######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000814Vols #META# 020.BookTITLE :: حواشي على شرح الأزهار #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه المذهب الزيدي #META# 022.BookVOLS :: 4 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000814Vols #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/814_شرح-الأزهار-الإمام-أحمد-المرتضى-ج-1 #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # (1) يقال بفتح الدال وكسرها والفتح على أن المعنى أن المؤلف أيده الله قدمها أمام المقصود فهي اسم مفعول بالكسر على أن المعنى أنها قدمت شيئا أمام المقصود وهو معاني فصولها ويكون نسبة التقديم مجازا وإلا فالمقدم حقيقة هو المؤلف أيده الله تعالى وذلك كما يقال عيشة راضية والمعنى مرضية ويمكن أن مقدمة بالكسر بمعنى متقدمة في نفسها من غير نظر إلى أنها قدمت شيئا فقد جاء ذلك ومنه المثل # (قد بين الصبح الذي عينين) ولا يريدون أنه بين شيئا آخر بل يريدون انه قد تبين واتضح يضرب مثلا لمن لم يفهم الأمر مع اتضاحه أو تعامى عنه فيكون المعنى أنها متقدمة لا بالنظر أن شيئا آخر قدمها ولا أنها قدمت شيئا وعلى الجملة فهي ما يقدم أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه وفي كونها مقدمة علم أو مقدمة كتاب فرق يذكرونه وهو في الحقيقة اعتباري لا حقيقي لأنهم يقولون أن مقدمة العلم هي التي يتوقف على معرفتها معرفة مسائله ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت للانتفاع بها فيه لما بينهما من الارتباط سواء توقف عليها أم لا وهذه هي مقدمة كتاب لان معرفة الفقه أعني فهمه لا يتوقف على معرفتها وبينهما ارتباط ظاهر ولها انتفاع فيه ولا يصدق عليه الآخر وهو كونها مقدمة علم لان شيئا من الفن لا يتوقف في معرفته على معرفتها وان توقف من حيث ترتب جواز العمل بمقتضاه فهو أمر وراء معرفته ويلوح لي والله اعلم أن هذه ليس القصد بها واحدا من المعنيين بل المقصود بها أمر ثالث غير مقدمة العلم والكتاب وهي معنى كونها مقدمة بالفتح والكسر يجب تقديمها على الخوض فيما بعدها لا لاجل توقف فهمه عليها ولا لاجل الانتفاع بها في فهم شيءمنه بل لوجوب معرفتها أولا وتوقف استثمار وضع الفقه والعمل به عليها وهذا معنى ثالث لم أر أحدا لمح إليه وهو المقصود كما هو المعروف من حالها ومعرفة فصولها فيكون معنى مقدمة # (هذه مقدمة) اي لا يجوز اهمالها ms0001 أو تقدم شيءعليها والله اعلم * # (قال الوالد) ايده الله حين اطلاعه عليه وهذا المعنى هو الذي قصدناه وقصده صاحب الأزهار انتهى من شرح المقدمة بلفظه لسيدي عبد الله ابن الامام شرف الدين عليلم من خطه # (*) ولم يذكر المقدمة غيرنا من التأخرين قال عليلم وانما ذكرناها وان كانت من علم الاصول ولا مدخل للاصول في الفروع لوجهين # (احدهما) انها من اصول الفقه بمنزلة فروض الصلاة ونحوها من علم PageV01P002 # الفروع وذلك أن معرفة هذه المقدمة واجبة على ~~كل مكلف يريد التقليد (الثاني) انها كلام في حكم التقليد وذلك ضرب من العمل ~~اه نجري # (1) وفي نفي الوسع عن الجهل مبالغة في عدم الجواز لأنه شبه الجهل ~~بالمكان الضيق الذي لا يمكن دخول المقلد إياه لضيقه والمراد بالجهل هنا هو ~~الجهل البسيط الذي هو عدم العلم بالشئ لا المركب الذي هو اعتقاد الشئ لا ~~على ما هو به اه بكري وقيل أراد المركب والبسيط وهو أولى # (*) وفي هذه ~~العبارة مجاز يطول الكلام لتحقيقه ووجه العدول إليه فتركناه اه غيث لفظا # (2) كان الأولى في العبارة أن يقول الآخذ ليعم المستفتى والمقلد والملتزم ~~اه فتح # (3) والدليل على وجوب معرفة هذا الفصل انه متضمن لما ذكرناه ~~فالمقلد مع الجهل لا يأمن من أن يكون قد قلد فيما لا يجوز التقليد فيه أو ~~قلد وهو لا يجوز له وذلك قبيح والاقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحا قبيح اه ~~يحيى حميد # (4) غير المجتهد # (5) وهو المجتهد # (6) (الأحكام الشرعية) هي ~~الوجوب والحرمة # (1) والندب والكراهة والإباحة وما؟ عليها ويتعلق بها مثل ~~الواجب فرض عين وكفاية وموقت وموسع ومضيق وعزيمة ورخصة # (1) ويتبعها الصحة ~~والفساد # (7) في الأصولية # (8) واشتقاق التقليد من القلادة لما كان المقلد ~~يجعل القول الذي يتبع العالم فيه قلادة في عنق العالم أو يجعل قول العالم ~~قلادة في عنق نفسه فهو في الأول مقلد بكسر اللام واسم العالم مقلد بفتحها؟ ~~اه بكرى # (9) (والأولى) في حد التقليد أن يقال هو العمل بقول الغير أو ~~الاعتقاد أو الظن بصحته اه ح لي لفظا ms0002 قر زو بنى عليه في البيان في كثير من ~~المواضع ففي النكاح قبيل الرابع من شروط النكاح وفي الطلاق قبيل العدة وفي ~~البيع قبيل البيع الموقوف اه من خط سيدنا حسن # (*) مع العمل قرز # (10) ~~واعترض على هذا الحد بأنه يلزم إذا اتبعنا قول النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أن نكون مقلدين إذ لم نطالبه بحجة # (1) ويلزم فيمن اتبع أرباب المذاهب ~~والشبه أن يكون مقلدا لعدم المطالبة بالحجة ويلزم فيمن طالبه بالحجة فلم ~~يبرز له حجة أن لا يكون مقلد # (2) لأنه قد طالب وأيضا فإن لفظه القبول ~~مترددة بين معان القول أو الاعتقاد أو الظن ويلزم فيمن طالب بالشبهة واتبع ~~لها أن يكون مقلدا لأنه لم يطالب بحجة والأولى في حده هو الاعتقاد أو الظن ~~أو العمل بصحة قول الغير من غير ظهور حجة ولا شبهة زائدة على حاله أو قوله ~~وإنما قلنا زائدة على قوله أو حاله لئلا يخرج عن التقليد من اتبع الغير ~~لأجل قوله أو ما يرى من حاله من التقشف والزهادة لأنه قد اتبعه لشبهة فلا ~~يخرج عن كونه مقلدا فعرفت صحة هذه الزيادة وجعل ابن الحاجب التقليد نفس ~~العمل اه يحيى حميد # (1) يقال قد طالبناه بالحجة الموجبة لكون ما جاء به ~~حقا وهي المعجزة فليس من التقليد في شئ # (2) وهو مقلد قطعا وكذا لو أبرز له ~~الحجة من دون طلب فيبين أنه مقلد وليس كذلك مطلقا وكذا أو أبرز له الدليل ~~بمطالبة أو غيرها # (*) ولا شبهة وتكون الحجة ظاهرة PageV01P003 # (1) فإن قلت هلا جاز التقليد في جواز التقليد ~~قلت إن مسألة جواز التقليد الحق فيها مع واحد والمخالف مخط آثم فمن سلك ~~طريقة التقليد فيها لا يأمن أن يقلد المخطي الآثم والاقدام على ما هذا حاله ~~قبيح عقلا وشرعا فلا يجوز للمكلف الاخذ بجواز التقليد الا بالعلم اه غيث # (2) كالفقه والفرائض # (3) كمعرفة الباري جل وعلا # (1) يقال لان الحق فيها مع ~~واحد والمخالف مخط آثم ولا يأمن المقلد الخطأ اه يحيى حميد والعارف للحق ~~لا يكون مقلدا ms0003 ولو اتبع غيره اه مضوا حي # (1) وقدمه ومعرفة صفاته وأسمائه ~~ومعرفة النيران والوعد والوعيد وما يتعلق بذلك اه ح كافل # (4) (لان الأصل) ~~في التقليد التحريم الا ما دل عليه دليل ولم يرد دليل الا في الفرعيات ~~العمليات فلا يقاس عليها غيرها اه فايق # (*) وهو علم يتوصل به إلى معرفة ~~استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها واماراتها التفصيلية ذكره ابن الحاجب # (5) وإنما منع التقليد في أصول الشرائع اما لأنه يشترط فيها العلم فلا يكفي ~~الظن أو لأنه معلوم من الدين ضرورة # (*) وسميت أصول الشرائع لوجوبها في كل ~~شريعة # (*) كالأركان الخمسة # (6) الرسي # (7) البلخي # (8) وهي ترجع إلى الجوارح ~~والأعضاء سواء كان الاعتقاد مع العمل مطلوبا أم لا نحو قولكم الوتر مندوب ~~وصلاة العيد واجبة ونحو كون اجرة الحجام والشفعة وغيرهما مشروعة فهذه ~~المسائل فرعية لتفرعها في ثبوتها على الأدلة الشرعية وعملية لأنها ترجع إلى ~~العمل فيها # (*) (والفرق) بين العملية والعلمية ان المطلوب في العملية هو ~~العلم والتقليد فيه غير ممكن والمطلوب في العملية العمل والتقليد ممكن اه ~~شرح أثمار # (9) (وحقيقة) الشفاعة في اصطلاح المتكلمين سؤال منفعة الغير ودفع ~~مضرة عنه على وجه يكون مقصود السائل حصول ذلك لأجل سؤاله اه غياصه # (*) هل ~~هي للمؤمن والفاسق أم للمؤمن فقط لان ذلك فرع على ثبوت الشفاعة وكذلك مسألة ~~الاجماع هل هو حجة أولا وهل يفسق مخالفة أولا # (*) عنه صلى الله عليه وآله ~~وأنه قال لا أشفع الا لمن دخل الجنة ويزيدهم الله بها نعيما إلى نعيمهم ~~وسرورا إلى سرورهم والدليل على ذلك قوله تعالى (ما للظالمين من حميم ولا ~~شفيع يطاع) فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يشفع لاحد من ~~الظالمين # (10) قوله من نص أو قياس النص الظني كاخبار الآحاد مثل حديث ~~الأوسق ونحو قوله تعالى ثلاثة قروء لاشتراك اللفظ # (11) والقياس الظني كقياس ~~الآرز على البر في تحريم الربا اه شرح وكقياس الخبز على البر في تحريم ~~الربا اه القياس قطعي وظني فالقطعي ما اتفقوا في علة أصله والظني ما ~~اختلفوا في ms0004 علة أصله # (12) كبيع أم الولد دليله قطعي عند الهادي عليلم وهو ~~قوله صلى الله عليه وآله في مارية القبطية أعتقها ولدها ورواية ابن عباس ~~عنه صلى الله عليه وآله أنه قال إذا ولدت جارية الرجل منه فهي له ملك مدة ~~حياته فإذا مات فهي حرة وروى سعيد بن المسيب عنه صلى الله عليه وآله أنه ~~قال في أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث ويستمتع منها مولاها مدة حياته ~~فإذا مات عتقت اه ح يحيى حميد PageV01P004 # (*) (ولقائل أن يقول) ليس هذا مما نحن فيه لان ~~الكلام فيما يجوز التقليد فيه ولعله أراد تبيين القطعي من حيث هو اه مرغم # (1) كالقرآن # (2) كخبر معاذ # (1) حين وجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ~~اليمن وكخبر المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب وكاخبار الربا والفرار من ~~الزحف اه وا بل # (1) فقال له بم تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال ~~فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي قال صلى الله عليه وآله ~~الحمد لله الذي وفق رسول رسوله # (*) غير المحتمل # (3) يعني الخلاف في الملتقى ~~بالقبول هل قطعي أم لا الأصح قطعي اه تلخيص # (4) وذلك اجماعهم على أن من ~~أثبت ميراث ذوي الأرحام أثبت الرد ومن نفاه نفاه # (1) وكاجماعهم على جر الام ~~الولا إلى عصبتها من النسب اه تلخيص # (1) وإن كان الإمام محمد بن المطهر ~~أثبت الرد ونفي ميراث ذوي الأرحام # (5) كقياس العبد على الأمة في تنصيف الحد # (6) كقياس المجنون على الصبي في الولاية # (7) أي متواتر أو متلقى بالقبول ~~على خلاف فيه # (8) العقلي الضروري ما لا ينتف بشك ولا شبهة كالعلم بان النفي ~~والاثبات لا يجتمعان # (1) والاستدلالي # (2) ما ينتفي بشك أو شبهة فيحتاج إلى ~~دليل كالعلم بأن العالم محدث ولهذا خالف فيه كثير من العقلاء فيحتاج إلى ~~دليل # (1) وكذا الكذب الضار فإن قبحه ضروري يقاس عليه ما لا يضر فيكون قبحه ~~ضروريا بدلالة العقل # (2) وكقياس حد من سكر بغير الخمر على الخمر # (*) مثال ~~القياس العقلي قياس العالم على ms0005 أفعالنا كالبناء في الحاجة إلى المحدث بجامع ~~الحدوث وهذا استطراد والا فما عليه العقل خارج عن دائرة ما يجوز فيه ~~التقليد كما هو ظاهر اه تكميل # (9) قياس اللواط على الزنى في الحد والجامع ~~بينهما الايلاج في الفرج # (10) ليس الا قيدين فقط # (11) بل يجب عند تضييق ~~الحادثة قرز # (12) جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر من معتزلة بغداد # (13) أي دليله ~~من الكتاب والسنة # (14) قبل الخلاف # (*) ومن بعدهم # (15) من المفتي # (16) على ~~الحكم من دون طلب دليل ولا الزموا طلبه ولا خصصوا الدليل بل كانوا يفتون ~~عموما # (17) والدليل على ما اختاره أهل المذهب من عدم جواز التقليد للمجتهد ~~مطلقا المذهب وهو قول الأكثر انه متمكن من تحصيل العلم أو الظن بالأدلة ~~والامارات فهو متعبد بما أدى إليه اجتهاده ولا يجوز له الرجوع إلى غيره ~~بخلاف غير المجتهد فإن فرضه التقليد لعدم تمكنه مما يتمكن منه المجتهد ~~ولقوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) اه ح بهر ان # (*) فإن ~~قيل إنه يفهم من قوله لغير المجتهد عدم جواز التقليد للمجتهد PageV01P005 فهلا استغنى عن التصريح بالمفهوم وهو قوله لا ~~له لان هذا الكتاب مبني على الاختصار قلنا إنه وإن كان الامر كذلك الا أنه ~~صرح بالمفهوم ليترتب عليه الكلام الواقع بعده اه بكري لان قوله ولو وقف ~~على نص أعلم منه تأكيد لعدم جواز تقليد المجتهد لغيره وقوله ولا في عملي ~~يترتب على علمي عطف على قوله لا له اه بكري # (*) وذلك لان التقليد بدل من ~~الاجتهاد ولا يجوز العدول إلى البدل مع امكان الأصل كما لا يجوز التيمم مع ~~امكان التوضئ ونظير هذه المسألة التقليد في القبلة وفي دخول الوقت في الغيم ~~وفي مسألة الآنية التي فيها متنجس فإنه لا يجوز مع امكان الاجتهاد بالتحري ~~والنظر في الامارات الا أن يخشى فوت الوقت ومما نحن فيه أنه ليس للمقلد ~~العمل بقول الغير في حكاية مذهب امامة تخريجا مع كونه يمكنه الترجيح لان ~~ذلك فرع من الاجتهاد فإذا أمكنه لم يجز له التقليد اه ms0006 ان # (*) ولو فاسقا ~~قرز # (1) المطلق لا المقيد # (2) قلت وبلغنا عن حي الإمام ي عليلم انه لما طلق ~~حي الشريفة بنت محمد ابن الهادي ثلاثا لم تخللها رجعة وكان مولعا بها ولعا ~~عظيما راجعه بعض العلماء في ذلك بقول الهادي عليلم في أن الطلاق لا يتبع ~~الطلاق وان الهادي نعم المقلد وأكثر أهل اليمن على مذهبه في ذلك فقال ~~الإمام ى في ذلك مع شدة رغبته في المراجعة انه لا يسعني العمل بغير اجتهادي ~~وكان يرى خلاف قول الهادي عليلم قلت ولله در العلماء العاملين بما علموا ~~اه ان # (3) الشيباني # (4) ولو غير صحابي # (5) واحتج بقوله صلى الله عليه وآله ~~أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وحقيقة الصحابي من طالت ملازمته ~~للنبي صلى الله عليه وآله متبعا له وبقي على ذلك بعد موته صلى الله عليه ~~وآله وسلم حتى مات # (6) للكرخي والأصم # (7) الا أن تضيق الحادثة # (1) فإنه ~~يجوز له العمل بقول غيره اتفاقا اه ن وقواه مى وعليه قوله تعالى فاسألوا ~~أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون # (1) كتكبير الجنازة # (8) ترتب جواز لا ترتب صحة ~~فيجوز التقليد فيه والأحكام الشرعية مترتبة على معرفة الله تعالى وصدق نبيه ~~صلى الله عليه وآله وجاز التقليد فيها اه فايق ولأنه ترتب صحة فجاز ~~التقليد فيه اه مضوا حي هذا وهم ظاهر لأنه مترتب على جواز وصحة أيضا وأيضا ~~لا يصلح التقليد الا بعد دليل الجواز من السمع وكل ذلك مترتب على ثبوت ~~الشرعيات ولا يجد المدعي إلى الفرق سبيلا وهذا بعد التسليم ان الامتناع ~~بذلك إنما هو لترتبه عليه جوازا لا صحة # (9) الواجب اظهارها عند التهمة ~~والجائز عند عدم التهمة والمرد بالجائز والواجب من الموالاة هو الاعتقاد في ~~الأول عند خوف التهمة الجائز ما عداه وهو الاظهار باللسان اه ن PageV01P006 # (1) بالاختيار أو العلم أو الرجوع إلى الأصل ~~قرز # (2) ولو شهد عدلان أنه قد خرج عنه لم يعمل بذلك حيث لم ينضم إليه حكم ~~اه نجري قرز # (*) فعلى هذا للمأمور أن يصلي على مسلم قتله بأمر الإمام ما ms0007 ~~لم يعلم فسقه والأصح أن يقال إن قول الإمام كدليل دل المقلد على الكفر ~~ونحوه فيكون كحكم الحاكم بوجوب القصاص والرجم كما ذكره ص بالله في باب ~~القضاء فيجب العمل به إذ من البعيد ان يفعل ذلك وهو لا يعتقد السبب وقد ذكر ~~معناه النجري في شرح المقدمة على البيان # (1) وهو الذي اختاره الإمام المهدي ~~في تكملة البحر ولعله يكون رجوعا عن الذي في الغيث اه يحيى حميد # (1) ولفظه ~~قوله ولو بشهادة عدلين يعني حيث لم ينضم إليها حكم فأما بعد الحكم فالواجب ~~علينا اعتقاد حقيقته كما إذا حكم الحاكم باستحقاق رجل الحد سرقا أو قاذفا ~~أو ردة الا ان هذا الاعتقاد بالنسبة إلى ظاهر الشرع وان كنا نجوز أن يكون ~~في نفس الامر على خلاف ذلك فذلك التجويز لا يمنع من هذا الاعتقاد كما نعتقد ~~أن الفاسق الذي غاب عنا باق على فسقه وان كنا نجوز تغير حاله إلى الصلاح ~~ونحو ذلك اه من مقدمة البستان على البيان للنجري رحمه الله تعالى # (3) مع ~~إرادة المضرة بالغير وإزالة النفع عنه لا الوحشة التي تكون بين كثير من ~~الفضلاء من غير إرادة مضرة فذلك ليس بعداوة ويجب دفعه بما أمكن ذكره في ~~البحر # (*) حيث كان في دار الايمان أو في دار الكفر حيث فيه علامات الاسلام # (4) فاما ما يأمر به الأئمة أو من هو في مقامهم من حرب الباطنية أو المطر ~~فيه ونحوهم ففي الغيث انهم إنما يأمرون بالقتل ونحوه دون الاعتقاد فكان ~~كالأمر بالحد والا تعذر المقصود بالإمامة من الجهاد والحدود والصحيح ما ~~ذكره ص بالله * ان قول الإمام كالإمام كالدليل إذ يفيد العلم الشرعي كحكم ~~الحاكم في القصاص والحدود قرز # (*) من أخذ أموالهم ونجاسة رطوبتهم اه ان # (5) والدليل على الوجوب معرفة هذا الفصل ان في العلماء من لا يجوز تقليده ~~فالمقلد مع الجهل لا يأمن أن يكون قلد من لا يجوز تقليده وذلك قبيح ~~والاقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحا قبيح فيجب على كل مكلف الوصول إلى ~~العلم ms0008 وهو ان يعلم يقينا عدم جواز تقليد الجاهل والعالم غير العدل اه يحيى ~~حميد # (6) حقيقة الاجتهاد) استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي ~~بالاستدلال وحقيقة المجتهد هو العالم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها ~~التفصيلية بالاستدلال # (7) والنبط بالتحريك الماء يخرج من البئر أول ما ~~تحفر؟ وإنباطه واستنباطه اخراجه واستخراجه واستعير لما يخرجه الرجل بفصل ~~ذهنه من المعاني # (*) أي استخراجها # (8) ما أفاد العلم # (9) أفاد الظن وهي ~~العلة التي تجمع بين الأصل والفرع كاختلاف الجنس في الربا اه PageV01P007 # (1) وذلك لان الأدلة من الكتاب والسنة عربية ~~الدلالة فلا يتمكن من استنباط الأحكام منها الا بمفهوم كلام العرب افرادا ~~وتركيبا والذي يحتاج منها قدر ما يتعلق باستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب ~~والسنة اه ح كافل # (2) ولا يشترط ان العرب جميع اللغة ويتعمق في النحو ~~والتصريف حتى يبلغ الخليل وسيبويه بل يكفيه ما يعرف به معاني الكتاب والسنة ~~فأما علم المعاني والبيان ففي كلام الزمخشري ما يؤخذ منه اعتبارهما ومال ~~إليه بعض المحققين ورجح الإمام المهدي عدم اعتبارهما قرز # (3) ومعاني وبيان # (4) (قال في البيان) واعلم أن المجتهد لا يكتفي بالنظر في تلك الخمسمائة ~~الآية على ما قيل الا بعد احاطته بمعاني سائر القرآن الكريم إذ قبل النظر ~~فيه يجوز أن يكون فيه حكم شرعي مخصص أو ناسخ أو غيرهما وليس له ان يقلد ~~مجتهد غيره إذ لا حكم في ذلك الباقي إذ الغرض انه مجتهد فلا يجوز له ~~التقليد # (*) والمراد بالآية الكلام المرتبط بعضه ببعض وإن كان أكثر من آية ~~اصطلاحية اه تكميل قرز # (5) أي خالصة # (6) الظواهر ما تحتمل التأويل كقوله ~~تعالى حرمت عليكم أمهاتكم فإنه يحتمل النظر أو الوطئ أو غيرهما والصرائح ~~التي لا تحتمل التأويل كقوله تعالى اقتلوا المشركين ومثل قوله تعالى ~~فاغسلوا وجوهكم # (7) اسمه أبو سعيد محمد بن المحسن بن كرامة الجشمي صاحب ~~السفينة وهو عدلي من كبار الشيعة فإنه في تفسيره المسمى بالتهذيب استنبط من ~~كل آية من القرآن حكما شرعيا اصطلاحا فإنه أولا يأتي بالآية جميعها ثم بعد ~~تمامها يقول اللغة ms0009 ثم يقول الاعراب ويبين ما يشكل في اعراب الآية ثم يقول ~~المعنى ويبين معاني الآية ثم يقول الأحكام ويبين ما يستنبط من الآية من ~~الأحكام الشرعية وعلى هذا جرى في القرآن جميعا اه ح بكري # (8) المراد السور ~~قرز فعلى هذا لو مضى على القرآن جميعا حتى لم يبق الا سورة الناس كفى على ~~هذا الظاهر اه مفتى # (9) قيل وهي ألف ألف حديث وقيل سبعمائة ألف حديث ذكره ~~في صدر كتاب الحج في الانتصار # (*) قولا وفعلا وتقريرا # (10) وهي خمسة ~~البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وموطأ مالك وسنن أبي داود # (11) في المذهب ~~وغيره # (12) أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان عليلم وأمالي أحمد بن عيسى ~~عليلم قال بعض علمائنا شرح نكت القاضي جعفر تكفي المجتهد اه تكميل PageV01P008 # (1) وعلى هذا لو حصل له أحد الطرق الأربع ~~أقواها قراءة الشيخ على التلميذ أو التلميذ على الشيخ مع قول الشيخ سمعت ما ~~قرأت ثم قول الشيخ قد أسمعت هذا الكتاب # (1) وسواء قال بنفسه أو وضع عليه ~~خطه ويسمى مناولة وكذا لو كتب إليه انه قد أسمع الكتاب الفلاني قلت وهو نوع ~~مناولة فإن سمع ولم ينكر ولا قال سمعت * أو وجد نسخة ظن أنه قد أسمعها لا ~~امارات فيها جاز العمل لا الرواية في الأصح فإن قال أجزته أو أروه عني لم ~~تجره الرواية ما لم يقل قد سمعته اه معيار ون اه # (1) فاروه عني أو ثم ~~يعطيه إياه فيجوز العمل بما فيه اه ن # (2) وهي أربعة عشر مسألة وقيل ستون ~~وقيل عشرون وقيل خمسة عشرة اه # (3) قال في الفصول المراد القطعي لئلا ~~يخالفه اه # (4) وزاد في الفصول وكل قاطع شرعي وقضية العقل المراد بها ~~البراءة الأصلية ونحوها عند انتفاء المدارك الشرعية وأصول الدين ولا تشترط ~~العدالة والذكورة والحرية ومعرفة فروع الفقه وأسباب النزول وسير الصحابة ~~وأحوال الرواة جرحا وتعديلا اه فصول # (5) أي تتبعناها اه # (6) (مسألة) ~~والمعتبر اجماع # (1) أهل العصر فما وقع بعده من خلاف فلا حكم له أجمع ~~المتأخرون على خلافه كابن أبي ليلى ونحوه فقال ms0010 بالله والأكثر لا يعتد ~~بخلافه ولا يجوز العمل به لوقوع الاجماع على خلافه وقال المتكلمون وبعض ~~الحنفية ان خلافه باق وانه يعتد به ولا يكون الاجماع بعده حجة اه وي حميد # (1) والاجماع حجة لا تجوز مخالفته اه # (7) قيل أربعة عشر وقيل اثني عشر ~~وقيل ثمان اه # (8) في الكتاب والسنة اه # (9) فيعرفها بحيث يعرف إنما أدي ~~إليه اجتهاده ليس مخالفا للاجماع أعني بأنه يعلم أنه موافق لمذهب صحيح أو ~~يعلم أن هذه المسألة حادثة لا خوض فيها لأهل الاجماع اه والخطر في مخالفة ~~الاجماع إنما يعظم ان صح استدلال قاضي القضاة بقوله تعالى (ويتبع غير سبيل ~~المؤمنين قوله ما تولى) قطعي بفسق من خالفه وأما إذا اختار قول الإمام ~~المهدي في المنهاج انه ظني فلا سبيل إلى القطع بفسقه ذكره مولانا عليلم في ~~الغايات اه # (10) ويكفي في ذلك مختصرا قال الدواري كالفايق للرصاص والتقريب ~~للقاضي شمس الدين قلت وينبغي ان يعتبر التحقيق فيه خاصة إذ هو قطب رحا ~~الاجتهاد لأنه لا يقدر على استنباط الأحكام على الوجه المعتبر الا ذو القدم ~~الراسخ اه ح حابس لفظا PageV01P009 # (1) مثل قوله تعالى فاقطعوا أيديهما مخصص ~~باشتراط الحرز ونحوه فقوله تعالى اقتلوا المشركين مخصص بتحريم قتل من ضربت ~~عليه الجزية اه # (2) كقوله تعالى وآتوا الزكاة فإنه مجمل وبين بالسنة ~~والمطلق والمقيد كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الإبل زكاة قيد بالسائمة ~~اه # (3) (مسألة وشروط النسخ أربعة) الأول ان لا يكون الناسخ والمنسوخ عقليا ~~مثال الناسخ العقلي ارتفاع التكليف بالنوم والسهو والجنون ومثال المنسوخ ~~العقلي إباحة ذبح الحيوان وايجاب الصلاة والزكاة والصوم والحج فرفع الحكم ~~على أحد الوجهين لا يكون نسخا شرعيا وكذلك كل حكم لا يتغير وجه وجوبه وقبحه ~~كوجوب قضاء الدين ومعرفة الله تعالى وقبح الظلم والجهل ونحوهما فإنه لا يصح ~~دخول النسخ عليه لامتناع تغير حكمه (الشرط الثاني) ان لا يكون الذي يزيله ~~الناسخ صورة مجردة كنسخ صورة التوجه إلى بيت المقدس فإن الناسخ للتوجه إليه ~~لم تنسخ صورة التوجه وإنما أزال ms0011 وجوبه فقط وكذلك كل منسوخ فإنه لا يزيل ~~الناسخ صورته وإنما ينسخ وجوبه فقط فإنه يستحيل أن تزيل صورة فعل بناسخ ~~شرعي وإنما يزيل به الحكم وهذا الشرط شرط لصحة النسخ لا لوقوعه (والشرط ~~الثالث) ان يتميز الناسخ من المنسوخ فيكون الناسخ مخالفا للمنسوخ بوجه اما ~~لو لم يخالفه كان إياه نحو ان يأمر الشارع بصلاة ركعتين في وقت مخصوص ثم ~~يقول قد نسخت تلك الركعتين وأمرتك بصلاة مثلهما قدرا وصفة في ذلك الوقت ~~فإنه لا يتميز الناسخ من المنسوخ في هذه الصورة (الشرط الرابع) # (1) ان ~~ينفصل عنه فيكون الناسخ منفصلا لا متصلا احتراز من رفع الحكم بالغاية نحو ~~قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل فإن الغاية رافعة لوجوب الصيام لكنها ~~متصلة بالجملة فلم تكن ناسخة انتهى من معيار العقول في علم الأصول # (1) قال ~~في التلخيص ليحيى حميد لا يجوز النسخ قبل امكان الفعل نحو أن يقول حجوا هذه ~~السنة ثم يقول قبل دخولها لا تحجوا خلافا لابن الحاجب اه # (4) الأحكام ~~الشرعية اه # (5) الأحكام العقلية اه # (6) نحو أكرم والديك والقرينة الدالة ~~على عدم التكرار نحو أقتل زيدا اه معيار # (*) ومن أمثلة التكرار إذا قمتم ~~إلى الصلاة فاغسلوا والزانية والزاني فاجلدوا وان كنتم جنبا فاطهروا اه # (7) كقوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين لان الفاء ~~للتعقيب اه # (8) الآتي ذكرها اه # (9) كقياس الذرة على البر اه # (10) قياس ~~الأرز على الذرة اه # (11) لأن هذه الثلاثة لا تحتاج إلى تعلم وتفكر بل هي ~~ظاهرة جلية لكن يكفي في معرفتها الاطلاع عليها بعد حصول هذه الطرق اه # (12) ~~وهو الصنبه شجر دون الطلح به شوك ملتوي يشبه شوك الورد الا انه أعظم منه ~~وخرطه باليد يشق لأنه يهر اليد وما يتعلق بها اه # (*) وهو الحوجم اه # (13) ~~الكدح جهد النفس في العمل والكد فيه حتى يؤثر من كدح جلده إذا خدشه اه ~~كشاف بلفظه من قوله تعالى انك كادح اه # (*) أي أمعن النظر اه # (14) أي بلغ ~~مراده اه PageV01P010 # (1) (تنبيه) ولا يشترط في ms0012 الاجتهاد العدالة ~~كما يشترط في الاخذ عنه ولا الذكورة والحرية ولا معرفة الفروع الفقهية ولا ~~أسباب النزول ولا معرفة سير الصحابة وأحوال الرواة جرحا وتعديلا ولا أخذ ~~البرهان من المنطق اه # (2) ليس العهدة عليه الا إذا أرسل اما مع ذكر الرجال ~~فالعهدة عليه السامع والعبرة بمذهبه في صحة الحديث فيما يرجع إلى الجرح ~~والتعديل إذ مذهب المصنف قد يكون مخالفا في الجرج والتعديل فلو كان العهدة ~~عليه لكان قد قلده في الجرج والتعديل ولا يجوز التقليد كما قررنا اه # (*) ~~إذا كان يمكن موافقا في المذهب # (3) لأنه يتوقف عليه معرفة الشارع من حدوث ~~العالم وافتقاره إلى الصانع وأيضا كيف يمكن الاستدلال على حكم شرعي ~~الاستدلال بآية من القرآن أو حديث نبوي وهو لا يعلم أن الرسول صادق فيما ~~جاء به فيكون في استدلاله بمنزلة الكاذب اه # (4) كعدالة امام الصلاة اه ~~بستان وهو عدم فعل الكبيرة وعدم الاقدام على فعل الصغيرة جرأة ولا يجب ~~الاختبار بل التوبة اه # (*) غير أخرس اه # (5) أي أقواها اه # (6) يخرج ~~الكافر اه # (7) يخرج ما يذم به شرعا اه # (*) يخرج الفاسق اه # (8) يخرج ما ~~يذم به عرفا اه # (*) المروة الذي يصون نفسه عن الأدناس ولا يهينها عند ~~الناس وقيل الذي يحترز عما يسخر به ويضحك منه وقيل الذي يسير بسيرة أمثاله ~~من أهل زمانه ذكر التفسير الأول والآخر في حياة الحيوان اه # (9) (حقيقة ~~البدعة) هي الطاعة التي يريد بها فاعلها الثواب مختلطة بمعصية مثل ان يصلي ~~تطوعا في الوقت المكروه وما شاكل ذلك اه زيادات # (*) واحترز بها عن فاسق ~~التأويل اه # (10) والآتيان بالواجبات # (11) سواء كان قولا كالكذب وكسائر ~~أفعال الجوارح أم من أم من أفعال القلوب فعلا أو تركا كمطل الغنى والوديع ~~اه # (12) مع القصد اه # (13) من التمر اه # (14) قال عليلم وكذا شدة البخل ~~واللوم قلت وهو صحيح لقوله تعالى (من يوق شح نفسه) الآية ولأنا وجدنا من ~~استحكم عليه بخله لا يقدر على التخلص مما يجب وقد نبه صلى الله عليه وآله ~~وسلم على ذلك في قوله ms0013 البخل شجرة في جهنم لها أغصان في يد البخيل حتى تأخذه ~~إلى النار اه # (* يقال ليس بمباح لان فيه اسقاط مروة وحفظها يجب واسقاطها ~~محظور الا ان يقال بالنظر إلى غيره اه الظاهر أنه يسمى مباحا من حيث إن ~~أصله كذلك وخدمة الخيل والجمال من المباحات وحرمت على بعض المكلفين بعد أن ~~صارت مهنة وحرفه يختص بها أهل الرذائل فنافت المروة في حق من ليس كذلك اه ~~مي # (15) لغير ضرورة ولا عادة اه قرز؟؟ PageV01P011 # (1) والعريف في أصل اللغة النقيب وهو الرئيس ~~ذكره في الصحاح اه وقيل الذين يعطون الأيدي والأرجل اه وقيل مشايخ البلد ~~وقيل كشاف البلد مع امام حق وقيل الكتاب في زمان أهل الجور وقيل المهاتير ~~اه # (*) المشاعلية بالعين المهملة الذين يسيرون بالنار في أعياد ونحوها اه ~~قاموس # (2) حيث كانت لغيره لا ملكه الا أن تكون فيه سقوط المروة اه # (3) ~~يعني المسابقة بينها لأنه إن كان على عوض فهو قمار وإن كان على غير عوض فهو ~~اغراء وأمثال ذلك كله محظور اه بستان # (4) عائد إلى جميع الأطراف وتثبت ~~بمرتين اه # (5) فلو لبس الفقيه القبا والجندي الطيلسان ردت شهادته على ~~الأصح والمراد إذا لبسها على جهة الاستهزاء والسخرية وأما إذا لبسها على ~~جهة التواضع فلا يقدح في عدالته اه # (*) ولا يحتاج إلى اختبار # (6) فلا يجوز ~~تقليد من سقطت عدالته من جهة صرائح الكتاب والسنة أو الاجماع ولا من سقطت ~~عدالته من جهة التأويل يعني ان عدالته لم تسقط من جهة صرائح أي ذلك بل من ~~جهة استلزمت سقوط العدالة اه تلخيص ح يحيى حميد # (7) وحقيقة التصريح هو ما ~~أقدم عليه فاعله وهو عالم بقبحه غير مدل فيه بشبهة وحقيقة التأويل هو ما ~~أدلى فيه بشبهة ويعتقد حقيقة حقيته اه مع # (*) عايد إلى المفهوم فكأنه قال ~~لا فاسق تصريح وتأويل وأما العدالة فلا تنقسم إلى تصريح وتأويل وقد صرح به ~~في ح الفتح اه # (8) قال في الغيث وهو الصحيح اه # (9) وأما الاخذ بفتواه فلا ~~يقبل لان فتواه يستند إلى اجتهاده ms0014 وهو لا يؤمن خطأه فيها كما أخطأ في أصل ~~دينه بخلاف الخبر والشهادة فهما مستندان إلى العلم الذي حصل فيهما فقبلا ~~منه اه ن من الشهادات ولتحاشيه عن الكذب فحصل الظن بصدقه اه # (10) هذا ~~بناء على عدم تجويز الفتيا الا للمجتهد والا فلا يجوز تقليد غير المجتهد ~~والانتصاب للفتيا يكفي في جواز الاستفتاء * ذكره ابن الحاجب اه # (11) نعم ~~وقال بعضهم يجوز الاخذ مع الاعراب قلنا الأصل عدم العلم وأيضا الأكثر ~~الجهال وأما العدالة فإنه وإن كان من ظاهره الاسلام فباطنه الايمان فإن ~~البحث يحصل معه قوة الظن والعمل بالظن الأقوى مهما أمكن هو الواجب وهذا ~~الشرط وان لم يصرح غيرنا به فعموم كلام من يعتبر العدالة تصريحا وتأويلا ~~يقضي به فإن قلت إنه يجوز ان الإمام لم يعلم بانتصابه قلت هذا تجويز بعيد ~~مع ظهور الانتصاب لذلك اه غ PageV01P012 # (1) (والتحقيق ان يقال) إذا لم تكن البلد ~~شوكته لامام حق نظر إلى أهل الجهة الذي المفتي منتصب فيهم فإن كانوا من ~~العوام الصرف الذي لا تمييز لهم بين المذاهب حقها وباطلها لم يكف الانتصاب ~~فيهم للعلة المذكورة وهي قوله لأنه مهما لم تكن كذلك لم يؤمن من المستفتي ~~الخ وان انتسبوا إلى أهل العدل اه وإن كانوا ممن يقول بالعدل وهم أهل ~~بصيرة بحيث لا يقدر ان يفتي فيهم من ليس على مذهبهم واعتقادهم ولا يشتهر ~~بذلك عندهم كفا انتصابه فيهم إذ لا فرق بين هذا وبين المنصوب من جهة الإمام ~~المذكور لمشاركة في العلة اه نزهة أبصار لابن لقمان اه # (2) قال في ~~الأثمار المحق قال في شرحه ليدخل المحتسب والإمام ومنصوب الخمسة والصلاحية ~~اه كافل لفظا ومثله في ح الفتح # (3) فلا يجوز التقليد إذا عدم العلم ~~والعدالة وإن كان الظاهر الاسلام والايمان فالواجب البحث ليحصل معه قوة ~~الظن والعمل بالظن الأقوى مع الامكان هو الواجب اه # (4) لأنه قد ينتصب في ~~أكثر البلاد كثير من كفار التأويل وفساقهم فلا يؤمن تقليدهم # (5) وهم الهادي ~~ون وك وش ومحمد اه # (6) لتخرج القطعيات في ms0015 الفروع فهو يجوز التقليد فيها ~~ولا يجوز الاجتهاد لان الحق فيها مع واحد اه ح فتح # (7) في الزحيف ما لفظه ~~والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول # (1) اختلاف أمتي رحمه رواه في الثمرات ~~عن الحاكم وكل مجتهد مصيب وقول علي عليلم ان اجتهدت وأصبت فلك عشرة أجور ~~وان أخطأت فلك خمسة وفي بعض الأخبار أجران وأجر اه # (1) قال العلامة ~~المقبلي في العلم الشامخ ان هذا الحديث لا أصل له وعلى فرض صحته فهو معارض ~~بما هو أرجح منه هذا معنى كلامه اه # (*) (مسألة) إذا قيل لنا ان قولكم كل ~~مجتهد مصيب يؤدى إلى أن تكون العين الواحدة توصف بأنها حلال وانها حرام حيث ~~أحلها عالم وحرمها عالم وذلك مناقضة ولا يصح قلت إن الأعيان من فعل الله ~~تعالى لا من فعلنا وليست توصف بذلك وإنما التحليل والتحريم راجع إلى ~~أفعالنا فيها وهو استعمالها والشرع وارد على حسب مصالح العباد فيكون قد علم ~~الله ان مصلحة من أحلها في تحليلها ومصلحة من حرمها في تحريمها ولذلك ورد ~~النسخ في الشريعة وليس هو الا لاختلاف مصالح العباد ذكره في الزيادات اه # (*) ويؤيد ذلك السمع وهو قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة ~~على أصولها فبإذن الله نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم وسلم فجعل أحدهما في حال حصاره لبنى قريظة مجتهد في افساد نخيلهم ~~وقطعها والآخر مجتهد في اصلاحها وتقويمها فتوقف النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم فنزلت هذه الآية دل ذلك على تصويب المجتهد أي حميد # (8) أو كراهيته أو ~~صحته أو فساده اه PageV01P013 # (1) وقد ذكر في حاشية سعد الدين ان لله تعالى ~~مرادات باعتبار اجتهاد المجتهدين وهو صريح قولنا اه ح فتح لان تكليف بلوغ ~~غاية المجتهد الترجيح فمتى بذل جهده فهو مراد الله تعالى اه معيار # (2) لان ~~الله تعالى لا مراد له في الاجتهادات قبل الاجتهاد وهو معي؟ مراد سعد الدين ~~اه ح # (3) فيلزم منه تكليف ما لا يطاق وهو قبيح اه ms0016 # (4) واحتج له الإمام ~~المهدي بحجج تشفى العليل ذكرها ابن لقمان وهو اجماع أهل البيت المقدمين اه # (*) لو قال في الصحيح لان بعض الأقوال غير صحيحة اه # (5) صوابه أقوال وإنما ~~قال أنواع لما ذكره من الخلاف في القول الثاني وهو أنواع أي الخلاف المذكور ~~فيه اه # (6) أي غير آثم اه # (7) يعني ان الحاكمين إذا كانا مختلفين كان ~~الحق مع واحد والمخالف مخط آثم ويمكن كونه كذلك من أن ينقض ما حكم به الآخر ~~كما إذا اختلفا في نفقة الزوجة الصالحة للجماع مثلا فقال أحدهما بوجوبها ~~وحكم بها على الزوج وقال الآخر بعدم وجوبها وحكم بسقوطها فإن أحد الحكمين ~~ينقض بالآخر وان لم يكن كلاهما بالحق بل بالحق أحدهما والآخر مخط اثم وذلك ~~لعدم تعيين الحق في الظاهر وإنما هو متعين عند الله تعالى فلا يمتنع أن ~~يكون المنقوض هو الحق وتجويز كونه الحق لا يمنع من نقضه هذا ظهر في تفسير ~~كلام الأصم ولعل مذهبه ان الحكم الحاكم لا يقطع الخلاف وان للموافق ~~المرافعة إلى المخالف اه ح ابن لقمان # (*) أي بسبب الخطأ اه # (8) ونعني ~~بالأشبه ان الله تعالى لو نص على حكم المسئلة لعينه اه إملا وقيل الأكثر ~~ثوابا اه أر قالوا وقد أشار الله تعالى في كتابه لي ذلك حيث قال ففهمناها ~~سليمان أي ألهمناه الأولى والحق ثم قال وكلا آتينا حكما وعلما أشار إلى أن ~~كل مجتهد مصيب وصوب كلا منهما في حكمه في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم ~~بعد أن ذكر ان الحق هو حكم سليمان عليلم وحجتنا اجماع الصحابة على عدم ~~التخطية مع ظهور اختلافهم في الفتاوى وأما الأشبه فهو غير معقول إذ لا ~~واسطة بين الحق والباطل وقوله تعالى ففهمناها سليمان أي ألهمناه حكم ~~الحادثة في حال صغره وإنما خص سليمان بعلم الحكم إذ داود رجع إليه آخر فصار ~~الحكم فيها واحدا ولذلك نسب إلى سليمان عليلم اه ح المقدمة # (*) أي الأحسن ~~اه # (9) القدماء في عرف العلماء من كان قبل ثلاث مائة سنة من ms0017 الهجرة كاقم ~~والهادي ون اه # (10) أراد بالثاني القول الأول الذي حكاه بقوله وهو أنواع ~~الأول ما ذكرناه يعني في از بقولنا وكل مجتهد مصيب وسماه ثانيا لما سماه ~~الثاني أولا بالإشارة إليه فلا وجه لما يذكر في بعض الحواشي من أنه يريد ~~بالثاني قول بشر والأصم وبقوله هذا القول يريد قول من يقول مصيب PageV01P014 مخالف للأشبه عند الله لمخالفته لما حكا ~~الإمام المهدى عليلم في المعيار وشرحه والله أعلم اه من ح ابن لقمان # (*) ~~وهو مجتهد مصيب اه # (1) للاجماع على جواز تقليد الحي بخلاف الميت ولأنه من ~~قول الحي على يقين ولا يأمن أن يكون الميت قد رجع عن اجتهاده اه # (*) ندبا ~~اه قرز # (* مع الاستوى في العلم والورع اه قرز # (2) الفخر الرازي وط ~~والمعتزلة اه # (3) لأنه أهدى إلى الحق وأعرف بدرك الأدلة واستظهارها ومعه ~~من الورع ما يحجزه عن التواني في النظر اه ذ # (4) في العبارة نظر لان ~~مفهومه انه إذا قدح في عدالته فليس بأولى ويجوز وليس كذلك اه # (5) والعمل ~~بأقوى الظنون هو الواجب مهما أمكن اه # (6) (فإن قلت) لو وجد مجتهدان أحدهما ~~من أهل البيت عليلم والثاني من غيرهم وهو أعلم أو حي وعالم أهل البيت ميت ~~فأيهما أرجح قال عليلم في كل واحد منهما مرجح الا ان مرجح أهل البيت مع ~~حصول الكمال أقوى لأجل النصوص فيهم فإن قلت أفيجوز لمن قد التزم مذهب امام ~~غيرهم الانتقال إلى مذهبهم لهذا المرجح قال عليلم في ذلك تردد وسنذكره إن ~~شاء الله تعالى اه ن لفظا # (*) والظاهر أن الأولوية للوجوب فمقلد غيرهم مخط ~~لأن هذه المسألة قطعية التي هي وجوب ترجيح تقليد الأرجح وكونهم أرجح أمر ~~مقطوع اه ان المختار انه مندوب وهو ظاهر از اه مفتي اه # (7) إشارة إلى ~~خلاف ا ص ش قالوا تقليد ش أولى لقرب نسبه من رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم لان ش ينتسب إلى عبد المطلب بن عبد مناف أخو هاشم اه اع قلنا فكيف ~~بأولاده الذين لا ولد له ms0018 سواهم اه ح فتح # (8) (تنبيه) قد ورد في أهل البيت ~~عليلم اخبار كثيرة آحادية اللفظ متواترة المعنى قال عليلم ولولا ظهور اجماع ~~السلف على جواز تقليد غيرهم لحرمته لهذه اخبار لكن نحملها على مخالفة ~~اجماعهم فاقتضى كلامه عليلم حكمين أحدهما ان المجتهد من أهل البيت أولى ~~بالتقليد من المجتهد من غيرهم اه مضواحي وقيل إن الآيات التي وردت على فضل ~~أهل البيت وعصمتهم # (1) خمسمائة آية ومن الاخبار الف حديث # (1) ان أراد شمول ~~العصمة لجميع أفرادهم فهو معلوم البطلان فليحقق ذلك اه PageV01P015 # (1) البويطي هو أبو يعقوب موسى بن يحيى نسبة ~~إلى بويط فرية من قرى صعيد مصر وهو خليفة ش في حلقته واحد أصحابه وهو قرشي ~~كما نص عليه الترمذي في آخر جامعه وأول من حمل كتبه إلى بخارى مات في السجن ~~والقيد ببغداد سنة اثنين وثلاثين ومائتين وقيل سنة إحدى وصححه ابن خلكان ~~اه من ابن الملقن # (2) المزني والربيع بن زياد اه # (3) لأنه ينسب إليه ~~القول بانجاب القدرة لمقدورها وصلاحها للضدين وهذا المذهب لبعض متأخري ~~الحشوية وجمهور المجبرة فيقولون ان القدرة موجبة لمقدورها ومقاربة له وغير ~~صالحة للضدين وعندنا انها بالعكس من ذلك أي انها غير موجبة ومتقدمة وصالحة ~~للضدين اه ح فايق # (4) من حيث إنه يلزم ان لا يتعلق الفعل بالفاعل ولا ينسب ~~إليه البتة بل إنما تعلق بفاعل القدرة لأنها موجبة له وفاعل السبب فاعل ~~المسبب اه # (5) رواه بعض أصش عنه أنه قال في قوله تعالى انهم عن ربهم يومئذ ~~لمحجوبون لما حجتهم في السخط دل على رؤيته في الرضى ولم يصح ذلك عندنا اه ~~غ # (6) أبى على اه # (7) أبى هاشم اه # (8) رواه الحاكم اه # (9) وقد ذكر في ~~تاريخ ابن حجر انه اجتمع القضاة والعلماء بسبب حادثة في دمشق فقيل للقاضي ~~المالكي عندك قول يقتل الثلث في اصلاح الثلثين فقال إن هذا لا يعرف في ~~المذهب اه # (*) رواه محمد بن مالك عن أبيه اه # (10) أي يتوهم صدق ما سمع ~~اه # (11) قال في اث فيجب أن يكون بهم في ms0019 الفروع الاقتدى واليهم في الأصول ~~الاعتزى يعني يجب تقليدهم في الفروع دون غيرهم وان يعتز؟ إليهم في الأصول ~~بأن يظهر بأن اعتقاده كاعتقادهم بعد أن عرف ذلك بأدلته لا على وجه التقليد ~~فيه اه تك # (12) يتاه أي يذهب والتايه في اللغة الضال عن الطريق أي ظلها ~~وذهب في غيرها قال الشاعر * ها ان تاه عذره ان لم يكن نفعت * فإن صاحبها قد ~~تاه في البلد * قوله يتاه ليس من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم بل من كلام ~~أمير المؤمنين عليلم ذكره الإمام ص بالله في الرسالة الناصحة قال ما لفظه ~~يا أيها الناس اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلكم في ~~عترة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم فأين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصلاب ~~أصحاب السفينة هؤلاء مثلها فيكم وهم كالكهف لأصحاب الكهف وهم باب السلم ~~فأدخلوا في السلم كافة وهم باب حطه من دخلها غفر له خذوها عنى عن خاتم ~~النبيين وهو مروى في أمالي ط عن علي بن أبي طالب عليلم قال ص بالله هذا قول ~~الوصي يكون توقيفا وهو خارج عن المجتهدات PageV01P016 لكونه عنوانا وأخبارا عن الكنايات؟ وهذا من ~~غريب الحديث ودرره وما يعقلها الا العالمون اه # (1) وهو العدل والتوحيد وهو ~~مذهب كل نبي اه تلخيص # (2) هذا خبر ثالث دال على أولوية أهل البيت عليلم ~~اه # (3) قال في الحدائق قام رجل فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله وما ~~الثقلان قال الأكبر كتاب الله سبب طرف بيد الله وطرف بأيديكم فتمسكوا به ~~ولا تزلوا فتضلوا والأصغر منهما عترتي اه # (*) وسماهما الثقلين لان الاخذ ~~بهما والعمل بما يجب فيهما ثقيل وقيل إن العرب نقول لكل خطير نفيس ثقيل ~~اعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما ذكره في جامع الأصول اه # (4) حذف الفاء في ~~الجواب أعني لن تضلوا لتقدير القسم كقوله تعالى ان أطعتموهم انكم لمشركون ~~اه # (5) وهي الذرية لأنها مشتقة من العترة وهي الكرمة التي يخرج منها ~~العنقود العنب اه ح فتح # (6) (وكافيك) بجعلهم قسيم ms0020 كتاب الله في الحجة ~~فدلنا ذلك على ما دلنا عليه الخبر الأول وهذان الخبران واضحان وإن كانت ~~الاخبار فيهم كثيرا من أن تستقصى؟ قال مولانا عليلم وبلغنا ان حي الإمام ~~المطهر بن يحيى أو ولده كتب إلى بعض معاصريه من سلاطين اليمن الأسفل من ~~بني؟ رسول أي رسول بني؟ العباس ذكر فيه هذا الحديث فرجع الجواب من السلطان ~~بأن سماع الحديث كتاب الله وسنتي فليراجع المجلس السامي أشياخه قال عليلم ~~ولم ينقل إلينا ما أجاب به الإمام ونحن نجيب بالشافي بأن في الصحاح خبرين ~~صحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أحدهما هذا الذي ذكره السلطان والثاني ~~قوله كتاب الله وعترتي أهل بيتي كما حققناه في البحر أخرجه أحمد والترمذي ~~اه ولعل السلطان لم يطلع على الثاني اه غ # (7) والدليل على ذلك الاجماع ~~المعنوي من جهة الصحابة وهوان العوام كانوا يسألون من صادفوه منهم من دون ~~التزام لهم في ذلك ولا انكار على من لم يلتزم منهم مذهبنا معينا كما هو ~~معلوم ظاهر اه تكملة # (8) ولا يصح مفرد اه موقتا ولا مشروطا اه قرز # (*) ~~ولو متعددين وإنما الأولى أن يكون مذهب امام معين مفرد اه # (9) وإنما كان ~~أولى لان من العلماء المجتهدين من قال بوجوبه ومنهم ص بالله ولشيخ الحسن ~~الرصاص فقالا نحب الالتزام ونحرم الاخذ بقول عالم قد قلد غيره في أي ~~الأحكام وان لم يلتزم مذهبه جميعا بل أوجبا ان يتبع الأول في رخصه وعزائمه ~~فيكون الملتزم مصيبا عند العلماء القائلين بالتقليد فكان أولى لموافقة ~~الاجماع وقد ذكر معنى هذا البكري اه # (10) بن ابنه اه # (11) عامل قرز الأول ~~اخذ لان المستفتي لا يعمل بشئ اه # (12) لا في حكمين ولو ترتب أحدهما على ~~الآخر ما لم يخرق الاجماع اه قرز # (*) وطريقه من نص أو قياس أو اجماع ويعني ~~بالحكم من وجوب أو ندب أو حظر أو إباحة PageV01P017 أو كراهة وصحة وفساد وبطلان اه # (*) (مسألة) ~~الحج فعل واحد فلا يصح التقليد في أركانه كذا حفظ ونقل عن معيار النجري انه ms0021 ~~أفعال فيصح قلت وهو القوي لأنه يصح من المجتهد ان يقتضي نظره في بعض مسائله ~~مثل قول عالم من العلماء وفي بعضها مثل قول آخر وما صح من المجتهد صح من ~~المقلد والله أعلم اه مق قرز # (*) والوضوء والصلاة أحكام فيصح تقليد امامين ~~فيهما اه ح لي قرز # (1) ويحرم على الآخذ تتبع الرخص وذلك بأن يأخذ بما هو ~~رخصة من قول هذا وبما هو رخصة من قول الآخر ويترك العزائم وان رجحت له فإن ~~ذلك يحرم إذ يفضي المنكرات والمحرمات والجمع بين المتباينات المستشنعات ~~المنهي عنها كما تقدم بل قد ذكر ص بالله ان تتبعها زندقة ومروق عن الدين ~~كما ذكره الإمام في المنهاج شرح المعيار وقد ذكر الذهبي في تذكرته عن ~~الأوزاعي ان من أخذ بنوادر العلماء خرج من الاسلام اه قال في تلخيص ابن ~~حجر وروى عبد الرزاق عن معمر قال لو أن رجلا أخذ يقول أهل المدينة في ~~استماع الغنا واتيان النساء في ادبارهن وبقول أهل مكة في المتعة وبقول أهل ~~الكوفة في المسكر كان أشر عباد الله تعالى اه ح فتح # (2) فإن قلت إنه قد ~~روى عن ك صحة النكاح في الدنية من النساء بغير ولي وشهود ويشترط عدم ~~التواطئ على الكتمان فكيف جعلته صورة لا يقول بها امام منفرد قلت هي رواية ~~ضعيفة فلا ينبغي الاعتراض بها على المثال المذكور اه بكري لفظا قال عليلم ~~ولو سلمنا صحة الرواية فقد انقطع الآن خلافه وانعقد الاجماع فظهر ما قلنا ~~اه ري لفظا # (3) يعني بطلانه اه # (4) (ولفظ الفتح وشرحه) على وجه يخرق ~~الاجماع وهذا هو الصحيح المناسب للقواعد لا كما يفهم من عبارة از من قوله ~~لخروجه عن تقليد كل من الإمامين بأنه لو قلد القسم بأن الماء القليل مطهر ~~وقلد ح بأن الاعتدال في الصلاة غير واجب ان ذلك غير صحيح لخروجه عن ~~تقليدهما إذ لو سئل كل واحد منهما عن ذلك قال لا تصح الصلاة للخلل الذي ~~عنده وهي صحيحة إذ لم يخرق الاجماع قرز ms0022 وقيل ولهذا صح من المجتهد # (1) ان ~~يجتهد على تلك الصفة وما صح للمجتهد ان يجتهد فيه صح للمقلد ان يقلد فيه ~~اه ح فتح قرز وقيل إن الإمام عليلم بنى هذه المسألة على قول من يقول إن ~~الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث ~~مطلقا سواء رفع القولين أم لا لان المسئلتين على سواء فيكون الخلاف فيهما ~~واحدا وقد أشار إلى هذا في مقدمة البيان فعرفت من هذا ما بني عليه كلامه في ~~از فلا وجه للتصويب في العبارة ح لقمان # (*) والمختار ما في الازلان الوضوء ~~والصلاة أحكام كما في ح لي اه # (5) صوابه المرء اه # (6) قال الإمام شرف ~~الدين عليلم العامي اما ملتزم أو مقلد أو مستفتى لأنه ان نوى الالتزام لقول ~~امام معين فهو الملتزم وان لم ينو فإن عمل بقول امام فهو المقلد ولا يلزمه ~~حكم الملتزم وان سأل الإمام فقط ولما يعمل بقوله فهو المستفتي وله ان يعمل ~~بأي أقوال المفتين شاء والمستفتي أعم من المقلد والملتزم كما يفهم من ~~التقسيم المذكور قال عليلم وهذا # (12) ينظر في نقل الرواية عن ك فكتب ~~المالكية الا صريحة باشتراط الولي والشهود مع كمال عدالتهم اه مصححة PageV01P018 التفسير للثلاثة هو الأصح اه تكميل من ح اث # (*) ومنهم من قال بالنية إذا انضم إليها لفظ الالتزام ومنهم من قال بالنية ~~والقول والعمل اه زن # (*) قياسا على الاستيطان اه ان وهل يصح تقليده مدة ~~معلومة سل يؤخذ من قياسه على الاستيطان انه لا يصح اه قرز # (1) مع النية ~~اه من أصول الأحكام قياسا على شرا الأضحية وبناء المسجد اه # (2) المروي عن ~~صاحب جمع الجوامع وهو السبكي اه # (3) المروي عن صاحب جمع الجوامع بمجرد ~~الافتي لا بمجرد السؤال اه # (4) فائدة إذا التزم العامي مذهبا فلا يخلوا ~~اما أن يكون قد عرف شروط التقليد أم لا ان لم يكن قد عرفها كان تقليده كلا ~~تقليد ويكون حكمه حكم من لا مذهب له ذكره في الغيث في باب ms0023 ما يفسد الصلاة ~~اه # (5) وذلك لان أقوال العلماء كالحج المتعارضة عند المجتهد وبعده يصير ~~كالمجتهد بعد ترجيح أي الحجج فلا يجوز الانتقال بعد الاجتهاد وكذا الالتزام ~~اه ح فتح # (*) ولا يصح لأنه يؤدي إلى التهور اه # (6) يعني بعد العمل اه ~~والا فلا فخلاف ابن الحواجب ثابت اه # (7) الإمام ى والإمام علي بن محمد ~~والرازي اه وحجته قوله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيتي كسفينة نوح الخبر ~~لان الإمام علي بن محمد ما جوز التنقل بعد الالتزام الا في مذاهب أهل البيت ~~عليلم واستدل بالدليل المذكور اه # (8) أو ترجيح من قلده اه قرز # (9) والطرق ~~خمس الكتاب والسنة والاجماع والاجتهاد والقياس والحكم خمس الوجوب والندب ~~والكراهة والإباحة والحظر وزاد الإمام ي الصحة والفساد اه وفي الفصول أما ~~الصحة والفساد فعقليان والحكم بهما عقلي لان على الصحة في العبادات إنما ~~يكون الفعل مسقطا للقضى كما يقول به الفقهاء أو موافقة أمر الشارع كما يقول ~~به المتكلمون ولا شك ان العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها حكم العقل ~~بصحتها بكل من التفسيرين وسوى حكم الشارع بها أم لا اه مختصر منتهى # (*) ~~قيل بعد جمعه علوم الاجتهاد اه بحيث يغلب على ظنه انه لم تبق أمارة على ~~ذلك الحكم الا وقد اطلع عليها على حكم اطلاع المجتهدين اه # (10) بل يجب اه ~~ن قرز # (11) بل يجب اه ث قرز # (12) عبارة اث فالاجتهاد في بعض؟؟ وهي أصوب ~~مما تفهمه عبارة از اه PageV01P019 # (1) يقال الاجتهاد في المسائل # (1) دون الفنون ~~فتأمل والفنون لا توصف بالاجتهاد قال في ح مقدمة البيان قوله الاجتهاد قد ~~يكون بالأحكام ويصح تجزي الاجتهاد واعلم أن الاجتهاد قد يكون في الأحكام ~~الشرعية وغيرها من الأحكام النحوية والكلامية وذلك بأن يستخرج العالم حكما ~~اما من قاعدة قد ثبتت عنده بالاستقراء أو التتبع أو بالقياس على محل آخر ~~لشبه بينهما كما بأن الوجه من قولك زيد حسن الوجه بنصب الوجه ليس بتمييز ~~رجوعا إلى قاعدة كلية وهي ان لا شئ من التمييز يكون معرفة فالاجتهاد بهذا ms0024 ~~المعنى مما لا ريب في صحة تجزيه فيجتهد في فن دون فن اه ان # (1) نحو ان ~~يعرف اعراب لفظة بالعربية ويعرف ما وجه اعرابها فإنه يصير مجتهدا فيها ~~ويعرف كونها منصوبة أو مرفوعة أو مجرورة اه # (2) يعني بأن يعرف أدلة تلك ~~المسألة دون غيرها كأن يعرف ما يدل على أن الطلاق يتبع الطلاق أولا يتبع من ~~الكتاب والسنة ويعرف مواد ذلك من العربية وأصول الفقه وكونه لم يجمع فيها ~~بخلاف قوله فإنه يكون مجتهدا فيها فقط ولا يفوته المجتهد الأكبر بشئ بل قد ~~يطلع القاصر على مالا يطلع عليها لكامل اه ح فتح # (3) الإمام ي والإمام علي ~~بن محمد والشيرازي اه # (4) الغزالي والداعي اه # (5) الأولى ان يقال لعروض ~~نقصان الأول لان من أنكشف اختلاله لا يوصف بالانتقال عنه حقيقة إذ لا ~~انتقال الا عن ثابت ولم يثبت اه حي فإن أراد الانتقال في العمل فلا اعتراض ~~اه إذ ليس المقلد الأول مجتهدا فهو في الحقيقة انتقال عن العمل بقوله فقط ~~لا عن تقليده إذ التقليد غير صحيح اه قرز # (6) أي أورع لان الأفضلية لا ~~تعقل اه # (7) وكذا يجوز الانتقال إلى مذهب أهل البيت عليلم عن مذهب غيرهم ~~وإن كان الغير أعلم أو أفضل اه فتح قرز # (8) وهو الأقرب اللهم الا أن يكون ~~الأعلم أو الأفضل من أهل البيت والأول من غيرهم فالأقرب انه يجوز للنصوص ~~الواردة في نجاة متبعهم اه # (9) أي الملتزم اه # (10) فرجح الانتقال ~~للأعلمية والأفضلية اه ح فتح PageV01P020 # (1) فإن انكشف ان العالم الأول فاسق من ابتداء ~~اجتهاده وكان قوله مخالفا لما يقوله أهل زمانه فإن اجتهاده لا حكم له وجوده ~~كعدمه فيجب عليه التدارك لما عمل فيه بقوله من القضى وغيره اه ح اث ولعله ~~في المجمع عليه لا في المختلف فيه اه قرز # (*) أو اختلت عدالته اه قرز # (2) ~~فإن تاب بعد فسقه ولم يعلم المقلد له بالفسق الا بعد التوبة وجب عليه ~~البقاء على التقليد له وكذا لو علم بفسقه ورفضه ولم ينتقل إلى مذهب غيره ~~حتى ms0025 تاب فإنه لا حكم للرفض حتى يلتزم اه ري وعن مي انه يحير؟ في المسئلتين ~~جمعا وقرز وعن الإمام عليلم ان خلافه ينقرض بفسقه وينعقد الاجماع على خلاف ~~قوله حيث لم يكن له موافق اه تلخيص معنى قرز # (3) لئلا يتوهم انه اتبعه بعد ~~الفسق اه فايق فعلى هذا لو دفع الوهم انه أخذ بقوله قبل الفسق فلا حرج ~~عليه اه مي # (*) هذه اللفظة إذا دخلت على الاثبات احتملت الوجوب والندب ~~والمتيقن الاستحباب حتى يدل على ذلك دليل وان دخلت على النفي أفادت الكراهة ~~والحظر اه والمتيقن الكراهة حتى يدل اه # (4) وكذا هو في نفسه اه إذا كان ~~فاسق جارحة لا فاسق تأويل فيعمل باجتهاد نفسه اه تي وظاهر از خلافه في ~~قوله لغير المجتهد لا له اه قرز # (5) مطلقا فيما تعقب الفسق وفيما مضى إلى ~~قول من خالفه اه ح ى حميد وظاهر از خلافه اه # (6) فإن رجع عن اجتهاده وجب ~~عليه ايذان مقلده اه كافل فإن كان لا يمكنه استدراك ما أفتى به فلا شئ ~~عليه وفي العكس يجب ولو ببذل مال اه ن # (7) والمراد بالنفوذ الوقوع اه # (8) ~~يقال لا فائدة لقوله ولا ثمرة له مع قوله فيما قد نفذ اه ح فتح معنى قرز ~~يقال فائدة ذكر الثمرة ليقابل قوله وله ثمرة مستدامة ومثله عن المفتي ويظهر ~~في مسألة الطلاق السني اه مي فيحقق # (*) الثمرة المستدامة كالوطئ ونحوه اه ~~زه وسيأتي في قوله فخلاف اه # (9) مثاله لو قلد ح في أن الوطئ بعد الوقوف ~~وقبل رمي جمرة العقبة بحصاة ليس يفسد الحج ثم إنه حج ووطئ قبل رمي جمرة ~~العقبة بحصاة ثم تغير اجتهاده إلي أن الوطئ قبل الرمي مفسد للحج فإنه لا ~~يجب على المقلد إعادة الحج بل قد صح اه تلخيص قرز # (10) أي لا يجب إعادة ما ~~قد صلى اه كب وكذا الزكاة بعد اخراجها اه قرز PageV01P021 # (1) أو من غير استنشاق اه # (2) وهو التسليم ~~على اليسار اه قرز # (3) ويجب على المجتهد اعلام من قلده ليعمل بالثاني ms0026 ولو ~~ببعث رسول أو بذل مال إذا حصل على قوله الآخر دليل قاطع يبطل الأول وجب ~~استدراكه فلو كان قد حكم به لزم نقض حكمه وان لم يحصل عليه دليل قاطع يبطل ~~الأول بل ترجع له دليل القول الأخير فقال م بالله وط والشيخ احمد الرصاص لا ~~يلزمه اعلام من أفتاه بالقول الأول وقرز وقال الشيخ حسن والغزالي يلزمه ~~اعلامه اه ن # (*) وكذلك من تغير اجتهاده وهو في حال الفعل لذلك فإنه يعمل ~~في المستقبل بالثاني وفي الماضي بالأول نحو ان يتغير اجتهاده وهو في حال ~~الصلاة إلى وجوب قراءة أو اعتدال أو نحو ذلك فإنه يعمل فيما بقي منها ~~بالاجتهاد الثاني # (1) ونحو ذلك اه ى حميد قرز وهو الذي بني عليه الإمام ~~عليلم في الاز في قوله في باب القضي وتقضي كما فات الخ اه # (3) وأما لو كان ~~يري عدم وجوب الاعتدال وصلى ركعة مثلا بلا اعتدال ثم رجع إلى أن يوجبه فإنه ~~يبني على الركعة الأولي ويعتدل بالركعات الآخرات لان كل ركعة مقصودة اه ~~قرز ولعل الفرق إنما لم يمكن فعله الا بالخروج من الصلاة فإنه يخرج منها ~~ولو بعد التسليم على اليمين وما كان يمكن فيها كهذه الصورة ففي الأول ~~بالأول وفي الثاني بالثاني اه يقال هذا حيث بقي من الصلاة ما يمكن فعل على ~~من ترك القراءة أو الجهر أو الاسرار وهذا نظر من شيخنا حال الدرس اه وهذا ~~في غير الاعتدال فأما فيه فغير صحيح إذ لم يوجبوا عليه الاتيان بركعة فيما ~~يأتي الا أن تكون القراءة غير متعينة وأما الاعتدال فهو متعين في كل ركعة ~~بعينها فأما اه مي # (4) يعني كمسألة الطلاق المذكور إذ الثمرة هي النكاح ~~وهي اسمرار الحل ولحوق النسب ونحو ذلك اه # (5) وأما لو تغير اجتهاده قبل ~~المراجعة فإنه يعمل بالاجتهاد الثاني خلاف مرغم كما تقدم في قوله فاما ما ~~لم يفعله فالمراجعة هي الحكم المفعول وثمرته مستدامة وهي تكرار الطلاق اه ~~مي # (6) أو تزوج بدون ولي عملا بقول ح أو ms0027 بدون شهود عملا بقول أو بدون عشرة ~~عملا بقول ش ون وابن شبرمة أو بشهود فسقه عملا بقول ح وأحمد بن عيسى إذا لم ~~يوجد في البلد عدول اه يعني فهو على هذا الخلاف والمذهب ان الاجتهاد الأول ~~بمنزلة الحكم اه سيدنا حسن رحمه الله # (7) لا فرق اه قرز ولفظ ن في باب ~~الفضي في قوله مسألة من فاتته صلاة وله اجتهاد إلى أن قال والتطليقات ~~الثلاث بلفظ ولم يراجع؟؟ إذا تغير مذهبه فيها اه ن بلفظه قرز # (8) وهذا ~~الخلاف حيث يحصل التغير قبل العمل وبعد خروج وقته كقضي الصلاة وفيما وقت له ~~معين كاخراج الزكاة والفطرة والكفارة والنذر إذا تغير مذهبه في وقت الاخراج ~~عما كان عليه وقت الوجوب وكذا حيث PageV01P022 يحصل التغير بعد العمل وبقي له ثمرة كالنكاح ~~بغير ولي أو بغير شهود أو شهود فسقه أو بعقد موقوف ثم يتغير مذهبه عن ذلك ~~وكطلاق البدعة إذا تغير مذهبه فيه والتطليقات الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ ~~ولم يراجع بينها إذا تغير مذهبه وشراء أم الولد والمدبرة إذا تغير مذهبه ~~عنه على قولنا انه فاسد اه ن بلفظه من باب القضاء لا باطل كما يقوله ~~الهادي عليلم لان دليلها قطعي ولا تأثير للخلاف فيها اه؟ والمذهب في أم ~~الولد والمدبر انه باطل فيهما اه # (1) إذ اتبعه عمل أو في حكم العمل وهو ~~خروج الوقت اه بل لا فرق ولفظ البيان في باب قضى الصلاة مسألة من فاتته ~~صلاة وله اجتهاد اه بلفظه # (2) ما لم تخرج من العدة فتحرم اتفاقا اه دوارى ~~وتحل بعقد جديد اه قرز # (3) الذي اختاره ابن الحاجب العمل بالثاني لان ~~الأول ليس بمنزلة الحكم اه # (*) قال أبو مضر وهو الأصح على مذهب م بالله ~~اه حميد # (4) للظهور من الصحابة والتابعين فإنهم كانوا يرجعون من اجتهاد ~~إلى آخر ولم يؤثر عنهم انهم بعد رجوعهم ينقضوا ما قد أبرموا بالاجتهاد ~~الأول كرجوع على عليلم عن بيع أمهات الأولاد وعمر عن دية الأصابع اه ح اث ~~معنى # (5) أو الالتزام ms0028 اه قرز # (6) ونحوه المخرج والقايس اه قرز # (7) ولو عن ~~المجلس اه قرز # (8) قبل الالتزام وقبل تضيق الحادثة والأوجب اه قرز # (9) ~~كعدالة الشاهد اه قرز ولا يقبل خبر مسلم مجهول العدالة اه ب قرز # (10) ~~يقال الثالث ألا يكون معارضا لشئ من الأدلة السمعية والعقلية وأما البلوغ ~~ونحوه فقد دخل في حد العدل اه وابل لكن يمكن إنما أني به ليرتب عليه مسألة ~~الصغير اه # (11) أو كفره اه قرز # (12) كرواية الحسنين وابن عباس عنه صلى ~~الله عليه وآله وسلم وكالشهادة اه # (*) أو اسلامه اه # (13) نحو أن يجد ~~لامامه قولا بتحريم كل مسكر لم يلزمه ما لم يظن وجوده وجب البحث هل العموم ~~مخصص بتحليل المثلث ونحو ذلك ومنه أن يجد لامامه نصا على تحريم نكاح المتعة ~~فإنه يعمل بتحريمه ولو جوز أن له قولا آخر بتجويزها لم يلزمه البحث ما لم ~~يغلب في الظن رجوعه عن ذلك القول اه زن قرز # (*) العموم لا يكون الا شاملا ~~اه # (14) يعني الرجوع عن القول لان النسخ إنما يكون في كتاب الله وسنة ~~رسوله صلى الله عليه وآله وسلم اه؟ # (*) وحقيقة النسخ إزالة حكم شرعي بطريق ~~شرعي اه # (15) نحو أن يقول لا يصح بيع الغائب فلا يلزمه أن يبحث هل لهذا ~~ناسخ نحو أن يقول يصح PageV01P023 بيع الغائب ونحو أن يقول كل ما خرج من ~~السبيلين نقض الوضوء فلا يلزمه أن يبحث هل له مخصص نحو أن يقول النادر لا ~~ينقض اه فايق # (1) وإنما فرق بينهما لان وقوعه من المجتهد قليل نادر فكان ~~طلبا لما الأصل عدمه بخلاف الأدلة فإن وجود ذلك كثير فيها ولان العادة ~~قاضية بأنه لا يصدر منه اجتهاد الا بعد استيفاء طرقه فكان فقد الناسخ ~~والمخصص لذلك والرجوع عن الاجتهاد قليل نادر اه تلخيص ى حميد # (2) لعله ~~يخصص به إذ الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ولا يخصص في نفسه اه مع وكافل # (3) ~~وجوب البحث في بلده وقيل في مضان وجوده اه ان والمقرر في بلده وميلها اه ~~قرز # (4) وإذا تعارضت الامارات ms0029 على المجتهد فقيل يتوقف وقيل يخير بين ~~مقتضيهما وقيل يرجع إلى قول غيره وقيل يرجع إلى حكم العقل اه # (5) فإن قلت ~~إن قولكم ويعمل بآخر القولين ينقضه ما فعله أهل المذهب من أنهم يرجحون في ~~بعض المسائل قول المنتخب على قول الأحكام والأحكام متأخر قلت إن ما يرجح ~~المحصلون ذلك لقوة دليله وهم مجتهدون ولو في بعض المسائل ولموافقته أيضا ~~أصول المذهب الذي بناه عليه فيكون قولا لهم وأما المقلد للهادي عليلم غير ~~المجتهد ففي افتائه بالقول الأول لترجحه عند المفتي به نظر بل الواجب أن ~~يفتيه بالقول الثاني على القاعدة المذكورة والله أعلم اه ح ابن لقمان # (*) ~~أو الأقوال اه قرز # (6) في الضبط والعدالة اه # (7) نحو أن يقول لا يصح ~~البيع الموقوف ثم ينص على صحته فيعمل بالصحة لأنه آخر القولين اه فايق # (8) ~~نحو أن يصدر عنه كلام ظاهرة يحتمل معنيين ولم بعلم ما أراد بكلامه فإنه ~~يعمل بالأقوى منهما وهو الأظهر لأنه الذي يغلب على الظن أن المجتهد قصده ~~دون الآخر مثال ذلك إذا قال المجتهد تعتد البالغة عن الطلاق بثلاثة أقرأ ~~فإنه يحتمل انه أراد الاظهار ويحتمل انه أراد الحيض لان اللفظ يحتملها ~~فيحمل على الأقوى منهما وهو الحيض اه فأما لو صرح بالاحتمالين فإن بين ~~الأرجح عنده فالواجب العمل به وان لم يبين فلعله يكون كالقولين المتعارضين ~~فيأتي فيه الخلاف فيهما والله أعلم اه ح ابن لقمان # (*) مثل ما روى عن ~~الهادي عليلم أنه قال أكره الصلاة في جلد الحز فإن لفظ الكراهة تحتمل الحضر ~~والتنزيه واما مثال الشرح فليس باحتمالين لأنهما ليسا بشئ واحد وإنما هو ~~بأقوى المفهومين فيكون قسما ثالثا اه ح ابن لقمان PageV01P024 # (1) مثاله أن يقول المجتهد لا يصح نكاح ~~الحربية فمفهوم الصفة انه يصح نكاح الكتابية اه ومفهوم الشرط نحو أن يقول ~~المجتهد يصح النكاح إن كانت مسلمة فمفهوم الشرط يفيد انه لا يصح نكاح ~~الكافرة ولو كتابية اه أم # (2) صوابه واستوى اه # (3) مثال الصفتين أن يقول ~~تجوز الزكاة في فقير مؤمن ms0030 ويقول تجوز الزكاة في فقير ليس بكافر فمفهوم ~~الأول عدم جوازها في الفاسق ومفهوم الآخر انه يجوزها فيه ومثال الشرطين أن ~~يقول تجوز الزكاة في فقير إن كان مؤمنا ويقول تجوز الزكاة في فقير ان لم ~~يكن كافرا اه فائق # (4) وهو قول ط وغيره من العلماء اه ورقات # (5) حيث لم ~~يمكن الجمع بينهما بتأويل ولا تخصيص ولا نسخ اه ن # (6) لأنه لا يأمن أن ~~يعمل بالقول المرجوع عنه اه ن ولأنه لا يأمن أن يعمل بالاحتمال الفاسد اه # (7) ومن هاهنا يؤخذ جواز تقليد امامين اه غ # (*) فإن لم يوجد رجع إلى ~~العقلاء اه # (8) إنما قال ظاهرا ليخرج مفهوم اللقب اه وهو لا يعمل به الا ~~في المختصرات اه غ # (9) يؤخذ من هذا وجوب التقليد على غير المجتهد اه # (10) ~~أي مدلوليهما اه # (11) قيل ف في تعليقه وألفاظ التخريج ستة تخريجا وعلى ~~قياس وعلى أصل وعلى مقتضي وعلى موجب وعلى ما دل اه تلخيص # (*) مثل قول ~~القاسم عليلم في الوضوء أن الدودة والحصاة إذا خرجت نقضت الوضوء لأنها لا ~~تخرج الا ببلة وأخذ من المفهوم انها إذا خرجت من غير بلة لم تنقض اه # (12) ~~قلت الكلام في المقلد اه # (13) وأراد عليلم بدلالة الخطاب هنا مفهوم ~~المخالفة باقسامه وهو قسم من دلالة الخطاب اه بكري ومفهوم المخالفة كدلالة ~~قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل على انتفاء الصيام في الليل ومعنى ~~المخالفة ان المنطوق أثبت الصيام والمفهوم نفاه وهذا مفهوم المخالفة هو ~~الذي أراده عليلم في ا ز اه ح حميد بلفظه # (*) ودلالات الخطاب ست دلالة ~~تصريح ودلالة إشارة.؟ ودلالة اقتضا ودلالة فحوى ودلالة تنبيه ودلالة خطاب ~~وخص هذه الأخيرة بهذا الاسم اصطلاحا وإن كان الكل دلالة خطاب اه بكري مثال ~~دلالة التصريح قوله صلى الله عليه وآله فيما سقت السماء العشر ومثال دلالة ~~الإشارة قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالى وفصاله في ~~عامين فهو دال بالإشارة على أن أقل الحمل ستة أشهر ومثال دلالة الاقتضاء # (1) قوله تعالى واسأل القربة ms0031 فإنه محمول على سؤال أهلها والا لم يصح عقلا ~~ومثال تنبيه النص نحو أن يقول لمن جامع أهله صائما فسأله عن حكم ذلك فقال ~~عليك الكفارة ففي ذلك تنبيه على أن العلة في وجوبها PageV01P025 الجماع في الصيام اه وابل معنى ومثال دلالة ~~الفحوى قوله تعالى ولا تقل لهما أف دال على تحريم الضرب ونحوه من أنواع ~~الأذى وإنما لم يشر إليه مع كونه قياسا جليا اه # (1) وهي ما يتوقف عليه صدق ~~الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية اه تلخيص # (*) عائدا إلى المقلد اه # (1) ~~للرصاص اه # (1) الثامن الصفة المشبهة نحو أكرم زيدا الطويل التاسع الوصف ~~الذي يطرو ويزول نحو أكرم داخل الدار العاشر الوصف المتدارك نحو أكرم داخل ~~المسجد لا؟ البياض اه كافل وإنما استغنى عن هذه الثلاثة لدخولها في مفهوم ~~الصفة اه # (3) هذا إذا لم يقصد المصنف الاخذ به فإن قصد جاز ذلك في ~~المختصرات كما يأتي في قوله وعلى الرجل الممني ونحو ذلك اه يقال هذا مفهوم ~~صفة لا مفهوم لقب فينظر يقال اما مفهوم الرجل فمفهوم لقب إذ مفهوم لا ~~المرأة اه # (*) حيث كان بينهما ملابسة أي مصاحبة اه # (4) وأخذ به أبو بكر ~~الدقاق وبعض الحنابلة ونفاه الجمهور اه تك # (5) وحقيقته تعليق الحكم على ~~حصول صفة من صفات الاسم نحو في سائمة الغنم ونحوه فللغنم صفتان السوم ~~والعلف وقد علق الوجوب بالسوم اه ح ابن لقمان # (6) ح وص والمعتزلة اه # (7) ~~وإنما أخذت نفقتهن من الآية الأخرى وهي قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف ~~اه ب ووشلى # (*) فإن قلت فإذا كانت كل مطلقة يجب لها النفقة عندكم فما ~~فائدة الشرط في قوله تعالى فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن اه فائدته أن ~~مدة الحمل ربما طالت فظن ظان ان النفقة تسقط إذا مضي مقدار عدة الحامل فنفى ~~ذلك الوهم اه كشاف # (8) وهو أقوى من مفهوم الشرط ومفهوم العدد أقوى من ~~مفهوم الغاية ومفهوم الحصر أقوى من مفهوم العدد ومفهوم الاستثناء أقوى من ~~مفهوم الحصر قال سيدنا رحمه الله والآخر أقوى ms0032 مما قبله اه مر غم # (*) وقوله ~~تعالى حتى تنكح زوجا غيره اه # (9) ليس تحريم ما زاد هو المفهوم وإنما ~~المفهوم ان الزائد على الثمانين غير واجب وأما تحريم الزائد فبدليل آخر وهو ~~ان الأصل تحريم ايلام الحيوان واضراره عقلا اه عضد # (*) أو نقص اه # (10) ~~قال البكري وابن بهران المراد حيث لم يذكر المستثنى منه نحو ما جاء الأزيد ~~لا إذا ذكر فهو منطوق فهذا وجه التشكيل اه # (11) ولعل وجهه ان المستثنى منه ~~عنده يدل على الجميع وكون الاستثناء مسبوق بتقدير الاخراج لا ينافي ذلك ~~والله أعلم فقد دل عليه اللفظ في محل النطق اه مح # (12) وهذا إنما هو مفهوم ~~الحصر والقصر اه # (13) الغزالي اه PageV01P026 # (1) لان النطق بالنفي داخل في ضمن أنما فكأنه ~~نطق به حيث نطق لوضعها لذلك المعنى اه مح # (*) واختاره في ح ابن لقمان # (2) ~~مثال المنطوق قوله تعالى ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك # (1) فعلم أنما ~~دون القنطار يؤده إليك اه ورقات والمفهوم نحو قوله تعالى ولا تقل لهما أف ~~ونحوه من أنواع الأذى دلالة من باب المفهوم لأنه دل عليه اللفظ في غير محل ~~النطق اه فعلم من حال التأفيف وهو محل النطق حال الضرب وهو غير محل النطق ~~رواه في التلخيص عن ابن الحاجب اه # (1) أقول في تمثيلهم المنطوق بهذه الآية ~~نظر لان القنطار محل النطق والدون غير محل النطق وهذه حقيقة المفهوم اه من ~~خط القاضي محمد الشوكاني نعم قد جعله ابن الحاجب من قبيل المفهوم روى ذلك ~~عنه في التلخيص اه # (*) صوابه ما دل عليه اللفظ من جهة النطق إذ محل النطق ~~هو الفم وليس المراد ذلك اه؟ # (*) أي كونه حكما من أحكامه وحالا من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به ~~أولا والمفهوم بخلافه وهو ما دل عليه لا في محل النطق بأن يكون حكما لغير ~~المذكور وحالا من أحواله اه تلخيص ى حميد وكافل اه # (3) بأن يكون حكما ~~لغير المذكور كعدم وجوب الزكاة في المعلوفة المفهوم من قوله في سائمة الغنم ms0033 ~~زكاة اه فايق # (4) الا في المختصرات لأنه مقصود اه # (5) وللاخذ بهذه ~~المفاهيم شروط منها ان لا يظهر كون المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساوي وان ~~لا يكون خارجا مخرج الغالب ولا جوابا لسؤال سائل ولا تقدير جهالة # (1) ونحو ~~ذلك اه هج # (1) كقوله صلى الله عليه وآله أيما امرأة أنكحت نفسها بغير اذن ~~وليها فنكاحها باطل ولا؟ منه انها إذا أنكحت نفسها باذنه كان صحيحا وجواب ~~السؤال نحو قوله لمن سأله هل في سائمة الغنم زكاة نعم اه تلخيص معنى # (6) ~~ومن شروط القياس ان لا يصادم نصا كان يعلل لزوم العتق في الكفارة تغليظا ~~على القاتل عقوبة له فيقول القايس فيكفر الملك الذي يسهل عليه العتق بالصوم ~~تغليظا عليه لمخالفة هذه العلة الكتاب والسنة والاجماع اه ورقات # (*) ~~وحقيقة القياس حمل الشئ على الشئ لضرب من الشبه اه والقياس في اللغة ~~التقدير والمساواة وفي الاصطلاح حمل معلوم على معلوم باجراء حكمه عليه ~~بجامع اه ح؟ مقدمة از # (7) أي يريد ان يجعلها من مسائل امامه اه # (8) عائد ~~إلى المقلد اه # (9) لعل معرفة كيفية رد الفرع إلى الأصل متوقفة على معرفة ~~خلافهم في حقيقة الأصل هل هو محل الحكم المشبه به الذي يثبت فيه الحكم كما ~~هو رأي الأكثر أو انه دليل الحكم على رأي المتكلمين أو انه نفس الحكم فإذا ~~قلنا إن النبيذ مسكر قياسا على الخمر بدليل قوله حرمت الخمر فعلى القول ~~الأول الأصل الخمر لأنه المشبه به وعلى القول الثاني الأصل قوله حرمت الخمر ~~لأنه دليله وعلى الثالث الحزمة لأنها حكمة فعلى هذا انك إذا سئلت كيف رد ~~الفرع إلى الأصل على القول الأول قلت محل الحكم المشبه به وإذا سئلت كيف رد ~~الفرع إلى الأصل على القول الثاني قلت له حكمه وإذا سئلت عن القول الثالث ~~أم يقل أحد انه دليله لان دليله القياس PageV01P027 والصحيح ان الأصل والفرع هما المحلان وهو ~~الاصطلاح المتعارف بين الفقهاء اه تلخيص معنى وهذا نظر من لعلامة الحسن بن ~~أحمد بن أبي الرجال اه # (*) نعم ms0034 فلابد ان يعرف الأصل والفرع والعلة والحكم ~~نحو قياس الأرز على البر في تحريم الربا فالأصل البر والفرع الأرز والعلة ~~الكيل والوزن والاتفاق في الجنس والحكم تحريم بيعه متفاضلا لقوله صلى الله ~~عليه وآله لا تبيعوا البر بالبر الا مثلا بمثل يدا بيد # (1) كأن يقول يقاس ~~المسح على العمامة على الخف فإن المسح على الخف منسوخ اه ومثل قوله تعالى ~~وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين نسخت بقوله تعالى فليصمه اه # (2) ~~كتحريم دخول الحائض المسجد لمقاربتها للقذر فيقاس عليها النفساء والدليل ~~عليها شرعي وإن كانت عقلية كما دل عليه فهل أنتم منتهون ولا تقربوا الصلاة ~~وأنتم سكارى دل على أن تحريم الخمر للاسكار اه ورقات فقوله شرعيا لا عقليا ~~كالعين المغصوبة إذا أتلفها آخر فلا يقال هو غصب آخر بل هو غصب واحد اه # (3) كقياس النبيذ على الخمر لعلة الاسكار فيكون محرما اه # (4) عند ش اه # (5) أي طريقة اه بكري # (6) وزيد بن حارثة وعقبة اه تلخيص بن حجر بفتح ~~الباء رواه ص بالله القاسم بن محمد واسمه مالك بن دينار وفي بعض الحواشي ~~عبد الله بن دينار اه # (7) ظاهره مستمرا وقيل في ذلك العيد فقط اه # (8) ~~كقوله صلى الله عليه وآله من شهد له خزيمة فهو حسبه فنص على شهادة خزيمة ~~ابن ثابت وكان يسمى ذو الشهادتين اه # (9) فإنه خالف القياس من حيث قوله ~~تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وعقل معناه من حيث كانوا متناصرين فكانوا ~~كالشئ الواحد اه تلخيص # (10) وهي ان يحلف المدعى عليهم ويدفعون الدية إليه ~~فإنه خالف القياس من حيث إن الأصل انه ليس على المدعى عليه الا اليمين فقط ~~وعقل معناه من حيث لا يحسن اهدار الدماء والتسهيل فيها فيسترسل الناس في ~~ذلك اه تلخيص # (11) فإن الرسول صلى الله عليه وآله قضى في المصر ا بأن ترد ~~ويرد معها صاع من تمر عوض عن اللبن فخالف القياس من حيث إن اللبن من ~~المثليات والمثلي مضمون بمثله وعقل معناه من حيث إنه قد تلف جزء من ms0035 المبيع ~~وهو اللبن وإذا تلف جزء منه امتنع الرد لا لكونه رد صاع من تمر وهو ظاهر از ~~ه تلخيص معنى # (12) فإنها خالفت القياس من حيث نقل الملك من دون مراضاة ~~وعقل معناه من حيث الاضرار بالشريك اه تلخيص # (13) وذلك نحو ان ينذر ~~بصلاتين من الشروق إلى الغروب فبالنظر إلى أن صلاة النهار رباعية لا يصح ان ~~يقيس عليها نذره بأن يوجب على نفسه رباعية بجامع الوجوب بل يلزمه ان يصلي ~~الصلاتين ركعتين ركعتين لا أربعا أربعا ونحو ذلك اه PageV01P028 # (1) وذلك لما ينظر إلى شرعية الطواف أو السعي ~~بالبيت والرمل كونه طاعة فيقيس عليها ما شابهه من الطاعات كزيارة الرحم ~~ونحوه بأن يطوف ويسعي بالمشي إليه لان ذلك طاعة ونحو ذلك اه # (2) فلا يصح ~~ان يقال في أربعين من الضبا مملوكة أو من الدجاج واحدة قياسا على الغنم اه # (*) هل يقيس الخيل بذلك أم لا اه # (3) نحو أن يقول يحرم بيع الأرز بالأرز ~~متفاضلا قياسا على الذرة فيقال فلم قلت يحرم ذلك في الذرة فيقول قياسا على ~~البر فإنه يمكن قياسه على البر ابتدأ فلا حاجة إلى قياسه علي الذرة اه ~~فايق # (4) وهذا يصح أن يكون من شروط الفرع كما هو كذلك في مع اه # (*) صوابه ~~على حكم اه # (5) (مثاله) أن يقول النباش يقطع لأنه سارق كالسارق من الحرز ~~فإنه يقطع لأنه سارق اه تلخيص ونحو أن يقول المزر حرام قياسا على الخمر ~~فيقال ولم الخمر حرام فيقول لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام ~~فيقال هذا؟ المزر فلا حاجة إلى قياسه على الخمر اه # (6) صوابه حكم الفرع ~~اه # (7) (مثال) العلة العامة لجميع أوصاف الفرع الكيل في الربويات فيقاس ~~النورة عليها بحصول العلة وهي الكيل بخلاف ما لو جعلنا العلة الطعمية فإنها ~~لا تعم النورة فلا يقاس ذكر معنى ذلك أبو الحسين اه بكري # (8) نحو أن يقول ~~يحرم النبيذ لكونه مسكرا مائعا مشتدا يقذف بالزبد فيحرم كالخمر فلا يصح ~~قياس القريط على الخمر بهذه العلة لتخلف كونه مائعا ms0036 مشتدا يقذف بالزبد ~~ولذلك كان الجامع بينه وبين الخمر هو الاسكار الثابت اه ورقات # (9) وذلك ~~نحو أن يقول بحرم بيع الذرة بعجين الذرة أو خبزها متفاضلا قياسا على بيع ~~البر بجامع الاتفاق في الجنس والتقدير فيقول الخصم ان الفرع لم يوجد فيه ~~الا بعض الأوصاف وهو الاتفاق في الجنس ولم يوجد الاتفاق في التقدير فكان ~~فاسدا اه ونحو ان نقول لا يباع التفاح بالتفاح متفاضلا قياسا على البر ~~بالبر فعلة الأصل هنا اتفاق الجنس والتقدير ولم يحصل في الفرع الا اتفاق ~~الجنس فقط فلم يصح القياس اه فايق # (10) يعني القياس الطردي اما قياس العكس ~~فهو يقتضي اثبات خلاف حكم الأصل في الفرع اه تلخيص # (11) كقول بعضهم في ~~اثبات ركوع زائد في صلاة الكسوف صلاة شرع فيها الجماعة فشرع فيها ركوع زائد ~~كالجمعة زيد فيها الخطبة فقاسها على الجمعة فالزيادتين مختلفتين ففي الجمعة ~~الخطبة وفي الكسوف ركوع فيفسد القياس اه غ ولان الزيادة في الجمعة ذكر وفي ~~الكسوف فعل اه فايق # (12) وشروط الحكم التي يثبت بالقياس الشرعي كونه شرعيا ~~كوجوب أو تحريم أو ندب أو كرامة لا يمكن ان يهتدي العقل إليها الا بدلالة ~~الشرع لا لغويا أي لا يكون ذلك الحكم لغويا نحو أن يقول PageV01P029 في اللياط وطئ يجب فيه الحد فيسمى فاعله زانيا ~~كوطئ المرأة فهذا القياس لا يصح لان اجراء الأسماء مجرى بعضها؟ يثبت بوضع ~~أهل اللغة لا بقياس شرعي اه مع وكذا لو قال في النبيذ شراب مسكر فيوجب ~~الحد كما يسمى خمرا أو كما يوجب الاسكار فإنه يبطل إذ ذلك إنما يثبت بوضع ~~اللغة اه مع وشرحه # (1) وحقيقة العلة ما يناط به الحكم تحقيقا أو تقديرا ~~اه # (2) والا فهي ست اه ري وقيل سبع وقيل ثمان وقيل تسع وقيل عشر اه ~~تلخيص # (3) والنص ما أني؟ فيه بأحد حروف التعليل نحو لأنه أو لأجل أو بأنه ~~أو فإنه أو نحو ذلك اه (. 3) على القول بوجوبها اه # (4) نحو أن يقول لمن ~~لبس المخيط محرما فسأله عن حكم ذلك ms0037 فقال عليك الفدية ففي ذلك تنبيه على أن ~~العلة في وجوبها لبس المخيط في الاحرام اه فايق # (5) ومن ذلك أنه وجد النص ~~في قتل الستة في الحل والحرم لأنها مجبولة على الضر فإذا وجدنا هذه العلة ~~في غيرها أجزنا قتلها قياسا عليها اه مع # (6) صوابه الخمر حرام لأنه يوهم ~~حل ما لا يسكر كالقطرة وليس كذلك اه قرز # (7) وذلك كما إذا قال العالم يحرم ~~التفاضل في البر لكونه مكيلا وقال في جواب ان البر مطعوم فيقول يحرم فيه ~~التفاضل فيفهم من هذه ان العلة في تحريم التفاضل الكيل والطعم فلا يصح من ~~المقلد القياس الا إذا عرف كيفية العمل عند التعارض ليعرف أي العلتين يعلل ~~بها وهو يعرف بمعرفة وجوه الترجيح اه تعليق على المقدمة # (8) يطرحا اه # (9) ~~صوابه بوجوه ترجيحها اه قيل مائة وجه وقيل ثمان لعله يعني وجوه الترجيح ~~اه # (10) أي قوة طريقها اه # (11) نحو قوله يحرم الكلب لكونه ذا ناب مع قوله ~~الضبع نافع مستطاب فنص على العلة في الأول ونبه عليها في الثاني فترجح ~~العلة الأولى لكونها منصوصا عليها على الأخرى لكونها منبها عليها اه وزقات # (*) يقال كافر لا يستغفر له لأنه من أهل النار ويقول في موضع آخر كافر لا ~~يستغفر له ثم الفاسق على الكافر بتحريم الاستغفار PageV01P030 لأنه من أهل النار فيقول الخصم ليس العلة في ~~الكافر كونه من أهل النار بل لأجل الكفر ولم يحصل في الفاسق فنقول علتك ~~تنبيه النص وعلتنا بالنص اه مضواحي والنص أقوى اه # (1) لان كلا منافي سياق ~~المقلد القايس فكان ذلك قرينة لتخصيص العموم اه بكري # (2) والفرق بين خواص ~~العلة وشروطها ان الشرط معتبر في تأثيرها في حكمها بخلاف الخاصة فليس ~~معتبرة فيه وإنما هي أمر يخصها بنفسها اه # (*) وإنما لم يلزم المخرج معرفة ~~هذه أي خواصها وشروطها لان المجتهد لم نص عليها الا وقد عرف صحتها فيستغنى ~~المقلد بنظر امامه لذلك اه غ # (3) نحو زنى فيجلد وسرق فيقطع اه # (4) نحو ~~قوله لم يصل فوجب قتله لم يمتثل فوجبت ms0038 عقوبته فهو علة نفيية في حكم ثبوتي ~~وقد يكونان نفيين معا # (*) العلة مثبتة والحكم كذلك صح تصرفه لكمال عقله ~~منفيين جميعا العلة والحكم لم يصح تصرفه لعدم تكليفه اه # (*) لم يعقل فلم ~~يصح بيعه اه # (5) يقال من يقتله الإمام أو ولي الدم ينظر قيل يقتله الإمام ~~بناء على أن القصاص حد وأمر الحدود إليه وقيل يقدم القصاص لأنه حق لآدمي ~~وظاهر الكتاب حيث قال والقتل حكم واحد اقتضته هذه العلل الثلاث انه يقتل ~~لمجموع تلك فلابد على هذا من حضرة الإمام وولي الدم جميعا حيث كان ثم امام ~~والا جاز لولي الدم قتله للقصاص اه قرز ولعله والله أعلم حيث اجتمعت هذه ~~العلل في حالة واحدة أما لو ترتبت فلعله يقدم القتل للسبب الأول منهما اه ~~قرز # (6) مثال الشرط أن يقول المجتهد يحرم الخمر لأنه مسكر فلا يلزمه ان ~~يعرف هل علة التحريم شرعية أو عقلية اه # (*) ذكر صاحب الجوهرة انها عشرة ~~اه بكري # (7) لا لغويا نحو ان يعلل تحريم الخمر لكونه يسمى خمرا فهذا لا ~~يصح اه ح كافل # (*) من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس اه # (8) أي ~~يحصل الظن أنها علة الحكم كتعليل وجوب النية في الوضوء بأنه عبادة فيفتقر ~~إلى النية ولا يعلل بأنه طهارة فلا يفتقر كغسل الثوب اه # (9) ومثال ذلك كله ~~العلة في قصر الصلاة في السفر ودليلها شرعي وهو تنبيه النص في قوله تعالى ~~فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وهي أيضا مؤثرة ~~في اقتضاء الحكم لكونها مشتملة على حكمة شرعية وهي مشقة السفر ونحوه اه ~~فايق PageV01P031 # (1) نحو أن يقول المجتهد حرمت الخمر فنظرنا ~~إلى مثله من المائعات فوجدناه حلالا ونظرنا الحلوايات فوجدناها حلالا فما ~~وجدنا في علة التحريم الا السكر وهي علة شرعية تشتمل على حكمة شرعية وهي ~~حفظ العقل مقصودة للشارع وهي أيضا مقتضية للشبه إلى غيره مثل النبيذ فإنه ~~يحرم لأنه يسكر اه # (2) أي مناسبة للحالة التي المكلف عليها مثل قوله صلى ~~الله عليه وآله ms0039 لا يقضي القاضي وهو غضبان ففي منع القضاء حال الغضب مناسبة ~~لشرع الحكم وهو خوف الخطأ قلت وكتعليل لزوم الزكاة لمواساة الفقراء لان ~~الحكمة سد خلتهم واغناءهم عن أذية الناس بالسؤال وقد نبه صلى الله عليه ~~وآله في الفطرة وهو قوله أغنوهم في ذ لك اليوم اه ورقات # (3) اما انه لا ~~يلزم معرفة مذهب امامه في وجوب تخصيصها فلان تعليله بها على الاطلاق يقتضي ~~انها غير مخصصة فيعمل بهذا الظاهر إلى أن يوجد له نص انها مخصصة في بعض ~~الفروع فإنه يعمل بذلك في ذلك الفرع اه فايق # (*) مثال تخصيص العلة قول ~~أصحابنا في بيع الموزون بالنقد متفاضلا؟ ان قد وجدنا ما يوجب تحريم النساء ~~وهو اتفاق التقدير ومن تخصيص العلة القطع لنصاب السرقة ولا يجوز ذلك في سرق ~~الصبي ومن ذلك القتل عمدا عدوانا يوجب القصاص فلا يجب ذلك في قتل الأب ابنه ~~ويعمل بالعموم وهو انه من قتل عمدا عدوانا قتل مطلقا سواء كان صبيا أم لا ~~فلا يلزم ذلك المقلد البحث اه # (4) صوابه التزام اه # (5) أو أكثر اه قرز # (6) حيث لم يخرق الاجماع اه # (7) نحو ان يقلد مالك في الاعتدال أنه يكون ~~أقرب إلى الجلوس ويقلد الهادي انه شرط في الصلاة فإنه لا يعمل بقول ح أنه ~~يكون مثل حد السيف لأنه قول ثالث اه # (*) (قال السائل) ما يقال في رجل مقلد ~~لأهل البيت عليلم جملة فقد نصوا على أنه يصير مقلدا لهم حيث يتفقون مخيرا ~~بين أقوالهم فقط حيث يختلفون فهل إذا عمل بقول أحدهم في مسألة من المختلف ~~فيه فيلزمه العمل به والاستمرار عليه لقولهم في الالتزام وبعد الا التزام ~~يحرم الانتقال أم التخيير باق وإذا قرأ الفاتحة في الأخرتين ثم بدى له ~~التسبيح ثم بدى له الفاتحة هل يجوز ذلك قلت الظاهر من كلامهم ان التخيير ~~باق لأنه واجب مخير كما قالوا في خصال الكفارات الثلاث ما إذا كفر مرة ~~بالعتق ثم أراد مرة أخرى التكفير بالاطعام فلا مانع إذ هذا شأن الواجب ~~المخير ms0040 ثم في هذه المسألة بخصوصها لم يخرج عن تقليده الإمامين فيها إذ م ~~بالله يقول بجواز التسبيح والهادي عليلم يقول بجواز القراءة وإنما خلافهم ~~في الأفضل فقط ثم إنه لم يخرج من السفينة المنجية ثم إن هذا ليس من تتبع ~~المرخصات الممنوع منها ثم إن الصحيح ان من قد صار أهلا للنظر والترجيح وان ~~لم يكن مجتهدا له ان يعمل مما ترجح له من الدليل كما اختاره جماعة والله ~~أعلم اه # (8) المختار جواز التزام مذهب امامين فصاعدا اه ح لي ما لم يؤدي ~~إلى اتباع الرخص اه قرز PageV01P032 # (1) وهو خال الإمام المهدي عليلم اه ح فتح # (2) وزعم المجوزون ان المقلد لهما حيث يختلفان يصير مخيرا بين قوليهما فقط ~~وليس له ان يأخذ بقول غيرهما والأولى عندي ان ذلك لا يصح لان في تصحيحه ~~ابطاله لأنه لو جاز تقليد امامين جاز ثلاثة وأربعة لا إلى غاية فيصير ~~تقليدا لعلماء الأمة وفي هذا ابطال التقليد اه زنين # (3) الشيخ أحمد الرصاص ~~والشيخ حسن الرصاص وص بالله اه # (4) أي التي لا يسع المقلد جهلها واصطلاح ~~المصنفين عند تمام مقصد والشروع في مقصد آخر الاتيان بنحو هذه العبارة ~~ليكون ايذانا بالفراغ من الأول والشروع في الثاني اه ح مضواحي بلفظه # (5) ~~اكتفى في الطهارة بذكر الواحد مع كثرة الطهارات لان الأصل في المصدر ان لا ~~يثني ولا يجمع لكونه اسم جنس فيشمل القليل والكثير اه ح لي # (*) (حقيقة) ~~الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها صحة الصلاة به أو فيه أو له أي لأجله ~~فالأوليان الطهارة عن النجس والآخر الطهارة عن الحدث المراد بالضمير في به ~~وفيه وله راجع إلى موصوفها باعتبار كونه ثوب أو بدن اه ح فتح # (*) (فائدة) ~~في الابتداء بكتاب الطهارة وذلك أن علماء الفروع انفقوا على تقديم الصلاة ~~لكونها أعم التكاليف الفرعية وأهمها وسيأتي أدلة ذلك ثم إنه لا خلاف بينهم ~~في تقدم الطهارة عليها لأنها شرط فيها وشرط الشئ يتقدمه ثم إن الطهارة تشمل ~~على مطهر وتطهير ومتطهر منه وقد اختلف اصطلاحهم في ms0041 أيها يقدم فبعضهم استحسن ~~تقدم المطهر فقدم باب الوضوء وبعضهم قدم المتطهر منه وهي الأشياء النجسة ~~كما في البحر والأزهار والأثمار وغيرها لأن الطهارة لا تكون الا عن حدث أو ~~نجس فحسن تقدم النجاسة على غيرها لترتبها عليها اه ح اث # (*) اعلم أن جميع ~~المطهرات خمسة عشر ثلاث مطهرات البدن وهي الماء والتراب والحجارة للاستجمار ~~وأربع ذات السين وهي الاسلام والاستيلاء والمسح والاستحالة وثلاث ترجع إلى ~~البئر وهي النزح والنضوب والمكاثرة هذه عشر وخمس متفرقة وهي الجفاف والريق ~~والجمع والحريق والتفريق وقد جمعها بعضهم في بيتين فقال ماء وترب واسلام # (1) حجارتهم * مسح ونزح جفاف بعده الريق ثم النضوب مع استيلاء استحالتهم * ~~كذا مكارة جمع وتفريق اه هداية وقد زيد على ذلك بيت وهو وزيد دبغ وحت بعد ~~تذكية * نبيذ خمر فهذا الحصر تحقيق # (1) يستقيم في الكافر المرتد لا الأصلي ~~فقد ترطب بالولادة اه قرز # (6) عن الزهومات والدسومات اه ري PageV01P033 # (1) حكما لا شرعا اه # (2) أي اصطلاح الفقهاء ~~اه # (3) الأولى في حدها يقال صفة حكمية توجب لموصوفها صحة الصلاة فيه أو به ~~أو لأجله على بعض الوجه وفي حد النجاسة صفة حكمية توجب لموصوفها منع الصلاة ~~ونحوها فيه أو به أو لأجله لا الحق الغير ونحوه ملابسة على بعض الوجوه اه ~~ح لي لفظا # (*) وكلام الفقيه ي فيه بعض اجمال لأن الطهارة ليست استعمال ~~المطهرين وإنما تحصل من استعمال ما ذكر اه # (*) حيث كان بعضه سليم وبعضه ~~جريح اه # (4) أربعة عشر بعضها على المذهب وبعضها على غيره اه # (5) وهي ~~النية والتسمية والترتيب والعصر في الثوب والدلك في غيره اه # (*) ليخرج ~~الخلب فإنه استعمال للماء والتراب لا على الصفة المشروعة اه # (6) يخرج ~~الجلد اه # (7) كالغسلة الأولى اه # (8) كالثانية والثالثة ما لم يخش تعدي ~~الرطوبة اه قرز # (9) في الزهور دموع اه # (10) خصها بالذكر لأنها من ذات ~~الانسان والا فهي عشرة كما تأتي لكن وردت القصة في فضلات البدن اه # (11) ~~الأصل في النجاسات الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى والرجز ~~فاهجر وأما السنة فما ms0042 روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه التمس من عبد ~~الله بن مسعود حجارا للاستنجاء فأتاه بحجر وروثه فألقا الروثة وفال هي رجس ~~اه مرغم # (*) قال في الزهور هي عبارة عن عين مخصوصة تمنع وجودها في ثوب ~~المصلى أو مقامه أو بدنه من صحة الصلاة على بعض الوجوه وقلنا على بعض ~~الوجوه احتراز ممن لم يجد الا ثوبا متنجسا ومن سلس البول والمستحاضة ونحوها ~~اه صعيتري قرز # (*) ولما كانت الطهارة لا تكون الا من حدث أو نجس حسن تقديم ~~معرفة النجاسة على الطهارة فإذا علمت النجاسة نظرت بماذا يكون طهورها فهذا ~~عذر مولانا عليلم في تقديم النجاسة على الطهارة اه رى # (12) مجاز اه صوابه ~~حكم يخرج الحدث اه # (13) قلت ولعل ذلك لا يحتاج إليه لان منع الصلاة في ~~المغصوب ليس لأجل عين فيه بل لأجل المعنى الحاصل بالغصبية اه ح فتح # (14) ~~يؤخذ من مفهوم العدد ان ماء المكوة والجرح الطري طاهر ان وهو الذي اختاره ~~في البحر اه ح فتح قرز # (15) الأولى ان يقال من نحو سبيلي ليدخل الثقب الذي ~~تحت السرة وأما من السرة فحكمه حكم القئ اه فتح قرز # (*) (مسألة) وبلل # (1) ~~فرج المرأة طاهر إذا كانت قد استنجت من البول ولم يبيض لونه ولا أنتن ذكره ~~الإمام ى اه ن PageV01P034 # (1) في أصح الوجهين كالعرق والزبد وقيل بل نجس ~~لخروجه من محل الحدث فأشبه البول اه قلت إذا كان خارجا من الجوف والا ~~فطاهر واختاره المؤلف اه # (*) الا الدودة ونحوها # (1) فتطهر بالجفاف والا ~~الحصاة فتطهر بالغسل وأما الحب الخارج منه فقيل كالزبل وقيل متنجس وقيل إذا ~~كان ينبت فمتنجس والا فنجس اه فتح وقرز # (1) المولود قرز # (*) الا الأنبياء ~~لما روى أن أم أيمن شربت بوله صلى الله عليه وآله فلم ينكر عليها وقال إذا ~~لا يلج بطنك النار اه ان # (*) سائل خلقي لا اكتسابي كالحلم اه قرز # (1) وجه ~~قول ط انه لا دم له سائل وان موته في الماء لا ينجسه ووجه قول م بالله انه ~~غير مأكول ms0043 اللحم لأنه من السمومات اه تع # (*) ولو دما اه # (2) الا الدم فله ~~حكمه اه قرز # (*) ومنيه طاهر اه # (*) لقوله صلى الله عليه وآله لا بأس ببول ~~البقر والغنم والإبل اه ب وقوله صلى الله عليه وآله ما أكل لحمه فلا بأس ~~ببوله اه # (3) الذرق من الذي يخرج بوله وزبله من موضع واحد اه # (*) نوع من ~~الطير أي طير الماء مأكول لا ريش له اه # (4) وكذا بوله ومنيه اه قرز # (5) ~~وبوله أيضا اه ب وغ وكذا لبنه إذا تغير اه قرز ولفظ ح لي ولبن الجلالة ~~إذا تغير بالحل كالخارج من سبيلها اه قرز # (*) ويجوز اختيار النجاسة بالذوق ~~والطعم مع عدم الظن اه وقيل لا يجوز اه # (6) الا بول الصبي الذكر الذي لا ~~يأكل الطعام فإنه يطهر بالنضح اه شفا معنى # (*) وإذا وقع زبل طير والتبس هل ~~زبل مأكول أو غيره فلعله يجب غسله # (1) لان الأصل في الحيوانات الحظر وينظر ~~لو وقع عظم في ماء طاهر ما حكم الماء هل طاهر أم متنجس سل قال القاضي حسن ~~الحد في الذي حفظته ان الماء لا ينجس ومثله رواه السيد إبراهيم حطبه عن ~~المتوكل على الله ويؤيده قوله في از في الطلاق ومهما لم يغلب وقوع الشرط لم ~~يقع المشروط اه قرز # (1) المقرر خلافه كما يأتي في الأطعمة والأشربة كلام ~~المتوكل على الله فابحثه اه # (*) من الغنم فقط وقدرها من سائر الحيوانات ~~المأكولات اه # (7) قال في المقنع الطير طاهر ما يؤكل وما لا يؤكل ح فتح من ~~الأطمعة اه # (8) وحجته ولقد كرمنا بني آدم قلنا التكرمة تسوية الخلقة وكمال ~~العقل وتمكينه المنافع كلها اه فتح # (*) لنا ما رواه في البخاري انه صلى ~~الله عليه وآله كان يغسل المني ثم يخرج للصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى ~~أثر الغسل فيه اه من تصنيف السيد محمد بن إبراهيم الوزير في الحديث اه # (*) الرجل وله في المرأة قولان وأما المذي والودي فيوافق اه PageV01P035 # (1) وهو المعتمد عندهم اه # (2) والسكر مخامرة ~~العقل وتشويشه مع حصول طرب وسلو ms0044 مخصوصين اه ح فتح وان لم يذهب الا بعض ~~علوم العقل أو بعض المستعملين له دون بعض فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مسكرا ~~اه ح فتح قرز # (*) (مسألة وما تغير) من العنب في أصوله حتى اختمر لم يجزأ ~~كله قال الفقيه ع ولا ينجس ما جاوره من العنب قيل ومن غيره لأجل الضرورة # (1) وقال عطية بل ينجس الثياب اه ن # (1) بل ولو في السعة اه ح لي قرز # (3) ~~وحجته ان الطبخ قد غيره عن صفة الخمر المجمع عليها والأصل في الأشربة الحل ~~الا ما قام عليه برهان بالتحريم اه ان بلفظه من الأشربة اه # (*) كيلا لا ~~وزنا اه ر ى # (4) والرطب اه # (5) ثم اختمرا اه # (6) من غير طبخ اه ن وبحر ~~من باب الأشربة # (7) قال الإمام ى ويجوز شرب النقيع؟ إلى ثلاثة أيام ويكره ~~بعدها ويحرم لسبع # (1) رواه في البحر اه # (1) إذا ظن اختماره قرز # (8) لم ~~يقصد اللهو أو الطرب عنده اه كشاف # (9) أي تغير ليدخل العنب المسكر ولو ~~بالنقل اه قرز # (10) أما البنج فليس بمسكر وإنما هو مخذل وأحكامه جميعا ~~تخالف السكر اه # (11) واختار الإمام شرف الدين عليلم في جوزة الطيب انها ~~طاهرة لأنها ليست مسكرة قال وكذلك تدخل في الأطياب والمعاجين والأدوية ~~ويستعمل ذلك كثير من أهل الفضل والعلم فهي كالزعفران ونحوه مما يضر كثيره ~~فيحرم الكثير منه لاضراره لا لكونه مسكرا وكذلك الكلام في القريط وهو ~~الأفيون اه ح اث # (*) ولا يجوز جعلها في الطبائخ اه قرز # (12) وكالنقيع ~~قلنا قال تعالى رجس فاجتنبوه ولامره بإراقته ومايع محرم كالبول اه ب # (13) ~~قيل ف ويدخل كلب الماء وخنزير الماء اه كب وقال في الغيث هما طاهران ~~والأول أرجح اه # (*) والدليل على نجاسته ما روى عنه صلى الله عليه وآله أنه ~~قال إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه فدل على نجاسته اه ح نكت # (14) كلام ك ~~في كلب الصيد وفيما عداء له قولان ذكره سيدنا اه ديباج روى عن ك ان جميع ~~الحيوانات طاهرة الا أربعة الفهد والنمر والأسد ms0045 والذئب اه ب من باب ~~الأطعمة # (15) قيل هو من دواب الشام وقيل مثل ولد الأتان وأصله من غنم ~~النصارى فخسف به فصار الآن ذا ناب يعقر اه ولفظ حاشية وهو حيوان معروف له ~~أربع أنياب ويلد أجرا كما الكلاب وهو يأكل الخبائث له شعر يشبه الشوك اه ~~غريب PageV01P036 # (1) الا المنافق فرطوبتهم طاهرة لاختلاطهم ~~بالمسلمين وقت النبي صلى الله عليه وآله # (*) قيل ويدخل في ذلك صبيان الكفار ~~حيث يحكم لهم بحكم آبائهم وكفار التأويل اه ن # (*) سواء كان حربيا أو ~~كتابيا أو وثنيا اه # (2) وحجة الهدوية؟ قوله تعالى إنما المشركون نجس وحجة ~~م بالله خبر وفد ثقيف وهو ان النبي صلى الله عليه وآله أنزلهم في المسجد ~~ويروي أنه توضأ من مزادة مشركة وطبخ في قدورهم وقوى هذا الأمير ح وهوة قول ~~ص بالله قال في المهذب ويعلم من بحث الآثار ان المسلمين كانوا لا يتجنبون ~~سمون المشركين وألبانهم وأما الآية فواردة على طريق الذم كما يقال فلان كلب ~~وقد روى أن القصاع كانت تختلف إلى الأسارى من بيوت أزواج النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم ولم يرو انها غسلت اه زهور مع أن الأسير وقت النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم لا يكون الا مشركا وسواء كان الكافر عندهم حربيا أم ~~غيره اه # (*) وقيل خلافهم في الكتابي اه # (3) وأما نافجة المسك فطاهرة وقيل ~~نجس لأنه بائن من حي اه اث وأما المسك فطاهر بالاجماع اه قرز وهي جلدة ~~تقطع مع المسك من غزالته ويعفى عن مجاورتها للمسك كمجاورة العنب المتغير ~~اه # (*) حال الإبانة اه # (*) الا ما أبين من المذكى فطاهر اه ن معنى من ~~آخر باب الذبح قرز # (4) أصلي لا اكتسابي اه قرز # (5) كالخنافس والذباب اه # (6) وكذا الحشف وما ينفصل بالموسى عند الحلاقة اه ن والأصح انهما طاهر ان ~~اه قرز لان المراد ما تحله الحياة حال الإبانة والا لزم في القرن والشعر ~~ونحوهما حقق ذلك السيد محمد بن عز الدين المفتي في شرحه على البحر اه يقال ~~القرن ونحوه ms0046 جنس مخصوص اه مى # (7) فطاهر اه قرز # (8) وقد روي عن مولانا ~~القاسم بن محمد في أصول الشعر من اللحية والرأس ان ذلك طاهر وروى عن القاضي ~~سعيد الهبل والشامي وظاهر از خلافة اه قرز # (*) فنجس اه قرز # (9) أما ~~المشيمة فلا ينبغي جعلها بائن حي لأنها ليست جزءا من الحي وإنما حكم ~~بنجاستها قياسا عليه اه تكميل المشيمة وعاء الولد في بطن أمه اه ثمرات لا ~~شك انها متصلة بسرة الجنين لكن ما الدليل على أن الحياة تحلها فينظر فيه ~~اه في الظاهر أنها بائن من حي فيكون نجسا لا تحله الحياة كرؤس الشعر وما ~~أشبهه اه قرز # (*) مما يؤكل لحمه والا فقد فهم ذلك من قوله ما خرج من سبيلي ~~ذي دم اه # (10) ويعفى عما تقشف من المريض بعد برئه وقواة ابن رواع ويعفى عن ~~القليل من ذلك الذي يشق الاحتراز منه كره ص بالله والمهدي قال ح وهو قدر ~~حبة الذرة فما دون اه والمختار لا يعفى الا ما يعفى في المغلظ اه قرز # (11) وهو ما حل أكله من حيوان البحر اه # (12) وفيما احترز منه أربعة أطراف ~~الأول ان البائن والمبان منه حلال وذلك حيث أبان منه شيئا ولحقه موته ~~بمقدار التذكية وذكاه الثاني انهما نجسان وذلك حيث أبان منه يدا أو رجلا ~~ولم يلحق موته بمقدار التذكية ولم يدكه الثالث أن يكون المبان طاهر أو ~~المبان منه نجسا وذلك حيث أبان يدا أو رجلا ولحقه موته بمقدار التذكية ولم ~~يذكه لفقد آلة أو عجز # (1) الرابع PageV01P037 أن المبان منه حلال والبائن حرام وكذلك حيث ~~أبان منه يدا أو رجلا ولم يلحق موته بمقدار التذكية ولحق وذكاه ع سيدنا ~~سعيد الهبل # (1) بل يحرم وهو ظاهر الاز فيما يأتي في الايمان اه قرز # (*) ~~قاتلة اه قرز # (*) أو ضربتان في محل واحد وقيل لا فرق إذا كانت الأولى ~~قاتلة تمت ع سيدنا حسن اه وقرز # (*) وفيما احترز منه في غالبا صور أربع ~~الأولى أن يكون البائن والمبان منه طاهران وذلك حيث أبان ms0047 منه شيئا بضربة ~~قاتلة ومات الصيد قبل ادراكه حيا الثانية أن يكونا نجسين وذلك بأن يقد ~~الصيد نصفين وأدركهما حيين ولم يذكهما # (1) الثالثة أن يكون البائن طاهرا ~~والمبان منه نجسا وهو ان يزيل منه يدا أو رجلا بضربة قاتلة # (2) أدرك الأكثر ~~منه حيا ولم يذكه لفقد آلة أو عجز عن اضجاعه الرابعة أن يكون البائن نجسا ~~والمبان منه طاهرا وهو ان يزيل منه عضوا بضربة غير قاتلة # (3) فإنه بائن من ~~حي وأدرك الصيد حيا وذكاه هذا هو الجاري على أصول المذهب اه سيدنا حسن # (1) ~~أما إذا كان المختار كلام الشامي ان ما كان يقتل بالمباشرة لا يحتاج تذكية ~~فالقياس انهما طاهران لكن ظاهر از بقوله ويذكا ما أدرك حيا مطلقا اه سيدنا ~~حسن # (2) المختار انهما طاهران فيه نظر لأنه بائن من حي ولم يذكه وفقد الآلة ~~لا تصيره طاهرا اه فيكون البائن والمبان منه نجسين لان الضربة القاتلة لم ~~تكن تذكية لادراكه حيا والله أعلم اه سيدنا حسن قرز # (3) أما القاتلة فينظر ~~فيه هل يكون البائن بائن من حي أو بائن من مذكا القياس انه بائن من حي نجس ~~لان الضربة القاتلة انكشفت انها ليست ذكاته لادراك المبان منه حيا فذكاته ~~التذكية الحقيقة والله أعلم اه سيدنا حسن قرز # (*) (فائدة) لو ضرب الصيد ~~فقده نصفين وأدركهما حيين فلابد من ذكاتهما معا والا حل ما ذكاه فقط وحرم ~~الآخر # (1) وان أدرك أحدهما حيا والآخر ميتا حل الذي مات # (2) ويذكا الحي ولو ~~بالطعن أن لم يمكن في الرقبة وان لم يذكه حرم ومبني هذا على ما يفهمه الاز ~~بقوله ويذكا ما أدرك حيا فمفهومه ولو كان الصيد يموت بالمباشرة ولو ما أدرك ~~الا بعضه ولفظ البيان في باب الصيد فرع فلو أدركه وقد مات الأكثر وبقى ~~المبان حيا فقيل ح انه يطعن المبان حتى يموت وحل انتهى بلفظه من خط سيدنا ~~حسن اه قرز # (1) لان الضربة الأولى لم تكن ذكاته مع ادراك المبان منه حيا ~~فذكاته هي الآخرة والله أعلم اه سيدنا ms0048 حسن قرز # (2) لا يستقيم لأنه بائن من ~~حي فيحرم مع توجه تذكية الآخر لأنه ان ذكا الآخر فالذكاة هي الآخرة والأول ~~بائن من حي وان لم يذك الآخر مع ادراكه حيا فالضربة الأولى ليست بذكاة ~~فيحرمان معا والله أعلم وللناظر نظره وكلامهم في باب الصيد مضطرب فليراجع ~~اه سيدنا حسن # (1) الا ميتة الأنبياء عليهم السلام فلا ينجس بالموت نصا في ~~نبينا صلى الله عليه وآله وبالتخريج في غيره اه كفاية # (*) ومن حلت له ~~الميتة عند الضرورة لم ينجس ما باشره منها عند الضرورة مما اضطر إليه خلاف ~~أبى مضر والفقيه س فينجس اه ن قرز لكن يقال فما الفرق بينه وبين ما اختمر ~~من العنب في أصله سل يقال الضرورة في الميتة نادر والعنب مستمرة في الأغلب ~~اه # (*) حقيقتها كل حيوان مات حتف أنفه سواء كان مما يذكي أم لا قرز اه # (2) على القول بأن الحياة تحله وقال ح وقم لا حياة في العظم والأسنان ~~والعصب قال قاضي القضاة ولا في الدماغ وعند الهدوية بل الحياة تحلها اه ~~قرز # (3) واختلف علماؤنا في جلد الميتة هل تطهر بالدباغ أم لا فذهب الأكثر ~~إلى أنه لا يطهر وقرز وذهب الحسين بن علي وزيد بن علي إلى أنه يطهر بالدباغ ~~اه # (4) ولو شهيد اه قرز PageV01P038 # (1) وينجس به ما لاقاه ولا يجب تجفيف جسد ~~الميت لتكفينه اه قرز # (2) ولو طافيا حيث قال في البيان فرع فلو تفسخت ميتة ~~السمك الطافي بين الماء حرم شربه لا التطهر به وكذا ما تغير بدوابه الصغار ~~كالقملة ونحوها فيحرم شربه ويجوز التطهر به ولو أتلفها كذا ذكره في الكشاف ~~اه قرز # (3) هذا استثنى منقطع لأنه استثناه من الميتة وليست من الميتة يقال ~~هو عطف على المستثني لا مستثنى حقيقة فليس بمنقطع اه # (4) وجه التخطية ~~انهما خرجا على أصل الهادي عليلم فأخطأ أو انهما قصرا في البحث اه لا وجه ~~للتخطية على القول بتصويب المجتهدين اه # (5) ذكر في الذريعة لابن أبي النجم ~~انه يعفى عن اليسير من البول كما ms0049 يعفى عن اليسير من الدم لان الدم نجس ~~بالكتاب والبول نجس بالسنة ولا شك ان تعذر الاحتراز من البول أعظم من تعذر ~~الاحتراز من الدم لان حصول الدم نادر وحصول البول ملازم فأقل أحواله أن ~~يكون مثل الدم وروى ابن أبي النجم المذكور هذا القول عن أبي مضر ورواه عن ~~القاضي يوسف واليه ذهبت الحنفية واليه أشار الحقيني قال رحمه الله ولا أرى ~~هذا القول بعيدا عن الصواب قال والمجمع عليه من البول والغائط ما زاد على ~~قدر الدرهم البغلي والمجمع عليه من الدم ما زاد عليه اه # (*) والفرق بين ~~المغلظة والمخففة ان المغلظة لم تقدر بنصاب بخلاف المخففة فقد قدرت بنصاب ~~اه # (6) وهذا على كلام بالله أخذ م بالله هذا من مسألة الفارة إذا وقعت في ~~سمن حية وأخرجت حية فإنه يكون طاهرا وفي منفذها مقدار الحبتين وضعفه الإمام ~~علي بن محمد من ثلاثة أوجه أحدها انه قاس النجس على المتنجس الثاني انهم قد ~~نصوا ان ما لا يؤكل لحمه يطهر بالجفاف الثالث ان المنفذ ليس فيه قدر حبتين ~~اه # (7) ليس المراد باللمس إذا لمسه وحده بيده بل المراد انه يحس عند طروه ~~عليه وان لم يلمسه بيده اه # (*) تحقيقا أو تقديرا اه قرز # (*) لا بالطرف ~~يعني فهو كثير اه # (8) صوابه الذباب اه # (9) إلى الفم دفعة واحدة والى ~~الثوب دفعة واحدة اه # (*) وضابط ذلك إنما خرج من فوق السرة فحكمه حكم القئ ~~وما خرج من تحتها فحكمه حكم ما خرج من السبيلين اه ع # (*) هذا يعم جميع ~~الحيوانات غير المأكولة الا PageV01P039 الكلب والخنزير والكافر اه عن المتوكل على ~~الله # (*) ويعرف كونه من المعدة بأن يكون بتقئ اه از فرز # (1) لأنه صقيل لا ~~تعلق به النجاسة وعندنا أنه يتلون بلون النجاسة اه فتح # (2) وهي اللحم ~~المتصل اللسان اه ع جربي ولفظ حاشية وهي جوانب الفم وقيل اللحمة المشرفة ~~على الحلق اه # (3) بل فيه خلاف وقيل إنه يصعد من المعدة إلى الرأس اه # (4) ~~فله حكم الدم اه قرز # (5) فله حكم القئ ms0050 اه قرز # (6) وكل حيوان بفمه اه قرز # (7) الا أن يكون مشروبا فنجس # (1) مهما بقي على صفته فإن خرج لا على صفته ~~فحكمه حكم القئ ذكره الإمام الدين اه # (1) يعني في حكم التنجس لا في النقض ~~فحكمه حكم القئ اه املا المتوكل على الله اه قرز # (*) لأنه في حكم القئ ~~حيث خرج بتقيئ وان خرج من؟ أو من الفم فحكمه حكم الدم اه قرز # (8) ولو ~~اجتمع اه فإن قلت ما الفرق بين الدم والقئ انه إذا اجتمع من القئ دون ملء ~~الفم إلى مثله حتى صار ملا وخرج دفعة فهو طاهر بخلاف الدم إذا اجتمع دون ~~قطره دون قطره حتى صار قطره فنجس الفرق بينهما ان شرط التنجس في الدم قد ~~وجد وهو السفح بخلاف القئ فإن شرطه أن يملا الفم ولم يقع فإنهم اه عم # (9) ~~لأنه من فضلة الطعام كالبول ولو قطره ولا ينقض الوضوء اه قرز # (10) ولو ~~صغيرة فإنه طاهر كالافطار في السفر والقصر فهما ترخيص للمشقة في الأصل فرخص ~~ولو لم تحصل مشقة اه # (*) لأنه من فضلة السمن كاللعاب اه # (11) بل لأجل ~~الاجماع لتدخل الصغيرة ومن لا ولد لها اه قرز # (12) والخناثى تغليبا لجنبة ~~الحظر اه قرز # (*) وهل ينقض الوضوء يأتي فيه الخلاف المختار لا ينقض إذ ~~النقض ليس بفرع التنجس اه؟ ومي قرز # (13) والبلة كالبلغم ثخينة وليست ببشرة ~~وهي مجاور أول واللبن مجاورتان ومذهبهم ان المجاور الثاني طاهر قال ط ان صح ~~ما قالوه حكمنا بطهارته وأخذ ط من ههنا ان المجاور الثاني طاهر اه ص # (14) ~~لأنه يقيس على ما خرج من السبيلين اه # (15) وأما دم الحلم والوزغ فقال في ~~البحر انه نجس لأنه دم سافح ذكره ط وأصحاب ح لخبر عمار وقال ص بالله انه ~~طاهر لأنه ليس بدم خالص اه ص قرز # (16) والنفاس اه # (17) وهو ما تقدمه دم ~~أو قيح اه # (18) الصديد اه # (19) بل فيه خلاف ن وش اه بج والحسن بن صالح ~~وأبو مضر اه PageV01P040 # (1) ولو ابتلعه من نجس الذات اه عم ما لم ms0051 ~~يخرج على صفته اه قرز # (2) وهو النامس اه # (3) ما زاد على القطرة اه # (4) ~~وهو القمل وكذا القمل مثله ذكره في تعليق الشرفي اه رى قرز # (*) من قول ~~الإمام عليلم والبرغوث قال المحشي والوجه في طهارة البق والبرغوث ونحوها ان ~~دمهما اكتسابيا لا خلقيا فكل حيوان دمه اكتسابي فهو طاهر والاكتسابي ما لم ~~تزل الحياة بإزالته والخفي عكسه اه قرز وقواه مي # (5) على وزن رمان اه ~~قاموس # (6) ولو من نجس الذات بأن يجعل منه جبيرة اه قرز # (7) عن كونه دما ~~إلى كونه جلدا اه هامش هد فيخرج ما صلب على جلد نجس الذات اه قرز # (8) ~~صوابه المستحيل اه # (9) لم يذكر في الزهور حار قال شرح البحر لان الدم إذا ~~ضربه البرد جمد فلا يحصل الا بالحار اه # (*) وفائدة الاختبار انه لو كان ~~معه ماء قليل وفي بدنه نجاسة وأراد التوضئ فإنه ينظر فإنه تفتت توضأ بالماء ~~وان؟ غسل به النجاسة على العضو املا بن لقمان # (*) لا فرق اه قرز لا فرق ~~وان؟ فهو طاهر اه ع ولا ينقض الوضوء إذ ليس بخارج من جراحة ولا معده اه ~~قرز # (11) ينظر في دم القلب فإنه ليس من العروق فيكون الدم الباقي فيه نجس # (1) وقيل طاهر اه ع لي ول وعم وفي رواية التهامي عن الدواري وهو ظاهر ~~الحديث وقوله صلى الله عليه وآله إذا انهرت الدم وفريت الأوداج فكل # (1) ~~لأنه ليس من العروق بل يبقي لسوء صنعة الجاذر اه # (*) أي عروق الجسد وعروق ~~المذبح بعد انقطاع الدم اه زن وقيل إنه طاهر وان لم ينقطع اه # (*) وأما ~~لحم المذبح فقال ص بالله يطهر بالمسح بالشفرة وقال السيد علي بن سليمان ~~الرسي بل يغسل وقال لا يحتاج غسلا ولا مسحا اه ن # (12) المذهب وجوب غسله ه ~~قرز # (*) مراده فيما بقي متصلا باللحم بعد النحر لا الخارج عن النحر فنجس ~~وفاقا اه اح لفظا # (13) مسألة ذكر ص بالله وض زيد والفقيه ح ان القليل من ~~الدم والقئ الذي انفصل من كثير طاهر فيؤخذ من هذا ms0052 ان المخفف من النجاسة ~~يعفى فيه عما دون المحكوم بنجاسته عند الخروج من البدن فيعفي عما دون ~~القطرة من الدم ولو انفصل من قطرة أو أكثر خارجة من البدن وكذا يعفي عم دون ~~ملء الفم من القئ ولو انفصل من ملء الفم الخارج من المعدة دفعة واحدة ~~ويتفرع من ذلك أنه لو تنجس اناء من قطرة دم أو ملء الفم من القئ ثم انفصل ~~عنه حكم بتنجيسه ولا يحكم بتنجيس ما راطبه لعدم نصاب النجاسة وكذا لو غرز ~~إبرة في أحدهما ثم أزيلت ومسحت فإنه يحكم بأنها متنجسة ولا يحكم بتنجيس ما ~~راطبها اه مق حسن بلفظه قرز # (*) وعند م بالله نجس PageV01P041 معفو عنه وعند الهادي والقاسم وح طاهر وفائدة ~~الخلاف لو التبس هل قليل أو سافح فالمذهب الطهارة والقلة وعلى الثاني نجس ~~اه ن # (*) مسألة قال الإمام ي ويعفى عما تعلق بالثياب والأبدان من تراب ~~الجدران # (15) المتنجسة الجافة ما لم يقع تفريط ورثاثة وكذا فيما يتعلق ~~بالاقدام والنعال من تراب الشوارع المتنجسة إذا كان جافا إذ يشق الاحتراز ~~من ذلك كله اه ن لفظ البحر مسألة وعفى من المغلظة عم تعلق من طين متنجس ~~قدر لا يسترث المتلطخ به وعن عبار السرقين قيل بالقاف وقيل الجيم اه # (1) ~~قال في تعليق الصعيتري ولم يجعل اللبن مغلظا وإن كان من فضلة الطعام لان ~~أصله دم فلو قلنا إنه مغلظ كان حكم الفرع أغلظ من الأصل اه ح مرغم # (2) ~~وكذلك القئ اه قرز # (3) والميتة والجلالة اه قرز # (4) فلو افتضت المرأة أو ~~جرحت فقيل ما يمكن تطهيره حكمه حكم سائر الجسد وما لا يمكن تطهيره فحكمه ~~حكم الخارج من السبيلين اه قرز # (5) وحذف المؤلف ماء المكوة والجرح الطري ~~لان المختار طهارتهما كما أفاده مفهوم العدد اه ح فتح # (*) وكذا الوارمة ~~والحارصة اه زهور قرز # (*) وحقيقة الطري ما لا يتقدمه نجاسة أو تقدمت ثم ~~غسلت ولم يمض عليه يوم أو ليلة اه قرز وكان من ظاهر البشرة لا من أعماق ~~البدن وظاهر از لا ms0053 فرق اه قرز # (6) إذ ليس خارج من فرج ولا معدة اه ن # (7) ~~فنجس اه قرز # (8) كراهة تنزيه اه قرز # (9) (فائدة) قال في كفاية الحنفية ان ~~المتنجس الذي له أصل في التطهير كالماء والتراب يقال فيه نجس بكسر الجيم ~~وما ليس له أصل في التطهير كالثوب والسمن بفتحها قال وهذه قاعدة للفقهاء ~~اه ح فتح # (10) يقال هو يمكن تطهيره بأن يجعل في كثير اه # (11) ولو لحما ~~طبخ بنجس اه # (12) قيل ف فعلى هذا لا يجوز مباشرة النجاسة الرطبة باليد ~~ولا PageV01P042 بالرجل كالمسير عليها الا عند العذر ولا يشترط ~~في العذر خشية التلف ولا الضرر إذا دعت الحاجة إلى ذلك كان يخشي تلف ~~الراحلة من الظمأ كما أنه يجوز له مباشرة النجاسة بيده عند الاستنجاء للعذر ~~ولم يجب عليه استعمال خرقة أو نحوها على يده اه حاشية تذكرة وفي البرهان ~~يجوز مباشرة السرجين لتطيين الجدران اه # (1) فحكمها حكم منجسها في التغليظ ~~والتخفيف ذكره الإمام في الزنين والفقيه ف اه ح فتح الا في ثلاثة مواضع ~~فليس حكمه حكم نجس العين الأول انه لا يجب استعمال الحاد المعتاد فيما ينجس ~~به بخلاف نجس العين الثاني الآنية؟ إذا تنجست فإنه يتحرى بخلاف نجس العين ~~الثالث لو سقيت به أرض رخوة طهرت بالجفاف بخلاف نجس العين فلا يطهر الا ان ~~سيح عليها ماء طاهر وسيأتي في أثناء الكتاب اه الرابع اجتماع المياه ~~القليلة المتنجسة فإنه ليس حكم العين اه قرز # (2) ندبا وقيل وجوبا اه # (3) ~~إذا كان مما يعلق على الماء كالسمن والسليط اه # (*) بالماء الحار لا الماء ~~البارد فإنه يجمد السمن اه ص ولابد أن يكون الماء الذي يصب عليه أكثر منه ~~وهذا فيما يعلو على الماء كالسمن والسليط وأما مثل الماء والخل فلا يمكن ~~انفصاله اه # (4) (مسألة) قال ص بالله إذا غسل بعض العضو المتنجس فتغير ~~الماء لم يمنع من غسل باقي العضو بذلك الماء إذ لو منع لم تستقر طهارة أصلا ~~قال أيضا ومن المحال المتنجس بيديه طهرت يداه بطهارة المحل اه ن ms0054 المراد ~~باطنهما وأما ظاهرهما فلا الا إذا كان الماء جاريا أو اليد منغمسة في الماء ~~فقط ولا لم يطهر الا الباطن كذا قرز اه من هامش ن # (5) صوابه أثر اه ح فتح ~~لتعم العين والريح والطعم اه قرز # (6) قال في ح؟ ما انتضح من الأول ~~والثانية غسل ثلاثا لا في الثالثة فطاهر ولا فرق بين أول الغسلات وآخرها ~~اه وفي بيان معوضه ما انتضح من أول الأولى غسل ثلاثا وإن كان من آخرها غسل ~~مرتين وإن كان من الغسلة الثانية غسل مرتين وإن كان من آخرها غسل مرة وإن ~~كان من أول الغسلة الثالثة غسل مرة لا إن كان من آخرها فطاهر اه # (*) وذهب ~~ص بالله وش إلي أن الطهارة تحصل بغسلة واحدة لان النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم إنما أمر بالغسل مرة واحدة كما في حديثي أسماء وخولة في دم الحيض ~~وسيأتيان ونحوهما إذ لم يفد في أنها تعدد ولحديث بن عمر كانت الصلاة خمسين ~~وغسل الجنابة والبول تسع مرات فلم يزل صلى الله عليه وآله وسلم يسأل حتى ~~جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة رواه أبو داود ولم يضعفه فكان عنده ~~صالحا للاحتجاج اه شرح اث # (7) قال في الزنين أو ما يجرى مجرى العصر كالوهز ~~في الثياب على الصلب ونحو ذلك اه قرز وهذا في النجاسة اليابسة وأما الرطبة ~~فإنها تطهر بالصب انفاقا ذكره ض شرف الدين اه ص والثلاث وردت على خلاف ~~القياس إذ لا تطهر بالمحل قال م بالله في الزيادات لان كل غسلة بنجس مما ~~بقي من ماء الغسلة الأولى لكن قصر الشرع على الثلاث للضرورة اه غ # (*) ~~وكيفية العصر أن يبل الثوب ونحوه حتى يدخل الماء جميع أجزائه ثم يعصر حتى ~~يزول منه أكثر؟ شربه على وجه لو أن به درنا أو نيلا لخرج مع الماء منه شئ ~~يتميز للناظر من غير كلفة اه شرح ب قرز # (*) وأما العصرة الثالثة ما دام في ~~المحل لم يطهر المحل ييبس أو يعصر منه الماء ms0055 اه تعليق الفقيه س وفي السلوك ~~ما لفظه والعصر لا يجب في الغسلة الثالثة وهو ظاهر PageV01P043 قول العلماء خلاف بعض صش وبعضهم قال يجب قلت ~~ويأتي كلامه في الدلك إذ لا فرق مقتضى قولهم يتخللها العصر مثلا عن الأكثر ~~إذ التخلل إنما يكون بين شيئين ولا شئ بعد الثالثة وقد حكى بعض العلماء ~~المعاصرين ان الثوب مثلا قبل العصر في الثالثة طاهر لأنهم قد حكموا بطهارة ~~النازل من العصرة الثالثة ولا تصح الصلاة الا بعد عصره فلو جفف قبل العصر ~~لم تصح الصلاة فيه الا بغمسه بين الماء وعصره قلت وهذا غريب لأنه مهما حكم ~~بطهارة الثوب صحت الصلاة فيه حيث لا مانع غير الطهارة اه هامش تك # (*) ولو ~~داخل الماء اه دوارى قرز ويجب في الثالثة وهو ظاهر البيان اه قرز # (1) أو ~~المصاكة في الفم ولا يحتاج إلى الدلك وكذا؟ ونحوه الذي لا يمكن ذلك باطنه ~~فيكفي فيه المصاكة للضرورة اه ح فتح ويكون ثلاثا اه قرز # (2) ولو ظن ~~النجاسة اه قرز # (3) بل لابد من الظن عند ط اه # (4) الجارحة اه قرز أو عين ~~الذهب ونحوه اه وهو محتمل اه كب معنى قال في الرياض ولا يجب غسل الجارحة ~~اه # (5) والمراد بالخشن ما يقبل النجاسة فلا يمسح الصقيل بصقيل ويتفقون في ~~نجاسة الممسوح به مع الرطوبة اه # (6) وص بالله اه # (7) لا نظر لأنه تابعهم ~~لقيام الأدلة لا لموافقتهم في أصولهم اه وهو انه قد ورد في الحديث ما ~~معناه ان الأشياء الصقيلة تطهر بالمسح اه # (8) قال أبو مضر والدرهم البغلي ~~هو مثل ظفر الابهام وقيل ى انه الذي يكون في يد البغل ونحوه ومثله ذكر ~~الفقيه عبد الله بن زيد ويعتبر بقدره في المساحة من المايع ومن الجامد ~~بالوزن اه ن # (*) البغلي من النجاسة اه ن # (9) وصوابه المدركة ليعم الريح ~~والطعم اه قرز # (10) المراد بالمعتاد ما يعتاد في الناحية وهي الميل فلا ~~يجب على أهل البادية الا استعمال الطين اه نجري وقرز وقيل المراد بالمعتاد ~~في زوال تلك النجاسة ms0056 مما يزيلها ويطلب في الميل فإن لم يجد صلى عاريا كما ~~يأتي في ن في باب القضا # (*) الا أن يغلب على ظنه ان الحاد لا يزيلها فإنه ~~حينئذ لا يتعبد باستعماله لا؟ التأثير المعلوم من طريق العادة وهو مفهوم ~~قوله في التذكرة في باب القضا حيث قالوا لاستحكام النجاسة اه ح مح وظاهر ~~از خلافه ولفظ ن في آخر باب القضاء للصلاة وأما مع تمكنه فإذا استعمل الحاد ~~من بعد وزال الأثر وجب القضاء وان لم يزل فإن كان بقاه لصلابته من أصله فلا ~~قضاء عليه ذكره م بالله # (*) والمعتاد الصابون والأشنان والإذخر والسدر وغير ~~ذلك اه ان # (*) ويجب ثلاثا اه ص وعن تي مرة اه قرز PageV01P044 # (1) ولا يتجدد عليه الوجوب بعد أن فعل المعتاد ~~كالغسل بالطين وهو من أهل البوادي ثم وجد الصابون فلا يجب عليه إعادة الغسل ~~لأنه قد سقط استعماله باستعمال الأول واستحسنه شيخنا اه قرز وإذا لم يجد ~~حادا فلا حكم للغسل ويصلى عاريا اه ح لي # (*) كالريق والتراب اه # (2) ~~القوالع الخواص مثل الكافور يرد الشئ إلى أصله وهو لا يوجد الا مع الملوك ~~والأغنياء اه # (3) ولا في الحضر اه قرز قيل اجماعا اه ان # (4) لخبر أسماء ~~بنت عميس حين سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غسل المرأة في الحيض ~~الذي يكون في الثوب فقال لها حتيه؟ ثم اقرصيه؟ ثم أغسليه ثم لا يضرك أثره ~~اه قلنا هذا الحديث مخصص بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المني امطه ~~بإذخره اه والفرص قطعة صوف يدلك بها الشئ ثم أمرها ثالثا بالغسل بالماء ~~وهو ثلاث دفعات لان المعني حيه ثم أقرصيه ثم اغسليه اه # (5) وهذا مشكل على ~~أصل الهدوية إذ حكم المتنجس حكم ما تنجس به في التغليظ والتخفيف وإن كان قد ~~رجح هذا في البحر فيقال غالبا اه ذريعة # (6) وأما الكتب والمصاحف فإنها ~~تطهر بالجفاف اه وإن كانت في الحقيقة داخلة في المتعذر ذكره ص بالله ~~القاسم بن محمد عليلم وقيل إنها من المتعذر ms0057 اه ولكن له الانتفاع كالثوب ~~المتنجس فلا تصح صلاة الحامل المصحف المتنجس اه قرز # (7) سميت بهائم ~~لاستبهامها في الكلام يقال استبهم الشئ إذا استغلق وقال الأزهري البهيمة في ~~اللغة المبهمة عن العقل اه مستعذب # (8) كالحرشات والسباع غير نجس الذات اه # (9) وحكم المجنون الأصلي والطارئ حكم الطفل في طهارته بالجفاف ذكره؟ ~~المجنون الطارئ والأصلي في ح فتح # (*) واحد الطفولة إلى التمييز اه رى # (10) ~~ولو من غيرهم اه # (11) وروي امامنا عن جده المهدى عليلم ان ثياب الأطفال ~~حكمها حكمهم وأمرني بوضعه في شرحه اه والمختار انها ليست كذلك والفرق ~~بينهما ان غسل الصبي الضرر عليه في ذلك بخلاف ثيابه فالمشقة علينا اه ~~تهامي ول # (*) ولو بحت أو تجفيف ويكون هذا خاصا اه قرز # (12) أو ريح أو لون ~~أو طعم اه ان فإن بقت فلابد من زوالها بالماء أو بالحت وهو خاص في هذا ا ح ~~لي # (13) مسألة وإذا طهر الفم بعد القئ عفى عما وراه من الحلق فلا ينجس الفم ~~بخروج النخامة من بعد وكذا فيمن رعف ثم غسل أنفه ثم تزل منه المخاط من داخل ~~أنفه فلا حكم له اه ن لفظا # (*) لا بالماء فلابد من ثلاث اه قرز # (*) ولو ~~من مكلف اه قرز PageV01P045 # (1) أما لو شربت الهرة ماء لم تطهر الا بالريق ~~لأنها لا تناول الماء لا بطرف لسانها بخلاف غيرها فالماء مطهر في حقه اه ~~وقرز انه لا يكفي جرى الماء في الهرة وغيرها بل لابد من الريق أو الدلك اه # (*) والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصعا لهرة اناء ثم شربت ~~منه ثم توضأ ثم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات فعند م بالله انه نص ~~في فم الهرة وغيرها وعند ط انه نص في الهرة فقيس عليه سائر الأفواه اه كب ~~معنى قرز # (2) من غير نجس الذات اه وقرز # (3) ويجوز ابتلاع الريق الذي طهر ~~عنده المحل ولعله لا يفطر إذا كان صائما وقيل ويكون طاهرا غير مطهر اه # (*) ~~(يقال) إذا خرج من الفم ما ms0058 ينقض الوضوء وطهر بالريق فلابد من تقديم غسله ~~على الوضوء على قول ط أو لا يحتاج إلى غسل وهل يكتفى بالظن في طهارته أو لا ~~قال عليلم الأقرب انه لا يحتاج إلى غسل أصلا قال والأقرب انه يكفي الظن في ~~طهارته بالريق اه قرز ويكفى مرة واحدة اه قرز # (*) أو يوم ذكره م بالله ~~اه ن قرز # (4) يقال إن الظن أنما يعتبر في كيفية التطهير لا في نفس المطهر ~~فلابد من العلم اه تي وفي التكميل واكتفى بالظن لتعذر العلم اه قرز # (5) ~~لا يكفي البلال بل لابد من ابتلاعه وقد شكك على هذه اللفظة اه الظاهر أن ~~ابتلاع الريق أو القائه غير شرط في طهارة الفم بل يكفي حصول الريق ويكون ~~طاهرا غير مطهر اه تي # (*) بكسر الباء اه تي # (6) هنا لطهارتها في نفسها ~~وفيما تقدم للخارج منها اه # (7) وتعرف بغالب الظن اه ر ى قرز # (8) سواء ~~كانت رخوة أو صلبة على ظاهر الكتاب اه قرز لكن لا يطهر الطين الا بالجفاف ~~ولا يشترط الجفاف بطهارة ما يلفي من الماء بعد النضوب وهكذا سائر المناهل ~~وكذلك الغدران إذا تنجس ماؤها ثم نضب أو نزح فالمختار ان طهارتها حكما فلا ~~يشترط الجفاف اه # (*) ضرورة لا قياسا وكذا البرك اه ن قرز # (9) الجرم ~~كالعظم والعين كالدم الجرم والعين بمعنى واحد اه # (10) بعد الجفاف قرز # (11) ~~بعد النضوب اه قرز # (12) على المجاورين؟ اه # (13) ولا مجاور أول اه # (14) ~~يعني ماؤها اه # (15) لا فائدة لذلك النزح على قول الهدوية والمعتبر زوال ~~التغير سواء حصل بنزح أم لا وإنما يشترط النزح على قول الحنفية فقط كما ذلك ~~ظاهر وقد حذفه في الأثمار ولان حكم ما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب ~~المياه اه PageV01P046 # (1) في شرح قوله هو ما ظن استعمالها الخ # (2) ~~الباقي كثير اه قرز وعن حثيث ولو قليلا وهو ظاهر الأز أو ملتبسا والا نزح ~~إلى القرار اه قرز # (3) الا المجاوران اه قرز # (4) أو لضيقها اه ن # (5)؟ لا ~~الثلاث فكالدجاجة اه كب # (6) وإذا بلغ حد ms0059 الجدي فنجس عندهم اه زر # (7) ~~والرطل اثني عشر أوقية والوقية عشر قفال والقفلة اثنان وأربعون شعيرة من ~~المتوسط اه ص وهذا هو الرطل العراقي اه # (8) ويعفى عما بقي من الماء فلا ~~يجب التجفيف بخرقة ونحوها اه ص وقيل يجب وهو المختار اه قرز ويؤيده قوله ~~والآبار بالنضوب # (9) حيث احتيج إليها ثم ينشف بخرقة وقيل لا يجب التنشيف ~~لما بقي اه ص # (10) أصلى لا طارئ فيرجع إلى أصله وهو الكثرة اه قرز # (11) ~~يعني مع زوال التغير فيها فلو نزح إليه وبقي ريح أو طعم أو لون لم يكشف ~~كونه إلى القرار الا مع زوال التغير المذكور اه # (12) أو تعلم كثرته اه ~~قرز # (*) الا لضعف آلة أو عجز النازح اه قرز # (13) يعني الشخص اه # (14) فإن ~~لم يزل التغير في الماء الآخر فكما تقدم حيث قال وبنزح الكثير حتى يزول ~~تغيره اه سيدنا حسن # (*) ينظر في تثنية الضمير لان القليل ينجس ولو لم ~~يتغير يقال تثنية الضمير يمكن توجيهها لاعتبار التابع بعد نزح القليل إلى ~~القرار فلا اعتراض حينئذ اه مي وحى # (15) التي إذا غسلها وقع في البئر ~~فتطهر تلك الجوانب طهارة ضرورية وان لم يصلها الماء النابع اه تعليق تذكره ~~قرز # (*) لأجل الحرج اه # (16) وتكفي مرة واحدة فيطهر بوقوعه في الماء الطاهر ~~بقوة اه ن وغ وقرز وما ينله منها وقد ناله؟ وجب غسله ثلاثا مع؟ PageV01P047 # (1) حقيقة الرخوة هي ما ينضب عليها الماء ~~بسرعة والصلبة بخلافها اه وقيل مالا يمكن غسلها اه # (2) صوابه بالنضوب اه ~~قرز # (3) (فإن قيل) كم حد الماء الذي يصب على النجاسة فيطهر بالجفاف قلنا ~~ظاهر كلام مولانا عليلم إذا كان الماء أكثر من النجس الواقع كفى ذلك اه رى ~~قرز - *) لخبر الاعرابي # (1) انه لما بال في المسجد انهره القوم فقال صلى ~~الله عليه وآله لا تقطعوا درة أخيكم إنما يكفيكم أن تصبوا عليه ذنوبا من ~~ماء فإذا هو قد طهر فلما رأى الاعرابي لين كلام النبي صلى الله عليه وآله ~~قال اللهم أدخلني الجنة ومحمدا ولا تدخل معنا ms0060 أحدا فقال النبي صلى الله ~~عليه وآله لقد تحجرت شيئا واسعا والذنوب أربعة أرطال وأكثر ما يكون البول ~~رطلين ومنه أخذوا ان الوراد على النجس لابد أن يكون مثله فصاعدا اه ص وقيل ~~مثليه فصاعدا اه # (1) واسمه ذو الخويصرة ذكره الحافظ أبو موسى الأصبهاني ~~اه # (*) ولو مرة واحدة ذكره في تعليق الفقيه ع اه قرز دليله تطهير الفم ~~يجري الريق كذلك هنا اه قرز # (*) ولابد أن يكون الماء المساح أكثر عند ط ~~ومثله عند ع اه # (*) أو متنجس ونضب اه قرز # (4) بضم الصاد اه قاموس # (5) أي ~~متنجس اه قرز # (6) أي بالنضوب على المختار اه قرز # (7) حيث كانت عين ~~النجاسة باقية اه قرز # (8) خفية اه # (9) أو متنجس اه قرز # (10) والصحيح في ~~مسألة القاطر انه نجس جميعه في المسئلتين # (1) حتى ينضب الماء من السطح فمتى ~~نضب وألقى ما أخر فالقاطر جميعه طاهر # (2) لا الصلاة على السطح فلابد من ~~الجفاف اه مجاهد أي النضوب اه قرز في المسألة الأولى قرر كلام الفقيه ح ~~وفي الآخر قرر كلام المجاهد اه # (1) يعني حيث تخللت النجاسة وحيث لم تخلل ~~اه # (2) بل الصحيح في مسألة القاطر ان لم يكن للنجاسة جرم ولا عين على ~~السطح فإن القاطر جميعه طاهر لان أول شئ منه ينضبه تراب السطح فيطهر وأما ~~لاقاه من الأخشاب والأحجار فلابد من غسله اه عم قرز # (3) والذي تقرر في ~~القاطر انه طاهر مطلقا أول قطرة وما بعدها سواء تخللت النجاسة جميع السطح ~~أم لا ووجه الطهارة انه لا يقطر القاطر من أول وقوعه وإنما يقطر بعد أن ~~ينزل الماء قليلا قليلا فيكون قد نضب قبل أول قطرة رواه امامنا المتوكل على ~~الله # (2) وقيل هذا حيث لم تكن عين النجاسة باقية على السطح فإن بقيت ~~فالقاطر كله نجس اه ن # (3) الا أن يكون جاريا حال القاطر فلا يجب الغسل اه ~~قرز # (11) صوابه مطره اه # (12) إذ التراب مجاور أول والقطرة الأولى مجاور ~~ثاني هذا اعتبار بالمجاورات وهذا فيه نظر اه ز ر # (13) مع الدلك ثلاثا اه ~~حفيظ ms0061 قرز PageV01P048 # (1) ابن جعفر اه # (2) مع اساحة الماء ثلاثا ~~عند من اعتبره أو إزالة الصفحة العليا اه ن معنى قرز # (*) أو قوة جري الماء ~~اه # (3) أو غيرهما من خاتم أو درهم أو نحو ذلك اه فتح قرز # (4) قال السيد ~~احمد مي ومن ذلك الصابون إذا جعل من ميتة إذ هو استحالة اه قرز # (*) وحقيقة ~~الاستحالة صيرورة الشئ إلى غير حالته الأولى بحيث لا يرجع إلى عادته الأولى ~~حيث أريد ذلك اه # (5) مسألة إذا طبخ اللحم بما متنجس فقيل يطهر بالغسل مع ~~العصر وقيل بأن يطبخ بماء طهر اه بهران (مسألة) قال الإمام المهدي أحمد بن ~~يحيى عليلم إذا تنجس الرهي أو العجين # (1) وأنضجته النار فإن فإن العيش يطهر ~~بالاستحالة قال لأنه لا يعود إلى حالته الأولى وجد بخط الفقيه محمد بن حسن ~~صاحب السفينة ما هذا لفظه قال روى لي الفقيه محمد بن منصور انه قول بعض ~~العلماء اه # (1) والذي يفهم من الأز انه لا يطهر لان قوله ويطهر النجس ~~والمتنجس ته لا يغيره وفي مسألة الرهي وغيره ينجس بغيره اه من خط سيدنا ~~حسن # (*) غالبا يحترز من أن يستحيل إلى ما لا يحكم بطهارته كمنى الكلب فصار ~~جروا والدم قيحا ونحو ذلك وكمني الكافر صار ولدا اه # (6) واما بعلاج فلا ~~لما روى أنه أنى طلحة يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن أيتام ورثوا خمرا ~~فقال أريقها أو واجعلها خلا فقال لا فلو كان التخليل لها يطهرها لامره صلى ~~الله عليه وآله بذلك خاصة مع كونه لأيتام اه ان # (*) قال الشيخ لطف الله ~~الظاهر أن هذا خاص في الخمر إذ لو عولجت البيضة حتى صارت حيوانا طهرت قطعا ~~اه قرز # (*) ورؤيته ليس كعلاجه اه قرز # (*) إذ العلاج كاخراج الصيد من ~~الحرام اه فإن وقع فيها قطرة بول ثم استحالت خلا لم يطهر عند الفقيه ل ~~وقال أبو جعفر تطهر اه غاية # (*) فرع فلو وقع في الخمر قطرة من بول أو نحوه ~~ثم استحال الخمر خلا فقال أبو جعفر يطهر وقيل ms0062 ل لا يطهر اه ن قرز لان ~~البول لا يستحيل اه وكذا العسل المتنجس إذا أكله النحل ثم استحال وخرج ~~عسلا من بطنها فقد طهر اه قرز ولعل الكلام في الرهي والعجين مثله والا نظر ~~في الفرق فإنه يلزم إذا عجن ببول إذا عللنا الاستحالة اه من خط سيدنا حسن # (*) غيرها من خاتم أو درهم أو نحو ذلك اه # (8) كلام الفقيه ح استدراك على ~~أبي مضر لا على الإمام لان الفقيه ح أقدم من المهدي عليلم اه # (9) بل لأجل ~~الضرورة ولهذا لم يروى أن أحدا ثقب أسفل الجرة خلاف ما ذكره الإمام أحمد بن ~~سليمان اه ح ب # (10) فائدة ومن قبيل ما يظهر الاستحالة ما أنضجته النار من ~~الأواني المخلوط في ترابها من الأزبال والرطوبات النجسة وكذا الحديدة لو ~~تنجست ثم أحميت بالنار ذكره أبو مضر قال الفقيه س # (1) وكذا التنور لأنها لا ~~تصلح للخبر حتى ينضج ما يلي النار فيستحيل ما فيه من النجس ويحرق ومثله ذكر ~~السيد ح قال ويحتمل ان يغسل اه # (1) وان سقيت بماء نجس فلا صحش وجهان يطهر ~~بالغسل أو بأن يسقى بماء طاهر وكذا الوجهان لهم فيما ينجس PageV01P049 من اللحم حال غليانه فإنه يطهر بالغسل أو بأن ~~يغلي بماء طاهر اه أنها # (1) واللبن في الضرع اه وقيل لا فرق من دون علاج ~~اه بل ولو بعلاج اه # (*) والمراد بالبيضة غير المأكول وأما بيضة المأكول ~~فهي طاهرة ولو أنتنت اه وقيل سواء كان مما يؤكل أم لا اه قرز # (*) لأنها ~~لا تصير حيوانا حتى تصير دما اه # (2) أي منها أو فيها ويغسل ظاهرة لأجل ~~اتصاله بالنجاسة وأما هو في نفسه فطاهر ولو نبت من النجاسة وكذا الدود التي ~~تولد من النجاسة فهي طاهرة بعد جفافها اه # (*) مسألة وما نبت على النجاسة ~~أو منها فهو طاهر الا ظاهره فيغسل لمجاورة النجاسة اه ن لفظا قرز # (3) ~~وإنما قال وقريب منها إشارة إلى خلاف الإمام أحمد بن سليمان والوافي فإنه ~~يقول إذا تخللت بعد إن كانت خمرا لم ms0063 تحل قال والحيلة في عدم خمرته ان يجعل ~~فيه ملحا أو خردلا أو خلا عامي فيمتنع خمريتها اه # (4) جعوا ذلك تغير لا ~~استحالة اه # (5) المختار الطهارة على أصلهم وكذا على أصلنا اه قرز وقيل ~~الأصح عندهم النجاسة فيلزم على هذا في كثير الفسا أن ينجس ثيابه ولا قائل ~~يقول به اه # (*) المختار الطهارة اه قرز # (6) والمختار في هذه المسائل من ~~قوله والمياه القليلة إلى قوله وبجريها المجاورة ان المعتبر هو ما لم يظن ~~استعمال النجاسة باستعماله فظاهر وما ظنه فنجس من غير تفصيل اما مسألة ~~الاجتماع فالمذهب ما في الاز وأما مسألة المكاثرة فنعم اه من املا سيدنا ~~حسن رحمه الله # (*) لا المستعملة اه ن قرز لان المستعمل قليله وكثيره سواء ~~اه قرز # (*) ولو اجتمعت اه # (7) صوابه أمرين وقد ذكره في البحر وأما الثالث ~~فهو طاهر لان الجري يمنع اختلاط النجاسة اه لم نحكم حينئذ بنجاسة وسياق ~~الكلام فيما وقعت فيه النجاسة فتأمل اه # (8) بحيث لا يظن استعمال النجاسة ~~باستعماله اه قرز # (9) لقوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ الماء قلتين لك ~~يحمل خبثا اه قلنا لا يأتي هذا على أصل ص بالله والشافعية لأنه قد حمل ~~الخبث قبل أن يصير قلتين هجريتين فلا يلزمهم ذلك اه مى # (10) يقال عليهم ~~فرض المسألة هنا ان المياه قد بلغت حد الكثرة وهو ان لا يظن استعمال ~~النجاسة باستعمالها كما دل عليه كلام المختصر وما ذكرته متجه لكنه غير ~~الفرض إذ ما ذكرت حد القليل والفرض هنا حصول الكثرة فليحقق فالأولى تبقية ~~كلام الاز وتقريره للمذهب اه PageV01P050 # (1) وقال الدواري ما ذكره ط ضعيف لأنا لا نقول ~~إن النجس يطهر النجس بل نقول النجاسة الواردة تنجس الماء بشرط القلة فإذا ~~اجتمعا زالت الشرطية فيزول الحكم والصحيح ما ذكره ص بالله وصاحب الزوايد وش ~~من أنه طاهر مهما بلغ حد الكثير اه تك # (2) صوابه مننجس إلى متنجس اه # (3) ~~على خليل اه # (4) الضعيف هنا المثلان وإن كان عند الهادي عليلم المثل في ~~غير هذا الموضع وإنما ms0064 اعتبر المضاعفة لحديث الاعرابي لان الذنوب أربعة ~~أرطال وأكثر ما يكون البول رطلين اه ص وأصول أحكام # (5) سؤال وهو ان يقال ~~ذلك تحقيق أم تمثيل للآبار قال الإمام ى في الانتصار هذا تمثيل وليس بتحقيق ~~لان الثمانية الأرطال نجسة لقلتها والفقيه س يروي هذا عن الشيخ عطية ولكن ~~كلام على خليل يدل على خلاف هذا لأنه قد أشار إلى أنه لا فرق بين والأواني ~~وأيضا فإن كان الماء قليلا لم يفترق محله وإن كان كثيرا فهو طاهر والفقيه ~~قال مختلف المحل لان الآبار لا يمكن غسلها فذكر الأواني تمثيل للآبار اه ~~زر # (6) أما مسألة الآنية فهي تقليل نجاسة وليست من باب المكاثرة اه # (7) أو ~~أقل وإنما هو مجرد مثال اه قرز # (8) وهل يشترط وقوع الثمانية الأرطال هذه ~~أن تكون رطلين على رطل ثم ستة على الثلاثة قيل لا يشترط ذلك بل ولو دفعة ~~واحدة وهو المختار في الكتاب اه وقيل لابد من ذلك وقواه الفقيه ح وهو أقرب ~~إلى ما في الاز اه # (9) أو أقل اه # (10) مع غلبة الظن اه # (11) زعمه بفتح ~~الزاي وكسرها وضمها والفتح أفصح ذكره في ح النوابغ اه # (*) يعنى على خليل ~~اه # (12) في الأرطال لا في الآنية لأنه تقليل اه # (13) هذا في الأرطال لا ~~في الآنية لأنها تقليل اه # (14) في الأرطال والآنية اه # (15) بالثاني أيضا # (1) وان لم يزل التغير بالثاني فأول وان زال بالثالث اه تذ # (1) ولفظ حاشية ~~المعمول عليه إنما زال به التغير مجاور ثان اه ليوافق ما يأتي في الشرح ~~اه PageV01P051 # (1) بفتح الياء ويكون النون وفتح الجيم وهذا ~~أفصح ذكره في ح ب # (2) وهذا موافق للاز وهو قوي على صله اه # (3) فعلى ~~الاحتمال الثاني يحتاج إلى رطلين غسلة أولى ثم ستة ثانية ثم ثمانية عشر ~~غسلة؟ فيكون الجميع سبعة وعشرين وعلى قول ط يحتاج إلى رطل وربع غسلة أولى ~~ثم رطلين ونصف غسلة ثانية فيكون الجميع خمسة أرطال الأربع وعلى الاحتمال ~~الأول كما ذكر اه لمعة من # (4) من اعتبار الغسلات والمجاورات وهو خلاف ~~الظاهر ms0065 من المذهب اه ع # (5) لأنها معارضة بالقليل من حيث إنه يلزم طهارة ~~تسع قطر حيث المتنجس قطرة اه أو معترضة من حيث إنهم؟؟ لا تقليل فيه على ما ~~فيه تقليل واختلفوا فقيل إن هذا تمثيل للآبار والبرك الضيقة للحرج وقيل ~~ظاهر اطلاقهم انه على سبيل التحقيق اه ص # (6) أي مما لا ينجس به المياه اه ~~قرز # (7) وحد الجري ما يستحب التبنة ه قرز ووزن التبنة قيراط اه وقيل ما ~~لا يقطعه الثور شربا اه ز ر # (*) فعلى هذا يطهر ما انتضح حال الاستنجاء حال ~~جريه اه قرز # (*) (مسألة قال ص بالله ولو صب أحد كوزا على أيد متنجسة بعضها ~~فوق بعض لم تتنجس لأنه جارى قال ولو استووا جماعة للاستنجاء على ماء جار # (1) يسيل جاز مهما لم يتغير الماء اه غ قرز ومثل هذا من يستنجى والماء ~~الذي يستنجى به يجرى على ثوبه فلا ينجس الثوب لاتصال الجري اه وكذا يأتي ~~مثله في الميزاب اه ري قرز # (1) حتى يستقر فمتى استقر ينجس اه؟ وقرز انه ~~طاهر بعد الاستقرار مطلقا ولو قليلا ما لم يظهر عليه أحد الأوصاف اه ع # (*) ~~ولو مضي عليها ما لم يتغير وهو ظاهر الاز اه ولو اسقر اه وقرز ولفظ حاشية ~~ويكون طاهرا حال الاستقرار والا فائدة لقولنا انه يحكم بطهارته حال الجزى ~~لان كل ما باشره حال الجري فهو يستقر بعد ذلك وفى عكس ذلك اه # (8) ولو دخل ~~من فم الميتة وخرج من دبرها فإنه طاهر اه قرز # (9) عبارة اث وفى راكد ~~الفايض اه قرز وفى الهداية راكد أسفله أعلاه ولم يتغير وجهان اه # (10) ~~ورفعت عنه اه ن وفى حاشية وكذا لو بقيت فطاهر على المختار اه قرز ة الا ~~المجاورين خلاف ما في أن # (*) مايعة أو جامدة اه # (11) ومحل الوجهين الراكدة ~~منه لا في الفايض فإنه طاهر لأنه جارى اه رى قرز PageV01P052 # (1) ومتى انفصل المجاوران وجرى فطاهر اه ~~شكائدي قرز # (2) الأولى لان الاتصال بالجاري كالجري اه # (3) أي الراكد ~~الفايض وان وقعت فيه قبل الفيض ms0066 لأنه جار ما لم يتغير بالنجاسة اه عن سيدنا ~~حسن رحمه الله قرز ومثل معناه في المق اه # (*) أي الراكد وان وقعت قبل ~~الفيض لان الجريان يمنع اه قرز # (4) (مسألة) قال في الإفادة من كان مذهبه ~~نجاسة الماء القليل فإنه يلزمه اجتنابه بعينه لا اجتناب من استعمله ممن يرى ~~طهارته وكذا فيمن استعمله وهو يرى طهارته ثم تغير اجتهاده إلى أنه نجس فلا ~~إعادة عليه لوضوء به ادا كان قد صلى وقبل الصلاة يعيد الوضوء ولا يلزمه غسل ~~بدنه ولا ثيابه اه ن بلفظه سيأتي في الجماعة ما يخالف هذا في قوله ولا ~~يستعمل ما استعمل فينظر اه مرغم وذكر في البحر انه يلزمه غسل ثيابه وبدنه ~~للمستقبل اه وقرز؟ # (*) والمياه سبعة ثلاثة من السماء وهي المطر والبرد والثلج وثلاثة من ~~الأرض وهي الأنهار والآبار والبحار وواحد من بين أنامل النبي صلى الله عليه ~~وآله والذي توضؤا من بين أنامله ألف وأربعمائة رجل رواء في الأمالي اه # (*) ~~ويسمى نقاخ بالخاء المعجمة اه قاموس ومطلق وصافي ونظيف وخالص والنقاخ بضم ~~النون وهو العذب الخالص اه # (*) وحقيقة الماء النازل من السماء والنابع من ~~الأرض الباقي على أصل الخلقة الذي لم يشبه شائب ولا لاقاه ملاق الطاهر في ~~نفسه المطهر لغيره اه وابل وب # (5) غير الطافي اه # (6) بفتح الجيم أين ما ~~وقع مثل علم لان ماضيه نجس اه # (7) ولا يقال لم اختار مولانا عليلم للمذهب ~~كلام السادة وعدل عن نص الهادي والقاسم ون ومن تابعهم لأنهم لا يقولون ~~بالمجاورة قلنا لما علم أنه القوي على الأصول اختاره للهادي عليلم والا لزم ~~أن يعترض على السادة أن يخرجوا للهادي عليلم خلاف ما نص عليه في هذه وفي ~~نظائرها لان التخريج من قول العالم كالقول الثاني له وقد ذكر ذلك الفقيه ع ~~جوابا للقاضي زيد على الفقيه ح لما اعترض على ض زيد حيث خرج مع وجود بالنص ~~في مسألة ارضاع الزوجة لولدها بالأجرة اه ر ى # (*) (مسألة) إذا وقعت ~~النجاسة في الماء الكثير أو ms0067 الجاري فانتضح منه بوقوعها إلى ثوب انسال؟ فقال ~~م بالله # (1) يكون المنتضح نجسا وقال ص بالله والحقينى بل طاهر فإن وقع ~~الماء على النجاسة فانتضح فهو نجس وان وقت النجاسة في ماء قليل فانتضح فقيل ~~ف انه نجس وفاقا على مذهبنا وقيل ع انه فيه خلاف # (2) ص بالله كما في الكثير ~~وقد ذكر مثله في زر اه ن قلت لأنه لا يكون الماء الواقع عليها اه ح اث # (2) (المذهب انه نجس في جميع الأطراف اه قرز من هامش ن # (1) وجه قول م ~~بالله يكون من المجاور الأول والثاني اه بهران ووجه قول ص بالله والحقيني ~~انه يحتمل كونه من المجاور الثالث فيكون طاهرا ما لم يتلون بلون النجاسة ~~اه # (*) حجة م بالله وع في نجاسة المجاور من قوله صلى PageV01P053 الله وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا ~~يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فلولا ان المجاور الثاني ينجس والا ~~فلا فائدة في الغسلة الثالثة فصار ماء الأولى نجسا لمجاورته عين النجاسة ~~وماء الثانية نجسا لمجاورته الأولى وماء الثالثة طاهر بلا خلاف للحديث فإنه ~~قصره على الثلاث فثبت بذلك نجاسة الأولى لا الثالثة وحجة ط ان السبب في ~~التنجيس للماء إنما هو عين النجاسة والمتصل به ليس الا المجاور الأول فإنه ~~ملاصق بها وليس لها قوة الا عليه بخلاف المجاور الثاني فإنه غير ملاصق ~~ولهذا قضينا بنجاسة الأول دون غيره اه ان # (*) حكى عليلم في ب عن الهادي وم ~~بالله وع ان النجاسة في الماء تنجس مجاوريها لا الثالث كالغسلات وعن الهادي ~~والقاسم والناصر عليلم وف واحد قولي ش ما غيرته فقط لقوله صلى الله عليه ~~وآله لا لماء لا ينجسه الا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه قال وهو قوى ~~والغسلات لم تتصل بكثير فافترقا اه ضياء ذوي الابصار # (1) في مسألة ~~المكاثرة والخلاف بين م بالله وط اه # (2) والجسم قدر ما يكون في السعراره ~~اه # (3) لتخرج الملائكة والجن # (4) لعله أراد بالجهالة ان ذلك يختلف باختلاف ~~المدركين في ms0068 حدة النظر وضعفه اه # (5) وكان الأحسن أن يقال وما غيرته تحقيقا ~~أو تقديرا ليدخل في التقدير الماء الكثير الذي خلط فيه مثله من البول الذي ~~لا رائحة له ونحو ذلك فإنه يحكم بنجاسته وان لم يتغير بذلك أحد أوصافه لأنه ~~في حكم المتغير رجوعا إلى التقدير عند تعذر التحقيق إذ لو فرضنا رائحة ~~للبول تغير به اه بهران قرز # (6) أي ظهرت عليه بأحد أوصافها لأن الماء صفة ~~واحدة اه # (7) ولقائل أن يقول المجاور لا يكون الا في الكثير فكان الأولى ~~أن يقول مطلقا عائد إلى النوع الأول فقط اه حي # (8) حتى تصلح في الكثير فقط ~~ومثله في البيان قرز وقيل ولو صلح اه رى؟ أم غد بر اه # (9) راكدا اه فتح ~~قرز # (10) خلاف ما روى عن اثنى عشر من أهل البيت عليلم وخمسة عشر من ~~المذاكرين وجماعة من الصحابة والتابعين وهو ظاهر الحديث الصحيح اه رى وهو ~~قوله صلى الله عليه وآله خلق الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه أو ريحه ~~أو طعمه اه ح فتح # (11) أو المجاور اه PageV01P054 # (1) واختار الإمام شرف الدين تبقية الحد على ~~ظاهره ولا يضر خروج النهر والتلم الطويل عن حد لأنه إذا استعمل التلم من ~~طرفه الاخر لم يغلب في ظنه استعمال النجاسة التي في الطرف فلا حرج اه ح اث ~~قرز فيكون حكمه حكم الكثير وقد قيل إنما أراد الإمام عليلم اعتراض حد ~~الكثير بأنه لا يتطهر منه قال المؤلف والظاهر من كلامه خلاف هذا التأويل ~~اه # (2) مجتمع اه # (3) التلم الطويل اه # (4) لتخرج البئر اه # (5) كالآبار ~~النابعة والأنهار الجارية والبرك الواسعة اه # (6) المقدر علي بن الحسين اه # (7) الكبرى اه # (8) البضع من الثلاث إلى التسع وان أضيف إلى العشرة فهو من ~~الثلاثة عشر إلى التسعة عشر وان قال بضع وعشرين فهو من ثلاثة إلى تسعة ~~وعشرين اه # (*) وفي الغيث وستون اه # (9) من الإبل اه # (10) قرية قريبة من ~~المدينة اه قاموس # (11) الذراع ينقسم إلى قائم وهو أربعة وعشرون أصبعا كل ~~أصبع ست شعيرات مصفوفات ms0069 بطون بعضها إلى بعض الشعيرة ست شعرات من شعر ~~البرذون وهاشمي وهو اثنان وثلاثون أصبعا وهو ذراع الحديد المستعمل في صنعاء ~~اليمن ونواحيها وأصلي وهو ست وثلاثون أصبعا اه من ح ض شمس الدين أحمد بن ~~محمد الخالدي اه # (12) على أصلهم اه # (13) للحنفية اه # (14) يعنى تنكشف ~~الأرض قيل باليدين وقيل بالاناء اه # (15) على كلام ض زيد وعلى تحديده اه # (16) حقيقة التنبيه لغة الايقاظ يقال نبهته تنبيها أي أيقظته ايقاظا ~~واصطلاحا عنوان البحث الآتي بحيث يعلم من السابق اجمالا ومن الآخر تفصيلا ~~اه ح قواعد # (17) يعني أهل المذهب اه # (18) بكسر القاف اه قاموس # (19) يقال ~~إنما يكون انتقال حيث قد حكمنا بنجاسة وهنا لا حكم فلا انتقال اه تي PageV01P055 # (1) هذا فيما كان أصله القلة ثم زيد عليه ~~والتبس حالة بالكثرة فالأصل القلة والنجاسة وإن كان الماء كثيرا ثم نقض منه ~~فصار ملتبسا حاله ثم وقعت فيه نجاسة فالأصل الكثرة والطهارة اه ن قرز # (*) ~~أصلى اه قرز # (2) ما لم يعلم أصله الكثرة اه قرز # (3) وأما المستعمل إذا ~~وقعت فيه نجاسة فهل يكون مثل ما تغير بطاهر أو يفرق بينهما سل الجواب مثل ~~ما تغير بطاهر في أنه لا يتطهر به لأنه طاهر غير مطهر فأشبه المايعات اه ~~من خط علي بن زيد ولفظ حاشية ويلحق بهذا نوع خامس وهو المستعمل إذا وقعت ~~فيه نجاسة فإنه نجس وان كثر اه ضياء ذوي الابصار # (*) غير مطهر اه قرز ولا ~~بأصله ولا مقره ولا ممره اه لأنه قال في البحر ولا يضر تغيره بمطهر اه # (*) ممازج الاختلاط اه تي قرز # (4) النيل والصابون والعود والعنبر ~~والزعفران اه قرز # (5) صوابه ان كثر بحذف الواو اه # (6) راجع إلى النوعين ~~ولذا عطف الثاني بحرف التخبير فمتى صلح الماء بأن زال التغير الذي هو السبب ~~زال المسبب الذي هو الحكم عليه في النجاسة هكذا ذكر هذا الاطلاق امامنا ~~عليلم في شرحه وقد ذكر الفقيه حسين الذويد في شرحه على ا ز وهو الذي حفظته ~~على المشايخ وهو المفهوم من اطلاقه في ms0070 البحر عن العترة اه ح فتح # (*) ولو ~~بمعالجة ما لم يكن ساتر كالمسك اه ن قرز # (7) إشارة إلى خلاف ع في ماء ~~الغسلة الأولى فيما هو مستعمل لواجب فإنه يقول بنجاستها وان لم يكن في ~~المغسول نجاسة اه غ # (8) ونحوه كغسل الميت أو يثمر قربة كغسل عيد وجمعة اه ~~فتح وقبل الطعام وبعده اه # (9) والنفاس اه # (10) فائدة وحكم النوبة إذا ~~تقدم الآخر على الأول بغير رضاه حكم الغاصب ولا يرفع حدثا اه عن القاضي ~~أحمد بن يحيى حابس وقيل بل يرفع لأن الماء لا يملك الا بالنفل والاحراز ولا ~~يقال هو غاصب للموضع لأنه مستعمل غير الموضع اه # (*) (فائدة) في ح ابن ~~بهران على اث في التطهر بماء زمزم حكى في البحر عن العترة وأكثر الفقهاء ~~انه لا يكره التطهر به لاستعمال السلف إياه من غير نكير وعن أحمد ابن يحيى ~~يكره لقول العباس لا أحله لمغتسل وهو للشارب حلال قلنا لعله مع قلة الماء ~~وكثرة الشارب اه منه # (*) فإن توضأ في موضع مملوك بغير رضى مالكه أو في مهل ~~مسيل للشراب فقال في الشرح والفقيه ل يجزى مع الاثم لأنه عصى بغير ما به ~~أطاع وقيل ي ح لا يجزى اه ن فإن أخذه من المنهل وتوضأ خارجه جاز به اجماعا ~~وإن كان آثما بالدخول بالأخذ لأنه وضع للشرب لا للوضوء ذكره الإمام المهدي ~~أحمد بن يحيى عليلم اه # (*) إذ هو عبادة فتبطله المعصية لان الطاعة ~~استعماله وهو نفس المعصية ولا يلزم أن يكون كالوقوف بعرفة ولا PageV01P056 يلزم أن يكون كالوقوف على المغصوب لان ذلك آلة ~~اه ب # (*) ويجزي بماء الغير حيث جرت به العادة نحو ما ينزع من البئر إلى ~~مقره أو ممره ما لم تعرف كراهة مالكه أو كونه صغيرا أو نحوه اه قرز يقال ~~يجرى على الصغير ونحوه كما يجرى له اه مى قرز # (1) الثلاثة دون ابن حنبل ~~اه # (2) والمستعمل ما ينفصل بعد ملاصقة البشرة وأما قبل ملاصقة البشرة فلا ~~يسمى مستعملا وكذا قبل انفصاله وفي ms0071 الغيث لا عبرة بالاتصال والانفصال لأنه ~~لو أحدث وعلى وجهه أو لحيته ماء فأجراه على وجهه لأجل الحدث لم يكفه لأنه ~~مستعمل وان لم ينفصل اه ح فتح والجسم كالعضو الواحد في الغسل لأنه صلى ~~الله عليه وآله حين وأي لمعة من جسده بعد اغتساله أخذ الماء من شعره ثم ذلك ~~به تلك اللمعة اه # (*) وما توضأ به الصبي لا يكون مستعملا اه قرز وهي ما ~~افتقرت إلى النية اه ص # (3) الغسلة الأولى في الوضوء والجنابة اه # (*) ~~والنفل كالثانية والثالثة اه # (4) (فرع) وما غسل به الثوب أو البدن ~~الطاهران للنظافة فغير مستعمل وان تغير الماء كان كالذي تغير بطاهر على ما ~~يأتي اه ن # (*) ولو رفع الدرن اه قرز # (*) ما لم يتغير اه قرز # (5) وإنما ~~كان غير مطهر لأنه زال عنه اسم الماء ولقوله صلى الله عليه وآله لا يتوضأ ~~الرجل بفضل وضوء المرأة ولا المرأة بفضل وضوء الرجل وأراد ما يتساقط دون ما ~~فضل في الاناء لحصول الاجماع على جواز الوضوء به اه زر لفظا # (6) وهو مذهب ~~زيد بن علي ون والسيد أبو عبد الله الداعي وص بالله في أحد قوليه ذكره في ~~الشفا وهو اختيار امامي زماننا المنصور بالله القاسم بن محمد عليلم وولده ~~الإمام المؤيد بالله اه وحكم المستعمل طاهر لأنه لم تلاقه نجاسة وغير مطهر ~~لان الصحابة كانوا لا يلتمسون فضلات وضوئهم لشدة الحاجة إليها وقال مئتا ~~عالم منهم أربعة عشر من الصحابة وأربعة عشر من أهل البيت انه طاهر مطهر اه ~~من حواشي الهداية # (7) ويشترط في العلم في كونه مثله أو أكثر ذكره في ح اث ~~وقيل بل يكفي الظن لتعذر العلم اه # (*) كيلا لا وزنا اه قرز # (8) وأما لو ~~شاب القراح ماء ورد أو كرم فإن غيره فطاهر وان يغيره فلعله يعتبر أن يكون ~~مثل القراح فيمنع التطهير وإن كان دونه فلا وهذا هو المختار وهو الذي في ~~البحر وفي ح الفتح إذا قدر انه لو كان له رائحة لغير منع التطهر به وقيل ms0072 ~~يقدر لو كان له رائحة ونحوها هل تغير منع أو لا فلا اه ح لي لفظا # (*) وحد ~~الزيادة ما يمكن استعمالها في حكم شرعي اه ح لي قرز PageV01P057 # (1) ويبطل حكم الأقل على الأصح اه ن قرز # (2) ~~فلو اختلط بمطلق # (1) فالحكم للأغلب ويبطل حكم الأقل وعلى هذا جرى الاجماع ~~الفعلي في برك البوادي ونحوها فإنه يكثر فيها الاستعمال حتى يغلب في الظن ~~بل يقطع بأن المستعمل أكثر مما لا يستعمل اه ع مي # (1) فلو كان الأقل غير ~~مستعمل ثم لحقه مستعمل حتى صار هو الغالب صار مستعملا كله اه كب ون إذ قد ~~صدق عليه قوله إنه قد شابه من المستعمل مثله فصاعدا اه ح لي قرز # (*) أو ~~علم ثم التبس اه قرز # (3) القراح اه # (4) بل لأجل العادة فإنه يصب القليل ~~على الكثير اه ح فتح # (5) في أصول الفقه اه # (6) واعلم أنه لا يغلب حظر في ~~جميع الأحكام مع وجود أصل اه دواري # (*) وفي ضوء النهار وح محيرسي الأولى ~~الإباحة اه # (7) فيما لا تبيحه الضرورة في الأصل اه # (8) صوابه الرابع كما ~~في البحر فتأمل اه قرز # (9) تحقيقا أو تقدير اكماء الورد الذي ذهبت ريحة ~~اه قرز # (10) الممازج يكون باللون والطعم والمجاور لا يكون الا بالريح فقط ~~وقيل لا على كلام الفقيه ف اه قرز # (11) فأما لو جعل ماء الورد على أعضاء ~~الوضوء ثم توضأ أجزأه الوضوء إذ لا ممازج الماء الا بعد الاجزاء اه حي قرز # (*) يعني ما اختلط به إذا تغير به الماء اه قرز # (12) إذا كان في الريح اه # (13) وأما الدخان فهو مجاور لا ممازج اه قرز # (14) ولفظ البحر فإن غيره ولم ~~يمازجه كالدهن المطيب والعود والكافور واناء تسخينه فطهور عند ح وقش لعدم ~~الممازج اه لفظا # (*) كدخان النجاسة اه # (*) مثل عود الأراك والعود ~~والمصطكي اه قرز # (15) لأبي ط اه PageV01P058 # (1) غير الريق في موضعه فكان ينبغي ان يقال ~~غالبا اه قرز # (2) منبت اه # (3) والبرد والطل اه قرز # (4) المقرر في ملح ~~البحر # (1) انه يمنع من التطهر ته اه مجاهد قرز ms0073 والا لزم التطهر بماء الورد ~~لان أصله الماء اه ح لي # (1) والبر أيضا اه قرز # (5) في شرح البحر جميع ما ~~حل من حيوانات البحر اه # (*) ولو في غير موضعه اه ر ى ولو كان ذا دم لأنه ~~لطهارة دمه أشبه الذي لا دم له اه ص قرز # (6) وأما الجراد إذا تغير به ~~الماء فإنه يرى فيخرج عن كونه طهورا الا ان يتعذر الاحتراز منه فلا يخرج عن ~~كونه طهورا اه وظاهر الاز ولو تعذر الاحتراز منه اه قرز # (7) من مسألة ~~الضفدع اه وهي تخريج ضعيف لان هذا يحل أكله بخلاف الضفدع اه # (*) للمؤيد ~~بالله اه # (8) أو مات في غير ما توالد فيه فإنه ط هر اه وظاهر الشرح في ~~موضعه فقط اه # (9) ولا يحل شربه لما فيه من أجزاء ميتة السمك اه لأنه قد ~~صار مستخبثا اه ان # (*) من غير فرق بين المأكول وغيره اه زر قرز # (10) إذا ~~كان لا يؤكل اه قرز # (11) ظاهره ولو مأكولا وهو مروى عن الزهور وهذا بناء ~~على أن السمك نوع خاص وقيل ما لم يكن مأكولا اه تك # (12) في لا ينجس ولو ~~وقعت عليه نجاسة حال التغير اه قرز # (13) وقال المؤلف وكذا البرك التي تغير ~~بطول المكث مع الاستعمال بحيث إن المكث وحده لم يكن له تأثير وكذا ~~الاستعمال وحده وإنما المؤثر مجموعهما فيحكم بطهارتها وذلك مشاهد في كثير ~~من البوادي فافهم هذه النكتة اه وابل معني فأما لو كان لمجرد الاستعمال ~~فقط فإنه يكون طاهرا غير مطهر اه قرز وإذا تغير الماء بالمكث فقط لم يخرج ~~عن كونه مطهرا اه ح لي قرز ويشهد له ما أخرجه؟ من حديث ابن الزبير انه صلى ~~الله عليه وآله وسلم غسل وجهه يوم أحد بماء آجن أي متغير اه ضوء نهار # (*) ~~ومثله تغير ماء الظرف الجديد بما وضع فيه من دهن أو قرض اه ولعل تغير ماء ~~البرك بالدهن أو النورة عقيب العمارة كذلك وفي حاشية المحيرسي وأما ما ~~يستغنى عنه الماء ويمكن الاحتراز منه كدهن ms0074 القضاض ونحوه فله حكم سائر ~~المغيرات اه مح وأما لو تغير بالرائحة فقط لم يمنع التطهر به كاناء فيه ~~أثر عجين اه ن معنى قرز # (*) ولو أمكن تحويل المجري أو المقر اه قرز PageV01P059 # (1) أو حمله السيل أو الريح على الخلاف لا لو ~~كانت متدلية فروعها فلا يضر ذلك اتفاقا اه قرز # (*) أو ثمارها اه # (2) مع ~~الممازجة اه قرز # (3) وقواه مى وتي والمتوكل على الله ولي اه # (4) الطحلب ~~بضم الطاء هو الخضرة التي تعلق الماء لا ما قيل إنه نبت يعلق الماء له ورق ~~صغار فذلك يقال له مض كما هو في بيت امرئ القيس ذكر هذه اللفظة في الديوان ~~والصحاح والضيا بتقديم الحاء على اللام قال في الضياء بضم الطاء واللام ~~وبضم وفتح اه ان # (*) أو المتوالد فيه اه قرز # (5) وهو ظاهر از في قوله أو ~~متوالد فيه اه # (6) والفرق بين الحدث والنجس إزالة النجس ليست عبادة فصح ~~بالمغصوب ولهذا لا يحتاج إلى نية بخلاف رفع الحدث اه # (*) صوابه يزيل لان ~~الرفع للحكم والإزالة للنجس اه # (7) ويوجب الضمان والاثم اه قرز # (8) ما ~~تكتب متصلة إذا كانت نفيا ومنفصلة إذا كانت اسما كما هنا كذا عن مي والفلكي ~~عن والده اه # (9) حق العبارة أن يقال فيما لم يعلم مغيره ضوء نهار # (*) الا ~~إذا التبس هل ماء أو غيره فلا يجوز التطهر به وهو مفهوم از قرز # (*) ولو علم ~~وقوع النجاسة فيها ما لم يظن تغيره لأجلها ولا أحفظ؟ فيه خلافا اه # (*) وهل ~~يجب على من اشترى ثوبا أن يسأل بائعه عن طهارته أو لا قال ابن العباس في ~~كفايته يجب هذا على ذهني من الكفاية ثم طلبته فلم أظفر بموضعه منها قلت ~~والقياس يقتضى أنه لا يجب لان الأصل الطهارة فيستحب الحال يعضد ذلك ما ورى ~~أن عمر بن الخطاب مر هو وآخر معه على ماء قليل فسأل الراعي عن الماء أطاهر ~~هو أم لا فزجر عمر الراعي عن الكلام وتوضأ استصحابا للحكم اه غ # (10) يقال ~~إن الماء مثلي فهلا كان ms0075 له أخذ حصته إذ من حكم المثلى إذا التبس بعضه ببعض ~~قسم وقسمته افراز سل يقال أنما يقسم بعد الخلط وهذا لا خلط اه وقيل الحيلة ~~في جواز التوضئ به أن يخلط الماء الحلال والغصب ثم يقسمه على قدر الحلال ~~والغصب لأن الماء مثلي في الأصح كما سيأتي وكان شريك وللشريك أخذ نصيبه في ~~غيبة شريكه فيما قسمته افراز وللمالك كذلك اه حي والمختار الصحة مع الاثم ~~اه قرز ولا يصح قسمته ولو كانت افراز لان القسمة لا يكون الا بعد الخلط ~~وهنا كل واحد متميز اه وفي الغيث لأنه لا يلزم الغير اجتهاده اه وقيل ~~لأنه اجتمع واجب ومحظور اه وإذا خلطه أثم اه مي PageV01P060 # (1) بعد اراقتها ندبا اه # (2) أو نحوه ~~كالوديعة اه قرز # (*) ويشترط كثرة الآنية فإن استويا لم يتحر لأنه إذا كثر ~~الطاهر كان حكمه أغلب بخلاف مسألة الثياب فيتحرى مع الاستواء إذ لا تحريم ~~في لبس بخلاف استعمال المتنجس اه ح فتح قرز # (2) ولا يقبل العدل كما يأتي ~~في الابري ويعمل بخبر العدل في ابراء الغائب لا أخذه اه قرز وعن السلامي ~~يقبل إذا أفاد الظن # (3) لظهور غلبة جانب الإباحة اه # (4) (مسألة) إذا التبس ~~على الرجل ماله بمال غيره هل يجوز له التحري فيه ويعمل بالظن قيل ل يجوز ~~لان العلة غير معلومة فلا يقاس على المسائل المتقدمة لما شرط فيه العلم ~~وقال في الزوائد والسيد ح لا يجوز # (1) في غير الأكل والشرب اه قرز ولا تصح ~~القسمة هنا لأنه اجتمع واجب ومحظور اه قرز # (1) لئلا يلزم الغير اجتهاده # (*) مسألة من احتاج إلى الماء للشرب والتبس بالنجس أو بالمغصوب فإنه يتحرى ~~فيه لان الضرورة تبيح ذلك وما جاز عند الضرورة جاز التحري فيه وكذا إذا ~~التيس المذكى بالميتة اه قرز # (*) ولا يلزمه التأخير ويصلي أول الوقت اه ن ~~وقيل يلزمه التأخير كما يأتي في قوله فإن ضاقت تحرى اه # (*) (فإن قلت) كيف ~~أجازوا التحري في الآنية ومنعوه في رضيعة؟ # بأجنبيات فما الفرق قيل الاجماع على أنه ms0076 لا يجوز فيها التحري معني في ~~الرضيعة وفي ورود هذا الاجماع ينظر فقد حكى عن ن وض زيد والغزالي جواز ~~التحري فالأولى أن يقال أن الشريعة قضت بوجوب الاحتياط في الفروج ما لم تفض ~~في غيرها سيما في الطهارات فإن الشريعة فيها سمحة اه ع # (*) والفرق بين ~~الإنائين والثلاثة ان في الإنائين يغلب جانب الحظر وفي الثلاثة يغلب ~~الإباحة فإن لم لا يجوز التحري كما في الجهتين والثوبين والمسلوختين إذا ~~كانت إحداهما ميتة والأخرى مذكاة مع الالتباس فالجواب ان قد جاز أكل الميتة ~~في حال لأجل الضرورة والصلاة إلى غير القبلة في حال الضرورة أيضا وكذا ~~الثوب المتنجس جازت للصلاة فيه في حال الضرورة ولم يجز التوضئ بالتنجس في ~~حال من الأحوال اه زه # (*) وإذا تحرى وظن الطهارة ثم توضأ به وصلى ثم تغير ~~اجتهاده إلى أن الطاهر غير ما توضأ به ففيه وجهان أحدهما انه يتوضأ بالثاني ~~والثاني انه لا يتوضأ به بل يتيمم اه وهل يعيد الصلاة الأولى بهذا التيمم ~~وجهان رجح الإمام ي انه لا يعيد ولا يغسل ثيابه وقيل بل يغسل ثيابه ~~للمستقبلة اه قرز # (5) في الميل اه قرز # (6) خرجه من مسألة المؤذن انه يجوز ~~تقليد وان تمكن من اليقين اه # (7) يقال هو نفس التحري فلا وجه لجعله شرطا ~~اه قلت التحري النظر في الامارات فلا وجه للاعتراض اه تي # (*) فإن اهراقت ~~الآنية قبل التحري الا واحدا منها فهل يتحرى أم لا فيه وجهان لصش يحتمل ان ~~حكم التحري باق فيتحرى ويحتمل أن قد يبطل فيتيمم اه PageV01P061 # (1) وأن لا يخشى فوت الصلاة قبل خروج الوقت ~~ذكره في الغيث في كتاب الصلاة اه # (*) كالمتنجس اه # (2) ولا في حكمه كالورد ~~ونحوه هذا حيث على بدنه نجاسة اه يعنى والا فلا يشترط اه قرز # (3) لان ~~التعويل في الأمور على الحقائق ولا تأثير للاعتقادات في قلب الحقائق اه ن # (4) وبعده حيث نجاسته مجمع عليها اه ز ن بخلاف الغصب فإنه يعيد في الوقت ~~لا بعده لان فيه الخلاف اه قرز ms0077 # (5) أو المتنجس اه ح فتح # (6) وتجب الإعادة ~~حيث استمر الالتباس على القولين معا اه مع # (7) وذلك لان جهل الحسن لا ~~يصيره قبيحا وجهل القبيح لا يصيره حسنا اه ع # (*) هذا في الصحة لا في الاثم ~~فيأثم اتفاقا اه ن قرز # (8) اسمه يحيى بن الحسين ولقبه الهادي ويقال إنه ~~كان معه من العلم ما يكفي سبعة أئمة والحقيني الصغير ابن أخيه واسمه أحمد ~~بن جعفر ويقال؟ كان معه من العلم ما يكفي اثنى عشر إماما اه هامش هدايه ~~ومشهده في كلان من بلاد الديلم # (9) شرعا لا ضروريا اه # (10) (مسألة) إذا ~~تنجس جانب من الثواب والتبس حال؟ التحري فيه فيغسل منه ما ظن النجاسة فيه ~~على أحد قولي ص ش خلاف قش والإمام ى اه ن لفظا ووجهه انه قد تيقن نجاسته ~~فلابد أن يتيقن طهارته بغسل جميعه اه # (*) لان ترك اليقين إلى الظن لا يجوز ~~وخرج على خليل للم بالله الجواز من تجويزه لتقليد المؤذن في الصحو وكذا ~~مخرج جواز التحري وان أمكن المعاينة للقبلة وتخرجه فيه نظر لان مسألة ~~المؤذن على خلاف القياس اه # (11) بشرط أن يبين سبب النجاسة أو يكون موافقا ~~في المذهب وأن يكون له غرض فيما أخبر به اه غاية معنى قرز وقيل ولو كان له ~~غرض اه قرز ع # (*) فائدة قال في اللمع ومن مس ثوبا رطبا فيه نجاسة لم يعلم ~~موضعها أو يده رطبة والثوب يابس لم يضر اه # (*) فرع فإذا أخبر عدل عن طهارة ~~شئ وآخر عن نجاسته عمل بخبر النجاسة إذ هو ناقل الا أن يضيف ذو الطهارة إلى ~~تطهير لم يعلم تقدمه على النجاسة فإنه يحكم بالطهارة مطلقا اه مع رى بلفظه ~~قرز # (*) سواء كان ذكرا أم أنثى حرا أم عبدا اه ن قرز PageV01P062 # (1) وحد الغفلة في الشتاء أيام وفي الصيف ~~ثلاثة أيام اه (فائدة) وجد بخط الإمام القاسم بن محمد عليلم اعلم أن من ~~وجد الماء ناقصا عن ملئ الاناء بعد إن كان كاملا وقد غفل عنه وعنده كلاب لا ~~غير ms0078 ووجدها تتلمق وجوانب الاناء مرشوشة فإنه يجب عليه تركه والعدول إلى ~~التيمم لا لأجل انه حصل له ظن بنجاسة مقارب كما عزى إلى م بالله بل إنه ~~يحصل بذلك العلم الذي ينسخ به حكم الأصل الذي هو الطهارة لان نقصان الاناء ~~وترشرش جوانبه وتلمق الكلاب وعدم من يجوز انه الذي نقصه غيرها دليل موصل ~~إلى العلم بنجاسته كالعلم دليل على الله تعالى لأنه أثر والأثر دليل على ~~المؤثر ولو كان كما؟ عمون انه ظن مقارب للعلم كما لكانت معرفة الله كذلك ~~وليس بعلم وذلك ظاهر البطلان من حيث إنه حجة لضرورة الأثر ان كل عاقل يعلم ~~ضرورة ان الأثر يدل على أن له مؤثر فإن أثر الاقدام تدل على سير الانسان ~~وأثر الاخفاف تدل على سير الإبل اه احتجاج القاسم على أن الأثر يدل على أن ~~له مؤثرا مسلم ونحن نقول بموجبه فالعالم دليل يحصل به العلم بوجود المؤثر ~~وإنما أفاد العلم للقطع بالتأثير من جهة فاعله وانتفاء احتمال المشاركة ~~ونقصان الماء أثر ونحن نسلم لزوم وجود مؤثر له ولا نسلم القطع بحصوله من ~~جهة الكلاب لاحتمال مؤثر غيرها ولم نحكم بفقدان من يجوز منه التأثير كما في ~~الشرح إذ لو حكمنا بالفقدان التزمنا ما ذكره القاسم عليلم وقوله في أثناء ~~كلامه وعدم من يجوز انه الذي نقصه غيرها لم يكن في كلام أهل المذهب ما يدل ~~عليه كما ذلك ظاهر وقوله في الشرح وعنده كلاب لا غير لا يدل على نفي ما يرد ~~عليه من غيرها بعد غيبته فتأمل ويلزم القاسم من ذلك أن يقول بجواز الشهادة ~~على من وجد عنده قتيل وبيده سكين ملطخة بالدم إذ هي كهذه اه عن خط القاضي ~~العلامة محمد بن علي الشوكاني # (2) من مسألة من لمس امرأته لمسا فاحشا ~~فانتشر قضيبه لم يتوضأ الا ان تيقن خروج منى قال وخروجه من الشباب مقارب ~~للعلم فلا يعمل به اه غ وهذا فيه نظر من وجهين أحدهما ان العلم غير مسلم ~~لأنه قال ومعلوم ان ms0079 الشباب الخ الثاني الهادي ذكر إشارة إلى أنه يخالف ش في ~~لمس المرأة ويقول إنه لا ينتقض اه زر # (3) بكسر التاء اه قاموس # (4) ما لم ~~يظن الكذب اه # (*) لعله حيث أضافا إلى وقت واحد فاما لو أطلقا؟ # أرخا بوقتين فإنه يحكم بالناقلة لأنها كالخارجة اه ن وص وان معنى قرز # (5) واسمه أحمد بن الحسين بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن ~~الحسن بن علي ين أبى طالب صلوات الله عليهم اه هدايه PageV01P063 # (1) والمراد بالأحكام ها هنا المسائل وإن كان ~~في الأغلب إنما يراد بها الأحكام الخمسة اه ح اث # (*) هذا القول لأبي مضر ~~ولعل مولانا عليلم يضعف كلامه لأنه قسم الظن إلى ظنون وكونه جعل ما استوى ~~طرفا التجويز فيه ظن وهو شك اه # (*) واعلم أن قوله في الاز قيل والأحكام ~~أول القيلات المقوية في الاز والعدلتين والقهقرى وقيل ولو عقدها وقيل ~~التخريجات اه ح فتح # (*) والأحكام الشرعية هي الوجوب والحظر والندب ~~والكراهة والإباحة والصحة والفساد اه # (*) والأصل في هذه القاعدة ان ما كان ~~الوصول فيه إلى العلم ممكنا وجب تحصيل العلم به وكلما كان لا سبيل إلى ~~العلم به فإن الظن كاف فيه اه زن # (2) لقوله تعالى الا من شهد بالحق وهم ~~يعلمون وقوله صلى الله عليه وآله على مثلها فاشهد والا فدع وأشار إلى الشمس ~~اه غ # (3) وقد جمعت السبعة التي يشهد عليها بالظن في قول الشاعر شهادة ظنك ~~في سبعة * فخذ حصر ذلك بالاختصار بتعديل شخص وافلاسه * وقيمة مستهلك ~~واليسار وأرش الجنايات تتبعها * الشهادة بالملك والاشتهار # (4) بخلاف الجرح ~~فلا من العلم اه قرز والفرق بين الجرح والتعديل ان التعديل نفي أمور الأصل ~~عدمها والجرح اثبات أمور الأصل عدمها فلذلك اشتراط العلم واليقين اه # (5) ~~مسائل الاشتهار خمس متفق عليها وهي الموت والنكاح وعدد الورثة والنسب ~~والشهادة على القاضي ولو لم يشاهد الإمام حين ولاه جاز ان تشهد بالاشتهار ~~بالاجماع وثنتان مختلف فيهما وهي الولاء والوقف اه # (6) في البهائم أو فيما ~~لم يرد فيه أرش ms0080 مقدر كتحريق الثوب ونحوه اه وكذا في كون الجنابة باضعة أو ~~متلاحمة فيكفي فيها الظن وهو مترتب على معرفة الأرش المقدر اه مي قرز # (*) ~~فيما لم يرد فيه أرش مقدر اه # (7) ما لم يغلب في الظن كونه للغير اه قرز # (8) صوابه بمن لا يعلم ولا يظن أنها تحرم عليه اه ذ قرز # (*) مستقيم في ~~المنحصرات اه قرز # (9) الفقيه ف اه # (10) يعني عن نظر وتأمل اه PageV01P064 # (1) لا مساع للعقل هنا لأنه تكليف ما لا يطاق ~~ولا يخاطب بما لا يعلم اه # (2) الاعتراض جيد وقول الإمام انها لا تحرم عليه ~~وأخذه؟ غير مقيد لان ذلك بالنظر إلى واحدة مبهمة وإما محرمة مخصوصة ~~فالتجويز حاصل اه # (3) أو بأحدهما أو التبست المدخولة اه # (4) مع أنها ~~معينة أو على قول م بالله اه ولفظ حاشية التعيين على قول م بالله وأما على ~~قول الهدوية فالتعيين لا يصح مع اللبس وهنا لا لبس وإنما منع من التعيين ~~الموت اه # (*) صوابه قبل إن تعلم اه قرز # (5) من يوم الموت اه # (6) من يوم ~~الطلاق اه قرز # (7) قيل إن الرواية عن م بالله شاذة فليس م بالله يجهل هذا ~~وقيل المراد تسعة نجسة وواحد طاهر اه حاشية على تذ (سؤال) ما يكون الحكم ~~فيما يقع في المساجد وطرفاتها والسفن ونحوها من الاخلال بالطهارة من ~~الأطفال ومن يلحق بهم التمييز من العوام الصرف وحصول يقين الطهارة المعتبرة ~~فيما سلم وشوهد في كثير من الأمصار والجهات هل يجوز الحكم في مثل هذا من ~~العفو المرخص فيه لان مثل هذا مما يشق التحرز عنه لتجدده وتكرره وكذا ما ~~يلصق بالاقدام من عرق النعال المتنجسة هل يدخل في المعفو عنه لما ذكر ولجري ~~العادة باعتباره في الغالب من أحوال الناس الظاهر والله أعلم أن تصرفات ~~الشرع وعدم تحرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من الصحابة من ~~بعدهم من التابعين وتابعيهم في مثل ذلك قاض بالمسامحة وان مثل ذلك معفو عنه ~~وأما عند من يقول إن الأرض تطهر بعضها ببعض والمأخوذ ms0081 من قوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم # (1)؟ يدلك فالامر عنده ظاهر وأما العرف في النعال المتنجسة ~~فالعبرة بظن اللابس فإن علم أن قد انفصل إلى رجله من عين النجاسة ما لا ~~يتسامح بمثله عمل بظنه وغسلها والا فلا وأما من المخففة فما قيد به الشارع ~~كالسفح من الدم في القذر وقدر بالقطرة وكذا ما يجري مجراه وكذا من المغلظة ~~لقلته وأما الدليل فظاهر انه لا يعفي عن شئ منه ولا يخص في المخصص والله ~~أعلم اه مؤيدي # (1) وهو ما أخرجه ك وأبو داود والترمذي من رواية أم سلمة ~~قالت لها امرأة اني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله يطهره ما بعده ولأبي داود في رواية أخرى عن امرأة من ~~بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف ~~نفعل إذا مطرنا قالت فقال أليس بعدها طريق هي أطيب منها أو قال أطهر قلت ~~بلى قال فهذه بهذه اه شرح بحر لابن حابس اه # (8) قال ص بالله القسم بن ~~محمد عليلم ليس فيها سهو وإنما مراده انها فاتته صلاة من الخمس والتبس عليه ~~وأراد ان يصلي في هذه الثياب العشرة فإنه يصلي عشر مرات في كل ثوب صلاة ~~ليخرج بيقين فلا اشكال في العبارة على أصل م بالله اه ولا يقال إنه يصلي ~~الخمس في ثوبين مرتين لجواز ان يصلي خمس صلوات في ثوب متنجس وذلك لا يجوز ~~مع وجود الثوب الطاهر بخلاف ما لو صلى في العشرة فإنه لا تحصل الا صلاة ~~واحدة في متنجس وذلك جائز للضرورة وهو تحصيل العلم ببراءة الذمة من الفايت ~~اه PageV01P065 # (1) على أصل م اه # (2) في جواز التحري لخشية ~~فوت الوقت نظر على مذهب م بالله فإنه يؤثر الطهارة على الوقت فكان يلزم في ~~جميع الثياب حتى يتيقن انه قد أتي بالصلاة في ثوب طاهر اه ص لغسله؟ يقال ~~هذا هو يمكن تقدير الاتيان بالصلاة صحيحة فيتحرى خلاف ما سيأتي فإنها ms0082 عنده ~~غير صحيحة لعدم الطهارة اه # (3) وعليه الاز في قوله فإن ضاقت تحرى اه # (4) ~~قوى على أصله يعني م بالله ولا فرق بين ان يزيد الطاهر أم لا اه # (5) أي ~~مثل كلام الفقيه ح المتقدم قريبا يعني أنه يعتبر الغلبة اه # (*) سيأتي انه ~~لا يجب التحري الا إذا ضاقت وهو قوله فإن ضاقت تحري اه قرز # (6) والمختار ~~انه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية اه قرز # (7) اعلم أن الهدوية يصححون النية # (1) المشروطة ومثالها ان ينوى أصلي أربع ركعات عما علي وقد فاتت أي ~~الرباعيات وقيل ح للم بالله قولان في النية المشروطة هذا أحدهما وهو الصحيح ~~اه يعني فلا يصح عنده المشروطة اه # (1) هذه النية ليست مشروطة بل مجملة ~~فيحقق اه # (*) يعني المجملة وأما المشروطة فتصح وفاقا اه # (8) هذا عند ~~الفقيه س من هذا الضرب الذي لا يعمل فيه الا أن يعلم قيل ف وفي جعل الفقيه ~~س هذا الاعتبار نظر لأنه يعمل فيه بخبر الثقة وهذا لا يفيد العلم بل يفيد ~~الظن فقط اه كب # (*) في قوله وإنما يرتفع يقين الطهارة اه # (9) أو يؤلان ~~إلى الكيل والوزن كالرطب اه قرز # (10) على قول الفقيهين ع ح ودخلا فيه ~~جزافا اه قرز # (11) لعظم خطر الربا اه # (12) وحقيقته هو الذي يصدر عن امارة ~~ظاهرة اه ويسمى مقاربا لقربه من العلم بحيث لم يبق بينه وبين العلم واسطة ~~اه وابل وح فتح # (13) كطهارة الثوب عند م بالله اه # (14) كنجاسة الماء عند ~~م بالله اه # (15) هل تناول شيئا من المفطرات أم لا اه # (16) في الصحو وأما ~~الغيم فلابد من العلم اه # (*) يعني في دخول الأوقات وخروجها اه # (17) يعني ~~قضاء الدين وزوال الملك وعقوبة المتهم بالمعصية وقدر الفائت من الصلاة والا ~~ياس عن معرفة مالك اللقطة والمظلمة ذكر ذلك بعض المتأخرين اه ح ذويذ يعني ~~عند م بالله وأما عند الهدوية فلا بد من العلم في غير اللقطة والمظلمة وقدر ~~الفائت من الصلاة اه قرز # (*) كتزويج امرأة المفقود بعد مضى عمره الطبيعي ~~اه زن وكذا في حبس ms0083 المتهم اه PageV01P066 # (1) ما لم يظن الكذب اه قرز # (2) سيأتي في ~~الشهادات في الفتح وشرحه انه بعد التعديل للشهود يحكم ما لم يعلم كذبهم اه ~~بل المقرر إذا ظن الكذب لم تصح والا صح قال الفقيه ع ولم يقله م بالله ~~والمختار عند الجميع انه يحكم ما لم يظن الكذب اه المراد الظن الغالب عند ~~الهدوية اه # (3) أي من ظاهره العدالة اه # (4) والمختار انه يحكم ما لم يظن ~~الكذب اه مي قرز # (5) وأما عند الهدوية فما وجب العمل فيه بأحد الظنين وجب ~~بالثاني ولا فرق بينهما في العمل بل في المزية فقط في القلب والفرق ظاهر ~~اه # (*) والغالب ما رجح أحد طرفيه على الاخر والمقارب ما كثر فيه المرجحات ~~وضعف الآخر اه # (6) الواحد والمقارب الحاصل عن خبر العدلين اه # (7) في حق ~~المبتلى أو ركن مطلقا أو بعد الفراغ فيعمل به المبتلى وغيره حيث يحصل ظن ~~بالنقصان اه قرز # (*) بعد الفراغ اه # (8) في دخول وقتها في الغيم عندنا في ~~الصلوات والصوم اه قرز # (9) كعدد الطواف والسعي وعدد حصى رمي الجمرات وفي ~~وقت الوقوف يعني هذا يوم عرفة ونحو ذلك اه # (10) إذا التبس هل تجب عليه ~~الزكاة أم لا وفي المسافة هل توجب القصر أم لا اه قرز # (11) ليس الألف ~~واللام للعهد وإنما قصده ماء وثوب غير ما تقدم # (1) اه تى يعني انه يريد ما ~~تقدم يعمل بالظن المقارب وهنا في الظن الغالب اه # (1) ينظر فإن المقارب ~~والغالب سواء على المقرر اه # (12) لكن ينظر في الفرق على كلام ط في الطهارة ~~وغيرها قيل ولعل الفرق ان الطهارة كثير ما يعرض فيها من الوسوسة فلا يعمل ~~فيها بالظن لان فيها حرجا ومشقة خلاف المعاملات ونحوها فالشك قليل ما يعرض ~~فيها فيعمل فيها بالظن اه # (*) يعني حصول شرط الطلاق والعتاق والوقف اه ~~تذكرة أو وقوعه من غير شرط اه كب وتذكرة أيضا ولفظ حاشية شرطا ووقوعا اه ~~قرز # (*) والكتابة والتدبير اه قرز # (13) يعني ما في أيد الظلمة حلال أو ~~حرام اه PageV01P067 # (1) في غير المعاين ومن ms0084 في حكمه اه قرز # (*) ~~يعني جهتها وأما هي فهي معلومة اه قرز # (2) في دار الكفر اه هذا هو الصحيح ~~وقيل ل لا يعمل بظنه ان ظن أن الذابح مسلم وهو في دار الحرب لأنه انتقال ~~إلى التحليل اه رياض # (*) فإن التبس رجع إلى الدار اه قرز # (3) وفي ادخال ~~خبر الآحاد في هذا الموضع غاية اللبس لان خبر العدل يجب قبوله ولو لم يفد ~~الظن ما لم يظن الكذب اه تي قرز هذا على أصل م بالله لأنه يعتبر الظن ~~فينظر اه # (*) في غير المسائل القطعية في الفروع اه # (*) أو المجتهد اه ن # (4) لا فرق اه قرز # (5) كطهارة سراويل المجوسي # (1) ونجاسته فإن طرفي ~~تجويزهما متساويان وكخبر غير الثقة فإنه يستوي طرفي تصديقه وتكذيبه اه غ # (1) إذا كانت غسلة أو جديدة اه المعترض الفقيه س والإمام ى اه ص # (6) ~~ليخرج غير الظاهر وهو التبخيت نحو ان تعتقد ان جبريل في السماء السابعة ~~فهذه امارة غير ظاهرة لأنه تبخيت باه ويحترز أيضا من التقليد فإنه تجويز ~~خفي وتجويز ظاهر والتجويز الظاهر اعتقاد متابعته والخفي هي كونه لا يأمن من ~~خطأ اه غياصه # (7) وهو الشك # (8) ليحل وطؤها اه # (9) ليحرم وطؤها اه # (10) ~~ليحل النكاح اه # (11) غير العدل وأما العدل فمن الطرف الأول يعني الغالب ~~اه قرز # (12) لا فرق لان اليد لها على نفسها اه قرز # (13) أو مات أو فسخها ~~فلا يقبل قولها لا انها فسخته اه ح لي قرز # (14) ولو من طريق الحسبة اه ~~قرز # (15) لعله يريد أن مجرد لفظ البيع يجوز بالخبر لا التسليم اه رياض ~~وقيل يجوز البيع والتسليم ما لم يناكر المالك اه لجرى عادة المسلمين # (16) ~~وكذا لو قال أمرني أن أزوجها فإنه يقبل وكذا في البيان ما لفظه مسألة ومن ~~ادعي انه وكيل لغيره بالتزويج جاز العمل بقوله ما لم يظن كذبه # (1) بل يعتبر ~~حصول الظن بصدق قوله اه غ من الضروب فإن تشاجروا بعد ذلك فالظاهر عدم ~~الوكالة وان العقد موقوف على الإجازة ومن فسخه صح فسخه ما لم يثبت ms0085 بالوكالة ~~اه باللفظ من اخر مسألة في النكاح # (17) وأما الصورة المتقدمة فيكفي الشك ~~لجرى عادة المسلمين بذلك اه ص قرز # (*) هكذا في الغيث وفي السلوك بلفظ ~~الجمع اه PageV01P068 # (1) هذا يستقيم مع عدم العدالة اه قرز إذ لو ~~كان عدلا فهو معمول به ولو لم يحصل ظن اه قرز # (*) وحقيقته هو تغليب أحد ~~المجوزين وحقيقة الوهم المرجوح # (1) من أمرين؟ في البال والشك هو خطور أمرين ~~بالبال لا مزية لأحدهما على الآخر اه زر معنى # (1) فيكون الراجح ظن ~~والمرجوح وهم اه # (2) وحقيقة الاستصحاب دوام التمسك بأمر عقلي أو شرعي حتى ~~يحصل ما يغيره اه ح لي # (3) وهي المشاهدة فإذا غاب فالعلم باق اه # (4) (قال ~~السحولي في حاشيته) قال الصعيتري لا ينتقل عن الملك والقرض الا بالعلم عند ~~الهدوية أو الظن المقارب له عند م بالله وهو الأقرب وكلام الشرح انه ينتقل ~~عن ذلك بالظن هو حفظ الوالد وتقريره ولعل الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في ~~قوله وفي الملك التصرف ما لم يغلب في الظن كونه للغير ان هناك يشهد بالظاهر ~~وهنا قد تيقن الأصل اه ح لي # (5) وأما في الطهارة فلابد من العلم كما تقدم ~~أو الظن المقارب له عند م بالله وأما في الملك فلعله وفاقا اه قرز # (*) فإن ~~شهد؟ ولا ضمان لان الأصل البقاء اه مع قرز # (6) بالرؤية والسماع اه # (7) ~~بأدلة شرعية فلا يقاس عليها اه # (8) وكذا لو اطلعت على معصية من شخص ثم عنه ~~زمانا فليس لك أن تعتقده باقيا عليها مصرا وان عاملته معاملة الفاسق اه ~~هذا حيث لم يظهر صلاحه فإن ظهر صلاحه وجبت موالاته ولم يجز أن تعامله ~~معاملة الفاسق اه عن سيدنا حسن قرز # (9) (لا يحتاج إلى ذلك) لأنه إنما سأله ~~عن الحالة التي فارقه فيها # (*) حيث أمن على نفسه من الريا اه # (10) كسقوط ~~الدينار ونحوه # (11) كالبلل اه # (12) حتى يعلم أنها غير المحرم ولا يكفي ~~الظن اه ن معنى # (13) أو رجعيا وقد انقضت عدتها اه قرز PageV01P069 # (1) المعلومة مثل أن يعتق أحد إمائه ثم تلتبس ms0086 ~~المعتقة بغيرها فإنه يحرم عليه بغيرها وطؤهن قياسا على تطليق واحدة من ~~نسائه إذ العلة تحريم الوطئ وهي باقية اه تعليق الفقيه وكمن قال إن الله ~~ثالث ثلاثة فإنه يكفر فيقاس عليه من قال هو ثاني اثنين أو رابع أربعة ومثل ~~قياس العبد على الأمة في الحد اه # (2) (والعلة المظنونة) مثل قوله صلى الله ~~عليه وسلم بيعوا البر بالبر لأنهم اختلفوا في العلة اه تعليق أما القياس ~~في الربويات فهو جائز كما يأتي لان العلة وإن كانت مظنونة فيها ولهذا اختلف ~~العلماء في علة تحريم ذلك فالقياس جائز لأنها لم تخالف القياس بعلة مظنونة ~~الا فيما جاء على خلاف القياس كالأمثلة المتقدمة في الاخبار والاعتقادات ~~والشرعيات اه تعليق ناجى # (3) لعله يعني اطلاق القول بأن القياس ظني إذ هو ~~تقسيم إلى ظني وقطعي كما هو المختار في الأصول اه هامش تك # (4) هكذا أهل ~~المذهب يسمونه باب قضاء الحاجة والفقهاء يسمونه باب الاستطابة والمحدثون ~~يسمونه باب التخلي أخذ له من الخلا اه ص # (5) ويجزي ويجب ويحرم اه # (6) ~~وقدم المندوبات لأنها أكثر وليرتب غيرها عليها اه ح فتح # (*) (والأصل في ~~هذا) من الكتاب قوله تعالى (ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ومن السنة ~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أهل قبا ان الله قد أثنى عليكم فماذا ~~تصنعون فقالوا يا رسول الله نغتسل من الجنابة ونتوضأ من الحدث ونتبع ~~الحجارة الماء قال ذلكموه فعليكموه اه شفا # (*) وحقيقة المكروه ما لتركه ~~مدخل في استحقاق المدح والثواب وليس لفعله مدخل في استحقاق الذم والعقاب ~~وحقيقة المباح هو ما عرف فاعله حسنه وأن ليس لفعله ولا تركه مدخل في ~~استحقاق مدح ولا ثواب ولا عقاب وحقيقة الواجب هو ما للاخلال به مدخل في ~~استحقاق الذم والعقاب وحقيقة القبيح هو ما للاقدام عليه مدخل في استحقاق ~~الذم على بعض الوجوه اه غياصه قوله على بعض الوجوه احتراز من الواجب ~~المخير نحو الكفارات الثلاث فإن المكفر يستحق الذم على بعض الوجوه وهو أن ~~يخل بها جميعا اه ms0087 # (7) بل إحدى عشر اه # (8) فإن لم يجد ما يواريه من الناس ~~نحو أن يكون في قاع مستو فيبعد حتى لا تميز أفعاله اه قرز # (9) وما يخرج ~~منه # (*) أما ستر العورة ب اه ري قرز # (10) أو شجرة اه # (11) وحده ميل لان ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى العمر وهو مقدر بذلك اه العمر ~~بفتح العين وسكون الميم بئر قديم حفرها بنو هاشم اه نهاية # (*) يعني من فطن ~~ذلك # (12) بضم العين وسكون الميم اه PageV01P070 # (1) الا البول فلا يضر بل لا فرق اه قرز # (2) ~~الصحيح مثل قدر أطول جدار فإن لم يكن له جدار فأطول جدار في تلك الناحية من ~~المساجد وقيل بأوسط جدار اه قرز # (*) وأما البول في إناء في المسجد فيحرم ~~اه روضة وح اث وكذا الاستجمار لغير المضطر اه وكذا تعمد الفسا فيه حيث ~~يكون فيه أذية على من فيه والا كره فقط حيث كان وحده ذكر معناه المفتي رحمه ~~الله وفي البيان مسألة ولا يجوز الحدث فيه اه لفظا من بول أو غائط أو فسا ~~اه قرز # (3) ما لم يخش تنجيسه بالمباشرة أو كان عن قسمة وخشي ضرر الغير # (1) ~~ولو بالسراية فإن لم يخش لم يمنع وعلى المتولي الاصلاح وقيل ولو خشي ~~التنجيس اه قرز أو قصد الاستخفاف فلا يجوز مطلقا اه قرز # (1) أما إذا كان ~~المختار قول الإمام عز الدين ان الضرر المعتبر بين المتقاسمين فقط فلا ~~يستقيم لان قد خرج بالوقف اه سيدنا حسن قرز # (*) أو ملك غيره باذنه اه قرز # (4) حيث كان نفعه أكثر من ضره على المسجد اه ن # (5) الاستثناء في قوله الا ~~في الملك عائد إلى القرب من المسجد والى القرب من الناس ولا وجه للتنظير إذ ~~في الاجماع على اتخاذ الحشوش في البيوت وغيرها ما يقتضي ذلك بلا اشكال يعني ~~فتزول الكراهة ما لم يقصد الاسماع فيحرم اه ح لي قرز # (6) لفعله صلى الله ~~عليه وآله # (7) بضم الباء جمع خبيث وسكونها الشر ذكره في غريب الحديث اه ~~ديباج ولفظ حاشية ms0088 بضم الباء ذكور الشياطين وهو جمع خبيث الخبائث جمع إنائهم ~~اه لمعه # (8) فإن قيل لم لا يذكر النبي صلى الله عليه وآله مع ذكر الله في ~~ابتداء قضاء الحاجة والا كل والجماع وقد قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك أي ~~لا أذكر الا وأنت معي قال المؤلف أيده الله هذه الثلاثة المواضع نعم من ~~الله تعالى علينا ليس للنبي صلى الله عليه وآله مشاركة فيها بخلاف غيرها ~~مما شرع فالنبي صلى الله عليه وسلم له نعمة علينا لعنايته بذلك لان الله ~~سبحانه وتعالى من بها على يده اه وابل # (*) (فائدة) قيل إنما قدم البسملة ~~في هذا الموضع على التعوذ وقدم التعوذ عليها عند قصد التلاوة لان البسملة ~~من القرآن المتلو المأمور بالاستعاذة عند قصد تلاوته لقوله تعالى فإذا قرأت ~~القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بخلاف غير التلاوة اه بهران # (9) ~~الشيطان اه # (10) النجس ههنا بكسر النون وسكون الجيم على جهة الاتباع للرجس ~~والا فهو بفتح النون والجيم في غير هذا الموضع وهو القذر وقذر الشيطان ~~وسوسة اه # (*) للاتباع # (11) في نفسه # (12) لغيره # (13) الشاط عن الحق ~~اه PageV01P071 # (1) المرجوم بالشهب اه # (2) قال ط حال الأهواء ~~وقبل كشف العورة وقيل قبل الحدث وقيل قبل دخول الخلا تنزيها لذكر الله في ~~الخلا وقرز # (3) الا أن ينسي فيتعوذ سرا وقرز # (4) وكذا عند الاستنجاء ذكره ~~القاسم عليلم اه ن # (*) فإن غفل عما فيه ذكر الله تعالى حتى اشتغل بقضاء ~~الحاجة غيبة بباطن كفه أو جعله في فيه أو في عمامته وقرز # (*) صواب العبارة ~~وتنحية كل ذي حرمة كعبارة لا ثمار ليشمل القرآن اسم الله واسم كل نبي وملك ~~حيث كن مقصودات وقيل ولو مستهلكا لحديث أنس كان رسول الله عليه وآله وسلم ~~إذا دخل الخلا وضع خاتمه ودخل الخلا لأنه كان فيه محمد رسول الله صلى الله ~~عليه وآله أخرجه الترمذي وابن حبان اه ضوء نهار # (5) مقصودا لا إذا كان ~~الرجل اسمه مكتوبا فيه واسمه عبد الله أو نحو ذلك ما لم تكن الكتابة مقلوبة ~~كالطابع فلا ms0089 يضر وظاهر الاز خلافه اه قرز # (6) فإن خشي فعله في باطن كفه ~~ندبا ويقبض عليه لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقبض عليه اه # (*) اطلاق ~~أهل المذهب الكراهة الا أن يخشي الضياع فعلى هذا المنصور يكتفى بتجويز ~~الضياع اه وهم يقولون لابد من ظنه فعلى هذا يكره ما لم يكن عادته الضياع # (*) أو نسيانه أو يتعذر اخراجه اه # (7) أو ما يقوم مقامها اه حماطى مثل ~~الأعرج الذي قطعت رجله فالعصى تقوم مقامها اه # (*) إذا كان في الحشوش وإن ~~كان الخلا فآخر خطوة اه ع # (8) والعكس عند الاستنجاء اه # (9) والمواضع ~~الشريفة الدخول باليمنى والخروج باليسرى وكذا المستحب تقديم اليمنى عند ~~الانتعال فعلى هذا المستحب عند الخروج من المسجد تقديم اليسرى ولا ينتعل بل ~~يضعها على ظاهر النعل حتى يخرج اليمنى ويبتدئ الانتعال بها وقد روى في ~~التنعيل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اه ص # (*) وهكذا في ~~المواضع الدنية كبيوت الفسقة وفي المواضع الشريفة كبيوت المؤمنين يقدمها ~~دخولا ويؤخرها خروجا وفي البيوت تقديم اليمنى دخولا وخروجا طلبا للتيامن ~~ويقدمها في اللباس ويؤخرها الحل اه كب # (10) بالفتح والضم وبالفتح نفسه ~~وبالضم مقعده اه # (11) وتكره الزيادة على ما يحتاج إليه في كشف العورة اه # (12) الا أن تكون البيوت ساترة عنده اه PageV01P072 # (1) مخالفة للنصارى والمجوس # (*) وهو العاشر # (2) الحادي عشر اه # (*) ويندب الانتعال حاله والتنحنح وستر رأسه وكتفيه لأن ~~هذه الحالة مما تكثر فيها الشياطين وتبعد فيها الحفظة اه ح فتح # (3) ويكره ~~البول في موضع طهوره # (1) لقوله صلى الله عليه وآله ليس منا من بال في مطهره ~~اه ن ولقوله صلى الله عليه وآله لا يبول أحدكم في مستحمة ثم يتوضأ فيه اه ~~ان المستحم موضع الاستحمام وهو الاغتسال # (1) قال الإمام ى هذا إذا كان لا ~~منفذ له اه غ قلت ظاهر الخبر الاطلاق اه ب # (4) يعني أسباب اللعن من ~~الجهال والعوام لا اللعن فلا يجوز وقرز # (5) العامرة لا الدامرة فلا كراهة ~~اه قرز # (6) بل يحرم # (1) كما يأتي في كتاب الجنائز ms0090 عند من منع الصلاة على ~~القبر كما يأتي # (1) للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله يؤذي الميت ما يؤذي ~~الحي # (*) حضر وقرز # (*) لا بينها فتنزيه وقرز # (7) فكراهة تنزيه اه وقيل ~~حظر؟ # (8) محمد بن المطهر والهادي بن يحيى اه # (9) وكذا المرتدين ومن أبيح ~~دمه اه وقرز # (10) والمناهل # (11) وقيل في ضبط ما تكره قضاء الحاجة فيه من ~~المياه يحرم في الماء حيث قصد الاستخفاف به أو كان مسبلا أو مكانه أو هو ~~ملك الغير أو مكانه ولم يضر المالك أو كان ينجسه وهو مستعمل وفيما عدى ذلك ~~إن كان لا ينجسه فمكروه وإن كان ينجسه وهو لا يستعمل فاحتمالان أحدهما لا ~~يجوز لان ذلك اتلاف مال لغير حاجة الثاني يجوز لان ذلك يتسامح به عند ~~الضرورة يجوز اه ح بهران ون والأرجح. الكراهة وقرز # (12) تنزيه حيث لا ~~ينجسه اه # (13) لا فرق اه قرز # (14) ولو دار نفسه قرز # (15) ولو هي له وقرز # (16) هي الأذية مع التجويز # (17) مع القصد لا مع الضرورة فيجوز في الكل اه ~~قرز # (18) في غير القبر وقرز # (19) هو الإمام عليلم # (20) حضر وقرز # (21) حضر ~~وقرز # (22) ودخل أفنية الديار في المجلس وأفنية المسجد في المسجد اه PageV01P073 # (1) هكذا ذكره في الشفاء والانتصار لنهيه صلى ~~الله عليه وآله وقيل لأنها من مساكن الجن ويروى أن سعد ابن عبادة خرج إلى ~~الشام فسمع أهله هاتفا في داره يقول قتلنا سيد الخزرج * سعد بن عباده * ~~رميناه بسهم * فلم نخط فؤاده ففزع أهله وتعرفوا خبره وكان في تلك الليلة قد ~~مات وقيل جلس يبول في جحر فاستلقى ميتا اه درر (قال حسان بن ثابت) شعرا ~~يقولون سعد شقت الجن بطنه * الا ربما حققت أمرك بالعذر وما ذنب سعد انه بال ~~قائما * ولكن سعدا لم يبايع أبا بكر لان سلمت عن فتنة المال أنفس * لما ~~صيرت؟ عن فتنة النهى والامر ولا يصح ما ينسب إلى أبي بكر في شأنه لان هلاكه ~~لسنتين وأشهر مضت من خلافة عمر في بئر بحوران من أرض الشام اه ح بهران # (*) ~~(قال) في ms0091 ح البحر الجحر بجيم مكسورة بعدها حاء مهملة مفتوحة # (*) لحديث ان ~~النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يبال في الجحر رواه أحمد وأبو داود ~~وغيرهما اه ح بهران # (2) وفي الصحاح الحرشات والحشرات واحدتها حشرة ~~بالتحريك اه وقال قتادة الحشرات أفصح لان العرب لا تجمع بين الحاء والراء ~~في لفظ واحد متوال اه # (3) بضم الصاد وسكون اللام اه # (4) بالشين والسين ~~وفتح الهاء وسكونها ذكره في الصحاح # (5) لقوله صلى الله عليه وآله إذا بال ~~أحدكم فلا يطمح ببوله اه ان # (6) يعني ملائكة وجن # (7) لقائل أن يقول الحشوش ~~ونحوها تجنبها الجن لكونها موضوعة لذلك فيستقيم كلام الفقيه ع ويمكن بأن ~~يقال الحشوش أخص لقوله صلى الله عليه وآله أنها محتضر الجن اه ح مرغم يعني ~~محتضره تحضرها الشياطين وقد يقال إن من وقف في الحشوش فقد أسقط حقه اه من ~~خط الحسين بن القاسم عليلم # (8) وفي القاموس بضم الحاء والميم اه # (9) أما ~~إذا لم يأمن فواجب اه قرز # (10) لان الرسول صلى الله عليه وآله نهى ان يبول ~~الرجل قائما اه شمس شريعة # (11) لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~بال قائما من دمل أصابه في ما؟ # (1) ومثله عن علي عليلم وعمر وذلك منهم لأجل الضرورة وقيل إنه ينفع من ~~وجع المثانة اه # (1) والمأبض بفتح الميم وكسر الباء معجمة وبضاد معجمة باطن ~~الركبة من كل شئ اه لمعه # (*) أو خوف اه PageV01P074 # (1) وأما قراءة القرآن فقيل محظورة وقيل كسائر ~~الكلام بالصواب # (*) لما روى أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~وهو يبول فسلم الرجل فلم يرد عليه حتى ثم وفي حديث حتى توضأ ثم رد السلام ~~عليه قال إني كرهت أن أذكر الله تعالى الا على طهارة اه ان # (*) الا ~~الضرورة تدعو إلى التكلم أو لخشية سقوط ساقط عليه أو فوات غرض مهم أو نحو ~~ذلك من إنكار منكر أو أمر بمعروف وقرز # (*) فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه ~~وكذا حالة الجماع اه روضه وعن أبي سعيد رضي الله ms0092 عنه قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وآله يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما ~~يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك أخرجه أبو داود يضربان أي يقصد ان الخلا ~~ومعنى يمقت يبعض # (2) وبضم القاف # (3) الأولى ان فاعل المكروه تارك للأحسن ~~اه # (4) ثلاث مقسيات القلب الاكل على الشبع والذنب على الذنب ونظر الفرج ~~والأذى اه # (*) منه أو من غيره وقرز # (5) ومسه بيمينه لغير عذر اه ينظر في ~~ذلك فإن مسه لغير عذر محرم لا مكروه فتأمل اه يقال لعل مراده الفرج فلا ~~اعتراض # (6) وهو الجنون اه يقال رجل مأسوس أي مجنون ويقال ساس الحب أي اختل ~~اه # (*) وقيل لان النظر إليه يضعف النظر كما أن الرائحة الخبيثة تضعف القوة ~~اه ان # (7) مفهوم لا بصق غيره لكن يقال قد دخل في قوله عليلم ان كل فعل ليس ~~مما يحتاج إليه عند قضاء الحاجة فإنه مكروه فعلى هذا يكره بصق غيره ولا ~~يؤخذ بالمفهوم هنا # (*) ندب لقاضي الحاجة البصق في ثيابه لأجل إذا أحس ~~برطوبة لم يقطع انها من البول ذكره الفقيه ف # (*) بالريق اه # (8) والسواك ~~اه # (9) وقدرهم مائة وسبعين اه كشاف # (10) يؤخذ من هذا انهم مكلفون # (11) ~~أما قوله أذن بالفراغ فلا معنى له لقوله تعالى يعلمون ما تفعلون وفيه نظر ~~لأنهم لا يعلمون الا كما نعلم بالحواس اه مى # (*) يؤخذ من هذا ان التعري في ~~الخلوة مكروه # (12) أو شمال فيها اسم الله تعالى # (*) ومس الفرج بها لأجل ~~النهي وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيده ~~اليمنى ان اه # (1) الا لعذر فلا كراهة كما سيأتي في التعري وقد قال الإمام ~~ى يجوز امساك الذكر باليمين خشية التلوث بالنجاسة حيث لم يكن قرب جدار ولا ~~أمكنه وضع حجر بين رجليه ونحو ذلك اه ب # (1) أخرج البخاري ومسلم والنسائي ~~وأبو داود نحوه اه بهران PageV01P075 # (1) الفقيه ع # (2) ليس لأجل التنجس بل لأجل ~~الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله # (1) يميني لأكلي وشربي وطيبي وشمالي لما ~~عدى ms0093 ذلك اه وفي الحديث يميني لما شرف وشمالي لما خبث اه # (1) أحرج أبو ~~داود عن عائشة كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطهوره وطعامه ~~وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى اه ح بهران # (3) والعبرة بكل بدنه ~~وقيل بالفرجين وقرز # (*) قال الشظي؟ وينظر هل يكون حال خروج الخارج أو مطلقا ~~المختار مطلقا كما ذكره في حالة الاستنجاء والوطئ اه وقرز # (*) ووجه ~~الكراهة قوله صلى الله عليه وآله إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل ~~القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط ذكره في الخلاصة اه # (*) وكذا حال ~~الاستنجاء الجماع # (4) وهي في ناحية المغرب من شمال المستقبل من أهل اليمن ~~ذكره الإمام عز الدين قلت وهو الصحيح وقد زرتها ولا عبرة بما ذكره الذماري ~~في حاشيته اه عبد الواسع # (*) لأنها أحد القبلتين ونسخ وجوبها لا يبطل ~~حرمتها كما أن التوراة لا يبطل حرمتها دليله ما كان من النبي صلى الله عليه ~~وآله وقيامها لها حين أتى بها وهو على الكرسي إليه اه تع وغ # (5) لابن ~~الصباغ اه # (6) اسمه يحيى بن أبي الخير وقبره في ذي السفال من مخاليف اليمن ~~الأسفل # (*) بكسر العين وسكون الميم # (7) المراد جرمها اه قال في البحر وجه ~~كراهة استقبال القمرين والنيرات لشرفها بالقسم بها فأشبه الكعبة الأكثر لا ~~إذ القسم لا يكفي ثم قد قال صلى الله عليه وآله شرقوا أو غربوا قلت وهو ~~القوي اه (قال) الإمام المهدى عليلم ما لم يكن ثمة حائل فيما عدا القبلتين ~~اه ن # (*) إذ استقبال القمرين يورث البرص # (*) الا لعذر في الكل اه قرز # (8) ~~وكذا الآيات الباهرة كالبرق والصواعق ونحوها اه برهان # (*) والمختار خلافة ~~ه ع عبد القادر # (*) وهي الزهرة والمشترى والمريخ وزحل وعطارد والشعرى قيل ~~والسماك اه # (9) بل وجهها ما رواه في كتاب المناهي لمحمد بن سعد المرادي ~~مرفوعا نهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس ونهي أن يبول الرجل وفرجه ~~باد إلى القمر ومثله ذكره السيد إبراهيم بن محمد الوزير اه قال ابن بهران ms0094 ~~وقد نص المحققون ان هذا الحديث مختلق باطل ولهذا لم يذكرهما المؤلف اه # (10) يعني بالبول والاستدبار بالغائط فإن اجتمعا فالاستدبار أشد اه قرز # (11) يعني بل يقوم مبادرا مواليا فقد روي أن فيه شفاء من تسع وتسعين داء ~~أدناها الجذام والبرص اه PageV01P076 # (1) في موضع يتعدى إلى موضع آخر # (2) (ولفظها) ~~ان طول الجلوس على الحاجة تبخع منه الكبد ويورث البيسار ويصعد الحرارة إلى ~~الرأس فاقعد هوينا وقم هوينا وهذا الخطاب إلى مولاه لان لقمإن كان عبدا اه ~~من بعض الروايات قوله يبخع منه الكبد يعني يهلكها يقال بخع نفسه أي أهلكها ~~وقيل قتلها قال تعالى لعلك باخع نفسك أي قاتلها ومهلكها اه شفا # (3) لا ~~عامرة فلابد من اذن المتولي لأنه قد ينتفع به لغير تلك المصلحة اه ع ~~المتوكل على الله # (*) ولا مستحق له ولا يعتبر اذن أهل الولايات اه قرز # (4) ~~ولا يشترط أن يكون في المستعمل مصلحة لان هذا يشبه المنازل التي في الطرق ~~وقضاء الحاجة من جملة المصالح اه # (*) ومن تغوط في ملك غيره فعليه حمله أو ~~أجرة بقائه إن كان لمثله أجرة اه ص # (5) المراد بعرف المميزين العدول وقرز # (*) فإن التبس العرف حرم وقرز # (6) (ضابطه) كل ما كان المرجوع فيه إلى الرضى ~~فلا يجرى على صغير ولا مسجد وكل ما كان طريقيه التسامح وهو ما استوى فيه ~~الفعل والترك جاز في حق الصغير والمسجد ونحوهما اه ولفظ حاشية والفرق بين ~~جري العرف والتسامح ان التسامح ما استوى فيه الفعل والترك فيجري على اليتيم ~~والمسجد والعرف مستنده الرضى وهو صحيح اه ع وعن مي يجري عليهم كما يجري ~~لهم وقرز # (*) صوابه صغير وقرز # (7) كما قالوا في استعمال الصغير في المعتاد ~~فالاستعمال في ملكه أولى اه ح ب قرز # (8) وإنما أخر الإمام عليلم الاستجمار ~~بعد الحمد في اللفظ والحمد لا يكون الا بعد الاستجمار لأجل ما بعده من ~~الأحكام فاخره حتى يعطف عليه ما بعده اه املا ورى # (9) يحسن أن يقول أقدرني ~~على إماطة الأذى ذكره الإمام شرف الدين عليلم اه ms0095 # (10) والاستجمار يكون ~~ثلاث مرات بثلاثة أحجار # (1) أو حجر فيها ثلاثة أركان لأنه قائم مقام ~~الغسلات وان لم يزل بثلاث وجبت الزيادة حتى يزول واثنتين بعدها وقال ط وض ~~زيد مرة واحدة ولفظ البيان مسألة فلو زالت بدون الثلاث أجزى خلاف ع وش اه ~~ن # (1) حجرتين للصفحتين وحجر للمسربة اه ح هد # (*) لقوله صلى الله عليه وآله ~~إذا ذهب أحدكم إلى لغائط فليستنج بثلاثة أحجار اه # (*) وحقيقة الاستجمار ~~قيل س هو مسح الفرجين بالأحجار واشتق له هذا الاسم من الجمار وهي الحجار ~~الصغار لأنها تسمى جمارا وسميت الجمرات الثلاث جمرات باسم ما يرمي به اه ص # (11) وقد يلزم من معه ماء قليل لا يكفي النجس وان لم يتيمم إذا استعمله في ~~أعضاء الوضوء اه # (*) ويلزم تجديد الاستجمار كل ما أحس تعدى الرطوبة لا ~~التيمم فيكفيه مرة واحدة ولا يلزم تجديد الاستجمار مع كل تيمم اه ح لي قرز # (*) يقال لو ترك الاستجمار حتى جف أثر البول وأراد التيمم هل يلزمه ~~الاستجمار وان لم يكن للنجاسة أثر الجواب في ذلك أن يقال إن كان المقصود في ~~ذلك تقليل النجاسة لم يجب لأنه لا يحصل ذلك بعد الجفاف سيما في البول وإن ~~كان؟ لم يبعد ان PageV01P077 يجب اه غ # (1) يقال إذا كان تعبدا لزم النية ~~ولا قائل به # (1) ولا ينقض بالحدث إذا كان ريحا اه # (*) ويجب تقديمه على ~~الوضوء والتيمم اه تذ لفظا # (*) ونحوه وهو من يصلي على الحالة ومن لا يلزمه ~~غسل الفرجين اه # (1) المراد بالاجزاء من عهدة الامر اه # (2) ولو لم تحله في ~~حال الحياة قبل انقطاعه وفي ح لي يجوز ويجزي الاستجمار بقرن أو ظلف إذا؟ ~~بخلاف العظم اه لفظا قرز # (3) موضع الاستعمال فقط ولو كان الباقي متنجسا ~~قرز # (4) بخلافه في المتنجس لا في النجس ذكره في الفتح وفي غير متيم واختاره ~~الإمام شرف الدين اه كب وفي خلافه في الكل # (*) قال ص بالله إذا خشي تعدى ~~الرطوبة جاز بالنجس واختاره الإمام المهدى في غ حيث قال وهو قوى عندي ms0096 # (5) ~~الخلب وورق الشجر والبيضة اه # (6) مع بقاء الكتابة اه وقيل لا فرق لان ~~الحرمة باقية اه قرز # (7) لما روى عبد الله بن مسعود قال قدم وفد من الجن ~~على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا محمد انه أمتك أن لا يستجمروا ~~بعظم أو روث لان الله تعالى جعل لنا رزقا فيها اه # (8) الروث ورجيع البهائم ~~المأكولة اه ن # (9) ويحرم البول على القصب ونحوه الا ان اجماع السلف والخلف ~~بخلافه اه وقيل يحرم مع القصد أي قصد الاستخفاف اه ولفظ ح لي وكما يحرم ~~الاستجمار بماله حرمة يحرم البول والتغوط عليه اه # (10) الحجر الحار اه # (11) عادة اه رى قرز وقيل بالنظر إلى المستعمل اه # (12) أما الذهب والفضة ~~فليس من السرف لبقاء العين وامكان الغسل لهما فالمنع إنما هو للاستعمال كذا ~~عن المفتى قلت وهو قوي اه # (13) فعلى هذا لو استنجي بماء مغصوب وهو يريد ~~التيمم لصلاة أجزأه عن الاستجمار وقرز # (*) هذا ما ذكره أهل المذهب ولمولانا ~~عليلم فيه سؤال وهو أن يقال ما الفرق بين القيود الأخيرة والتي قبلها فقلتم ~~يجزى مع عدم الجواز وفي التي قبلها لا يجزى ولا يجوز فإن كان المقصود تقليل ~~النجاسة فهو يحصل بالجميع وان قلتم عبادة ولكونه تعبد شرعي لزم أن لا يجزى ~~بالمغصوب ونحوه فلا تجدون إلى الفرق سبيلا هذا معني ما ذكره لا لفظه وأجاب ~~الإمام عز الدين بأن ماله حرمه النهى راجع إلى عينه والمغصوب النهى فيه ~~راجع إلى أمر آخر وهو كونه للغير فافهم اه PageV01P078 (قلت) فيلزم في الذهب والفضة فإن النهى راجع ~~إلى عينها اه تي # (*) (وفيه نظر لان الطاعة) والمعصية لا يجتمعان لأنه عصى ~~بما به أطاع فتفسد الطاعة اه ذكر معناه في غ # (1) وهو يقال لم لا يجزي ~~المغصوب كالذي له حرمة ان قلنا إنه عبادة أو يجزي بماله حرمة ان قلنا إنه ~~ديانة وفرق بأن المغصوب أخف حكما لجواز استعماله بإذن مالكه أو ظن رضاه ~~بخلاف ماله حرمة اه # (2) أي فروضه اه # (*) (والفرق) بين الوجوب ms0097 والصحة ان ~~شرط الوجوب لا يجب تحصيله كالتكليف والعقل وشرط الصحة يجب تحصيله كالاسلام ~~والطهارة اه # (3) لصحة ولوجوبه اه # (4) لا في أصول الدين فالمراد من كملت ~~له علوم العقل # (5) لقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى ~~يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق اه ان # (6) بالاجماع اه # (7) ~~(لقول على عليلم) إذا اغتسل أحدكم من جنابة فليتوضأ اه من ضياء ذوي ~~الابصار # (8) وسائر الاحداث اه # (9) بل يستحب أخذا بالاجماع هذا مستقيم في ~~هذه المسألة فقط لا في غيرها فلا يستحب من غير فاصل اه مى # (10) قياسا على ~~الجنب إذ لا فرق بين الحدثين # (*) (هذا) مطلق مقيد بما سيأتي في قوله وكذا ~~لو لم يكف النجس وقرز # (*) قال في الزهور وإذا توضأ وعورته مكشوفة كره له أن ~~يتم وضوءه من دون استتار ذكره ص بالله اه ص # (*) وكذا المتيمم طهارة البدن ~~شرط فيه اه ن معني قرز # (11) (قلت) بناء على أنهما ليسا من أعضاء الوضوء # (1) اه مفتى والا فالترتيب واجب وقرز # (1) يعنى الفرجين اه PageV01P079 # (1) حيث لم يجر الريق والا فهو مطهر في موضعه ~~اه قرز # (*) بناء على أن ما يخرج من المعدة إلى الفم نجاسته أصلية اه # (2) ~~والفرق بين الأصلية والطارية ان الطارية لا نتعدى محلها والأصلية تعدا ~~محلها إلى غسل أعصاء الوضوء فلا يصح وضوئه الا بعد غسلها على قول ط اه زر ~~لفظا # (*) الا أن يفرق النية أو تكون في الأول الأعضاء اه غشم قرز # (3) من ~~أن يحيى عليلم جعل الوضوء قبل الغسل في الجنابة سنة وضعف الكنى ذلك قال ~~لأنه لغير الصلاة كما في غسل الحائض للاحرام اه تعليق الفقيه س # (4) ~~والدليل على أن الفرجين من أعضاء الوضوء حديث جبريل عليه السلام وهو قوله ~~صلى الله عليه وآله ان أخي جبريل أخذ كفا من الماء فنضح به فرجى اه ص # (*) ~~(فائدة) هل يطهر الفرج الاعلى بالغسل وإن كان البول لم يجف أم لا ظاهر كلام ~~الهادي عليلم في المنتخب يطهر بذلك وان لم ينقطع البول ms0098 وعن بعضهم انه لا ~~يطهر الا أن يغسل بعد الجفاف واليه أشار م بالله في الزيادات اه من كتاب ~~غرائب المسائل # (*) (تنبيه) ظاهر المذهب وجوب غسل الفرجين في كل أمر يوجب ~~الوضوء من ريح وقئ ودم وغيرها لكونها عندهم من أعضاء الوضوء وأما ما يروى ~~عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس منا من استنجي من الريح فقد ~~ضعفه المحققون من العلماء وعده ابن الجوزي من الموضوعات وعلى تقدير ثبوته ~~فقد تؤول بأن المعني ليس من؟؟؟ أهل شريعتنا من فعله معتقدا لوجوبه لغير ~~الصلاة اه ح ان بلفظه # (*) موضع الجماع من المرأة فلا يجب اه ص # (5) يفهم ~~من هذا أن غسل النجس والحدث لا يتداخلان اه # (6) وفي تقديم الاعلى على ~~الأسفل نص عليه في الجامعين لأنه إذا بدأ بالأسفل وورد الماء على الاعلى ~~ينجس بما عليه ويصل إلى الأسفل وهو نجس ولا يطهر الا بأن يكثر صب الماء ~~ويسرف؟ وان صب على وجه يصل إلى الأسفل من غير أن يصير إلى الاعلى فذلك ~~يحتاج إلى تكلف ومشقة شديدة ذكر ذلك في مسألة النجاسة فيحمل ما قواه؟ ~~الأثمار عليه وعلى أن هذا سبب ندبه ثم استمر الندب وان لم يوجد كما يسن غسل ~~الجمعة لإزالة الروائح الكريهة اه ح بن راوع على الأثمار # (7) وهم م بالله ~~وع اه # (8) أبوط وزيد بن علي اه # (9) عند م بالله أو ظن غالب عند ط اه قرز # (10) ويطهر باطن الكف مع طهارة الفرج وظاهرها يجرى الماء وقيل ح والسيد ح ~~يجب غسل ظاهر الكف اه يقال هذا قوى؟ حيث انقطع الجري من اليد قبل الطهارة ~~والأول قوي حيث لم ينقطع اه قرز # (*) واثنتين بعدها اه قرز # (11) بفتح ~~الهمزة اه PageV01P080 # (1) وهو حلقة الدبر اه # (2) وقال ك لا يجب ~~الاستنجاء بل يخير بينه وبين الاستجمار وقال ح لا يجب الاستنجاء الا ذا ~~تعدت النجاسة حلقة الدبر وثقب الذكر بأكثر من الدرهم البغلي اه ن # (3) وهو ~~ما لم ينضم حال القيام اه # (4) الذكر جميعه والدبر ms0099 ما انضم بالقيام وانفتح ~~بالقعود وكذا المرأة وقرز # (5) (قال في شرح الفتح) قد أطلق كثير من المؤلفين ~~في الفروع للهادي عليلم انه يوجب غسل الفرجين كما في التقرير وقد رواه في ~~حواشي الإفادة # (1) عن الأحكام ولم أجده فيه ولا في التجريد وشرحه بل في ~~الأحكام انه يغسل اليدين والفرجين فإذا أنقاهما وأنقى يده تمضمض ولعله حيث ~~كان ثم نجاسة كما أفهمته عبارته # (1) الذي في حواشي الإفادة عن الهادي ~~والأحكام كقول م بالله انهما ليسا من أعضاء الوضوء والرواية التي عن الهادي ~~عليلم انهما من أعضاء الوضوء ذكرها في المنتخب حكاه في شرح البحر وغيره اه # (6) (قال في الأنصار) ولا أعرف أجدا غير الهادي عليلم قال بأن الفرجين من ~~أعضاء الوضوء والعجب ممن أوجبه واستحبه مع قوله صلى الله عليه وآله ليس منا ~~من استنجى من الريح وأقل أحواله أن يفيد الكراهة إذا لم يفد الحظر اه زر # (7) قيل وتكون البسملة متقدمة على النية بعد إزالة النجاسة اه تك ويعفي ~~خلو التسمية عن النية اه ب وح لي وقرز # (8) فإن قيل إن من أصلكم ان مسألة ~~الخلاف إذا ذكرها وفي الوقت بقية وجبت الإعادة فلا وجبت هاهنا لان الوقت ~~باق والجواب ان الناسي هنا مخصوص بالاجماع اه زه بل يقال هي فرض على ~~الذاكر وقرز أو جهل وجوبها وقرز # (10) بقي النظر لو التبس عليه الامر ان ما ~~حكمه عند هؤلاء يحتمل أن يقال الأصل براءة الذمة ويحتمل أن يقال الأصل عدم ~~النسيان فيعيد اه غ قرز # (*) واجبا اه ح لي قرز # (*) فرع فلو التبس عليه ~~العضو الذي ذكرها عنده فالأقرب انه يعيد الوضوء من أوله اه ن قرز وفي ~~الغيث يعود إلى آخر عضو وهي الرجل اليسرى اه PageV01P081 # (1) لا الاستغفار فلا يجزى الا مع القصد وقرز # (*) غير معتاد # (3) مع القصد وفرز # (*) غير معتاد # (4) مع القصد وقرز # (5) وقيل ~~حده مقدار التوجهين وقرز # (6) كغسل اليدين بعد إزالة النجاسة من الفرجين لان ~~الفروض مترتبة على الشرط # (*) ولو مسنونا؟ وقرز # (7) (النية) هي القصد ~~والإرادة الموجودان ms0100 في قلب المكلف لا مجرد اللفظ ولا مجرد الاعتقاد والعلم ~~اه ن قرز # (*) خلاف ح وز قر والأوزاعي اه ن فلا تجب النية في الوضوء قياسا ~~على غسل النجاسة اه وستر العورة لأنه أصل تستباح به الصلاة فلم تفتقر إلى ~~النية اه ان # (8) لقوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ~~والوضوء عبادة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء شعار الايمان الصلاة ~~لقوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم أراد الصلاة إلى بيت المقدس فكأنه ~~قال الوضوء شطر الصلاة وهي تفتقر إلى النية فكان مثلها لأنه عبادة والعبادة ~~من حقها القربة والقربة لا تكون قربة الا بالنية اه ان # (9) قال السيد ~~الهادي ان هذه لا تصح لأنه لم يشأ شيئا فإن كان قد شاء فذلك نية اه رياض ~~وقيل بل تصح لصحة التعبير بالماضي عن المستقبل اه انهار كقوله تعالى ~~وبرزوا لله جميعا # (10) لاستباحة الصلاة اه قرز # (11) ولا يدخل الطواف اه ~~قرز # (12) (تنبية) فلو قال نويت بصلاة؟ ركعتين لا سوى لم يضر ذلك وأجزأه ~~ذكره في الغيث وكذا الركعتين من الظهر ان يجزى اه ح لي وقيل لا تصح لان ~~تعليق النية في بعض الصلاة كلا تعليق اه تي قرز # (*) ولو نواه فرضا منكرا ~~ففي الجوهرة عن الحقيني انه يصلى ما شاء قيل والصحيح انه لا يجزى الا لفرض ~~واحد يختاره اه والأولى ان هذه كالتخيير والتخيير بطل؟ وقرز # (*) (مسألة) ~~من توضأ للعصر قبل أن يصلى الظهر فالأقرب صحته لكنه لا يصليه حتى يصلى ~~الظهر بوضوء له # (1) أو بعد دخول وقت العصر على قول من يسقط الترتيب ولا ~~يقال إن صحة العصر ترتب على صحة الظهر فكذا وضوءه لان ذلك ينتقض بالوضوء ~~لهما معا اه ن # (1) فلو عدم الماء تيمم للظهر وقت التيمم المعتاد وتورد في ~~المسائل المعاياة متيمم وهو متوضي اه # (13) ولو توضأ للجمعة ثم اختلت صح أن ~~يصلى ته الظهر وكذا العكس لان الفرض واحد اه مع # (14) ينظر لو قال كل صلاة ~~فهل يصح ذلك ms0101 أجاب المفتى انه يتعين البطلان لآخر صلاة وقيل لا يصح هذا ~~الاستثناء إذ كل صلاة يصح فيها ذلك الاستثناء فهي مجهولة فلا تصح لعدم ~~المخصص كما لو قال لنسائه أحدا كن طالق اه مي قرز PageV01P082 # (1) وهو قول الفقيه س اه ن # (2) ولو جنازة أو ~~عيدين أو منذورة اه قرز # (3) (والفرق) بين الوضوء والغسل ما ذكره في الشرح ~~وهو ان الغسل مشروع على الطاهر وغيره والوضوء لم يشرع الا على المحدث ولهذا ~~دخل نفل الصلاة تحت فرضها ولم يدخل نفل الغسل تحت فرضه اه # (4) يقال ما ~~الفرق بين الفرض والنفل ان النفل يتبع الفرض سل قلت الفرق ان الفروض محصورة ~~ولها قوة بخلاف النفل فإنه مخفف فيه اه حي # (5) ظاهره لا سجود التلاوة وفيه ~~نظر وفي حاشية ما يقال فيمن توضأ لسجود التلاوة أو نحوه هل يتنفل؟ قيل ذلك ~~يحتمل أو نوى لسجدتي السهو أو سجدة منذورة هل يتنفل ويطوف ينظر لفظ البيان ~~وان نوى للطواف أو لمس المصحف أو لسجود التلاوة ونحوه لم يصل به شيئا ~~وأجزأه لذلك اه بلفظه # (6) في الغيث في شرح قوله ولعادم الماء في الميل؟ ~~اه # (7) المختار يصح هنا لا في التيمم وقرز # (8) صوابه في باب التيمم اه # (9) تنبيه لو شك في وضوء نواه لصلاة الظهر فقط وأعاد بنية مشروطة وقال في ~~الشرط لصلاة الظهر ان لم تصح الأولى والا فلصلاة العصر فلا كلام انه يجزيه ~~للظهر وهل يجزيه للعصر أم لا التحقيق انه لا يجزيه اه غ لفظا وسيأتي نظيره ~~في الزكاة فلو أنكشف صحت الأولى أجزاه للعصر اه تك # (*) الحالي والماضي لا ~~المستقبل اه قرز # (10) اجتنابا للإثم لان القطع في موضع الشك لا يجوز # (11) ~~(مسألة) ويستحب تكرير النية عند كل عضو من الوضوء وعند كل ركن من الصلاة ~~ليكثر ثوابه اه ن لقوله صلى الله عليه وآله نية المؤمن خير من عمله لما ~~يحصل بها من مضاعفة الثواب # (*) لأنه كالعبادة المختلفة بخلاف الصلاة والحج ~~وله ان يعم بعد أن فرق فيقول نويت غسل باقي ms0102 الأعضاء الصلاة اه # (12) وكذا ~~عند الغسل للجنابة اه ن من الغسل # (13) هذا ذكره الأستاذ وض ف والصحيح ~~خلافه ذكره ص بالله والفقيه ع وأشار إليه في الشرح فلا يجزى حتى تزول ~~النجاسة اه ح تذكره وقرز PageV01P083 # (1) هذه المسألة مبنية على أن النجاسة في أول ~~أعضاء الوضوء كالفم إذ كانت في اليد أو غيرها كفت النية الأولى ومبنية أيضا ~~إنما طهر به المتنجس من الماء لا يكون مستعملا خلاف كلام علي خليل وان ~~المستعمل مطهر ومبنية على أنه استصحب النية في الغسلة الثالثة لئلا يكون قد ~~قدمها اه فإن قيل إن هذا يخالف ما تقدم انه ينوى بعد إزالة النجاسة من ~~الفرجين قلنا اما انها خلافية أو هذه نجاسة طارية وتلك في نجاسة ناقضة اه ~~زر بلفظها # (2) وكذا لا يفسد الأذان بتشريك التعليم ولا الحج بالابتغاء من ~~فضل الله ولا الصوم بصون الجسم من فضلات الغذاء ولا الزكاة بكون الفقير ~~صديقا أو محسنا فإن شرك أمرا آخر من قربة كان أفضل كان يشرك في الزكاة صلة ~~الرحم أو حق الجوار اه مع وقرز # (3) (فائدة) قال الدواري لو صرف من عموم ~~إلى خصوص أو من خصوص إلى عموم فإن كان العموم المنوي أولا صح الجميع ثم إن ~~كان العموم المنوي آخرا # (1) صح الخصوص فرضا كان أو نفلا فيستأنف ما كان ~~فرضا من العموم بكل حال وإن كان نفلا فلا يستأنف له الوضوء إذا كان الخاص ~~فرضا وإن كان نفلا فعلى الخلاف # (1) ينظر عن ع سيدنا عبد القادر في النفل لا ~~في الفرض هكذا في بعض الحواشي # (*) والصرف لا معنى لدخوله في نية الوضوء الا ~~حيث في الجملة فرض مصروف إليه أو مصروف عنه ولعله يأتي ذلك في نفل الغسل ~~وفرضه فقط أو في نفليه اه حاشية لي # (*) والفرق بين الصرف والرفض ان الصرف ~~متعلق بغيره بخلاف الرفض فلم يتعلق بغيره اه # (*) صوابه ويبطله الصرف لأنه ~~مناسبة لعطفه على ما قبله وقرز اه # (4) أما الأول فلعدم النية وأما الثاني ~~فلعدم الترتيب # (*) الا في ms0103 الظهر والجمعة لأنهما كالشئ الواحد اه قرز # (5) ~~وان صرفها من نفل إلى نفل معينين فقيل كما في الفرضين وقال ض زيد يصلي ما ~~شاء من النفل اه ن لفظا قرز # (6) مع تجديد النية لبطلانها بالصرف بخلاف ~~التفريق اه قرز # (7) قلنا الفرض نفل وزيادة فإذا صرف فقد بطلت الزيادة دون ~~النفل لأنه في حكم المنوي من أول الوضوء فلا يبطل اه ب وان قرز # (8) لقوله ~~تعالى ولا تبطلوا أعمالكم والأولى في الاحتجاج ان يقال رفض ما قد فعل ~~مستحيل فلا يصح فكيف تكون مؤثره والتأثير فرع الثبوت اه غ # (*) (فرع) فأما ~~الصلاة والصوم والحج إذا نوى رفضها أو ابطالها فلا تفسد بمجرد النية خلاف ح ~~وش قلنا الا أن يعلق النية في الصلاة بفعل نحو ان ينوى عند ركن منها انه من ~~غيرها أو عند ركن فرض انه نفل PageV01P084 أو عند الركوع الأول انه الثاني أو الثالث ~~وكذلك في السجود فإنها تفسد ذكره في الشرح خلاف ص بالله ومثل ذلك في الحج ~~لا تفسده النية اه ن لفظا # (1) المشهور عنهم البطلان اه # (2) (غالبا) ~~احتراز من التخيير # (1) بين الظهر والجمعة فإنه لا يضر عندم بالله وقرز بل ~~لا يصح لأن النية شرعت للتمييز ولا تمييز هنا وللجزم ولا جزم مع التخيير ~~اه كب # (1) وكذلك الحيض والجنابة وقرز # (*) أي لا يصح معه النية لأن النية ~~من شرطها الجزم اه ح اث # (3) كلام بعض المتأخرين قوى وهو الفقيه ف إذا كان ~~اللام محذوفا وهو قوله في الشرح فلا يصح أي الفرضين فيصح النفل وأما على ما ~~ذكره في بعض النسخ لم يصح لأي الفرضين فيضعف لعود نفى الصحة إلى الوضوء اه # (4) لان نية رفع الحدث تكفى عندم بالله فيصلي ما شاء اه مع والقياس انه لا ~~يرتفع به الحدث إذ لا نية مع التخيير عندم بالله # (5) لأنه لو قال نويت ~~الوضوء صح عندم بالله فحيث خير بين عبادتين لم يدخل التخيير في نية الوضوء ~~إنما دخل فيما فعل له وحيث خير بين عبادة ومباح ms0104 فالتخيير في النية فلم يصح ~~ذكره في بعض حواشي الزهور (فائدة) إذا أراد الانسان الوضوء في أول الوقت ~~وكان في فيه حرارة أو في رأسه تحت عمامته يخشى من وصول الماء فيه الضرر ~~فإنه يجوز له ترك ذلك ولا يجب عليه التأخير حتى يزول عذره كمن وجد من الماء ~~ما يكفي أعضاء التيمم فقط فإنه لا يجب عليه التأخير لكن إذا زال عذره في ~~وقت الصلاة فقال الحقيني لا يجب عليه الإعادة # (1) وقال الأمير ح تجب وقواه ~~الفقيه ع اه حاشية على زر # (1) الا المستقبلة الا ان يزول عذره قبل الخروج ~~من الصلاة أعاد وقرز # (6) قلت وهما من الوجه فلا وجه لجعلهما فرضا مستقلا ~~اه تي يقال إنما أفردهما لأجل الخلاف اه # (7) فلو تمضمض واستنشق وكان عنده ~~سنة ثم تغير اجتهاده انهما واجبان فقد أجزأه الوضوء ذكره الإمام المهدي ~~عليلم اه ج معنى # (*) والصادق والباقر وزيد بن علي # (8) ولم يذكر عليلم وجوب ~~الدلك في سائر الأعضاء ولعله اكتفي بالدلك في المضمضة والاستنشاق بل يقال ~~اكتفي فيها بذكر الغسل إذ هو اجراء الماء مع الدلك كما يأتي اه املا مي ~~ومعناه في ح بن بهران اه PageV01P085 # (1) يقال من أصل الهدوية ان قوة جري الماء لا ~~يغني عن الدلك فإن كان هذا مجمع عليه كان خصوصا والا طلب الفرق أه رياض ~~وقيل إن ذلك لحديث على عليلم في وضوءه ه ب يقال قد أخذ من قولهم وما صاك ~~الماء من الأرشية # (*) يقال لان المجمجة المج هو الالقاء اه هد # (2) ويستحب ~~أن يكون عود الخلال مما يكون منها السواك والخلال مندوب لقوله صلى الله ~~عليه وآله تخللوا على أثر الطعام فإنه يصح اللثة والنواجذ ويجلب الرزق وليس ~~أشد على ملكي المؤمن أن يريا في فمه شيئا من الطعام وهو يصلي اه ان # (*) ~~فإن تعذر خروجها فلا تأخير فإن زالت بعد الوضوء قبل الصلاة أعاد الوضوء كمن ~~تغير اجتهاده اه ص # (1) فإن خرجت حال الصلاة لم تجب عليه الإعادة وقيل تجب ~~عليه الإعادة لان ms0105 الدخول فيها ليس كفعلها # (1) فإن خرجت بعد الصلاة فلا ~~إعادة ولو كان الوقت باقيا فإن قلت إن من أصولهم ان مسائل الخلاف إذا خرجت ~~وفي الوقت بقية وجبت الإعادة فالجواب ان الحجة الاجماع ان لا إعادة ولو ~~الوقت باق اه زر # (8) والخلالة بالضم ما يقع من التخلل اه م # (3) بالزاي أي ~~يبقى # (4) والأمير ح وفي الثمرات وقوى هذا القول لأنه لم يعرف من الصحابة ~~إزالة ما يمنع من التمر أو اللحم اه قيل ع وكذا يأتي الخلاف فيما تحت ~~الأظفار اه ن # (5) بل فيه خلاف الإمام ى وص بالله انه لا يجب بل يستحب اه # (6) فلو خلق الله له وجهان فيما وجب غسلهما جميعا لعدم المخصص اه تك وكذا ~~في المسح وقرز # (7) بكسر اللام اه قاموس # (8) يقال هو مستكمل عند المخالف ~~فلا يكون في عبارة از إشارة إلى الخلاف كما ذكره الإمام عليلم اه تي # (9) ~~يعني في حد الوجه اه # (10) وكذا عن المهدي أحمد بن الحسين عليلم وقد خالف ~~أهل البيت في أربع مسائل منها ان الوجه ما واجه ومنها لا يصح الوضوء في ~~الوقت المكروه ومنها في الغسل ان النوم يقوم مقام البول ومنها في صلاة ~~العيد انها تصح للمنفرد من بعد الفجر اه # (11) وفي الشرح عند ط الصدغان من ~~الوجه وقيل أحد قوليه وهما من الاذن إلى العين اه ح خمس مائة وفي الشفا ~~إلى أسفل الاذنين # (12) والتحذيف ليس بسنة وإنما هو اعتاده الناس اه ري # (13) بفتح الزاي اه # (14) فيغسل المعتادة والباقي يمسح مع الرأس وقرز PageV01P086 # (1) تخريجا لا مذهب له اه ن خرجه لهادي من ~~قوله يجب غسل الوجه ظاهره وخافيه وهو ضعيف اه أراد الهادي باطن الوجه ~~المضمضة اه # (2) وعبارة از تحتمله ذكره النجري وفي الهداية انه يجب غسل ~~الوجه لا باطن العين اه # (3) لأنه صلى الله عليه وآله توضأ وأخذ كفا من ماء ~~وأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربى اه غ # (4) العذارين ~~والحاجبين وأهداب العينين والعذارين وهما مما يلي الصدغين من أسفل ms0106 ~~والعارضين مما يلي العذارين والحنكين وهما مما يلي العنفقة؟ اه زر قرز # (5) ~~التي لا تستر والكثة التي تستر البشرة اه # (6) وفيما زاد من الأظفار عن حد ~~اليدين وجهان لا يجب كالمسترسل من اللحية ويجب لأنه من اليد اه ب # (*) قال ~~في الزوايد وأما الخنثى والمرأة إذا نبتت لهما لحية وجب غسلها اجماعا اه ~~زر # (*) لا ان لا يتمكن من التخليل الا به اه ص # (7) واجماع انه يجب غسل ~~الشعر الذي لم يسترسل كشعر العنفقة والشارب والذراع واجماع انه يجب غسل ~~المسترسل في الجنابة لقوله صلى الله عليه وآله بلوا الشعر واجماع انه لا ~~يجب مسح المسترسل من شعر الرأس اه زر # (8) مسألة وإذا انخلع شئ من جلد ~~الذراع حتى بلغ العضد وتدلى لم يجب غسله وان انخلع شئ من جلد العضد حتى بلغ ~~الذراع أو تدلى منه وجب غسله ذكره أ ص ش ا ه ن لفظا # (9) قال في الشرح ~~المرفقين اسم لطرفي العظمين الذين أحدهما عظم الذراع والاخر عظم العضد ولا ~~يختص الاسم بأحدهما دون الآخر ولا يوجب زوال أحدهما سقوط الآخر اه حاشية ~~على زر # (10) مسألة ويغسل ما نبت في محل الفرض اتفاقا أو حاذاه في الأصح اه ~~ب # (*) ولو لحمه أو إصبع اه ص وظاهر از خلافه إذ اللحمة والشعر لا يطلق ~~عليهما اسم اليد الا أن يكون في موضع الفرض اه وقرز # (*) قال في؟ الانتصار ~~ما كان أصله في محل الفرض من أصبع أو كف وجب غسله لدخوله في قوله تعالى ~~وأيديكم وما كان أصله فوق محل الفرض فإن قصر ولم يحاذي لم يجب غسله وفيما ~~حاذاها وجهان المذهب الوجوب اه زر قرز # (11) الطاري لا الأصلي فلا يجب اه ~~تهامي وقيل ولو قبل التكليف وقرز وهو ظاهر از اه قال مولانا المتوكل على ~~الله إسماعيل لان أصل الشريعة تثبت الحكم ولو زال السبب وقرز PageV01P087 # (1) وقواه الإمام شرف الدين ومى # (3) قال في ~~البيان ويكفي ظاهر الشعر ومثله في الغيث # (1) وفي شرح الفتح يجب مسح باطن ~~الشعر وظاهره ms0107 # (1) ولفظ الغيث المراد مسح كل الرأس إنما هو بالكف على ظاهر ~~جميع جوانبه مقدما ومؤخرا وعلوا لا استيعاب كل شعرة لان الإحاطة بجميع ذلك ~~متعذر على ذي الشعر المطولة وقرز # (*) (يجب أن يمسح) مرتين ليعم بذلك باطن ~~الشعر وظاهرها اه ب # (1) قال الإمام المهدي أحمد بن الحسين يجب المسح على ~~جميع الرأس يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ قيل وهو المذهب لأنا لو لم نقل به ~~لزم أن يغسل وهو لا يجزى أو يمسح كل شعرة وهو لا يمكن وبه قال الفقيه س أه ~~وكذا قال في الأثمار ان أعاد لها لباطن الشعر فهو ندب # (1) ولفظ البحر ~~(مسألة) وكيفية المسح # (2) أن يأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق أحد ~~المسبحتين بالأخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه وابهاميه على صدغيه ثم يذهب ~~بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى موضع الابتداء لخبر عبد الله بن زيد وليعم ~~باطن الشعر وظاهره فإن كان عليه شعر فمسح الشعر أجزأه والا فعلى البشرة إذ ~~الجميع يسمى رأسا فإن وضع كفيه بلا مسح لم يجزه اه ب بلفظه قرز # (2) هذه ~~الهيئة ندبا كما أفهمته عبارة الغيث اه من هامش البحر وقرز # (*) ولو بآلة ~~وقرز # (3) ويجيز أبو ثور وك # (15) وقش بعض شعره من الرأس وعن داود وغيره يجزى ~~المسح على العمامة أه أنوار مضيئة # (4) وهو المسترسل من شعر الرأس اه ح اث ~~قرز # (5) ولا يجب قلع النقش الذي في وجه المرأة لجرى عادة المسلمين بذلك ~~واطباقهم من غير انكار فجرى ذلك مجرى الاجماع على جوازه والعفو على ما تحته ~~خلاف الفقيه ع اه من ح ابن راوع وأفتي بذلك الفقيه س حيث لم يخش ضررا ~~بقلعه # (*) مذهب حيث كان معتادا وهو الذي لا يغمر الشعر وقرز # (*) المراد ~~بالخضاب الطيب اه # (6) بعد الرأس اه # (7) ابن راهويه # (*) والزهري # (*) ~~والتفصيل الثاني لابن سريج انهما يغسلان مع الوجه ويمسحا مع الرأس وقد ~~انقرض خلافه اه ن # (15) ينظر في نقل صاحب الأنوار فالإمام ك يشترط عنده مسح ~~كلي الرأس وعند بعض أصحابه ms0108 الثلث وعند بعضهم الثلثين وكتبهم صريحة بهذا ~~واصل الاختلاف في هذا في معنى الباء هل للتبعيض أو زائده ولحديث مسلم ان ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة اه، ~~ص PageV01P088 # (1) والفرق بين الغسل والمسح ان الغسل هو ~~امساس العضو الماء حتى يسيل عنه مع الدلك # (1) والمسح هو دون ذلك وهو امساس ~~العضو الماء حيث لا يسيل عنه اه لمع وب وقرز # (1) قال عليلم ولا يعتبر في ~~السيلان أن يقطر فأما سيلانه عن محله فلا بد منه اه ان قرز # (2) لأنه مسح ~~وزيادة قلت خلاف المشروع اه # (3) ونحوها إذا كان لقربة لا للتبرد اه # (4) ~~ينظر لان المستعمل ما لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حكما وهنا لم ينفصل اه ~~في قرز # (5) الأولى في التعليل المأثور من فعل النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم انه كان يغتسل ليلا ونهارا ولم ينقل انه كان يؤخر مسح رأسه إلى أن يجف ~~ويقرب انه اجماع اه ح ولا يقال إنه يبقي في الرأس مما يحمله الكف لأنه لا ~~طريق إلى ذلك اه تك # (6) بل للاجماع اه # (7) قيل س مراد الناصر عليلم حيث ~~قدم المسح أو غمس رجله وأما لو دلكهما كفي الغسل عن المسح اه # (8) لتعارض ~~القرائتين وجهل السابق منهما # (9) ويجب ان يغسل من الساق ما لا يتم غسلهما ~~الا به كاليدين اه تي وكذا سائر الأعضاء وقرز # (*) فإن لم يكن لرجليه كعب ~~ولا ليديه مرافق اعتبر قدرهما من غيره وقرز وان تشققت رجله فجعل فيها شمعا ~~أو شحما أو حناء وجب عليه إزالة عينه فإن بقي لون الحناء لم يضر اه روضة ~~نووي قرز # (10) وفائدة هذا التنبيه انه إذا نسي لمعة من هذه الأعضاء زايدا ~~على الدرهم البغلي وجب قضاء الصلاة اه ن معناه في الوقت وبعده بخلاف ~~المختلف فيه اه PageV01P089 # (1) (يعني) ان المجمع عليه من أعضاء الوضوء ~~مقدم الرجلين إلي حذي كعب الشراك ظاهرها وباطنها ولا يدخل في الاجماع مؤخر ~~الرجلين من حذي ما يحاذي الكعب من ظاهر العرقوب وباطنه ms0109 مثل ذلك لنا سيدنا ~~فخر الدين عبد الله بن قاسم العلوي قبض بيده على كعب الشراك وما حذاه من ~~باطن القدم وقال هذا هو المجمع عليه هكذا مثله له شيخه البارع الناظري وقال ~~هذا مثله له شيخه الفقيه عبد الله بن مفتاح مؤلف هذا الكتاب اه # (2) بعد ~~قول ح انه يعفي قدر الدرهم البغلي في كل عضو اه يقال ذلك واجب لكن معفو ~~عنه لان قد أجمع على الوجوب وان اختلف في قدر ما يعفي فالخلاف إنما هو في ~~قفا المسألة كما ذكره الفقيه س اه قرز في البيان في أول باب الغسل في ~~مسألة من غلب على ظنه انه اجتنب اه # (3) (مسألة) من عكس الوضوء فعن ع يكون ~~متوضئا بست مرات وإنما يصح ذلك إذا نوى الوضوء عند غسل الوجه في العضو ~~الأول لأن النية المتقدمة لا تصح هذا إذا لم يقل الفرجين من أعضاء الوضوء ~~والا لم يصح الا بسبع # (1) مرات اه وقال ش بأربع مرات # (1) إذا نوي في أول ~~أعضاء الوضوء وقرز # (4) قال في ح النكت ما معناه لقوله صلى الله عليه وآله ~~وصحبه وسلم هذا وضوء؟ لا يقبل الله الصلاة الا به فلو صح الوضوء غير المرتب ~~لزم الا يصح الوضوء المرتب اه # (5) قال الإمام ي والمستحب في تخليل الأصابع ~~في الرجلين أن يبدأ بخنصر اليمني ويختم بابهامها والعكس في اليسرى اه رى # (*) (والخلاف) في إزالة مات حت الأظفار كالخلاف في إزالة ما بين الأسنان ~~ذكر ذلك اه ن # (*) خلاف الناصر اه ن # (6) زادت على لحمة الأنامل وقرز # (7) ~~عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضيع سنتي حرمت عليه شفاعتي وعنه ~~صلى الله عليه وآله من أحيى سنتي فقد أحياني ومن أحياني فقد أحبني ومن ~~أحبني كان معي يوم القيامة اه عقود منضومه # (*) صوابه خمس # (10) بعد إزالة ~~النجاسة # (1) من الفرجين اه رى لان واجب الوضوء ومندوبه لا يصح الا بعد ~~إزالة النجاسة كما تقدم اه من ضوء النهار # (1) وقال شيخنا قبل إزالة ~~النجاسة لأنه ms0110 الظاهر من السنة اه تي # (*) قبل ادخالها الاناء ووجهه خبر روى ~~عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا ~~يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده فهذا يقتضي ~~استحباب غسل يده قبل أن يغمسها وأما الوجوب فلا يقتضيه لقوله فإنه لا يدري ~~أبن باتت يده فأفاد الشك لا غير ولم يرد التعبد الواجب بالشك وايجاب ما ليس ~~بواجب قبيح ولظاهر قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ~~الآية ولم يذكر غسل اليدين في أوله اه شفا لفظا # (*) عبارة الأثمار غسل ~~الكفين # (*) ثلاثا اه قرز # (11) الواو واو الحال فلا وجه للتشكيل اه؟ PageV01P090 # (1) والقسم والمرتضي واختاره الإمام شرف الدين ~~لخبر الاستيقاظ اه والمرتضى المذكور هو الناصر بن الهادي عليلم # (*) عقيب ~~نوم الليل فقط قلت ولعله أخذه من قوله أين باتت لان المبيت إنما يكون عقيب ~~نوم الليل اه غ # (2) ويستحب المبالغة لغير الصائم اه هد # (3) وبالضم اسم ~~لما يغترف به اه زر # (4) بكف واحد والا لم يكن متسننا وقرز # (5) عند الهادي ~~عليلم اه ن # (6) للدواري # (7) بل قال المسنون التفريق ذكره في كب ومعه ح ون # (8) يعنى تقدم المضمضة على الاستنشاق اه # (9) والأولى في التعليل لما روي ~~في صفة وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر معناه في شرح الأثمار والا لزم ~~أن يقدمهما على الفرجين عند من قال إنهما من أعضاء الوضوء اه # (10) والمراد ~~بالجري هنا وفي الغسل مزاولة الماء من موضع إلى موضع لا انه يشترط أن يدلك ~~حال جري الماء بل يكفي ما دام رطبا وقرز # (11) من أحدث أثناء الوضوء قبل ~~كماله انتقض وضوءه على ظاهر كلام الشرح لأنه قال فيه ما نافى كل الوضوء ~~نافى بعضه وذكر في تذكرة ط والإفادة والإمام علي بن محمد والإمام ى والفقيه ~~ح وأبو مضر والفقيه ع انه لا ينقض لان النقض حكم للوضوء ولا يثبت له حكم ~~حتى يثبت اه أم من خط مرغم وهذا معنى كلام ms0111 الزهور والزموا مثل هذا في ~~الغسل لو اجتنب قبل كمال الغسل لم يجب عليه الا غسل الباقي ولا قائل به اه # (12) الإمام ي ويثلث الرأس بماء واحد اه ب الهادي وتثلث أموا اه تذكرة ~~وبحر # (*) قيل الفقيه س اختلف المذاكرون فقال بعضهم لا تصح الثانية حتى ~~يستكمل العضو في الغسلة الأولى وقال بعضهم يصح ان تكرر في لمعة ثم تكرر في ~~لمعة فيصير متسننا اه سلوك وهو ظاهر الاز # (*) وتكره الزيادة على الثلاث ~~الغسلات لأنه بدعة وينكر على من اعتادها ويكره الائتمام به ويجب عليه نفي ~~الوسواس بالرجوع إلى الأدلة الشرعية * والمراد إذا زاد على الثلاث معتقدا ~~أنه سنة لا أن زاد لنظافة ولم يجعله عادة فلا حرج # (*) فقط اه هد وفي ~~الحديث من زاد PageV01P091 # (1) أو نقص فقد أساء وظلم # (1) وقال أحمد ~~الأزرقي لا يكون مسيئا الا أن يعتقد الرابعة فرضا أو سنة قال في البيان ~~أساء بترك السنة وظلم نفسه بما نقصها من الثواب # (1) هذه رواية أبي داود اه # (*) وهو بالخيار ان شاء فعل لكل عضو ثلاث مرات وان شاء تم الأولي إلى اخر ~~الأعضاء ثم عاد ثانيا وثالثا ذكر معناه في الزهور # (1) وزيد بن علي وش # (2) ~~بضم الغين في هذا المحل وغل بالكسر الحقد وبالفتح الزكاة اه # (3) فإن لم ~~يبق لم يسن له أخذ ماء جديد بل المسح من غير ماء وقرز وقيل بل يأخذ ماء ~~جديدا وقيل يسقط المسح اه # (4) فلو جمع بين القولين كان مبتدعا ولم يكن ~~متسننا ذكره في التقرير اه # (5) عبارة الأثمار ويسن السواك وندبت آدابه ~~ومعناه في ح لي # (6) (فائدة) في امساك السواك يجعل الخنصر والابهام من أسفل ~~والبنصر والوسطى والمسبحة من فوقه هذا هو السنة ويبتلع ريقه أول ما يستاك ~~فإنه ينفع من الجذام والبرص وكل داء سوى الموت ولا يبتلع بعده شيئا فإنه ~~يورث العمى ولا يضع السواك عرضا الخ بل أنصبه نصبا فمن وضعه فأصابه داء فلا ~~يلومن الا نفسه وأما طول السواك فلا يزيد على شبر فما زاد فهو ms0112 محل للشيطان ~~اه من خط مرغم # (*) ويكره اكثاره لأنه يذهب بهاء الوجه # (*) قال في ارشاد ~~العنسي وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صلاة بسواك خير من أربعين ~~صلاة بلا سواك وكان صلى الله عليه وآله يستاك بالرطب واليابس أول النهار ~~وآخره # (*) ويستحب للمرأة كالرجل وهو من العشر التي من سنن المرسلين وقد ~~يقال إنها التي قال تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وهي خمس في الرأس ~~وخمس في البدن فالتي في الرأس السواك والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وفرق ~~الشعر والتي في البدن الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار ~~والاستنجاء وفي الحديث استاكوا عرضا وادهنوا # (1) غبا واكتحلوا وترا ويجزي ~~السواك بالخرقة الخشنة ولا يجزي بالإصبع لأنه لا يطلق عليها اسم السواك ~~وقيل يجزي لقوله صلى الله عليه وآله يجزي الرجل ان يستاك بإصبعه أه رى وفي ~~السنن الكبرى خمسة أحاديث في آجزاها # (1) والغب يوما فيوم والكحل في كل عين ~~ثلاثة أطراف اه ح ب # (*) ويكره بالخشن الذي يغير اللثة وبالعيدان المشمومة ~~كالحنا والرمان والريحان والقصب الفارسي وقصب الزرع كله وكذا التخلل بذلك ~~اه ن ويغسل السواك قبل إن يستاك به ذكر ذلك في الشرح وأن يكون من الأراك ~~ويجوز بسواك الغير إذا رضي اه تك # (7) (وحجة داود) قوله صلى الله عليه وآله ~~استاكوا والامر للوجوب قلنا خبرنا قرينة والامر للندب وهو قوله صلى الله ~~عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لا وجبت عليهم السواك اه ب # (8) وحد ~~القبلية ان لا يتخلل اعراض بأن يكون في حكم المفعول لأجله ا ه PageV01P092 # (1) قال في البيان والعرض من جانب الفم إلى ~~الجانب الآخر والطول إلى جهة الانف والذقن اه ان # (*) أو عرضا وطولا اه ن ~~قرز # (2) بكسر اللام اه نهاية # (3) لأنه يورث بخر الفم # (4) لأنه يدق الساق ~~اه # (5) المقت من الله اه # (6) لأنه يورث الغثيان اه # (7) يورث وجع الظهر ~~اه # (8) يورث وجع المفاصل اه # (9) سيما الصباح # (*) ولو تتابعا اه اث # (10) ~~غير المفرط اه قرز # (11) يعني حيث أراد ان يتوضأ ms0113 وضوء ثانيا اه # (12) وعند ~~اصفرار الأسنان اه غ # (13) ولو بين الماء قياسا على المضمضة والاستنشاق في ~~تقديمهما على الوجه اه # (*) حال إزالة النجاسة وبعدها وقرز # (14) لأنه مخرج ~~النسل المصالح وقيل لان الخارج من الأسفل أقذر من الخارج من الأعلى اه # (15) لقوله صلى الله عليه وآله أجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم اه # (16) أي ~~يقتضي الوضوء من حر الماء أو برده اه # (17) خلاف أحد قولي الشافعي وأحمد بن ~~حنبل والأوزاعي فقالوا يبطله الكثير كالأذان قلنا لا نسلم في الأذان اه ب # (18) في وقت معتدل اه # (19) على الوضوء أو إزالة النجاسة خلاف أحد قول ش ~~اه # (20) قال في الشفا ومنها أنه يستحب أن ينضح غابتيه ثلاثا بعد فراغه من ~~وضوءه والغابة بالغين المعجمة والباء أيضا معجمة بواحدة من أسفل باطن ~~اللحية ذكره الصادق جعفر بن محمد الباقر وذلك لما روي اه لفظا # (*) ويستحب ~~تطويل الغرة والتحجيل والاستنان بعد غسل الوجه وقيل بعد الفراغ اه ن ~~والتحجيل ما كان في اليد والرجل أخذا من تحجيل الفرس وهذا فيما زاد على ~~الوضوء من هذه الأعضاء وقوله والاستنان هو مروى بالشين المعجمة والسين ~~المهملة ويقال شنن الماء على وجهه أي أرسله ارسالا من غير تفريق وعنه صلى ~~الله عليه وآله وسلم كان يفعله اه ان # (*) والحديث في الدعاء المعروف في ~~الوضوء يعلم أن له أصلا في السنة لا كما زعم النووي انه لا أصل له اه من ~~خط تي # (*) وعن علي عليلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من مسلم ~~يتوضأ ويقول بعد وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ~~وأتوب إليك اللهم PageV01P093 اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ~~واغفر لي انك على كل شئ قدير الا كتب في رق ثم ختم عليها ثم وضعت تحت العرش ~~حتى تدفع إليه بخاتمها يوم القيامة اه غ وكذلك يستحب للانسان أن يقرأ انا ~~أنزلناه في ليلة القدر فقد روى عن علي عليلم عن النبي صلى الله عليه وآله ~~أنه قال إذا ms0114 فرغت من الوضوء فاقرأ انا أنزلناه في ليلة القدر فمن قرأها عند ~~فراغه من الوضوء كتب الله له عبادة خمسين ألف سنة قيام ليلها وصيام نهارها ~~اه سلوك فإذا أراد دخول باب المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك وغلق ~~عني أبواب سخطك فإذا تقدم إلى مصلاه قال اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك ~~ومن أقرب من تقرب إليك وأنجح من طلبك اه ارشاد # (*) خبر وعن عمر رضي الله ~~عنه ان النبي صلى الله عليه وآله قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن ~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه فتح ~~الله له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء اه شفا # (1) قبل كشف العورة ~~وقرز وقيل بعد إزالة النجاسة # (2) أي بعد اه # (3) وفي هامش الوابل في مجموع ~~الزوايد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله لا يقولن أحدكم اللهم ~~لقني حجتي فإن الكافر يلقن حجته ولكن يقول اللهم لقني حجة الايمان عند ~~الموت وهي الشهادتان عند الموت اه ان رواه الطبراني في الأوسط لكن يقال ~~هذا مروى عن علي عليلم وهو توقيف ورواية علي عليلم بالمراحل عن أبي هريرة ~~اه # (4) وفي الأثمار وجوه قيل جاءت به السنة وان خالف القرآن اه # (5) ~~المعضد الذي يجعل في العضد من حلي اه # (6) وعند مسح الرقبة اللهم أعتق ~~رقبتي من النار وقني الأغلال يوم الحساب اه نسخه # (7) في غير العورة الا ~~لعذر وقرز # (*) أما تقريب الاناء وصبه على يده ونحو ذلك من دون مباشرة فلا ~~كراهة ولا منافاة لما ذكره اه ح اث وقرز # (8) الأولى ان يقال ويسن لكل ~~فريضة وندب لكل مباح فإذا نوى الظهر والعصر مثلا فإنه يسن له اعادته للعصر ~~وإن كان داخلا في نية الأولى وذلك لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فظاهره ~~لكل فريضة ولذا أوجبه قوم منهم الناصر أبو الفتح الديلمي والإمام القاسم ~~وداود ولقوله صلى الله عليه وآله الوضوء؟ على نور وفي رواية ms0115 البخاري ~~والترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ لكل فريضة اه ح فتح # (*) ~~فإن نوى بالوضوء تجديده بعد كل مباح ثم بعد كماله ذكر أنه قد أحدث وجب عليه ~~إعادة الوضوء بل لا يجب اعادته لأنه قد نوى للصلاة فكفت هذه النية اه ح لي ~~فإن لم ينويه للصلاة بل نوى التجديد فقط لم يكف وقرز # (*) مما يعد أعراضا عن ~~الصلاة PageV01P094 لا على وجه وجه الانتظار لها ذكره في الشرح عن ~~الهادي عليلم اه كب لفظا # (1) فرضا أو نفلا أو قراءة وقيل المراد نافلة لا ~~فريضة فيستحب لان القاسم أوجبه لكل صلاة اه # (2) يعني للصلاة التي توضأ لها ~~فاما الصلاة الأخرى فمستحب ولو بعد الصلاة اه تقرير # (3) مسح ما يمسح وغسل ~~ما يغسل وقرز ولا يجب الترتيب لأنه قد حصل أولا ولا نية أيضا # (*) بالضم ~~ليعمم فعله وفعل غيره اه # (4) أي لندبه اه # (5) والثامن انقطاع الدم في حق ~~المستحاضة قدرا يمكنها الوضوء والصلاة اه # (6) أراد بالحدث ما فوق التقطار ~~وقيل المراد به الغائط اه غاية # (7) الدسعة الواحدة من القئ ملا الفم فقط ~~والقئ الذارع أكثر من ملا الفم وبهذا لم يدخل فئة # (8) (الأولى) ان يقال من ~~نحو السبيلين ليدخل الثقب الذي تحت السرة # (1) كما ذكره في عبارة ب ولو من ~~القفا اه ح لي وقرر # (1) وأما ما خرج من السرة أو فوقها فحكمه حكم القى اه ~~وقرز # (*) (فرع) خروج المقعدة ينقضه وكذا ما خرج من أحد سبيلي الخنثى ومما ~~انفتح من المعدة فإن كان في ما أسفلها فهو رجع وإن كان في أعلاها فهو قئ ~~ولا ينقضه ما داخل الفرج من غير خروج شئ اه ن # (*) وكذا لو ادخل شيئا في ~~فرجه وأخرجه فإنه ناقض عندنا لا عند القاسم فاما لو لم يخرجه لم ينقض ~~الوضوء ولا تصح صلاته الا في آخر الوقت حيث يمكنه اخراجه فإن كان لا يمكنه ~~اخراجه صحت الصلاة ولو في أول الوقت ولا يؤم أكمل منه اه تك # (9) كالمقعدة ~~والولد وقرز # (10) وحده ما ms0116 يدرك بالطرف لا باللمس اه وقرز # (11) يعني كان ~~نادرا ولو جافة اه ن # (12) أما لو خرجت الدودة من الجرح لم تنقض ذكره في ~~الحفيظ وهو ظاهر از # (13) أو بقي على حالة وقرز # (14) فلو توضأ ورأسها باد صح ~~وضوئه لا الصلاة لكونه حاملا لنجس فإن رجعت لم تنقض وضوئه لأنها لم تخرج ~~بعد الوضوء وقيل إنها إذا رجعت انتقض الوضوء اه تى وقواه مى ~~والسلامي PageV01P095 # (1) ويعرف زواله بأن لا يعرف يتكلم عنده # (2) ~~(وحقيقة النوم) هو استرخاء البدن وزوال الاستشعار وخفاء كلام الناس وليس في ~~معناه النعاس وحديث النفس فإنهما لا ينقضان بحال قال الإمام ى النوم أمر ~~ضروري من جهة الله تعالى يلفيه في الدماغ ثم يحصل في العينين ثم ينزل في ~~الأعضاء فتسترخي فلهذا يسقط إن كان فائما أو قاعدا اه رى وح ب # (*) وقال ~~أبو موسى لا ينقض النوم مطلقا اه ح آيات # (3) قال في الانتصار الاغمى زوال ~~العقل لشدة الألم والمرض والجنون زوال العقل من غير مرض ويطلق على فساد ~~العقل على جهة الدوام في الأغلب فالصرع فساد # (1) العقل في حال دون حل # (1) ~~صوابه زوال # (4) صوابه ان توالتا وقيل لا اعتراض لان لو شرطية بمعنى ان # (5) ~~أي يستيقظ اه # (6) والخفقات المتفرقات ان يفصل بين الثنتين والثالثة ~~انتباها كاملا فإن ذلك لا يضر وقرز لان بين كل خفقتين فلا؟ كما أوهمته ~~عبارة از # (7) قدر تسبيحة فإن استقر قدر تسبيحة نقض اه تى قرز # (8) غير ~~مفسدة وقرز # (9) (قيل) الصواب على نوم # (1) الخفقتين والا لزم أن يكون قاس ~~الشئ على نفسه وكونه قاس الأغلظ على الأخف # (1) لعله أراد في القدر لا في ~~الحكم اه # (10) ولو دما فلابد من ملا الفم اه تذكرة معنى حيث هو من المعدة ~~وقرز # (11) ولبن الذكر والخنثى ينجس ولا ينقض الوضوء إذ النقض ليس فرع ~~التنجيس اه وقيل إن لبن الذكر والخنثى ينقضان الوضوء كالدم يعتبر فيه ~~القطرة فكذا حكمهما اه ع يعنى تعتبر القطرة فيهما كما تعتبر في النجاسة إذ ~~النقض فرع التنجيس اه # (12) ولفظ كب ms0117 والسائل هو ما سال إلى الموضع الصحيح ~~اه ذكره م بالله وقيل ما سال قدر الشعيرة وقيل هو ما كان قدر القطرة اه ~~كب لفظا وفي شرح الأثمار له وإنما ينقض من ذلك على المذهب ما جمع القيود ~~وهو ما قطر أو سال شعيرة إلى أن قال لظاهر قوله صلى الله عليه وآله ودم ~~سائل وعند م بالله ان السائل هو ما جاوز المحل عند خروجه وان قل فإن منع ~~السفح بقطنة نقض عنده إذا جاوز المحل وظاهر المذهب ان ذلك لا ينقض PageV01P096 الا إذا كان بحيث لو لم يمنع لسال شعيرة أو ~~قطرة هو المراد بقوله أو تقديرا اه ح اث بلفظه ولفظ البحر مسألة الهادي ~~والناقض ما قطر أو سال شعيرة الخ # (*) بنفسه لا لرطوبة المحل على وجه لولاه ~~لم يسل ذكره الإمام ى عليه السلام اه قرز # (1) إذا سال وقرز # (*) طولا وعرضا ~~وعمقا وقرز # (2) إذا لم يسل وقرز # (3) لان النبي صلى الله عليه وآله احتجم ~~ولم يتوضأ # (4) ومن التقدير جموده على وجه لولاه لسال وقرز ولو من الانف ~~وقرز # (*) والعلق إذا مص نقض لأنه يسيل بعده لا البق ما لم يسل بعد سقوطه ~~اه تذ وقال في الكافي إنما مصه العلق ينقض وان لم يسل اه ن وقيل ح؟ ~~التحقيق انه لا فرق بين البق والبرغوث ونحوه في أنه لا ينقض الا ما سال بعد ~~سقوطها ولا عبرة بما يأخذ انه في؟ وان كثر لأنه يصير إليهما قبل أن يجاوز ~~المحل ذكره ص بالله والإمام ي عليلم اه ب قرز # (5) يعني إذا سال في موضع ~~التطهير قطرة # (1) اه ب معنى وقال المفتي ظاهر الأزهار ولو دون قطرة # (1) ~~وتكون أصلية وقرز # (*) وإذا التبس هل خرج من موضع واحد أو مواضع فلا ينقض ~~لان الأصل الطهارة اه غ معنى # (*) ويكفى الظن في كونه من موضع واحد لان ~~خروجه من موضع واحد شرط والدم نفسه سبب وكلما كان شرطا كفي فيه الظن فلا ~~يقال إن هذا يناقض ما تقدم في ms0118 الاز إذ السبب هناك متيقن اه وفي شرح الفتح ~~لا ينقض ما خرج مع الريق إذ لا يعلم هل خرج من موضع واحد أم لا وقواه ~~الإمام عليلم في البحر # (6) وهو نجس لكمال نصابه بخلاف القئ لنقصان شرطه قرز # (7) في الجنايات لان الأصل براءة الذمة اه # (8) (اعلم أن مسألة) الجرح ~~الطويل على ثلاثة أضرب مواضع اتفاق وهو ضرب الشوك والشريم والثاني موضع ~~اتفاق وهو شطب السكين التي اتصل خروج الدم منها ومسألة الخلاف الجرح الطويل ~~الذي فيه مواضع خرج منها الدم وبعض لم يخرج والمقرر انه بمنزلة موضع واحد ~~اه بل المقرر انه بمنزلة مواضع في الكل لأنه لم يخرج نصاب النقض من موضع ~~واحد # (1) ومثل معناه في ح لي ومسألة رابعة أن يتصل الجرح فيه ولم يتصل خروج ~~الدم فعندنا مواضع اه مي وقرز # (*) والمراد بالموضع ما لم يخرج منه الدم ~~ولو اجترح اه عم قرز # (9) في النقض اه PageV01P097 # (1) وهذا حيث خرج منه الدم من مواضع متفرقة من ~~كل موضع دون قطرة اه كب وأما إذا خرج الدم متصلا فلا خلاف بين الفقيهين ~~انه موضع واحد وقرز # (2) (مسألة) من رعف ثم توضأ ثم خرج من داخل أنفه باقي ~~الدم جامدا لم ينقض ذكره ص بالله اه ن لفظا * وقرز انه لا ينقض ما لم يكن ~~قد استحال اه إذا كان جموده استحالة والا نقض حيث بلغ النصاب اه تي وقيل ~~إنه كالطاري لا ينقض مطلقا ولعل هذا أولي الا أن يغلب في الظن أنه خرج من ~~نفس الجرح كان ناقضا ولقائل أن يقول هو خارج من جراحة ولو تأخر نزوله ما لم ~~يكن قد استحال اه ولفظ ح الأولى انه ينقض لان السيلان الحقيقي غير معتبر ~~اه عم ول # (3) ولو في غالب الظن هذا أخذه من مفهوم قوله إن كان غالبا # (4) ~~والغلبة في اللون ذكره الفقيه ع # (5) أخذه من مفهوم قوله لا مغلوبا # (6) مع ~~توارى الحشفة لأنه يوجب الغسل والحدث الأصغر يدخل تحته وقرز أما لوجوب ~~الغسل فلا بد ms0119 من توارى الحشفة واما لنقض الوضوء فينقض وان لم يحصل توارى ~~اه # (*) مع توارى الحشفة قرز # (*) فختان الرجل هو الجلد الذي يبقي بعد ~~الختان ويجبر على الذكر وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق مسلك الذكر فيقطع ~~منها في الختان شئ اه ح هد # (*) (سؤال) يقال إذا كان لا ينقض الوضوء الا مع ~~التقاء الختانين فلم لا ينقض بالادخال اليسير على قولكم ينقض لكل خارج قال ~~عليلم لا يسمي خارجا الا ما حاذى الختانين وما لا يبلغ ذلك لم يكن خارجا ~~اه ر ى وكذا لو أولج في دبر ونحوه فإنه إذا توارت الحشفة نقض ويقاس الدبر ~~على القبل اه رى وكذا لو أولج عودا فلابد من دخوله قدر الحشفة اه رى معنى ~~والقياس انه ينتقض على المولج فيه وإن كان دون ذلك إذ هو خارج من السبيلين ~~كلو ادخل عودا وقد يقال السبيلين ما داخل الختان اه عم # (7) زيد بن ثابت ~~وأبي بن كعب # (8) والدم سائل أو قد سال بعد الوضوء وهذا شرط مجمع عليه اه ~~هامش # (9) بأنها من لم يتم لها طهر صحيح # (10) وفائدة الخلاف حيث توضأت بعد ~~طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فعلي قولنا ينتقض بدخول وقت الظهر في ~~الصورتين وعلى قول ح بطلوع الشمس في الأولى وبدخول وقت العصر في الثانية ~~وعلى قول ص بالله بطلوع الشمس في الأولى وبدخول وقت الظهر في الثانية اه ~~ان PageV01P098 # (1) وحقيقة الكبيرة ما زاد عقاب صاحبها على ~~ثوابه وقت الفعل وحقيقة الصغير ما زاد ثواب صاحبها على عقابه وقت الفعل اهح ~~مقدمة # (*) قال في التقرير ويجوز التقليد في كون المعصية الكبيرة تنقض لا في ~~كونها كبيرة # (*) ذكر مولانا العلامة جمال الدين علي بن محمد ابن أبي القاسم ~~في التفسير أنه قال الكبائر سبعة عشرة كبيرة أربع منها في القلب وهي القنوط ~~من رحمة الله والاصرار على معصية الله والشرك بالله والإياس من رحمة الله ~~وأربع في اللسان السحر وقذف المحصنات واليمين الغموس وشهادة الزور وثلاث في ~~البطن أكل الربا ومال ms0120 اليتيم وشرب الخمر واثنتان في اليد القتل والسرقة ~~واثنتان في الفرج الزنا واللواط وواحدة في الرجلين الفرار من الزحف وواحدة ~~في جميع البدن وهي عقوق الوالدين اه غ # (*) وعند المهدي أحمد بن الحسين ~~مطلقا انها ناقضة وكذا عن ص بالله # (2) وشرب الخمر مع زوال العقل اه # (3) ~~كقوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه # (*) بعينها لا لفظ عموم كقوله تعالى ~~ومن يعص الله # (4) يعني حدت بأنها كفر أو فسق # (5) كقوله تعالى انه كان فاحشة ~~والعظم قذف المحصنات وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم والكبير كقوله تعالى ~~في قتل الأولاد ان قتلهم كان خطأ كبيرا وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك وهكذا ~~الامر عليها على جهة الإهانة كقوله تعالى فاقطعوا أيديهما وقوله تعالى ~~قاتلوا التي تبغى فأباح دمه لأجل المعصية وما أجمعت الأمة على أنه فسق ~~كالاستحقاق بالإمام وعقوق الوالدين والزنا ونحوه اه ح اث # (6) وأما العزم ~~على فعل الكبيرة فإن كان مما يوجب الكفر كفر به وإن كان مما يوجب الفسق ~~كالاستحقاق بالرسل فحيث شارك العزم المعزوم يكون فسقا وذلك كالعزم على ~~الاستخفاف بالإمام أو عالم فيفسق به وحيث لا يشارك العزم المعزوم كالزنا ~~ونحوه يفسق أيضا عند الهادي والناصر وأبى على وأبي القاسم خلاف م بالله وص ~~بالله وأبي هاشم وأبي عبد الله البصري اه ن لفظا قرز # (7) والا أدى إلى ~~بطلان صلاة الفاسق بالاجماع اه ب # (8) أبو هاشم وأبو علي # (9) (فائدة) لو ~~عرض منكر يمكن ازالته بالامر صح وضوءه وان لم يأمر لأنه عاص يترك الامر لا ~~بحركات الوضوء بخلاف الصلاة فإنها لا تصح إذ لا يمكنه الامر حال الصلاة الا ~~بفسادها فمنعت الواجب من وجوبه اه تك قرز PageV01P099 # (1) وهو ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام ~~أنه قال الغيبة والكذب ينقضان الوضوء اه شفا وكان يأمر بالوضوء من الحدث ~~ومن أذى المسلم # (2) لا بالإشارة من الصحيح فلا ينقض اه والمختار انه ينقض ~~وأما من لا يمكنه النطق فينقض اتفاقا وقرز # (*) قال في الغايات وإذا جاز ~~الكذب لم ينقض ككذب ms0121 الزوج على الزوجة والإمام العادل لمصلحة وكذا ما كان ~~فيه صلاح للدين بالصلح بين الناس اه ح ذو يد على الأزهار وظاهر الاز ينقض ~~ومثله عن مى وقال إنه لا جائز في الكذب والذي ورد محمول على التعريض وقرز ~~(فرع) وإذا اعتقد المتوضئ على غيره فعل كبيرة نقض وضوءه ذكره في الكافي اه ~~ن والمذهب انه لا ينقض وقرز # (*) قال ص بالله ولو مزاحا اه تك قرز # (*) ~~وينقض الوضوء في الكتابة بالكذب لان الكتابة قائمة مقام النطق اه رياض ~~لقوله تعالى ولا تخطه بيمينك اه # (3) النظام وأصحابه # (4) والنميمة والغيبة ~~تنقض ولو بكتابة أو نحوها اه ح لي لفظا قرز # (*) مما يدل على أن الغيبة ~~والنميمة لا ينقضان قوله صلى الله عليه وآله أفطر الحاجم المحجوم له لأنهما ~~كانا يغتابان الناس والمعنى ذهب أجرهما والصيام صحيح كذلك الوضوء صحيح وذهب ~~أجر المتوضئ اه املاء القاضي العلامة شمس الدين أحمد بن ناصر بن محمد بن ~~عبد الحق # (*) لأنها مشتقة من نم إذا ظهر وارتفع ومنه سمى الزجاج نماما لما ~~كان يظهر للناظر ما في بطنه اه بهران # (5) ان عرف انها تحصل ولو لم يقصد ~~قرز # (6) لعله ارشاد ط وقيل ارشاد الشافعي # (7) بل لا فرق ولو فاسقين أو ~~ذميين # (8) لفظا أو قرينة اه # (9) وسواء كان صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا ~~وقرز # (*) المؤمن لا الفاسق لقوله صلى الله عليه وآله اذكروا الفاسق بما فيه ~~كما تحذره الناس # (*) وينتقض الوضوء حال النطق في الغيبة ولو كان المغتاب ~~غائبا والعبرة بحال النطق في الأذى وقيل بحال الأذى مطلقا ولو تقدم السبب ~~اه مي # (10) وأما ضرب البهائم الذي لا يجوز فإنه لا يكون ناقضا وكذا أذية ~~الكافر بما لا يجوز على ظاهر مفهوم الصفة فإنه لا ينقض وقيل ينقض في الكافر ~~وقرز # (*) ولا يذم رحمه الفاسق ولو ذميا قرز PageV01P100 # (1) فهو يستحق الذم والاستخفاف به لفسقه لا ~~إذا كان على وجه التشفي به لأجل غرض فلا يجوز اه من باب حد القذف # (*) وهي ~~الإهانة والاستخفاف والامر والنهى ms0122 # (*) ممن لا ولاية له # (2) كالقذف # (3) أو ~~علم مع القصد لذلك اه شكايدي # (4) ينقض لأنه اذى قرز # (5) أو إبطه أو فمه # (6) مع القصد قرز # (7) لا في سجود تلاوة أو نحوه إذ ليس بصلاة وفي صلاة ~~الجنازة ينقض وفي سجود السهو لا ينقض إذ ليس بصلاة اه مي بل ينقض قرز # (*) ~~لأجل الخبر وهو روي أن ابن أم مكتوم وقع في بئر فلما رآه أهل الصف الأول ~~ضحكوا لوقعته وضحك لضحكهم أهل الصف الثاني فأمر النبي صلى الله عليه وآله ~~أهل الصف الأول بإعادة الصلاة وأهل الثاني بإعادة الوضوء # (*) وتعمدها لقوله ~~صلى الله عليه وآله من ضحك في صلاته قرقرة فعليه الوضوء والقرقرة تقتضي ~~التعمد لأنها تكرير الضحك وعند م بالله وص بالله انها تنقض وان لم يتعمد ~~لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من قهقهة في الصلاة بإعادة الوضوء ~~والصلاة قلنا محمول على أنه تعمدها بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~الضاحك في صلاته والملتفت سواء ومعلوم ان الالتفات فيها لا يوجب الوضوء ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المقهقة يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء اه ~~أنهار # (*) أو تعمد سببها اه ن قرز # (8) وفيه نظر لعموم الخبر اه ب # (*) ~~(قلت) وظاهر از يقتضيه لان الكلام في العاصي اه تي # (*) بل لا فرق اه وقرز # (9) والمذهب انه لا ينقض الوضوء لكن لا تصح الصلاة فيه سوى لبسه قبل الوضوء ~~أم بعده # (*) والخثى # (*) والذهب والفضة لا المشبع صفرة وحمرة فلا ينقض وفاقا # (10) معتمدا # (11) هذا العليل فيه ضعف لان الاصرار هو الامتناع من التوبة لا ~~احداث معصية قلت لا وجه للاعتراض إذ استمرار اللبس لا يتضمن أكثر من ~~الاصرار سيما حيث الملبوس لا يفتقر إلى تجديد أكوان لبس كالقميص اه تي # (*) ~~صوابه لمعاودته وليس باصرار اه PageV01P101 # (1) عطف قوله ومطل الغني والوديع على قوله ~~ولبس الذكر الحرير يوهم انه ليس بكبيرة وانه لا ينقض الوضوء على المذهب ~~كلبس الذكر الحرير وليس كذلك بل هو كبيرة على ناقض للوضوء ولو لم يذكره ms0123 ~~لدخوله في الكبيرة اه تذ # (2) أو تضرره اه # (3) وأما الصلاة فتطل بالقليل ~~لأنه؟ بالمضي فيها ومأمور بالخروج منها لغيرها فيأتي على هذا ان هؤلاء ~~الظلمة لا صلاة لهم الا آخر الوقت لان الله مطالب لهم في كل وقت من الأوقات ~~بردهم المظالم إلى مستحقها اه تع لمعه # (4) وهذا ليس بصحيح على المذهب لأنه ~~لا يفسق بالقياس فلا ينقض الوضوء ما لم يتأذى بذلك قرز # (*) وكذلك من معه ~~كتب موقوفة يمنعها لا تجزيه صلاته الا في آخر الوقت لأنه في حكم المطالب من ~~جهة الله تعالى اه من نسخة الفقيه ف والمقرر انه إذا حصلت أذية انتقض والا ~~فلا قرز # (5) قياسا على؟ الزكاة # (6) بناء على إن كان غصب كبيرة # (7) أو خبر ~~عدل إذ لا فرق بينه وبين ما تقدم # (8) (مسألة) ويجب رفع الشك في الله # (1) ~~بأدلته وندب امنت بالله وبرسوله للخبر والرجوع إلى قول علي عليلم كلما حكاه ~~الفهم أو تصوره الوهم فالله بخلافه وقوله عليلم التوحيد الا تتوهمه والعدل ~~أن لا تتهمه اه ب # (1) عنه صلى الله عليه وآله ان الشيطان يأتي أحدكم فيقول ~~الله خلقك فمن خلق الله فإذا أحس بذلك من نفسه فليقل آمنت بالله وبرسوله ~~قال الإمام ي وإنما نبه بذلك لان في هذا الاقرار سلامة عن خطر الكلمة ~~وتسليما لأمر الله تعالى لما هو عليه اه ح ب # (*) خلاف م بالله في الظن ~~المقارب # (9) ومن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق توضأ # (1) رجوعا إلى ~~الأصل اه ن وب قال في المعيار وح اث لا إذا تيقن موجب الغسل ورافعه فلا ~~لان الأصل الطهارة # (1) يقال هلا حكم بتأخر الطهارة لأنها كالنافلة سل لعل ~~الوجه كون الصلاة لا تودي الا بطهارة متيقنة ولا يقين في هذه الحالة اه مي # (10) بل فيه خلاف ك اه جامع # (11) أو تيممه أو مسحه # (*) وكذا الحكم لو ترك ~~لمعة منه لكن في غسل ما بعدها وجهان يجب الترتيب ولا إذ لا دليل في دون ~~العضو قلت والقطعي ما فوق الدرهم في الوضوء وما ms0124 فوق ربع العضو في التيمم ~~اه ب PageV01P102 # (1) يقال إن حصل له ظن الفعل إعادة فقط لا ما ~~بعده لان الترتيب ظني وان لم يحصل له ظن بفعله فلا اشكال في إعادة ما بعده ~~على قواعدهم اه مح قرز # (2) لا فائدة لقوله مطلقا إذ سيأتي في قوله إن ظن ~~فعله # (3) سيأتي في سجود السهو تفصيل في العلمي قيل هذا على قول م بالله ~~وقيل يحمل على الأيام الحاضرة وما يأتي على الأيام الماضية والظاهر أن هذا ~~مطلق مقيد بما سيأتي فيحمل عليه # (*) وفاقا # (4) وإنما ذكر الشك ولم يكف؟ ~~بقوله ن ظن فعله لأنه إذا وجب مع الظن فأولى مع الشك وجه ذكره للعطف وهو ~~قوله الا للأيام الماضية لأنه لو سكت من الشك ولم يذكره أوهم انه يعطف إلى ~~الظن وأما الشك فلا يعطف على المفهوم فلما ذكره رجع إلى الظن والشك اه تك ~~ولا يقال إنه يكتفى أن يقول أو شك لأنه يوهم انه إذا ظن أنها لا بلزمه ~~الإعادة ليومه هكذا ذكره المجاهد # (*) وإنما فرقوا بين ابعاض الوضوء وابعاض ~~الصلاة لكثرة الوسواس في الصلاة وقد أشار عليلم إلى هذا القول إذا شك أحدكم ~~في صلاته فلم يدر ما صلى ثلاثا أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وقال ~~صلى الله عليه وآله في الوضوء ان الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فلا ~~ينتقل حتى يسمع له صوتا أو يجد له ريحا وأشار إلى أنه لا يعد الا باليقين ~~اه زر # (5) فإن قلت هلا أوجبتم إعادة الصلاة الماضية كصلاة اليوم وأسقطتم ~~القضاء مطلقا كما قال ض زيد والا فما الفرق قلت الفرق واضح لأنا لو أوجبنا ~~عليه ذلك للأيام الماضية أدى إلى حرج شديد وهو ان الانسان لا يزال مستحضرا ~~للعلم بتفاصيل كل؟ قد مضي وقته وهذا متعذر قطعا فلا يزال يعيد بخلاف اليوم ~~الحاضر والليلة فالحرج في الإعادة فيه خفيفة فجاز التعبد به اه غ قلت ~~الحرج لا يسقط به الواجب اه عن الإمام عز الدين عليلم وإنما ذلك ms0125 بدليل خاص ~~عنه عليلم وسيأتي ما يؤيد هذا في ح قوله والا أعاد من لم يلحق بأهله # (6) ~~ولم يفد الخلاف هنا في خروج الوقت لان المسألة إذا أجمع على وجوبها واختلف ~~في أصل أدائه لم يكن للخلاف فائدة وقد ذكر معناه في ن # (7) هذا القول حكاه ~~لأهل المذهب والقول الثاني مذهبه # (8) تخريجا للهادي من الاعتكاف # (9) قال ~~ولم يقل لا حكم لشكه في الوضوء بعد فراغه منه بل من الصلاة لان الوضوء ~~مقصود لها اه ص PageV01P103 # (1) بل لان الصلاة مقصودة في نفسها والوضوء ~~المقصود به غيره اه وهو لا يكتفي أن يأتي بالمقطوع بما هو مشكوك # (2) عبارة ~~ابن بهران فاما من لم يتيقن غسل عضو ظني لأنه يترتب عليه التفصيل # (*) أو ظن ~~اه # (3) فإن قلت إذا غلب في ظنه الترك أعاد وقد أدى الصلاة بالظن وهذا ظن ~~والظن لا ينقض الظن الجواب ان الظن الأول عام وهذا خاص والخاص أولى من ~~العام وان شئت قلت الأول جملي وهذا تفصيلي والتفصيلي أولى من الجملي اه تع ~~لمعه # (*) هذا في الناسي والجاهل لا العامد فيعيد مطلقا اه ن قرز في الوقت ~~وبعده # (4) ومن المستقبل سجود السهو وقيل ليس بمستقبل كما أنه لا يعيد ~~التيمم لها # (5) لان الدخول فيها كالحكم بصحتها اه # (6) هذا ذكره أبو مضر ~~اه # (7) وهو قول الهادي في الأحكام اه رياض وقواه في البحر # (8) مصنف ~~المدخل على مذهب الهادي عليلم اه # (9) حقيقته إفاضة الماء من قمة الرأس إلى ~~قرار القدم مقرونا بالدلك مع النية في أوله اه اث # (*) بالضم للفعل وبالفتح ~~للمصدر وبالكسر لما يغسل به من سدر وصابون ونحوه # (10) الا من الخنثى لان ~~الحيض والمني لا يستدل بها في الخنثى ذكره ط وقال أبو جعفر يستدل بهما اه ~~ان # (*) الصواب الطهر من الحيض اه ضوء نهار # (11) (فائدة) هل يعتبر خروج ~~المني إلى خارج الإحليل أو يكفي نزوله إلى القضيب فحكي ض عبد الله الدواري ~~ان العبرة نزوله إلى القضيب وظاهر كلام المذاكرين ان العبرة بظهوره إلى ~~موضع التطهير قرز # (*) ولا ms0126 يشترط اقتران خروج المني الشهوة عندنا ذكره في ~~الشرح اه زر وفي النجري ما لفظه مسألة فأما لو خرج المني بعد البول وقد ~~كان تحقق الشهوة قبل أن يبول قال عليلم فالأقرب انه لا يجب الغسل ذكر ذلك ~~حين سألته اه بلفظه قد انقطع بالبول اه ع فلكي PageV01P104 # (1) وكذا الخنثى إذا خرج من قبله؟ # (1) فإن خرج ~~من أحدهما فوجهان للشافعية رجح الإمام ى الوجوب وقال الإمام عز الدين ~~الأرجح عدم الوجوب لاحتمال كونه عضوا زائدا # (1) مع حصول الشهوة في كل واحد ~~منهما وقرز # (2) قال في القاموس اليقظة بالتحريك نقيض النوم اه # (*) وخروجه ~~من الدبر لا يوجب إذ لا شهوة اه بحر فإن حصلت الشهوة وجب وعن سيدنا عامر ~~المختار عدم الوجوب واختاره الإمام عز الدين ومثله عن المفتى إذ الأحكام ~~الواردة في المني ليست الا واردة في خروجه من الإحليل الذي هو طريقه ولا ~~يعلم أن له طريقا سواه اه قرز # (3) المذي هو ما يخرج من الرطوبة عند التفكر ~~واللمس والودي أبيض غليظ يخرج عقيب البول اه رى # (4) من علماء اللغة وقيل ~~عمر بن عبد العزيز # (5) (قال) في الانتصار ويسمي المني منيا لأنه يراق ومنه ~~سميت منا لما يراق فيها من الدماء # (6) وهو أول ما يظهر من ثمر النخلة وقيل ~~إن ينفتح فهو نضيد في أكمامه # (7) (قال في الزيادات عجين حنطة # (8) فمني ~~المرأة كرائحة مني الرجل وتلتذ بخروجه وتقترن شهوتها بعده هذا من خواصه ~~ومني الرجل أبيض غليظ يخلق منه عظم الولد وعصبه وماء المرأة كما ذكروا يخلق ~~منه الدم واللحم فإذا التقي الماءان فإن غلب ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا ~~بإذن الله تعالى وان غلب ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله تعالى ~~وقيل إن الولد يكون أشبه بمن غلب ماؤه * قيل أن الانسان خلق من أربعة عشر ~~شيئا أربع من الأب وأربع من الام وست من خزائن الله تعالى فالتي من الأب ~~الجلد والعظم والعروق والعصب ومن الام اللحم والشحم والدم والشعر وأما التي ~~من خزائن ms0127 الله فهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس والروح اه غشم # (9) ~~ولا يجب عليها الغسل الا إذا بلغ موضع التطهير اه شفا # (10) يقال ما الفرق ~~بين المني والشهوة ان المني يشترط فيه التيقن والشهوة كفى فيها الظن قلنا ~~المني سبب والشهوة شرط وهو يكفي في الشروط اه غ أقول هذا الفرق ليس بشئ ~~وبرهان ذلك أن دخول الوقت سبب كما قرز وهو يكتفى بالظن والوصف شرط فيه وهو ~~لا يكتفى فيه بالظن وانظار ذلك كثير فتأمل اه من خط القاضي العلامة محمد ~~بن علي الشوكاني # (*) وفي ذلك تسع صور تيقن المني وتيقن الشهوة وجب الغسل ~~تيقن المني وظن الشهوة وجب الغسل تيقن المني وشك الشهوة لم يجب ظن المني ~~وتيقن الشهوة لم يجب ظن المني وظن الشهوة لم يجب ظن المني وشك الشهوة لم ~~يجب شك المني وتيقن الشهوة لم يجب شك المني وظن الشهوة لم يجب شك المني وشك ~~الشهوة لم يجب اه PageV01P105 # (1) صوابه لا غير ذلك # (2) فرع وفي الايلاج مع ~~الحائل وجوه موجب لعموم الخبر ولا كاللمس وموجب ان رق الحائل إذ هو كالعدم ~~اه ب بلفظه # (*) قال في الغيث يمكن التقاء الختانين من دون توارى الحشفة في ~~صورة نادرة وهي أن يعطف الرجل ذكره حيث لا يكون منتشرا ثم يدخله في فرج ~~المرأة من معطفه فإن في ذلك يلتقي الختانان ولم تلج الحشفة فأفادنا تقيده ~~بتواري الحشفة لأن هذه الصورة لا توجب الغسل اه غ قرز # (*) واعلم أن الحشفة ~~من الرجل هي عبارة الكمرة وفوق ختانه والحشفة متقدمة على قطع الختان ~~والكمرة هي طرف الذكر وفيها ثقب البول وأما المرأة ففي فرجها ثقبان فالأول ~~في أعلى فرجها وهي مخرج البول وفوقها جلدة تشبه عرف الديك مغطية لمخرج ~~البول تقطع عند ختانها والثقبة الثانية في أسفل فرجها وهي مدخل الذكر ومخرج ~~الولد والحيض اه ح فتح # (*) أو قدرها اه اث ون قرز # (3) مما يلي البطن # (4) ~~(قال) في روضة النووي ويجب على المرأة الغسل بأي ذكر دخل فرجها حتى ذكر ms0128 ~~البهيمة والميت والصبي # (*) مسألة فإن أولج خنثى في خنثى ففي قبله لا غسل ~~على أيهما ويجب الوضوء على المولج فيه بالاخراج وفي دبره يلزمه الوضوء دون ~~المولج الا على القول بأن المعاصي تنقض اه ن قرز # (5) يصلح للجماع وقيل لا ~~فرق لقوله صلى الله عليه وآله إذا التقى الختانان فقد وجوب الغسل ولم يفصل ~~بين كبير وصغير اه ح # (*) # (6) (قيل) ح لا خلاف في الحقيقة انه لا يلتقي ~~الختانان الا وقد توارت الحشفة اه لان ختان الرجل في الرجل في وسط فرجه ~~وختان المرأة في باطن فرجها فيكون موضع منه محاذي لموضع القطع منها فلا يقع ~~التقاء الا بالايلاج اه ايضاح # (7) (فائدة) وتحرم الصلاة أيضا على الجنب ~~وإن كان لا يقرأ فيها كالأخرس غير الأصلي ومن لا يحسن شيئا من القرآن لظاهر ~~قوله تعالى لا تقربوا الصلاة الآية قال في البحر اجماعا اه ح بهران ولو من ~~أخرس ينظر في الأخرس وظاهر الاز خلافة وقرز # (*) فإن قرأ الجنب ونحوه ~~بالفارسية أو العجمية أو قرأ ملحونا جاز ذلك ذكره في التجريد في تفسير قوله ~~تعالى قرآنا عربيا # (*) قال في الزنين وأما التسمية على الطعام ونحوه والذكر ~~الذي يعرض فيه ألفاظ القرآن ولا يقصد التلاوة فالأصح للمذهب جوازه اه ولفظ ~~البيان وقراءة شئ من القرآن الا ما يعتاد في كلام الناس من البسملة ~~والحمدلة والعوذة والتسبيح والتهليل والتكبير إذا لم يقصد به التلاوة قرز # (8) العربي اه PageV01P106 # (1) ولا يجوز الكتابة على ظهر الجنب ونحوه اه ~~ح لي قرز # (*) فائدة قيل ويحرم كتابة القرآن بشئ نجس أو متنجس أو وضعه عليها ~~ومسه بعضو متنجس ولو جافا اه بهران بلفظه خلاف أبي مضر اه ن قرز # (*) خرقا ~~لا توليدا فيجوز ويحرم لمسه وقراءته وقيل يجوز لمسه وكتب شئ منه قرز # (*) ~~المرتسمة اه ح لي لفظا # (2) وأما قراءة القرآن متهجيا بالحروف مقطعة وكذا ~~كتابها مقطعة بياض في ح لي وفي بعض الحواشي ما لفظه لو قال المعلم الجنب ~~للصبي الحمد ألف ل ح م د لم ms0129 يأثم؟ وان قصد تعليم الحمد وظاهر الاز خلافه ~~لأنه يصدق عليه انه بعض آية وقرز # (3) حزب وقيل سبع القرآن # (4) لقوله صلى ~~الله عليه وآله لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن اه أنهار # (5) ~~التخريج من تجويز ذبيحة الجنب ولابد من التسمية وهي آية ومن قوله إن الحائض ~~تذكر الله وتهلل وتكبر اه زر قرز وهو تخريج قوى كما ترى اه غ # (6) وهي ~~الفاتحة وأول سورة البقرة إلى مفلحون وآية الكرسي إلى خالدون وفي الأعراف ~~ان ربكم الله إلي قريب من المحسنين وفى سبحان قل ادعوا الله إلى آخر السورة ~~وأول الصافات إلى طين لازب وفى الرحمن يا معشر الجن والإنس إلى قوله فلا ~~تنتصران ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخرها ومن أول سورة الجن إلى ~~قوله تعالى شططا # (7) يعنى ان لم تكن متخللة للدعاء # (8) وأما تقليب أوراق ~~المصحف بالعود ونحوه فقيل جائز وهو ظاهر الاز قرز # (*) وأما الحروز فقال ص ~~بالله يجوز حملها في الساعد بسير أو؟ # (*) الا أن يخشي ضياعه أو غرفة أو أخذ كافر له وان لم يتمكن حال الاغتسال ~~من ايداعه مع مسلم؟ فإنه يجوز حمله للضرورة بل يجب وإذا تمكن من التيمم وجب ~~على الأصح وقرز # (*) وحواشيه وبين صدوره إذا كان مما ينقل وفي غير المنقول ~~يحرم لمس الكتابة اه شكايدي وراوع؟ PageV01P107 # (1) وهل يجوز في المنسوخ أن يلمسه المحدث أو ~~يتلوه الجنب فيه تردد قال بعض المحققين انه لا يجوز فيما نسخ حكمه وأقرت ~~تلاوته لأنه قرآن اجماعا اه ويجوز فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه لأنه ليس ~~بقرآن اجماعا اه قسطاس مثل قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ~~اه # (2) مكتوبة لا مطبوعة قرز # (3) بشرط أن يكون أقل؟ # قال عليلم ويشترط أن يكون له بغيره تعلق نحو أن يأتي به على وجه الحجة ~~ونحو تفسير الكشاف أيضا وأما ما كان كتهذيب؟ الحاكم فلا يجوز قرز # (*) وهو ~~ما سلب عنه اسم القرآن اه تي # (*) يعود إلى الكل قرز # (4) وقراءته وحمله ~~وكتابته ذكره عليلم # (5) أشار إلي ms0130 خلاف ض زيد والحنفية # (6) ما لم يقصد ~~التلاوة قرز # (7) أي أمر # (8) واسم ملكهم هرقل # (9) قيل هذا مع كونهم مخاطبين ~~بالشرعيات ذكره السيد صلاح بن أحمد # (10) وقد يحتج على جواز لمس الجنب ~~للقرآن بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هرقل ملك الروم فإنه ذكر ~~بعد البسملة يا أهل الكتاب تعالوا الآية ويمكن أن يقال لا دلالة في ذلك ~~لأنه أرسل بالكتاب مع دحية الكلبي سنة ست من الهجرة والآية نزلت سنة سبع ~~وانه حال الكتاب لم يكن قرآنا ولا مانع من ذلك وانه قد جرى على لسانه صلى ~~الله عليه وآله وسلم شيئا من ذلك ثم نزلت الآية من بعد ذلك وكذلك غيره فلا ~~حجة في كتابة صلى الله عليه وآله وسلم تقل ذلك عن سيدنا عبد الرحمن الحيمي # (*) ويحرم استعمال المصحف بوضع شئ عليه من غير جنسه أو نحوه وكتابة القرآن ~~بنجس وكذا # (1) أسماء الله تعالى ويكره محو ذلك كله بالريق وكتابته بالجدرات ~~والأبواب قيل ف وكذا يكره استعمال كتب الهداية بالوضع عليها من غير جنسها ~~أو نحوه اه رياض ون # (1) نحو ان يوضع عليه شئ على جهة الاستعمال أو افتراشه ~~أو توسده # (1) قلت فيلزم منعه في البياض الفرنجي يقال جاز ذلك للخبر وهو ~~قوله صلى الله عليه وآله كل جديد طاهر # (*) من دون اعتماد على جلده وورقه ~~اه انهار وقيل لا فرق قرز # (*) صوابه بهما اه قرز # (11) لأنهما من جملته ~~كما تقدم لما اتصل به فلو قد انفصلا بزوال العقب؟ # كانا كالعلاق اه ص لفظا قرز # (12) هذا هو المذهب لان له حمله بما لا يتصل ~~بالمصحف ولا بالحامل اتصال استعمال لملبوسه ذكره في الزوائد اه ص PageV01P108 # (1) فإن كان الماء في المسجد وهو جنب ولم ~~يتمكن من اخراج الماء تيمم لدخول المسجد لاخراج الماء إذا لم يجد من يخرجه ~~ولو بأجرة بالم يجحف اه حيث عدم الماء في الميل اه تي قرز # (*) بكلية ~~البدن لا لو بقي جزء منه فلا يحرم وقيل بأكثر بدنه # (*) ذكر الفقيه ف أن ms0131 من ~~رأي ذميا في مسجد فإنه ينهى عن ذلك ولا يقال إنه قد وافق قول قائل في ~~طهارتهم بل يمنع لان نهينا له نهى عن تمكنهم وامر لهم بمنعهم اه ثمرات الا ~~أن يدخل إلى الحاكم للمحاكمة جاز اه ح فتح # (*) لغير عذر # (*) ويجوز أن يدخل ~~الحائض والجنب يده إلى المسجد ليتناول شيئا أو يناوله إذ ناولته صلى الله ~~عليه وآله عائشة الخمرة لما قال لها # (1) ان حيضتك ليست في يدك اه ح فتح # (1) الخمرة سجادة صغيرة منسوجة من سعف وهي بالخاء مضمومة معجمة بواحدة من ~~أعلا وبالراء اه شفا لفظا # (2) واحتج بقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة الآية ~~وأراد موضع الصلاة وأهل المذهب قالوا أراد الصلاة وقوله الا عابري سبيل # (1) ~~يعني إذا كان مسافرا وعدم الماء جاز التيمم ويصلي مع أن التيمم لا يرفع ~~الجنابة وان حملناها على موضع الصلاة فالمراد به إذا اجتنب في المسجد اه ~~زر لفظا ونحن نحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم اني لا أحل المسجد لجنب ~~ولا الحائض الا لمحمد وآله على وفاطمة والحسن والحسين عليلم وقد كانت أبواب ~~الصحابة على ذلك مفتوحة قبل ذلك إلى المسجد فلما قال صلى الله عليه وآله ~~هذا القول سدوا أبوابهم الا من استثناهم صلى الله عليه وآله والخبر مسموع ~~من غير الشرح اه ص قال في شرح الإبانة وأولادهم وظاهر كلام أصحابنا المنع ~~من ذلك اه ج # (1) ولفظ حاشية قلنا المراد بالعبور طلب الماء إذا كان الماء ~~في المسجد اه ح خمسمائة # (*) وقول ش إنما هو في مسجد له بابان لا فما له ~~باب واحد اه ويحرم دخوله عندنا ولو تسلقا إلى سطحه أو دخول غار تحته وأما ~~القيام على بابه أو عتبته ان تحقق ان الجدار منه حرم والا فلا اه ح لي ~~لفظا # (3) أو زال عذرة # (4) وأما المرأة إذا حدث لها الحيض أو النفاس في ~~المسجد فالواجب الخروج فورا إذ لا تيمم و؟ لها مدة التحرز عن تنجس المسجد ~~اه ح لي غ ولعل الوجه ms0132 انه لا فائدة لتيممها إذ لم يشرع في حال قبل أن تطهر ~~اه مى وغشم # (5) ويجوز له التيمم حتى يثبت خشية التنجس ان وجد ترابا والا ~~جاز أيضا حتى يثبت؟ ويخرج اه رى قرز # (*) فإن خشي ضررا على نفسه أو ماله ~~الذي يتضرر به تيمم ووقف وان لم يجد ترايا وقف على الحالة وكذا حيث تعذر ~~عليه الخروج اه ن ولفظ حاشية فإن خشي التلف أو الضرر من الخروج وجب عليه ~~التيمم وجاز النوم ويجب عليه إعادة التيمم بعد النوم ذكره المذاكرون اه رى ~~وذكر الإمام المهدي علي بن محمد انه لا يجب إعادة التيمم وهو المختار لان ~~النوم حدث مع الحدث الأول والتيمم لاستباحة المحظور لا لرفع الحدث اه لمعه # (6) قيل ع ولو من تراب المسجد اه وينوي تيممه للخروج وقيل ينوي استباحة ~~قدر مدة خروجه # (7) فإن استويا أو التبس خير وقيل الخروج اه قرز PageV01P109 # (1) وحكم زائل العقل حكم الصبي في ذلك وفي ~~البيان ما لفظه والمجنون إذا اجتنب اغتسل متى أفاق اه قرز # (*) الصالحان ~~وقيل لا فرق قرز # (2) وليس بعكس # (3) وهم الأولياء اه تى وقيل لا فرق قرز # (4) وأما لو لم يرد القراءة ونحوها فيندب اه ن # (5) يقال فعل غير المكلف ~~ليس بمنكر محظور ولعله يقال صفته صفة المحظور ولعموم قوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الماء قلت وإذ حكم الحبابة ~~نبت؟ على غير المكلف كالنائم اه ب # (*) بل من باب لتعويد والتمرين # (6) ~~وفائدة غسلهما قبل البلوغ ليوافقا قول قائل في صحة نيتهما اه رى # (*) أو ~~تيمما للعذر قرز # (7) قال في شرح الفتح وهذه المسألة مبنية على أصول أربعة ~~ان الجنابة صحيحة خلاف ض ف وانها تفتقر إلى نية خلاف ح فإن؟ نيتهما غير ~~صحيحة خلاف ش وانهما بلغا والتزما مذهب من لا يصحح نية الصغير والخامس ان ~~لا يكون قد فعل بعد بلوغه فعلا # (1) وقيل لا فرق كما نقدم قرز # (1) أي صلاة ~~أو نحوها كالقراءة أو دخول المسجد أو خروج وقت ms0133 الصلاة # (*) ولا يقال إن مذهب ~~الصغير مذهب وليه لأنا نقول إنما يكون مذهبه مذهب وليه فيما يتعلق ~~بالتصرفات والمعاملات لا في العبادات كما ليس للامام ان يلزم فيها اه مي # (8) لان أهل أصول الفقه يقولون ما فعله معتقدا لجواز فقد أجزاه # (9) ض ف وص ~~بالله اه PageV01P110 # (1) الخطيب من أصحاب الهادي عليلم # (2) قال ~~الفتي هذا رأيه ولا دليل على ما ذكره المذهب # (*) لان الجنابة غير صحيحة # (3) ~~قال سيدنا في هذا القياس نظر لأنه من أهل التكليف بخلاف الصبي فإن قيل كيف ~~قلتم ان الكافر إذا أسلم فعليه الغسل للجنابة التي أصابته في حال الكفر وقد ~~أسلم والاسلام يجب ما قبله والجواب انا نقول إن الغسل لم يكن واجبا من قبل ~~عليه لأنه للصلاة وهو لا صلاة عليه في حال الكفر فإذا أسلم تعينت عليه وهو ~~جنب فيجب عليه الغسل لأجلها لان الاسلام لا يرفع الجنابة والثاني انا نقول ~~إن الاسلام لا يجب الا ما كان واجبا والغسل ليس هو الا معنى فعاد ذلك ~~المعنى باقيا وقته # (*) صوابه كمجنون أفاق لاشتراكهما في الحكم وقد يقال ~~الجامع عدم صحة النية فلا وجه للتصويب # (4) وتورد في مسائل المعايا، أين رجل ~~وجب عليه الغسل لأجل غسله فيجاب بالكافر إذا أسلم # (*) ويغتسل أربع مرات إن ~~كان مجتنبا والا فثلاث مرات إن كانت نجاسة خفية وقرز # (5) حجتنا جواز ~~التلاوة فكذا اللمس وحجتهم لا يمسه الآية قال م بالله المراد اللوح المحفوظ ~~لا يمسه الا الملائكة فلو كان القرآن لقال الا المتطهرون اه زر # (*) حدث ~~أصغر وكتابة اه ن # (*) ويتفقون على جواز القراءة ولعل الكتابة كاللمس اه ن # (6) والهادي وط وع وح وش اه ن # (7) وكذا الخنثى إذا خرج من قبله معا اه ن ~~قلت وفيه نظر لان الأصل براءة الذمة لأنه يجوز ان خروج المني من آلة النساء ~~والخنثى امرأة فلا يجب # (8) قال الفقيه ف ويعتبر بوله ان تدفق اه ن # (*) ولا ~~يمكن ان يبول دما ونحوه وقيل يكفي # (9) (قال) الضمطي في تخريج الشفا انه لم ~~يجده ms0134 في كتب الحديث بعد مديد البحث وقال المقبلي في المنار ليس عليه طلاوة ~~الكلام النبوي وليس له في السنة في طرو سمعه وقال الجلال في ضوء النهار ان ~~عنوان الوضع ظاهر عليه انتهى فينظر في مسند هذا التكليف العجيب # (*) ان قلت ~~ذلك في المجامع لظاهر الدليل لا الممنى من دون جماع قلت عرفنا العلة وهو ~~قوله الله عليه وآله وسلم والا تردد بقية المني الخ # (10) قال ابن زكريا ~~الداء الذي لا دواء له هو ان ينبت في المثانة والإحليل قروح تمنع خروج ~~البول والمني اه PageV01P111 # (1) (ويبين) أيضا انه إذا لم يبل بقي من موجب ~~الغسل ما يخرج بالبول فإذا كان كذلك فالغسل كأنه لم يغتسل فإن قيل إنه ~~عليلم قد بين الغرض المنهي عنه بقوله والا تردد بقية المني فيكون منه داء ~~لا دواء له لا للتحريم قيل له ظاهر النهي التحريم وتنبيه على أن فيه ضررا ~~لا يسقط حكمه لأنه لا يمتنع ان يحرم عليلم ذلك ثم بين ان فيه وجها من ~~المضار كقوله تعالى إنما الخمر والميسر الآية ثم قال إنما يريد الشيطان ~~الآية اه ح القاضي زيد # (*) في العبادات لا في المعاملات اه اث مثل قوله ~~تعالى وذروا البيع ذكره الشيخ أبو الحسين البصري واختاره ض شمس الدين وهو ~~المذهب اه زر قرز # (*) وهو الغسل # (2) واختاره الإمام شرف الدين قال في ~~الغيث والزهور دليل أهل المذهب في هذه المسألة لا يخلو من نظر لان قوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم فيكون منه داء لا دواء له من باب الطب والصحيح عدم ~~وجوب البول والتعرض وأما كونه مندوبا فاجماع اه غ # (*) قال في الانتصار إذا ~~اغتسل الجنب ونسي غسل رجليه ثم توضأ بعد ذلك وغسلهما للوضوء أجزاه ذلك ~~للجنابة ويعيد الوضوء قال فيه أيضا وإذا توضأ الجنب وهو ناسي للجنابة كان ~~ذلك مجزيا عن الجنابة في تلك الأعضاء ولعل هذا يستقيم إذا نوى وضوءه للصلاة ~~لا إذا نوى به رفع الحدث اه وقرز # (*) لعله يريد قبل الغسل وقبل ms0135 التيمم # (3) ~~وقال الإمام القسم بن محمد لا يغتسل لبقاء النهي ويصلي بالتيمم # (1) رواه ~~عنه ابنه محمد م بالله عليلم هذا حيث تعذر عليه الاغتسال فيجب عليه الترك ~~لان حفظ الدين واجب ينظر # (1) بل يجب عليه الترك على ما اختاره # (*) وينوى ~~استباحة الصلاة قرز # (4) فلو أمكنه البول وخشي فوت الوقت فالجواب انه يقدم ~~البول ثم يغتسل ويقضي # (5) أحمد ومحمد # (6) قيل إنما أمر الانسان بالاغتسال ~~من النطفة ولم يؤمر من البول والغائط لان آدم عليه السلام حين أكل الشجرة ~~فدخل ذلك في جميع عروقه وشعره فإذا خرجت النطفة خرجت من جميع العروق والبشر ~~والشعر بخلاف البول والغائط فمن فضلت الطعام والشراب # (*) في أول البول اه ~~ح اث لا في آخره لأنه ودي اه كب لفظا # (7) ولدليل على هذا ما روى أن رجلا ~~قال لعلي عليلم انى كنت أعتزل جاريتي وقد أتت بولد فقال عليلم هل كنت ~~تعاودها قبل البول قال نعم قال عليلم الولد ولدك اه زر # (8) والصلاة عند ~~أحمد بن الهادي ى فقط اه PageV01P112 # (1) كيفية الحيض # (2) ويجب عليه الانتظار في كل ~~صلاة يصليها قبل البول لأنه يجب عليه التلوم؟ # (*) يعني صلاة وقته اه ح لي ~~قرز # (3) فإن أمكنه البول وهو في الصلاة وخاف خروج الوقت سل مفهوم كلام از ~~فيما تقدم يقدم البول لأنه قال فإن تعذر ولم يتعذر فقيل أما إذا كان في ~~الصلاة فإنه يقدم الصلاة لان الخروج منها محظور وقيل يخرج ويبول اه جربي ~~قرز ثم يغتسل جزئي وهذا قياس ما يأتي في التيمم # (*) وهل يجوز له ان يغتسل ~~للقراءة ولدخول المسجد على قول الهادي عليلم الجواب انه لا يجوز لأنه جعل ~~تقدم المني مانعا من صحت الغسل وإنما وجب عليه الاغتسال آخر الوقت لئلا ~~تفوت الصلاة فقط وأما الغسل فهو غير صحيح لوجود المني في الإحليل # (4) وصلاة ~~اه غ # (5) في قوله قيل ويقرأ بينهما # (6) قال في التجريد ويقاس على ذلك ~~المرأة التي تغتسل من الحيض ثم يخرج منها شئ من دم الحيض انه يلزمها إعادة ~~الغسل ولا ms0136 تعتد بالغسل الأول وكذا الرجل إذا اغتسل ولم يبل لبقاء موجب ~~الغسل في الفرج # (7) يقال فما وجه وجوب ما لا يصح قلنا تعبدا يقال دعوى كونه ~~تعبدا بلا دليل تحكم فيحقق اه حاشية مح # (8) ولا يقال إنه خرج بغير شهوة ~~الأولى كافية عنده # (*) وأدلة أهل المذهب لا تخلوا من تنظير؟ اه زر # (9) الا ~~في الوقت إذا أدرك ركعة اه بيان وقال الإمام شرف الدين لا إعادة عليه في ~~الوقت لان صلاته أصلية # (*) ولا يجب عليه إعادة الوضوء الا ان يحدث اه مي ~~وإنما يعود عليه حكم الجنابة بالنظر إلى دخول المسجد والقراءة وقيل لا ~~يجزيه الوضوء الا الصلاة وقته فلا يصلى به غيرها # (10) وبنى عليه في الأثمار ~~وشرحه لأنه أصل الجنابة فلا يزول عن غيره حتى يزول عنه اه كب # (*) الفقيه ف ~~وعبد الله بن زيد # (11) ويمكن أن لا يقال لان موجب الوضوء مجرد خروج نجاسة ~~وموجب الغسل أمر معنوي وهو الجنابة لا تضمخ الفرجين فغير موجب ولان البول ~~والغائط أقذر وأنتن اه حاشية تذ # (12) كما سبق في قوله ونجاسة توجبه ~~اه PageV01P113 # (1) في الغسل فلا يكون ما بعده مستعملا للعضو ~~الآخر وأما النية فكما في الكتاب اه زر # (2) فإن نسي النية حتى خرج الوقت ~~فقد صح غسله للصلاة الماضية ويغتسل # (1) للمستقبلة وعلى قول م بالله يعيد ~~الصلاة بناء على أن الناسي كالعامد اه تى فإن ذكر النية والوقت باق وكان ~~لا يمكنه إعادة الصلاة والغسل أو كان يمكنه إعادة الغسل دون الصلاة فالأولى ~~ان تجزيه الصلاة # (2) فإن كان يمكنه الغسل وركعة من الصلاة لزم الاغتسال اه ~~من جوهرة آل محمد عليهم السلام للسيد ح # (1) لان الناسي كالعامد # (2) وقيل ~~القياس ان لا يجزيه فيغتسل ويتوضأ ويصلي # (*) أو تركها عمدا # (3) وقد رجع في ~~البحر # (4) ونية رفع الحدث لا تبطل فيرتفع جميعه إذ لا يتبعض ارتفاعه حيث ~~غسل جميع الجسد اه ح لي لفظا قرز # (*) وإنما صح الغسل بنية رفع الحدث بخلاف ~~الوضوء لان الوضوء المراد به تأدية الصلاة بخلاف الغسل # (5) (يقال) فعلى ms0137 هذا ~~يلزم فيمن عليه ظهران أداء وقضاء فنوى وضوءه للظهر فقط ولم يعين لم يجزه ~~اه تى قرز يقال الحدثان جنسان خلاف الظهرين فهما جنس واحد وان اختلفت ~~الصفة اه مى وهل يصليهما كلاهما سل يصليهما بهذا الوضوء مع اطلاق النية ~~كما لو أطلق نية الوضوء في سائر الفروض فإنه يصلى ما شاء # (*) (تنبيه) أما ~~التسمية فقد عدها بعضهم من فروض الغسل قياسا على الوضوء وعند الأكثر انها ~~ليست بواجبة وإنما هي مستحبة لان دليل التسمية إنما ورد في الوضوء لتكميل ~~طهارة الجسد وهو ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وآله من ذكر اسم الله ~~في أول وضوءه طهر جسده كله وإذا لم يذكر لم يطهر منه الا موضع الوضوء ~~والغسل عم التطير جميع جسده فلم يحتج إلى تكميل بالتسمية اه ح بهران # (6) ~~وقواه الشامي وهو الذي يوافق القواعد لأنها لفظة مشتركة يصح اطلاقه على كلا ~~معنييها # (7) جوازا وصحة كالصلاة لا جواز ولا صحة كدخول للسوق؟ جواز من غير ~~صحة كدخول المسجد صحة من غير جواز كالوضوء اه # (8) والوجه انه كالحدث ~~الواحد فلا يرفع بعضه دون بعض لان حكمهما واحد فلا يرتفع أحدهما دون الثاني ~~اه ن # (*) وسواء قيد بالنية نحو لهذا دون هذا أو أطلق وهكذا إذا قال لرفع ~~الجنابة أو نصفها أو نحو ذلك اه كب # (*) وإنما صحت النية وارتفع الجميع ~~بنية أحدهما بخلاف من أراد غسل الجمعة والعيد ونحوهما فلا يكفيه نية أحدهما ~~لتماثل الموجبين في كون كل منهما حدثا مع الانفراد ومع الاجماع يكون السبب ~~واحدا لا بعينه فيكفي نيته بخلاف ما إذا اختلف ماهية الأسباب كالغسل ~~للجنابة في يوم عيد فلابد من نيتهما معا والا أجزاه للجنابة فقط ان نواه ~~لها لاختلاف السبب ونحو ذلك ذكر المؤلف اه وابل # (*) فإن نوت المعتدة ~~بغسلها انقضاء العدة ارتفع الحيض اه ح فتح من العدة PageV01P114 # (1) لموافقته الاجماع اه # (2) المذهب عدم ~~الصحة في الصورتين جميعا اه من خط سيدي الحسين بن القاسم وقواه المتوكل ~~على الله # (3) كلام ms0138 مولانا أحق بالتضعيف اه حثيث وذلك لأنها إذا نوت الحيض ~~وليست حائضا فنيتها قد تضمنت رفع الحدث الأكبر لا محالة فأجزى للجنابة ~~يسميان حدثا أكبر اه تعليق الفقيه س # (*) إذ يلزم من ذلك أن يسمى الحائض ~~جنبا والعكس فإذا طلقها متى اجتنبت فحاضت لزم أن تطلق ولا قائل به اه ب وذ # (4) وطئ واحتلام # (5) دخول المسجد والقراءة # (6) كالوطئ # (7) فإن قيل ما الفرق ~~بين هذا وبين الوضوء حيث قلتم النفل يتبع الفرض في الوضوء بخلاف الغسل ~~فالجواب ان المضاد للصلاة فرضها ونفلها واحد وهو الحدث فلذلك دخل نفل ~~الصلاة تحت مفروضها بخلاف الغسل فأسبابه التي هي الفرض والنفل مختلف ذكر ~~معناه في الصعيتري وأيضا السبب في الفرض واحد والغسل السبب مختلف اه كب ~~والفرق بين الواجبات والمسنونات والمندوبات ان المقصود في كل واحد من ~~الواجبات رفع الحدث وهو لا يتبعض فلذلك ارتفعت نية أحدهما كما في الاحداث ~~الموجبة للوضوء بخلاف المسنونات والمندوبات فكل واحدة مقصودة بنفسها لم ~~يقصد بها غيرها تم القربة في أيها الا بنية اه تك # (8) فلو قال للجنابة إن ~~كانت أو للجمعة لم يجزه لأنه تخيير والتخيير مبطل اه املا ويحتمل أن لا ~~يكون ذلك من التخيير لأنه إذا كان الواقع عليه حصول الحدث الأكبر فالنية له ~~ولا يصير متسننا وان لم يكن فالنية للجمعة فقط فالنية معينة في نفس الامر ~~لا مخير هذا هو الأرجح اه عن الإمام المتوكل على الله قرز # (9) قياسا على ~~يوم الشك اه # (10) هذا في غير العيدين وأما إذا نوى لسنة العيد فلا يكون ~~متسننا لان من شرطه أن يصلى بالوضوء وصحة الوضوء مترتبة على رفع الجنابة ~~فيكون المقرر كلام الياقوتة في هذه الصورة والمقرر ولو في العيد قرز # (*) ~~كما أن الحائض تغتسل الاحرام وتصير متسننة لأمر النبي صلى الله عليه وآله ~~لها بذلك ولأنه لو كان يترتب للزم أن لا يجزي للسنة إذا نواها مع الفرض اه ~~ان PageV01P115 # (1) قيل الا ما داخل تحت جلدة الا غلف فلا يجب ~~اه ن فلو انحسرت ms0139 بعد الغسل أو بعد الوضوء وجب إعادة الوضوء للصلاة ~~المستقبلة وأما الغسل؟ فلا يجب اعادته الا على القول بوجوب تقديم غسل مخرج ~~المني كما ذكره الفقيه ف وعبد الله بن زيد # (*) فلو بقي عضو أو شعره ثم قطع ~~عنه فقد أجزأه الغسل اه ن قلت وفيه نظر اه بحر؟ وجه النظر ان مقطع الشعر ~~داخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله بلوا الشعر وأنقوا البشرة اه ح ب # (*) حال جري الماء وعندنا ان الغسل امساس العضو الماء حتى يسيل مع الدلك ~~والمسح لا يسيل وسواء قارن الدلك جري الماء أو بأخر ما دام الجسم رطبا اه ~~تعليق القاضي عبد الله الدواري # (*) وقد أشار القاسم عليلم انه إذا انغمس ~~الجنب في الماء وأنقى ما يجب انقاؤه من القبل والدبر فقد طهر اه غ # (*) ولا ~~يكفي المسح الا عند الناصر اه # (2) يحيى بن أحمد عم الأمير ح # (3) لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم لعمر أدلك من بدنك ما بلغته يداك اه غ # (4) حيث القطع ~~بعد التكليف وقيل لا فرق قرز # (5) لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ~~اه غ # (6) ولا الدلك بل المسح كاف # (7) يعنى ان المسح عندهم الذي هو غسل ~~الأبدان يعم البدن والمسح الذي هو غير الغسل لا يجب أن يعم بل يصيب ما أصاب ~~ويخطئ ما أخطأ اه كب مثل مسح الرأس في الوضوء # (8) خرجه للهادي عليلم ~~والقاسم من قوله لو انغمس الجنب في الماء بعد إزالة النجاسة من الفرجين فقد ~~طهر # (*) قوى وعليه عامة المشايخ اه # (9) مرئية اه # (10) الجراحة أو نحوها # (11) وفي الوضوء على هذا الترتيب وقرز # (12) قيل حتى يتمكن من الصب اه وأي ~~لمعة صحت من بدنه عاد عليها حكم الجنابة فيغسلها وينتقض وضوء للمستقبلة أو ~~زال عذره في الذي هو فيها اه لمعه قرز وظاهر الشرح هنا والاز في التيمم في ~~قوله حتى يزول عذره خلاف هذا لان صحة اللمعة ليس بصحة الجميع فلا يطلق عليه ~~زوال العذر اه عن سيدنا حسن # (13) وهو ms0140 أولى من المسح # (14) الأولوية للوجوب ~~قرز PageV01P116 # (1) والفرق بينه وبين الغسل عند تعذر البول ان ~~هنا ترك ركنا من الغسل وهو الدلك وقد حصل الغسل الكامل لا هناك فإنه أبيح ~~له الصلاة فقط لان خروج المني موجب للغسل فكان أغلظ بل الفارق كلام الشرح ~~فيما تقدم وهو خروج المني اه سيدنا حسن # (2) وأركان الغسل ثلاثة اجراء ~~الماء والدلك وامساس البشرة الماء اه زر # (*) ولا يجب عليه إعادة الصلاة ~~ولو الوقت باق اه لي قرز # (3) والخنثى وقيل كالمرأة لان الأصل براءة الذمة ~~قرز # (4) فلو لم يمكن نقض الشعر كأن يكون معتقدا # (1) لم يجب قطعه اه شرح ~~فتح إذا عقده بغير اختياره أو تلبد فشق نقضه اه ويكون ناقض؟ طهارة فلا يؤم ~~الا بمثله وهكذا المرأة حيث عليها # (1) قال في البرهان وذلك في شعر لحيته أو ~~جبهته اه ان وقيل مطلقا قرز # (1) لان له حرمة بخلاف الثوب إذا تنجس بعضه ~~فيقطع اه ح لي ولفظها ولا يلزم قطع الشعر المتنجس # (5) واسمها هند بنت أبي ~~أمية قرشية من بنى مخزوم؟ وكانت قبله عند أبي سلمة وتوفت سنة اثنين وستين ~~ودفنت بالبقيع وهي آخر زوجاته صلى الله عليه وآله وفاتا وقيل ميمونة # (6) ~~بفتح العين وسكون القاف اه زر وضبطه في الوابل بضم العين القاف جمع عقصه ~~مثل غرف جمع غرفة # (*) قال في شمس العلوم العقصة العقدة وفي النهاية وأصل ~~العقص؟ وادخال أطراف الشعر في أصوله # (7) مع الدلك عند الهادي عليلم اه زر ~~وقيل لا فرق ولظاهر الخبر قرز # (*) للندب فلو فعلت واحدة أجزى قرز ت # (8) قيل ~~ف ولو فوق؟ # المعتاد # (9) لقوله صلى الله عليه وآله لعائشة انقضى شعرك واغتسل اه ب ~~(مسألة) وعليها انقاء دم الحيض من فرجها لان بقاء يمنع صحة الغسل كبقاء ~~المني في الإحليل قيل وحد ذلك في الفرج قدر أنملة وقيل ما ينفتح بالقعود ~~اه ن قيل فصل وللمستحاضة الخ # (*) والموت وكذا عند الاسلام # (10) وندبت ~~التسمية # (11) أو غيره ممن يجب عليه الغسل أو يندب # (12) مرتين بالتراب # (13) ~~اليسرى اه PageV01P117 # (1) ندبا اه ص ms0141 وقبل بل يجب حيث بقي أثر؟ ~~النجاسة اه ع سيدنا عبد القادر # (*) بل حيث لا لزوجه اه # (2) هذا مبني على ~~أنه لا يجب الحواد وأما على القول بوجوب استعمال الحواد فيكون استعمال ~~التراب ونحوه وجوبا إذا بقي ريح وقد ذكر معناه الصعيتري وأما مع اللزوجة ~~فندبا قرز # (*) وجوبا اه ص قرز # (3) لكنه مخير أن شاء أتمه إلى آخره وان شاء ~~ترك الرجلين اه كب ظاهر الكتاب كاملا وفي رواية الأحكام لم يترك الا ~~الرجلين وفي رواية الشرح الوجه واليدين ولم يذكر التغشي والرجلين اه زر # (4) بحيث لو كانت ثم نجاسة رطبة لزالت # (5) قيل ف ويحتمل أن ينوي وضوءه هذا ~~لسنة الغسل ولا يجزئ عن الواجب اه زر # (6) قال زيد بن علي ويندب تثليثه ~~كالوضوء إذ الكل طهارة قال في مجموع زيد قال أبو خالد سألت زيدا عن الغسل ~~من الجنابة فقال تغسل يديك ثلاثا ثم تستنجي وتتوضأ وضوءك للصلاة ثم تغسل ~~رأسك ثلاثا ثم تفيض الماء على سائر جسدك ثلاثا ثم تغسل قدميك حدثني بهذا ~~أبى عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله اه ح فتح ~~ومثله في الشفا وروضة النووي # (7) قال في ح الفتح حفظت عن بعض شيوخي ان تردد ~~الإمام في الغسل المشروع قبله لا فيه اه # (8) قال سيدنا عماد الدين والأقرب ~~في كل غسل مسنون لا يتعلق بصلاة أن لا يعتبر فيه الوضوء بل مجرد الغسل كاف ~~اه كب # (9) لفظا؟ الفتح وشرحه ويسن لجمعة # (1) وعيد وبعد غسلات الميت وما ~~سواه مندوب وفي الشفا ما لفظه خبر وعن علي عليلم قال أمرنا رسول الله صلى ~~الله عليه وآله بغسل يوم الجمعة ويوم العيد اه من باب صلاة العيد # (1) ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم غسل يوم الجمعة يسل الخطايا من أصول الشعر ~~سلا اه فائق # (*) لكل مكلف ولو حائضا أو نفساء اه # (10) وكل ما قرب إلى ~~الزوال هو فضل اه هامش هد # (11) حيث اعتقد انه مشروع قرز # (12) بل فيه خلاف ~~الإمام ms0142 ى والحسن البصري وك # (13) إذا كان للصلاة لزم أن يجزى ولو قبل الفجر ~~اه PageV01P118 # (1) ولا اجماع إذ ك يقول إلى الغروب اه # (2) ~~لقوله صلى الله عليه وآله # (1) من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل ~~فالغسل أفضل وقوله فبها أي بالفريضة أخذ ونعمت الخصلة الفريضة قال الأصمعي ~~ونعمت الفضيلة قال بعض الاباء فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة لما فيها من ~~التخفيف اه ان # (1) هذا الحديث دليل لمن لا يوجب الغسل في يوم الجمعة رواه ~~أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة واحمد من حديث سمرة وحسنة الترمذي ~~أيضا واستدل من قال بالوجوب بحديث أبي سعيد رضي الله عنه غسل الجمعة واجب ~~على كل محتلم أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة ~~وأحمد انتهى # (3) قال في البيان بل بسحب # (4) الرواخ اسم لما بعد الزوال إلي ~~الليل اه # (5) وأيام التشريق والليلة المباركة وهي ليلة النصف من شعبان ~~رواه عن علي عليلم في جامع الأصول اه ح # (*) ولا يشترط تقديم غسل النجاسة ~~الأصلية كما لا يجب غسل مخرج المني في الجنابة اه حي # (*) ولو قضاء اه تها ~~مي ومثله عن لي # (6) يعنى للصلاة # (7) قيل من المغرب اه وقال المفتى ولو ~~بأيام اه وقيل حد القبلية ما لم يحدث اه وقيل أن يكون كالمفعول لأجله اه # (8) وأجيب بأن الحدث الطاري يفارق الأصلي كحدث المتيمم اه زر الأولى أن ~~يقال كحدث من لا يجد ماء ولا ترابا فإنه إذا أحدث في الصلاة بطلت ذكر معناه ~~ابن رواع قرز # (*) لأنه يفرغ من الغسل محدثا # (9) يعنى الجماعة وقيل ولو ~~فرادى # (10) أي يندب قرز # (11) أي يندب قرز # (12) وكذا بعدهما إلى الفجر ~~قرز PageV01P119 # (1) قيل ف فلو أخر الاحرام حتى دخل الحرم ثم ~~اغتسل ونواه للاحرام ولدخول الحرم ولدخول مكة والكعبة أجزي لها الكل وكذا ~~في دخول المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله اه رياض # (*) ويشترط ~~أن لا يتقدمه حدث اه تهامي وقد ذكر معناه في ح لي وقال المفتى فيه نظر لان ~~الحدث لا ينافيه ولا يراد ms0143 به الصلاة # (*) ولمزدلفة تشريفا كالحرم وأيام ~~التشريق تشريفا كالجمعة ولطواف الوداع ولمجنون أفاق إذ لا يأمن من التنجس ~~والا منا اه ب # (*) والاحرام والغدير والمباهلة وهو اليوم الرابع من شوال ~~اه ح هد ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ثاني عشر شهر ربيع عام الفيل ~~والمبعث قال أهل التواريخ جاءه جبريل يوم السبت ثم ليلة الأحد وخاطبه يوم ~~الاثنين لثمان أو لعشر خلون من شهر ربيع الأول بعد بناء قريش الكعبة بخمسين ~~سنة وقوله صلى الله عليه وآله ولدت في يوم الاثنين وبعثت في يوم الاثنين ~~اه هد ولميلاده خمدت نار فارس وكان وقودها مستمرا من عهد عيسى عليه السلام ~~واضطراب إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشر شرنافة بعدد من ملك منهم بعد ذلك ~~وغاصت بحيرة ساوة وتنكست الأصنام في آفاق الأرض وسقط إبليس ورمي الشياطين ~~بالشهب وروي عنهم عن كهنتهم أنواع العجائب اه ح هد # (*) يعنى يندب للاحرام ~~ينظر # (*) يعنى حرم مكة فقط ولا يسقط بالدخول ويسقط بالخروج # (2) يعنى ميلها # (3) جوفها # (4) حائطها # (5) قال الناصر والإمام ى ولدعاء الاستفتاح ولزيارة ~~قبور الأئمة والصالحين اه هد # (*) قبته # (6) وحد البعدية في الجمع أن يكون ~~في حكم المفعول لأجله قرز # (*) ما لم يصل صلاة من الخمس اه تهامي # (7) ~~(مسألة) وتجوز القراءة في الحمام بلا كراهة اه ح اث إذ ليس كالحشوش لقوله ~~صلى الله عليه وسلم نعم البيت الخبر # (1) ويكره الجهر للأذية ويكره أن تدخله ~~المرأة الا الحيض أو نفاس لقوله صلى الله عليه وسلم من أطاع امرأته الخبر ~~اه ب بلفظه # (1) تمامه ينفى الدرن ويذكر بالآخرة # (*) قال في التمهيد إذا لم ~~يغتسل في الحمام وقال في شرح الإبانة ولو اغتسل اه وهذا مع عدم النية فلو ~~نوى الغسل للسنة صادر متسننا قرز # (*) (فائدة) دخول الحمام للاغتسال فيه ~~مباح الا للنساء فيكره بلا عذر لخبر ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها ~~الا هتكت ما بينها وبين الله رواه الترمذي ورواه أبو داود وغيره ان النبي ~~صلى الله عليه وآله قال ستفتح ms0144 عليكم أرض العجم ستجدون فيها بيوتا يقال لها ~~الحمامات فلا يدخلها الرجال الا بالإزار ولا النساء الا مريضة أو نفساء اه ~~اث # (*) إذ هو محل الشياطين اه ب لفظا # (8) مسنون ما لم يصبه شئ فإن أصابه ~~شئ وجب # (9) يعني المرتد وأما الأصلي فقد ترطب بالولادة ولا يقال يطهر ~~بالجفاف لأنه نجس قرز PageV01P120 # (1) ويرد هذا في مسائل المعاياه أين رجل يجب ~~عليه الغسل إذا اغتسل لا إذا لم يغتسل # (2) في كلام ط ما يدل يطهر بالاسلام ~~وإن كان قدر ترطب في حال الكفر وهو مذهب ص بالله لان الرسول صلى الله عليه ~~وآله وسلم لما دخل المدينة حكم بطهارة نواضحهم # (1) لكونه لم يأمرهم ~~بإزالتها اه زر # (1) النواضح الإبل التي يسني عليها # (*) بل غسل الكل على ~~قولنا ان تشريك النجس لا يصح # (3) قاله لأبي ذر وقيل لعلى عليلم وقيل لعمار ~~بن ياسر # (4) أي يجب لكنه تارة مضيفا وذلك عند عدم الماء أو خشية التلف عند ~~استعماله وتارة مخيرا وذلك عند خشية الضرر من الماء على ظاهر المذهب اه ~~تبصرة # (5) ويجب عليهم شراؤها أو استئجارها بما لا يجحف قرز وكذا استئجار من ~~يصب عليه اه هاجري قرز # (6)؟ شلا أو مكتوفة أو يكون الماء في حق الغير وهو ~~لا يرضى أو بأن يكون في مسجد وهو جنب أو يخشي التنجس بأن يكون سلسا أو نحوه # (7) مع خشية الضرر قرز # (8) أو مال غيره حيث يجب عليه حفظه ولا يعتبر ~~الاجحاف في حق الغير قرز # (*) أو حرجه قرز # (9) قوى حيث كان الاخذ مكلفا إذ ~~لو كان صبيا أو مجنونا لم يكن أخذه منكرا لأنهم عللوا بالمنكر لا بالاجحاف # (10) بأن تكون الآلة متنجسة ولا يمكن الغرف الا بها # (11) فرع ومن جملة ~~العذر خشية الشين الكبير كتسويد الوجه أو بعضه أو أكثر البدن لا القليل منه ~~كتسويد آثار الجرب؟ ونحوه ذكر ذلك الإمام ى اه ن قال في الغيث لان الغم ~~أكثر من زيادة العلة # (*) ويعتمد المريض على ظنه في حصول الضرر وعلى قول ~~طبيب عارف عدل اه ms0145 PageV01P121 لفظ التذكرة ويفطر ان ظن أن جرحه لا ينجبر ان ~~صام اه من باب صلاة العليل # (*) قال في البستان ومما يجوز العدول إلى ~~التيمم إذا كان جنابة وكان اغتساله يدخل عليه تهمة يفعل محظور ولم يمكنه ~~اخفاؤه فإنه يتوضأ للجنابة ثم للصلاة ويغسل من بدنه ما لا يتهم بغسله اه ~~برهان وهذا مبني على القواعد لان الوقوف في مواقف التهم محظور والغسل واجب ~~وترك الواجب أهون من فعل المحظور واختار مولانا المتوكل على الله انه يغتسل ~~ولو أنهم لان الواجب على المتهم أن يحسن الظن # (*) (مسألة) قال الإمام ~~المهدي إذا خشي المحرم فوت الوقوف بعرفة ان توضأ وان تيمم أدرك فإنه يتيمم ~~لان في فوت الوقوف عليه ضرر وكذا كان يخشى فوت الوقوف ان اشتغل بالصلاة ~~فإنه يسير إليه ويصلى في سيره بحسب الامكان ولو لم يستقبل القبلة اه ن ~~لفظا ومثله ذكر النووي في كتاب مناسك الحج وقال إنه يلزم المحرم تأخير ~~العشاء عن وقتها ويحصل الوقوف لان قضاء الحج صعب بخلاف الصلاة لأنه عهد ~~جواز تأخيرها اه من تحفة ابن حجر وفي بهجة المحافل خلاف هذا لان الصلاة ~~مضيقة والحج موسع بالعمر # (*) وفي بعض الحواشي على الصعيتري ان صلاة المسايف ~~مختصة بالخوف وقرز فيؤثر الوقوف على الصلاة اه ع سيدي حسين بن القاسم ~~عليلم (مسألة) إذا خشي الجنب من استعمال الماء شدة البرد بحيث يرتعش جسمه ~~بعد الغسل كان عذرا في التيمم إذا كان كثيرا لا يسيرا قرز إذا تعذر عليه ~~تسخين الماء ذكره الفقيه س وان أمكنه غسل بعض أعضائه من غير ضرر غسله وترك ~~ما يخشي الضرر من غسله حتى يزول عذره اه ن (مسألة) الأكثر يجب التيمم ~~ويحرم الوضوء فلا يجزي لخشية التلف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم قتلوه ~~قتلهم الله اه بحر لفظا وأصل الخبر ما روى أن رجلا كان في بعض الغزوات ~~وكان في رأسه شجة فاجتنب فسأل فقال أتجدون لي رخصة عن الغسل فقالوا ما ~~وجدنا لك رخصة عن الغسل فاغتسل ms0146 فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم فقال قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء؟ السؤال ~~إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر بدنه ~~اه ح ب قال في شرح التجريد ما لفظه فجمع عليه الامرين جميعا فدل على اجماع ~~الماء وبدله قال وهو ضرب من المغالطة قال في الزوائد أنه قال إنما كان ~~يكفيه أن يتيمم أو يعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر الجسد # (1) ~~لابن الحاجب على مذهب ش # (2) والفرق بين التألم والضرر ان التألم يزول بزوال ~~سببه والضرر ما يبقي أو يحدث بعد الفراغ من سببه اه ص قرز # (*) وقواه في ~~البحر وأفتي به الفقيه س لظاهر الآية وقواه ض عامر # (3) فإن توضأ مع خشية ~~التلف من الماء فالعبرة بما انتهى إليه الحال فإن انتهى إلى السلامة صح ~~والا فعلى قول أهل الانتهاء وأما مع خشية الضرر فيندب بخلاف الصوم والفارق ~~ان قد ورد الترغيب فيمن توضأ مع شدة البرد وورد ما يقتضي الكراهة في الصوم ~~حيث قال صلى الله عليه وآله ليس من البر الصيام في السفر # (*) ويستحب مع ~~خشية الضرر ويحرم مع خشية التلف قرز PageV01P122 # (*) حالا أو مآلا قرز # (1) في الميل كسائر ~~الواجبات قرز # (2) أقرب ما يحد به المحترم أن يقال هو المسلم والذمي وكل ~~مملوك من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه وما يجب حفظه كالمجحف وما في يده وديعة ~~أو نحوها مما يجب حفظه من مال غيره اه املاء سعيد الهبل قرز # (*) فإن لم ~~يؤثر المحترم # (1) أثم وأجزأ اه تى قرز لأنه مطيع بنفس الوضوء وان عصى بترك ~~التأثير وقيل لا يصح وضوءه # (1) وينظر ما الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في ~~الصيام مع خشية الضرر # (3) وحد الاجحاف ان لا يجد عوضه مع الحاجة اه ري قرز # (4) صاحب الحفيظ على الأكوع # (5) ولو طيرا اه ح لي # (6) المسلمين # (7) بل إذا ~~جاز ذبحه للمباح وهو الاكل فبالأولى للواجب والنهى الوارد في ذبح الحيوان ms0147 ~~لغير أكله محموله على ذبحه عبثا أو على طريق المفاخرة كالجاهلية اه ص من ~~كتاب الغصب والأولى بقاء كلامهم على ظاهره قرز # (8) أو نحوها كالوقوف بعرفة # (9) ولابد أن يكون التيمم للجنازة بعد غسلها أو بعد تيممها ان عدم الماء لا ~~قبل ذلك فلا يصح لأنه قبل وقت الصلاة # (*) قال م بالله وبلا تيمم إذا خشي ~~دفنها قبل الصلاة اه ري لأنها عبادة # (*) ويصلي من لا يعتد بصلاته ولا يمكن ~~اعادتها # (10) فلو ترك صلاة العيد إلى آخر وقتها حتى لم يبق من الوقت الا ما ~~يسعها بالتيمم لا بالوضوء فإن تركها للبس صلاها اليوم الثاني بالوضوء فإن ~~كان ناسيا أو متمردا فالقياس ان يأثم العامد ولا يشرع قضاء اه القياس ان ~~يصليها بالتيمم أو على الحالة ويأثم بالتمرد # (*) وكذا الكسوفين إذا خشي ~~فوتهما بالانجلاء اه ن أو الاستسقى قرز؟ PageV01P123 # (1) صوابه كصلاة الجمعة # (2) الحاضر وقيل ~~الواجب الوضوء حيث الماء في الميل ويأتي ببدلها اه ح لي قرز # (3) ~~الهارونيون م بالله وع وط # (4) لا باستعمال التراب فيصلي على حالته لأنه ~~بخروج الوقت ينتقض # (1) تيممه المذهب انه يتيمم ولو خرج الوقت قياسا على ~~الوضوء # (1) ولا تبطل الصلاة بخروج الوقت وهو فيها وقيل تبطل لأنه عدل إلى ~~بدل البدل # (*) فإن قيل ما الفرق بين الفوات باستعمال الماء والمسير إليه ~~ويمكن الجواب بأن آية الوضوء وهي قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ~~وجوهكم يقتضي جواز استعمال الماء حيث أمكن عقيبه القيام للصلاة من غير شرط ~~فإن لم يمكن عقيبه فلا دليل على وجوب استعماله الا مع ادراك الصلاة اه غ # (*) لا بقطع المسافة وان قلت قرز والموجود في الحال # (5) لحرمة الوقت اه تذ # (6) وقد أورد على أحمد بن يحيى سؤال انه لا يجب عليه صلاتان لقوله صلى الله ~~عليه وآله لا ظهران في يوم وأجيب بأن الواجب الصلاة بالوضوء ولكن يصلي ~~بالتيمم لحرمة الوقت ولئلا يعد من الغافلين اه زر # (7) ولا الوضوء اه ن # (8) ويكفي طلب واحد من أهل القافلة باذنهم ولا يجزى من لم ms0148 يأذن اه ح بهران ~~ومثله عن مي # (*) وهل يسقط لمعتاد؟ الرصد لا يسقط كما في الحج اه لي قرز # (9) أما لو غلب على ظنه أو علم بعدم الماء في الوقت وكان واجدا للماء قبلة ~~لم يجب عليه التوضئ به ولا طلب قبل دخول الوقت ولو علم تعذر بعد دخول الوقت ~~قال مولانا عليلم وكذا لا يجب عليه في أول الوقت إذا علم أنه يتعذر آخر ~~الوقت # (1) أو الصلاة على مذهبنا فافهم اه ري فمن وجد من الماء ما يكفيه ~~لأعضاء التيمم هل يجب عليه الطلب كما في العادم للماء بالكلية أو لا يجب ~~لأنه لا يتيمم؟ شيئا من أعضائه الجواب انه يجب عليه الطلب ليستكمل الطهارة ~~الكاملة في أول الوقت ولا يجب عليه التأخير لأنه لم يعدل إلى بدل اه تهامي # (1) وقيل ح يجب عليه إذا علم أو ظن فقده بعد دخول الوقت لان مالا يتم ~~الواجب الا به يكون واجبا كوجوبه # (*) ولا يجب الوضوء قبل الوقت قيل ويجب ~~بعده إذا علم أو ظن فقده إلى آخره الوقت اه لمعه # (*) واعلم أن هنا قد ~~اعتبر ما يريده الهادي عليلم من اعتبار ظرف الزمان وما يريده ص بالله من ~~اعتبار ظرف المكان ولا يتوهم متوهم ان الهادي يقول إن الطلب من أول الوقت ~~إذ صدر عبارته في الأحكام تأبى ذلك اه ح فتح وعبارته قال الهادي عليلم من ~~أصابته جنابة في ليله أو نهاره والماء عنه على مسافة يعلم أنه يلحقه أو ~~يبلغه قبل طلوع الشمس وقبل طلوع الفجر أو آخر النهار قبل مغيب الشمس وجب ~~عليه طلبه والمسير إليه الا ان يمنع منه مانع أو قطع منه قاطع # (10) ى وص ~~بالله اه PageV01P124 # (1) أي يغلب في ظنه في أي الجهات الأربع فإن ~~لم يحصل له ظن وجب الطلب في جميعها اه دواري وقرره المفتي مع تجويز وجوده ~~في جميعها قرز # (2) كلام الإمام تفريع على كلام الفقيه ح # (3) بناه؟ على وجوب ~~التوقيت اه تى قرز # (4) والوضوء والصلاة # (5) في غير الفجر وأما فيه ms0149 فيجب من ~~بقية في وقت الاختيار مطلقا قرز # (6) قول ص بالله مثل قول التحقيق للامام ~~عليلم وقد ذكره في ح الفتح # (*) يقال لو طلب الماء حتى بلغ رأس الميل ثم جوز ~~وجوده خارج الميل بالقرب منه فهل يجب الخروج أم لا الجواب انه لا يجب الا ~~إذا تيقن الماء لئلا يؤدي إلى التسلسل وعن عامر لا يصلى في بقعة يجوز ادراك ~~الماء فيها؟ إلى التسلسل # (7) وأجيب على ذلك بأجوبة غير مرضية والجواب ~~المحقق حمل كلامه على ظاهره وعدم وجدانهم لقول مخالف لا يدل على عدم الوجود ~~كما قيل فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء وقد قال ~~بمثل قول الهادي عليلم امام الأئمة المعصوم على عليلم وامام سادات الرض؟ ~~القسم بن إبراهيم وسيد سادات أهل الكوفة الذي كان عامة الزيدية بها على ~~مذهبه الحسين بن يحيى وعلامة شيعة أهل البيت بالعراق محمد بن منصور بن يزيد ~~المرادي المقري أما قول على عليلم بذلك فرواه في الجامع الكافي المعروف ~~بجامع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد الكلام المعروف عن علي عليلم ~~أنه قال العادم يتيمم آخر الوقت اه بلفظه ورواه عنه حافظ المحدثين أحمد بن ~~الحسين البيهقي في كتابة المسمى بالسنن الكبرى قال بعد حذف سند ذكره حدثنا ~~شريك وإبراهيم بن عمر عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي عليلم قال طلب الماء ~~حتى يكون آخر الوقت فإن لم تجد ماء فتيمم ثم صل اه بلفظه وروى قاصي قضاة ~~الشافعية الريمي في كتابه المسمى بالمعاني البديعة فهذه ثلاثة طرق عن علي ~~عليلم والرابعة في شرح التجريد وأما قول القسم والحسن ومحمد فرواه عنهم في ~~الجامع قال القسم والحسن ومحمد يتيمم المتيمم آخر الوقت عند الإياس من وجود ~~الماء قال الحسن ومحمد إذا لم يجد المسافر الماء فليؤخر الصلاة إلى آخر ~~الوقت بدل ما يصلى في وقتين فإن لم يجد تيمم فإن لم يجد في أول الوقت وصلى ~~ثم وجد الماء قبل خروج الوقت توضأ وأعاد ms0150 تلك الصلاة قال محمد وقد رخص قوم ~~في أنه يجتزئ بصلاته الأولى ولكن المعروف عن علي عليلم أنه قال يتيمم في ~~آخر الوقت اه بلفظه وبذلك تبين وجه ما اختاره الهادي عليلم ولله الحمد وبه ~~قال الناصر وص بالله ذكره في الشفا اه ح هد # (*) قيل وضعف كلام الهادي ~~عليلم يظهر من وجوه ثلاثة الأول ان الوضوء فرض الواجد للماء ومن يسير للماء ~~هذه المسافة التي ذكرها ليس بواجد لا لغة ولا شرعا ولا عرفا لان الواجد في ~~اللغة من هو بين يديه وفي العرف من معه الماء في الموارد المعتادة وفي ~~الشرع من يجده في الناحية وهي الميل أو البريد كمن أتلف شيئا من ذوات ~~لأمثال لم يجب عليه ضمان مثله الا ان يجده PageV01P125 في الناحية الثاني يقال ما حكمه على قول ~~الهادي عليلم حين الماء على هذه المسافة ان قلتم يقف عنده فقد أوجبتم عليه ~~خروجه من بيته ولم يقرن الله تعالى بالقتل الا الخروج من الديار وان قلتم ~~يختلف إليه فهذا فيه غاية الحرج والمشقة وقد قال تعالى ما جعل عليكم في ~~الدين من حرج الثالث ان يقال لا يتضيق عليه الطلب الا متى تضيق عليه الوضوء ~~ولا يتضيق الوضوء الا متى تضيقت الصلاة لا تضيق الا في اخر وقت الاختيار ~~على المختار وفي آخر وقت الاضطرار على المضطر فإذا لم تضيق الصلاة لم يتضيق ~~الوضوء وإذا لم يتضيق الوضوء لم يتضيق الطلب فثبت بذلك أنه لا يجب الطلب من ~~أول الوقت هذا ما ذكره المذاكرون من النظر ويمكن الجواب علي كلام الهادي ~~عليلم بأن مراده انه ما يجزى التيمم الا عنده الا في آخر الوقت فكل وقت ~~يريد الانسان الوضوء فيه مع سعة الوقت لا يجزيه التيمم الا بعد طلب الماء ~~إلى حين يتضيق عليه أدى الصلاة بالتيمم فكل وقت يريد الوضوء فيه لا يجزيه ~~التيمم إذا لم يجد الماء الا بعد طلب الماء إلى وقت جواز التيمم عنده اه # (*) # (1) أي ظن؟ اه فتح قرز # (2) وان ms0151 لم يكف جميع الأعضاء إذ قد أزال حكما ~~قرز # (3) أو ركعة منها حيث هي صلاة واحدة وإن كانت صلاتين فلابد ان يجوز ~~ادراكهما أو الأولى وركعة من الثانية قرز ومثل معناه في المق # (4) لا يجب ~~الا إذ ظن وجود الماء فإذا انتفى الظن بالوجود لم يجب ظن العدم # (*) أو بقي ~~مترددا قرز # (5) لأنه عادم والذي تقدم في التنبيه الماء حاضر # (6) ولا يقال ~~هذا تكرار لان ما تقدم في الماء المعلوم وهنا في المظنون قرز # (7) بل يجب ~~الترك مع خشية التلف قرز # (8) قوى حيث كان الآخذ غير مكلف # (9) أي لم ينسبه ~~إلى أحد # (10) الفقيهان ع مد والإمام ى والأمير ح # (11) من هنا أخذ ان ترك ~~الواجب أهون من فعل المحظور # (12) فإن لم يجد من يسأل ولا أمارة من خضرة أو ~~نحوها لم يلزمه الطلب بالتبخت لان الطلب عبث اه زر وزنين قرز # (*) في جعل ~~السؤال شرطا في الطلب نظر PageV01P126 إذ الظاهر أنه واجب مستقل بنفسه أو يكون أحد ~~ركني الطلب كما هو ظاهر الزهور حيث قال والطلب ينطوي على السعي والسؤال ~~ويجوز ان يستنيب لذلك لفعل على عليلم # (*) فإن سأل فأخبر بعدمه ثم وجد جاء ~~على قول الابتداء والانتهاء # (1) ينظر فالقياس عدم وجوب الإعادة كالناسي # (1) ~~فيعيد في الوقت لا بعده لأجل الخلاف في الطرفين # (*) ويعمل بخبر المسؤول وان ~~لم يكن عدلا # (1) أعاد مجازا؟ أي قضاء قرز # (2) على وجه لا يمنع من استعماله ~~له مانع من قطع مسافة أو غيرها إليه ومثله عن ض عامر قرز # (*) ظاهر از وهو ~~ظاهر التذكرة انه إذا بقي اللبس ولم يعلم هل ثم ماء موجود أم لا انه لا ~~إعادة عليه وسيأتي في مسألة القبلة ان من ترك التحري أعاد ما لم يتيقن ~~الإصابة فينظر ما الفرق وقد قيل في الفرق ان الأصل عدم الماء بخلاف التحري ~~فالجهة موجودة # (3) أي الانتهاء # (4) عامدا عالما بوجوبه علي مذهبه اه كب أو ~~نسيانا قرز # (*) يؤخذ من هذا انه لو ترك الطلب؟ حتى تضيق الوقت بحيث لم يبق ~~ما يتسع ms0152 لقطع المسافة والصلاة انه يلزمه استعمال الماء أداه وقضاء اه ل ~~وحى وعن ض عامر انه يجزيه التيمم قرز ويأثم وهو ظ هر قول ط فيما مر # (5) ~~لأنه قد وافق قول من لا يوجب الطلب وهم الحنفية اه ن # (6) لأنه عنده عاصي ~~بترك السؤال # (7) الفقيه مد اه # (8) أو وكيله # (9) بل كالعادم ذكره في البحر ~~واختاره امامنا اه ح فتح وقرز كمن خشي باستطلاع الماء من البئر فوات الوقت ~~فيتيمم اه وابل معني # (10) قال في الحفظ ويقدم شراء الثوب على الماء لان ~~للماء بدلا بخلاف الثوب قرز # (*) إذا لم يتضيق عليه دين والا وجب تقديم حق ~~الآدمي اه مع # (11) قوي شامي وتهامي واختاره في ح الفتح وقد ذكره في الشرح ~~والتقرير ولعله أولى لان مدار أكثر أسباب التيمم مبني على الضرر # (*) لكثرة ~~الثمن لا لأجل البخل # (12) وصاحب الدخل إلى الدخل وغيره كفاية ويومه كما ~~يأتي قرز PageV01P127 # (1) قيل وعارية الثوب كهبة الماء وكذا إذا وجد ~~ينسيه بثمنه أما إذا وجد من ينسيه بثمن الماء فالفقيه س يذكر احتمالين ~~ويصحح الوجوب وقد صرح في التذكرة اه زر يقال حيث لا منة قرز # (*) فلو لم ~~يقبل الهبة لم يجزه التيمم حيث لا منة لأنه بمنزلة الواجد فيجب عليه القبول ~~وقيل يصح ويأثم اه تي قرز وفات الماء قبل التيمم لان مع بقاء يتجدد عليه ~~الطلب فيناقض ما يأتي في قوله ووجود الماء اه سيدنا حسن؟ # (*) ونحوها # (2) ~~بدليل ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ابن مسعود هل في مزادته شئ من ~~الماء اه زر # (*) والطلب في الميل قرز # (3) في الحال أو في المآل قرز # (4) ~~وان سفل وقيل أول درجة فقط اه وابل قرز # (*) للأب فقط لا للام وقيل لا فرق ~~قرز # (5) والمختار انه لا يجب من بيت المال من الإمام لان المنة حاصلة ~~بالولاية والتخصيص # (6) والا فالكل سواء # (7) يقال ما الفرق بين التيمم ~~والكفارة في الظهار انه إذا نسي أجزاه التيمم وقد قالوا في كفارة الظهار ~~إذا نسي الرقبة حتى صام لم يجزه ms0153 قلنا الجواب في ذلك أن التفكير بالصوم ~~مشروط بعدم الوجود وهو في الكفارة واحد للرقبة بخلاف التيمم فهو مشروط بعدم ~~التمكن وهو لم يتمكن مع النسيان اه ان وفرق ثان أن الصلاة لها وقت بخلاف ~~الكفارة فلا وقت لها # (*) لاشتراكهما في التعذر # (*) م كالعامد # (8) لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم لا ظهران في يوم قلنا هو واحد لفساد الأول # (9) وفي ~~الفرق بين الحالتين خفاء فإنه لا يتحتم عليه الطلب الا مع التجويز اه لطف ~~الله بن الغياث PageV01P128 # (1) أما الأولى فلانه كالعادم وأما الأخرى ~~فلانه بمثابة من تعذر عليه وصول الماء لفقد آلة اه غ # (2) ويصلى عادمهما ~~على حالته ويعيد في الوقت ان وجد أيهما ولا قضاء عليه اه قال القاسم عليلم ~~لان عادمهما قد سقط عنه فرض الطهارة الذي أمره الله به وعليه أن يصلي وإن ~~كان غير الطاهر ولا يتيمم من الصعيد لان الله تعالى لم يذكر غير الماء ~~والصعيد الطيب وقد علم امكان غيرهما من جميع الأشياء فلم يأمر به وقال ح ~~ومحمد يسقط عنه الصلاة # (*) وسيأتي مثل هذا حاشية على قوله في الصلاة ممكني ~~الإزالة الخ # (*) ولا يجوز التيمم بالتراب المبلول عند العترة وش إذ ليس ~~بتراب # (3) وزيد بن علي # (*) يجوز عند ح وزيد بن علي ولو حجر صلب وعند محمد ~~وك بعد التراب الذي قبل الدفن للميت وأما تراب قبر الميت الذي فوق القبر ~~بعد دفن الميت فقد صار في حكم المغصوب فلا # (1) يجزيه مطلقا وقيل مبني على ~~القول بجواز وطئه # (1) فلو صار الميت ترابا هل يجزي التيمم به أم لا قيل لا ~~يجزي لحرمته اه مي؟ الا أن يكون حربيا بدليل قولهم يجوز الدفن لا الزرع ~~ونحوه ا ه ح لي وقال ض عامر يجزى لأنه قد صار مستحيلا والأزهار يحتمله # (*) ~~وهو الذي أحرز في الجوالق؟ ونحوها اه ن # (5) لأنه يزرع الزعفران وتأكله ~~النساء ويتخذ منه؟ # (6) ما لم تظهر كراهة مالكها اه ن قرز # (*) لغير الغاصب # (7) ما ينفع به # (1) اه كشاف من الزرع لان الأرض ms0154 السبخة تنبت الشجر ولا ~~تنبت الزرع # (1) وظ هر الأزهار لا فرق قرز # (8) التي لا تنبت ينتفع به # (9) ~~إذا دقت بنفسها فلا يجزي التيمم بها لا ما اجتمع تحتها من التراب أجزئ ~~التيمم إن كان منبتا يعلق # (10) كالاجر والثياب والحلقة؟ والاهدام إذ ليس ~~بطيب لتجويز اجتماعه من العفونات قلت ولا ينبت اه ب لفظا # (11) وقد يقال في ~~الجواب ان هذه حكاية فعل والفعل لا يعارض القول وقد قال صلى الله عليه وآله ~~في حديث أسلع تيمم صعيدا طيبا اه ولفظ الحديث قال كنت مع رسول الله صلي ~~الله واله وسلم في سفر فقال يا أسلع قم فارحل بنا فقلت يا رسول الله ~~أصابتني جنابة بعدك فسكت حتى أتاه جبريل عليلم تلى عليه آية التيمم فقال لي ~~يا أسلع قم فتيمم صعيدا # (1) طيبا ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما ~~وباطنهما فلما انتهينا إلي الماء فقال لي يا أسلع قم فاغتسل اه زر # (1) ~~الصعيد يخرج ما عدا التراب لان الصعيد التراب اجماعا وما عداه مختلف فيه ~~وقوله طيبا يخرج المتنجس اه # (12)؟ فهم من هذا أن ينبت الزرع اه PageV01P129 # (1) يقال هو غير منبت فلو قال احتراز من الطين ~~القاسي لكان أولي اه تي والتراب القاسي لا يجزى لكن يدق حتى يعلق باليد ~~قرز # (*) الذي لا غبار فيه اه بهران # (2) (عبارة الفتح) خالص عن شائب مما ~~يختلط به مما لا يجزي به التيمم كالمستعمل ولا فرق بين أن يكون غالبا أم ~~مغلوبا متغيرا أم غير متغير على ما رواه الإمام ى عن العترة واستقواه ~~امامنا لظاهر الفرق بين الماء والتراب # (1) وإن كان الإمام في البحر قد شكك ~~هذه الرواية عنهم وكأنه يقول المشهور عنهم ان التراب كالماء سواء كما مر ~~وكل على أصله وهو ظاهر الأزهار والتذكرة اه ح فتح # (1) وهو أن الماء يستوعب ~~النجاسة بخلاف التراب # (3) ورفع حكما قرز # (4) فإن خالط التراب ماء ورد أو ~~نحوه أو خل أو غيره من الطاهر غير المطهر فهل يجزى التيمم به أشار في شرح ~~الأثمار انه يجزى إذا ms0155 لم يبق عليه شئ من أوصاف المخالطة اه # (*) والرماد # (5) صوابه وان قل # (6) ولو جنبا قرز # (7) وحكم الرفض؟ والتفريق والصرف ~~كالوضوء اه ب قرز # (8) لقوله صلى الله عليه وآله لا وضوء لمن لم يذكر اسم ~~الله على وضوءه فلو قال لا طهور لعام؟ أعم اه زر حجتنا أنها طهارة يستباح ~~بها الصلاة فتجب كالوضوء اه ان # (9) وهل يستحب الدعاء في التيمم كالوضوء سل ~~قيل يندب قرز # (10) الصواب أعضاء التيمم # (11) مفرده في الفرائض وفي النوافل ~~ونحوها لشئ مقدر اه ح لي لفظا قرز لما روى ابن عباس أنه قال من السنة ان ~~لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى اه ضيا ذوي ~~الابصار # (*) فلو نوى الفرضين كالظهر والعصر هل يجزى للأولى أو لا يجزي ~~لأيهما قال في الوافي تلغو نيته وقال ط وع وعلى خليل انه يصلى به والأول ~~أقوي اه ري # (12) في ابتدائه لا انتهائه وفى الصعيتري عند ابتداء مسح الوجه ~~وهو القوى قرز PageV01P130 # (1) لان المنصوص ليحيي عليلم في نية الوضوء ان ~~من حقها أن تصادف غسل عضو من أعضائه ونية التيمم لا تفارق نية الوضوء ~~فالمسح في التيمم نظير الغسل في الوضوء وضرب التراب نظير أخذ الماء بالكف ~~فكما لا تجزى النية عنده فكذا عند الضرب اه غ # (2) بكسر الياء # (3) يقال كل ~~واحد منهم خالف أصله فالهادي عليلم اشترط التعليق مع التعيين وفي الوضوء لم ~~يشترطه وم بالله اشترط التعليق هنا ولم يشترطه في الوضوء وح أوجب النية هنا ~~ولم يوجبها في الوضوء # (4) (مسألة) الجاحظ وش وبعض أصحاب الشافعي ويتيمم ~~لصلاة؟ من خمس؟ تيمما واحدا إذ الفائت واحد اه ب قرز # (5) قال المفتى وسجود ~~تلاوة؟ من قولهم وهو بصفة المصلى وقيل لا فرق قرز # (*) وكذلك سجود السهو ~~يدخل ذكره في الزيادات اه قرز فلو صادف فراغه منها خروج الوقت استأنف ~~السجود السهو تيمما وقضاه على الخلاف في وقت المقضية بالتيمم وهو يقال أن ~~سجود السهو لا يقضي الا ان ترك عمدا وجه قضاءه هنا اه ح ms0156 لي يقال قد وجب مع ~~وجود السبب وان منع منه غيره وهو خروج الوقت اه تي # (*) على القول بأنه ~~يجزى التيمم في أول الوقت والا فهي تترك لمصادفتها الوقت المكروه اه أو ~~لعله في القضاء على القول بأن الكراهة للحظر # (6) فعلا ووقتا اه ح ب # (7) ~~فأما لو تيمم للخطبة فقط فالأقرب انه لا يجزي الا للخطبة ويتيمم بعدها ~~للصلاة لان الخطبة إنما دخلت تبعا للصلاة إذ هي شرط فيها بخلاف العكس اه ~~بهران قرز # (8) والطواف وركعتاه شيئان فيتيمم لكل واحد اه ب معنى وفي بعض ~~الحواشي يكفي تيمم واحد اعتماد على قوله أو ما يترتب على أدائه يعنى ان ~~ركعتي الطواف تترتبا على أدانه لا العكس اه قرز # (9) حتى يسمع أذنيه وقيل ~~ما يسمي ضربا اه ولا يضر ضرب جماعة في بقعة واحدة # (*) مسألة ويجب ضرب ~~التراب ولا يجزى الوضع لقوله صلى الله عليه وآله لعمار أن تفعل كذا وضرب ~~بيديه التراب اه ب # (*) فلا يكفي ذره ولا التمريغ # (10) وأما بيد الغير ~~فيجوز ولو لغير عذر مع الكر اه وكالوضوء وتزول الكراهة بالعذر اه ح لي ~~ينظر اه PageV01P131 # (1) فلو كان له يد ثالثة هل لابد من ضربة ~~باليد أم لا الجواب انه لا يجب لها ضربة بل يمسحها جميعا ولا يصير التراب ~~مستعملا لأنهما عضو واحد اه تهامي وهل يصح الضرب باليد الثالثة سل قيل لا ~~يكفي اه تهامي وعن مى لا تبعد الصحة إذ قد جعلوا لها حكم اليد الأصلية في ~~اعتبار تطهيرها بالماء والتراب اه قرز # (*) ولعله يجب نزع الخاتم عند ~~التيمم في مسح الوجه واليدين لئلا تصير كالآلة اه ح فتح وح لي # (*) ويستأجر ~~أقطع اليدين بما لا يجحف وسواء قطعت قبل التكليف أم بعده قرز # (*) فلا يجزي ~~بأحدهما أو بآلة أو خرقة على اليدين # (2) فلو لم يكن له الا يد واحدة # (1) ~~كفى الضرب بها اه قرز وكان القياس أن يستأجر من ييممه بما لا يجحف حيث ~~قطعت بعد التكليف وقيل لا فرق بل يكفي للعذر من ms0157 غير فرق اه قرز يستقيم ~~الضرب بها للوجه ولساعد الأخرى إن كان وأما لساعدها هي وكفها فينظر هل يكفي ~~الضرب بظاهر الساعد وباطنه فظاهر الحاشية انه يكفي اه سيدنا حسن يعنى كفى ~~ذلك # (4) يعني في التحديد والتخليل ومسح المحاذي وما بقي من المقطوع إلى ~~العضد # (5) المراد تقدير لو كان التراب مايعا لوصل إلى البشرة الا انه يصلها ~~لأنه قد ذهب بأول ملاقاة # (6) الا المضمضة والاستنشاق وادخال التراب في ~~العينين فلا يجب للاجماع قلت فيقال غالبا اه تي قرز ليس على كلام از ~~اعتراض لأنه لم يذكر في الوضوء المضمضة والاستنشاق مع الوجه لأنهما فرض ~~مستقل عن السيد صلاح الأخفش # (7) وهو يقول بوجوب المسح لكن التمريغ عنده مسح # (8) فإن قيل لم يجزى تيمم راحة اليسرى قبل اليمني فالجواب انها حالة ضرورية ~~ولأنه ورد الأثر بذلك ولأنها طهارة مجازية ولذلك كان في بعض الأعضاء دون ~~بعض قال النجراني خالفت الزيدية أصولها PageV01P132 بترك الترتيب في هذا لموضع فإن قيل إذا كان ~~الضرب يتيمم الراحتين فلم يجوز مسح الذراعين بهما وقد صار مستعملا فالجواب ~~ان المستعمل تراب دقيق وهو يلاصق الراحتين والفاضل يكون للذراعين ونظر ~~عليلم كلام الفقيه ع وقال الأولى في الجواب ان ذلك مخصوص بالدليل إذ قال ~~صلى الله عليه وآله وسلم وضربه لذراعيك فدل على أجزاء التراب المستعمل وعدم ~~وجوب الترتيب اه زه وص # (1) وهما مفصل الكف من اليدين # (2) وثمة للمكان خاصة ~~تلحقها الهاء للفرق بينها وبين ثم العاطفة كما حققه علماء العربية # (3) حيث ~~ضرب اثنتين فقط اه مى؟ # (4) عبارة الأثمار وندب تثليث الضرب إذ الضربتان ~~واجبتان لا بوصفان بالندبية وإنما الندب صفة للضرب # (*) فيجعل ضربة باليدين ~~للوجه ثم أخرى باليسرى لليمنى ثم العكس وعدل عن قوله في از وندب ثلاثا ~~وهيأته إلى قوله وندب هيأته وتثليث الضرب مع أن عبارة أخصر لما عسى أن ~~يتوهم أن التثليث للتيمم لا للضرب فأراد التصريح بأنه للضرب لا للتيمم لان ~~المشروع فيه مرة بخلاف الوضوء فلا يصح القياس عليه لأنه لا يقاس الأخف ms0158 على ~~الأغلظ اه وابل # (*) لكل عضو ضربة اه ح هد قرز # (*) أي الضرب قرز # (5) يقال ~~بل مستعمل وقد صرح به الإمام حيث قال أو فرارا # (6) قال في شرح الفتح بحذف ~~حرف التخيير وهو أولى لأنه يحصل بالتثليث الأمران معا # (7) أي لا يندب فرز # (8) بل له فائدة وهو انه إذا ضرب باليدين حصل تيمم راحة اليمنى عند الضربة ~~الأولى لهما وراحة اليسرى عند الضربة الأخرى لهما اه تي يحقق هذا لا يكفي ~~الراحة الضرب الا في الاثنتين لا في الثلاث فلا يبعد وجوب إزالة ما تحمل ~~اليد لئلا يمنع راحة اليسرى اه ع مى # (*) إذ لا يحصل به زائد على ما يحصل ~~بالواحدة # (9) ندبا # (10) في الأولى # (11) في الثانية # (12) يقال التفريج واجب ~~مخير إن فرج فلا يجب التخليل وان لم يفرج وجب التخليل قرز ومعناه في ~~ن PageV01P133 # (1) أو التخليل بالمسح اه ن # (2) في اليمني ~~فقط اه تك قرز # (3) أو نفخهما بخلاف الوضوء فيكره لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم إذا توضأ ثم فلا تنقضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان وقال صلى الله ~~عليه وآله ان لك بكل قطرة اثبات حسنة وكفارة سيئة ورفع درجة اه من الوابل # (4) باطن الذقن اه تك وقيل أنهما عارضا اللحية وقواه الشارح # (5) لعل الندب ~~في تخليل اللحية إنما هو كونه بالابهام والا فهو واجب كما تقدم # (*) والا ~~فللاستكمال # (6) لعل هذا فلو مسح بها لم يضر # (7) أما الهيئات فلم يتقدم لها ~~ذكر # (*) في قوله لا يجب بل نكفي أن تكون الثانية # (8) لكنه ان ترك لمعة في ~~التيمم فإن كان عامدا أعاد في الوقت وبعده إن كان ناسيا أو جاهلا أعاد في ~~الوقت لا بعده # (*) قال ض عبد الله الدوراي حيث لم يجر عليها يده وأما لو ~~جرت وعليها يده فيتممه صحيح وان لم يصب تلك اللمعة شئ من التراب اه ج وقال ~~المفتي بل لا يكفيه فيضرب ضربة أخرى # (9) ونحوها كالجمعة والعيدين # (1) ~~والمنذورة والمؤقتة وطواف الزيارة # (1) سيأتي على قوله ولذي السبب عند وجوه ~~انه لا فرق بين المطلقة والمؤقتة ms0159 في أنه يتيمم عند حصول السبب لان الواجبات ~~على الفور اه ع سيدنا حسن # (10) وسننها ومندوباتها قرز والقدر المجزي من ~~القراءة # (1) إذ الكثرة تؤدى إلى بطلان تحري آخر الوقت # (1) وقيل معتادة يعني ~~من القراءة قرز PageV01P134 # (1) هكذا عبارة اللمع ومفهوم هذه العبارة انه ~~يجدد لها تحريا ثانيا وقيل بل الأول كاف فيحمل هذا على تغير تحريه الأول أو ~~حيث تيمم للعصر وحده وقد صلي الظهر بالوضوء # (2) وقواه الإمام المهدى ~~والإمام شرف الدين والمفتي وإبراهيم حثيث # (1) وقرره الشامي والسحولي ~~والعنسي في ارشاده قال الإمام المهدي وكلام على عليلم يشهد بصحة هذا القول ~~ذكره في الغيث ولفظه حجة القول الأول قول على عليلم يتلوم الجنب إلى اخر ~~الوقت ان وجد الماء اغتسل وصلى والا تيمم وصلى وحجة القول الثاني عموم ~~الأدلة كقوله صلى الله عليه وآله التراب كافيك ولو إلى عشر حجج ونحوه ووجه ~~التفصيل انه لا وجه للتأخير الا رجاء تأدية الصلاة بالوضوء وإذا كان ذلك ~~مأيوسا فلا وجه لوجوبه ولا يكون خارقا للاجماع لاخذه من كل قول بطرف قال ~~مولانا عليلم وكلام على عليلم يشهد بصحة هذا القول لأنه علل وجوب التلوم ~~برجاء وجود الماء فإذا زالت العلة وهي رجاء وجود الماء زال حكمها وهو وجوب ~~التلوم وهذا بناء على وجود العكس في العلة اه غ لفظا # (1) وهو الموافق لما ~~يأتي في الحج في قوله ولمن خشي تعذرها والهدى تقديمها اه # (3) وتسمي ~~السلسلة الذهبية # (*) محمد بن أحمد بن يحيى # (4) جعفر بن أحمد # (5) ونقل من خط ~~الإمام محمد بن الهادي بن إبراهيم بن تاج الدين انه يروى عنه ان مذهب ~~الهادي انه يجوز للمريض أن يتيمم في أول الوقت إذا لم يكن يرجو زوال علته # (*) قيل خلافهم راجع إلى الألم لا إلى العدم وقال ض عبد الله الدواري بل ~~راجع إلى الألم والعدم ويأتي على كلامهم إذا غلب على ظنه انه لا يجد الماء ~~الا بعد خروج الوقت أجزاه التقديم اه ديباج # (*) قال ص بالله وإذا زال عذره ~~وفي الوقت بقية لم ms0160 تلزمه الإعادة اه ن # (6) قيل ولا يقضي لان الساقط من ~~أصله يقضى وقواه الشامي وقيل يقضي كما هو ظاهر كما سيأتي # (7) وسنة الفجر ~~اه غ ولا فرق بين قبله أو بعده # (8) قال السيد عبد الله المؤيدي فإذا وجد ~~الماء وفي الوقت بقية لم يعد المقضية التي قد قضاها لان لها وقتا وهو الذي ~~قبل المؤداة وقد خرج اه هذا يستقيم إذا بقي من الوقت ما يسع المؤداة فقط ~~إذ لو بقي أكثر من ذلك وجب إعادة المقضية اه تي قرز # (9) فإن كان قد صلى ~~المؤداة فإنه يتحرى للمقضية وقتا يصادف فراغه منها خروج الوقت اه ح لي # (*) ~~ولو جمعة أو عيد قرز # (10) لان التأخير لا يخلوا اما أن يكون للوقت أو ~~لتجويز إن كان للوقت فقد خرج وقتها ولا وقت أولى من وقت وإن كان للتجويز ~~فهو حاصل PageV01P135 ولو بعد الوقت اه زه يقال يلزم على اعتبارهم ~~تحرى آخر الوقت أن لا يصح فعلها الا في آخر وقتها ووقتها العمر فيلزم تحرى ~~آخر عمره على تعليلهم واعتبارهم وأنها لا تصح بالتيمم قبل ذلك قط فقد أدى ~~حينئذ تصحيح التعليل الذي ذكروه إلى الخروج عن مقالة كل أحد وما أدى إلى ~~ذلك فهو غير معمول به اه مح # (1) حقيقة التحري هو بذل الجهد في نيل المقصود # (2) مع بقاء العذر كما يأتي في قوله وزوال العذر # (3) أو ظن اه كب وفي ~~البيان لا لو ظن لان الظن لا ينقض الظن ورجح في البحر الإعادة إذ تأخر ~~المقصود كتأخره اه ب فيكون مثل كلام كب اه وكلام البيان حيث لم يكن قد ~~دخل في الصلاة # (*) بخلاف ما إذا فرغ ثم وجد الماء فإنه كرجوع المجتهد إلى ~~النظر وهو لا يلزم منه التسلسل اه # (4) ينظر هل يشترط أن يبقى من الوقت ما ~~يسع الصلاة كاملة أم لا ظاهر العبارة الاطلاق والأولى الا يشترط لان خلافة ~~يؤدي إلى ترك الصلاة لان خروج الوقت أحد نواقضه اه مي قرز # (*) مع العلم ~~لان الدخول فيها بمنزلة الحكم ms0161 والحكم لا ينقض الا بدليل قطعي لا مع الظن ~~اه قرز # (5) وكذا الأولي لأنه صلاها في غير وقتها ولعله مع العلم بتضيق ~~الوقت والا لم تبطل لان فيه خلاف من لا يوجب الترتيب بعد دخول وقت الثانية ~~اه ينظر في هذا التعليل لان الترتيب حاصل بل لان فيها خلاف ابن الخليل وص ~~بالله لان الأخرى تقيد عندهم اه لي # (6) غالبا احترازا من العيدين وصلاة ~~الجمعة إذا خرج وفيها قبل الفراغ فتبطل # (7) وهو مولى السيدين # (8) قال في ~~شرح الأثمار انه قد دخل في عموم هذه المسألة هنا وفي الأزهار انه يجوز ~~للمعذور وعادم الماء صلاة الجمعة بالتيمم حيث خشي فوات وقتها بطلب الماء أو ~~انتظار زوال العذر ولا يقال قد تقدم في المسألة الأولى في قوله ولا بدل انه ~~لا يتيمم لصلاة الجمعة لان لها بدلا لان ذلك إنما هو حيث خشي فوت الجمعة ~~باستعمال الماء فهو هناك واجد للماء بخلاف هذه فهو عادم أو معذور فلا ~~مناقضة فعرفت أن الجمعة كسائر الصلوات الخمس وقد ذكر ذلك في النجري عن ~~الإمام المهدى عليلم اه ح اث # (9) عند مصير ظل الشئ مثله اه كب PageV01P136 # (1) بناء على أصله انها الأصل # (2) بل يؤخرونها ~~إلى آخر وقتها ويؤخر معهم اه ن ينظر في هذه الحاشية ففي الزهور ما يفيد ان ~~المراد الترك الحقيقي # (3) (والمقرر) انه ان صلاها الإمام والثلاثة أول ~~الوقت أخر الباقون وصلوها ظهرا وان أخر معهم صلوها جمعة جميعا قرز # (4) ~~المختار ان تضيق الحادثة كاف في عدم اعتبار أخذا الولاية قرز # (5) قال في ~~الزهور وهل يجب على المتوضئين ابطال الوضوء بالحدث ليصلي بهم الإمام ~~المتيمم الجمعة وكان مبيضا للجواب والحق في نسخة الزهور مكان البياض الأظهر ~~الوجوب اه وقيل لا يجب عليهم ذلك لأنه انتقال من أعلى إلي أدني ولان تحصيل ~~شرط الواجب ليجب لا يجب ويكون هذا عذرا لهم في ترك الجمعة اه تي قرز # (6) ~~(فائدة) من كان ثوبه طاهرا وبدنه متنجسا والماء لا يكفي لغسله بل للوضوء أو ~~بعضه فإن كان ms0162 الوقت متسعا توضأ عريانا وتجفف وصلى في ثوبه وان ضاق الوقت ~~تيمم وصلى في الثوب لئلا ينجسه ذكره # (1) ص بالله ومن كان ثوبه متنجسا ~~والماء لا يكفيه فإنه يتوضأ عريانا لئلا يتنجس بالثوب اه برهان # (1) ويأتي ~~للمذهب انه يتيمم مطلقا سوى كان الوقت متسعا أو مضيقا لان وجود الماء الذي ~~لا يمكنه استعماله الا بتنجسه كعدمه كما تقدم في أسباب التيمم في قوله أو ~~تنجسه اه سيدنا حسن قرز # (*) في الميل قرز # (7) وإن كانت النجاسة في موضعين ~~في ثوبه أو بدنه والماء لا يكفي الا أحدهما فقط أو للوضوء أو بعضه قدم ~~الوضوء أينما بلغ اه ن وهو ظاهر الاز فيما يأتي في قوله وكذا لو لم يكف ~~النجس # (8) بناء على الأغلب ان نجاسة الفرجين لا تكون الا من حدث # (9) لو قال ~~الشارح إن كان ثمة نجس كالفرجين لكان أوضح اه لطف الله الغياث # (10) الذي ~~يستر عورته ويقطع الباقي ما لم يجحف قرز ومثله في البيان ينظركم حد الاجحاف ~~في الثوب الظاهر أن يبقي من الثوب ما لا يستر عورته أو يدفع الضرر عنه قرز # (*) وإنما وجب تقديم غسل الثوب أيضا على الحدثين لان طهارته شرط في صحة ~~الصلاة ولا بدل للغسل فيه بخلاف طهارة الحدثين فإن للغسل فيها بدلا وهو ~~التيمم اه غ # (*) ثم مكانه قرز # (11) بل يوجبه # (12) والتفسير الثاني إماطة ~~الذنوب اه غ PageV01P137 # (1) لان رفع الحدث الأكبر شرط في رفع الأصغر ~~اه ح لي قرز # (2) واحد قولي ش # (3) أي يوجبه # (4) قلنا فرق # (1) بينهما فإنما ~~غسله فقد ارتفع حدثه وأيضا قد اتفق أصل وبدل عندنا وعندكم في شاهد أصل ~~ورعيين وهكذا اتفق بيننا وبينكم فيمن صلى عاريا إذا وجد بعض ما يستر عورته ~~فعل ممكنه وصلى قاعدا فقد اتفق أصل وبدل # (1) ولفظ حاشية قلنا فرق بين هذه ~~المسألة وبين سائر الابدال وذلك لأن الطهارة تتبعض الا ترى أن من غسل البدن ~~أو بعضه أو أعضاء الوضوء أو بعضها ارتفع حدثه بخلاف من أعتق نصف عبده في ~~الظهار ومن أهدى ms0163 نصف شاة فإنه ونحوه لا يتبعض ذكره في بعض تعاليق التذكرة # (5) فإن استعمله فيها أثم وارتفعت الجنابة اه ح لي لفظا وعن الشامي القياس ~~عدم الاجزاء لأنه كالمنهى عنه وقد صار الماء مستحقا لغيرها # (6) قلنا لا جمع ~~إذ غسلها لرفع الجنابة وتيممها للصلاة فاختلف الحكمان اه مفتي يقال الغسل ~~والتيمم إنما؟ للصلاة فهو جامع بين بدل ومبدل بالنظر إلى أنهما لها اه مي ~~ومثله عن راوع # (*) بل لان لها بدلا وهو التيمم # (7) في قوله وإنما يتيمم # (8) ~~زيد والحنفية وأبو عبد الله الداعي والليث وش والقسم الناصر وأحد قولي ك ~~واختاره الإمام عز الدين اه وح والمنتخب حيث استكمل جميع بدنه اه زر ~~وحجتهم قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا لنا صلى الله عليه وآله من اغتسل ~~من جنابة فلا يصلي حتى يتوضأ اه ب # (9) كالريح # (10) ولا يجب عليه الطلب # (1) ~~لباقي الأعضاء ذكره في بعض الحواشي ولو كان الماء قريبا وقال التهامي يجب ~~مع الظن لا مع التبخيت وقواه تي # (1) واختار # (2) حثيث؟ وجوب الطلب حيث كان ~~الماء معلوما قرز # (2) لكن يقال كيف أوجبتم عليه الطلب لباقي الأعضاء وقد ~~جوزتم له الصلاة في أول الوقت والطلب إنما هو في آخر الوقت الاختياري ~~للحاضر والاضطراري للمسافر ولعله يقال إن الشرع أوجب تعميم هذه الأعضاء ~~فوجب الطلب والواجبات يجب الخروج لها في الميل ولا ينافي جواز التقديم ~~للصلاة والا لزم ان تصح صلاة من لم يكن بينه وبين الماء الا عشرة أذرع أو ~~نحوها ولا يجب عليه تمام وضوءه والظاهر أنه لا قائل بذلك وليس المشبه ~~كالمشبه به من كل وجه لقوله صلى الله عليه وآله إذا أمر يأمر فأتوا به ما ~~استطعتم اه ع مى # (*) يعنى كل عضو مرة مرة من غير تثليث اه ب # (11) لوجوب ~~الترتيب اه PageV01P138 # (1) لكمال ما أجمع عليه اه ب # (*) قال الدواري ~~وكان ينبغي ان المتوضئ على هذه الصفة يؤخر إلى آخر الوقت لان في طهارته ~~نقصان لكن يقال لا يؤخر لان بالماء والطهارة بالماء أصلية ولم ينظروا إلى ms0164 ~~نقصان طهارة الأعضاء # (*) ومثل هذا من على بدنه نجاسة فإنه لا يلزمه التأخير ~~ولفظ البيان في باب التيمم بخلاف من كان على بدنه أو ثوبه نجس # (1) ولم يجد ~~ما يغسله أو تعذر عليه غسل رجليه أو مسح رأسه فإنه لا يلزمه التأخير إذ لا ~~بدل في ذلك ذكره في الشرح بلفظه # (1) أما متنجس ثوبه فيلزمه التأخير وقد ~~ذكره في الشرح از في قوله صحت بالنجس والوجه انه يلزمه طلب الثوب الطاهر ~~إلى آخر الوقت # (2) ويمسح رأسه ويغسل رجليه ذكره في الحفيظ والتذكرة قرز # (3) ~~ما لم يجد الماء وهو في الصلاة فإنه يخرج ومثل معناه في الغيث # (4) حيث ~~انقطع دمها بعد الفراغ إذ كل منهما لم يعدل إلى بدل # (5) يعنى أعضاء الوضوء ~~للطهارة لا هنا # (6) وجه القياس ان طهارته ناقصة لا هي # (7) فإن لم يؤثرها بل ~~استعمل الماء في أعضاء التيمم وكفاها لم يصح غسل اليدين لعدم الترتيب ~~بينهما وبين المضمضة وإذا اختل غسل؟ اليدين وجب ان ييممها وهو متيمم اه من ~~خط ابن حابس قرز # (*) بعد غسل الفرجين قرز # (8) قال في شرح الأثمار والأقرب ~~انه ينوي الوضوء عندما يغسله والتيمم عندما ييممه وقد ذكر معناه في الغيث ~~قال ويجب ان يخص ما يصلي به في نية العضو الميمم فقط اه تك # (9) لان الفم ~~والوجه عضوا واحد فلا يصير ما أحدهما مستعملا في حق الآخر اه غ قرز # (10) ~~وحد للمعة ما يدرك بالطرف قرز # (11) أو ثوبه أو مصلاه # (12) لكن لو وجد الماء ~~في الوقت غسل النجاسة وصلى ولعله باتفاق بين القولين أعني قول الحقيني ~~والأمير ح اه ري وعن ض سعيد PageV01P139 لا تجب عليه الإعادة وهو ظاهر از في قوله وهو ~~كالمتوضئ # (*) حذف المسألة في الفتح والصحيح انه بالنظر # (1) إلى الوقت ~~كالمتيمم وبالنظر إلى أنه يصلي الصلاتين ويفعل ما شاء كالمتوضئ اه ح فتح # (1) يريد انه لا فائدة لعطف قوله وكذا على قوله وهو متيمم # (*) جميعه ولو في ~~موضعين يكفي أحدهما فقط ذكر معناه في اث # (1) غسلا وصبا ومسحا وانغماسا اه ms0165 ~~ب وهد قرز # (*) وسوى كان الضرر يرجع إلى الماء كالبرد أو إلى التيمم ~~كالمحترق اه ح مرغم # (2) وذلك لان التيمم لا تأثير له في رفع الجنابة وإنما ~~يستباح به الصلاة فلهذا ناب مناب الغسل والوضوء جميعا بخلاف الطهارة ~~المؤثرة في رفع الحدث فوجب تكرار استعماله بنيتهما أي الجنابة والوضوء كما ~~في الكفارة اه ح ب # (3) وكذا أعضاء الوضوء # (4) صواب العبارة غسل الجنابة ~~والثانية للصلاة # (5) وكان الفرجين كالمعدومين مع حصول العذر في غسلهما ~~بخلاف ما لو كان العذر من قبل الماء فلابد من الترتيب ح فتح # (*) وكذا إذا ~~كان يخشي على نفسه من الغسل ان يلحقه تهمة توضأ مرتين بنيتهما اه ان # (6) ~~ويجب تقديم البول على هذا الغسل اه ح لي # (7) بعد غسل مخرج المني ان أمكن ~~اه قرز والا فلا تأخير عليه كالنجاسة الأصلية # (8) لأنه يرفع الجنابة منها ~~أولا ولأنه يشترط طهارة البدن عن موجب الغسل اه ح لي # (9) وان زال عذره وفي ~~الوقت بقية قيل ع يلزمه الإعادة وعندنا لا يلزمه اه تع تذ # (10) والوجه ~~إنما غسله فقد ارتفعت عنه الجنابة ولم يعدل إلى بدل بخلاف ما تقدم فيمن ~~تعذر عليه البول فالغسل غير صحيح لان الجنابة باقية فلم يصح الغسل فوجب ~~عليه التأخير لان غسله بدل عن الغسل الصحيح فوجب عليه التأخير وما تقدم من ~~أن الغسل لا يقع الا على طاهر البدن مع عدم العذر وأما مع العذر فيصح ولهذا ~~ارتفع عنه الحدث فيما غسله قرز # (11) ويغسل الباقي والنية الأولى كافية ولو ~~طالت المدة إذا كان قد نوى الغسل جملة اه وشلى وان لم ينو الا غسل السليم ~~استأنف النية كما ذكره الفقيه ع قرز # (*) أو بعضه PageV01P140 وينتقض وضوءه ولو بلمعة منه اه # (1) بناء على ~~أنه قد غسل مخرج المني اه رى # (2) المذهب خلافه وإنما يعود بالنظر إلى ما ~~لم يغسله # (3) المذهب لا فرق قرز # (4) الانتظار إلى آخر الوقت # (5) والمذهب ~~انه لا يجب التلوم لأنه لم يعدل إلى بدل ومثله عن الإمام شرف الدين # (6) ~~وهذه العبارة أشد ms0166 من الأولى # (7) كالشمال المغسولة مع اليمنى أو بعضها فاما ~~إذا كان الجرح في بعض العضو فلعل الترتيب فيه واجب اه رياض # (*) بالنية ~~الأولى # (1) وقيل # (2) لابد من إعادة النية # (1) مع التعميم اه تى قرز # (2) ~~والمراد نية التيمم وأما نية الوضوء فهي كافية حيث نوى في أوله # (*) لا ما ~~معه ولا ما قبله فلا يجب لأنه لا يتبعض العضو الواحد ولو كان الميمم لمعة ~~واحدة أعاد ما بعدها في العضو الآخر قرز # (*) يقال فأما ما بعد المتروك لأجل ~~الجبيرة حيث قد صار عادلا إلى بدل سل ظاهر از في قوله فيعيد غسل ما بعد ~~الميمم معه يفهم انه لا يعيد هنا قرز؟ بين اليمنى واليسرى فأما العضو ~~الواحد فلا يعيد غسل ما بعد الميمم منه لأنه لا ترتيب في العضو الواحد # (9) ~~لا بالماء ولا بالتراب قرز # (10) فائدة ة الجبيرة عبارة عما يوضع على الجرح ~~من الخرق والأخشاب والخيوط المشدودة على العضو اه ب # (*) ولا يجب عليه ~~التأخير ولا يوم الا بمثله إذا كانت في أعضاء الوضوء وإن كانت في أعضاء ~~التيمم وجب عليه التأخير والمذهب لا فرق ولا يجب عليه الإعادة مطلقا لأنه ~~لم يعدل إلى بدل ومعناه عن تي قرز # (*) ولا عصابة اه مق قرز # (11) فاما لو ~~لم يخش من حلها صررا أو سيلان دم وجب خلها؟ وغسلها ان أمكن والا مسح اه ري ~~قرز مسألة من الجواهر من اصابه الجدري فجف PageV01P141 وجب قطعة ولا يجزى الوضوء لأنه حائل على ~~الصحيح الا أن يخشى مضرة جاز اه كب # (1) وجه هذا القول قوله تعالى فاغسلوا ~~وجوهكم الآية وقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فأمر بغسل هذه الأعضاء دون ~~المسح على الجباير اه زه # (2) وجه هذا القول ما روى عن علي عليلم أنه قال ~~أصيبت إحدى زندي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت لرسول الله صلى ~~الله عليه وآله كيف أصنع بالوضوء فقال امسح على الجباير قال فقلت فالجنابة ~~قال كذلك فافعل اه زر وشفا وغ # (3) حجة م بالله ان ms0167 العضو قطعي ونقض الدم ~~ظني وحجة الحقيني ان خلل البعض أخف من الكل اه ن # (*) بناء منه على أنها في ~~أول عضو وان لم ترك محافظة على الطهارة # (4) ويجب ويندب # (5) وأما لو لم يجد ~~الجنب مثلا ماء ولا ترابا حيث قد أبيح له التيمم جاز له القراءة على حالته ~~وقد فعله إبراهيم حثيث اه وقد أشار إلى مثله في شرح قوله في الحيض أو ~~يتيمم للعذر يحقق القياس فالفارق ان هذا واجب مضيق بخلاف النفل والقرآن فلا ~~ضرورة فيهما اه مى قرز # (*) أو أحد الأسباب الثمانية المتقدمة # (6) ويصح أن ~~ينوى التيمم لدخول المسجد والخروج منه فإن نوي للدخول فقط انتقض بفعله ~~فيتيمم تيمما آخر للخروج قرز # (7) وقد طهرت # (8) (فائدة) من تيمم لصلاة ~~ركعتين جاز له أن يقرأ القرآن جميعا وعن سيدنا عامر لا يقرأ الا المعتاد ~~قرز # (*) بالوقت أو العدد لا بالساعة لعدم ضبطها ولا يأمن الزيادة اه غ ~~وقال علي بن زيد ولو ساعة ذكره في خيار الشرط وإذا لم يعرف رجع إلى من يعرف # (9) اسم للوقت والظهر اسم للصلاة اه ص # (10) وإذا تيمم للنفل وأراد أن يصلي ~~الكسوفين أو الاستسقاء فلابد أن يذكرهما بعينها ويكفى لهما واحد # (1) وهذا ~~إذا لم ينو صلاة ركعتين أو أربع لأي نفل عرض والا جاز به صلاة الكسوف ~~والاستسقاء # (1) وفى ح لي ما لفظه وإذا نوي تيممه لعشرين ركعة نافلة فعرض له ~~صلاة كسوف أو استسقاء فلعله يجوز أن يجعلها من جملة ما تيمم له ويحتمل أن ~~يقال إن ذوات الأسباب تشبه الفرائض فلا بد أن ينويها بالتيمم # (11) عائد إلى ~~الثلاثة اه PageV01P142 # (1) الا إذا أوجبت بالنذر فلكل صلاة تيمم ~~ركعتين أو ثلاث أو أربع فكل ما سلم منه وجب تيمم آخر اه حي قرز # (2) هذا ~~ذكره أبو مضر للقاسم # (3) إذا كان نافلة عنده # (4) وذلك مبني على أصلين ان ~~الصلاة نافلة # (1) وان الاشتغال بغيره لا ينقض إذا كان قربة اه تبصره # (1) ~~لان التيمم للفريضة لا يكون الا في آخر الوقت # (*) وهو قوله لا بأس ms0168 للجنب أن ~~يأخذ المصحف ويقرأ فيه جزأ من القرآن قال في اللمع عن أبي مضر معنى كلام ~~القاسم عليلم إذا تيمم لذلك أو للصلاة ولم يكن قد صلي اه غ # (5) ن وش وح # (6) لا إذا تيمم للصلاة فيدخل المسجد لان ذلك من توابعها وبعد الفراغ يفعل ~~الأقل من الخروج أو التيمم كما تقدم وقيل كالدار المستأجرة يكون تفريغها ~~مدة الإجارة # (7) معين اه وابل # (8) ولا يمسه قرز # (9) معين اه قرز # (10) فإن ~~كان غير معين بل مطلق لم يجز قيل والفرق بين المسجد والجزء ان الاجزاء ~~منحصرة بخلاف المساجد ولان حرمة الاجزاء واحدة بخلاف المساجد فهي تختلف اه ~~شكايدي قرز # (11) حيث كان # (1) الواقف واحدا وقيل لا فرق ذكروا في الوقف ان ~~حكم اللحيق حكم الأصل ومثله عن السحولي للخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم ~~مسجدي مسجدي وان مد إلى صنعاء # (1) في وقت واحد واختلاف الوقت كاحلاف الشخص # (12) لان الواقف في بعض المسجد يسمي واقفا في المسجد ولان المسجد الواحد لا ~~يتبعض كالمصحف ولا يلزم فيمن تيمم لمس جزء معين من القرآن أن يجوز له مس ~~غيره من الاجزاء فإن ذلك غير لازم لان انفصال كل جزء من الاجزاء صيرهما ~~بمنزلة الأشياء المتباينة المتعددة فأشبه المساجد لا زوايا المسجد الواحد ~~فأما لو نوى جزما من جملة مصحف كامل فإنه يجوز له مس المصحف لعدم انفصال ~~ذلك الجزء فهو هنا كزاوية المسجد ولو نوى قراءة جزء مخصوص من مصحف جاز له ~~حمل المصحف حتى يكمل قراءة ذلك الجزء وحرم عليه مسه عند فراغه ولا يجوز له ~~قراءة غير ذلك الجزء منه لان مضمون كل جزء غير مضمون الاخر اه ح اث # (13) ~~المطلقة وأما المنذورة والمؤقتة فيتيمم لها للعذر ونحوه # (1) ويتحرى آخر ~~الوقت كسائر الصلوات وقيل لا فرق بين المطلقة والمؤقتة لان الواجبات على ~~الفور اه ل # (1) وهذا حيث فال الله على أن أصلى يوم الجمعة ان قدم غائبي ~~فلو قال حال يقدم أو عند يقدم أو متى يقدم وكذا يوم ففورا اه ع ms0169 لي # (14) ~~إذا وجد الماء لم يعد على ظاهر الكتاب اه رى الا أن يكون في حال الصلاة ~~خرج منها ما لم يخش فوته باستعمال الماء فلا يخرج ج اه عامر قرز PageV01P143 # (1) أو فوت صلاة لا تقضي # (2) في بعض نسخ الغيث ~~وبهذا بالباء الموحدة # (3) والنفساء اه ح لي # (4) المراد طلبها الوطئ سواء ~~احتاج أم لا قرز # (*) أو سيدها قرز # (5) يقال الوطئ من المباحات فلم وجب ~~التيمم لأجله دون سائر المباحات قلنا لأنه مما يحرم على الحائض فلا يحله ~~الا ما يحل الصلاة اه تعليق # (*) ينظر ما أراد ان أراد بالمباحات النفل ~~والقراءة واللبث في المسجد فغير مسلم كما صرح به في أول الفصل وشرحه فلا ~~يمنع أن يتيمم لها إذ التيمم أحد الطهارتين وإنما يمتنع منها فعل هذه ~~الأمور مع عدم الماء والتراب قالوا إذ لا ملجأ لها كما يأتي على قوله أو ~~تيمم للعذر اه سيدنا حسن قرز # (*) لا لسائر المباحات اه # (*) وإذا انتظرت ~~وقتا تعتد به أو اشتغلت بغيره انتقض تيممها قال في الغيث وكذا الزوج إذا ~~اشتغل فإنه كاشتغالها يقال هذا في غير المؤقت اه بل لا فرق بين المؤقت ~~وغيره كما في الغيث قرز فأما إذا اشتغلت حيث نوت إلى وقت معلوم أو مرار ~~معلومة فقد انتقض تيممها قرز # (6) لعل هذا حيث قدرت لمرة مثلا لا مع الاطلاق ~~فلا يصح على ما أطلقه في أول الفصل اه مي ومثله في ح لي والذي في الغيث ما ~~لفظه فإن نوته للوطئ وأطلقت فمحتمل الظاهر من كلامهم أن لفظ الوطئ إذا أطلق ~~تناول المرة الواحدة # (7) ولو تيمم لدخول مسجدين معينين فلعله يجوز كسورتين ~~أو جزئين اه ح لي وفى ح بهران لا يجوز التيمم لدخول مسجدين لأنها بقاع ~~مختلفة متمايزة؟ اه بلفظه # (*) يقال لو تيمم مرتين لدخول المسجد مثلا ثم ~~القراءة عقيب التيمم الأول هل يصح التيمم الأقرب انه يصح في نفسه ولا ينتقض ~~التيمم الأول بالثاني # (1) وأما القراءة والصلاة فلا تصح الأولى وتصح ~~الثانية وقيل بل يصح ما ms0170 قد فعله ويبطل الثاني بالاشتغال # (1) لأنه يسير لا ~~يعد اشتغالا بغير ما تيمم له فإن كثر؟ انتقض منها ما كان يعد كثير يعتد به ~~فظهر ان التيمم صحيح وإنما يبطله ما يبطل التيمم اه هامش هدايه قرز PageV01P144 # (1) والنقل جنس واحد # (2) بل ثمانية # (3) إذ ~~شرعية لاستباحة الصلاة ولا يرفع الحدث إذ لو كان رافعا للحدث لم يجب عليه ~~أن يغتسل بعد التيمم عند وجود الماء ولم يقل بذلك أحد فثبت أنه مبيح لا ~~رافع # (4) ويجدد التيمم ويحمل ذلك على أنه نسي حتى خرج الوقت والا فالواجب ~~عليه أن يخرج قبل فراغ المدة بما يسع الخروج اه تكميل وقيل يفعل الأقل كما ~~تقدم قرز # (5) (قال في البحر) على وجه ينكشف به بطلان التحري مثل الصلاة آخر ~~الوقت وغيره مقيس عليه اه وابل # (*) ولو قال بالتراخي لكان أعم وأحق وأوضح ~~عن ابهامه اختصاص النقض بالاشتغال اه مح # (6) لأنه لا وجه يقتضى كون ذلك ~~ناقضا ولأنه قد ذكر أن من تيمم جاز له أن يقرأ قبل الصلاة وذلك اشتغال بغير ~~الصلاة ولهذا حمل بعضهم كلامه أن مراده الاشتغال بمباح غير ما تيمم له ينقض ~~لا غير مباح لئلا يتدافع الكلام اه غ # (7) المعتاد لصلاته ولو بعد وعن ~~الشامي لا يتعين عليه المسجد الذي يعتاد وقيل قدر ركعتين اه رياض وشكايدي # (8) على كلام القيل # (9) وقد قدر قدر بركعتين اه حثيث قرز # (10) نحو ان يسأل ~~أين ذهب فلان فيقول في طلب ضالته ثم يعود في قراءته فإن ذلك لا ينقض لان ~~وقته لا يعتد به اه غ قرز PageV01P145 # (1) قيل المراد بالسلف الصحابة والخلف من ~~تابعهم وقيل السلف من تقدمك من آبائك وقرابتك والخلف القرن بعد القرن اه ~~قاموس وفي بعض الحواشي إلى ثلاث مائة في الهجرة والخلف من بعدهم # (2) وهو ~~المذهب # (3) يقال لو زال عذره ثم حدث عذر آخر حال زوال الأول فإن تحقق ~~بينهما فاصل فلا اشكال في انتقاض التيمم وان لم يتحقق لم ينتقض لان العذر ~~كالمتصل إذ المراد الجنسية في العذر ورجح المفتى ms0171 النقض لأنه قد زال العذر ~~سواء اتصل؟ أم لا لان الموجب الأول غير الموجب الآخر وهو ظاهر از؟ # (*) مع ~~وجود الماء وأمكن استعماله وظاهر از خلافه # (*) يقال ومن العذر تجلى الكسوف ~~قبل الفراغ اه ص وقيل يتم ولو حصل التجلي اه ح لي معني قرز # (*) أو بعضه # (4) يقال كان في ملك الغير كما هو ظاهر الاطلاق لفظ الغيث تنبيه إذا رأي مع ~~رجل ما أو لم يدر هل يعطيه أم لا فقال في الزوائد انه لا يجب الخروج بل ~~يمضي في صلاته فإذا فرغ وفي بقية؟ # (1) فإن حصل أعاد في الوقت فقط وقال في ~~الانتصار يبطل تيممه ومثله عن أصش لتجدد وجوب الطلب اه بلفظه قرز هذا مع ~~الشك وأما مع الظن فقال في شرح الإبانة الأقرب ان غلب بظنه انه يعطيه إياه ~~بطل تيممه ووجب عليه الخروج وان غلب بظنه أنه لا يعطيه إياه ولو بثمن أن ~~وجده بشروطه لم يجب عليه الخروج اه ح بهران قرز # (1) حيث جوز حصوله # (*) فإن ~~وجد متيممون ماء مباحا يكفي أحدهم ولو للمضمضة بطل تيمم جميعا لتجويز كل ~~واحد منهم ان يسبق إليه فإن سبق إليه أحدهم فهو أولى به ويتيمم الباقون اه ~~رى وان سبقوا إليه معا اقتسموه وان أبيح لأحدهم غير معين فالأقرب ان ~~الإباحة بطل اه ن # (*) يقال لو تيمم المتيمم وصلى جماعة بمتيممين ثم وجد ~~الماء الإمام بعد الصلاة دون المتيممين فلم يجدوه هل تصح صلاتهم أم لا سل ~~عن سيدنا عيسى؟ لا تجب عليهم الإعادة لأنهم بمنزلة من عزل صلاته عن امامه ~~عند فساد صلاة امامه اه حثيث قرز # (1) وإذا وجد ما يكفيه وأعاد الوضوء ~~والصلاة كان له أجر ان ولهم أجر واحد ولا إعادة عليهم ووجه ذلك أن رجلين ~~عدما الماء للصلاة فتيمما وصليا ثم وجدا الماء فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ~~ولم يتوضأ الآخر ولا أعاد الصلاة ثم سألا رسول الله صلى الله عليه وآله ~~فأعلمهما ان الصلاة الأولى قد أجزتهما وللذي أعاد الوضوء والصلاة أجران ~~وللذي ms0172 لم يعد أجر واحد اه هامش لمع # (1) ينظر لو ارتد هل يجب على من صلى ~~خلفه الإعادة أم لا سل قيل القياس وقيل عدم الإعادة قرز ومثل هذا لو أم ~~قاعد بقاعد ثم أمكنه القيام في الوقت دون فلعله على التفصيل فظنه؟ # (*) فإن ~~نجس بعدة وجوده أو اهراق ولو قبل التمكن فقد؟ تيممه فإن تنجس قبل وجوده أو ~~رأى سربا فظنه ماء فخرج فلا تبطل بل يصلى بالتيمم الأول ذكره عليلم ويبطل ~~تيممه لوجود الماء وان انكشف تعذره لحائل أو نحوه ما لم يعلم التعذر حال ~~الرؤية فلا يبطل # (*) أو تجويزه حيث انكشف الوجود لا إذا لم ينكشف لم يبطل ~~خشية التجويز ذكره في الكافي اه ن # (*) لا بعد كما لها فلابد ان يكفي PageV01P146 المضمضة وأعضاء التيمم بعد غسل الفرجين إن كان ~~هدويا قرز # (*) الأولى ان يقال قبل كمال ما فعل له ليكون أعم # (1) المحترمة ~~أو المجحفة اه عم # (2) خلاف ك وش # (3) الا صلاة العيدين والجنازة كما يقدم ~~فإنه يتمها اه ح لي ولا يقال للطاري حكم الطرو اه ينظر # (*) لكن لعله ~~يشترط بقاء الوقت حيث كان لا يكفي أعضاء التيمم إذ هو متيمم اه شكايدي ~~ومثله للامام عز الدين وظاهر الكتاب الاطلاق وهو صريح ح از # (*) خلاف على ~~خليل بعد الدخول في الصلاة # (4) خلاف أبي مضر وانى الهادي # (5) فأما لو غلب ~~على ظنه انه لم يبق الا ما يتسع الأخرى فلما فرغ بقي مقدار ركعة أو أكثر ~~فقال السيد ح يصلي الأولى قال مولانا عليلم فيه نظر بل يعيد الأخرى لأنه ~~صلاها في غير وقته فأما لو غلب على ظنه ان الوقت يتسع للصلاتين فلما صلى ~~الأولى انكشف خروج الوقت بعد فراغها هل يجزيه إذ قد عمل بتحريه أو على ~~القول بالابتداء فقط قال عليلم الأقرب انه يجزيه قولا واحدا يعني على قولنا ~~انه لا يجب نية القضاء الا للبس كما سيأتي اه رى بلفظه الأولى ان يعيد ~~الصلاتين معا لأنه صلى الأولى في وقت يتمحض؟ # للأخرى وهذا على ms0173 أصل الهدوية لكن يقال الوقت المتمحض للأخرى مختلف فيه ~~إذا خرج الوقت سقط القضاء اه مر عم # (6) بقراءتها الواجبة وان لم يقرأ كما ~~يأتي في باب الأوقات على قوله وللفجر ادراك ركعة قرز # (7) وقد يرد على كلام ~~السيد ح سؤال وهو ان يقال إن هذا الوقت قد صار للعشاء فصلاة المغرب فعلها ~~محظور لا تصح فالجواب انه لم يتمحض هذا الوقت جميعه للعشاء لأنه يتسع لثلاث ~~والعشاء إنما هو ركعتين فدخوله في صلاة المغرب جائز لأنه وقت لها فإذا بقي ~~ركعة صار موضعها متمحض للعشاء الا ان ذلك المصلى صار بين ترك واجب ~~وهو PageV01P147 صلاة العشاء وفعل محظور وهو الخروج من المغرب ~~فالاستمرار على فعل المغرب لان الخروج منه محظور وترك الواجب أهون من فعل ~~المحظور اه ينظر في قوله محظور لعل وجه النظر انه سيأتي على قوله في ~~الاكراه وبالاضرار ترك الواجب انه يجوز الترك ولو بعد دخوله في الصلاة فلو ~~كان محظورا ما جاز الخروج اه املا سيدنا حسن # (*) وتكون قضاء ذكره في ~~البيان والزهور قال في البستان لان الوقت ليس بوقت ليس أعني المغرب إذ قد ~~تحض للعشاء وفى الغيث ان المغرب إذا قد تقيد بركعة يعني فكأنه لم يبق ~~للعشاء منه شئ إذ قد فعل وأخذ له من المغرب أي من بقية تسع ركعة فكان ~~كالمقارضة؟ اه ح فتح يعني فيؤخذ للمغرب من وقت العشاء مثلما أخذ للعشاء من ~~وقته # (*) هذا بالنظر إلى من لم يصل لا بتيمم ولا بغيره وأما من قد صلي ~~بتيمم كمسألة الكتاب فيصلى العشاء ولا قضاء للمغرب ويصلى العشاء وهو ظاهر ~~المختصر لأنه يجب إعادة الثانية اه حثيث وقيل لا فرق قرز # (*) ويقضي العشاء ~~اه ن قرز # (1) هذا في السفر لا في الحضر لان ح يقول بترك الصلاة؟ حتى يجد ~~الماء # (2) والفرق بين هذا وبين المستحاضة ان وضوء المستحاضة للوقت وتيمم ~~للصلاة اه وابل وقيل الفرق بينهما ان طهارة المتيمم أقوى لان التيمم بدل ~~كامل اه ح اث # (*) فيما له أصل ms0174 # (1) في التوقيت وأما لو تيمم لقراءة أو نفل ~~أو لبث أو وطئ لم ينتقض تيممه الا بخروج ما قدره اه مع # (1) وهو يفهم من ح ~~از وقرره حثيث وض عامر ورواه سيدي حسين بن القسم عن مشايخه وقيل لا فرق وهو ~~ظاهر الكتاب اه ح لي معنى # (*) ولو صلى على الحالة التي هو عليها لعدم ~~الماء والتراب بطلت صلاته بخروج الوقت اه مي قرز # (3) في قوله ويبطل ما خرج ~~الخ # (4) يقال غالبا احتراز من المرأة إذا تيممت الوطئ فإنه لا ينتقض تيممها # (5) إذا كان تيممه لغير الصلاة # (6) بل قد يبطل كما في غسل اليدين حيث قال ~~والا إعادة قبلها # (7) يعني منها # (8) قلت طهارة نائبة عن الغسل والوضوء ~~فينقضها ناقض أيهما لاتحادهما وإذ يفعل هو لاستباحة ما يحرم بالحدث الأصغر ~~فيجدد لتجدد التحريم اه ب PageV01P148 # (1) مع أنه حدث أكبر ولا يبطل به التيمم وقد ~~قال لامام ى انه ينتفض التيمم للحدث الأكبر بمثله فهذا حجة عليه ان الحائض ~~يخالف غيرها للضرورة # (2) وهو تيمم الحائض للوطئ # (*) فعلى هذا يقال غالبا ~~ليخرج هذه الصورة # (3) ويفعل الأقل قرز # (4) وله تسعة أسماء حيض وضحك وطمث ~~واعصار واكبار # (1) واعراك وفراك وطمس ونفاس قيل إن حواء لما كسرت شجرة ~~الحنطة فأدمتها قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأدمينك كما أدميت هذه الشجرة ~~فابتلاها بالحيض ذكره النمازي في شرح الأثمار # (1) قال تعالى فلما رأيته ~~أكبرنه أي حضن كما في بعض التفاسير # (*) الأصل فيه قوله تعالى قل هو أذى ~~فاعتزلوا النساء في المحيض الآية وقال صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت ~~أبي حبيش دعى الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلى اه ص # (5) وهو منبت الولد # (6) الفقيه ف # (7) وجه كلام الفقيه ف انه يدخل دم الاستحاضة ودم النفاس وضعف ~~كلامه الإمام بافتضاض البكر والفقيه ف يقول الخارج بالافتضاض ليس هو من ~~الرحم وإنما هو من جراحة # (8) لا وجه للتنظير لأنه ليس بخارج من الرحم وقد ~~رجع الإمام إليه # (9) من كلام العرب أو علم اللغة # (10) وأقله قطرة قرز وقيل ~~ما ms0175 يدرك بالطرف # (*) ليخرج الدم الحادث وقت الامتناع فليس بأذى اه # (11) دم ~~أغير # (12) يعني امكانه اه ن PageV01P149 # (1) والرحم هو موضع الجماع مما يلي الدبر فلو ~~خرج من موضع البول كان كغيره وإن كان يعد خارجا من السبيلين اه تك - *) ~~فإن كان في فرجها جراحة والتبس عليها هل الدم منها أو حيض فإنها ترجع إلى ~~التمييز اه قرز فإن لم يتميز لها فلا غسل عليها ذكره في الانتصار قرز # (2) ~~احتراز من حال الصغر ومن حال الحمل وحال الأياس مي # (3) في الصعيتري والزهور ~~إنما يحترز من النفاس لو زيد في القيد تقدير أقله وأكثره خرج النفاس إذ لا ~~تقدير؟ # (4) وإن كان خارجا من قوله هو الأذى لأنه ليس بأذى في التحقيق # (5) ~~وإنما جعل التقي حيضا لأنه قد حصل الاجماع انه لو استمسك في رحمها ساعة ~~ونحوها له لا يكون طهرا فحددنا بالعشر لأنها أقل الطهر اه ز ر ومعناه في ~~الغيث # (6) اتفاقا؟ # (7) وجه قول السيد ح ان اليوم الأول لم يبلغ أقل الحيض ~~واليوم الآخر رأته بعد العشر فيكون اليومان الأول والآخر استحاضة # (1) ووجه ~~كلام الفقيه ما ذكروا من أنهم قد نصوا ان النقاء إذا كان بين الدمين ولم ~~يقع طهر صحيح فهو في حكم الدم المتصل اه زه # (1) حيث انقطع الدم بعد الحادي ~~عشر وألا ينقطع بل استمر ثلاثا فصاعدا كان الحادي عشر وما بعده حيضا اه ~~سيدنا عبد الله دلامة # (*) ويتفق السيد ح والفقيه ح انها إذا رأت يومين دما ~~وتسعا نقاء أن لا حيض لان الفقيه ح يعتبر أن يجمع التقي؟ والدم الأول العشر ~~وظاهر قول الفقيه ف عن الفقيه ح انه لا فرق وان الدم الأول يتمم عشرا من ~~القاء؟ # (8) ويكون ابتداء حيض # (9) والدم الذي يكون في الحادي عشر استحاضة ~~اه كب # (10) (والفرق بين العلة والدلالة) من وجوه ثلاثة ان العلة مقارنة ~~يعني مقارنة الدم حرمت القراءة ونحوها مناسبة يعني ناسب العقل الشرع في ~~أنما حرمت القراءة لأجل الدم ومنتفية متى انتفى الدم التحريم والدلالة لا ~~مقارن ولا مناسبة ms0176 ولا منتفية بل قد تبلغ بغير الحيض ولا مناسبة يعني لم ~~يناسب العقل الشرع بأن الدم بلوغ بل لم يعرف كونه بلوغا الا من جهة الشرع ~~ولا منتفية يعنى إذا انتفى الحيض لم ينتف البلوغ # (*) يعنى على مسائل # (10) ~~وجواز الوطئ في الأمة المستبرأة # (12) وتحريم الطلاق والصوم اه PageV01P150 # (1) من الوقت إلى الوقت اه ح لي (فائدة) التي ~~تحيض من الحيوانات أربعة المرأة والضبع # (1) والخفاش والأرنب اه تحفه وزاد ~~بعضهم الناقة والكلبة والوز اه نمازي وقيل كل أنثى تحمل وتلد فإنها تحيض ~~لأنها تنفس اه ع فلكي # (1) ومن عجيب أمر الضبع انها تكون سنة ذكرا وسنة ~~أنثى اه دميري # (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أقل الحيض للجارية البكر ~~ثلاثة أيام وأكثر عشر وعنه أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر # (2) فلو رأت الدم وقت ~~الظهر من اليوم الأول وامتد ذلك إلى وقت الطهر من اليوم الرابع فهو ثلاثة ~~أيام بلياليها اه # (3) لقوله صلى الله عليه وآله في النساء انهن ناقصات عقل ~~ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ~~ولا تصلى فهذا حصل منه إشارة إلى أكثر الحيض ولم يقصد إلي تقدير الحيض ~~وحجته في أن أقل الطهر خمسة عشر يوما هذا الحديث ذكره في الثمرات # (4) فدم ~~الحيض أسود غليظ منتن ودم الاستحاضة أصفر رقيق أحمر مشرق اه ص # (5) اجماعا ~~اه ب # (6) والخامسة حالة النفاس يعني لو اتصل # (1) النفاس بالحيض ولو كان ~~بعد مضي أربعين يوما في وقت مجئ الحيض # (1) وبعده قبل مضي طهر صحيح اه ح لي ~~لفظا قرز # (7) وكذا في الرضاع فيكون هذا مقيدا والذي في الرضاع مطلقا اه ~~ويقال الفرق بين هذا وبين ما سيأتي انه يصح علوقها في التاسعة ولا يكون الا ~~بعد امكان الحيض بخلاف الرضاع فإن اللبن لا يكون الا بعد الولادة ولا يكون ~~الولادة الا في العاشرة في الغالب اه مى # (8) ويتعذر قبل مضى العادة وقدر ~~عدد العادة وبعد مضي عشرة أيام من أولها # (*) قال في الكواكب بعد مضي ms0177 عشرة ~~أيام من أول الحيض وقبل عشرة أيام من أول ما رأت الطهر فما رأت من الدم ~~فليس بحيض اه تعليق قرز # (9) هذه عبارة كتب أهل المذهب ويرد عليها ان لو ~~رأت ثلاثا دما وسبعا نقا ثم رأت الدم أن يكون وقت امكان على قول السيد ح ~~والمعلوم انه وقت تعذر ولو قال بعد أقل الحيض قبل أقل الطهر لزم أنها لو ~~رأت ثلاثا دما وثلاثا نقا ثم رأت الدم أن يكون وقت تعذر والمعلوم انه حيض ~~والصواب قبل أقل الطهر بعد مضى حيض شرعي وكذا بعد أقله ما لم يكن توسط نقا ~~هكذا وجد وقد تأول كلامهم بأن مرادهم بعد مضي قدر أكثر الحيض من يوم رأت ~~الدم اه غاية لفظا # (*) الصواب بعد مضي PageV01P151 حيض شرعي # (1) لصلابة جسمها وشدته # (2) لتوسطها ~~بين والرطوبة # (3) لكظمهن الغيظ # (4) هذا مذهبنا والحنفية لقوله تعالى وأولات ~~الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن اه ص فلو كانت ذات حيض كانت عدتها به وقوله ~~صلى الله عليه وآله في سبايا أو طاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى ~~تستبرأ بحيضة فجعل الحيض علامة لبراءة الرحم من الحمل ولخبر على عليلم قال ~~إن الله تعالى يرفع الحيض عن الحبلى ويجعل الدم رزقا للولد وعن عائشة ~~الحامل لا تحيض اه ص وقيل يكون ثلثا غذاء للولد وثلثا تنفس به المرأة عند ~~الولادة وثلثا يستحيل لبنا # (*) من يوم العلوق وقيل من يوم تحرك الولد اه # (5) (فرع) والفائدة في ثبوت العادة ومعرفتها هي حيث زاد الدم على العشرة ~~فترجع إلى أقرب عادة لها فتعمل به وتقضى صلاة الزائد عليه فأما حيث لم ~~يجاوز الدم العشر فهو حيض كله ولو زاد على العادة اه ن لفظا # (*) عبارة ~~يحيى حميد في الشموس والأنوار المنزع من الوابل المغزار على الأزهار وتثبت ~~العادة لمتغيرتها بقرأين ويحكم بالأقل ويغيرها كل وتر مخالف ونثبت بالشفع ~~لكن يحكم بالأقل اه # (*) حيضا وطهرا ووقتا وعددا هذا مذهبنا قرز # (*) اشتقاق ~~العادة من المعاودة # (6) وإنما هذا حكم من جاوز ms0178 دمها العشر وأما من جاءها في ~~العشر فهو حيض مطلقا ان لم يجاوز العشر سواء كانت مبتدأة أو معتادة ولا ~~يقال تجعل قدر عادتها حيضا والزائد استحاضة قيل ع وهي مغلطة اه رى معنى ~~قرز # (*) وكذا لو كان عادتها في الطهر عشر ثم طهرت خمسة يوما ثم ثلاثة عشر ~~يوما كان عادتها فيه ثلاثة عشر يوما ذكره في الشرح وقيل إنما يحكم بالأقل ~~في الحيض لا في الطهر فلا يعتبر الأقل فيه إذ اعتبار الأقل في الحيض ينافيه # (*) سواء تقدم أو تأخر قرز # (7)؟ مرتين وطهرين اه ن # (8) ابن أبي جعفر صاحب ~~الكافي # (9) قال في الزنين هذا ثابت حيث غيرها إلى نقصان فإن غيرها إلى ~~زيادة ففيه نظر إذ قد تكرر الأقل مرتين متواليتين نحو أن ترى سنا ثم سبعا ~~ثم ثمانيا اه ح هد وظاهر از خلافه قرز # (*) بزيادة أو نقصان وما جاوز العشر ~~فليس؟ ولا مثبت اه مرغم # (*) (مسألة) وتغير العادة قد تكون في الوقت والعدد ~~معا وقد يكون في العدد دون الوقت وعكسه اه ن وتذ # (*) كل امرأة تغير عادتها ~~فالمغير يسمى ثالثا بالنظر إلي المرتين المتقدمتين مثلا فإنهم ان كل ثالث ~~مغير وكل رابع مثبت # (*) وهنا أربع مغالط ينبغي التنبيه عليها الأولي لو رأت ~~الدم خمسا ثم ستا فلا يقال أنه يحكم بالست بل تنتظر الرابعة الثانية لو رأت ~~الدم أربعا ثم أربعا ثم أربعا ثم خمسا فلا يقال يحكم بالرابع بل تنتظر ~~الخامس لان الرابع هنا كالثلث والخامس كالرابع الثالثة لو رأت الدم أربعا ~~ثم خمسا ثم خمسا ثم ستا فلا يقال إنه يحكم بالست بل بالخمس لأنه الأقل ~~الرابعة لو رأت الدم خمسا ثم ستا ثم أربعا فلا يقال يحكم بالأربع لأنه مغير ~~اه غثم ومثله في التذكرة PageV01P152 # (1) وكذا لو جاءت ستا فقد غيرت العادة الست ~~الأخرى اه تذ # (2) (فائدة) لو أنا خمسا والثانية جاوز العشر والثالثة دون ~~العشر هل تحتسب بالمرة الأولي وتلغى الوسطى لأنها جاوزت العشرة فلا تغير ~~ولا تثبت قال عليلم الأقرب ms0179 ذلك وهل تكون عشرة منها حيضا سل فقيل الأولى أنه ~~يكون حيضا لأنه وقت امكان اه وقد ذكر في بعض الحواشي انها ترجع إلى عادة ~~نسائها فإن عد من أو كن مستحاضات فبأقل الطهر وأكثر الحيض قرز # (3) وضابط ~~ذلك أن كان كلما جاء بعد العادة مخالفا للعادة فإنه لا يلحق حكمه بالعادة ~~ولا هي تلحق به وإنما يكون ذلك بينه وبين ما بعده الأكثر منهما يكون تابعا ~~للأقل اه غ # (4) الحاصل ان كل وتر # (1) مغير وكل شفع مثبت وكل ما أتي مغير ~~العادة سمي وترا ولا حكم لما جاء وقت تغيرها حيضا كثيرا والذي بعد المغير ~~شفعاء اه تك # (1) بالنظر إلى مرات الأقوى لا إلى عدد القرء اه ح لي؟ # (5) ~~قيل ف وكذا إذا حدث الدم بجنابة وقعت على المرأة أو أكلت شيئا غير فرجها ~~فإنه لا يكون حيضا ولو أتي في وقت عادتها اه قرز # (6) قيل إنما يخرج من عرق ~~يقال له العاذل اه راوع # (7) والعبرة بالانكشاف اه ع # (8) بالوضوء لا ~~بالغسل اه نجري قرز في المبتدأة مطلقا والمعتادة ان لم يكن عادتها توسط ~~النقاء والا فحكمه حكم الحيض اه ح # (9) تفسيره في الشرح حيث قال فإن تم دلك ~~الانقطاع طهر يقتضى بأنها لو رأت الدم يوما وتسعا نقاء ثم رأت الدم تحيضت ~~في العشر إذا لم يتم الانقطاع عشرا وذلك بعينه كلام الفقيه ح ومختار الإمام ~~فيما تقدم خلافه وجرى على ذلك التفسير مولانا عليلم في الغيث وكذا في شرح ~~الأثمار وشرح الفتح؟ والهداية وأما النجري فإنه فسر الاز بأن تمام الطهر ~~عشرا من يوم رأت الدم لأنه قال وحيث لم يمكن الدم في آخر العشر فقد تم طهرا ~~الا أن من شرطه أن يكون الدم في طرفي الحيض كما هو مختار صاحب الكتاب اه ~~تك # (10) وهذا إنما يأتي على قول الفقيه ح ان النقا حيض وان لم يكن بين دمى ~~حيض والا فلا وجه لقوله عشرة أيام كوامل بل يكفي ولو تسعا أو ثمانيا اه تي # (*) باليومين ms0180 الذي رأت الدم فيهن عند السيد ح # (11) لكن لا يتحم عليها ~~القضاء الا بعد مجاوزة العشر لجواز ان يعود عليها # (12) عند الفقيه ح والسيد ~~ح بالدم المتقدم اه PageV01P153 # (1) يعنى فكلما جاءها في العشر عاملت نفسها ~~معاملة الحائض وكلما انقطع في العشر صلت وصامت ووطئت لكن بالغسل بعد الثلاث ~~وبالوضوء فيها اه ري # (*) وهل يجوز وطئها حال انقطاع الدم ظاهر اطلاقهم انه ~~يجوز مع الكراهة قرز وقال في ح البحر لا يجوز تغليبا لجنبة الحظر # (2) ويعرف ~~بمرتين قرز ومن أتاها أيام الامتناع ثم استمر في أيام الامكان تحيضت في ~~أيام الامكان ان ثم ثلاثة أيام # (3) وحد التردد أن لا يبلغ طهرا كاملا قرز # (4) وان قلت المجاوزة ولو لحظة قرز # (5) أو متغيرة كما أتي قريبا # (6) ولا ~~يجب عليها الطلب الا في الميل وقيل في البريد اه لي وقيل مهما يعرفن ولو ~~فوق البريد كطلب العلم لأنه يكفيها مرة واحدة في وقتها قرز # (*) سواء كن ~~حياة أو ميتات مأتين قبلها أو بعدها ولا حكم لتغير عادتهن بعد أن رجعت ~~إليهن ولعلهن يرجعن إليها # (1) وان كن صغارا عملت بعادتهن بعد بلوغهن ذكره ~~الحفيظ قرز وتعمل قبل البلوغ بأقل الطهر وأكثر الحيض قرز # (1) هذا مما يرجع ~~الأصل إلى الفرع # (*) فائدة إذا حكم للمبتدأة والمتغيرة عادتها بعادة ~~قرائبها من نساء أبيها في أول ما أتاها أو بأكثر الحيض هل هي ذات عادة أم ~~لا قال عليلم أما حيث لها نساء فإنها تعمل بعادتهن وقتا وعددا فتصير ذات ~~عادة من أول وهلة حيث جاوزت العشر وأما حيث لا نساء لها فالأقرب ان ما زاد ~~على العشر لا يتغير ولا يثبت العادة بل تلغي اه تك # (*) ولو مبتدءات # (*) ~~كالأخوات وبنات الاخوة وبنات الأعمام اه ن # (7) قلنا الحيض من صفات الأبدان ~~وهي أشبه ببدن أبيها بخلاف المهور فهي من صفات الوضاعة والرفاعة اه أم ~~يعنى فلا ترجع إليهن # (8) بل يجب الا بين الأخوات قرز # (9) فالأخت لأبوين ~~والأخت لأب سواء # (10) وهو السيد طفر بن داعي بن مهدي العلوي الاستراباذي ~~بالألف ms0181 بعد الراء والباء الموحدة بلدة مشهورة من بلاد العجم # (11) في الشهر ~~مرة وتطهر باقي الشهر # (12) في الشهر مرة # (13) شخوصا # (14) نحو أن يكون فيهن ~~من يحيض ثلاثا أول الشهر ويطهر اثنى عشر في الشهر مرتين وفيهن من يحيض أول ~~الشهر خمسا ويطهر عشرا فيجعل هذه حيضها خمسا وطهرها عشرا والوجه ان الحيض ~~متيقن بابتدائه ثلاثا فلا يخرج منه الا بيقين ولا يقين الا إذا زاد على ~~أكثرهن وقد ذكر معناه في الزهور قال فيه وإنما أخذت بالأكثر هنا لا ~~في PageV01P154 المهر فبالوسط لان الأصل هنا في الدم الحيض ~~وهناك براءة الذمة اه زر # (*) وقيل تعمل بأقل الطهر # (*) وطهرها لأنه أقل ~~الطهر فتأمل # (1) وأما إذا اتفق عددهن واختلف الوقت # (1) فقال في بعض تعاليق ~~اللمع ينظر؟ ثم تجعله أي الوقت أول ما يأتيها # (1) كان وقتها من رؤية الدم ~~وهذا هو المعمول عليه إذ لا تخصيص للعمل بأحد الوقتين دون الآخر اه ز ر ~~وتع لمع # (2) وتطهر أربعة وعشرين # (3) وتطهر اثنى عشر # (4) وقال في التكميل ~~تفعل بأكثرهن حيضا وبأقل الطهر الشرعي والذي اختاره الإمام في البحر انها ~~من عملت بحيضها عملت # (1) بطهرها والا لزم ان تخالفهن فتجعل حيضها طهرا ~~وطهرها حيضا وهو ممنوع # (1) في المسألة الأولى وأما الأخرى فبأكثرهن حيضا ~~وبالطهر الشرعي والمختار بأقلهن طهرا كما في از قرز # (*) وان تداخلت الأشهر # (5) صوابه اثنى عشر اثنى عشر # (6) كان الأولى ان تجعل خمسا مكان ستا هذا ~~المثال للفقيه ف ولم يعتبر الإمام والفقيه ف زايد الطهر في حق ذات الثلاث ~~وهو أربع إذ طهرها بعد كل حيضة اثنى عشر ولعل؟ ان الدم لما اتصل واستمر كان ~~القياس أن يكون جميعه حيضا لكن لما ألزمنا الشرع ان يتوسط أقل الطهر ~~اقتصرنا عليه وتركنا ما زاد كما أفهمته عبارة الغيث وأما اليومين الحيض فلم ~~يتركهما لذلك # (7) يعنى بأكثرهن حيضا وأقل الطهر الشرعي لأنه إذا تغير الوقت ~~بالعدد رجع إلى الطهر الشرعي وهو عشر وما في از هو المختار # (8) أو صغار # (9) ~~لغيبة أو نحوها اه دواري # (10) ان حصل ms0182 والا فبأقل الطهر # (11) ثم استحيضت ~~فتحيض عند رؤية الدم إلى تمام العشر وبعد مجاوزة العشر تجعل قدر عادتها الخ ~~اه ح لي لفظا وتقضي صلاة الزائد على العادة قاله الصعيتري ومثله في البيان # (12) في الثالث # (13) وصورتها أن تكون عادتها أول الشهر خمسا منه ثم أتاها ~~في النصف الثاني قدر العادة ثم أتاها في النصف الثالث واستحيضت حال التغير # (14) في الرابع # (15) في الصورتين اه PageV01P155 # (1) بعد طهر صحيح # (2) أقل المطل يوم وقيل ولو ~~ساعة اه راوع وفى حاشية وحد المطل الذي يمكن ضبطه ولو قل قرز # (*) إذ المطل ~~امارة كون الآتي من بعد حيضا اه ح هد # (3) عقيب طهر صحيح # (4) والتنقل بأن ~~يأتيها مرتين في وسطه ومرتين في أوله ومرتين في وسطه ومرتين في أوله هذه ~~ثمانية أشهر ثم يأتيها التاسع ويستمر هذه صورة التنقل وان لم يكن كذلك فهو ~~من المطل لان المراد اثبات عادة التنقل اه تى وح فتح # (*) والفرق بين ~~العادة وأيام الامكان ان في أيام العادة يكون الدم حيضا سواء اتصل ~~بالاستحاضة أو كانت الاستحاضة قبله وفى أيام الامكان يكون حيضا بشرط ان لا ~~يتصل بالاستحاضة اه زر وزوائد إن كان قد جاءها في وقت العادة والا فهي ~~صورة المطل # (5) أما في الصور الأولى فيستقيم في الوقت والعدد وأما في ~~الصورتين الأخرتين فالمراد في العدد فقط وأما في الوقت فترجع فيه إلى عادة # (1) نسائها فإن لم يكن لها نساء جعلت قدر عادتها في العدد حيضا والزائد ~~طهرا إلى حد عشرة أيام ثم كذلك مهما بقي الدم مستمرا تجعل قدر العادة حيضا ~~وعشرة أيام طهر ا قرز # (1) قدر عادتها حيضا والزائد طهرا إلى وقت من عملت ~~بعادتها من نسائها اه ح لي هذا لا يستقيم الا في صورة المطل وأما في صورة ~~التنقل # (2) فتعمل على حسب التنقل لان التنقل قد ثبت لها عادة # (2) ولفظ ~~البيان وقد يغير وقتها فلا يثبت لها وقت الا بقرء مع هذا اه بلفظه قرز ~~وكلام البيان يستقيم مع عدم الاطباق ترجع إلى عادة نسائها ms0183 ولا تنافي اه ~~سيدنا حسن # (6) إلى وقت عادتها في الأشهر المستقبلة # (7) والوجه في كونه ~~استحاضة انه في وقت امكانه واتصلت به قرينة الاستحاضة فأشبه الأيام الزائدة ~~على العادة إذا جاوز العشر فإن الزائد جميعه استحاضة اه زر # (*) فإن كان ~~عادتها خمسا في أول الشهر وتطهر باقيه ثم رأت في الخمس في أوله ثم جاءها من ~~يوم ثامن عشر في الشهر خمسا أيضا وانقطعت ثم جاءها لعادتها أعني في أول ~~الشهر الثاني فإن الواجب عليها ان تجعل يومين من الخمس الذي جاءها من ثامن ~~عشر غير حيض ليتم الطهر الذي بين الحيض الأوسط والثالث عشرة فتقضى صلاة تلك ~~اليومين التي كملت بهما وصار الحيض الأوسط ثلاثا محافظة على الوقت المستمر ~~فيما سبق فافهم اه غ هذا إذا كانت عادتها تتنقل فإن كانت لا تتنقل كانت ~~الخمس المتوسطة والثمان التي بعدها طهرا لان الدم كأنه متصل فيها وعلى قول ~~التحرير يكون عشرا منها حيضا وثلاثا منها والخمس الآخرة طهرا اه ن # (*) ~~لبعده عن امارة الحيض اه ح هد # (*)؟ وقت عادتها ثم تجعل قدر العادة حيضا ~~والزائد استحاضة اه وابل # (8) فإن صلت في مدة العشر وصامت فقد أجزأها ~~الصيام وصحت صلاتها اعتبارا بالانتهاء وان أثمت؟ بالاقدام اه قرز PageV01P156 # (1) قلنا المسألة بالنظر إلى الصلاة اجتهادية ~~فلا قضاء الا أن يقال تركتها تظننا والمتظنن كالعالم وقيل وجه الوجوب ان ~~مسائل الحيض لا تأثير للخلاف فيها إذا كان مذهبها ان العشر كلها كما لو بلغ ~~الصغير ولم يصل حتى مضى عليه ثماني عشرة سنة فإنه يجب عليه قضاء ما فات ولا ~~تأثير للخلاف اه لي لأنه وقع الخلاف بعد أن أجمع عليه أهل البيت # (2) قال ~~في الغيث غالبا يحترز من التيمم للبث ومس الصحف لان حدثها باق بخلاف الجنب ~~فلم يبق عليه الا الاغتسال اه قرز # (*) والصوم والطلاق والاعتداد بالأشهر ~~والتشبه بالصائم # (3) قال في الانتصار تحريمه معلوم من ضرورة الدين فمن ~~وطئها مستحلا كفر وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى امرأته ~~وهي ms0184 حائض فقد كفر بما أنزل على محمد اه زر وإن كان غير مستحل لم يكفر ولم ~~يفسق ولا كفارة عليه هذا مذهبنا وك وح؟ # (*) ولا كفر ولا فسق إذا وطئ اه ب قرز لفظ البحر ويحرم وطئها اجماعا ~~للآية ولا كفر ولا فسق إذ لا قطع وقوله صلى الله عليه وآله فقد كفر محمول ~~على المستحل # (4) في المجمع عليه لا المختلف فيه فترافعه والمجمع عليه من ~~الثلاث إلى العشر والمختلف فيه وليلة وهو قول ش وقيل فرق سواء كان مجمعا ~~عليه أو مختلفا فيه وسيأتي الكلام في الطلاق في قوله ولتمتنع منه مع القطع # (5) قال الإمام ى عليلم يجوز ارسال المني في معاطف سمنها ونظره الإمام ~~المهدي عليلم وقال الأولى ان لم يكن ثمة عذر لم يكن له الاستمتاع في غير ~~الفرج الا برضاها الا أن يريد التلذذ بمعاطفها من دون انزال جاز وإن كان ~~ثمة عذر كحيض جاز والأولى ان يرسل المني في غير جسدها فإن أرسل جاز ويدها ~~كسائر جسدها في جواز انزال المني بها مع العذر لا مع عدمه اه تك ومثل ~~معناه في الغيث # (*) في باطنه # (6) هذه زيادة مستغنى عنه إذ قد علم من لفظ ~~تحت اه من خط القاضي محمد الشوكاني # (7) تنزيه # (8) لقوله تعالى واعتزلوا ~~النساء في المحيض وقوله صلى الله عليه وآله من حام حول الحما يوشك أن يقع ~~فيه # (9) لا بظاهره # (10) قلت والحق انه مكروه لقوله صلى الله عليه وآله من ~~حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه اه PageV01P157 # (1) أي موضعه # (2) فإن اغتسلت بماء مطهر عندها ~~لا عنده لم يجز له الوطئ اه زر وفي البيان جواز الوطأ ومثله في ح لي وقيل ~~إنه يعمل على المرافعة والحكم كما ذكره الإمام عليلم في التنبيه قرز # (3) ~~ولا يقال هذا من باب العبادات ولا مدخل لحكم الحاكم قلت لان ذلك حق لآدمي # (*) يعني فيما؟ حكم الحاكم لزم الاخر ظاهرا وباطنا # (4) وهي تطهر بأحد ثلاثة ~~أشياء اما بانقطاع الدم على مقدار العادة أو برؤية النقا وهو ms0185 شئ يخرج من ~~فرجها كالقصة # (1) البيضاء أو بكمال العشر وان لم ينقطع مسألة وإذا انقطع لم ~~يحصل شئ من المحرمات قبل الغسل الا الصوم اجماعا اه ب قرز # (1) القصة بفتح ~~القاف وتشديد الصاد المهملة وهي الجص شبهت الرطوبة النقية بالجص كما في شرح ~~مسلم اه منحة غفار من أول باب الغسل وفي حديث عائشة لا تغتسلن من الحيض ~~حتى ترين القصة البيضاء وهي أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها ~~الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة وقيل القصة شئ كالخيط الأبيض يخرج ~~بعد انقطاع الدم كله اه نهاية بلفظة # (5) (فائدة) إذا امتنعت الزوجة من ~~الغسل أو التيمم عند انقطاع الدم فقيل مد لا يجوز وطئها وان طالت المدة ~~ذكره في الكافي وهو ظاهر كلام الشرح وقال في زوائد الإبانة إذا امتنعت من ~~التيمم جاز لزوجها وطئها من غير تيمم وان امتنعت من الغسل مع القدرة على ~~الماء لم يجز وطئها ذكره أبو جعفر في الشرح وهو الصحيح بناء على أصل ~~أصحابنا اه ومثله في البيان هذا إذا كانت مسلمة وأما إذا كانت ذمية ففي ~~الكافي قال ح لا تجبر؟ لأنها غير مخاطبة بأحكام الشرع وهو المذهب وقال ك وش ~~تجبر؟ على الغسل اه # (1) وقال السيد ح في الياقوتة إذا امتنعت أجرى عليها ~~الماء وجاز وطئها وسقطت النية كالكافرة # (1) والمجنونة اه زهور وفي شرح ~~الأثمار ما لفظه والأقرب انه لا يكفي اجراء الماء اه بهران ان # (1) وأما ~~المجنونة والكتابية فمستقيم بأن تغسل وتسقط النية للضرورة لا في الممتنعة ~~فلابد من الغسل مع نيتها اه قرز # (*) في غير الصوم اه ح فتح وأما هو فيصح ~~وان لم تغتسل # (6) بعد غسل الفرج اه؟ لا غير الوطئ من قراءة أو دخول مسجد ~~فلابد من الغسل عنده اه زهور # (7) ويمضي وقت صلاة اضطراري اه ن # (8) في ~~الميل قرز # (9) قال المفتى يحقق القياس فإن بينهما فرقا لان وقت الصلاة مضيق ~~ووقت الوطأ موسع قرز # (*) ولو نفلا اه ن وفى شرح ابن بهران الفرض إذ ms0186 لا ~~ضرورة في النفل اه قرز ولو في أول # (1) الوقت خلاف الكافي # (1) يعني الوطأ ~~قرز # (10) أي ازالته وجد ذلك قدر أنملة وقيل ما ينفتح عند القعود قرز PageV01P158 # (1) بل لا فرق قرز # (2) فإن لم تجد ماء توجهت ~~القبلة من غير تيمم # (1) مقدار كل ركعة عشر تسبيحات ذكره أحمد بن عيسى في ~~الجامع # (1) لأنه غير مشروع ولان المراد التنظيف # (3) مما أحبت من تسبيح ~~ودعاء وتكبير وتهليل وإن كانت من ألفاظ القرآن لان القراءة غير مقصودة اه ~~ع ويؤخذ من هذا للهدوية كقول م بالله أنه يجوز للجنب ما جرت به العادة من ~~بسملة وحمدلة وتعوذ ما لم يقصد به القراءة اه رى # (4) عن زيد بن علي أنه ~~قال نساؤنا الحيض يتوضئن لكل صلاة ويستقبلن القبلة ويسبحن ويكبرن وليكون ~~فرقا بين الكافرة والمسلمة في أوقات العبادة والأثر ما لم يسند إلى النبي ~~صلى الله عليه وآله والخبر ما أسند إليه # (5) وهو ما أخرجه في صحيح مسلم ~~وغيره عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي ~~الصلاة فقالت أحرورية؟ أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ~~ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة انتهى # (6) بل لأنها غير ~~مخاطبة اه ج # (7) وكذا المنذورة المؤقتة لا يجب قضاءها وهل يلزمها كفارة لا ~~يلزم لفوات نذرها وفي ح لي يلزم كفارة لفوات نذرها اه ينظر ما الفرق بين ~~هذه الصورة وبين الصوم المعين اه الفرق أن لا يؤدى أن يزيد الفرع على ~~الأصل قرز # (*) غالبا احتراز من ركعتي الطواف فعليها قضاؤها اه هداية على ~~قول الفقيه س على ما يأتي بيانه وأما على المذهب فلا وقت لها قرز # (8) خلاس ~~ابن عمرو بفتح الخاء وتشديد اللام وهو من التابعين ذكره في الديوان # (9) ~~وحدها التي لا يتم لها طهر صحيح اه قرز وبالنظر إلى الحيض قرز # (10) ~~القراءة ومس المصحف # (11) قضاء الصيام # (12) حمل المصحف بعلاقته # (13) أن ~~تتعاهد نفسها # (14) فإن لم تعلم فسيأتي اه # (15) وقوله تعالى فإن علمتموهن ~~مؤمنات أي ظننتموهن فعبر بالعلم ms0187 عن الظن اه # (16) منع الزوج وترك الصلاة ~~اه PageV01P159 # (1) بالنظر إلي العادة لا إلى تجويز تغيرها ~~فهو وقت امكان # (2) وإذا كان دم الاستحاضة لا ينقطع لم يلزمها # (3) فرجها لكل ~~صلاة لأنه لا يفيد ولا يلزمها أن تستثفر ذكره القاسم خلاف ص بالله وأصحاب ~~الشافعي اه كب # (3) وعليها أن تحتشي # (1) لدفع الدم وقيل ف والمذهب انه لا ~~يجب # (2) اه بيان بلفظه قال في الكافي يكون ندبا قرز # (1) أي تجعل قطنة أو ~~نحوها في فرجها # (2) وظاهر الاز بقوله وعليهما التحفظ مما عدا المطبق # (4) ~~فتقضي ما تركت من الصلاة والصوم في الزائد على العدد المعتاد اه ص قرز # (5) ~~ولا غيره من الأحكام # (6) ولا يجب عليها قضاء الصلاة ولو أنقطع دمها أو بلغت ~~سن الأياس لأنها ساقطة عنها لعدم تضيق وجوب الأداء اه قرز ولو قيل يجب ~~القضاء كالمسايف ان تعذر عليه الايماء بالرأس والمكتوف والممنوع بالتهديد ~~لم يبعد بل هو الواجب ولأنها لازمة لها بيقين فلا يسقط عنها الا بيقين اه ~~مي ونظر لان المانع في المسايف ونحوه من جهة آدمي بخلاف الناسية لوقتها ~~وعددها فالمانع من جهة الله تعالى # (*) إلى الأياس قرز # (7) الصورة الثانية ~~ليست على المذهب قرز # (8) وأما حكم الناسية لوقتها وعددها في الصيام فتقدر ~~أن الدم أتاها في أول رمضان فتكون العشر الأولى حيضا والثانية طهرا ~~والثالثة حيضا فيصح لها من رمضان تسعة أيام من طهرها ويبطل العاشر لجواز ~~الخلط بين العشرين وبقى عليها أحد وعشرون فإذا أرادت القضاء صامت شوال ~~وأربعة عشر من ذي القعدة وثم لها كمال رمضان وأما التي تعرف وقتها دون ~~عددها وكان وقتها أول الشهر فإنها تقضي أحد عشر يوما لجواز أن يكون حيضها ~~أكثر الحيض وهو عشر والحادي عشر لجواز الخلط بين العشرين وأما التي تعرف ~~عددها دون وقتها فإنها تقضي مثلي عددها اه ح فتح لجواز أن وقت القضاء ~~عادتها ويوما لجواز الخلط تصوم ذلك على الاتصال اه لمعه # (*) وصورتها أن ~~تكون أفاقت من الجنون اه ب # (9) أو الوقت فقط اه كب وح لي ms0188 # (10) أما العشر ~~الأولى فتحيض لأنها وقت امكان لا في الشهور المستقبلة فلا تحيض بل تجوز اه ~~ري قرز # (11) ظاهره في هذه الصورة ولو كان لها قرائب ولعل المراد أنها فرطت ~~في نفسها اه قال المؤلف والأقرب ان المتحيرة وهي الملتبس عليه أمرها كما ~~تقدم كالمبتدأة كما مر مطابقة لأصول الشريعة السمحة أي السهلة التي أشار ~~إليها صلى الله عليه وآله بقوله بعثت بالحنيفية السمحة وقال تعالى ملة ~~أبيكم إبراهيم في أحد التأويلات لان العمل بخلاف ذلك مشقة وحرج شديد ومثله ~~ذكره الإمام المهدي عليلم في الوابل اه ح فتح بلفظه وقرره سيدنا حسن رحمه ~~الله PageV01P160 # (1) ثم كذلك إلى أن يفرج الله عنها أو تموت أو ~~تيأس اه هد قرز # (2) هذه ليست على المذهب لأنه قال تقطع بقدر العادة حيضا ~~وتجوز في الزائد عليها إلى تمام العشر انه حيض وانه طهر فيثبت لها في ~~الزائد على العادة حكم بين الحكمين كالناسية لوقتها وعددها وعندنا أنها ~~تجعل قدر العادة حيضا والزائد طهرا وهذه المسألة هي ما تقدم في قوله والا ~~فاستحاضة كله وهذا قول الشيخ عطيه قول رافع للثلاثة الأقوال المتقدمة في ~~قوله والا فاستحاضة كله اه ع لي # (3) ولم يمطل وعادتها لا تنتقل # (4) هذه ~~مسألة الكتاب حيث قال والا فاستحاضة كله # (5) هذا عند الشيخ عطيه وأما عندنا ~~فلا يجوز بل ما زاد على العادة استحاضة وكذلك العشر الأولى بالانكشاف تكون ~~استحاضة اه لي قرز # (*) والصحيح انها تقطع بالطهر لأنها ذاكرة لوقتها ~~وعددها قرز # (6) جواب الإمام عليلم عائد إلي الصورتين الجميع وهو مستقيم في ~~الصورة الأولى ولا تصلى بل تصوم لا في الثانية فتصلى وتصوم قرز # (7) جوازا ~~لا وجوبا اه ن وعندنا لا جوازا ولا وجوبا اه وقيل وجوبا قرز وتكون بنية ~~مشروطة قرز # (*) لكن صوم يوم الشك إنما هو ندب وهذا على جهة الوجوب الا أن ~~يقال أراد الشك الحاصل في آخر رمضان استقام اه # (8) النجراني # (9) أي خلاف ~~هذه الصورة الثانية # (10) يعنى من رؤية الدم إلى وقت عادتها فتصلى وتصوم ما ms0189 ~~زاد على عادتها فقط # (11) بل في كل وقت # (12) لا توطأ؟ ولا تصلي بل تصوم # (13) ~~لأن الظاهر أن ما رأته فيها انه حيض # (14) وقد أورد على هذا سؤال وهو ان ~~يقال إنكم إذا نظر تم إلى التجويز فإنها تجوز ان يقع الانقطاع بعد الاغتسال ~~وقبل الصلاة وحال الصلاة فأجيب بأن هذا أبلغ ما يمكن وأكثر من هذا تكليف ما ~~لا يطاق # (*) ومدار المستحاضة على PageV01P161 أربعة أقسام الأول ان تعلم أنه حيض ففرضها ترك ~~الصلاة والصوم الثاني ان تعلم أنه استحاضة بيقين ففرضها الصلاة والصوم ~~الثالث ان تجوز انه أول الحيض وآخر الطهر ففرضها الوضوء لكل صلاة ما دام ~~التجويز الرابع ان تجوز انه آخر الحيض وأول الطهر ففرضها الاغتسال لكل صلاة ~~اه وشلي # (*) وهذا إذا وقتت؟ فلو جمعت كفاها غسل واحد فيكون المراد لوقت كل ~~صلاة وهذا هو المختار والا لزم ان توضأ لوقت كل صلاة ولو جمعت إذ لا فائدة ~~للغسل مع عدم الوضوء # (1) وهو مروي عن علي عليلم ومثله ذكر ع في ح ض زيد وهو ~~مروي عن ابن عباس وذكر معناه في التبصرة أيضا ورجحه الإمام ى في الفريضة ~~والفقيه ح في النافلة لأنهم قالوا قد لزمتها الصلاة بيقين فلا تسقط الا ~~بيقين ومذهبنا لا صلاة # (2) عندنا وهي الصورة الأولى من الثلاث اه ع سيدنا ~~حسن # (3) وهي التي؟ # العشر عندها من وقت ابتداء الدم اه أي وقت كان اه تي قرز وقيل صلاة ~~المغرب هكذا في بعض نسخ الغيث # (4) وذلك حيث تكون ذا كرة لوقتها وعددها ~~والذاكرة لوقتها الناسية لعددها في السبع الزائدة على الثلاث على القول وفى ~~العشرين الزائدة على المذهب قرز # (5) الربح والغائط # (6) لأنها منصوص عليها # (7) قيل الأولى حيث لا يغلب على ظنه # (1) انه يبقى من الوقت ما يتسع الوضوء ~~والصلاة والاطراء منقطع اه تي وقيل كلام الشرح في أول صلاة فلا اعتراض على ~~الشرح وكلام المفتى حيث قد ثبت كونه سلسا قرز # (1) ليدخل حيث يستوي الحال ~~لان حكمه حكمها كذا وجد عن المفتى وهو الموافق ms0190 لقوله إن ظنت انقطاعه # (8) ~~الواجب منهما اه PageV01P162 # (1) وقت المشاركة يكون أول العصر وأول العشاء ~~ما يتسع الوضوء وأربع ركعات على الصحيح من المذهب لخبر جبريل عليلم وليس ~~بجمع حقيقة وإنما هو لهم على سبيل البدل فقط الا أن يكون قاصرا اه ري # (*) ~~المراد إذا توضأت بعد دخول وقته لا قبلة فإذا قد خرج وقت المشاركة فقد دخل ~~الوقت المتمحض لاختيار العصر فهل ينتقض وضوءها أم لا ذكر المذاكرون ان ~~وضوءها ينتقض به حكاه عنهم الفقيه ي وخرجوا من قولهم إن لها جمع المشاركة ~~ان مقداره عشر ركعات إذ لو كان أقل من ذلك بطل وضوءها وذكر بعضهم ان ~~التخريج هذا ضعيف لأنها إذا توضأت بعد دخول وقت المشاركة فقد توضأت بعد ~~دخول وقت العصر لان ذلك يؤدي إلى أن ينتقض بخروج وقت الظهر لان وقت العصر ~~قد دخل والوضوء لا ينتقض عندنا بخروج الوقت وقيل وقت المشاركة مقدار أربع ~~ركعات وفي كلام الشرح أشار إلى هذا القول اه رياض # (2) وهل تفسد؟ صلاة من ~~صلى بجنب هؤلاء وتحرك ثوبه بتحركه سل القياس الافساد وشبه ذلك بمن جبر سنه ~~بنجس انه؟ له دون غيره # (3) الا ما زاد فينقض اه مفتى وحثيث وقواه المتوكل ~~على الله خلاف الفقيه ف لان ما يعفى عنه لتعذر الاحتراز عفي عنه وان لم ~~يتعذر # (*) ومنه غير المعتاد فينجس وينقض قرز # (*) الذي لا يمكنها الوضوء ~~والصلاة والاطراء منقطع # (4) اعلم أن المستحاضة إذا توضأت قبل دخول الوقت ثم ~~جرى الدم وهي في الصلاة أو قبلها بطل وضوءها لأجل الوقت فإن جرى بعد فعل ~~الصلاتين فلا شئ عليها وان جرى بعد فعل الأولى وهي في الثانية أو قبلها ~~أعادت الوضوء للثانية بلا اشكال وأما الأولى فالمذهب ان قد صحت اه زر # (*) ~~والدم سائل اه هد أو سال قبل الدخول قرز فإن لم يسل في حال وضوءها للقضاء ~~ونحوه فلا ينتقض بدخول الوقت اه عامر # (5) في يومه وقيل ولو قضاء # (6) يقال ~~هي موقتة بالانجلاء # (7) وإذا توضأت فيه ثم دخل الوقت المتمحض ms0191 لم ينتقض ~~وضوءها إذ وقت المشاركة من الاختياري اه غاية # (*) والفرق بين هذه وبين ~~الأولى ان في هذه المسألة توضأ قبل دخول الوقت فانتقض بدخول الوقت بخلاف ~~الأولى فتوضأ بعد دخول وقت المشاركة # (*) عند من جعله من آخر وقت الأولى ~~والأخرى اه PageV01P163 # (1) لان صلاتها أصلية والوجه انه لا يلزمها ~~تأخير لان طهارتها ليست بدلية # (2) وهو قبل التسليم على اليسار اه ح لي قرز # (3) وأما لو أنقطع قبل الدخول فلا يحتاج ادراك ذلك بل البعض كما هو مفهوم ح ~~از # (4) المراد القدر الواجب من الوضوء والصلاة # (*) ولو بعد الوقت كمن خشي ~~خروج الوقت باستعمال الماء فإنها توضأ ولو فات الوقت # (*) ما يقال في ~~المستحاضة إذا ظنت دوام انقطاعه حتى توضأ وهي في الصلاة وبينها وبين الماء ~~مسافة إذا سارت إليه خرج الوقت وهل تتيمم أو تصلي بالوضوء الأول ينظر في ~~ذلك * الجواب انها تخرج وتصلي بالتيمم اه مي قرز وقيل لا شئ عليها بل ~~تستمر في صلاتها إذ لا فائدة في ذلك في حقها اه تي # (5) في ثوب طاهر ومكان ~~طاهر مع الامكان # (6) بوضوء اخر اه ن من النواقض # (7) أي بعد الوقت المقدر # (8) صوابه قبل ذلك الوقت المقدر اه ح اث قرز # (9) محمد بن يحيى اه ح مرغم # (10) يعنى بالانتهاء ولفظ البيان وقيل يأتي على قول الابتداء والانتهاء قرز # (11) بل لا يجوز قرز # (12) يعني قبل إن يمضى عليها الوقت المقدر؟ # (13) هذا ~~مبنى على أنه حصل هذا الظن بعد أن ظنت دوام انقطاعه والا كان تكرارا لا ~~فائدة تحته اه تي # (14) وللفقيه ع كلام آخر ان صلاتها تجزيها لأنها فعلت ما ~~أمرت به وهذا مفهوم الكتاب اه رى وقواه عامر والشامي وهذا مما خالفت فيه ~~الهدوية أصولها باعتبار الابتداء # (15) وتصلى قضاء اه قرز PageV01P164 # (1) كمتيمم رأى سرابا فظنه ماء فخرج من الصلاة ~~فلا يعيد التيمم اه زر قرز # (*) فلو توضأت قدرا متسعا بحيث لو فعلت الواجب ~~من الصلاة لأدركته والصلاة قبل عود الدم هل يكفي الوضوء الأول كما هو مفهوم ~~الاز أو تعيد ms0192 سل قياس المذهب أنها تعيد لان العبرة بالوقت المقدر وهو ~~الوضوء الواجب فقط # (2) فعلى هذا لا يجب عليها الاستثفار اه ح لي لفظا # (*) ~~ولو من جنسه ومثله غير المعتاد فينجس وينقض قرز # (2) وأما الأبدان فلكل وضوء ~~اه رى وفى البيان والصعيتري حكم البدن حكم الثوب قرز # (4) والمراد بعدم ~~الامكان هو أن يشق عليه المشقة الشديدة ذكره في الزيادات # (*) اعلم أن ~~الثلاث معفو عنها وبعده ان يمكن من الغسل لم تجزه الصلاة وفاقا بين الهادي ~~وم بالله وان لم يتمكن من الغسل فعند ط يجب وعند م بالله لا يجب اه لمعه ~~قرز # (*) ينظر لو تمكنت المستحاضة من غسل الأثواب بعد ثلاثة أيام وجدت الماء ~~هل تصلى بالثياب لكنها عدمت الماء هل تصلى بالثياب ويكون كما لو شق عليها ~~أو تصلى قاعدة عارية ينظر # (*) فلو جعل الة يجمع فيها البول لم بصح صلاته ~~لأنه حامل نجس ولا يجب عليه الربط ولا الحشو في حق المرأة ذكره الفقيه ف # (5) وجوبا # (6) لان فيه تقليل النجاسة # (7) وإنما قلنا من قب المرأة ولم نقل ~~من الرحم ليدخل في هذه مذهبنا ومذهب ح وذلك لأنه ذكر في مجموع على خليل ان ~~عند ح ليس بخارج من الرحم كالحيض وهو قول محمد وزفر وعندنا انه خارج من ~~الرحم كالحيض اه زر # (8) قيل ويؤخذ من هذا ان الطلاق فيه ليس بدعة وهو يقال ~~هذا مفهوم وسيأتي في شروط السني ما يقضي أن الطلاق في النفاس بدعة حيث قال ~~في طهر وهو مفهوم متأخر فيكون بمثابة الناسخ فينظر اه ح لي لفظا قرز # (*) ~~ويدخل في ذلك الصفرة والكدرة قرز # (9) ويندب ويكره # (10) ولابد أن يكون الوضع ~~من الفرج والا لم تكن نفساء ولو خرج بجنابة أو علاج فلو خرج بجنابة من غير ~~الفرج هل يثبت له شئ من الأحكام من انقضاء العدة ونحوها سل المختار لا ~~تنقضي العدة وعن سيدنا حسن المغربي تنقضي به العدة PageV01P165 فقط فيصدق عليه وضع الحمل لا نفاس قرز # (*) ~~والمشيمة وقيل لا عبرة بخروج المشيمة وهو ms0193 ظاهر الاز ومثله عن المتوكل على ~~الله خلاف ما في البحر # (*) (فائدة) إذا بقي الولد في الفرج أياما فالصلاة ~~واجبة عليها ما لم ينحل جميع الحمل اه برهان وتصلى بالوضوء # (1) ولا تنقضي ~~العدة عنده الا بالآخر # (2) خلقه آدمي # (1) اه عقد وكب والعبرة بالرأس ذكره ~~في العقد لكن ينظر لو خرج حيوانا ما حكمه لو عاش وما يلزمه في الجناية عليه ~~ان ثبت هذا الأصل اه من خط المفتى وروى عن المتوكل على الله حكمه حكم ~~الآدمي في جميع الأحكام قرز # (1) وقيل لا فرق قرز # (3) أذكر أم أنثى خلقه ~~آدمي أو غيره # (4) والعقيب ما لم يتخلل طهر صحيح فلو لم تري الدم الا بعد ~~خمس مثلا هل تنكشف ان الأيام المتقدمة نفاس وان لم ترى الدم أو لا يكون ~~نفاسا الا من وقت رؤيته فقط قال عليلم الأيام المتقدمة تنكشف انها نفاس # (1) ~~وفي الروضة عن الجويني انه لا يكون نفاس # (*) وعبارة الاز محتملة والا لزم ~~أن تكون نفساء بمجرد خروج الدم وأن لا يكون له علقة بالوضع لكونه مشروطا ~~برؤية الدم في العشر وقد حصل فيكون نفاسا من يوم الوضع هذا ما ذكره عليلم ~~اه ح مر غم قرز # (*) ولو قطرة اه دواري قرز وقيل ولو قل # (5) لان خروج ~~الولد كخروج المني والمني يوجب الغسل اه ان معني والشهوة قد حصلت حال ~~الجماع ويخرج لهم من هذا انهم لا يشترطون في وجوب الغسل بخروج المني أن ~~يقارن الشهوة # (6) يعنى حالها # (7) الأرجح على أصله انه نفاس اه أنهار # (8) ~~فلو رأت الدم لحظه أو ساعة ثم رأت النقاء اغتسلت وحكمت بالطهر اه زنين ~~ولعل ذلك حيث لم تكن عادتها توسطها النقاء في العشر # (9) وقال ح أحد عشر ~~يوما # (10) من رؤية الدم اه وقيل من يوم الوضع وقيل من الوقت إلى الوقت قرز ~~وفي البيان عند ك سبعون # (*) لقوله صلى الله عليه وآله ينتظر المرأة النفساء ~~أربعين يوما وفي رواية أربعين ليلة # (11) إذا بلغ ثلاثا قرز PageV01P166 # (1) وهذا في المبتدأة الناسية وأما المعتادة ~~للنقاء الذاكرة ms0194 لوقتها فيحرم وطؤها اه زر؟ ينظر في الذاكرة لوقتها اه ع # (2) تنزيه لتجويزها بقاء النفاس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون ~~واقفون عند الشبهات اه ان # (3) في التفصيل # (4) فإن لم يكن أولا عادة لهن أو ~~كن مثلها فالأربعون قرز # (5) هذا محمول على من كان عادتها أربعون أو مبتدأة ~~وعادة نسائها أربعون أو كان لا تعرف عادة نسائها فأما إذا كان عادتها وعادة ~~نسائها ثلاثين فإن العشر بعد الثلاثين طهرا وما بعد الأربعين حيضا اه ~~يواقيت قرز # (6) وقد تغيرت وقت عادتها لأنه كالمطل وهذه حالة خامسة ذكره ~~شيخنا وقيل لا تغير عادتها بل تكون استحاضة إلى وقت العادة اه تعليق قرز # (7) ولهذا يقال امرأة وطئها زوجان في ليلة واحدة وهي هذه المرأة إذا وطئها ~~زوجها الأول قبل الوضع ثم طلقها فوضعت ثم تزوجت ثم وطئها الزوج الثاني اه ~~ح هد # (*) الضمير في به عائد إلى الوضع المذكور في أول الفصل # (8) ولعل ~~الإمام عليلم لمح إلى قولهم في جميع ما مر لا فيما سيأتي # (9) وفى الشفاء ~~بدعة بالاجماع # (10) قال تعالى وصل عليهم أي أدع لهم # (11) دخلت كل عبادة # (12) تنتقض بصلاة العليل حيث تعذر منه القراءة وسائر الأذكار أو الأخرس # (*) ~~خرج الصوم والزكاة # (13) خرج الحج # (14) يعني على الوجوب # (15) وفي الشفا عنه ~~صلى الله عليه وآله وسلم قال للذي سأله عن عمل قليل يدخل الجنة فقال صلى ~~الله عليه وآله وسلم صل خمسك وصم شهرك وحج بيتك وأخرج زكاة مالك طيبه بها ~~نفسك تدخل جنة ربك فقال السائل والله ما زدت حرفا ولا نقصت حرفا فقال صلى ~~الله عليه وسلم أفلح وا؟ ان صدق اه PageV01P167 # (1) حقيقة الشرط في عرف المتكلمين ما لولاه ~~لما حصل المشروط # (2) والرابع طهارة من دم الحيض والنفاس اه ح شرط في ~~الوجوب وبعد الانقطاع شرط في الصحة # (3) (وحقيقة العقل) بنية في الانسان ~~يتميز بها عن سائر الحيوانات وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن الوقوع في ~~المكاره اه مقاصد فالواجبات الشرعية لابد فيها من مجموع العقل والبلوغ ~~وأما الواجبات ms0195 العقلية فإنه يعتبر فيها كمال العقل فقط والعقل يكمل بمجموع ~~العلوم العشرة والشرع بأحد الأمور الخمسة في الرجل والمرأة اه كب وبيان؟ ~~معنى # (4) أو غيرها من الواجبات الشرعية بخلاف العقلية فهي تجب على كل من ~~كمل عقله ولو لم يبلغ وذلك كالنظر في معرفة الصانع جل وعلا وصفاته وعدله ~~وحكمته وتصديق رسله فإن أخل بذلك فكافر فيما بينه وبين الله دون ظاهر الحكم ~~لان أمارات البلوغ إنما نصبها الله علامة في حقنا دون علمه قال عليلم ويؤيد ~~ذلك انك ترى بعض المراهقين أكيس في الدهاء والتصرف من بعض الشيوخ الأجلاف ~~اه ان # (5) هذه علوم العقل العشرة جمعها الإمام المهدي أحمد ابن يحيى عليه ~~السلام. # فعلم بحال النفس # (1) ثم بديهة # (2) كذا خبرة # (3) ثم المشاهد # (4) رايع ~~ودائرة # (5) والقصد # (6) بعد تواتر # (7) جلى؟ أمور # (8) والتعلق # (9) تاسع وعاشر ~~تمييز حسن # (10) وضده فتلك علوم العقل مهما تراجع # (1) شايع أو جائع # (2) ~~العشرة أكثر من الخمسة # (3) الحجر يكسر الزجاج # (4) هذا زيد وهذا عمرو زيد في ~~الدار أو في غيرها # (6) أي يعرف بقصد المخاطب # (7) مكة في الأرض # (8) وهي ~~الأمور الجلية قريبة العهد مثل ما ليس بالأمس وما أكل وما جلى من الأمور # (9) يعرف ان كل صناعة لابد لها من صانع # (10) هذا حسن وهذا قبيح # (6) يعني في ~~وجوب التضيق والا فهي تجب عليه كما سيأتي في القضاء فإن جن في حال سكره ~~سقطت وكذا لو حاضت في حال سكرها اه # (7) ولا يقضي قرز # (8) وإنما ترك خطابهم ~~بأدائها استدراجا لهم عند اليأس من اسلامهم كما يعرض الطبيب عن وصف العليل ~~عند اليأس منه ولظاهر السنة وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ادعهم إلى ~~شهادة أن لا إله الا الله فإن هم أجابوك فأعلمهم ان الله فرض عليهم خمس ~~صلوات اه مع بلفظه # (*) المذهب انهم مخاطبون بالشرائع قرز # (9) يعني أصول ~~الفقه # (10) أي صحة اه PageV01P168 # (1) لأهل المذهب لا في مذهبه فإنه شرط في ~~الصحة كما يأتي في الحج لئلا يتناقض قوله # (2) ولا يقال كان يكفيه تكليف ~~واسلام لان مراده تبيين ما يصير ms0196 به الانسان مكلفا اه ب # (3) ان قيل إن كلام ~~الإمام عليلم ظاهره مثل كلام ص بالله حيث قال باحتلام قلت أراد الإمام ~~عليلم بقوله باحتلام مطابقة الآية وهي قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم ~~الحلم وقوله صلى الله عليه وآله لا يتم بعد احتلام # (4) والامناء من الخنثى ~~بلوغ مطلقا من أي القبلين كان ذلك وقيل لابد من خروجه من قبلية اه ن قرز ~~من الغسل وقواه لي ومي # (5) قلنا العلة كمال انعقاده مع النزول اه ب # (6) ~~قال م بالله إذا كان الزوج صغيرا وأتت زوجته بولد لستة أشهر من يوم العقد ~~فإن كان له دون تسع سنين لم يلحق به ولا خلاف بين العترة والفقهاء وإن كان ~~لعشر لحق به قرز وإن كان لتسع ففيه تردد المختار اللحوق كما في حيض بنت ~~التسع ذكره في منتزع الانتصار # (7) بغير معالجة قرز وقيل ولو بعلاج # (8) ~~عندنا بلوغ لكمال انعقاده اه ن قرز # (9) اسم جنس ولو شعرة واحدة قرز وقيل ~~لابد من ثلاث # (10) ينظر في الخنثى لو أنبت لتسع هل يعامل معاملة الأنثى ~~فيكون بلوغا أو معاملة الذكر فلا يكون بلوغا أو يفرق بين المعاملات ~~والعبادات سل في حاشية ما لفظه الأصل عدم البلوغ لأنا نجوز كونه ذكرا فلابد ~~من بلوغ العشر ونجوز كونه أنثى فيكون بلوغا # (*) صوابه في التسع حولي قبلها ~~قرز # (11) وهو قوله صلى الله عليه وآله من أخضر مئزره فاقتلوه اه ب والعلة ~~في هذا البلوغ # (12) لقوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ المولود خمس عشرة سنة ~~كتب ماله وما عليه اه زنين وروى ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه ~~وآله وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجز تي؟ # في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في ~~المقاتلة اه ح ب # (13) وهل يفيدهم الخلاف في ترك الصلاة في السادسة عشر ~~والسابعة عشر أو يجب القضاء سل قال الإمام المتوكل على الله لا يفيده ~~الخلاف لان المسألة قطعية ولفظ حاشية لأنه وقع الاجماع ثم ms0197 وقع الخلاف بعده # (14) أي من الوطئ الفضي إلى العلوق قرز وفائدة هذا الاستدراك لو نذرت عليه ~~في أول الوطئ أو باعت ثم بعد قليل أنزل صح النذر ولو قلنا PageV01P169 من العلوق لم يصح # (*) لأنه انكشف انه عن أنزال ~~وانزالها بلوغ سواء كان خارجا بنفسه أو مستخرجا اه ص # (*) أو حبل قال في ~~المصباح من باب تعب إذا حملت بالولد فهي حبلى # (*) (قال في الانتصار ~~الولادة) كاشفة عن البلوغ لأنها تدل على انفصال المني من المرأة فيحكم ~~ببلوغها من قبل الولادة بأقل مدة الحمل اه زر قرز وهو يستقيم مع لبس الوطئ ~~المفضي إلى العلوق والا فمنه اه مي قرز # (1) في غير الخنثى قرز # (2) والأظهر ~~والذي سيأتي في النكاح في خيار الصغيرة # (3) صوابه الوضع # (4) وزاد بعضهم ~~الإبط في حق الرجل والمرأة اه ن وزاد محمد بن أسعد المرادي نبات اللحية في ~~حق الرجل وتفلك الأرنبة وهي طرف الأنف ومنهم من زاد في حق المرأة الناهد ~~وهو ارتفاعه ولذا قال في كفاية المتحفظ في حق المرأة ما لفظه فإذا كعب ~~ثديها أي في صدرها فهي كاعب فإذا ارتفع فهي ناهد اه لفظا ما لم يؤد إلى ~~إباق العبد لأنه معصية فحينئذ الامر بالمعروف يكون سببا لحصول المنكر وكذا ~~النشوز من الزوجة وعقوق الوالدين اه قرز وسمعت مولانا عليلم أفتى بتطليق ~~من لم تصل في آخر أيامه # (5) المكلف وابن العشر أو بنت التسع قرز # (6) فإن ~~قصر الولي في تعليم الصغير انعزل وانتقلت ولايته إلى من بعده مي قرز # (7) ~~وعلى شروطها اه ح فتح # (8) وليس القياس على التأديب لثبوت الضرب على الصلاة ~~وإنما المراد ضرب كضرب التأديب والمقيس هو التأديب على ضرب الصلاة لأنه ورد ~~النص فيه # (*) ورد الأثر بأمر الصبيان بالصلاة وهو قوله صلى الله عليه وآله ~~مروهم لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع قال عليلم ولا يجب أمرهم ~~بغيرها من سائر العبادات على مقتضى القياس بخلاف الصلاة لأجل الدليل ~~وتكررها في كل يوم وليلة وظاهر قول ط يجب أمرهم بالصيام وهو ms0198 أحد وجهي ~~الإمام ى وأما الحج فلا يؤمرون به إذ لا تمرين اه تك # (9) (قال أبو مضر) ~~ومن هذا أخذ انه يجوز ثقب أذان الصبيان لتعليق الخرص ونحوه اه من خط مر ~~غم؟ PageV01P170 # (1) التي تليق به من تعليم القرآن وغيره وتكون ~~الأجرة من مال الصبي إن كان له مال فإن لم يكن له مال فمن مال الأب كما في ~~أجرة الخاتن ويستحق الولي الثواب بالامر والصبي والعوض على الفعل لا الثواب ~~فلا يستحقه ولا تكون صلاته نافلة خلاف الفريقين وأحد قولي م بالله وأحد ~~قولي ع والمعتزلة # (*) وأما المحظورات فتجب على الولي وغيره نهيهم عنها ~~تجميعا وإن كانت غير محظورة في حقهم لان اجتناب المحظور لدفع مفسدة وفعل ~~الواجب لتحصيل مصلحة ودفع المفاسد أهم من تحصيل المصالح اه ح اث # (2) ~~والقرآن إذ لا يتمكن من معرفة العدل والتوحيد والوعد والوعيد الا بمعرفة ~~جميعه اه تع وفي شرح ابن بهران ما لفظه ويجوز للولي تعليم صبيه القرآن ~~وتأديبه لذلك ولا يجب لا القدر الواجب؟ الفاتحة وثلاث آيات اه بهران وفي ~~حواشي الإفادة والفقيه ح العبرة بما يغلب في الظن فيه صلاحا لليتيم ولو ~~خالف عادة أيه اه من الوصايا باللفظ قرز ولم يعتبر القدر الواجب ولا غيره # (*) قبل تعليمه ما يليق به العلم أهله ونحو ذلك وجوبا على الولي # (3) ما لم ~~يخش اناقه؟ قرز # (4) ولا يجوز للزوج ضرب زوجته على الواجب الا في النشوز فله ~~ضربها سواء كانت صغيرة أو كبيرة اه مى وعليه قوله تعالى فاهجروهن في ~~المضاجع واضربوهن # (*) ما لم يخش النشوز قرز # (*) وكذا المحرم في الأخصية ~~كالزوج ويكون الزوج في الأخصية بعد المحرم # (5) كما لا يلزم اسقاط دين من لا ~~يفعل الواجب الا باسقاطه كذلك هنا وكذلك التعليم لا يتعين عليهم مهما قام ~~به غيرهم # (*) فإن غلب على ظنه انه إذا هجرها صلت هل يلزمه أم لا سل # (6) بل ~~سبعة والسابع الاسلام لأنه شرط في الصحة قرز # (7) يعني أصول الفقه # (8) ~~(والفرق بين السبب والشرط) ان المشروط وهو الصلاة ms0199 لا توجد بوجود الشرط وهو ~~الوضوء وينتفي بانتفائه والمسبب الذي هو الصلاة يوجد بوجود السبب وهو الوقت ~~ولا ينتفي بانتفائه والسبب # (1) موجب والشرط غير موجب اه زنين ورياض وح اث # (1) لأنه لو خرج الوقت لوجب القضاء والسبب موجب للصلاة والشرط الذي هو ~~الوضوء غير موجب لها هذا الفرق بين الشرط والسبب اه زنين والشرط داخل تحت ~~المقدور بخلاف السبب فليس بداخل والشرط يعاقب على تركه بخلاف السبب الا في ~~الجمعة فالوقت سبب وشرط فكونه شرطا ينتفي بانتفائه وكونه سببا لا يوجد الا ~~بوجوده وكذا العيدين اه PageV01P171 # (1) وقد دخل في هذا من لم يجد ماء ولا ترابا ~~فإنه يصلي على الحالة التي هو عليها لأنه إذا لم يجد ماء ولا ما يقوم مقامه ~~من استباحة الصلاة به فلم يمكن ازالته فيصلى على حالته لكن لو طرأ عليه حدث ~~حال الصلاة فالمذهب أعادتها كما مر لان للطارئ حكم الطروء اه # (*) وإذا دخل ~~تحت جلدته ما لا يعفى عنه والتحم عليه لم يلزمه قامه للجرح وكان كالنجاسة ~~الباطنة # (*) مثل ماله حرمة كشعر اللحية والرأس ولفظ ح لي ولا يلزم قطع ~~الشعر المتنجس لتعذر غسله ولو لم يضره قطعه لان له حرمة سواء كان من شعر ~~اللحية أو من شعر الرأس ذكره الفقيه ف قرز # (2) احتاجه لنفسه أو غيره محترما # (3) وصلاته أصلية ويؤم بمثله لا بمن هو أكمل منه ويكون ريقه كالمستحاضة ~~بالنظر إلى موضعه لا لو قطع في ثوبه أو بدنه فنجس ما لم يتعذر الاحتراز اه ~~ع عامر وهل يفطر سل لا يفطر إذا ابتلعه وقواه التهامي وفي روضة النووي يفطر # (*) لكنه لا يجوز كما سيأتي في اللباس # (4) ويجب عليه طلب الستر في محله فقط ~~وقيل في الميل قرز وقيل في البريد # (*) وسميت العورة بهذا الاسم لقبح ظهورها ~~وغض الابصار عنها مأخوذ من العور اه من كتاب البرهان في تفسير القرآن # (*) ~~وقال ك لا يجب ستر العورة بل يستحب اه ص قيل خلافه في غير الصلاة # (*) من ~~الذكر والأنثى ما بين السرة ms0200 والركبة # (5) وعن غيره من المعتزلة يجوز كشف ~~الفخذ حال الفعل من؟ # وأهل الاشغال اه من تعليق الزيادات وهذا في حال الفعل لا في السعة وعن ~~أبي داود لا عورة الا القبل والدبر والقبل نفس العضو لا ما حوله والدبر ~~يقرب أنه ما بين الأليتين والرجل والمرأة في ذلك سواء ولا خلاف أن الفرجين ~~عورة # (6) الجافة وزالت عنه من غير فعله وقيل بفعله إذا أفرد لها فعلا ولم ~~تتحرك بتحركه للصلاة كما يأتي قرز ولفظ البيان وهكذا الجافة إذا وقت عليه ~~أو على لحافه ثم زالت بغير فعله # (1) اه ن قرز # (1) تفسد مع التحرك بتحركه ~~قرز # (*) دليلهم ان النبي صلى الله عليه وآله ألقيت عليه النجاسة وهو راكع ~~ثم لم يرفع رأسه حتى أزيلت عنه ثم تم صلاته ألقاها عليه أبو جهل لعنه الله # (7) (تنبيه) أما لو كان في ثوب المصلي خرق ينكشف منه بعض عورته فوضع يده ~~عليه لا يفعل كثير أجزاه إذ البدن يستر بعضه ذكره في ح الإبانة وشرح ض زيد ~~وهو قوى وعند ش لا يستر قرز اه ع # (*) فرع # (1) قال الفقيه ع ويعفى عما يرى ~~من فخذ المصلى حال التشهد وحال السجود ومن بين رجليه لأنه يشق التحرز لقوله ~~صلى الله عليه وآله يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركن لئلا ~~ترين عورات الرجال من ضيق الازر # (1) ظاهر؟ از؟ قرز وليس في الحديث الا في ~~حال السجود PageV01P172 # (*) يحترز ممن يصلى قدامك وأنت تصلى وترى ~~عورته حال التهوى للسجود وهو ساجد أو نحو ذلك فإن هذا لا يضر لأنه لم ترى ~~الا بتكلف وأما لو كان جنبك من يرى عورتك وأفوقك لكبر الفقرة أو من تحتك ~~نحو من يصلى على سرير أو نحوه بغير سراويل فإنها لا تجزى اه رى قرز # (*) ~~ولو نفسه قرز # (1) ولو كان تقديرا وسواء كان هو الرأي أو غيره قرز # (2) ~~والمختار تصح إذا كان بتكلف ولا فرق بين ان يرى من فوق أو من تحت اه املا ~~مي قرز # (3) وكذا المستلقي على؟ ms0201 حكمه حكم المتكلف قرز # (4) (فرع) والماء ~~الكدر يستر للصلاة # (1) لا الظلمة قرز الا عند ع اه ن لكن يقال الماء الكدر ~~تنفذه الشعرة بنفسها فينظر اه تي # (1) ويصلى قائما موميا ثم قاعدا لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم ما استطعتم اه ب معنى # (*) من غير تكلف قرز # (*) ~~فلو كان يصف في وقت دون وقت وفى مكان دون مكان فقيل ى لا يصح ع لي المذهب ~~وأما بدن دون بدن فكذلك لا يصح أيضا ولفظ حاشية وإن كان رقيقا لكنه لا يصف ~~لما أشبه الجسد لم تصح الصلاة لأنه يصف تقديرا وهو المعتبر # (*) من حمزة أو ~~سواد أو نحو ذلك وأما الحجم فلا يضر اه لمعه ورى والمراد ان يعرف ما تحت ~~تقدير الثوب من كونه أبيض أو أحمر لا مجرد الحجم كالخيال فلا حكم اه لمعه # (5) المظلم تقديرا لا تحقيقا فالمقصود إذا كان يقدر بدوها؟ لخشونة الثوب ~~وان لم تبدوا فأما إذا بدت لم تضح الصلاة ولو كان الثوب غليظا اه ز ر وتع ~~ابن مفتاح قرز # (6) الليل # (7) لمن لا يجد سترا لا على الاطلاق اه ح لي # (8) ~~يعني تقديرا لا تحقيقا لأنك تقدر أنها تخرج من غير مخرج فإن ذلك لا يجزي ~~وان لم تخرج لحصول ذلك التقدير لان ذلك يحصل يغالب الظن في نحو شئ من ~~الثياب الهندية اه ب لفظا قرز # (*) غير شعر الرأس والعانة وظاهر از خلافه ~~قرز # (9) هذا إذا انفرد الرفيع أو الخشن أما لو ضاعفه حتى لا يصف ولا تنفذه ~~الشعرة أجزاء اه ح لي قرز # (10) وأما سائر الأحوال فالرجل كله عورة مع ~~المرأة والمرأة كلها عورة مع الرجل قرز # (11) وأما الأمة التي عتق بعضها ~~فحكمها في العورة حكم الحرة # (1) ذكر معناه في الأثمار وفي حاشية ولو عتق ~~بعضها على الصحيح # (1) وقيل حكم الأمة لان الستر لا يتبعض وهو ظاهر از قال ~~في البحر فلو لم تعلم العتق فصلت حاسرة ثم علمت العتق أعادت في الوقت لا ~~بعده قرز # (*) واما لو عتقت الأمة وهي ms0202 كاشفة رأسها وهي الصلاة بطلت صلاتها ~~على كلام السيدين مطلقا الا حيث PageV01P173 لا يمكن سترها لو حرجت وخشيت فوت الصلاة بخروج ~~الوقت وكذا في أوله مع الأياس ذكر ذلك الفقيه ع كمن انتقل حاله من الأعلى ~~إلى الأدنى وهذا على أصول السيدين فقط اه رى لفظا واما على أصل ع فتصح ~~صلاتها إذا سترت رأسها فورا # (*) صوابه عتقها # (1) والحجة قوله صلى الله عليه ~~وآله كل شئ أسفل من السرة إلى الركبة عورة وروى عن أبي هريرة أنه قال للحسن ~~بن علي عليلم أرني الموضع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~يقبله منك فكشف له سرته دل على أن السرة غير عورة # (*) يعني هي بنفسها عورة ~~واختار الإمام ى قول ش ان السرة والركبة ليستا بعورة اه رى # (2) قيل ف ~~والظاهر من اطلاق أهل المذهب إنما تحت السرة عورة # (3) وما يزاد من ذوائب ~~المرأة التي في الصدغين فلا يضر وتصح الصلاة لأنه من الوجه قرز # (4) والصادق ~~والناصر وزيد بن علي اه ن # (5) إلى الكعبين # (6) وزاد ح الساقين # (7) فلو بدى ~~ما لم يجب ستره من الرجل لم تفسد الا بما تفسد به صلاة الرجل لان الأصل ~~الصحة اه ص # (8) وأما في غيرها فلا يلزم الا ستر العورة فقط قال في الجوهرة ~~ويلزمه الزيادة إذا كان لو لم يفعل أدى إلى سقوط جاهه ومروءته اه ص ولا ~~يفسد الصلاة بتركة وإن كان آثما اه ح # (9) ولو بما دق ورق اه كب قرز قلت ~~ولا وجه له اه ب # (10) ولو بحبل فهو يصير بذلك فاعلا للمندوب لقوله صلى ~~الله عليه وآله خمر اناك ولو بعود وهذا هو الأولى واختاره المتوكل على الله ~~عادت بركاته قرز # (11) (فائدة) عن البيان ما لفظه ويستحب في العمامة والقميص ~~والردى مع الإزار والسراويل وقد ورد في الحديث ان الصلاة بهذه الأربعة ~~بمائة صلاة كل واحد بخمس وعشرين صلاة رواه في المنهاج فإن اقتصر على واحدة ~~فالقميص أفضلها ثم الرداء ثم الإزار ثم السراويل اه وابل # (*) لفظ ms0203 الأحكام ~~وهبريتها بالإضافة اه لفظا # (12) والهبرية عن الهبريتين # (13) (خلاف ~~العبادلة) عبد الله بن مسعود وعبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير وعبد ~~الله بن عمرو بن العاص فقالوا لا يشترط الطهارة لقوله تعالى خذوا زينتكم ~~عند كل مسجد ولم يفصل بين أن تكون ثيابه طاهرة أو متنجسة اه ان قلت قال ~~تعالى وثيابك فطهر والمراد للصلاة للاجماع انه لا وجوب في غير الصلاة وخبر ~~أبي هريرة بإعادة الصلاة الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله اغسله ونحوه ~~اه ب PageV01P174 # (1) قال في منهاج ابن معرف عن أصش وذكر في ~~الانتصار انه إذا صلى وتحت رجله مقود كلب صحت صلاته الا إذا كان المقود في ~~يده أو مشدودا إلى وسطه اه زر # (*) (مسألة) وتجوز الصلاة بالثياب التي بصبغ ~~بالنيل وتغمس في البول إذا غسلت وانقيت فلم يبق لها أثر من من البول وكذا ~~إذا جعل في صبغها البول ثم غسلت جازت الصلاة بها نص عليه في المنتخب ورواء ~~عن جده القسم عليلم وذكر أبو مضر أيضا ان الزعفران إذا وضع في البول ثم ~~باعه صاحبه فصبغ به فإنه إذا غسل جازت الصلاة فيه اه قرز # (2) والإمام ي ~~والحقيني # (3) وأما من صلى بثوب مصبوغ بنيل مغصوب جازت الصلاة فيه ذكره أبو ~~مضر والسيد ح لكن تجب مراضاة المالك مع الامكان والا لم تصح الصلاة فيه ولا ~~في غيره لأنه كمن صلى وهو مطالب بالدين اه غ قرز # (*) والفرق بين المحمول ~~والملبوس ان الملبوس شرط في صحة الصلاة فإذا لبسه فقد عصى بنفس ما به أطاع ~~بخلاف المحمول فليس شرطا في صحة الصلاة فيكون عاصيا بغير ما به أطاع فإن ~~لبس مباحا وفوقه معصوبا ملبوسا لم تصح الصلاة أيضا لحديث ابن عمر وقرز # (*) ~~فإن قلت هلا اقتصرت على قولك وإباحة ملبوسة فإن ذلك عام ولم يحتج إلى قولك ~~وخيطه وثمنه المعين فإن عليلم ليس كلما أبيح لبسه تصح الصلاة فيه فإن ~~الشراء بنقد غصب يجوز لبسه ولا تصح الصلاة فيه فلم يدخل تحت ms0204 قولنا ملبوسه ~~وأما الخيط فذكرناه لئلا يتوهم انه من المحمول اه غ # (4) والعمامة ~~والقلنسوة والنعل وحلية المرأة وأما وضع الثوب على المنكب فيتبع فيه العرف ~~قال عليلم والجنبية والمحزمة؟ محمولة اه ر ى والكاش محمول وهو اناء من جلد ~~على صفة المسب يجعل فيه النشاب التي يرمي بها بالقوس # (5) (والفرق) بين من ~~حمل نجسا وبين من حمل مغصوبا ان الشرع ورد بأنه لا صلاة لمن يتحرك النجس ~~بتحركه أو يتصل بشئ من ملبوسه بخلاف الغصب فلم يرد أثر يدل على فساد صلاة ~~حامله بل يفسد في بعض الأحوال لأمر آخر وهو ان يتضيق رد المغصوب والصلاة في ~~أول وقتها واجب موضع فلا تصح صلاة الغاصب أول الوقت اه غ # (6) روى عن سيدنا ~~إبراهيم السحولي رحمه الله ان الدراهم المضروبة طاهرة لوجوه ثلاثة الأول ~~طهارة أهل الكتاب الثاني ان كل جديد طاهر الثالث انه لم يتيقن استقرار ~~الرطوبة على القول بنجاستها فيمكن أن ما ترطب بها في حال الجري اه PageV01P175 # (1) العبرة في صحة الصلاة تعذر امكان الرد إلى ~~مالكه في وقت الصلاة سواء كان حاضرا أو غائبا فإن أمكن لم تصح مطلقا الا ~~حيث خشي فوت الصلاة وهو لا يخشى فوت المالك فإنها تصح صلاته وهذه قاعدة ~~لأهل المذهب وقال ابن مظفر وهو مراد ص بالله لقوله غائبا لا حاضرا اه هامش ~~تك # (2) حيث لا يمكن رده على مالكه في وقت الصلاة ذكره في الشرح وص بالله ~~فاما مع التمكن من الرد فلا يجزى الا عند تضيق الوقت مع عدم خشية الفوت كما ~~يأتي اه رى قرز # (3) لا الصبغ # (1) فتصح وتكره ذكره أبو مضر لان للخياطة ~~تأثير في الستر بخلاف الصبغ قلت فلو كان هذا الخيط في طرف ثوب طويل يمكن ~~الاستتار بالقدر الحلال منه هل تصح الصلاة قلت يحتمل ان لا تصح كما لا تصح ~~في ثوب بعشرة دراهم منها درهم مغصوب ويحتمل ان تصح لأنه حينئذ يجرى مجرى ~~المحمول وقد ان مجرد حمل المغصوب لا يفسد والاحتمال الأول أظهر ms0205 لأنه يسمي ~~لابسا للثوب وان كفاه بعضه اه غ # (1) لكن تجب مرضاة المالك مع الامكان ~~بقيمة الصبغ ولا لم تصح فيه ولا في غيره لأنه كمن صلى وهو مخاطب بالدين اه ~~غ يقال قد صارت قيمته دينا فيأتي فيه قول ص بالله انها تصح صلاته إذا كان ~~من له الدراهم غائبا لا حاضرا قرز # (*) حيث له تأثير في الستر أو للتقوية ~~اه برهان لا إذا غرز؟ للحفظ إذ هو محمول قرز وفي شرح ابن بهران ولو طرز به ~~الثوب تزيينا أو عبثا إذ لا يسمى لابسا # (4) يعنى من معرفته وأما إذا أيس من ~~حياته سلمه لورثته؟ قرز # (5) أو خاصة قرز # (6) بعد التوبة # (7) يعني بعد الصرف ~~فتفترق حالة الغصب وغيره قرز # (8) أو التبس الخيط بغيره # (9) قيل حال الصلاة ~~وقيل حال الاخذ يعنى لا يتسامع به حال غصبه قرز وقيل من حال الاخذ إلى حال ~~التلف وقيل يوم الغصب وقيل يوم التلف # (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو ~~أن لرجل تسعة دراهم حلالا فضم إليها درهما حراما واشترى بها ثوبا لم يقبل ~~الله فيه صلاته رواه بن عمر عنه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم يقوله ثلاث مرات والا صمت؟ وكان القياس الصحة عند الهدوية إذ الدراهم ~~لا تتعين وفائدة عند م بالله يملكه PageV01P176 بالقبض وإنما امتنعت الصلاة لأجل الخبر لكونه ~~ادخل الحرام في ثمنه اه وابل # (*) صوابه لا يتسامح لأنه مثلي # (1) والمراد ~~بالموسر أن يمكنه قيمته زائدة على ما يستثني للمفلس وإن كان معسرا بقي في ~~ذمته حتى يتيسر وتصح صلاته فيه قرز لكن تلزمه التوبة والاستحلال للإساءة ~~قرز # (2) صوابه يتسامح به لأنه مثلي قرز # (3) قيل وإذا شراء بثمن مغصوب ثم ~~خرج عن ملكه وعاد إليه صحت اه جرى في الغيث انها لا تصح وان خرج عن ملكه ~~ثم عاد ظاهر الخبر اه ح فتح # (*) فلو كان البائع عالما بغصب الثمن كان على ~~الخلاف في بطلان الإباحة ببطلان ما قابلها # (1) الأصح انها تبطل وفي الزوائد ~~انها لا ms0206 تبطل اه ص # (1) أما في النقد فظاهر كلامهم أن الحكم واحد مع العلم ~~والجهل إلا في سقوط الاثم عن الجاهل اه ع # (*) المدفوع اه ص # (*) (قال في ~~الغيث) ولا يشترط الثوب ما ذكره في الزوائد وهو أن لا يكون البائع عالما ~~بغصب الدراهم ولا ما ذكره الفقيه ع وهو أن لا يكون الثوب قد خرج عن ملكه ~~لأن هذه الصورة مخصوصة بالخبر # (1) والا فالبيع صحيح عند الهدوية لان النقد ~~لا يتعين وكذا عند م بالله # (2) اه فتح خلاف الناصر فيقول البيع باطل # (1) ~~وهو قوله صلى الله عليه وسلم من معه تسعة دراهم حلالا وضم إليها درهما ~~حراما فاشترى بالعشرة ثوبا لم يقبل الله الصلاة فيه قال ابن عمر سمعته عن ~~رسول الله صللم ثلاثا اه شفا # (2) يعنى فاسد عنده ويملك بالقبض # (4) لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم لو أن لرجل تسعة دراهم الخبر له # (5) لأنه يقيس على ~~ما ورد على خلاف القياس وط يقيس على ما ورد كذلك # (6) وكذا الذهب والفضة ~~واللؤلؤ ونحوه فهو كالحرير قيل ح وكذا المصبوغ حمرة أو صفرة فهو كالحرير ~~قيل وصلاة الرجل في خاتمي فضة أو ذهب كما في الحرير اه بيان بلفظه قرز # (*) ~~فأما حيث لم يوجد غيره في الميل وخشي فوت للصلاة صحت الصلاة فيه وفاقا اه ~~ب قرز فإن لم يصل فيه لم تصح صلاته اه ب قرز فإن وجد في حال الصلاة خرج ~~منها فإن لم يخرج بطلت اه مي قرز فإن خشي خروج الوقت ان خرج من الصلاة وان ~~صلى أدرك سل قيل يخرج ويصلي قضاء # (*) إذ الصلاة موضع تذلل وخضوع لا موضع ~~خيلاء اه ر ى ومن جعل العلة الخيلاء صحح الصلاة فيه لان الصلاة تنافي ~~الخلاء فلا يحرم حالها والأولون لا يجعلون العلة الخيلاء بل العلة في تركة ~~كون فيه مفسدة ولا؟ وذلك حاصل في حال الصلاة اه # (*) فإن زال الوجه المبيح ~~للبسه وقد صلي فلا إعادة عليه ولو كان الوقت باقيا (الحاصل) في ثوب المصلي ~~أن نقول ms0207 لا يخلو اما أن يكون طهرا؟ مباحا أولى الأول صحيح على الأصل ~~والثاني لا يخلوا إما أن يكون حريرا أو متنجسا أو منصوبا إن كان حريرا ~~فيحرم لبسه مطلقا في الصلاة PageV01P177 وغيرها إلا لارهاب أو ضرورة فيصح مطلقا فإن ~~صلى عاريا مع وجود الثوب الحرير لم تصح صلاته ويصلى بالثوب الحرير مع عدم ~~غيره في أول الوقت فإن وجد ثوبا غير الحرير في حال وجب عليه الخروج من ~~الصلاة فإن لم يخرج فسدت صلاته وإن وجد الثوب بعد الصلاة وقد صلى بالحرير ~~فلا يعيد الصلاة مطلقا في الوقت وبعده وإن كان الثوب متنجسا فلا تخلو إما ~~أن يتضرر المصلي أولى ان لم يتضرر صلى عاريا قاعدا موميا أدناه مطلقا في ~~خلاء أو ملاء وإن كان يتضرر فيصلى به آخر الوقت موميا لأنه أقل استعمالا ~~فإن صلى عاريا مع التضرر لم تصح صلاته وإن كان الثوب غصبا فلا يصلى به إلا ~~به مع خشية التلف وعدم تضرر مالكه فإن تضرر مالكه صلى عاريا وإن تلف اه ~~عبد الواسع # (1) وتصح الصلاة عليه لإباحة افتراشه قرز # (2) صلاة الرجل ~~والخنثى لا المرأة فتصح اه ن معنى قرز # (3) وحكم قميص المحرم كالحرير إذا ~~لم يجد في صحة صلاته ويلزمه الفدية قرز اه في البحر قلت والمخيط في حق ~~المحرم كالغصب اه وقيل كالثوب المتنجس يجوز لخشية الضرر # (*) ولا يلبس منه ~~الا قدر الكفاية فإن زاد فسدت صلاته اه وابل وقيل إنه يجوز أن يستر جميع ~~بدنه إذ قد أبيح له اه مى قرز # (4) ولو في أول الوقت # (5) (مسألة) من كان ~~الستر على مسافة منه والماء على مسافة وهو لا يدرك في الوقت الا أحدهما ~~فالأقرب ان الستر أولى لأن الماء له بدل وهو التيمم والستر لا بدل له حيث ~~تعذر بالكلية اه ن بلفظه فلو تعارض طلب الماء والقبلة أيهما قيل يخير ~~لاستوائهما في البدلية إذ ترجيح اه ع وقيل يقدم طلب الكعبة لان للماء بدلا ~~وهو التيمم والقبلة لا بدل لها اه مى قرز ms0208 # (*) فرع ويجب على العاري أن يطلب ~~ما يستر عورته أو بعضها ان تعذر سترها فيسترها بما أمكن من شجر أو طين أو ~~تراب أو ماء # (1) ويصلى قائما وراكعا وساجدا إذا أمكنه من غير انكشاف شئ من ~~عورته وان لم يمكن الا بكشف شئ منها أو لم يجد ذلك صلى جالسا موميا ويجلس ~~على من يكون أقرب إلي الستر وينعزل عن الناس إذا أمكنه اه ن لفظا ندبا ~~والا فالواجب على الغير أن يغض بصره قرز # (1) والمذهب خلافه لان الشعرة ~~تنفذه بنفسها قرز # (*) في الميل قرز # (6) فإن وجد ما يستره حال الصلاة أو ~~بعدها فكالمتيمم وجد الماء اه سلامي # (7) ويكبر للنقل عقيب التشهد الأوسط ~~والا؟ للسهو # (8) وجوبا قرز # (*) لئلا تنكشف عورته من خلفه اه ن # (9) ليستفيد ~~الطهارة اه زر PageV01P178 # (1) ليستفيد القيام وستر العورة # (2) الظاهر ~~الخلاف قرز لا يصلي فيه ولو الملا عند ط # (3) فإن صلى عاريا مع خشية الضرر # (1) لم تجزه لأنه كمن صلى عاريا حيث يجب عليه الستر فأشبه من وجد ثوبا # (2) ~~طاهرا فصلى عاريا اه غ بخلاف ما تقدم في الوضوء لقوله صلى الله عليه آله ~~وسلم واسباغ الوضوء في السبرات # (1) ان تضرر والا جاء على قول الابتداء ~~والانتهاء # (2) لان الشرع قد أباح له الصلاة فيه # (*) في الحال أو في المال ~~قرز # (4) صوابه من عين قرز # (5) ووجبت قرز # (6) ويصلى آخر الوقت اه ر ى قيل ~~ولا يصلى الا بالايماء لأنه أقل استعمالا اه غ ويصلى قائما قرز # (*) ولا ~~يستعمل من النجس الا ما يستر عورته اه وا بل بل ما يأمن معه الضرر ولو كثر ~~وقيل يجوز له أن يستر جميع بدنه إذ قد أبيح له # (7) ولوجه في ذلك أنه يجب ~~عليه الطلب إلي آخر الوقت للثوب الطاهر فإذا صلى بالثوب النجس فهو بدل عن ~~الطاهر اه # (8) وكذا بساط المسجد لأنه كمال الغير قرز # (9) فيصح ويجب # (10) ~~وحيث يباح له ذلك يدافع ولو بالقتل وتلزمه الأجرة إذا كان لمثله أجرة في ~~تلك المدة وإذا خشي على مالكه الضرر وكان بعضه ms0209 يكفيه والبعض الآخر يكفي ~~المالك جاز قطعه ويضمن الأرش لكن هل يملكه بدفع القيمة بعد الخروج من ~~الصلاة أو يرده ويسلم الكرى أو الأرش سل قيل لا يملكه بل يرده ويسلم لأرش ~~والكرى اه مي قرز # (*) أو الضرر اه ح خمسمائة # (11) وأما إذا التبس الثوب ~~الحرير وكذا المزعفر في حق المحرم ولو امرأة وذلك نحو أن يكون أعمى أو في ~~ظلمه فإنه يتحرى ولو مع اتساع الوقت ولا يصليها فيهما لأنه يؤدي إلى ارتكاب ~~محظور فإن لم يحصل له ظن صلا في أيهما شاء فيكون كالعادم ذكره مولانا عليلم ~~اه تك # (*) وكذا لو التبس جلد مذكاة وميتة صلاها فيهما بخلاف التباس الماء ~~بالبول كما تقدم اه ح لي حيث لم يكن ثمة رطوبة والا كانت كمسألة الآنية # (*) وأما لو التبس عليه الثوب الغصب بالمباح فلا يتحرى بل يتركهما معا ~~كالمائين اه غ معنى ولو صلاها فيهما أثم وأجزي قرز # (*) فإن قيل إن الصلاة ~~في الثوب المتنجس محظورة الجواب انه إنما تكون محظورة حيث يعلم ذلك بغير ~~لبس اه برهان # (*) لا يحد غيرهما في الميل اه هد قيل الفقيه ف ولو صلى ~~فيهما مع وجود غيرهما أصح منهما جاء على قول الابتداء والانتهاء لان الصلاة ~~في النجس محظورة وبعد الصلاة فيهما يعرف أن أحدهما صحيحا لكن قد عصى ~~بالدخول اه وقيل لا تصح كمن صلى وثمة منكر اه PageV01P179 # (1) ويجب عليه تجفيف بدنه قرز # (2) وأما صلاة ~~الجمعة فلا يتصور فيها صلاتان قرز # (3) والمستعمل مثل القراح أو أكثر والا ~~خلطه كما تقدم فإن ضاق الوقت ولم يحصل له ظن وجب استعمالها في غير موضع ~~النجاسة اه ن قرز # (4) ونحوه كماء الكرم وهو طاهر غير مطهر فإن يتوضأ بهما ~~ويصلى صلاة واحدة ان شاء أو لكل واحدة صلاة ولا يخلطها فإن فعل اعتبر ~~الأغلب كما مر اه ع قرز # (5) وهذا حيث لم يكن في أعضاء الوضوء نجاسة والا ~~فكما تقدم في أنه يعتبر غلبة الآنية فيتحرى ويستعمله في موضع النجاسة اه غ ~~معني وح ms0210 بهران ولا يلزمه التأخير كما تقدم # (6) صوابه غير مستعمل قرز # (7) ~~لكن يقال لو توضأ لهما جميعا استفادة الطهارة فينظر في الفرق يقال إنه لا ~~يأمن أن يصادف الماء المستعمل أولا وله تأثير في الوقت فهو بمثابة من خشي ~~خروج الوقت بالمسير إلى الماء اه وقيل الفرق واضح وهو أن هناك متيقن ~~الطهارة الماء لا هنا فاللبس حاصل # (*) ظاهره ولو كان المطهر أقل أو أكثر ~~وكذا في البيان وهذا هو الصحيح كما في الاز وإن كان ظاهر كلامهم اشتراط ~~الغلبة في التحري في المياه خاصة اه ري والفرق بين هذا وبين المياه انه قد ~~جاز استعمال الثوب المتنجس في حال وهو عند خشية الضرر بل يجب بخلاف الماء ~~المتنجس فلا يباح التطهر به فاشترط فيها زيادة عدد الطاهر ذكر معناه في ن # (8) في الثياب # (9) من المياه # (10) أو خشي فوت الوقت بنفس التحري اه قرز # (11) على قول م بالله # (*) وفي الملا قرز # (12) في قوله فإن تعذر؟ # (13) لأنه ~~يسمى واحدا وظاهره الوجوب والأولى انه ندب كذا قرز لأنه ليس بواجب على ~~الحقيقة لان الشرع منعه اه هامش تك # (*) ندبا قرز # (14) قدر ما يسع اثنين ~~قرز # (15)؟ وهذا خاص في الأرض لأنها لا تخلو عن النجاسة بخلاف البسط والحصير ~~ونحوها اه ن فهي كالثياب اه برهان # (*) ما يتسع لثلاث أو أكثر من ذلك فلا ~~يلزمه الا التحري اه راوع # (*) وهذا حيث لم يجد مكانا محكوما بطهارته فإن ~~وجد اجتنب ذلك PageV01P180 الملتبس وكذلك حكم الثياب اه ب معنى وكذا في ~~الماء قرز # (1) تنزيه قرز # (2) والوجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ~~رجل ثيابا وسخة فقال أما يجد هذا ما يغتسل به ثوبه وهذا على وجه الانكار ~~والكراهة وما كره لبسه كره الصلاة فيه ا ه أنهار # (*) تنزيه قرز # (3) إذا ~~كان فيه لزوجة لا غبار كثوب الفلاح اه وقال الدواري الأولى بقاء على ظاهره ~~إذ المستحب للمصلي أن يكون على أحسن حالة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل ~~مسجد وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ms0211 أحق ان يتزين له اه ح هد # (4) حظر اه ~~ح لي قرز # (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من ليس ثوب شهرة في الدنيا ~~ألبسه الله ثوب مذلة في الآخرة وفي حديث آخر الشيطان تحت الحمرة اه ولما ~~روى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا عليه ثوب مصبوغ فقال لو وضعت ~~هذا في تنور أهلك لكان خيرا لك فلما سمع الرجل كلامه وضعه في التنور فقال ~~له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت به فقال الرجل الذي قلت يا رسول الله ~~فقال له لو أنفقته على أهلك لكان خيرا لك # (*) وان قل ذكره في كب # (1) وح ~~الأثمار وح الفتح والأولى انه كالحرير سواء سواء على التفصيل المتقدم اه ع ~~لي قرز # (1) إذا كان فوق ثلاث أصابع فظاهره الزينة # (*) الصبغ بكسر الصاد اسم ~~لما يصبغ به وبفتح الصاد اسم للفعل اه براهين # (5) ولو خلقة قرز وقيل إذا ~~كان خلقة؟ والأقرب أنه يجوز # (6) ولو كان فيهما زينة خلاف الإمام ى # (7) قيل ~~مرادهم بالنفض أن يظهر لونه فيما قابله وقيل ما ينفض إلى البدن منه شئ من ~~الصباغ # (8) المبقم مشدد القاف خشب شجره عظام وورقه كورق اللوز وساقه أحمر ~~يصبغ بطبيخه ويلحم الجراحات ويقطع الدم المنبعث من أي عضو كان ويجفف القروح ~~وأصله سم ساعة اه قاموس # (9) تنزيه # (*) لما فيها من الشناعة وسقوط المروة # (*) قد ميز في الكتاب بين الكراهات وبين على أنها مختلفة بقوله وفى ولهذا ~~لم يفصل بين السراويل والفرو بقي لما كانت الكراهة فيهما على سواء فافهم ~~هذه النكتة اللطيفة اه ري بلفظه قال عليلم قد أتبعنا الطاري بالطاري ~~والأصلي بالأصلي وفرقنا بين الكراهتين # (10) وقيل لأنه ينافي الخشوع وقيل ~~لأنه تشبه بقوم لوط # (11) تنزيه # (*) جمع بين السراويل والفرو زالت الكراهة ~~قرز # (*) يعود إليهما معا قرز # (12) الا أن يشده بخيط قرز؟؟؟ PageV01P181 # (1) حضر اه ح لي قرز (تنبيه) اعلم أن ما عدا ~~ما قدمنا من الثياب فإن الصلاة فيه صحيحة لكننا نذكر فوائد ستا الأولى انه ~~لا بأس بالصلاة في ms0212 الخف والنعل قال في الانتصار لقوله صلى الله عليه وآله ~~صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود وهذا إذا كان دابغ جلدها مسلما لا كافرا أي ~~كافر كان الا أن يملك الا أن يملك بالقهر طهرت بالاستيلاء الثانية قال ~~القسم عليلم لا بأس بالسدل في الصلاة قرز وهو ان يجعل ثوبه على رأسه أو ~~كتفه ثم يرسل أطرافه من جوانبه وقال ش ذلك مكروه قال المهذب لان عليا عليلم ~~رأي قوما يسدلون في الصلاة فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم قال في ~~الصحاح فهور اليهود مدارسهم قال القسم تجوز الصلاة في الثوب الخام وان ~~احتيط بغسله فحسن قيل ويؤخذ من هذا ان التقزز في الطهارة مستحب وذكر الإمام ~~ى عليلم انه لا أصل له في الشريعة قلت وهو قوى وقد ورد عنه صلى الله عليه ~~وآله كل جديد طاهر وظاهره انه طاهر طهارة حكم وان باشرته النجاسة في شغله ~~كما تشغتله الكفار وقد ذكر في كتاب ذم الوسواس انه أتى إلى عمر بثياب ~~مصنوعة ففرقها فقال له بعض الحاضرين لو أمرت بغسلها يا أمير المؤمنين فإن ~~صناعها يصبغونها ببول العجائز فقال عمر رضي الله عنه أتينا بها على عهد ~~رسول الله صلى الله وآله وسلم فلم يأمر بغسلها فاقتضي هذا ان كل جديد طاهر ~~وان باشرته النجاسة حال # (1) صنعه وأظن أن ص بالله عليلم قال به اه غ # (1) ~~والمذهب خلافه # (*) قال في التذكرة في الطب ما لفظه الخز ليس هو الحرير كما ~~ذكره فيما لا يسع الطبيب جهله بل هو دابة بحرية ذات قوائم أربع في ججم ~~السنانير لونها إلى الخضرة يعمل من جلدها ملابس نفيسة يتداولونها ملوك ~~الصين حارة يابسة اه من تذكرة الشيخ داود # (2) وإنما كره الصلاة مع ذكره ~~للتجويزات ولم يقل بتحريمها مع أنه يقول الأصل في الحيوانات الحظر حملا ~~للمسلمين على السلامة لما كانت تجلب إلى أسواقهم ويلبسونه اه ص # (3) مأكول ~~أم غير مأكول # (4) يعنى إذا قدر انه مأكول هل ذكي أم لا؟ # (5) هل كفار أم مسلمين # (6) وهو ms0213 مصنف المهذب على مذهب ص بالله # (7) فتكون ~~الكراهة للحضر بعد هذه الرواية لأنه يجب قبول خبر الثقة في العبادات اه رى ~~واعلم أن المؤلف جعل الكراهة في ذلك كله للتنزيه لان الرواية عن المرادي لم ~~تصح إذ لو صحت كانت الكراهة للحظر لان رواية العدل مقبولة اه وابل # (8) ~~إشارة إلى خلاف ع والمرتضي لأنهما قالا متى انفصل الشعر صار نجسا # (9) تم ~~أعطاها عليا عليلم وكان يتعمم بها ويقال طلع علينا أمير المؤمنين وعليه ~~السحاب واستشهد الحسين عليلم وعلى رأسه جبة من خز وروى أن الحسن البصري رأى ~~علي بن الحسين وعليه عمامة من خز رؤية متعجب من لباسه لها فقال مه يا أبا ~~سعيد قلب كقلب عيسى ولباس كلباس كسرى كان يلبسها في الشتاء ويبيعها في ~~الصيف ويتصدق بثمنها ويقول أكره ان أكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه اه زر ~~وقيل إنه كان يبيع خلقها بخمسمائة درهم وهي تسمي السحاب وهي؟ من الحرير # (10) (عقد ما يصلى عليه) كل مكان طاهر مباح مستقر يسع المصلى فقلنا طاهر ~~خرج المتنجس وقلنا مباح خرج المغصوب وقلنا مستقر خرجت الأرجوحة المتعلقة في ~~الهوى وقلنا يسع المصلى ليخرج مالا يستكمل معه المصلى الأركان وأما السفينة ~~والسرير فلا يضر لان السفينة PageV01P182 مستقرة على الماء والسرير مستقر على وجه الأرض ~~وأما الروشن والجناح والساباط التي توضع فوق هوى الطريق فإن كان متعديا في ~~وضعها لم تصح الصلاة والا صحت اه راوع # (1) ولو بأكمامه # (2) وتكره تنزيه ~~قرز # (3) المعتاد قرز وكذا هواه # (4) أو حربي قرز # (*) قال الهادي عليلم لا ~~تجزئ الصلاة على القبور لكرامة أهلها إن كانوا مؤمنين ولنجاستها إن كانوا ~~كافرين ولفسقهم إن كانوا فاسقين ولا الصلاة بينهما لأجل الزوار اه تع لمع # (*) فإن لم يجد؟ الا القبر صحت صلاته فوقه وتكون بالايماء كالغصب قرز # (5) ~~وهو قوله صلى الله عليه وآله لعن الله ا اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ~~أي يصلون عليها # (6) تنزيه # (7) وهو قوله صلى الله عليه وآله لا تصلوا على ~~القبور # (*) فلا تصح على المختار ms0214 قرز # (8) وحكم هوائها حكم قرارها الا ان ~~بسقف لمصلحة عامة قرز وقال الإمام عز الدين ان ذلك مخصوص بالقرار فقط فما ~~عدا القبر وقرره تى # (*) صلاة الفرض لا النفل فسيأتي في قوله ويعفي لمتنفل ~~راكب في غير المحمل مع أنه في الطريق السابلة اه قرز # (*) وأما هوائها كما ~~يوضع عليها فكذلك وأما الروشن فإن كان فعله ذو ولاية عامة بالشروط الثلاثة ~~التي ستأتي خرج عن كونه طريقا وصحته فيه الصلاة والا فلا قرز # (*) وتجوز ~~الصلاة على البالوعة إذا؟ وعلي سقف المستراح ولو قل الهوى اه ن وكذا سقف ~~المطاهر؟ # والحانكات ولو كانت على الطريق من باب نقل المصالح # (*) قال في بعض ~~الحواشي صوابه مسيلة لان السابلة المارة اه قال في القاموس السابلة الطريق ~~والقوم المختلفة عليها وأسبلت الطريق أي كثر سابلها فعلى هذا لا وجه ~~للتصويب قرز # (*) من صلى عند باب المسجد بحيث يمنع المار فقال في الغيث على ~~أصل ط إن كان المصلي خارج المسجد لم تصح صلاته مطلقا سواء كان المسجد قد ~~امتلأ أم لا وأما إذا كان المصلى من داخل باب المسجد فإن كان المسجد قد ~~امتلأ صحت صلاته لان ما خلف الباب موضع للصلاة وللدخول إلى سائر المسجد ~~فإذا كان ممتلئا فقد بطل الغرض الآخر وهو الدخول فتصح الصلاة لا إذا لم يكن ~~ممتلئا لم تصح الصلاة اه تك قرز # (9) يعني في الاملاك أو في المباح؟ # بعد الاحيا كما فعل أسعد الكامل في ثقيل؟ عجيب اه ص # (10) نافذة اه ~~قرز؟؟ PageV01P183 # (1) وأما ما لم استطراقها للناس؟ الطريق وهي ~~المقارب التي لا يعرفها الا الخواص فتصح الصلاة فيها وقيل لا تصح وهو ~~المختار قرز بل لأجل فساد المنهى عنه لئلا يلزم # (1) في كل ما وضع لغير ~~الصلاة # (1) وهو ما أخرجه الترمذي من رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه ~~وآله نهى في سبعة مواطن المقبرة والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق ومعاط ~~الإبل وفى الحمام وفوق طهر بيت الله العتيق وفيه دلالة أيضا على عدم صحة ~~الصلاة في الطريق ms0215 مطلقا اه ح بهران # (3) المراد لم يسقط عنها المرور سواء ~~كانت خرابا أم لا قرز # (*) والهوى كالقرار # (4) كلام ط في العامرة ولا وجه ~~للتنظير # (5) (تنبيه) اعلم أنه لا يجوز زيادة الأبوين المحبوسين في الدار ~~المغصوبة الا لايصال ما يجب عليه من إنفاقهما على ما يقضيه كلام الأصحاب ~~اه غ (مسألة) ومن غصب مسجدا فجعله بيتا صح ان يصلى فيه اه ب من الغصب ~~لأنه وضع لذلك وفي الغيث لا تصح صلاته في ولو كان له فيه حق فقد بطل معارضة ~~له بنقيض قصده كالوارث والموصي له إذا قتلا عمدا وكذا لو لم يجعله بيتا لم ~~يصح قرز وقيل يصح (فائدة) تجوز الصلاة في الحصون والمساكن التي لا يعرف لها ~~مالك معين وفي الأرض التي مصرفها المصالح والفقراء اه من شمس الشريعة وكذا ~~ما يقبضه الإمام من بيوت الظلمة وحصونهم اه لمعه أما الدار فينبغي اذن ~~الإمام حيث أمرها إليه أو من وجهها إليه لان حكمها أبلغ من حكم الأرض فعلى ~~هذا لو تغلب الظلمة على دور وصوافي وحصون أو قصور لم تصح صلاتهم فيها لا ~~على أصل الهادي ولا على أصل م بالله اه غ # (*) وكذا نحو المنزل كالبستان ~~ونحوه قرز # (6) والفرق بين الأرض والدار بناء على الأغلب وهو عدم الكراهة في ~~الأرض بخلاف الدار فإن الغير ممنوع من دخول دار غيره فافترقا اه ان # (7) ~~استثنى عائد إلى الثلاثة وهي القبر السابلة والمنزل ويصلي بالايماء الا في ~~الطريق فيستوفى الأركان فيها قرز (تنبيه) لو عرض فعل منكر في الدار وأراد ~~الغاصب انكاره وهو فيها وأزف الوقت هل تجزيه الصلاة في هذه الحالة القياس ~~انه ينظر في حاله فإن كان قد عزم على رد الدار والتخلص وما أوقفه الا ~~المنكر كان PageV01P184 حكمه حكم غيره في الجواز إن كان مصرا على ~~الغصب فالأقرب انها لا تصح لان أكوانه فيها حينئذ معاصي لبقا سبب الغصب ولو ~~عرض المنكر اه غ بلفظه وقيل تصح سواء كان عازما على الرد أم لا وهو ظاهر ~~از ms0216 قرز # (1) وتلزم الأجرة وقيل لا تلزم لان المنافع أخف من الأعيان اه ب ~~قرز # (*) فإن قيل لم لا تجوز الصلاة أول الوقت وقد أجازوا له الوقوف والجواب ~~ان للصلاة حرمة فلا تؤدي في الموضع النجس والغصب الا في آخر الوقت اه تع ~~بل لان صلاته ناقصة لأنه بالايماء لأنه أقل استعمالا اه ب قرز # (2) أو ~~تقليله قرز # (*) أو أمر بمعروف وظاهر از فيما يأتي في السير في قوله ويدخل ~~الغصب للانكار خلافه ولفظ حاشية يبحث عمن دخل للامر بالمعروف في الدار ~~المغصوبة هل تصح صلاته فيها أم لا قال بعض المشايخ لا للامر بالمعروف الا ~~لأهل الولايات لما في الدخول من اتلاف المنافع اه مح لفظا قرز # (3) أو ~~تقليله قرز # (4) ولا يجوز له الدخول # (5) وان صلى مع عدم ظن الرضى ثم أجاز ~~المالك لم تصح الصلاة وان انكشف انه كان راضيا حال الصلاة فتصح على قول ~~الانتهى قرز # (*) لأنه تعارض عليه واجبان لله ولآدمي وحق الآدمي مقدم وهو ~~الخروج من منزلة # (*) فإن زال حال الصلاة خرج منها ولو فات الوقت وقال ض عبد ~~الله الدواري بل يصلي حال الخروج كالمسايف وفيه نظر لان المسايف مخصوص ~~بالاجماع لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا # (6) فإن كانت الأرض محيطا ~~عليها كالبساتين فهي كالدار فلا يدخل إليها الا باذن قرز # (*) ينظر لو بناها ~~الغاصب منزلا هل يصح ان يصلي فيها الغير سل يقال ليس لعرق ظالم حق فالعمارة ~~كلا # (7) أما إذا كانت الأرض ليتم أو مسجد فقال في الغيث قد ذكر بن أبي ~~العباس وغيره جواز الصلاة في أرض المسجد واليتيم ما لم يؤد إلى ضرر وذلك ~~مبنى على مذهب ص بالله وأما على قول ط فلعله يأتي على الكلام في العرف هل ~~يجرئ على اليتيم والمسجد أم لا اه ح اث # (*) ما لم يظن رضي مالكم أصحت ~~الصلاة اه ب معنى قرز وهو ظاهر از حيث قال ويجوز الخ # (8) زرع أو غيره ~~اه PageV01P185 # (1) لقوله صلى الله عليه وآله ما ضررنا بأرضك ~~يا ms0217 يهودي فعلل بالضرورة دون الكراهة قلنا معارض بقوله لا يحمل؟ مال امرئ ~~مسلم الحديث اه ب # (2) سواء ظن أم لم يظن وسواء ضر أم لا # (3) ان حصل ظن ~~الرضا جاز في الكل من غير فصل وان عدم فإن حصل ظن الكراهة لم يجز في الكل ~~وان عدم جاز في الأرض لغير الغاصب لا في غيرها اه ري قرز (مسألة) ويجوز ~~للضيف ونحوه أن يصلى في البيت الذي أذن له بدخوله بغير اذنه ما لم يظن ~~الكراهة أو المضرة ولم يكن قد فرغ مما دخل له اه قيل وان لا تزيد مضرة ~~الصلاة على مضرة الوقوف قرز # (*) أي رضا اه فتح # (*) والعبرة بمالك المنافع ~~كالمستأجرة اه ح لي لفظا قرز # (4) قرضا أو إباحة هذا للم بالله وهو المقرر ~~للمذهب اه ح لي لفظا خلاف ما سيأتي في قوله ولا يصادق مدعي الوصاية ~~والارسال للعين يقال هناك حكم على الغير بالمصادقة لا هنا فلم يكن ثمة حكم ~~فافترقا # (*) وقال في شرح الذويد لا يجوز لأنه استهلاك وهو المذهب اه غاية # (*) قوى في الاقدام لا في الضمان فيعتبر الانتهاء قرز # (*) ولم يخالفه أحد ~~ويسمى اجماع سكوتي اه ويدل عليه قوله تعالى أو صديقكم ففيه دليل على جواز ~~استهلاك مال الغير # (*) وخرج للهدوية من الهدية جواز ذلك وقد ذكرته الهدوية ~~في الأمة المهداة وكذا ما جاء به الصبي اه # (5) في باب الصلح # (6) تنزيه قرز # (7) ما لم يكن خلق الله تعالى كأن يكون حجرا على صفة حيوان فلا كراهة اه ~~عامر وهو ظاهر الاز قرز # (*) وذلك لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل ~~الكعبة فوجد فيها حمامة مصورة فكسرها قال عليلم فإذا كان هذا في غير الصلاة ~~كان داخلا في الكراهة في الصلاة الا ان يغير بقطع رأسه لقول على عليلم ما ~~بقي الجسد بعد ذهاب الرأس وروى عنه صلى الله عليه وآله قال أتاني جبريل ~~فقال يا محمد جئتك البارحة فلم أستطع أن أدخل عليك البيت لأنه كان في البيت ~~تمثال رجل فمر ms0218 بالتمثال بقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجر اه ان # (*) لا لو ~~صلى فيه فلا كراهة قرز وقيل تكره # (*). رقما أو نسجا أو مموها أو مطبوعا أو ~~طرزا # (*) وهذا فيما لم تكن الصورة ذات جرم كالذي يتخذ من الصباغات وأما ~~التي لها جرم مستقل فإن تمكن المصلي من ازالتها في الميل لم تصح صلاته حتى ~~يزيلها قرز وان لم يتمكن كان حكمها حكم مالا جزم لها اه PageV01P186 # (1) الظاهرة لا الباطنة كالمعا والمنافذ فلا ~~يضر تخلفها قرز # (2) في الآدميين # (3) في البهائم # (4) لا تردد إذ هو يعيش من ~~دونها # (1) اه شكايدي وقرز قال السحولي الأرجح عدم الكراهة في الصلاة على ~~التمثال مع نقصان اليدين أو الرجلين أو أحدهما إذ قد حرج من قوله كامل ~~والمختار ان الكراهة باقية لان مراد بحيث لا يعيش الحيوان من دونه # (1) ما ~~لم يكن مفخذ لا اه مي قرز # (5) من شمع أو فضة أو نحوها # (6) في الميل قرز # (7) قال م بالله وكذا الركبتين وقال ط بل يكره قرز # (8) ويعتبر كل بقامته ~~اه تك قرز # (9) من كعب الشراك الا من الأصابع قرز # (10) لا القبر الواحد فلا ~~كراهة قرز # (*) لقوله صلى الله عليه وآله لا تصلوا بين المقابر فإن تلك حسرة ~~لا منتهى لها اه ثمرات قال عليلم وتعتبر القامة بين القبرين قرز # (*) قال ~~في الذريعة فإن كانت مزورة فصلى بينها فكالطريق وعبارة الفتح ولا تصح ~~الصلاة حيث منعت الزوار كالطريق اه ح فتح وما في الذريعة أولي قرز # (11) أو ~~متنجس اه وقيل لا بمتنجس فطهارته بالنضوب والجفاف # (12) والا فلا كراهة # (13) في حال الصلاة قرز # (14) قرارها وهواءها وقيل أما هواءها فلا كراهة قرز # (*) وتصح الصلاة في البيع والكنائس إذا كانت طاهرة اه رى لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم وحيثما أدركتك الصلاة فصل وفي حاشية الهداية؟ لا تصح وقواه ~~مولانا عليلم # (*) وقراءة القرآن وفي شرح الأثمار للنمازي لا تكره اه ~~قرز PageV01P187 # (1) غير المخلع قرز # (2) والمشروع أن تكون على ~~أديم الأرض أو على ما ينبت فيها إذ كان صلى الله عليه ms0219 وآله وسلم يصلى على ~~الحمرة كما رواه أئمتنا وشيعتهم قال في جامع الأصول هي السجادة وهي مقدار ~~ما يضع عليها حر وجهه في سجوده من حصير أو نسجة من خوص وهي التي يسجد عليها ~~الفضلاء وظاهر ذلك أن العبرة بالجهة والذي ذكره النجري ان ظاهر الاز ~~والتذكرة وذكره الإمام المهدي أن المعتبر جميع الأعضاء قرز # (*) لا بها لأنه ~~كان له صلى الله عليه وآله شملة خيبرية يصلي بها اه تعليق الفقيه س # (3) ~~(مسألة) من رأي في ثوبه نجاسة ولم يعلم أي وقت وقعت فيه فلا شئ عليه # (1) ~~وان علم وقوعها أو ظن على قول م بالله أعاد ما بقي وقتها من الصلاة مطلقا # (2) وقضى ما فات وقته إن كانت النجاسة # (3) مجمعا عليها اه ان من القضاء # (1) لان الأصل الطهارة # (2) سواء كان مجمعا عليها أم مختلف # (3) وهل يلزمه ~~اعلام المؤتمين سل لا يلزمه اعلام المؤتمين إذا تفرقوا مع جهلهم إذ لا ~~تكليف حينئذ اه ري أو لم يتفرقوا على القول بعدم وجوب ايقاظ النائم كما هو ~~المختار قرز # (*) قال الشيخ لطف الله بن الغياث ان الأولى الرفع لأنه معطوف ~~على المستتر في يباشره اه عبارة الإمام صحيحة لان شيئا معطوف على الضمير ~~المنصوب المتصل العائد إلى المصلى وضمير الفاعل المستتر في يباشر عائد إلي ~~ما وهي عبارة عن مكان كأنه قال عليلم طهارة مكان يباشر المصلى أو شيئا من ~~محموله ولا غبار على ذلك وإنما يشأ اللبس من عبارة الشارح حيث جعل ضمير ~~الفاعل للمصلى فتأمل اه أفاده القاضي العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال # (4) يعنى المصلى أو شئ من محموله # (5) أو محمولا للمصلى فلو وضع من في يده ~~نجاسة على ملبوس المصلى فسدت صلاته قرز # (6) واختلف في حد الغليظ الذي تصح ~~الصلاة فوقه كم حده فقيل أن ينشق وقيل أن لا ينقل في العادة كالصخرة ونحوها ~~إذا صلى عليها وكان في بطنها نجاسة اه زر والصحيح أن لا تنفذ؟ ا لي الجانب ~~الآخر كما في ح الاز اه PageV01P188 # (1) (قال ms0220 في الأثمار) غالبا احتراز مما لا ~~يمكن الاحتراز من حركته عادة كسقف المنزل والغرفة والسفينة ونحو ذلك ومما ~~لو وقع في موضع سجوده نجاسة جافة من نحو ريح فرمي بها من دون أن يحملها ~~وهذا القيد ذكره الفقيه ي وبعض من اشترط طهارة ما يتحرك بتحركه اه وابل ~~وفي البيان لا تصح وهو ظاهر الاز قرز ومن المعفو الانغماز اليسير في الفرش ~~الطاهر على النجس يعنى انغمز ذلك المتنجس ذكره النجري ومنهم من قال تفسد ~~الصلاة وإن كان فيه حرج وهو ظاهر الاز قرز # (*) قال ف وكذا لو تحرك طاهر ~~بتحركه ثم تحرك نجس أو تولد ريح بحركة المصلى فحركت نجسا أو متنجسا فإنها ~~تفسد وقال ص بالله والحقيني وش انها لا تفسد وهو القول الذي اختاره مولانا ~~عليلم وأشار إلى ضعف رواية ض زيد # (*) فلو تحرك الساكن بتحركه وبالريح أيضا ~~فسدت الصلاة فإن التبس هل تحرك بتحركه أو بهبوب الريح لم تفسد قرز # (*) ولو ~~بعد الخروج من الصلاة اه ح لي وقيل لا لو تحرك بعد خروجه من الصلاة فلا ~~تفسد اه عم قرز # (*) الا ما كان له اختيار بالتحرك فلا تفسد وذلك كالكلب ~~والخنزير والكافر فلا تفسد اه قرز # (2) ان جعلناه قيدا لما يتحرك فلا ينعطف ~~الفساد وان جعلناه قيدا لقوله بتحركه انعطف الفساد قرز # (3) وصورة المباين ~~أن يتحرك بتحرك المصلى شئ طاهر ثم يتحرك بتحرك ذلك شئ نجس فسدت صلاته اه ~~برهان # (4) وقواه الإمام شرف الدين والمفتي وابن راوع وحثيث والمتوكل وضعف ~~المؤلف رواية ض زيد للمذهب (ذ) لنا التحرك كالاستعمال # (*) وهذا الخلاف حيث ~~لم تكن النجاسة تحت أعضاء المصلى أو ثيابه اه زر وظاهر البيان أنه لا فرق ~~وهو الأصح أي ان الخلاف مطلقا اه قرز ولفظ كب سواء كانت تحت الفراش الطاهر ~~أو في باطنه أو في ظاهره في غير موضع المصلى اه لفظا # (6) بفعل يسير # (7) ~~والى هذا أشار عليلم بقوله بتحركه ولم يقل بتحريكه # (8) في الميل # (9) أو ~~مغصوب # (10) ما لم يخش أن يتحرك شئ ms0221 من النجاسة بتحركه ان استكمل السجود فإنه ~~يومئ من قيام ان أمكن ذكره الدواري قرز # (11) ظاهر هذه العبارة تفهم انه ~~يصنع باقي أعضاء السجود على النجاسة ذكره في الغيث والأولى ان يستقل على ~~قدميه تقليلا للنجاسة قرز # (*) ما لم يكن في جبهته وجب عليه أن يسجد عليها ~~ما لم ينجس المكان اه قرز وقيل لا فرق اه PageV01P189 # (1) القياس في الفراش أن يومي # (1) للسجود معه ~~أخفض الايماء لأنه لا هواء له سواء كان متنجسا أو غصبا وكذا الأرض المتنجسة ~~يومئ أخفض الايماء قرز # (1) وأما إذا كان في مكان مغصوب فالواجب أن يفعل ما ~~كان أقل استعمالا له أو لهواه فلا يقوم بل يومئ له من قعود لأنه أقل ~~استعمالا اه حاشية مر غم قرز # (2) (مسألة) وتصح الصلاة على الكعبة إذا ~~تقدمه جزء منها عند سجوده ولو قل وقال ح لا يشترط ذلك وقال ش يشترط أن ~~يتقدمه منها قدر ثلثي ذراع ارتفاعا وتصح الصلاة في جوفها خلاف ك في صلاة ~~الفرض والوتر اه ن # (*) وسميت الكعبة كعبة لتربعها وكذا كل مكان متربع يسمي ~~كعبة اه من شمس العلوم # (*) والأصل في استقبال الكعبة الكتاب والسنة ~~والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام والشطر الجانب ~~ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله فقوله ما بين المشرق والمغرب ~~قبلة لأهل اليمن وفعله ظاهر والاجماع منعقد على أن الكعبة قبلة المسلمين ~~وكانت في صدر الاسلام لي بيت المقدس ثم نسخت في المدينة بعد هجرته صلى الله ~~عليه وآله بستة عشرة شهرا وقيل سبعة عشر شهرا اه زر # (*) (قال في المقصد ~~الحسن) ما لفظه قال في البحر كل فعل لا يختلف وجبه؟ من العبادات فالنية فيه ~~غير واجبة ومنه استقبال القبلة ونظيره رد الوديعة وذكر في موضع آخر ان عدم ~~احتياج الاستقبال إلى النية على أنه شرط لا ركن وظاهره أنه لو كان ركنا ~~لاحتاج إلى النية ولأجل ما ذكرناه كانت النية في الصلاة من الشروط لا من ~~الفروض إذ لو ms0222 كانت من الفروض لافتقرت إلى النية وفسدت الصلاة بمباشرة ~~المصلى نجاسة حالها وبعدها قبل التكبيرة أو فعل فعلا كثيرا في الحالين وفى ~~الاز وغيره فرض والأول أصح اه بلفظه # (3) إذا تقدمه جزء منها عند سجوده # (4) ~~منتصبا أم لا # (5) أو بعضه قرز # (*) مع بعض البدن # (*) وقد اعترض بأن المراد ~~بالآية المواجهة لا العضو المخصوص ص قيل ولا وجه للتنظير لان المواجهة ~~متصرفة من الوجهة ولكن المعترض لم يغمس يده في علم العربية وهذا القول هو ~~الصحيح الذي يقتضيه النظر اه غ # (6) ويكون الطلب في آخر الوقت كما في ~~التيمم سواء سواء كما ذكره في الغيث ولا يصح الفرق بينهما؟ كما ذكره في ~~الوابل اه ح فتح بلفظه # (7) هذا يشبه قول من يقول أنه يجزيه التيمم أول ~~الوقت مع العذر المأيوس وفي حاشية لا يقال هذا يشبه قول من قال يتيمم في ~~أول الوقت لأنه لم يعدل إلي بدل لأنه قد تحرى وهو فرضه اه يقال التحري بدل ~~عن اليقين وإنما خص تقديم الصلاة معه في أول الوقت الاجماع الفعلي ~~اه PageV01P190 # (1) صوابه بينه وبين الموضع الذي يعاين منه ~~الكعبة اه ومثله في الوابل قرز # (2) قال في الغيث وكلام الهادي عليلم وص ~~بالله متفق ومثل قول ص بالله ذكر ابن الخليل في مجموعه؟ فيجب هذا أن يطلب ~~المعاينة قبل تضيق الصلاة عليه بوقت يتسع للطلب في الميل لمعاينة الكعبة ~~ويصلى قبل خروج الاختيار في حق المقيم والاضطرار في حق المسافر كما في ~~الماء وهذا بنا عليه الإمام في الأثمار كما صرح به في الغيث اه هامش وابل # (3) لأنه كان عليه أساس إبراهيم عليه السلام للحديث في ذلك وهو قوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم لعائشة لولا قومك حديثوا عهد بالاسلام لأسست البيت على ~~قواعد إبراهيم اه ح خمسمائة # (4) من علماء صعدة وقبره في حمراء علب بالقرب ~~من صنعاء من جهة اليمن على ميل من الباب وشيخه الإمام ى عليلم وهو شيخ ~~الفقيه ف # (5) وجه عدم الموافقة انه لا يستند إلى كتاب ولا سنة ms0223 ولا قياس ولا ~~اجماع اه غ بل أستند إلى اجماع فعلي وهو الترك والعمل بالأقوى وقد احتج ~~بما احتج عليه في باب التيمم في ضابط الاشتغال بغيره ولقائل أن يقول كلام ~~الإمام قوى لأنه حيث قد صار من البيت فلا ظن ولا شك وأما قوله الاجماع ~~الفعل فالاجماع ظني ولم يسلم حصوله فلا يحتج في منع ما ورد القرآن بصحته ~~ويمكن كون الترك عدولا إلى الأفضل كما في العدول إلى استقبال الحجر الأسود ~~ولا يدل على منع استقبال ما عداه اه مي # (6) ولا يقبل خبر العدل هنا اه ~~حفيظ لأنه لا يفيد الا الظه قرز # (*) الا من اه هد وأما الخائف فلا يجب ~~عليه سواء خاف على نفسه أو ماله المجحف قرز # (7) وهو الميل قرز # (8) الداخلة ~~في ميل موضع المعاينة قرز # (9) الا ان يعلم أنه لو زال ذلك الحائل بينه وبين ~~الكعبة لشاهد أو جزءا منها أجزته صلاته ان لم يشاهدها هنا اه مذاكرة ومثله ~~في الصعيتري قرز # (10) على خليل # (11) المعاين ومن في حكمه # (12) وهو الذي ~~خارج الميل اه PageV01P191 # (1) وقيل أما الأعمى في مكة ففرضه الصمود إلى ~~الكعبة ذكره في روضة الطالب وكذا في محراب مدينة النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم قرز # (2) ولا يجب استقبال عين محراب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ~~اجماعا وإنما هو طريق إلى مشاهدة الكعبة اه ح اث قرز # (*) والوجه فيه أن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناه على المعاينة للكعبة وان اختلف في صورة ~~المعاينة فقيل رفعت له الكعبة وقيل زويت له الأرض وقيل أمده الله تعالى ~~بالنظر الحديد حتى رآها لان تداخل الأجسام بعضها في بعض لا يصح اه لمعه ~~وقيل إنما فعله بوحي # (*) قال في روضة النواوي وفي معنى المدينة سائر البقاع ~~التي صلي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضبطت بالمحاريب اه ~~والمذهب خلافه لأنه يحتمل أنه صلي فيها بالاجتهاد اه عم قرز # (*) واستقبال ~~الكعبة من محراب الرسول صللم قطعي ثبت بالنص وغيره من العمل بالاجتهاد قال ms0224 ~~في تاريخ صنعاء وقبلة مسجد صنعاء أثبت القبل بعد المسجد الحرام ومسجد النبي ~~صللم لأنها لنبي صللم قال لمعاذ حين أمره واجعل قبلته جبل ظين أو كما قال ~~اه ح هد # (*) وإنما قلنا الباقي احتراز من أن يكون قدم أواخر بعد الرسول ~~صللم حكمه حكم غيره من المحاريب نعم وقد اختلف في محراب الرسول صللم فقيل ~~إنه لم يغير بل وسع المسجد المحراب باقي على حاله وقيل قد قدم المحراب في ~~مسجد الرسول صللم إلي جهة الكعبة ومحرابه صلى الله عليه وآله وسلم وسط ~~المسجد مختوم عليه فهي من عمارة المستعصم آخر الدولة الجائرة وليست من ~~عمارته الأصلية # (3) وضابطه ان دخل في الصلاة بتحري أجزاء ما لم يتيقن الخطأ ~~والوقت باق وان دخل غير متحري أعاد ما لم يتيقن الإصابة وسيأتي في الحج مثل ~~هذا # (*) لان من يمكنه الاجتهاد لا يعمل بقول غيره كالمجتهد # (*) نعم فالعمل ~~بخبر العدل أولى من التحري إذا أسند إلى العلم اه ح فتح # (*) قيل ومن خشي ~~فوت الوقت بالتحري عمل باجتهاد غيره ومن عمل باجتهاده غيره عالما بوجوب ~~التحري عليه أعاد في الوقت وبعده فأما الجاهل والناسي فيعيدان في الوقت لا ~~بعده اه اث قرز (لقوله صلى الله عليه وآله PageV01P192 وسلم) ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق ~~يعني من تشرق عليه الشمس ومعلوم ان عرض الكعبة لا يحاذي ما بين المشرق ~~والمغرب وذلك قرينة على أن المراد جهة الكعبة قوله لأهل المشرق زيادة مفسدة ~~للمعنى لأنه لا يستقيم أن يكون ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق ~~وإنما يكون ذلك لأهل الشام واليمن أما أهل المشرق والمغرب فقبلتهم ما بين ~~الشام واليمن كما لا يخفي على أحد وهذه الزيادة كما هو في الشفا والذي في ~~الجامع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين المشرق ~~والمغرب قبلة أخرجه الترمذي اه ح بهران نقل من خط قال فيه قال الإمام شرف ~~الدين عليلم قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل ms0225 المشرق قيل أن هذه ~~الزيادة وهي قوله لأهل المشرق سهو مفسدة للمعنى فنقول الظاهر أن ذلك ليس ~~بسهو ولا مفسد للمعنى أما كونه ليس بسهو فلانه قد رواه صاحب الانتصار وصاحب ~~الشفا وغيرهما وأما كونه ليس بمفسد للمعنى فنقول بل مصحح له لان لفظ المشرق ~~والمغرب واليمن والشام معانيها نسبية فصاحب أي جهة من الجهات يصح أن يطلق ~~عليه أنه من أهل المشرق بالنسبة إلى ما عن شماله إلى جهة المغرب وانه من ~~أهل المغرب بالنسبة إلى ما عن يمينه من جهة المشرق حيث توجه إلى الشام مثلا ~~وكذلك سائر أهل الجهات الأربع فصح ان ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل ~~الجهات الأربع وإنما قال لأهل المشرق لدفع وهم من يتوهم ما يوهم هذا ويدخل ~~أهل المغرب مثلا بالقياس على أهل المشرق وعلى أهل الشام واليمن بقياس ~~الأولى لأنه لا أهل في الحقيقة في أي الجهات الأربع بل هم سواء في ذلك وهذا ~~الذي يستقيم عليه ثمرة قوله صللم من غير زيادة عند من عقل وتتبع اه من ح ~~ابن قيس صاحب السود # (1) يفهم من هذا أن من يقول بالتحري لجهتها يكتفي من ~~تحريه بالتوجه إلي ما بين المشرق والمغرب وفي قوله بعدم نعم والتحري الخ ~~دلالة غلى أنه لا يكتفى بذلك وهو تفسير لقوله في الحمرة التحري لجهتها وقد ~~صرح بذلك في ح؟ بهران قال الواري ومن الامارات المشرق والمغرب فإن ما ~~بينهما قبلة إلى الشام سيما لمن توسط في الأرض لا شرقا ولا غربا كصعدة ~~وصنعا وذمار قلت وقد مر خلافه فينظر اه غاية # (*) وهذه الامارات عند من قال ~~المطلوب العين وأما من قال المطلوب الجهة وهو المذهب فإنه يتوجه ما بين # (1) ~~المشرق والمغرب لقوله صلى الله عليه وآله ما؟ # بين المشرق والمغرب قبلة لأهل اليمن # (1) وقيل لا فرق اه قرز لأنه يتوجه ~~على المصلى أن يتحرى من الجهة الأقرب إلى مواجهة المقصود اه مي وقواه ~~المتوكل على الله # (3) ويعرف؟ طلوعه بتوسط الثريا فوق الرأس اه هامش هد ms0226 قرز # (4) الكبرى اه ح اث السادس منها اه وابل وقيل الصغرى وقيل لا فرق (فائدة) ~~ومن الامارات المجربة الثريا حين تكون في جهة المشرق ان يجعلها في الصدغ ~~الأيمن فإذا جعلتها كذلك كنت قد ياسرت عن القطب القدر المعتبر بحيث يكون ~~الفرقدان عن يمينك بقدر يسير أخبرني بهذا بعض الثقات وأراني عيانا في ~~محاريب موضوعة على الصحة فوجدت ذلك صوابا اه من خط سيدنا اه PageV01P193 # (1) وأجود من ذلك ما يروي عن السيد الهادي بن ~~علي الديلمي أنه يستقبل القطب يضع سبابة يده اليمنى على أنفه ويغمض عينه ~~اليمنى وينظر القطب بعينه الشمال ثم ينتقل إلى جهة المغرب انفالا يسيرا ~~فإذا غاب عنه فلم ينظره فهو القدر الذي يياسر منه هكذا وجد وذكر السيد ~~الشامي انه جرب هذا في محاريب موضوعة على الصحة فوجده كما ذكر قرز # (*) هذا ~~لمن كان في اليمن وأما من كان في الشام فيجعله وراءه ومن كان في العراق ~~جعله خلف كتفه الأيمن ومن كان بمصر جعله خلف كتفه الأيسر ه ح اث # (2) قيل ~~مقدار القدم وقيل نصف قدم قرز # (3) من بعد دخول وقت العصر إلى الغروب قرز # (4) لان تقليد الحي أولى من الميت # (*) العدل العارف سواء كان ذكرا أو أنثى ~~حرا أم عبدا # (*) فرع وحيث يرجع إلى الاحيا لو سأل جماعة فاختلفوا عمل بقول ~~من عرف انه أرجح عنده فإن استووا عنده عمل بأيهم شاء # (1) وان عمل بقول ~~أحدهم ثم أخبر غيره أرجح منه في حال الصلاة بجهة غيرها انحرف إليها ولا ~~يعيد صلاته ذكره في الانتصار # (1) وهذا على القول بأنه مخير لأنها مسألة ~~خلاف بين الأولين الأصولين والمذهب انها تطرح ويصلى إلى حيث شاء آخر الوقت ~~قرز # (5) هو ورع الورع # (6) أي مقصود # (7) في الميل قرز # (8) وكان العامر من ~~أهل العدل اه وابل وإنما سمى المحراب محرابا لمحاربته الشياطين # (*) قال في ~~الغيث نعم الأرجح فيما عدا الجامع من المساجد القديمة في صنعاء انه لا يرجع ~~رأسا بل يعدل إلى قول من له بعض تمييز في القبلة ms0227 دونها لأنه ظهر الخطأ فيها ~~تشريقا وتغريبا اه بلفظه وقال سيدنا أحمد الجربي بل المقصود الجهة فيصلى ~~إليها وكذا عن المفتى # (*) وكذا قبور المسلمين إذا عرف موضع الرأس وعرف انه ~~من أهل العدل ذكره في ح الحفيظ والأثمار؟ PageV01P194 # (1) أو صلى فيه هو كذلك قرز # (2) فلو حصل له ظن ~~بعد أن صلى وانكشف في الوقت بقية هل يعيد قيل لا يعيد وقيل يعيد ولعل وجه ~~الإعادة ان الظن فرض من كان في جهتنا فتجب الإعادة إذا حصل كمن وجد الماء ~~قرز # (*) وأما مقلد الحي والمحراب فيصلى أول الوقت قرز وقيل القيل إنه لا ~~يجوز له الا في آخر الوقت عند الهدوية لكن يقال لعل هذا اجماع اه زر # (3) ~~لأنه عدل إلى بدل وهو العمل على غير امارة # (4) لأنه لا يوجب التأخير الا ~~على المتيمم كما يأتي في فصل ناقص الصلاة # (5) وعندنا لا يصح والفرق بين هذا ~~وبين الثياب ان في الثياب تيقن أصلا انه قد أتى بالصلاة في ثوب طاهر بخلاف ~~هذا فإنه لا يتيقن استقبال القبلة بأربع صلوات اه قرز # (6) يعني مجاهدا # (7) ~~في الميل بما لا يجحف من الأجرة قرز # (8) لقوله صلى الله عليه وآله صل حيث ~~توجه بك بعيرك الا المكتوبة فالقرار القرار يعنى مقصده فلو انحرف لم تصح ~~ذكره أصش قال ابن بهران وأهل المذهب لا يخالفون الا أن يكون إلى القبلة # (*) ~~وهل يسجد أم لا قال في البيان يسجد والمختار انه لا يسجد لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم وليكن ايماؤك لسجودك أخفض من ركوعك الا المكتوبة # (*) ~~والماشي ميلا فصاعدا ذكره في البحر والأثمار # (*) والمحمل وزن مجلس الهودج ~~ويجوز محمل أيضا وزن مقود الجمع محامل اه مصباح # (*) وهو الهودج الذي يحمل ~~على بعيرين اه مي # (9) لا فرق وهو ظاهر از ذكره في البحر # (10) ولو ذوات ~~الجماعة اه ح اث كالكسوف ونحوها # (11) قال في الوابل بريدا فصاعدا بعد ~~الخروج من الميل بل لا يشترط الا الخروج من البلد اه مي قرز # (12) وهو ~~البلد وميلها # (13) بل يجوز اه تى ms0228 وقرره مي بعد الخروج من البلد قرز # (14) ~~وكذا مقلد الحي والمحراب حيث قرضه قرز PageV01P195 # (1) (مسألة) من صلى في موضع بالتحري ثم صلى ~~فيه ثانيا بعد مدة لم بعد التحري الا ان يظن خلاف تحريه الأول ذكره أبو مضر ~~قال ع أو شك اه ن قرز فقد أبطل أبو مضر الظن الأول بالظن وع بالشك اه ص # (*) فلو حصل له شك فقط لم ينحرف وان التفت التفاتا كثيرا مع الشك ثم انكشف ~~الإصابة في ذلك هل يأتي قول الابتداء والانتهاء قال عليلم لا معنى للانتهاء ~~بل تفسد صلاته ان فعل فعلا كثيرا في حال ليس له فعله اه غ معنى # (2) فإن ~~كان لا يمكنه الا بفعل كثير مصي في صلاته ولا شئ عليه اه يواقت وفى شرح ~~بهران ومن لم يحصل له ظن في جهة القبلة الا بتلفت كثير فالأقرب انه يلزمه ~~الاستئناف # (3) قدر التسليم قرز # (*) كالتفات التسليم قدرا وفعلا فلو زاد ~~فسدت الا ان يتيقن الإصابة قرز # (4) تنبيه قال في ح الأثمار فإذا لم يحصل ظن ~~بالإصابة رأسا وجب الخروج وأعاده التحري فإن حصل له ظن عمل به والا انتظر ~~إلى آخر الوقت وصلى إلى أي الجهات شاء هذا حيث لم بيأس من امكان التحري فإن ~~أيس أتم صلاته إلى حيث يشاء كما يأتي ولا تفسد عليه بنحو اقعاد مأيوس # (5) ~~ويبني على ما قد من صلاته ثانيا فيبني ولا يخرج إذ الاجتهاد لا ينقض ~~الاجتهاد بخلاف العلم بتيقن الخطأ فيخرج ولا يبني اه هامش هد # (*) وفرق بين ~~هذا وبين ما تقدم في قوله ولما يفعل المقصود به فبالثاني بأن التحري الأول ~~ها؟ يبطل فيما فقط فتصح صلاته اه ص وذلك أن هنا؟ يمكنه العمل بالثاني مع ~~البناء على الأول خلاف ما تقدم فإنه لا يمكنه العمل بالثاني الا مع ابطال ~~الأول فافترقا وقيل يقال إنه هنا لا يأمن من التسلسل لكثرة عروض الشك في ~~مثل هذا بخلاف تغير الاجتهاد فهو قليل ذكره في هامش المصابيح # (*) لكن بفعل ~~يسير قرز # (*) بالنظر ms0229 إلى الجهة وأما انحرافه يسيرا لا يعد مفسدا وقيل لا ~~فرق وهو ظاهر الكتاب اه ري # (6) عبارة الأثمار فينحرف لان عبارة الإمام ~~توهم ان الانحراف يكون في حال تحريه قبل حصول الظن إذ الواو لا تقتضي ~~التعقيب # (7) بالنظر إلى الجهة العين قرز # (8) ولا يقال إنه قد علم الخطأ في ~~بعضها فتبطل صلاته لأنه لم يحصل علم بالجهة فيعيد إليها ولو قلنا يعيد إلى ~~حيث حصل له الظن الآخر لم يأمن أن يحصل له ظن غيره فيعيد إليه ثم كذلك ~~فلهذا قلنا تصح صلاته ذكر في الشرح اه كب # (*) فإن خرج الوقت وهو في الصلاة ~~وعلم الخطأ فيحتمل ان ينحرف وتصح صلاته اه زر والاحتمال الثاني وجوب ~~الإعادة ولعله أنسب للقواعد وفي الأحكام إشارة إلى مثل هذا الاحتمال الأخير # (*) لخبر السرية وهو ما رواه جابر قال بعث رسول الله PageV01P196 صلى الله عليه وآله وسلم سرية كنا فيها ~~فأصابتنا ظلمة ولم تعرف القبلة فقالت طائفة هي هاهنا أي قبل الشمال وخطوا ~~خطا وقالت أخرى هي هاهنا أي قبل الجنوب وخطوا خطا فلما طلعت الشمس أضحت ~~الخطوط إلى غير القبلة فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فنظر في الامر ~~فنزلت قوله تعالى فأينما تألوا فثم وجه الله هكذا رواه أئمتنا؟ عليلم اه ح ~~فتح وقد أخرج نحوه الترمذي عن عامر بن ربيعة عن أبيه لكنه قال كنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة مظلمة واعلم أن ظاهره وظاهر ~~ما رواه ص بالله ورواه الإمام المهدى في البحر يقضى ان صلاة أولئك كانت ~~فرادى اه ح فتح # (*) بعد الفراغ لا فبله فيعيد مطلقا كواجد الماء قبل ~~الفراغ من الصلاة اه مي # (1) إذا كان عالما بوجوب التحري؟ # (*) (مسألة) وإذا ~~صلى الأعمى إلى جهة بقول غيره ثم رجع إليه بصره في حال الصلاة فإن حصل له ~~العلم بصحة قوله أتمها وان لم وان لم واحتاج إلى التحري أعادها اه ن ~~والمذهب أنه يتحرى ويبنى # (2) غير مستخف ولا مستحل اه ms0230 ن إذ لو كان أيهما ~~كفر اه زر # (3) فإن كان الإمام مخطئ فإنهم يعيدون في الوقت اه قرز # (*) ~~ظاهره ولو صلى إلى القبلة دون الإمام لأنه إذا وجب على الإمام الإعادة ~~فصلاة المؤتم متعلقة به # (4) الأعمى # (5) غالبا احتراز من أن يخالف جهة امامه ~~يتحرى نحو أن يصلى جماعة إلى جهة ثم تغير تحريهم حال الصلاة في الجهة فإنه ~~يجب على كل واحد منهم الانحراف إلى ما ترجع له فمن خالف الإمام في ذلك عزل ~~صلاته وأتم فرادى ولا تبطل بالمخالفة حينئذ عمدا اه اث ومثله في البيان في ~~باب والجماعة # (6) تنزيه # (7) وميت وقبر ووجه خيوان آدمي أو غيره اه ن قرز # (*) وتزول؟ الكراهة بأن يكون بين المصلى وبين أي هذه الأشياء حائل له جرم ~~مستقل ينفصل عنها اه بهران # (8) ولو بالقرآن # (9) لقوله صلى الله عليه وآله ~~لا تجعلوا الفاسق قبلة ولا سترة ويكره أيضا جنب الفاسق # (10) ونار أيضا # (11) ~~صوابه والارتفاع لا الانخفاض # (*) يعني إذا كانت القامة بعضها مسامتا للجدار ~~فإنه يعتبر القامة في الجدار ولا يحتسب بما بينه وبين الجدار إذا كانت دون ~~القامة اه حاشية زر PageV01P197 # (1) في الهداية ولو منخفضات وبناء عليه في ~~البيان قرز # (2) واستقر به مي لأن النجاسة ليس لها هوى ومثله عن المفتى # (3) ~~وسترة الإمام سترة لمن بعده اه إذ لم يأمر صلى الله عليه وآله لمن صلى ~~بعده باتخاذ سترة وقيل ولو لم يكن له سترة # (*) والسجادة تقوم مقام الجميع ~~قرز # (*) فإن لم يفعل شيئا من ذلك فلا كراهة على المار بين يديه لان سهل في ~~نفسه # (1) ذكره في الانتصار وقد قال صلى الله عليه وآله لئن يقف أحدكم مائة ~~عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلى والظاهر أن ذلك # (2) عام في ~~المسجد وغيره وقيل إنما هو لمن يصلي في غير المسجد اه ن # (1) بترك السترة ~~فبطل حقه ولعله في القضاء وأما في العمران فالظاهر الكراهة مطلقا اه رى ~~قرز وحد الكراهة على المار ما بين مسجده وقدميه # (2) أي كراهة المرور ms0231 # (4) ~~بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء المعجمة وفتح الراء اه بهران وهو ما ~~يستند إليه الراكب اه ب # (5) من كعب الشراك لا من الأصابع # (6) لآدابة ~~وأمراءة لقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلى أمرأه اه ب بلفظه # (7) ولا ~~يستقبل وجهه قرز # (8) بفتح الخاء اه اث # (9) ويستقبل قفاه قرز # (10) ويستقبل ~~وجهه اه قرز # (11) (والأصل في ذلك) ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ~~قال لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد واختلف في معنى الحديث هل المراد ~~الأفضيلة أو لا أجزاءها فقال أهل المذهب المراد نفي الفضيلة اه غ قرز # (*) ~~قال في البحر وصلاة النساء في البيوت أفضل ولا يكره الخروج لقاعدة لا تشتهى ~~وقال الإمام ى عليلم يجب منع النساء من المساجد خشية الفتنة والتهمة قال في ~~الهداية يمنع وقت دخول الرجال الا في وقت الرسول صللم والصحابة لصلاح الناس ~~يومئذ وخبثهم الآن اه غاية بلفظها # (*) قال في الهداية سيما البعيدة ~~الفضيلة كثرة الخطأ قلت الا إذا تعطل الجار فهي فيه أفضل والجار إلى قدر ~~أربعين ذراعا وقيل ما يسمى جارا عرفا قرز # (*) الا العيد في غير مكة فهي في ~~الجبانة؟ أفضل إذ قد روى أن الملائكة لم يزالوا يصلوا العيد بمكة في المسجد ~~الحرام لأنه أفضل البقاع اه شفا PageV01P198 # (1) وغيرها من النوافل إذ لم يفصل الدليل بين ~~الفريضة والنافلة # (2) فلو وجد جماعة في غير المسجد الحرام ولم يوجد في ~~المسجد الحرام أيهما أفضل سل الجواب أنه يصلى في المسجد الحرام لان الترغيب ~~فيه ورد أكثر من الجماعة # (3) هي عمته واسمها هند بنت أبي طالب وقيل فاختة # (*) بالهمز منون اه قرز # (4) (الرابع) أنه المسجد وما زيد فيه المحيط ~~بالكعبة المعمور ذكره الزمخشري والحاكم وأبو علي وقاضي القضاة اه كب وهو ~~قول حسن وهو الذي ينصرف إليه الذهن عند الاطلاق واختاره في البحر # (5) قال ~~في مجمع الزاويد الراوي أبو الدرداء # (6) وقد حسب ذلك فبلغت صلاة واحدة في ~~المسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة ولا ms0232 يسقط هذا ~~التضعيف شيئا من الفوايت كما يتوهمه بعض الجهال ذكره النووي # (*) يحتمل في ~~غير مسجد النبي صللم قلت قد أغنانا عن هذين الاحتمالين ما أخرجه أحمد وابن ~~خزيمة وابن حبان عن ابن الزبير أنه قال قال رسول الله صللم صلاة في مسجدي ~~هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام فصلاة فيه ~~أفضل من مائة صلاة في هذا وزاد ابن حبان يعني في مسجد المدينة ورواه البزار ~~فهذا الحديث مفسر للحديث الذي في الشرح قطعا وتأمل اه من خط القاضي محمد ~~الشوكاني # (7) والمراد بالبيت المظلم الذي ورد في خبر فضل المسجد الحرام ~~الخالي عن الناس وإن كان في نهار أو سراج هذا الذي يحفظ عن الوالد أيده ~~الله وكثير من المشايخ يبقيه على ظاهره ان المراد الظلمة اه ح لي لفظا قيل ~~إن الظلمة أقرب إلى سكون الجوارح وأقرب إلى حصول الخشوع وفراغ القلب لأنه ~~لو أراد الخلوة لقال في بيت خال # (8) الا بين القبر والمنبر فكالمسجد الحرام ~~اه ص؟ PageV01P199 # (1) ويسمي أقضى لبعده من مكة إذ بينهما أربعون ~~يوما اه مقاليد معنى # (*) وصلاة فيه تعدل خمسمائة صلاة ذكره الطبراني وهو ~~غربي الكعبة اه تجريد وهو علو لان أسفله مطاهير لمصلحة بذلك اه ص دل على ~~صحة تسبيل العلو دون السفل لأنه تعالى سماه مسجدا وهو كذلك اه ح مح تسمية ~~بيت المقدس مسجدا ليس فيها دليل على تقرير الشارع له على تلك الصفة التي ~~كان عليها حال التسمية إذ قد سمى الرسول صللم كنائس اليهود مساجد حيث قال ~~لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولا لزم صحة الصلاة في كنائس ~~اليهود الموضوعة على القبور إذ قد سميت مساجد والمحيرسي لا يقول بذلك ولا ~~غيره من أهل المذهب اه من خط القاضي محمد الشوكاني # (2) أراد بالبركة الدين ~~والدنيا لأنه متعبد الأنبياء عليهم السلام ومهبط الوحي ومقر الصالحين ولأنه ~~محفوف بالأنهار الجارية والأشجار المثمرة من العهد الا كيد تفسير القرآن ~~المجيد # (3) ثم مسجد قباء لقوله تعالى ms0233 أسس على التقوى ولأنه من عمارة النبي ~~صللم وروى أن ركعتين فيه كعمرة # (4) أي في مكانه سبعون نبيا لأنها إنما عمرت ~~لي زمان عمر اه فتح على يد سعد بن أبي وقاص قلت يحتمل أن يكون قد سكنت ~~سالفا في زمن الأنبياء السابقين اه تى # (*) ومن وجه أفضليته ملازمة أمير ~~المؤمنين كرم الله وجهه للصلاة فيه أيام وقوفه بالكوفة إلى أن استشهد فيه ~~رضي الله عنه اه ح اث # (5) أما في الوقت أو فيما مضى يعني صفوفا لا جماعة ~~بعد جماعة # (6) أي واقفه أو مجدده اه ص # (*) ومساجد الهادي عليلم في أرض ~~اليمن جامع؟ وجامع منكث ومسجد سمح ومسجد بيت حضر ومسجد بيت بؤس في بلاد ~~صنعاء اه من سيرته عليلم # (7) قيل ثم ما شرف امامه ثم المجهول # (8) الفقيه س ~~في تذ # (9) (قال في البحر) ومن سبق إلى بقعة فهو أحق بها حتى ينصرف الا مع ~~عزم العود فورا كمن خرج لرعاف أو تجديد وضوء لقوله صلى الله عليه وآله إذا ~~قام أحدكم من مجلسه فهو أحق به إذا عاد فإن عتاده لتدريس أو نحوه استمر حقه ~~كالحرف في الأسواق اه ب بلفظه من باب التحجر # (10) ومن ذلك المراجعة في ~~المسجد على وجه يشغل المصلي لان حقه أقدم # (11) (فرع) وإذا سبق انسان إلى ~~موضع فيه للذكر ثم قامت صلاة جماعة لم يجب؟ عليه التنحي ولو خرم الصف لسبق ~~حقه وإن كان تاركا للأفضل الا المحراب فليس له شغلة عن امام الجماعة الكبرى ~~لأنه وضع لذلك وكذا إذا اشتغل المسجد كله يقوم يذكرون الله فإنه لا يجب ~~عليهم الخروج لمن يريد الصلاة اه؟ PageV01P200 # (1) صوت آلة # (2) الامر بالمعروف # (3) والا لزم ~~ان يروض الخيل التي للجهاد في السجود والارتياض فيه باللعب بالصولجان ~~والمصارعة فإنها مع النية الصالحة قربة اه ع # (4) لكن يشترط في القرآن ~~وغيره ان لا يشتغل قلوب المصلين ويشوش عليهم لان حقهم أقدم فإن حصل لم يجز ~~اه مشارق # (5) أو دنيوية اه ذكره الفقيه ع وضعف الإمام كلام الفقيه ع إذا ms0234 ~~لم يكن تابعا لقربة قرز # (*) نحو أن تجري عليهم نائبه فيجتمعوا للاشتوار ~~فيها فأشبه النوفل اه ان # (6) سد خلة الفقير # (*) قال في ح الفتح ولو كانت ~~المصلحة حاصة كالاستظلال والتروح والمذهب خلافه قرز # (7) والفرق بين هذا ~~وبين ما تقدم في أول الكلام في قوله إذا لم يستلزم الخ أن هناك مقطوع بفعل ~~ما لا يجوز ملازمة الطاعة بخلاف هذا فمجوز فقط اه ن # (8) ومن جاز له الوقوف ~~في المسجد لضرورة أو طاعة جاز له الاكل فيه لان الاكل على حسب إباحة الوقوف ~~فيه فلا يجوز لأهل البلد أن يأكلوا مع ضيف المسجد وان جرت به عادة ما لم ~~يقترن بمصلحة دينية قرز # (9) الدينية # (10) (فائدة) من وقد إلي ناحية ومعه ~~بهيمة من أتان أو غيرها وهو يخشي على نفسه أو ماله ولم يجد موضعا يقف فيه ~~ولا بهيمته ولا لهما جميعا فله أن يدخلها المسجد ولو تنجس وعلى المتولي ~~الاصلاح وعليه الأجرة اه ع # (11) هذه عبارة اللمع وهو يقال إن كانت مما ~~تعلق به القربة جاز والا فر اه كب قرز # (12) أما لو كان النائم فيه يقوم ~~لأداء صلاة أو عبادة لا يتهيأ له مثله في غيره جاز اه ومثله في البيان ~~قرز PageV01P201 # (1) من قبل نزوله ولا يجب عليه الشراء ولا ~~الكراء مطلقا اه لمعه فإن حصل الملك أو المباح بعد الدخول وجب عليه الخروج ~~قرز # (*) لان وفد ثقيف كانوا يقدرون على الكرى وكذلك رسول الله صلى الله ~~عليه وآله ولم ينقل أنه طلب لهم الكرى قبل إنزالهم في المسجد اه غ # (2) ~~وكذا يكره في الماء الصافي # (3) وكذا قطعه بالحصاة ونحوها اه كب قرز # (4) أي ~~ينقبض ويجتمع ذكره في النهاية وشمس العلوم وقيل المراد أهل المسجد وهم ~~الملائكة وفي حديث آخر ليعلم الذي يتنخم في المسجد أن يبعث يوم القيامة وهي ~~في وجهه اه ان # (*) وروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم حك نخامة في جدار ~~المسجد بعرجون من النخل وعصر العبير ولطخها به والعبير أخلاط من الطيب ~~والزعفران اه ح ms0235 اث # (5) غالبا احتراز من النثار فإنه يجوز ولو حصلت التهوية ~~به وهو بدليل خاص فيقر حيث ورد # (*) قال في بعض شروح الاز فلو كان فيه طاقة ~~أو شباك لم يجز البصق فيه وقد اعتاد كثير من الناس في كثير من مساجد صنعاء ~~وهو فعل قبيح يجب النهى عنه لان جدار المسجد من جملته اه قلت إن كان داخلا ~~في السجد والا فلا اه تي إذ الأصل عدم التسبيل وهذا إذا لم يحصل تهوية من ~~داخل المسجد والا حرم # (6) فأما تعليق الأثواب ووضع النعل حيث لا يشغل ~~المصلى لمن أبيح له الوقوف وكذا وضع الجرة في طاقة المسجد أو في جانب منه ~~لا يشغل المصلى فجائز فأما تضحية الثياب على سطحه فلا يجوز وأما في جانبه ~~على الجدار الخارج فلا بأس فيه لان جدار المسجد ليس منه اه زن قرز # (*) ~~وأما حكم جدار المسجد فإن سبلت العرصة وعمر من داخلها فهو من المسجد وان ~~عمر من خارج العرصة المسبلة فليس من المسجد وان عمر قبل التسبيل أو التبس ~~فليس من المسجد قرز # (7) السيد داود بن حمدين وقبره في ثلا # (8) الا أن يدخل ~~الاستعمال اليسير تبعا للصورة المستثناة قرز # (9) وكذا سائر الطاعات الصدقة ~~والقراءة وغيرها كالصيام قرز # (*) وأما الفريضة فالتظهر بها أفضل لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم لا غمة في فرائض الله لئلا يتهم ودفع التهمة عن النفس ~~واجب وما وجد في نفسه من الريا فعليه مدافعة النفس للاجماع لان اظهار ~~الفرائض مشروع # (*) غير ذوات الأسباب فإنه يندب فيها التجميع وقد ذكره في ~~الغيث (اعلم أن أقسام الرياء خمسة) الأول أن لا يفعل الطاعة الا أن يحضره ~~أحد والا ترك الثاني أن يفعلها كاملة بين الناس ناقصة في الخلاء الثالث أن ~~يفعلها كاملة فيهما ويحدث بها الناس الرابع أن يفعلها كاملة ولا يحدث بها ~~أحد لكن يريد أن يمدح عليها الخامسة أن لا يريد أن يمدح عليها لكن إذا مدح ~~فرح اه PageV01P202 من بداية الهداية لابن بهران # (1) وقواه تي ومي ~~وعم ms0236 والا لزم الاقتصار على الواجب ولا قائل به # (2) ولعله يفرق بين كلام ~~الفقيه ى ووالده وبين كلام الإمام عليلم ان الفقهاء قالوا سيما إذا كان ~~يقتدى به والإمام جعله شرطا # (*) ان أمن الرياء وبه يقتدى (فائدة) قال عليلم ~~قد يحسن من العبد اظهار الطاعة بوجه يقتضي الحسن منها أن يكون ممن يقتدى به ~~فيكون ذلك من باب الأمر بالمعروف ومنها أن يكون متهما فيدفع عن نفسه التهمة ~~باظهار كثرة الطاعة ليكون في ذلك زوالها أو تقليلها وذلك بمنزلة النهي عن ~~المنكر ومنها أن يكون في اظهاره تأكيد لصحة توبته عند من كان اطلع منه على ~~معصية قبل التوبة ومنها أن يكون ممن يدعو الناس إلى إقامة الحق وباظهار ~~الطاعة الكثيرة يكون أقرب إلى إقامة الحق وإماتة الباطل فإنه يجرى الامر ~~بالمعروف الخ ما ذكره عليلم من معني ذلك اه ري لفظه # (3) يعنى المظهرة # (4) ~~الواجب لوجوبه والمندوب لندبه # (5) ولا طلب منفعة دنيوية # (6) أو طلب منفعة ~~دنيوية اه PageV01P203 # (1) قال في الهداية وهي حمسة قال في الجامع ~~أجمع علماء آل الرسول صلوات الله عليهم وسلامه وعلماء الأمة على أن للصلوات ~~الخمس حمسة مواقيت الا من علة أو علة أو عذر فثلاثة مواقيت فقط كما يقوله ~~بعضهم اه ح هد # (*) والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى ان الصلاة كانت على ~~المؤمنين كتابا موقوتا ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله أتاني جبريل عليه ~~السلام عند باب البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وصلى بي العصر ~~حين صار ظل كل شئ مثله وصلى بي المغرب حين يفطر الصايم وصلى بي العشاء عند ~~ذهاب الشفق الأحمر وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصايم ثم عاد ~~في الغد فصلى بي الظهر صار ظل كل شئ مثله وصلى بي العصر حتى صار ظل كل شئ ~~مثليه وصلى بي المغرب كصلاته بالأمس وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل وصلى ~~بي الصبح حين كادت الشمس تطلع ثم قال يا محمد الوقت فيما بين هذين الوقتين ms0237 ~~لك ولأمتك اه ان # (2) لما كان الظهر أول صلاة ظهرت وقد بدأ الله بها لقوله ~~أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية وكانت أول صلاة علمها جبريل النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم فحسن الابتداء بها # (3) والزوال عبارة عن انحطاط الشئ من ~~الارتفاع # (*) قيل ف في علامته ميل ظل الشمس إلى الجانب الأيمن ممن يستقبل ~~القبلة اه هد # (4) وهو أنه لا فرق بين ظل المغرب وظل الشام في أنه أغنى عنه ~~قوله زيادة ظل كل منتصب # (5) أي صاحب هذا القول اه PageV01P204 # (1) الفقيه ف ذكر أنه وجده في بعض كتب الحنفية ~~اه وقيل عن السيد محمد بن الهادي بن الإمام ي بن حمزة عليلم المقبور في ~~القبة المعروفة في ثلا وقيل إبراهيم بن علي العراوي اه زر وهو مقبور بمسجد ~~الشيخ بمحروس صنعاء وقيل إبراهيم الكينعي # (2) أحدها أن ذلك من أعمدة الدين ~~ولم يذكره أهل الأصول الثاني ان أهل الفلك لم يذكروه مع أنهم ذكروا ما هو ~~أغمض منه الثالث أنه قال بعد تناهيه في النقصان ولم يحصل علم النتاهي اه غ # (3) لا يبعد أن يقال بعد تناهيه في النقصان من ناحية المغرب وذلك لان معنى ~~التناهي في النقصان انعدام الظل بالكلية وتكون فائدة هذا القيد الاحتراز عن ~~الزيادة الحاصلة بعد الزيادة الأولى أعني التي ليست عقيب الانعدام فإن تلك ~~الزيادة ليست علامة للزوال # (4) الاحتياط لضعف التعويل على القرينة # (5) وهو ~~الذي يكون عند الزوال اه ن وهو يبقي في ظل أول النهار عند استواء الشمس في ~~كبد السماء اه ايضاح وأقله اخضرار الجدار وأكثره خمسة أقدام ونصف # (*) اعلم ~~أن ذلك يحتاج إلى معرفة النجوم التي بتعلق بها معرفة الأوقات وهي ثمانية ~~وعشرون منزلة فنجوم الزيادة الآن من الجهة وآخرها التعليم إحدى عشر منزلة ~~ونجوم النقصان إحدى عشر منزلة من البلدة إلى الدبران ونجوم الاستواء ست ~~منازل من الدبران إلي الجبهة والزيادة والنقصان في كل منزلة نصف قدم وغاية ~~الزيادة في الظل وذلك في وقوف الشمس في النعايم خمسة أقدام ونصف وكان في ~~النسخة ms0238 الخط الأصل كلام طويل في ذكر النجوم وهو مخالف لما هو مشاهد الآن من ~~أن الوقوف في البلدة وأول نجوم الزيادة الزبرة وكان هذا مستقيما في الزمان ~~القديم والآن الوقوف في الشتاء في النعايم وهو مشاهد وأحسن كتاب في هذا ~~الأوان في علم الأوقات كنز النجاة في علم الأوقات وهو لكاتبه عبد الواسع ~~(د) وكيفية القدم أن يقدم بقدمه اليسرى من الجانب الأيمن في قدمه اليمني ~~فإن استقبل الظل فلعله يقدم من حذاء نصف القدم اه ح لي لفظا ولفظ البيان ~~من بين قدميه وقيل من شق قدمه الأيمن (فائدة) وكيفية ذرع الظل يكون بأحد ~~أمرين أن يستقبل الظل ويكون ذرعه له من نصف قدم فيذرع بقدمه الأيمن من عند ~~أخمص قدمه اليسرى والأمر الثاني أن يكون الظل عن يمينه أو يساره فيكون ~~الذرع بقدمه التي تلي الظل من أخمص الأخرى اه والأخمص ما دخل من باطن ~~القدم ولم يصب الأرض اه من بعض شروح الهداية # (*) بناء على الغالب والا فقد ~~يكون قدرها سبعة أقدام وقد؟ يكون نادرا ستة أقدام والكل بالنظر إلى صاحب ~~القامة اه؟ PageV01P205 # (1) ويعتبر مصير ظل الشئ مثله بإضافة فئ ~~الزوال إلي مقدار القامة فإذا كان فئ الزوال خمسة أقدام ونصف فمن قامته ستة ~~أقدام ونصف فهو على اثنى عشر قدم ومن قامته سبعة أقدام فهو على اثني عشر ~~قدم ونصف؟ كذلك اه مق لفظا # (*) لكن يقال قد يختلف ذلك بأن تطول قامة الرجل ~~ويصغر قدمه أو العكس قال في اليواقيت لا يعتبر بمن قامته قصيرة مع طول قدمه ~~ولا بمن قامته طويلة مع قصر قدمه ولكن بالخلق المعهود في الغالب والغالب أن ~~طول صاحب القامة بقدمه ستة أقدام ونصف وهكذا جاء عن علي عليلم وهو يأتي ~~سبعة أشبار بشبر صاحب القامة كذلك اه مق # (2) وهو الأصح والذي رأينا عليه ~~مشايخنا اعتبار الاقدام والتفاوت بينها وبين المماثلة نادرا ه وقرره ~~المتوكل على الله وقد روى في ذلك خبرا # (3) هذا يدل على وقت المشاركة وقيل ~~لا يدل لأنه ms0239 وقت للصلاتين على جهة البدل قرز # (4) أو ظهور القمر ذكره م ~~بالله في البلغة اه ع المتوكل على الله # (*) لقوله تعالى فلما جن عليه ~~الليل رأى كوكبا جعل الكوكب علامة لدخول الليل وقوله صلى الله عليه وآله لا ~~صلاة حتى يطلع الشهاب وروى حتى يطلع الشاهد # (*) غير مرغوب اه هبل وقيل ولو ~~مرقوبا اه وهو ظاهر الأزهار اه # (5) والمراد بالنهاري ما يرى في النهار ~~لقوة ضيائه وهي أربعة اه ح اث وقد جمعت بقول الشاعر نجوم النهار باجماعهم ~~* هي الزهرة والمسترى والعلب وأما السماك ومريخهم * فأقوالهم فيهما تضطرب؟ # (6) ابن النجم النجراني # (7) الرامح وهو شامي الذي له سلاح اه سلوك # (8) ~~أي لا سلاح معه والآخر هو الرامح أي ذو رمح ومن جهل النهارية فالأصح أنه ~~يتيقن دخول لليل بخمسة نجوم لان المريخ والسماك متفق على أن أحدهما ليلى ~~والثاني نهاري والخلاف إنما هو في تعيين النهاري منهما وقيل ح ستة لان ~~خلافهم في الرابع الخامس * والسادس ليلى انفاقا اه غاية ولفظ حاشية فإن ~~كان لا يعرف النجوم الليلية عد خمسة نجوم الخامس ليلى عن الفقيه س يعد ستة ~~نجوم قيل ع الخامس ليلي مجمع عليه قرز قال في ح لي وكذا ما رأى في بحري ~~سهيل اه لفظ قرز # (9) العدل قرز # (*) ينظر لم خص المغرب بأن جعل الأذان في ~~جملة علامات وقته وذلك جميع الأوقات فيحقق مع أن الأذان في PageV01P206 الجملة بحصول العلامة لا انه علامة في نفسه ~~اه من املاء القاضي محمد السلفي يقال لغموض وقته وغيره بالأولى # (1) العدل ~~قرز # (2) وحصول الظلمة # (1) في المشرق اه رى والحمرة من قبل المغرب وهذا في ~~الصحو وكذلك دخول القمر من كوة أو نحوها لقوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن ~~تدرك القمر # (1) ولفظ حاشية وطلوع سواد في المشرق مستطيل لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا اه ب من كتاب الصوم يعنى المشرق ~~وأدبر النهار هاهنا يعنى المغرب أفطر الصائم اه يباج # (3) بالضيم اه قاموس ~~وبالفتح اه ضياء # (*) قال ms0240 في الروضة هذا الخلاف في العبارة يرجع إلي معنى ~~واحد فانا جربنا ورأينا القرص من البلاد المرتفعة لا يكون الا مع رؤية ~~الكواكب الليلية فتكون النجوم علما للوقت اه ثمرات # (4) فإن لم يكن ثمة شفق ~~فقال ض عبد الله الدواري في تعليقه على اللمع أن من رؤية الكوكب إلي ذهاب ~~الشفق الأحمر قدر صلاة ركعتي الفرقان بعد نافلة المغرب أو بعد الرواتب ~~المعتادة ودرس سورة يس مرة مر تلا وروى عن الهادي عليلم أنه قدر تسع الليل ~~اه وفي التقرير نصف سبع الليل وفى اليواقيت يصف سدس # (5) ويكره تسميته عتمة ~~اه هد لأنه بلسان أهل الشرع يسمى وبلسان الاعراب عتمة * مقتضي كلام الأمة ~~انه لا يكره وفي المجموع في تفسير معاني السنة وجعل العتمة أربعا اه ح ~~هدايه وظاهر عبارة م بالله والإبانة أنه لا يكره وكذا الجامع قال وأول وقت ~~العتمة قال م بالله لما ذكر الرواتب فركعتا العتمة دون الجميع # (6) من اليمن ~~إلي القبلة لا المنتشر من المشرق إلى المغرب وهو الأول قرز (فائدة) من أدرك ~~من الفجر ركعة ثم إنه لم يقرأ فيها ثم قام للثانية وقرأ فيها ثم طلعت الشمس ~~فإن صلاته غير صحيحة فلا يجزيه لا أداء ولا قضاء والمختار صحتها حيث أطلق ~~قضاء لا إذا نوى لأن النية مغيرة اه يقال قرأ في الثانية وإن كان قيامه في ~~الأولى دون ذلك فلا تصح لا أداء ولا قضاء لأنه ركع في الأولى وهو مخاطب ~~باللبث مقدار الواجب من القراءة وان لم يقرأ فيها كما قرر عن المفتي اه عن ~~سيدنا حسن؟ # (7) الصاعد في الأفق اه ح اث # (8) هذا في المتوضئ قرز # (9) ~~الواجبة اه ن ويقرأ فيها القدر الواجب كذا نقل في بعض الحواشي وقيل لا فرق ~~فيقرأ في غيرها اه مفتى بل كيفية أن يسع الوقت قراءتها وان لم # (1) يقرأ ~~اه تى وقرز ورواه عنه سيدنا أحمد بن سعيد الهبل # (1) لان القراءة فيها لا ~~تتعين وكذا القيام لا يتعين؟؟؟ PageV01P207 # (1) من غير وقت المشاركة اه قرز ms0241 # (2) ويكفي ما ~~يسع ركعة غير الوضوء وغير المستحاضة ونحوها # (*) هذا في المتيمم وأما في ~~المتوضئ فيكفي ما يسع ركعة بعد فعل الظهر ينظر لأنه لو بقي ما يسع أربع ~~ركعات فقد خرج وقت الظهر قرز # (*) يعني أربعا في الحضر واثنتان في السفر ~~فإذا لم يبق الا ذلك القدر فقد خرج الوقت في الظهر خرج وقت الظهر ونواه إذا ~~لم يجزه الا على قول أبي مضر وان نواه قضاء لم يجزه أيضا على أحد احتمالين ~~لط فيمن صلى وثمة منكر اه رى لفظا # (3) البقية # (4) اضطرار الظهر # (5 (أي بعد ~~فعله اه اث فلا يتوهم انه يجوز للمضطر أن يصلى العصر عقيب مضي وقت يتسع ~~للظهر بعد الزوال ولو لم يكن قد صلى الظهر بل إنما يسوغ ذلك بعد صلاة الظهر ~~لوجوب الترتيب بين الصلاتين اه اث قرز قلت ووجوب الترتيب لا ينافي كون ~~الوقت اضطرارا للعصر اه غاية # (6) لا يستقيم في إلى أن تكون بمعنى الغاية ~~إذ يلزم أن يفوت العصر قبل الغروب بما يسع ركعة ولا بمعنى مع إذ يلزم أن ~~يكون؟ قبل الغروب بما يسع دون ركعة؟ قيل ف ولعل مراده ان هذه الركعة هي آخر ~~وقت الاضطرار اه زر # (7) صوابه ثلاث ركعات اه راوع لأنه بقي ما يسع أربع ~~أدركهما جميعا المغرب ثلاث ويقيد العشاء بركعة # (8) صوابه دون ركعة اه قرز # (9) وهو نهاري ولا يكره تسمية بالغداة اه هد قوله وهو نهاري هذا قول ~~العترة وأكثر الأمة قال الأعمش والحسن بن صالح وأبو بكر بن عياش انه من ~~صلاة الليل وان آخر الليل طلوع الشمس وجوزوا للصائم الأكل والشرب إلي طلوع ~~الشمس وهو خلاف الاجماع لانقراض قولهم بموتهم ولا يعتد به اه ح هد # (1) ~~لثبوته قرآنا؟ قال الإمام يكره قلنا قال صلى الله عليه وآله من صلى الغداة ~~فهو في ذمة؟ الله فلا يخفرون # (1) الله تعالى في ذمته اه ح هد # (1) أي لا ~~تنقض # (*) قوله وللفجر ادراك ركعة قال في شرحه كاملة وقوله وللفجر من طلوع ~~المنتشر إلى ms0242 بقية تسع ركعة كاملة قال في شرحه يعنى بقراءتها اه وهل يجب ~~عليه أن يقرأ فيها أم لا الذي رواه أحمد بن سعيد الهبل إنه لا يقرأ وقرر في ~~قراءة البيان وبقى الكلام في القيام قدر الفاتحة PageV01P208 والثلاث الآيات هل يلزمه ذلك فيها أو يجوز ~~مفرقا وظاهر الاز بقوله في أي ركعة أو مفرقا انه لا يتعين فيها والذي قرز ~~انه يتعين فيها فلو طهرت الحائض في بقية قدر ركعة غير كاملة أو بلغ الصبي ~~ونحو ذلك لم تلزمهم الصلاة والعكس إذا حاضت المرأة في بقية قدر ركعة كاملة ~~لزمها القضاء هكذا قرز وفيه نظر بعد مراجعة في قراءة البيان اه سيدنا حسن # (1) وإنما قدر بركعة لأنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة ومعظم الباقي ~~كالتكرار لها فقط # (2) قال ص بالله ومعرفة طلوع الشمس ظهور الحمرة على رؤس ~~الجبال وقال ض محمد بن حمزة بن أبي النجم بأن لا يبقى كوكب ليلى كما يعمل ~~برؤيته في غروبها اه مذاكرة (ظ) في الأداء والقضاء قرز # (4) ولو بالتيمم ~~اه تد # (5) لقوله صلى الله عليه وآله دسوهما في الليل دسا # (6) وكذا لو أقيت ~~الجماعة # (1) في صلاة الفجر قبل أن يصلى السنة فإنه يبدأ بالجماعة ويفعل ~~السنة بعد الفرغ لكن ندبا بخلاف ما إذا خشي الفوات فإنه يجب تقديم الفرض ~~والا؟ اه ب؟ في الوقت # (1) أو خشي فواتها أو بعضها قرز # (8) كلام الفقيه ح ~~قوى لان العبادة لا تقضى الا بعد خروج وقتها # (9) المختار أنهما أداء قرز # (10) وقد دخل في قوله بعد فعلها إذ هو بمنزلة الراتبة للعشاء لترتبه على ~~أدائها اه ح اث # (*) أداء وقضاء # (*) وله تعلق بالوقت ليلا يلزم أن يكون ~~أداء بعد الفجر قرز # (11) وفائدة الخلاف فيمن صلى في وقت المغرب # (*) فعلى ~~هذا لو جمع جمع تقديم لم يجزه فعل الوتر قبل دخول وقت العشاء # (12) يحترز من ~~أن لا يبقى من الوقت الا ما يسع المؤداة أو كان متيمما # (*) يقال غالبا ~~احتراز من صور الأولى أن يكون قد تمحض الوقت الثانية أن ms0243 يكون بالوضوء لا ~~بالتيمم الثالثة صلاة العيد فإنها لا تقضي الا في ثانية فقط الرابعة وقت ~~خطبة الجمعة فإنه لا يجوز فيها الخامسة ان يحضر واجب أهم منها اه ح لي وتي # (13) قال النجري لا تصح في الوقت المكروه إذ لا وقت لها محدود فأشبه ~~النوافل اه مع فيشاركها ركعتي الطواف لا الغسل والتكفين فلا يكره قرز # (14) ~~يحترز مما ليس بصلاة كالسجود للسهو وسجود التلاوة اه مع وفي التذكرة تكره ~~السجدات قرز # (*) لا تجهيزها اه PageV01P209 # (1) وإذا صلى نافلة وقيدها بركعة قبل دخول ~~الوقت المكروه وظن التمام فإنه يتممها ولا تبطل بدخول الوقت المكروه لأنه ~~غير عاص بالابتداء ذكره الإمام شرف الدين عليلم اه ح اث وكذا إذا ألحت ~~الضرورة إلى دفن الجنازة في الوقت المكروه نحو أن يكون في مفازة ويخشى ~~فواتها اه وابل معنى قرز # (2) لما رواه عقبة بن عامر قال نهانا رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث ساعات # (1) أن نصلي فيهن وأن ندفن موتانا فيهن ~~حين تطلع الشمس بازغة حيه ترتفع وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تميل الشمس ~~وحين تضيف # (2) الشمس للغروب حتى تغرب اه زر # (1) في شرح الأثمار ما لفظه ~~ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا الخ وقال بعد ذلك ~~أخرجه الستة الا البخاري والموطأ # (2) بالضاد المعجمة مفتوحة ثم ياء مفتوحة ~~مشددة أي تميل اه ح اث # (3) يعني حتى تبيض ويصفو لونها وقال في الكافي قدر ~~رمح أو رمحين وكذلك في غروبها قدر رمح من اصفرارها إلى الغروب اه كب ~~واختلفوا فقيل الازج وقيل السنان بحليته وقيل الرمح جميعه قال في شرح السيد ~~الديلمي للعلماء فيه ثلاثة أقوال قول جميع الرمح وهو سبعة أذرع وهذا هو ~~المعتمد في مذهبنا القول الثاني ان المراد به الازج لثالث رمح الأراك ~~والقولان الآخران ضعيفان # (4) الظهيرة شدة الحر وقائمها هو البعير يكون فيها ~~باركا فيقوم من شدة حر الأرض اه ح سنن أبي داود لفظا # (5) عند الاصفرار ~~وقيل رمح أو رمحان لأنها تطلع وتغرب ms0244 بين قرني شيطان # (6) لأنه قد ذكر أبو ~~جعفر ان صلاة الجنازة تعاد # (1) إذا صليت في الوقت المكروه وكذا ذكر الفقيه ~~ع ان ذلك للحظر لأنه ذكران ذلك لا يجوز وحكاه للمذهب اه ري معنى # (1) وكذا ~~الرواتب ومولانا عليلم يقوي للمذهب ان الرواتب لا تسقط أيضا مثل قول ش ~~وخرجه للمذهب من التيمم من قولهم تيمم للصلاة ونافلتها ولم هكذا يراجع به ~~الإمام عليلم وأما في شرحه فذكر ان سنة الظهر تسقط في باب التيمم اه ري ~~لفظا # (7) والأمير ح؟ قال في روضة النووي المراد بمكة جميع الحرم وقيل إنما ~~يستثني نفس المسجد الحرام والصحيح المعروف هو الأول # (*) لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد الفجر الا بمكة ~~ثلاثا وأهل المذهب قالوا إن الا في قوله الا بمكة بمعنى ولا بمكة مثل قوله ~~تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لا خطأ معنى الا ولا خطأ اه شفا PageV01P210 # (*) (فرع) ولا ينافي التعجيل الاشتغال بقضاء ~~الحاجة والسواك والطهارة والتنفل المعتاد قبل الفريضة وانتظار الجماعة # (*) ~~لقوله صلى الله عليه وآله # (1) أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره ~~عفو الله اه من كب الدواري والرضوان إنما يكون للمحسنين والرحمة المجتهدين ~~والعفو للمقصرين اه ان وقد قال صللم المهاجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدى ~~بدنه ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدى بقرة ثم الذي ع على أثره كمثل الذي ~~يهدى شاة ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدى بيضة اه أصول أحكام # (1) قلت ~~ومثل هذا الحديث رواه الأمير في الشفاء والدارقطني وقد ضعفه المحدثون لان ~~الراوي يعقوب ابن الوليد وقد ذكر التضعيف الإمام القسم في الاعتصام فليراجع ~~كاتبه عبد الواسع # (1) لقوله صلى الله عليه وآله لا تزال أمتي على سنتي ما ~~بكروا بصلاة المغرب أي صلوها في أول وقتها ولقوله صللم لن تزال أمتي بخير ~~ما لم يؤخروا صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم # (2) والروافض قوم معينين ممن ~~ينتحل التشيع وهم أبو الخطاب وأصحابه الذين ms0245 رفضوا زيد بن علي عليلم لما ~~قالوا له ما تقول في الرجلين الظالمين قال من هما قالوا أبو بكر وعمر قال ~~لا أقول فيهما الا خيرا فقالوا رفضنا صاحبنا فسموا رافضة لذلك فالرافضية ~~اسم لمن يبغض أئمة الزيدية من العترة الزكية سواء كان من المتسمين بالتشيع ~~مثل الغلاة والإمامية والإسماعيلية أو من غيرهم اه ح هد من مقدمتها ~~(مسألة) والصلاة الوسطى هي الجمعة في يومها والظهر في سائر الأيام قرز وقال ~~م بالله هي العصر وقال ش هي الفجر # (3) وهذا إشارة إلى أنه لا ينعقد الاجماع ~~على خلافهم # (4) وقواه في البحر # (5) ليتضح الفجر ويظهر ضوءه # (6) بياض لم ~~يدخله صفرة # (7) لقوله صللم لولا أن أشق على أمتي لامرتهم أن يؤخروا العشاء ~~إلى ثلث الليل أو نصفه رواه أحمد اه وابل # (8) الضرر وغيره # (*) ظاهر هذا ~~وجوب التأخير على الأمي # (1) والألثغ والأخرس ونحوه وقد ذكر الفقيه ع أنه لا ~~يجب عليهم التأخير وهو قوى # (2) لأنه لم يعدل إلى بدل # (1) وهو صريح أيضا في ~~قوله وعلى الأمي # (2) مذهب مع غير الأمي قرز # (*) والفرق بين الاعذار المانعة ~~والمبيحة ان المانعة هي المستمرة والمبيحة في وقت دون وقت # (9) كالعراء ~~والمكان الغصب قرز PageV01P211 # (1) وهو المحبوس في موضع متنجس لان صلاته ~~بدلية # (*) لان صلاته بدلية من حيث إن فرضه الايماء للسجود كما تقدم وكذا ~~لابس الثوب النجس ان قلنا أنه يصلي قاعدا لأنه عادل إلى بدل اه قرز بل ~~لوجوب طلب الستر # (2) من وضي أعضاء التيمم فإن هؤلاء إذا زال عذرهم وفي ~~الوقت بقية وجب عليهم الإعادة كالمتيمم إذا وجد الماء # (*) ويدخل في ذلك من؟ ~~بنجس أو # (1) يخشى من المسح ضررا أو سيلان دم ولو في أعضاء الوضوء لأنه لم ~~يعدل إلى بدل # (1) وهو أقرب شبها بالمستحاضة لأنه يستوفى الأركان فكان حكمه ~~حكمها من أنه لا يلزمه التأخير اه غ فإن قلت فهل يجوز له الجمع كما يجوز ~~لها قلت لا نص لأصحابنا في ذلك والأقرب أنه لا يباح له الجمع لأنه إنما ~~أبيح لها لما يلحقها من ms0246 المشقة بانتقاض وضوءها بدخول كل وقت بخلاف من جبر ~~سنه فإنه لا مشقة اه غ # (3) فإن خشي الموت قبل دخول الوقت الذي يتلوم إليه ~~تعين عليه تأديتها في الوقت الذي يليه الوقت الذي يظن موته فيه قال ابن ~~الحاجب اجماع # (1) وقد حقق الإمام المهدى عليلم هذه المسألة في المنهاج ~~واختار ان الصلاة غير واجبة قرز # (1) لأنه بمنزلة آخر الوقت لاشتراكهما في ~~وجه الفوت ان لم يفعل هكذا ذكره ابن الحاجب # (*) وعلى الجملة ان من وجب عليه ~~التأخير هو من عدل إلى بدل أو عدم الأصل والبدل هذا الضابط وقرره المتوكل ~~على الله # (4) والمحبوس بالغصب # (5) ما لم يحدث عليه الاقعاد في حال الصلاة ~~فيبني كما سيأتي # (*) المختار انه لا فرق بين الاقعادين الطاري والأصلي انه ~~لا يجب التأخير عليهما مهما لم يكن راجيا زوال علته اه لي وعم وظاهر ~~اطلاقهم وجوب التأخير قرز وقيل الطاري ما كان بعد التكليف والأصلي قبله اه ~~عم وفي البستان الطاري ما يعرض بعد لاستقلال على الرجلين والأصلي ما عرض ~~قبله # (6) بل بدلية # (*) وهو يصلى أول الوقت # (7) لا استواء فتأمل إذ الرجل ~~القصير مستوفي للأركان اجمع بخلاف من لم يخلق له رجلان فلا يوصف بالقيام ~~اه من هامش الغيث # (8) وظاهر اطلاقهم لا فرق اه قرز PageV01P212 # (1) لا جمع التقديم والتأخير غالبا اه هد ~~احتراز من يوم عرفة فإنه يندب فيه للحجاج جمع العصرين تقديما؟ ومن ليلة ~~مزدلفة فإنه يجب عليه فيها جمع العشائين تأخيرا كما يأتي مع كمال الطهارة ~~والصلاة اه هد قرز # (*) بأذان واحد وإقامتين قرز # (2) الأعمى والجريح # (3) ~~وهذا هو الصحيح لأنه لم يؤخذ الا من صلاة الرسول صللم لأنه فيه العصر في ~~اليوم الأول والظهر في اليوم الثاني اه ص # (4) وكذا يقاس المغرب والعشاء ~~اه وشلي قرز # (5) مع الطهارة الكاملة # (*) لأنه مأخوذ من خبر جبريل وكانت ~~الصلاة ومثنى مثنى اه من لفظ اث # (6) وإنما زيد الوضوء لأنه قد مر ان ~~المستحاضة تصلى فيه وهو ينتقض وضوءها بدخوله # (7) يعني انك لو صليت فيه ~~الظهر كان وقتا ms0247 لها وان صليت فيه العصر كان وقتا لها اه تع مذاكرة وقرز # (*) أيهما صليت فيه فهي في اختيارها فهو في التحقيق وقت اشتراك لا جمع ~~مشاركة الا في حق المسافر فيتهيأ فيه الجمع اه ح لي لفظا # (8) وقواه في ~~البحر والإمام شرف الدين والمفتي واختاره في الفتح قال في ح الفتح وأما ~~المشاركة فغير معقولة إذ لو جعل نصفه قبل مصير ظل كل شئ مثله ونصفه بعده ~~مثلا كما في اللمع فالظهر في آخر اختياره وان جعل بعد مصير ظل كل شئ مثله ~~كما ذكره على خليل فهو جمع تأخير وان جعل قبله فهو تقديم وقد أورد عليه في ~~الغيث ما هذا معناه اه فتح # (9) مستكملا للصلاة قرز # (*) ولفظ حاشية ومن جمع ~~تقديما أو تأخيرا بلى عذر أجزأه وفي أئمه خلاف اه ه قال في الذريعة ~~للقاضي محمد بن حسن المغربي عن القاضي سليمان بن يحيى صاحب سعلل باسناده ~~إلى زيد بن علي أنه كان يجمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى ويقول هذا ~~مذهبي ومذهب آبائي وأجدادي من قبلي الذريعة مؤلف ض محمد بن حمزة بن أبي ~~النجم # (*) وروى عن زيد بن علي أن الجمع بين الصلاتين جائز وروى ذلك عن علي ~~عليلم والهادي عليلم اه ح هد ومن أخر بلى عذر أجزأه؟ واثم قيل اجماعا م ~~بالله والسيد ح للمذهب وكذا من قدم فإن قيل كيف يصح التقديم مع الاثم قيل ~~الاثم # (1) بالعزم على فعلها لا بفعلها قال الإمام المهدى أحمد بن الحسين في ~~فتاويه لا يؤثم المؤخر لغير عذر لأنه يستحق الثواب والثواب والعقاب لا ~~يجتمعان اه ح هد # (1) لعله يقال المصلى هاهنا مخاطب بصلاة العصر ومخاطب ~~بفعلها في وقت اختيارها وكل واحد من فعلها في وقت اختيارها ومن الصلاة واجب ~~مستقل وفعلها في وقت اختيارها غير شرط في صحتها فإذا قدم الصلاة هاهنا فقد ~~أتى بأحد الواجبين وهو الصلاة فتصح إذ هو غير عاص بفعلها وترك الواجب الآخر ~~وهو فعل الصلاة في وقت اختيارها يأثم بترك ms0248 فعلها في وقت اختيارها لا بفعلها ~~في وقت اضطرارها # (*) وقد جمع النبي صللم في المدينة من غير عذر ولا مرض اه ~~ح فتح ولفظ أصول الأحكام خبر وعن ابن عباس أن النبي صللم صلى الظهر والعصر ~~جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر وروى بغير هذا الاسناد ~~فقلت ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وروى عن ابن عباس أنه قال ~~ربما جمع النبي صللم بين المغرب والعشاء في المدينة اه؟ لفظا PageV01P213 # (1) (تنبيه) قيل من جاز له الافطار جاز له ~~الجمع وأشار إليه في الشرح قال مولانا عليلم فيؤخذ من هذا ان؟ # عشرة أيام يحرم عليه الجمع لغير عذر كالافطار ومن أقام دون العشر لزمه ~~القصر وجاز له الافطار والجمع اه غ لفظا ومثله في الا ث د # (*) كالإباق # (2) ~~في الحال أو في المال قرز # (*) أو غيره قزر # (3) لا ما لا ينفعه كالكلام مع ~~الناس والنوم الذي لا يشغله تركه # (*) يعود إلى المباح فقط اه زر وفي ~~الهداية يعود إليهما وكذا في البيان قرز # (*) عائد إلى الطاعة والمباح اه ~~هد وح اث قرز وفي الفتح وشرحه ان التقييد بقوله وينقص التوقيت عائد إلى ~~المباح فقط # (*) وهل المطر ونحوه ومدافعة الا خبثين عذر يبيح الجمع # (1) ~~بينهما مع برد الماء أو بعده في الشفاء عن القسم عليلم ما يقتضي أنه يجوز ~~للشيخ الكبير الجمع لغير عذر لمشقة التوقيت قال مولانا عليلم ويمكن القياس ~~عليه ويحتمل المنع لتأكيد التوقيت اه غ من أول باب صلاة الجماعة # (1) أما ~~المطر فهو عذر ومدافعة الأخبثين عند الضرر # (4) الأولى بخلافه ليشمل ~~الاختياري والاضطراري # (5) (فائدة) قال الإمام المهدى والفقيه ف ان خشية فوت ~~الجماعة ليس في الجمع وان المراد في الجماعة ادراك الوجه الأفضل والجمع ~~يعود عليه بالنقض لان أداها في وقتها فرض ومع الجماعة نفل اه ب معنى ولفظ ~~حاشية وقال الوالد رحمه الله بل يحتمل أن تكون صلاة الجماعة عذرا في الجمع ~~إذا كان الإمام معذورا أو كانت تفوت بالتوقيت؟ # كالمشغول ms0249 إذا خشي فوتها اه ان وقرره والمفتى # (6) وإنما ساغ الجمع المرض ~~ولم يسغ له التيمم لأن علة جواز التيمم ضرر الوضوء فاعتبر فيه ما تقدم في ~~بابه الجمع للمرض حصوله المشقة فقط قياسا على السفر لان مشقة التوقيت في ~~السفر أهون من مشقة الألم اه اث لفظا # (7) قلت كما في الألم وصورته أن يكون ~~في موضع الماء الذي يتطهر منه موضع مخافة ويخشى ان انتقض وضوءه أن لا يجد ~~ماء الا من ذلك الموضع فيسوغ له الجمع حينئذ وكذلك حيث يكون خائفا من عدو ~~ويحتاج إلى الحراسة ويخل بها التوقيت ونحو ذلك وما أشبه ذلك اه ح اث # (8) ~~يقال لم قال على من يجب عليه انفاقه وهلا قال حيث قصد القربة بذلك مطلقا ~~اه ري ولفظ حاشية لا فرق إذ الانفاق قربة مطلقا اه مع قصد القربة # (9) ~~مخالفة غرض قرز PageV01P214 # (1) ولا قصد المكاثرة قرز # (2) قال عليلم لأنه ~~أرفق للمسافر وأيسر بحاله وأسهل في أمره اه ان (والسنة في السفر ترك ~~النوافل) قيل لما روى ابن عباس انه كان صلى الله عليه وآله إذا سافر لم ~~يسبح والمراد بالتسبيح صلاة النافلة وفى البحر مسألة والأكثر والرواتب في ~~الحضر كالسفر لفعله صلى الله عليه وأصحابه # (3) (فائدة) أما رواتب الفرائض ~~فقيل تفعل فيه حكي في جامع الأصول ونسبه في الانتصار إلى الأكثر اه هامش ~~هد وقيل لا تفعل وهذا قول ابن عمر وكذا قال ابن عباس لو كنت متنقلا لأتممت ~~فإذا قصرت الفريضة فترك النوافل أولى وهو قول زين العابدين وقيل تفعل في ~~الفجر والمغرب وهو مروي عن علي عليلم وهو قول الصادق وحكاه عنه في الأمالي ~~اه هامش هد # (*) وقرر انه كان سفره بعد دخول الوقت فالتقديم أفضل وإن كان ~~قبل دخوله فالتأخير أفضل وا كان؟ دون عشر فالتوقيت أفضل اه عم # (4) إذا ~~أراد الجمع والا فالتوقيت أفضل اه ن قرز # (*) وقيل إن سافر قبل الزوال ~~فالسنة جمع التأخير لفعله صلى الله عليه وآله اه شفا فإنه كان إذا زاغت ~~الشمس قبل ms0250 أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وان ارتحل قبل أخر الظهر حتى ينزل ~~للعصر وفى العشائين كذلك اه ولفظ شرح الأثمار وفي المغرب كذلك ان غايت ~~الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وان ارتحل قبل أن تغيب الشمس ~~أخر المغرب حتى ينزل للعشاء هكذا في رواية أبي داود والترمذي وفي معناه ~~روايات أخر # (5) ويسير في بقية يومه أو ليلته قرز # (*) وهو مقدار الوضوء ~~والصلاة والابراد # (1) وقيل من يحط رحله ثم يسيرا آخر اليوم يعنى آخر ~~اختيارها اه غ وقيل أو لوقتها وفى بعض الحواشي اختيارها واضطرارها وقرره ~~ومي # (1) ويرتحل قرز # (6) وأما جمع المشاركة فلابد من أذانين اه ن وعن ~~الشامي يكفي أذان واحد اه قرز # (*) صوابه يكفيه قرز # (7) قياسا على الجمع ~~بمزدلفة فإنه كذلك اه ح هدايه PageV01P215 # (1) الا في المغرب والعشاء فإنه إذا أبقى ما ~~يسع العشاء أربع ركعات قدم المغرب وأدرك من العشاء ركعة بشرط أن يكون متوضأ # (2) ويستمر النسيان إلى أن يفرغ من الصلاة الثانية وهو دخول وقت الثانية # (3) الترتيب الا أن يذكر الأولى قبل أن يسلم من الثانية استأنفها اه ح اث ~~لفظا # (4) هكذا في الغيث ولعله عليلم أراد حيث ذكر المصلى لاختلال الترتيب ~~بعد فراغه من الثانية قبل فعل الأولى إذ لو ذكر بعد فعل الأولى فلعله لا ~~يستأنف الا الثانية فقط قرز # (5) وكذا صلاة فرض كمقضية ومنذورة أو جنازة اه ~~ح اث # (*) غالبا احتراز من أن لا يبقى من الوقت الا ما يسع الصلاتين ونحو ~~ذلك فلا يصح النفل اه وابل ومن جمع العشائين في مزدلفة فإنه لا يجوز ولو ~~من الرواتب ذكر معنى ذلك في البيان ولفظ البحر ولو صلى العشاء آخر اختياره ~~وصلى المغرب أول وقت العشاء فقد صدق عليه انه جمع تأخير # (*) والمراد بالنفل ~~الرواتب فقط وظاهر الاز ولو غير رواتب الفرائض قرز # (6) ولو من الرواتب اه ~~قلنا سننها كبعضها اه ب # (7) (مسألة) والأذان من شعار الدين فإذا أطبق أهل ~~بلد على تركه # (1) قاتلهم الإمام كعلي تركهم الصلاة أو الزكاة ms0251 أو الصوم اه ~~ن # (1) يعنى متواطئين على تركه # (* (واختلف في شرعية الأذان على أقوال ثلاثة ~~ذكرها في الانتصار الأول عن القسمية انه ثبت من ليلة الإسرى لأنه سمع ~~الأذان ليلة أن أسري به إلى السماء والثاني عن الناصرية انه نزل به جبريل ~~عليلم كما نزل بسائر الشرائع والثالث للمالكية والشافعية والحنفية ان عبد ~~الله بن زيد الأنصاري رأى في؟ انه أهمهم ما يجمع الناس للصلاة واستشار ~~المسلمين بذلك اه فثبت أنه نزل به جبريل بوحي وهذه الرؤيا بعد نزوله لما ~~أراد المسلمون يصلون فاختلفوا ماذا يجمعهم فبعضهم قال بالناقوس؟ الرؤيا أنه ~~يكون الجمع للصلاة بذلك بعد أن قد ثبت بالوحي اه هد # (*) ويستحب الدعاء حال ~~الأذان وقبل الإقامة وحالها قيل أن أبواب السماء تفتح حينئذ ولا يرد الدعاء ~~ويقول المستمع مرحبا بالقائلين عدلا مرحبا بالصلاة وأهلا كبرت تكبيرا وعظمت ~~تعظيما رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ~~ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وعند المغرب اللهم ~~إني أسألك غفرانا باقبال ليلك وادبار نهارك وأصوات عبادك أن تغفر لي ولهم ~~وعند الفجر الا أنه يقول واقبال نهارك # (*) والأذان ينقسم إلى أقسام أربعة ~~واجب وذلك في الصلاة الخمس ومندوب وذلك في القضاء ومكروه في العيدين ~~ونحوهما ومحظور وذلك حيث يؤدي إلى سب الله تعالى أو سب نبيه محمد صللم اه ~~وشلى ومثله في الصعيتري PageV01P216 # (1) وهو يوم عرفة وقيل يوم النحر والحج الأصغر ~~العمرة اه كشاف # (2) من شخص مخصوص # (3) النية والترتيب والاعراب # (4) فما ~~يقال في المنفرد اه مفتي قال الدواري فالأولى أن يقال هي ألفاظ شرعت دعاه ~~للعالمين للصلاة واعلام بوقتها اه بك # (5) في الاحتجاج بها لأنه اخبار عن ~~أمر تقدمت شرعيته اه ح اث وقال الزمخشري فيها دليل على ثبوت الأذان بنص ~~الكتاب لا بالمنام وحده اه ح هد # (*) نزلت في بعض أهل الكتاب كانوا إذا أذن ~~المؤذنون قالوا أذنوا لا أذنوا وإذا أقام المسلمون قالوا لا أقاموا وإذا ~~صلوا قالوا صلوا لا صلوا يتضاحكون بينهم تنفيرا ms0252 عن الصلاة واستهزاء بالدين ~~وأهله فنهي الله عن موالاتهم اه شفا # (6) دل على أن ثمة يداء صلاة ولكن ذلك ~~مجمل وبيانه ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله اه ثمرات # (7) واختلف في ~~تفسير الضمان قيل لأنه متحمل عنهم؟ في الجهرية ويتحمل سهو المؤتم عند م ~~بالله فلا يسجد لسهوه وقيل يضمن بمعنى انه يلزمه ما يلزم الضامن من العقوبة ~~وذلك حيث يخل بشرط منها عالما اه ولفظ حاشية ضامن بمعني انه يعاقب على ما ~~أخل به من شروط الإمامة فكان حاله كحال الضامن اه # (8) قيل لأنه دخل فيما ~~لا يجب عليه وبه احتج من قال الأذان ليس بواجب واحتج من فضل المؤذن على ~~الإمام لان حال الأمين أحسن من حال الضمين وقال في لانتصار الإمام أفضل اه ~~زر الحديث ليس فيه دلالة على الأفضلية والوصف بالضمان والأثمان باعتبار ~~التحمل وغيره فالاستدلال بالحديث على الأفضلية فيه اه من خط القاضي محمد ~~بن علي الشوكاني # (9) ويتركان لضيق الوقت وجوبا قرز # (*) وإذا أذن الكافر فإن ~~كان كفره بالجحود كان اسلاما اه لمعه وإن كان كفره بأن النبي صللم مرسل ~~إلى العرب فلا يكون اسلاما حتى يتبرأ من كل دين الا الاسلام اه ان وفي ~~البحر فإن أذن الكافر في دار الحرب كان اسلاما وفي دار الاسلام إن كان تقية ~~لم يكن اسلاما وكذا على جهة الهزؤ وان علم أنه اسلام فجلي وان التبس فقولان ~~للم بالله ذكره الفقيه ح اه ري PageV01P217 # (1) وكذا الخناثى لا يجب عليهن قرز # (*) لقوله ~~صلى الله عليه آله وسلم ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة ~~فيكون مكروها حظر الشبيهين بالرجال وقيل تنزيه قرز # (2) وفي ح الذويد يجب ~~على النساء رواه عن البستي فينظر في دعوى الاجماع # (3) وإنما كان ندبا في ~~القضاء لأنه في الأصل للاعلام بدخول الوقت فإذا خرج الوقت سقط الوجوب وبقى ~~الندب اه وفي بعض الروايات في نوم النبي صللم وأصحابه في الوادي ذكر ~~الأذان والإقامة دل على استحبابهما للقضاء # (4) بل للوقت ms0253 الذي أدي القضاء ~~فيه وهذا إذا أداها في وقت واحد؟ # لكل صلاة قرز؟ فلو سمع من مؤذن بعض الأذان ومن مؤذن بعض وسمع من آخر ~~التمام وصلى في غير البلد سل الجواب انه لا يجزيه لأنه من البناء؟ هو لا ~~يجوز الا لعذر قرز # (6)؟ ولو جنبا مرتبا وقيل ولو جملة ذكره مشايخنا ذمار ~~واختاره مي # (6) إذا كان مكلفا مسلما حال سماعه وظاهر الاز لا فرق حيث قال ~~ويكفى السامع فإذا سمع الصبي ثم بلغ في الوقت أجزأه وكذا لو سمع الكافر ثم ~~أسلم أجزأه وكذا لو سمع المجنون ثم عقل في الوقت أجزأه قرز إذا صلى في بلد ~~الأذان # (*) ولو صلى في غير البلد قرز # (7) ولفظ الأثمار ويكفى السامع ومن ~~حكمه وهو من صلى في البلد اه وابل سمع الأذان أولا غائبا حاله أولا فإن ~~دخل بعد كفأ وإنما عدل المؤلف عن عبارة الاز لان فيها خروج صورة وهي حيث ~~كان خارج البلد حال الأذان ثم أراد الصلاة فيها فإن ذلك الأذان كافيه ويوهم ~~أيضا انه إذا كان في البلد حال الأذان ولم يسمع ثم صلى في غيرها يكفيه ذلك ~~الأذان وليس كذلك اه ح اث قرز # (*) صوابه من صلي ولابد أن يعلم أو يظن أن ~~غيره أذن اه مع # (*) وميلها إذا كان بغير سور والا فلا يجزى الا من داخل ~~السور قرز # (*) وإذا أذن في الصحراء عمن في الميل وقت الأذان وهل يسقط عمن ~~صلي فيه كالبلد أم لا سل الأقرب انه لا يجزى الا الحاضرين لا من بعدهم قرز # (8) (فائدة) لو كان السامع مغربا لا يعرف حال المؤذن في اجتماع الشروط فيه ~~وعدمها هل يجتزي بأذانه أم لا الأقرب أن حكمه حكم المقلد انه إن كان في بلد ~~شوكته لامام حق لا يري صحة أذان من لم يجمع الشروط تلك الشروط اجتزا به ~~والا فلا اه ح بهران لفظا # (9) يفهم من هذا انه إذا حصل الأذان في وقت ~~اختيار الأولى كفالها إلى آخر اضطرارها سيدنا حسن # (10) لا تقديما ms0254 فلا يصح ~~فلو أذن للعصر وقت الظهر لم يصح قرز ولفظ ح أو تقديما وصلى فيه قرز PageV01P218 # (1) ولو مكرها إذا نواه قرز # (2) لاذان عبد ~~الله بن أبي بكر قلنا لعله أذن غيره اه ب # (*) خلافه في الصغير المميز # (3) ~~لعدم النية # (4) ولو عبدا لكن يستحب أن يكون حرا لقوله صلى الله عليه وآله ~~ويؤذن لكم خياركم ذكره في الانتصار ومهذب ش # (5) لقوله تعالى ولا يضربن ~~بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وإذا أورد النهى عن سماع الخلخالين ~~فالنهي عن سماع الصوت أولى وأحق. إذ لا يؤمن الفتنة فهو محظور اه ان # (6) ~~ولا يجزي بالعجمة الا عند تعذر العربية أو لنفسه حيث لا يحسن العربية ويجزي ~~من هو على صفته قرز # (*) فلو لحن المؤذن وكان السامع يؤذن سرا أذانا معربا ~~كان أذان السر مسقطا للمشروع من الأذان قرز # (*) والفرق بين الأذان والخطبة ~~فكان اللحن في الأذان مفسدا بخلاف الخطبة فلم يكن مفسدا لها حتى جازت ~~بالفارسية مع امكان العربية بخلاف الأذان أن الأذان ألفاظ معينة متعبد بها ~~فلا يجوز الاتيان بمعناها مع امكان لفظها فكان اللحن مفسدا لها بخلاف ~~الخطبة فليس لها لفظ معين بل لكل خطيب أن يخترع ما شاء من الكلام فلما لم ~~يتعبد فيها بلفظ مخصوص كان المعتبر فيها تحصل المعنى فقط من غير مراعاة لفظ ~~بخلاف الأذان اه من املاء المتوكل على الله إسماعيل # (7) وأيضا مما بغير ~~المعنى الله اكبار جمع كبير وهو البطل والبطل الرجل الشجاع # (8) أو يكسرها ~~قرز # (9) كعدالة امام الصلاة اه ح لي لفظا قرز # (10) الا لنفسه اه قرز وكذا ~~من في حكمه كما يأتي في الجماعة # (11) أراد فاسق الجارحة لأنهم قد أصحوا ~~كلام قاضي القضاة # (12) وإذا أخبر المؤذن بدخول الوقت ثم بان خلافه وجب على ~~مقلده الإعادة ولو بعد الوقت لأنها لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت بالاجماع # (13) حقيقة أو حكما كالمتيمم والمتوضئ مرتين فإن عدم الماء والتراب أو تعذر ~~الاستعمال فالظاهر الاجزاء له ولغيره # (*) وهل يجوز مع عدم الاجزاء قال ~~عليلم ان قصد ms0255 الدعاء إلى الصلاة فلا يجوز وان قصد التذكير جاز ولفظ حاشية ~~وظاهر كلام الكتاب انه لا يحرم على الجنب التلفظ به بل يجوز له ما لم يحصل ~~تلبيس على من سمعه انه يعتد به # (14) فلو أذن شافعي جنبا هل يجزي من هو ~~مخالف وكذا في العكس لو أذن من لا يجيزه هل يحزي الشافعي قال عليلم يجزي ~~في PageV01P219 المسئلتين لكن يجب على الهدوي يتم بحي على خير ~~العمل # (1) ويمكن ان يقال الفرق بينهما ان الأذان للوقت والتوجه للصلاة ~~والتوجه يبطل بالترخي والتوجه على كل واحد والأذان يكفي ون واحد اه ع # (2) ~~ولو كان ذلك القضاء لغير جنس الواجب الذي أذن في وقته فلو أذن لقضاء الظهر ~~وقت العصر أجزأ المؤدي للعصر اه غ قرز # (*) ولا تجزى إقامة القاضي اه ان ~~هي للصلاة لا للوقت # (3) قلت وهو قوي لان النفل لا يسقط الفرض # (4) وذكر في ~~بعض تعاليق اللمع أن الأذان للوقت والصلاة جميعا ولفظ حاشية وله تعلق ~~بالصلاة وذكر في بعض تعاليق التذكرة ولو جعل # (1) للوقت لزم الناسي بعد ~~الصلاة ولو جعلناه للصلاة لزم القاضي ولا قائل به اه تي # (1) وأجيب بأنه ~~فرض يفوت بالدخول في الصلاة اه مي قرز # (5) وكذا عاريا لعذر اه ن قرز # (*) ~~فإن قلت هلا كان القيام واجبا لقوله صلى الله عليه وآله لبلال قم قلت ~~الأقرب انه فهم منه صللم بالامر من قم أن يأتي الموضع الذي يؤذن فيه لا ~~القيام # (6) يعنى أذان الراكب في الحضر # (7) ويكره # (8) مال لم يغلب في الظن ~~خطأوه قرز # (*) والبصير هو العارف يفئ الزوال في أيام الزيادة والنقصان ~~والاستواء وغيبوبة الشفق ويفرق بين الفجرين اه قرز PageV01P220 # (1) كالظهر أو بعد طلوع الفجر أو في المغرب ~~لرؤية الكوكب # (*) يحترز من المغرب فإن منهم من قال سقوط قرص الشمس وكذا وقت ~~الفجر والجمعة فمنهم من يقول يصح الأذان قبل دخول الوقت فيهما # (2) لا فائدة ~~لقوله التأخير لأنه قد دخل في قوله في وقت مجمع عليه # (3) هذا إذا أرادوا ~~صلاة جماعة والا أقام كل منهم ms0256 لنفسه اه قرز # (*) ولا يشترط أن يقيم قائما ~~بل يصح ولو من قعود قرز قال في ضياء ذوي الابصار ولا يجوز الإقامة على ~~الراحلة كالفرض ولا يجوز أيضا من قعود لان الخلف والسلف أجمعوا على أنها من ~~قيام قال لي البحر كالصلاة إذ هي لها لا الأذان اه ب واختار الإمام شرف ~~الدين عليلم خلافه وهو انها تصح من قعود وعلى الراحلة وهوة المختار قرز # (*) ~~ولا تجزى إقامة من قد صلى وكذا القاضي وظاهره ولو أراد التنفل معهم قرز ~~بخلاف الأذان لأنه للوقت # (*) قوله ولا يقيم الا هو حاصل المذهب في ذلك أن ~~الحق للمقيم في الإقامة ان صليت جماعة وصلى معهم والا فلا حق له فيقيم كل ~~منهم لنفسه أو يكتفون بإقامة أحدهم صلوا جماعة أو فرادا فإن الإقامة إذا ~~حصلت في المسجد في صلاة جماعة أو فرادا كفت من صلى في ذلك المسجد تلك ~~الصلاة كما هو ظاهر الاز إذ الأذان والإقامة فرض كفاية في المسجد كما في ~~حاشية السحولي بالنظر إلى الأذان اه تحصيلا على قاعدة المذهب من خط شيخنا ~~العلامة أحمد بن محمد السياغي # (4) كطهارة المصلي وقيل كطهارة الخطيب قرز ~~لأنه لا يشترط طهارة ثياب الخطيب ولا بدنه من نجاسة طارئة # (*) ولا يقيم الا ~~آخر الوقت # (*) ولا يصح ممن عدم الماء والتراب الا لمن هو على صفته اه ب ~~قرز # (*) فإنها تجزيه ولمن هو دونه لا لمن هو أكمل منه قرز وقال المفتي بل ~~يجزى مطلقا لأنه إذا أجزاه أجزى غيره على الاطلاق # (5) والفرق بين الأذان ~~والإقامة ان الأذان من شعائر الاسلام وقواعد الدين وسيما المسلمين بخلاف ~~الإقامة فهي تختص بالصلاة فلهذا لم تسقط الا عن أهل ذلك المسجد اه ان # (6) ~~وسواء كانت الإقامة لصلاة جماعة أو فرادا قرز # (*) ومن سمع ولو صلى في غير ~~المسجد قرز # (*) وأما لو كانت في الفضاء قال عليلم الأذان يسقط عمن في ميل ~~البقعة # (1) والإقامة عمن حضر وعمن سمع اه رى لفظا ووابل متطهرا وعن القسم ~~بن محمد عليلم مطلقا ms0257 وقرز تي # (1) الموضع الذي يسمع فيه الجهر المتوسط # (*) ~~فائدة جليلة من أقام للعصر في وقت الظهر نحو من يجمع تقديما احتمل ان لا ~~تجزى الإقامة لمن يصلى العصر في وقته كالأذان ولترتبها عليه واحتمل أن تجزى ~~لان الإقامة للصلاة بخلاف الأذان فإذا فعلت في أي وقتها الاختياري أو ~~الاضطراري سقطت عمن صلى في ذلك المكان قال في الغيث وهذا أقرب الا انه يلزم ~~جواز تقديم الإقامة على الأذان وذلك خلاف ما ورد به الشرع من وجوب الترتيب ~~فعلى هذا من أخل بالأذان وفعل الإقامة لم يسقط وجوب الترتيب اه تك # (7) ~~يعنى الداخلين في الجماعة # (8) ولا ردته ولا فسقه ولا موته وفى البحر انها ~~تبطل إذا ارتد وقرز أنها لا تبطل إذ الردة PageV01P221 محبطة لا على غيره إذ قد سقط الواجب الا أن ~~يصلى في المسجد الذي أقام فيه بعد اسلامه فقد أجزته اه ع مي وقيل ولو صلى ~~في ذلك المسجد وكذا كما في الإقامة سواء سواء قرز # (*) ولو أقام متيمما ثم ~~وجد الماء توضأ للصلاة ولا يعيد الإقامة وكذا لو وجد الماء قبل الفراغ منها ~~توضأ وبنا؟ اه ح لي قرز # (1) بل الدليل مصرح بأن طول الفصل لا يفسد أخرجه ~~البخاري عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يناجي ~~رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام الناس # (2) قيل في تفسيره ~~حتى ينتهى إلي الله عز وجل # (3) ما لم يخرج وقت الاختيار لم يجز وفي الغيث ~~ما لفظه قال عليلم ويحتمل أنها تجزى من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة إلى ~~آخر وقتها فإذا أقيم للعصر في أول وقتها أجزأ من صلى وقت الاضطرار في ذلك ~~المكان فلا يحتاج إلى إعادة الإقامة لنفسه كما يجزى الأذان اه غ بلفظه من ~~شرح قوله من صلى في ذلك المسجد اه # (4) عبارة الأثمار وتصح النيابة لإذن ~~وعذر وبناء له # (5) ونحو ان يؤذن بعض الأذان أو يقيم بعض لإقامة اه قرز # (6) ~~والمراد بالضرر الحرج وضيق الصدر # (*) ولو ms0258 واحدا لأنا مأمورون بالصلاة ~~بالأضعف # (7) بعد الانتظار # (8) إذ هو فرض كفاية وقد سقط بالأولى # (9) والمراد ~~بالاذن ظن الرضي وان لم يحصل لفظ اه ح لي لفظا وصرح به في الغيث وظاهر از ~~خلافه # (*) راجع إلى النيابة فقط وأما البناء فلا يجوز الا للعذر فقط ~~قرز PageV01P222 # (1) فإن تعذرت الإقامة منه أعاد غيره الأذان ~~ثم يقيم # (2) ولو غير راتب لتقديمه صلى الله عليه وآله الصداى حين سبق بلالا ~~بالأذان # (3) وأتموا معا # (4) وشرعوا معا # (5) وهذا هو الصحيح لأنه بالتقديم ~~أسقطه؟ بدليل صحة البناء عليه للعذر اه زر # (6) لأنه الذي أسفط الفرض اه ح ~~لي وكذا في تكبيرة الاحرام وكذا في التسليم على اليسار وكذا بالفراغ من ~~صلاة الجمعة والمختار بالفراغ من القدر الواجب من الخطبتين كما يأتي # (7) ~~يعني يكمل الأول ويشرع الثاني وعن حثيث لفظه بلفظة # (8) فلنا والعمدة على ما ~~صح نقله عن السلف فإن التبس الحال فالاجتماع أولى لوجوه أحدها انه أظهر ~~لشعائر الاسلام وانباء في الاعلام الثاني ان الترتيب ربما أدى إلى حرج صدور ~~المؤذنين لأجل التقدم والتأخر الثالث انه يؤدي إلى تأخر الصلاة عن أول ~~الوقت سيما إذا كثروا فتأخر عن وقت الفضيلة وفي اجتماعهم يزول المحذر ~~فيرتفع منار الدين ا ه غ لفظا # (9) وإذا كبر الهدوي أربعا محتاطا كان ~~مبتدعا ا ه قرز قال السيد ح؟ # وإذا أذن لمن يقول التكبير أربعا أجزأه لأنه فرض كفاية فإذا سقط عن ~~الهدوي سقط عن غيره اه كب # (10) اي قام أهلها # (11) للأدلة الواردة المشهورة ~~عند أئمة العترة وشيعتهم وأتباعهم وكثير من الأمة المحمدية التي شحنت بها ~~كتبهم قال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليلم في الأحكام وقد صح لنا ان ~~حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذنون بها ~~ولم تطرح الا في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه أمر يطرحها وقال أني ~~أخاف أن يتكل الناس على ذلك ويتركون الجهاد وهو خير العمل قال وانه صللم ~~علمه ليلة الإسرى لا كما يقول ms0259 بعض الجهال أنه رؤيا رآها بعض الأنصار فلا ~~يقبله العقل قال صاحب كتاب فوج مكة أجمع أهل هذه المذاهب على التعصب في ترك ~~الأذان بحي على خير العمل اه ح فتح # (*) باجماع أهل البيت عليلم الا القسم ~~فإن قيل إنه قد حكى النيروسي عن القسم ألفاظ الأذان ولم يحك هذا اللفظ قلنا ~~ذكر ط ان ذلك سهو من النيروسي واختلط عليه حكاية القسم بخلاف لمذهبه وأما ~~مذهبه فقد رواه عنه العقيقي ومحمد بن منصور وهو ما ذكر اه غ PageV01P223 (ويستحب) أن يرسل الأذان ويحدر الإقامة قال ~~الزهري معناه يتمهل فيه ويبين كلامه تبينا يفهم من سمعه وهو من قولك جاء ~~فلان على رسله أي على هيئة غير ولا متعب نفسه اه تهذيب نووي # (1) وقيل ليس ~~للشافعي قولان في حي على خير العمل وانه خلاف ما قاله الفقهاء الأربعة # (2) ~~والتثويب هو الرجوع قال الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أي ~~مرجعا # (*) باجماع أهل البيت الا الناصر # (3) الذي في المهذب وغيره ان ش كرهه ~~في الجديد # (4) مقارنة أو متقدمة بيسير كالصلاة اه قرز # (5) هذا في الأذان ~~وأما في الإقامة فلابد ان ينويها للصلاة التي هي لها ح لي وقيل لا يجب اه ~~مي قرز # (6) لأنه قال فيها لو أقام ناسيا للأذان # (1) أجزته الإقامة عن ~~الأذان ويعيد الإقامة لنا قوله صلى الله عليه وآله لا قول ولا عمل الا بنية ~~فلا يجزى # (1) فدل على أن النية لا تجب اه غ والمذهب أنه يعيدهما جميعا قرز # (7) عمدا لا إذا كان سهوا وقيل لا قرق ان لم يعد من حيث نقص اه قرز # (*) لا ~~الزيارة فتلغو قرز # (8) منه أو من غيره للعذر # (9) فلو عكس الأذان والإقامة ~~ثمان مرات أجزتاه لأنه حصل له بكل تعكيس لفظ منهما وقيل ولو عكس مرارا لأنه ~~خلاف المشروع قرز # (*) قيل ومن التعكيس أن يقدم الإقامة على الأذان اه هد ~~فيعيد الإقامة فقط # (10) لان الواجب في الأذان التلفظ واظهار الصوت مستحب ~~اه تع # (11) لان الجهر هو المعهود وقت الرسول ms0260 صلى الله عليه وآله # (12) ~~مفهوم الا زانها تبطل بتركهما عمدا كأحد احتمالي ط قال النجري وذكر مولانا ~~عليلم حال القراءة انه مفهوم لقب لا يؤخذ به هنا وان أخذ به في غير هذا ~~الموضع من الكتاب وفى سائر المختصرات كما ذكر ابن الحاجب وصحح قول الإمام ى ~~والمذاكرين أنهما فرض مستقل لا تفسد الصلاة بتركة مطلقا قال النجري لابد له ~~من الاخذ بالمفهوم هنا وإن كان ضعيفا ولهذا وجهه في PageV01P224 شرحه وقال بعد ذلك يعمل به اه تك ومن خشي فوت ~~الوقت ان اشتغل بالأذان أو الإقامة تركهما اه ن وفي بطلانهما بالفصل ~~الكثير وجهان يبطل كالأكل والشرب ولا تبطل لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ~~اه ب لفظا # (*) قال في البحر ولو عمدا ومثله في البيان وكب وقواه فقها ذمار ~~قررن السيد أحمد الشامي # (1) إذ ليس كل شرط فرض على الأعيان كالطهارة من ~~المعذور # (2) وقواه المتوكل على الله واختاره المفتي وهو ظاهر الكتاب # (3) ~~وسواء في ذلك المؤذن والسامع اه قرز # (*) منقول من خط بعض العلماء من تكلم ~~عند الأذان تلجلج لسانه عند الموت اه من هامش هد # (4) عن مجلس الرد قرز (ذ) ~~وفي ح الفتح لا يكره بينهما وهو ظاهر الاز ومثله في البحر قرز # (6) وعلى ~~المرأة غير المحرم الا الحاجة اه رياض وكذا آكل الطعام والمتعري قرز وقد ~~جمعها بعضهم في قوله مصل وقار ثم داع وذاكر * خطيب ملب آكل ثم شارب وناعس ~~جفن ثم غير مكلف * ومن هو بحمام فتاة مراقب وحاكمهم ثم البراز مجامع * فسوق ~~مناد أو مقيم مواضب اه هامش هد # (*) قال في البحر والزمخشري ولا يجب الرد ~~عليه وهو القوي اه والمذهب خلافه وهو وجوب الرد كان أولى # (*) قلت الا أن ~~يكون خبرا متعلقا بفعل الصلاة فلا يعد اعراضا نحو أن يقول للجماعة ساووا ~~صفوفكم أو بعطس فيحمد الله تعالى اه غ # (9) والكلام # (10) وكذا الدعاء ~~المأثور قرز # (11) ويكره الدعاء في الصلاة المغرب قبل سنته اه رى قرز لقوله ~~صلى الله عليه وآله من صلي ركعتين ms0261 بعد المغرب قبل أن يتكلم جعلت في أعلى ~~عليين اه اعتصام # (12) يحترز من فوت الجماعة أو وقت الفضيلة اه قيل وهو ~~اختيار الوقت جميعا اه وقيل إلى نصف الاختيار قرز PageV01P225 # (1) حرا # (2) لفعل بلال قال في النهاية الصماخ ~~ثقب الأذان وهو بالصاد والسين # (3) (وندب) لسامع الأذان أن يحولق بأن يقول ~~لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ويدعو ويكون حيث ورد كما ورد فيأتي ~~بالحولقة عند سماع الحيعلة اه ح فتح العلي العظيم لم يذكرها في حديث أبي ~~سعيد الخدري الذي رواه عن النبي صللم في الحولقة اه بهران (فائدة) الحولقة ~~كنز من كنوز العرش كما ورد في النجم لأبي العباس التجيني انها كنز من كنوز ~~الجنة وهو ما أخرجه أبو داود وقال الهادي في مجموعه أي لا حول ولا محال ولا ~~ادبار ولا قبال الا بالله العلي العظيم ومعنى الا بالله فهو لا يتمكن عباده ~~وذلك الحول بما جعل فيهم من الاستطاعة ولا مقدرة على شئ من الأشياء الا بما ~~جعل الله من ذلك في تلك الأعضاء واعطاء خلقه في كل ذلك من الأدوات والأشياء ~~التي تكون فيهم بها القوة والحول وينالون بوجود ما يحبون من فعل وطول اه ح ~~فتح # (*) قال الإمام ى وإنما اختصت الحيعلة بالالتواء دون سائر ألفاظ الأذان ~~لان الحيعلة للاعلام بدخول الوقت وألفاظ سائر الأذان ذكر لله تعالى ولرسوله ~~صلى الله عليه وآله فكان استقبال القبلة أولى اه ح ب # (*) برأسه لا ببدنه ~~وهذا في المؤذن لا السامع قرز # (*) وفي كون الإقامة كذلك وجهان يلتفت لأنها ~~اشعار ولا لحضور أهلها وهو الأقرب إذ لم يؤثر فيها اه ب # (*) وله صورتان ~~أحدهما أن يجعل اللفظين الأولين إلى جهة اليمين والآخرين إلى جهة الشمال ~~والثانية أن الأولى إلى اليمين والثاني إلى اليسار ثم الثالث إلى اليمين ~~والرابع إلى اليسار اه ان # (4) ويستحب أن يقيم بأمر الإمام ولا يقوم الناس ~~للصلاة حتى يقوم الإمام ويقوم الإمام لها متى قال حي على الصلاة ويقول ~~السامع أقامها الله وأدامها ms0262 ما دامت السماوات والأرض وجعلني من صالحي أهلها ~~اه ان # (*) فأما سائر الصلوات فيفصل بصلاة أو دعاء قرز # (5) وليست صفة إذ ~~الصفة الصحة والفساد أي كميتها # (6) في كاف التشبيه نظر # (7) ومفهوم الكتاب ~~أن من أحرم؟ بأكثر من أربع لم يصح إذ ليس بصفة وكذا لو أحرم بواحدة وهل ~~يجوز أن يحرم بأكثر من أربع قال عليلم الظاهر من المذهب المنع من ذلك اه ~~رى وفي الكافي من نوى أن يصلى الظهر ست ركعات واقتصر على أربع صحت ومن نوى ~~أن يصلى الظهر ركعتين صح بشرط أن يصليها أربعا اه رى قرز # (8) (فائدة) في ~~شرح المسند للرافعي ان صلاة الصبح كانت صلاة آدم عليه السلام والمغرب صلاة ~~يعقوب والعشاء صلاة يونس عليلم والظهر صلاة داود عليلم والعصر صلاة سليمان ~~عليلم وأورد خبرا في ذلك فجمع الله سبحانه ذلك لنبينا صلى الله عليه وآله ~~وسلم ولأمته تعظيما له وزيادة له ولهم في الثواب والاجر اه PageV01P226 # (1) فأما لو نوي بصلاته الرياء والسمعة لم ~~تجزه ولزمته التوبة وأما لو نوى استحقاق الثواب والسلامة من العقاب ولم ~~ينوها لوجوبها فقيل لا يجزيه وقال ص بالله يجزيه قال الإمام المهدي وهذا ~~عندنا يحتاج إلى تفصيل فإن فعلها امتثالا لأمر الله ليستحق ثوابه وينجو من ~~عقابه فلا اشكال انها تجزيه فإن لك يخطر بباله الامتثال وهو يعلم أنه لا ~~ثواب له الا بالامتثال ولا عقاب الا بالعصيان أجزأه أيضا اه ح اث # (*) ~~ولابد أن تشمل النية على أمرين أحدهما تلك العبادة إما بتعينها كظهر يومي ~~وزكاة مالي وفطرة زوجتي وحجة الاسلام أو ذكر جنسها حيث لم تختلف صفتها كظهر ~~من الظهور الفائتة في القضاء واحد كفارات ايمانه وفطرة أولاده فإن اختلف ~~الجنس فلابد من التمييز كعتق عن كفارة ظهار أو يمين وصاع عن فطرة أو زكاة ~~وشاة عن خمس من الإبل وأربعين شاة اه مق هذا أحد الامرين والثاني لم ينقل # (*) قال مولانا المتوكل على الله لما سئل عن نية الصلاة أفرض هي أم شرط ~~فقال كلامهم ms0263 مضطرب لأنها إن كانت فرضا اشترط أن تقارن الصلاة ولا يتخلل ~~بينهما ما ينافي الصلاة وقد قالوا ولو تقدمت بيسير وان قلنا هي شرط اشترط ~~أن تصاحب الصلاة من أولها إلى آخرها والكلام في ذلك مضطرب اه من املائه ~~عليلم ولفظ البحر مسألة الإمام ى والبغداديون وهي ركن لا شرط إذ الشرط ليس ~~بعضه الخراسانيون ل شرط والا افتقرت إلى النية كالأركان قلنا خصها الاجماع ~~واستلزم التسلسل قلت الأقرب للمذهب قول الخراسانيون وحكاه أبو جعفر عن أبيه ~~والحنفية لإجازتهم تقديمها على التكبيرة بأوقات وهو تحريمها اه لفظا # (*) ~~ويكره التلفظ بالنية في الصلاة لكراهة الكلام بعد الإقامة ويستحب في الحج ~~ويخير في غير ذلك من العبادات ولا يجب تصوير الحروف في القلب بل يكفي ~~خطورها بقلبه قال م بالله ولا يكفي العلم بما فعل وقال ع وص بالله والمرتضي ~~بل يكفي وهو أقل النية اه ن قال أبو مضر فإن لم يمكنه الا بالتلفظ لم يكره ~~اه زر # (*) (والنية) على خمسة أقسام نية تجب مقارنتها وهي نية الوضوء ~~والغسل والحج ونية يجوز تقديمها ومقارنتها ومخالطتها وهي نية الصلاة ونية ~~يجوز تقديمها وتأخيرها وهي نية صوم شهر رمضان والنذر المعين وصوم التطوع ~~ونية يجب تقديمها وهي القضاء ونية يجوز تقديمها ومقارنتها وهي الزكاة اه ~~كفاية # (*) وقد تكون النية مقارنة وهي أن تكون أول جزء من التكبير مع آخر ~~جزء من النية والمخالطة أن تخالط التكبيرة من أولها إلى آخرها اه تعليق ~~ومثله في ح لي لفظا # (*) والمستحب في النية أن ينوى الواجب لوجوبه ولوجه ~~وجوبه تعظيما لله وتقربا إليه وامتثالا لامره وتعظيما لكتاب الله وسنة رسول ~~الله صللم هذه النية يستحق بها الثواب الكامل على الصلاة ذكر؟ م بالله وقال ~~ط والمعتزلة لا يستحق الا بتكرير النية مع كل ركن اه ن قرز # (*) ويكفي ~~للاجزى نية تعين الفرض كالظهر وان لم يقل فرضا والثواب لوجوبها مصلحة في ~~الدين تعظيما للخالق وتقربا إليه بها وفي غير الفرض أنها سنة مؤكدة أم ~~نافلة أم ms0264 غيرها اه تذ # (2) فإن لم يرد ذلك ولا فائتة عليه فظاهر هذا انه لا ~~يجزى وقيل يجزى وهو ظاهر التذكرة والبيان قرز # (3) فلو فعل فعلا كثيرا لم ~~تبطل # (1) به ما لم يعده به معرضا وكذا لو كان حال النية متلبسا بنجاسة فإنه ~~لا يضر قرز # (1) وظاهر اطلاق الاز خلافه قرز PageV01P227 # (1) لأنه لا دليل على منع التقدم اه ان # (2) ~~وقيل بمقدار التوجهين اه مر غم وشكايدي قرز # (3) بناء على أنها من الصلاة # (4) ومن التبس عليه بقاك الوقت نوى صلاة وقته وأجزأه ذلك لأنها متضمنة ~~للأداء مع البقاء والقضاء مع الانقضاء اه ح لي لفظا قرز # (5) لكن لابد ان ~~ينوي الظهر أو العصر ولا يكفي أن يقول أصلي أربع ركعات # (6) حيث لم يصل ~~الأولى # (7) وهل ركعتا الفرقان وصلاة التسبيح ونحوهما مما حضر من النوافل ~~مما يحتاج إلي الإضافة أم لا أصح الأقوال انها لا تميز الا بالإضافة فلابد ~~منها إذ لها صفة مخصوصة فهي كذوات الأسباب قرز # (*) أما إذا كانت الثلاثة ~~الاطواف فعن التهامي لابد ان يضيف كل ركعتين إلى سببها والمقرر خلافه قرز ~~وكذا رواتب الفرائض نحو سنة الظهر ونحو ذلك التميز عن سائر النوافل قرز # (8) ~~لا وجه للتنظير لان الفقيه ف يريد ما قاله الإمام ى تى وح لي (فائدة) من ~~غلب على ظنه خروج الوقت فنوى صلاته قضاء أو ظن بقاء فنواها أداء ثم انكشف ~~خلاف ما ظنه فقياس المذهب في عدم التعرض للأداء والقضاء وهو أحد وجهي اصش ~~انها تصح صلاته في الصورتين ولا يضر الخطأ في تلك النية اه ح اث المختار ~~صحتها حيث أطلق لا إذا نوى أداء أو قضاء لأن النية مغيرة واخذ من هذا ان من ~~مكث في مكان عشرين سنة يصلى الصبح بظنه دخول الوقت فإنه لا يجب عليه الا ~~قضاء صلاة واحدة لان صلاة كل يوم تقع عما قبلها اه تحفه ابن حجر هذا مع ~~عدم نية الأداء والا فالنية مغيرة إذ الأعمال بالنيات اه PageV01P228 # (1) وإنما خص لبس الظهر بالجمعة وصحت هذه ms0265 ~~النية لان الوجه فيهما واحد وذلك لان الظهر والجمعة بمنزلة الفرض الواحد إذ ~~كان منهما بدل عن الاخر بمعنى انه إذا فعل أحدهما على وجه الصحة سقط عنه ~~الآخر وصحت النية المجملة عندم بالله لان المصلحة فيها واحدة بخلاف سائر ~~الصلوات فإن المصلحة فيها مختلفة ولا تصح هذه النية حيث التبس عليه أظهر أم ~~عصر كما ذكره في الغيث والأصل في هذه النية في الجمعة القياس على مسألة ~~الاحرام اه ح اث وذلك لان عليا أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه ~~وآله فهل يصح على أصل الهدوية ان اللاحق مع اللبس في الظهر والعصر لو نوي ~~صلاة امامه وانكشف انه الظهر فيجزيه عن الظهر أم لا صرح في النجري بالصحة ~~ويدل عليه قياسهم على الاحرام إن كان ظاهر شرح الاز خلافه بل صريح البيان ~~وفي شرح الصعيتري وشرح الذويد انها تصح لأنهم يصححون النية المجملة قرز # (2) ~~أظهر أم جمعه # (3) بل الحضور قرز # (4) ولا ينوي بها أصلى صلاة اتفاقا # (*) فإن ~~كان قد صلى الظهر فقط فرادى ثم قامت جماعة في وقت اختياره فدخل معهم على ~~نية أصلى صلاة امامي قاصدا رفض الأولى إن كانت ظهر أو الا فعن العصر إن ~~كانت إياه فالقياس صحة هذه النية لما فيها من الشرط كآخر ما على وكنية ~~الصوم ثم انكشف الاتفاق عمل بحسبه والا لم يسقط المتيقن وهو العصر اه مح ~~لفظا قرز # (*) بنية مشروطة إن كان ظهرا والا فنفل لان القطع في موضع الشك لا ~~يجوز قرز # (*) وهذا لا يستقيم على أصل م بالله حتى يقول من آخر ما على أو من ~~أول ما على لأنه يشترط التعيين أو على أن للم بالله قولين # (5) ولا يحتاج ~~على أصل الهدوية في غير هذه الصورة أن ينوى آخر ما على من كذا إذ لا يوجبون ~~التعيين في المقضيات كما سيأتي اه بهران # (6) ولا يخرج من المتفقة؟ الا ~~بيقين اه يقال الأصل الصحة في المؤداة إذ لا حكم للشك بعد الفراغ فتكون ~~المقضية ms0266 قد سقطت وإن كانت متيقنة ولكن هذا بناء على أن الاحتياط فلو جعل ~~العلة كان أولي فتأمل ولفظ ح لي ولكن هذا بناء على الاحتياط فإن فعل صح ~~وليس بمحتاط اه مي وقرره التهامي PageV01P229 # (1) فإن قيل قال م بالله إذا فاتته صلاة مغرب ~~واحدة أو أكثر فصلى ثلاثا ينوى مما عليه صح ولم يذكر أول ولا آخر قيل ح ~~التعيين على جهة الاستحباب وما ذكر في المغرب هو الواجب وقيل بل هو واجب في ~~الكل وهذه مقيدة وتلك مطلقة # (2) هذا إذا لم يكن عليه منذور بلا نية والا ~~واجب التعيين وفاقا اه ب معنى قرز # (3) خرجها الفقيه س على أصل م بالله ~~قياسا على المغرب # (4) ولا منذورة # (5) بل مجملة؟ اه تي # (6) صوابه المترددة ~~فتكون اتفاقا قرز لان الفائت فرضان فصاعدا فهي المترددة # (*) وأما المجملة ~~فهي ان يصلي أربعا عما عليه من الرباعيات وأما المترددة بين فرضين فهي ان ~~ينوى عن الظهر إن كان هو الفائت والا فعن العصر والا فعن العشاء اه ان ~~والصحيح ان يقال الصور التي ذكرها م بالله كلها مشروطة لكن الاجمال مصاحب ~~للشرط في بعض دون بعض فالمشروطة التي لا اجمال فيها تصح عند م بالله قولا ~~واحد ولا تصح قولا واحدا فحيث قال بفساد نية مشروطة فليس لأجل الشرط وإنما ~~هو لأجل الاجمال المصاحب للشرط وحيث قال بصحتها فذلك حيث خلت عن الاجمال ~~فإن قيل إن م بالله قد جوز المجملة حيث نوى صلاة امامه قلنا ذلك الاجمال؟ ~~ولأنه يؤول إلى التعيين من حيث إن المصلحة؟ واحدة كما ذكر معنى ذلك في ~~الغيث اه ح ب # (7) حيث فات عليه ركعتان والتبس هل الفجر أو المقصودة فتكفي ~~عند الهدوية لا إذا تيقن اثنتين مقصورة وثنائية فلابد من التمييز وكذا في ~~الرباعية اه زر وكب # (8) (مسألة) النية على ثلاثة أوجه مشروطة ومترددة ~~ومجملة فالمشروطة تصح وفاقا بين الهدوية وم بالله نحو أن يقول أصلى الظهر ~~إن كان علي والمترددة لا تصح وفاقا نحو ان تفوته رباعيات من ms0267 أجناس فيقول ~~أصلى أربعا عما على فلا تصح لترددها بين الظهر والعصر والعشاء والمجملة ~~فيها الخلاف تصح عند الهدوية ولا تصح عند م بالله وهي ان تفوته رباعية ~~والتبست رباعية فيقول أصلى أربعا عما على يجهر في ركعة ويسر في أخرى عند ~~الهدوية وم بالله يقول لابد من ثلاث صلوات اه ح هد قرز PageV01P230 # (1) على أحد قوليه وأما على الثاني فيصح وهو ~~الصحيح عند م بالله # (2) والتبست # (3) ووجهه أنها مجملة قرز # (4) حيث كانت من ~~جنس واحد # (*) يجهر في ركعة ويسر في أخرى ه ح لي قرز # (5) صوابه مطلقا على ~~قوله سواء كان الفائت عليه من جنس أو أجناس فلابد من الإضافة عنده لفظ ~~الفتح والأربع ممن ليس عليه من أنواعها اه لكن هذا عند الهدوية وأما عند م ~~بالله مع اللبس فلا يكفي فيكون صواب العبارة على أصله لا الأربع مطلقا ولو ~~قيل صواب العبارة والأربع غالبا ويكون قوله في الأربع حيث الفائت من نوع ~~فقط ولا لبس وغالبا حيث يكون مع نوع من اللبس لكان أصوب وكذا يصلح أن يكون ~~قوله الا الأربع حيث الفائت من نوع فقط لكن مع اللبس وغالبا حيث هو من نوع ~~ولا لبس ولعله مراد الإمام عليلم # (6) واحدة فقط وعن الصادق تسع # (*) ثم إذا ~~فتح الصلاة أحضر؟ ان فعله قاصر عن مرتبة عظمة الله وتأدية حقه ثم يستصحب ~~ذلك في مبدأ كل ركن وتمامه كما روى عن جعفر بن محمد عليلم أنه قال لرجل ما ~~تنوى عند أن تكبر قال لا أدرى قال تنوى الله أكبر من أن يحاط بكبريائه هذا ~~لفظ الرواية أو معناه اه من ح نهج البلاغة لجحاف # (*) ويجب الجهر به # (1) ~~واعرابه وتفخيمه وجزم آخره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم التكبير جزم لا ~~يمده حتى يزيد ولا يقتصر حتى ينقص اه ب فإن قال الله اكبار لم يصح لان ~~اكبار جمع كبير وإذا ثم آخر التكبيرة ولو حرفا واحدا في محال الانحناء لم ~~يصح الا في النفل لأنه منبني على ms0268 الخفيف اه انتصار وقيل لا فرق قرز # (1) بل ~~يستحب علي المختار قرز # (*) مسألة # (1) ويجب قطع الهمزة من الله ومن أكبر فلو ~~سهل أحدهما لم يصح يجب تسكين الكاف فلو حركه لم تصح ويجب تفخيم الجلالة؟ ~~لأنه نقصان حرف ويجب مدها فلو قصرها لم يصح اه ن ويجب # (2) تسكين الراء من ~~أكبر والا تطول التكبيرة ويجوز السكوت بين قوله الله وبين قوله أكبر # (1) ~~لأنه لو لم يقطعها كانت استفهاما اه ان # (2) بل يستحب اه ن # (*) فلو نوى ~~بالتكبيرة الافتتاح وتكبيرة النقل؟ لم يصح التشريك كلو نوى ما أخرجه زكاة ~~وتطوعا؟؟ # (*) (مسألة) وتصح بالفارسية لمن لا يحسن العربية اه ن لفظا وهي ~~خداى؟ # (7) والمعتبر منه انتصاب مفاصل الظهر بحيث لا يكون منحنيا قريبا من ~~الراكع إذ لا يسمي قائما وأما مجرد أطرق الرأس فلا يضر اه تك # (8) لقوله ~~تعالى وربك فكبر ولقوله صللم لمن قال الله أكبر PageV01P231 # (1) حجته قوله صللم تحريها التكبير وقوله صللم ~~إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن اه بهران # (2) وحجته قوله تعالى ~~وذكر اسم به فصلى والفاء للتعقيب أراد كبر وصلى فليس منها قلنا لعله أراد ~~بالذكر التوجه حديثنا صريح اه ب # (3) أو مغصوب أو منحرف عن القبلة وأي لا ~~تنعقد # (5) يعنى من يقول أنها ليست من الصلاة لم تفسد # (6) وهي قدر تسبيحة # (*) بضم الطاء وسكون وفتح؟ طمأنينة على وزن قشعريرة مصدر اطمأن اه صحاح # (7) الفقيه ع # (8) وهذا إذا لم يقرأ فإذا قرأ دخلت قرز # (9) يقال هذا تعليل ~~الشئ بنفسه # (10) بالنظر إلى الأولى اه ح لي # (11) هذا حيث كان الخروج جائزا ~~له والألم يكن داخلا لأنه عاص بالخروج بها ولا تكون الطاعة معصية في حالة ~~واحدة وظاهر از الاطلاق قرز # (*) يقال إن الدخول في الصلاة الأخرى لا يصح ~~الا بعد بطلان الأولى ولم يصدر منه ما يفسد الأولى فعل سوى التكبيرة ~~الثانية والتكبيرة الواحدة لا تفسد بها الصلاة ولو وقعت في غير موضعها ولا ~~تأثير لنية الثانية لأن النية من الافعال القلوب ولا يؤثر مجردها في افساد ~~الصلاة ما ms0269 لم يكن أو نحوه وإذا لم تفسد بها الأولى لم يصح أن يكون داخلا في ~~الثانية لأنه لو كان كذلك لم يكن خارجا بالتكبيرة وقد جعله خارجا بها ~~والجواب ان النية إذا اقترنت بالكلام خاصة فلها تأثير في الفساد ألا ترى أن ~~المصلي لو قرأ شيئا من القرآن ناويا به الخطاب للغير فسدت صلاته كما سيأتي ~~ولو لم يقصد الخطاب لم تفسد ولو كان في غير موضعه فدل على أن النية لها ~~تأثيرا اه غ # (12) وإنما خرج ودخل بتكبيرة لئلا يبطل ثواب العمل الأول أو ~~خرج بفعل ونحوه # (13) والفرضان مختلفان اه PageV01P232 # (1) نحو أن يخرج مما هو فيه لخشية فوت الجماعة ~~أو خرج لما هو أقدم نحو أن تكون نافلة أو فريضة وخرج منها إلى قضاء لان م ~~بالله ذكره قيل ع هذا بناء على أحد قوليه انه يجب الترتيب فأما حيث لا يجوز ~~له الخروج فهو يكون عاصيا بالتكبيرة الآخرة فيحتاج إلى ثالثة يدخل بها ~~وظاهر الاطلاق ولفظ البيان قال الفقيه وكلام م بالله مبني على أنه حيث يجوز ~~له الخروج من الصلاة أو حيث جهل تحريمه لا مع علمه بالتحريم فلا يكون خارجا ~~وداخلا بتكبيرة واحدة اه بلفظه لأنه عاص فلا يدخل الا بتكبيرة غير التي ~~خرج بها # (2) احتياطا # (3) فرع فلو تكرر تكبيرة الاحرام لم يضر ذكره م بالله ~~ولعل مراده حيث لم ينو رفض ما فعل اه ن وأما لو نوى رفضه فإنه يحتاج إلى ~~تكبيرة يدخل بها (فرع) ولا يسجد لتكرير الافتتاح إذ يدخل بالآخر اه ب ~~بلفظه لعله حيث لم يرفض؟ الأول والا فالأول حكمه باق ولزم السجود للسهو قرز # (*) ما لم يرفض الأولى قرز # (4) وهل يلزم مقطوع الرجلين أن يقوم على ~~الركبتين صحح بعض المذاكرين وجوبه والمختار انه لا يجب قرز # (*) ظاهره ولو ~~فرضه التسبيح وقيل لا يجب الا قدر التسبيح واختاره مي # (5) ومعرفة قدر الآية ~~ومحلها تو قيف اه هد # (6) طاري أو أصلى واهتدى إلى التعليم قرز # (7) ما لم ~~يخش فوت الصلاة فيتعين القيام ms0270 الا القراءة في الأولى وقيل لا يجب القيام ~~وإنما المراد إذا بقي من الوقت ما يسع هذا القدر اه تى # (8) خلاف نفات؟ ~~الأذكار وابن عباس # (9) (فائدتان) الأولى لو كرر البسملة ثلاث مرات ونوى من ~~ثلاث سور أجزى # (1) ذكره السيد ح والفقيه ح والثانية لو قرأ الفاتحة والآيات ~~بنية النفل لم يجزه اه بل يجزى قرز # (1) يعني إذا كان عارفا بالسور وقيل ~~وان لم يعرف السور إذا قصد بها من ثلاث سور قرز # (*) فإن قرأ من وسط سورة ~~بسمل من أوله خلاف القراء # (1) والإمام ي اه ن حجة القراء أنها تترك فرقا ~~بين أول السورة وغيرها ولقول الصحابة ما كنا نفرق بين السور الا بالبسملة ~~قال عليلم والمختار ما قال القراء لان الفقهاء أهل الفتوى والقراء أعرف ~~بسنن القرآن وآدابه اه ان قرز # (1) ليس على اطلاقه فإنهم يختلفون في ذلك ~~والمشهور عن أكثرهم انه مخير كما قال في الشاطبية وفي الاجزى يخير من تلا ~~اه PageV01P233 # (1) لو قال حاله لأفاد ما أراد اه تي # (2) كل ~~موضع يراد به التعداد لا الترتيب # (3) أي توسعنا # (4) ينظر ما أراد بالاختصار ~~لعله والله أعلم من جهة أن الواو لا تدل على أن القراءة فرض غير القيام إلى ~~ما يدل على ذلك فيفوت ح الاختصار اه مي # (5) وقواه في الأثمار لخبر عبادة ~~قال أمرنا صللم أن تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة # (6) وقواه المفتى # (*) ~~وعند ح الواجب آية فقط سواء كانت قصيرة أو طويلة من الفاتحة أو من غيرها # (7) وقال الأصم وابن عليه وابن عياش والحسن بن صالح ولا يجب شئ من الأذكار ~~في الصلاة اه زر ولذلك سموا نفات الأذكار # (8) وكل الثنائية # (9) للقسم ~~والهادي # (10) الا حروف الصفير فلا يضر الجهر بها إذ من شرطها ذلك ويجمعها ~~قوله صفيرها صاد وزاي سين # (*) فإن جهر بآية وخافت بأخرى وفي الركعة الثانية ~~خافت بما جهر به وجهر بما خافت به احتمل أن يجزيه اه زر إذا حصل الترتيب ~~في الجهر والا فلا # (*) وفى النوافل مخير الا في الوتر فالمشروع ms0271 فيه الجهر ~~قرز ويخير في المنذورة ما لم يعين صفتها والقياس يتبع الوقت قرز # (11) ~~وركعتا الطواف قرز # (12) في القدر الواجب قرز # (*) بل فيه خلاف بعض التابعين ~~اه ح PageV01P234 # (1) (مسألة إذا نسي) الإمام القراءة أو الجهر ~~أو المخافتة ومذهب المؤتم وجوبها فإنه لا يخالف الإمام بل يتابعه إلى ~~الركوع الآخر ثم يعزل عنه ويأتي بالواجب منفرد اه ن لفظا # (*) وحجتنا أن ~~الإمام يتحمل الجهر قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وهي ~~نزلت في شأن الصلاة روي ذلك عن أتى هريرة وابن المسيب والحسن البصري ~~والزهري ومحمد بن كعب اه ان لفظا # (*) قيل ح والدواري من أدرك الإمام في ~~الأولى تحمل عنه الإمام المسنون من القراءة ولا يجب عليه سجود السهو وأما ~~إذا أدرك الإمام في الثانية تحمل عنه الواجب وإن كانت مسنونة في حق الإمام ~~اه وقرز ويتحمل الإمام القراءة عن المؤتم إذا قرأ في الركعتين الأخيرتين ~~بشرط أن لا يكون قد قرأ في الركعتين الأولتين وأما لو كان قد قرأ فيهما لم ~~يتحمل وإنما يتحمل حيث يشرع الجهر أو يسن قرز # (1) فيتحمل عنه القدر الواجب ~~فقط لان الزائد عليه لا يشرع فيه الجهر في الآخرتين # (2) تفصيلا اه ولا ~~يتحمل الا إذا كان مشروعا له وجوبا أو ندبا لا جوازا فقط قرز (قال عليلم ~~الإمام ى) يكره التمطيط وافراط المد الخارج عن الحد واشباع الحركات لأنها ~~تصير بالاشباع حروفا زائدة فإن الضمة والفتحة والكسرة تصير واوا وألفا وياء ~~ويستحب أن يكون الصوت في القراءة متوسطا فلا يشق حلقه برفعه ولا يخفضه؟ ~~بحيث لا تظهر حركة الحرف قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ~~وأجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها واختلفوا ~~بالقراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء به القرآن من ~~الخشوع والتفهم اه ح هداية # (*) ولابد أن يكون المؤتم في حال سماع القدر ~~الواجب لو كان هو القارئ لأجزأه # (1) فعلى هذا لو تأخر في حال قيام الإمام ~~حتى قرأ الإمام بعض الفاتحة لم يحمل ms0272 # (2) عنه الفاتحة اه عبد الله بن مفتاح # (1) غالبا احتراز ممن يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة فإن الإمام يتحمل عنه ~~ولو كان فرضه السر اه ح اث قرز # (2) فلو أدركه في الأولى من الفجر ثم تأخر ~~ساجدا حتى قام الإمام وقرأ بعض الفاتحة لم يتحمل عنه لان حال سماعه في حال ~~لا يتحمل عنه فيقرأ حتى يدركه ولا نزاع ولا يكون فيه منازعا الا حيث يتحمل ~~عن المؤتم والأولى أن يعزل إذا هوى الإمام للركوع اه؟ مي قرز # (3) والخنثى ~~والأمة قرز # (4) فلا تتحمل إمامتهن القراءة الا عن واحدة عن يمينها وواحدة # (1) عن يسارها قرز فلو سمع الصف الآخر على القول بجواز الصفوف بامامة واحدة ~~لم تتحمل بل يجب عليهن القراءة ذكر ذلك الفقيه ع فلو جهرت كجهر الرجل احتمل ~~أن تجزى صلاتها مع الاثم؟ اه ري قرز واختاره في كب وقال المفتى الأرجح عدم ~~الاجزاء على أصول المذهب # (1) فلو سمع غيرهما لم تجتزي ذكره الفقيه ع # (*) ~~وكان القياس أن يكون صوتها كعورتها اه تى # (5) لا فرق وهو ظاهر الاز ~~قرز PageV01P235 # (1) لقوله تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون # (2) مع ~~تحريك اللسان والتثبت يعنى انك لا تسمع في الحروف أذنيك # (3) أي اسماع ~~الاذنين # (4) في ظهر ونحوه # (5) في الركعة الأخيرتين # (6) الجهر واجب في ~~الإمام مستحب في حق المؤتم اه لعله حيث لا يعرف المؤتمون الا به اه أسره ~~الإمام لم يصح والمذهب الصحة قرز # (*) والتسميع والقنوت والتحميد # (7) اجماعا ~~لقوله اركعوا # (9) وفي تسميته اعتدالا تجوز لان المراد بعد قيام # (10) خلاف ح # (1) فقال يكفي الانحناء في الركوع اه ان ولا يجب القيام من الركوع عنده ~~اه ن وروى رجوع ح عن ذلك فصار واجبا باجماع أهل العلم ذكره في المشارق ~~وذلك لقوله صللم لمن اركع واطمئن # (1) لقوله تعالى اركعوا وسجدوا ولم يذكر ~~اعتدالا # (11) يؤخذ من هذا وجوب الطمأنينة قرز # (*) وعن علي عليلم قال قال ~~رسول الله عليه وآله وسلم لا ايمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ~~ولا صلاة لمن لا يتم ركوعها ms0273 وسجودها اه من أمالي ط # (12) الذي قبل الركوع # (*) أما القيام فصار المعتبر فيه يصب مفاصل الظهر وأما مجرد الاطراق فلا ~~يضر اه برهان فلو دنا منه إلي هيئة الراكع فيقرب ان لا يصح قيامه اه ج # (13) ولا يجزي ان نقص ويكره ان زاد قرز # (*) وفى المرأة بحيث يصل أطراف ~~أصابعها إلى ركبتيها ولا يجزي أقل من ذلك ولا حاجة في الزيادة بل يكره ومن ~~كان ظهره منحنيا كالراكع فإنه يزيد في أنحائه عند ركوعه اه كب قرز # (14) ~~سبحان الله اه حفيظ وكذلك سائر الأركان قرز # (15) لقوله صللم ارفع رأسك حتى ~~تعتدل ولقوله لا يقبل الله صلاة رجل حتى يقيم صلبه وعن حذيفة أنه رأى رجلا ~~يصلى ولم يرفع رأسه من الركوع بل انحط من ركوعه فقال منذ كم تصلي هذه ~~الصلاة قال منذ ثلاثين سنة قال ما صليت مذ ثلاثين سنة اه ان PageV01P236 # (1) هذا جلى إذا قد سجد لأنه فعل كثيرا أما لو ~~رفع قبل السجود فإنها لا تفسد صلاته لان ذلك فعل قليل # (1) بعض ركن اه كب ~~هذا يستقيم فيمن ترك الاعتدال من لركوع وأما من لم يستقر في الركوع فإنها ~~تفسد بنفس الاعتدال لأنه ركن كامل بعد الناقص قرز # (1) هذا إذا لم يكن ~~انحطاطه فعلا كثيرا والا فسدت ولو عاد قبل أن يسجد اه ان قرز # (*) بفعل ركن ~~عمدا بعد الناقص أو وقع بعد الناقص فعل كثير قرز # (2) ويجب عليه التأخير حيث ~~كان عذره قبل الدخول في الصلاة وأما بعد الدخول فلا يجب عليه التأخير الا ~~ان علته تزول في الوقت قرز # (3) لأنه محافظة على الطهارة اه ن ولأن الطهارة ~~آكد من استيفاء الأركان لأنها تلزم في جميع أحوال الصلاة والقيام بعض ركن ~~الصلاة اه ص # (*) ويومي اه ن فإن كان يخشي خلل الطهارة من الايماء من دم ~~أو نحوه سل قيل يصلى مضطجعا موميا حيث لم يخش أن تختل طهارته والا عفي له ~~كالسلس ونحوه قرز # (*) قبل هذا للم بالله والفرق على أصله بين هنا وبين قوله ms0274 ~~ولا يمسح ولا يحل جبيرة بأن هنا قد حصلت الطهارة الكاملة بخلاف ما تقدم هذا ~~فرق على أصله # (4) بل يجب وإنما الجواز عائد إلى الضرر اه وقرز هكذا قرر ~~وإن كان بدنه معه وديعة فكان القياس يجب في الكل # (5) فإن نوى به مباحا كحك ~~جبهته على الأرض فقال في الشرح تفسد وقال ص بالله لا يفسدها اه ن قرز # (6) ~~للخبر قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت ان اسجد على سبعة أعضاء # (*) قيل ~~ولابد أن تستقر السبعة الأعضاء جميعها في حالة واحدة اه ح اث قدر تسبيحة ~~ولو ترتبت في وضعها على الأرض اه ح اث معنى قرز # (7) حد الجبهة ما بين ~~الصدغين إلى مقاص الشعر اه يواقيت قرز # (*) فأما لو سجد على الطعام المصنوع ~~أو كتب الهداية فالأقرب انها تصح # (1) وتكره فاما لو افترشها بقدميه فالأقرب ~~فسادها # (2) لان ذلك إهانة فإن كان غير مصنوع فلا يضر ما لم يقصد الإهانة ~~قرز # (1) وأما القرآن فلا يجوز السجود عليه لحرمته ولا تصح اه مي قرز # (2) ~~لقوله صلى الله عليه وآله أكرموا الخبز فإنه من طيبات الرزق ولولا الخبز ما ~~عند الله كما في الشفا # (*) فلو كان موضع سجوده منخفضا جاز وكره وإن كان ~~مرتفعا فإن كان رأسه أخفض من عجيزته جاز وكره وإن كان أرفع منهما لم تصح ~~صلاته وان ساواهما فقال في التقرير والفقيه ل تصح ويكره وقال بعض الناصرية ~~لا تصح اه كب لفظا # (8) وحد الاستقرار ان لا يكون المصلى حاملا لها اه زر ~~وقال في حاشية على هذا وبيان الاستقرار لو أزيل ما تحت جبهته لهوت جبهته ~~اه قرز PageV01P237 # (1) وأما شعر غيره مع الاتصال فيقرب ألا اه ~~دواري قال المفتي مفهوم حي يخالفه لان الحياة لا تحله # (*) وظاهر المذهب ان ~~الحائل الحي يختص بالجهة فقط كالمحمول وفي اللغة؟ واختاره صاحب الفتح ان ~~الحائل يعم الجهة وغيرها # (1) وهو قوى والا لزم صحة صلاته مع استقلاله على ~~حيوان حيث يسجد على الأرض اه ح لي لفظا # (1) لفظ البحر مسألة الهادي ms0275 والقسم ~~وش ولا يجب الكشف عن السبعة إذ لم يفصل الخبر والمرتضى وط الا الجهة لقوله ~~صلى الله عليه وآله # (2) فيمكن جبهته في الأرض فلا يجزى على كور العمامة اه ~~ب وكذا ما يحمله المصلى من كم أو غير والحائل المنفصل خرج # (3) بالاجماع الا ~~الحيوان فلا يجزى اتفاقا اه ب # (2) روى عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه ~~وآله وسلم قال إذا سجدت فمكن جبهتك في الأرض ولا تنقر تقرا اه تخريج ب # (3) ~~وعن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صللم الصلاة في الرمضا فلم ~~يشكنا # (2) بفتح الكاف وهو طاقات العمامة اه غ ويطلق الكور على الزيادة ~~ومنه الحديث أعوذ بالله من الحور بعد الكور أي النقصان بعد الذم الزيادة ~~وأما بضمها فهو سرج الناقة اه ح ب قال في شرح المنتزع وأيضا الحور بضم ~~الحاء النقصان قال الشاعر يبقى وزاد القوم في حور أي في نقصان هكذا فيهما ~~وقيل الحور الرجوع قال تعالى انه ظن أن لن يحور بلى قال ابن عباس ما كنت ~~أدرى ما يعنى بالحور حتى سمعت أعرابية تقول لبنت لها حورى أي ارجعي اه ~~تجريد وغيره # (3) في الطرفين معا قرز # (4) وهي مقدم الرأس ما بين النزعتين ~~إلى قمة الرأس اه عم قرز # (*) عن ابن عباس قال أمر رسول الله صللم أن نسجد ~~على سبعة أعضاء ونهى أن فكفت؟ الشعر والثياب أخرجه البخاري ومسلم والترمذي ~~والنسائي اه تخريج ب لابن بهران # (5) المملوكة ومن لم ينفذ عتقه # (6) ~~المعتاد في الغلظ فلو زادت عما تعتاد حتى بعدت جبهتها # (*) ولو حيلة ولو ~~للزينة وعصابة الشحة؟ فيصح اجماعا وقيل للستر اه هد # (*) والخنثى اه ح اث ~~وفي حاشية لا يجوز الجواز كونها رجلا ولا على الناصية لجواز كونها امرأة ~~تغليبا؟ للحظر فإن فعلت فلا تبطل لان الأصل براءة الذمة الا إذا سجدت على ~~العصابة والناصية بطلت قرز # (*) وكذا؟ عتقها لان الستر لا يتبعض قرز # (7) ولا ~~يلزمه الانتقال ولو قرب المكان قرز # (8) ولا يلزمه التأخير قرز وقيل يلزم ms0276 ~~ولا يجب عليه طلب مكان غيره اجماعا اه ب وقيل يجب طلب ذلك ولا يؤم الا ~~بمثله وهو ظاهر الاز ويجب عليه أن يقطع من ثوبه ما يصلى عليه وقيل لا يجب ~~القطع وفى البحر إذا أمكنه وجب وفى ح لي وهل يمنع من أن يؤم من يسجد على ~~الأرض PageV01P238 بياض # (*) في البحر يؤم وقواه عامر واستقر به ~~الشامي قرز # (1) وتخريجه قوى لان تخرجه من قوله يسجد على طرف ثوبه ولم يجب ~~قطعه ومن أصل الهادي أنه يجب اتلاف المال لصيانة العبادة # (2) ويجب التأخير ~~لأنه عادل إلى بدل قرز # (3) اجماعا # (4) والكف الزائد حيث يجب عليه غسله في ~~الوضوء يجب وضعه في الصلاة حيث يمكن كالأصلي اه من خط سيدي حسين بن القسم # (5) أو جوف بهما # (6) وهذا يختص بالرجل اه قرز # (7) يعنى بأطراف الأصابع اه ~~زر لان الحديث ورد بذلك اه ان # (8) مساحة قرز وقيل عددا # (9) سواء كان له ~~ابهام أم لا # (10) فإن كان مؤتما وجب عليه انتظار الإمام حتى يسلم القياس ~~انه يعود لها ويعزل فإن أدرك الإمام قبل إن يأتي بركعتين رجع إليه والا أتم ~~نفردا ولا يبعد أخذه من الاز في قوله الا في مفسد فيعزل لأنه يصح عوده إلى ~~الإمام والمؤتم # (11) والباقي مسنون # (12) من موضع واحد اه يواقيت وقيل ولو ~~من مواضع اه مي قرز # (13) الغلى # (14) مساحة وقيل عددا PageV01P239 # (1) أخذه من قولهم يجب وضع الكل والأكثر في ~~حكم الكل كليا # (2) وقد أجيب ان الجبهة أمرنا بالسجود عليها مع العلم أنه لا ~~يمكن السجود على أكثرها ولا كلها فعلم أن المراد هو الأقل فيعتبر من الأقل ~~أقل ما يحصل به الاستقلال وهو ذلك القدر المذكور إذ لا دلالة على مقدار ~~فوقه وليس كذلك الكفان اه راوع فأمرنا بالسجود عليهما وهو ممكن استعمالها ~~في ذلك فيعتبر الأكثر اه مرغم وقيل الفرق شرافة العضو على غيره وقيل كونها ~~للتذلل وغيرها للاعتماد # (3) والمذهب انه لا فرق بينا الجهة وغيرها ان فعله ~~إذا بلغ فعلا كثيرا فسدت والا فلا ولا يقال إن ms0277 رفع الجبهة زيادة سجدة لأنه ~~ليس بسجود لان السجود لا يكون الا من قيام تام أو من قعود تام فعلى هذا ~~يجوز رفع الجبهة لاصلاح موضع سجوده # (4) وكان عمدا وقيل لا فرق قرز # (5) ~~للشيخ عطية النجراني وقيل للدواري # (6) لأبي العباس الصنعاني # (7) قدر سبحان ~~الله # (*) قال في حال حاشية على الإبانة الحكمة في أن الركوع واحد والسجود ~~اثنان قال كعب ان آدم لما عصى ودخل في الصلاة فأتت له البشارة بقبول التوبة ~~فسجد أخرى شكرا لله فلذلك صارت اثنتين ذكره في شرح الشهاب # (9) المراد بباطن ~~أطراف الأصابع يعنى أكثرها قزر # (10) أي مفترشا قرز # (11) والا يتمكن من ~~العزل فما أمكنه فهو الواجب من عكس وتربيع وغير ذلك وهذه المسألة زيادة من ~~المؤلف أيده الله وعبارة الاز توهم أن العكس لا يجوز مطلقا وليس كذلك اه ~~وابل وح فتح # (*) وهل يجب عليه تأخير صلاته مع العزل قيل يجب وقيل يصلي أول ~~الوقت إذ الركن قد كمل وإنما هو صفة له اه تى وح لي وقواه مي قرز # (12) فإن ~~أخرجهما من الجانب الأيسر صحت صلاته ما لم يخرج عن القبلة اه تي وهو ظاهر ~~الاز قرز # (13) ندبا قرز وقيل وجوبا ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله إذا ~~أمرتم بأمر فأتوا؟ ما استطعتم ولان نصب اليمنى ثابت بالأصالة ولا مسقط له ~~اه ح بهران # (14) فلو افترشهما فلعلها تصح ولهذا لم ينبه الا على العكس اه ~~رى قرز PageV01P240 # (1) لقوله صللم لا صلاة الا بتشهد # (*) قال ~~الرافعي المشهور عنه صللم انه كأن يقول في التشهد اني رسول الله ذكره في ~~كتاب الآداب قال ابن حجر هذا لا أصل له بل ألفاظه متواترة انه كأن يقول في؟ ~~أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله ذكره في التلخيص وهو الحق # (2) فلو ~~عكس لم يفسد ان أعاد صحيحا قرز # (3) خلاف ن وح # (4) ظاهر عبارته عليلم انه لا ~~يجب الترتيب بين الشهادتين والصلاة وقيل يجب # (1) لقوله صللم صلوا كما ~~رأيتموني أصلى ولا يقاس على الخطبة لان المراد في الخطبة فعل ms0278 ذلك بخلاف هنا ~~فإنه ورد على هيئة مخصوصة # (1) فإن اكتفى بذلك ولم يعده صحيحا فسدت والا صحت ~~قرز # (*) قال في روضة النووي وآل النبي صللم بنو هاشم وبنو عبد المطلب نص ~~عليه ش وفيه وجه انهم كل المسلمين اه والمذهب انهم أولاد الحسنين عليلم ~~إلى يوم القيامة # (5) فلو قال وآله وسلم فسدت لأنه ليس من أذكارها ولا يوجد ~~في القرآن قرز # (6) فلو زاد سيدنا فسدت قرز # (7) فلو زاد ياء بعد اللام بطلت ~~صلاته عامدا أو ساهيا أو جاهلا لاختلال المعنى قرز # (8) المختار انها تفسد ~~مع العمد أو سهوا واعتد به ه ح لي قرز # (9) قدر الشهادتين فقط اه رى # (10) ~~والقعود فرض مستقل لا لأجل التشهد فلو كان لا يحسن التشهد قعد بقدره ثم ~~يسلم ذكر معنى ذلك في ح الفتح ومثله في البحر قرز # (11) وكذا حال التشهد ~~الأوسط ولفظ البحر فرع وهيئته في التشهد كالاعتدال ندبا الساعدي في صلاته ~~صلى الله عليه وآله وسلم اه ولا يجب سجود السهود السهو حيث نصبهما أو ~~فرشهما # (15) فإن عكس فنصب اليسرى وفرش اليمني فقال ابن داعي لا تفسد وليس ~~بكثير قرز واختاره الإمام شرف الدين وقيل تفسد وهو ظاهر اللمع لأنه فعل ~~كثير # (12) وجد في حاشية ان المصلى إذا كرر التسليم في صلاته ثلاث مرات فسدت # (1) لأنه تسليمتان في غير موضعهما كما لو سلمهما تلقاء وجهه قرز # (1) إذا كن ~~متواليات اه مع وحد التوالي أن لا يتخلل بينهما ركن وقيل ما لم يتخلل ~~بينهما قدر تسبيحة قرز # (13) على يمينه حيث كان منفردا وإن كان إماما ~~فاثنتين ذكره في الصعيتري PageV01P241 # (1) وهو قول الخلفاء الثلاثة وأنس بن مالك # (2) ~~والانحراف فرض مستقل فلو لم يحسن التسليم انحرف قدرها قرز # (*) ويكون ~~التسليم مصاحبا للانحراف أو متأخرا عنه فإن سلم قبلة لم يجزه لان الياء ~~للمصاحبة والالصاق اه تذ قرز # (*) ولا ينحرف بالخد الاخر عن القبلة فإن ~~انحرف عنها بخديه معا بطلت صلاته ذكره في الشرح في التسليمة الأولى قرز # (3) ~~صوابه لون # (4) خلاف زيدون فقالا مندوب # (5) فإن قلت ms0279 فكيف يصح من المنفرد أن ~~يأتي بلفظ الجمع فيقول السلام عليكم وليس الا ملك عن اليمين وملك عن الشمال ~~قلت؟ التعبد ورد بذلك وقد ورد في بعض الآثار ان الحفظة ملائكة كثيرون وإذا ~~صح ذلك فهم المراد اه غ ويؤيد ذلك ما في الآية الكريمة وهي قوله تعالى وان ~~عليكم لحافظين الآية وكما ورد في الحديث النبوي عنه صللم انه وكل بالمؤمن ~~مائة وسبعون ملكا يذبون عنه كما يذب الذباب على قصعة العسل ولو وكل العبد ~~إلى نفسه طرفة عين لاستخطفته الشياطين اه كشاف من ح قوله تعالى ان كل نفس ~~لما عليها حافظا # (6) فلو زاد وبركاته وتحياته ومرضاته فقال الإمام ى انها ~~لا تفسد ولعله على القول بأنه يجوز الدعاء بخير الدنيا والآخر والمختار ~~انها تفسد إن كان عمدا ولم يعده صحيحا كما ذكره في الأثمار والتكميل حيث ~~كان على اليمين لا على اليسار فقد خرج من الصلاة فلا تفسد اه زر قرز # (7) ~~مع العمد أو سهوا ولم يعده صحيحا قرز # (8) فلو عكس فقال عليكم السلام فقيل ~~لا يضر وقال الإمام ي انها تبطل لان ذلك سلام الموتى كما ورد في الأثر قال ~~مولانا عليلم وهو قياس المذهب اه مع الاعتداد به أو كان عمدا قرز # (9) مع ~~العمد أو ساهيا واعتد به قرز # (10) قيل فلو نوى ملائكة غيره فسدت أيضا اه ب ~~قرز وخالفه الإمام المهدي أحمد بن الحسين # (*) وفي البيان فرع وينوى بالسلام ~~على الحفظة الخ وهي أقوى من عبارة الاز قرز # (11) أي الصلاة # (12) وكذا في ~~الأولى لأنها كالركن الواحد قرز # (13) وقواه سيدنا أحمد بن حابس وكثير من ~~المذاكرين اه PageV01P242 # (1) والمشروع قصد جميع الداخلين في الجماعة ~~ولا معنى لقوله في ناحيتهما اه ح لي ومثله في البيان حيث قال وعلى المصلى ~~معه قرز # (2) عدل اه هد وقد ذكره في الغيث قال ص بالله ولو كان في الجماعة ~~من هو فاسق لان الدليل ورد بذلك مطلقا قيل ي والأحوط أن ينوي الملائكة ومن ~~أمرنا بالتسليم عليه اه كب وأما ms0280 الصبي فتفسد إذا قصد لأنه غير داخل في ~~الصلاة وكذا فاسد الصلاة قرز # (3) من الإنس والجن والملائكة # (4) وأما لو نوى ~~المتقدم اللاحق لم يفسد اه زر إذا لم يكن قد عزل اللاحق قرز # (*) ولعل ~~الطائفة الأولى في الصلاة الخوف لا يقصدوا الإمام والباقين لأنهم قد ~~انفردوا اه مي قرز # (5) وأجيب على كلام الفقيه ع بأن اللاحق قد عزل بدليل ~~السمعلة وفي المتأخر للتشهد لما يعزل فافترقا اه والمختار انه لا يحتاج ~~إلى نية العزل قرز # (6) ولا تجب نية الخروج إذ لا دليل عليها اه ب وإذا نوي ~~لم تفسد على المختار قرز # (*) قال الإمام المهدى عليلم لكن يقال إن الخروج ~~إنما يكون بالتسليم على اليسار وقيل هما كالركن الواحد فينوي عند الشروع ~~فيه كما ينوى الدخول بالتكبيرة وقيل بل يكون على أصل ش لأنها تجب تسليمة ~~واحدة على اليمين فنقله الإمام عليلم من كتبهم كذلك اه ح فتح # (7) في أحد ~~قوليه أو كان إماما # (8) الهندية # (9) فإن تعذر التسبيح وجب مكانه ذكر من ~~تهليل وتسبيح ونحوهما حسبما أمكن اه ح اث قرز # (*) يقال إن تعذرت الفاتحة ~~والآيات سبح عوض الجميع ثلاثا وان تعذرت الفاتحة فقط سبح عوضها ثلاثا وان ~~تعذرت عليه الآيات فقط سبح عوضها ثلاثا وان تعذر النصف الأخير من الفاتحة ~~والآيات سبح عوض ذلك ثلاثا أيضا وان تعذر النصف الأول من الفاتحة والآيات ~~أيضا سبح عوض نصف الفاتحة مرتين وعوض الآيات ثلاثا بعد قراءة النصف الأخير ~~لأجل الترتيب اه غ وان تعذر النصف الأول من الفاتحة دون الآيات سبح عوضه ~~مرتين وكذا ان تعذر الأخير PageV01P243 دون الأول والآيات سبح عوضه مرتين اه عم قرز # (1) هذا إذا تعذر عليه القرآن جميعه والا قرأ قدر الفاتحة والآيات من ~~القرآن اه ب معنى سبع آيات عن الفاتحة وثلاث عن الآيات اه كب وح فتح ~~وبيان عن ض عامر أن فرضه التسبيح ان نقص مع ما أمكنه من القرآن وهو ظاهر از ~~قرز # (2) ويلزمه التأخير ذكره الإمام شرف الدين # (3) ويكون سرا في العصرين ms0281 ~~وجهرا في غيرهما ويتحمله الإمام عن السامع اه هبل وقيل لا يتحمل وسواء كان ~~قارئا أو مسبحا اه عم قرز # (*) مكان الفاتحة والآيات اه ري وفتح قرز وفي ~~البحر عن الفاتحة ويزيد تسبيحتين قدر الآيات # (4) إذ المقصود المعني قلنا ~~واللفظ لظاهر قوله صللم صلوا كما رأيتموني أصلى # (5) وكذا من تقدم # (*) ~~(فائدة) إذا كان العامي لا يحسن الصلاة الا بلحن يفسد الصلاة لم تصح صلاته ~~الا أن يأتي بآية لم يلحن فيها لحنا يفسد الصلاة لأنه إذا أتي بذلك فقد ~~وافق ح فلا يجب عليه القضاء مع ذلك ألا تفسد الصلاة بها لما يأتي من ~~القراءة الملحونة ولم يوجد مثلها في القرآن لان ذلك ككلام الجاهل فلا يجب ~~عليه القضاء لوافقته الخلاف وأما إذا لم يأت بآية صحيحة من لحن يفسد فإنها ~~لا تصح صلاته الا أن يعتد بخلاف نفاة الأذكار وعن ح ان اللحن لا يفسد ~~وسيأتي ح على قوله أو في القدر الواجب أكمل من هذا فابحثه # (6) وإن كان يقرأ ~~المكتوب ويكتب المقروء في غير القرآن # (*) وفي عرف الشرع من لا يأتي ~~بالفاتحة وثلاث آيات تامة # (7) عائد إليهما قرز # (*) قال في شرح الفتح ولا ~~يتحمل الإمام القراءة عن الأمي في الجهرية لان المأموم غير مأمور بالقراءة ~~فلا يصح فيها التحمل قرز وعن المفتى أنه يتحمل عنه ويجب عليه الدخول في ~~صلاة الجماعة لقوله صللم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم اه تي # (8) ~~هذا حيث يمكنه التعلم فإن كان لا يمكنه لم يجب عليه التأخير ذكره الدواري ~~ويجب ولو بالارتحال إلي بلد لأنه يبقي بخلاف طلب؟ ولأنه يتعلم ما يكفيه ~~العمر ولان ما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه اه ح اث وعن المفتي لا يجب ~~الا في الميل كسائر الواجبات قرز # (9) للخبر مرة واحدة وهو ما روى عن عبد ~~الله بن أتى أو في قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال إني لا ~~أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني فقال صللم ms0282 قل سبحان الله ~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي ~~العظيم اه من أصول الأحكام قال هذه الخمس الكلمات تكفيك وتجزيك اه ان # (10) والحولفة هذه زائدة ذكرها الإمام ي فلو فعلها لم يجب عليه سجود سهو ~~اه وفى الفتح يكون التسبيح في هذه المواضع PageV01P244 ثلاثا وكذا في الأثمار ويحذف الحولقة فإن أتى ~~بها لم تفسد صلاته وقيل تفسد قرز # (1) وحروفها مائة وعشرون وكلماتها خمسة ~~وعشرون وآياتها سبع وعدد حروف التسبيح أربعون حرفا فعلى هذا يكون مثل قولنا # (*) يعنى عدد حروف الفاتحة فيكون ما أتي به من التسبيح بعدد حروف الفاتحة # (2) صوابه لان انتظار العنين فعل كثير # (3) قلت ليس بفعل في التحقيق # (4) ~~سيأتي لاط في الجماعة ان الانتظار لا يفسد ولعل الفرق أنه هنا متوالي # (5) ~~ظاهر الاز عدم الفرق بين المتعلم والمعلم أنه لا يجزي ولو قيل أن قوله وعلى ~~الأمي الخ يقضى بصحته لم يبعد # (*) ان لم يحصل انتظار وقيل يصح للعذر ولو ~~حصل انتظار # (6) لأنه يغير نظم القرآن ويبطل الاعجاز # (*) فلو عكس التسبيح ~~أجزى وسجد للسهو اه رى وقيل يفسد التعكيس وقيل لا يعتد به حيث كان بدلا عن ~~القراءة الواجبة قرز # (*) قال ض عبد الله بن مفتاح التعكيس على ضربين تعكيس ~~حروف وتعكيس آي فتعكيس الحروف مفسد وتعكيس الآي إن كان في القدر الواجب ~~واجتزى به أفسد والا فلا قرز اه أو حصل بالتعكيس فساد المعنى اه ح لي قرز # (7) مرتين فإن كان فوق النصف فثلاث قرز # (8) التكبير والتسليم # (9) الأخرس ~~الذي يجمع بين الصم والعجمة والأصم الذي لا يسمع والأبكم الذي لا ينطق ~~والأكمه الذي؟ أعمى # (10) أو لم يحسن لان القيام فرض مستقل اه قرز PageV01P245 # (1) وهل يقعد الأخرس للتشهد الأوسط ويقوم ~~للقنوت روي عن المفتى أنه لا يشرع لأنه شرع للذكر ولفظ حاشية يقال إن ~~الأخرس لا يقعد للتشهد الأوسط كما يقعد للشهادتين لان القعود للشهادتين فرض ~~مستقل بخلاف القعود للتشهد الأوسط فهو لأجل التشهد فقط فيلزم على هذا انه ms0283 ~~في الركوع والسجود لا يستقر قدر ثلاث تسبيحات بل يطمئن فقط قرز # (*) ولا ~~يلزمه التأخير اه وزر لان الأذكار أخف من لأركان لأنها مختلف فيها اه وشا # (*) فإن قيل ما الفرق بين الأخرس الطاري ومن عجز عن الايماء بالرأس مضطجعا ~~في ايجاب القيام والركوع والسجود وسائر أفعال الصلاة على الأخرس دون من عجز ~~فلم تجب عليه القراءة والأذكار ومن أمكن ذلك منه الجواب الأصل في الصلاة ~~الأركان والأذكار تابعة فلما سقط المتبوع سقط التابع بخلاف الأخرس ففعل ~~الأركان ممكن فوجب في حقه اه عم وقيل لان كار مختلف فيها والأركان مجمع ~~عليها # (2) الخرس الأصلي ما كان من أصل الخلقة أو قبل العلم بالواجبات ~~الشرعيات لان الوجوب في الشرائع إنما هو قول الشارع فلابد من العلم إن كان ~~في الدنيا وانه ادعى النبوة ودعا الخلق إلى طاعة الله تعالى وجاء بالقرآن ~~وأمر منها؟ وهذا كله مستندة السماع فإذا خرس قيل العلم بذلك فلا صلاة عليه # (1) ولو بعد بلوغه ومن خرس بعد العلم بذلك فهو طارئ تجب عليه الصلاة ولو ~~حصل الخرس قبل التكليف اه من جوابات القاضي مهدي الشبيبي قرز # (1) الا أن ~~يمكنه التفهم للشرعيات بالإشارة وجبت قرز # (3) حيث لم يمكنه التفهم قرز # (4) ~~لا المالية لا البدنية فتكون إلى ذي الولاية اه مع كالإمام والحاكم # (5) ~~وهي الوديعة ورد المغصوب وقضاء الدين ودفع الضرر عن النفس وقبح الظلم وكفر ~~النعمة وحسن الانتفاع بما لا ضرر فيه على أحد # (*) إذا كمل عقله ولا تصح ~~تصرفاته بل ينوب عنه الحاكم أو مأموره اه ان من أول كتاب الصلاة # (6) ولا ~~يؤم غيره ويصلى بمثله اه زر قرز # (*) لان تغيير الألثغ لا يخرج القران عن ~~كونه عربيا وإنما تعذر عليه النطق على جهة لغة العرب اه غ ولا يقال أن ~~يسبح كما قال في العجمي إذ العجمة أخرجت القرآن عن العربي # (7) نحو؟ في ~~عليهم ذكره في الانتصار # (*) يقال إن كان العدول هو الابدال فهذا هو الألثغ ~~والأليغ قلنا الأرت أعم من الألثغ والأليغ ونحوه فكل أليغ ms0284 ارت وليس كل ارت ~~أليغ # (8) من علماء اللغة واسمه يحيى بن زياد الكوفي مات في طريق مكة # (9) ~~يعني يزيد فيقول عليهم في عليهم اه تعليق الفقيه س PageV01P246 # (1) وتصح الصلاة خلفهما يعني من به غنه وخنه ~~لأنه نقصان ولا زيادة ولا ابدال قرز # (2) على وجه ولا يتكلم # (3) قيل ع ولا ~~يجب عليه التأخير بخلاف المقعد لان الأذكار أخف من الافعال اه زر قرز # (4) ~~ولا يؤم الا بمثله قرز لأنهم قد نصوا أن من لم يجد ماء ولا ترابا يصلي على ~~حالته ولم يقولوا يتيمم بالحجارة مع أنه مذهب الإمام المهدى عليلم # (5) في ~~القدر الواجب اه ن ويجب عليه الترك في الزائد على الواجب فإن فعل فسدت ~~صلاته اه ع قرز وظاهر الاز خلافه ويمكن أن مراده بقوله حيث هو في القدر ~~الواجب مثل الفاتحة أو حيث لا يعرف غيره فلا يخالف اطلاق الاز # (6) فإن أتى ~~بها فسدت صلاته عنده # (7) في غير الفاتحة # (8) كالشروط # (9) أو اجتهاد من قلده # (10) وهو ح ون وفي كب ص وح # (11) لعل خلافه في الطرف الأول لا في الأخير ~~ويعني بالأول حيث يستجيره اه رى معني # (12) ولعل المراد من باب الهيئة لا ~~من باب الأحوطية فلا معنى له على القول؟ المجتهدين فأما من باب الهيئة ~~فيستحب # (13) ويرى أنه مندوب # (*) وكذا من لم يجد ماء ولا ترابا لم يلزمه ~~التيمم بما دق من الحجر والكحل عملا بقول ح ولا يجزيه وهل يستحب أم لا بيض ~~له في الزهور اه قيل ذكر؟ في بعض حواشي الإفادة ان ما كان هيئة مثل السجود ~~على الانف استحب وما كان على وجه الاحتياط مثل الحجر والكحل فلا يستحب قرز # (14) هذا هو الشرط # (15) القسم قال القاسم وما أنا الا قاسمي اه PageV01P247 # (1) وكذا الثوب المتيقن نجاسته إذا ظهر فيه ~~أمارات الغسل وافادت الظن لم يجز اله العمل بالاجتهاد اه ع # (2) ومما يسن ~~رفع اليدين مكبرا عند القسم عليلم اه تذ قوله رفع اليدين كليهما فإن تعذر ~~أحدهما رفع الأخرى وحد الرفع إلى أن يحاذي منكبيه ms0285 ناشرا أصابعهما وذلك قبيل ~~النطق بالتكبيرة وهذا قول زيد بن علي وأحمد بن عيسى وم بالله وط وح وش ~~وأكثر العلماء أنه مشروع للرجال والنساء وقال ن للرجال فقط وعند الهادي ~~واحد قولي القسم عليلم وابني الهادي وع وص بالله انه ليس بمشروع قال في ~~التقرير عن الهادي عليلم وإذا فعله حال التكبيرة فسدت صلاته اه كب وقيل لا ~~تفسد قرز وهو الأصح أن لا تفسد ذكره فيما يفسد الصلاة وفرق بينه وبين وضع ~~اليد على اليد ان الوضع أكثر # (3) سرا مطلقا سرية أو جهرية قرز # (*) لقوله ~~تعالى انه هو السميع العليم وقوله صللم إذا قام أحدكم إلى الصلاة احتوشته ~~الشياطين كما تحتوش الجراد الزرع فعليكم بالتعوذ فإنه يصرف الشياطين منكم ~~قال الإمام اسم الشيطان أي شيطان لصلاة؟ أ # (4) أي اعتصم أو أمتنع أو ألوذ # (5) والمراد بالشيطان الجنس من الشياطين وفي الحديث ان شيطان الوضوء يقال ~~له الولهان وغيره من الأعمال يقال له؟ نعوذ بالله منهما اه ح هد # (6) يعنى ~~مسنون قرز # (7) يعنى في النفل اه ب # (8) ويشرعان في النفل وصلاة الجنازة اه ~~هد قرز # (*) سرا في السرية وجهرا في الجهرية وقيل سرية مطلقا # (*) قال ~~أصحابنا أما إذا أتى المؤتم بعد تكبيرة الاحرام فالأولى له التكبير ومتابعة ~~الإمام يترك الاشتغال بالمسنون الذي هو التوجه اه هلا قيل يفصل في ذلك فإن ~~كانت الصلاة جهرية فالأولى أن يتوجه لان مسنون القراءة يتحمله عنه الإمام ~~فيكون مدركا للامرين جميعا أعني التوجه والقراءة وإن كانت سرية ترك التوجه ~~لئلا تفوته القراءة في الأولى لم يبعد ذلك اه عن سيدنا حسن رحمه الله ~~تعالى # (9) وفي تعليق ابن أبي الفوارس عن الهادي عليلم زيادة فكبره تكبيرا ~~اه وكذا في الصعيتري واللمع # (10) أربعة # (11) الأولى قبل التحريم ليدخل ~~المصمت # (12) يعني توجه فقط فإن تعوذ فإنه يكون جمعا بين لفظتين متباينتين ~~عمدا فتفسد قرز # (13) قال في التذكرة ما لفظه ويكبر عند قوله قد قامت الصلاة ~~وقال في المنتخب وش إذا فرغت وفى بعض حواشي التذكرة ومنه أخذ PageV01P248 أبو ms0286 جعفر ان التوجه بعد التكبيرة وقوله في ~~المنتخب يقوم إذا قال قد قامت الصلاة ويكبر بعد فراغها # (1) في غير هذا ~~الموضع وأما في هذا فهو في محله لأنه يصح أن يجعله مكان الآيات لكن تفسد ~~للجمعبين قوله وأنا من المسلمين فلو قال وأنا أول المسلمين لم تفسد لعدم ~~الجمع اه لكن يقال أتى به لا للتلاوة بل لمعني آخر والقرآن يخرج بذلك عن ~~كونه قرآنا والى مثل هذا أشار ض عبد الله الدواري ونظر ذلك لما رواه الفقيه ~~ف في باب القنوت إذا قصد به الدعاء لم يضر إذا لم يغير القراءة غايته انه ~~لم يعتقد كونه للصلاة ولا تجب عليه هذه النية وجعله لذلك لا يخرجه عن كونه ~~قرآنا اه مع # (2) وزيد بن علي # (3) وهو الظاهر من الأخبار الواردة عن الرسول ~~صللم مع أنهم يسقطون التوجه الصغير اه كب وهو اختيار المتوكل قال الا أنه ~~يأتي بالصغير قبل التكبيرة اه ع # (4) وندب في الأذكار أي أذكار الصلاة أن ~~يكون بالمأثور عن النبي صللم وهو أن يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل وفي ~~الظهر بقريب من ذلك وفي العصر والعشاء من أوسط ذلك ويقصر في المغرب وفي فجر ~~الجمعة في الأولى بالجرز وفي الثانية الدهر ويكون مرتلا خاشعا خاضعا في ~~مقام الهيبة ومأثور القرآن من الترتيل وغيره ولذاكرة تطويل القراءة ولذا ~~قال صللم افتان أنت يا معاد والجهر المفرط والتغني بها ونحو ذلك اه ح فتح # (*) قال في شرح ابن بهران ما لفظه ويكره الجمع بين سورتين في ركعة في صلاة ~~المكتوبة للامام وغيره ولا بأس بذلك في النافلة انتهى فإن فعل فقال الإمام ~~المهدى لا يسجد قرز وقال مر غم يسجد # (*) وأشباهها فلو اقتصر على ثلاث آيات ~~سجد للسهو اه ب وفى الأثمار أو الآيات ولا سجود اه وقيل المراد بالسورة ~~الثلاث الآيات لكن المستحب أن يقرأ سورة كاملة عند يحيى عليلم لأنه في بعض ~~الأخبار لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وسورة اه شمس أخبار المراد وثلاث آيات ~~وان ms0287 لم تكن سورة تامة وهو يفهم من كلام الإمام عليلم في الغيث # (*) (فائدة) ~~في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أجمع كما ذكره الرازي في ~~مفاتيح الغيب حيث قال ما لفظه قالت الشيعة السنة الجهر بالبسملة سواء كانت ~~في الجهرية أو في السرية وجمهور العلماء يخالفوهم ثم قال ولهذا السبب نقل ~~أن عليا عليلم كان مذهبه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلاة ~~وأقول هذه الحجة قوية في نفسي راسخة في عقلي لا تزول بسبب كلمات المخالفين # (*) اشعار بأن الأفضل أن يكون في كل ركعة من الأولتين سورة كاملة مع الحمد # (5) ويكره من السور الطوال في الفرائض لئلا تمل والإمام أكد لأنه مأمور ~~بالتخفيف اه ن لما روى أن معاذا قرأ في مكتوبة سورة البقرة فقال صللم؟ أنت ~~يا معاذ صل بهم بهم صلاة أخفهم ولان فيهم الضعيف والسقم وذا الحاجة فإذا ~~صلى لنفسه فيطول ما شاء اه ح فتح قرز # (6) ويكره أن يقرأ في الركعة الثانية ~~السورة التي قبل ما قرأه في الركعة الأولى اه غ الا الفرقان فإنه بدأ فيه ~~بالعالم العلوي وثني بالعالم السفلى كما ورد ولفظ ح لي ويستحب ترتيب السور ~~في الركعات فلا يقرأ في الركعة الثانية سورة قد قرأها في الأولى رواه أبو ~~مضر عن جماهير العلماء قرز PageV01P249 # (1) لا يزيد على قدر النفس قان زاد سجد للسهو ~~اه لي قرز (فرع) والسكوت الطويل بحيث يظن الغير انه غير مصل تفسد اه ب ~~ودون ذلك فوق النفس يوجب سجود السهو والذي قرر أن السكوت غير مبطل مطلقا ~~كما هو الظاهر قرز # (2) يعني يبطل القراءة لا الصلاة اه روضة # (3) فلو سبح ~~في ركعة وقرأ في ركعة سجد للسهو وكذا لو جمع بينهما قرز # (4) وأما في ثالثة ~~الوتر فالمشروع فيها القراءة اجماعا فيسجد للسهو ان تركها قزر وكذا الجهر ~~فيسجد للسهو ان تركه قرز # (5) حذف صاحب الأثمار قوله كذلك لان معناه مثل ~~قراءة الأولتين في الترتيب والولا كما ذكره في الشرح وذلك أنما يستقيم في ms0288 ~~الموالاة بين آي الفاتحة وكذلك بين كلمات التسبيح وأما الترتيب بين آي ~~الفاتحة فهو واجب وتفسد الصلاة بمخالفته كما مر # (1) وقوله كذلك يوهم مسنون ~~فقط وأما التعكيس في التسبيح فالأقرب انه لا يفسد ولكنه يوجب سجود السهو ~~اه ح اث # (1) إن كان في تعكيس الحروف وإن كان في تعكيس الآي لم يفسد إذا ~~كان في غير القدر الواجب وإن كان في القدر لم يعده صحيحا فسدت أو حصل في ~~التعكيس فساد المعنى اه ح لي قرز ولفظ ح لي فلو عكس التسبيح أو عكس آيات ~~الفاتحة لم يصر متسننا فيجب عليه السجود وأما فساد صلاته فلا يكون الا إذا ~~عكس الواجب ولم يعده صحيحا أو حصل بالتعكيس فساد المعنى اه ح لي لفظا # (6) ~~لفعل على عليلم وهو توقيف عن رسول الله صللم إذ لا مساغ للاجتهاد فيه اه ~~ان قال يحيى عليلم الذي صح لنا عن علي عليلم انه كان يسبح في الآخرتين يقول ~~سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر يقولها ثلاث مرات يركع ~~وعلى ذلك رأينا مشايخ آل الرسول وكذلك سمعنا عن من لم نر منهم ولسنا نضيق ~~على من قرأ فيهما بالحمد اه ص # (*) صوابه الأربعة # (*) لا فيما عداها من ~~النوافل الرباعية فالمشروع أن يقرأ في الاخرتين منهما مثل ما قرأ في ~~الأولتين وهو الفاتحة وثلاث آيات اه تك قرز # (7) وحجته قوله صللم فضل ~~القرآن على سائر الأذكار كفضل الله على خلقه # (8) قوي للاخذ بالاجماع ~~اه PageV01P250 # (1) فإن قيل فلو كانت صلاته من قعود هل يسن له ~~إذا أكمل التشهد الأوسط ثم انتقل إلى القراءة أن يأتي بتكبير النقل أم لا ~~يسن لان المراد به من ركن إلى ركن سل الأولى انه لا يسن وفى حاشية ويكبر ~~للنقل عقيب التشهد الا سجد لسهو قرز # (2) فإن لم يجهر بطلت صلاته اه دواري # (*) وكذا التسليم لقوله تعالى حافظوا على الصلوات ولا يقال صلاة الجماعة ~~غير واجبة فإنه بعد الدخول فيها تجب عليه المحافظة # (*) ولعل المراد حيث هم ms0289 ~~لا يشعرون بركوعه وسجوده نحو أن يكون في ظلمه ولعل سماع بعض الصف الأول ~~يكتفي # (3) حجة الهادي عليلم فعل على عليلم وهو لا يعدل الا إلى الأفضل ولان ~~النبي كان صللم كأن يقول في ركعتي الفرقان كذلك وحجة م بالله عليلم ومن لما ~~نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال صلل اجعلوها في ركوعكم ولما نزل ~~قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى قال صللم اجعلوها في سجودكم ر لما روى أن ~~النبي صللم كأن يقوله لنا أما الآية فلو كانت تجب لم يجز الا بأن يقول فسبح ~~باسم ربك العظيم وسبح اسم ربك الاعلى ولا يقال سبحان ربي الأعلى ولا سبحان ~~ربي العظيم وإنما أمره بتسبيح ربه وهو الله وهو اسمه الأخص ولو قال إنسان ~~لانسان يا فلان ناد باسم صاحبك لم يقتضي ظاهر الامر بأن ينادى يا صاحبي ~~وإنما يناديه باسمه اه من أصول الأحكام # (4) سبحان الله # (5) والباقر ~~والصادق ون # (6) (فائدة) ومعنى قوله سبحان الله أنزهه عن كل صفة نقص في ذات ~~أو فعل ومعنى العظيم لا ينتهي في جميع محامده إلى حد ومعنى وبحمده أي نسبح ~~الله بنعمته لنعمته فأقام الذي يلزم النعمة مقامها وقال في الركوع العظيم ~~وهو وصف أبلغ من الأعلى لما كان الركوع دون السجود في العبادة ليقع التعادل ~~اه دواري # (*) فإن جمع بينها فسدت إن كان عمدا وإن كان سهوا لم تفسد اه ~~وعن الشامي لا تفسد قرز لأنه ليس من باب الجمع بل من زيارة ذكر جنسه مشروع ~~فيها والا لزم انه لو جمع في الأخيرتين بين القرآن والتسبيح فسدت # (7) ولا ~~يقول في السجود وبحمده فإن زاد فسدت مع العمد لأنه جمع عندهم # (8) الا في ~~الفرقان فتسبيح الهادي وفاقا # (*) فلو سبح الهدوي بتسبيح المؤيدي لم يسجد ~~للسهو لأنه مشروع عندهم والعكس يسجد لأنه غير مشروع عنده اه زر والمختار ~~ان كل واحد منهما إذا سبح بتسبيح الآخر سجد اه تى # (9) فلو كان شفعا وذلك ~~أربعا أو ستا أو ثمانيا لم يسجد للسهو ms0290 لان الوتر هيئة اه تعليق الفقيه ع ~~وقرز وقيل تارك للسنة فيسجد ذكره الإمام المهدى والفقيه ف قال في شرح ~~الإبانة وقد روى عنه صللم وعن علي عليلم أنهما كانا بسبحان؟ مرة ثلاثا مرة ~~خمسا ومرة سبعا ومرة تسعا ولا خلاف في جواز ذلك اه زر # (10) فلو زاد على ~~التسع أو نقص على الثلاث سجد للسهو اه ع غثم وقرز PageV01P251 # (1) فلو حذف اللام من قوله لمن حمده فقيل تفسد ~~لأنه لحن # (1) وقيل لا تفسد لأنه لا وجه للفساد # (1) لأنه لا يتعدى إلا ~~باللام قال بعض المحققين بل يتعدى من دون لام كقوله تعالى قد سمع الله قول ~~التي تجادلك في زوجها وغير ذلك فلعل الأولي في التعليل انه خلاف ما سمع من ~~النبي صللم وقد قال صلوا كما رأيتموني أصل؟ اه عن سيدنا حسن # (2) قال في ~~الحفيظ وإذا جمع بين الحمدلة والسمعلة أفسد إذا تعمد والمختار خلافه ومثله ~~عن التهامي قرز # (*) لقوله صلى الله عليه وآله إذا قال الإمام سمع الله لمن ~~حمده فيقول المؤتم ربنا لك الحمد فإن الملائكة تؤمن فمن وافق قوله قول ~~الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اه ح اث # (3) وهو جواب الإمام * ~~تأويله قبل الله ممن شكره وعبده اه من مجموع القاسم # (4) قال الإمام المهدي ~~أو قبله قرز # (5) فلو قال ربنا ولك الحمد لم تفسد وقيل تفسد قرز # (6) ويقدم ~~التسميع # (7) فلو زاد التحيات لله والصلوات والطيبات سجد للسهو عمدا أو سهوا ~~قرز # (8) واخفاؤه # (9) لمحمد بن نشوان الحميري # (10) قال في النهاية معني قوله ~~بارك على محمد وعلى آل محمد أي أثبت ما أعطيتهم من الشرف والكرامة من برك ~~البعير إذا أناخ بموضعه ولزمه اه تك # (11) أي بين قوله بسم له؟ # وبالله إلي آخره # (*) ومعني التحيات العظمة لله والصلوات أي الصلوات الخمس ~~والطيبات أي الطاعات والصلوات والعبادات والأعمال الصالحات وقيل في معناه ~~غير ذلك اه ص # (*) قيل أن قد نسخت التحيات رواه الإمام المهدى في المنهاج ~~قيل ويؤيده رواية الأحكام لثبوته بعد المنتخب ولعله ms0291 يكون رجوعا كما ذكر لان ~~الواجب العمل باخر القولين اه PageV01P252 # (1) قال م بالله والأقوى ما قاله القسم عليلم ~~إنما تشهد به المصلى كان مصيبا وهذا هو الحق الواضح لان التشهدات كلها ~~مروية عن النبي صللم ومستوية في صحة النقل وإذا ثبت ان النبي صلى الله عليه ~~وآله قد تشهد بكل واحد تصح به الصلاة إذ لو كان أيها فاسدا لم يفعله الرسول ~~صللم اه غ قرز وإذا كان كذلك فلا وجه لالتزام واحد بعينه اللهم الا أن ~~يكون المتشهد مقلدا ملتزما لمذهب بعض الفقهاء فإنه لا يجوز له العدول عن ~~التشهد الذي يختاره امامه ويمنع من سواء اه غ # (*) ندبا لا سنة ذكره لي ~~والتهامي # (2) بضم اللام فإن فتحه أوجره أفسد مع العمد لأنه جمع بين آيتين ~~متباينتين عمدا ففتح اللام في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها والجر ~~كذبوا بآياتنا كلها # (3) قال في؟ الابصار بالواو فيهما وبحذفها اه رى # (4) ~~ويستحب عند الهادي عليلم أن يقول ذلك بعد التسليم فإن أتى الهدوي به قبل ~~التسليم أفسد لأنه جمع بين ألفاظ متباينة # (5) هو في اللغة القيام المستكمل ~~وفى الشرع الاستقامة على طاعة الله تعالى بالأمور الشرعية اه غ معني # (*) ~~قال في الأحكام قال يحيى عليلم أحب ما يقنت به إلينا ما كان آية من القرآن ~~مما فيه دعاء وتمجيد وذكر الواحد المجيد مثل قول الله عز وجل لا يكلف الله ~~نفسا الا وسعها أورد الآية إلي آخر السورة ثم قال وبقول الله تبارك وتعالى ~~ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال في الشفا ~~وروى من على عليلم انه كان يقنت في الفجر بهذه الآيات امنا بالله وما أنزل ~~إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى قوله مسلمون خبر وعن النبي صللم انه كأن ~~يقول في القنوت لا إله إلا الله العلى العليم أو العظيم والحمد لله رب ~~العالمين وسبحان الله عما يشركون والله أكبر أهل التكبير والحمد لله الكبير ~~ربنا لا تزغ قلوبنا الخ الآيات رواه الباقر ms0292 محمد بن علي بن الحسين بن علي ~~عليلم اه ح هد # (*) القنوت يطلق على القيام والدعاء والخضوع والسكون ~~والطاعة والصلاة ومنه قوله تعالى وقوموا لله قانتين قال ابن مسعود والقانت ~~المطيع اه من مقدمة فتح الباري شرح؟ # (*) والقنوت من باب قعد قعودا اه ~~مصباح # (6) قال في حاشية في الشفا الوتر بفتح الواو؟ جاء في الصلاة وقال ~~البيهقي بالفتح والكسر اه ترجمان # (7) في الثانية من المغرب وفى الثانية من ~~العشاء وفى الصعيتري ثالثة المغرب ورابعة العشاء # (8) والعيدين اه وركعتي ~~الطواف PageV01P253 # (1) عبارة الأثمار في اعتدال آخر ركوع اه ~~لئلا يلزم لو قنت قبل الاعتدال اعتد به وليس كذلك # (*) فلو قنت قبل الركوع ~~سجد للسهو إذا اعتد به اه عن سيدنا حسن قرز # (2) وزيد بن علي # (3) ينظر لو ~~قنت الإمام المؤيدي بالدعاء هل يجزي الهدوى أو يجزي ويسجد للسهو وإذا قلنا ~~لا يجزى يقنت ولا يعد منازعا قلنا لا منازعة لقوله صللم مالي أنازع في ~~القرآن وهنا لا منازعة اه حي وقواه لي وعن المفتى يتحمل عنه ولعله أقرب ~~إلى كلام أهل المذهب # (1) واختاره مي والسلامي والمتوكل على الله قزر # (1) ~~قياسا منه على تحمل الإمام قراءة المؤتم في صلاة الظهر خلف من يصلى جمعة # (4) وعافني فيمن عافيت وتولي فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما ~~قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ~~ربنا وتعاليت هذا المروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم اه ح اث وأمالي أحمد ~~بن عيسى وزاد بعض أهل العلم فيها فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك ~~وهي زيادة حسنة اه ان # (5) الإمام ى والفريقين # (6) البصري # (7) عند كل لفظه # (8) جمعه الفقيه ع ابن أحمد الا كوع؟ # (9) قال ابن الخليل فإن قنت فسدت ~~صلاته قرز لقوله تعالى فاستمعوا له # (10) وفى البيان ثلاث وأكثره سبع قرز # (11) وإذا لم يجهر بالقنوت سجد للسهو كتاركة عن المفتي اه ح لي قرز # (12) ~~بل يجزي ويكره وهو ظاهر الاز لفظ البستان ويكره بما ms0293 لادعاء إذ هو موضع ~~للدعاء قرز # (*) لما روي على عليلم انه كان يقنت بقوله تعالى آمنا بالله وما ~~أنزل إلينا إلى قوله ونحن له مسلمون اه ان # (13) والفرق بين الأثر والمأثور ~~ان المأثور قد يطلق على الفعل والقول والأثر لا يطلق الا على القول اه ~~والفرق أيضا بين الاخبار والآثار ان الاخبار مرفوعة إلى الشارع والآثار ~~مرفوعة إلى الصحابة اه PageV01P254 # (1) لأنه يقتضى الخشوع ويرسل يديه عندنا ويضم ~~أصابعه ذكره الفقيه ح وعن صاحب الارشاد يفرق # (2) وكذا غيره من سائر ~~القيامات قرز # (3) يقال حسن الانتصاب وعدم ضم الرجلين وتفريقهما من الهيئات ~~العامة فلا وجه للتخصيص قرز # (4) وهو الصفد # (1) والصفن # (2) أو العاقب ~~وللراحة اعتماد أحد القدمين من غير رفع الثانية عن الأرض # (1) وهو أن يلاقي ~~كعبي رجليه حال قيامه اه ن # (2) رفع أحد القدمين على أصابعها ويعتمد على ~~الأخرى اه ن # (5) ما زاد على ممر الحمامة قرز قال في روضة النووي قدر شبر # (6) ووجهه أنه فعل عند أن يرفع رأسه وعند أن يركع ويسجد وعند أن يرفع رأسه ~~من السجود فقد شغل جميع الركن بالذكر وإذا فعلى ذلك في حال الانخفاض كان ~~فقد عرى بعض الركن عن الذكر عن الذكر اه شفا # (7) متكئا على يديه # (8) وإنما ~~قدم القعود قبل الركوع لمناسبة القيام بالقعود وللمضادة وهو من أنواع ~~البديع وإن كان الواو لا تقضي الترتيب # (9) بحيث لا يعرف من بجنبه # (*) ~~بالفتح مقدم القميص وهو الحضن وبالكسر العقل؟ قال تعالى قسم لذي حجر واسم ~~لطرف الكعبة من جهة الميزاب ومنه الحديث الحجر من البيت واسم للفرس؟ وبالضم ~~اسم لأبي امرئ القيس اه # (10) المراد على فخذيه اه # (11) صاحب الارشاد # (12) ~~لبعض الشافعية وابن عمر # (13) وتسمى المهللة والسبابة # (14) للحنفية # (15) ~~وهذه رواية أبي حميد الساعدي # (16) أي يقبض اه PageV01P255 # (1) وهذا حيث لا مذهب له وأما على مذهبنا ~~فتفسد اه غ إذا كان فعلا كثيرا قرز # (2) قال النووي وتكره الإشارة بمسبحة ~~اليسرى لان السنة فيها البسط دائما هكذا في ح التحرير # (*) وذلك لما رواه ~~ابن عمر انه كان صلى الله ms0294 عليه وآله وسلم يحركها ويقول إنها مذعرة الشيطان ~~لعنه الله وقال الإمام ي قد روى ابن الزبير انه صللم كان لا يحركها قال وهو ~~المختار لان التحريك لا فائدة فيه حال اه ان بلفظه فإن فعل سجد للسهو قرز # (*) والأصل فيه خبر معناه انها تذود الشياطين اه تعليق لمع وإنما اختصت من ~~دون سائر الأصابع لأنها متصلة بشئ من القلب اه # (3) لاخلاص التوحيد # (4) في ~~جامع التحرير # (5) المراد فخذيه # (6) والركوع موضع للتكبير لمن لم يكن قد كبر ~~اه تبصره معني قرز # (7) لذي قرره مولانا المتوكل على الله ان المصلى إذا ~~ترك التكبيرة للنقل حتى استوي راكعا أو ساجدا أو معتدلا من السجود سجد ~~للسهو ولو أتى به من بعد لأنه قد تركه عن موضعه المشروع فعله فيه اه ع عنه ~~والمختار انه لا يسجد قرز لأنه موضوع له جميعه وإنما ذلك هيئة وقد روى عن ~~مولانا مثل هذا خرا # (8) الا أن يكون؟ مصل؟ # (9) قال في الشفا بحيث لو نصب ~~على طهره قدح ماء لما اهراق # (10) كب الثعلب ولا يقهقر كقهقرة الحمار اه غ # (11) والدعاء ونحوه # (1) بعدها كذلك لا سيما قبل ثنى الرجل اه هد قوله قبل ~~ثني الرجل وهو صرفها عن حالته التي هو عليها في التشهد لخبر وهو ثان رجليه ~~أبو ذر ان النبي صللم قال من قال في دبر الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم ~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل ~~شئ قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ~~وكان في يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرز من الشيطان ولم؟ لذنب أن يدركه ~~في ذلك اليوم الا الشرك بالله أخرجه الترمذي اه هد # (1) كترك الكلام إلى ~~طلوع الشمس لا ثار وردت في ذلك عن الحسن بن علي عليلم انه كان إذا فرغ من ~~الفجر لم يتكلم حتى تطلع الشمس وان زحزح أي وان أريد تنحيته عن ذلك ms0295 المكان ~~وأزعج وحمل على الكلام لم يتكلم PageV01P256 والدعا بلا رفع صوت ولا # (2) اعتداء ولا شرط ~~ولا اثم ولا قطيعة رحم ولا استعجال وهو أحد أوقات الإجابة وتعرف بعلاماتها ~~وهي الخشية والبكاء والقشعريرة وسكون القلب والخفة # (2) وهو الخروج عن الوضع ~~الشرعي والسنة المأمور بها وكان صللم إذا فرغ من صلاته يمسح جبهته بيمينه ~~ثم يقول يسبح لله الذي لا اله غيره اللهم أذهب عنا الهم والحزن # (1) الأول # (2) يعنى الروثة # (3) والثاني # (4) في البيان أنه سنة # (5) لفعله صلى الله ~~عليه وآله وسلم وإنما ضم أصابعه في السجود ليواجه القبلة وفرق في الركوع ~~ليكون أشد تمكينا # (6) والمختار بينهما اه تى ومي وحي قرز # (*) ولفق الفقيه ~~ح بأن طرف الكف حذو المنكب ووسطها حذو الخد وطرفها حذو الاذن اه رى ومثله ~~عن الشامي وحثيث والمفتى والغاية وقرز # (7) أي أعضاء السبعة التي يسجد عليها ~~اه صحاح # (*) عبارة عن الأطراف # (8) قال الإمام ى والمراد بالجنبين ~~الحاضرتين اه ان # (9) ويلاصق قدميه حال السجود اه ن لأنه أقرب إلى الستر ~~قرز # (*) وفي البيان يخير في كفيه على الأصح اه ن # (10) بعضها تقدم وبعضها ~~سيأتي وإنما حصر وجوه المخالفة # (11) في كتاب الجامع في اثنى عشر # (12) لا ~~يشرع # (13) ندبا وقواه تي وحى وعم ول # (14) لئلا يخالف القرآن ويرجع الضمير ~~إلى الوجه اه تعليق لمع لان حنيفا حال من والوجه وهو مذكر وحال المذكر لا ~~يكون مؤنثا # (15) وجوبا في الحرة # (16) وزاد القسم القدمين # (17) ندبا على ~~القول بذلك # (18) ندبا # (19) وجوبا # (20) فإن لم تصل أطراف البنان لم تصح ~~صلاتها وان زاد كره قرز # (21) ندبا # (22) إلى الجانب الأيمن # (*) يؤخذ من هذا ~~انه لا يجب عليها أن تسجد على باطن القدمين ولا النصب والفرش قرز # (*) وكذا ~~حال الاعتدال من السجدة الأخيرة PageV01P257 تقعد متوركة ثم تقوم وقرز # (1) ندبا # (2) وجوبا ~~قرز # (3) وجوبا قرز # (4) وجوبا قرز # (5) وجوبا ولوم مع محرمها قرز # (6) وجوبا ~~قرز # (7) على القول والمذهب خلافه قرز # (8) بل يجب عليها تلتفت كالرجل والا ~~بطلت قرز # (9) المذهب ان التصفيق مفسد فتفتح كفتح الرجل قرز # (10) في النية ~~والالتفات والفتح قرز ms0296 # (11) الأصل في صلاة العليل من الكتاب قوله تعالى ~~فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فسره ابن مسعود بصلاة العليل ومن ~~السنة خبر عمر ان بن الحصين قال كان بي الباسور فسألت النبي صللم عن الصلاة ~~فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلي جنب والاجماع ظاهر ~~على الجملة اه زر # (*) وإنما فرق بين الصلاة والصوم بأنها تسقط ولا يجب ~~قضاءها بخلاف الصوم فإنه يقضي ما أفطر للعذر المرجو كما سيأتي لأنه من جنس ~~المرض والمريض يقضى الصوم لقوله تعالى فعدة من أيام أخر فكان خاصا وبقيت ~~الصلاة لقوله رفع القلم اه ح فتح # (12) بل بخمسة الثالث الخرس الرابع خشية ~~الضرر الخامس خلل طهارة لتعذر الايماء # (13) ولو انخرم أحد علوم العقل فقط ~~اه ح لي # (14) هذا غير محتاج إليه بل مجرد زوال العقل كاف وان استكمل ~~فكالصغير فتأمل اه مى يقال لا وجه للاعتراض لان المراد به لتبيين مدة ذلك ~~فإنهم اهح لي معنى وهو كلام النجري قرز # (*) يعنى إذا جاء آخر الوقت ولم يبق ~~مقدار الوضوء والصلاة الواجب منهما وبحذف مسنوناتها سقطت الصلاة عنه ولو ~~كان يدركها كلها بالتيمم حيث لم يكن العذر من جهة الماء فلا صلاة عليه ~~حينئذ لا أداء ولا قضاء ولو كان صحيحا في أول الوقت فلو أفاق مقدار واجب ~~واحدة من الصلاتين وجبت الأخيرة فقط اه رى ولعله في الوقت المختص لها # (15) ~~فإن قيل ما الفرق بين الأذكار والأركان فوجبت الصلاة على الأخرس خرسا عارضا ~~وهو لا يحسن القراءة وسقطت عن العاجز عن الايماء وهو يحسن القراءة والأمران ~~واجبان كلاهما قيل الفرق بينهما ان الأركان مجمع عليها والأذكار مختلف فيها ~~وقيل الأولى في الفرق ان الأخرس مخصوص بالاجماع اه ز ه معني والأولى أن ~~يقال إن الأركان مقصودة في الصلاة والأذكار تبع لها وصفات فافترقا وقد ذكر ~~معنى هذا في الغيث # (*) فلو كان يقدر على الفاتحة ولا يقدر على الآيات الا ~~وقد ذهب عقله سقطت عنه الصلاة قزر # (16) فإن كان الماء والتراب ms0297 يضر ان ~~الملامس لهما سقطت عنه الصلاة ولا يقال إنه يصلي على الحالة لان هذا منصوص ~~عليه وقد يكون كمن عدمها اه وقيل إن كان بنفس الحركة للماء والتراب سقطت ~~والا مثلا ومثله عن المفتى ومثله في تعليق الفقيه س # (*) وكذا PageV01P258 حيث يزول عقله بالقيام فقط فإنه يجب عليه أن ~~يصلى من قعود ثم مضطجعا كما سيأتي اه ح اث؟ # (1) (تنبيه) قال في شرح ~~الإبانة يجب على؟ أن يومئ بما أمكن من الأعضاء السبعة وفى شرح ض زيد لا يجب ~~الايماء الا بالرأس لان البدل أخف من المبدل كالتيمم في بعض أعضاء الوضوء ~~اه غ لفظا # (2) ولا قضاء # (3) بالتغميض وقال زفر بالقلب # (4) فلو يبست مفاصله ~~سقطت عنه الصلاة # (1) ولو أمكنه إذا أقيم أن يستقل بنفسه قائما لأنه تعذر ~~عليه الركوع والسجود وهما معظم الصلاة اه غ وقال المفتي لا تسقط بل يفعل ~~ممكنه وهو ظاهر از قرز فتسقط عنه الصلاة إذا لم يمكنه القيام والقعود قرز # (1) وفيه نظر بل الظاهر وجوب القيام وان تعذر الايماء لحصول بعض أركان ~~الصلاة وهو القيام بخلاف من تعذر عليه الايماء وهو مضطجع فالاضطجاع ليس ~~بركن من أركان الصلاة فقد سقطت عنه الصلاة اه وقرز ه تى # (5) فتسقط # (*) وهو ~~العجز عن الايماء بالرأس # (6) فأما لو كان يمكنه القراءة دون الأركان سقطت ~~لأنه الأذكار تابعة للأركان لا العكس اه غاية ومثله في الغيث قرز # (7) وفيه ~~نظر لأنه لا يفسق الا بدليل قطعي وهو غير حاصل هنا اه جربي ومثله في البحر ~~وقرز # (*) لأنه ترك أمرا قطعيا وليس من التفسيق بالقياس # (*) تخريجا خرجه أبو ~~مضر من قول الهادي عليلم ان العزم على الكبيرة فسق وهو ضعيف إذ لا قطع على ~~ذلك # (*) بشرط أن لا يتألم لأجل خلاف ص بالله # (*) وفيه نظر لأجل خلاف ح في ~~الحضر إذا لم يجد فإنه يقول يؤخر الصلاة حتى يجد الماء اه ازر # (8) ~~متتابعات اه ب وقيل لا يشترط # (9) قال؟ ي عليلم من تركها لعدم الماء ~~والتراب فسق قلت وفيه نظر اه ms0298 لان ح يقول تترك الصلاة في الحضر حتى يجد ~~الماء فالمسألة خلافية اه زر معنى الا أن يكون في مذهبه عالما إذ هي ~~بتركها كالمجمع عليه ذكر هذا ض عبد الله الدواري # (10) وفي التحقيق سبع قرز # (11) وعن ص بالله تسقط الصلاة التامة مع مجرد التألم فيسقط عنه الركوع ~~والسجود # (1) بمجرد التألم نص عليه ص بالله ويومئ ان لم يتألم فإن ما لم ~~سقطت الصلاة اه تى وفى كلام ص بالله قوة واستقامة على PageV01P259 القواعد # (1) ولا يجب عليه قضاء وهو ظاهر وقيل ~~يجب # (1) خشية الضرر فتسقط إذا خشي ذلك وهل يجب عليه القضاء سل قيل لا يجب ~~اه هد لأنه لم يترك الصلاة في وقت تضيق عليه فيه الأداء وقال المفتى يجب ~~عليه القضاء لأنه غير المسقطين المذكورين في الاز ولعل هذا يدخل في غالبا ~~في باب القضاء (مسألة) لو كان عليلا وإذا صلى اختلت طهارته وجب عليه القضاء ~~ويسقط عنه الأداء هكذا نقل عن المفتى ومثله عن لي هلا قيل يصلى وان اختلت ~~طهارته كالمستحاضة قرز # (2) (فائدة) إذا كان المصلى يمكنه القيام إذا صلى ~~منفردا لا إذا صلى جماعة فالأولى ترك الجماعة ويصلى قائما وان صلى قاعدا مع ~~الجماعة أجزى ذكره في الانتصار قال مولانا عليلم في البحر والمذهب خلافه ~~رواه في السلوك بل تجب عليه ترك الجماعة قرز ويصلي منفردا إذ القيام فرض ~~والجماعة سنة # (3) النصب والفرش من قعود # (4) وهذه الحالة السادسة قرز # (5) ان ~~أمكن # (6) ان لم يمكن # (7) لأنه صللم صلى قاعدا لما من فوق فرسه فانفك قدمه # (*) وحيث تعذر عليه القعود والسجود كلاهما أومئ لهما من قيام ويزيد في خفض ~~السجود اه بهران قرز وهذه حالة سابعة # (*) ولا يقرب وجهه من شئ ليسجد عليه ~~كالدكة ونحوها ولا يقرب منه شيئا وذلك كان ينصب حجرا أو نحو ذلك # (1) فلا ~~يصح وفاقا اه تذ ون لما رواه في الشفا عن زيد بن علي قال دخل رسول الله ~~صللم على مرايض يعوده فإذا هو جالس ومعه عود يسجد عليه فنزعه رسول ms0299 الله ~~صللم وقال لا تعود ولكن أوم إنما ويكون سجودك أخفض من ركوعك # (1) وقيل إن ~~كان حاملا لما يسجد عليه لم يصح والا صحت ذكره في البحر # (8) وجوبا قرز # (9) ~~ندبا # (*) وذلك لقول عائشة رأيت رسول الله صللم متربعا وقد قال صلوا كما ~~رأيتموني أصلي قال عليلم وصورة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمني تحت قدمه ~~اليسرى وباطن قدمه اليسرى تحت اليمني حتى يكون مطمئنا للقعود وبضع كفيه على ~~ركبتيه مفرقا لأنامله كالراكع اه بستان PageV01P260 # (1) ابن أحمد والدا لأمير الحسين عليلم # (2) ~~وينصب ساقيه # (3) ويومئ لسجوده بعد افتراشه # (1) وينحني له ما أمكنه اه ن ~~لفظا قرز # (1) يعنى في السجدة الثانية فقط # (4) أي عطفها # (5) فإن استويا بطلت ~~مع العمد قرز # (*) وذلك لأجل الخبر وهو ما روى عنه صللم انه دخل على رجل من ~~الأنصار وقد اشتبكته الريح فقال يا رسول الله كيف أصلي فقال صللم ان ~~استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه والا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليومئ ايماء ~~ويجعل السجود أخفض من الركوع اه ح نكت # (*) قال في روضة النووي وأقل ركوع ~~القاعد أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه قدام ركبتيه من الأرض وأكمله أن ينحني ~~حتى يحاذي جبهته موضع سجوده اه ح فتح بل يجب عليه ما أمكنه من؟ قرز ~~(فائدة) عن م بالله وغيره من أمكنه القعود والسجود الا أن الاستلقى أقرب ~~إلى زوال علته أو التئام جرحه جاز له ذلك كما يجوز له الافطار لذلك قال ومن ~~تختل طهارته ان قام أو قعد أو سجد تركها وجاز له الايماء إذ تختل الصلاة ~~كلها بخلل الطهارة اه ح اث قرز # (6) بل شرط # (7) فرع والقادر على قيام إذا ~~أصابه عذر وقال طيب موثوق به ان صليت مستلقيا أو مضطجعا أمكن مداوتك والا ~~خيف عليك العمي جاز الاستلقى والاضطجاع على الأصح ذكره في روضة النووي وقد ~~ذكره أهل المذهب قرز # (8) وجوبا قرز وحيث لا يجد من يوجهه يصلى حيث أمكن ~~بالايماء آخر الوقت اه رى قرز # (*) ويحل اخذ الأجرة على التوجيه كالوضوء ~~ذكر معناه ms0300 في البحر # (9) قال أبو جعفر خلافهم في الأفضل والا فالكل جائز ~~وظاهر الاز خلافه قرز ويتفقون بعد موته عند غسله وعند حمله والصلاة عليه ~~انه على ظهره وفى قبره انه على جنبه الأيمن اتفاقا اه رياض # (10) وهذا حيث ~~أمكنه النية والا سقطت الصلاة اه رياض من جنسه فقط أو محرمة قرز # (*) ~~وجوبا؟ وقيل لا يجب على الغير سواء كان منكوحة أم لا ما لم يكن مملوكا قرز # (*) قال ص بالله يجب على المريض طلب من يوضيه بأجرة و؟ أجرة حيث لا منة في ~~الميل قرز # (*) وييممه ويغسله ولو فاسقا قرز # (11) قال م بالله وللمرأة ~~لامتناع لأنه لا يلزمها خدمة الا على سبيل المعروف اه ض قرز # (*) ولا يجب ~~عليها قرز PageV01P261 # (1) الأولى من يجوز له لاستمتاع منها لتدخل ~~الحائض والمستبرأة وتخرج المحرمة والمظاهرة والأمة الممثول؟ بها فإنه لا ~~يجوز أن توضئه أيتهن لان الاستمتاع غير جائز وكذا الأمة المزوجة والمشتركة ~~وأما أمته المزوجة فلعلها توضئه ولا تنجيه اه ح لي قرز # (2) فارغة اه ح لي ~~معني قرز # (3) يعنى إذا ظن أنها تساعده ولو بزائد على مهر المثل ان لم يتمكن ~~بدونه قرز # (4) ولو بزائد على الثلث قرز # (*) ولا يجب الاستبراء لأنه إنما هو ~~للوطئ اه غ ولو كان ممن يجوز عليها الحمل لأنه ليس باستمتاع وقد ذكره ~~الإمام المهدي قرز # (5) قيل ويكون معه كالقرض يرد مثله متي أمكن اه تبصره ~~بل الظاهر أنه قد ملكها فلا يجب عليه ردها لأنه صرف قرز # (6) فارغة قرز # (7) ~~وإنما يجب الترتيب بين المنكوح والجنس دون الجنازة لبقاء حكم الاستمتاع هنا ~~وانقطاعه هناك # (*) فإن لم يوجد الجنس فهل يتيمم بخرقة كما في الميت سل ~~الجواب انه يتيمم اه شكايدي وقيل لا يجوز إذ مع هذا يجوز الشهوة بخلاف ~~الميت اه تي ومثله عن الحماطى قرز # (*) وأما الخنثى فلا ينجيه لا جنسه ولا ~~غيره تغليبا لجنبه الحظر لجواز انه ذكر أو أنثى بل يجب ان يشترى له أمة قرز # (8) تستر للصلاة # (9) ولو أمة أو مقعدة # (10) فإن أمكنه ms0301 الصب قدمه ع لي ~~التيمم وفى بعض الحواشي ولا يجزى الصب هنا والفرق بينهما ان هنا لا يجزى ~~ولا يرفع حكما بخلاف ما يأتي قرز # (11) وغير الجنس قرز # (12) والفرق بين غسل ~~الميت ووضوء المريض أن غسل الميت الوجوب فيه على الغاسل فلم يستحق أجرة ~~لأنها في مقابلة واجب وهنا الوجوب على المتوضئ فتحل الأجرة قرز # (13) ضابط ~~الواجب الذي تحل الأجرة عليه والذي لا تحل هو أن ما وجب تعبدا لم يحل أخذ ~~الأجرة عليه وما وجب ضرورة جاز ومثال ذلك الغسل للميت فإنه واجب تعبدا ~~ولهذا لم يقم مقام الغسل وقوع المطر بل لابد من الغسل تعبدا ومثال الضرورة ~~الحفير للقبر فإنه لا يجب الحفر للقبر لو وجد حفير اه من املاء مولانا ~~المتوكل على الله رواه عن PageV01P262 شيخه ض عامر # (*) لا يقاس على الختان لان ~~الختان فرض كفاية والتنجية ليست بواجبه على الغير والقياس صحيح والجامع ~~بينهما كونهما واجبان على غير الفاعل بخلاف غسل الميت فإنه واجب على الفاعل ~~اه تك فرز # (1) ظاهرة ولو بنى الاعلى على الاعلى بعد توسط الأدنى ملغيا ~~للأدنى اه ج ينظر فالقياس البطلان للامكان وزيادة ركعة عمدا اه تى ولفظ ~~التذكرة والى الاعلى استأنف وهذا يضعف كلام الدواري # (2) وهل يجب عليه سجود ~~السهو أم لا القياس عدم الوجوب قرز # (3) أما لو أمكن الأمي القراءة وقد سبح ~~هل تفسد صلاته أم لا ظاهر كلام ع انها تفسد وقد حمله الفقيه ف على أنه ~~أمكنه عند آخر ركوع فأما قبله فلا تفسد قال لان ألفاظ التسبيح موجودة ~~افرادها في القرآن وفي ذلك نظر عندي اه ع؟ قلت موضع قراءتها في الأخرتين ~~اه تى قرز # (*) ولفظ حاشية أخرى قيل أما إذا قدر على القراءة قبل الفراغ من ~~الصلاة فإنه يأتي بركعة يقرأ فيها بالواجب لان صلاته مبنية على الصحة اه ~~لمعه وقال الإمام المهدي عليلم انه يخرج من الصلاة ويستأنفها ولا يقال يكون ~~كمن ترك الجهر أو الاسرار أو القراءة لان ذلك محمول على أنه سهو وفيما ms0302 هنا ~~عمدا # (4) ولا تكون كزيادة الساهي فلا يقال بلغي الأولى ويأتي بالصلاة تامة ~~من غير زيادة تكبيرة للاحرام قرز # (5) ظاهر هذه العبارة انه إذا زال عذره ~~حال الصلاة بطلت هنا صلاته مطلقا ولو عرف أنه لا يدرك الصلاة # (1) في الوقت ~~كالمتيمم إذا وجد الما فلم فسره في الشرح بخلاف هذا الظاهر وقال لابد أن ~~يدرك شيئا من الصلاة والا لم يخرج منها قال عليلم الصحيح ما في الشرح ~~للمذهب قال وهو المراد في الاز وهذا أجود من مفهوم الكتاب اه رى # (1) وأما ~~بعد الفراغ فكما في الشرح اه وابل قرز # (6) قبل الفراغ # (7) بعد الفراغ # (8) ~~لكن قوله إن يستأنف الصلاتين؟ فيه نظر لأنه خلاف المتن لأنه إذا أتم ~~الصلاتين لم يشبه فعرفت انه أتم الصلاتين فهي مسألة أخرى اه PageV01P263 # (1) يعني العليل الذي زال عذره الذي انتقل ~~حاله من الأدنى إلى الاعلى اه ع # (2) واختاره الإمام شرف الدين وبني عليه ~~في الاز في قوله ولا تفسد عليه بنحو اقعاد مأيوس # (*) فإن كان راجيا فسدت ~~الصلاة إن كان الوقت متسعا ووجب التأخير كما ذكروا في الجماعة فيما إذا قعد ~~الإمام أو أعرى قرز # (3) واستمر إلى آخر الوقت قرز # (4) وهو يقال الاتيان بها ~~مع كمال بعضها أولى من الاتيان بها ناقصة وإنما ذكروا ذلك أعني وجوب ~~التأخير على من هو ناقص صلاة قبل دخوله فيها لا هنا اه رى وسيأتي في قوله ~~ولا تفسد عليه بنحو اقعاد مأيوس ما ذاك الا لفرق بين الاعذار المأيوسة ~~الحادثة بعد الدخول في الصلاة وقبله # (5) الأصل في هذا الفصل الكتاب والسنة ~~والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع هو ~~السكون وأما السنة فقوله صللم مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ~~اسكنوا في الصلاة وروى عنه صللم انه رأى رجلا يعبث بلحيته فقال اما هذا لو ~~خشع قلبه لخشعت جوارحه وأما الاجماع فلا خلاف ان الأفعال الكثيرة تفسد ~~الصلاة اه ينظر في الاجماع # (6) غير خروج الوقت ان قيدها بركعة سواء كان ~~واجبا كالطهارة ms0303 أم موجبا كزوال العقل اه قرز # (*) وكوقوع نجس على بدنه أو ~~ثوبه أو وقوعها عليه اه تذ # (*) الشرط ما كان قبل الدخول في الصلاة والفرض ~~ما كان داخلا فيها اه كب # (7) ولو سهوا الا أن يجبر قبل التسليم اه جلال؟ # (8) ولا يوجب سجود السهو اه رى خلاف ص بالله وابن الخليل اه ح فتح # (*) ~~ولو عمدا # (9) عمدا أو سهوا باختيار المصلي أم لا اه ح لي لفظا كأن يتعثر ~~في ثيابه # (10) لا من جنسها زائدا عليها فسيأتي الا أن يتعمد اه ن # (11) قيل ~~ح إذا تناول بيده لا إذا كان في فمه فابتلعه اه ن معنى ولم يعد المضغ فإن ~~أعاد المضغ فسد قرز # (*) وهو الذي يمنع القراءة تحقيقا أو تقديرا قرز # (12) ~~المراد بالمستعطش ؟ كل من لا يمكنه الصبر عند الضرورة بتركه ولا يجب عليهما ~~التأخير ويجب عليهما سجود السهو ولا يؤم الا بمثله اه ح لي قرز # (13) القدر ~~الذي يتضرر بتركه اه؟ PageV01P264 # (1) كسكر ينماع في فيه اه ب ويسجد للسهو # (2) ~~كاللطمة والضربة والخياطة والوراقة ووضع اليد اليمنى على اليسرى أو العكس # (3) قال الحماطي؟ وحقيقة الخطوة نقل القدم الأخرى إلى حد القدم الأولى وأما ~~نقل الكل على وجه التعاقب والتقدم فخطوات بلا اشكال وفي حاشية في الزهور ~~نقل القدم الثاني بعد الأول يكون الجميع خطوة واحدة اه من خط مر غم # (4) ~~والانحراف المفسد له صورتان أحدهما أن يزيد في انحرافه علي التفات التسليم ~~وذلك حيث ينحرف عن القبلة بخديه معا الصورة الثانية أن يلتفت قدر التفات ~~التسليم ثم يطول أي يستمر فيه حتى يصير كثيرا يطول وقته اه كب ولفظ ح لي ~~إذا زاد على قدر التسليم المشروع في المدة أفسد قرز # (*) لبثا وفعلا اه ري ~~قرز # (5) قيل ح وكيفية هذا انهم قد نصوا على أفعال انها يسيرة كوضع اليد على ~~الفم عند التثاؤب وكتنقية الانف والعبث باللحية ونصوا على أفعال انها قول ط ~~ردا إلى عماية لان الجاهل إذا سأله عن الكثير قال ما ظننت انه كثير وهو ~~جاهل ms0304 ففيه دور ولا يقال الظن يختلف بالأشخاص لان كلا متعبد بظنه اه زر # (*) ~~وإنما قال لاحقا به ولم يقل ما ظنه كثيرا لأنه يستلزم الدور ووجه لزوم ~~الدور انه لا يحكم بكثرته الا بعد غلبة الظن بها ولا يغلب الظن الا بعد ~~كثرته في نفسه يعني لو لم يقل لاحقا به # (6) صوابه اللاحق إذ لا لبس مع الظن # (7) كاللطمة والضربة # (8) وفعل الجارحة فعل واحد اه عم قرز # (9) قال سيدنا ~~عامر الرفع والحك والارسال فعل واحد قرز ومثله عن ابن رواع والشكايدي وقيل ~~بل الرفع والحك فعلان # (*) ولو كان الثلاثة الافعال من ثلاثة أعضاءه في حاله ~~واحدة فسدت الصلاة اه غ نحو أن يلتفت التفاتا يسيرا ويخطي خطوة واحدة ويحك ~~جسمه يسيرا كل ذلك حصل في وقت واحد هل تفسد الأقرب عندي ان ذلك إذا غلب في ~~الظن أنه لو كان من جنس واحد كان كثيرا أنه يكون مفسدا قرز فعلى هذا لو حك ~~جسمه بثلاث من أصابعه فسدت صلاته والمختار ان الحك ونحوه ولو بالخمس ~~الأصابع فعل واحد فلا يفسد قرز # (10) قياسا على خروج الدم وعلى الخفقات اه ~~زهور PageV01P265 # (1) قالوا لان الأصل في الصلاة تحريم الافعال ~~لقوله تعالى وقوموا لله قانتين أي خاشعين ساكنين وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم اسكنوا في الصلاة وقوله صللم تحريمها التكبير الخبر يقال إن جعلنا ~~الامر بالشئ نهي عن ضده والنهى يدل على فساد المنهى عنه فالاحتجاج شديد ~~لشموله للقليل فضلا عما فوقه ثم خص منه القليل يفعله صللم والاجماع ونفي ما ~~عداه داخلا في حيز النهى المقتضى للافساد وان لم نقل ذلك فقد ثبت ان القليل ~~لا يفسد والملتبس أحق بالحاقه لان الأصل القلة في الفعل والصحة في الصلاة ~~أيضا ومن أصولهم أن الرجوع إلى الأصل فيما له أصل أرجح من تغليب جنبة الحظر ~~كما تقدم من حاشية المحيرسي # (2) فإن وضع اليسرى على اليمنى فذلك اجماع # (1) ~~وفي العكس تفسد عندنا ان كثر اه خلاف ح وش فقالا هو مشروع حال القيام فوق ~~السرة ms0305 عند ح وفوقها تحت الصدر عند ش اه ن # (1) لكن إنما تفسد إذا صار كثيرا ~~اه كب بحيث يكون الوضع أكثر من الارسال في ركن واحد قرز # (*) فلو بقي ~~المصلى ينضرب انضرابا كليا من شدة البرد هل تفسد صلاته أم لا لأنها حركة ~~ضرورية وهل يجب التأخير حتى يزول ذلك قال عليلم الجواب انها لا تفسد ولا ~~يجب عليه التأخير كما لو حمله الغير أو دفعه ولم يخل بشئ من الجواب في ~~الصلاة اه رى وقيل إذا حمله ثم رده مكانه لم تصح صلاته لان هذا يشبه ~~الصلاة على الراحلة وقد صلى بعض الصلاة في الهوى اه مشارق والمختار كلام ~~النجري قرز # (3) ما يقال فيمن نسي التشهد واجبه ومسنونه حتى سلم علي اليمين ~~فذكر فعاد إلى أول التشهد هل تفسد لأنه عاد من فرض فعلى إلى مسنون أو لا ~~يفسد لان العود يجب للواجب والمسنون تبعا له سل قال الفقيه ف انها لا تفسد ~~لأنه مخاطب بالرجوع إلى التشهد الواجب اه قرز وظاهر الاز خلافه # (4) وكذا ~~لو رجع من الركوع إلى القراءة في الركعة الأولى فإنه يفسد لأنه عاد من ~~مفروض إلى مسنون ولأنه يمكنه أن يأتي بالقراءة في الثانية والثالثة اه تع ~~الفقيه س وقيل له أن يعينها في الأولى ويرجع لأجل القراءة وفيه نظر لأنه قد ~~بطل التعيين بالركوع اه تعليق # (5) قيل ل ولا فرق بين المؤتم والمنفرد وقيل ~~ح أما المؤتم فيخير # (1) لان القيام واجب والمتابعة واجبة وهكذا عن الأمير ح ~~وأصش اه زر وكلام الاز يحتمله لان متابعة الإمام لا توصف بأنها مسنونة بل ~~واجبة اه ح لي # (1) قال عليلم وهذا التخيير لا وجه له لأنه يؤدى إلى ~~التخيير بين فعل الواجب وتركه بل يجب العود ومتابعة الإمام اه ري قلت وهو ~~المذهب حيث لم يشاركه في القعود إذ يستكمل أداء الواجبين وهو أحد وجهي أصش ~~ذكره في باب صلاة الجماعة عند ح قوله ويتم ما فاته بعد التسليم # (6) قدر ~~تسبيحة قرز PageV01P266 # (1) فأما المقعد لو نسي ms0306 التشهد الأوسط ثم عاد ~~له من حال القراءة هل تفسد أم لا سل قيل لا يتصور ذلك الا في الصحيح لا في ~~المقعد فلا يفسد اه وأما القنوت لو عاد له فيفسد كالصحيح # (*) أما لو نسي ~~الإمام التشهد الأوسط ثم عاد إليه ومذهبه انه لا يفسد ومذهب المؤتم الفساد ~~قال ابن بهران فإن المؤتم يجب أن يعود له على القول بأن الإمام حاكم قال ~~شيخنا ينظر فإنه لا يكون حاكما حيث يفعل ما لم يفعله المؤتم والقياس ~~الانتظار وهو قياس قوله الا في مفسد لو تعمد # (*) هذا إذا؟ عمدا سهوا فإن ~~ذكر بعد الرجوع قام حتما وقد سقط التشهد بالقيام اه ب معنى فإن بقي فيه ~~فسدت قرز ولفظ البحر مسألة فلو رجع بعد الانتصاب عمدا بطلت وسهوا لم تبطل ~~كزيادة ركن فإن ذكر بعد الرجوع قام حتما إذ قد سقط التشهد بالقيام الأول ~~اه ب بلفظه من باب سجود السهو في قوله الخامس زيادة ركعة وهو ظاهر الاز # (2) بل ولو عمدا # (3) وفي الغيث بعد كمال الانتصاب فظاهره ولو لم يقف مقدار ~~تسبيحة وهو الذي قرره سيدنا احمد الهبل والسحولي في الصورتين معا وعن ~~المفتى يعود ما لم يقف قدر تسبيحة ومثله في ح النكت ولفظ ح لي إذا كان قد ~~وقف في الركن الذي عاد منه قدر تسبيحة والا لم تفسد قرز # (4) فيه اشكال ~~ووجهه ان الزوائد لأبي جعفر والأستاذ ابنه فلينظر اه لا وجه للتشكيل لأنه ~~إذا أطلق الأستاذ فهو أبو القسم جامع الزيادات من أصحاب م بالله وان قال ~~الأستاذ أبو يوسف فهو الشيخ ابن أبي جعفر من أصحاب ن وقد ذكر ذلك في حاشية ~~في باب التفليس والحجر # (5) ابن معرف # (6) وقيل يعود ما لم تقع جبهته قدر ~~تسبيحة على الأرض وهو الصحيح اه تبصره وهذا ما لم يكن مؤتما فإن كان مؤتما ~~وجب عليه متابعة الإمام قرز # (7) قبل فلو أمسك ازاره تحت إبطه كان ذلك فعلا ~~كثيرا فيفسد إذا استمرار اه زر قلت الا # (1) أن يستمسك ms0307 بارسال يده لا ~~بزيادة اعتماد لم تفسد اه ب معني # (1) يعني في أكثر الركن # (8) ومحظورا وهو ~~ما يؤدى؟ لي فسادها قرز # (9) لقوله تعالى حافظوا على الصلاة وهو من المحافظة ~~حتى قال الفقيه ف لو لم يمكن المصلي يؤدى الصلاة الا بحارس وجب عليه ذلك ~~ولو بأجرة فإنهم اه ري لكن يقال إن كان فرضه الظن وهو يمكنه التحري فلا ~~يجب عليه احضار العدول وإن كان لا يمكنه التحري بناء على الأقل فلم قاتم ~~يجب عليه اللهم الا أن يقال ذلك مبني على أنه لا يمكنه التحري فينظر وقال ~~ابن جابس لا يجب قرز وقواه المتوكل على الله # (*) اعلم أنه إذا خشي انكشاف ~~ما يجب ستره كالعورة وجب PageV01P267 ستره بفعل أو فعلين وفى الثالث الخلاف وان خشي ~~انكشاف ما يستحب ستره استحب بفعل واحد وكره بفعلين وأفسد بثلاثة والذي ~~يستحب ستره كالظهر وان خشي انكشاف ما لا يجب ستره فلا يستحب كالثوب على ~~القميص كره بفعل وبفعلين والثالث مفسد ذكره في تعليق الفقيه س والزهور # (1) ~~إدارة المؤتم حيث كان في آخر الوقت أو فيه تلبيس قرز # (2) ومن ذلك إدارة ~~المؤتم ليقف عن يمينه كفعل النبي صللم لابن عباس وكذا تنبيه اللاحق ليقوم ~~لاتمام صلاته وكذا لو رمز المؤتم امامه حيث قام بعد كمال الصلاة ة ناسيا لم ~~تفسد والوجه في ذلك أن فسادها مع امكان التدارك محظور اه فتح # (3) ويرسلها ~~عند قبض الأخرى فإن تركها قدر ثلاث تسبيحات أفسد الا أن لا يمكنه معرفة ~~الصلاة الا باستقرار القبض لم يضر لكن لا يؤم غيره اه ينظر وقيل وان لم ~~يرسلها وهو ظاهر الشرح اه حي # (4) نقل الخاتم من إصبع إلى أصبع # (5) بالقرب ~~منه فأما لو حمل الحصى في كفه وجعل يطرح عند كل آية حصاة أو نحو ذلك فهو ~~فعل كثير مفسد على المذهب اه تك وح أثمار قرز # (6) بعد الدخول في الصلاة # (7) فإن كان لا يمكنه الا بذلك هل يجب لان ما لا يتم الواجب الا به يجب ~~كوجوبه قال ms0308 في الكافي لا يجب ذلك اجماعا فإن فعل جاز وهذا إذا كان يستقل ~~بنفسه حال قيامه عند الاتكاء وإنما الاتكاء إعانة لا لو كان لا يستقل الا ~~على الحائط فسدت صلاته ويجب عليه أن يصلى من قعود # (*) وفى التذكرة انه ~~مندوب قرز # (8) (تنبيه) التفكر في الصلاة لا يفسدها ولو كان في أمور الدنيا ~~لكنه مكروه قال ص بالله وإذا فعل هذا المكروه لم يستدع سجود السهو قرز # (*) ~~ومما يكره ترك الدعاء عقيب الصلاة لقوله تعالى فإذا فرغت فانصب ويستحب ~~الدعاء سرا لا جهرا فإذا أردت الانصراف دعوت بدعاء الانصراف فإن النبي صللم ~~كن إذا أراد الانصراف من الصلاة مسح جبهته بيده اليمنى ثم يقول اللهم لك ~~الحمد لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة اللهم أذهب عنى الهم والحزن ~~والفتن ما ظهر منها وما بطن اه ارشاد بلفظه PageV01P268 # (1) فإن عرض له وهو في الصلاة فقال القسم # (1) ~~يستحب له الخروج وقال ط لا يخرج الا أن يخشي بطلانه؟ الا أن يخشي فوات ~~الوقت عند القسم عليلم فلا يكره بل يجب الاتيان بها أي بالصلاة اه غ ~~(وتحصيل) الكلام في ذلك أن يقال إن عرض له قبل الدخول في الصلاة نظر فإن ~~غلب في ظنه انه لا يتمكن من اتمامها لم يجز له الدخول فيها بل يزيل ذلك ثم ~~يتوضأ ثم يصلى وان غلب في ظنه انه يتمكن من اتمامها مع مدافعة ذلك نظر فإن ~~كان الوقت موسعا والطهارة ممكنة كره له الدخول بل يزيل ذلك ثم يتوضأ يصلى ~~وإن كان مضيفا يخشي فوت الوقت أو تعذر الماء زالت كراهة الدخول بل لو قيل ~~يتعين وجوب الدخول في الصلاة لم يبعد ذلك وأما إذا عرض له ذلك بعد دخول في ~~الصلاة نظر فإن كان لا يتمكن من اتمامها فالمسألة ظاهر وإن كان يتمكن لكن ~~مع مدافعة فذكر الفقيه ع انه لا يجوز له الخروج بعد أن أحرم بها قياسا على ~~سائر العوارض التي لا تفسد بها الصلاة وذكر الفقيه س ان المندوب ms0309 له الخروج ~~ويستأنف وهذا هو الصحيح عندنا لان ورود النهى لم يفصل بين أن يكون قد دخل ~~أم لا ولأن علة الكراهة بعد الدخول حاصلة ولا وجه للقياس على سائر الاعذار ~~التي لا تفسد الصلاة بها في كونه لا يجوز له الخروج لان الأثر قد خص هذا ~~العذر وإذا ثبت النص بطل القياس وقد قيل لا صلاة لحاقن وهو من يدافع البول ~~والحاقب من يدافع الغائط اه غ والحاذق من يدافع الريح # (2) كقوله صللم لا ~~صلاة لحاقن ولا ذاقن ولا راعن؟ # (3) بسكون الباء وفتح العين # (4) وإذا قرأ ~~عند التثاؤب ولم تثبت حروف القراءة فسدت صلاته اه ن إذا كان في القدر ~~الواجب ولم يعده صحيحا قرز أو في غيره ولحن فيه وأخرجه عن كونه قرانا قرز ~~(ذ) الخلاف راجع إلي التثاؤب فقط # (6) اتفاقا ويكون باليسار أي بظهر كفه ~~الأيسر # (*) يعنى فيكره مسح الجبهة لما في الحديث ان تركه خير من مائة ناقة ~~كلها سود الحدق # (7) فعلى هذا التعليل يزيله الذكر دون الأنثى اه وقيل يجب ~~على الأنثى ازالته إذ ليس من جنس العصابة قرز فلو قالوا يجرى مجرى المحمول ~~كان أولى ليعم الذكر والأنثى # (8) يعنى في حال الصلاة فأما بعدها فيزيله ~~لأجل الرياء اه ز ر # (9) لمنافاته الخشوع # (*) ولا تفسد ان غمض عينيه من أول ~~الصلاة إلى آخرها وظاهره ولو باعتماد قرز وقال ص بالله تفسد اه ز ر ولا ~~يلزم؟؟؟ PageV01P269 # (1) إذا كان في جماعة وفي غير المسجد # (2) ~~تشريفا لملك اليمين ولا يبزقها امامه لقوله صللم لا يبزقن أحدكم في الصلاة ~~تلقاء وجهه ولا عن يمينه بل يبزقن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى اه دواري # (3) فإن كان الثوب للغير ففي جسده فإن كان محترقا أو متنجسا از دردها فإن ~~كان صائما خرج من الصلاة اه ع ولو ضاق الوقت ومثله عن عيسى دعفان لان ~~الاخلال بها أهون من فعل المحظور وعن المتوكل على الله واجبان تعارضا فيخير ~~ومثله عن المفتى قرز # (4) بالسين أو باليد بفعل يسير قرز لا بالمقراض ms0310 فتفسد ~~اه غ من باب سجود السهو قرز # (5) حيث يباح له الالقاء لا في المسجد وملك ~~الغير وكذا المحرم قرز # (6) والفرق بين الفعل القليل والكلام القليلة الفعل ~~لا يمكن الاحتراز منه والكلام يمكن الاحتراز منه اه كب # (7) الداخلة فيها ~~قرز # (8) أو وجوبا قرز # (9) يعود إلى الطرفين قرز # (10) إذا كان متصلا بجملة ~~نحو ز من زيد وأما إذا كان مستقلا فإنها تفسد نحو باء وياء وألف وميم ونحو ~~ذلك اه ص # (11) ون وش # (12) سواء كان لاصلاح الصلاة أم لا # (13) مثل قوله ~~تعالى وما قدروا الله حق قدره بتشديد الدال وكذا رسول من أنفسكم بفتح الفاء ~~ومثل قوله تعالى ان الباقر تشابه علينا فهذا مفسد اه ح فتح # (*) فإن التبس ~~هل هي شاذة أم لا أجاب مى بالصحة قرز وقيل تفسد لان الأصل في الصلاة تحريم ~~الكلام # (*) روي عن الإمام ى ان القراءات اثنتان وسبعون وروى عن ن انه يقرأ ~~ملك يوم الدين بالفتح في الكاف بغير ألف اه PageV01P270 # (1) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن ~~عامر والكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي ومنهم من زاد ثلاثة # (1) وقال ~~الشاذة ما عدا العشر # (1) وهم يعقوب الحضرمي وأبو معشر الطبري وأبى بن خلف ~~الجمحي # (2) وزيد ون والغزالي # (3) وليس من اللحن بل من الكلام لكن خصه ~~الاجماع مع العذر اه حي وفي بعض الحواشي الفرق بين اللحن وقطع اللفظة انه ~~في قطع اللفظة فصل بين القراءة والاستمرار بخلاف اللحن # (*) فإذا قال نس من ~~نستعين ثم انقطع نفسه لم تفسد فإن تمم اللفظة فقال تعين فظاهر كلام ~~الصعيتري انها لا تفسد لان ذلك م معنى قطع اللفظة للعذر أعني قطعها ثم ~~يتممها للعذر وقد يقال إذا ابتدأ الكلمة من وسطها فقد قطعها لغير عذر فتفسد ~~اه غاية # (4) لا فرق اه تى قرز والوجه انه لحن # (5) ومن العذر أن يعيدها ~~شاكا فيما قد نطق به أما لو خشي لحنا فقطعها فلعل ذلك عذر اه ري قرز # (6) ~~أو عطاس أو تثاؤب # (7) مثل الذي من الذين اه لمعه أو ms0311 سل من سلسبيلا اه ~~تبصره # (8) ولو عمدا ولذا قال في الفتح ومن العذر الوقوف على ماله مثل فعلى ~~هذا لا يفسد عمدا كان أو سهوا قرز ولفظ ح لي وإن كان لغير عذر بل قطعها ~~عمدا فإن كان له نظير لم تفسد ما لم يقصد الخطاب وهذا الطرف خلاف مفهوم از # (9) بل له نظير من السلاسل قرز # (10) مع العمد قرز # (11) مع السهو # (12) لان ~~المقصود القرآن وان انقطعت ألفاظه لكن يقال يجب أن يعيده أو يأتي بالواجب ~~على الصحة من غيره اه ص لفظا # (13) يقال إذا لم يمكنه القراءة الا بتنحنح ~~صار كالمستعطش وكالسعال والعطاس الغالب لقوله صللم إذا أمرتم بأمر فأتوا به ~~ما استطعتم وقواه المفتى للمذهب أهو قال الإمام ي ومن شم رائحة طيبة ~~فاستطلع نفسه لم تفسد صلاته لأنه فعل قليل اه نور أبصار قرز # (*) ولو سهوا ~~قرز # (14) لان عليا عليلم كان إذا قرع الباب على رسول الله صللم وهو يصلى ~~تنحنح وهكذا في الزيادات انه لا يفسد قلنا لعله قيل نسخ الكلام ثم دليل ~~التحريم أرجح للحظر اه ب وجواب آخر وهو أن النبي صللم كان يصلي في بيته ~~الا النوافل وأما الفرائض ففي المسجد والنفل مخفف فيه فلا يقاس عليه الفرض ~~في عدم الفساد اه من خط القاضي محمد بن علي الشوكاني # (15) إذا كان بحرفين ~~فصاعدا اه بهران قرز # (*) ومثله المخاط والتنخم اه صعيتري؟ PageV01P271 # (1) أو الجنة أو النار # (*) وفي الحديث انه ~~صللم كان يصلى ولصدره أزيز كأزيز المرجل اه غ المرجل بكسر الميم وسكون ~~الراء وفتح الجيم اه ديوان أدب الاناء الذي يغلى فيه الماء سواء كان من ~~حديد أو صفر أو حجارة # (2) ولو أمكنه دفعه قرز # (3) حجة من قال إنه يفسد ان ~~الحرفين كلام يدل عليه قوله تعالى ولا تقل لهما أف وججة ن ومن قال يقوله ~~إنه ليس بكلام لغة ولا شرعا اه لمعه # (4) والفرق بين التأوه والأنين ان ~~التأوه اصفاء الحروف والأنين أن لا يصفها قال الشاعر: # آه من جمرة على كبدي * أذوب ms0312 من حرها وألتهب - اه ن وقال آخر: آه جنيت لو ~~كان يغنى * ألف من عظيم ذنبي وهاء # (5) ما لم يتعمدها أو يتعمد سببهما في ~~حال الصلاة اه ن معني قرز ولا سجود سهو قرز # (*) وأما الحمد لله عند العطاس ~~ونحوه فعند م بالله لا تفسد وعند الهدوية تفسد # (1) عند الهدوية قرز بخلاف ~~ما إذا أخبره الغير بما يسره وهو في الصلاة فقال الحمد لله رافعا صوته فإنه ~~يفسد عند الهدوية قرز لأنه إجابة للغير ذكره الفقيه ف وقد ذكر ص جعفر أن من ~~استرجع عند سماعه للنعي أو سبح عن ذكر عجائب صنع الله فسدت صلاته عند ~~الهدوية فكذا يأتي عند العطاس ونحوه والمذهب عدم الفساد قرز في عدا قوله ~~إجابة للغير وأما هو فيفسد # (1) ويسجد للسهو ما لم يكن في جماعة في حال جهر ~~الإمام لأنه يكون منازعا قرز يعنى فتفسد # (6) في الصلاة لأنه قيد بالغالب ~~لكن هذا يقتضي أن الأنين الغالب لا يفسد كما قال محمد اه غ # (7) سواء كان ~~عمدا أو سهوا فيما لا يوجد له مثل والا فسيأتي # (8) الزيادة أن يزيد حاء بعد ~~اللام في الضالين والنقصان أن يقول صراط الذي والتعكيس أن يقول الحمد لله ~~رب العالمين والابدال أن يبدل العين غينا في كعصف والحاء خاء في الحمد ~~والظاء ضادا وعكسه (تنبيه) قال الإمام والغزالي من أبدل الضاد بالظاد أو ~~عكسه لا تبطل صلاته قلت والمذهب خلافه الا أن يوجد في القرآن كظنين اه غ ~~قرز # (*) قال الإمام المهدى ووصل الهمزة المقطوعة يفسد لا العكس اه رى مثل ~~قوله تعالى اطلع الغيب # (9) وسواء كان ذلك في الحروف أو في حركاتها اه كب ~~لفظا PageV01P272 # (1) فإن التبسن فالأصل الصحة قرز (تنبيه) ان ~~قيل ما حكم صلاة العوام مع لحنهم الظاهر قال عليلم لا يخلو هذا اللاحن اما ~~أن يكون قد التزم مذهبا أو لا ان لم يكن قد التزم فصلاته صحيحة لأنه قد ~~وافق بعض الاجتهادات وان لم يعلم ذلك كما من أسلم على النكاح الموافق لبعض ms0313 ~~الاجتهادات مع كونه حين العقد لم يكن مريدا للعمل بذلك المذهب وإن كان قد ~~التزم مذهبا وعرف شروط صحة التقليد ثم وافق مذهب من قلده فلا كلا؟ وان لم ~~يوافقه فإن كان عالما بالمخالفة فهي كالصلاة فيعيد في الوقت ويقضى بعده وإن ~~كان جاهلا أعاد في الوقت لا بعده وهذا مع عدم مخالفة الاجماع اه غ # (*) ~~وفيه اشكال من حيث إنه ذكر فيما مر ان الشاذة تفسد الصلاة وان لم تغير ~~المعنى ونظيره ان اللحن مفسد بطريق الأولى لأنه خطأ محض والشاذة قد نقلت ~~قرآنا لكن أحاديا وكونه وجد له نظير في القرآن لا يكفي في الجواز لان ~~الكلام في التركيب الحاضر ولان الشاذة الغالب وجود نظيرها في القرآن مع ~~الاستقامة في العربية وإنما فقد فيها وجود التواتر وموافقة خط المصحف اللهم ~~الا أن يقال الكلام في الشاذة مقيد بهذا أي إذا لم يوجد لها نظير في القرآن ~~ولا في أذكار الصلاة اه ذمارى # (2) أو بضم النون من سبحان فإن ذلك يفسد ~~بخلاف ما لم نون ما ينون حال الوقت أو ترك التنوين حال الوصل أو لم يشبع ~~الحروف فإن ذلك لا يضر وكذا لو قصر الممدود اه ري لفظا قرز # (3) وله صور ~~منها في تغيير الحركة نحو أن يضم الباء من رب العالمين أو التاء من أنعمت # (1) عليهم أو ينصب الحاء من نادى نوح أو يرفعها من أرسلنا نوحا أو ينصب ~~الجلالة أو يخفضها من قوله تعالى ولقد نصركم الله في مواطن وما أشبه ذلك ~~ومنها في النقص أن يقول في الذين الذي ومنها الجمع بين اللفظتين ~~المتباينتين اه ح ب وإنما فرقنا بين ما يوجد له نظير ومالا يوجد لان ما لا ~~يوجد له نظير يصير من جنس الكلام الذي لم يشرع في الصلاة وقد ثبت انه مفسد ~~عمده وسهوه بخلاف ماله نظير فإنه يجرى مجرى بعض أذكارها إذا جعل في غير ~~موضعه كالقراءة حال التشهد فإن ذلك لا يفسد فإن قلت هلا صحت وان يعده صحيحا ~~قلت ms0314 إنه مهما لم يعد فقد اتى بالقدر الواجب من الأذكار في غير موضعه لان ~~هذا الذي لحن فيه جعلناه في حكم ذكر في غير موضعه اه غ قرز # (1) ونظيرها ~~قوله تعالى أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم # (4) مثل سلام عليكم لا ينبغي ~~الجاهلين فقال السلام عليكم فإنه لا يفسد لان له نظيرا في أذكار الصلاة وهو ~~السلام عليكم # (5) وجدت في بعض التعاليق ما لفظه وتحصيل الكلام في اللحن ~~الواقع في الصلاة إما أن يوجد مثله في القرآن أو في أذكار الصلاة أم لا إن ~~لم يوجد بطلت صلاته وان وجد قاما أن يكون في القدر الواجب أو في الزائد إن ~~كان في الزائد لم يبطل صلاته وإن كان في الواجب فإن أعاده على الصحة ~~والثبات صحت وان لم يعده بطلت اه وقد تضمنته از (د) حيث كان في الفاتحة ~~وإن كان في الثلاث الآيات أعادها أو غيرها لان المقصود الاتيان بالواجب ~~صحيحا قرز (وحاصلة) أن العمد وما لا نظير له وما كان في القدر الواجب ولم ~~يعد صحيحا مفسد مطلقا والسهو و؟ له نظير في القرآن في الزائد على القدر ~~الواجب أو فيه واعاده لم تفسد اه ح لي ومثله في الغيث؟ PageV01P273 # (1) المختار الفساد قرز # (2) أما لو قال قل ~~بنية الصمد ثم جعلها للفلق أو الناس أو قال إذا بنية الشمس كورت ثم جعلها ~~السماء انفطرت أو النصر أو قال تبارك الذي بنية الملك ثم جعلها للفرقان ~~فسدت كمن جمع بين لفظتين متباينتين عمدا وهذا منصوص عليه اه حماطي وح اث ~~لكن هذا يخالف ما في المعيار ان النية لا تعتبر كما لو قصد بالقراءة الشفاء ~~قرز # (3) سواء وقع في الزائد على القدر الواجب وفيه وسواء أعاده على وجه ~~الصحة أم لا # (*) بل في الإفادة ولم يذكره في الزيادات اه مر غم # (4) والفرق ~~بين جمع الآيات وجمع الألفاظ الافراد أن جمع الألفاظ يخرجه عن كونه قرآنا ~~بدليل جواز التكلم به للجنب بخلاف الآيتين المتباينتين إذا اجتمعتا وركبتا ~~فالقرآن باقي في أنه ms0315 لا يجوز للجنب التكلم بها فيبطل ما قاله الفقيه ف اه ~~تك # (*) إذا كان في الزائد على القدر الواجب أو فيه واعاده صحيحا اه ص # (5) ~~لأنه صلى الله عليه وآله كان يقنت بقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا الآية ~~وربنا لا تؤاخذنا الخ الآية فعلم بذلك أنه جمع آية إلى آية ليكمل معناها في ~~نفسه من دون تركيب لا مانع منه اه ص # (*) أو لفظات أيضا كل لفظة يكمل ~~معناها مستقلا اه ص وعن ض سعيد الهبل لا يصح قرز # (6) صوابه امامه قال في ~~الغاية فإن فتح على غير إمامه فهو غير مشروع اجماعا فإن قعل بطلت صلاة ~~الفاتح عند القاسمية وح وش # (*) فإن لم ينتبه فله العزل وقيل بل له أن يلقنه ~~حتى يستوفى القدر الواجب وقواه المفتى فإن لم ينتبه عزلوا في آخر ركعة وهو ~~ظاهر از في قوله ويجب متابعته الا في مفسد قرز PageV01P274 # (1) فإن اتفق الفتح والانتقال لم يفسد ولعله ~~ظاهر از اه تى قرز فإن التبس فسدت لان الأصل في الصلاة تحريم المنازعة اه ~~ري قرز وقيل لا تفسد لان الأصل تحريم الافعال لا الأقوال وفي بعض الحواشي ~~لان الأصل الصحة قرز # (*) في غير الفاتحة لان آياتها مرتبة قرز # (2) كالتشهد ~~الواجب وتكبيرة العيد والجنازة # (*) ما لم يكن فرضه التسبيح وفتح لم تفسد ~~ينظر فالقياس انها تفسد لأنه لا يتحمل عنه كما في السرية # (3) فأما لو لم ~~يرفع صوته لكنه قام وقصد بالقيام تنبيه الإمام فلعلها لا تفسد لأنه لا خطاب ~~قرز # (4) لأنه غير متحمل عنه القراءة فكأنه غير امامه اه ص # (*) هذا على قول ~~ص بالله ان أقل المخافتة كأقل الجهر وعلى قول م بالله ون وش انه هيئة وقال ~~في الزهور الفتح لا يأتي في السرية # (5) قيل ولا يزيد على ما يذكر الإمام ~~فإن زاد فسدت اه زر قرز # (*) في الفاتحة # (1) لا في الآيات نعني لو أحصر في ~~آية ففتح عليه بآية أخري فلا تفسد لأنها لا تتعين اه وكذا لو قرأ الفاتحة ~~وسكت ms0316 فتح عليه المؤتم بأي السور شاء إن كان يحسن القراءة فإن كان لا يحسن ~~الا بعض السور وفتح عليه بغير ما يحسن فسدت لأنه غير ما أحضر فيه قرز # (1) ~~وظاهر از عدم الفرق # (*) لقوله صللم إذا استطعمكم الإمام فأطعموه وذلك من ~~باب التمثيل والتشبيه لأنهم يدخلون القرآن في فيه كما يدخل الطعام اه هد # (6) وإذا فتح جماعة في حالة واحدة صح ولم تفسد صلاتهم قرز # (*) قال الإمام ~~شرف الدين ولا يقال إن الواجب إنما يتعين في الركعة الأخيرة فلا يفتح عليه ~~الا فيها لان كل ركعة تصلح له فلا معنى لذلك اه ح اث وهو مفهوم الاز في ~~قوله والفتح على امام قد أدى الواجب ففهم من ذلك أنه مهما لم يؤده فتح عليه ~~من غير فصل بين الركعة الآخرة وما قبلها اه من خط القاضي محمد بن علي ~~الشوكاني # (*) وكذا يجوز الفتح على الإمام إذا ترك الجهر في صلاة الجهر إذا ~~كان مذهبه الوجوب فإن أخر الفتح عليه إلى آخر الركعة الآخرة قبل الركوع جاز ~~اه سلوك وظاهر المذهب خلافه بمعنى انه يعزل ولا يجوز له الفتح قرز # (7) ~~قواه مفتى وتهامي وابن رواع والمتوكل على الله في آخر ركعة لا قبلها فيندب # (8) لأنه لا يجوز له الخروج من الصلاة مع امكان اصلاحها فإذا لم يفتح ~~المؤتم على الإمام تابع الإمام حتى يهوى الإمام لآخر ركوع ومتى هوى للركوع ~~الآخر عزل المؤتم صلاته وأتمها منفرد # (9) لأنه تلقين قلنا خصه؟ الاجماع بل ~~حديث إذا استطعمكم الإمام الخ PageV01P275 # (1) (وحقيقة) الضحك هو انفتاح الوجه والعينين ~~مع الحاجبين وتقلص الشفتين وقيل حصول تفتح الوجه والأجفان لمسرة أو عجب اه ~~زمخشري # (2) خبر عن النبي صللم كان يصلي وخلفه أصحابه فجاء رجل أعمى وثمة ~~بئر على رأسها حصفة؟ فتردى فيها فضحك القوم فأمر رسول الله صللم من ضحك ~~بإعادة الوضوء والصلاة لأنه ينتقض الوضوء إذا كان معصية كما لا ينقض الوضوء ~~في غير الصلاة من الضحك الا ما كان معصية فيه قياسا على الاحداث إذا كانت ms0317 ~~ناقضة للوضوء في غيرها اه من أصول الأحكام وما روى أن ابن أم مكتوم وقع في ~~بئر فلما رآه أهل الصف الأول ضحكوا لوقعته وضحك لضحكهم أهل؟ الصف الثاني ~~فأمر أهل الصف الأول بإعادة الصلاة وأهل الصف الثاني بإعادة الوضوء والصلاة ~~والحجة ما روى أنه صللم أمر الذين ضحكوا خلفه وهم في الصلاة حين سقط الأعمى ~~بإعادة الوضوء والصلاة جميعا اه انتصار رواه أبو العالية قال في الشفا وهو ~~متأول عندنا على أنهم ضحكوا مختاري مع امكان ترك الضحك فيكون الضحك ح معصية ~~اه وقد تقدم في الوضوء انه لا يوجب الوضوء الا إذا تعمد ليكون معصية # (3) ~~حيث بدا صوته واختار الضحك وينتقض الوضوء قرز # (4) وهو حيث لا يختار الضحك ~~ولا سببه مع بدو صوته ولا ينتقض وضوءه كما تقدم في الوضوء انه لا ينقضه الا ~~تعمد القهقهة # (5) ولم يمنع القراءة قرز # (6) المذهب الفساد وهو ظاهر از قرز # (7) قال في البرهان وكذا من قرأ قراءة المشايخ التي لا يعرفها المؤتمون ~~يريد تعريفهم بمعرفته لم تصح صلاته عند الهدوية كمن رفع صوته بالقراءة ~~اعلاما للغير قال في البرهان ولان ذلك رياء وقد قيل أقل الرياء أن يعمل ~~شيئا لله لكنه يحب أن يطلع عليه غيره ولم يدافع ذلك عن نفسه # (*) الإشارة ~~بالقول في الصلاة مفسدة لا بالفعل الا أن يبلغ فعلا كثيرا لان النبي صللم ~~يشير برأسه للسلام في حال الصلاة اه ز ر # (8) (فرع) فإن قرأ المصلى قاصدا ~~للاستحفاظ أو الاستشفاء أجزأه للصلاة إذا لم تغير القراءة غايته انه لم ~~يعتقد كونه للصلاة ولا تجب هذه النية وجعله للاستحفاظ لا يخرجه عن كونه ~~قرآنا بعد فعل ما أشار إليه بقوله قرؤا ما تيسر من القرآن اه مع قرز # (9) ~~أو على غيره قرز # (10) لقوله صللم لو وقف أحدكم مائة عام كان خيرا له من أن ~~يمر بين يدي أخيه وهو يصلى اه كب # (11) وندب رفع المعلم على نشز اه رى من ~~الجماعة # (*) فإن عرف المؤتمون حال الإمام أو اعلم واحدا بعد ms0318 واحد قيل فسدت ~~وقيل لا تفسد لان قصد الاعلام مشروع اه ع لي قرز وقد PageV01P276 ذكر في الغيث ان المؤتم بالنظر إلى من بعده لا ~~من قبله فتفسد إذا قصد اعلامهم بالفتح على الإمام اه ع # (1) قال بعض أئمتنا ~~فلو زاد على المحتاج إليه أو فعله؟ أو أعلم بعض المؤتمين إلى موضع صغير لا ~~يحتاج فيه إلى اعلام فصلاة المعلم صحيحة لجواز غفلة غافل لو لم يجهر المعلم ~~اه تك واختاره ابن راوع في شرحه على الأثمار وعن الإمام المهدى المطهر بن ~~محمد بن سليمان انها تفسد لأنه لم يؤذن له بذلك # (2) قلنا التشريك في ~~العبادة مبطل كلو وهب لله وللعوض فللعوض اه ب # (3) يعنى يغير؟ القرآن # (*) ~~اعلم أن القنوت بالقرآن إذا قصد به الدعاء لم يفسد كنت أقوله نظرا فوجدته ~~منصوصا عليه في الجواهر والدرر المنتزعة من شرح أبى مضر # (1) فإن قيل إن ~~الهادي منع من الدعاء في الصلاة قلنا مراده ع عليلم الدعاء الذي من غير ~~القرآن لأنه كلام الرسول صللم يقول إن هذه صلاتنا لا يصح فيها شئ من كلام ~~الناس والقرآن كلام الله لا كلام الناس ثم أن الله تعالى أعلم عباده كيف ~~يدعون دليله الدعاء الذي في القرآن كذا نقل من حاشية تعليق الصعيتري # (1) ~~قال في ح أبي مضر عن الهادي ان القرآن لا يفسد الصلاة ولو قصد به الدعاء ~~وقد توهم ان الهادي يمنع من ذلك وهو وهم اه تعليق زيادات # (4) أو طفل خشي ~~ترد به اه وابل قرز # (*) محترم حيث غلب على ظنه أنه ينقذه والا لم تفسد قرز # (*) وضابطه كل # (1) حيوان لم يمكنه التخلص ولا يمكن مالكه انقاذه وكان مما ~~لا يهدر ولا رخص فيه الاجماع فإن كان يمكنه التخلص أو كان مالكه حاضرا ~~يمكنه انقاذه # (2) أو كان مما يهدر شرعا أو وقع الاجماع في التسامح بانقاذه ~~كالذباب والذر والديدان الصغار ونحوها لم يجب انقاذه لأجل الاجماع لا لجواز ~~قتله فلا يجوز لاحترامه اه وقواه المفتى # (1) وفي ح لي ما أمرنا بحفظه ms0319 ~~ونهينا عن قتله قرز # (2) وأنقذه لا لو امتنع من إنقاذه فامتناعه منكر فيجب ~~الخروج وأمر مالكه من باب النهى عن المنكر قرز # (5) ولو انتهى حال الغريق ~~إلى السلامة لأنه قد وجب عليه واستمراره على ذلك معصية وهو ظاهر الاز اه ~~وعن مى إذا توجه عليه انقاذه فأنقذه غيره اعتبر الانتهاء اه PageV01P277 # (1) كالقتل ونحوه # (2) أو تضرره # (*) بأن يسافر ~~ولا يرجي عوده اه املا تى وفى بعض الحواشي انه إذا خشي فوته في تلك الحال ~~اخر الصلاة وإن كان راجيا لعوده وهو ظاهر اطلاق الصعيتري وهو قوى قرز # (3) ~~موسعين معا فمخير مضيقين معا قدم حق الآدمي مضيق وموسع قدم المضيق قرز # (*) ~~قال سيدنا ولو غلب على ظنه ان غريمه يطالبه في كل وقت الا في وقت الصلاة ~~فإنه يرضي له أن يصلى جاز له أن يصلى في أي وقت اه ز ر قرز # (4) وهل تفسد ~~صلاة المطالب بالعمل كالمطالب بالدين نعم حكمهما # (1) واحد وكذا الإمام إذا ~~طلب الجهاد والزوج طلب الوطئ من الزوجة اه زر معني حيث كانت الإجارة صحيحة ~~لان المنفعة كالمال ولذلك صحت مهرا # (1) سيأتي في الإجارة ان وقت الصلاة ~~مستثني في حق الأجير فلا تفسد ولو في أول الوقت في الصلاة الواجبة وأما ~~النافلة فتفسد كما سيأتي اه تي # (5) مع الامكان اه ن لفظا ولا فرق انه لا ~~يتضيق بالطلب # (6) (فائدة) إذا كان بينه وبين ماله مسافة وقت الصلاة # (1) ~~فطالبه صاحب الدين أول وقت الصلاة كان له أن يصلي أول الوقت ثم يسير لان ~~مقدار الصلاة مستثنى له وليس السير مقصود في نفسه والمختار وجوب السير ~~مطلقا وهو ظاهر از وقواه التهامي وإنما المقصود تعجيل المال وقد عفى له هذا ~~المقدار فاستوى أول الوقت وآخره لان تعجيل الصلاة لا يوجب تأخير القضاء اه ~~زر أجازه حثيث # (1) وإن كان المال في مسافة أقل من ذلك لزم الخروج فإن لم ~~يخرج فسدت # (*) وإنما تفسد حيث كان الغريم موسرا يمكنه التخلص قبل خروج ~~الوقت والا لم تفسد ولم يلزم تأخيرها لارتفاع علة ms0320 وجوبه اه ب وهي عدم تضيق ~~القضاء اه ب # (7) اختيار في حق من يجب عليه التوقيت واضطرارا في غيره # (8) ~~إذا حصلت مجرد المطالبة فقط وأما خشي فوته فيجب الخروج اه كب # (9) ح وش # (10) قلت يمكن أن يقال نفس الصلاة مع المطالبة قبيح والامتناع من القضاء مع ~~عدم الصلاة قبيح فكل منهما قبيح على طريق البدل اه تى إذ هو منهى عن كل ~~صفة ضد للمأمور به على جهة الالتزام اه مي # (11) وهي موسعة اه PageV01P278 # (1) لا بعد الدخول فيها فلا يجب الخروج اتفاقا ~~اه وابل بل يخرج وهو المذهب لان وجوده منكر قرز # (2) المراد لا تنعقد # (3) ~~بل بعدم لأنه لا يوجد منكر موسع ومن قال إنه يوجد فهو غلط غير صحيح فإنهم ~~اه ري # (*) أي لا يوجد له نظير # (4) ولو هازلا قرز # (5) والأولى أن يقال في ~~مثاله أن تعلم جرة خمرا وأتت؟ آمن من الفساق انهم لا يشربونها في الحال قبل ~~الفراغ من الصلاة فهذه الصورة أنت مخير ان شئت قدمت إراقة الخمر وان شئت ~~قدمت الصلاة اه رى قلت نفس وجودها منكر لوجوب إراقته اه ب قرز # (6) ينظر ~~فإنه لا يجب الاصلاح مع التجويز للضرر وقدم في باب قضاء الحاجة # (1) ما يضعف ~~هذا وسيأتي في الجنايات في قوله العالم متمكن الاصلاح # (1) في قوله وجميع ~~هذه ان علم قاضي الحاجة الخ شرح قوله اتقاء الملاعن # (7) وأما من غير جنسها ~~فهو كلام مفسد ومن ذلك التأمين عقيب الفاتحة فاما لو شدد الميم لم تفسد لان ~~ذلك موجود في القرآن قرز # (8) والجماعة مشتقة من الاجتماع وفي أقل الجمع ~~خلاف وأما هنا فاتفاق ان أقله اثنان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الاثنان ~~جماعة لان حكم صلاة الجماعة يحصل بهما وفي الديباج ما لفظه ولا خلاف ان ~~صلاة الجماعة تنعقد باثنين لا لكونهما جمعا بل للخبر الاثنان فما فوقهما ~~جماعة بمعنى انهما قد أديا المشروع من الصلاة بالجماعة والصف الأول أفضل ~~بقدير الصفوف ولقوله صللم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الحال ~~ولا تذروا ms0321 فرجا للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله اه ~~تع الفقيه س (فائدة) يجوز تأديب من اعتاد التخلف عنها يعنى عن صلاة الجماعة ~~إذا كان لغير عذر اه هد # (*) ومما يدل على فضلها ما قاله صللم من صلى الخمس ~~في جماعة فقد ملا البحر والبر عبادة وقال صللم ما من ثلاثة في بدو ولا حضر ~~ولم تقم فيهم الجماعة الا وقد استحوذ عليهم الشيطان وعنه صللم الصلاة ~~الواحدة جماعة تعدل عند الله سبعة وسبعين ألف صلاة روى هذا الحديث الإمام ي ~~واستحسنه وفي الحديث من صلي يوما في الجماعة يدرك التكبيرة الأولى PageV01P279 كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق ~~واختلفوا بما يكون مدركا للتكبيرة الأولى فقيل بادراك الركوع الأول وقيل ~~بادراك القيام الأول وقال الإمام بادراك القيام الأول مع ادراك تكبيرة ~~الاحرام كما كان المسلمون يعملون مع النبي صلى الله عليه وآله من الاهتمام ~~اه انتصار # (*) قال في شرح النمازي ما لفظه قال بعضهم كان النبي صللم بمكة ~~ثلاثة عشر سنة يصلى بغير جماعة لان الصحابة كانوا مقهورين فلما هاجر إلي ~~المدينة أقام الجماعة وواضب عليها وانعقد الاجماع على شرعيتها انتهى بلفظه # (*) وعنه صللم صلاة واحدة خلف عالم أفضل من أربعة آلاف صلاة وأربعمائة صلاة ~~وأربعة وأربعين صلاة وعنه صللم مثل الجماعة على الفرادى مثل الجمعة على ~~سائر الأيام # (1) والتأويل؟ انه أراد صلاة المسلمين لان صلاة اليهود لا ركوع ~~فيها اه تجريد # (2) وفى البخاري سبعة وعشرين # (3) والدرجة كما بين السماء ~~والأرض # (4) في غير الجمعة قرز # (*) عبارة الأثمار آكد السنن لا سيما في فجر ~~وعشاء اه هد # (*) لكن يقال كيف يستحق على السنة التي هي صلاة الجماعة أكثر ~~من ثواب وهو الصلاة قلنا أمر قيمة الأعمال إلى الله تعالى وقد روى في الأثر ~~القوى ان المبتدئ بالسلام له سبعون حسنة وللمجيب عشر والمبتدي فاعل مندوب ~~والمجيب فاعل واجب سلمنا فالزيادة ليست لمجرد السنة بل هي للواجب لأنه أداه ~~على صفته فكان الثواب عليه اه بع لمع ms0322 # (*) (حجة) القائلين بأنها سنة قوله ~~صللم كقيام نصف ليلة والقيام نفل وقوله صلى الله عليه وآله أزكي من صلاته ~~وحده الخبر وقوله عليلم صلاة الرجل بفضل؟ الخبر وحجة من قال إنها فرض كفاية ~~قوله صللم ما من ثلاثة الخبر وحجة من قال إنها فرض عين قوله صللم من فارق ~~الجماعة الخبر اه ب # (5) وقول ص بالله # (6) مع الامكان والا صحت فرادي # (7) ~~يعنى فإذا صلاها فرادى أثم وأجرئ # (8) لأنها شعار بخلاف سائر فروض الكفايات ~~فالمقصود حصوله اه سحولي PageV01P280 # (1) صوابه من لم تشرع خلفه الصلاة # (2) ~~ولشرعيتها مرخصات كالمرض وعذر المطر وبل النعال وكل شاغل أو مانع أو ريح ~~عظيمة أو ظلمة أو توقان النفس إلى نحو الطعام أو مدافعة نحو الأخبثين أو ~~خوف على مال وان قل كفوران قدر ونحوه واحتراق خبز في تنور ونحوه والتمريض ~~لمن لا يقر قلبه بفراقه أو لعدم غيره أو فوت رفقة أو نزول مؤمن يخاف فوته ~~أو حر أو برد شديد ين أو خشية غلبة النوم أو جوى؟ رجوع مال أو لكونه عريانا ~~أولا كل من ذوات الروائح المؤذية ولم يمكنه دواءها ص واختلف أصش فيمن تركها ~~لعذر هل يحصل له فضلها قطع النووي في مجموعة بعدم الحصول قال السبكي وهو ~~ظاهر إذا لم يكن له عادة فإن كان ملازمان لها حصل لقوله صللم إذا مرض العبد ~~أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما رواه البخاري اه ح اث # (3) ~~كالمرأة والمقيم بالمسافر # (4) تصريحا وتأويلا قرز # (*) ويشترط في امام ~~الصلاة أن يعرف شروطها الكل فإن اختل شئ منها لم تصح ولو فعلها تامة لأنه ~~مخل بواجب اه وقيل ع انها تصح حيث أتي بها كاملة وهو الأولى اه ن إذا لم ~~يترك التعلم جرأة اه تي قرز # (*) ولا يعتبر في ذلك كون الإمام حاكما لان ~~الاختلاف وقع هنا في صحة الإمامة لا في الفسق # (*) لقوله صللم لا يؤمنكم ذو ~~جرأة في دينه # (1) ولا جرأة أعظم من ارتكاب الكبائر ومبارزة الله بالمعاصي ~~ولقوله صللم لا ms0323 تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا الا أن يخاف سوطه أو سيفه ~~اه ان # (1) قال الإمام ى وأراد بالجرأة من كان مقدار على الكبائر من غير ~~مبالاة # (*) قال أبو مضر من صلى خلف الظلمة لغير عذر ففي كفره احتمالان ~~أولاهما أنه لا يكفر رواه في التقرير اه كب # (*) فإن ادعي الإمام انه قد ~~ارتد حال صلاته لم تعد إذ لا يصدق قلت بخلاف ما لو قال أنسيت الحدث فيصدق ~~لعدالته اه ب لفظا # (5) كبائع الخمر ومجالس شاربه ولا يؤتم به وان لم يقطع ~~بفسقه لعموم قوله صللم لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ولدلالته على الفسق اه ب ~~معنى # (6) أي الركبة ومطل الغنى والوديع # (7) عمدا لغير التوضي # (8) القصد قرز # (9) ينظر في تمثيله اه ب تى لعله في الغلاء والرخص في أشعار المسلمين # (*) ~~وأما في الكثير وهو قدر عشرة دراهم فقد يفسق على قول اه شكايدي وكذا ~~بالخمسة على قول كما تقدم في الوضوء (مسألة) لا تصح الصلاة خلف رجل يعتزل ~~الناس في صلاته ولا يرضى أن يكون مأموما لان ذلك إنما يكون لاعتقاد فضله ~~على غيره ومحبته للعلو والرفعة وظن السوء بالناس واعتقاد الشعر فيهم سيما ~~من هو مستور؟ # الحال وكل هذه أو أحدها كافية في سقوط العدالة فضلا عن صلاحيته لإمامة ~~الصلاة قرز PageV01P281 # (1) تقديما أو تأخيرا # (2) أي الجمع # (3) ويؤتم ~~به وتكره قرز # (*) يعنى الذي يرتكبه الفاسق وبعض المؤمنين # (4) في وجوب ~~القضاء لا في التفسيق لأجل الخلاف # (5) في الملا ولم يتخذ ذلك خلقا وعادة ~~اه تى # (6) يعني فيما يشترك به الفاسق وبعض المؤمنين # (*) فيصح الائتمام به ~~ولو اتخذ ذلك خلقا وقيل ما لم يتخذ ذلك خلقا وعادة ومثله في البيان وح لي ~~قرز # (7) التفصيل لأحمد بن عيسى حكي في حواشي الإفادة عن أحمد بن عيسى انها ~~تصح خلف فاسق الشيعة الا أن يكون باغيا لم تصح اه غ # (8) البصرية وأما ~~البغدادية فمثل قولنا اه اث # (*) لقوله صللم صلوا خلف؟ وفاجر وتأويله انه ~~فاجر في الباطن اه زر قلت قال في ms0324 التلخيص وروى من طرق كلها واهية جدا وكذا ~~قوله صللم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله ~~ونحوه ضعيفة روايته أيضا قال وقال البيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة ~~غاية الضعف # (9) وأما المجنون فلا تصح إمامته بلا خلاف قرز # (*) حجتنا انه ~~رفع القلم عنه فليس من أهل الصلاة ولا مخاطبا بها وكالمجنون وحجة ش ان عمرو ~~بن سلمة كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين قلنا لعله خاص فيه دون غيره اه ان # (10) أو المؤتمون # (11) قلنا وهو قوى إذا نوى فكالخليفة اه ب معني # (12) ~~وتعليلهم بعدم صحة الائتمام به كونه نابعا متبوعا مقتديا مقتدى به لا تصح ~~إمامته ولأنه من بناء الاعلى الأدنى اه قلت فيلزم مثله في المستخلف يقال ~~لزم المستخلف أحكام الإمام ولأنه ورد على خلاف القياس قرز # (13) والرابع ~~الخنثى اه غ؟ PageV01P282 # (1) ولا تصح إمامة الخنثى مطلقا اه غ يعنى لا ~~يؤم رجلا ولا امرأة ولا خنثى ولا العكس ترجيحا للحظر اه ب معنى قرز لقوله ~~صللم لا تؤم امرأة رجلا ولو فعلوا ثم تبين انه ذكر ففي صحتها وجهان رجح ~~الإمام ي الصحة ولعله يأتي على قول الابتداء والانتهاء اه كب لفظا ومثله ~~في البحر قرز (مسألة) ولا يصح أن يصلى رجل صلاة في منزل معه فيه امرأة ~~أجنبية ذكره الفقيه ع اه ن لقوله صللم لا يخلون رجل بامرأة الا وثالثهما ~~الشيطان اه ن # (2) لما روى عن النبي صللم انه دخل على أم سلمة ونساء يصلين ~~منفردات فقال الا أممتهن يا أم سلمة فقالت أو يصح ذلك يا رسول الله قال نعم ~~تقفي وسطهن وهن عن يمينك وعن يسارك لا خلفك ولا امامك اه ص # (3) لكن يقال ~~لو فسدت على الرجل هل يفسد عليها وعلى الإمام القياس انه إذا اتفق العزل أي ~~عزل المرأة عقيب الفساد فلا فساد والا فسدت عليها ولا تفسد على الإمام لأنه ~~غير عاص بالنية في الابتداء الا بتحديد النية فتفسد عليه قرز ms0325 وقيل تفسد على ~~المرأة لان الرجل شرط في انعقاد صلاتها اه تي # (4) يعني في سمت الإمام ان ~~لم يكن قد تقدمها صف ساءته كما سيأتي وهو ظاهر الأحكام قلت ظاهر الاز ان ~~ذلك في الاثنين فيتحقق اه تى # (5) التي تصلى جماعة اه ص في منزلة لا في ~~المسجد اه أحكام وخص النوافل لأنها نفعل في البيوت # (6) واختاره المفتي ~~لنفسه لفعله صللم حيث أم بخديجة # (7) وزوجاته وأمهاته # (8) لقوله صللم لا ~~تختلفوا على امامكم وذلك يؤدي إلى الاختلاف بالخروج قبله # (*) ولا في ~~الواسطتين قرز PageV01P283 # (1) وله ان يصلى نفلا في الركعتين الأولتين ~~اه غ ون وبحر وقيل لا اه ضياء ذوي الابصار لفظ البيان قلنا فإن صلى معه ~~في الأولتين نفلا وفى الآخرتين فرضا صح الكل ويجوز للمتنفل الخروج قبل ~~الإمام في الرباعية وغيرها ولفظ البيان الحال الثالث ان يخالف المؤتم أمامه ~~بالتقدم عليه إلى أن قال وفى المتنفل خلف الإمام اه # (2) يعني في الآخرتين ~~لاختلاف العدد وقيل لا في الأولتين ولا في الآخرتين لان العلة اختلافهم في ~~عدد الفرض # (3) لان الفرض واحد ولا يضر العدد ولأنه يخرج قبل الإمام فأشبه ~~اللاحق وكمن صلى الظهر خلف المجمع # (4) فلو فسدت على الإمام بعد ذلك هل يجب ~~على المسافر إعادة صلاته أم لا سل ذكر الإمام المهدي في جوابه انها تجب ~~الإعادة قال لان قد بطلت صلاة الإمام فينعطف الفساد # (1) على المؤتم ويأتي ~~مثله في صلاة الجنائز # (2) والخوف ولو قيل لا تفسد بل يتم منفردا لم يبعد ~~ولعله يؤخذ من قوله في الاز الا في مفسد فيعزل ومن قوله ولا تفسد على مؤتم ~~فسدت على إمامه بأي وجه ان عزل فورا اه مي كلام الشامي فيه وهم كما لا ~~يخفق لان الكلام حيث صلى المسافر مع المقيم في الأولتين ثم بعد كمال صلاة ~~المسافر فسدت على الإمام فهل ينعطف الفساد أم لا وأما العزل الذي ذكر ~~الشامي فلا يتصور إذ قد فرغ المؤتم من صلاته ولا عزل بعد الفراغ فتأمل اه ~~من خط القاضي محمد ms0326 بن علي الشوكاني # (1) وللقاضي عبد الله الدواري احتمالان ~~أحدهما ينعطف الثاني لا ينعطف على القول لأنه خرج قبل بطلان صلاة الإمام ~~وبطلان صلاة الإمام لا تبطل صلاته مثلما لو أحدث الإمام قبل خروجه وعزل ~~المؤتم اه ج # (2) أما في الجنائز فقد تفسد # (5) قال زيد بن علي وح وجهه قوله ~~صللم إنما جعل الإمام ليؤتم به الخبر ومن الائتمام ان يفعل كفعله قاله في ~~المنهاج الحلبي؟ # (6) قيل الإمام وقيل المؤتم لان الضمير يعود إليه وقيل ~~عليهما اه # (7) هكذا في الزهور وفى الرواية عن زيد بن علي نظر والدي في ~~التقرير عنه انه ليس بحاكم وفي الشرح ذكر التعليل هذا لا ح ولم يذكر فيه ~~زيد فالتعليل بان الإمام حاكم لا ح وأما زيد فلوجوب المتابعة اه كب # (8) ~~يعني على الإمام فقط ومطلقا على قول ن وش # (9) الا النبي صلى الله عليه وآله ~~فمن خصائصه صحة صلاة المفترض خلفه ولو كان متنفلا اه ح خمسمائة # (10) نفلا ~~لا سبب له اه PageV01P284 # (1) إذ كان الصحابة ينفردون بها عقيب التجميع ~~معه ولم يؤمرهم بالتجميع وهو محل التعليم صللم قلت غاية الاستدلال عدم ~~الأفضلية لا عدم الجواز فلينظر وقد ذكر بعض أصش أنها تصح من غير كراهة # (*) ~~وركعة الطواف كلها لا تصح اه تي وقيل تصح # (*) وأما الصلاة المخصوصة ~~كالتسبيح والفرقان فلعلها كالرواتب وأما مكملات الخمسين فلعلها تصح # (1) إذ ~~لا صفة مخصوصا لها استقرب ذلك عليلم # (1) يعني خلف المفترض قرز # (2) ينظر ~~فيمن ترك المضمضة مثلا أو مسح الرأس لعذر هل يؤم سل قيل لا يؤم الا بمثله ~~فما دون اه من خط إبراهيم حثيث وقرروا مثله في الهداية والمختار انه يؤم ~~ولو أكمل منه لأنه ليس بناقص طهارة ولا صلاة (فائدة) إذا كان الإمام يعني ~~امام الصلاة مقطوع اليدين أو أحدهما أو أحد الرجلين لم يمنع ذلك من إمامته ~~أشار إليه في الشرح في مسألة إمامة الأعمى لأنه قال لان ذهاب عضو من أعضائه ~~لا يمنع من إمامته كالأقطع اه زر وقال ض عبد الله الدواري ms0327 مسألة ولا تصح ~~امامة من يده مقطوعة أو رجله على القول بان السجود يجب على الأعضاء السبعة ~~فكذلك لا تصح خلف مقطوع الرجلين على القول بأنه يجب أحد الرجلين وفرش ~~الأخرى وكذلك لا تصح إمامة الحدوب إلى هيئة الراكع لشيخوخة أو نحوها غيرها ~~دواري قرز # (*) مفهوم الكتاب انه يصح ان يؤم ناقص الصلاة بناقص الطهارة ~~والعكس وليس كذلك ولعل ظاهر الاز المنع لان ناقص الصلاة كامل طهارة فهو ضد ~~وذكر في الغيث ان المتيمم أولى من القاعد والمومي فينظر فيه فإن كل واحد ~~منهما مخل بفرض مجمع عليه وقال في العاري ومن لا يحسن القدر الواجب من ~~القراءة ان الكاسي؟ يؤم العاري لان الكاسي مخل بفرض مختلف فيه بخلاف العاري ~~فيحقق وكأنه اعتد بخلاف؟ الأذكار # (*) ولا يؤم القاعد القائم لقوله صللم لا ~~تختلفوا على امامكم ش وزفر تصح إذ صلاته صللم وهم قيام قلنا قال صللم لا ~~يؤمن أحدكم بعدي قاعدا قوما قياما يركعون ويسجدون اه شفا لفظا # (3) (فائدة) ~~إذا قيل ما الفرق بين الضدين والنقيضين فالفرق بينهما ان الضدين لا يجتمعان ~~وقد يرتفعان والنقيضان لا يجتمعان مثال الضدين كالأبيض والأسود والعكس ~~ومثال النقيضين اللذين لا يجتمعان الموت والحياة فلا يمكن ان يقال هذا الشئ ~~حي ميت ولا يرتفعان أيضا لا يمكن ان يقال لا حي ولا ميت # (*) الأولى ان يقال ~~بأكمل # (4) وأما لو تيمم أحدهما عن حدث أصغر والآخر عن حدث أكبر صح ان يؤم ~~أحدهما بصاحبه اه؟ PageV01P285 # (1) ولا يؤمن من يحسن الفاتحة فقط من يحسنها ~~وثلاث آيات # (1) فإن كان أحدهما يحسن أولها والآخر يحسن آخرها فهما سواء يؤم ~~كل واحد منهما بصاحبه اه ن وقيل الذي يحسن أولها أولى قال عليلم لان من ~~قرأ من أولها يسمي قارئا ومن قرأ من آخرها فإنه لا يقال قارئ لها اه ان # (1) ولا يقال يقرأ من يحسن الفاتحة البسملة ويكررها ثلاثا وينوى من ثلاث ~~سور لأنه لا يصح ذلك الا حيث كان يعرف السور فينوي من كل سورة بعينها اه غ ms0328 ~~وقال السيد أحمد الشامي لا يشترط ان يعرف السور قرز # (*) (فائدة) لو حضر من ~~يحسن الفاتحة فقط ومن يحسن الآيات فقط فقيل ح يقدم من يقرأ الفاتحة دل عليه ~~كلام الشرح وقيل يؤم كل واحد منهما صاحبه فإن كان أحدها يحسن القراءة دون ~~التشهد والثاني عكسه فإن القارئ أولى ذكره السيد ح اه ن أما لو حضر عريان ~~ومن لا يحسن القراءة الواجبة قال عليلم فالأقرب ان الكاسي يؤم العاري لا ~~العكس لان العاري يخل بأركان مجمع عليها ومن لا يحسن القراءة من القدر ~~الواجب مخل بركن مختلف فيه والأولى انه لا يؤم أحدهما صاحبه قرز # (2) ~~(فائدة) فإن وجد سلس البول وسلس الجرح فهما سواء فإن كان أحدهما سلس البول ~~والثاني سلس ريح كان سلس الريح أولي اه ح لي قرز # (3) لاختلاف النقصان # (4) ~~يعنى في كتب أهل المذهب # (5) يعنى مجئ الخلاف اه ح فتح بين على خليل وصاحب # (1) الوافي الا أنه قوى قول على خليل # (1) في شرح قوله وتبطل ما خرج وقتها ~~قبل فراغها فتقضي # (6) ينظر في المنذورة من شخصين والسبب واحد نحو على ~~ركعتين وقت الظهر يوم كذا أن قدم فلان أو نحوه قيل يصح في المنذورة أن تصلى ~~جماعة وقيل لا تصح قرز كما في ركعتين الطواف والخلاف واحد وقيل تصح وبه قال ~~الإمام الحسن بن علي عليلم وقرره الشامي وهو ظاهر الاز # (7) لا العكس اتفاقا # (*) حيث كان معذورا من الجمعة # (*) نحو أن ينذر بركعتين أو قضاء اه ح لي # (9) يعني نذر بخمس تكبيرات # (10) وقد تقدم ان ش إنما يصح فيما لا سبب له ~~فالاجماع مستقيم # (11) والعكس اه مذاكرة # (*) وحجته ان معاذا كان يصلي مع ~~النبي صللم العشاء الأخيرة ثم؟ إلى أصحابه فيصلى بهم هذه الصلاة فتكون لهم ~~فرضا وله نفلا وإذا جاز أن يصلى PageV01P286 المفترض خلف المتنفل جاز أن يصلي القاضي خلف ~~المؤدي لاشتراك الصلاتين في كونهما واجبتين قلنا لعل معاذا صلى الأولى ~~نافلة وبأصحابه الفريضة ولا حجة في ذلك اه ان # (1) بل يسن لفعله صلى الله ms0329 ~~عليه وآله وسلم يوم نام في الوادي ويوم الخندق وقضاء الصلاتين جماعة اه ~~ولو من أيام متفرقة وقيل من يوم واحد ذكره الفقيه على # (2) وإذا غلب في ظنه ~~صدق ما قاله صاحبه في القبلة أو في الطهارة أو في الوقت جاز له أن يدخل معه ~~ولو قد أرى أي الإمام بعض الصلاة وأما إذا دخل بعيش؟ ما ظن دخول الوقت أو ~~بعد ما انحراف الإمام إلى جبهته فإنه يكون على الخلاف هل الإمام حاكم أم لا ~~ذكره في كب والغيث وفي تعليق الدواري الأولى انه لا يصح من المؤتم الائتمام ~~به إذا انحراف أو دخل الوقت لان أول صلاته باطلة ولم يقل فيها بالجواز قائل ~~وقواه في السلوك اه تك وقال السيد احمد الشامي المختار الصحة إذ كل واحد ~~متعبد بظنه وكل مجتهد مصيب قرز # (3) الصواب في المثال أن يقال أن تقع نجاسة ~~في أحد ثلاثة أمواه والنبس؟ الطاهر ثم توضأ كل واحد بما ظنه طاهر فإنه لا ~~يؤم أحدهم صاحبه وأما مثال الشرح فهو كالاختلاف في المذهب فيصح أن يؤم كل ~~واحد منهما صاحبه ذكره في شرح الأثمار وقرز از وشرحه # (4) مع اتفاق المذهب # (5) كالمني في قول ش ووضع اليد على اليد # (*) بمذهب المؤتم فإن كان عنده انه ~~حاكم أجزى والا لم يجز اه وشلى # (6) ط وع والإمام ي والغزالي والشيح احمد ~~الرصاص # (7) ووجهه ذلك أن الجماعة مشروعة كما يترافع إلى الحاكم فصار الإمام ~~كالحاكم المخالف في المذهب ولان القول بعدم صحة ذلك يلزم منه تعطيل الجماعة ~~لسعة الخلاف اه تك # (*) بشرط ان يفعل ما ترك ويترك ما فعل ولا يستعمل ما ~~يستعمل الإمام اه قيل وله أن يسجد معه سجود لتلاوة كما يقعد معه في غير ~~موضع قعوده اه ص وقيل لا يسجد بل ينتظر في الفرض ويجوز في النفل قال ~~والفرق بين التحري واختلاف المذهب ان التحري مستند إلى امارة عقلية فأشبه ~~الاختلاف في القبلة والاختلاف في المذهب يستند إلى امارة شرعية وكل مجتهد ~~فيها مصيب اه ms0330 غ ولهذا كان الصحيح ما في الكتاب في غير الحالات الإحدى عشر ~~اه لي # (*) لان لو قلنا بخلاف هذا أدى إلى أن يمتنع الناس أن لا يؤم بعضهم ~~بعضا في كثير من الصور والامتناع من مساجدهم ولم يظهر ذلك من الصحابة مع ~~ظهور الاختلاف اه زر PageV01P287 # (1) أي لم تنعقد # (2) وكذا فرادى # (3) لأنه علق ~~صلاته بمن لا تصح # (4) أي الإمامة # (5) (وضابط) مواقف عصيان الإمام حيث يكون ~~النهي متعلقا به كما مر ونحو أن يؤم ناقص الصلاة أو الطهارة بضده لا حيث هو ~~متعلقا بالمؤتم لقوله صلى الله عليه وآله لا تختلفوا على امامكم اه تك قرز # (*) لا حيث لا يكون بها صبيا نحو أن يؤم المؤمن فاسقا والقاضي مؤديا والعكس ~~والمتنفل مفترضا فإنها عليه بمجرد نية الإمامة وإن كانت لا تنعقد جماعة لان ~~النهى يتعلق بالمؤتم قال الإمام ي وهو قوله صلى الله عليه وآله لا يؤمنكم ~~ذو جرأة في دينه وقوله لا تختلفوا على امامكم بخلاف الصور المتقدمة لان ~~دليلها يقتضي كونه عاصيا ذلك ذكره في الغيث لكن يحقق الدليل قال فيه فإن ~~قلت هلا فسدت على الإمام كما فسدت على المؤتم ذلك والا فما الفرق قلت يفرق ~~بينهما ان المؤتم إذا نوى الائتمام فقد صلاته على غير الصحة وذكر وجه ذلك ~~ثم قال بخلاف الإمام وذكر وجه ذلك # (6) وصوابه غيره قرز # (7) أو لا مذهب له ~~قرز # (8) فإن كان مذهبها أو الإمام عدم الجواز لم تصح صلاتهما حيث نوي ~~الإمامة فتفسد صلاة المؤتم تبعا لصلاة امامه اه ذماري ولا يبعد أخذه من ~~الاز ولأنه لا يجوز له فيه الإمامة وهذا هو المختار اه مى # (*) أي صلاة ~~الإمام وقيل هما جميعا حيث لا؟ ولا تلبيس الإمام فرادى والمؤتم جماعة وقرز # (9) يقال الإمام عاص بنية الإمامة فينظر يقال وإن كان مخطئ بنية الإمامة ~~فليس عاص بأركان الصلاة اه غ # (*) وسيأتي مثله في الزكاة اه غ يعني ان ~~العبرة بمذهب الصارف وهنا العبرة بمذهب المؤتم # (10) يعنى خلاف ن وش في ~~الانكار على من ms0331 مذهبه الجواز وقيل الخلاف في كون الإمام حاكم أم لا وقيل ~~لعله في كون العبرة بمذهب الصارف والمصروف إليه # (11) أو المؤتم قرز # (12) ~~يعنى ناقص صلاة أو طهارة قرز # (13) المختار انها لا تلغي فلو ائتم به من ~~مذهبه صحة الصلاة خلف الفاسق صحت صلاته قرز # (14) حيث لا يتمكن من الانكار ~~عليه قرز # (*) أي الإمام وأما المؤتم فلا تصح صلاته لأنه علقها بمن لا تصح ~~الصلاة خلفه اه ري PageV01P288 # (1) حيث يكون ممن يقتدى به اه يعنى المؤتم # (2) أو في أوله لأنه منكر مع التلبيس وفي شرح النجري ما لفظه هذا ان لم ~~يحصل تلبيس على اللاحق إذ لو حصل تلبيس وكان آخر الوقت احتمل ان لا تصح ~~واحتمل خلافه اه بلفظه ولفظ ح ابن بهران حيث كان مع تضيق الوقت وأما مع ~~سعته ويمكن الإمام بعد فراغه من تعريف المؤتم ان صلاته غير صحيحة فالأرجح ~~صحتها وسيأتي على ح قوله وفي مجرد الاتباع تردد كلام النجري # (3) إذ هو صلى ~~وثم واجب عليه قرز # (4) يعنى انها تصح وهما واجبان مضيقان # (5) فرادى قرز # (6) ~~وهو المؤتم بعدم صحتها لا مع جهله اه ن # (*) يقال إنك لم تجعلها منكر حيث ~~علم المصلى فيما تقدم في أول التحصيل ففي الكلام نوع تدافع ولعله في الكلام ~~الأول حيث قال صحت صلاته فرادى حيث لم يتمكن من الانكار عليه وهنا في قوله ~~مع علم المصلى أنه يمكن فلا تدافع قرز # (*) ومن هنا أخذ وجوب تنبيه النائم # (7) أي استمر # (8) حصر هذه المسألة انها لا تصح الصلاة في هذه الوجوه جميعها ~~الا على أحد احتمالي ط أو حيث كان مذهب المؤتم جواز الصلاة خلف الفاسق أو ~~لم يكن فيها تلبيس اه ع لي # (*) تنزيه قرز # (9) وتكره الصلاة خلف من عليه ~~دين حال وان لم يتضيق عليه وكذا من كان عليه صوم لأنه العلة واحدة وظاهر از ~~خلافه اه ينظر في قوله وان لم يتضيق قرز # (*) وجه الكراهة انه لا يؤمن أن ~~يخل بقضائها مع ذكره لها لان قضاءها مضيق عليه اه ms0332 ان # (10) قال في تعليق ~~الإفادة إنما تكره حيث كان عليه خمس صلوات فما دون لا أكثر # (1) لان كثيرا ~~من العلماء يوجبون الترتيب قال في حواشيها عن الأستاذ وإنما تكره في أول ~~الوقت لا في آخره اه زر لوجوب # (2) تقديم الخمس الفائتة على الحاضرة اه ص ~~وظاهر الاز خلافه # (1) لا أكثر فلا كراهة مع كونه يقضى القدر الواجب منها ~~اه ن ولو لم يكن قد صلى شيئا من المقضية حيث هو لا يترك قضاء الخمس في ~~اليوم # (2) لأنهم لا يوجبون تقديمها إذا زادت على الخمس # (*) ولا منذورة لأنه ~~لا يؤمن أن يخل بالقضاء اه PageV01P289 # (1) لقوله صلى الله عليه وآله لا يقبل الله ~~صلاة رجل أم قوما وهم له كارهون وفي حديث آخر لعن الله رجلا أم قوما وهم له ~~كارهون قيل ي وكلام أصحابنا يدل انها لا تصح ذكره ص بالله اه ان # (2) ~~والمراد بالصلحاء غير المخلين بما وجب من علم وعمل ولا يقدمون على قبيح ~~يقدح في العدالة وان لم يكونوا علماء اه ج # (3) فيها # (4) وجودا كمل # (5) لا ~~يخرجه عن حد العدالة قرز # (6) وإذا حضر المؤتمون قبل الإمام انتظروا لا إذا ~~حضر الإمام مع بعض المؤتمين فلا ينتظر للباقين لان الصلاة في أول الوقت ~~بالجماعة القليلة أفضل من الجماعة في آخر الوقت قرز # (*) والمراد به من ~~اعتاد الإمامة في مسجد أو موضع مخصوص واستمر على ذلك حتى صار يوصف في العرف ~~بأنه راتب وهذا حيث حضر أو استخلف في الوقت المعتاد والا فالأقرب بطلان ~~ولايته اه ح اث بلفظه قرز # (7) وصاحب البيت أولى من الضيف لقوله صلى الله ~~عليه وآله من زار قوما فلا يأمهم ولو كان البيت له # (8) ما لم يرجع المعير ~~والمؤجر عن الإجارة والعارة # (9) وهكذا في الفتح حيث قال وخلف غير ذي ولاية ~~أولى بها وهو الإمام الأعظم فراتب فأفقه فأورع فأقرأ فأسن فأحسن فعلا وصورة ~~عطف ذلك على وتكره خلف ذي فائتة الخ وهكذا في شرح الأثمار لابن رواع لأنه ~~قال فإن حضر الإمام الأعظم فالمذهب ms0333 كما قال الإمام ى ولقوله صلى الله عليه ~~وآله لا يؤم الرجل في سلطانه اه وقواه المفتي ومى # (*) لقوله صلى الله عليه ~~وآله لا يؤمن ذو سلطان في سلطانه واختاره المؤلف إذ هو راع للأمة ولا يؤم ~~الرجل في سلطانه وخليفته في أرضه اه وابل # (10) لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنت امام مسجدك # (*) إذا لم تنحط مرتبة الإمام الأعظم قرز # (*) في غير ~~الجمعة # (1) والعيدين اه # (1) وظاهر الأزهار خلافه وقرز أما العيدين فلا ~~يشترط فيه الإمام الأعظم ولا الجماعة اه PageV01P290 # (1) لعله أراد ورع المؤمنين وهو الاتيان ~~بالواجبات واجتناب المقبحات اه ان # (2) والمراد الأكثر حفظا للقرآن الأعرف ~~بخارج الحروف وصفاتها ونحو ذلك # (*) وتكره خلف الأزن والأفرع والأنصر اه ~~فتح فالأزن مدافع الأخبثين والأفرع صاحب الوسواس والأنصر عديم الحنان؟ اه ~~ح فتح # (3) ثم الأحسن وجها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوا الخير عند ~~حسان الوجوه من أمتي وقيل الأحسن فعلا اه ب الأحسن صوتا ثم الأنظف ثيابا # (4) صوابه على الحر # (*) ما لم يكن هاشميا اه هد وقيل ولو هاشمي وهو ظاهر ~~الأزهار وقرز # (5) لقوله صللم قدموا قريشا ولا تقدموهم اه ان # (6) مع نقصان ~~ثوابها # (7) الفرق بينهما بأن صلاة الجنازة تفتقر إلى الولاية بخلاف صلاة ~~الجماعة فهي لا تفتقر إلى ذلك اه ص # (8) وكذا المؤذن والمقيم والخطيب وغاسل ~~الجنازة وشاهد عقد النكاح والمفتى اه زر قرز # (*) فلا تقاس المخفف على ~~المغلظ # (9) الأولى كالقاضي اه ح اث لان الإمام يعود بمجرد التوبة قرز # (10) ~~لان الصلاة أخف حكما ولان الشهادة مبنية على التجوز والصلاة على صحة ~~الاعتقاد فلا تقبل شهادته الا بعد الاختبار اه زر # (11) وتكره قرز # (*) ~~والأولى لا تصح خلفه الا مع علبة الظن بصحة توبته اه ج وقيل تصح ما لم ~~يعلم أو يظن كذبه قرز # (12) عبارة الفتح وإنما ينعقد # (*) لقوله صلى الله ~~عليه وآله الأعمال بالنيات ولكل امرئ وكونه إماما من جملة الأعمال فتشترط ~~النية فيه ولقوله صللم الإمام ضامن ولا ضمان الا بنية لأن الضمان تحمل لا ~~يمكن تصوره من ms0334 غير نية اه ان # (13) قيل وإذا اختلف مذهب الإمام والمؤتم في ~~وجوب نية الإمامة ولم ينوها الإمام فإن كان مذهب الإمام عدم وجوب النية ~~والمؤتم يوجبها جاء الخلاف هل الإمام حاكم أم وإن كان مذهبه الوجوب والمؤتم ~~مذهبه عدم الوجوب فالعبرة بمذهب المؤتم اه ن لان صلاة الإمام حيث لم ينو ~~الإمامة صحت لنفسه والمؤتم يري صحة الائتمام به من دون نية الإمامة فصحت ~~صلاتهما اه ان وقرز المؤتم جماعة والإمام فرادى # (*) لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا اتباع الا بنية PageV01P291 # (1) قلنا نعم وان سمي معينا ولفظ حاشية ~~المختار انه يومهم وغيرهم لان نية الإمامة قد حصلت # (2) حجتهم لأنه غير معلق ~~صحة صلاته بصلاة غيره ولحديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فجاء النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ ووقف يصلى فقمت وتوضأت ووقفت عن يساره فأخذ ~~بيدي وأقامني عن يمينه والظاهر أنه لم ينو الإمامة قال في الانتصار أفاد ~~هذا الحديث عشرين حكما # (*) ولا يصر؟ تقديم نية المؤتم على الإمام لأنها من ~~أفعال القلوب اه ص قرز # (*) لكن يقال على قول م بالله هل تكون صلاة الإمام ~~جماعة ينال بها فضيلة الجماعة إذا لم ينوها وجهان أصحهما انه ينال بها ~~فضيلة الجماعة اه روضة لان الإمام إنما يكون إماما بالمتابعة سواء نوى أم ~~لا اه ان # (3) (فائدة) ولو صلى منفردا ثم ائتم به غيره صح على القول الثاني ~~لا على القول الأول فلو نوى الإمامة في حال الصلاة قيل ح لا تصح وقال ض عبد ~~الله الدواري انها تصح لضرورة كما في المستخلف على ما سيأتي وهو قوى اه زر ~~ون # (4) أي لم تنعقد # (5) لأنه علق صلاته بمن لا تصح الصلاة خلفه لأجل النية ~~(فائدة) لو نوى أن يأتم بإحدى اثنين على التخيير لم تصح الجماعة قال عليلم ~~والأقرب انها تصح فرادى لان التخيير في النية يصيرها كلا نية # (1) اه رى ~~فإن تابع أحدهما فكما في مجرد الاتباع اه غ معني ms0335 وعن الهبل لا تصح جماعة ~~ولا فرادي لأنه لم يجزيه بالنية # (1) ولفظ البيان مسألة ومن نوى الائتمام ~~بإحدى رجلين لا بعينه الخ # (6) يعني حيث هما جاهلين لمقام الإمام ذكره في ~~الكافي أو كان مذهبها جواز؟ وقوف؟ المؤتم على اليسار أو كان وقوفهما على ~~تلك الصفة لعذر وكذا إذا علم الموقف فإنها تصح صلاتهما يعنى فرادى قرز # (7) ~~وإذا طرأ الشك على أحدهما في صلاته هل هو امام بصاحبه أم مؤتم بطلت صلاته ~~لعدم تيقن النية وفيه نظر ووجهه ان الصلاة معقودة على الصحة فلا وجه ~~للبطلان بالشك كما سيأتي اه مرغم أما بعد الفراغ فكما ذكروا ما في حال ~~الصلاة فلا نظر لتعذر المضي فيعزل ذكره في حاشية القدوري؟ # (8) لا تلغوا ~~بالنظر إلى اللاحق # (9) وقد نصوا على أنه ينبغي لمن يعتاد أن يصلي إماما أن ~~ينوي الإمامة ولو كان وحده لجواز أن يلحق اللاحق اه PageV01P292 # (1) الأولى أن يقال صلى كل واحد منهم بغير ~~امام # (2) وجه النظر انه لم يعلم الإمام من المأموم اه كب # (3) يعنى مؤتم ~~بغيره والصلاة خلف والمؤتم لا تصح عنده # (4) عبارة الفتح تفصيل وخلاف إذ لا ~~تردد في شئ آخر # (5) ما لم يحصل تغرير أو تلبيس وقرز (وكان) الأولى أن يحمل ~~كلام م بالله على صورة توافق القياس وتوافق مقتضي الكلام وهو أن يقال ~~المراد إذا كان المتابع ينتظر انتظارا كثيرا فإن صلاته لا تصح حينئذ لان ~~الانتظار الكثير مفسد اه غ الذي اختاره في شرح حميد ان الانتظار لا يفسد ~~ولو كثر وسيأتي في قوله ولا يزد الإمام على المعتاد انتظارا قرز # (6) لأنه ~~قال من صلى خلف امام وتابعه ولم ينوي الائتمام لم تصح صلاته وهذا اقتضي ان ~~الصلاة فاسدة كما ترى اه غ # (7) وأما المتابع فصلاته صحيحة الا حيث يكون ~~غير عدل # (1) ويحصل # (2) ايهام وذلك في آخر الوقت أو في أوله ويخشى فوات ~~تعريف المغرور ذكر معناه في البحر وقرز # (1) أو عدل على المختار اه سيدنا ~~حسن قرز # (2) وعلم المتابع حصول التغرير قرز # (*) المذهب الصحة في ms0336 جميع ~~الأطراف حيث لم يكن ثم تلبيس بمتابعة غير العدل وأما هو فلا يضره اه إملاء ~~مي قرز # (*) قال عليلم لعله يعني ان التلبيس لا يكفي في بطلان صلاة الملتبس ~~الا إذا تضيق عليه التعريف كآخر الوقت أو خشي فوات المصلى المقتدى اه ب ~~لفظا قرز # (8) تصح قرز # (9) (والمقرر) في النية الصحة ما لم يشرط؟ لفظا أو ~~نية وخالف اه تهامي وراوع قرز # (10) صوابه ما لفظ به اه PageV01P293 # (1) ولا خلاف في ذلك الا عن سعيد بن جبير فقال ~~يقف عن يساره اه زر # (*) هذا في الذكر وأما المرأة إذ ائتمت بامرأة فتخير ~~بين وقوفها عن يمينها أو شمالها اه ع لي وقيل لا فرق ذكره في الأحكام وهو ~~ظاهر از (مسألة) ويكره التأخر لأهل الفضل عن الصف الأول لان الإمام قد ~~يحتاج للفتح والاستخلاف لقوله صلى الله عليه وآله ليليني أولوا الفضل ~~والنهي قزر # (*) ظاهره ولو كان لمؤتم مرتفعا في القامة أو في المسجد الا إذا ~~كان محاذيا لرأسه بحيث لو سقط المؤتم لكان قدمه فوق رأس الإمام إذ لم يصدق ~~عليه انه أيمنه فلا تصح قرز # (*) قال في الأثمار ولا مفاوت كأن يقدم أحد ~~رجليه ويؤخر الأخرى وظاهر الأزهار خلافه ومثله عن الشامي ولفظ ح لي وعبارة ~~از يقضى ان من تقدم على الإمام بقدم وتأخر بقدم بأن بقي مقدما رجلا ومؤخرا ~~أخرى انها لا تفسد هذه الصلاة بذلك وان هذه صفة لا تعد مفسدة لان مساواة ~~الآراب هيئة (فائدة) قال ص بالله إذا كثير المصلون بحيث لا يتمكن أحدهم من ~~ركوع ولا سجود ولم يكن أحد منهم سابق إلى مكانه وجب عليهم الخروج الجميع من ~~موضع صلاتهم لان كل واحد منهم مانع لسواه من الصلاة فقد اجتمع وجه القبح ~~وهو منع الغير منها ووجه الحسن وهو طلب العبادة فيغاب وجه القبح كما يغلب ~~جنبة الحظر على الإباحة فإن خرج بعضهم وتمكن الباقون من الصلاة أجزتهم فإن ~~عاد بعضهم بعد الخروج طلبا للصلاة كان أحق؟ سواه بمكانه اه من ms0337 الصفي قال ~~الدواري فإن تشاجروا فالتعيين إلى ذي الولاية والا قرع بينهم اه ج # (2) من ~~أوسط الناس قرز # (3) وادعى علي بن العباس اجماع أهل البيت على ذلك وقواه ~~المفتى وعامر # (4) ومن العذر الجهل اه ح اث قال في الغيث وهل الجهل عذر لم ~~أجد فيه نصا الا أن احتجاج الأصحاب بالخبر وهو انه صلى الله عليه وآله أمر ~~من صلى بعده منفردا بالإعادة يدل على أن الجهل ليس بعذر قلت وهذا معارض ~~بقوله صلى الله عليه وآله زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بالإعادة ~~فالصحيح انه عذر ذكره سيدي حسين ابن القاسم عليلم هذا إذا استمر الجهل إلى ~~آخر الوقت فلا يجب الفضاء لأجل الخلاف قرز # (5) رائحة كريهة يتأذى بها ~~الإمام أو المؤتم ذكر ذلك عليلم اه رى قرز PageV01P294 # (1) هذا في فاسد الصلاة فأما الصبي # (1) فلا ~~حكم لرضاه اه لان له حق ولا يجوز جذبه فيكون عذرا للمصلى اه تي ما لم يكن ~~الصبي مسامتا للامام فلا حق له في هذه؟ # (1) سيأتي ما يخالف هذا على قوله ~~فينجذب من بجنب الإمام كلام الغيث وهو المختار فينظر في التذهب الذي هنا # (2) خشية فوت ركوع الإمام قبل ادراكه فإنه يجوز لمن خشي فوته أن يحرم ويأتم ~~ولو خارج المسجد # (1) فإن أمكن الانضمام بفعل يشير والا أتم مكانه اه فتح ~~قرز # (1) إذا كان بينه وبين المسجد دون قامة مع التسبيل للعرصة # (3) على جهة ~~الوجوب لأنه لو وقف خلفه ويساره فارغ ما صحت اه عم # (*) وقيل يخير ما لم ~~يؤد إلى التلبيس اه تي فإن أدى التلبيس تأخر اه تي قرز # (4) ولا فوق ~~القامة في الفضاء قرز # (*) قال في الغيث السؤال الرابع ما وجه الفرق بين ~~التقدم والتأخر حتى جاز التأخر للعذر ولم يجز التقدم ثم ما وجه فساد الصلاة ~~بالمخالفة وهلا صحت فرادي والجواب أما التقدم فلانه عكس واما الثاني فلا ~~مره صلى الله عليه وآله من صلى خلف الصف لغير عذر بالإعادة فقسنا سائر ~~مواقف النهى عليه انتهى غ # (*) لكن يقال ms0338 هل تفسد صلاة الإمام لأنه وقف في ~~غير موقف له أم لا الجواب انه ذكر في ح ابن رواع انها لا تفسد على الإمام ~~وهو ظاهر الشرح واللمع وقال ع تفسد لأنه وقف في غير موقفه والأولى عندي انه ~~يفصل فيه وهو انه ان ابتدأ الصلاة على هذه الصفة فسدت لا إذا تقدم عليه ~~المؤتم في حال الصلاة فلا تفسد وأظن أن هذا مراد ع اه كب معنى # (5) وأقل ~~التأخر أن يكون طرف أصابع الصف الآخر في أعقاب الصف الأول وهذا موافق ~~لأصولهم إذ دون ذلك صف واحد فتفسد بلا انفصال وقيل قدر ما يسع المصلى ويكون ~~موضع سجوده خلف الصف الأول وهو الأصح اه لي # (*) فلو وقف بجنب الإمام مصل ~~وثمة صفا متأخر متسع لم تصح صلاته الا على قول الفقيه ف وكذا في الاثنين ~~إذا وقفا بجنب الإمام بطلت الا لعذر فلو وقف واحد ثم أتي آخر فوقف جنبه فإن # (1) كان لجهله أو لم ينجذب له أحد صحت صلاته والا بطلت على المختار # (1) ~~المختار عدم الصحة الا أن يستمر الجهل إلى آخر الوقت لم يجب القضاء لأجل ~~الخلاف وقرز # (6) (مسألة) وإذا صلوا جماعة وفسدت صلاة المسامت فلا يخلو إما ~~أن يكون فسادها أصليا أو طارئا إن كان طارئا فإن لم يخرج المسامت الذي فسدت ~~عليه كان عذرا لهم حيث لم يمكنهم التقدم ولا التأخر أولم يعلموا وصحت ~~صلاتهم وان خرج المسامت فإن انضموا صحت صلاتهم والا بطلت على واحد فقط ممن ~~عن يمينه وواحد ممن عن يساره ومن علم فقط لوجوب الانضمام عليهما وصحت صلاة ~~الصف كما في السارية ان توسطت بين اثنين وغيرها من الاعذار اه هاجري وأما ~~إذا كان فسادها أصليا فإن علموا قبل الدخول في الصلاة انه فاسد صلاة لم تصح ~~صلاتهم وأم لم يعلموا الا بعد الدخول فإن أمكنهم أن يتقدموا أو يتأخروا ~~فعلوا والا بطلت وان لم يمكنهم صحت؟ قرز وكذا ان جهلوا حتى خرجوا من الصلاة ~~صحت قرز # (*) ينظر لو حاذاه أحدهما ms0339 # (1) بعض بدنه سئل؟ قال سيدنا لابد من ~~الكل وكلام الشرح مفهومه في قوله لا يمينا ولا شمالا يؤذن بصحة ذلك # (1) ~~وقيل ولو بعض أحدهما قرز؟ PageV01P295 # (1) لو اصطف اثنان مفصلان عن الصف الأول هل ~~ذلك بمثابة ما لو صليا في الصف الثاني ولم يسامتا ولا شيئا من الصف الأول ~~فيجزي قولا واحدا على المختار في الاز أو لا بل يأتي فيه قال عليلم يجزي ~~قولا واحدا اه ري وظاهر الاز خلاف ذلك لأنه لم يتقدمهما صف سامت الإمام # (*) في المسجد وقيل مطلقا قرز بحيث لو تقدم لكان داخل في القامة وقرز # (2) ~~وتصح صلات هؤلاء ولو كان بينهم وبين الصف الأول المسامتين للامام قوق # (1) ~~القامة في الفضاء إذ الاثنان المتوسط يسدان إلى منقطع الأرض اه عن سيدنا ~~محمد بن أحمد ؟ وقرز # (1) بحيث لو امتد الصف لكان الصف الثاني داخلا في ~~القامة قرز # (3) فأما إذا انفصل اثنان عن الصف الأول ولم يتأخر عنه لم تصح ~~صلاتها على ما اختاره المؤلف قال الإمام شرف الدين وهو ظاهر الاز واختاره ~~وقال النجري في شرحه يصح ذلك وقد سئل الإمام عن ذلك فأجاب بالصحة # (*) يقال ~~لو أعوج الصف الأول فسدت صلاة المتقدم على المسامت أو تأخر عليه بكل ~~القدمين وقيل لا تفسد الا إذا تقدم على الإمام أو سامته أيضا فتفسد ولا ~~غيره بالمؤتم المسامت للامام قرز # (*) الا لعذر أحدهما على الآخر فلم تفسد ~~لعدم العلة المذكورة في الإمام اه تى قرز # (4) يعني كل اثنين قرز # (5) مع ~~العذر قرز # (6) لأنه قال ما جاز لعذر جاز لغير عذر # (7) مع عدم العذر قرز # (8) ~~كما فعل أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وآله اه كب قلت وفيه نظر إذ ~~ليس بموقف له مع حصول متسع ولان فعل أبي بكر كان لعذر إذ كان بعد الدخول في ~~الصلاة ولم يمكنه التأخير الا بفعل كثير فلا يقاس عليه اه غ فإن أبا بكر ~~لما صلى بالناس قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع شدة وجعه فتوضأ ثم ~~تقدم ms0340 يتهادى بين اثنين حتى أنحا أبكر عن الإمامة وأم الناس وأخذ القراءة من ~~حيث تركها أبو بكر فكان أبو بكر إماما في أولها ومؤتما في آخرها بالنبي صلى ~~الله عليه وآله فيما لحقه فنحاه فأتم به حينئذ اه شفا لفظا # (9) حيث تقدم ~~وحده مع الإمام قبل حضور غيره اه من خط مر غم # (10) لا يصح الا لعذر ومن ~~العذر الجهل إذا استمر إلى آخر الوقت قرز # (11) بل لا تصح قرز PageV01P296 # (1) هذا فيه تكرار اه تي يقال لا تكرار لان ~~الذي تقدم دخلوا قبل الصلاة # (2) بين ص وط # (3) الا لمن خلفه كسائر المساجد ~~وقرز # (*) وقال إن أمكني؟ الله منعت ما يفعلون اه هد بناء على أن الحق مع ~~واحد # (*) المختار ان الجماعة حولي الكعبة كالجماعة في غيرها فما اشترط فيها ~~في الكعبة قرز # (*) يعني لا تصح # (4) والوجه في اعتبار القامة انه لا خلاف ان ~~الكثير من البعد مفسد وان القليل لا يفسد احتجنا إلى الفرق بين القليل ~~والكثير ولم نجد دلالة شرعية تفصل بينهما فوجب الرجوع إلي الاجماع ولا ~~اجماع على فوق القامة ووقع على قدر القامة فكان هو المعتبر اه ص # (*) قيل ~~والمقعد يعتبر بقامته مقعدا ونظر لأنه يسمي متصلا وإن كان بينه وبين امامه ~~أكثر من قامته اه تك # (*) وتوسط الطريق والسكة والشارع والنهر إن كان فوق ~~القامة أفسد لا دون القامة أو قامة فلا يضر؟ ذكر معناه في البحر ومعناه في ~~البيان قرز (قيل) وتكون القامة من موضع قدم المصلى المؤتم إلى قدمي الإمام ~~ونحوه وقال السيد ح من موضع سجود المؤتم إلى قدم الإمام ويعتبر كل بقامته ~~في البعد وغيره فلو اصطف طويل وقصير فقيل يعتبر بقامة الطويل وقيل بقامة ~~القصر فيقرب معه الطويل ولو تعذر عليه تقدم أحدهما إلى يمين الإمام وأما ~~الثاني فلعله على الخلاف وحيث تعذر الوقوف على يمين الإمام أو كان فيه من ~~صلاته فاسدة اه كب # (*) قوله ولا يضر قدر القامة من أي الأربعة لا تفسد لا ~~في المسجد ولا في غيره ms0341 وما فوقها إن كان في المسجد لم تفسد الا في ارتفاع ~~الإمام وإن كان في غير المسجد أفسد الا في ارتفاع المؤتم اه هامش هد # (5) ~~قال في كب ما لفظه ولا يضر البعد في المسجد إذا كانوا يعرفون ما يفعله ~~الإمام برويته أو سماع صوته لا صوت؟ # غيره من الصفوف الأولة ذكره في الشرح # (6) وهو في الحقيقة إلى البعد ~~بينهما وقرز # (*) طولا في الارتفاع وقيل عرضا قرز # (7)؟ خلاف الفقيه ح ~~والفقيه ل فالفقيه ح يقول توسط السارية تفسد الفقيه ل لا يفسد إذا كان قدر ~~ما يسع واحد وقرز # (8) من المؤتم # (9) من الإمام اه PageV01P297 # (1) والفرق بين الحالين انه إذا ارتفع الإمام ~~فوق القامة كان المؤتمون غير مواجهين بخلاف ما إذا كان المرتفع هو المؤتم ~~فإنه متوجه إلى الإمام ولو كثر ارتفاعه اه # (2) وأشار المؤلف أيده الله إلى ~~ضعف صحة جماعة الخناثى إذ تجويز كونهم إناث أو بعضهم حاصل وهو يقتضي الفساد ~~لأنا ان قدرنا انهم إناث فقد وقفوا صفوفا وكذا ذكور وإناث وقد ذكره في ~~الزوايد قال ولاحظ لهن في الجماعة اه وقيل بل صحة إذ هي حالة ضرورية وهي ~~ادراك فضيلة الجماعة ولا يتلاصق الخناثى اه زر قرز # (3) صف واحد اه فتح # (4) الذكور # (*) وعلى القول بأن الصبي لا يسد الجناح لابد أن يكون بين صفوف ~~البالغين قامه فما دون في غير المسجد اه ري وقرز # (5) هذا يستقيم في صبيان ~~الرجال وأما البنات فطرف الصف حق النساء ولعل الخناثي مثلهن اه ع ولعل ~~كلام الشرح والاز مبنى على القول بصحة جماعة النساء صفوفا قرز # (6) وكذا ~~الخناثي # (7) وكذا المكلف لو تخلل صفوف النساء أو الخناثي أو الخناثي صفوف ~~الرجال أو النساء أو المرأة صفوف الخناثي فتفسد الصلاة بذلك اه ب وهد قرز # (8) ولو متنفلة اه ص وح لي # (*) لا فرق ولو صلاتها نافلة معهم جماعة قرز # (9) وهل يشترط علمها أو ولو كانت جاهلة سئل قال شيخنا القياس مع علمها ~~تعيد؟ # مطلقا في الوقت وبعده وإذا استمر الجهل حتى خرج الوقت فلا ms0342 إعادة وفي ~~الوقت تعيد اه تي؟ قرره الذي قرر انها إذا جهلت حال الصلاة فلا إعادة ~~عليها لهم اه عن سيدنا زيد # (*) ف وهو يقال إذا كانت لا تنعقد صلاتها من ~~الابتداء فهي كلو تخللت غير مصلية فلا يفسد على غيرها قال في الرياض وهذا ~~الاشكال كان السيد الهادي يذكره وقال الهاجري بصفة المؤتمة والمشبه؟ مجرى ~~المشبه به اه PageV01P298 # (1) يعود إلى الكل # (*) وعلموا أن تخللها؟ مفسد ~~اه هد ولابد أن يعلموها حال الصلاة اه رى قرز ولفظ حاشية سواء علموا حال ~~الصلاة أو بعدها إذا كان الوقت باقيا اه ذماري # (*) أمكنهم اخراجها والتقدم ~~عنها والا صحت وكان عذرا لهم وظاهر الاز خلافه قزر # (*) قيل ع فإن علمها ~~الإمام أو من تقدمها من المؤتمين وأمكنهم اخراجها فلم يفعلوا فسدت اه كب ~~بني الفقيه ع أن وقوفها منكر اه زر وظاهر الاز خلافه قرز لان كلا وقف في ~~غير موقفه اه ن معنى يعنى كونها مكلفة وشاركت وعلموا؟ قيل ولا وجه له ~~لأنهم ان كرهوا مع التمكن من ازالتها فالكراهة غير مغنية وإن كان مع عدم ~~التمكن فالواجب عليهم أن يخرجوا من الصلاة أو؟ عن ذلك الموقف لأنه قد صار ~~موقف عصيان أو يعزلون صلاتهم ويتمونها فرادى اه غ؟ # (4) (فرع) ومن هنا قال ~~بعضهم ان للصبي حقا في موقفه في الصلاة لأنه لما كان مأمورا بها من جهة ~~ولبه فكان شاغلا لموقفه باذن الشرع فليس للغير اخراجه وإن كان لا يسد ~~الجناح كما مر في أول الكتاب اه مع # (5) كالمسافر إذا سلم في الأولتين ~~وتكرير النية حتى يركع الإمام قرز # (6) (فمتى) انضم سد الجناح ولو فإنه ~~الركوع أو الصلاة كلها لكن إذا عرف الذي بجنبه أن قد قالت على المتأهب صار ~~إلى جنب الإمام أو الصف ان أمكنه ذلك بفعل يسير اه رى قرز # (*) إن كان يجوز ~~انه في كل ركعة فإن أيس من ذلك تقدم إلى جنب الإمام اه ص ومفهوم كلام ~~الصعيتري انه إذا لم يظن مشاركته له في الركعة ms0343 أو يظن أنه لا يشاركه في ~~جميع الصلاة وجب عليه الانضمام اه غ معني قرز # (7) ولو قد؟ لخشية الفوت # (8) ~~ويكفى الظن بتكليفه قرز # (*) لو ترك الصبي لكان أخصر لأنه فاسد صلاة فالعطف ~~عليه يوهم المغايرة لعله بنى ان فاسد الصلاة المجع على فسادها فيه بخلاف ~~الصغير قلت يلزم أن يسد الجناح من؟ صلى وهو مختل شرط فيه # (9) (سؤال) قد ~~تقرر عند أصحابنا أن الصبي المميز لا يسد الجناح فإذا توسط الصبي في وسط ~~الصف الأول بين شافعيين مفتقدان صحة صلاته وقد حكمنا بصحة صلاتهما فهل يصح ~~انضمام الزيدي إلى أحدهما لأنه قد حصل شرط الانضمام الذي هو صحة صلاة ~~المنضم إليه أم لا فمقتضي قولنا بصحة PageV01P299 صلاتهما يصح الانضمام إلى أحدهما ومقتضى فولنا ~~ان الصبي لا يسد الجناح وان الصف الأول كله بمثابة رجل واحد لا يصح ~~الانضمام إلى أحدهما الجواب انا نقول بصحة صلاتهما لهما ولا يلزم من صحتها ~~لهما لزوم حكم صحتها وهو سد الجناح لنا إذا لم يصححها لنا فيلزمنا مقتضى ~~صحتها وإنما يلزم مقتضيات الصحة من ثبتت له فيه الصحة اه # (1) فسادا مجمعا ~~عليه أو في مذهبه عالما عامدا قرز # (3) بل لمجرد الكفر # (*) لعله بعدم صحة ~~الوضوء إذ أخل بشرط من شروطه وهو الاسلام قرز # (*) يريد بقوله لا لمجرد ~~الكفر انه لا يجوز التكفر الا بدليل فلا يجوز التقليد بالكفر بل يجوز ~~التقليد بأنه فاسد صلاة من غير تكفير ولا تفسيق اه وقد ذكر في مقدمة ~~البيان عن ض عبد الله الدواري انه لا يجوز تقليد الهادي في نجاسة رطوبة ~~المجبر لا في كفره إذ النجاسة ظنية والتكفير قطعي اه تي ينظر إذ هما ~~متلازمان اه مي وأيضا فإنه لا يجوز التقليد في عملي؟ مترتب على علمي كما ~~تقدم في في المقدمة والتقليد في عدم سد الجناح ونجاسة الرطوبة مترتب على ~~القول بكفر المجبر ونحوه وهو مما لا يجوز التقليد فيه ينظر اه عن القاضي ~~محمد بن علي الشوكاني # (3) وعند أليتي القاعد قرز # (4) اما وقف عند ms0344 رأسه أو ~~عند رجليه لان صلاته على جنبه الأيمن اه أما إذا كان الواقف بجنب؟ فإنه ~~يقف عند رجليه اتفاقا قرز # (5) فلو جذب المصلي واحدا ودخل مكانه فسدت # (1) ~~صلاته أفتى بذلك حي الفقيه محمد بن خليفة قال عليلم وهو نظر جيد لأنه غصب ~~مكانه وأما الصبي فله جذبه كما لو وجده بجنب الإمام اه ان وقيل لا يجوز ~~جذب الصبي لأنه قد ثبت له حق الا برضاه لأنه من الحقوق اليسيرة اه وفي ~~الغيث انه لا حق له في المسجد لأنه موضع للعبادة ولا عبادة للصبي إذ لا ~~يستحق ثوابا بالانفاق وقول من قال إنها نافلة لا يريد أنه يستحق ثوابا بل ~~يستحق عليها عوضا فأشبه النافلة من حيث إنه يستحق عليها منافع جمله وان ~~أراد استحقاقه للثواب فباطل قطعا لعدم التكليف إذ الثواب فرع التكليف فيكون ~~المختار ان الصبي وفاسد الصلاة سوي في أنه إذا جذبه أحد ودخل مكانه صحت ~~صلاته # (1) وأما سجادات الغير هل له أن يرفعها قال عليلم ذلك محتمل قال ~~والأقرب انه غلب على ظنه ان صاحبها يدرك الصلاة لم يكن له رفعها قال ويحتمل ~~انه ان غلب على ظنه انه يتراخى مقدار أقل الصلاة وهو ركعتان ان له رفعها ~~اه من تعليق النجري وعن الشامي إن كان في الصف الأول فإن كان يظن حضوره ~~قبل الركوع # (2) لم يزل والا أزال وإن كان في سائر الصفوف المتأخرة فإن كان ~~يمكن إتمام الصلاة مع بقائها كأن يكون من كل جانب اثنين فصاعدا لم تزل والا ~~كان كالصف الأول مي قرز # (2) وهذا حيث كان من أحد الطرفين والا فلهم حق في ~~تكبيرة؟ الاحرام ويخشى عدم انعقاد صلاة أهل الصف فيزيل قرز # (*) الجذب واجب ~~لورود الدليل لمن أراد الدخول مع الجماعة وهو ما رواه زيد بن علي عليلم ان ~~رسول صلوات الله عليه وسلامه رأى رجلا صلى خلف الصف فقال الرسول صلى الله ~~عليه وآله وسلم هكذا صليت وحدك ليس معك أحد قال نعم فقال قم PageV01P300 فأعد صلاتك قوله ms0345 والجذب واجب والقياس انه شرط ~~في صحة دخوله في الجماعة لأنه لا يجب الا عند من يوجب الجماعة اه حاشية ن ~~قرز # (*) فإن لم ينجذب له صلى وحده مؤتما اه ن قرز # (*) ويستحب للداخل أن ~~ينظر أي جانبي الصف أقل دخل فيه فإن استويا فالا يمن ولا يتخذوا صفا ثانيا ~~وفي الأول سعة ثم كذلك الصفوف فما تقدم منها فهو أفضل الا في صلاة الجنازة ~~فالآخر أفضل وكذا في صلاة النساء خلف الرجال صفوفا فالآخر أفضل وهذا على ~~القول بصحة صلاة النساء خلف الرجال صفوفا المذهب خلافه قلت بل المذهب الصحة ~~وسيأتي على قوله وجماعة النساء والعراة صف الخ فابحثه قرز # (1) وينجبر فضل ~~الأول الانجذاب للآخر اه ب بلفظه # (2) ويتأخر ان مصطفين يدنا؟ وأما الإمام ~~فلا يتقدم الا لعذر كتضيق مكان أو نحوه واختاره المفتى وفي التذكرة أو ~~يتقدم الإمام وفى البحر ان تقدم الإمام مع السعة أولى لأنه متبوع قرز # (3) ~~من الصف الأول واجب ومن الثاني ندب قرز # (4) بل يجوز قرز # (5) فإن انجذب له ~~فسدت صلاته مع العلم وجهلا يعود بفعل يسير ان أمكن والا صلى مكانه وكان ~~عذرا له قرز # (6) المشروعة لا المنسية قرز # (*) ما يقال إذا أدرك الإمام في ~~الركعة الثانية في الفجر وهو إذا انتظر الإمام للقنوت في الفجر طلعت الشمس ~~هل يكون له عذرا يعزل صلاته أولى الذي يقتضيه النظر أنه يكون عذرا فيعزل ~~وكذا سائر الصلوات قرز # (7) بقدر تسبيحة قرز # (8) ويتحمل الإمام جميع ~~مسنوناتها ولا يسجد للسهو اه زر المسنون نفي الجهرية لا في السرية فيسجد ~~قرز # (*) نعم لو أدركه معتدلا وقد شارك الإمام في حال قيام القراءة نحو أن ~~يكبر والإمام قائم يقرأ فيقف المؤتم حتى ركع الإمام وأدركه معتدلا فلا كلام ~~ان ذلك يصح ويجزي المؤتم ذكر ذلك في الشرح عن ع وص وادعى في الكافي الاجماع ~~على ذلك ومولانا يختار لنفسه ان ذلك لا يجزي # (1) سماعا منه وان لم يذكره في ~~شرحه واختار في البحر الاجزاء ولم يذكره لنفسه # (1) قلت وهو ms0346 صريح الاز في ~~قوله أدرك ركوعها وهنا لم يدركه # (*) قيل ولو كبر واحدة ونوى بها للاحرام ~~وللركوع لم تصح لتشريكه فيها بين الفرض والنفل اه كب لفظا قرز # (*) بقدر ~~تسبيحة ولو في الجمعة حيث أدرك الخطبة اه يحقق فإنه لابد في الجمعة من ~~الجماعة في جميعها على الصحيح إنما يستقيم في الركعة الأولى من الجمعة قرز # (*) ص وي وكذا لو ركع بعد رفع الإمام وأدركه معتدلا قلنا فاته بركنين ~~متواليين ففسدت اه ب قرز # (9) لان الترتيب واجب اه بحر ووابل PageV01P301 # (1) فعلى ما صحح المذهب لا يعتد بقنوت الإمام ~~في الفجر ويجب عليه زيادة تكبيرتين إذا أدركه في الركعة الثانية من صلاة ~~العيد ويقرأ ولا يسبح لو أدركه في ثالثة الثلاثة أو أي الآخرتين في ~~الرباعية ويجهر ولا يخافت اه تك # (2) أي أول صلاته أو أخر # (3) عبارة ~~الأثمار ولا أوسط لمن فاتته أولى من أربع يعنى ان من فاتته الركعة الأولى ~~من الرباعية لم يشرع له التشهد الأوسط أما مع الإمام فلان ثانيته أولى ~~للمؤتم لكن يقعد معه ولا يتشهد فإن تشهد لم يضره لكن يسجد للسهو وأما في ~~ثانية المؤتم فلان متابعة الإمام واجبة والقعود للتشهد ينافي ذلك ومن ثمة ~~قال؟ # الله تعالى ويتابع يعنى على المؤتم المتابعة للامام وقوله أولى من أربع ~~إذ لو فاته أكثر من ركعة مطلقا أو ركعة من غير الأربع لم يسقط عنه التشهد ~~لعدم المانع اه وابل بلفظه # (*) ولو قعد الإمام سهوا في الثالثة فلا يقعد ~~معه المؤتم فإن قعد فسدت ان لم يعزل لم تفسد ولفظ حاشية فلو قعد الإمام في ~~الثالثة سهوا هل يتشهد عازلا لا يبعد بل هو المختار اه مى وهو ظاهر الاز ~~لكن ينظر لو قام الإمام ورجع إليه المؤتم هل يسقط عنه سجود السهو لأنه قد ~~تشهد أو لا يسقط عنه الأولى عدم السقوط لأنه تشهد في غير موضع تشهد ركنين ~~اه مى وينظر فيلزم على هذا أن تفسد صلاته لأنه قد انضم إلى نية العزل فعل ~~وهو ms0347 القعود للتشهد فيكونا ركنين اه مى # (4) للامام وفائدته لو كان الإمام ~~مسافرا فإنه يتشهد بعد فراغه اه ع لي # (5) (مسألة) من أدرك الإمام راكعا في ~~الأولى من الفجر فدخل معه ثم قام إلى الثانية فركع الإمام قبل أن يقرأ فإنه ~~يعزل صلاته عن امامه للعذر ويقرأ لنفسه اه ن وقال الإمام ى بل يتابعه ~~ويتحمل عنه القراءة وكذا في المسافر إذا أدرك الإمام في ركوع الثالثة من ~~الظهر أو العصر ثم ركع الإمام في الرابعة قبل أن يقرأ المؤتم الواجب عليه ~~فإنه يعزل عنه قرز ومثله في الهداية # (6) ويسجد للسهو قرز # (7) ولا يكبر ~~للنقل عند قيامه للاتمام لأنه قد كبر حين رفع رأسه من السجود اه غ الا أن ~~يكون موضع تشهد له كبر وقيل يندب إذ الأولى لمتابعة والثانية للنقل اه ب ~~وهو صريح شرح الاز قبيل قوله في صلاة العيد فصل؟ بعدها خطبتان قرز # (8) مع ~~العمد أو سهو ولم يرجع قرز؟؟ PageV01P302 # (1) يعنى قبل الفراغ من التسليم؟ # (2) فإن قيل ~~لم تفسد وهو لم يخالف الإمام الا بركن واحد وهو القيام قلنا لأنه انضم إلى ~~هذا الركن نية العزل وذلك مفسد اه زر وقيل يفسد مطلقا لأنه أخل بواجب وهو ~~متابعة الإمام قرز # (3) وهو الأظهر وقيل يعود وجوبا قرز # (4) قال في الغيث ما ~~لفظه وعندي ان التحقيق في ذلك أنه ينظر فيما هو الواجب على المؤتم فإن كان ~~الواجب عليه انه لا يشرع في اتمام صلاته حتى يفرغ الإمام وليس متابعة ~~الإمام في قعوده مقصودة وإنما المقصود مجرد انتظار امامه لم يجب على المؤتم ~~إذا قام ساهيا أن يعود للقعود لان المقصود إنما هو الانتظار وهو يعود إلى ~~الانتظار في قيامه ولا وجه للقعود وإن كان الواجب على المؤتم متابعة في ~~أفعاله مهما بقي في الصلاة والانتظار ليس مقصودا في نفسه وإنما وجب لان ~~المتابعة للامام لا تتم من دونه وجب عليه إذا قام ساهيا وذكر أن يعود ~~لاتمام المتابعة لأنها واجبة ولم يسقط وجوبها بقيامه وان جعلناهما جميعا ~~مقصودين ms0348 فكذلك اه غ بلفظه # (*) والصحيح انه يعود إليه مطلقا # (1) شاركه أم ~~لا وكلام الفقيه ع يصلح إذا تابعه في التشهد الأوسط وظاهر از ولو قد شاركه ~~لوجوب المتابعة # (1) لأنه لا ينتظر في حال قيامه متابعة الإمام في شي من ~~أذكار الصلاة اه ولفظ ولفظ البيان في المسألة الرابعة من أول باب سجود ~~السهو (مسألة) من ترك التشهد الأوسط إلى أن قال إذا لم يكن قد قعد معه فإذا ~~كان قد قعد معه ثم عاد إليه عمدا فسدت صلاته كمن رفع رأسه من الركوع ~~والسجود قبل امامه ثم عاد إليه اه بلفظه إذا كان فعلا كثيرا أو رفعا تاما ~~قرز # (*) قدر تسبيحة # (5) لأنه يعود إلى ركن فيشاركه فيه كما لو رفع رأسه من ~~السجود فلو عاد بطلت الصلاة # (6) فإن لم يعد بطلت قرز # (7) فلو أنتظر فإن كان ~~موضع قعود؟ لم يفسد وإن كان غير موضع قعود فسدت ولعله إذا كان عمدا اه عم ~~يعنى إذا زاد على قدر التشهد الأوسط والأقرب عدم الفساد مطلقا لأنه لم يفعل ~~فعلا اه مى ولأنه موضع قعود له في الابتداء قرز # (8) والتسليم للسهو # (9) ~~قال الدواري والأظهر عندهم انه واجب لأنه متابعة للامام وانتظار له وانتظار ~~ومتابعة واجبة حيث تشرع # (10) هذا مذهبنا وهل ثم من يقول إذا دخل المأموم ~~وأدرك جزأ من الصلاة أجزأه جماعة وجدت في شرح أبي شجاع على مذهب ش ما لفظه ~~ويدرك المأمور الجماعة مع الإمام في غير جمعه ما لم يسلم التسليمة الأولى ~~وإن كان لا يقعد معه أما الجماعة في الجمعة ففرض عين ولا يحصل بأقل من ركعة ~~اه لفظا من خط سيدنا حسن PageV01P303 # (1) يعني التي يتبعها القيام لا في الركعة ~~الأخيرة # (2) لا نظر لان الزيادة في متابعة الإمام لا تفسد كقعود اللاحق معه ~~للتشهد وليس موضع قعود له اه غ # (3) ما لم يفته التوجهان قرز # (*) ولو في ~~اخر سجدة اه ب ولفظ البحر فإن أدركه في آخر سجدة سجد # (1) ندبا ومتى رفع ~~ابتدأ بخلاف الأخير فلا يقعد إذ لا ms0349 ينتظر قيامه اه بلفظه قرز # (1) إذ يدرك # (2) فضيلة الجماعة خلاف الغزالي فقال لابد من ركعا وهو ضعيف # (2) يعني التي ~~يتبعها القيام # (*) ويفعل ما شرع من تكبير وتسليم لا تشهد وفي البحر لا إذ ~~ليس بصلاة قرز ولفظ ح لي ولا يحتاج إلى تكبير لذلك إذ ليس بصلاة ذكره في ~~البحر الولد أيده الله يقرر عن مشايخه انه يكبر لذلك # (*) لقوله صلى الله ~~عليه وآله ثلاث لا يتركهن الا عاجز عن الثواب رجل سمع المؤذن فلم بقوله ~~ورجل حضر على جنازة ولم يصل عليها ولا يشيعها ولا يسلم على أهلها ورجل لحق ~~الإمام في سجوده وترك متابعته ومشاركته اه ان # (4) اخذه لا ط من قوله في ~~الجنازة ان اللاحق ينتظر حتى يكبر الإمام كما لو لحقه ساجدا فقاس ذلك على ~~السجود وهذا مأخذ واضح جيد اه غ # (5) يعنى تكبيرة الاحرام # (6) ولا يعتد بها ~~ركعة عند الجميع اه غ # (7) أو في غيره قرز # (8) عبارة الأثمار نيلها # (*) ~~جميعها اه ب أو بعضها ولو بكبيرة الاحرام قرز # (*) فإن كان يقيدها بركعة ~~وإذا صلى؟ فرادى أدركها جميعها في الوقت ينظر الأولى الا يخرج قرز # (9) بناء ~~منهم أن لا يصح الاحرام بثلاث # (*) بل يسلم على ثلاث # (10) وهذا في وقت ~~الاختيار لأنه محافظة الوقت أولى من الجماعة ذكره في البحر اتفاقا اه ح ~~فتح قرز # (*) وإنما يصح الرفض هنا لان المكلف مأمور أن يأتي بالعبادة على ~~الوجه الأفضل فكأن الأولى مشروطة في الأصل بأن لا يأتي بأفضل منها اه ح ~~فتح قرز # (*) ولا يصح رفض المغرب والعيد والكسوف اه ح لي أما المغرب ~~فالمختار خلافه فيرفض ويدخل مع الجماعة مهما بقي النصف من وقت الاختيار قرز ~~ولفظ حاشية وهذا في PageV01P304 وهذا في الصلوات الخمس اه ن وح بحر لا في ~~غيرها مما شرعت فيه الجماعة فلا يدخل في جماعة من قد صلى منفردا اه ن # (*) ~~فاما الذي يرفض ما قد أداه منفردا ويؤم غيره قال أبوط يصح وقال م بالله لا ~~يصح وهو أولى وقواه سيدنا إبراهيم ms0350 لي عن أبيه عن المجاهد وقد صرح به في ~~البيان اه وقد ذكره القاسم فيمن صلى ونسي القنوت انه يستحب له إعادة ~~الصلاة حتى يأتي بها كاملة وظاهره انه يصح رفض الناقص لإعادة أكمل منها وقد ~~ذكروا مثله في الطواف الناقص اه ن بلفظه # (*) قوله أداه الأولى فعله ليدخل ~~القضاء # (*) وقوله منفردا أو جماعة يشك فيها # (1) ما لم يشرط قرز # (2) ما لم ~~يشرط قرز # (3) حجة الهادي عليه السلام خبر يزيد بن عامر حين وجده رسول الله ~~صلى الله عليه وآله خلف الصف فقال ألم تسلم يا يزيد فقال بلى يا رسول الله ~~أسلمت قال فما منعك أن لا تدخل في صلاتهم قال إني قد كنت صليت في منزلي ~~وإنا أحتسب ان قد صليت فقال إذا جئت للصلاة فوجدت الناس فصل معهم وان كنت ~~قد صليت في منزلك فتكون تلك نافلة وهذه مكتوبة وهذا نص في موضع الخلاف ~~وأيضا على صحة الرفض في جميع الصلاة لأنه لم يفصل اه رياض # (4) ومن فوائد ~~الخلاف إعادة السنن عند الهادي عليه السلام الأسنة الفجر فلا تعاد؟ عند ~~الجميع اه لمعه # (5) حجة م بالله وزيد بن علي انه صلى الله عليه وآله قال ~~للرجلين الذين تخلفا عن صلاة الفجر في مسجد الخيف إذا صليتما في رحالكما ثم ~~حضرتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة اه غيث # (6) عن الجربي ان ~~الفاعل للاحتساب هو المصلي فيكون اعراب الجلالة النصب وفي تعليق الفقيه س ~~المحتسب هو الله تعالى فيكون اعراب الجلالة الرفع ومثله في شرح الأثمار # (7) ~~يعني يندب ان لا يريد اه هداية وبحر وقيل وجوبا وهو ظاهر الأزهار ولا يقال ~~الواو وللعطف # (*) ومن طول في صلاته أو سجوده لغرض لم يضر ذلك ذكره في الشرح ~~والانتصار قرز # (*) في غير القراءة فاما في القراءة فله ان يطول أهو قيل ولو ~~في القراءة اه شرح بهران # (*) قال في شرح ابن حميد الانتظار الزائد على ~~المعتاد مكروه ولا تفسد عند من تقدم لأنه وإن كان كثيرا فهو في موضعه ms0351 وقال ~~الإمام المهدي عليلم انه كان كثيرا أفسد ولعل وجهه ان فيه مشاركة بقصد ~~انتظار الغير فأشبه التلقين ولو في موضعه والحق انه لا يفسد كما أطلقه في ~~البحر ولم يعده من المفسدات والأحاديث لا تنفى شرعيته كما ثبت عنه صلى الله ~~عليه وآله وسلم في صلاة الخوف لنيل الفضيلة وكما رواه في الشفاء وغير انه ~~كان صلى الله عليه وآله وسلم يطيل القراءة إذا أحسن بداخل فكان يقوم في ~~الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وضع قدم ولان النبي صلى الله عليه وآله ~~سجد فارتحل الحسن عليه السلام على PageV01P305 ظهره وهو طفل فأطال السجود حتى نزل وقال أطلنا ~~السجود ليقضي وطره وكره ان يزعجه فدل على أن الانتظار لا يفسد بل يكون ~~الأولى اه قلنا فلو أنتظر على القول الأول اعتبر الفعل الكثير وعدمه ذكره ~~مولانا عليلم حين سألته اه نجري # (1) ويمكن أن يقال مأمور بالتخفيف في غير ~~الانتظار # (2) قوي ومثل معناه في البيان # (3) ولو مع الرجال اه ح لي وقيل ~~اما مع الرجال ولو صفوفا ولفظ البيان وكذا في صلاة النساء خلف الرجال صفوفا ~~فالآخر أفضل # (*) والخناثى على ما ذكر الأمير ح والمختار خلافه اه لمع وهو ~~انه تصح صلاة الخناثي صفوفا حيث إمامهم رجل ولا تصح حيث الإمام خنثى سواء ~~أمت برجل أو بخنثى أو بامرأة كما صرح به في البحر والبيان ولفظ البيان ~~مسألة ولا تصح إمامة المرأة بالرجل ولا الخنثى مطلقا اه يعني لا برجل ~~الجواز انه امرأة ولا بامرأة لجواز انه رجل ولا بخنثى تغليبا الجانب الحظر ~~اه بستان # (4) فإن لم يسعه الصف صلوا ثانيا وغضوا أبصارهم ذكره في الانتصار ~~اه بيان بلفظه قرز # (5) ويقدم امامهم وجوبا قرز # (6) أو غاضين أبصارهم # (7) ~~لفظ الإمام يدخل فيه المذكر والمؤنث ولذا لم يدخل فيه تاء التأنيث اه ح ~~هداية # (8) في الرجال العراة ندبا والا فلو وقفوا يمينا وشمالا صحت صلاتهم ~~لا النساء فيجب ولا يشترط أن تساوي من على يمينها وشمالها بل ولو وقفن في ~~أحدهما ms0352 أكثر اه وابل قرز # (*) فإن كثرن؟ ففي كل صف إمامه # (9) وقال عبد الله ~~الدواري فإن تلاصق العراة أو نظر بعضهم بعضا أتموا؟ ولم تبطل الا أن يكون ~~لمس العورة بحركته في الصلاة فإنها تفسد إذ يكون بذلك معصية والطاعة ~~والمعصية لا يجتمعان اه والمختار عدم الفرق إذ لم يعدوه من المفسدات اه ~~سيدنا حسن رحمه الله # (10) ويخرج آخذا بأنفه ليوهم انه رعف وإنما أمر بذلك ~~ليوهم القوم انه رعاف وذلك نوع من الأدب في ستر العورة وخفاء القبيح ~~والتورية بالأحسن ولا يدخل في باب الكذب وإنما هو من باب التجمل والحياء من ~~الناس اه هداية مثله في النهاية في مادة أنف # (11) وحد الفور أن لا يتابعه ~~في ركن فإن تابعه فسدت ولو جاهلا إذ هو عاقد صلاته بصلاة الإمام فلا يكون ~~الجهل عذرا فلو بقي على نية الائتمام من دون إرادة حتى تبعه في فعل بل اتفق ~~وقت فعلهما وسهى عن نية العزل نحو ان PageV01P306 تفسد على الإمام في أول التشهد واستمر المؤتم ~~والإمام على التشهد واتفق تسليهم في وقت واحد من دون انتظار من المؤتم لكنه ~~لم ينوا العزل هل تفسد صلاته والجواب أن ظاهر كلام بالله أنها تفسد لعدم ~~نية العزل قلت ويحتمل أنها لا تفسد الا ان ينوى المتابعة بعد فساد صلاة ~~الإمام إذ لا وجه لفسادها لعدم العزل الا تجدد وجوبه فلو سهى؟ عن تجدد ~~وجوبه ولم يتابعه لم تفسد كما لو لم يعلم المدين مطالبة الغريم بالدين في ~~حال صلاته حتى فرغ اه غيث لفظا # (1) ترك المتابعة لا يكفي بل لابد من نية ~~العزل قرز وعليه الأزهار # (*) ولو جاهلا اه ولو سهوا اه بحر قرز وفي ~~الانتصار بعد العلم بالفساد # (2) ولو لم يكن مفسدا عندهم لان العبرة بفسادها ~~على مذهب الإمام اه معيار # (3) وكيفية الاستخلاف أن يقول الإمام الأول تقدم ~~يا فلان فاخلفني؟ أو يقدمه بيده وندب أن يكون مشيه إلى الصف الذي يليه ~~ويستخلف منه مقهقرا لئلا يظن المؤتمون أن صلاتهم قد بطلت ولئلا ms0353 يوقعهم في ~~مكروه باستقبالهم بوجهه اه شرح أثمار # (*) وهل له أن يأتم بإمامة المستخلف ~~سل في البيان له أن يأتم به وقال في الغيث ليس له ذلك كما لو افتتحها ~~منفردا ثم قامت جماعة فليس له أن ينضم إليها وفي الحفيظ مثل ما في البيان ~~وقواه المفتي وهو ظاهر الأزهار # (*) ولا يكون الخليفة الا مثل الإمام الأول ~~فإذا دخل مؤتما مع الخليفة والخليفة مسبوق لم يأتم به الا فيما له من صلاة ~~الإمام الأول ويعزل قرز # (*) ندبا الا في الجمعة وقيل لا فرق # (*) قال في ~~الحفيظ أو نفسه حيث كان في الركعة الأولى وقواه المفتى وقيل لا يصح أن؟ ~~بهم؟ أعاد التكبيرة لأنه يؤدي إلى الدخول قبله ولو في أول الركعة اه ع لي ~~وهو ظاهر الأزهار وصريح الشرح # (*) فلا يقدم الا من يشاركه في تلك الصلاة ~~لأنه إذا قدم من لم يكن دخل معه في تلك الصلاة فأحكام الإمامة غير لازمة ~~بدليل أنه لا يجب عليه سجود لسهو الإمام اه دواري حيث قد أتوا بركعة والا ~~جاز أن يتقدم من قد دخل ومن لم يدخل اه كب معنى بل لا يصح أن يؤمهم لأنه ~~يؤدي إلى الدخول قبله ولو في أول ركعة اه ع لي وهو ظاهر الاز # (*) فلو ~~أتموها فرادي مع إمكان الاستخلاف بطلت عليهم لأنهم خرجوا من الجماعة لغير ~~عذر بخلاف ما إذا تركوها من الابتداء اه بيان هذا على أصل أبي ع قال في ~~شرح ابن بهران ولعله بناء على مذهبه في وجوب الجماعة # (4) الذي بطلت صلاة ~~الإمام فيه لا بعده عندهما مما ذكره الفقيه ع فلو PageV01P307 كان في حال السجود ولم يأتوا بالواجب منه تقدم ~~الخليفة؟ وسجد بهم فإن كان قد فعلوا السجود عفى لهم عن الاعتدال منفردين ثم ~~يتقدم الخليفة وقيل إنه يتقدم ويسجد ثم يعتدلون جميعا ويعفى عن زيادة ~~السجود وإن كان قد فعل الإمام الواجب من السجود دونهم أو العكس تقدم ~~الخليفة وسجد ثم يعتدلون جميعا اه بيان قال سيدنا وفيما ذكروه ms0354 ضعف لأنه ~~زاد ركنا في الصلاة اه دواري؟ وفي الغيث ينوي الإمام الإمامة والمؤتم ~~الائتمام في حال السجود ويتقدم عند اعتدالهم ويكون ذلك عذرا في الاصطفاف ~~للضرورة # (1) لوجوب الموالاة في الصلاة # (2) وفيه نظر إذ لا وجه للاختصاص ~~بهذا القدر # (3) ينظر لو تاب الفاسق حال جذب المستخلف له سل الأقرب الصحة ~~لأنه لو تقدم على هذا الحال من أول الأمر صحت الصلاة خلفه # (*) وأما لو ~~استخلف الإمام وجب عليهم المتابعة فإذا لم يأتموا به بطلت صلاتهم بخلاف ما ~~إذا استخلف غير الإمام فلا يجب اه ع لي قرز # (*) والمختار أن الخليفة يقعد ~~لتشهد الإمام التشهد الأوسط ان لم يكن موضع قعود له قيل ع وجوبا وقيل ~~استحبابا وأما تشهد نفسه الأوسط فلا يعقد له فإن قعد له بطلت صلاته كما لو ~~قعد له وهو خلف الإمام ذكره الفقيه ع وقيل بل يقعد اه تكميل # (4) المراد ~~نووا # (5) بناء على أن الإمام الأول متوضئ # (6) هذا حيث الأول مسافرا وأما ~~إذا كان مقيما صحت المسافر إذ لا يدخل معه الا في الركعتين الآخرتين أو كان ~~مقيما وفسدت صلاته في الثانية وخلفه من النوعين واستخلف مؤتما من المقيمين ~~وقد كان فإنه الإمام بركعة أو ركعتين ووجهه أنه يوصف انه صلى المسافر مع ~~المقيم في الأولتين # (7) لأنه يمكنه تقديم أكمل # (8) قلنا لا يصلح للابتداء ~~لأنه صلى ناقص بكامل اه مفتي # (9) أي يشترط # (10) ان علموا لا ان جهلوا فساد ~~صلاة الإمام والاستخلاف صحت صلاتهم ان استمر الجهل إلى آخر الوقت قرز # (11) ~~يؤخذ من هنا صحة توسط النية # (*) صوابه فالخليفة يبتدئ والمؤتمون يجددون كما ~~في شرح الفتح # (12) فإن خشي خروج الوقت بتسليمهم عزل صلاته اه شكايدي ولعله ~~حيث لم يقيدها بركعة اه حيث هو متوضئ فلو فسدت على الخليفة المسبوق لم ~~ينعطف الفساد PageV01P308 عليهم لأنهم لم يتابعوه في ركن بعد الفساد وهو ~~يؤخذ من قوله ولا تفسد على مؤتم فسدت على امامه # (*) قال في البستان ويكون ~~قدر التشهد الأخير فإن سلموا والا قام # (1) لكن لا يقعد الا لمن ms0355 كان يقعد له ~~الإمام الأول فلو دخل مع الإمام في الركعة الأولى طائفة وفى الثانية طائفة ~~وفى الثالثة طائفة وفي الرابعة طائفة واستخلف الإمام ممن دخل في الرابعة ~~لزمه أن يقعد لتسليم الطائفة الأولى عند الفقيه ع لا من بعدهم بل من أتم ~~صلاته عزل وقيل بل ينتظر للجميع وهو المقرر اه مرغم # (2) وأما القنوت فإنه ~~يقنت بهم والصحيح انه يقف لقنوتهم قائما وهم يقنتون لأنفسهم كما أنه يقف ~~لتشهدهم هذا هو المقرر قرز قوله يقف لقنوتهم وهل يجهر في موضع سرهم حيث هو ~~موضع جهر له ينظر وإذا قلنا لا يجهر فما يقال لو كان المستخلف مسافرا وكان ~~الإمام الأول في ثالثة الرباعية الجهرية ففي أي محل يأتي بالواجب جهرا ينظر ~~قلت الأقرب والله أعلم أنه يجهر في موضع سرهم حيث هو موضع جهره لأنه لا يجب ~~مراعاتهم في الأذكار كمن صلى الظهر خلف من صلى الجمعة اه غاية # (3) يقال ~~إذا قام الخليفة المسبوق لاتمام صلاته هل يصح ان يدخل معه داخل في بقية ~~صلاته للاتمام به قلت الظاهر الصحة لأنه حاكم في حالتين اه غاية؟ # (4) عمدا لا سهوا فيعود إليهم # (5) بقي النظر لو قد سلم بعض وانتظر بعض ~~ماذا يجب يحتمل ان يقال أن ظاهر اطلاق الأزهار يقتضي وجوب انتظار الجميع ~~ويحتمل ان يقال يقوم وينتظر الباقون وهو مفهوم القيدين جميعا اه مفتى # (6) ~~فلو ظن أنهم انتظروه فقام فانكشف انهم لم ينتظروه هل تفسد أم لا لعله يأتي ~~على قول الابتداء والانتهاء فتفسد وقيل هو متعبد بظنه فلا يفسد قرز # (7) إذ ~~قد نووا الانتظار والا فلا وجه للفساد قرز # (8) وهذا بناء على أنهم لم ينووا ~~الائتمام بالمتنفل والجاهل والا بطلت عليهم بنفس الائتمام # (9) ومن هو على ~~صفته قرز # (10) فإن كان يرجى زواله فسدت ولا يقال ينتظر للخروج لأنه يجرى ~~مجرى الفعل اه غيث # (11) منفردا ولا يأتم ولا يؤم الا بمثله # (12) الا من هو ~~على حالته قرز PageV01P309 # (1) فإن زال عذره قبل الاستخلاف وجب متابعة ~~فإن كان الاستخلاف سل عن ms0356 بعض المشايخ يجب عليهم الائتمام بالمستخلف لأنهم ~~قد خرجوا عن الإمام الأول # (2) قال في الغيث فلو استخلف بعض الجماعة شخصا ~~وبعضهم شخصا آخر ما الحكم في ذلك الجواب أن حكمهما حكم امامين دعيا وسيأتي ~~في السير ويحتمل ان يقال بل يصح حيث نوى بعضهم الائتمام بأحدهما والآخرون ~~بالآخر اه ما لو ائتموا جميعهم لكل واحد منهما فسدت قرز # (*) وعبارة ~~الأثمار ولهم الاستخلاف ان لم يستخلف كما لو مات وعدل عن عبارة الاز لأنها ~~توهم أن لهم الاستخلاف لو أراد أن يستخلف وليس كذلك وإنما يجوز لهم في ~~موضعين حيث مات أو لم يستخلف قرز # (*) في غير الجمعة اه بحر الأولى ان لهم ~~الاستخلاف مطلقا على المذهب لخشية الفوت ولا يستخلف الا من يشهد الخطبة # (*) ~~وخليفة الإمام أولى من خليفتهم فإن صلوا خلف خليفتهم لم يصح لان الحق ~~للامام وقد ذكر معناه في معيار النجري # (3) في التسليم وتكبيرات العيد ~~والاحرام والجنازة # (4) في مذهبهما أو مذهب الإمام على القول أنه حاكم # (5) ~~فإذا قام المؤتم ثم تنبه الإمام قبل إن يركع وقبل إن يعزل عنه بقي مؤتما به ~~وبعد العزل يخير بين أن ينوي الائتمام بالإمام أو يتم منفردا الا على قول ع ~~فيجب الائتمام فإن كان قد ركع المؤتم قيل لا يصح فإن فسدت وهكذا إذا نسي ~~الإمام سجدة فإن المؤتم يسجدها وإذا تنبه الإمام لها فعلى هذا التفصيل اه ~~وقيل يجب عليه الرجوع ما لم يفعل ركنين ذكره الفقيه س ص بالله اه غيث وهذا ~~هو المقرر في حواشي البيان # (*) فلو أتم ته من غيره عزل فسدت ذكره م بالله ~~اه غيث # (*) ولو كان في حال التشهد الأخير فسلم من دون عزل فسدت ذكره م ~~بالله وقال المفتى العزل عدم المتابعة اه ينظر # (*) وهل يعزل على الفور أو ~~ينتظر لعله يتنبه فتصح صلاته لا كلام ان المشروع الانتظار مع أنه مخير بين ~~ان ينتظر الإمام PageV01P310 أو يعزل عنه ويتم لنفسه اه غيث وفى البيان ~~مسألة ذا قعد الإمام ونسي ركعة قام ms0357 المؤتم خلاف ما في اللمع فإن قعد معه ~~فقيل تفسد اه لفظا # (1) قلت وظاهر الأدلة يقتضى أن المؤتم لو جهر في محل ~~جهر الإمام لم تفسد عليه وإنما تفسد إذا قرأ في حال جهر الإمام لأنه قال ~~صلى الله عليه وآله فإن قرأ فانصتوا اه هامش تكميل # (*) ينظر لو أخر الإمام ~~الجهر إلى الركعتين الأخيرتين في العشاء هل تفسد على المنازع له فيهما يقال ~~لا تفسد إذا كان في الزائد على القدر الواجب اه وقواه المتوكل على الله ~~وقيل تفسد لان موضع القراءة غير متعين # (*) يعنى حيث شرع الجهر وجوبا أو سنة ~~أو تخييرا كالكسوفين # (2) فيقرأ سرا حيث يجهر الإمام # (3) آية أو بعضها وفي ~~بعض الحواشي آية أو أكثرها # (*) لا لو كبر في حال قراءة الإمام أو نحو ذلك # (*) ولو سرا قرز # (4) لا في حال سكوته قرز # (5) لان النهي يدل على فساد ~~المنهي عنه لقوله تعالى فاستمعوا له وذلك محمول على الصلاة إذ لا يجب ~~الاستماع في غيرها اه غيث # (*) أو جاهلا قرز # (6) فائدة لو لم يسمع جهر ~~الإمام لكثرة الأصوات هل ذلك كالبعد أو الصمم قيل كالصمم فيقرأ قال عليلم ~~فيه نظر بل لا يجوز على المختار لأنه يدرك القراءة لكن التبس صوت الإمام ~~بأصوات عيره اه غيث والذي يحفظ حال القراءة إن كان لرهج اجتزا به لان صوته ~~من جملة الأصوات وإن كان لريح أو جعل في اذنيه قطنة فلم يسمع أنه لا يجتزئ ~~به بل يقرأ لنفسه هذا ما يحفظ تقريره ومثله عن الشامي اه * فلو التبس عليه ~~لرهج أو لبعد سل الجواب أنه يقرأ لان الأصل وجوب القراءة والظاهر عدم ~~السماع # (*) اما لو سمع آخر الفاتحة دون أولها لم يعتد بما سمعه لان ترتيبها ~~واجب على الصحيح ويقرأ الفاتحة من أولها قيل ويحتمل أن تجزئه ويقرأ الذي لم ~~يسمع أن قلنا بوجوب الترتيب لان معنى؟؟ يتغير فيكون الإمام قد رتبها اه ~~صعيتري # (7) أو حائل قرز # (8) يقال لو سد اذنيه بقطن أو غيره؟ يكون كالصمم سل ~~ذكر ms0358 مي انه كذلك قرز # (9) صوابه جهرها # (10) ما لم يسمعه منه لا ما؟ اه بيان ~~بل يقرأ ما لم يسمعه وما بعده لأجل الترتيب إذا كان من الفاتحة اه؟ PageV01P311 # (1) ولا يسجد للسهو # (2) ولو شارك امامه في ~~تكبيرات الجنازة الأربع لم يضر لا لو شاركه في الأولى فكتكبيرة الاحرام اه ~~ح لي لفظا وكذلك المشاركة في تكبيرات العيد لا يضر ويعتد بها على المختار # (*) أو التسليم والمختار ان المشاركة في التسليم لا تضر ولفظ البيان الوجه ~~الرابع ان يشارك المؤتم امامه في أركان الصلاة بحيث لا يتقدم عليه ولا ~~يتأخر فلا يضر ذلك في أركان الصلاة كلها الا في تكبيرة الاحرام اه بلفظه # (*) جملة ذلك تسع صور سبقه المؤتم بجميعها فسدت العكس صحت اشتركا في آخرها ~~وسبقه المؤتم بأولها فسدت والعكس صحت اشتركا في أولها وسبقه الإمام في ~~آخرها صحت اشتركا في أولها وسبقه المؤتم باخرها فسدت سبقه الإمام بآخرها ~~والمؤتم بأولها صحت والعكس فسدت اه غيث قرز # (3) لأنها عنده ليست من الصلاة # (4) والعكس تصح # (5) لان آخرها منعطف؟ على أولها # (6) وقد اخذ من هذا صحة ~~تقدم نية؟ الائتمام على نية الإمامة يقال لا مأخذ وإنما يستقيم هذا على قول ~~ش لأنه يجب عنده مخالطة التكبيرة؟ يصح تقدم نية الائتمام على نية الإمامة ~~ما لم يضر # (*) هلا قيل التكبيرة من الصلاة فسبقه بأولها ائتمام بغير امام ~~فينظر الا أن يحمل ان الدخول إنما يكون بكلها # (7) فيها صورتين # (8) ولو سهوا ~~قرز # (9) والخلاف في ذلك مع م بالله فعنده ان المؤتم إذا رفع؟ رأسه من ~~السجود قبل الإمام فسدت ان تعمد ذلك هذا أحد قوليه وهو الذي رواه في ~~الإفادة واحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم اما خشي الذي يرفع رأسه قبل ~~رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار وروي رأس كلب وروى رأس عير؟ واما في ~~الخفض قولا واحدا انه لا يفسد وقيل بل له قولان في العمد مطلقا اه نجري ~~قلنا محمول على أنه خفض ورفع قبل الإمام ولم يشاركه في ms0359 أحد الركنين اه ~~انهار # (*) قال في الشرح لا في التسليمة الآخرة فإذا سلم قبل امامه فسدت ~~صلاته لأنه خرج من صلاته قبل امامه اه ن لفظا وقيل إنها لا فسد لأنه لم ~~يستبقه بركنين لعله لما انضم إليها نية الخروج كان مع ذلك ركنين فتفسد وان ~~لم ينو الخروج لم تفسد ويعيدها بعد تسليم الإمام اه وأما التسليمتان فهما ~~مفسدتان مطلقا لأنهما موضوعان للخروج اه PageV01P312 # (1) فائدة قال المهدى عليلم لا يجب سجود السهو ~~على من رفع رأسه قبل امامه ومن رفع رأسه قبل امامه ينبغي أن لا يكبر للنقل ~~قبل تكبيرة الإمام # (2) بل أربعة # (3) يقال القراءة حال القيام ركن فعلى ~~والركوع بعده فعل كذلك فلا يستقيم المثال؟ ولعله يقال بل يستقيم وذلك حيث ~~لم يقرء الإمام في الأولى والمؤتم قرأ فيها أو حيث شاركه في القدر الواجب ~~من أول القيام ثم سبقه بالقراءة فتأمل # (*) لو قال القراءة والقيام كان أولى ~~وقد يشاركه في القيام وإنما السبق بالقراءة والركوع فلا اعتراض # (4) وصورته ~~ان يسبقه بالأول جميعه وبالواجب من الثاني اه كب معنى ولفظ ح لي والتقدم ~~والتأخر بركنين فعليين هو أن يتقدم أو يتأخر بركن كامل والقدر الواجب من ~~الثاني كأن يركع ويعتدل قبل أن يركع الإمام ونحو ذلك اه بلفظه قرز # (5) قال ~~في كب هذا إذا لم يدركه قائما قبل أن يركع فاما إذا أدركه ثم ركع المؤتم ~~وأدركه الإمام معتدلا فإنها تصح صلاته ومثل ذلك في البيان ذكر ذلك في الشرح ~~وادعى فيه الاجماع وظاهر الأزهار عدم الصحة في هذه الصورة واختاره لي # (6) ~~النقل عن شرح ض زيد فيما انه إذا سبق المؤتم الإمام بركنين فعليين فالمحقق ~~ان كلام ح ض زيد أن يفوته في الركن الأول وواجب الثاني واما كلام الكتاب ~~فهو وهم # (7) ليس من السبق لأنه قد عزل فلا يحتاج إلى استثناء وإنما هو ~~كالسبق في الصورة فقط اه املا شامي # (8) وكذا المتنفل خلف المفترض وكذا من ~~خشي خروج الوقت قبل أن يأتي بركعة أو كان متيمما ms0360 وقرز # (9) وهل يأتي مثله ~~القنوت لو تأخر له ثم أدرك الإمام ساجدا سل لعله يفرق بين التشهد والقنوت ~~بان التأخر للقنوت بعد الاشتراك في الاعتدال فهو كما لو قعد الإمام للتشهد ~~ثم قام قبل المؤتم ولا كذلك التشهد حيث لم يقعد له الإمام فعلى هذا لا تفسد ~~على المؤتم حيث تأخر للقنوت ثم لحق؟ الإمام في السجود PageV01P313 اه سيدنا حسن رحمه الله قرز # (1) ما لم يكن ~~الإمام مسافرا فإن المؤتم يقعد له # (2) مع العمد وقرز # (3) قوى مع السهو # (4) ~~قلنا زيادة ركن عمدا لان الزيادة هنا من المؤتم اه مفتي # (5) الكلام لأبي ~~العباس # (6) كلام الفقيه ف كلام أهل المذهب كما حكاه الصعيتري والسلوك ~~وغيرهما ولهذا تكلم الفقيه ع بعد ذلك وأشار إليه إذ لا يصح أن يفرع الفقيه ~~غ على كلام الفقيه ف لتقدمه عليه اه ولفظ حاشية هذا كلام الفقيه ع عائد ~~إلى الخلاف بين أبى ط وبين الناصر وض زيد لا إلى قول الفقيه ف إذ الفقيه ع ~~متقدم عليه اه القول لأبي العباس فحينئذ قول الفقيه ع هو القوي وهو صريح ~~البيان اه والله أعلم # (7) المذهب ولو كثر حيث أدركه قائما وهو ظاهر الاز ~~إذ هو موضع قعود له وقرز # (8) لقائل أن يقول إن السبق المذكور في هذه الصورة ~~وقع قبل الائتمام به فما وجه هذا الكلام ويمكن انه لما اعتد بتلك الركعة ~~ثبت له حكم المؤتم فيها وان لم يحرم قبل الركوع # (9) يؤخذ من هذا أن المراد ~~بالركنين الأول وواجب الثاني اه ولفظ حاشية هذا مبنى على القول بأنه يحصل ~~سبق الإمام بركنين وان لحقه المؤتم في آخر الثاني والأول مبنى على القول ~~بأنه لا يكون سابقا الا حيث لحقه في الثالث اه شرح بهران والله أعلم # (10) ~~بل قد ذكره الإمام الولي زيد بن علي أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه ~~وآله اه شفاء ومجموع # (11) يعنى الجماعة # (12) قال في الشفاء الا في صلاة ~~الجمعة لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله اه بلفظه وذكر في الشفا ms0361 في باب ~~صلاة الجمعة ان المراد بالسعي المضي؟ # فاسعوا إلى ذكر الله أي امضوا وقوله تعالى ان سعيكم لشئ أي العمل ويقال ~~سعى سعيا أي عمل عملا اه # (13) في القلب لقوله تعالى أنزل السكينة في قلوب ~~المؤمنين # (*) في القلب PageV01P314 # (1) الوقار في الأعضاء # (2) أي افعلوا # (3) ~~لقوله صلى الله عليه وآله أيعجز أحدكم إذا صلى المكتوبة أن يتقدم أو يتأخر ~~ويكفى في ذلك انتقاله عن موضع صلاته فقط وقيل لا يكفي ذلك بل يبعد عنه لأنه ~~صلى الله عليه وآله كان يصلى الفريضة في المسجد والنافلة في بيته اه بيان ~~وقيل يكفي نقل قدميه اه شامي وقال القاسم عليه السلام ويكون انتقاله ~~متقدما أو متأخرا لا يمنة ولا يسرة اه تبصرة وقال في البحر أو يمنة أو ~~يسرة قرز # (*) لتشهد له الأماكن وقد يحتمل أن المراد بقوله تعالى فما بكت ~~عليهم السماء والأرض يعنى إذا مات المؤمن بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد ~~عمله من السماء اه ح فتح # (4) بالمساجد السبعة وكذا النفل اه ولا فرق بين ~~رواتب الفرائض وغيرها اه ح فتح # (5) دليله قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو ~~سجدتان وفعله حين صلى العصر وزاد ركعة خامسة وحين صلى الظهر وقعد في ~~الثالثة قال الإمام ى ولم يسجد للسهو الا هاتان ا ه برهان # (*) ولا خلاف أن ~~تركه لا يفسد الصلاة لكن فعله يعيد ما نقص من ثوابها اه زهور # (6) أربعة # (7) أي يوجبه # (8) الزائد على الواجبة والواجبة عنده آية # (9) الأخير لا ~~الأوسط فتبطل بتركه اه لأنه واجب عنده والأخير سنة؟ # (10) ولو تسليمتين # (11) هو أبو قيس بن مالك من بنى بكر النخعي روي عن عمر وعبد الله بن مسعود ~~وروى عنه إبراهيم بن سيرين والشعبي وهو تابعي مشهور كبير اشتهر بحديث بن ~~مسعود وصحبته اه جامع أصول # (12) لان له قولان في السنة؟ والوجوب # (13) ~~غالبا احتراز من صلاة الجنازة ومن سجود السهو فلا سجود فيهما ونية الملكين؟ # (14) هذا تفريط PageV01P315 # (1) هذا افراط # (2) فإن قيل هذا فرع وهو مسنون ~~فكيف يزيد الفرع على الأصل ms0362 وهو سجود السهو والجواب ما أشار إليه الإمام ~~الحسن بن علي بن داود عليلم حيث قال لا نسلم ان ذلك من باب الفرع والأصل ~~ولا من باب البدل والمبدل بل يقول إن سجود السهو واجب دل الشرع على وجوبه ~~والوجه في وجوبه الوجه في وجوب الواجب لان الاخلال في المندوب شرط في ~~صيرورته واجبا كما أن السفر في كون القصر واجبا والإقامة شرط في وجوب ~~التمام وهذا جواب حسن وقد أشار إلى مثل ذلك النجري في معياره اه من خط ~~القاضي شمس الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال # (*) (فرع) ومن كان يعتاد ~~السجود للسهو احتياطا فهذا مبتدع وتزداد بدعيته إذا كان غيره يأتم به فيه ~~اه بيان بلفظه # (3) الداخلة فيها وقرز # (4) والفرق بين المسنون والهيئات ان ~~المسنونات أمور مستقلة وانها أفعال وأقوال والهيئات أمور إضافية لأنها ~~مضافات أفعال وأقوال فوجب أن يسجد للمستقل دون الإضافي اه بستان معنى ولا ~~يعلم؟ أحدا من جماهير العلماء يقول بوجوب شئ من الهيئات ولا أنه يوجب ~~لتركها سجود سهو والله أعلم # (*) هذا استثناء منقطع لان الهيئات غير داخلة ~~في المسنون # (5) أي المندوبة # (6) لحصول النقص مع العمد كالسهو # (7) وعندنا ~~أنه إذا وجب السجود السهو فبالأولى العمد لأنه العلة في السجود للسهو النقص ~~في الصلاة وإذا كان العلة النقص فبالأولى العمد وأما عند م بالله فلان ~~الساهي مرفوع الجناح فكان أهلا اه لأنه شرع له تلافى ما فات عليه دون ~~العامد فلذلك لم تشرع له الكفارة في الغموس وقتل العمد فبذلك علم بطلان ~~قياس العامد على الساهي اه معيار # (8) ويدخل في ذلك تكبيرات العيدين إذا ~~ترك بعضها ففيه هذا التفصيل اه راوع # (9) هذا قيد واقع # (10) كأن يسبح في ~~ثالثة الوتر # (11) نية أو فعل فالنية حيث كان المتروك من غير الركعة الأخيرة ~~والفعل حيث كان في الأخيرة وعن المتوكل على الله عللم ظاهر كلام أهل المذهب ~~بل صريحة أنه لا يحتاج إلى النية للجبران والالغاء إذ أفعال الصلاة متوالية ~~اه وعن الشامي لابد من نية الجبران ms0363 لا مجرد الفعل فلا تجبر به اه # (*) ولو ~~سهوا وقرز PageV01P316 # (1) والوجه ان الترتيب في فروض الصلاة واجب ~~فلا يصح ركن حتى يصح ما قبله اه زهور # (*) من الأركان بعد تركه قيل فعله ~~وباقي ما جبر منه ما لم يكن قد أتى بمثل المنسى اه ولفظ حاشية بين المجبور ~~والمجبور منه دون ما بعد الجابر اه هداية # (*) وضابطه كل ما جاء بعد المنسى ~~لغو حتى يفعل المنسى اه وكل ركعة جبرت منها ألغيت باقيها اه تذكرة وغيث # (2) فائدة إعلم أنه لو ترك شيئا سهوا ثم جبره سهوا لم ينجبر عندنا نحو أن ~~ينقص سجدة في الأولى ويزيد سجدة في الثانية قال عليلم وبقية صورة تحتمل أن ~~تصح فيها عندنا أن تنجبر الصلاة بما فعل سهوا قال وذلك لو قدرنا أنه سهي عن ~~القراءة في الأربع الركعات ثم قام وأتى بركعة خامسة قرأ فيها الواجب وهو ~~يظن أنها رابعة ثم تشهد وسلم هل تنجبر صلاته بهذه الركعة قال عليلم الظاهر ~~من كلام أصحابنا أنها تنجبر هنا لأنه علل في الشرح بطلان الصلاة حيث وقع ~~المجبور والجبر سهوا بان الترتيب واجب في أركان الصلاة فمفهومه أنه قد حصل ~~الترتيب وان لم يقصد قال عليلم مثل هذه الصورة لو تركت سجدة من الركعة ~~الأولى أو غيرها ثم أتى بركعة خامسة سهوا ولذلك نظائر كثيرة الأقرب ان ~~الصلاة تنجبر بتلك ولو لم يقصد الجبران ا ه تجرى # (3) امن الثالثة ولا من ~~الرابعة فإن جبر منهما لم يصح التجبير لوجوب الترتيب اه سماع سيدنا زيد ~~الأكوع # (4) فلو قرأ فيها ولم يقرأ في غيرها فكأنه لم يقرأ لأنها قد ألغيت ~~فافهم هذه النكتة وكذا الجهر ونحوه اه نجري وقرز # (5) قوله بسجدة يحترز مما ~~ولو جبر بالاعتدال فقط وذلك نحو أن يفعل ركوع وسجدة ويترك الاعتدال والسجدة ~~الأخيرة ثم أتى بركعة أخرى فإنه يجبر بالاعتدال الآخر من الركعة الثانية ~~الاعتدال الأول من الركعة الأولى ويجبر بالسجدة؟ الأخرى من الركعة الثانية ~~السجدة الأخرى من الركعة الأولى فليس هذه السجدة ms0364 المجبور بها لغو وكذا ترك ~~الاعتدال من الركوع في الأولى فإنه يجبره باعتدال ركوع الثانية ولا تكون ~~السجدتان لغوا بل يجبر بهما سجدتي الركعة الأولى والله أعلم اه من حاشية ~~على التذكرة وقرز؟ السجدة التي بعد الأولى جاءت بعد ركن ناقص فالصواب جبر ~~السجدتين في الأولى بالسجدتين في الأخرى اه لا اعتراض لان مراده الاعتدال ~~بين السجدتين اه # (*) لا بعدها فلا يلغو PageV01P317 # (1) أي قبل الجبران # (2) قال في البيان وذلك ~~حيث لم يكن قد انجبر وكيفية الالغاء المذكور أن كل ما فعله بعد المنسى فهو ~~لغو وكل جبرت منها بسجدة بطل باقيها ذكره الفقيه س قال في الهداية فاللغي ~~حينئذ المتخلل بين الجابر والمجبور وبقية ما جبر منه دون ما بعد الجابر ~~وتلك البقية وإنما اشترط ذلك لان الترتيب بين فروض الصلاة واجب # (3) أشار ~~إلى خلاف الناصر وزيد بن علي الذي تقدم # (4) وضابطه حيث كانت الأخرى فارغة ~~والسجدات صحيحة فأعلى وإن كانت مشغولة والسجدات صحيحة فأوسط وحيث كانت ~~الأخرى مشغولة والسجدات غير صحيحة فهو اه مى # (*) وهذا مبنى على اعتدال بين ~~كل سجدتين ونصب وفرش والأتم له سجدة واحدة # (*) سواء كان مبتدأ أو مبتلى لان ~~المتروك هنا متيقن وإنما التبس موضعه اه مفتى وح لي # (*) مسألة من نسي ~~الركوع الاخر قام ثم يعتدل وقيل ينتصب ثم يركع الا عن انتصاب م بالله وح لا ~~يجب ولا يفسد بفعله وان تركه في الوسط أتى بركعة # (*) روى عن الفقيه ف عادت ~~بركاته أنه يتصور الف وأربعمائة صورة فتأملت ذلك بعون الله تعالى ووجدته ~~قريبا من ذلك وهو انه إذا ترك من أي الركعات شئ من واجباتها من اعتدال أو ~~ركوع أو قيام أو سجود أو اعتدال أو يصب أو فرش أو نحو ذلك في الأولى جبره ~~من الثانية أو في الثانية هذا في والثلاثية والرباعية ألا ترى ان الركعة لا ~~تكون الا من قيام تام ثم ركوع تام ثم اعتدال تام ثم سجود تام ثم اعتدال تام ~~ثم سجود تام ستة أركان وفى ms0365 السجود سبعة أعضاء يجب الاعتماد عليها فإن ترك ~~أحدها بطلت صلاته في حال السجود وبين السجدتين يجب الفرش والنصب هذه أربع ~~مسائل الجملة سبع عشرة صورة في الركعة الواحدة مضروبة في مثلها لان سائر ~~الفرائض سبع عشرة ركعة تكون في الفجر 289 وفى الرباعية 578 وفى الثلاثية ~~433 يكون جميعها 1300؟ اه بلفظه من خط دعفان # (*) والوجه ان الركن وجب ~~بيقين فلا يخرج منه الا بيقين ولا يقين الا إذا بنى على الأسوأ اه كب # (*) ~~ينظر لو حصل له ظن بموضع المتروك هل يعمل به أم لا المفهوم من قوله لأنه ~~المتيقن أنه لا يعمل بظنه اه بل يكفي الظن لأنه لا يؤمن عود الشك فيها ~~وقرز PageV01P318 # (1) فيسجد سجدة ثم يأتي بركعتين # (2) وهذا كله ~~بناء على أنه قعود بعد السجدة التي وحدها؟ فلو لم يكن قد قعد لم يجبر أول ~~سجدة بل لابد من قعود قبل الجبران فلو صلى ركعة بسجدة وركعة ثانية بسجدتين ~~لم يجبرها الا السجدة الثانية لوقوعها بعد قعود لا بالأولى الا أن يقعد بعد ~~التي في الأولى أو قبل الاثنين في الثانية جبرت بالأولى فيسجد بينهما فعلى ~~هذا لو صلى أربع ركعات بأربع سجدات ولم يحصل قعود كذلك الا بعد الرابعة لم ~~يتم غير ركعة الا سجدة فيحتاج سجدة لتتم ركعة ثم يأتي بثلاث من بعد اه ~~وابل معنى وقرز # (3) وإنما لم يعتد بركوع الرابعة لان الترتيب واجب في فروض ~~الصلاة اه زهور # (4) وفى الرابعة ركوع # (5) وفى الثلاث أعلى وأدنى وأوسط ~~فمثاله على الاعلى أن يؤدى ثلاث سجدات في ثلاث ركعات تم له ركعتان الا سجدة ~~ومثاله في الأوسط أن يأتي في الأولى بسجدة وفى الثانية كاملة وفى الثالثة ~~ركوع تم له ركعة وركوع ومثال الأدنى أن يترك الأولى ويأتي في الثانية بسجدة ~~وفى الثالثة كاملة تم له ركعة لأنك تجبر الأولى من الثانية ومن الثالثة ~~وتلغى باقيها # (*) يعني حيث نسي ثلاث سجدات أو خمسا أو ستات وان نسي سبعا ~~اتى بسجدة ثم أتى بثلاث ركعات اه ms0366 بيان # (6) أو بعضها وقرز # (*) أو تغير ~~اجتهاده # (*) عبارة الفتح والأثمار ومن نسي ؟ وإنما عدل المؤلف أيده الله عن ~~قوله في الاز ومن ترك القراءة الخ لايهامها بصحة ما ذكر ولو ترك ذلك عمدا ~~وليس كذلك اه ح أثمار نحو القراءة أو واجب بصفتها أتى ركعة لذلك ليدخل ~~التسبيح القائم مقام القراءة عند تعذرها # (7) أو بعضه # (*) سهوا وقرز # (8) أو ~~بعضه # (*) سهوا؟ PageV01P319 # (1) فائدة لو نسي الإمام القراءة أو نحوها حتى ~~أتم الصلاة فيجب عليه أن يأتي بركعة يقرأ فيها القدر الواجب فإن كان معه ~~مؤتما لحقه في الثانية أو في الثالثة ففرض هذا المؤتم حال أن يهوي الإمام ~~للركعة الرابعة أن يعزل صلاته والا بطلت مع علمه بأنه تارك للقراءة فإن ~~تابعه؟ سهوا لم يعتد بهذه الركعة التي هي الرابعة للامام ويعتد بالخامسة ~~للامام فتكون ثالثة له أو ثانية على حسب ما فاته وهي في الحكم الرابعة ~~للامام وكأن التي قبلها لم تكن وهذا بخلاف زيادة الساهي فإنه إذا تابعه ~~عالما بطلت وساهيا لم يعتد بها وصحت فإن أدرك الإمام في الركعة الرابعة حيث ~~ترك القراءة فإن كبر في حال ركوع الإمام فلا تجزيه التكبيرة لكون الركوع في ~~هذه الحالة غير مشروع للامام لأنه مفسد لو تعمده مع ترك القراءة الواجبة ~~وان كبر حال قيام الإمام أعتد به في الركعة الأولى التي هي رابعة للامام ~~لكونه كبر والقيام مشروع للامام اه سيدنا علي بن محمد الذماري وقرز؟ يقال ~~ظاهر الاز قوله الا في قوله الا في مفسد فيعزل انها تفسد بالمتابعة من غير ~~فرق بين علم وجهل وقد صرح به في بعض الحواشي اه مى وقرز # (*) ويصح الائتمام ~~فيها لا في التي قبلها؟ لأنها لغو وأما من زاد خامسة سهوا فلا يصح أن يؤم ~~فيها لأنه عذر لأجل السهو اه شكايدي قرز؟ يعنى في ركوعها الا في قيامها ~~لأنه صحيح أن يأتم به # (*) وكذا إذا خرج وقت الجمعة وهم التشهد وهم مسافرون ~~وجب أن يأتوا بركعة سرا قرز # (2) ولو قل وقيل بآية ms0367 وقيل بأكثر والمختار ما ~~يسمى ذكرا قرز # (*) ولا يسجد لتكرير تكبيرة الاحرام إذ يدخل بالأخرى اه ~~وقيل إذا كرر تكبيرة الافتتاح سجد للسهو ما لم يرفض الأولى وقرز # (*) قوله ~~مشروع فيها نحو أن يكرر التشهد # (3) في الخمس فقط وليس المراد جنسه مشروع في ~~مطلق الصلاة إذ قد شرع في صلاة العيدين والجنازة بما لو فعله في الصلوات ~~الخمس أفسد اه سماع هبل # (4) عمدا لأنه جمع # (5) أما الحمد لله على كل حال ~~فمطلقا لان حال لا يوجد في القرآن ولا يقال هو موجود في قوله تعالى وحال ~~بينهما الموج لان حال في الآية فعل وهنا اسم اه عامر قرز وفى التكميل إذا ~~كان عمدا كما هو المقرر في قوله والجمع بين لفظتين متباينتين عمدا # (6) مثل ~~لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم # (7) أي في الخمس؟ PageV01P320 # (1) لا يصلح له في حال اه ن؟ احتراز من ~~الآخرتين فهو موضع يصلح للقراءة والتسبيح فإن قرأ فيهما أو سبح لم يفسد وان ~~كثر لأنه مشروع فيهما لكن يلزم سجود السهو لأجل الذكر ينظر في هذا الاحتراز ~~فلم يطابق ما أراد صاحب البيان؟ والمختار ان الحالة النادرة لا يعتد بها ~~كحالة التعذر والمختار ما في البيان # (2) ينظر في هذا لان القيام موضع ~~للتكبير في حال وهو تكبيرة الاحرام في الركعة الأولى وقوله الله أكبر في ~~تسبيح الركعتين الآخرتين اه يقال موضع التكبير غير موضع القراءة بدليل ~~ايجابهم للطمأنينة بعد التكبيرة فلا اعتراض إذ هما ركنان مستقلان اه مفتى # (3) قياسا على التسبيح # (4) لابن سليمان # (5) قياسا على الافعال # (6) ح وش # (7) ~~تسبيحة # (8) في المأخذ نظر لان ص بالله لم يجعل العشرين حدا للانتظار بل ~~ذكرها للمبالغة للتحديد فقال إن الإمام ينتظر اللاحق ولو سبح عشرين تسبيحة ~~اه كب لفظا والقياس انه يلحق بما تقدم في مفسدات الصلاة من أنه يعتبر الظن ~~في القلة الكثرة اه مفتى # (9) ولابد من التوالي والا لم يفسد اه فتح وحد ~~التوالي أن لا يخلل بينهما قدر تسبيحة اه وقيل أن لا يتخلل ركن ms0368 اه # (*) ~~وهل يكفي لفظ السلام عليكم ورحمة الله أم يكفي السلام أو السلام عليكم أو ~~سلام مرتين فينظر اه ح لي المراد بالتسليم المشروع بكماله أما غيره فإن ~~التفت نظر فإن كان كثيرا أفسد والا فلا اه شامي وقرره الشارح والتهامي ~~وقرز # (10) هو يشترط السهو والعمد عنده لا يفسد # (11) ينظر ما فائدة هذا ~~الكلام اللهم الا أن يكون مذهبه ان قصد التسليم مع عدم ظن التمام مفسد ~~ولعله كذلك فيكون هذا خلاف مستقل اه ح هداية PageV01P321 # (1) فائدة من شك هل نقص من المسنون أو زاد ~~فقال صاحب المرشد يسجد للسهو وفى حواشي الإفادة ان شك في النقصان فقط وقال ~~أبو مضر يسجد بنية مشروطة فإن قطع اثم وقال ص بالله يكره السجود الا لمن ~~عرف انه سهى لأنه لم يشرع الا للسهو اه ن وأما لو شك هل اتى بالمسنون أم ~~لا فإن ذلك يوجب سجود السهو ولا كلام ذكره الفقيه ع اه تكميل # (*) قال في ~~المعيار ولابد أن يكون في الزائد على ما هو من طبيعة الحيوان كرفع نظره؟ ~~وتحريك أنملته لتعذر الاحتراز ولأنها ترك الهيئات إذ تسكين الأعضاء من ~~الهيئات فلا توجب سجود السهو ولا السعال ولا العطاس فلا يوجب السجود اه ما ~~تحريك الإصبع فيسجد للسهو وقرز # (2) لان الجهر فعل متولد عن زيادة الاعتماد ~~على مخارج الحروف فكان من باب الفعل اليسير بخلاف الاسرار حيث يسن الجهر ~~فليس من باب الفعل اليسير بل ترك مسنون اه نجري ومثله في الغيث قال ومثل ~~الجهر الاسرار حيث المسنون الجهر وذلك في الركعة الثانية إذا كان قد جهر في ~~الأولى ونحو ذلك فهلا قلت ومنه الجهر والاسرار وحيث يسن تركهما قلت ليسا ~~سيان لان الاسرار حيث يسن الجهر إنما هو ترك مسنون لا زيادة على المسنون ~~فليس من الفعل اليسير بخلافة الجهر فإنه من فعل متولد عن زيادة اعتمادات ~~على مخرج الحروف والأكوان فكان من باب الفعل اليسير فافهم هذه النكتة اه ~~بلفظه # (3) غالبا احترازا من التسليمتين فإنها تفسد وممن ms0369 زاد ركعة أو ركنا ~~لأجل متابعة الإمام بعد الفساد فيفسد # (4) غالبا احتراز ممن زاد ركنا لأجل ~~متابعة الإمام؟ والثالثة في السفر في السفينة فإنه يقصر لو خرجت من الميل ~~وقد زاد ثالثة وممن ترك القراءة أو الجهر أو الاسرار كما تقدم وقرز؟ نحو أن ~~يقعد المؤتم مع امامه في غير موضع قعود له فإنها لا تفسد ولو قعد عمدا ~~لوجوب المتابعة وقرز # (5) كأن يقوم ويقعد قبل أن يستكمل القيام # (*) لكن يسجد ~~للسهو لأنه فعل يسير وقرز PageV01P322 # (1) لأنه إذا زاد سجدة كانت زيادة ركن عمدا ~~فتفسد وان تركها أخرجها عن صفة الصلاة فتفسد أيضا # (*) لأنه؟ يصح الوقوف على ~~مثلها # (2) فإن تعمدت فسدت مع الانحراف أو لم ينحرف لكن قصدا الخطاب وقرز أو ~~نوى الخروج من الصلاة فهو زيادة ذكر قرز ولفظ البيان مسألة من سلم تسليمة ~~واحدة في غير موضعهما عمدا فإن لم ينحرف حالها لم يضر وان انحرف قدر ~~التسليم المشروع لم تفسد ذكره م بالله وقيل تفسد لأنه زيادة ركن اه بلفظه # (3) قال الهادي عليه السلام في الأحكام الواجب على من عرض له الشك في أمره ~~أن يطرحه وينفيه ويبعده عن نفسه ولا يعمل به أحوط وأسلم لأنه من وسواس ~~الشيطان لعنه الله ليرى الانسان ما هو عليه من الخطأ فيه احتياطا وتحرج ~~وفيه من الوزر ما لا يعلمه الا يعلمه الله تعالى حتى يكون على فاعل الشك من ~~الاثم أكثر مما يخاف من تركه قال عليلم فمن يكرر التشهد والتكبير فهو فاعل ~~بدعة وضلالة وطاوع الشيطان وقال الغزالي ذلك نقصان في الدين وسخف في العقل ~~اه رياض وبيان # (*) قيل ف لا لو شك في النية هل نوى أم لا وهل فريضة أو ~~نافلة أعاد لأنه كمن شك في جملة الصلاة بخلاف سائر الأركان لأنه قد تيقن ~~دخوله في الصلاة بخلاف النية فلم يتيقن دخوله اه وقيل ولو في النية على ~~المقرر اه حثيث إذ لا فرق بين شك وشك # (*) قال في البحر لتعذر الاحتراز ~~ووجهه انه يكثر فيشق ms0370 # (4) في الوقت لا بعده الا أن يكون قطعيا فمطلقا؟ وقرز # (*) فإن ظن نقصان فرض إعادة الصلاة أو مسنون سجد للسهو اه ح لي يقال لا ~~يسجد للسهو الا مع تيقن حصول سببه ولا يكفي الظن # (*) ثلاثة أقوال وتفصيل # (6) وهو الأقل # (7) مبتدئا أو مبتلى # (8) وحجة م بالله أظهر لزيادة من حظر ~~صلاته صلى الله عليه وآله وسلم حين صلاها خمسا فزادوها تظننا في وجوبها ولم ~~يأمرهم بالإعادة وهو في محل التعليم PageV01P323 # (1) قوى مفتى واختاره الإمام القاسم في ~~الاعتصام واحتج له بحجج كثيرة # (2) بكمالها قيامها وقعودها وركوعها وسجودها # (3) وسواء كان عروض هذا الشك في أول الوقت أو في آخره ولو خشي فوت الصلاة # (*) وهو مخير ان شاء أتمها نفلا والا خرج منها واستأنفها اه ن الا أن يكون ~~إماما أو خشي الفوات لم يستمر في صلاته لئلا تفسد صلاة المؤتمين به الا أن ~~يمكنه أن يستخلف غيره بفعل بسير يتم بهم جاز له أن يأتم به قرز والمذهب انه ~~لا يأتم الخليفة إذ قد بطلت صلاته وله أن يأتم به إذا أتمها نفلا # (*) ما ~~يقال في المبتدئ إذا التبس عليه فأتمها نفلا بناء منه على أنها غير صحيحة ~~ثم تيقن الصحة هل تجزية أم لا سل قيل تصح إذ هي كالمشروط اه ع تهامي # (*) ~~والفرق بين الركعة الركن أن الشك في الركعة قليل فكان كالشك في جملة الصلاة ~~بخلاف الشك في الركن فإنه كثير العروض اه زهور # (*) لامكان اليقين اه ~~هداية # (4) مسألة والتحري فورا فإن أخره إلى الثانية بطلت إذ لا يبنى على ~~الأقل حتى يصح خلاف الإمام ى وم بالله قالا وان لم يحصل له الظن في الحال ~~بل في ركن آخر أيضا اه نجري وفى الكواكب ولو علم بعد فراغه من الصلاة وهو ~~اطلاق التذكرة # (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم ولم يدر ما ~~صلى ثلاثا أو أربعا فينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليتهما ويسلم ويسجد للسهو ~~ويسلم اه أصول # (*) ولا يسجد للسهو ذكره ص بالله # (5) في ms0371 الماضي # (6) وقيل هو ~~الذي يشك في أكثر صلاة اليوم والليلة اه تعليق الفقيه س فعلى هذا لابد أن ~~يشك في ثلاث صلوات في كل يوم ويعمل في الرابعة والخامسة # (*) بالظن وكذا في ~~كل يوم يعيد في ثلاث صلوات ويتحرى؟ في الرابعة والخامسة # (*) صوابه بخلافه ~~ليدخل حيث استويا أو التبس اه مفتى وقرز # (*) فعلى هذا يكون حاله الالتباس ~~والاستواء في حد المبتلى # (7) يعمل في الثالثة بالظن في كل صلاة اه تعليق ~~الفقيه س # (8) إذ لا يؤمن عود الشك ان استأنف وهذا المراد يقول القاسم من ~~ابتلى بالشك فدواؤه والمرور عليه اه هداية # (*) إذا كان مبتلى PageV01P324 # (1) فتثبت بمرتين وقرز # (2) فإن اختلف حاله ~~فتارة يفيد الظن وتارة وتارة لا يفيد فالعبرة بوقته الذي هو فيه فإذا لم ~~يفده في الحال ظنا أعاد اه زهور وقرز # (3) أو أكثر ما لم يبلغ حد الركعة # (4) القراءة والتكبيرة ذكر # (5) هذا في المبتدئ وأما المبتلى فالحكم ما تقدم ~~سواء # (*) ينظر في تكبيرة الجنازة هل تلحق بالركعة أو بالركن القياس يقتضى ~~انها تلحق بالركعة وهو ظاهر المعيار في كتاب الجنائز # (*) لأنه صار كالمبتلي ~~لاشتراكهما في تعذر تأدية صلاتهما عن علم أو ظن اه بحر # (6) وهو انه يعمل ~~بظنه ان حصل والا أعاد الا أن يكون مبتلى لا يمكنه التحري بنى على الأقل ~~اه بيان معنى وهذا إذا كان مبتدئا اه ولفظ البيان وفى حالها ان شك في ركن ~~أو ذكر واجب عمل بظنه ان حصول له ظن وان لم يحصل له أعاد الصلاة الا حيث لا ~~يمكنه التحري لكثرة شكه عمل بالأقل وبنى عليه اه بلفظه ينظر في قوله وهذا ~~إذا كان مبتدئا لان المبتدئ إذا لم يحصل له ظن أعاد ذكر معناه في كب # (7) ~~أما لو خشي خروج الوقت ولم يقيد الصلاة بركعة فيكون عذرا فيخرج ولا كراهة ~~بل يجب عليه الخروج اه مفتى # (8) أو في ركن مطلقا # (9) إذا شك في ركعة لا في ~~ركن قرز # (10) إذا كان مبتلى قرز # (11) إذا كان فرضه التحري؟ PageV01P325 # (1) ما لم يحصل معه ms0372 شاغل عظيم اه بحر # (2) أي ~~لم يسهو # (3) في الركعة في المبتلى أو في ركن مطلقا وقرز وعند م بالله مطلقا # (4) لعله يستمر ما لم تغير العادة # (5) لان خبر العدل صادر عن قرينة مقالية ~~وظن نفسه عن قرينة حالية والمقالية أقوى من الحالية بدليل أن من رأى مركوب ~~القاضي على باب الأمير حصل له ظن أنه في الظاهر ثم أخبر انه في المسجد ~~فكانت أقوى اه غيث معنى # (*) أما لو أخبره عدل بالصحة وآخر بالفساد كان ~~القول لصاحب الفساد مع شك المصلى في صحة صلاته قرز # (*) وأما خبر الفاسق ~~فحكمه حكم الامارة الحالية ان حصل له ظن بصدقه عمل به والا فلا اه ح أثمار ~~يعنى فيما يعمل فيه بالظن قرز # (*) ظاهره يعمل به كل مصل اه وقيل يعني من ~~فرضه الظن # (6) لعله مع الظن أنها فاسدة وأما إذا شك فلا حكم له بعد الفراغ # (7) مبتدئ أو مبتلى # (8) يعنى بعد تمامها # (9) فإن قيل ما الفرق بين أول ~~المسألة وآخرها قلنا قد اختلفوا في وجهه كون هذا على نفى والشهادة على نفى ~~لا تصح اه وفيه نظر لان شهادة النفي إذا استندت إلى العلم تقبل وقيل إن ~~هذا مبنى على أنه فرغ منها وعنده انه أتمها فيعمل بما عنده لا بقول الثقة ~~لان علمه أولى من علم غيره وقد بنى عليه في الكتاب وقيل الوجه ان الأصل ~~الصحة وعارض الشك ان حصل خبر العدل فتعارض الشك وخبر العدل فرجع إلى الصحة ~~بخلاف الفساد فخبر الثقة عارضه الأصل والصحة فلم يعمل به الا مع الشك فكان ~~مرجحا هكذا ذكر بالمعنى # (*) وسواء كان المخبر عدلا واحدا أو أكثر # (10) الا ~~ان يخبر عن علم فإنه يعمل بخبره ولو معه ظن بصحتها اه بيان معنى يتعارض ~~الظنان والأصل الصحة قلت وسواء قبل الفراغ أو بعده؟؟ PageV01P326 # (1) غالبا احتراز من القبلة فإنه يعمل بظنه ا ~~ه ح لي # (*) ووجهه ان متابعة الإمام قطعية # (*) وإنما قال أو شكه وكان داخلا ~~تحت الظن ليحترز من المفهوم فيما يعود إلى المؤتم ms0373 فيما لا يخالف فيه امامه ~~فإنه يعمل بالشك والظن لأنه لو اقتصر على الظن لم يعمل شكه في ذلك # (2) أو ~~ينوب عنه كالقراءة الجهرية اه ح فتح # (3) ما لم يخالف الإمام اه بيان وقيل ~~ولو خالف اه ح لي # (4) هذا فيمن فرضه الظن كالمبتلى مطلقا والمبتدي في ~~الأركان # (*) أو بنى على الأقل اه حيث لا يمكنه التحري ثم بنى على الأقل ثم ~~تيقن الزيادة قرز # (5) ولعل خبر العدل بالزيادة كذلك اه ح لي هذا يلائم ما ~~تقدم في باب الطهارة في قوله ولا يرتفع يقين الطهارة الخ فأقاموا خبر العدل ~~مقام اليقين واما هنا فلم يعتبروه والا لزم أن يعمل به في الفساد والصحة ~~سواء حصل للمصلى ظن أو شك في الطرفين أولا اه املا شامي وأما في الصحة فهو ~~معمول به وفى الفساد إن كان خبره عن علم ولو مع ظن المصلى الصحة والله أعلم ~~قرز # (*) فائدة لو سلم على يمينه ثم نسي فظن أنه لم يسلم فأعاد التسليم ثم ~~تيقن ان تسليمه الثاني زيادة هل تلزمه الإعادة قيل ح ان سلم الثانية وهو ~~منحرف لم يضر وان أعاد الثانية بعد أن استقبل القبلة وتيقن الزيادة فسدت ~~عند ط وع وص اه بحر فلو زاد علي الثانية بطلت ولو هو منحرف وهو مفهوم أز ~~بقوله أو تسليمتين مطلقا اه كب # (*) وسواء كانت الزيادة في ركعة أو ركن # (6) ~~وكذا النقصان فتجب الإعادة مطلقا في الوقت وبعده إذا كان قطعيا # (*) وكذا ~~النقصان في المتظنن إذا ظن أنه قد أدى الركوع فانخفض للسجود ثم تيقن انه لم ~~يأت به فعاد إلى الركوع فالسجود زيادة متظننة فيتقدر فيهما الخلاف اه وشلى # (*) يقال المتعمد يعيد في الوقت وبعده الا هنا مثل غسل الرجلين اه دواري # (7) مثل غسل أو مسح فيكفي الظن أنه فعل أحدهما # (8) اجماع ظني وهو ما نقله ~~الآحاد وهو الاجماع السكوتي مثال الاجماع الظني كالصلاة بالمشبع صفرة وحمرة ~~كما ذكر أبو جعفر ومثل صلاة الجمعة لا تصح الا بإمام عادل وهو ما ms0374 حكاه صاحب ~~اللمع عن أهل البيت ومثال القياس الظني في العبادات قياس عيد الأضحى للبس ~~في ثانيه على قضاء صلاة عيد الافطار للبس ففيه أمر صلى الله عليه وآله ~~الناس بالافطار والصلاة من الغد لان أصل وجوبها يعنى صلاة العيد ظني والنص ~~الظني كستر العورة لأنه نص ظني لأنه اختلف فيه فقال ع ان الظلمة ساترة فهو ~~نص ظني PageV01P327 # (1) والصلاة # (*) خلافا لأبي ح في النية ~~والترتيب # (2) خلاف الفريقين # (3) خلاف ك وش وف # (4) في تفصيلها لا في جملتها ~~فهي قطعية اه تبصرة لأنه لم يخالف فيها الا نفات الأذكار وقد انقرض خلافهم ~~اه صعيتري؟ يعنى آية فقط لان خلاف ح فيما زاد على آية اه # (5) تكبيرة ~~الافتتاح والتشهد # (6) لان هذا كثير ما يعرض الشك فيه ولهذا قال لا يؤمن عود ~~الشك فيها بخلاف ابعاض الوضوء القطعية فإنه يجب الإعادة كما مضى # (*) في ~~الركن أو في الركعة كالمبتلى اه صعيتري # (7) لان كل ركن فيه بمنزلة صلاة ~~كاملة والأشواط بمنزلة الركعة فكما لابد من اليقين في جملة الصلاة لابد من ~~اليقين في الركن بل الطواف كالركعة والشوط كالركن والحج كالصلاة اه بحر ~~معنى وقرز # (8) وهل وقف أم لا وأما الوقت فيعمل بالظن كما يأتي # (9) يعنى ~~جميع الطواف لا أبعاضه فيعمل فيه بالظن قيل وان أخبره عدل عمل به لأنه يعمل ~~به في العبادات # (*) لا في سائر الطوافات فيكفي فيها الظن لأنها ظنية # (10) ~~ويدخلان تبعا للتسليم وقرز # (11) حجتنا ما رواه ثوبان لكل سهو سجدتان بعد أن ~~سلم وهذا نص فيما ذهبنا إليه # (12) ومن جعلها قيل فلا يتشهد ولا يسلم لها # (*) فرع فلو صلى الهدوي خلف ش والناصري وسجد الإمام قبل التسليم فالأقرب ~~انه لا يسجد معه بل يقف حتى يسلم ويسلم معه وتصح صلاته ويسجد لسهو الإمام ~~بعد تسليمه قرز يعنى تصح صلاتنا على قولنا ان الإمام حاكم وكذا إذا سجد ~~الإمام الشافعي للتلاوة في حال الصلاة لم يسجد معه الهدوى بل ينتظر كما مر ~~اه ن فلو سجد بطلت صلاته لأنه زيادة ركن ms0375 عمدا قرره؟ وأما العكس فهل يسجد ~~الشافعي قبل التسليم أو ينتظر فراغ امامه الهدوى سل PageV01P328 # (1) فلو اجتمع فقال في الكافي يسجد للزيادة ~~بعده اه كب وقيل للنقص قبله اه زهور وقيل يخير # (2) الأولى لامكان لهما # (3) وندب أن يعود إلى مصلاه لفعله صلى الله عليه وآله انه صلى العصر خمسا ~~فعاد إلى مصلاه وسجد # (*) ولو في وقت كراهة # (4) غالبا احتراز ممن سها في ~~صلاة العيد والجمعة فإنه لا يجب قضاؤهما إذا خرج وقتهما اه حفيظ لئلا يزيد ~~الفرع على أصله اه مفتى وقيل لا فرق ومثله عن الدواري # (*) وإذا قيد الصلاة ~~بركعة ثم خرج الوقت كان سجوده السهو قضاء وقيل أداء اه حثيث وسحولي فإن ~~صادف الفراغ من الصلاة آخر الوقت هل يلزمه أن يقضى أم لا لعله أولى لأنه لم ~~يتضيق عليه الأداء اه مفتى إلا أن يقال قد وجبت عند وجود سببه وان منع منه ~~غيره اه مفتى وقرز # (5) واستمر العلم إلى الخروج الوقت اه ح فتح قرز # (6) ~~السادس والسابع استقبال القبلة ونية الملكين # (7) الفعل اليسير # (8) ولا ~~يصحان جماعة الا مع امام تلك الصلاة اه ع؟ لا على جهة الاستخلاف اه نهاية ~~معنى وقيل لا فرق بل يصح مطلقا اه PageV01P329 # (1) فلو تعمد ترك المسنون ونواه للسهو لم تجزه ~~النية عند الجميع # (2) ويكفى ادراك الإمام ساجدا إذا السجدة كالركوع وقيل ~~يشترط أن يشاركه في حال الطمأنينة # (3) ص بالله وح وك # (4) ض جعفر # (*) وقال ~~محمد بن منصور صاحب جامع آل محمد انه التشهد الأخير # (5) ولو سها قبل دخوله ~~معه اه بيان مغنى قرز # (*) مسألة ولا يجب # (1) على المؤتم # (2) أن يسأل هل ~~سجد أمامه أم لا لكن إذا غلب في ظنه أنه سجد لزمه أن يسجد وقيل لا يجب وهو ~~القوى اه مفتى # (1) لان تحصيل الواجب ليجب لا يجب # (2) وهل يجب على الغير ~~أعلامه لا يبعد أن يجب عليه تنبيهه إذا عرف ان مذهبه وجوب ذلك والا فندب # (*) وهل يجب الترتيب فيقدم سجود الإمام الأول فالأول ذكر في بعض الحواشي ~~انه يجب ms0376 وقد ذكره شرح ابن معوضة عن از وقرره بعض المشائخ وفى البحر لا يجب ~~ومثله في البيان وهو ظاهر از وقواه عامر والهبل # (*) فإن سها الإمام بعد ~~خروج المؤتم قيل س يلزم السجود إذ النقص يلحق الكل ولا يقاس على هذا لو ~~فسدت صلاة الإمام بعد أن خرج المؤتم إذ قد قالوا لا تفسد عليه ان عزل عند ~~فساد صلاة الإمام وقيل تفسد ولفظ حاشية ويفرق بينهما ان سجود السهو لحق ~~الصلاة نقص لسبب نقص صلاة الإمام ونقص صلاته حاصل باي سبب بعد خروج المؤتم ~~أو قبله بخلاف الفساد فلا ينعطف كما لو فسدت على الإمام وعزل المؤتم؟ وذلك ~~في نحو صلاة الخوف أو على قول م بالله في المسافر وكذا الخليفة المسبوق على ~~المذهب # (*) قال الفقيه ل فلو شرع في سجود نفسه ثم سجد أمامه لزمه أن يخرج ~~ويسجد معه اه صعيتري فإن استمر لم يجزه الا على أحد احتمالي على خليل اه ~~وان سجد لنفسه ثم سجد الإمام بعد فراغه من سجود نفسه لزمه إعادة سجود نفسه ~~اه PageV01P330 # (1) حيث علم وجوبه على مذهب الإمام وكذا لو ظن ~~وكذا لو سجد الإمام # (2) صوابه من جهة امامه ليكون أعم وقرز # (3) لقوله صلى ~~الله عليه وآله لا تختلفوا على امامكم # (4) لقوله صلى الله عليه وآله ليس ~~على من خلف الإمام سهو اه لنا عموم قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجد ~~تأن # (5) ويقال فيه محل الخلاف مع الاتفاق ومحل الاتفاق مع الاختلاف # (6) من ~~التكبيرات # (7) فلو سها في الظهر والعصر قدم أيهما شاء اه ح لي وقرز ويؤخذ ~~من هذا أنه يصح أن يصلى العصر قبل جبران الظهر خلاف ما يقال إن ذلك لا يصح ~~حتى يجبر الظهر لأجل الترتيب # (*) قياسا على الحدود اه بحر ينظر ما الجامع ~~بينهما ثم أنه يقال لا قياس مع نص وهو قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو ~~سجدتان ولعل الأولى في الاحتجاج اجماع الآل أو الأمة قبل خلاف المخالف # (*) ~~فائدة عن الفقيه ف لو ms0377 صلى المؤتم مع الإمام الأولتين نافلة أو فريضة على ~~قول م بالله وص بالله وصلى الآخرتين فريضة وسها الإمام في الأولتين ~~والآخرتين فيحتمل أن يجب على المؤتم سجود واحد للامام ويحتمل سجودان لأنهما ~~صلاتان للمؤتم ذكره الدواري اه تكميل هذا على قول القاسم انها فرض في ~~الفرض والنفل وقيل يندب في الأولتين ويجب في الآخرتين وقرز لكن يقال ظاهر ~~قوله ويجب على المؤتم يقتضى الوجوب ولو نفلا # (*) صوابه لتعدد موجبه ليدخل ~~العمد قرز # (8) خلاف داود وابن أبي ليلى سواء كان من جنس أو أجناس عندهما ~~ذكره ابن عبد الباعث اه PageV01P331 # (1) مثاله وأحدث الأول من الأئمة وقد سها ثم ~~استخلف مؤتما قد سها ثم إن هذا الخليفة سها واستخلف أيضا مثله ثم إن الثاني ~~استخلف بعد سهوه ثالثا فعلى هذا الخليفة الثالث أن يسجد لسهو نفسه بعد ~~الاستخلاف ولسهو الخليفة الثاني والأول بعده ولسهو الخليفة الأول سجودا ~~واحد ثم لسهو الخليفة الأول قبل الاستخلاف ثم لسهو الثاني ثم لسهو الثالث ~~كذلك ثم لسهو نفسه كذلك وعلى المؤتمين خمسة هذه الأربعة ثم الخامس لأنفسهم # (*) فيلزم الخليفة الثالث ثلاثة سجودات واحد لنفسه قبل استخلافه وواحد ~~لامامه الثاني قبل استخلافه وواحد لنفسه حال إمامته ولاماميه الأولين حال ~~امامتهما وعلى المؤتم أربعة سجودات هذه الثلاثة والرابع عن نفوسهم إذا سهوا ~~اه بيان # (*) ولا ترتيب لسهو الأئمة وقال في الغيث يسجد للأول فالأول اه ~~كب وبيان معنى وح لي ومعنى الترتيب ان يقدم لما سهوا بعد الاستخلاف على ما ~~سهو قبل الاستخلاف اه كب معنى وقيل لا يجب الترتيب مطلقا وهو ظاهر از ون ~~وغيرهما # (2) وبقى الكلام في الخليفة إذا سها وهو مؤتم وسها وهو امام ولم ~~يكن الذي استخلفه قد سها فهل يلزم سجود واحد لأنه الساهي بنفسه ولا حكم ~~لتغير صفته وهي كونه مؤتما واماما أو يلزمه سجودان لأجل تغاير الصفة قيل ف ~~يلزمه سجودان وقيل ع يتداخلان اه صعيتري # (*) سؤال إذا صلى رجلان أحدهما ~~صلى بصاحبه ركعة أو ركعتين ثم جاء ثالث فجذب ms0378 المؤتم ليصلى معه ثم لما فرغ ~~الإمام والمؤتم الثالث قام لاتمام صلاته وسجد الإمام للسهو هل للمؤتم ان ~~يسجد مع الإمام خلفه منفردا لأنه قد صار منفردا بقيام الرجل أو يتقدم إلى ~~جنب الإمام فيسجد معه يقال يتقدم ليسجد مع امامه ولا يسجد منفردا فإن ذلك ~~لا يجزى على المذهب # (3) وسواء صلى جماعة أو فرادا وقرز # (4) ولا لعمده قرز ~~وعبارة الفتح ولا سجود لسهوه أو عمده # (5) أو ركوع ان تعذر السجود اه بحر ~~وقيل يومئ من قعود ان تعذر السجود وقرز # (*) في غير وقت كراهة وقرز PageV01P332 # (1) ولو كبر قائما وسجد لم يضر اه ح لي لفظ ~~وفى حاشية لابد أن يكون قاعد # (*) ولا طمأنينة قرز # (2) ولا تشهد ولا اعتدال ~~قرز # (3) ولو سجد سجدة واحدة بنية الثلاثة الأسباب أجزأه كغسل لأسباب اه ح ~~لي لفظا # (4) وكذا لو رأى فاجرا فيسجد الله تعالى لعدم فعله مثله لكن يستحب ~~له ظهار ذلك زجرا للفاسق إذا علم بخلاف من رأى عليلا فيسجد خفية لئلا يجرح ~~قلب المبتلى اه بيان # (*) أو لمضرة اندفعت # (5) الظاهرة لأنها لا تحصى # (6) ~~وقد نظمت مواضع السجود من القرآن في هذه الأبيات وان تتل في التنزيل فاسجد ~~لأربع * وعشر وفى ص خلاف تحصلا برعد وأعراف ونحل ومريم * واسراء وثن الحج ~~فرقانا إنجلا كذا جرز نمل وص وسجدة * وفى اقرأ مع انشقت وبالنجم كملا ~~فأوجبها النعمان عند شروطها * على حاضريها نحن قلنا تنفلا وأشراطها طهر ~~وستر وقبلة * وحاضرها فاء؟ ووضد ومن تلا # (*) وقد روي عنه صلى الله عليه ~~وآله انه كأن يقول في سجوده اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت سجد وجهي ~~للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين ~~اللهم اكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عنى بها وزرا واقبلها منى ~~كما قبلتها من عبدك داود روى أنه صلى الله عليه وآله كأن يقول ذلك في سجود ~~التلاوة اه شرح بحر # (*) قال في الهداية وجملة السجدات المشروعة خمس قد ~~جمعها الشاعر في قوله ms0379 * سجود صلاة ثم سهو وشاكر * ومستغفر ثم التلاوة خامس ~~* ولو سمع وهو محدث ثم توضأ لها أو تيمم لم يعد معرضا فيفعلها ولو خرج من ~~المسجد أو مجلس التلاوة أو السماع وفى الانتصار يقوت سجود التلاوة ~~بالانتقال من المجلس والاشتغال بما يعد اعراضا والوالد رحمه الله يقرره اه ~~ح لي وذلك لأنه متعلق بسببه فإذا فات سقط كما يفوت الكسوف بالانجلا اه ~~بيان # (*) تفصيلا لا جملة وقيل ولو جملة # (*) ولو من مصل أوصى أو كافر ~~اه PageV01P333 # (1) فلو كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر وتعذر ~~عليه التطهر جاز له السجود ولعله يأتي كذلك مع تعذر الثوب الطاهر والمكان ~~اه ح لي لفظا # (*) حال السجود لا حال السماع قرز # (2) أصغر وقيل ولو أكبر ~~ذكره في الوافي وروى عن المتوكل على الله # (*) ويتفقون في ستر العورة # (3) ~~ولو منذورة أو خطبة جمعة اه سعيتري # (4) وتفسد؟ # اه بيان وقيل لا يفسد اه لأنه كزيادة ركعة أو ركنين اه صعيتري؟ لأنه ~~قد أخرجها عن كونها صلاة بخلاف الركعة لان ما أفسد الفرض أفسد النقل # (5) ~~وجوبا عنده # (6) وك # (7) وكذا التشميت للعطاس التشميت بالشين المعجمة والسين ~~المهملة فالمعجمة مشتق من الدعاء بما يزيل شماته الأعداء أو المهملة مأخوذ ~~من الدعاء بما يكون فيه حسن السمت والسمت هو قوله لمن عطس يرحمك الله اه ~~بستان وإذا عطس اليهودي أو النصراني فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم لفعله ~~صلى الله عليه وآله اه من سفينة الحاكم والأصل في ذلك الخبر الذي أخرجه ~~البخاري من حديث علي عليه السلام وهو قوله صلى الله عليه وآله إذا عطس ~~أحدكم فليحمد الله وليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قال يرحمك الله فليقل ~~يهديكم الله ويصلح بالكم ومما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وهو قوله صلى ~~الله عليه وآله حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك ~~فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا ~~مات فاتبعه # (*) تكرير آية واحدة من قارئ واحد في مجلس واحد ms0380 اه بيان بلفظه ~~وح لي وقرز # (*) فإن تلا آية وسمع أخرى نوى السجود لهما كغسل العيد والجمعة ~~اه بحر معنى # (8) إذ؟ المجلس كالوقت للصلاة وهو سبب فتكرر المسبب يتكرر ~~السبب اه ح فتح؟؟ PageV01P334 # (1) بل ما يسمع فيه الجهر المتوسط في الفضاء ~~والمحيط وان طال # (2) واعلم أن العبادات تختلف؟ ما يجب أداؤه ولا يجب قضاؤه ~~وهي صلاة الجنازة والجمعة ومنها ما يجب قضاؤه ولا يصح أداؤه وهو صوم الحائض ~~والنفساء ومنها ما يجب أداؤه وقضاؤه وهو الحج الفاسد ومنها ما لا يجب أداؤه ~~ولا قضاؤه وهي صلاة الحائض النفساء والمغمى عليه ومنها ما يجب أداؤه مرتين ~~وهي صلاة المتيمم إذا وجد الماء في الوقت ومنها ما يجب أداؤه في وقته فإن ~~فات وجب قضاؤه غالبا وهي الصلوات الخمس فإذا مات الميت وحج عنه وصيه هل ~~يكون أداء أو قضاء قلت ذكر بعضهم ان ذلك قضاء لأنه فعل بعد الوقت المقدور ~~له وهو عمر المكلف فوقوعه من الوصي بعد وقته الموسع فتأمل اه شرح كافل ~~لابن لقمان وذكر الحسين بن القاسم في شرح غاية السؤال ان الحج من العبادات ~~التي لا توصف بالأداء ولا بالقضاء # (*) لا صل في القضاء الكتاب والسنة ~~والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى لا اله الا انا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى ~~ومع النسيان لا يجب ما لم يذكر ذكره بعضهم ومن السنة قوله صلى الله عليه ~~وآله من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها وأما الاجماع فلا خلاف ~~فيه على الجملة اه لمعه # (3) وكذا المنذورة المؤقتة وسجود السهو # (4) أو ~~مذهب من قلده قرز # (5) واستمر إلى خروج الوقت اه ح لي معني قرز # (6) المراد ~~إذا جهل ذلك على مذهب من هو مقلد له فلو كان غير مقلد لاحد وجهل وجوب ذلك ~~ظنه غير واجب فهو كالمجتهد فلا شئ عليه ولو ترجح له وجوبه بعد خروج الوقت ~~ذكره م بالله وأبو مضر اه كب وكذا في الوقت قرز # (*) واستمر إلى خروج الوقت # (7) ويستمر النسيان إلى خروج PageV01P335 الوقت اه ms0381 ح بحر فإن تبين الخلل في الوقت نسيه ~~حتى خرج الوقت فلا إعادة عند الهادي وعند م بالله الناسي كالعامد فعليه ~~الإعادة اه زهور # (1) لفظ ح لي وظابط تضيق الأداء يقال كل عذر منع من ~~الصلاة لولا ذلك العذر لأمكن تأدية الصلاة لم يجب القضاء وكل عذر منع من ~~الصلاة لولا ذلك العذر لم يمكن تأديتها وجب القضاء قال في شمس الشريعة ~~وضابط ذلك كل مانع يرجع إلى النفس كالمرض ونحوه حيث عجز عن الايماء فلا ~~قضاء عليه وكل مانع منع من الصلاة لأمر يرجع من جهة الغير وجب عليه القضاء ~~كمن أكره على تركها ونحو ذلك وقرز مثال الأول الذي لا يوجب القضاء الحيض ~~ونحوه وزوال العقل والعجز فهو صادق عليه الحد ومثال ما يجب فيه وذلك يأتيها ~~الحيض أو نحوه في آخر الوقت فقد صدق عليه الحد لولا ذلك العذر وهو الحيض لم ~~يمكن تأدية الصلاة لتضيق الوقت فالحد صحيح والله أعلم اه من خط سيدنا حسن ~~رحمه الله # (2) وإنما قيد بأول الوقت إشارة إلى قول ن وش فيمن ترك الصلاة ~~بعد أن دخل من وقتها ما يسعها والوضوء لزمه القضاء لان الوضوء لان الوجوب ~~عندهما متعلق بأول الوقت لا انه أراد التمثيل فلا فرق بين أول الوقت وآخره ~~لأنه لا تضيق مهما بقي من الوقت ما يسع الصلاة أشار إليه في الغيث اه من ~~خط سيدي الحسين بن القاسم # (*) وذلك حيث يأتيها قبل الغروب بما يسع الوضوء ~~وخمس ركعات وبدونها تقضى الظهر وبدون ركعة قضاؤهما اه تذكرة معنى قرز هذا ~~مع الوضوء واما كان فرضها التيمم فإذا بقي من الرباعيتين ما لا يسع ~~الصلاتين قضت الظهر وكذلك سائر الصلوات قرز (مسألة) ذكرها ض جمال الدين قال ~~اختلفوا في القضاء هل يكون على الفور أو على التراخي قال ولا خلاف ان ~~الصلاة التي نام؟؟ أو سها عن قضائها يجب أن يكون في الحال فإن كان معه ماء ~~والا تيمم وصلى في الحال ولا يجوز له تأخيرها عن ذلك ms0382 الوقت والا فسق إذا ~~أخرها كما صلاة الوقت اه يواقيت وقيل لا تجب وقد ذكر معناه السيد المفتى # (3) فإن حاضت آخر الليل ولم يبق من الوقت الا ما يسع ثلاث ركعات وكانت ~~قاصرة فما التي تقضى يأتي على قول الفقيه ح أنها تقضى المغرب لأنه ما بقي ~~وقت للعشاء وعلى قول السيد ح تقضى العشاء # (4) أو التيمم حيث هو فرضه # (5) ~~استثناء من المنطوق اه PageV01P336 # (1) لقوله تعالى قال للذين كفروا ان ينتهوا ~~يغفر لهم ما قد سلف # (2) نقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاته أو ~~سها عنها فوقتها حين يذكرها روي لا وقت لها سوى ذلك والتارك عمد إن كان ~~مستحلا فمرتد وإن كان غير مستحل ففي الأحكام عليه القضاء قال في الشرح ~~بالاجماع قيل لان الخبر ورد في الناسي والنائم بناء على أم الانسان لا يكاد ~~يتركها الا لأجل ذلك وإذا وجب عليهما فأولى وأحرى على من تركها عمدا وقد ~~يطلق النسيان على العمد قال تعالى نسو الله فنسيهم أي تركوه عمدا اه أنهار # (3) فإن جن مع سكره لم يسقط عنه القضاء؟ لا إذا حاضت معه فيسقط إذ سقوطها ~~عن الحائض حتم وعن المجنون تخفيف ولا تخفيف عنه مع السكر ويقضى قدر السكر ~~فقط لأنه السابق وقيل قدر الجنون إذ هو مرض والأول أصح اه بحر من أول كتاب ~~الصلاة؟ وعن الشامي لا قضاء عليه وقرز # (*) قال في شرح ض زيد ولو لم يعص به ~~كأن يكره على شربها فيسكر وجب عليه القضاء ومثل السكران المدافع ومن شغله ~~عنها أمر بمعروف أو نهي عن منكر وعند خشية الضرر وقرز # (*) استثناء من ~~المفهوم # (*) والحجة في هؤلاء الثلاثة الاجماع # (4) وكذا لو تركها لخشية ~~الضرر وجب القضاء اه مفتي قرز # (5) وندب الغسل وتصير الجمعة رخصة بعدها ~~وتؤخر أذكار الأيام في حقه من تكبيرات التشريق والذبح فقط فيجوز أضحيته في ~~آخر أيام التشريق وفى الوقوف بعرفة وتلزم الفطرة اه نجري وقيل لا تؤخر الا ~~في الحج قرز وإنما تقضى في التحقيق ms0383 تكبير؟ يوم عرفة اه ح لي من باب صلاة ~~العيد في أيام التشريق فقط وقرز # (*) ما يقال في صلاة العيد إذا لم يتضح يوم ~~العيد بل بقي الشك هل تصح الصلاة في ذلك اليوم جماعة إذا أرادوا الصلاة ~~بالنية المشروطة أجاب سيدنا سعيد الهبل أنها لا تصح جماعة ولا تشرع الصلاة ~~في يوم الشك لان الأصل بقاء الشهر # (6) أما لو عرف انه يوم العيد في بقية لا ~~تسع الصلاة كاملة هل تجعل كتاركها إلى بعد خروج الوقت الملتبس فتقضى أو ~~يجعل كتاركها لعذر فلا تقضى لعل الأول أقرب قرز وإذا أمكن تأديتها كاملة ~~بالتيمم فهو أولى لأنها لا تقضى ولا بدل لها قرره # (7) ظاهره ولو في الوقت ~~المكروه لصحة القضاء فيه اه ح هداية والأقرب انها لا تصح في الوقت المكروه ~~لأنه ليس بوقت للعيد كما يأتي PageV01P337 # (1) فإن ضحى في اليوم الأول بعد الزوال أجزاه ~~لا قبله فلا يجزى (كلام مفيد) قال في الشرح الحفيظ للفقيه يوسف ابن محمد بن ~~عبد الله الأكوع ما لفظه من تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا هل تلزمه الإعادة ~~بعد الوقت مع أن فساد الصلاة بذلك مختلف فيه أولا يلزمه كسائر مسائل الخلاف ~~قلنا يعيد في الوقت وبعده وهنا أصل يبنى عليه هذا الفرع وما يشابهه اعلم أن ~~الخلاف الذي يسقط معه الإعادة للصلاة بالكلية أو بعد الوقت هو أن يقع في ~~أمر هل هو واجب أم ل كالنية والمضمضة والاستنشاق والاعتدال والفاتحة فما ~~هذا حاله لا شئ فيه بعد الوقت فأما ان وقع الاتفاق على الامر لكن وقع ~~الخلاف هل تركه ان جمعوا على وجوبه أو فعله ان أجمعوا على أن تركه يفسد فما ~~هذا سبيله فإن القضاء يجب فيه بعد الوقت وهذا ككلام الساهي في الصلاة فإنهم ~~متفقون على منع الكلام فيها لكن اختلفوا لو وقع فعله سهوا هل يفسد أم لا ~~فلا يكون هذا الخلاف مسقطا للقضاء بعد الوقت وكمن أكل ناسيا في رمضان فإنهم ~~متفقون على منع الاكل لكن اختلفوا ms0384 ان أكل ناسيا هل يجب القضاء أم لا فمثل ~~هذا الخلاف لا يسقط القضاء وكمن صام شعبان بالتحري فإنهم متفقون على أن صوم ~~شعبان عن رمضان لا يصح لكن اختلفوا لو فعله تحريا هل يلزمه القضاء أم لا ~~فمثل هذا الخلاف لا يكون مسقطا للقضاء فحصل من ذلك أن الخلاف ان وقع في نفس ~~الامر كان مسقطا للقضاء بعد الوقت وان وقع في وجوب القضاء فقط لم يكن مسقطا ~~اه # (2) بل وجب اه غاية قرز # (3) قلنا وهذا يدل على صحة قدمنا من أن نية ~~القضاء لا تجب الا للبس اه غيث # (4) لأنها صفة لازمة PageV01P338 # (1) وأما إذا تغير اجتهاده وهو في الصلاة إلى ~~وجوب قراءة أو اعتدال أو نحو ذلك فإنه يعمل فيما بقي بالاجتهاد الثاني لا ~~فيما مضى فبالأول ولعل الفارق ان ما لا يمكن فعله الا بالخروج من الصلاة ~~فإنه يخرج منها ولو بعد التسليم على اليمين وما كان يمكن فيه كهذه الصورة ~~ونحوها فالأول بالأول والثاني بالثاني وقواه المفتى # (*) أو اجتهاد من قلده ~~قرز # (2) وكذا ما لا وقت له إذا خالف اجتهاده حال وقت الوجوب وحال الاخراج # (3) أما لو فاتته وهو يقول بوجوب الجهر أو بوجوب السورة مع الفاتحة ثم تغير ~~اجتهاده ان ذلك لا يجب فإنه يعمل بالأول اه صعيتري قرز # (4) قال في البحر ~~ولا أحفظ فيه خلافا # (5) لأنها صفة جائزة فإذا زال العذر زال الجواز # (6) ~~وكذا القراءة والاعتدال إذا كان لا يرى وجوبها ثم تغير اجتهاده إلى أنهما ~~يجب فإنه يجب عليه القراءة والاعتدال قرز # (7) وإذا زال عذره قبل فراغه من ~~المقضية وهو يصليها قاعدا أو بالتيمم فيجب الإعادة وأما زال عذره بعد فراغه ~~منها فلا إعادة عليه ولو كان الوقت باقيا إذ وقتها غير حقيقي اه ح لي لفظا ~~قرز # (8) ان قيل إن الواجبات على الفور عند الهادي عليلم فلم قال أنه يأتي ~~مع كل صلاة صلاة وجوابه من وجهين الأول ان ذلك للعذر لكن فيه نظر لأنه قد ~~قرن ذلك بمشيئته الثاني ان فرض ms0385 الوقت آكد وقد ثبت أنه لا يلزمه في اليوم ~~والليلة الا خمس صلوات وكذا في القضاء وهذا فيه نظر أيضا لأنه يلزم مثله في ~~الزكاة ونحوها ولو قال قائل يؤخذ من هذا للهادي عليلم ان قضاء الفوائت من ~~الصلاة على التراخي لساغ ذلك اه زهور # (9) ينظر لو لم يكن عليه الا دون خمس ~~صلوات وكمن عليه يوم من رمضان فلا يتضيق عليه الا آخر العام إذ الحكم واحد ~~قرز والصلاة آخر اليوم # (*) لأنه قد ثبت انه لا يلزمه في اليوم والليلة الا ~~خمس صلوات فكذا القضاء لئلا يكون أبلغ من الأداء * ينظر في هذا التعليل اه ~~وكذا الصوم فرضه الله تعالى في السنة صوم شهر فمن تركه فالفوز أن يقضيه في ~~السنة اه ح راوع PageV01P339 # (1) ولو خشي دنو الموت على ظاهر المذهب اه ~~مفتى وفى الحفيظ ما لم يخش دنو الموت فإن خشيه لم يستثن له الا قدر الطعام ~~والشراب # (2) فإن زاد على الخمس خمسا ونوى أنها لليوم الثاني لم يسقط عنه من ~~حق اليوم شئ قرره؟ # (3) لفعله صلى الله عليه وآله يوم الخندق # (*) إذا كان متوضأ قرز # (4) فلو ~~قدمها مع خشية فوت الحاضرة لم يجزه وقرز # (*) الاضطراري وقيل الاختياري إن ~~كان مذهبه التوقيت اه كب وقرز الاضطراري مطلقا قرز # (5) ولا يجوز ولو قدم ~~الحاضرة عنده # (6) يعنى الفوائت # (7) قال الأستاذ فإن التبس عليه أول فائتة ~~بدأ بالظهر وقيل بأول ما فرض عليه بعد تكليفه فإن التبس فأول ما فرض على ~~سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الظهر # (*) ومن رتب فقد عين لا ~~العكس حجتنا استواؤها في وقت الفضاء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فوقتها ~~حيز يذكرها وقد ذكرهما معا فلا اختصاص اه غيث # (*) وزيد والمرتضى أحمد بن ~~عيسى # (8) بل يجب وعبارة الأثمار وعلى الإمام # (*) قال أبو مضر فلو قتل قبل ~~الاستتابة بغير اذن الإمام احتمل أن لا يلزمه القود عند ط كالزاني المحصن ~~وغلطه الكنى وكلام الكنى أقرب عندي اه غيث بلفظه والمختار أنه يقتل به لان ms0386 ~~توبته مرجوة بخلاف الزاني المحصن فإنه إذا تاب لم يسقط عنه الرجم اه يقال ~~وفى المحصن لجواز أن يقر بالزنا أو يرجع فيعود السؤال * يجب قرز # (9) الا ~~انه قد أورد على أهل المذهب سؤال وهو أن يقال إن قتل لترك الأداء فقد زال ~~وقته وان قتل لأجل القضاء فهو ظني؟ والجواب انه لعدم التوبة # (10) وللسيد ~~قتل عبده لتركه العبادة في غير زمن الإمام كالحد اه ح لي وقد ذكره في ~~الزائد وقيل ليس له قتله لان القتل يخالف الحدة # (*) فإن قتله قاتل في ~~الثلاثة الأيام أثم ولا شئ عليه PageV01P340 ذكره في البحر # (1) الواجب في الثلاث مرة ~~ويكرره ثلاثا ندبا قرز # (1) ولو صلى فيها لان قتله لتركه التوبة اه وقرز ~~فلابد من التوبة # (2) يعنى يكون وقت الاستتابة من حين ترك أول فريضة اه ~~نجري قرز # (3) يعنى وقتها الاختيار اه وقيل وقت الاضطرار وقرز # (4) حجة م ~~بالله قوله صلى الله عليه وآله لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاثة أشياء ~~كفر بعد ايمان وزنا بعد احصان وقتل نفس بغير حق وحجة الآخرين قول تعالى فإن ~~تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم # (5) فلا ينافي العبادة # (6) ~~قيل ع ولو علمنا كراهته نأمره وهذا ضعيف جدا بل علينا واجب وهو اكراهه كما ~~يكره الكافر على الاسلام فإن نوى فقد أسقط ما عليه والا فقد أسقطنا ما ~~علينا اه غيث # (7) وأما الزكاة والحج فلا يقتل لأجلهما عند الجميع بل يكره ~~عليهما اه ن # (8) أو في مذهبه عالما قرز # (9) أو نحوها من الواجبات كالزكاة ~~والصوم والكفارة ونحو ذلك وقرز # (10) فاما حيث علم كمية الفوائت فيجب عليه ~~أن يقضيها حتى يتيقن انه قد استكملها ولا يكتفى بالظن لتمكنه من العلم من ~~دون زيادة اه ح أثمار # (11) في العامد # (12) ويقطع بالنية مع الظن ويشترط مع ~~الشك ذكره الفقيه ح ولم يذكره مولانا عليلم اه نجري قرز # (*) والقياس في ~~التعليل أن يقال عمل بالظن لما تعذر عليه العلم وقرز # (*) إذا ترك الصلاة ~~عمدا فأحد قولي الناصر وداود وعبد ms0387 الرحمن بن أبي ليلى وش وأحمد ابن الهادي ~~واحد الروايتين عن أخيه المرتضى والقاسم لا قضاء عليه اه نجري واختاره ~~الإمام شرف الدين قال في اللمع وجه هذا ان القضاء لا يجب الا بدليل ولم ~~الدليل الا على النائم والساهي ووجه من أوجب القضاء ان وجوب القضاء على ~~العامد أحق وأولى من الناسي؟ PageV01P341 # (12) والأولى أن يقول لان الأصل عدم الوجوب ~~وبراءة الذمة أو يقال اعتبار الظن هنا على جهة الخلفية لما كان يشق اعتبار ~~العلم فيه اه معيار # (1) فرع فإن كان الفائت صلاتين من يوم والتبستا قضى ~~ركعتين وثلاثا وأربعا وأربعا ان ترك ثلاثا زاد أربعا مثل قول م بالله وح وش ~~فإن كانتا من يومين قضي ثنتين وثنتين وثلاثا وثلاثا وأربعا وأربعا وعلى قول ~~م بالله وح وش يقضى عشر صلوات كما مر اه بيان بلفظه # (2) في الحضر اه ~~هداية لا في السفر فالأولتين ثنائية وثلاثية يجهر في الثنائية ويسر كذلك ا ~~ه هداية # (3) وعند المريسي وابن مقاتل انه يكفيه أربعا يقف على اثنتين ~~للفجر وثلاث للمغرب إن كان وأربع للعشاء إن كان أو الظهر أو العصر بناء على ~~أصلهم ان التشهد ما بعده سنة اه غيث معنى # (4) ولو في ركعة واحدة قرز # (5؟ ~~ويكفي لها تيمم واحد وقال الكنى ثلاثة تيممات اه بيان # (6) يعنى بالنظر إلى ~~أنا قد أو جبنا عليه رباعية والا فلسنا؟ قاطعين بالرباعية فضلا عن موجب ~~سجود السهو # (7) وكذا كل ذي ديمة # (*) قلنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سنة الفجر لما نام في الوادي اه ح بهران # (*) ويستحب؟ لمن أيس منه أي من ~~القضاء كفارة كالصيام اه هداية والكفارة نصف صاع من أي قوت عن كل خمس ~~صلوات في كل يوم ذكره ع وط قيل ح ولا شئ فيما دون الخمس صلوات اه هامش ~~هداية وقال م بالله انها نصف صاع من بر وصاع من غيره عن كل خمس وقيل لكل ~~صلاة نصف صاع من بر فيعمل الوصي بمذهبه ان لم يعين الموصي له ms0388 اه حاشية ~~هداية؟ نعم هذا مذهب القاسم عليلم وط ولا يجب لأنه لا مدخل لها في المال ~~بخلاف كفارة الصوم ولذلك لا يجب الا بالايصاء وتكون من الثلث وليست بكفارة ~~ولذلك يجوز صرفها في بني هاشم إذ ليس اخراجها عن واجب يتعلق بالذمة فأشبه ~~سائر القرب وان لها مدخلا في المال وهي عندهم كفارة قياسا على كفارة الصوم ~~بجامع أنها كفارة عن عبادة مؤقتة تتعلق بالبدن فتكون من الثلث كالحج إذ هي ~~واجبة عن أمر يتعلق PageV01P342 بالذمة فيحرم صرفها في بني هاشم كسائر ~~الكفارات اه هامش هداية # (1) قيل سميت الجمعة جمعة لاجتماع خلق السماوات ~~والأرض ومن فيهما في ذلك الوقت وخلق في يوم الجمعة الشمس والقمر والنجوم ~~والملائكة والجن اه من تفسير الحاكم # (*) في شرح مسلم يضم الميم واسكانها ~~وفتحها حكاهن الفراء والواحدي وغيرهما ووجهوا الفتح تجمع الناس ويكثرون كما ~~يقال همزة ولمزة ونحو ذلك ومثله في الكشاف يعنى الثلاث اه وابل # (2) لم يقل ~~به الا الطبراني من اص ش وغلطه أصحابه اه بحر معنى # (3) ولو أجيرا خاصا ~~ويكون وقت الصلاة كالمستثنى من الإجارة ولا يسقط شئ من الأجرة إذ هي من ~~المستثناة ولعله حيث جرت العادة بحضورها من الاجراء اه تهامي والا سقط من ~~الأجرة بقدرها # (4) قال في الغيث فإن قلت هلا جاز للمرأة أن تجمع النساء ~~وتؤمهن كما جاز في الصلوات الخمس قلت لم يشرع وإذا لم يشرع لم يجز # (*) ~~والخنثى قرز # (5) فيكره لهن اه ن قرز # (6) وكذا المكاتب اه بيان وقرز ~~والمدبر والموقوف بعضه وقرز # (7) مسلم في الجماعة لا في الجمعة فهي واجبة ~~عليه في الأصل اه مفتى وقرز # (8) قال عليلم ان صح الاجماع فهذا خاص في هذا ~~الواجب اه بحر وفى المعيار لا يمنع لعله يعنى في الجمعة # (9) وتلزم السلس ~~ونحوه ما لم يخش تنجيس المسجد اه مفتى وقرز # (10) وحد المرض هو الذي يجوز ~~معه الجمع # (11) وكذا الخائف على نفس أو مال فإنها رخصة في حقه وقرز # (*) ~~وكذا المقعد # (12) حقيقة النازل من وقف مقدار الوضوء والصلاة ms0389 والخطبة وهذا ~~حيث ثمة مقيم قدر نصابها إذ لو كانوا مسافرين معا كانت رخصة في حقهم وقال م ~~بالله في شرح التجريد ولو وقفوا في مستوطن للمسلمين وتكاملت الشروط في حق ~~المسافرين وفيهم من يصلح وجبت عليهم وهو ظاهر از وقرز PageV01P343 # (1) وتجوز المسافرة بعد دخول وقت الجمعة ما لم ~~يسمع النداء وهو داخل ميل البلد التي تقام فيها الجمعة فإنه يجب عليه ~~الرجوع ان سمع وان سمع وقد خرج من الميل فلا رجوع وقيل بل يجب عليه الرجوع ~~وهو ظاهر از وقال في التذكرة يجوز السفر في يومها ما لم يحضر الخطبة وهو ~~ظاهر فيما يأتي قرز ولفظ الكواكب ما لم يسمع النداء ذكره في شرح الإبانة ~~والسيد ح ووافى الحنفية اه باللفظ قرز # (2) البلد وميلها # (3) وأمكن الوصول ~~إليها وإدراكها وأما إذا سمع النداء ولا يدرك الصلاة فلا يجب عليه المشي من ~~أول الوقت اه ح لي وعند المفتى من عند النداء لأنه وقت التضيق هو مثل كلام ~~ح لي ولفظ ح لي ويجب على من سمع النداء تحقيقا أو تقديرا حيث يدركها إذا ~~سار عند دخول الوقت والا لم تجب # (*) فلو كانت سمع نداء الجمعة من بلده ~~والحال انها تقام جمعة في بلده لم يلزمه السير بل يخير وقد بيض له الحماطى ~~اه مفتى # (*) تفصيلا وقيل جملة من دون تفصيل ذكره ح لي في حاشية من باب ~~الأذان وقرز # (*) والمراد بالنداء هو الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول ~~الله صلى الله عليه وآله إذا جمع خرج وجلس على المنبر فإنه حينئذ يؤذن بين ~~يديه فاما النداء الأول الذي فعله عثمان فإنما كان لكثرة الناس كما رواه ~~البخاري وبهران وفى الكشاف النداء عند دخول الوقت # (4) قيل ف فلو كانت قرية ~~بالقرب من هذه البلد لكن يسمع إليها لحائل بينها وبين البلد نحو جبل منتصب ~~بحيث لو ارتفعت القرية لسمع النداء إليها فإنه يجب عليهم الحضور لان العبرة ~~بالمسافة التي يسمع إليها النداء لا سماعة قرز # (5) فإن قيل لم تجزى ms0390 وهي ~~ليست واجبة عليهم فالجواب انها واجبة عليهم ولكن رخص؟ لهم فيها والله أعلم # (*) فإن كانوا قد صلوا الظهر ثم أرادوا يصلوا الجمعة مع الإمام وحدهم ~~فالأقرب انهم إن كانوا صلوا الظهر جماعة فم تصح بهم الجمعة لأنها تكون ~~نافلة في حقهم وإن كان وا صلوا الظهر فرادى فكذا على قول م بالله أيضا وأما ~~على قول الهدوية فتصح إذا نووا رفض الظهر اه كب قرز # (6) الأعمى والمقعد ~~اه PageV01P344 # (1) المجانين وفاسد الصلاة # (2) غير الإمام # (3) ~~هو لا يكون الا ذكرا فلا معنى؟ # (4) ويكره البيع بعد الزوال ويحرم وينعقد ~~النداء ذكره في الانتصار إذ أمرنا بالسعي إليها ونهانا عن البيع وهو لا ~~ينهى عن المباح الا إذا ترك واجب # (*) وعند ابن حنبل يجوز قبل الزوال وعند ح ~~تجوز الخطبة دون الصلاة # (*) فائدة إذا غلب على ظن الإمام ان الوقت قد دخل ~~أعني وقت العصر وغلب على ظن المؤتمين انه لم يدخل وكانوا قد شرعوا في صلاة ~~الجمعة فالمؤتمون يتمون صلاة الجمعة ويسلمون الإمام يتم ظهرا ويبنى ذكره ~~سيدنا الفقيه ح ابن حنش؟ وقيل القياس يستخلفون حيث فيهم من يصلح للاستخلاف ~~ويتمون جمعة وعن سيدنا عامر انها لا تصح في حق المؤتمين بل فرضهم أن يعزلوا ~~ويتموا ظهرا لان من شرطها الجماعة في كل الركعتين ولا يصح اتمامهم مؤتمين ~~به لان صلاته ظهر فلا تصح الجمعة خلف من يصلى ظهرا والوجه في وجوب العزل ~~عند علمهم ان زيادة الإمام مفسدة لكون فرضه الجمعة عندهم فإن قيل إذا قلتم ~~انهم بعد العزل يتمون صلاتهم ظهرا وكذلك الإمام فلم قلتم لا يأتمون به في ~~الركعتين الآخرتين إذ قد اتفق فرضهم فالجواب ان الامر الموجب لتمامهم ~~الصلاة يختلف من حيث كون الإمام أتمها ظهرا لأجل خروج الوقت عنده والمؤتمون ~~من حيث كون زيادة مفسدة عندهم غير مشروعة اه والقياس أن يستخلفوا حيث فيهم ~~من يصلح للاستخلاف ويتموا جمعة قرز # (*) وقال ك إلى آخر الوقت # (5) وان ~~جعلناه من وقت الثانية كما هو المختار لأنها بدل عن الظهر ms0391 ووقتها وقته # (6) ~~حجة أهل البيت عليهم السلام في اشتراط الإمام في الجمعة قوله صلى الله عليه ~~وآله أربعة إلى الولاة وروى إلى الأئمة الحد والجمعة والفئ والصدقات وحجة ش ~~ان الآية لم تفصل وهو قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله قلنا الآية مجملة وجه ~~قول ح قوله صلى الله عليه وآله امام عادل أو جائر قلنا أراد جائرا في ~~الباطن إذ الجائر في الظاهر لا يصلح إماما وعن الزمخشري انه لم يرد في ~~الحديث لفظه أو جائرا اه زهور # (7) شرط في الصحة الوجوب ؟ قال الأمير ح وفى ~~دعوى الاجماع نظر لان أكثر أهل البيت لم ينقل عنهم نفى ولا اثبات اه غيث # (*) المتقدمين؟ والأمير ح والإمام إبراهيم ابن تاج الدين والإمام ى والإمام ~~علي بن محمد ذكره الفقيه ف في الثمرات PageV01P345 # (1) شكك عليه ووجهه أنها قد بطلت ولايته ولو ~~مرجوا # (2) فائدة إذا أسر الإمام وأيس من اطلاقه فقام امام غيره ثم أطلق ~~الأسير فقال الأمير ح في الشفاء ذكر القاسم والناصر ان المفضول يسلم للأفضل ~~والمروى عن زين العابدين والنفس والزكية أبى عبد الله الداعي وهو قول ~~الأخوين لا يلزمه تسليم الامر للأول قبله لأنه بتحمله أعباء الامر صار أفضل ~~وهذا هو الصحيح عندنا اه غيث قرز # (*) والعبرة بأياس الناس لا بأياس ~~المأسور اه نجري فإن اختلفوا فالوقف ذكره النجري في شرح الآيات وفى البيان ~~ان كلا من الناس متعبد بظنه في الرجاء واليأس والفاضل والمفضول من الأئمة ~~حيث دعيا ذكره القاسم اه بيان وفى العلة بقول الطبيب العدل بل يرجع في ~~العليل إلى أهل الخبرة وفى الأسر ونحوه إلى ما هو الغالب في العادة عند أهل ~~النظر الصحيح قرز # (3) بل وجب # (4) مع التمكن من أخذ الولاية بعد دخول والوقت ~~اه تعليق ابن مفتاح وسيأتي مثله قريبا # (*) قال المقبلي في العلم الشامخ ~~ومن مفاسد الخلاف ترك الجمعة والجماعة وهي من شعار الاسلام أما الجمعة ~~فلكثرة التحكم في شرائطها وإنما هي صلاة من الصلوات أقرب ما يشترط فيها ~~اتحاد الجماعة لأنها ms0392 شرعت لاجتماع المسلمين ثم قال اما اشتراط امام عادل ~~كزعم بعضهم يعنى السلطان أو اشتراطه ولو جائرا أو اشتراط أربعين رجلا أو ~~مصر جامع أو نحو ذلك فما اتفق وقوعه في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولا ~~دليل شرعي على الاشتراط ولم يكن ذلك في عصر الصحابة بل صلوا خلف الحجاج ~~ولقد غلطت الزيدية حتى حرموا حضور صلاة الجمعة بلد السلطان الذي ليس على ~~شرطهم وقالوا لا تصح الصلاة ويعيد الظهر بل قال قائلهم وينتقض وضوء الخطيب ~~للمعصية لأنه بعض المعاصي عندهم ينقض الوضوء وكذلك عند الشافعية اشتراط ~~الأربعين وتراهم في البلدان الصغار يعدون الجماعة كما تعد الغنم؟ شئ لم ~~يؤثر في السلف ولا تشبث لهم الا آثار ضعيفة وتركت الجمعة لذلك في المواضع ~~الكبار ولم يكن شئ مما تشبثوا به يصاح للتخصيص لكتاب الله تعالى وأعجب منه ~~اشتراط المسجد أو المتسقف كقول المالكية ويلزمك ان كنت ذا همة أن لا تعدل ~~بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله PageV01P346 # (1) ويكون طلب الولاية بعد الزوال يوم الجمعة ~~فإن أمكن والا صليت وكذلك في كل جمعة ما تكررت اه شرح فتح ما لم يؤد إلى ~~التساهل والهضم في حق الإمام اه قرز # (2) ينظر لو عين الإمام لتولى الجمع ~~جماعة يؤم بهم هل يصح لغيرهم معه سل أما إذا لم يتمكنوا من أخذ الولاية بعد ~~دخول الوقت فالقياس الصحة مع المأذون اه مى ويبقى النظر مع التمكن # (3) ~~بكسر الواو # (4) وتجب اه زهره # (5) ومن حق الاعتزاء أن لا يكون على الجهة ~~شوكة لغيره من ظالم أو نحوه لان المقصود الشعار وتعليل أصل شرعيتها باظهار ~~الشعار يقتضى ثبوت ذلك ولو لم يشع ها؟ كما أومأ إليه في المعيار والمذهب ~~خلافه فيصح وهو يفهم من قوله والدعاء للامام صريحا أو؟ # والا سقط والوجوب وظاهر از خلافه في قوله والدعاء للامام # (*) ولو كان ~~الإمام حاضرا في موضع اقامتها اه ولفظ ح لي وبلد الاعتزاء لا يحتاج فيها ~~إلى تولية ولو أمكنه # (6) وان لم ms0393 يمتثلوا اه ولابد أن يكون فعلها ظاهرا لا ~~يخفي # (7) ولابد أن يكون الثلاثة ممن يرى إمامة الإمام فلو كان الإمام يعتقد ~~أمامة الإمام والجماعة لا يعتقدونها لم تصح ذكره في شرح الأثمار وقيل ~~العبرة بمذهب الإمام # (*) ويجب طلب الثلاثة في البلد وميلها على الخلاف هل ~~هم شرط في الصحة أم في الوجوب # (8) بناء على أن الخطيب غير الإمام وفى بعض ~~الكتب اشتراط ثلاثة مع الإمام وأطلق # (9) بشرط أن يكونوا مأذونين على ما ~~ذكره أبو جعفر وقيل لهم لا يحتاجون إلى ذلك قرز # (10) مع امام # (11) والأربعة ~~شرط في شرط في الوجوب والاجزاء فلو عدم أحدهم لم تجب ولا تجزى وأما المكان ~~فالمسجد شرط فيها عند الهادي وأما المستوطن ففي الوجوب وأما الاجزاء فيجزى ~~عنده ولو لم يجد ويسبل مسجدا كما كان يفعله الهادي وكذلك المصر عند م بالله ~~شرط في الوجوب لا في الاجزاء فيجزى # (*) وفى شرح الأثمار عن الهادي ان ~~المسجد شرط في PageV01P347 الصحة والوجوب فلا تجب إذ تحصيل شرط الواجب ~~ليجب لا يجب اه مفتى # (*) ينظر لو ألزم الإمام بالصلاة في غير مستوطن أو ~~نحوه ومذهب المؤتم اشتراطه هل يلزمه ويجزيه قلت الالزام حكم اه مفتى قرز ~~وسيأتي في باب القضاء في قوله الا فيما يقوى به أمر الإمام # (1) أو ميله قرز # (2) ساكنين فيه قرز # (*) لثلاثة فصاعدا اه بهران وقيل ولو لواحد اه مفتى # (3) بالفتح المنزل وبالكسر المورد ذكره في الصحاح والمراد هنا البرك وهو ~~موضع الماء اه بستان # (4) وفى كل واحد من القولين نظر لان المعمول عليه في ~~ذلك على لفظ المصر لما هو موضوع في لسان العرب البلد الواسع والمستمر سوقه ~~ووجود ما يحتاج الناس إليه في معايشهم ورياشهم من الكسوة وما يتبعها اه ~~غيث # (5) ولا يضر اللحن فيهما على قولنا انها تصح بالفارسية اه مفتى ولو ~~وقف المستمع خارج المسجد حال استماعه احتمل ان لا تجزيه كما لا تجزيه ~~الصلاة لان الجمعة لا تصح في غير المسجد وكذا لو استمع من مسجد آخر احتمل ~~ان لا ms0394 تجزيه إذا كان بينه وبين مسجد الخطبة فوق القامة كالصلاة اه غيث ~~قرز؟ # (*) وتكره الحبوة حال سماع الخطبة لأثر ورد بذلك ويستحب تقصير ~~الخطبتين وتطويل الصلاة ولا يلتفت في خطبته لقوله صلى الله عليه وآله تطويل ~~صلاة الرجل وتقصير خطبته مئنة من فقهه اه وعن وائل بن حجر قال خطبنا عمار ~~فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت فأوجزت فلو كنت تنفست ~~قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تطويل صلاة الرجل وقصر ~~خطبته مئنة من فقهه أقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة أخرجه مسلم وأبو داود ~~تنفس الرجل في قوله أي أطال مئنة بفتح الميم وكسر الياء مهموزة ونون مشددة ~~أي علامة من فقهه اه من تيسير الديبع # (*) فائدة إذا تفرق الناس بعد ~~الخطبتين وقبل الصلاة وطال الوقت وجب إعادة الخطبة لان الموالاة بينهما ~~واجبة خصوصا عند من يجعل الخطبة كالركعتين اه وظاهر الأزهار خلافه # (*) فلا ~~تصح الخطبة الا في مسجد أو مسجدين بينهما دون قامة كالصلاة اه تكميل وقرز ~~ولا تصح الصلاة الا في المسجد الذي خطب فيه ولفظ حاشية السحولي وقرر الوالد ~~انها لو وقعت الخطبة في مسجد والصلاة في مسجد آخر لم يمنع ومثل هذا عن ~~المفتى وحثيث كالإقامة إذا سمعت في محل وصلى في غيره # (*) فائدة إذا شرع ~~الخطيب بالخطبة قبل الزوال لم تصح الا أن يأتي بالقدر الواجب منهما بعد ~~الزوال أجزاه ذكره في PageV01P348 البيان اه تكميل قرز # (*) وهل تجب النية ~~للخطبة قال شيخنا المفتى يلزم الوجوب إذا ما كان له سبب تلزم النية له ~~كسائر العبادات اه ولفظ ح لي وتجب نية الخطبة للصلاة كالإقامة وقيل تكفى ~~إرادة الفعل في الخطبة والإقامة وهو المختار # (*) وتجب نيتهما كالأذان ~~والإقامة # (*) ولو سرا أه فتح قرز وندب الجهر # (1) يعنى حيث نواهما للصلاة ~~الأولى وأما إذا قصد بالخطبتين الصلاة الاخر فلا يستأنف الا الصلاة اه ~~وابل وكذا لو نوى الجمعة وأطلق ولم يقصد الصلاة الماضية فعلها تجزى قرز # (2) ~~في القدر الواجب من الخطبتين ms0395 اه ح لي # (3) تنبيه لو لم يجد ماء ولا ترابا ~~هل يأتي فيهم الخلاف المتقدم في الصلوات الخمس المذهب انه لا فرق بين ~~الجمعة وسائر الصلوات اه غيث بلفظه # (*) مسألة ومن أحدث من العدد بعد سماع ~~القدر الواجب من الخطبتين توضأ وصلى معهم جمعة وقد انعقدت على الصحة ومن ~~أحدث قبل لم يعتد بما سمعه منها قبل الحدث بل تعتد بما سمعه منها بعد وضوئه ~~اه بيان لفظا وشرح بحر ومثله في ح لي # (*) فائدة من الكافي لا تقام الجمعة ~~بعرفات بلا خلاف بين الفقهاء لأنها موضع قلعة وليست من توابع مكة وأما منى ~~فقال ك وش لا تجوز في منى بوجه ورواية عن ح تجوز بكل حال والثانية وزيد بن ~~علي تجوز إذا كان أمير مكة أو خليفته والا فلا لأنه مسافر # (4) المراد مختل ~~العدالة # (5) ولو كان لا يصلى بهم كالمتيمم بمتوضئين والمقعد وقيل لا تجزى ~~الا لمن هو على صفته إذ هما كالصلاة الواحدة # (*) فلو فرغ من الخطبة بالتيمم ~~ثم وجد الماء استأنف اه ح لي # (6) ويشترط الستر وقيل لا يشترط قرز # (7) الا ~~حيث لبس ما يحرم عليه لبسه لغير عذر فلا تصح خطبته لعدم عدالته اه ح لي ~~لفظا # (*) قلت وهو قوى # (*) أو بدنه متنجس نجاسة طارئة قرز PageV01P349 # (1) مع التمكن من الانكار بتكامل شروطه قرز # (2) فإن كان المستمع مستدبرا للخطيب لم يجزه لأنه غير مستمع عرفا والمقرر ~~للمذهب انه إذا كان مواجها للخطيب القدر الذي تنعقد بهم الجمعة وهو الثلاثة ~~فقط أجزت المستمعين الباقين ولو كانوا مستدبرين للقبلة مواجهين لجهة اليمن ~~قرز # (*) عبارة الأثمار مستدبر للقبلة بحمد الله والصلاة وهي أولى لايهام ~~الاشتمال على غير الحمد # (*) بكلية بدنه # (*) أي للعدد اه أثمار قرز # (3) ~~وهذا ظاهر الأزهار لان الضمير في قوله لهم يعود إلى العدد # (4) فأما لو وقف ~~الإمام في منبر متسع بحيث يتقدمه بعض الصفوف احتمل أن لا تجزى المتقدم ~~لأنهم غير مواجهين للامام واحتمل أن تصح لجرى عادة كثير من الأئمة والفضلاء ~~اه زهور # (5) وهي شام ms0396 شنده خو بر ل سل قزل شاهى مدد؟ # (*) صوابه ولو بغير ~~العربية # (6) يقال لو خطب الخطيب في بلد بقوم ثم خطب الآخرين في بلد آخر ~~خارج الميل هل تجزى ذلك سل قد أجيب بالاجزاء كالأذان والظاهر عدم الصحة ~~والله أعلم اه ح لي لأنها كالجزء من الصلاة لقيامها مقام ركعتين والأذان ~~اعلام للوقت فافترقا اه شامي # (*) وإنما الكلام لو خطب أو يستمع الخطبة في ~~موضع ثم أراد ان يصلى في موضع آخر مع قوم قد خطبوا ولم يسمع خطبتهم فلظاهر ~~الصحة قرز وقيل لا يصح # (7) ولا يشترط الترتيب بين الحمد والصلاة اه مفتى ~~وهو ظاهر از ولو أتى بالواو وكذا بين محمد وآله وسلم لا يشترط الترتيب؟ وعن ~~المفتى لابد من الترتيب # (*) ولو حذفت على صحت إذ ليست كالصلاة [8] الفقيه ل ~~والإمام ى PageV01P350 # (1) الإمام المهدى وأحمد بن سليمان وض جعفر # (2) المفصل من محمد إلى الناس ومفصل المفصل من تبارك إلى الناس اه وشلى ~~ومفصل مفصله من إذا السماء انشقت إلى الناس اه تعليق ناجى ويسمى مفصلا ~~لكثرة فصوله بين السورة وإنما يستحب القراءة منه لأنه روى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم انه ما من سورة الا وقد قرأها في الصلاة # (3) قال في الهداية ~~لمن جرت العادة بذكرهم قبله وبعده اه هداية وهم الأربعة المعصومون اه ~~هداية قال الحسن بن محمد بن المختار في جوابه على الحسين القاسم ان للأئمة ~~أن يذكروا معهم من أطاعهم من السلاطين كما فعل الهادي عليلم فإنه كان يذكر ~~الدعام بن إبراهيم معه على المنبر لما في ذلك من التأليف والدعاء له ~~بالصلاح اه هامش هداية # (4) ببطن الكف اه هداية لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم سلو الله ببطون أكفكم اه ح هداية # (5) لا يقعد فيها ولا في الأولى كما ~~كان معاوية وتابعه على ذلك خلفاء الأموية فلما ولى أبو العباس السفاح خطب ~~قائما فتابعه تمن بعده على ذلك اه هداية كان الإمام القاسم بن محمد عليلم ~~يرى وجوب التشهد في الخطبة وأظنه يرى ذلك ms0397 فيهما لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء # (6) قدر سورة الاخلاص أو ~~التكاثر ويقرؤها قرز # (7) وإذا اختلف مذهب الإمام والمستمعين كان الإمام ~~حاكما قرز PageV01P351 # (1) الا انه زاد مروان في خلافة معاوية ست ~~درجات وكان سبب ذلك أن معاوية كتب إليه أن يحمل المنبر إليه فأمر به فقلع ~~فأظلمت المدينة وكسفت الشمس حتى رؤيت النجوم فخرج مروان فخطب فقال إنما ~~أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه فدعا بنجار فزاد فيه ست درج فقال إنما زدت ~~فيه حين كثر الناس # (2) وأما ما روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال من رقى ~~مرقاى فاقتلوه فإن صح حمل على أنه أراد من لا يصلح لذلك ممن يدعو إلى ~~الضلال اه غيث # (3) ويكره دق المنبر بالسيف ونحوه لأنه عادة الظلمة # (*) ~~والحكمة في الاعتماد على السيف إشارة إلى أن هذا الدين إنما تم بالسيف ~~ولفعله صلى الله عليه وآله وفعل على عليلم # (*) ويكون السيف باليسرى اه ~~أثمار # (4) الجأش القلب بالهمزة روعته إذا اضطرب عند الفزع وفلان ربيط الجأش ~~أي شديد القلب كأنه يربط نفسه عن الفرار لشجاعته ذكره سعد الدين في حاشية ~~الكشاف # (5) اليمنى وفى الفتح وشرحه اليسرى # (6) ويجب عليهم الرد ويكفي واحد ~~منهم اه تذكره وفى البحر لا يجب الرد اه سماع محير سي لأنه لم يقصد ~~الجواب كتسليم المؤتم في الصلاة حيث قصد من في ناحيته من المسلمين والله ~~أعلم # (7) لأنه استقبال بعد استدبار ولان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~فعله اه غيث # (8) فلو خطب ثم أذن فظاهر كلام الغيث انها لا تصح ما لم يكن ~~سهوا اه والمذهب انها تصح من دون اذان مطلقا لأنه لم يعد ذلك في الا زمن ~~شروط الخطبة وقرز # (9) قلنا هذا خاص في المسجد والذي نحن فيه عام اه كب # (10) وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله من غسل واغتسل وبكر وابتكر ~~ومشى ولم يركب ودنى وأنصت ولم يلغ كتب الله له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها ms0398 ~~وقيامها رواه أهل السنن الأربع وغيرهم والحاكم # (*) قوله من غسل أي جامع ~~امرأته وأحوجها إلى الغسل ليكون أغض لطرفه عند خروجه إلى الجمعة وبكر حضر ~~أول الوقت وابتكر حضر الخطبة من أولها وباكورة الشئ أوله ومنه البكر PageV01P352 # (1) ويكره لباس السواد سيما لخطيب وقاض ~~والاحتبا ونحوه اه هداية # (*) لقوله صلى الله عليه وآله من تطيب ولبس ~~الثياب ثم أتى إلى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر الله له ما بين ~~الجمعة إلى الجمعة # (2) الإمام وغيره # (3) أي جمعة بعد جمعة # (4) وغيره قرز # (5) وكأن يقول علي عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد ~~وعلى آله اللهم ارفع درجتنا عندك يا أكرم الأكرمين ويدعو بما أحب # (6) من ~~المندوبات # (7) وفى الرياض قبل الأذان # (8) وكذا المأمومون اه تكميل # (9) وقد ~~أخذ من هذا أن سنة الظهر قد سقطت لان المسنون في صلاة الجماعة أن تتقدم ~~سننها أو تتأخر خلاف الإمام ى فقد استقرت عنده اه نجري وبيان معنى وغيث ~~وقيل إن الأصل الظهر فهي باقية وان قلنا الجمعة فهي ساقطة وقال الدواري ~~الأولى سقوطها لسقوط الظهر في هذا اليوم والسنة تابعة له ولا شبهة لأنه لا ~~سنة للجمعة إذ لا دليل وإنما كان صلى الله عليه وآله يتطوع بركعتين بعد ~~الجمعة ومرة بأربع وهي لا تقتضي بأنها سنة كما في الركعتين قبل الصلاة وغير ~~ذلك من النوافل اه - تكميل وحجة من قال إنها لا تسقط انها معلومة وهذه ~~الأشياء موهومة أو مظنونة ولا يسقط المعلوم بالموهوم والمظنون قال في البحر ~~وقال الإمام ى ويصلى قبلها وبعدها ما يعتاد من الظهر # (10) يؤخذ من هذا انها ~~ركعتين # (*) جهرا وجوبا # (11) ومنها إزالة ما أمرنا بإزالته من الشعر ~~والأظفار واكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وقراءة سورة الكهف في ~~ليلتها ويومها ذكره في الانتصار اه بيان لقوله صلى الله عليه وآله من قرء ~~سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها وقي من؟ فتنة الدجال وفي حديث آخر من قرأ ~~سورة الكهف غفر الله له ما ms0399 بين الجمعة إلى الجمعة اه بستان # (12) والبهائم ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم تقربوا إلى الله باكرام البهائم اه غيث # (13) على أهلها الذين لا يجوز لهم الانصراف اه ح فتح وكذا بينهما لان ~~الفصل من جملتها وفى البيان لا بينهما اه ح وقرز # (*) ولو رد السلام أو ~~تشميت عاطس ويشار إلى المتكلم بالسكوت اه هداية # (*) فائدة إذا أفتى الإمام ~~حال الخطبة جاز لان الفتوى لم تكن كالكلام حالهما بل مثل ما بينهما ويجوز ~~للسامعين أيضا الكلام حال فتواه في ذلك اه من خط المفتى # (14) لقوله صلى ~~الله عليه وآله لمن تكلم لا جمعة لك PageV01P353 # (1) المختار لا فرق قرز اه ع # (2) ويجب الخروج ~~مما دخل فيه من صلاة فرض أو نفل اه ح لي وقرز لفظ حاشية فإن قامت الخطبة ~~وهو في صلاة فرض قضاء أو نحو مذورة هل يخرج منها أو يتمها في ح لي يخرج ~~منها ولعل وجهه كونه اشتغل بغير حضور الخطبة # (*) إذا حضرت الخطبة وهو فيها ~~خرج منها وقرز # (3) وحجة القاسم عليلم أن رجلا ورسول الله صلى الله وآله ~~وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى تكون الساعة فأشار إليه ~~الناس ان اسكت فقال صلى الله عليه وآله وسلم قيل عند الثانية وقيل عند ~~الثالثة يعني السؤال ويلك ما أعددت لها فقال نما أعددت شيئا ولكني أحب الله ~~ورسول فقال صلى الله عليه وآله أنت مع من أحببت فلو كان الكلام مجرما لأنكر ~~لرسول صلى الله عليه وآله فلما أجابه دل على الجواز اه بستان والله أعلم # (4) أي أسرع في الامر وأخفه اه نهاية # (5) حيث ما قد أتى بالقدر الواجب اه ~~بحر فاما لو قد أتى بالقدر الواجب لم يستأنف وقرز # (6) بخلاف الصلاة لو أحدث ~~الإمام فيها جاز الاستخلاف والبناء على ما قد فعل ولعل الفرق بينهما ان ~~المصلين يشتركون في فعل الصلاة جميعا فإذا بطل فعل الإمام بحدثه لم يبطل ~~فعل المؤتمين بخلاف الخطبة فليس الفاعل لها سوي الخطيب فبطلت بحدثه كما ~~بطلت ms0400 صلاة الإمام نفسه بحدثه والسامعون ليس لهم فعل حتى يقال لا يبطل فعلهم ~~بحدث غيرهم اه من املاء المتوكل على الله عليلم # (*) لأنها بمثابة ركعتين # (7) وأما المؤتمون فليس لهم أن يستخلفوا مطلقا على المذهب لا حال الصلاة ~~ولا قبلها بخلاف سائر الصلوات اه نجري ووجه الفرق ان صلاة الجمعة موكولة ~~إلى امامها لا المأمومين إذ لا تصح فرادى اه غيث لامكان أخذ الولاية من ~~امامها وإذا لم يمكن أخذ الولاية من امامها الا بعد خروج الوقت فإن لهم أن ~~يستخلفوا # (8) الثانية PageV01P354 # (1) ولو قدر آية اه هداية وقرز # (2) باذنه اه ~~بحر وكب وكان ما ذو ناله بالاستخلاف أو يكون ممن له ولاية بحيث يصح منه ~~فعلها أو لم يتمكن من أخذ الولاية أو للعذر قرز # (*) كالأذان # (3) لأنها ~~كالركعتين # (4) ومن لم يسمع قراءة الإمام لبعد أو نحوه ونسي القراءة إلى قبل ~~التسليم هل يأتي بركعة ؟ عملا بالاطلاقات السابقة لأهل المذهب أو ماذا يقال ~~عند الهدوية إذ التجمع شرط فيصدق عليه قوله ومتى اختل قبل فراغها شرط الخ ~~فيتم ظهرا ولعله أقرب اه مفتى وقرره الشكايدي قامت الأقرب له ذلك اه ~~ومعناه في البحر وروى ذلك عن زيد بن علي واختاره الإمام القاسم بن محمد ~~وقرره مولانا المتوكل على الله ومثله سيدنا إبراهيم السحولي # (*) والفراغ هو ~~التسليم على اليسار # (5) ولم يمكن اصلاحه في الوقت # (6) الردة والجنون ~~والجذام والبرص والأسر # (7) مسألة وإذا انخرم العدد ثم كمل قبل مضى ركن منها ~~أي من الخطبة بهم أو بغيرهم صحت والا استوفت إذ لا فائدة فيها الا استماع ~~العدد وان انخرم بعد كما لها ولم يطل الفصل بنى والا استأنف والا اثم لوجوب ~~الموالاة بينها وبين الصلاة وان انخرم في الصلاة أتمت ظهرا عند ع وأحد قولي ~~ش كخروج الوقت اه بحر بلفظه المذهب انه مكروه فقط وقرز # (8) وسواء كان ~~اختلاله حال الصلاة أو حال الخطبتين حيث الخطب غيره إذ هو شرط في انعقاد لا ~~في تمامها فإن كان الخطب الإمام بطلت؟ اه وابل كغيره من الشروط ms0401 اه بهران ~~وإنما لم تتم جمعة ويكون كمن تعذر عليه أخذ الولاية في الحال لان الجمعة ~~هنا قد بطلت ببطلان بعض سببها وهو الإمام الأعظم بخلاف التعذر فلم يبطل الا ~~أخذ الولاية فقط اه ح فتح؟ لعله يقال لا يبطلان الا حيث مات ولم يؤد القدر ~~الواجب والله أعلم اه نجري وعن ض عامر انه إذا مات وهو الخطيب أتمت ظهرا ~~ولو بعد تمام الخطبتين أو في الصلاة إذ موته كخروج لوقت # (*) حيث قد أتوا ~~بالقدر الواجب من الخطبتين # (9) مستقبلا اه وفى الفتح يعفى له عدم ~~الاستقبال وقرز # (10) فإن بطلت عليهم وأتموها ظهرا فإن كان الإمام مقيما ~~والمؤتم مسافرا؟ قام في الثالثة مع الإمام للقراءة سرا وهل يعزل عن الإمام ~~فيتم صلاته أو ينتظر تسليم الإمام سل قيل يجاب بأنه كالخليفة المسبوق ~~فينتظر تسليم الإمام اه والأولى أن يسلم ويستأنف الفريضة مؤتما والله أعلم ~~اه ع هبل قال المفتى وهو الأولى لأنه يعتبر الانتهاء قزر ن؟ وإن كان ~~الإمام مسافرا وحصل خال حال التشهد أتى بركعة قرز PageV01P355 # (*) ولا يحتاج إلى نية الظهر بل يكفي البناء ~~كمن نوى الإقامة في الصلاة اه ح لي فلو كانت بالتيمم حيث قلنا أتمت ظهرا ~~فلعلها تبطل لوجوب تأخير الصلاة اه ح لي لأنهما كالشئ الواحد ولا تجزي ~~بالقراءة الأولى بل يقرأ لنفسه سرا ويسجد للسهو لتركه الاسرار في الأولى # (*) فائدة إذا خرج الوقت في الجمعة وقد أتى الإمام بالركعتين وهو حال ~~التشهد أتمها ظهرا فإن كان مسافرا أتى بركعة سرا وتكون ثانية له وإذا كان ~~المؤتمون مقيمين أتوا بركعة وتكون ثالثة لهم وصح ان يعتدوا بالذي قبلها ~~لأنها لست كزيادة الساهي وأتوا بركعة بعد تسليمه اه عامر # (*) وقد يقال ما ~~الفرق بين الجمعة وغيرها في أن تقيدها بركعة في وقتها لا يكفي في صحتها بل ~~تتم ظهرا بخلاف سائر الفرائض إذا قيدت اه ح لي قال في الصعيتري الوقت ~~والعدد شرطان ولا يصح مع اختلال شرط من شروطها # (*) فلو صلوا مسافرين جمعة ~~ثم دخل ms0402 وقت العصر بعد الاعتدال بين السجدتين الآخرتين سل والقياس يخرجون ~~ويعيدون الظهر ولا يقال يأتي بركعة بدل الواجب من القراءة سرا ويكون ظهرا ~~لأنهم تركوا الواجب من الاسرار عمدا مفتى وقرز # (1) وقيل المختار انه يسر إذ ~~هو فرضه # (2) لقوله صلى الله عليه وآله من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها ~~أخرى اه بحر # (3) إذ الوقت له في يوم الجمعة وغيرها وإذ هو الذي فرض ليلة ~~الاسراء إذ لم يجمع صلى الله عليه وآله الا بعد الهجرة وحجتهم قوله تعالى ~~إذا نودي للصلاة وان الله افترض الخبر قلت وهو الحق للاجماع على أنه مخاطب ~~بها على التعيين اه؟ # (4) والبدلية فيها مخالفة للقياس إذ هي بدل يجب ~~العدول إليه مع امكان الأصل # (5) هذه المسألة لا حاصل لها وثمرة الخلاف ~~المذكور في غاية البعد بل هو مخاطب بها مع امكانها وبالظهر مع تعذرها اه ~~من المنار للمقبلي PageV01P356 # (1) اجماعا لأنه قد فعل ما هو مخاطب به ~~كالمستحاضة إذا انقطع دمها بعد الفراغ من الصلاة # (*) أي ابتداؤها # (2) ووجه ~~المنع من الصحة انه عصى بفعل الظهر والمعصية ترك الجمعة فصار عاصيا بنفس ما ~~به أطاع ووجه الصحة العصيان بترك الجمعة لا بفعل الظهر فقد يقعد عنها من ~~غير صلاة # (*) لان البدل قد عليه هنا ويعيده بعد صلاة الجمعة ان لم يصلها ~~والله أعلم # (3) والمختار انه لا يجزيه الظهر مطلقا سواء قلنا الجمعة أصل أم ~~الظهر هكذا صرح الإمام عز الدين بن الحسن والله أعلم # (4) لم تظهر ثمرة ~~الخلاف الا في هذا الفرع الثالث فقط اه حثيث # (5) وهو يقال يشبه بما لو صلى ~~الجمعة بالتيمم ثم وجد الماء بعد لم يجب عليهم الإعادة للظهر ان جعلناه ~~أصلا فينظر في تحقيق ذلك اه رياض بلفظه ويمكن أن يقال يمتنع وجوب الإعادة ~~في مسألة التيمم على القول بان الظهر الأصل أو يقال بأنهما مفترقان من حيث ~~إن المتيمم على صفة لا يكلف بغيرها حال الصلاة في الحقيقة بخلاف هذه ~~المسألة فإنه صلاها وهو على صفة لو علمها حال الصلاة ms0403 لم تصح صلاته اه ~~صعيتري # (*) الفرع الرابع لو صلى العيد وخطب ثم إنها أقيمت الجمعة فمن قال ~~إن الظهر الأصل وجب عليه ومن قال الجمعة الأصل لم يجب ذكره الفقيه ع # (*) ~~الفرع الخنثى لو أنكشف ذكرا وقد صلى الظهر وجب عليه الجمعة اه بحر ان قلنا ~~هي الأصل لا ان جعلنا الظهر هو الأصل فإنه لا تجب عليه الإعادة # (*) وأما ~~إذا بان خللها في وقته فإنه يلزم اعادتها فإن لم يمكنه فالظهر وكذا إذا كان ~~الخلل مجمعا عليه فإنهم يعيدونها ان أمكنهم ولو بان ذلك بعد الوقت صلوا ~~الظهر # (6) وهل يعتبر في مستمع الخطبة في الصحراء على القول بصحتها فيها ~~القامة بين الصفوف كالصلاة أم لا تعتبر الا في الصلاة لعل الأقرب اعتبار ~~ذلك لإقامتهم إياها مقام ركعتين اه ح لي لفظا وقيل لا يعتبر إذ ليست ~~كالصلاة من كل وجه بدليل صحتها ممن عليه نجاسة من ثوب ونحوه ولعله أولى # (7) ~~لا وجه للإثم لأنه قد أدى ما وجب عليه اه انتصار # (8) أو سمع نداءها اه ح ~~لي قرز PageV01P357 # (1) قيل هذا يناقض ما تقدم حيث قالوا للمسافر ~~لا يلزمه حضور الجمعة فمتأول على أن المراد إذا كان يخرج من الميل قبل ~~النداء والشروع فيها اه لمعه وقيل هاهنا فيمن ابتدأ السفر وما تقدم في ~~المسافر من قبل ذلك فإنها لا تلزمه ما لم يقف قدر الاستراحة بخلاف هنا لم ~~يبعد هذا وعبارة الكتاب تدل على هذا التأويل اه مي # (*) شكل عليه وقيل لمن ~~يجوز له الانصراف كالمسافر فلا وجه للتشكيل قرز # (2) ولا يؤخذ من هذا ~~المفهوم ان من لم يحضر الجمعة أنه يحوز له الترك وإن كان لا عذر له إذ قد ~~تقدم في الباب ذكر من تجب عليه ومن لا تجب اه نجري # (*) ولو انخرم العدد ~~ويتموها ظهرا قرز # (*) ما لم يدخل في الصلاة # (3) وكذا الأعمى والمقعد ما لم ~~يتضررا # (4) لم يتضح معنى الاستثناء فمن عذره المطر فإن كان المقصود انه وقع ~~المطر قبل حضوره كان عذر اله فليس ms0404 عذرا في هذا الحال فكيف يسمى عذرا ~~ويستثنى من المعذورين وإن كان المقصود غيره فغير واضح # (*) لان عذرها ليس ~~الا تعذر الوصول والمطر في الطريق اما غيرهما فليس عذرهم تعذر الوصول فجاز ~~لهم الرجوع كما جاز لهم ترك الحضور # (*) أي يخشى أن يقطعه المطر من السير # (5) قال في البيان وتصح الجمعتين في بلد واحد للعذر كالخوف أو ضيق مكان اه ~~ن معنى وظاهر المذهب انها لا تصح مطلقا وقد ذكر معنى ذلك في شرح النجري # (*) ~~أو بلدين قرز # (6) مسألة فإن كان مصرا متباينا كبغداد جاز لمشقة الاجتماع ~~لكثرة الناس (ش) لا لما مر وهو أنه لم تقم في المدينة الا جمعة واحدة وفى ~~الغيث في شرح قوله دون ميل ما لفظه قال ص بالله والفقيه ح يجوز ذلك لكن في ~~موضعين لا في موضع واحد قيل ح أو واحدة بعد أخرى للعذر كتضيق المكان ~~واحتجاج الشرح يشير إلى هذا حيث قال خارج البلد الكبير في مواضع تحقيقا ~~التسقط المشقة على الناس بالاجتماع قلنا والظاهر من المذهب ان ذلك لا يجوز ~~اه بلفظه قرز # (*) لغير عذر اه فتح وبيان وقيل لا يجوز مطلقا وقد ذكر معنى ~~ذلك في شرح النجري # (*) وهو من المسجد إلى المسجد اه زهور والمختار ان ~~العبرة بأطرف صف من الجماعتين ولا عبرة بالمسجدين ولا بالإمام قال وهو ~~المقرر؟ # (*) فلو كان المسجد الذي أقيمت فيه أحد الجمعتين بعضه داخل الميل ~~وبضعه خارج الميل فقيل إن من داخل الميل صلاته باطلة ومن كان خارجا صلاته ~~صحيحة وإن كان الإمام معهم وإن كان داخلا في الميل بطلت صلاتهم الجميع قرز # (7) والخطبة ويؤم بعضهم بعضا إذا للبس مبطل PageV01P358 # (1) لان سبيله تزويج؟ بعد توكيله اه صعيتري # (2) بنية مشروطة اه تذكرة ولا يؤم بعضهم بعضا ولا بغيرهم الا ان يجدوا ~~إماما يحضر الصلاتين يأتمون به ان أرادوا اه وفى ح لي يؤم كل فرقة امامها ~~أو يؤمهم جميعا شخص من غيرهم # (3) قلنا سقطت بيقين والظهر مشكوك فيه # (4) ~~يعنى بالفراغ من القدر الواجب من ms0405 الخطبتين وقرز لأنه المسقط للواجب # (5) من ~~الصلاة # (6) وفعلها قرز # (7) ولو كان صلاة العيد قضاء في يوم الجمعة فالحكم ~~واحد اه ح لي لفظا # (*) حقيقة الرخصة ما خير المكلف بين فعله وتركه مع بقاء ~~سبب الوجوب والتحريم مع صحته منه لو فعله اه يحترز من فرض العين وكذا صوم ~~الحائض وصلاتها ومن صوم يوم عاشوراء ومن وطئ النساء في ليالي رمضان # (8) ومن ~~لم يحضر ان قلنا صلاة العيد فرض كفاية وهل يسقط الظهر على القول بان الجمعة ~~الأصل فيكون بعض الناس تاركا للظهر والجمعة والعيد اه نجري وقال الدواري ~~لا يسقط الظهر لأنه معلوم من الدين ضرورة قرز # (*) هذا تصريح بان الجمعة لا ~~تصير رخصة الا بعد أن تصلى العيد جماعة مع الخطبتين ومثله في الأثمار وفى ~~البحر ولم يذكر في النجري الخطبتين والجماعة ولم يذكر صاحب التذكرة الجماعة ~~وظاهر الاز انه لابد منها قرز # (*) وإن كان ظاهر الأزهار ان الخطبتين غير ~~شرط لتقديمها لكن تعليل البحر يقتضى ذلك لأنه قال فرع من ترك الخطبة صلى ~~الظهر إذ الترخيص لئلا يسأم الخطبتين # (9) المختار وان لم يحضر اه وابل وهو ~~ظاهر عبارة الأزهار خلاف ما في الغيث فيحقق الكلام قلت ما في الغيث هو الحق ~~لأنه التعليل مشقة التجميع فلا يكون رخصة الا في حق من حضر اه مفتى # (*) ~~وصلى قرز # (10) وأما الإمام فتعين عليه وفى ح لي ما لفظه وليس المراد انه ~~يتعين على الإمام بل له أن يأمر من يقيم الجمعة ولو كان لا عذر له عنها إذا ~~كان قد صلى العيد بخطبتها اه لفظا وقرز PageV01P359 # (*) وللامام أن يعين الثلاثة وتجب عليهم وقرز ~~لكن لو عين بعد حضور نصابها هل يتعين سل قيل يتعين لأجل ارهاب أو نحوه قرز # (*) امام الصلاة # (1) أو من غيرهم ممن هي واجبة عليه قرز # (2) قيل وهذا أولى ~~من كلام الأزهار لأنه قد حصل كمال شروط قرض الكفاية # (3) أهل البوادي # (4) ~~فائدة لو قال عليه ركعتان يوم يقدم زيد فقدم في وقت صلاة قد تضيف كوقت ~~الظهر ms0406 أو العصر أيهما يقدم سل اه الصواب انه يجب عليه تقديم الظهر لان ~~الوقت متمحض له وهذا أمر عارض كما لو قال لله على أن أصوم يوم يقدم زيد ~~فقدم في رمضان إذ قد وجب صيامه لسبب متقدم ويجب عليه قضاء النذر فلو فعله ~~في ذلك الوقت لم تجزه عن أيهما وقرز # (5) ينظر بماذا يفوت الاستسقاء يقال ~~بقوت الجماعة أو وقوع المطر # (6) ان قيل كيف يتقدر عيد وكسوف ولا كسوف الا ~~في ثامن وعشرين أو تاسع وعشرين قلنا هذا الأغلب والخلاف مستحيل ويجوز تقدير ~~المسألة على تقدير الممكن كما أهل الفرائض لو خلف مائة جدة وأهل الكلام لو ~~كان مع الله اله آخر على أن المروى أن إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى ~~الله عليه وآله مات عاشر ربيع وكسفت الشمس # (7) ولو اجتمع على محرم خشية فوت ~~الوقوف وقد تعين عليه تجهيز ميت ودفنه وخشي عليه من السبع ان قدم الوقوف ~~فإن أمكنه حمل الميت إلى موضع الوقوف وجب وقدم الوقوف وان لم يمكنه ذلك ~~فعلى قول أبى ط يقدم الوقوف وعلى قول الفقيه ح يحتمل أن يقدم دفن الميت ~~لأنه بدل له ويحتمل أن يقدم الوقوف لأنه يخشى الضرر بفواته اه بستان # (8) ~~يقال تقدم انه يقدم ما خشي فوته كانقاذ الغريق وأجيب بان الصلاة تقضى فيحقق ~~يقال لا يراد على ما ذكر لان المراد ما تقدم وبتوجه واجب غير الصلاة ومثله ~~كما في الشرج ويكون الأزهار هناك عموما مخصصا بما هنا والله أعلم # (*) ولو ~~قدم ما لا يخص نفسه كأن يقدم الجنازة على صلاة نفسه لم تصح الجنازة لأنه ~~كمن صلى وثم منكر ولو تعينت عليه؟ PageV01P360 # (1) فائدة قال الإمام ى والمستحب للانسان ~~القطون في مكانه وبلده ولا يظعن عنها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ~~يكون المرء؟ الا في ثلاث مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو لذة في غير محرم ولما ~~يحصل في الاسفار من نقص الأديان واتعاب؟ النفوس ولقوله صلى الله عليه وآله؟ ~~المسافر في دينه ولقوله ms0407 صلى الله عليه وآله وسلم السفر قطعة من العذاب اه ~~بستان بلفظه من الشهادات # (2) والاحتجاج بالآية في هذا الباب على القصر لا ~~يحس لوجهين أحدهما ان في الآية الكريمة شرط الخوف وهو غير شرط فيها الثاني ~~قال ليس عليكم جناح والظاهر من رفع الجناح الترخيص والقصر عندنا واجب اه ~~فلنا مثل قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما # (*) عند أهل المذهب المراد ~~بهذه الآية قصر الصفة وهو الخروج قبل الإمام في صلاة الخوف فكان الايق أن ~~يكون حجة هناك لكن حذونا حذو الأصحاب اه نجري # (3) مترددا # (4) الادى لا ~~المنذورة قرز # (*) ولا يجب نية القصر اه ولفظ البحر مسألة وتجب نية القصر ~~عند الموجب والمرخص كنية القضاء ولا تجزى في أثنائها ف تجزى ح لا تجب على ~~الموجب قلت وهو الأقرب للمذهب كنية العدد اه بلفظه # (5) خلاف ن ش فقالا ~~الأصل في الصلاة التمام فالقصر تسمية حقيقة ومذهبنا ان أصلها القصر وتسمية ~~المسافر يقصر مجاز اه صعيتري # (6) والميل من السور إن كان وان لم يكن فإن ~~كانت متصلة فمن أطرف بيت فيها وإن كانت متفرقة زائدا على الفرج المعتاد في ~~العرف كالسوق والميدان فمن جنب بيته وقرز ومثله عن الشكائدي وظاهر الأزهار ~~في قوله ميل بلده خلافه # (*) بكلية بدنه # (*) قبل التضيق PageV01P361 # (*) أو اقامته قرز # (1) قال أبو مضر إذا كان ~~بعض البلد خرابا فهو من جملتها لا بالبساتين ونحوها اه رياض والمراد إذا ~~كان الخراب مرجوا لا مأيوسا اه بحر معنى وقرز لان ذلك كالبساتين وقرز # (*) ~~السور أو آخر بيت في البلد اه حثيث قز # (2) مسألة من أراد السفر إلى بلد ~~بعيد والقرى متصلة في طريقه فقال م بالله لا يقصر وقال ض جعفر والسيد ح ~~يقصر على قول الهدوية اه بيان بلفظه من غير فرق بين أن يكون بين كل قريتين ~~دون ميل أو أكثر إذ العبرة بالتسمية لا باتصال القرى وانفصالها وقرز # (*) ~~بناء على الأغلب فلو أكرهوا حمل غير مريد السفر وجب عليه إذا غلب في ظنه ~~أنه لا ms0408 خلاص له في سفر البريد ومثله في البحر قرز # (3) فرع فإذا جاوز الميل ~~ولم يقصد السفر ثم عزم لم يقصر بمجرد العزم حتى يمشى ولو قليلا ولنقل القدم ~~إذ لا يسمى مسافرا بمجرد نيته ولا وجه لاعتبار الميل هنا ومثله في الزهور ~~والبحر والبيان ولفظ البيان مسألة إذا عزم على دون المسافة الخ # (4) يعنى ~~الأغلب لكثرة التفاوت اه ح بهران # (5) البريد أربعة فراسخ الفرسخ ثلاثة ~~أميال الميل ثلاثة آلاف ذراع؟ الذراع وعشرين أصبعا وقيل اثنان وثلاثون ~~أصبعا اه ح لي وقرز وقد نظمها القرى في أبيات الإصبع ست شعاير الشعيرة ست ~~شعرات من شعر البرذون اه زهور مصفوفات بالعرض ؟ بالذراع العمرى وهو قدر ~~الذراع الحديد وسمى عمري لان عمر امر أن تؤخذ ثلث ثلاثة أذرع صغير وكبير ~~متوسط وزاد عليها قبضة اه غيث # (*) ويعتبر بميل البلد الخارج منها لا ~~الداخل إليها وروى عن ض سعيد الهبل وعامر انه يعتبر به دخولا وخروجا ومثله ~~عن المفتى ومثله في اللمع وعن لي لا يعتبر به لا دخولا ولا خروجا # (6) حجتهم ~~أن النبي صلى الله عليه وآله قصر من مكة إلى الجبل PageV01P362 وهو بريد اه بحر # (1) روى علي عليه السلام أقل ~~السفر بريد ذكره في المنهاج # (2) فالبريد عنده أربعة أسباع يوم # (3) والبريد ~~ثلثي يوم # (4) وهذا تصريح الإمام عليه السلام بان ميل البلد لا يعتد به من ~~جملة البريد وسيأتي # (5) والرابع رفض السفر كما يأتي في قوله ومن قصر الخ # (6) لكن لو لم يبق من الوقت الا ما يتسع لأربع ركعات لم يجز دخول الميل حتى ~~يصلى لأنه قد تضيق عليه فعلها فإن عصا ودخل فات الظهر لكن يقضيه قصرا ويصلى ~~العصر تماما ولا يلزمه الخروج في العكس اه بيان إذ لا يجب على الانسان أن ~~يعرض نفسه للواجب وعن الفقيه ع يجب أن يبتدئ السفر لئلا يفسق لان دفع الضرر ~~عن النفس واجب اه بستان # (*) بكلية بدنه قرر؟ وقيل بأكثره # (7) قيل والفرق ~~بين هذا وبين قوله أو لو تردد أن في هذا عزم ms0409 على النهوض لكن عرض ما يثبطه ~~بخلاف ما سيأتي فلم يعزم على النهوض قبل مضى عشرة أيام والله أعلم وفي ~~الفرق دقة # (*) فائدة قيل س من طالبه الإمام بالنهوض ولم ينهض لم تجزه صلاته ~~الا في آخر الوقت وكذا العبد الآبق والمرأة الناشزة قيل ف هو محتمل فيهما ~~من حيث إن لهما الصلاة في أول الوقت قال عليه السلام بل قول الفقيه س أقرب ~~اه نجري # (*) من الوقت إلى الوقت وفى حاشية فإن كان في وسط الشهر فالعبرة ~~بالعدد لا بالأهلة وقرز # (*) قيل بشرط أن لا يكون قد خرج من ميل الموضع في ~~جميع الشهر فإن خرج لم يعتد بما قبل الخروج # (8) فقد صار عندنا مقيما لتعدى؟ ~~الشهر اه غيث بلفظه فيميل وعن القاضي عامر بنقل القدم؟ لان أصله السفر إذ ~~لم يكن لها حكم دار الإقامة الا في التمام ومثله عن الهبل # (9) وهو مروى عن ~~علي عليه السلام # (10) فلو عزم على إقامة العشر الا أن تسير القافلة PageV01P363 أو نحو ذلك فليس بعزم فيقصر اه نجري # (*) مع ~~اتفاق المذهب في قدر الإقامة والموضع المسافة # (*) هذا الكلام في لزوم السفر ~~والإقامة فاما في المذهب فلا يلزم المتابع العمل بمذهب المتبوع لو اختلف ~~مذهبهما في المدة التي يصبر بها مقيما بنية اقامتها وفى سفر المسافة التي ~~يلزم فيها القصر بل يعمل بمذهبه اه صعيتري وكذا أيضا لا يكون حكم الملازم ~~الا في غيره الوطن لا فيه فلا يكون حكمه فيه حكمه بل يقصر وقرز ن # (1) هو ~~لأبي حنيفة # (2) فلو كان العبد بين اثنين فسافرا به ثم وصلا إلى موضع فنوى ~~أحدهما الإقامة والآخر لم ينوها يقال فلعله يقال يقصر لان أصله السفر وقيل ~~يخير بين التمام اه مفتى والمقرر ان العبرة بنية العبد في سفره اقامته وفى ~~دخوله وطن أحد السيدين يكون حكمه حكم المتردد ويقصر إلى شهر ذكر معناه لي ~~وقيل العبرة بمن كان معه فإن كان مع المسافر قصر وإن كان مع المقيم أتم وهو ~~ظاهر الشرح # (3) والزوج مع زوجته ms0410 في سفر الحج ولفظ حاشية الا في حجها الفرض ~~فحكمها في ذلك نفسها مع وجود المحرم وإذا استأجرت زوجها كان حكمه حكمها ~~وقرز # (4) والمشترك إذ العبرة بالعزم قرز # (5) فيكون من عليه الدين تبعا لمن ~~له الدين # (6) لا حكم للحلف وحده وإنما يعتبر بالعزم # (7) لان صاحب الدين ~~يقوم لطلب حقه # (8) كالإمام والزوج # (9) كالسلطان الجائر # (10) أو موضع قرز # (11) قيل إذا عزم على الوقوف في طرف الموضعين وبين الطرفين ميل فصاعدا قصر ~~ولو بين أولهما دون ميل قال النجري وظاهر الكتاب خلافه PageV01P364 # (1) وقواه المفتى وحثيث وقواه في البحر ~~والأثمار واختاره م بالله محمد بن القاسم والمتوكل على الله وكثير من ~~المشايخ # (2) فإن كان إماما بمسافر فيعزل ويفرق بين هذا وبين ما تقدم ان ~~دخوله هنا صحيح فليس كمن صلى خلف مقيم في الأولتين اه مفتى؟ وقرره المتوكل ~~عليه السلام وقرره لأنه يعتبر الانتهاء وقد تقدم نظيره للهبل في قوله ومتى ~~ختل؟ أ وقيل تبطل لخروجه قبل الإمام اه شامي # (3) وفرق بين هذا وبين صلاة ~~الجمعة إذا تفرق الناس فقال في ذلك أنه يبنى والفرق ان الظهر والجمعة ~~كالصلاة والواحدة اه زهور وقيل ع الجواب ان الجمعة إذا فاتت قضاها أربعا ~~فيصح البناء وهنا إذا فاتت الصلاة قضاها # (4) وهكذا من نوى التمام جاهلا ~~فإنه يقتصر على ركعتين # (*) فائدة ما حكم الصغير والمجنون والحائض لو خرجوا ~~إلى جهة البريد ثم لما توسطوا الجهة بلغ الصغير وعقل المجنون وطهرت الحائض ~~هل يقصروا أو يتموا قال عليه السلام لم أقف في ذلك على نص والأقرب عندي ~~انهم مختلفون في الحكم فالمجنون يتم صلاته لأنه لم يحصل له العزم على سفر ~~البريد وكذلك الصغير الذي لا يعقل وأما المميز والحائض فيقصران لحصول العزم ~~على سفر البريد منهما فافهم اه نجري قال في السلوك أما المميز فالأولى أن ~~يتم صلاته لأنه لا حكم لنيته قبل بلوغه اه تكميل # (5) الأولى أن تكون ~~كزيادة الساهي إذ النفل بركعة لا يصح وعن امامنا المتوكل انها كالفريضة ~~لأنه أنى بها في حال وهي ms0411 واجبة عليه وأيضا PageV01P365 فإنه يصح الائتمام به فيها وقرز # (1) رجوعا إلى ~~الأصل الثاني لان الأصل الأول قد تغير وقد صار الأصل قبل التردد هو السفر ~~فيرجع إليه عند التردد وهو الأصح # (*) إلى شهر قرز # (2) هذا رجوع إلى الأصل ~~الأول وهو عدم السفر # (3) أما لو تردد في الإياب والمجاوزة قصر وفاقا في ~~بيان ابن معوضة ويجب البحث في الامارات التي يحصل بها القطع على الإقامة ~~والخروج إذا تمكن فلو وصل إلى الإمام أو غيره لقضاء حاجة وجهل متى تنقضي ~~فعليه أن يسأله لكم تنقضي حتى يعمل بحسبه وبين ذلك مولانا عليه السلام وبنى ~~عليه بيان ابن مظفر اه تكميل والأولى يعمل بظنه وقرز # (4) قال سيدنا يحيى ~~حميد عطفه على معنى غالبا لم يعهد والا فالمعنى مستقيم # (5) أو بقي الامر ~~ملتبسا اه ح لي # (6) لا لو ظن أو التبس انه مقتضى التمام فلا يقضى؟ # لان الظن لا ينقض الظن قيل لعل هذا بعد الفراغ من الصلاة التي هو فيها ~~وكذا المستقبلة فيصلى بالظن الثاني وقرز # (7) هذا إذا كمان سفر ممن دار ~~الوطن لا من دار الإقامة فيعيد في الوقت لان فيه خلاف الأمير م وفائدة ~~الخلاف تظهر بعد خروج الوقت فيقضى إذا كان من دار الوطن لا من دار الإقامة ~~لأجل الخلاف؟ # (8) والفرق انه في الأولى لم يقل بدون البريد أحد إذ لم يعتد بخلاف داود ~~الا حيث هو من أهل الثلاث وانكشف دونها وفوق البريد فإنه مثل الأخرى وقال ~~الإمام في البحر قلت وانقضاء السفر بخروج الوقت لارتفاع الخطاب حينئذ اه ح ~~فتح قلت والقياس الإعادة لان الخطاب باق فيعيد تماما والصلاة كلا صلاة اه ~~مفتى ومثله في الزهور؟؟؟ PageV01P366 # (1) فإن قلت الفرق بين هذه الصورة وبين من ظن ~~أن المسافة بريدا فقصر ثم انكشف انها دون بريد فقلتم يعيد هنالك وقلتم هنا ~~لا يعيد * قلت الفرق بيتهما انه حيث قصر ثم رفض السفر قصر وقد حصل موجب ~~القصر وهو العزم على البريد فصحت صلاته بخلاف من ظن المسافة بريدا فانكشف ~~النقصان ms0412 فإنما قصر وعزمه متعلق بدون البريد في نفس الامر فلزمته الإعادة ~~اه غيث لفظا # (*) أما لو رفض بعد مجاوزة البريد فلا حكم لرفضه ما لم ينو ~~الإقامة والوالد حفظه الله يقرر عن سيدنا محمد المجاهد انه لو رفض بطل سفره ~~ولزمه الاتمام ولو كان الرفض بعد مجاوزة البريد وجعل هذا رابعا لما يصير به ~~المسافر مقيما فيتم وكلام الأزهار يحتمله اه ح لي لفظا # (*) ذكره الفقيه ف ~~وصاحب الشامل وهو قول السيد ح والفقيهان ح ف قال في الياقوتة وهو مروى عن ~~الهادي عليه السلام وذلك لان صلاته أصلية # (*) مفهومه انه لم يكن قد صلى ~~تماما؟ فكان لاضراب سببا في التمام وهذا أمر رابع اه ينبغي وهو مقتضى ~~التمام غير الثلاثة الأمور المتقدمة اه لفظ الفتح وشرحه ومن رفض السفر قبل ~~البريد أتم ما هو فيه وبالأولى ما لم يفعله اه بعد البريد فقد ثبت حكم ~~السفر ولا تبطل الا بأحد الثلاثة المتقدمة اه هامش وابل؟؟ لعله قبل الخروج ~~من البريد كما أفاده كلام شرح الفتح فتأمل # (*) فائدة لو دخل المسافر في ~~صلاة وهو ظان ان صلاته أربعا ونسي كونه مسافرا فلما تم له ثلاث ركعات ذكر ~~ان صلاته ركعتان قصرا فإنها تفسد صلاته لأنه زاد ركعة عمدا ولا تكون كزيادة ~~الساهي اه مفتى بل كزيادة الساهي اه مفتى فتأمل اه هبل # (2) ويكفى الظن ~~في البريد قرز # (3) وعلى قول م بالله يجزيه القصر إذا انكشف البريد فأخذ له ~~من هذا القول أنه يقول بالانتهاء # (4) فإن قصر أعاد في الوقت وبعده # (5) ما ~~لم يكن سفره من دار الإقامة إذ أصله السفر فيقصر اه وظاهر الاز هنا وفى ~~قوله مريدا عدم الفرق # (*) وأما السائح في الأرض فإن كان بنية المعاش أينما ~~حصل وجب التمام وإن كان بنية السياحة في الأرض وجب عليه القصر أبدا ما لم ~~ينو إقامة عشرة أيام اه زهور وقرز # (*) الا في رجوعه اه ن # (6) الا راجعا ~~بريدا اه فتح PageV01P367 # (1) وهل يميل من موضعه مع العزم أو يكفي مجرد ms0413 ~~العزم يأتي على الخلاف بين الإمام المهدى والسيد ح والفقيه ح اه وعن ~~القاضي عامر يكفي نقل القدم # (2) ولا يعترض بذكر لفظ المحدود في الحد قال ~~عليه السلام لان لفظ الاستيطان معلوم من اللغة ضرورة وذلك لان فهم ~~الاستيطان لا يتوقف على فهم الوطن فافهم # (*) فإن قيد ذلك بشرط نحو ان حصل ~~لي في بلد كذا ما هو كذا وكذا استوطنتها أو ان ملكها امام عادل أو نحو ذلك ~~كان وطنا من عند حصول الشرط اه غيث ولابد من حصول الشرط في دون السنة من ~~وقت النية اه ولفظ كب وأما إذا نوى استيطانه من بعد حصول شرط فإن كان ~~الشرط مجهولا لم يصر وط؟ حتى يحصل الشرط وإن كان الشرط وقتا معلوما فإن كان ~~قدر سنة فما دونها صار وطنا من الحال وإن كان أكثر من سنة لم يصر وطنا حتى ~~تكون المدة سنة فما دون وهو باق على نيته ذكر ذلك ض بالله # (*) وأما الوطن ~~المستوطن لآباء الشخص مثلا وهو ساكن فيه فلا يحتاج إلى نية بل هو وطن الا ~~أن يضرب عنه وظاهر از خلافه قرز # (3) ينظر ما الفرق على كلام الفقيه س بين ~~هذا وبين ما سيأتي في النكاح وروى ص عامر عن الفقيه س انه إذا نوى مدة ~~حياته صح # (4) ولو بالموت ولا يصح # (5) روضة المدحجي # (6) وكذا الزوجة اه وعن ~~المفتى يصح استيطانها لأنها مالكه لأمرها # (*) وأما المكاتب إذا استوطن ثم ~~نفذ عنقه هل تكفى نية الاستيطان الأولى اه لي لفظا في بعض الحواشي لا يصح ~~استيطانه لأنه غير مالك لامرة ولأنه لا يتبعض # (*) ولو مأذونين ومثله في ح ~~لي # (7) وكذا لا يصير وطن السيد للعبد وطنا قرز # (8) إذا نوى انه مستوطن هذا ~~البلد في كل سنة يوما صارت وطنا ذكره في تعليق الزيادات للفقيه ف قرز ورجح ~~مولانا عليه السلام انه لا يكون وطنا وإنما يكون دار إقامة ولعله يفهم من ~~اطلاق عبارة الأزهار وعبارة الأثمار نوى استيطانه من غير حد اه تكميل # (9) ~~الأولى ms0414 أن يقول استوطنت بلد فلان بعد شهرين لان العبارة توهم انه عازم ولما ~~يفعل اه شامي # (10) من الحال ولا عبرة بمضنى ما قيد به اه ن # (11) المراد ~~سنة فما دون اه بحر ون وكب # (*) كما قال عليه السلام يعلم المستأمن الحربي ~~انه ان زاد على السنة منع الخروج وصار ذميا اه مما يصلح أن PageV01P368 يكون علة بهذا القيد ما فهم من تبريه صلى الله ~~عليه وآله؟ أقام في دار الحرب سنة لما فيه من الدلالة على أن الاضراب من ~~المكان فوق ذلك يخرج المضرب عن أن يكون من أهل ذلك المكان والناوي استيطان ~~المكان بعد سنة مضرب عنه سنة فيلزم ان لا يعد من أهله فلا يثبت وطنا له ~~بخلاف من نوى استيطانه قبل السنة فهو كالمقيم في دار الحرب دونها لان كل ~~واحد منهما يعد من أهل المكان وليس بخارج عنه اه من خط الإمام المطهر عليه ~~السلام # (*) وأما صاحب الخريف؟ والشتاء فتكون اقامته على حكم دار الإقامة ~~ذكره الدواري ورجحه مولانا عليه السلام وقد ذكر معناه في التكميل؟ وقيل إن؟ # حكم دار الوطن قرز # (1) وهو باق على نيته اه زهور وقرز # (2) وهذا فائدة ~~وهو انه لو نوى استيطان بلد قريب مكة ومات في الأبعد منه وقد أوصى بحجة حج ~~عنه من الموضع الذي نوى وان لم يدخله اه زهور # (3) صوابه بالموت وفى شرح ~~الزوائد عن الإمام وما قيد بالموت فهو دار إقامة # (4) وعن ص بالله انه يصير ~~وطنا بمجرد الزواجة لما روى أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات فأنكر ~~الناس عليه فقال يا أيها الناس انى تأهلت بمكة منذ قدمت وانى سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تزوج ببلد فيصلى صلاة المقيم وفى لفظ ~~ان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا تأهل المسافر في بلد فهو من ~~أهلها يعنى انه يصلى صلاة المقيم أربعا وانى تأهلت بها مذ قدمتها ولذلك ~~صليت أربعا اه ظفارى؟ وعند أهل المذهب ان الزواجة لا ms0415 تصيره؟ وطنا ولم يصح ~~عند أهل المذهب الدليل اه عامر وقرز # (5) فرع فإن تعدى ميل موضع اقامته لا ~~إلى بريد عازما على العود لتمام الإقامة فلا يقصر إذ لا يصير به مسافرا ولا ~~يخرجه عن كونه مسافرا لغة ولا عرفا وقد قيل يقصر وهو غلط محض لا وجه له اه ~~بحر PageV01P369 # (1) مفهومه ولو أضرب عنها اه ينظر # (2) أحمد ~~بن الحسين # (3) وهؤلاء الفقهاء تلامذة الأمير م # (4) قال في الياقوتة والخلاف ~~إذا لم يضرب عن الإقامة وأما إذا أضرب قصر بلا خلاف # (5) صوابه بمنعه لان ~~القطع لا يكون الا بعد وجوب القصر اه معيار وأما يقطعه فهو مستقيم على قول ~~ابن الخليل اه ح لي # (*) بخلاف دار الإقامة وصورته أن يخرج إلى مكان دون ~~بريد فلما خرج إليه أراد السفر إلى موضع بينه وبينه بريدا ودار الإقامة ~~متوسطة فإنها لا تقطع حكم السفر لأنها قد خرجت بمقصده اه ع لي أي مقصد ~~خروج البريد # (6) وسواء مر بوطنه العزم أم لا قرز # (7) ابتداء وانتهاء قرز # (8) والفرق بين هذه والأولى انه غير عازم في هذه على المرور بوطنه بخلاف ~~الأولى # (9) دخولا وتوسطا قرز # (10) شكل عليه ووجهه انه إذا عزم على سفر ~~البريد وفى النية انه يقيم في وسطه عشرا فصاعدا انه يتم وليس كذلك بل يقصر ~~ابتداء لأنه عازم على سفر البريد ولم يصر المكان دار إقامة قبل دخوله وفى ~~الانتهاء وقد بطلت بالخروج من الميل مع الاضراب وإنما صورة الاتفاق في قطع ~~حكم السفر إذا دخل ميل دار الإقامة بنيته كونه دار إقامة لأنه لا يصير دار ~~إقامة الا بالدخول في ميله مع النية اه يقال هذه إقامة ثانية لهذه فلا ~~فائدة ومثل معناه عن الإمام شرف الدين # (*) قال مولانا عليه السلام ومعنى ~~الاتفاق انه إذا دخلها ناويا إقامة عشرة أيام كالوطن إذا دخله انقطع سفره ~~مطلقا فقد اتفقا في قطعهما حكم السفر هذا معنى ما ذكره عليه السلام ولا ~~يفسر الأزهار بغير هذا التفسير اه نجري # (*) إذا دخلها ونوى إقامة عشرة اه ms0416 ~~ح بحر؟ PageV01P370 # (1) أما دار الإقامة فهي تحرج بثلاثة خروجه من ~~ميلها مضربا أو خرج من ميلها غيره مضرب ثم أضرب أو خرج منها إلى البريد وان ~~لم يضرب فهي تخرج باي هذه الثلاثة فلو رجع إليها وهو ناوي السفر فقد خرج ~~وأما دار الوطن فإذا خرج من ميلها مضربا ثم وقف بعد خروجه من الميل؟ لأنه ~~أشبه الهائم وأما دار الإقامة فيعود عليه حكم السفر الأول # (2) ولابد أن ~~يكون الاضراب عير مقيد الانتهاء اه ح لي لفظا # (*) والمضرب من دار الوطن ~~يصير حكمه مع الخروج من ميله كالهائم والمضرب من دار الإقامة يقصر إذا صلة ~~السفر اه عامر وشامي وتهامي ولا يحتاج إلى لميل وقيل يكون كالهائم من غير ~~فرق بينهما والله كما هو ظاهر الأزهار من قوله مريدا وقواه المتوكل على ~~الله عليه السلام # (3) وهذه الصلاة فاضلة لكونها مخلوطة بالجهاد وهو من أفضل ~~القرب والعبادة اه ارشاد # (4) واجماع العترة اه شفاء # (5) وكذلك قوله تعالى ~~فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية هذا حفظته من المحققين أعني ~~انها دالة على صلاة الخوف ويكون القصر صفة إذ يخرجون قبل الإمام وانه لا ~~يحسن أن يحتج بها في صلاة القصر لوجهين أحدهما انه شرط الخوف وهو غير شرط ~~فيها الثاني أنه قال ليس عليكم جناح الآية والقصر عندنا واجب وقد ابتدأ ~~البخاري باب صلاة الخوف بهذه الآية وإن كان فيها قدر وصفة اه ش فتح # (6) ~~بعسفان وذات الرقاع بعين مضمومة وسين مهملة وهي قرية جامعة على ستة وثلاثين ~~ميلا من مكة روى أن ه صلى الله عليه وآله صلاة أربعة وعشرين صلاة وقد اختلف ~~في تسمية ذات ارقاع فقيل إنه اسم لجبل مختلفة بقاعه ما بين اسود وأحمر ~~وأصفر وقيل اسم لأرض خشنة مشى فيها ثمانية نفر فذهب أظفارهم فكانوا يعصبون ~~على أقدامهم بالخرق اه بستان # (7) فأخذ بمفهوم الشرط فيختص ذلك بالرسول صلى ~~الله عليه وآله وقال غيره لا يختص به لقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما ~~رأيتموني PageV01P371 أصلى ولان ms0417 الأئمة عليهما السلام نائبون عن ~~الرسول صلى الله عليه وآله اه شرح خمسمائة آية # (*) لنا صلاة حذيفة بالجيش ~~في طبرستان ولم ينكر اه بحر لفظا وصلاة علي عليه السلام ليالي الهرير وزيد ~~بن علي عليلم في الكوفة وغيرهما من القرابة والصحابة اه هامش هداية # (*) ~~حجتهما ان الاسلام قد ظهر فلا حاجة إليها لقوة الاسلام وقيل إنها مختصة ~~بقوله كنت فيهم اه بستان قوله من أي أمر بناء على الأصل من صحة القياس على ~~ما ورد على خلاف القياس # (1) الحنش؟ # (2) الحية والجراد وتصادم السفن # (3) ~~وغلطه أبوط لان الدليل لم يفصل بين خوف وخوف وهو قوله تعالى فإن خفتم فرجا ~~لا أو ركبانا مثل قول الوافي قال بعض الظاهرية ولا وجه له اه بستان # (4) ~~قال في الانتصار وسواء كان الخوف على النفس أو المال لهم أو لغيرهم وسواء ~~خافوا على نفوسهم أم على غيرهم مسلمين أو ذميين وهو ظاهر الكتاب يحيى حميد ~~وبهران # (5) لقوله تعالى إذا ضربتم في الأرض الآية ولأنه صلى الله عليه وآله ~~لم يصلها الا في السفر وقد قال صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلى ~~اه بستان # (6) ولم ينهض على الشرط دليل فينظر # (7) فإن زال العذر وفى الوقت ~~بقية فالأولون كالمتيمم إذا وجد الماء على المذهب في البحر قامت وإذا لحق ~~الصلاة الثانية نقص باستدبار القبلة أو ركوب كانت كأولى والله أعلم وفى ~~البحر مبنى على أنها بدلية وهو المذكور في الكتاب قال في الغيث وقد صرح ~~القاسم والهادي وأبو العباس ذلك اه تكميل # (8) ويصلى تماما # (9) لأنه الله ~~تعالى جعل للمؤتم أن يقصر صلاته من صلاة الإمام لعذر وهو الخوف من العدو ~~والمبطل لا عذر له لأنه يمكنه الكف عن القتال ومتى كف أمن اه صعيتري # (10) ~~حيث كان امام الصلاة عدلا نحو أن يكون أسيرا # (11) وأما الإمام فهو محق إذ ~~لا يصح الائتمام؟ اه كب بكون محبوسا أو بأن يكون مسافرا فصلى وصلوا خلفه ~~إذ لو PageV01P372 كان غير محق لم يصح الائتمام به أو أنه تاب ~~وصلوا ms0418 خلفه اه لمعه لكن لو قيل تبطل عليه بالانتظار إذا كان كثيرا لم يبعد ~~وقد ذكر معناه الفقيه ف قلنا في موضعه اه ع لي فلا تفسد لأنه كما ينتظر ~~الإمام اللاحق # (1) هلا قد دخل هذا الشرط في قوله صائل لعله يقال ليعطف عليه ~~قوله الا لخشية الكر # (2) ولو بعد زمان طويل # (*) أو أمر الإمام # (3) ندبا ~~ووجوبا عند القاسم عليه السلام فإن تركوه لم تفسد خلاف داود قلنا العبرة ~~بالشدة اه بحر معنى وندب أيضا للمصلين أن يكونوا متسلحين # (4) الامر للندب ~~عند الأكثر ومن أوجب صلاة الجماعة جعل الامر للوجوب # (*) مسألة ولو صلى كل ~~طائفة مع امام جاز لكن السنة أن يصلوا مع امام واحد كما ذكرنا لفعله صلى ~~الله عليه وآله اه بيان # (*) مسألة وإذا صلى مع الأولين من هو مقيم انتظر ~~مع الإمام قائما ومتى سلم الإمام قام وأتم صلاته اه بيان معنى ويكون ~~انتظاره تبعا للامام كما يقف معه للتشهد وان لم يكن موضع قعود له اه بستان # (*) قلت وقياس المذهب انها ان أمكنت فرادى كاملة وجب ترك الجماعة ايثارا ~~للأصلية على البدلية اه بحر والظاهر أنه قياس المذهب لولا ورود الدليل ~~بفعلها وهو الحق # (5) ندبا # (6) أو بغير قراءة وقواه المفتى # (7) ظاهر هذه ~~العبارة انه لا يحتاج إلى نية العزل والأظهر انه لا بد من نية العزل كما ~~يأتي في شرح قوله وتفسد بالعزل # (8) ولا يجب عليهم الخروج وإذا أتموا مع ~~الإمام جاز اه غاية # (9) ان أرادوا اه شرح فتح لان الجماعة غير واجبة فإن ~~عزلوا ولم يأت الآخرون فسدت على الأولين بعد فعل ركن مع نية العزل وقرز # (10) لكن ينظر لو قاموا بنية العزل بعد أن ظنوا ان الإمام قد صار منتظرا ثم ~~قام بعد ذلك قال شيخنا المفتى رحمه الله تفسد بطريق الانكشاف والقياس انها ~~لا تفسد لأنهم متعبدون بظنهم # (11) وأما في صلاة الجمعة فإنها تدخل الطائفة ~~الأولى يستمعون الخطبة وواجب الثانية ثم ينصرفون يقفون بإزاء العدو ويدخل ~~الباقون يستمعون باقي الخطبة ويصلى بهم كما ms0419 في الثنائية PageV01P373 اه بيان معنى وهل يشترط أن يبقى معه ثلاثة من ~~الطائفة الأولى لئلا ينخرم العدد لا يبعد ذلك أن يبقي ثلاثة مع الإمام في ~~الخطبة وفي الركعة الأخرى لئلا ينخرم العدد وقيل لا صلاة جمعة في جماعة ~~الخوف لان من شرطها الجماعة في جميعها ومثله عن الشامي وقرز # (1) فلو لم ~~يتشهد الأوسط ولم ينتظر لم يجز لهم العزل وكذا لو لم ينتظر في الركعة ~~الثانية من الثنائية وجب عليهم المتابعة ولم يجز لهم العزل اه صعيتري وقرز # (*) فإن عزلوا فسدت بالركوع اه لأنه يكون ركنا ثانيا ولعله حيث لم تحصل ~~نية العزل الا بالقيم # (2) فاما لو نووا العزل في غير موضعه ثم عادوا إليه ~~بنية الائتمام لم تفسد إذ لا حكم للنية ما لم ينضم إليها فعل فلو نووا ~~العزل بعد ذلك في موضع العزل لم تفسد صلاتهم اه وابل معنى # (3) قال السيد ~~المفتى العزل مشروع حال القيام وبعده في الثنائية وفي الثلاثية عند التشهد ~~وبعد المقعود ولا يتشهدون الا عازلين ولا يقرأون في حال الثنائية الا ~~عازلين # (4) بل بعد رفع رؤوسهم للتشهد ينظر بل عند استكمال الانتظار للقعود ~~ولفظ ح لي والعزل المشروع ان يعزلوا بعد قيام الإمام في الثنائية وبعد تمام ~~القعود في الثلاثية فيستكملون الانتصاب معه في القيام ثم يعزلون وكذا في ~~القعود وهذا هو الذي قرر الوالد أيده الله عن مشايخه اه # (*) الأولى بعد ~~اه قرز # (*) فيتشهدون عازلين قرز # (5) يعنى تشهدوا مؤتمين ثم قاموا # (6) وقد ~~ذكره بعض المذاكرين # (7) فلا تفسد الا بالركوع لأنه يكون ركنا ثانيا والعزل ~~ركن أول ولعل هذا حيث لم يحصل عزل الا بعد القيام فأما لو عزلوا قبله ~~وقاموا بنيته بعد قيامه فالقياس انها تفسد بمجرد القيام مع العزل وكذا في ~~تشهد المغرب وقرز # (*) غير الركن الذي عزلوا وهم مشاركون فيه اه ح أثمار ~~ومعناه عن المفتى # (8) بخلاف صلاة الجماعة فلا بد من ركنين لان هناك مأمورون ~~بالمتابعة والرجوع لا هنا # (9) بالنظر إلى تلك الحال # (10) زائدا على ما يباح ~~في ms0420 الامن PageV01P374 # (1) والامارة الصحيحة أن يكون هناك من جنس ~~العد وكفرسان أو رجال أو نحوهما فإذا انقضى الخوف وفي الوقت بقية فكالمتيمم ~~إذا وجد الماء وفي الوقت بقية اه ح فتح # (*) على أصل م بالله وأما على أصل ~~الهدوية فتفسد مطلقا وقرز وهو ظاهر الأزهار # (2) وظاهر الأزهار لا فرق قرز # (3) بالعزل لا بالدخول اه غيث وفتح وقرز # (*) وكذا تفسد على الإمام لأجل ~~الانتظار في غير موضع القراءة كالتشهد وقيل لا تفسد على الإمام # (4) ويرد ~~سؤال على كلام أبى ع وهو ان يقال إن صلاة الخوف عند الهدوية بدل عن صلاة ~~الامن لأنهم أوجبوا فيها التأخير ومن صلاته بدلية إذا زال عذره وفي الوقت ~~بقية أعاد كالمتيمم فهلا وجب على من أنتقل عن الإمام الإعادة ولو أنتقل قبل ~~انصراف العدو إذا انصرف العدو وفي الوقت بقية والجواب ان هذا هو الواجب ~~وأصول المذهب تقتضيه اه غيث لفظا 5) وظاهر كلام أهل المذهب انه يعمل ~~بالابتداء ما لم يقصر في البحث قيل ف والقياس بالانتهاء في هذه الصورة ~~والتي قبلها الا ان يرد دليل خاص عمل عليه اه زهور والله أعلم قال سيدنا ~~عامر صحت للضرورة وإن كان القياس الانتهاء يقال لا ضرورة لان الجماعة ليست ~~واجبة اه مى يقال شرعت الجماعة لقيام الدليل # (6) وش لقوله تعالى فإن خفتم ~~فرجالا أو ركبانا احتج بها في الجامع الكافي قال في الذريعة وهي غير ~~مستفادة من أنني صلى الله عليه وآله وسلم بل من هذه الآية اه ح فتح معنى ~~وعن أبي ح لا تصلى بحال لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركها يوم ~~الخندق وجوابنا ان صلاة المسايفة لم تكن نزلت يوم الخندق اه زهور # (7) فرع ~~و؟ الصلاة من قعود ان خافوا فوت الغرض بالقيام كالركوب لمصلحة القتل اه كب ~~لفظا PageV01P375 # (1) وإذا صلى هذه الصلاة وهو جنب ركع وسجد من ~~غير قراءة ويكون كالأخرس يقال ليس بأبلغ من عدم الماء والتراب وهو جنب أو ~~حائض فيقرأ ويصلى في المسجد اه مي # (*) ويجب تأخيرها إذا ms0421 كان بالايماء أو ~~حال الركوب أو إلى غير القبلة اه بيان بلفظه # (*) ويشترط في هذه الصلاة أن ~~يكونوا محقين مطلوبين وقيل ولو غير محقين # (2) ولو كان كلاما ان احتيج إليه ~~وقيل لا وان احتيج إليه وهو ظاهر شرح ض زيد وقرره المفتى لأنهم خففوا في ~~الافعال دون الأقوال ولعله يفهم من قوله من قتال وانفتال # (3) وضابطه ما يعد ~~في ذلك الحال يسيرا فهو غير مفسد ولو كان كثيرا في غير تلك الحال وما يعد ~~فيها كثيرا فهو مفسد # (*) ولا يفسدها الكلام إذا كان يحتاج إليه اه بستان ~~وقيل يفسدها ولو احتاج إليه اه مفتى وهو ظاهر الأزهار قرز # (*) الا في ~~التقديم فيفسد وأما البعد والانفصال للعذر فلا يضر اه عامر وقرره وكذا ما ~~لا بد منه لم يضر كركوب ونزول اه تذكرة ومثله في ن # (4) أي السير جريا # (5) ~~ان لم يخشوا ان يأخذها العدو # (6) بل في الا من ومنه بد أفسد قرز # (7) منه أو ~~من غيره حيث لا يمكنه أن يتوضأ ولا يتيمم اه ح لي # (8) المراد إذا طرأت ~~النجاسة من غيره لا منه لأنه ينتقض وضوءه الا ان لا يتمكن من الوضوء ولا من ~~التيمم فتصح صلاته للضرورة اه صعيتري وبيان وقرز # (9) ما لم يخش ان يأخذه ~~العدو ولو لم يجحف اه ح لي لفظا حيث كان الآخذ مكلفا لان أخذه منكر اما لو ~~كان الخوف من السيل والنار ينظر اه المختار اعتبار الاجحاف في الجميع كما ~~مر في التيمم أو كان للغير ولو قل # (*) وحد الفور وقت الامكان اه هامش ~~هداية PageV01P376 # (1) وفعل # (2) مع سائر أذكار الصلاة اه بيان ~~وح لي حيث أمكن والا فلا كالأخرس اه سماع شارح ومثله عن المفتى وشامي # (3) ~~فإن زال عذرهم فحكمهم حكم من أنتقل من أدنى إلى أعلى اه بيان لفظا # (4) ~~لحرمة الوقت اه ح هداية # (5) وظاهر التذكرة وان لم يتعذر # (6) مع القراءة ~~والتشهد في سائر أركان الصلاة اه ح فتح ولا يتعين عليه التكبير قرز # (*) ~~ندبا اه مفتى قرز # (7) والفرق بين هذا ms0422 وبين المريض والعليل إذا عجز عن ~~الايماء بالرأس انه لا يقضى وهنا يأتي به لأنه قادر ولكن خاف من الفعل ~~وهناك غير قادر وكذلك لا يلزم الذكر هناك اه زهور وهناك المانع من جهة ~~الله تعالى وهنا من جهة نفسه اه نجري وقد حكم صلى الله عليه وآله وسلم ان ~~من اشتغل عن صلاته أو نام عنها فالقضاء # (8) لان ذلك ليس بصلاة وإنما يفعل ~~لئلا يعد من الغافلين لقوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتم بأمر فاتوا به ما ~~استطعتم وفي رواية أخرى فأتوا منه اه بستان # (9) ولو الراجل مقعدا لان ~~الراكب مستقل على حيوان اه ح لي # (10) وروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم ~~قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال صلى الله عليه وآله ما هذان ~~اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية قال صلى الله عليه وآله وسلم قد ~~أبدلكم الله يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى اه غيث واليومان ~~اللذإن كان عيدا للجاهلية أول يوم من محرم الذي هو أول السنة وأول يوم من ~~رجب الذي هو أول النصف الثاني وهذا تحقيق لا شك فيه اه وابل # (11) لعوده ~~مرة بعد مرة قال الأزهري كل اجتماع سرور فهو عيد عند العرب # (*) والتأويل ~~الثاني فصل لربك وانحر لربك لا لغيره وقيل صلاة الفجر في مزدلفة ونحر الهدى ~~في منى التأويل الثالث صل لربك وانحر النحر وضع اليد اليمنى على اليد ~~اليسرى في الصلاة اه غيث معنى وقيل صل لربك وانحر مخالفة للمشركين لأنهم ~~ينحرون للأصنام اه بستان PageV01P377 # (1) قال في الشفاء ولا تجب صلاة العيد على ~~المسافر ولفظه خبر وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بمنى يوم ~~النحر فلم يصل يعنى صلاة العيد دل على أنها لا تجب لعلى المسافر كالجمعة ~~والمختار كالجمعة والمحتار وجوبها عليه اه شامي # (2) رواه عنه محمد بن ~~القاسم اه شفاء # (3) ورواه في الوافي عن الأخوين # (4) حجة من قال إن صلاة ~~العيد من فروض الأعيان القياس على الجمعة بجامع الخطبة لكن ms0423 لقائل أن يقول ~~إن الفرع زاد على الأصل إذا لجمعة لا تجب على العبد والمرأة ونحوهما وتختص ~~الجمعة بأشياء لا توجد في العيد والعكس وقد بنى عليه السلام في الأزهار على ~~وجوب صلاة العيد حيث قال سبع تكبيرات فرضا وحجة من قال إنها فرض كفاية قياس ~~على الجنازة بجامع شرعية التكبير ومن حجة القائل بأنها فرض انها تسقط ~~الجمعة والنفل لا يسقط الفرض اه ح لي # (5) الراوي علي بن العباس # (6) وحجة ~~الثالث انه جاء رجل سال النبي صلى الله عليه وآله عما فرض عليه فقال خمس ~~صلوات في اليوم والليلة فقال هل على شئ غيرها فقال لا الا ان تطوع اه ~~بستان # (*) مسألة ما يكون فيما يعتاده المسلمون من تعويد الفساق وفي الأعياد ~~من قوله الله يعيدكم من السالمين هل يجوز أم لا أجاب مولانا عليه السلام ~~انه لا يجوز ذلك لقوله صلى الله عليه وآله من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن ~~يعصى الله تعالى في ارضه فإن دعت الضرورة وهو أن يخشى منهم السب أو ما أشبه ~~ذلك قال الله يعيدكم من السالمين انشاء الله تعالى هذا وجه مخلص اه من خط ~~سيدنا حسن ولعل الكلام للنجري # (7) واحتمل انها تجزيه كصلاة من يرى أن ~~الآيات بعد الفاتحة سنة وهو يرى أنها فرض والإمام حاكم اه غيث ويمكن الفرق ~~بان هنا ائتم من يرى أن الآيات واجبة بمفترض وان اختلف صفتها قال ض عبد ~~الله الدواري ما معناه انها تصح ولا يمنع من ذلك ما يطلقه أصحابنا أن لا ~~تصح صلاة المفترض خلف المتنفل لان الصلاة هنا واحدة واتحادها أبلغ من اتحاد ~~حكمها فلذلك صحت بخلاف المفترض خلف المتنفل فإنهما صلاتان مختلفتان فلا تصح ~~وشبهه بمن يصلى الظهر خلف من يصلى الجمعة يقال لطفية الواجب غير لطفية ~~السنة اه مى PageV01P378 # (1) وعن الإمام أحمد بن الحسين عليه السلام ان ~~المنفرد يصلى الفجر اه تبصره # (*) والمراد بالانبساط على الأرض المستوية ~~والجبال العالية # (2) فائدة لو خرج وقت صلاة العيد وقد قيدها بركعة ms0424 هل يتمها ~~كسائر الصلوات أم لا المختار بطلانها قياسا على الجمعة اه تهامي ومثله في ~~اللمعة وح لي وقرره ض عامر وهو المقرر للمذهب وقيل يصح تقيدها كسائر ~~الصلوات بخلاف الجمعة فإنها إذا خرج وقتها أتمها ظهرا اه مفتى عن المتوكل ~~والحماطي # (*) إلى دخول الوقت المكروه وعبارة الهداية أول الوقت المكروه قبل ~~الزوال # (3) قال صلى الله عليه وآله من ترك طعامه وشرابه في عيد الأضحى إلى ~~أن يرجع من مصلاه كتب له عبادة ستين الف سنة اه نجري وإذا سئل فلا يستحب ~~له المشاغبة فلا يفطر لأنه أفضل له # (4) لقوله صلى الله عليه وآله صلاة ~~الأضحى ركعتان الخبر تمامه وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان من غير ~~قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى رواه ابن عمر # (5) روى عن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم انه كان يجهر بالقراءة فيهما اه ح نكت # (*) بالواجب من ~~القراءة وهي الفاتحة وسورة اه ف تح وشرحه واختاره المتوكل على الله وقيل ~~في كل ركعة الفاتحة وثلاث آيات وجوبا لفعله صلى الله وآله وسلم ذكره في ~~أمالي أحمد بن عيسى # (6) مسألة لو ترك القراءة في صلاة العيد سهوا في ~~الركعتين أتى بركعة ثالثة ويكبر فيها خمس تكبيرات اهخ خط التهامي قيل ~~الزوال قيل يأتي بركعتين يقرأ فيهما وجوبا # (7) فلو زاد عمدا بطلت وقيل لا ~~تفسد ولو زاد عمدا لأنه زيادة ذكر # (*) وهل يشترط الطمأنينة بين كل تكبيرتين ~~كالجنازة أم لا المختار انه لا يشترط لان كل تكبيرة في الجنازة بمثابة ركعة ~~لا هنا وقرز # (*) هل يجتزي بتكبير الفصل إذا فاته شئ من التكبيرات ولعله ~~يجتزي اه ح لي ومثله عن ض عامر هذا ان لم يقصد به السنة اه لكن يرد عليه ~~طواف الحج لأنهم قد ذكروا انه إذا طاف نفلا وقع عن الواجب إذا لحق باهله ~~يقال الحج ورد على خلاف القياس فلا يقاس عليه # (*) مسألة لو نقدم التكبير ~~أعاده يعد القراءة والا أعاد الصلاة لقوله صلى الله عليه وآله كما رأيتموني ms0425 ~~أصلى اه ح بحر # (*) جهرا وجوبا كالقراءة اه حماطي قال المفتى مسلم ان صليت ~~جماعة والا صحت ولو سرا وهو ظاهر العبارة PageV01P379 # (1) وتفسد بالركوع # (2) وتفسد بالخروج من ~~الصلاة # (3) وفصل م بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ~~أكبر اللهم صل على محمد وآله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ~~وقنا عذاب النار اه حاشية # (4) عبارة الأثمار ويقل بثامنة لئلا يتوهم انها ~~واجبة # (5) يؤخذ من هذا أن القراءة واجبة في كل ركعة # (6) وكذلك الاز قال ~~الإمام المتوكل على الله والمفتى عليهما السلام وهو الذي رأينا عليه ~~أهالينا اه هامش أثمار # (7) واختاره في البحر والأثمار وهو ظاهر قول الهادي ~~عليه السلام اه قال السيد ح وهو الذي رأينا عليه أهالينا اه هامش أثمار # (8) وعدد التكبير عندهما مثلنا في أحد أقوالهما وقيل عندك ست في الأولى ~~وخمس في الثانية # (*) يقال لو صلى الهدوي خلف ش مع أنه يقول القراءة بعد ~~التكبير هل يكبر معه وإن كان الشروع عنده ان التكبير بعد القراءة وإذا قلتم ~~انه لا يكبر فهل يتحمل عنه القراءة أم لا سل لعله يقال أما القراءة فيتحمل ~~عنه وأما التكبير فإن أمكنه أن يكبر بعد فراغ الإمام من القراءة رسلا ويدرك ~~الإمام راكعا لزمه ذلك الا كان عذرا له في العزل أفاده سيدنا على # (9) ~~والفرق بين القراءة في الصلاة والتكبيرات في صلاة العيد انه يتحمل الإمام ~~التكبيرات في صلاة العيد لا القراءة لان محل القدر الواجب من القراءة غير ~~متعين بخلاف التكبير في صلاة العيد فهو متعين في كل ركعة منها اه تعليق ~~لمع وهذا بناء على أن القراءة لا تتعين في الركعتين معا وأما على المختار ~~كما هو ظاهر الأزهار في قوله وفى الثانية خمس كذلك PageV01P380 فإنهم الوجوب في الثانية كالأولى فيستوي الحكم ~~في التكبير والقراءة في التعيين في الركعتين معا ويتحمل الإمام ما فعله مما ~~فات اللاحق في التكبير والقراءة اه املاء سيدنا حسن رحمه الله هذا الرد ~~وهم لان المراد بالقراءة في الصلوات ms0426 الخمس لا صلاة العيد فتأمل # (*) ~~والقراءة # (1) ينظر لو أخر التكبير عمدا حتى فرغ الإمام منه ثم فعله المؤتم ~~بعد فراغه رسلا وأدرك الإمام راكعا هل تجزيه الصلاة أم لا سل عن سيدنا محمد ~~العنسي تجزى وقرز ولعله يفهمه الأزهار فيما مر بقوله أو تأخر بهما الخ أي ~~بركنين فعليين إذ مفهومه لا غير فعليين اه سماع سيدنا حسن رحمه الله # (2) ~~وإذا أمكنه أن يأتي به قبل أن يركع أو بعضه فعله كما إذا أدركه راكعا قيل ح ~~وذلك ندب اه بيان ويكره له التأخير بعد ركوع الإمام لتمامها بخلاف ما لو ~~أدركه راكعا فإن يكبر قائما ما أمكنه لان تأخره ليس بمكروه اه غيث # (*) فإن ~~لم يكن لاحق لم يتحمل عنه قرز # (3) وكبر معه ما أدرك ويتحمل عنه ما سبقه به ~~فيها وزاد تكبيرتين بعد فراغ الإمام من التكبيرات وجوبا ثم يركع معه وكذا ~~لو أدركه راكعا اه بيان لفظا وقرز فإن خشي أن يرفع رأسه عزل صلاته لا ~~تمامها لأنها فرض كالقراءة الواجبة اه غيث لفظا قرز # (4) على أحد قولي م ~~بالله انها واجبة والا لم تصح إذ صلاة المفترض خلف المتنفل لا يصح على ما ~~اختاره الإمام في الغيث اه ذو يد # (5) وأما المشاركة فلا تفسد الصلاة بها ~~قيل ولا يعتد بها اه حثيث وقيل يعتد بها اه تهامي ومفتي ولا يقال إنها ~~مثل تكبيرة الاحرام لان هنا يتحملها الإمام بخلاف تكبيرة الاحرام # (6) ولو ~~عمدا # (7) بل يعيدها بعد تكبيرة الإمام اه تذكرة قرز # (8) فإن كبر سجد للسهو ~~ان كبر سهوا اه لا فرق قرز # (9) وفى البحر يخير # (10) يعنى إذا أدركه في ~~الركعة الثانية من الظهر مثلا وجلس معه كجلوسه؟ للتشهد الأوسط فإنه يكبر ~~إذا قام تبعا لتكبير امامه ولو لم يكن موضع تكبير للمؤتم اه غيث PageV01P381 # (1) فائدة إذا خطب بعد الزوال للعيد جاز على ~~ما يفهم من كلام الوافي وأبى ط وإذ ا نوى بالخطبة للعيد والجمعة معا أعاد ~~خطبة الجمعة لأنه خلط الفرض بالنفل اه زهور ومثله ms0427 في الغيث ولا يقال إنه ~~يصح اختلاط الفرض بالنفل كما في الغسل من الجنابة والجمعة للفرق وهو ان ~~الخطبة كالركعتين ولا يصح أن يفعل الركعتين لشيئين اه # (*) وندب بعد الصلاة ~~الحث على الصدقة ولا ينصرف المصلون حتى تنقضي الخطبة للنهي ومن فاتته ~~الصلاة استمع وصلى اه بحر # (*) وحد البعدية ما لم يتفرقوا # (*) لا قبلها كما ~~فعل مروان بن الحكم # (2) ان صليت جماعة والا فلا اه ح أثمار وظاهر از خلافه ~~ولو فردا ليعرفهم الواجب والمسنون # (*) مسألة والخطب المشروعة سبع للعيدين ~~والجمعة وأربع في الحج اه بحر الأولى لتعليم الاحرام والخروج إلى منى ~~وعرفات ثم يوم عرفة لتعليم الإفاضة وتوابعها ثم في يوم النحر لتعليم النحر ~~والرمي والرابعة يوم النفر بعد الظهر ليعرفهم من أراد التعجيل فله ذلك ~~والثامنة وهي خطبة النكاح اه وقال في الهداية والخطب المشروعة ست الجمعة ~~والعيدان واثنتان في الحج وخطبة النكاح اه ح هداية # (3) وهل يشترط في صحة ~~الندبية حضور العدد كالجمعة سل لا يشترط اه شامي وظاهر از يشترط ذلك لأنه ~~لم يعده من وجوه المخالفة في خطبة الجمعة # (*) يعنى صفة الواجب والمندوب إذ ~~لا واجب فيهما # (4) ستة # (5) رسلا اه ح فتح # (6) من العيدين قرز # (7) وفى نسخة ~~على ما هدانا # (8) أجاز تأخيرها إلى آخر نهار الفطر لقوله صلى الله عليه ~~وآله أغنوهم في ذلك اليوم حسن تعريفهم بذلك لتثبيت المتراخي ويعيد من عرف ~~المخالفة فيما قد أخرجه وكذا المأثور في PageV01P382 العيدين من الترفيه واكثار الذكر لله وتكبير ~~التشريق لهم # (*) في الأولى اه بيان قرز # (1) وجوبا إن كانوا جاهلين وندبا ~~إن كانوا عارفين وقرز # (2) لعله على قول زيد بن علي وأبى ح انها نصف صاع من ~~بر وصاع من غيره وأما عند أهل المذهب فصاع من أي جنس كان # (3) في الأولى اه ~~بيان # (4) ووقتها والتصوف بها ومكانها # (5) حدث أصغر وقيل ولو أكبر وهو ظاهر ~~الأزهار وقرر؟ # (*) كالأذان # (6) وظاهر الأزهار انها لا تجزئ ممن ذكر لأنه ~~قال كالجمعة وأيضا فإنها تسقط بها الجمعة في حال لمن حضرهما ms0428 فلا تجزئ ممن ~~ذكر الله أعلم اه شامي # (7) وظاهر الأزهار انها تجزئ من الجنب اه هبل ما ~~لم يكن فيهما قرآن وقيل لا فرق إذا كان مستهلكا وقرز # (8) سرا وقيل ولو جهرا ~~وهو ظاهر الأزهار # (9) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم البخيل من ذكرت عنده ~~فلم يصل علي وقوله صلى الله عليه وآله لا تصلوا على الصلاة البتراء قيل وما ~~الصلاة البتراء قال أن تصلوا علي ولا تصلوا على آلى اه أثمار # (10) أفعال # (11) والبهائم # (12) أقوال # (13) وأولها ليشهدوا منافع لهم وقبلها وأذن في ~~الناس بالحج الآية # (*) والمعدودات أيام التشريق PageV01P383 # (1) الا في المسجد الحرام؟ والمسجد الذي لا ~~سقف فيه؟ يعنى لأنه البقاع فلا يخرج إلى الجبانة بل يصلى في المسجد الحرام ~~ولاستقباله عين الكعبة لأنه إذا خرج بعد عليه استقبال عين الكعبة (ولفظ) ح ~~فإن كان في البلد مسجد مكشوف فإن الصلاة فيه أفضل وإن كان مستورا ففيه تردد ~~الإمام ى المسجد أفضل اه وفى الغاية لعل الأفضل الجنابة # (*) وكذا المنفرد ~~كما في الجماعة الا أنه لا يخطب اه بحر # (*) فائدة وأول جبانة وضعت في ~~اليمن جبانة صنعاء التي عمرها فروة بن مسيك بأمره صلى الله عليه وآله # (2) ~~أي الإمام الأعظم # (3) قال في النهاية أشهر السلاح إذا أخرجه من غمده اه ~~وقيل رافعين كما ذكره م بالله # (*) ينظر هل ورد أثر في الصعيتري لا أعرفه ~~ولا قائلا اه بل لفعل علي عليه السلام قال السيد أحمد الشرفي في شرحه على ~~الأزهار ما لفظه ولعل الوجه لحمل السلاح في يوم العيد ما ذكره في الجامع عن ~~محمد بن منصور قال وبلغنا ان المقوقس ملك الإسكندرية أهدى إلى النبي صلى ~~الله عليه وآله ثلاث عنزات وهي الحراب فأعطى عليا عليه السلام واحدة ~~والزبير واحدة وواحدة كان يمشى بها يديه في العيدين والجمعة وفى بعض ~~الروايات تركز حتى يأخذها أمامه سترة يصلي إليها وأخرج البخاري ومسلم نحو ~~ذلك اه ضيا # (4) لفعل علي عليه السلام فإنه أمر أبا مسعود الأنصاري # (5) وفى ~~مجموع زيد بن علي عليه ms0429 السلام عن علي عليه السلام ولا نصلى قبلها ولا بعدها ~~ورواية المنتقى عن الجماعة كذلك واختاره الإمام القاسم بن محمد المتوكل على ~~الله عليهما السلام # (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليصل ركعتين قبل أن ~~يجلس # (*) لا بعدها اه ن قرز # (6) ويقصروا الخطأ # (7) عند الخروج # (8) لحسن ~~أخلاقه # (9) أو تفاؤلا لتغير حال الأمة من الضلال إلى الهدى كقلب الردى ~~ولئلا يزدحم الناس أو لحكمة الا نعلمها الاسفرائني ولا نتأسى ان لم نعرف ~~الوجه الإمام ى وابن أبي هريرة من أصش بل نتأسى إذ لم يفصل الدليل قلت من ~~شرطه معرفة الوجه في الأصح اه بحر # (10) وقيل ليزور أقاربه # (11) والأصل في ~~تكبير التشريق ما روى أن إبراهيم عليه السلام لما أمر بالذبح واشتغل ~~بمقدماته جاء جبريل بالفدي PageV01P384 فلما انتهى إلى السماء الدنيا خاف عليه العجلة ~~فقال الله أكبر الله أكبر فلما سمع إبراهيم عليه السلام رفع رأسه إلى ~~السماء فلما علم أنه جاء بالفداء قال لا إله إلا الله والله أكبر فسمع ~~الذبيح عليه السلام فقال الله أكبر ولله الحمد فصار ذلك سنة إلى يوم ~~القيامة اه من الجامع الكبير # (*) والأصل فيه قوله تعالى ولتكبروا الله على ~~ما هداكم وقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وعنه صلى الله عليه ~~وآله قال حين فرغ من صلاة الفجر يوم عرفة ان أفضل ما قلته في هذا اليوم ~~وقالته الأنبياء من قبلي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ~~الله أكبر ولله الحمد اه صعيتري # (*) وسميت تشريقا لأنها تشرق فيها الأضاحي # (1) ويجزي ولو قد أحدث لأن الطهارة لم تشرع الا للصلاة اه من بعض التعاليق # (*) ويدخل في ذلك المقضية والمنذورة وركعتا الطواف والجنازة وسجود السهو ~~اه ح لي لفظا # (*) والعقيب ما دامت أيام التشريق # (2) واحدة سنة واثنتان ~~ندبا اه لي وفى الهداية الثلاث سنة # (3) خلاف أبى ع # (4) خلاف م بالله # (5) ~~خلاف أبى ح # (*) والحائض إذا طرأ عليها بعد أن صلت وكذا النفساء # (6) وفى ~~الفطر من خروج الإمام للصلاة إلى حين يخطب ms0430 تكبيرا رسلا اه بيان وقرز وكذا ~~في الأضحى ذكره في الأثمار # (*) لقول علي عليه السلام بعثني رسول الله صلى ~~الله عليه وآله إلى اليمن قال يا علي كبر في دبر صلاة الفجر يوم عرفة إلى ~~آخر أيام التشريق بعد العصر اه من حاشية مر غم # (*) فلو قيد العصر بركعة في ~~آخر أيام التشريق هل يسن له التكبير في هذه الصورة ينظر الا يسن إذ قد خرجت ~~أيام التشريق اه ح لي لفظا # (7) أو تركه عمدا # (8) وليس المراد أن ينوى ~~القضاء بل يتدارك فعله في أي وقت ذكره في أيام التشريق وذلك لان وقت ~~التكبيرات باق # (9) قياسا على الرمي # (10) وهل يشرع فعله عقيب السجدات ~~المنفردات اه ح لي في حاشية ولو من السجدات المنفردة اه من تعليق ابن ~~مفتاح PageV01P385 # (1) إلى هنا الحديث استحسن الهادي عليه السلام ~~الباقي اه بستان وشفاء # (2) عبارة الانتصار والزهور والغيث قال الأزهري ~~بحذف واو العطف # (3) للقاسم بن إبراهيم # (4) قال عليه السلام هكذا في مهذب س ~~وفى الاستدلال نظر لان المراد لا تعبدوهما كما عبدهما غيركم وقد استدل في ~~البحر بالسنة والاجماع وحذف الاستدلال بالآية الكريمة ما لفظه لأنه أرجح من ~~احتمال من قال المراد النهى عن عبادتهما لأنهم كانوا يعبدون غيرهما فلا ~~معنى لاختصاصهما بالنهي # (5) ولا تأثير لهما في شئ من الحوادث اه هداية ~~كالموت والحياة والملك والخصب والجذب والسلم والحرب كذا جاء في الأثر ذكره ~~فضلاء علماء النجوم قال جهالهم ان لها في تأثيرا وهو دفع للكلام النبوي وهو ~~يقتضيه العقل # (*) ولكن يرسلهما الله فيخوف بهما عباده اه غيث # (6) وندب ~~الغسل والتعوذ والتوجهان # (7) وعن الإمامية انها واجبة # (8) ولفظ ح لي وان ~~حصل الانجلاء أو والغروب أو طلوع الفجر؟ أو دخول الوقت المكروه وقد دخلوا ~~في الصلاة أتمت ولو بالتيمم اه لفظا قيل إذا قد قيدوها بركعة والا فلا ولا ~~يبطل تيمم اه عامر والصحيح إذا قد أحرموا بها وان لم يقيدوها بركعة؟ على ~~القول والمختار عدم الفوات # (*) ولو صلى بالتيمم ذكره في الانتصار وقال ~~المفتى ظاهر ms0431 قوله وبخروج الوقت انها تبطل # (9) ويأتي للمذهب بدخول وقت ~~الكراهة اه هداية # (*) قال في تعليق الفقيه ناجى PageV01P386 على اللمع والسبب في ذلك أن الشمس في السماء ~~الرابعة والقمر في سماء الدنيا فإذا حال بيننا وبين الشمس شئ كسفت والسبب ~~في كسوف القمر ان الأرض تحجب بينهما وقيل إذا نزل القمر في ست منازل اكسفت ~~وهي النطح والجبهة والزبانا والنثرة وسعد بلع ومقدم الدلو وكذا الشمس إذا ~~نزلت في أحدها في ثمانية وعشرين ويوم تسع وعشرين نادرا وهذا ينبغي حفظه ~~لأجل تلبيس الباطنية وقد جمعها بعضهم حيث قال نجوم كسوف الشمس يا صاح ستة * ~~فسبحان من بالنيرات هدانا مقدمها ثم البطين ونثرة * وسعد بلع زد جبهة ~~وزبانا # (1) وقيل المختار عدم الفوات لأنه ليس من الأوقات الثلاثة # (2) هذا ~~الأكثر من فعله صلى الله عليه وآله وفعل علي عليه السلام والا فقد روى عنه ~~أنه صلاها ركعتين # (*) بالركوع الأصلي # (3) وهل يقرأ عندهما بين الركعتين ~~يبحث عنه اه غيث # (4) وفى الأثمار قبلها وبينهما الحمد مرة الخ وإنما عدل ~~عن عبارة الأزهار لما فيه من؟ والافتقار إلى التقدير وايهام أن الضمير في ~~قوله قبلها يعود إلى الركعة وليس بمراد وعبارة الأثمار صريحة ظاهرة وان ~~المراد قبل الركوعات اه ينظر في هذا فعبارة الأزهار جلية صريحة لا غبار ~~عليها مع التأمل # (*) يعنى يقرأ الحمد مرة والصمد والفلق سبعا سبعا قبل إن ~~يركع الركوع الأول ويفصل بما ذكر اه غيث # (5) قال محمد بن سليمان صليت خلف ~~الهادي عليه السلام الكسوف فسألته عمار قرأ فقال الكهف وكهيعص وطه ~~والطواسين؟ وقد روى أنه صلى الله عليه وآله قام في القيام الأول قدر سورة ~~البقرة وفى الثانية دون ذلك # (6) ويكفى في الفصل الفاتحة وثلاث آيات إذا لم ~~يقرأ الصمد والفلق اه وقرز # (7) تنبيه يقال هل حكم هذا الفصل بالقراءة حكم ~~الركوعات فتفسد الصلاة إذا تركه لم أقف في ذلك على يص لكن يحتمل انه كذلك ~~ويحتمل أن حكمه حكمها مرة والزائد مستحب قياسا على القراءة في الصلاة ~~المفروضة اه غيث ms0432 بلفظه وقيل تكفى الفاتحة وثلاث آيات قياسا على سائر ~~الصلوات اه كب معنى # (*) فإن قرأ غير الصمد والفلق فلا يشرع أن يكون سبعا ~~سبعا بل مرة واحدة مع أنه يسمى مصليا وقد أجزأ إذ هو المأثور # (*) ولم يتحمل ~~الإمام الركوعات هنا كما يتحمل التكبيرات في العيد لأنه إنما يتحمل ~~الأقوال PageV01P387 دون الافعال اه مر غم وقرز # (*) وينظر في ~~الخليفة المسبوق إذا استخلفه الإمام وقد فاته بعض الركوعات فإن القياس انه ~~يتم بهم يجبر ما فاته من الركوعات في الركعة الأولى من الثانية ويلغى ~~باقيها وإذا قعد لتشهدهم وسلموا قام أتى بركعة كاملة بركوعها اه لكن يقال ~~التجبير إنما يكون للمتروك سهوا كما تقدم في سجود السهو فالقياس يقدم غيره ~~كما إذا قدم الإمام من لا يحسن القراءة أو من لا يعرف كم قد أتى الإمام # (*) ~~والوجه انها حالة مستوحشة فاستحب التعوذ بالفلق # (1) وكل ركوع لا يتعقبه ~~سجود يكبر فيه اه هداية # (2) لفعل علي عليه السلام اه تخرج لأنه يتعقبه ~~سجود اه ح هداية # (3) وإذا جهر الإمام أجزأ عن المؤتم اه وقرز؟ # (*) قال في شرح كتاب الجواهر والدرر من سيرة سيد البشر للإمام المهدي ~~عليه السلام وأما كسوفها فقد ورد في الأثر عن سيد البشر صلى الله عليه وآله ~~وسلم ان الله تعالى خلق بحرا دون السماء له موج مكفوف قائم في الهواء لا ~~تقطر منه قطرة والشمس والقمر والكواكب يجريان في لجة ذلك البحر كل واحد على ~~عجلة لها ثلاثمائة وستون عروة كل عروة في يد ملك يجذبها بمجراها المعتاد ~~فمن أراد الله تعالى كسوفه منهما من العجلة في غمد ذلك البحر فينكسف قدر ~~انغماسها اما كلا أو بعضا وانجلاؤها فع الملائكة عليهم السلام أيها إلى ظهر ~~العجلة قال في عجائب الملكوت وإذا انكسفت الشمس صارت ملائكة الشمس فريقين ~~فريق يجرونها إلى العجلة بالتسبيح وفريق يجرون العجلة إليها بالتسبيح قال ~~الكسائي والمنجمون يعللون الكسوف بان يحجبها رأس نجم يسمى الجوز؟ # وذنبه إذ يصير حائلا بينها وبين الأرض على حساب يذكرونه ms0433 اه وهذا لا وجه ~~له إذ لو كان بحائل حجب عنا جرم الشمس والحكمة في ذلك افزاع العباد ~~ليتلطفوا اه # (4) والأولى مطابقة الوقت # (5) قيل ف وكذا سائر النوافل مؤكدة ~~وغير مؤكدة اه بيان الا الوتر فالمشروع الجهر جميعه اجماعا وقرز # (*) سواء ~~صليت ليلا أو نهارا PageV01P388 # (1) ولا تفسد عليه بمخالفة القيام # (2) ولا يصح ~~تداخله حال القيام إذ فيه مخالفة للامام # (*) والقياس عند أن يرفع رأسه من ~~الركوع ولهذا قال في الهداية عند التسميع # (3) قيل هذا إذا دخل في الثانية ~~مع الإمام وفعل في ثانيته كما فعل في الأولى لان خلاف ذلك يؤدي إلى خلاف ~~الاجماع لأنه قدر ركع معه الركوعات وقد مذهبا له لأنه قد عمل به وقال ~~المفتى كتغير الاجتهاد فلا فرق بين أن يدخل معه في الركعة الأولى أو في ~~الثانية # (4) ح والباقر # (5) ك وس # (6) حذيفة # (7) أبو يوسف # (8) ابن عباس ~~الإمام ى # (9) وستة وسبعة وثمانية رواه في تعليق الفقيه ع وتعليق الفقيه س # (*) وهو مذهبنا # (10) يعنى ولم يعلم الا بعد الفوات وقرز # (11) وهذه مستحبة ~~وتلك سنة وتصح جماعة وفرادى # (*) حيث استمرت أو ترددت قرز # (12) من جهة الله ~~تعالى قرز # (13) في النهار وقيل لا فرق # (14) وتكره الإشارة إلى البرق ~~بالإصبع لقوله صلى الله عليه وآله من أشار إلى برق قوم فقد ظلمهم # (*) ~~والرعد # (15) أو الضرر قرز # (16) فرادى اه هداية وقيل جماعة أو فرادى وهو ~~ظاهر الأزهار ومثله في الحفيظ والمعيار # (17) يعنى كسوف الشمس # (18) لابن ~~سليمان # (19) أو غيره PageV01P389 # (1) ولا تثنى هذه الصلاة ولو لم يزل الذي فعل ~~لأجله # (2) ولا إقامة # (3) ندبا مرة واحدة وقيل ثلاث # (*) نصب الأول على ~~الاغراء والثاني على الحال اه تكميل والناصب له أحضروا ولو صرح بالعامل ~~لجاز لعدم العطف والتكرار ويقال يرفعهما على الابتداء والخبر ويرفع الأول ~~على الابتداء وحذف والخبر ونصب جامعة على الحال ونصب الأول على الاغراء ~~ورفع الثاني على الخبرية لمبتدأ محذوف اه تلو يح # (*) وفى استحباب هذا ~~النداء في الصلاة الجنازة وجهان الأصح لا يستحب اه روضة وإنما يقال الصلاة ~~يرحمكم الله # (*) وإذا ms0434 قال حي على الصلاة أو هلموا إلى الصلاة فلا بأس بذلك ~~وقرز # (4) وندب تقديم الامر يرد المظالم والصدقة والخروج بلا زينة ولا طيب ~~وندب الغسل والسواك ويقدم من حضر من فضلاء أهل البيت عليهم السلام ثم غيرهم ~~اه بحر # (*) وروى أن سليمان بن داود عليه السلام خرج يستسقى فرأى نملة ~~واقفة على ظهرها قد رفعت يدها إلى السماء وقالت اللهم أنت خلقتنا فارزقنا ~~والا أهلكتنا وروى أنها قالت انا من خلقك لا غنى لنا عن رزقك فلا تهلكنا ~~بذنوب بني آدم فقال سليمان عليه السلام أرجعوا فقد كفيتم بغيركم فسقوا اه ~~بستان # (*) وتعاد إذا تأخرت الإجابة اه ويشرع لنضوب بئر أو غيل اه هداية ~~وح لي # (*) مسألة ويكرر الاستسقاء من الغد ان لم يسقوا في يومهم وفى استئناف ~~الصوم تردد الأصح يؤمرون به وبالخروج في الرابع ان لم يسقوا اه بحر وقرز # (*) الهادي والمؤيد بالله ولا خطبة فيها لفعل ابن عباس ولم يخطب اه بحر ~~وقيل بل يخطب لفعل ابن الزبير ولم ينكر قلت وهو قوى اه بحر وقيل بل يخطب ~~قبلها وفى الأذكار بعدها # (*) والأصل نفى مشروع الاستسقاء قوله تعالى وإذا ~~استسقى موسى لقومه الآية قال الإمام ى وشرائع من قبلنا تلزمنا ما لم تنسخ ~~اه شرح أثمار # (*) ووجهه ان النبي صلى الله عليه وآله استسقى يوم الجمعة ~~فأقاموا الخطبتين مقام ركعتين اه لمع فلهذا إذا صلى في غير الجمعة صلاها ~~أربعا قال ولأنه صلى الله عليه وآله لم يقتصر فيها على صفة واحدة بل اختلف ~~فعله فمرة كما ذكرنا ومرة صلاها ركعتين ودعا واستغفر ومرة اقتصر على الدعاء ~~فلهذا صح فيها الاستحباب للزيادة على أقل النفل لان كل صلاة تختص بالاجماع ~~فهي تختص بأمر زائد كصلاة العيد زيد فيها الخطبة والزيادة التي تختص بها ~~هذه الصلاة زيادة العدد فيكون أربعا اه شرح بحر # (5) وقال أبوح الدعاء فقط ~~ولا تشرع فيها الصلاة اه بحر # (6) يعنى في الحكم فتكون سنة وفى الصفة فيكبر ~~في الأولى سبعا وفى الثانية خمسا اه ms0435 حاشية مر غم # (7) وقبل لا يخطب قرز؟ # (8) لابسا لثياب البذلة # (9) إذ استسقى صلى الله عليه وآله يوم الجمعة وهي ~~بالخطبة أربع فإذا لم يقتصر فيها على صفة بل اختلف فعله PageV01P390 فيصح فيها الاستحسان بالزيادة على أقل الفعل ~~لشرع الجماعة فيها كالعيد زيد فيه الخطبة اه بحر # (1) متوالية # (2) ويتموا ~~لقوله صلى الله عليه وآله دعوة الصائم لا ترد # (3) لان عمر استسقى بالعباس ~~عام الرمادة فسقوا في ذلك اليوم سنة ثمانية عشر وقد كان استسقى قبل ذلك عمر ~~خمسا وعشرين جمعة فلم يسقوا؟ # والرمادة الهلاك ولهذا سمى عام الرمادة اه ح هداية وروى أن العباس قال ~~اللهم انه لم ينزل بلاءك الا لذنب ولا يكشفه الا التوبة وقد توجه القوم بي ~~إليك لمكاني من نبيك صلى الله عليه وآله وهذه أيدينا إليك بالتوبة فاسقنا ~~الغيث فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض اه توشيح # (*) وقال علي ~~عليه السلام في ذلك شعرا بعمى سقى الله الحجاز وأهلها * عشية استسقى بشيبته ~~عمر توجه بالعباس في الجدب داعيا * فما كر حتى جاء بالديمة الدرر والديمة ~~السحاب # (4) من عمره ثمانون سنة يسمى شيخا # (5) وهي التي لا تفتن بجمال ولا ~~لباس # (6) كما فعل قوم يونس لما جاءهم العذاب أخرجوا البهائم وفرقوا بينهن ~~وبين أولادهن وفرقوا بين النساء أيضا وأولادهن ثم دعوا وكان من دعائهم يا ~~حي حين لا حي تحيى الموتى يا حي لا إله إلا أنت اه ذكره في الكشاف وأكثروا ~~الضجيج والصياح وصرف الله عنهم العذاب اه نجري # (*) ويفرق بينها وبين ~~أولادها وكذا الأطفال يفرق بينهم وبين أماتهم ليكثر العج # (7) تنزيه # (8) ~~والفساق # (9) ندبا # (10) مما فيه تفاؤلا # (11) في كل ركعة # (11) وآخر سورة ~~الحشر من قوله لا يستوي وآية الكرسي اه أحكام # (13) لان المشروع فيها ~~الاعلام والتضرع وهو من جملته # (14) اعلم أن الاجار بالدعاء مكروه الا في ~~مواضع منها هذا الموضع وفى عشر ذي الحجة والدعاء في الحج ودعاء ~~المظلوم PageV01P391 خاص بالدليل والا فهو يكره اظهار الدعاء اه ~~كب # (*) بباطن الأكف للرغب والرهب وقال ش ببطونهما للرغب ms0436 وظهورهما للرهب اه ~~ح هداية لقوله صلى الله عليه وآله اسألوا الله ببطون أكفكم واستعيذوه ~~بظهورها وإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم فإن الله إذا بسطتموها يستحى أن ~~يردها صفرا أي عطلا # (*) فائدة ويكره رفع اليدين إلى محاذاة الصدر لان ذلك ~~هو الابتهال ولم يفعله صلى الله عليه وآله الا عند الاستسقاء والاستنصار ~~وليلة عرفة كان يرفعها حتى يرى بياض إبطه اه تخرج بحر قيل وعند رؤية البيت ~~وعلى الصفا والمروة وفى الصلاة وعند الجمرتين حكاه في الانتصار # (*) ~~والمستحب في الدعاء أن يبسط يديه على فخذيه والتضرع أن يرفعها قليلا # (1) ~~ويقول اللهم حول الجدب عنا خصبا كما حولت ردائي هذا قال في الانتصار ويستحب ~~ترك الأردية # (*) ويقول أمامهم في دعائه اللهم إياك دعونا وقصدنا ومنك طلبنا ~~ولرحمتك تعرضنا أنت الهنا وسيدنا وخالقنا وراحمنا فلا تخيب عندك دعانا ولا ~~تقطع منك رجاءنا فأنت أرحم الراحمين اه صعيتري نص على ذلك في الأحكام # (*) ~~وأما القوس المعترض في السماء الأخضر والأحمر تبارك الله أحسن الخالقين ~~فذكر في الأذكار ان العامة تسمية قوس قزح وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم ~~وعن هذه التسمية لأنها التسمية شيطان وإنما يسمى قوس الله لأنه أمان لأهل ~~الأرض ومثله في التنوير # (*) وغيره ويستمر على ذلك حتى يضع ثوبه في منزله # (2) لا وجه للجواز بل يقال قد أتى بالمشروع # (3) وفى البحر حولوا معه # (*) ~~كيف قال حول رسول الله ولم يحول أصحابه ثم قال والمختار انهم يحولون جميعا ~~فتأمل اه مفتى # (4) يقال إن أبا ح يقول إن صلاة الاستسقاء لا تشرع فينظر ~~اه التحويل المشروع عنده الدعا كما تقديم في حاشية البحر فحينئذ لا يقول ~~بالتحويل # (5) وكذا المؤتم # (6) من قوله لا يكلف الله نفسا الآية # (7) مسألة ~~وكل ما شرعه الشارع نفلا أو فرضا غير مقيد بحدوث سبب فإنه يصح من العبد ~~التنفل به ان إذ اطلاق شرعيته إشارة إلى أن جنسه مما ينبغي للعبد التنفل به ~~لا ما شرع لسبب كصلاة الكسوف والجنازة والعيد والجمعة ونحوها لان ترتيب ~~فعلها على ms0437 أسبابها صفة مقصودة منها (فرغ) ولا يصح التنفل من العبد بسجدتي ~~السهو لأنهما شرعتا لسبب مخصوص ولا بمثل سجود التلاوة والشكر كذلك اه ~~معيار # (*) قال في بهجة المحافل ما لفظه وأحسن ما يمكن الدوام عليه بغير ملل ~~ولا PageV01P392 اخلال ويطيقه كل أحد في عموم الأحوال اعتياد ~~قراءة ختمتين في كل شهر أحدهما في صلاته بالليل في كل ليلة جزاء والأخرى ~~خارج الصلاة والله ولى التوفيق هذا في حق من يحفظ القراءة وأما غيره فيقرأ ~~من السور القصار ما أمكنه وأحسن الأوراد له قراءة قل هو الله أحد في كل؟ ~~ثلاثا فقد ورد في الصحاح ان من قرأها ثلاثا فكأنما قرأ القرآن كله وكان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله ربما قرأ السورة في ركعة واقتصر عليها وربما ~~قرأ سورتين أو أكثر في كل ركعة كما في الحديث السابق وحديث انى لأعرف ~~النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرن بينهن فذكر عشرين من ~~المفصل في عشر ركعات اه بلفظه # (*) مسألة وتصح الصلاة من قعود لكن له نصف ~~ثواب القيام ولا فرق بين نوافل الصلاة وغيرها والوتر وغيره أنه يجوز أن ~~يصلى من قعود قال في الزوائد ولو افتتح صلاة النفل من قيام جاز أن يتمها من ~~قعود عندنا وأبى ح قال ف ومحمد قد تحتم؟ الاتيان بها قائما ومن خصائص النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم ان تطوعه قاعدا في الصلاة كتطوعه قائما في الثواب ~~اه من بهجة المحافل # (*) ونفل الصلاة أفضل النفل وفرضها الفروض بعد الاسلام ~~لقوله صلى الله عليه وآله اعلموا ان خير أعمالكم الصلاة ونحوه اه بحر ~~بلفظه # (*) وسمى النفل نفلا لما كان زائدا على الفرض ولذا سمي ولدا لولد ~~نافلة ؟ لما كان زائدا على الولد وسميت الأنفال أنفالا لما كانت زائدة على ~~ما يستحقه المجاهد اه صعيتري؟ قال تعالى ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة # (1) ~~وبين كونه مسنونا أي غير واجب اه بيان لفظا وما لازمه وأمر به ولم يبين ~~كونه مسنونا فواجب وما لازمه ms0438 ولم يأمر به أو أمر به ولم يلازمه فمستحب وقرز # (2) كالكسوفين فقط # (3) صوابه والا تكمل الشرطان قرز (ط) يروى موضوع بالرفع ~~نعتا لخير يريد انها خير خاص فاستكثروا منه ويروى بالجر بإضافة خير إليه ~~يريد انها أفضل ما وضع في الطاعات وشرع من العبادات ذكره علماء الأثر اه ح ~~هداية # (*) فمن أحب أن يأخذ من دنياه لآخرته؟ سيما بين العشائين # (*) لما روى ~~في التنفل في ساعة الغفلة وهي ما بينهما والحديث في الأمالي والأثر أحيوا ~~بين العشائين اه ح هداية # (*) وفى غير موضع المكتوبة وجوف الليل الأخير اه ~~هداية روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال ركعتان في ثلث الليل الأخير خير ~~من الدنيا وما فيها وقد بوب في الا حكام بابا في فضل الأعمال في السحر وساق ~~الأحاديث في ذلك اه ح هداية # (*) ومن فراغه الشغلة وأنشد في اللمع شعرا ~~اغتنم ركعتين قبل فراغ * فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت من غير سقم * ~~ذهبت روحه الصحيحة فلته؟ # (5) وأفضله الأربع قبل الظهر لورود الأثر فيها # (*) قال مولانا عليه ~~السلام PageV01P393 إذا زاد في النفل على أربع بطلت مطلقا قال ~~عليه السلام ولا يصح بثلاثية ومثله في الكافي للمذهب والمقرر الصحة لأنه من ~~صفة الصلاة وتجوز الزيادة لي النفل فلو أحرم باثنتين جاز أن يتمها أربعا؟ ~~وله أن يقتصر منها ذكره في شمس الشريعة والتمهيد كذا في البيان وروى في شرح ~~الذويد عن الذريعة انه يجوز أن يجعل الأربع اثنتين أو ثلاثا؟ قال عليه ~~السلام والقياس خلاف ذلك وانه لا يصح # (1) ولمذهب انه لا يزاد على أربع في ~~الليل والنهار اه بحر معنى # (*) متصلة # (2) من فقهاء القاسم عليه السلام ~~واسمه جعفر بن محمد النيروسي وصاحب م بالله النيروسي اسمه الحسن بن زيد # (3) ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ولان فيه زيادة تشهد وتسليمتين # (4) بمعنى ~~الذي # (5) يعنى أهم # (6) انها سنة # (*) فائدة قال في كتاب البركة ما لفظه وقال ~~أبو هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وآله اسنكبدرم قلت نعم ms0439 فقال فصل ان ~~الصلاة شفاء ففي هذا فائدتان أحدهما تكمله صلى الله عليه وآله وسلم ~~بالفارسية ومعناه توجعك بظنك والثانية انها شفاء تبرئ من ألم الفؤاد ~~والمعدة وكثير من الآلام وكثرة الصلاة والتهجد تحفظ الصحة لأنها تشتمل على ~~انتصاب وركوع وسجود وغير ذلك فيتحرك معها أكثر الأعضاء لا سيماء المعدة ~~والأمعاء اه عن حاشية من المقصد الحسن # (7) انها سنة # (8) وكان سنة قرز ~~كالكسوفين # (9) إلى الفرائض # (*) في الكسوفين لا في الاستسقاء لأنه مستحب # (10] وأما سنة العشاء فكان صلى الله عليه وآله وسلم تارة يتركها وهي ركعتان ~~اه وابل وتارة يصليها قاعدا وهي دون الرواتب ويصح الكل من قعود اه بيان # (*) لقوله صلى الله عليه وآله لا تدع ركعتين بعد المغرب في سفر ولا حضر ~~فإنهما قوله تعالى فسبحه وأدبار السجود اه غيث وتستحب المبادرة بعد صلاة ~~المغرب ويقرأ فيها PageV01P394 قل يا أيها الكافرون والصمد اه بيان فإن صلى ~~العشاء قبلها فلا ترتيب بينهما وبين الوتر ويحتمل ان الترتيب مشروع لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلى ولم يصلهما بعده والمشروع ~~فيهما التعجيل اه بحر # (1) لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها بعد ~~العصر محافظة عليها # (2) لما روى عن علي عليه السلام الوتر ليس بفريضة ~~كالصلاة المكتوبة إنما هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله قلنا وهي ~~ثلاث ركعات بتسليم واحد لما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث ركعات لا يسلم الا آخرهن ~~يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الاعلى وفى الثانية بقل يا أيها الكافرون وفى ~~الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين وقال إنما نوتر بالاخلاص إذا خفنا ~~الصبح فنبادره اه شرح ح نكت # (*) قال في البيان وندب فيه الجهر بالقراءة في ~~الركعات كلها اه بلفظه بل سنة اه مفتى ومصابيح فإن تركه سجد للسهو اه ~~مفتى وبنى عليه في البحر # (*) وفى رواية الحاكم كان النبي صلى الله عليه ~~وآله يوتر بثلاث لا ms0440 يقعد الا في آخرهن اه من شرح السيد صلاح بن أحمد اه ~~على الهداية ومثله في التحفة لابن حجر ولا يتشهد في الوتر الا في آخره وفى ~~بعض الروايات ولا تشبهوا الوتر بالمغرب وقواه السيد محمد بن عز الدين الفتى ~~واعتمده ومثله لابن كمال باشا من الحنفية لسؤالاته اه وفى مشارق الأنوار ~~يتشهد الأوسط وقواه المتوكل على الله قال المفتى لم أجده في مشارق الأنوار ~~فيحقق # (3) لان الفرض عندهم ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به والواجب يكون واجبا ~~وان ثبت وجوبه بطريق مظنون ولهذا قال في الوتر انه واجب ولم يقولوا فرض لما ~~لم يثبت وجوبه بطريق مقطوع وإنما بثبت بطريق يؤدى إلى غالب الظن اه من ~~محاسن الأزهار من شرحة قوله عليه السلام * ومن أتى حبريل بالماء حق * قام ~~بالفرض ومنه استقى # (4) ويتشهد الأوسط وهو ظاهر الأزهار في قوله وهو في ~~النفل نفل فيفهم منه ثبوت التشهد لأنه يسجد في النفل لما يسجد له في الفرض ~~فلما انه يسجد لترك تكبير النقل ونحو ذلك كذلك التشهد الأوسط # (*) وهو في ~~اختيارات ص بالله ولفظه مسألة قال عليه السلام صلاة الوتر سنة مؤكدة إلى أن ~~قال مسألة قال عليه السلام ويتشهد فيها التشهد الأول كصلاة المغرب لأنها ~~جرت السنة بتشهد على كل ركعتين وليس في النوافل صلاة ثلاثية غيرها فأشبهت ~~المغرب في كون التشهد مسنون اه اختيارات بلفظه من خط الفقيه حسن الشبيبي ~~وكان يرى هذا إلى آخر مدته ثم رأى أن الأولى عدم تشهد الأوسط ونقل اعلم أن ~~الوتر اختلفت فيه الروايات ومن أراد أن يقف على اختلاف العدد بحسب ما جاء ~~في الحديث فعليه بالمنتقى ومن ذلك ما لفظه عن عائشة PageV01P395 قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى ~~من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شئ منهن الا في آخرهن ~~متفق عليه اه منتقى بلفظه قوله متفق عليه هذا رمز للبخاري ومسلم فلعله أصح ~~ما جاء في ذلك # (1) ويتشهد على عشر # (2) الا ms0441 التي يوتر بها فواحدة # (3) ~~والمؤكد أفضل من المخصوص # (4) ولم يبلغ السنة # (5) وعن النبي صلى الله عليه ~~وآله أنه قال والذي نفس محمد بيده لو كانت ذنوب من صلى هذه الصلاة عدد نجوم ~~السماء وعدد قطر السماء وعدد أيام الدنيا وعدد الشجر وعدد المدر وعدد رمل ~~عالج لغفر الله لمن صلاها ارشاد قال يا رسول الله بابي أنت وأمي من يطيق ~~ذلك قال افعلها في كل شهر مرة اه قال ومن يطيق ذلك قال افعلها في كل سنة ~~مرة قال ومن يطيق ذلك قال افعلها في عمرك مرة اه ولا ينبغي تركها ولو في ~~السبع أو الشهر مرة سيما للشباب والكهل ولا يضيعها الا ذو كسل أو جهل اه ~~غاية لفظا وقد روى أن الفقيه حاتم بن منصور رحمه الله تعالى مات وهو يصليها ~~من اضطجاع كذا في مطلع البدور # (*) ويستحب لها التعوذ والتوجهان ويقرأ في ~~الأولى الزلزلة وفى الثانية ألهاكم وفى الثالثة النصر وفى الرابعة قل هو ~~الله أحد اه بيان # (6) ويتشهد الأوسط # (*) لظاهر السنة والأول أظهر # (7) ~~القاضي زيد بن علي الحسن بن الحسن البيهقي سيخ المتوكل صلى الله أحمد بن ~~سليمان وض جعفر وليس الشافعي صاحب السنن كما توهم بعضهم # (8) قال ص بالله قد ~~روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك # (9) أي يفعله # (10) ويسبح في ~~سجود السهو تسبيح الصلاة المشروع لأنه لم يرد فيه الا ثلاثمائة اه صعيتري ~~وقرز PageV01P396 # (1) والمختار انه يجبره من الركن الذي بعده ~~ملغيا ما تخلل اه مفتى وعن المتوكل على الله انه يجبر؟ ولا يلغى وفى بعض ~~الحواشي عن النجري يلغى التسبيح وركوعه وسجوده اه المقرر انه يعود إلى ~~الركن الذي ترك بعض التسبيح منه ويلغي ما تخلل نحو ان يذكر وقد صار ساجدا ~~فيعود إلى القيام ويبنى على ما قد كان فعل اه عامر؟ لفظا البحر قال عليه ~~السلام القياس في ذلك ونحوه أن يعود كالقدر الواجب ملغيا ما تخلل من ~~القراءة وغيرها اه تجري ومثله في تعليق الشرح حيث قال ms0442 لو ترك التسبيح أو ~~نسي شيئا منه فإن تركه ناسيا عاد إليه وان تركه عامدا لم تكمل صلاة التسبيح # (2) وركعتا الفرقان لا وقت لهما لكن جرت العادة بفعلهما بعد المغرب لفضيلة ~~ذلك الوقت اه بستان # (*) فلو قرأ ناسيا خلاف المأثور في النوافل والخصوص ~~نحو أن يقرأ قل هو الله أحد في الفرقان وذكر راكعا لا أو ساجدا أو نسي في ~~صلاة التسبيح ركنا أو بعضه قال عليه السلام القياس أن يرجع لفعل المأثور ~~كما يرجع للقدر الواجب من الفروض اه نجري الا أن يركع بعد علمه انه ترك ~~مشروعا فإنها قد بطلت اه حاشية # (3) وكذا صلاة الحاجة فإنها مندوبة في يوم ~~الجمعة روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من كانت له حاجة عند ~~الله فليصل يوم الجمعة عند ارتفاع النهار أربع ركعات يقرأ في الأولى فاتحة ~~الكتاب وسبح اسم ربك الاعلى وخمس عشرة مرة قل الله أحد وفى الثانية فاتحة ~~الكتاب وإذا لزلت الأرض وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة وفى الثالثة فاتحة ~~الكتاب وألهاكم التكاثر وقل هو أحد خمس عشرة مرة وفى الرابعة فاتحة الكتاب ~~وإذا جاء نصر الله وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة فإذا فرغ من صلاته رفع ~~يديه إلى السماء وسأل حاجته فإن الله يقضيها اه شرحة فتح ينظر في صحة هذا ~~لحديث # (4) وصلاة الرغائب وهي أن يصلى في أول ليلة جمعة من رجب اثنتي عشرة ~~ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة الاخلاص عشر مرات وانا أنزلناه في ~~ليلة القدر ثلاث مرات فإذا فرغ صلى على النبي صلى الله عليه وآله سبعين مرة ~~يقول اللهم صلى على النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى وآله وسلم ثم يسجد ويقول ~~في سجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة ثم يرفع رأسه ويقول رب ~~اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم أنك أنت الله العلى الأعظم سبعين مرة ثم يسجد ~~فيقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة ذكره في الانتصار اه ح ms0443 فتح ~~* قلت قد صرح النقاد بان الحديث المروى في صلاة الرغائب موضوع وانها حدثت ~~في آخر القرن الخامس في بيت المقدس فابحث تعبر على الصواب اه محمد علي ~~الشوكاني PageV01P397 # (1) ما يقال في المسافر فالفرائض في حقه إحدى ~~عشرة فكيف التكميل في حقه أو يقل هي مكملة في حقه تقديرا فلا يحتاج إلى ~~زيادة نافلة اه منقولة من خط سيدنا حسن رحمة الله تعالى # (2) تصلى قبل دخول ~~الوقت اه تذكرة # (3) أربع متصلة واثنتين ثم ثنتين اه بحر وقيل ح اثنتان ثم ~~أربع ثم اثنتان ويقرأ في الآخرتين من الأربع مثل ما قرأ في الأولتين ~~الفاتحة وسورة اه غيث # (4) وهم الراجعون إلى الله بالتوبة # (5) مفصولة # (6) ~~لما روي عن جعفر عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه ~~خرج على أصحابه في ليالي رمضان وهم يصلون النوافل جماعة فقال صلاة الضحى ~~وصلاة النوافل في ليالي رمضان جماعة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ~~قال قليل في سنة خير من كثير في بدعة اه غيث # (*) من بعد صلاة العشاء # (*) ~~وسميت تراويح لأنهم يستريحون بين كل ركعتين اه غيث # (7) يقرأ في كل ليلة ~~جزأ من القرآن # (8) ما لم يقصد السنة # (9 وأكثرها اثنا عشرة ركعة اه راوع ~~وروضة # (10) وهو الذي في سيرة الكينعي حيث قال عنه صلى الله عليه وآله أنه ~~قال ثلاث على واجب وعليكم سنة الضحى والأضحى والوتر قال ومن البعيد أن يكون ~~ما وجب على رسول الله وحبيبه بدعة اه ح فتح # (11) لما روى عنه صلى الله ~~عليه وآله انه مر بفاطمة وهي نائمة بعد الفجر فحركها برجله صلى الله عليه ~~وآله وقال لها قومي شاهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين ان الله يقسم رزق ~~العباد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس اه لمعة قيل يؤخذ من هذا جواز تنبيه ~~النائم للمصالح التي ليست بواجبة كخشية فوت الصلاة فقال ص بالله ان ذلك ~~واجب واليه أشار م بالله نجري قلت في ايقاظ النائم يصلى ms0444 دقة ان لم يكن عليه ~~نص أو اجماع لان النائم في نومه غير مكلف بالصلاة # (12) لأنه يورث زوال ~~العقل PageV01P398 # (1) فإن لم يكن فهو سرير أو نعش # (2) وهي ~~مقبولة ما لم يغر غر بالموت # (3) وقد يحصل بالامر مفسدة بان يمتنع من واجب ~~أو يتأذى من غير حصول فائدة # (4) حيث لم يحصل فائدة ولا مصلحة وقرز # (5) وحد ~~الفور أن لا يشتغل بشئ غيره فإذا كان يأكل ترك الأكل ذكره م بالله الا أن ~~يخشى التلف أخذ ما يسد رمقه وقيل التضرر اه كب # (*) إذا كان مطالبا به أو ~~في حكمه وإن كان غير مطالب به جاز التراخي عن قضائه مع الوصية به بعد موته ~~اه كب وقيل لا يجوز التراخي مع المرض اه بيان بلفظه # (6) وإذا أوصى وتمرد ~~الموصى إليه عن الاخراج فقد سقط عنه الحق اه مفتى وفى بعض الحواشي لا يسقط ~~عنه وأما التخلص فقد حصل بالوصية؟؟؟ PageV01P399 # (1) قال القاضي عبد الله الدواري لا يجب عليه ~~الاشهاد الا إذا عرف ان الوصي لا يفعل ذلك اه ح لي من الوصايا # (2) في ويجب ~~الاشهاد # (3) ندبا # (4) ويكون غير وارث وغير حاسد وعدو ويكون بلا أمر قال ~~الإمام والمستحب أن لا يقول له قل لا إله إلا الله ولكن المستحب أن يقول ~~ذلك عنده فيذكر قولها لأنه ربما ضاق صدره إذا أمره فيردها فيأثم ولا يكثر ~~بل يقولها ثلاث مرات عنده # (*) ندبا حيث كان من أهل الشهادتين ووجوبا إذا لم ~~يكن منهم ولعله حيث له تأثير والا فندب وقرز # (5) إذا كانت ترجى له # (6) خلاف ~~في الأفضل والكل جائز # (7) لئلا ينفتح عيناه لأنه يستحب أن يكون على هيئة ~~جميلة اه غيث معي # (*) فائدة واعلم أن وقوع الموت في الأوقات الشريفة من ~~علامات السعادة إذا كان الميت تائبا نحو رمضان وعرفة والعيد والجمعة ونحوها ~~وكذلك الدفن في مكان شريف نحو جوار الصالحين وقد روى في بعض الأخبار انه لا ~~يعذب جوار الصالحين أربعين قبرا لحرمتهم اه من شرح أبى مضر # (*) فائدة في ~~الامارات التي يظن معها ms0445 كون الميت مغفورا له أو غير مغفور في الحديث عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه ارقبوا الميت عند ثلاث إذا رشح ~~جبينه وذرفت عيناه وتقلصت شفتاه فارجوا له الخير وان احمر وجهه وأزيد شدقاه ~~وغط البكر فخافوا عليه اه تعليق دواري # (*) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~في أبى سلمة # (8) لقوله عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله ~~كسر عظم الميت ككسره حيا رواه مسلم وغيره اه بحر يعنى في الألم لا في ~~الضمان PageV01P400 # (1) والتلقين اه ح أثمار # (2) وجوبا # (3) وأجرة ~~الشق من مال الجنين إن كان له مال ان خرج حيا وان خرج ميتا فمن بيت المال ~~والا فمن أبيه أو منفقة اه وأجرة الخياط وثمن من مال الميت لأنه من كمال ~~تجهيزه ولا يلزم الزوج إذ ليس من الكفن المقرر ان أجرة الشق فيه لأنه ~~كانقاذ الغريق وقيل يجب اه تهامي # (*) لأنه أقرب إلى سلامته من السكين لأنه ~~في الشق الأيمن اه رياض وصعيتري # (4) قال في الكافي ولو بكسر ضلع إذا احتيج ~~إلى ذلك لان الحي آكد اه غيث معنى # (*) وكذا سائر الحيوانات المحترمة إذا ~~علم أنه يعيش بعد خروجه لأنه من باب انقاذ الغريق اه ح أثمار ولو مما يؤكل ~~لأنه يذبح ويؤكل # (5) فإن مات الجنين وأمه حية احتيل في اخراجه ولو بتقطيعه ~~لحرمة الإمام اه نجري # (*) عبارة الأثمار يتحرك # (6) والفرق بينه وبين ~~المفخذل ونحوه مما يعلم أنه يموت الخبر الذي ورد في الجنين انه يرث إذا خرج ~~حيا ولو علم أنه يموت # (7) ويعمل بخير عدلة اه كب قرز # (8) في القبر # (9) إذا ~~عرف بخروج يد أو نحوها اه ح لي معنى ومفتى وشكائدي ولفظ ح لي فلو دفنت ~~المرأة والولد يتحرك ولم يتحقق بخروج يد أو نحوها فلا شئ إذ الأصل براءة ~~الذمة وان تيقن الحمل بنحو ذلك وجبت الغرة # (*) والصحيح انه لا شئ لان الأصل ~~براءة الذمة لجواز أن يكون ريحا اه بيان كمن ضرب انسانا ملفوفا في ثوب ~~ضربة غير ms0446 قاتلة ثم وجد ميتا فلا ضمان لان الأصل براءة الذمة اه زهور؟ وقرز ~~وقيل لا فرق # (10) وإنما قيد بالعلم لأنه مع عدم العلم تعارض حرمتان حرمة ~~المال والميت فلا تهتك حرمة الميت من دون تيقن حفظ المال اه نجري فيما عدى ~~الحمل المتحرك اه ح لي # (*) قال في الحفيظ أو ظن اه خلاف ح لي وقيل القياس ~~أن يشق ما لم يعلم خروجه أو يظن لأن الظاهر بقاؤه في البطن اه ~~صعيتري PageV01P401 # (1) وأما مال الغير بغير رضاه فيخرج من غير ~~تفصيل قرز # (2) قاصدا انه يموت وهو في بطنه لأنه يجرى مجرى الوصية بخلاف ما ~~لو ازدرده ليحفظه إذا خاف عليه كأن يكون في مخافة فيشق ولو قل اه عامر ~~ويكون بغير اختياره وقرز # (3) أي يجب # (4) فإن شق بعد الغسل غسل موضع الشق ~~سيأتي على شرح قوله بول أو غائط انه لا يجب غسل الموضع فكذا هنا اه ع ح ~~وقرز # (5) قال في البحر هو بخار يصعد من القلب إلى الرأس يكون سبب هذيان ~~المحموم # (6) حتى بحصل؟ تغير ريح أو نحوها اه روضة معنى # (7) ظاهر هذا ان ~~حصول هذه الامارات تقتضي موته فيجوز أن يدفن ولهذا قال في البحر ما لفظه ~~ولا يدفن حتى تظهر فيه العلامات وقال الدواري هذه العلامات يغلب الظن معها ~~ان المريض يموت ومثله في شرح ابن بهران وفائدة الخلاف بينهما ان صاحب البحر ~~يقول من التبس موته وجدت فيه هذه العلامات فإنها تفيد العلم بموته فيدفن ~~والدواري لا تفيد فيأثم الدافن اه هامش تكميل # (*) هذه العلامات عقيب الموت # (8) قال في النهاية ويجوز تقبيل الميت لفعله صلى الله عليه وآله # (*) دمع ~~العينين وما لا يمكن دفعه من الصوت اه ن # (9) فقيل له في ذلك فقال إنما ~~نهيت عن صوتين الخبر تمامه فاجرين صوت نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت ~~عند نزول مصيبة وخوف وشق جيوب وهذا رحمة ومن لا يرحم لا رحم اه صعيتري # (10) والفرق بينه وبين PageV01P402 النعي ان الايذان مجرد الاعلام بالموت لأصحابه ~~واخوانه ومعارفه والنعي ms0447 هو الذي يفعله الناس من الصياح للجنازة بموت الميت ~~والنعي في الأسواق والطرقات # (1) مكان عال # (2) ويلزم الزوج منع زوجته من ~~النواح ومن بيت وليمة حيث فيها منكر وحمام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~من أطاع امرأته في أربع كبه الله على وجهه المشي إلى الحمام والنياحات ~~والعرسات ولبس الثياب الرقاق اللامعة اه صعيتري # (*) ان قيل إن النساء نحن ~~على قتلى أحد قال لكن الحمزة لا بواكي له فاجتمعن فنحن نعلي الحمزة رضي ~~الله عنه فلما انصرفن اثنى عليهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا نحن ~~نروي ذلك ونرى نسخه فإنه صلى الله عليه وآله نهى عن النوح يومئذ اه شفا # (3) فإن كان الميت من أهل العاهات فالواجب على أهل عاهته ان وجدوا والا كان ~~على المسلمين بالصب فقط إذ لا يسقط الواجب الا لضرر ولا ضرر ومثله عن ~~الإمام عز الدين والمختار انهم وسائر المسلمين على سواء اه عامر وقواه ~~الشامي والتهامي # (4) ولو مجروح العدالة بغير فسق # (5) يجمع الشهداء الستة ~~قوله طعين ومبطون؟ غريق وميت بهدم وامرأة نفاس وعاشق اه ح هداية # (6) ~~بالحركات الثلاث اه كب فبالضم الولد لغير تمامه وبالفتح الثلج وبالكسر عين ~~النار حين تقدح # (7) ويثبت له ذلك بخبر عدله ولو العدالة أمه ولعله يقبل ~~خبرها فيما يرجع إلى السقط لا فيما يرجع إليها من الإرث ونحوه اه ح لي ~~بلفظه # (*) بفتح التاء والهاء اه قاموس # (8) جميعه أو بعضه # (9) ظاهره ولو ~~استهل قبل انفصاله ثبتت له هذه الأحكام وسيأتي في فصل الصلاة على الجنازة ~~ما يؤيده وفى ح لي ما لفظه ولابد أن يكون استهلاك الحمل بحركة أو نحوها بعد ~~خروجه أو بعضه ولو قل اه وقرز ولو خرج باقية وقد مات كما في الخالدي اه ~~ع؟ ع وقرز # (10) وأما إذا PageV01P403 لم يستهل لف بخرقة ودفن استحبابا لا وجوبا ~~لأنه لا حرمة له ولا فرق بين أن يخرج قبل موت أمه أو بعده على الصحيح ومثل ~~معناه في الزهرة وفى كب ما لفظه وحيث لا يستهل ms0448 يدفن بين التراب يعنى يلف في ~~خرقة كما يلف المتاع لأنه لا يكفن ولا يلحد له ولا تكون له حرمة اه زهور ~~وقرز # (1) إذا كان خروجه بجناية (قوله) يسمى ندبا # (2) فإن التبس الذاهب ~~فلعله يجب غسله وفاقا بين الهادي وم بالله لان الهادي يعتبر الأصل الثاني ~~وهو عدم الذهاب للأكثر وم بالله الأصل الأول وهو الوجوب اه والأولى أن لا ~~يقال يجب غسله لأنه تعارض جنبة الحظر وهو الترطب بالنجاسة وجنبة الإباحة ~~وهو غسله لجواز ان الذاهب الأقل فترجع جنبة الحظر وأيضا فإن الشرع لم يرد ~~الا بغسل الميت إذا كان جميعه أو ذهب أقله وهذا الذي التبس علينا ولم يعلم ~~أن الذاهب أقله لم يرد في الشرع جواز الترطب به فلا يغسل اه ع مجاهد وقرز # (*) والعبرة بالمساحة لا بالوزن اه تعليق لمع وقرز # (*) عبارة الأثمار ولو ~~ذهب وإنما عدل عن عبارة الأزهار لأنها توهم رجوع الضمير إلى السقط وليس ~~كذلك بل العدل اه أثمار # (*) وأما من قطعت يده قصاصا فلا تغسل وفاقا # (*) أو ~~لحمه لم يجب غسل العظام وقيل الصحيح انه يغسل اللحم والعظام إذا وجد وهو ~~ظاهر الكتاب ولو كان؟ لباقي وقرز فعلى هذا لو بقي الجلد وأكثره غسل والعبرة ~~بالأكثر مساحة لا بالوزن وكثرة الأعضاء لا عبرة بها اه تعليق لمعه # (3) أما ~~لو قطع نصفين أو أثلاثا ولم يذهب منه شئ غسل وصلى عليه ما لم يتفسخ بالغسل ~~ترك غسله اه ح لي ولفظا وقرز # (4) ولا يصلى عليه وأما دفنه وتكفينه فيجب ~~وفاقا وقيل لا يجب # (5) قيل ع والوجه فيه أنه يؤدى إلى غسلين وصلاتين وذلك ~~لا يجب وأما الجواز فيجوز اه وشلى وهذه العلة تقتضي انه لو أمن ذلك بأن ~~يسقط باقية في البحر أو بأكله السباع جاز غسله والأولى أنه يقال نجس لكن ~~ورد الشرع في كل البدن فيقر حيث ورد والأكثر يلحق بالكل اه تعليق الفقيه ~~حسن # (6) لا يعلل بالترطب لأنه يلزم منه أنه يجوز بآلة وإنما المراد ان ~~الغسل إنما ورد في ms0449 غسل الميت جميعه والأكثر في حكم الكل فلا يجوز ولو لم ~~يحصل ترطب اه ومعناه في ح لي # (7) وذلك لأنه تشريف وحجة أبى ح وش ان الرسول ~~صلى الله عليه وآله أمر أمير المؤمنين عليا عليه السلام أن يغسل PageV01P404 إياه قلنا أمره بموازاته ولم يذكر الغسل في ~~المشهور من الرواية قال عليه السلام أو لان تحريم غسل الكافر إنما كان ~~بالمدينة لا في مكة لان الشريعة لم تكن قد اتسعت وإنما كان اتساعها ~~بالمدينة وذهب الناصر وص بالله وغيرهما من سادات أهل البيت؟ أبا طالب مات ~~مسلما لتصريحه بتصديق النبي الله عليه وآله وسلم فيما جاء به ويدل على ذلك ~~قوله في شعره ألم تعلموا انا وجدنا محمدا * نبيا كموسى خط في أول الكتب ~~ونحو ذلك من أشعار ولمدافعته عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولان تعالى لا ~~ينسى ما كان من جهته من الحنو والشفقة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ~~ولذا لم يصل الرسول صلى الله عليه وآله على خديجة رضي الله عنها لان الصلاة ~~ما قد كان فرضت لان موتها كان بمكة قبل الهجرة ولم تكن الصلاة على الموتى ~~قد فرضت وذهب بعض علماء العترة والفقهاء وأهل التأريخ والسير إلى أنه مات ~~مشركا لأنه لما مات جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله فقال إن عمك الشيخ الضال مات فسماه ضالا ولأنه صلى الله عليه ~~وآله لم يحضر دفنه وقوله صلى الله عليه وآله ان أبا طالب لفي ضحضاح من نار ~~ولولا مكاني لكان في الطمطانة وغسل أبي طالب كان بمكة لكن يقال الذي ورد في ~~المدينة هو تحريم الصلاة ولم يذكر الغسل بتصريح تحريم وتحريم الصلاة لا ~~يتناول تحريم الغسل اه غيث بلفظه # (1) قلنا لا شرف مع استحقاق اللعنة # (2) ~~وإذا دفنت الكافرة التي في بطنها ولد مسلم جعل ظهرها إلى القبلة لان وجه ~~الجنين على ما ذكر إلى ظهر أمه اه روضة نووي والمختار انه لا حكم له قبل ~~انفصاله ms0450 فيدفن في مقابر الكفار اه مى وقواه الإمام في البحر # (*) لعل القبر ~~في الكافرة التي في بطنها ولد مسلم ندبا فقط لان القبر لا يجب الا إذا قد ~~خرج الجنين حيا إذا كانت مرتدة لا الذمية فيجب القبر والكفن وقرز # (*) ~~بالتنوين ليدخل من حمل به في الاسلام # (3) والعبرة بالتكليف حال الجناية ~~والعدالة حال الموت وقيل العبرة بالتكليف حال القتل والموت وكذلك العدالة # (*) ولو عبدا قرز ومثله في ح لي ولفظ ح والصحيح ان العبد لا يغسل لأنه ان ~~احتيج إليه فهو شهيد وان لم يحتج إليه فهو آبق أي فاسق وفى المعيار يغسل ~~وهو قوى # (*) مسألة وإذا كان على شهيد نجاسة غير دمة عسلت ذكره في شرح اه ~~بيان لفظا ومعيارها وفى الغيث لا تغسل وهو ظاهر الحديث والأزهار ولو أدى ~~إلى غسله جميعا اه ح لي # (*) المراد ازهاق الروح على أي صفة كانت ولو بزحام ~~أو عطش أو بمنع نفس أو بان يرمى العدو فيصيب نفسه وقرز # (4) ولو احتيج إليها ~~في الجهاد اه نجري وكذا الخنثى قرز PageV01P405 # (1) وكذا صاحب الطاعون للخبر وكذا العاشق اه ~~شرح مرغم # (2) ظاهره ولو الجارح له من أصحابه خطأ # (*) والمعركة بضم الراء ~~وفتحها والمعركة هي موضع القتال حيث تصل السهام وجولان الخيل ذكره في ~~الضياء وقرز # (3) ولو غير مقاتل كالمتفرج على المختار لان التسويد كاف اه ~~هبل # (*) ولو بالسرية اه ح لي وسيدي المفتى يغسل # (4) أو وجد فيه أثر القتل ~~كدم في عينه أو أنه أو جوفه فلا يغسل لا فمه وفرجه وأنفه فيغسل اه بيان ~~معنى # (*) وذلك لان الغالب ان الدم لا يخرج من هذه المواضع الا لما وقع فيه ~~من الضرب أو الجرح اه صعيتري ويعرف كونه من الجوف كونه مزيدا وقرز # (*) أو ~~بسم ونحوه اه ح لي وعن التهامي يغسل # (5) مع تجويز الحياة # (6) مكلف ذكر عدل ~~قرز # (7) أو غيره قرز # (8) وقتل نفسه غير عامد ذكره في سنن أبي داود في سياق ~~رجل في الجهاد فانثنى عليه سيفه فقتله # (*) وأما إذا قتله السبع ms0451 فيغسل وكذا ~~قتيل الصبي والمجنون يغسل اه تهامي قرز # (*) ينظر ما حقيقة الظلم يقال هو ~~العاري عن جانب نفع أو دفع ضرر واستحقاق # (9) وحجته غسل الصحابة لعلي عليه ~~السلام وعمر مع كونهما شهيدين مظلومين اه غيث # (10) وسواء كان نفسه أو نفس ~~الغير ولو ذميا أو ماله غيره ولو قل وقرز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من ~~قتل على عقال بعير فهو شهيد # (11) أحدهما يغسل كما غسل علي عليه السلام وعمر ~~وقيل لا يغسل للخبر من قتل دون ماله فهو شهيد قال في الهداية وغسل علي عليه ~~السلام لتراخي موته لأنه عليه السلام تكلم بعد وخاض في أمر ابن ملجم لعنه ~~الله اه هداية # (12) وكان راجيا للسلامة وكان يجوز له الهرب والا فسق اه ~~بيان لان رمى بنفسه البحر خوف القتل فهو فاسق # (*) حيث يحل أو رمى نفسه حيث ~~كان مجوز السلامة PageV01P406 ؟ # (1) كان تطأه دواب العدو أو دواب؟ المجاهدين ~~عند الازدحام # (2) ويدخل المسجد لأنه قد سقط حكم الجنابة بالموت وكذا حكم ~~الحائض والنفساء سقط بالموت اه ح لي # (3) كغسل الملائكة حنظلة بن الراهب ~~قلنا فعل اللائكة لا يلزمنا إذ تكليفنا غير تكليفهم قالوا لا يسقط بالقتل ~~قلنا بل سقط كالصلاة اه بحر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ان صاحبكم قد ~~غسلته الملائكة # (4) لقوله صلى الله عليه وآله زملوهم بكلومهم # (5) قلنا كفن ~~مثله ما قتل فيه ولو زادت على الثلث # (6) غير مستغرق فاما إذا كان مستغرقا ~~كفن بثوب واحد اه دواري # (7) وله ورثه # (8) وهو ما يتخذ من الجلود ويكون إلى ~~فرق الركبتين والخف إلى تحت الساق اه صعيتري # (*) اعلم أن ما كان على الميت ~~منها ما هو من جنس الكفن وصفته كالقميص والعمامة والثوب فيترك فلا ينزعان ~~أصابهما دم أم لا والثاني لا على جنس الكفن لا صفته كالخف والمنطقة فينزعان ~~أصابهما دم أم لا والثالث من جنسه لا على صفته كالسراويل والفرو فينزعان ~~الا أن يصيبهما دم والرابع على صفته ولا من جنسه كالدرع والحرير فينزع ~~مطلقا أصابه دم ms0452 أم لا اه تعليق أفاده الا أن يكون لا يملكه أو عليه دين ~~مستغرق لتركته أو زاد على الثلث ولم يجز الورثة اه تعليق # (9) مع وجود غيره ~~اه كب وبيان فإن قيل؟ يجوز للشهيد لبس الحرير في هذه الحالة قلنا إنما جاز ~~للارهاب وقد زال بالموت اه كب معنى # (10) ولم يرض اه أثمار؟ # (11) بل ليغسل ~~ويكفن به قرز # (12) والقلنسوة # (13) بشرط أن يكونا من جنس الكفن لتخرج الجلود ~~اه نجري PageV01P407 # (1) ووجهه قد تقدم في قوله ويكفن بما قتل فيه # (*) ما لم يخرج عن كفن مثله اه فتح # (2) والميمم قرز # (3) والمراد من ليس ~~بفاسق ليدخل مجروح العدالة اه وظاهر الاز خلافه اه قرز # (*) فإن غسله غير ~~عدل أو غير مكلف أسقط الواجب ذكره في التذكرة والبيان ولعله حيث تحقق منه ~~الغسل بأن أخبر بعد التوبة أو حضر عدل معذور أو جاهل والمذهب اشتراط ~~العدالة وهو ظاهر الأزهار اه وقرز # (4) ولا يجزى اه بحر # (5) ينتقض بالخنثى ~~المشكل فإنها تغسله أمته مع كون الوطئ غير جائز اه مفتى # (*) ولو مظاهرة أو ~~مولا منها وأما أمته فتغسله؟ والتي قد وطئ أختها أو نحوها فتغسله ويغسلها ~~اه لي لفظا وأما هي فلم يطأها اه ولفظ البيان ولا يمنع الاحرام والايلاء ~~والظهار وظاهر الأزهار وشرحه انه لا يغسل أحدهما صاحبه # (*) قال في شرح ~~الأثمار ولو نكح أختا يعنى ولو كان الزوج أو السيد عقد بأخت زوجته أو ~~مملوكة بعد موتها فإن ذلك لا يمنع من جواز غسله لهما وهذه المسألة من زوائد ~~الأثمار وكذا لو عقد بأربع نسوة بعد موتها فإن ذلك لا يمنع فلو ماتت زوجته ~~غير المدخولة جاز له غسلها ونكاح ابنتها ذكر معناه في التذكرة قال في الغيث ~~وهو جار على القياس لان النظر إليها قد حل بالعقد وهي غير مدخولة ولا في ~~حكمها ولو نظر إليها لشهوة إذا قد حرم الاستمتاع والمقتضى للتحريم؟ ~~الاستمتاع اه كب إنما ذكر هذه الصورة لان الحنفية قالوا لا يغسل لأنه يؤدي ~~إلى نظر فرج امرأة وبنتها وهي ms0453 هذه الصورة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ~~لا ينظر الله لرجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها قلنا أراد نظر محرم يعنى ~~الاستمتاع اه كب # (6) وأما المزوجة فكأمة الغير قرز # (7) والصحيح ان الزوجة ~~أولى إذ لا عورة بينهما اه بحر بلفظه وقرز # (*) وعلى هذا يلزم التحريم ~~والمذهب خلافه # (8) وقال بلى تجديد أمر كان أولى لتخرج الأمة الممثولة ~~والمعتدة وأمته المزوجة إذا زال ذلك PageV01P408 الامر جاز الوطئ والاز لا يقتضى بهذا فتأمل # (*) تكرار لزيادة ايضاح وحذف المؤلف بلا تجديد عقد لأنه قد استغنى بقوله أو ~~جائز الوطئ اه أثمار قلنا لأجل ذكر الخلاف # (1) خلافه في الطلاق الرجعي # (2) ~~كالمشتركة أو معتدة أو حامل من غيره أو ممثول بها أو رضيعه اه وقرز # (3) ~~فيما يحرم النظر إليه وأما ما يجوز النظر إليه فيجوز لها صرح بذلك الدواري ~~ومثله في كب قلت فيلزم في أمة الغير اه حماطي وظاهر الشرح أن حكمها حكم ~~الأجنبية وقرره القاضي عامر واختار الهبل إنها كالجنس وظاهر كلام الأزهار ~~هنا يقوى كلام القاضي عامر والذي في اللباس يقوى كلام الهبل # (4) أما هو ~~فالوجه في أنه يغسلها وهو ظاهر وأما كونها تغسله فإنها كالباقية على ملكه ~~فإن قيل لم قلتم انها تغسله وهي بعد الموت قد خرجت عن ملكه قلنا إنها في ~~حكم الباقية بدليل انه يجهز منها ويقضى منها ديونه # (5) ينظر لو عجزت ~~المكاتبة نفسها بعد صب الماء عليه أو فسخت المبيعة أو وهبت له أمة لقضاء ~~دينه أو وجد الجنس هل يعاد الغسل أم قد سقط القياس الإعادة ما لم يدفن ~~وتعاد الصلاة أيضا ولو قد صليت ولو الأولى بالوضوء والثانية بالتيمم وقيل ~~لا إذ قد فعل ما هو مخاطب به لان الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت ~~ومثله في الغيث في باب التيمم اه وقرز # (6) لأنها قد انتقلت إلى ملك الورثة ~~قلنا حق مستثنى اه زهور # (7) قلت الا أن تكون أم ولد اه مفتى # (8) فإن قيل ~~سيأتي ان عدتهما كلاهما استبراء فيلزم بطلان الفرق ms0454 سل لعل الفرق ان أم ~~الولد لما كانت عدتها استبراؤها من جهة سيدها سميت عدة لشبهها بالعدة بخلاف ~~المدبرة فعدة استبرائها لا من جهة سيدها # (9) ينظر فظاهر هذا ان المحرم لا ~~يجوز له ان يغسل محرمه الا مع تعذر الجنس وهو يجوز للمحرم PageV01P409 أن يغسل ما يجوز له نظره فقيل هو ندب وقيل ~~المراد فيما لا يجوز له نظره فاما يجوز له نظره فيجوز ولو وجد الجنس # (*) في ~~الميل في الحال وهو الأولى لان سرعة التعجيل مشروعة # (*) أي حضور أحدهما ~~كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا فلا اشكال في لفظة أو اه لطف الله ~~الغياث # (*) في العورة # (1) ويدخل في ذلك الربيبة بعد الدخول أو نحوه واما أم ~~الزوجة فمطلقا # (2) ما جاز نظره لنسب أو رضاع أو مصاهرة جاز لمسه وما كان ~~لغير ذلك فيجوز نظره لا لمسه اه كب وتذكرة؟ الغير والقاعدة # (3) يقال كم حد ~~الظهر قال في التذكرة في الحدود إلى حذاء ثديها حده ما حاذى الصدر إلى حذاء ~~السرة اه منقولة وفى ح لي ما لفظه وما حاذى الصدر والبطن من المحرم من ~~الظهر لم يجز لمسه بل يكون بالصب كسائر العورة اه باللفظ # (4) هذا حيث كان ~~الصب ينقيه من النجاسة والوسخ والا يمم فقط اه ن بلفظه إذا كان يمنع الماء ~~اه مفتى # (*) قيل ع والفرق بين الغسل وغيره فإنهم قد قالوا يجوز أن يركب ~~محرمة وان ينزلها إلى قبرها ان الغسل أكثر مباشرة اه زهور # (5) فائدة هل ~~يجوز أن يشترى للميت أمة تغسله حيث لم يوجد من يغسله الا أجنبي غير جنسه ~~وكذا حيث كان الميت خنثى مشكلا ويكون الثمن من ماله إن كان أو من بيت المال ~~ان لم يكن قيل ذكر الفقيه ح انه يشترى له وهكذا في التقرير حكى علي بن ~~العباس الاجماع على ذلك وقيل لا يشترى له لان الميت لا يملك قال في الغيث ~~وفيه نظر وقال في البحر للامام ى وإنما يملك الجارية بعد الموت إذا أوصى ~~اه ms0455 شرح بهران بلفظه المذهب انه يشترى وان لم يوص للضرورة اه قرز وتصير ~~بعد ذلك للورثة إن كان الثمن من التركة وقيل تكون مردودة إلى بيت المال إن ~~كان منه اه ينظر لان قد ملكت هنا بالشراء بخلاف الكفن إذا؟ الميت فإنه ~~يكون مردودا إلى من هو منه اه بل يكون للورثة كوقف انقطع مصرفه كما سيأتي ~~للمفتي على قوله ويعوض ان سرق # (6) كالظلمة والتغميض والعمى # (7) وحكم الأمة ~~بين الأجانب وكذا الرجل بين الإماء PageV01P410 حكم الحرة في الغسل وان اختلف الحكم في النظر ~~اه ح لي لفظا وقرز # (*) فإن قيل لم لا يجوز أن يغسل بخرقة كما يجوز أن يغسل ~~عورة الرجل والجواب ان عورة الجنس مع جنسه أخف اه غيث # (*) فإن فعل أسقط ~~الواجب؟ إن كان جاهلا لذلك إذ لو تعمد مع علمه سقطت عدالته بل ولو كان ~~متعمدا إذ لا يبلغ فعله هذا حد الفسق بل يكون مجروح العدالة ومجروح العدالة ~~يغسل الميت والمذهب اشتراط العدالة وهو صريح الأزهار؟ وقيل القياس الإعادة ~~قرز # (1) ويكون الصب من تحت الثوب # (2) كالظلمة والعمى قرز # (3) أو ثقب فقط ~~يعنى لو لم يكن له آلة كآلة الرجال ولا آلة النساء بل ثقب فقط اه # (4) فإن ~~كان ت أمته خنثى فلا يغسل أحدهما الآخر بخلاف المحرم فإنه يعتبر بالغاسل ~~فإن كان أنثى غسل ما عدا ما بين السرة والركبة وإن كان العكس غسل ما عدا ~~البطن والظهر والعورة المغلظة وإن كان خنثى غلب جانب الحظر فيغسل ما عدا ~~البطن والظهر والعورة المغلظة اه وقرز # (*) غير المزوجة # (5) وتلف يدها لغسل ~~عورته بخرقة اه ح أثمار # (6) كالجنس مع جنسه # (7) أو وسخ اه ن إذا كان يمنع ~~الماء اه مفتى وقرز # (8) جميعه اه بيان لا بعضه اه ح لي وهو ظاهر الأزهار ~~فلو أنقى البعض دون البعض عدل إلى التيمم # (9) مع صرف يصره وجوبا اه ن # (10) ~~وأما الكبير والكبيرة فكالأجانب وان زالت الشهوة وهو ظاهر الأزهار اه ~~ديباج إذ الحرمة باقية لان الأعضاء قد كانت عورة فلا ms0456 يخرجها عن ذلك الا أن ~~تستحيل ترابا اه دواري # (11) حيث كان عدلا PageV01P411 # (1) والجنس أولى # (2) تنزيه # (3) الا لعدم غيرهم ~~فيستحب للجنب أن يغتسل والحائض والنفساء أن يغسلا أيديهما اه بيان بلفظه # (*) والنفساء # (4) في جميعها ندبا في القبلة وجوبا # (*) خلاف ش فإنه يغسل في ~~ثوبه لأنه لم ينزع ثوبه صلى الله عليه وآله قلنا مخصوص به وقد روى لا ~~تنزعوها # (5) وجوبا # (6) قيل ويستحب اله أن يغسله برفق مائلا إلى خلفه ويسند ~~ظهره إلى ركبته اليمنى ويضع يده اليمنى على كتفه وابهامه في وهدة قفاه لئلا ~~يميل عنقه ثم يمسح بطنه بيده اليسرى ثلاثا كما تقدم اه ح أثمار # (7) مما ~~يستر للصلاة # (8) ندبا # (9) المغلطة اه تذكرة يعنى بذلك الفرجين ووجهه ما ~~قدمنا ان النظر إليهما ليس الا للاستمتاع فيحرم بعد الموت اه صعيتري # (*) ~~ندبا # (10) ينظر فإن ما يتقى في الحياة الا باطن الفرج فقط اه تذكره بل ~~يكره ظاهره وباطنه هنا بخلاف الحياة فالباطن فقط # (*) فإن قارن غسل الزوجة ~~مع الدلك شهوة فإنه يحتمل أن يترك الغسل لان الشرع قد حرم الاستمتاع بالميت ~~فكذلك المقدمات للشهوة ويحتمل أن لا يترك إذ المحرم هو الوطئ اه غيث وقرز # (11) لا فرق # (12) وكذلك السيد وأمته اه بهران # (13) وندب اقعاده قبل المسح ~~ثم يمسح بحر وكب وفى الرياض يمسح مقعدا # (14) وفسر البليغ بزائد على الثلاث ~~بقدر الحاجة لا المبالغة في التحامل فعلى هذا الخلاف في المعنى اه ح أثمار # (15) حيث لا يجب الشق اه نجري؟ PageV01P412 # (1) لئلا يخرج الولد # (2) قلت وينقض شعرها ~~كالدمين وكذا الرجل الجنب اه ويظفر رأس المرأة ثلاث ظفائر ويرسل من خلقها ~~عند أئمة العترة اه بحر معنى ويكره مشط الشعر وتقليم الأظفار وما يسقط من ~~ذلك كله أدخل في كفنه ندبا ويكره غسله بالنورة وتسخين الماء الا لشدة برد ~~أو وسخ في الميت اه بيان # (3) وجوبا وقى ندبا وهو ظاهر الأزهار # (4) ويمضمضه ~~وينشقه مائلا رأسه برفق لئلا يدخل الماء إلى باطنه اه شرح نمازي على ~~الأثمار # (*) الا الرأس وغسل القدمين فيغسلهما اه قرز شامي ms0457 # (*) ندبا إلى ~~آخره اه ن # (5) عائد إلى الغسل والوضوء قياسا على السواك # (6) فائدة الحرض ~~بضم الحاء والراء الأشنان المجموعة من الإذخر باخلاطه من نورة وزرنيخ ~~وغيرهما وقيل إن الحرض شجر تبيض الثياب إذا غسلت به والإذخر شجر ينقى الدرن ~~ولا يبيض الثياب كبياضها من الحرض اه ايضاح # (*) فإن لم يكن ثم حرض فالسدر ~~ثم الصابون ثم الكافور اه ح لي لفظا وقرز # (7) وهو نوعان نوع يباع في الهند ~~بوزنه فضة وهو يزيد في النكاح زيادة عظيمة والنوع الثاني الموجود في بلادنا ~~يبطل النكاح وفيه بردة شديدة # (*) فإن لم يوجد شئ من هذه فثلاثا بالماء اه ~~بيان والواجب مرة واحدة بعد إزالة النجاسة وظاهر المذهب انه يصح الغسل قبل ~~غسل النجاسة مطلقا سواء كانت طارئة أم أصلية وإنما هذا على كلام الفقيه ف ~~وعبد الله بن زيد # (8) لا فرق اه دواري قواه المفتى وهو ظاهر الأزهار # (9) ~~فإن فعل لزمت الفدية الفاعل اه بيان # (10) ولو من أحد قبلي الخنثى اه ح لي ~~لا ما عدا ذلك # (*) فإن استمر الخروج قبل الغسل وبعده وأراد أن يأتي بالواجب ~~غسله ثلاثا فقط اه نجري بلفظه لعل المراد بالاتصال خروجه بعد الأولى ثم ~~بعد الثانية ثم بعد الثالثة فيقتصر على الثلاث فقط فأما لو غسل مرة ~~والاتصال قبلها لم تجب الثانية والثالثة بل ندب والله أعلم اه سيدنا حسن ~~بن أحمد رحمه الله آمين PageV01P413 # (1) واختار في الأثمار ان خروج النواقض يوجب ~~الغسل لعدم الفرق بين ناقض وناقض في ايجاب استئناف الغسل اه أثمار # (*) فلو ~~كان الفرض في الميت التيمم وخرج من فرجه ما ذكره فهل يكرر التيمم إلى ~~الثلاث لعله كذلك كالثلاث الواجبات والله أعلم اه ح لي لفظا # (*) ظاهره ولو ~~واحدا وفى الهداية والتذكرة قبل تمام الكفن فإن نقض الكفن أعيد وجوبا قرز # (2) وأقله ما ينقض الوضوء # (3) والصلاة اه حفيظ وح لي # (4) ويغسل المحل وقيل ~~لا يجب وهو ظاهر الأزهار # (5) قال في الكواكب أما وخرج بعد الغسلة الأولى ~~وجب غسله إلى ثلاث فقط وان خرج ms0458 بعد الثالثة وجبت الرابعة وندبت الخامسة وان ~~خرج بعد ذلك رد بالكرسف لاستكمال الثلاث الواجبة يحقق وقرز # (6) وندب إعادة ~~الوضوء ؟ أعيد الغسل اه ح لي لفظا # (7) وهذا إذا تفرق الخروج فاما لو غسل ~~الأولى ثم خرج والثانية خرج والثالثة ثم خرج لم يتعدد بتعددها لان الواجب ~~ثلاث فقط اه من تعليق الفقيه ع بالمعنى قال في الهداية فلو خرج بعد كل ~~واحدة فوجب إلى السبع # (8) صوابه فرجه # (9) وقولنا انه ان حدث بعد السابعة ~~حدث احتيل في رده بالكرسف وغيره وكفن لان الحي أيضا إذا لزمه حدث من ~~الاحداث كسلس البول ونحوه ترك واحتيل في رده ولم يوجب تكرير الغسل فكان ~~الميت بذلك أولى اه شرح تجريد # (*) بعد غسل مخرج النجاسة اه ديباج وظاهر ~~الأزهار لا فرق # (*) وهو القطن # (10) الصوف # (11) وإنما لم يغسل بعد الحدث ~~ثلاثا كما قيل قبل الحدث لاقتصاره على السبع في حديث أم عطية ولو غسل ثلاثا ~~بعد خروج الحدث لزم تعدى السبع وقد نص الشرع عليها فلذلك اقتصرنا من ~~المسنون بعد الحدث PageV01P414 بواحدة اه ح أثمار ومثله في الغيث # (1) فإن ~~خرج بعد التيمم كمل ثلاثا فقط وقرز # (2) وضابط ما يحرم من الأجرة عليه هو كل ~~ما وجب تعبدا كغسل الميت ونحوه ولهذا لم يصح الا من المسلم وما لم تكن فيه ~~شائبة عبادة حلت عليه الأجرة كحفر القبر ولهذا صح من الكافر اه اه نظرا ~~من سيدي شرف الاسلام الحسين بن القاسم وقد تقدم مثله في صلاة العليل لصنوه ~~المتوكل على الله عليهما السلام # (*) الا من باب الوصية # (3) الغسل الواجب ~~وأما المندوب وإزالة النجاسة فتحل أخذ؟ الأجرة عليه اه مفتى قال السحولي ~~تحل الأجرة على إزالة النجاسة كغسل كفنه وقال الشامي لا يحل لأنه لا يصح ~~غسل محلها الا بعد غسلها اه شامي وقرز؟ هذا حيث شرطها أو اعتادها وتحرم ~~الأجرة أيضا في حق الفاسق والكافر مطلقا لأنها أجرة على محظور وقرز # (*) ~~وكذا التيمم قرز # (4) وكذا الميمم قرز # (5) الجرجاني هو الإمام أبو عبد الله ~~الحسن بن إسماعيل ms0459 والد الإمام المرشد بالله من أهل البيت عليهم السلام اه ~~شفاء من كتاب السير مصنف سلوة العارفين # (6) وكذا الفاسق إذا علمنا أنه ~~استكمل للغسل اه مفتى ولى وغيرهما وظاهر الكتاب انه لا يصح مع أنه عبادة ~~فنقول إن العلة ان الفاسق والصبي غير مأمونين؟ على العورات وذلك ظاهر شرح ~~مولانا عليه السلام اه نجري ولفظ ح شكل عليه ووجه التشكيل انه لا يصح منه ~~لاشتراط العدالة والصبي لا يوصف بأنه عدل ولا فاسق # (7) أي جواز أخذ الأجرة ~~على غسل الحي # (8) وهذا مع عقد الإجارة على المحظور والا جاز PageV01P415 # (1) وإذا لم يوجد الماء لغسل الميت الا بأكثر ~~من قيمته مع استغراقه بالدين اه بيان وظاهر اطلاق أهل المذهب انه يشترى ~~ولو زاد على ثمن المثل ولو استغراق ذكره في الحفيظ وقرز # (2) وإذا وجد الماء ~~قبل إهالة أكثر التراب أعيد الغسل وهل تعاد الصلاة أم لا الصحيح أنها تعاد ~~اه قرز ومثل معناه للسحولي # (*) ويجب الاستجمار اه تكميل # (3) ولا يجب ~~تأخير أعضاء التيمم هنا لأنها لا تيمم وقرز # (*) مسألة وإذا أبيح الماء ~~للاحق؟ من ثلاثة جنب وحائض وميت كان لمن ضاق عليه الفرص فإن استووا في ~~الضيق فلمن يكفيه فإن استووا فللحائض وان استووا في عدم الضيق أولى وقال ش ~~ان الميت أولى به مطلقا اه بيان لفظا من التيمم من قبل باب الحيض # (4) وقد ~~ادعى في الشفاء اجماع أهل البيت عليهم السلام # (*) لعل هذا للإمام المهدي ~~عليه السلام وأما على كلام أهل المذهب فييمم البعض الاخر كما تقدم في ~~التيمم اه تعليق ابن مفتاح # (*) لان التيمم إنما هو لاستباحة الصلاة # (*) ~~وما ثمة صلاة هنا فإن قيل فلا ييمم رأسا إذ لا صلاة قلت تعبدا بالماء ~~والتراب عند عدمه وإذا وجد بعض البدل كفى إذ لا صلاة اه هداية # (*) ولا ~~يجمع بين الماء والتراب هنا حيث يكون التيمم بدل الغسل في جميع الأحوال لان ~~ذلك إنما شرع للحي كما تقدم اه عامر # (5) وحده ما يتألم به الحي # (*) وجهه ~~انه يغسل البعض الذي ms0460 لا يتفسخ # (6) ثم المسح أو الانغماس وقرز # (7) ولا يجب ~~تجفيف الميت ويكون حكمه كثوب سلس البول اه سماع وفى البحر يجب التجفيف # (8) ~~وكذا سائر المقدمات من الأحجار وغيرها؟ فتكون من الرأس المال وأما المقدمات ~~المندوبة كالحنط ونحوه فمن الثلث مع الوصية اه وقال في الشفاء ما لفظه ~~وثمن الحنط كالكفن يقدم على نفقة زوجته وديونه ووصاياه ولا يعرف فيه خلاف ~~عن أحد من أئمتنا عليهم السلام؟ كالبقعة والماء والحراسة من النباش وأجرة ~~الحفر وحمل الميت وكذا عمارة القبر فهذا كله من رأس المال وقرز # (*) الكفن ~~بفتح الكاف قال الفقيه ف ولم يوجد بالضم الا عن أبي جعفر اه غاية قال في ~~الضياء بفتح الكاف والفاء # (9) ما لم يكن قد تعلق حق كالرهن والعبد الجاني ~~ونحو ذلك ذكره في الدرر اه نجري وما لزم العبد المأذون ذكره في الدرر وفى ~~الوسيط يقدم تجهيز الميت على غر ما بعده المأذون PageV01P416 # (*) ولا خلاف فيه ولو استغرق المال ولأنه آكد ~~من الدين بدليل انه يجب لي بيت المال والدين لا يجب ذكره في الشرح # (1) ~~وتقدم نفقتهن على الدين لان عليهن حقا مستقبلا؟ ولفظ ح ثم من بعد تجهيزه ~~نفقة عدة زوجاته إذا؟ للمستقبل لا للماضي فكسائر الديون اه بيان وقرز # (2) ~~ويجب الكفن المثل ولو أجحف بنفقة الزوجات وهو الذي بنى عليه الأزهار وقرز # (3) قال في البحر قلت ووجهه ان الغسل للصلاة فأشبه المصلى اه قلت يؤخذ من ~~هذه العبارة ان الطهارة الكفن شرط في صحة الصلاة وكذا المكان وكذا ستر ~~العورة حال الصلاة وقد صرح به المؤلف وكذا في روضة النواوي وقيل لا يشترط ~~ذلك ومثل معناه عن السحولي ومثله في المعيار # (*) ولعل وجوب طهارة أولى من ~~تحسين الكفن اه ح لي وقد قال صلى الله عليه وآله فليحسن كفنه # (*) ينظر لو ~~لم نجد الا ثوبا متنجسا ولم نجد ما يغسل به هل يكفن به أم ينتقل إلى الشجر ~~ونحو سل قيل يكفن بالشجر وقيل يكفن به اه شامي وقرز قال السيد ح فإن ms0461 وجد ~~ماء لا يكفي الا لغسل الميت أو الكفن غسل الكفن وييمم الميت ظاهره ولو كان ~~على الميت نجاسة ويحتمل أن يغتسل الميت قال عليه السلام والأقرب عندي تقديم ~~نجاسة بدن الميت كالحي ولعل السيد ح يوافق في غسل النجاسة وإنما خالف في ~~الغسل لأجل الموت اه سماع # (4) على الاطلاق لا لعارض فقد يجوز لبس الحرير ~~ونحو اه ح لي لفظا # (*) ويقدم الحرير والمصبوغ على الجلد والسلب والحصير ~~قيل الا أن يكون ذلك مما يعتاد لبسه اه ح لي لفظا وقرز # (*) قيل ف في ~~المنتزع ويستحب تكفين الخنثى فيما يكفن فيه المرأة وفى البحر ويكفن الخنثى ~~كالمرأة يعنى وجوبا وقيل كالرجل تغليبا لجانب # (5) أخرجه الترمذي # (6) ولو ~~مرار اه بيان # (*) فإن سبع الميت أوجره السيل وبقى الكفن فإن كان من مال ~~الميت فحكمه حكم التركة وإن كانت مستغرقة بالدين فللغرماء وان لم فللورثة ~~وإن كان من بيت المال رد إليه وإن كان من الغير رد له وإن كان مسبلا رد ~~مسبلا اه بيان معنى وقال المفتى انه يرجع للورثة؟ لان الميت قد ملكه بدليل ~~انه يقطع سارقه؟ مطلقا وهو ظاهر اطلاق البحر # (7) بخلاف ما لو سرق وقد اقتسم ~~الورثة PageV01P417 فإنه يكفن منه ثانيا وثالثا لان القسمة ~~كالمشروط بان لا يسرق الكفن اه ع مفتي # (*) فإن قبض البعض منهم حصته كفن من ~~الباقي وحصة في المقبوض الذي أيدي الغرماء # (1) اه بيان قال في البيان وكذا ~~الموصى له إذا قد قبضه وقال الدواري والموصى له كالوارث فيرد إن كان باقيا ~~والا ضمن حيث قد تلف لأنه أخذ ما لم يستحق # (2) في بلده قدرا وصفة فإن لم ~~يوجد له مثل سل يرجع إلى المشروع وقيل يكفن بأعلى كفن من هو أدنى منه وفى ~~البيان في الوصايا يعمل بالأوسط قرز # (3) بناء أن بيت المال وارث حقيقة وقيل ~~إذا لم يكن اله وارث لم تجز الزيادة عند الجميع # (4) حيث هو الدافن فإن علم ~~كان عليه ومع جهل الدافن يكون على المكفن ان علم والا فعلى من ms0462 غره وقرز # (*) ~~إن كان له ولاية والا ضمن الكل وقيل هو مأذون من جهة الشرع فلا يضمن الا ~~الزائد وقرز # (5) تذكره أبى ط # (6) وهو الدرج # (7) ولم أظفر في موضع هذه ~~الحكاية من غير كتاب التذكرة والكفاية فيحقق ذلك اه سلوك ولعله اختلاف عرف ~~فكل بنى على عرف جهته # (8) وإذا كان للميت مال وأراد أحد تكفينه من غير ~~تركته لم يلزم الورثة قبول ذلك لما فيه من المنة عليهم اه ح أثمار لفظا # (*) يعنى في الزيادة على كفن المثل وأما؟ فلا يجوز وقرز # (9) والحجة على ~~الواحد ان النبي صلى الله عليه وآله كفن عمه الحمزة عليها السلام في برد ~~إذا غطى رأسه بدت رجلاه وان غطى رجليه بدا رأسه فغطى رأسه وجعل على رجليه ~~حشيشا والحجة في الثلاثة ان النبي صلى ا لله عليه وآله وسلم كفن ثلاثة ~~أثواب ثوبين يمانيين أحدهما سحق وقميص كان يتجمل فيه والحجة على الخمسة ان ~~النبي صلى الله عليه وآله أمر أن تكفن أم كلثوم ابنته رضي الله عنها في ~~خمسة أثواب والحجة على السبعة قياسا على الغسلات السبع قال في الغيث وفى ~~هذا القياس نظر وقد قال في الانتصار والمختار ان السبعة مكروهة لان ذلك ~~اشراف؟ ولم ينقله أحد من المحدثين اه شرح بهران قلت والحجة ما روى ابن أبي ~~شيبة أحمد والبزار عن علي عليه السلام انه كفن النبي صلى الله عليه وآله في ~~سبعة أثواب وبه قال الهادي عليه السلام وما رواه في الصحيحين من حديث عائشة ~~ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في ثلاثة PageV01P418 أثواب سحولية من كرسف ابيض ليس فيها قميص ولا ~~عمامة محمول على أنها لم تطاع الا على ذلك وانه زيد عليه قال المؤلف عليه ~~السلام ولا ينبغي التجاسر على كبار الأئمة لا سيما القدماء فإن أصولهم قوية ~~ومن يبحث وجدهم على قدم صدق في أخذهم # (*) وندب ثلاثة للرجل وسبعة للمرأة ~~اه تذكرة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة وأمر أن تكفن ابنته ms0463 ~~في خمسة اه صعيتري # (1) ثم القبل اه نجري وقيل الدبر لأنه أفحش # (2) ندبا # (*) وما بقي ستر بما أمكن ولو من من نبات الأرض كما فعل النبي صلى الله ~~عليه وآله في عمه الحمزة فإنه كفنه في برد وبقيت رجلاه اه بحر # (3) في نسخة ~~أولى # (*) ولمخالفة اليهود لأنهم يكشفون الرأس # (4) ولا عمامة في الثلاثة ~~اجماعا # (5) إلى أسفله ذكره الفقيه س وقال المفتى قليلا # (6) لفافة لجميع ~~رأسها ذكر معناه في الكشاف اه ولفظ ح وهو الذي تغطي به المرأة رأسها ~~ووجهها # (7) والمقرر ما في شرح النكت ان الخمسة قميص وأزار وعمامة للرجل أو ~~خمار للمرأة ودرجان اه بيان وعن الهادي عليه السلام في المنتخب قميص وازار ~~وثلاثة دروج للرجال والمرأة قيل ح وهو أولى # (8) وكذا المئزر اه وفى البيان ~~من السرة إلى الركبة # (9) ويسد منافسه بقطن مطيب وكذا بين أصابعه # (10) ~~وصفتها ان يلف بها من ذقنه إلى قمته PageV01P419 بحر وتكون ثلاث ليات وقيل ليتين على رأسه ~~والثالثة يلثم بها قيل وتكون من تحت الدرج اه ح # (1) والوجه فيه انه أقرب ~~إلى أن يبقى عليه الكفن عند وضعه في اللحد بخلاف العكس # (2) يعنى على وجه لا ~~ينكشف # (3) ولا قميص حيث هو مخيط ولا عمامة بل مئزر وأربعة دروج # (4) صوابه ~~بأكثر من كفن المثل اه ولفظ ح وفى التذكرة ما زاد على كفن المثل ولو زاد ~~على السبعة فمن الثلث وكذا معناه في البحر # (5) إن كان له وارث فإن لم يكن ~~له وارث فمن رأس المال # (*) ما زاد على الثلث فبالإجازة اه ح لي # (*) إلى ~~السبعة ثم على قول السيد ح والمختار خلافه # (6) وقواه في الفتح والفقيه ى في ~~شرح الدرر والمفتى وحثيث وعامر ولى والإمام شرف الدين والمتوكل على الله # (7) قلنا يلزم مثل ذلك في مغالاة الصفة والصحيح وجوب الامتثال اه غيث لفظا # (8) بعد الدفن # (*) ولو معينا وكذا في البقعة إذا عينها لقبره وخالفوه اه ح ~~لي # (9) ولو كتابية # (*) فإن ما؟ في حالة واحدة فلا كفن ولا ميراث وقيل يلزم ~~وقرره الشامي فإن ms0464 التبس موتها عمل كالغرقى والهدمى ومثله عن الشامي وقرز ~~لعله يريد في الميراث وأما الكفن فينظر فيه # (*) وكذا يجب على الزوج تعويض ~~كفن زوجته واحراسها من السباع لان الواجب عليه دفنها في موضع يمنعها من ~~السباع وما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه وقرز # (*) كفن زوجته وكذا ~~توابع؟ الكفن وسواء كان معسرا أمكنه القرض أو يقترض له الحاكم اه ح لي ~~لفظا # (10) وسواء كانت باقية تحته أم ناشزة أو مطلقة رجعيا لا بائنا وكذا لو ~~كانت أمة وسواء سلمت مستداما أم لا وكذا لو كانت كتابية اه ح لي لأنه قد ~~سقط بالموت وهو ظاهر از ومثل معناه في ح لي # (*) كفن مثلها من مثله قرز # (11) ~~تخريج أبى العباس للهادي عليه السلام من قول الهادي عليه السلام كفن أم ~~الولد على مولاها وتخريج م بالله من قول الهادي عليه السلام كفن الميت من ~~رأس ماله اه صعيتري والجامع بينهما الوطئ اه # (12) والمراد بالغنى هنا ~~وجود الكفن لا الغنى الشرعي ذكره PageV01P420 الفقيه ع والفقيه ح غير ما استثنى # (1) قلت على ~~الزوج مما ورثه من زوجته # (2) أي الزوج # (3) كفن المثل كما أفهمه البحر وهو ~~المحفوظ المقرر لا ما يفهم من عبارة الأزهار وكما في شرحه ومثله عن سيدنا ~~محمد السلامي كالنفقة اه مفتى ولعله يفهمه الأزهار بقوله وغير المستغرق ~~يكفن بكفن مثله ولو كان الميت فاسقا خلاف ما ذكره الفقيه ع وفى بعض الحواشي ~~الأقل من الأكفان ذكره في الأثمار # (*) وأما إذا كان لرجل ولد صغير وله مال ~~ومات هل يجب كفنه من ماله على مفهوم الكتاب أو على أبيه ينظر لعله على الأب ~~كالنفقة والمختار أنه يكون من ماله ولو وجبت نفقته على أبيه على ظاهر ~~الأزهار ومعناه في ح لي وقرره لان نفقته لمكان الولاية وقد بطلت بالموت # (4) ~~قال في البيان ولا يكفن؟ والباغي والمرجف والمرتد ويكفن الذمي والمعاهد ~~وكذا المنافق لاظهاره الاسلام كما أنه يرث المسلمين ويرثونه ذكر ذلك السيد ~~ح ويكفن الفاسق لكن تستر عورته فقط اه ms0465 ن وفى اللمعة وكذا الكافر والباغي ~~على الإمام والمرتد والمرجف فإن هؤلاء يجب ستر العورة فيهم من غير تكفين ~~اه لمعه لاستحقاقهم القتل الا قلت في هذا نظر لأنه إن كان قد ظهر نفاقه من ~~دون لبس الكافر؟ تجرى عليه أحكام الكفار واما عبد الله بن أبي فلم يكشف ~~امره الا بعد الموت هذه المسألة لها ذيول وأطراف ولو من ماله # (5) على الغسل ~~والصلاة قلنا الغسل والصلاة محظور ان على الفاسق # (6) في الميل # (7) هذا ~~القيد الآخر لا حاجة إليه لان الاعسار مسقط للنفقة والكفن تابع لها # (*) في ~~الميل بثوب واحد اه ح فتح وكان يحل له ليخرج الهاشمي # (8) في الميل وفى ~~البيان من حضر # (9) ما لم يكن مصر؟ للزكاة وكان معهم زكاة قرز # (10) ~~طاهر PageV01P421 # (1) طاهر # (2) ظاهر الكتاب يستر جميعه ومثله في ~~التذكرة وقرز # (*) وصلى الله عليه في القبر فإن لم يكن في اللحد غضوا ~~أبصارهم وصلوا عليه خارجا فإن تعذر الخلب حثى عليه التراب ويدفن العاري ~~مستقبلا كغيره إذ لم يفصل الدليل # (3) حيث لم يخلف الوفي أو أوفى عنه والا ~~كان على الورثة اه مفتى وقرز أو المنفق كما تقدم # (4) قيل ف لعله كالموصى ~~بخدمته فيأتي فيه الخلاف فيكون عندنا على الموقوف عليه # (5) وذلك لأنه عن ~~قريب يصير إلى البلى فيكون فيه نوع تبذير ويسلب سريعا فإن كان من أهل الجنة ~~كفن من الجنة وإن كان من أهل النار كفن من النار # (6) والتعليل بإضاعة المال ~~يقتضى الحظر اه غيث ما لم يقصد المفاخرة فحظر قرز # (7) لغير من ماله مستغرق # (8) العنبر # (9) قال في البحر ويسقط الا حداد على الميتة إذ سببه في الحياة ~~كون الطيب يبعث الداعي إلى النكاح وفى أحد قولي ش لا يسقط كالاحرام والفرق ~~ظاهر والله أعلم # (10) ولو مسكا أو عنبرا لا زبادا # (11) لعله يحترز من الورس ~~والزعفران في حق الرجل مطلقا والمرأة المحرمة والله أعلم اه حفيظ وقرز اه ~~ولا يجوز تطييب الميت واكفانه بهما وهو الذي تفهمه عبارة التذكرة ولفظ ~~التذكرة ويجوز في الحنوط كل طيب ms0466 حتى المسك ومنعه الناصر الا والورس ~~والزعفران ان للرجل اه فاستثناؤه من الجائز يفهم عدم الجواز قال في ~~الصعيتري وذلك لأنهما محرمان على الرجال في الحياة مختصان بالنساء ولذلك ~~أنه يحرم على الرجال لبس الثياب المصبوغة بالورس والزعفران ان اه بلفظه # (12) ولو طفلا اه ح لي لفظا # (13) هذا صريح ان الصلاة ليست من تجهيز الميت # (14) ويحرم حمل جنازة PageV01P422 المسلم على هيئة لا يحمل عليها الميت كحملة في ~~غرارة أو نحو ذلك الا لضرورة وكذا حمله على هيئة لا يؤمن سقوطه معها لما في ~~ذلك من تعريضه للإهانة اه ح بهران # (*) قال في روضة النووي ليس في حمل ~~الجنازة دناءة ولا اسقاط مرتبة بل هو اكرام للميت ولا يتولاه الا الرجال ~~ذكرا كان أو أنثى وفى الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله من حمل بجوانب ~~السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة رواه في الجامع الصغير قال في ~~الشرح ويكره الحمل بين العارضين اه زهور ويكره الركوب الا لعذر لحديث ~~ثوبان خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة فرأى أناسا ركبانا ~~فقال الا تستحيون ان ملائكة الله على اقدامهم وأنتم على ظهور الدواب أخرجه ~~الترمذي اه ح بهران ويجوز الركوب في الرجوع الإمام ى وللمسلم اتباع جنازة ~~قريبة الكافر اه بحر لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله اتى إليه بداية ~~وهو مع جنازة فأبى ان يركب فلما انصرف اتى إليه بداية فركب اه ح بهران # (1) ~~هذا في أول مرة لا إذا وضع ثم رفع من بعد ولا يندب الترتيب ذكره في الشفاء ~~بالمعنى وقرز # (2) بلى من السرير كما في الأحكام والبيان # (*) قيل ف المراد ~~ان هذا كله بعد أن يرفع الميت؟ نجري لأنه يندب لمن أراد الحمل ان يحمل ~~بمقدم الميامن ثم بمؤخرها ثم بمقدم المياسر ثم بمؤخرها كذلك لا كما ذكره في ~~الغيث انه حال ان يرفع من الأرض فلا يستقيم لأنه يستحب يدور الحامل على ~~أرباعه اه؟ بل وكذا عند ابتداء رفعه وحمله ms0467 اه مفتى # (3) فائدة ذكر السيد ~~العلامة جمال الدين علي بن إبراهيم صاحب الشامل من بلاد الشرف رحمه الله ~~تعالى عن الإمام القاسم بن إبراهيم والهادي عليهما السلام ان التهليل جهرا ~~على الجنازة لا يجوز رواه الدواري في تعليقه على اللمع وذكر في الهداية ان ~~رفع الصوت الذكر مكروه وفى الحاشية اه بدعة؟ مستحسنة من خط سيدنا صلاح بن ~~علي السلامي رحمه الله تعالى # (*) لقول علي كرم الله وجهه أما والله ان فضل ~~المشي خلف الجنازة كفضل الصلاة المكتوبة على النافلة اه ح بهران # (*) وفى ~~الحديث عنه صلى الله عليه وآله من مشى خلف جنازة حافيا كان له بكل قدم ~~يرفعه ويضعه ستمائة الف حسنة ويمحى عنه ستمائة الف سيئة ويرفع الله له ~~ستمائة ألف درجة ذكره في المنهاج وفى بعض الروايات ستمائة الف الف # (4) ~~القسط يكسر القاف العدل وبالفتح الجور وبالضم طيب معروف # (5) ويجب منعهن من ~~الاجماع لذلك PageV01P423 ومنع زوجته من الخروج لذلك وللحمام والعرس إن ~~كان فيها منكر ولبس الثياب الرقاق اللامعة لأنه ورد النهى عن ذلك وهو مبنى ~~على أنه ثمة منكر وهكذا عند كل منكر فإن الحضور عنده على أربعة وجوه الأول ~~من يحضر راضيا بالمنكر أو متلذذا به فهذا كفاعله الثاني من يحضر عنده لينكر ~~فهذا يجوز ويجب إذا كملت شروط الثالث من يحضر عنده لقضاء حاجة داعية إلى ~~الحضور فهذا يجوز لكنه يلزمه ان ينكره إذا كملت شروط النهى وان لم تكمل ~~أظهر من نفسه كراهته لئلا يتهم الرضا به الرابع من يحضر لا لرضا ولا لينكر ~~ولا لحاجة فإن كان ت تلحقه التهمة بالرضا بذلك لم يجز له الحضور وإن كانت ~~لا تلحق ع التهمة ولا أمكنه انكاره فقال الحاكم وقاضي القضاة لا يجوز له ~~الحضور لقوله تعالى انكم إذا مثلهم وقال ابن عياش وأبو علي وأبو هاشم يجوز ~~اه كب لفظا قال في الام من نسخة سيدنا إبراهيم حثيث رحمه الله تعالى # (*) ~~قيل إنما ورد الترهيب للنساء في زيارة القبور حيث يخرجن للنياحة ms0468 أو للتبرج ~~واما من يخرج منهن للاتعاظ والبر للميت والدعاء له والاستغفار ونحو ذلك فلا ~~حظر في ذلك ولا كراهة حيث لا منكر وفى الشفاء شئ من ذلك وفى تلخيص ابن حجر ~~ما لفظه تنبيه مما يدل على الجواز بالنسبة إلى النساء ما رواه مسلم عن ~~عائشة رضي الله عنها قالت كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور قال قولي ~~السلام على أهل الديار من المؤمنين وللحاكم من حديث علي بن الحسين عليهما ~~السلام ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تزور قبر عمها ~~الحمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده اه ح أثمار # (1) وعن عبادة بن الصامت قال ~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في ~~لحدها فاعترض بعض اليهود فقال إنا نفعل ذلك فجلس الرسول صلى الله عليه وآله ~~قال خالفوهم اه ح فتح # (*) على الأرض اه ح هداية وحفيظ تهامي قرز # (2) ~~وكذلك الدخاخين في الأبواب وأخذ خيوط من أكفان الموتى فإن الجهال يعتقدون ~~ان ذلك يؤثر من قبيل النفية التي يعتقدون فإن ذلك ردة توجب الكفر الذي مع ~~الاعتقاد وان لم يحصل اعتقاد فيكون اه # (3) يقال إذا قامت جماعة في صلاة ~~الجنازة ثم افتتح آخر الصلاة فرادى هل تصح صلاته بعد دخولهم فيها ثم إذا ~~أتم قبلهم هل تبطل صلاتهم أو أتم الجماعة الصلاة قبله ما يكون في صلاته وما ~~يقال إذا افتتح جماعتان على جنازة في وقت واحد هل يصح أم لا أجاب السيد ~~احمد الشامي الظاهر الصحة في جميع الأطراف قال لان الداخل بعد من تقدمه دخل ~~قبل سقوط الفرض فصلاته صحيحة كما لو دخل في الجماعة لاحقاق وبتقدم أحدهم ~~بالتسليم لا يضر بالتأخر اه ولقائل أن يقول القياس على ما قيل فيما لو حضر ~~المؤذن بعد أن شرع المستناب في الإقامة انه لا حق له يقتضى ان لا حق لهذا ~~المبتدي في صلاة الجنازة فرادى فصلاته غير صحيحة والاعتداد بصلاتهم سواء تم ~~قبلهم ms0469 أو بعدهم والقياس أيضا في صلاة الجماعتين في وقت واحد على ~~جنازة PageV01P424 واحدة أو جنازة على مسألة الجمعتين المتفقتين ~~في وقت واحد انهما يبطلان جميعا والجامع بينهما معروف # (*) وإنما لم يأت بثم ~~في هذا الفصل كما اتى بها في الفصل الأول لان الترتيب بين الغسل والصلاة ~~واجب بخلاف بين التكفين والصلاة اه أثمار معنى فعلى هذا كلما انتقض الغسل ~~وأعيد أعيدت الصلاة # (*) عنه صلى الله عليه وآله أنه قال من صلى على جنازة ~~فله قيراط ومن عليها ولم يرجع حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل جبل أحد ~~اه شفاء ويكره الذبح على القبر لقوله صلى الله عليه وآله لا عقر في ~~الاسلام رواه انس لأنهم كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة ذكره في السنن ~~لأبي داود # (*) ولا تصح من فاسق لأنه غير مأمون على النية الا في صورة واحدة ~~وهي إذا صلى ثم تاب واجب باستيفاء الأركان فإنها تسقط عنا اه ح أثمار وفى ~~البيان لا تصح الصلاة على الميت من فاسق مطلقا اه وقرز # (*) وتكره الصلاة ~~على الميت في المساجد والوجه فيه ما ذكره في اللمع عن النبي صلى الله عليه ~~وآله من صلى على الجنازة في المسجد فلا شئ له من الاجر ولأنه لا يؤمن أن ~~يخرج منه شئ فينجس المسجد اه زهور وقال ص بالله وش لا يكره ذلك وقواه ~~مولانا عليه السلام وأظنه للامام ى اه نجري # (1) واما من في حكم الفاسق ~~ومجروح العدالة فيجب غسله والصلاة عليه اه ح لي لفظا # (2) خلافا للش في ~~الشهيد إذ لم يرد عنه صلى الله عليه وآله انه صلى على شهداء أحد حجتنا انه ~~صلى الله عليه وآله صلى عليهم وروى أنه كبر على الحمزة عليه السلام حتى ~~بلغت التكبيرات سبعين وان صح الخبر فلعله امر غيره لما حصل معه صلى الله ~~عليه وآله من المانع اه وقال الإمام ى عليه السلام والعجب من ش مع اختصاصه ~~بالفضل وتبحره في علوم الشريعة وأسرارها ودقائقها حيث منع من الصلاة ms0470 على ~~الشهداء وأوجبها على اللصوص والأكراد والسلابين وقطاع الطريق والظلمة وسائر ~~الفرق مع اختصاصهم بالجرأة على الله تعالى واختصاص الشهداء بعلو المنزلة ~~عند الله تعالى قال عليه السلام ونحن لا ننكر تصويب الآراء في المسائل ~~الاجتهادية لكن ربما كان النظر منحرفا عن القواعد الشرعية فلا جرم كان ~~ضعيفا اه بستان # (3) أي لا تجوز # (4) وكذا سيما الفسق من كان عليه فلا يصلى ~~عليه اه كب وكذا دار الفسق يحكم بها كما يحكم بدار الكفر # (*) يعنى بايمانه # (5) أي الاسلام # (6) ويجوز النظر إليه للضرورة اه مفتى والنصارى والمجوس لا ~~يختتنون واليهود يختتنون ولا يخضبون الشعر PageV01P425 # (1) فاما إذا كان في دار الاسلام ووجد فيه ~~شعار الكفر حكم بالكفر وكذا وجد في دار الكفر وفيه شعار الاسلام كالختان ~~حكم بالاسلام اه غيث # (2) ما لم يكن في كنيسة أو بيعة أو صحيفة لم يرجع إلى ~~الدار بل لابد من قرينة اه وقيل العبرة بالدار اه سلامي # (3) مع عدم ~~التصرف والا فالعبرة بالتصرف ولو بعد اه وقرز # (4) أو التبس قرز # (5) ~~والفطرة الخلقة لان الله تعالى خلقهم قابلين التوحيد ودين الاسلام لكونه ~~موافقا للعقل ومن غوي منهم فلاغواء الشيطان لعنه الله اه تجريد وقيل ~~المراد العهد الذي اخذه الله عليهم في أصلاب آبائهم فقال الست بربكم قالوا ~~بلى ثم إن أبويه أكسبانه خلاف ذلك ذكره حماد ابن سلمة وقال ابن المبارك ~~أراد بالفطرة الذي جبل عليها قال الخطابي الفطرة السليمة التي تفيد الدين ~~إذا لم يعرض شئ من الآفات اه معالم # (6) والمسألة على أربعة أطراف الكفن؟ ~~يجوز مطلقا والغسل لا يجوز مطلقا والصلاة تجب بنية مشروطة والمقبرة تعتبر ~~الغلبة فإن استويا فالخلاف في مقابر الكفار اه حاشية سحولي وقرز وقيل ~~يعتبر الغالب في الكفن فإن استويا فستر العورة كذا عن ض عامر وقيل إن أمكن ~~جعلهم في مقبرة وحدهم فهو أولى قلت وهو قوي اه بحر؟ ويكون الكفن الشرعي ~~ومثل معناه في ح لي اه وقرز ويكون من بيت المال قرز # (7) ويكون بينه وبين ~~طرف قامة فما دون ms0471 لجواز أن يكون المتوسط جنائز الكفار وهذا في غير المسجد ~~اه وقيل لا يضر البعد هذا في غير المسجد لأجل الضرورة اه نجري لأنه يكون ~~عذر له اه بل لأنه لم يتحقق البطلان مع اللبس # (8) هلا قيل يعتبر بالأكثر ~~كما تقدم في مسألة الآنية اه حماطي يقال الصلاة هنا ممكنة على الجميع بنية ~~مشروطة بخلاف ما تقدم اه ع # (9) فإن قطع أثم وأجزأ قرز # (10) ولا يقال إن ~~الدعاء يجوز من غير شرط اخذا بالظاهر إذ لابد من الشرط في الدعاء في PageV01P426 غير المعصومين اه نجري معنى # (1) من غير نية ~~إذ الاسلام يعلو # (2) أو التبس # (3) قلنا لا حظر مع تمييز النية # (4) ولو ~~افتتح جماعة الصلاة على الميت دفعة فرادى صح ذلك اه ح لي لفظا بشرط ان ~~بفتتح الآخر قبل تسليم الأول ويكون من تأخر كاللاحق فيتم قرز # (*) ولو امرأة ~~أو خنثى أو مقعد # (5) مع الامكان # (6) صوابه الصلاة اه سواء كانت جماعة أو ~~فرادى اه عامر ولو كان الأولى متيمما وغير متوضئ قرز # (7) فائدة لو فسدت ~~الإمام الذي هو الأولى هل يعزلون أو يستخلفون أم لا لعدم الولاية سل الجواب ~~انه إذا كان الفساد مما يمكن اصلاحه في الصلاة كاللحن لم يستخلفوا وإن كان ~~حدثا أو نحوه فإن تضيق الوقت حتى خشي دفنها جاز الاستخلاف بعد أن تعذر ~~الاستخلاف ممن هو أولى والله أعلم اه وقال الإمام المتوكل على الله عادت ~~بركاته يعزلون مطلقا لأنه قد ثبت لهم حق بالدخول في الصلاة # (*) إذا حضر ~~موضع الصلاة # (8) ولو عبدا قرز # (9) من جهة الإمام لا من جهة الصلاحية قرز # (10) بل موضع الصلاة ت # (11) ولو امرأة وقال المفتى لاحظ لها في الصلاة # (*) ~~يعنى قرب النسب كالنكاح إذ هي ولاية فيكون الجد أولى من الأخ وقيل على ~~ترتيب الإرث # (*) ولو كان القريب مقعدا فإنه أولى بالصلاة لكن لو أراد ~~الدخول في الصلاة هل تصح خلفه أم لا قيل تصح وقيل لا وهو الأولى # (*) فإن ~~استووا في القرب إليه فالأكبر سنا أولى بالتقديم اه تبصر ولفظ ms0472 البحر ~~والأصح تقديم الأسن على الأفقه لقوله صلى الله عليه وآله ان الله يستحى أن ~~ترد للشيخ دعوة وأما صلاة الجماعة فحق؟ فقدم الأفقه لأنه أعرف بحقه اه ~~بلفظه # (12) الذكر الحر اه هداية قيل ولو عبدا وهو ظاهر الأزهار # (13) مسألة ~~والعصبة البعيدة أولى من نائب العصبة القريب إذ لا توكيل بين النائب أولى؟ ~~قلنا الصلاة عبادة فلا يصح التوكيل فيها اه بحر # (*) والعصبة أولى من الزوج ~~وكذا من السيد وقيل السيد أولى # (*) وهل الزوج مقدم على سائر الناس مع عدم ~~العصبة قلت ولا كلام أما السيد فمقدم على سائر الناس بلا مرية والقياس ~~تقديمه على العصبة الا أن يمنع دليل # (*) وينظر في الوصي هل يقدم على سائر ~~الناس مع عدم العصبة لا يبعد فيه وتدخل عصبة السبب بعد PageV01P427 النسب وقد ذكروا ذلك وينظر في التعصب الطاري ~~قال في البحر العم الحر أولى من الأخ العبد قلت وهو صحيح ويقتضي أن الأخ ~~العبد ونحوه أقدم من سائر الناس قال مولانا عليه السلام وذوو الأرحام أولى ~~من سائر الناس وهو موافق لما ذكروا في النكاح والمسألة مشتملة على أطراف ~~كثيرة اه حثيث # (*) ولاحق لعصبة السبب كالمعتق إذ لا قرابة # (1) المذهب انه ~~لا ولاية لذوي الأرحام # (2) والوجه في الإعادة أن الأجنبي عاص بالتقدم فلم ~~تصح صلاته # (3) أو يعرف رضاه قبل الصلاة لا لو رضى بعد فلا حكم لرضاه فتعاد ~~اه ح لي لفظا # (4) ظاهره ولا يكفي ظن الرضا لأنها ولاية محققة بخلاف الأذان ~~وقيل يكفي ظن الرضا والعبرة بالانتهاء # (*) مع حضوره # (5) وكذا في الغسل ~~والأدلاء والتجهيز والكفن # (6) الأولى الصاق كلام احمد ومن بعده بكلام ~~الياقوتة لاتحادهما وقد نقله كذلك في الكواكب # (7) فرع ولما كانت الصلاة غير ~~مقصودة في نفسها اكتفى بأول أركانها وهو القيام وجعلت التكبيرات بدلا عن ~~الركعات لتكمل فيها أجزاء الصلاة حكما وكانت أربعا بعد تكبيرة الاحرام إذ ~~الرباعية أكثر الصلوات واستفتحت بالتكبير وختمت بالتسليم كسائر الصلوات ~~وكانت فرض كفاية لأنها حق على المؤمنين في الجملة وبعضهم يقوم مقام بعض ~~كسائر ms0473 الحقوق التي تقتضيه الاخوة في الله كابتداء السلام ورده ونصرة ~~المظلوم ونحو ذلك اه معيار لفظا # (8) من اصحش # (9) فلو صلى على جماعة كفى ~~قصدهم وأن لم يعرف عددهم فلو نوى الصلاة ولم بعينه ثم صلى على الباقين كذلك ~~لم تصح ولو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة عليهم الجميع لان ~~فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين ولو اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة ~~فالأظهر الصحة اه بهران وقرز # (10) بل العبرة بالنية ما لم يشترط لفظا أو ~~نية وخالف اه قرز # (11) وندب التعوذ والتوجهان اه هداية ومثله في البيان ~~والغيث وكب # (*) ولابد أن يكون بين كل تكبيرتين قدر تسبيحة فإن كبر رسلا صح ~~تكبيرة الاحرام والثالثة والخامسة فيلزمه إعادة تكبيرتين بينهما قدر تسبيحة ~~قيل إذا كبرهن سهوا لا عمدا اه وقيل لا يجب على المقرر اه لي قرز وهو ~~الأولى PageV01P428 لتشبيههم؟ التكبيرات بالركوع اه ع # (*) فائدة ~~قال في الجامع الكافي ما لفظه وقال الحسن بن يحيي ومحمد يعنى ابن منصور ~~اجمع آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أن التكبير على الجنازة خمس ~~تكبيرات اه من ضيا ذوي الابصار قال في حاشية الفصول قال في الآمال اجمع آل ~~الرسول صلى الله عليه وآله على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والقنوت ~~بالقرآن والتكبير على الجنائز خمسا وكلام زيد بن علي من غير نظر إلى تكبيرة ~~الاحرام وعلى سل الميت من قبل رجليه وعلى تربيع القبر وعلى تفضيل علي بن ~~أبي طالب بعد النبي صلى الله عليه وآله اه بلفظه # (*) جهرا ندبا حيث كانت ~~فرادى وأن كان إماما فوجوبا على ما تقدم للمص بالله والمذهب الندب من غير ~~فرق قرز # (*) واللحن في غير التكبيرات الخمس لا يفسدها ولا فيها أن أعادها ~~وكان له مثل لأنها ليست صلاة حقيقة لجواز الدعاء فيها وقال السحولي تفسد ~~باللحن في التكبير والتسليم وكذا في القراءة إذا كان لا نظير له والخطاب ~~والفعل الكثير اه ح ل لفظا قرز # (1) شكل عليه ووجهه أن ms0474 الرواية فيها ضعف ~~لان الهادي عليه السلام قد روى إجماع أهل البيت عليهم السلام في أن ~~التكبيرات خمس اه صعيتري # (2) فإن كان أخرسا لا يحسن التكبيرات وجب عليه أن ~~يثبت قائما قدر خمس تكبيرات اه وابل وبرهان كما في الصلاة وفيه تأمل لان ~~التكبيرات منزلة الركعات فهي هنا كالصلاة فلا تصح من الأخرس # (*) إذ المأثور ~~عن النبي صلى الله عليه وآله انه كل يصلى على الجنائز من قيام وقد قال صلوا ~~كما رأيتموني أصلى ولأنها صلاة مفروضة فواجب القيام فيها كسائر الصلوات # (3) ~~ولا تجزى من قعود ولا راكبا لغير عذر ولا بأتم القائم بالقاعد ولا بالراكب ~~عند العذر اه # (4) والخامس استقبال القبلة والسادس استقبال جزء من الميت ~~والسابع الطهارة ولو صلى على الميت مكشوف ما تحت سرته لم تصح الصلاة الا ~~لعذر اه ح لي لفظا وقيل يصح ولا يشترط ستر العورة يعنى عورة الميت # (*) ~~قاصدا للملكين ومن في ناحيتهما من المسلمين في الجماعة كما مر اه نجري # (*) ~~ويأتي فيه الخلاف المتقدم # (5) قوله وقد تسقط عن بعض الجنائز يؤخذ من هذا أن ~~الفساد لا ينعطف والمختار أنه ينعطف الفساد على الأولى # (6) للامام والمؤتم ~~قرز # (7) وظاهره PageV01P429 أنه أفضل من الملائكة صلى الله عليه وآله وروى ~~السيد أحمد بن علي الشامي عن شيخه محمد بن عز الدين المفتى هذا اللفظ الا ~~جبريل فإنه أفضل والصحيح أن الملائكة أفضل وذلك لقوله تعالى لا أعلم الغيب ~~ولا أقول أنى ملك وروى أن ثواب ملك أفضل من ثواب الف نبي اه بستان # (1) ~~يعنى منازلهم # (2) والظاهر أنه يجوز أن يشفع لغير أمته إذ لا مانع والظاهر ~~أن غيره من الأنبياء عليهم السلام يشفع إذا استشفع وكذا بعض الأولياء ~~والصالحين إذ قد ورد في الآثار ما يقضى بذلك نحو قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم أن أويسا يشفع بعدد ربيعة ومضر وأن الطفل يشفع في والديه ونحو ذلك اه ~~غايات # (3) وهو اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وأصلح ذات بيننا وألف بين ~~قلوبنا واجعل قلوبنا على قلوب أخيارنا روى ms0475 ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم ~~اه لمعه # (*) بعد التكبيرة الأولى # (4) الفاتحة مرة واحدة بعد التكبيرة ~~الأولى اه بستان # (5) المتقدم في شرح قوله وبعد الثانية الصمد اه وفى ~~حاشية كما في التشهد الأخير في الصلاة إلى قوله حميد مجيد # (*) هكذا في ~~تذكرة الفقيه حسن فاما في اللمع فذكر أنه يقول بعد الرابعة سبحان من سبحت ~~له السماوات والأرضون سبحان ربنا الاعلى سبحانه وتعالى اه # (6) قيل الدعاء ~~لا يختص بالميت بل يشمل الاحياء والأموات وقد يختص الاحياء كالدعاء في صلاة ~~جنازة الأطفال # (7) الفرط بالفتح للثواب المتقدم وبالضم الظلم والتعدي قال ~~تعالى وكان أمره فرطا # (8) أي الخبية # (9) أي في الدعاء المذكور # (*) لا في ~~غيره فالمراد به النجاة # (10) أي من الفرط # (11) ولو امرأة # (12) نعم PageV01P430 وليس الدعاء مقصورا على ما ذكرنا بحيث إنه إذا ~~زاد أو نقص أو دعا بخلافه فسدت الصلاة بل يدعو بما يطابق تلك الحال باي ~~دعاء شاء ولو مخترعا من قلبه هذا هو الذي يقتضيه ظاهر كلام أصحابنا ولا ~~احفظ في ذلك خلافا اه غيث # (1) أي نلقى المقام الذي لا حكم لاحد فيه سواك # (*) ثم يكبر ويسلم # (2) كما فعل الحسين بن علي عليه السلام حين صلى على سعيد ~~بن العاص لعنه الله فإنه اللهم العنه لعنا وبيلا وعجل بروحه إلى جهنم ~~تعجيلا فقال له من يجنبه هكذا صلاتكم على موتاكم فقال بل على أعدائنا ذكره ~~في الشفاء وغيره وفى رواية الجامع عن مولى لبني هاشم عن دعاء الحسين بن علي ~~على سعيد بن العاص اللهم املا جوفه نارا واملأ قبره نارا وأعد له عندك نارا ~~فإنه كان يوالي عدوك ويعادي وليك ويبغض أهل بيت نبيك فقلت هكذا تصلون على ~~الجنازة قال هكذا نصلى على عدونا ومن هذا القبيل تقديم الحسين لسعيد بن ~~العاص في الصلاة على أخيه الحسن وقال لولا أنها سنة ما تقدمت وقد اختلف ~~فقيل تقية وقيل بوصية من الحسن عليه السلام ان لا يراق بسببه دم؟ # فيكون المراد بقوله لولا السنة في امضاء الوصية اه # (3) خاص ms0476 هنا وفى حضور ~~جمعة الظلمة ذكره الفقيه س اه قال في تعليق الدواري الخوف ما يخشى معه ~~التلف أو اذهاب عضوا ونحو ذلك الاقدام على القبيح لا يجوز اه قرز # (*) ~~وينظر فظاهر كلام أهل المذهب أنه لا فرق بين جميع المحظورات؟ وهو ظاهر ~~الأزهار في باب الاكراه ومثله في شرح الأثمار وقيل يجوز تقية ولا يأثم ~~ودليل اشتراطه ظني فلا يأثم المخالف اه # (4) فإن قلت ألستم مع اللبس ترجعون ~~إلى الدار فتغسلونه فهلا أجزتم الدعاء له كالمؤمن كما جاز غسله قلت الدعاء ~~للفاسق أشد تخريما من غسله وأدلته أظهر وفي الحديث من دعاء لظالم بالبقاء ~~فقد أحب أن يعصى الله في أرضه وذكر الفقيه يحيى حميد في العمدة أن الدعاء ~~للظلمة على رؤس المنابر كفر فحس الاحتياط فيه مع اللبس؟ ولم يستغن بالقرينة ~~الضعيفة مع حصول الغرض بالشرط لأنه إن كان محسنا فقد دعى له بخلاف الغسل ~~فإنه لا يتهيأ فيه ما يتهيأ في الدعاء من الشرط بحيث لو تهيأ كان ذلك هو ~~الأولى فلم يحسن تركه مع حصول القرينة الشاهدة بالاسلام ولو ضعيفة الا غيث ~~بلفظه؟ واحتياطا من القطع في موضع الشك وفيه نظر لأنه لابد من الشرط في ~~الدعاء مطلقا اه زهور وقال القاضي عبد الله الدواري يدعو له وهو في ~~التحقيق مشروط وأن لم يشرط اه ديباج # (*) وعن الصادق عليه السلام يقال في ~~الملتبس اللهم انا لا نعلم به الا خيرا وأنت أعلم به منا فوله ما تولى ~~واحشره مع من أحب اه صعيتري # (5) هذا رجاء وبه نطقت السنة المطهرة وبين ~~الرجاء والارجاء فرق والمنهى عنه الارجاء اه مفتى # (*) فائدة منقولة من ~~كتاب الايثار للسيد محمد بن إبراهيم الفرق بين الرجاء والارجاء أن الرجاء ~~هو القول بان الله تعالى PageV01P431 لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ~~وأما الارجاء فهو القول بان الله يغفر ما دون ذلك لأهل التوحيد قطعا # (*) ~~هذا لأبي طالب وقد خرج له من هذا أنه يقول بالارجاء اه وقيل لا ms0477 يعارض بان ~~فيه ارجاء لان الله تعالى حكى عن عيسى بن مريم عليه السلام في دعائه بقوله ~~ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم الخ اه # (1) فإن قرأ جهرا أجزأ عن ~~المؤتم وقيل لا يجزى لان الجهر غير مشروع وهو أولى وقرره المفتى # (*) ظاهر ~~هذا انه لا يجب الجهر لكن يقال؟ يعرف أن الإمام كبر حيث كانت جماعة سل قال ~~الإمام المهدى يجهر إذا كان إماما والمذهب الندب من غير فرق بين الإمام ~~وغيره قرز # (2) ظاهره ولو إماما لقوله صلى الله عليه وآله لا يتقدم الابن ~~أباه ما لم يكن أماما # (*) فائدة إذا كان الميت على مركوب من دابة أو راحلة ~~لم تجز الصلاة عليه حتى ينزلوه إلى القرار اه ح ابن راوع وعن الشامي ~~الظاهر الصحة لان ما الممنوع من الصلاة على الحيوان الا في حق المصلى بخلاف ~~المصلى عليه فلذا لم نعده من الشروط ولا من المفسدات # (3) كابن ابن للميت ~~وجد أب أبيه فإنه يقدم ابن الابن علي الجد لكن يستحب؟ أن يقدم الجد وكذا لو ~~ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها فإنه يستحب للابن أن يقدم أباه اه # (4) الا ~~أن الأفضل الافراد لكل جنازة صلاة الا أن يخشى على بعضها كتغير أو نحو ذلك ~~فالجميع أولى ووجه ذلك أن المقصود بصلاة الجنازة الدعا والجمع فيه ممكن اه ~~بهران قرز # (5) ويكفى تيمم واحد # (6) قال في الشرح وهي صلاة واحدة وقال في ~~الزهور بل صلوات متعددة (وفائدة) الخلاف تظهر هل تصح بتيمم واحد أم لا وإذا ~~فسدت بعد رفع الأولى هل ينعطف الفساد أم لا وإذا أتم التكبيرات على الأولى ~~خمسا ثم يشرك الأولى في تكبيرات الثانية هل تفسد الأولى والأخرى وهكذا ~~الوجاء اللاحق وقد كبر الإمام بعض التكبيرات ثم أتى بجنازة أخرى هل يشرك ~~المؤتم مع الإمام أو يعزل صلاته فعلى كلام الزهور لا يصح تيمم واحد وإذا ~~فسدت لم ينعطف الفساد وإذا شرك في التكبير فسدت على الأخرى وعلى كلام الشرح ~~تفسد الأولى واللاحق يجب عليه العزل وإذا ms0478 PageV01P432 شرك مع امامه فسدت صلاته على القولين معا اه ~~عامر # (1) والأصل في ذلك ما روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى ~~على عمه الحمزة كانت توضع جنازة بعد جنازة وهو صلى الله عليه وآله يصلى ~~عليها وجنازة عمه الحمزة موضوعة فحصل له سبعون تكبيرة ولم يستأنف الصلاة ~~لكل واحدة منها وهذا النقل يدل على صحة التشريك اه انهار ويكون هذا الحكم ~~خاص في الحمزة عليه السلام اه غيث معنى يقال في الصلاة على الحمزة انه صلى ~~وهم سبعون عشرة فالحمزة مكمل عشرة ولعلها سبع صلوات على تسعة تسعة الحمزة ~~فتكون القتلى ثلاثة وستين والتكبيرات سبع في كل صلاة جملة تسعة وأربعون ~~وصلى صلاتين على فريقين وهم ستة فكمل القتلى بالحمزة سبعون والتكبيرات ~~الأولى تسعة وأربعون والصلاتين أربعة عشرون وعلى الحمزة وحده سبع الجملة ~~سبعون وكان يؤتى بهم عشرة عشرة والله أعلم اه # (*) ما يقال فيمن صلى على ~~جنازة أخرى وشركها ماذا يقرأ بين التكبيرتين الجواب انه يقرأ على حالته ~~الأولى مستمرا اه حثيث ومفتى قرز # (*) فإن لم يشرك المؤتم مع الإمام فسدت ~~صلاته أي المؤتم لمخالفته امامه وخروجه قبله وكذا لو شرك المؤتم ولم يشرك ~~الإمام اه وقرز # (2) والخلال حيث بقي له تكبيرة فصاعدا وأما لو قد كبر ~~الخامسة فلا يشرك اه وقال المفتى ولو قبل التسليم وهو ظاهر الأزهار # (3) ~~قيل كان بينه وبين الثانية أكثر من قامة بطلت؟ # الصلاة الا أن يتقدم حيث يمكن فإن كان قامة صحت رفعت أم لا اه زهور ~~ومثله عن ن؟ وقال بعض المتأخرين تصح وكأن الصفوف باقية بين يديه تقديرا ~~لصحة صلاته لكونه قد تلبس بها وهي باقية اه ديباج فإذا لم يتمكن من التقدم ~~بفعل يسير ولا قدمت إليه فظاهر كلام الفقيه ح انها تفسد ولم يجعل عدم تمكنه ~~من القرب عذرا والله أعلم وفى حاشية فإن لم يتمكن الرفع والتقدم كان عذرا ~~أو كان في المسجد ولو زاد على القامة # (*) ولابد من نية العزل مع الرفع اه ~~قرز ms0479 # (4) فإن لم يعزل فسدت عليها وعلى الثانية أيضا على الصحيح اه ن اما ~~الأولى فلأجل الزيادة وأما الثانية فلأجل التشريك وقيل يحتمل البطلان على ~~الثانية فقط وهو قوى اه ديباج # (5) ظاهر هذا انه يكفي الرفع وان لم يعزل ~~بالنية وليس كذلك بل العزل مشروع PageV01P433 ولو مع الرفع وظاهر الاز التخيير # (1) اجماعا ~~اه # (2) وظاهره الاطلاق في المبتدي والمبتلى وقيل المذهب التفصيل كما تقدم ~~اه بيان فإن قلنا إنها كالركن فكالمبتلى وان قلنا إنها كالركعة أعاد اه ~~حثيث # (3) قال في حواشي الإفادة ولو للتألف أشار إلى ما ذهب إليه إبراهيم بن ~~عبد الله عليه السلام في جواز ترك التكبيرة الخامسة للتألف وذلك أنه صلى ~~على جنازة بالبصرة فكبر عليها أربعا فقال عيسى بن زيد خالف أهلك فقال إني ~~رأيت ترك تكبيرة أهون من انقضاض أربعين ألفا المراد بانقضاضهم تفرقهم # (*) ~~قيل من نقص عن الأربع فيعيد لا في الأربع فلا إعادة لان الفراغ مما لا وقت ~~له كخروج وقت المؤقت اه يقال وقتها إلى الدفن فتعاد اه شامي ومثله في ~~البيان بالمعنى # (*) ينظر لو نقص الإمام الأولى سهوا فأتمها المؤتم خمسا هل ~~قد صحت الصلاة وبطلت ولاية الأولى سئل أجاب مولانا المتوكل على الله انها ~~قد سقطت فلا تعاد # (4) الفعل الكثير اه # (5) لان الدفن بمنزلة خروج الوقت ~~وقد وافق في صلاته قول من يجعل التكبيرات أربعا وقد قدمنا ان الاخلال بفرض ~~بمختلف فيه سهوا لا يوجب الإعادة بعد الوقت اه غيث # (*) والمعنى بالدفن هنا ~~بأن يكون قد هيل عليه أكثر التراب # (2) والأصلي ويبقى مكانه في القبر اه ~~سماع وكذا لو كان عاريا إذا كان قدر القامة # (1) والا اخرج وغضوا أبصارهم ~~وقرز # (1) أو فوق القامة لان حكمها حكم الإمام إذا انخفض عن المؤتم # (2) وقيل ~~ما يحتاج إلى عناية اه ولفظ البيان مسألة إذا دفن الميت بالتراب إلى أن ~~قال أو مع تراب يسير لا يحتاج إلى عناية وهذه المسألة السابعة عشر من أول ~~الكتاب اه # (6) خلافا للش # (7) المختار الانتظار والا فسدت لأنها بمثابة ~~ركعة ms0480 اه وقيل يخير اما انتظر أو يسلم كالمؤتم مع الخليفة المسبوق اه عامر ~~لكن يقال مخصوص فلا يقاس عليه # (8) وجوبا وقرز # (9) بعد التسليم اه # (10) ~~تنبيه اللاحق من سبقه PageV01P434 لمام ببعض التكبيرات بعد تكبيرة الاحرام لا ~~المسبوق بتكبيرة الافتتاح فقط فهو كمن أدرك الإمام في الركعة الأولى فلا ~~يجب عليه الانتظار اه ح بحر ومثله في الغيث والفتح هذا هو المذهب إذ ليس ~~كركعة بل كتكبيرة الاحرام # (1) أي لا تنعقد # (2) ولم يفرقوا بين أن تكون ~~الآية طويلة أو قصيرة اه تعليق لمع # (3) من قراءة ودعاء تحقيقا أو تقديرا ~~وقيل قدر نصف الفاتحة # (*) وذلك لان ما بين التكبيرتين كحالة الركوع والسجود ~~في الصلاة وحالة التكبير كحالة القيام فكما لا يصح أن يدخل معه بعد مضى ~~أكثر من النصف فإذا دخل معه لم تنعقد عندنا ومن قال إنه يصح ان يكبر حال ~~السجود قال بذلك هنا اه غيث # (4) يعنى إذا تأخر في أحد التكبيرات فيعفى عن ~~نصف ما بين التكبيرتين لا أكثر فتفسد قرز # (5) وقواه الإمام شرف الدين ~~والمتوكل على الله عليهما السلام وفرقوا بين السجود والتكبيرات هنا بان ~~السجود واجب فتفسد الصلاة بتركه بخلاف هذا فكما لو كبر هنا رسلا أجزأ # (6) ~~إذ كل تكبيرة كركعة فلا يتحمل الإمام بخلاف تكبير صلاة العيد فليست كل ~~تكبيرة كركعة فيتحمل الإمام اه بحر # (7) لأنه لو كبر وقد ارتفعت لم يكن ~~التكبير عليها اه غيث معنى # (*) فإن خشي اللاحق رفعها عزل وأتم # (8) وجوبا ~~في الكبار وندبا في الصغار قرز # (9) واما الإمام فهو أفضل لامامته اه زهور ~~بالنظر إلى كل جنس فيكون من الرجال الاخر أفضل # (10) فيه نظر الا كانت صلاة ~~المؤتم أفضل من الإمام وكذا صلاة النساء # (11) لقوله صلى الله عليه وآله من ~~صلى عليه ثلاثة صفوف وجبت له الجنة # (12) بل ولو فرادى # (13) ولو امرأة اه ~~سحولي وقيل أنه ينعكس الحكم في حق الامرأة فستقبل سرة المرأة وثدي الرجل ~~اه مفتى # (*) ولو صلى على جنازة منخفضة فلعل حكمها حكم الإمام إذا انخفض عن ~~المؤتمين والله أعلم ms0481 اه ح لي قرز # (*) ندبا اه وقيل وجوبا وهو ظاهر ~~الأزهار لفعل علي عليه السلام PageV01P435 وهو توقيف اه بحر يعنى هذه الهيئة وأما ~~استقبال جزء من الميت فلابد منه قرز # (*) ولابد أن تكون الجنازة في مكان ~~طاهر ذكره مجاهد وعامر وسعيد الهبل وقرره شيخنا وقيل لا يشترط اه ع ح لي ~~قرز # (1) ويكون رأس الميت عن يمين الإمام ورجلاه عن يساره وان عكس جاز ذكره ~~في الشرح # (2) ندبا # (3) والخنثى اه وقرز # (4) ندبا # (5) هذا إذا وردوا معا ~~والأقدم الأول فالأول # (*) تنبيه فلو اجتمع طفل وكبير فإنه يلي الإمام ~~الكبير لأنه أفضل اه غيث # (*) في الدين والورع # (6) كصف الأصابع قرز # (*) ~~ويكون بين كل جنازتين قامة فما دون إذا كانت الصلاة في غير المسجد وفى ~~المسجد ولو أكثر من قامة ولا يضر تخلل جنائز النساء بين جنائز الرجال ~~وجنائز الأطفال تسد الجناح هنا لكون الصلاة على الجميع سواء في الفرضية اه ~~ح لي لفظا وقرز # (*) فإن جعل الصف جنائز استقبل أحدها ووجب أن تكون متصلة ~~فلا يكون ما بين الجنازتين ما يتسع للقائم كصفوف الجماعة في الصلاة اه ح ~~لي لفظا # (*) وجوبا # (7) وهذا صريح بان الصلاة ليست من التجهيز # (8) أقله حفرة ~~فيها وتمنع السباع وتمنع الرائحة من أن تظهر اه ح أثمار يؤخذ من هذا انه ~~يجب حفظه من السباع والأجرة من مال الميت؟ لم يمكن له منفق كما تقدم في ~~الزوج قرز ولا يجزى البنا لأنه خلاف المشروع اه بهران لأنه ليس بدفن إذ ~~الدفن القاؤه في حفرته اه بهران كما أشار إليه في الآية الكريمة في قوله ~~تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض # (*) والدفن فرض كفاية اجماعا لقوله ~~تعالى فاقبره قال ابن عباس أي فأكرمه بالقبر قلت ولقوله تعالى فبعث الله ~~غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه فنبه على العلة وهي مواراة ~~السوأة على حال مستدام والأولى دفن النهار لمن مات فيه الهادي والفقهاء ولا ~~يكره في الليل لدفنه صلى الله عليه وآله ليلا وفاطمة ليلا وأوصت ms0482 بذلك ~~وقبرها بمسجد دارها أي مصلى دارها أو خوخة؟ دار منبه أو بالجادة على باب ~~دار محمد بن زيد بن علي على PageV01P436 اختلاف الرواية ودفن أمير المؤمنين علي كرم ~~الله وجهه ليلا مخافة أن ينبشه العدو وقبره عليه السلام برحبة مسجد في ~~الكوفة أو جامع الكوفة أو الغري وهو المشهور الآن اه بحر لفظا؟ اسم بقعة ~~في المدينة وقيل قبرها في البقيع في المسجد الذي يصلى فيه الناس على ~~الجنائز # (*) قوله وقبره في الغري وما يدعيه أصحاب الحديث من الاختلاف في ~~قبره وانه حمل إلى المدينة أو انه دفن في رحبة الجامع أو عند باب قصر ~~الامارة أو انه البعير الذي حمل عليه فأخذته الاعراب باطل كله لا حقيقة له ~~وأولاده أعرف بقبره وأولاد الناس كلهم أعرف بقبور آبائهم من الأجانب وهذا ~~القبر هو الذي زاره بنوه لما قدموا العراق منهم جعفر بن محمد عليه السلام ~~وغيره من أكابرهم وأعيانهم وروى أبو الفرج في مقاتل الطالبين باسناده ذكره ~~هناك أن الحسين عليه السلام لما سئل أين دفنتم أمير المؤمنين قال خرجنا به ~~ليلا من منزله بالكوفة حتى مررنا به على مسجد الأشعث حتى انتهينا به إلى ~~الظهر بجنب المؤمنين قال خرجنا به ليلا من منزله بالكوفة حتى الحربي ~~والفاسق فلا يجب الا أن يتأذى ببقائها دفنا اه ن وأما الذمي والمعاهد فقال ~~في الارشاد يدفن الذمي قال في شرحه وجوبا لحرمة الذمة # (*) وإنما هذا كلام ~~الفقيه ع المتقدم في الكفن والمختار خلافه في الفاسق وهو ظاهر الشرح في ~~قوله ثم بعد تجهيزه والصلاة عليه الخ ان هذا في حق من يصلى عليه والفاسق لا ~~يصلى عليه والأولى بقاء الكتاب ظاهره # (*) فائدة من مات من أهل الذمة تولى ~~دفنه أهل ملته ويدفن في مقابرهم وان لم يحضر أحد من أهل ملته دفنه أهل ~~الاسلام مستقبلا نحو بيت المقدس إلى جانب الغرب إن كان من اليهود وإن كان ~~من النصارى فإلى جانب الشرق وإن كان من المجوس فيدفن إلى قبله اليهود أو ms0483 ~~النصارى ومن مات مرتدا أو زنديقا دفن على حسب اعتقاده الذي رجع إليه ذكر ~~جميع ذلك السيد أبو عبد الله اه من كفاية ابن أصفهان والمذهب أنه يستقبل ~~بالذمي قبلتنا لا قبلتهم # (1) وجوبا قرز # (*) ندبا اه بحر وهداية وفى ~~الصعيتري وجوبا ومثله في الأثمار لأنه المعمول عليه من حال الرسول صلى الله ~~عليه وآله # (2) وجوبا # (*) وقال القاضي أبو الغيث بل هو مسنون اه وابل # (3) ~~وقيل من يجوز له لمسه ليدخل الزوج الفاسق فإنه يقبر زوجته ولا يغسلها وتخرج ~~أمة الغير والقاعدة اه ح لي وقال في الأثمار من له النظر إليه ليدخل ~~الفاسق ذكره المؤلف وبنى عليه وقال المفتى من جاز له النظر على الاطلاق ~~جازت له المواراة لتدخل أمته المزوجة وأمة الغير # (4) في الميل وعن المفتى ~~في المجلس # (5) يعنى انزالها اللحد PageV01P437 # (1) بل ولو تمكنوا قرز # (2) فإن تعذر الحائل ~~الكثيف جاز ولو لم يكن الا الكفن # (*) إنما انزال الأجنبية اللحد بالحائل ~~دون الغسل لان الغسل بدل بخلاف الدفن اه ح لي # (3) ولو غير كثيف كالطبيب ~~وقواه المفتى وحثيث وعامر وهو ظاهر الكتاب في باب اللباس # (*) ولو مع وجود ~~القريب وفى الصعيتري عند الصرورة # (4) وضابطه انها تحل أخذ الأجرة في جميع ~~ما يحتاج إليه الميت الا الغسل فتحرم الأجرة؟ عليه لأنه في أحكام الصلاة ~~فهو تابع لها اه مجاهد؟ في الواجب قرز # (5) وأما أجرة التكفين والقبر فلا ~~تحل وقيل تحل قرز إذ هو واجب في نفسه وغيرها لم يجب الا يتيمم؟ # الواجب؟ فالأجرة إنما حرمت على الواجب نفسه لا على ما يتم # (6) الا لمانع ~~اه هداية كالرمل فإنه لا يحتمل اللحد أو كان المدفون بدينا لا يسعه الا ~~الضرح كما فعل بالباقر بأمر الصادق عليهما السلام اه حاشية هداية # (*) وندب ~~سد اللحد باللبن أو الحجارة والخزوق لئلا يدخل عليه التراب اه بحر # (*) ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللحد لنا والضرح لغيرنا # (7) فلو جعل الحد ~~في الجانب الذي لا يلي القبلة لم يكره لدخوله تحت قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ms0484 اللحد لنا والضرح لغيرنا اه ح أثمار # (8) وندب توسيع موضع الرأس ~~والرجلين لامره عليه السلام # (9) ويستحب توسيع القبر وأعماقه قدر رجل معتدل ~~يقوم وببسط يده مرفوعة قاله المحاملي والقامة والبسط قدر ثلاثة أذرع ونصف ~~وقال الجمهور قدر أربعة أذرع ونصف وهو الصواب والمذهب نصف قامة قرز وعرضه ~~قدمين وقال عبد الله بن زيد نصف قامة # (10) وإذا أوصى الميت ان يقبر في ~~تابوت لم يمتثل أمره الا لضرورة داعية ذكره أبو مضر قال لان ذلك معصية اه ~~نجري # (11) هذا في حق الكبير اه هامش هداية # (12) المؤمن والطفل فقط اه # (13) ووجهه فعل الرسول صلى الله عليه وآله PageV01P438 # (1) في المكلف وقيل ولو صغيرا كما قالوا في ~~تطييب مساجده # (*) الا التقطيع فيكره ويندب أن يقول اللهم أحلل ذنوبه كما ~~حللت عقوده # (*) والتلقين للميت بدعة اه هداية وذكر ابن بهران أخبار واردة ~~في التلقين # (2) وظاهر المذهب خلافه فلا يكشف وجهه ولا يوضع خده على الأرض ~~اه عامر # (3) ومنها أنه يستحب ان يجعل على سرير المرأة خيمة لئلا ترى ذكره ~~في الشفاء والانتصار وأما نصب حجر على قبر الميت وحجر بن علي المرأة؟ فمن ~~بدع العوام فإن قصدوا بذلك العلامة ولم يعتقدوه سنة فبدعة مباحة اه نجري ~~قال في البحر لا بأس به لقصد لنصبه صلى الله عليه وآله على قبر عثمان بن ~~مظعون ولفظ الحديث في رواية أبى داود من رواية عبد المطلب من أبى وداعه قال ~~لما مات عثمان بن مظعون خرج بجنازته ودفن فأمر النبي صلى الله عليه وآله ~~رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فخرج إليه النبي صلى الله عليه وآله ~~وحشر ذراعيه وحمله فوضعه على رأسه وقال اعلم به قبر أخي لادفن إليه من مات ~~من أهل اه ح أثمار وعثمان بن مظعون رضي الله عنه أول من مات من المهاجرين ~~في المدينة قيل هو أخو النبي صلى الله عليه وآله من الرضاع # (4) وكذا الخنثى # (5) الفارسي # (6) لقول علي عليه السلام من حثى على ميت ثلاث؟ من تراب كفر ~~عنه ذنوب ms0485 عام اه تجرى قال الفقيه ع وما زاد على ذلك كان زيادة في الثواب ~~اه زهور ويكون وترا # (*) وهل يصح التوكيل في الحثو قيل لا يصح اه عامر ~~وقيل يصح اه معيار وزهره ككنس المسجد والأضحية وقرره كثير من مشايخ اليمن ~~اه هامش تكميل # (7) قال مولانا عليه السلام إذا أردنا الجمع بين الروايتين ~~حملنا ما روى عن علي عليه السلام أنه قبل؟ والذي في الأذكار مقارن # (*) أي ~~من الأرض خلق أصلهم وهو آدم عليه السلام وروى في الكشاف والحاكم ان الملك ~~يأخذ من تراب القبر الذي يدفن الميت فيذره على النطفة فلذلك قال تعالى؟ ~~خلقناكم الآية؟ PageV01P439 # (1) الا الحاجة إليه # (2) وما حوله من القبور # (*) لرشه صلى الله عليه وآله وسلم لقبر ولده إبراهيم ورش حوله إلى سبعة ~~قبور # (3) وقد يجب رفعه حيث يؤدى إلى استطراقه اه مى # (4) ولا يرفع إذا خشي ~~أخذ كفنه # (5) فيما له ضد وأما ما لا ضد له فالمكروه فيه تركه وقرز (د) ~~ويقال قد دخلت الإنافة في قوله ضد ذلك وإنما ذكر الإنافة ليستثني منه ~~الفاضل # (7) ما لم يخش أن يستطرق فلا كراهة ولا يبعد وجوب ذلك اه مي # (*) ~~ولا بأس بما يكون تعظيما لمن يستحقه كالمشاهد والقبب؟ # التي تعمر للأئمة والفضلاء فلو أوصى من لا يستحق القبة والتابوت بان يوضع ~~على قبره قال م بالله يمتثل لأنه مباح وقيل لا اه ن قرز قيل ف فلو قبر ميت ~~في دار وجب رفع ما فوقه من سقوفها المملوكة حيث دفن برضا مالكها اه ن ~~لفظا؟ إذا كان ذلك في ملك فاعله أو مباح من دون كراهة وأما فعل ذلك في ~~المقبرة ؟ فيحرم ذلك سواء كانت موقوفة أو مجعولة لدفن المسلمين عموما من ~~دون وقف لان ذلك خلاف ما؟ له ح أثمار بلفظه وفي حاشية في ملك أو مباح أو ~~جرى العرف بحيث يرضى المسبل بذلك فلا باس # (9) ليس بقبر واحد # (10) وذلك نحو ~~الا يوجد مكان الا موضع واحد وكثر الموتى أو لا يوجد من؟ لهم اه تعليق ms0486 لمع # (11) كما امر الرسول صلى الله عليه وآله يوم أحد أن يدفن في القبر الواحد ~~الاثنان والثلاثة لما أصابهم الجهد وكثر القتلى اه غيث # (12) وجوبا اه ~~مفتى ولا فرق بين العورة وغيرها # (13) والوجه في الامرين أما الحجر؟ حافظة ~~على الافراد وأما التقدم فليلي الزائر كما يلي المصلى الأفضل # (14) واما ما ~~روى أن شقران مولى؟ صلى الله عليه وآله القى في قبر النبي صلى الله عليه ~~وآله قطيفة كان يجلس عليها في حياته فذلك مخصوص به اه غيث؟؟ PageV01P440 # (1) لقوله صلى الله عليه وآله لا تبنوا القبور ~~ولا تجصصوها # (2) قال في الشرح لأنه من البناء وقد نهى عنه وقيل لأنه قد ~~أحرق ففي استعماله تفاؤل بالحريق نعوذ بالله منه # (*) وكذا فوقه قرز # (3) ولا ~~كتبه من داخل مطلقا وخارجه لمن لا فضل له # (4) لامره صلى الله عليه وآله ~~بالزيادة بقوله كنت نهيتكم عن زيادة القبور الا فزوروها ولا يمكن زيارتها ~~الا بأن تكون متعينة متميزة اه غيث # (5) لأنه من جنس الأرض # (6) بكسر اللام ~~والباء اه ضياء وقيل بفتح اللام وكسر الباء # (7) وعليه قيمة الحيلولة وعلى ~~الحافر أرش الحفر وقرز # (8) فلو نبش هل يعود الثوب لمالكه لان القيمة ~~للحيلولة أم لا سل قال في البيان مسألة من أعار أرضه للقبر ثم زال عنه ~~الميت انتفع به مالكه وكذا في الغاصب المستهلك له ولعل الكفن مثل القبر ~~والا فما الفرق # (9) ما لم يكن مغرورا فعلى المكفن قرز # (*) ويرجع على من ~~غيره فإن جهل أو لم ينحصر فلا ضمان اه فينظر في الرجوع على من غره لأنه ~~جان لا وجه للتنظير لأنه مما يصح التوكيل فيه ويكون من صور قوله في الغصب ~~غالبا # (10) قال سيدنا جمال الدين وإذا خرج منه ناقض بعد النبش غسل وكفن ~~وصلى عليه لان الصلاة مترتبة على الغسل وقد بطل وقرز # (11) وتكره اه ان # (12) قلنا قد حد بيوم # (1 ظ) قيل الميت وقيل الكفن # (14) قيل الكفن وقيل ~~الميت # (*) (مسألة) ويجوز PageV01P441 نقل الميت من قبره إلى موضع آخر لمصلحة ة له ~~أو لغيره ms0487 حي أو ميت يعنى مصلحة دينية نحو نقل المسلم من بين قبور الكفار أو ~~الفساق أو إلى موضع يجتمع فيه المسلمون للطاعات أو عند الخوف من عدو أو سل ~~أو غيره وكذلك يجوز نقل الكفار من بين قبور المسلمين وكذلك الفاسق إذا سمع ~~عذابه اه ن كما نقل الإمام يوسف بن يحيى بن الناصر بن الهادي عمه المختار ~~لدين الله القاسم ابن الناصر بن أحمد من قبره الذي في ريدة إلى صعدة وكان ~~قتل شهداء عليه السلام ونقل ص بالله وغيره اه ح فتح وممن نقل الإمام أحمد ~~بن الحسين عليه السلام نقل بعد أن قتل بشوابة فأقام في الموضع ثلاث سنين ثم ~~نقل إلى ذيبين ثم نقل إلى جنب الشريفة الفاضلة زينب بنت حمزة ابن أبي هاشم ~~وكذلك الإمام المهدي عليه السلام محمد بن المطهر نقل من ذي مرمر إلى جامع ~~صنعاء وبذل أهل صنعاء في دخوله خمسين ألف دينار والإمام المهدى علي بن محمد ~~توفى في ذمار وكان قد أوصى إلى ولده الناصر عليه السلام ان يدفنه في صعدة ~~فوقف في تابوت في الدار التي توفى فيها شهرين وعشرة أيام ونقل إلى صعدة اه ~~هامش هداية والأصل في نقل الميت شرع من قبلنا وصية يعقوب ليوسف لما صار ~~بمصر أمر ان يدفن بالشام إلى جنب أبيه اسحق عليهم السلام # (*) قال في ~~المنهاج ويحسن من الزائر قراءة الحمد والصمد وآية الكرسي وروى عنه صلى الله ~~عليه وآله وسلم ان الزائر إذا قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات في كل مرة حطا ~~على القبر لم تزل الرحمة تنزل ما دام ذلك الخط وان طال الوقوف حسن قراءة يس ~~وتبارك اه منهاج وفى شرح ابن بهران ما لفظه ويكره للزائر مسح لوح القبر ~~والتماس أركانه والتخطيط على ترابه ونحو ذلك كما يفعله العوام لان ذلك ~~جميعه بدعة وكل بدعة ضلالة اه بلفظه * (مسألة) وندبت زيارة القبور لقوله ~~صلى الله عليه وآله زوروهم الخبر ولزيارة؟ ويسلم على المؤمنين ويستغفر لهم ~~كفعله ms0488 صلى الله عليه وآله الإمام ى وتحرم على النساء للعنه صلى الله عليه ~~وآله الزائرات قلت ليس على الاطلاق الا حيث ثم زينة لعدم نكير السلف ~~زيارتهن قبره صلى عليه وآله وسلم وغيره ولا يكره الانتعال في القبور عند ~~الأكثر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ان الميت ليسمع خفق نعالهم اه بحر ~~بلفظه # (*) روى الأمير الحسين مسندا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال من وقف على قبر مسلم فقال الحمد لله الذي لا يبقى الا وجهه ولا يفنى ~~الا خلقه ولا يدوم الا ملكه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الها ~~واحدا أحدا فردا صمدا وترا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله جزا الله محمدا عنا خيرا ~~بما هو أهله وصلى الله وعلى عترته الطاهرين الأخيار من المصطفين الأبرار ~~الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~المحقين آمين غفر الله للميت ذنوب خمسين سنة وكتب لقائله خمسة وأربعين درجة ~~في الجنة وفى رواية غفر للميت ذنوب خمسين سنة وكتب لقائله خمسة وأربعين الف ~~حسنة ومحى عنه مثلها ورفع له مثلها في الجنة اه عن الفقيه حسين بن محمد ~~الشظبي عن والده PageV01P442 عن الهادي ابن تاج الدين عن الأمير الناصر ~~للحق الحسين بن محمد قدس الله روحه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم # (1) بل يجب قرز * # (2) فإن قيل هلا كان الكفن المغصوب والمغصوب من ~~الأرض كالمتاع ينبش لهما جنسهما عبادة وللميت إليهما حاجة بخلاف المتاع اه ~~صعيتري وقرز اه # (3) وكذا من علق طلاق زوجته بالحمل كأن يقول إن كان ذكرا ~~فأنت يا فلانة طالق وكان أنثى فأنت يا فلانة طالق فإنه ينبش قرز اه ح ~~أثمار وفى ح لي المذهب لا ينبش # (*) لخبر المغيرة بن شعبة حين أسقط خاتمة في ~~قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون آخر الناس عهدا به ms0489 # (4) وهل ينبش ~~الميت ليعرف هل به أثر القتل أم لا ظاهر البستان لا ينبش بعد لذلك يقال قد ~~صح أن الميت ينبش للمتاع ونحوه كما ذكر فهلا كذلك وقد ذكره في بعض الحواشي ~~لان فيه تفويت حق الغير فيحقق وفى ح ابن بهران ان ما لفظه الثالثة أن يشهد ~~على من يعرف صورته لا نسبه ثم يموت فينبش ليعرف إذا عظمت الواقعة واشتدت ~~الحاجة ولم تتغير صورته ذكره الغزالي اه ح لي # (*) وأجرة النبش والدفن على ~~صاحب المتاع ان سقط باختياره وان سقط بغير اختياره فيحتمل ان الأجرة عليه ~~مع جهل الدافن وقرز ويحتمل ان الأجرة على الدافن مقرر مع علم الدافن اه ح ~~حفيظ قياس ما يأتي في الغصب ان لا شئ على الا الأرش وهو هنا غير متعد ~~بالدفن فلا شئ عليه لا أرش ولا أجرة # (5) يتفسخ # (6) بمثقل على ايمنه وجوبا ~~مستقبلا وجوبا وقرز # (7) ولو قل اه ح لي لفظا قرز # (8) ويكره المبيت فيها ~~وبناء مسجد فيها لقوله صلى الله عليه وآله لا تتخذوا قبري وثنا وتفصل ~~القباب عن المسجد قلت وتكره الصلاة فيها للخبر اه لفظه وقرز # (*) القبر ~~جميع حيث هو المعتاد لا موضع الميت فقط # (9) وظاهر الكتاب ان حرمة المقبرة ~~كحرمة المسجد فيحرم الاستعمال فعلى هذا؟ التهوية عليها كما ذكروا في المسجد ~~واما البصق فيها أو في هوائها فهل هو كذلك أم ذلك خاص في المسجد للخبر ~~فينظر اه ح لي لفظا # (10) بعد الدفن واما قبله قبر بعضها فتزرع للمصلحة ~~ويعتبر اذن المتولي ولفظ ح لي والاذن يتصور فيما لم يكن قبر فيها قرز # (*) ~~ولا رعى نباتها لأنه يفسدها وأما أخذ الشجر فيجوز على وجه لا يستعمل # (*) إذ ~~هو استعمال # (11) مملوك يحترز ممن يستحق التعظيم فتجوز القباب كما مر # (12) ~~والعبرة باجزاء PageV01P443 الميت لا بالقرار قرز # (1) أو عصب # (2) في مقابر ~~المسلمين يعمر بها عليها ان احتاجت العمارة جملة أو تفصيلا ويتولى ذلك من ~~له ولاية فإن لم يحتج إلى عمارة صرف إلى مصالح المسلمين وولايته إلى من ms0490 هو ~~عليه عند الهدوية اه بيان لفظا من باب الاحياء والتحجر # (3) ويسلم ذاك ~~للمتولي # (4) ودنياهم اه تذكره قرز # (5) العلماء والمتعلمين # (*) واليه ~~الولاية عند الهدوية حيث دفع إلى يتملك لا إلى مصالح المسجد ونحوه فإلى ~~المتولي قرز # (6) وتكون ولاية ذلك إلى الإمام # (*) ينظر من الواقف على أهل ~~الذمة يقال الواقف مسلم لدفع أذية جيفتهم عن المسلمين اه ع مفتى # (7) فإن ~~استغنت فلمصالح المسلمين عند م بالله ولبيت المال عند الهادي اه بيان # (8) ~~البيع النصارى والكنائس مساجد اليهود وبيوت النار مساجد المجوس اه دواري # (9) والكراهة للحظر قرز # (*) والوجه فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله ~~أنه قال لان يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير له من ~~أن يجلس على قبر اه لمعة قال الأمير ح دل ذلك أنه لا يجوز استطراق القبور ~~والمرور عليها لان ذلك محرم ثم قال اصحش وتزول الكراهة للعذر نحو زيارة قبر ~~لم يمكن الا بالسير على غيره من القبور فينبغي لمن اضطر أن ينوى الزيارة ~~اه وفى الموطأ عن علي عليه السلام انه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها * ~~وفى البخاري ان عمر كان يجلس عليها اه ح أثمار قلت الزيارة مندوبة والوطئ ~~محظور اه وقيل يجوز مطلقا كما يجوز الوطئ على السقف؟ # تحتها قرآن فليس بأبلغ من مصحف القرآن وهو مذهب جماعة من العلماء ~~المعتمدين واختاره المفتى جواز الوطئ ما لم يكن على وجه الاستهانة وكذا عن ~~القاسم بن محمد وض سعيد في قبور الفسقة اه املا شامي # (10) قيل الكراهة ~~للتنزيه على قول من صحح الصلاة على القبر وللحظر على قول من منع الصلاة على ~~القبر قرز # (11) بالراحة # (12) بالاقدام # (13) هذا بناء على أنه لم يستهلك ~~والصحيح استهلاك فلا يجوز وطؤه اه فتحول PageV01P444 الطريق ان أمكن والا نبش للضرورة اه عامر قرز # (1) مع اتفاق الملة والصفة ولو اختلف الجنس لأنه تجديد حرمة قرز يعنى ~~مؤمنين أو فاسقين قرز # (2) ويكفى الظن في أن الأول قد ترب والعبرة بالانكشاف ~~فإذا وجد في القبر ms0491 عظاما حجر بينها وبينه ذكره في الروضة اه راوع ولا يجوز ~~النظر إليها تغليبا لجانب الحظر وقيل لا يجوز ان يدفن إذا وجد عظاما وهو ~~ظاهر الأزهار # (3) والفرق بين الدفن الزرع ان الدفن تجديد حرمة والزرع هتك ~~الحرمة # (4) قيل إذا كان مكلفا ذكرا فينظر فيه اه وظاهر الأزهار لا فرق # (*) ~~وكذا من لا حرمة له ممن أبيح دمه قبل التوبة اه لعله إذا كان لأجل الردة ~~فقط اه وقواه التهامي # (5) قال في البيان والتعزية إلى جميع أهل الميت ~~صغيرا أو كبيرا الذكور والإناث الا الشواب فلا يعزى لهن الا المحارم خشية ~~الافتتان # (*) للحاضر لثلاثة أيام الا ان يقع شئ في قلب المعزى لم يكره ~~والغايب لشهر العيبة الخروج من الميل والتعزية ولو في سائر الحيوان وقرز ~~قال في الانتصار ويكره جلوس أهل الميت لمن يأتي فيعزى بل يقومون إذ لم يؤثر ~~ولو قيل بل هو الأولى تخفيفا على من أراد التعزية لم يبعد اه غيث ويقول في ~~غير الآدميين خلفه الله عليك بخير # (*) أصل العزاء الصبر يقال عزيته فتعزا ~~تعزيا ومعناه التسلية لولي الميت وندبه إلى الصبر ووعظه بما يزيل الحزن ~~ومنه الحديث من لم يتعز بعزاء الله فليس منا قيل معناه التأسي والتصبر عند ~~المصيبة وإذا أصاب المسلم مصيبة قال إنا لله وانا إليه راجعون وعن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لم يعط من الأمم عند المصيبة انا لله وانا ~~إليه راجعون الا أمة محمد صلى الله عليه وآله ألا ترى إلى يعقوب حين أصابه ~~ما أصابه لم يسترجع بل قال يا أسفا اه كشاف # (6) أي صبره وسلاه ودعا له اه ~~ح للمهذب # (7) وعن الحسين بن علي عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ~~أنه قال ما مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وان قدم عهدها فيحدث لذلك ~~استرجاعا الا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجزها؟ يوم أصيب ~~رواه أحمد وابن ماجة اه شفاء بلفظه # (8) أي وفقك لحسن التعزية وهو الصبر ms0492 ~~اه سلوك # (9) والكافر في الكافر عليك خلف الله ولا نقص عددك اه زهور ~~وألهمك الله PageV01P445 الصبر والهداية اه وجه تكثير العدد لتكثير ~~الجزية (لفظ) سؤال من القاضي العلامة عند الجبار بن جابر رحمه الله تعالى ~~إلى السيد العلامة الشهير محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله لفظه ثم ~~(مسألة) واردة فيما صار الناس يحدثونه في المقابر المسبلة القبر من حفر ~~قبور للاحياء ويسقفونها وتبقى السنة والسنتين هل ذلك جائز أم لا وكذلك ~~الحوط التي يفعلونها هل ينبغي تحجر ذلك والحال انها ليست في مباح بل في ~~مسبل للقبر * الله يحميكم انتهى (الجواب) الحمد لله اعداد القبور للاحياء ~~بدعة وكل بدعة ضلالة وفى ذلك نوع معارضة لأحاديث انه يدفن كل أحد في التراب ~~الذي منه خلق ومع كونه بدعة انكارها فهو إذا كان في أرض مسبلة كما ذكرتم ~~غصب لحق عام فإنه لا أخصية منها للاحياء إنما الحق فيها لمن مات فالحي غاصب ~~لحق غيره والتحويط تحجر محرم لما فيه من المعصية وبالحفر والتحويط كله لا ~~يثبت حقا واما الدفن فيما حفره الغير فجائز بلا ريب فإن كان الحافر جاهلا ~~لتحريم ما فعله استحق الأجرة التي غرمها وإن كان عالما فلا يستحق لأنه أضاع ~~ماله وحفر أرض غيره اه واما حديث انه صلى الله عليه وآله وضع حجرا على قبر ~~عثمان بن مظعون لما دفن بالمدينة وقال لا لحق به من مات من قرابتي أو نحو ~~هذه العبارة فمراده صلى الله عليه وآله ان مات أحد من قرابته والمحل خال ~~دفن عثمان من يحيه انتهى والحمد لله حرر يوم الاثنين غرة شهر ربيع أول سنة ~~1339 اه # (1) تسلية وصبرا وقيل عوضا والمعنى متحد اه صعيتري # (2) يعنى عوضا ~~والخلف ما جاء بعد هالك # (3) ثم يقول بعد عظم الله أجرك # (4) قلنا علمنا بخبر ~~المعصوم أو بان النبي صلى الله عليه وآله أخبر بما سيكون اه مفتى # (5) وندب ~~حمل الطعام لأهل الميت من الأقارب والجيران لا غيرهم فهو مكروه منهى عنه ~~ويكون ذلك يوم وليلة ms0493 لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما ~~لشغلهم بميتهم واما اتخاذ أهل البيت طعاما فهو بدعة لم يقل به أحد فإن كان ~~في الورثة يتيما أو غائبا وكان من التركة فهو محظورا ه بحر وبستان الا إذا ~~كانت العادة جارية وكان في تركه غضاضة عليهم ونقص فلا بأس بذلك إذ لم نقل ~~بوجوبه كما قالوا في الصغيرة انه يؤلم لها بما اشتراط من الطعام والغنم ~~وغيرهما اه حاشية على البحر للسيد أحمد الشامي # (*) العبرة بالأهل الا ~~بالميت قرز # (6) وأما التقبيل PageV01P446 والتمسح به والاجتماع للقراءة حوله وفى ~~المساجد وايقاد الشمع والمصابيح فبدعة وكذا الضيافة اه هداية ولكن ما رآه ~~المسلمون حسنا فهو عند الله حسن # (1) أو تقية أو مكافأة أو مجاورة وقرز # (2) ~~حقيقة الزكاة هي صلة شرعها الله في أموال عباده الأغنياء مواساة لإخوانهم ~~الفقراء قضاء لحق الاخوة وعملا بما يوجب الألفة لما أمر الله تعالى من ~~المعاونة والمعاضدة مع ما فيها من ابتلاء ذوي الأموال التي هي شقائق النفوس ~~كما ابتلاهم الله تعالى في الأبدان بتلك العبادة البدنية ففيها شائبة عبادة ~~وهي البدنية اه معيار # (*) وهل الزكاة طاعة أو عبادة قال ص بالله طاعة ~~وقواه الفقيه ى وقال م بالله عبادة اه نجري والفرق بين الطاعة والعبادة أن ~~العبادة فيها تذلل والطاعة ترفع على المعطا اه وقيل هي صلة وفيها شائبة ~~عبادة فلأجل شائبة العبادة وجوب النية ولم تصح مع مشاركة المعصية ولكونها ~~صلة صح الاستنابة وصح الاجبار عليها # (*) الزكاة على ما ذكره الإمام ى هي ~~صريح في الطلب محتملة في الوجوب؟ في التفصيل اه ح راوع قلت لا يخفى كلامه ~~ما فيه اما قوله صريح في الطلب فلا كلام واما احتمال الوجوب فضعيف وقد تقرر ~~في مواضعه ان الامر يقتضى الوجوب لغة وشرعا واما كونها مجملة في التفصيل ~~فنعم مجملة في أي القران لا في السنة فمفصلة خصوصا في زكاة المواشي اه ~~قوله وما أحرزت من دنياك نقص وما أفنيت كان لك الزكاة # (3) بان تقل الدواعي ms0494 ~~إليه وان لم يخرج الزكاة كثرت الدواعي اه نجري # (4) قال في الحديث ما نقص ~~مال من زكاة قط ولعله في الظاهر فقط اه غايات # (5) ولهذا شبهها صلى الله ~~عليه وآله أوساخ الناس اه # (*) وفي حاشية الهداية تطهرة المال لأنه قال ~~يكون صاحب المال صغيرا أو مجنونا وزكاة الفطرة تطهره للبدن # (*) الأولى جزء ~~معلوم وحذف اخراج # (6) من شخص مخصوص في وقت مخصوص إلى شخص محصوص بنية مخصوصة ~~اه # (*) وما في الشرح ليس بحد حقيقي وإنما هو تقريب لا تحديد اه بحر وذلك ~~لان الحد من حقه أن يكشف عن ماهية المحدود على وجه المطابقة وهذا الحديث ~~المذكور ليس كذلك لما فيه الاجمال في أوصاف الزكاة اه ح بحر # (*) مع حصول ~~أمور اعتبرها الشرع نحو اسلام المالك وكمال النصاب وصحة ولاية المخرج ومصير ~~ذلك إلى مستحقه كما سيأتي اه ح بحر بلفظه # (7) في المجمع عليه لأنه رد ما ~~علم من الدين ضرورة # (*) قال عليلم لا يفسق الا بزكاة مجمع عليها أو في ~~مذهبه عالما PageV01P447 # (1) قوى ولا يفسق # (2) كما أن بنى حنفية لما ~~أنكروها لم يكفر هم أبو بكر بل قال والله لو منعوني عقال بعير وروى عناقا ~~مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلتهم عليه اه غيث بل ظاهر ~~الكشاف في قوله تعالى ستدعون الخ صريح بردتهم اه فينظر # (3) لقوله صلى الله ~~عليه وآله لا حق في المال سوى الزكاة # (4) منسوب إلى شعب الرحبة صنعاء بست ~~ساعات واسمه عامر بن شرحبيل # (5) من المساكين وهو قبضه من الطعام أو سنبلتين ~~من الذرة (د) وكذا كل حجر نفيس كالفصوص قال شمس العلوم ولا زكاة في المرجان ~~والمرجان جنس من الخرز الأحمر وهو قصبات شجر ينبت في البحر إذا اكتحل منه ~~نقع وجع العين والظاهر وجوب الزكاة في المرجان اه من خط سيدي الحسين بن ~~القاسم # (7) كبار اللؤلؤ # (*) الزمرد والزبرجد والفيروزج شئ واحد من الجواهر ~~الخضر النفيسة اه برهان # (*) بضم حروفه كلها # (9) الملك مشترط في الكل اه ~~مفتى # (10) قيل س والأصح أنه لا ms0495 يعتبر النصاب في غلات الأوقاف؟ على الفقراء ~~عموما على قول من يوجب العشر لأنه من المعلوم ان من جنسها من أموال الله ~~تعالى جم غفير إذ المالك هو الله تعالى فوجود النصاب معلوم اه تبصرة وقال ~~في حاشية أنه يعتبر النصاب ومثله عن الإمام المهدى لان المالك الفقراء وقيل ~~العبرة بما يجمعه المتولي لأنه أشبه بالمالك والخطاب متوجه إليه وظاهره ولو ~~ولايته في نواح وقيل ما جمعته الناحية اه؟ قيل الا في المسجد لأنه مصرفه ~~يختص به اه ان # (11) لان الغلة باقية على ملك الواقف فلا يخرج الا بالصرف ~~وقرز # (12) حيث كان البذر من علتها أو قرض للميت أو تبرع أو كان مما ~~يتسامح PageV01P448 به قرز وفي حاشية لا تبرعا فلا يصح لان التبرع ~~بحقوق الله تعالى لا يصح قرز # (1) والبذر منه # (2) معين لا فرق قرز # (3) ونقل ~~من خط مولانا المتوكل فاما في الحيوان الموقوف فلا يبعد أن يقال في الحيوان ~~المأكول كالسوائم الثلاث أنه لا يصح وقفها لما في ذلك من منع الزكاة من ~~عينها ولما في ذلك من التشبه بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام وجه ~~التشبيه ان تلك قد منع من ذبحها وكذلك هذه لو صح وقفها منع من ذبحها وأكلها ~~وفيه تحريم ما أحل الله تعالى # (4) المراد سامت (ذ) ويصح أن يخرج من ذكورها ~~كما يأتي للفقيه ع # (*) لكن يقال كيف وجبت في الأصواف والألبان وهي ملك ~~للفقير والرقبة ليس فيها حق فينظر # (*) وليس المراد أنها تجب في الصوف ~~واللبن بل تجب في السائمة؟ لكن منع من الاخراج منها الوقف فيجب أن يشترى من ~~الفائدة شاة أو نحوها لتعذر الاخراج من العين اه برهان # (6) لا وجه ~~لاخراجها من بيت المال تبقى حتى يحصل شئ من الفوائد الا أن يكون ثمة مصلحة ~~بأن تكون تصرف فضلاتها إليه قرز # (7) يقال هي تجب في العين وإنما المراد عند ~~من يوجب الزكاة في الوقف قرز # (8) ولو لم يكن للاستغلال إذ هي تجب في عينها # (9) هذا حيث كان البيت المال مصلحة بأن يكون ms0496 تصرف فيه فضلاتها اه لمعة ~~وعامر فإن لم يكن بيت مال بقيت في العين حتى يتمكن نمن الاخراج اه عامر # (10) سواء حال الحول قبل قبضها أو بعده اه ح لي قرز # (11) لعله حيث كان ~~المردود عليه راجيا للرد لان من شرطه أن يكون متمكنا أو مرجوا اه مى فإن ~~كان الورثة صغارا أو نحوهم وكل واحد حصته نصاب أو الوارث واحدا أخرج عنهم ~~الوصي وإن كانوا كبارا كانت عليهم والاخراج إليهم # (*) وهل يعتبر الحول بعد ~~الرد وهل الرد فسخ من حينه أو من أصله فإذا رد لزم الوصي لما مضى من السنين ~~أو من حينه فيستأنف التحويل من يوم الرد سل الأقرب أنه من حينه على قياس ما ~~يأتي في العتق؟ اه مفتى وفى ح البحر في باب الفطرة أن الرد فسخ للعقد من ~~أصله لكن يشترط الرجا فيما قبل الرد اه هي قرز؟ في قوله إن اختار التمليك # (*) أي حالت قبل الرد والواو لا تقتضي الترتيب وأما لو حالت بعد الرد فلا ~~خلاف أنها من الوصي قرز # (12) عن PageV01P449 الوارث قرز # (1) ولو معينا اه كب الظاهر أن ~~المسجد المعين كالآدمي المعين فلا يستقيم أن يخرجها الوصي فتكون من الضرب ~~الأول وهو الظاهر الشرح حيث قال أو لمسجد معين قرز # (2) أي حالت # (3) عن ~~الميت # (*) ولعله مبنى على اعتبار القبول فاما لو لم نقل به وهو المختار ~~فاخراجها عن الموصى له لا عن الميت وما في الزهور مستقيم في مال الحج إذ لا ~~يملكه الأجير الا بالعقد # (*) حيث لا يمكنه التحجيج والا لزمه من ماله لأنه ~~غرم لزمه بالتفريط اه لي وشكايدي يقال ليس بأبلغ من الغاصب فلا يجب عليه ~~شئ من ماله قرز # (4) وهو الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة ومال الصلح ~~والخمس واما الزكاة ونحوها فلأنها تؤدى إلى السلسلة اه زهور وقال أبوع وهو ~~المذهب وهو ظاهر الكتاب يجب وفائدتها وجوب النية وتحريمها علي بني هاشم ~~بخلاف سائر بيت المال اه نجري وهذا كله في النقدين وفى السوائم لا ms0497 في ~~الطعام ومثله في ح لي قد جمع بيت المال قول الشاعر إذا قيل بيت المال فهو ~~ثلاثة * إلى خمسة نص الإمام ابن حمزة * خراج وفي ثم صلح ولقطة وجزية ذمي ~~وكل غنيمة * ومظلمة المجهول والخمس؟ من * بها حصر بيت المال فافهم وصيتي # (5) المحتسب # (6) كمعلوفة الغنم والصوف الحرير والألبان والادهان وأثاث ~~البيت وقال في الانتصار تجب الزكاة في الحرير لأنه شجر في بطن حيوان فأشبه ~~العسل # (7) لعموم قوله تعالى خذ من أموالهم # (8) قال أبو جعفر لم يوجب الزكاة ~~في المستغلات الا الهادي اه ن والمختار قول الهادي ليس مخالفا للاجماع لان ~~الصحابة والتابعين اما أن يكونوا خاضوا في المسألة أو اختلفوا فيها فهي ~~خلافية أو خاضوا وأجمعوا فلم ينقله عنهم ناقل أو لم يخوضوا فلا حرج عليه؟ ~~في استنباط مسألة بفكره الصائب ونظره الثاقب اه ان قلت لا استنباط مع صحة ~~النص المذكور عنه صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا جواب غير مخلص إذ لا تجمع ~~الأمة على اخلال بواجب اه مفتي # (9) قلت وقياسه عليلم قوى في المال المعد ~~للكرى كالمال المعد للبيع؟ بيع المنفعة كبيع العين وكلما اكراها فكأنه ~~باعها الا أن القياس أن يقدر النصاب من الغلة التي هي الأجرة كما ذكر ~~صاحب PageV01P450 الحاصر على مذهب الناصر في مسائل الارجاء؟ ~~الحوانيت والدور والمستغلات إذا بلغ كراها وغلتها في السنة مائتي درهم ~~ففيها ربع العشر وان لم يبلغ ذلك فلا شئ اه ضياء # (1) وظاهر اطلاق أهل ~~المذهب انها شرط وجوب يقتضى أنها لا تجب على الكافر وقد تؤل كلامهم على أن ~~مرادهم انها لا تصح من الكافر وأما الوجوب فهي واجبة عليه اه غيث ولفظ ح ~~الأثمار بان مرادهم انها لا تجب عليهم وجوبا يصح منهم تأديته في حال الكفر # (2) ويشترط اسلامه في جميع الحول لا طرفاه قرز # (*) هذا الشرط فيما عدا ملك ~~المسجد ونحوه قرز # (3) ولو سلمها الكافر لم تؤخذ منه إذ لا صدقة ولا زكاة ~~نجري ولفظ ح لي فإن سلمها عالما أنها لا تجزيه كانت إباحة ms0498 قرز # (4) فإن كان ~~للصبي وليان مختلفان في المذهب سل قد أجيب بان الصغير بعد بلوغه يعمل ~~بمذهب؟ شاء كالمقلد لإمامين اه مفتي سيأتي في الوصايا أنه يعمل بمذهب نفسه ~~لأنه لم يتبعه عمل اه ح أثمار وأما قبل البلوغ فلعله يقال يتحاكمان إلى ~~الحاكم فما حكم به لزم الاخر اه مى # (*) ويعمل في الوجوب والسقوط والمصرف ~~بمذهب نفسه ولو بلغ الصبي قبل اخراج الولي كان الاخراج إليه وعمل بمذهب ~~وليه مضى قبل بلوغه لان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم واجتهاد في حال صغره ~~كوليه وسيأتي ذكر هذا في الوصايا إن شاء الله تعالى # (5) فإن مات قبل أن ~~يخرج أخرجت من تركته # (6) وإنما الخلاف فيما عدا العشر # (7) هو محمد بن علي ~~على مذهب الناصر # (8) قلنا قد سبقه الاجماع فلا معنى لخلافه قلنا بل صاحب ~~المسفر المتقدم فله معنى # (9) حقيقة كالمالك ومجاز كبيت المال قرز # (*) ولو ~~ملك من محظور كأجرة البغية مع الاضمار لا حيث كان مشروطا فلا يملكه بل يرد ~~لمن هو منه وأرباح المغصوب لأنه قد ملك ولو لزم التصدق به اه ن وما ملك ~~بالخط لا ما جمعه من الربا لأنه باق على ملك مالكه فيرده PageV01P451 لمالكه ان عرفه اه وهذا في غير ما أخرجت ~~الأرض اه معيار # (1) بعد عتقه لأنه لا يملك الا بعد العتق وكذا زرعه لا يجب ~~الا ما حصده بعد العتق وأما السيد فبلزمه زكاة مال الكتابة لأنه ان عتق ~~فديه وان رق فمن ماله الا انه ان عتق كان التحويل لمال الكتابة من يوم عقد ~~الكتابة لأنه دين وان رق فمن يوم كسب العبد للمال لا من يوم عقد الكتابة ~~اه بهران قرز وعن الشامي أن السيد لا يزكي الا ما قبضه وحال عليه الحول ~~بعد القبض أو ضمه إلى حول جنسه وكان مما لا يجب رده لأهله # (2) تذكرة أبى ط # (3) بعد عتقه قرز # (4) هذا في غير ما أخرجت الأرض فإنه لا يشترط أن يستمر ~~وإنما يشترط أن يضم حصاده الحول ولو في أحد الطرفين ms0499 أو دفعات كما سيأتي ~~ومثله العسل اه ح أثمار # (*) قيل الوجه في اعتنا طرف الحول دون وسطه أن ~~النقود وأموال التجارة غيره مستقرة الكمية لكثرة عروض التجارة اه ح أثمار # (5) عينا لا قيمة وقيل لا فرق قرز # (6) حجتنا قوله صلى الله عليه وآله لا ~~زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وحجه الآخرين قوله صلى الله عليه وآله في ~~الرقة ربع العشر ولم يعتبر الحول قلنا مقيد بالحول لخبر الذي روينا # (7) أو ~~بعضه مع كماله طرفي الحول اه ع وقرز ووجهه ان العبرة متمكنة؟ في الطرفين ~~ولا عبرة بتمكنه في الوسط قرز # (8) لا فرق # (9) لا فرق # (10) وجعل أبوط التمكن ~~من المال تارة من شرائط الوجوب وتارة من شرائط الأداء هذان كلامان في ~~التحرير مختلفان فقيل هما قولان أحدهما شرط في الأداء فإذا قبضه وجب عليه ~~تأدية الزكاة لما مضى وقيل طرفان فحيث يكون راجيا يزكى لما مضى والقبض شرط ~~أدى وحيث يكون آيسا لا يزكي لما مضى والقبض شرط الوجوب اه زهور # (*) والمال ~~المنسي كالمأيوس فلا تجب الزكاة مضى لو عاد ذكر ذلك الإمام ى عليلم اه ~~نجري وقيل بل تجب # (*) ولا بد أن يستمر الرجاء من أول الحول إلى آخره؟ فإن ~~ايس في بعضه حول الرجا ولو يوما قرز؟ PageV01P452 ويرجع المال المرجو والا فر شئ قرز # (1) يقال ~~عدم اليأس غير كاف بل لابد من الرجا على ظاهر المذهب وليخرج ما كان مترددا ~~بين الرجا واليأس قرز # (2) إذا كان البدل مما يبنى حول بعضه على بعض ~~كالدراهم وأموال التجارة لو كان الأصل دراهم أو من أموال التجارة لا إذا ~~كان من غيرها كأن تكون سائمة أو نحوها فإنه لا يبنى حولها على الأصل بل ~~يستأنف له التحويل من يوم التلف إذا كان رجيا والا فمن يوم الرجاء قرز # (3) ~~قوله بعد قبضه أو رجائه اه هلا قيل العبرة بالانتهاء فيزكى لما مضى سئل ~~هذا نوع مما خالفت الهدوية أصولهم والمؤيد بالله أصله # (4) والذي سيأتي للم ~~بالله ان التمكن شرط في الوجوب ms0500 وفرق بين الموضعين بان هنا قد وجب عليه ~~وخروجه من يده لا يبطل الوجوب فكان القبض مستمرا إلى الوجوب بخلاف ما سيأتي ~~اه رواع أو يقال هذه المسألة على أصله من اعتبار الأصل الأول وهو الوجوب ~~هنا وفيما يأتي لا وجوب رأسا حتى يتمكن من الأداء لكونها عبادة وباستقراره ~~الوجوب يعتبر أصلا والله أعلم (وقيل الفرق) أنه يمكن الاخراج من غير المال ~~ولا يمكن مع عدم المصروف إليه فلذلك كان شرط وجوب أو يقال للم بالله قولان ~~اه صعيتري وقيل فرق عنده بين امكان الأداء والتمكن ان في امكان الأداء تلف ~~المال وقت وجوب الاخراج فلا مال له حينئذ وهنا وقت وجوب الزكاة واخراجها ~~المال باق ولكن كان غائبا # (5) حذف الصعيتري لفظة المأيوس # (6) حيث قال فلو ~~أن رجلا ضاع ماله أو ذهب منه بسرقة أو غلب عليه غالب في بلاد المسلمين وغاب ~~عنه سنين كثيرة فوجده وجب عليه اخراج زكاة لما مضى من السنين # (*) في الغيث # (7) في العبد الآبق في الفطرة # (8) وهذا؟ فيما تجب فيه الزكاة من المواشي ~~وغيرها كما أفهمته عبارة الزهور اه ح فتح فعلى هذا لو كان معه أول الحول ~~نصابا من الغنم فنقصت في وسطه عشرين ثم اشترى عشرين وجاء آخر الحول وهي ~~تامة فعليه الزكاة اه وسيأتي ما يؤكد ذلك في قوله ويتبعها الفرع ليستقيم ~~التفصيل PageV01P453 # (1) والا يأس كالانقطاع وكذا الكساد إذا لم ~~يبق له قيمة # (2) بالكلية؟ في غير ما أخرجت الأرض إذ وقته وقت الحصاد قرز # (3) يعنى العين لا القيمة فوفاق أنها لا تسقط # (4) حيث كانت تكتفي بلبن ~~أمهاتها أو كانت سائمة فإن رضعت من غير أمهاتها بل من سائمة أخرى فمعلوفة ~~وظاهر كلامهم أنه لا فرق اه شكايدي ولفظ حاشية فإن رضع من غير أمه فسائم ~~على المقرر # (*) ولفظ ح لي ولا يعتبر سوم الفرع هنا لقيام اللبن مقام السوم ~~ولا مؤنة فيه على المالك فكان الفرع سائما الا أن يبقى من الحول مدة يحتاج ~~فيها إلى السوم في العادة ولم يسم الفرع ms0501 فيه فلا شئ فيه اه لفظا قرز # (*) ~~وأما إذا كانت الأمهات ناقصة عن النصاب أو حيث وجد النتاج بعد الحول فإنه ~~لا يجب ضمه إلى الأمهات مطلقا وكذا حيث كان النتاج غير سائم فإنه لا يضم ~~قيل ف الاقبل اكله العلف فيضم اه بحر قرز فإن رضعت من غير أمهاتها بل من ~~سائمة أخرى فظاهر كلامهم انه لا فرق قرز # (*) لقول على عليلم عد عليهم ~~صغارها وكبارها وقول عمر عد عليهم السخلة ولو جاء بها الراعي في ضفة كفه ~~اه زهور ضفة بالضاد المعجمة مكسورة وتشديد ألفا # (5) ولا يجوز فتح النون من ~~نتجت نص عليه في نظام الغريب # (6) يعنى تلفت بعد اتمام الحول أو قبله وكان ~~الباقي نصابا # (*) لعله ذلك حيث وضعت كل واحدة من الأمهات اثنين وواحدة ~~ثلاثة فتكون مائة واحد وعشرين فصحت زكاة مع كمال النصاب إذا تلفت الأمهات ~~بعد الوضع فتكون الصغار أربعين؟ حولها حول أمهاتها # (*) مع البقاء ومع التلف ~~فيها خلاف زيد بن علي ومحمد وأبى ح كنقد إذا انقطع في وسط الحول قلنا لم ~~يفصل الدليل اه بحر # (7) وان لم يكن للتجارة # (8) وضابطه اتفاق الصفة الذي ~~يوجب الاتفاق فيها البناء أن تتفق في ثلاثة أمور الأول أنه يجب فيها الزكاة ~~الثاني أن يتفقا في النصاب المقدر ولو اختلفا في نصاب أخر لأجل صفة ~~لهما PageV01P454 أخرى الثالث اتفاق المخرج اختلفا في أحدهما لم ~~يجب البناء مثال ذلك أن يشترى بنقد طعاما يأكله أو بيع الطعام الذي ليس ~~للتجارة بنقد فإنه يحول للنقد والوجه في هذا أن البدلين لم يتفقا في الحول ~~وهكذا ولو اختلفا في النصاب لم يجب البناء مثاله أن يشترى إبلا سائمة بغنم ~~فإن الزكاة وان وجبت فيهما فالنصاب مختلف فلو اشترى سائمة للتجارة بجنسها ~~وكان ذلك للتجارة فإنه لا يضر اختلاف الجنس هنا لأنهما نصابان نصاب السوم ~~ونصاب التجارة فقد اتفقا في نصاب التجارة وان اختلفا في نصاب السوم الثالث ~~هو أن يتفقا في قدر المخرج فإذا اختلفا لم يجب البناء نحو أن ms0502 يحصل من نحله ~~عسل ما قيمته مئتا درهم فباعه بدارهم فإنه يستأنف بواحد مع أنه يبنى حول ~~بعضهما على بعض لاتفاقهما في قدر الاخراج قرز # (*) على سبيل الاستمرار يحترز ~~من زكاة الغنم فإنها قد تكون ربع العشر في صورة واحدة حيث تكون الغنم ~~أربعين وكانت سائمة اه كب وكذا البقر حيث كانت أربعين وفيما بعد تجب في ~~مئة وواحد وعشرين فقد اختلفا فافهم قرز # (*) ليخرج من باع العسل بذهب أو فضة ~~فلم يتفق القدر المخرج # (2) يعنى قصد اسامتها في المستقبل وان لم تكن سائمة ~~مع الأول قرز بل لابد من الاسامة فلا يكفي القصد بل لابد أن ترتعي ما ~~تستعين به كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقيل ولو ساعة ن # (*) بلفظ واحد لئلا ~~ينقطع؟ لا في أموال التجارة إذ لا انقطاع قرز؟ أو تقدم الشراء قرز # (3) فلو ~~التبس متى استفاد هل قبل تمام الحول أو بعده فلا زكاة لان الأصل براءة ~~الذمة قرز # (4) إلى بقره # (5) إلى إبله # (6) إلى ذهبه # (7) لي فضته # (8) أما ~~زيادة الإبل والبقر والغنم فيشترط أن تكون زيادة نصابا أو موفية للنصاب ~~وأما النقدين فيزكى الزيادة وان قلت # (9) فرع ويضم زيادة السعر إلى زيادة ~~الثمن على بعض واخراج بعضه عن بعض وكذا يبنى حول المستغل على حول مال ~~التجارة والعكس اه هداية وصورته لو كان معه نصاب للتجارة ونواه للاستغلال ~~فإنه إذا أضرب عن التجارة بنى باقي حول الاستغلال على ما قد مضى من حول ~~التجارة وكذا لو لم يضرب بل تلف؟ ماله فإنه يبنى ولا يستأنف التحويل وأما ~~إذا PageV01P455 بقي على نية التجارة زكى مال التجارة ~~والاستغلال حين يتم الحول ويبتدئ التحويل وزكاة لهما معا متى؟ تم التحويل ~~اه هامش وابل قرز # (1) الا أن يكون ماله مستغرقا بالدين # (1) فإنه يعتبر ~~بحول الميت ونصابه وهذا على القول بأن الوارث ليس بخليفة وهذا مبنى على قول ~~ض زيد والمذهب أن لهم ملك ضعيف # (2) فيلزم عدم الفرق بين المستغرق وغيره ~~ويأتي على قول القاسمية أنه لا شفعة لهم كما ms0503 يأتي على قوله لا الشراء من ~~وارث مستغرق ماله بالدين # (2) يشفعون به فلا اعتراض ويأتي على قول القاسمية ~~انه لا شفعة لهم # (1) ولفظ ح لي أما لو كانت التركة مستغرقة فلعل المختار ~~قول المنتخب وتكون وفاقية وقد ذكره في الزهور والمختار أنه قد خرج عن ملك ~~الميت فإن سلم الوارث التركة إلى الغريم لزم الغريم الزكاة حيث هو راج ~~لقضاء الدين ولو بقي المال في يد الوارث زمانا وان سلم الوارث عوضه استقر ~~في ملكه فيبتدئ التحويل وقبله لا شئ عليه كمال لمكاتب وان أبرئ الغريم زكي ~~لما مضى لأنه ملكه قرز # (2) ومالك والشافعي حجتهم أنه يجهز منه الميت ودخول ~~الحمل في لميراث فدل على بقاء ملكه # (3) حجته عدم دخول من أسلم أو عتق قبل ~~قسمتهم وصحت القسمة اه غيث # (4) قسمة صحيحة أو فاسدة وقبضت # (*) أو يكون مما ~~لا يقسم كالسيف اه زهور # (*) قبل الحول لا بعده فالخلاف أو يكون مما لا ~~ينقسم اه زهور فيكون حكم القيمي حكم المثلى فلا يعتبر حول الميت ونصابه # (5) لان الملك له لا يتوقف على قسمة قسام أو اتحد والموروث اه زهور # (6) ما ~~لم يكن ماله مستغرقا # (7) وهل المراد امكان التجزية بعد الحصار والدياس ~~المعتاد في أنواع الزرائع وكذا في العنب ونحوه أم مجرد الحصاد فإذا أمكن ~~تجزئته سبول أو عنقود ونحو ذلك وجبت عليه ويتضيق عليه الاخراج بل لا يتضيق ~~الا بعد المعتاد وترك الحصاد للبياع المعتاد وكذا تركه في الجرين المدة ~~المعتادة لا يكون تفريطا اه ح لي # (8) ضمان عصب الا في الأربعة اه ع لي بل ~~في ثلاثة دون الرابع لان الرابع وهو الطلب لا يحتاج إليه اه شامي # (*) وهذا ~~عند أهل PageV01P456 الفور لا عند أهل التراخي وفي حاشية اتفاق بين ~~السادة # (1) مسألة وإذا سرق الزرق أو الثمر من الجرن بعد الجفاف ومكان ~~الدياس والاخراج وجب ضمان زكاته خلاف ص بالله وان كل قبل الامكان فكذا عند ~~م بالله وقال ط ان فرط في حفظه لا إن يفرط وهكذا إذا برد ms0504 الزرع أو الثمر أو ~~جرد بعد ادراكه أو وقع عليه المطر فتعيب اه ن بلفظة # (2) الا ان يؤخر لغرض ~~أفضل فلا يضمن اه راوع وحميد وديباج ولفظ ن الا لغرض أفضل كلذي رحم أو ~~لطالب علم أو لمن هو أشد حاجة اه بلفظه قال في هامشه ما لفظه فلو تلفت في ~~الطريق فقال ض عبد الله الدواري لا يضمن زكاة التالف ويضمن زكاة الباقي ولا ~~يقال إنه متعد بنقلها واخراجها من تلك البلد لان الشرع قد أذن له ومثله عن ~~المفتى وشرح بهران وح راوع وقيل يكون عذرا في جواز التأخير لا في الضمان ~~الكل إذ قد تمكن من الأداء وظاهر الاز خلافه # (3) في الميل وقيل في المجلس ~~اه عامر قرز لأنه كان كالشريك وقرره حثيث والمفتى والشامي وأما المكيال ~~والميزان فيعتبر فيهما الميل اه ذماري قرز # (4) كالدياس وتقويم الخضراوات ~~والتمكن من الحسبة # (5) غالبا احتراز من بعض الصور فإنه لا يشترط فيها كمال ~~التمكن وهو ان الإمام وواليه إذا طلبا الزكاة لزم المالك الايصال كما سيأتي ~~إن شاء الله تعالى وان لم يوصل ضمن مع أن قد شرطوا في التمكن حضور الفقير ~~والمصدق وهنا لم يشترطوا حضوره واحتراز من أن يجنى أو يفرط فإنها تضمن وهذا ~~الاحتراز من المفهوم واحتراز من أن يعزل المالك الزكاة باذن الإمام أو من ~~أذن له بالاذن فإنه لا يضمنها إذا تلفت ومما لو ترك الصرف لمراعات مصرف ~~أفضل أو نحوه كما سيأتي فلا ضمان؟ جميع المال والا سقط زكاة التالف فقط ~~ولزمه زكاة الباقي وهاتان الصورتان احترز؟ من المنطوق اه بهران ان لفظا # (6) وينظر ان تلف على وجه يضمن هل تجب الزكاة في العوض أم لا سل سيأتي ما ~~يدل على وجوب الزكاة في قوله الا عوض حب ونحوه أنه يجب تزكية العوض لان ~~المعوض قد وجبت فيه الزكاة ولفظ ن مسألة وان أتلف الغاصب # (7) فائدة يقال لو ~~أخذ الا ما ذلك بغير نية وكان قدر العشرة الدراهم هل يفسق قال مولانا عليلم ~~أنه ms0505 لا يفسق إلا إذا فعل ذلك عالما بوجوب النية PageV01P457 على مذهبه لان المسألة خلافية قال فلو تاب وهي ~~باقية أعني العين المأخوذة ثم جدد النية للزكاة قال عليلم الأقرب أن ذلك ~~يجزى اه نجري لفظا قرز # (*) مع العلم بوجب النية فلو تركها جاهلا أو ناسيا ~~لم يعدها لأنه فيها خلاف الأوزاعي؟ والقضاء ما لا وقت له كخروج وقت الموقت؟ ~~وهو عبد؟ بن عمر بن الأوزاعي كان من أهل اليمن ولم يكن من أهل الأوزاع قاله ~~أبو زياد اه أفتى الأوزاعي في سبعين ألف مسألة وأخذ العلم عنه عبد الله بن ~~المبارك وجماعة # (1) وهل يصح التوكيل بالنية أم لا عن أبي مضر لا يصح وقيل ~~يصح كما تصح نيابة الولي عن الصبي وصورته أن يقول أخرج هاذ المال عن بعض ما ~~على من الحقوق # (*) ويكفي في النية أن يريدها وقت اخراج ماله فإن نواها زكاة ~~وأطلق أجزأ وان نوى صدقة وأطلق لم تجزئه لترددها بين الواجب والنفل وفى ~~الشرح الذويد إذا نواها صدقة مع الوجوب أجزاه # (*) ولو اخرج الجزء العاشر ~~كالصلاة في أخر الوقت # (2) ولو اخرج السكران؟ إلى الفقير أو بيت المال لم ~~يجزه؟ ويجب على الفقير الرد قرز # (*) مسألة قال كب من اخرج مالا عن حقوق ~~مختلفة فإن نواه عن بعضها من دون تعيين أو عن الواجب فالا وجب منها فإنها ~~لا تجزيه وفاقا بين أهل المذهب ويأتي على قول الشافعي والإمام ى أنه يجزى ~~كما ذكر ذلك عنهما في الكفارات قلنا وسواء أخرج ذلك لمالك أو الوكيل وان ~~نوى عنها الكل من دون تمييز عن كل حق منها فقل أبوح أبوط وص بالله وش ~~والجرجاني؟ يقع عنها الكل عن كل حق يقسطه وقال وأبو جعفر وض جعفر أنه لا ~~يصح عن ايهاء الا أن يميز كل حق بالنية قلت وهذا هو الذي اعتمده في التذكرة ~~والاز في باب الظهار وإن كان المحفوظ هنا هو الأول اه مقصد حسن # (3) ولم ~~يلزم الفقير الرد # (4) فلو تنازع الفقير والولي فقال الولي لم ms0506 أنو شيئا وقال ~~الفقير بل نويت فالقول قول الولي لأنه لا يعرف إلا من جهته اه عامر واما ~~المالك فالقول الفقير لأنه يصح من الملك هبة ملكه وقيل لا معنى للتداعي بين ~~الملك والفقير لأنه ان سلمها إليه وهو ناسي لنيته فقد أجزته لأجل الخلاف ~~وان ان عالما بوجوب النية وتركها فقد سلط عليها الفقير قرز # (*) فإن علم ~~الفقير أنها زكاة صبي ونحوه وصادقه في عدم النية وجب عليه ردها مع البقاء ~~والتلف إذ هي غصب # (5) ويجب عليه اعلام الإمام والمصدق انه زكاة مال الصبي ~~ونحوه لئلا تثنى عليه والا ضمن إذا ثبتت؟ اه ن قرز # (6) المسجد والوقف وبيت ~~المال قرز # (7) الصارف والمصروف إليه وقرار الضمان على المتلف # (8) ولو ~~أخذاها برضاء الوديع كفت النية منهما ولا يحتاجا إلى النية عند التسليم بل ~~النية الأولى كافية قرز # (9) فلو أخذاها باختيار المالك فإن لم ينو المالك ~~لم تجزه وان نوبا وان أخذاها PageV01P458 باختيار الولي فإن نويا أجزت وان لم ينو؟ ~~الولي لبطلان ولايته لعدم النية وان لم ينويا ولم ينو ضمنوا جميعا قرز # (*) ~~إلى المصرف # (1) ويجب على الوديع ان يبين ان المال للغير وان لم يبين ضمن ~~قرز # (*) غصب أو إجارة أو رهن # (2) ولا يزكى المضارب الا بإذن المال الا ~~الربح لأنه بملكه بالظهور عندنا كما سيأتي ولا ينتظر ذو الولاية حيث يفوت ~~غرض على بيت المال بانتظار وإن كان خارج البريد وقيل ولو حاضرا على ظاهر ~~الكتاب # (3) حيث كان الأب والمضارب غائبا بريدا وإن كان حاضرا فهو الأولى ~~فلا فائدة # (*) والعبد المأذون # (4) أو ارسال قرز # (5) في المجلس قبل الاعراض؟ ~~قرز # (*) ولابد للنية من متعلق اما بتسليم وأما قول كوهبت أو نذرت أو تصدقت ~~أو أخرجت؟ أو دفعت أو قضيت حيث لا دين عليه له مع نية الزكاة في الكل اه ~~ن؟ القبض عن القبول الا في نذرت فلا يحتاج إلى القبول لأنه بعوض هنا وهو ~~براءة الذمة؟ ظاهر الاز وشرحه انه لابد من لفظ تمليك فلا يكفي قوله أخرجت ~~وقرز # (*) لكن ms0507 إذا تلف قبل القبض تلف من مال المزكى؟ كالمبيع قبل القبض ~~ويكون التصرف فيه كالتصرف في الموهوب قبل القبض فإن أتلفها الصارف قبل ~~القبض ففي الغيث لا يصرف العوض الا إلى الملك الأول؟ وتجب عليه زكاة أخرى ~~ويصرفها إلى ذلك الفقير أو غيره وإذا عادت الأولى فهي للفقير الأول ولا ~~يرجع الصارف على الاخر لأنها تطوع الا ان يشرط قرز # (6) المعين قرز # (7) ~~المعينة قرز # (8) أو يقبضه # (*) إذا كان عالما بتقدم التمليك وكان القبض في ~~مجلس التمليك كالصدقة قرز # (8) فورا في المجلس قبل الاعراض وقيل ولو في غير ~~المجلس لأنه ليس بعقد حقيقة # (9) في بعض النسخ مشكل على الواو وقيل هي للحال # (10) كالتطوع # (11) لا متأخرة اجماعا # (11) ونوى عند التوكيل أو يعده ~~قبل PageV01P459 التسليم كما يأتي قريبا ولفظ كب اما في الوكيل ~~فهو وفاق انها تصح متقدمة على اخراج الوكيل قرز # (1) مع العزل لأنها قد ~~قارنت فعلا وهو العزل # (2) الامكان المقارنة # (3) المختلف فيها قرز هذا ~~المثال للشرح فلا يتوهم انه تكرار # (4) مع التسليم إلى الفقراء # (*) والذي ~~قرر للمذهب عدم صحة هذه الصورة إذ لا تأثير لنيته في فعل غيره أما لو قال ~~ما صيرته إلى الفقراء مالي فعن زكاتي فلعله يصح إذا الفعل له والنية تقدمت ~~اه ح لي والمختار ما في شرح الأزهار لكن لابد أن يعلم الآخذ قرز # (*) فلو ~~نوى على القطع أجزأ ولا اثم إذ الأصل البقاء # (*) وهذا لا يستقيم على المذهب ~~لان الفقير يصير كالوكيل والوكيل يشترط علمه وأما لو قدرنا انه علم لا يصح ~~لأنه كالتمليك المشروط وهو لا يصح اه ومثله في ح الفتح والمختار ان هذا ~~ليس بتمليك مشروط لان التمليك إنما يقع بالتسليم وهو غير مشروط # (5) قلت ~~وهذا يقتضى لو سمع الفقير قوله ما أخذه الخ جاز لهم الاخذ من غير اذنه ~~لأنهم قد صاروا وكلاء وعلموا ذلك وفيه نظر لان من حق الوكالة أن تكون ~~متقدمة على الفعل وهذه مقارنة لأنه قد جعل الاخذ شرطا في انعقاد الوكالة ~~والأقرب ان هذه النية لا ms0508 تصح لأنه إذا أراد الإباحة لم تجز وان أراد ~~التمليك فهو مقيد بشرط قاله في الغيث ومثله في شرح الفتح (قلت) ويكون ذلك ~~ضمنا ولعل ذلك تفويض فمن صرف في نفسه فكالتمليك الضمني والترتيب ذهني اه ~~مفتى وقرز # (6) ولم ينو عند التوكيل وهو الفرق بين هذه والأولى # (7) فاما لو ~~عزل قسطا من ماله وقال جعلت هذا عن الزكاة فقد أوجب على نفسه الزكاة فلا ~~يجوز فعله عن غير الزكاة ولو نواها لغيرها بعد ذلك لم يصح ولم يجز لأنه ~~يكون عاصيا بنفس الطاعة اه غيث وأما لو أتلفه أو غير إلى غير ذلك لزمته ~~كفارة يمين بخلاف ما لو نوى بقلبه فقط فله التغيير قيل بل يصح التغيير ~~ويأثم وتلزم كفارة يمين # (*) لا حالة فلا تتغير كما هو ظاهر الاز ومثله عن ~~المفتي قرز # (8) فلو التبس هل نوى قبل تسليمه أو بعده فيحتمل ان الأصل عدم ~~التسليم فتجزيه عما نواه آخرا ويحتمل ان الأصل الوجوب PageV01P460 فلا تجزيه عنه بل الأول ويحتمل أن يأتي الخلاف ~~بين الهادي وم بالله فالهادي عليه السلام يعتبر الأصل الثاني وهو التسليم ~~والأصل عدمه فيجزيه عن الثاني وم بالله يعتبر الأصل الأول وهو الوجوب فلا ~~يجزيه عن الثاني بل عن الأول اه لفظا # (*) فإن اتفقا لم تتغير اه قرز # (*) ~~وفى الزهور فلو غيرها والتبس التغير هل وقع بعد صرف الزكاة أو قبله فإنه ~~يأتي على الأصلين الخ قرز ويقال على أصل الهدوية قد وقع عما أخرجه في نفس ~~الامر فتخرج عن الباقي عليه في علم الله تعالى لصحة النية المجملة عندهم ~~كما تقدم وهذا أولى من اعتبار الأصل الثاني لتأدية القول به إلى الشك ~~المانع من الاعتداد # (*) ما لم يكن الجزء العاشر فلا يصح التغير ولكن لا ~~يجزيه لأيهما لا لما نواه؟ أولا ولا آخر أما الأول فلعدم النية وأما الثاني ~~فلتعينه للزكاة؟ الا ان تجديد نية الزكاة قبل الاخراج أجزأه قرز # (1) يقال ~~هو عزل للوكيل قبل علمه سل يقال مأمور بالتسليم فليس بعزل والتغيير للنية ms0509 ~~لا للتسليم فهو باق قرز # (2) أما لو خير بين الزكاة أو الدين فإنه لا يقع عن ~~واحد ولا يملك المدفوع إليه اه بيان وكذا إذا قال عما أو تطوعا؟ للتردد ~~اه بحر وأما لو خير بين الزكاة وفطرته لم تجزه عن أيهما ويملك الفقير؟ ~~ويقع عن التطوع اه كب ولا يرجع الا حيث خير بين نحو زكاة أو دين لأنه لم ~~ينو التقرب فلا يقع على واحد ولا يملك المدفوع إليه اه زهور # (*) فلو نوى ~~على القطع أجزأ ولا اثم إذ الأصل البقاء قرز # (3) فإن لم يقل فهو تطوع فهو ~~باق على ملكه اه غيث ويرجع ولو مع التلف إذا فرط أو جنى قرز # (4) وذلك أن ~~يقول إن كان المال باقيا # (*) أو ماضيا نحو أن يقول إن قد خرجت القافلة من ~~البحر ونحوه إذا قد وصل المال فهذا ماض # (5) لأنه تمليك والتمليك المعلق على ~~شرط لا يصح اه كب لأنه يعتبر في الزكاة حقيقة التمليك # (6) عبارة الأزهار ~~في قوله فلا يسقط بها المتيقن ولا يردها فيها اشكال لان الضمير في؟ ان ~~أعاده إلى النية لم يستقيم قوله ولا يردها وان إلى الزكاة فقد لا يكون ~~المخرج زكاة ومنها عدل في الأثمار إلى قوله ولا رد مع لبس اه ح أثمار معنى # (7) بعلم أو طن قرز # (8) بعلم أو ظن وقيل وهو الأولى PageV01P461 # (1) ذكره الفقيه ى وقيل ف لا يلزمه اخراج ~~الزكاة هنا لان الأصل عدم الدين اه واختاره المفتى يستقيم الكتاب حيث كان ~~متيقنا للدين وشك في القضاء والأصل عدمه اه كب # (*) بنية مشروطة # (2) ويتحرى ~~من التبس قدر ما عليه من الزكاة ويعمل بالظن كأكثر الأحكام قرز # (3) وضابط ~~ما ذكره الفقيه ف انه إن كان شاكا في أصل الثبوت وأخرجه عنه وعن واجب آخر ~~وقع عن الواجب المتيقن والأصل براءة الذمة عما شك في وجوبه وإن كان متيقنا ~~لوجوبه وشك في السقوط وعدمه فالأصل بقاءه # (4) بعلم أو ظن قرز # (5) لعل كلام ~~الإمام حيث قال صرفت إليك هذا عن زكاتي إن كان ms0510 المال سالما فالظاهر البقاء ~~وأما ما ذكره عليلم فالظاهر عدم وجوبها وقرر هذا الشامي لكن يقال قضاء ~~الدين شك لجواز وجوب الزكاة فلا يسقط الدين الا باليقين ولم يقضه بيقين ~~فكلام الإمام جيد # (6) لا وجه للتنظير قرز # (7) ما لم يغلب في الظن سقوط ~~الزكاة اه هداية # (8) وعن ض عامر انها تؤخذ من ماله حال ردته وهو ظاهر ~~الأزهار قال في البحر لأنها تشبه الدين فإن أسلم قيل كالوارث ترد له ما لم ~~تستهلك اه مفتي وقيل المختار انه لا يرد له شيئا ولو كان باقيا قرز # (*) لا ~~يطالب الا حيث مات أو قتل أو لحق بدار الحرب اه زهور # (*) وينظر لو أخذها ~~من مال المرتد غيره ما تكون النية اه مفتي وفى ح لي ويأخذ ذلك من له ~~الولاية وتجب عليه النية كما لو أخذ من نحو وديع اه ح لي لفظا # (*) أي ~~يطالب من هو قائم مقامه بعد قتله أو لحوقه بدار الحرب لا هو في نفسه فلا ~~يطالب في حال ردته إذ هي تطهرة لكافر اه عامر وفى الغيث يطالب بها حال ~~ردته لأنها كالدين اه ح لي قرز # (9) الا كفارة الظهار لان فيها حق لآدمي ~~قرز وكذا الخمس قرز # (10) ما لم تكن معينة وقيل لا فرق وهو الصحيح كما وهو ~~الصحيح كما يأتي في آخر كتاب الغصب إن شاء الله PageV01P462 تعالى عن الفقيه ع # (1) وهو ابن عبد الباعث من ~~أجل الزيدية له مصنفات كثيرة وأسمع على الإمام المتوكل أحمد بن سليمان أصول ~~الأحكام وقبره بصعدة مشهور والدعاء عنده مقبول # (*) من أصحاب الهادي # (2) من ~~أصحاب الناصر # (3) مصنف المدخل على مذهب الهادي وهو من أولاد الناصر # (4) وان ~~لم يوص # (5) أي يسقط حكم تعيينها فيما خلفه ويبقى وبالها عليه وحجتهم قوله ~~صلى الله عليه وآله ثم يخلفه لمن سعد بانفاقه وقوله عليه السلام فالمهناة ~~له فسماه سعيدا وانه هنيئا له ولا يكون كذلك الا ما خلى تعلق الحقوق به # (*) ~~يعنى إذا لم يوص اه بيان وأما في العشر والفطرة فلا ms0511 يسقطان بالموت الا في ~~رواية لأبي حنيفة اه # (6) مظلمة متعين أهلها أو هداية قرز # (7) الهدى ~~والجزاء # (8) ووجه قولهم ما رواه ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه وهذا أولى لان ~~دليله خاص لعموم ما تقدم اه براهين # (*) بناء على تقدم حق الآدمي على حق ~~الله تعالى # (9) غير ما قد وجبت الزكاة فيه وغير ما استثنى للفقير وصورته لو ~~كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم اه # (10) غالبا احتراز من الوقف فلا ~~يتعلق في عينه ومما قيمته نصاب من المستغلات ومن أموال التجارة ومن زكاة ~~الأنعام فإنه لا يتعين في ذلك الاخراج من العين بل تجوز من الجنس مع امكان ~~العين اه ح أثمار # (*) يقال هي واجبة في العين وإنما أخرج الجنس على سبيل ~~البدل من الزكاة # (*) ولا يصح اخراج منفعة عن الزكاة اجماعا قرز # (11) واما ~~لو حال على خمس من الإبل حول ثان فيلزمه شاتان على الأصح لان زكاتها تخرج ~~من غيرها اه ح بهران وبستان # (*) حيث انخرم النصاب قرز PageV01P463 # (1) هذا في النقد وكذا السوائم وان حال على ~~خمس وعشرين من الإبل أعوام فإنها تجب فيها واحدة لأول عام ولما بعده عن كل ~~خمس شاة وإن كان قد ذكر بعض المتأخرين انها تمنع # (*) حيث انخرم النصاب قرز # (2) كالفطرة # (3) الا في حلية مستغلة؟ فواحدة اه تذكرة وما كان زكاته ربع ~~العشر بنى حوله على حول بعض لكن لذلك فائدة وهو إذا كان وزنها دون مائتي ~~درهم وقيمتها مائتي درهم وجب فيها الزكاة على قول الهادي اه بيان قرز وكذا ~~لو كانت للتجارة واستغلها لزمه زكاة واحدة قرز # (4) ولا يقال البذر استهلاك ~~لأنه في حكم المرجو قرز # (5) ويقوم زرعا وتضم قيمته إلى أموال التجارة إذا ~~جاء رأس الحول وهو زرع اه زهور ومتى أحصده أخرج زكاته للحصاد اه # (*) ~~وينظر إذا كان قبل الحصاد وتأخر فإنه حول آخر ولم يطلق عليه حول واحد اه ~~تكميل يقال هو حول واحد ms0512 بالنظر إلى الاخراج فلا اعتراض اه مفتى وشامي # (6) ~~والاتفاق في الشهر واليوم واللحظة وهو ظاهر الأزهار وقرز وان قيل اليوم لم ~~يبعد # (7) وإنما لم يقل العشر لأنه قد يكون ربع العشر أنفع وهو حيث يوفى به ~~نصابا ناقصا من مال التجارة فتكون زكاته التي من ذلك أكثر نحو أن يكون معه ~~مائة وثمانين درهما ويبذر بشئ من الحب فيحصل خمسة أوسق قيمة كل وسق أربعة ~~دراهم فلو أخرج العشر لم يجب الا نصف وسق وان أخرج ربع العشر فهو خمسة ~~دراهم اه تكميل ومثله حيث يكون العشر أنفع أن يبذر بمال التجارة فيحصد ~~ويأتي له منه عشرون وسقا قيمة كل وسق عشرة دراهم فالعشر أنفع عن اخراج ربع ~~العشر عن مال التجارة # (8) وصورة ذلك أن يملك أربعين من الغنم للتجارة ومعه ~~أحد وثمانين سائمة لم يتم حولها فأسام التي يملكها فإنه إذا تم حول السوم ~~أخرج عن الكل للسوم شاتين ثم منى تم حول الأربعين التي للتجارة أخرج ربع ~~عشرها فقد وجب في هذه لأربعين زكاتان؟ في حول واحد فافهم هذه الصورة فقد ~~يصعب تمثيلها اه ح فتح؟ أحدهما زكاة التجارة وهو ربع العشر والأخرى زكاة ~~السوم إذ لو لم يتملكها لم يلزمه عن الأولى الا شاة فقط فهذه أوجبت شاة ~~أخرى فربما قد يصعب تمثيلها اه تكميل # (9) وإذا اتفق حول التجارة والسوم لم ~~تجب زكاتان إذ جمع PageV01P464 السبب الحول فهو واحد اه لكن يقال يتعين ~~الأنفع مثاله لو كان معه مائة واحد وعشرين من الغنم فأسامها ونوى جعل أحد ~~وثمانين للتجارة فإنه إذا تم عليها الحول وجب فيها شاتان ان ضمت التي ~~للتجارة إلى الأربعين وان لم يضمها وجب في الإحدى والثمانين ربع عشر قيمتها ~~وفى الأربعين شاة فهذه أنفع وقس عليه # (1) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ~~ان امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعها بنت لها وفي يد ~~ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب وقال لها أتعطى زكاة هذا قالت لا قال أيسرك ms0513 ~~أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار قال فخلعتهما وألقتهما إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت هما لله ولرسوله اه معتمد بلفظه # (2) ~~ولم يكن وقت الرسول صلى الله عليه وآله ضريبة لأهل الاسلام بل كانوا ~~يتبايعون بضرائب العجم إلى وقت عبد الملك بن مروان وكان يكتب على عنوان ~~الكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله فشق ذلك على صاحب الروم لكفره وكتب ~~إلى عبد الملك بن مروان انك ان لم تترك الكتب والا وصل المسلمين ما يكرهون ~~على الدرهم والدينار فاستشار علي بن الحسين عليه السلام فقال اتخذ دينارا ~~ودرهما وامنع الناس من التبايع بغيرها ففعل ذلك ليبطل كيد الروم وأخذ من ~~هذا انه يجوز المنع من المباح لمصلحة دينية كما أشار إليه زين العابدين ~~عليه السلام قال يحيى عليه السلام ويحكى ان أول من ضرب الدينار؟ عبد الله ~~بن الزبير والمراد الصغير المعروف اه بستان؟ في سنة سبعين من الهجرة ~~والدرهم عبد الملك بن مروان سنة خمس وسبعين من الهجرة برأي علي بن الحسين ~~عليه السلام # (3) يعنى إذا نقص في جميع الموازين وكانت المعاملة تتفاوت لأجل ~~ذلك وأما إذا نقص في بعض الموازين دون بعض وكانت المعاملة فيها على سواء ~~وجبت الزكاة وقيل لا تجب وهو المختار وهو ظاهر الأزهار قرز # (*) إذا كان ~~النقصان في الموازين كلها ويعتبر في كل بلد بموازينها عند الهدوية وعند م ~~بالله موازين مكة ذكر ذلك في الإفادة وحواشيها اه كب لفظا وقال في البيان ~~وإذا اختلفت الموازين في البلد رجع إلى الأصل وهو وزن مكة على قول الهدوية ~~اه كب # (4) ذرة وقيل ولو شعيرا ولو دون حبة ولو خردلة قرز # (5) في أول ~~النصاب لا في ما بعده والزائد ولو قل اه بحر وغيث # (6) المضروب من الفضة ~~وله ورق ومن الذهب دينار ومثقال والرقة النقد تعم المضروب منهما والستوق ~~والبهرج ردى العين وهو المغشوش الذي خلط معه غير جنسه ودليل وجوبها خذ من ~~أموالهم وقوله صلى الله عليه وآله ms0514 في PageV01P465 الرقة ربع العشرة اه بحر بلفظه # (1) وسواء ~~كانت ملبوسة أم لا وقال الناصر وش لا زكاة في كل حلية مباحة الا المحظورة ~~فتجب اجماعا كمعاضد الرجال والخاتم الثاني اه بهران ومعناه في البيان # (2) ~~في غير الجنس قرز # (3) ولفظ كب الا ما كان مموها مطليا به في غيره فلا حكم ~~له # (*) ظاهره ولو الذهب على الفضة أو العكس وقيل تجب لأنهما كالجنس الواحد # (*) فعلى هذا توزن الحلى المطلية بذهب ولا يعتبر لو كان قيمتها كثيرة معه ~~بل تعتبر بقيمتها غير مطلية لان الطلاء استهلاك وقد عرض على الشامي فأقره ~~قرز # (4) ويكفى الظن قرز # (5) في الانا # (6) بكسر الغين # (7) نصف العشر وقيل ~~العشر فما دون اه كب وح لي # (8) في التعامل بها # (9) وأما المثقال فقد قدر ~~بالوزن خمسة عشر قيراطا يأتي قفلة يعجز نصف الثمن وضربة الوقت من الذهب ~~الأحمر يأتي ثمانية عشر قيراطا يأتي قفلة وثمن ويأتي النصاب بالقفال ثماني ~~عشرة قفلة وثلاثة أرباع قفلة ويأتي من الحروف الحمر سبعة عشر حرفا الا ثلث ~~من القروش أربعة عشر قرشا ومن العددي سبعة وعشرين حرفا ويأتي النصاب من ~~المصري أربعة عشر حرفا وربع وثمن يعجز خمسة أثمان بقشة اه أحمد حابس وذكر ~~السيد احمد الشامي ان النصاب من القروش ستة عشر قرشا وثلث والذي قرر في ~~النصاب من القروش ستة عشر قرشا الا ربع اه ومن الذهب ستة عشر حرفا وثلثا ~~حرف اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى وقرره وهو مستقيم حيث كان وزن ~~الحرف الأحمر ثمانية عشر قيراطا فإن كان وزنه ستة عشر قيراطا حططت من ~~العشرين الحرف نصف ثمنها حرف وربع فيكون الباقي ثمانية عشر حرفا ونصفا ~~وربعا اه من املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز (فائدة) والنصاب الشرعي ~~من الفضة مائتا درهم الدرهم عشرة قراريط ونصف صنعاني فيأتي النصاب قراريط ~~ألفي قيراط ومائة قيراط يأتي قفال مائة قفلة واحد وثلاثين قفلة وربع قفلة ~~كل قفلة ستة عشر قيراطا يأتي أواق ثلاثة عشر أوقية وثمن أوقية وكل ms0515 أوقية ~~عشر قفال فيأتي نصاب الفضة من القروش خمسة عشر قرشا PageV01P466 ونصفا وربعا وكل قرش ثمان قفال وثلث مخلص ~~والزائد غش لا يعتبر به فعلى هذا التقدير تأتى الدية من هذه القروش ~~المتعامل بها الآن سبعمائة قرش وسبعة وثمانين قرشا ونصفا وقيل سبعمائة ~~وخمسين فيأتي المثقال على هذا قرش الا ربع وقيل قرش وقيل قرش وثمن تقديرا ~~والله أعلم لان النصاب يأتي بالنسبة من الدية خمس عشر الدية بيان ذلك أن ~~النصاب مائتا درهم والدية عشرة آلاف درهم فنسبة النصاب ستة عشر الا ربع إذا ~~ضاعفت النصاب خمس مرات ليبلغ عشر الدية أتى بثمانية وسبعين قرشا ونصف وربع ~~والله أعلم اه فقد قابل المثقال أربعة أخماس قرش الا بقشة رزين على حساب ~~التجار وهي تأتى ثمن عشر قرشا فعلى هذا في الموضحة خمسون مثقالا تصح من ~~القروش بتسعة وثلاثين قرشا وربع وثمن ونحو ذلك وللناظر نظرة ولا يبادر في ~~الاعتراض فقد وضعنا ذلك عن نظر وامعان وفوق كل ذي علم عليم وهو أعلم وأحكم ~~اه سماع سيدنا العلامة الحسين بن الهادي دعفان رحمه الله ونصاب الذهب ~~عشرون مثقالا المثقال خمسة عشر قيراطا فيصح النصاب عشرون حرفا اه (فائدة) ~~القفلة الاسلامية التي تذكر في الكتب المراد بها الاسلامية وهي عشرة قراريط ~~ونصف فضة خالصة كل قيراط أربع شعاير تأتى اثنتان وأربعون شعيرة وقفلة الوقت ~~المتعامل بها ستة عشر قيراطا كل قيراط أربع شعيرات يأتي أربعة وستون شعيرة ~~فتكون القفلة الاسلامية ثلثي قفلة الوقت سدس قيراطا فإذا كان؟ الثلث غش في ~~ضربة الوقت صارت القفلة الاسلامية كقفلة الوقت؟ تقربه اه ع بعض المشايخ ~~لعله سيدنا زيد الأكوع # (1) قال في الانتصار المثقال والدينار بمعنى واحد ~~قال الله تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار وقال صلى الله عليه وآله لا زكاة ~~في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا وفى غير الانتصار قيل المثقال ما وزنه ستون ~~حبة مضروبا كان أو غيره والدينار للمضروب وان نقص عنها اه زهور # (2) المراد ~~بالشعير المعروف الآن قرز # (3) وقال أبو ms0516 مضر وعلى خليل ليس المراد بالشعير ~~المعروف وإنما المراد وزنات عند البيوع تسمها شعاير وقيل هي حب الشكلم وهي ~~حب القرنبيط المسمى الخرنوب # (3) البريد وقيل الميل على تخريج أبي ع وأبي ط # (4) كلاء الفقيه ع حيث لم يوجد وسط هكذا في تعليقه فحينئذ لا خلاف بينه ~~وبين الفقيه س اه مفتى # (5) بل نصف ونصف قرز # (6) فإن لم توجد الا أعلى ~~وأدنى اعتبر بنصف؟ كل واحد منهما وجعل النصاب المجموع وكذا إذا لم يوجد ~~الاعلى والأدنى رجع إلى أقرب بلد أو ما يجب إليها؟ فإن كان للوسطين أعلى ~~وأدنى أخذ بنصف كل واحد منهما # (*) لكن يقال إنهم قد أوجبوا التقويم بما تجب ~~معه الزكاة فيلزم من التقدير بالشعير كذلك PageV01P467 اه غيث # (*) فإن لم يكن الا أعلى اعتبر به على ~~ظاهر الكتاب أو أدنى فقط قرز # (*) وهو السقلة لان الشعير خفيف وهو الجعرة ~~وثقيل وهو البكور ومتوسط وهي السقلة # (1) ويثبت صيرفي بمرتين ذكره الحماطي ~~وقيل ظاهره ولو مرة اه جربي وقيل بمجرد الشراء # (*) وكذا مؤجر الحلية كما ~~يأتي ومعناه في البيان في قوله والمستغلات # (2) الأولى في التعليل أن يقال ~~التجارة موجبة وكونه ذهبا موجبا فإذا كمل أحد الموجبين وجبت الزكاة اه غيث ~~معنى # (3) قيل ذكر م بالله ان الاستحسان هو العدول إلى أقوى القياسين ~~للدلالة اه زهور ولفظ ح وحقيقة القياس هو حمل الشئ على الشئ لضرب من الشبه ~~وحقيقة الاستحسان أولى عند أصحابنا وأصحاب أبي ح وعند أصحاب ش الاخذ ~~بالقياس أولى ذكره في الشرح اه لمعه؟ لقوله صلى الله عليه وآله إذا كان لك ~~مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك في الذهب حتى يكون ~~عشرون دينارا ففيها نصف دينار وما زاد فبحسبه ولم يفصل اه شرح بهران # (4) ~~فإن قيل ما الفرق بينه وبين ما أخرجت الأرض في أن ما زكاته العشر أو نصف ~~العشر فلم يجب ضم بعضه إلى بعض (فالجواب) انا لو خلينا والقياس لم يجب الضم ~~في الدراهم والدنانير الا أن الدلالة قد قامت ms0517 على وجوب الضم فيها ولم يقم ~~على الحنطة والشعير اه زهور هذا مذهب العترة والحنفية وك واستدلوا على ذلك ~~بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الا ~~آية؟ فجعلها كالجنس الواحد بالتشريك وكسلع التجارة وان اختلف جنسها اه شرح ~~بهران ولم PageV01P468 يقل ولا ينفقونهما بل أفرد الضمير اه ح لي # (1) أو مصنوعين جميعا قرز # (2) وغير السائمة قرز # (3) مستمرا لتخرج زكاة ~~الغنم حيث يكون ربع العشر إذا بلغت أربعين ولم تستمر اه كب # (*) كسلع ~~التجارة والمستغلات والجواهر ونحوها # (4) كالخضراوات والعسل # (5) وفائدة ~~الخلاف تظهر حيث ملك مائة درهم وعشرة مثاقيل فعندنا لا زكاة الا إذا كانت ~~المثاقيل تسوى مائة درهم وعندهم تجب وان لم تسو مائة درهم لأنها نصف نصاب ~~والمائة نصف نصاب اه هكذا ذكره مولانا عليه السلام في الغيث ولعله سهوا ~~لان الزكاة عندنا تجب سواء كانت المثاقيل تسوى مائة أو دون أو فوق لان ~~المثاقيل إذا كانت تسوى دون المائة قومت الدراهم بالمثاقيل فتأتي معه فوق ~~مائتي درهم وإن كانت تسوى مائة قوم أيهما شاء بالآخر وإنما تظهر الفائدة لو ~~ملك نصف نصاب من جنس وثلث نصاب من جنس مثلا وكان الثلث هذا يساوى قيمة نصف ~~نصاب فمن اعتبر الضم بالاجزاء لم يوجب شيئا ومن اعتبر التقويم أوجب الزكاة # (6) وحجتهما انهما اشتركا في النقد والنصاب وفى كونهما أثمان للمقومات ~~وفيما يخرج منهما وهو ربع العشر وكان الضم بالاجزاء وكما لو صح مع؟ وحجتنا ~~القياس على مال التجارة # (7) لقوله صلى الله عليه وآله الله في عون العبد ما ~~كان في عون أخيه اه بستان # (*) فإن قيل فيه ضررا على رب المال وان الله ~~أسمح الغرماء وان الحقوق للآدميين أقدم من حق الله تعالى قلنا الوجه ان ~~الزكاة شرعت لنفع الفقير واعتبر بما يكون أنفع اه ديباج # (*) فإن قيل قد ~~اجتمع موجب ومسقط فحق الله تعالى يسقط قلنا كلاهما موجب؟ # لكن تم أحدهما ونقص الآخر اه تعليق زهور؟ كالسوائم إذا؟ بعض الحول وعلفت ~~بعضه فالجواب ان بين ms0518 المسئلتين فرق لان في هذا كل واحد من التقويمين موجب ~~لكن أحدهما نقص عن النصاب ومسألة السوم العلف لا يوجب الزكاة فلذلك سقطت ~~فكان مسقطا اه دواري # (*) صوابه بالموجب # (8) هذه فائدة الخلاف # (9) ولا ~~يتقدر خلاف هنا الا على رواية الأمير ح التي رواها عنه في بعض ~~الحواشي PageV01P469 # (1) فيخرج نصف مثقال ونصف ثمن مثقال # (2) ولا ~~يجزى قرز # (3) وهذا عام للحبوب والنقود وغيرهما قرز # (4) ولا يجوز اخراج ~~المنفعة عن الواجب اجماعا اه بيان ووجهه ان الزكاة لابد أن تكون مقبوضة ~~والمنفعة ليست مقبوضة وإنما هي استهلاك اه بستان قرز # (*) ويجزي وهذا عام ~~في جميع ما يزكى ولفظ البيان والحبوب النقود وغيرها وسواء فيه ردئ العين ~~وردئ الجنس لكن ردئ العين يجزي بقدر ما فيه من الخالص والباقي عليه ولا ~~رجوع له على الفقير في ردئ العين الجنس اه بيان # (5) أو ردئ قرز # (6) حيث ~~أخرج الذهب عن الفضة # (7) أو يخرج اناء من خمسة ردية قيمته لأجل الصنعة ~~يساوى خمسة جيدة اه زهور قرز # (*) بهما بالنون والعين المهملة أو بالياء ~~والغين # (9) فإن صنعه من دون ذلك لم يجب زكاته ولو بلغت قيمته مائتي درهم ~~اه غيث الا أن يكون صيرفيا وبلغت قيمته نصابا من غير جنسه اه صعيتري وغيث ~~لفظ الغيث وحاصل الكلام في الاناء ان وزن الاناء لا يخلوا ما أن يبلغ مائتي ~~درهم أم لا ان لم يبلغ فلا زكاة ولو كانت قيمته درهم الا أن يكون صيرفيا ~~وبلغت قيمته نصابا من غير جنسه اه بلفظه # (10) الاناء الذي اصطنعه يشترك هو ~~والفقير فيه # (*) ومن هنا يؤخذ جواز قبض المشاع وصرفه اه أثمار لفظا # (11) ~~جيدة # (12) وفى ذلك ثمان صور # (13) ويقبضه المخرج إليه اه ح أثمار # (14) ولو ~~رديا اجماعا قرز # (15) جيدة اه نجري اجماعا قرز PageV01P470 # (1) قال الإمام ى عليه السلام فإن قال رب ~~المال أنا أكسر الاناء وأعطى خمسة دراهم على الوزن لذهاب الصنعة لم يكن له ~~ذلك لأنه تفويت لحق الفقراء من الصنعة اه بستان وهذا بعد تمام الحول لا ~~قبلة فيجوز اه ms0519 شامي هذا يأتي على أصل م بالله في مسألة التحيل لاسقاطها لا ~~على أصل أبى ط # (2) ردية # (3) جيدة أو ردية قرز # (*) إلى هنا اتفق السادة اه ~~ح بهران وكذا لا يختلفوا إذا أخرج خمسة جيدة تساوى من قيمة الاناء سبعة ~~ونصف اه صعيتري # (*) لأنه إذا نوى وأطلق فهو يحتمل انه نوى عن الذهب أو عن ~~الفضة وإذا احتمل حمل على الصحة وهو المذهب فيكون وفاقا اه زهور # (4) وهو ~~سبعة ونصف بتوسط الذهب # (5) جيدة # (*) لان أبا العباس يجعل لزيادة القيمة ~~تأثير فيجرى مجرى زيادة الوزن وعند أبي ط لا تجزى لأنه لا يعتبر الا بالوزن ~~بشرط أن يكون قيمة الخمسة مثل؟؟ الاناء اه غيث ولفظ حاشية وذلك لان أبا ع ~~يوجب تقويم؟ فيما قد بلغ وزنه نصابا وهو قول ض زيد وعند أبي ط الاعتبار ~~بالوزن لا بالقيمة فلا تجب عليه الا خمسة لأنا لو أوجبنا سبعة ونصف استلزم ~~أن يكون قد أخذ من المساكين نصيبهم وهو خمسة بسبعة ونصف وذلك ربا ووجه قول ~~أبى العباس من أنا؟ لو لم تقوم الصنعة كان بمثابة اخراج الردئ عن الجيد وهو ~~لا يجوز كما تقدم اه رياض # (*) وفى المسألة سؤال على قول أبى العباس وهو أن ~~يقال كيف قال أبوع تخرج سبعة ونصف وهو ربا لأنه قد ثبت أن الفضة إذا قابلها ~~فضة فلا حكم للصنعة لأحدهما والجواب انه لا حكم لها في باب بالمعاملات ~~كالبيع والرهن ونحوهما وأما في الاستهلاكات كالجنايات فقد يجب عوضها ويكون ~~معتبرا كما قلنا في الإكليل إذا انشدخ من غير جنابة لم يضمن المرتهن نقصانه ~~لأنه ضمان معاملة ولو شدخه المرتهن ضمن النقصان لأنه ضمان جناية وهنا ضمان ~~جناية والاستهلاك فكانت الصنعة مضمونة وذلك لان الفقراء استحقوا ربع العشر ~~من عينه فلما اختار الاخراج من غير عينه صار الضمان بمثابة الاستهلاك لحقهم ~~وادخاله في ملكه فصار بمثابة الجناية وإن كان ذلك يجوز له فلذلك لزمه ضمان ~~الصنعة اه تعليق الفقيه س على اللمع قلت وفى هذا نظر # (*) الثامنة ms0520 لو أخرج ~~السبعة والنصف ودية فعند أبي العباس وأبي طالب لا يجزى وعند م بالله تجزى ~~وتبقى في ذمته ما بين الردية والجيدة اه نجري # (6) مع اعتقاد الوجوب عنده # (7) من حيث أن الفقراء صرفوا خمسة بسبعة ونصف اه غيث # (8) ونواها للزكاة # (9) ولفظ البيان وان أخرج خمسة ونواها زكاة أجزته وبقى عليه درهمان؟ ونصف ~~على قول أبى ع وض زيد وعلى قول أبى ط والأمير ح لا يبقي عليه شئ وان نواها ~~عما عليه الاناء أجزته على قول أبى ط لا على PageV01P471 قول أبى ع لكن فيه الخلاف المتقدم هل يسقط عنه ~~خمسة ويبقى درهمان ونصف كما ذكره في البيان والفقيه ح أولا يسقط عنه شئ كما ~~ذكره الفقيه ع اه بيان # (*) حيث نواها زكاة وأما لو نواها عن الواجب لم تجز ~~قرز وقد ذكر معناه في البيان # (*) كما لا تجزى أن يخرج الجيد عن الردئ # (*) ~~حيث نواه زكاة # (1) المضروب # (*) حيث كان قيمة المضروب فيه زيادة والا صح ولو ~~تبرأ قرز والتبر هو الذي لم يضرب فإذا ضرب فهو عين # (2) ويجب على الفقير ~~الرد مطلقا ولا يقال قد تقرب بها فلا يرد لان هذا ربا حرام باطل والقربة ~~تنافي المعصية اه مفتى ما لم ينو عن الواجب فإن نواه أجزأه ويبقى عليه ~~درهم وقيل بل يجزيه ولا يبقى عليه شئ وإنما ذلك حيث نواه عن الزكاة فيبقى ~~عليه درهم قرز وان نواه عن الخمسة الذي عليه فقيل لا يجزيه عن شئ منها اه ~~بيان # (*) ولا يجزى اه ح لي ولفظ ح فإن أخرج الأربعة الجيدة ونواها عن ~~الواجب فقال في البيان لا تجزى ذلك وهو يقال ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم ~~لو نوى السبعة والنصف عن الواجب فإنها تجزيه اه بيان لفظا والمختار انه ~~إذا نواها عن الواجب أجزأه اه مفتى # (3) ولا تجزى قرز # (4) أو عن الواجب # (5) ~~لأنهما كالجنس الواحد # (6) لأنها تجب من العين الا لعذر # (7) فائدة لو كان ~~راجيا ثم؟ ثم جاء المال هل تجب لمدة رجائه قلت ms0521 لا تجب لان سبيل هذا سبيل ما ~~لو تلف المال قبل امكان الأداء فكما لا يلزمه شئ كذا هنا شكايدي وقال ~~القاضي عامر في استمرار الرجاء فيما تقدم اللهم الا أن يرجو حولا كاملا ثم ~~أيس ثم يعود المال وجبت الزكاة لحول الرجاء والأقرب أنه يكون ذلك على ~~الخلاف في مسائل الاجتهاد هل بالثاني أم الأول اه بستان # (*) يعنى إذا كان ~~من النقد أو أموال التجارة # (*) قيل ع وهذا مبنى على أن المبري معه شئ من ~~عروض التجارة PageV01P472 مما يجزى اخراجه عن الدين وجبت فيه وان لم يبر ~~عليه الدين من قدر الزكاة لأنها تعلق بالعين اه تعليق وزهور فصار قدر ~~الزكاة في الدين مستحقا لغير المبري فلم يصح اسقاطه وقيل يبرئ من الكل ~~ومشاركة الفقراء غير حقيقي # (*) ومن له ألف درهم على غيره ومضى عليها حول ثم ~~صالح عنها بعرض يسوى خمسة وعشرين درهما لزمه اخراج خمسة عشرين أو الغرض إذا ~~كان للتجارة وهذا حيث كان يمكنه استيفاء الألف فإن لم يمكنه الا الذي صلح ~~به أخرج زكاته خمسة أثمان درهم اه ح بهران # (*) لكن يقال لم صح البراء وقد ~~تعين فيه حق الفقراء فكان القياس ألا يصح البراء من نصيب الفقراء كما سيأتي ~~للهدوية في النذر إذا نذر على الزيد بماله الذي في ذمة عمرو ثم أبرى عمرا ~~فقالت الهدوية لا يصح البراء فينظر ما وجه الفرق الجواب ان الزكاة غير ~~متعينة في الدين بل له أن يخرجها منه أو من غيره مما تجزى اه عامر يقال ~~يزكيه حتى ينقص النصاب يدل على أنها تعلق بالعين فينظر ومثله في ح لي وفى ~~الصعيتري ما لفظه وإنما صح البراء هاهنا من قدر الزكاة على قول الهدوية مع ~~كون حق الفقراء قد تعلق بها لأنها لا تخرج عن ملك رب المال الا بالاخراج ~~ولم يصح البراء من الدين عندهم بعد النذر به على الفقراء لما كان قد خرج عن ~~ملكه بالنذر اه بلفظه # (*) وإنما صح البراء هنا لان حق الفقير ms0522 غير معين لان ~~شركه وملكه؟ فيه ضعيف اه ديباج # (1) يعنى بالدين الثابت في ذمته # (2) بعد ~~قبضه حتى ينقض عن النصاب اه ح لي ون # (3) فائدة فإن قيل إذا جهات المرأة ~~وجوب الزكاة في الحلية والمهر واعتقدت؟ # لا وجوب ثم علمت بعد سنين انه واجب في مذهبها هل يكون ذلك كمسائل ~~الاجتهاد أم لا قلنا قد ذكر الفقيه س أنه يكون كذلك فلا زكاة عليها كخروج ~~الوقت في مسائل الخلاف؟ وهو محتمل لان اخراج الزكاة بعد مضى الحول ليس ~~بانقضاء لوقتها اه نجري؟ والأقرب أنه يكون ذلك على الخلاف في تغير ~~الاجتهاد هل يعمل بالاجتهاد الثاني أم بالأول؟ هذا يستقيم حيث لا مذهب لها ~~فقد وافقت قول من لا يوجب الزكاة في ذلك وهو قول زيد بن علي عليهما السلام ~~وغيره لأنهم يقولون لا زكاة في الحلية وإن كان مذهبها الوجوب لكنها ناسية ~~أو ظانة أن مذهبها عدمه ثم تبين لها الوجوب فالأولى الوجوب لأنه لا وقت ~~للاخراج والله أعلم ومثله للامام المهدى والفقيه ف قرز # (*) فإن مات الزوجان ~~عن الأولاد والمهر على الزوج فقبضهم للمال قبض عن الدين لا عن الإرث ~~فيزكونه عنها اه بحر وبيان وغيث قرز # (*) إذا كان نقدا أو سائمة معينة قرز ~~فإن مات الزوج والزوجة عن الأولاد والمهر على الزوج فقبضهم المال عن الدين ~~لا عن الإرث فيزكونه إلى موتها ثم على أنفسهم اه تذكرة وبحر فإن قيل لم ~~يجب اخراج الزكاة عن أمهم ومن أصلكم ان الديون من الأموال الفانية لا يجب ~~اخراج زكاتها الا مع القبض فإنها لو فاتت أو هلكت فلا زكاة فيها كذلك إذا ~~مات من تجب عليه قبل قبضها الجواب قيل أراد بالسنين في PageV01P473 حقهم بعد موتها لا عنها أو قيل الجواب ان ~~قبضهم بالإرث عنها ينزل منزلة قبضها اه ديباج # (*) حيث قبضت نقدا أو غيره ~~عوضا عنه قبضت حيوانا قال عليه السلام الأقرب انه زكاة لما مضى إذ لا سوم ~~الا أن يكون الحيوان عوضا عن النقد # (*) إذا كانت من ms0523 النقد أو سائمة معينة ~~قرز # (1) الأولى حذف أعواضها # (2) ينظر في الروايتين عن الناصر زص بالله ~~لأنهم يقولون ينتقل إلى الذمة مثل ع مثل فيما تقدم في قوله وتجب في العين ~~اه تعليق زهور يقال لا نظر لان هنا قبل أن تضيق وفيما تقدم قد تضيق # (3) ~~ويلزمه اخراجها إلى المالك أو الفقراء باذنه أو الإمام أو المصدق اه ن # (4) ~~وذلك لان الحب يضمن بمثله ودين الحب لا زكاة إذا لم يكن للتجارة # (5) ~~المثليات لا تسمي عروضا ينظر فسيأتي في الشفعة في قوله العرض التالف انها ~~تسمى عروضا فلا اعتراض حينئذ # (6) وعلى الجملة الذي في الذمة تجب فيه الزكاة ~~وجبت تزكيته ولو قبض عوضه مالا تجب فيه وإن كان مما لا تجب فيه لم تجب ولو ~~قبضه مما يجب فيه لكن يستأنف التحويل اه غيث # (7) في النفس أو ما في دونها # (8) لعله حيث قبضه ذهبا أو فضة أو غيرهما عوضا عنهما وأم قبضه عن سائر ~~الأصناف فلا شئ فيها لما مضى اه بيان فاما لو قبض حيوانا قال عليه السلام ~~فالأقرب أنه لا زكاة لما مضى إذ لا سوم حينئذ # (*) وأما لو قبضت الدية من ~~الإبل ونحوها لم تجب الزكاة قرز # (9) والعبرة بقيمة الذي المال فيه اه كب ~~فإن لم يعرف فأقرب بلد إليه قرز # (10) لان لا نصاب له في نفسه فوجب أن يكون ~~مقدار بما ذكرناه كأموال التجارة اه شفاء بلفظه # (11) وما كان فيه نفاسة ~~اه دواري وكل حجر نفيس كالفصوص ونحوه ولو من حيوان قرز # (12) ولو نقدا ~~قرز PageV01P474 وفى كب خلافه # (1) مسألة ومن اشترى فرسا ليبيع ~~نتاجها متى حصل فإنه يلزمه الزكاة في قيمتها وقيمة أولادها ذكره الهادي ~~عليه السلام قال م بالله وأبوع وأبوط ووجهه انها تصير للتجارة هي وأولادها ~~قال م بالله وكذلك من اشترى دود القز ليبيع ما يحصل منها قال الحقيني وكذلك ~~من اشترى الشجرة ليبيع ما يحصل منها من الثمار قيل وكذا من اشترى بقرة ~~ليبيع ما يحصل منها من السمن واللبن أو شاة ليبيع ms0524 ما يحصل من الصوف والسمن ~~والأولاد اه كب لفظا # (*) وحقيقة المستغل ما تجددت منفعته مع بقاء عينه اه ~~تعليق # (2) وكان وزنها دون مائتي درهم والا نقد وجبت في عينها # (3) كأرض ~~وحيوان وخيل وحمير وبغال فلو زرع أرض التجارة عشر زرعها وزكى ثمنها وان ~~أتفق الحصاد وتمام الحول هنا لان زكاة الأرض غير زكاة الحب بخلاف ما تقدم ~~الا في حلية مستغلة فزكاة واحدة # (4) أو مجموعها اه وابل قرز # (5) وإنما زاد ~~طرفي الحول إن كان قد فهم من أول الكتاب لان هذا بالنظر إلى القيمة في ~~الثلاثة فهي كالجنس الواحد كما يأتي اه ح فتح # (6) لكن تكون تلك القيمة ~~منها أو من أحد النقدين لا غيرها حيث لم يكن للتجارة اه ح فتح قرز # (7) ~~وفائدة الخلاف تظهر فيما ذكره لو تغيرت القيمة كانت عليه عند حول الحول ~~بزيادة أو نقصان فعلى قول أبى ح يخرج ما شاء اما ربع عشر العين أو قيمتها ~~التي استقرت حال حول الحول ولا تأثير لتغيرها من بعد لأنها أصل وعلى قولنا ~~يخرجها أو قيمتها زائدة أو ناقصة عند الاخراج لأنها بدل اه صعيتري # (*) ~~وإذا قلنا إنها بدل فبماذا تنتقل الزكاة عن العين إلى القيمة فقال القاضي ~~زيد بالاخراج كما في التركة المستغرقة بالدين وقال أكبر فقهاء م بالله ~~بالاختيار كالعبد الجاني اه كب # (8) لكن إذا كانت العين من المثليات ~~فالعبرة بالقيمة حال الصرف وسواء كانت العين باقية أم تالفة كالغاصب وإن ~~كان ت قيمته باقية فكذلك تعتبر بقيمتها حال الصرف وإن كانت تالفة لزمه أو ~~فر القيم من وقت تضيق الوجوب إلى التلف اه ح لي لفظا قرز # (*) وهذا بناء ~~على أنه مثلي أو قيمي باقيا وأما لو كان قيميا تالفا فقيمته يوم التلف بعد ~~الوجوب اه بيان حيث لم تمكنه الاخراج والا فالعبرة بما في الغصب فتضمن ~~بأوفر PageV01P475 القيم من الوقت تضيق الوجوب إلى التلف قرز # (1) ~~هلا يقال قد فرط في حق الفقراء فهلا يضمن النقصان اختلف في الجواب قيل ع ~~ليس حكمه يزيد ms0525 على الغصب لأنه لا يضمن السعر وقوى هذا مولانا عليه السلام ~~وعن الناصر إذا يمكن ضمن وقواه الفقيه ح قيل ل فإن فرط ثم تلف لزم أوفر ~~القيمتين اه نجري # (2) إذ يتعلق بذمته شيئا؟ خمسة دراهم وخمسة أقفزة فيخرج ~~أيهما شاء # (3) فإن اختلف القيمة زكاة على قيمة بلده ولا اعتبار بما شرابه ~~اه غيث # (4) صوابه بالأنفق قلت نظر لان اعتبار ما ينفق إنما هو بالنظر إلى ~~الاخراج إلى الفقراء لا بالنظر إلى التقويم والله أعلم اه هامش تكميل لم ~~يظهر وجه النظر فيحقق # (*) الباء شرح والألف من المتن # (5) وفى هذا المثال ~~بعد إذ من البعيد أن تكون قيمتها مائتي درهم من الفضة ومن الذهب عشرون ~~مثقالا مع كون قيمة كل مثقال اثنا درهما لان الذهب إذا كان غالبا يقوم؟ الا ~~بقليل من الذهب فلا اشكال فالأولى أن يمثل ويقال إذا كان قيمتها مائتي درهم ~~أو عشرون مثقالا ولكن لا ينفق للفقراء في هذه البلد الا أحد الجنسين فإنه ~~يجب التقويم بالجنس الذي ينفق للفقراء إذ هو أنفع لهم ولو كان ما قومت به ~~غير غالب في البلد وقد عرض ذلك على سيدنا على الشكايدي فأقره وقيل بل يتصور ~~بالنظر إلى الرغبة من آحاد الناس ولأنه لا يتسامح في الافراد ما يتسامح في ~~الجملة # (*) وله مثال آخر وهو أن يقال قيمته كذا مضروبة وقيمته كذا غير ~~مضروبة والمضروبة أنفع أو حيث كانت جيدة وردية مع استواء التعامل بهما أن ~~يكون قيمتها من الردية مائتين وأربعين وقيمتها من الجيدة مائتين فالردية ~~أنفع # (6) مسألة قيل وما حصل من فوائد مال التجارة كصوف الغنم وألبانها ~~وسمنها فلا يصير للتجارة الا أن يكون نوى بيعه عند شرائها اه بيان لفظا ~~وفى الزهرة ان هذه الأشياء قاسها م بالله على دود القز وفى الأصل والفرع ~~نظر من حيث أن الفوائد دخلت بغير اختيار وفى الحفيظ ان حكم الفوائد حكم ~~الأصل وقواه المفتى # (7) مقارنة أو متقدمة بيسير لا متأخرة اه PageV01P476 وفى بعض الحواشي تكون النية مقارنة فلو ms0526 تقدمت ~~أو تأخرت بيسير لم يكف ذلك # (*) أما لو نوى بعضه من غير تعيين أو ما زاد على ~~الكفاية قال المفتى يصير الجميع للتجارة كما لو شرى فرسا ليبيع نتاجها ولفظ ~~ح لي ولو شرى الدار للسكون والاكرى والفرس للركوب والتأجير أو الغنم ونحوها ~~للانتفاع بصوفها ويبيع لبنها أو أولادها أو العكس أو بعض وبعض كان ذلك ~~للاستغلال ولا حكم لنية الانتفاع لنفسه فتجب الزكاة عند الهادي عليه السلام ~~اه ح لي لفظا # (1) فاما لو نوى للتجارة لا عند ابتداء ملكه فإنها لا تكفى ~~النية وحدها حتى يبيعه قياسا على السفر فإن الانسان لا يصير مسافرا الا ~~بالنية والخروج ويكفى نية الاضراب عن التجارة قياسا على الإقامة فإنه يكفي ~~نية الإقامة لان كل واحد منهما ترك اه بستان # (2) والصدقة والاحياء قرز # (3) ~~وكذا ما وهب للعبد وجناية الخطأ أو عمدا لا قصاص فيه قرز وكذا النذر ~~والوصية اه ح لي قرز # (4) الا بالتصرف في أعواضها لان لكل واحد أن يأخذ ~~حصته # (5) لا فرق مثليا أو قيميا قرز # (6) وهو نصف ما صار إليه حيث له النصف ~~أو ثلثه حيث له الثلثان أو ثلثاه حيث له الثلث أو ربعة حيث له ثلاثة أرباع ~~أو ثلاثة أرباع حيث له الربع اه بيان (؟) صوابه عند # (7) قوى إذا كانت ~~بالتراخي # (8) قوى كما يأتي في القسمة من فوائد الإمام ى # (9) فلابد من ~~المعاوضة في الكل اه ع سيدنا زيد قرز # (*) كالأربعة التي في القسمة وهي ~~الرد بالخيارات والرجوع بالمستحق ولحوق الإجازة وتحريم مقتضى الربا # (10) ~~قيل ح فلو زارع في أرضه فاما مزارعة فاسدة أو صحيحة فإن كانت صحيحة وجب أن ~~يزكى الجزء الذي يكريه على قول الهادي عليه السلام لوجوب الزكاة في ~~المستغلات وإن كانت فاسدة فإن كان البذر من المالك فعليه العشر ولا زكاة ~~للتجارة في الأرض لأنها غير مكراة لان الزراع أجيرا له وإن كان البذر كله ~~من الزراع فعلى المالك زكاة قيمة الأرض لأنها مكراة والعشر على الزراع وإن ~~كان البذر منهما فعلى الزراع ms0527 عشر حصته وعلى المالك عشر حصته وزكاة نصف قيمة ~~الأرض إن كان البذر منهما فإن زاد أو نقص فبحسابه اه صعيتري # (11) ولعل ~~فائدة النية عدم خروجه عن الاستغلال الا بالاضراب بخلاف إذا؟ لم ينو فلابد ~~ما يكريها؟ سنة كاملة وان لا لم يجب تزكيتها اه غيث PageV01P477 وقرر هذا المؤلف أيده الله تعالى ذكره في ~~الوابل ظاهر الأزهار لابد من النية والا لم يجب شئ اه مفتي قال في شرح ~~البحر المسألة على وجوه * الأول أن ينوى الاستغلال حال ابتداء الملك * ~~الثاني أن يكري بالنية سواء أكرى سنة أم لا * الثالث أن يكريها سنة سواء ~~كان بالنية أم لا ومثله في البيان وظاهر الاز لابد من النية قرز # (*) ينظر ~~ما حكم الأرض التي يغرس فيها الفوة والأشجار التي للتجارة أو الزرع للتجارة ~~فالذي يرجح انه لا زكاة فيها لان حكمها حكم حوانيت التجارة اه حثيث الا ان ~~يشترى الأرض ليغرس فيها ويبيع صارت للتجارة كالفرس التي اشتراها ليبيع ~~نتاجها ومثل معناه في البيان قرز # (1) فلو حصل الاكراه من دون نية الاستغلال ~~فلا شئ عليه ولو طالت مدة لاكراه كالهايم في السفر اه ح لي لفظا وقوى في ~~البيان خلافه # (2) إشارة إلى قوله الفقيه حاتم بن منصور ان المال لا يصير ~~للتجارة بنية مقيدة الانتهاء اه صعيتري # (3) وكذا؟ للتجارة إذا كانت من ~~غنمه لا زكاة عليه وان اشتراها بنية العلف حتى تسمن ويبيع فلزمته؟ الزكاة ~~قرز # (4) كبعد أن يحج بالدابة أو يحرث بالثور # (5) من يوم العقد إن كان صحيحا ~~ومن يوم القبض إن كان فاسدا لأن الشراء هنا بمنزلة الخروج من الوطن بنية ~~السفر فإن الانسان يصير مسافرا في الحال اه ح فتح ولا تجب الا زكاة واحدة ~~ويتعين الا نفع اه نجري # (*) ووجه ذلك أن من لازم القنية نية تأبيد ~~استبقائها الا لمانع فإذا نوى كون الشئ إلى مدة كذا للقنية بطل كونه للقنية ~~بتقييد النهاية وفى شرح البحر لابن مرغم معنى ذلك سؤال يقال ما الفرق الخ ~~ولفظه يقال ما ms0528 الفرق فإن الوطن إذا نوى انه يستوطن بلد كذا بعد سنتين مثلا ~~لم يصير وطنا حتى يبقى دون سنة وفي الزكاة إذا نوى كذلك صارت للتجارة من ~~الآن ويلغو قوله بعد سنة الجواب ان من لازم القنية نية تأبيده لاستبقائها ~~الا لمانع فإن نوى كون الشئ للقنية إلى مدة كذا فقد بطل كونه للقنية لتقييد ~~النهاية فإذا بطلت هذه ثبت كونه للتجارة من حين ابتداء الملك ذكر معناه في ~~ح البحر # (6) أو يصادف PageV01P478 حول نصاب يضم إليه قرز # (1) لعله أراد في ~~الوجهين الأولين وهو حيث اشتراه بالنية للتجارة أو الاستغلال وكذا في الوجه ~~الثالث إذا أكراه ثم تفاسخا ولم يضرب عن الاكراه # (*) يعنى في الوجهين ~~الأولين وأما الاكراء فقد حصل التصرف بالاكراه # (2) ولعل الوجه ان الاسم ~~يطلق على المال انه مال تجارة حتى يضرب عن التجارة منه بالكلية ومهما كان ~~الاسم يطلق عليه دخل فيما تقدم من الدليل على وجوب الزكاة في أموال التجارة # (3) بوقت أو شرط وكذا ترك بعد سنة أو إذا جاء زيد تركت التجارة فإنه لا ~~يخرج بذلك أيضا الا ان يحصل ما قيد به؟ وهو باق على تلك النية أو بنحو بذلك ~~وهذه قد رفع في تفسيرها في عبارة التذكرة التصويب والاختلاف اه ح فتح ~~الحاصل ان التجارة أو الاستغلال إنما يبطلان بالاضراب المطلق لأنه؟ وقت لم ~~يصح اه ح فتح؟ قال المفتي صح الاضراب وهو الذي تفهمه عبارة الاز قرز لا لو ~~كان قد رجع عن الاضراب فإنه يبطل الاضراب بالرجوع عنه وهذه فائدة اه حي ~~قرز # (*) لا موقتا ولا مشروطا الا ان يحصل الشرط وهو باق على الاضراب صح ~~الاضراب اه ن بلفظه قال المفتى والذي يفهمه الاز غير هذا والمعتمد على ~~كلام البيان قرز # (*) الانتهاء وأما لابتداء فإنه يصح بعد كمال المدة قرز # (4) عبارة الأثمار ولا شئ في آلاتها قال ابن بهران وإنما عدل المؤلف أيده ~~الله تعالى عن قوله في مؤنهما إلى قوله في آلاتهما لأن هذه الأشياء المذكور ~~ليست مؤنا وإنما ms0529 هي آلات اه لفظا # (*) عبارة الأثمار ولا شئ في آلاتهما ~~لأنه؟ ولها عقد المعاوضة # (*) قال في تعليق الفقيه ع تحصيلها ان ما كان لنفع ~~مال التجارة اما أن يكون مما يضم إليها أم لا إن كان مما لا يضم إليها نحو ~~الدور والحوانيت والسفن والعبيد لم تجب الزكاة في ذلك وإن كان مما يضم إلى ~~التجارة فأما إن كان بالاستهلاك أو بغيره إن كان بغيره نحو الاجر واللبن ~~والخشب وجبت فيه الزكاة إذا حال الحول عليها قبل ضمها وإن كان الضم ~~بالاستهلاك فإن كان مما يبقى له عين بعد استهلاكه وحيث فيه الزكاة إذا حال ~~عليه الحول قبل ضمه لان البيع ينطوي على عين الصياع مع المصيوع وإن كان مما ~~لا يبقى له عين بعد الاستهلاك كالفرض؟ والسود والحسيك للخيل لم تجب فيه ~~الزكاة ولو حال عليه الحول لان البيع لا يتناول شيئا؟ العين اه زهره ~~وصعيتري قرز؟ أما الفرض فقد حصلت فيه مذاكرة أيام القراءة فالذي صحح انه إن ~~كان قبل الدبغ قومت قيمته منفردا وإن كان قد دبغ قومت السفر وغيرها مدبوغة ~~والله أعلم # (5) غير الذهب والفضة PageV01P479 فالزكاة في عينهما قرز # (1) الغرائر # (2) حيث لم ~~تدخل تبعا ولم يكن ذهبا أو فضة والا وجب فيهما قرز # (3) ولان الصباغ ~~والأحجار والأخشاب هي من جملة مال التجارة وجز الشئ ليس بمؤنة # (4) حيث ~~مراده يعمرها حوانيت أو يبيعها لا ليسكنها هو ومال التجارة فلا زكاة فيها ~~قبل العمارة ولا بعدها قرز # (*) فائدة ما اشترى لنفع أموال التجارة وحل ~~الحول قبل أن يستهلك في مال التجارة فإنه يقوم في آخر الحول إذا كان مما ~~إذا استهلك بقية له عين ظاهرة في أموال التجارة كالصياع والحجارة والآجر ~~ومالا يبقى له عين ظاهرة بعد الانتفاع به في أموال التجارة كالحسيك والقرض ~~والسود فإنه لا يجب تقويمه لو كان باقيا ولم يكن قد انتفع به في مال ~~التجارة وأما بعد الانتفاع فقد دخلت قيمته في قيمة ما وضع له من التجارة ~~والوجه ان كلما تبقى له ms0530 عين بعد الانتفاع به فإنه يكون للتجارة لأنه ~~يتناوله عقد البيع وعكسه في الذي لم يبق له عين اه زهرة وصعيتري قرز # (5) ~~أي شرط # (6) أو متمم الحول حيث معه ما يضم إليه قرز # (7) فإن تلف المبيع قبل ~~القبض بعد الحول فالأقرب انه لا زكاة على أحدهما # (1) عند الأخوين وأما ~~الثمن حيث قد قبضه البائع فيزكيه # (2) اه ح حفيظ وقيل لا يجب زكاة الثمن ~~على البائع في هذه المدة ولو قبضه لأنه بتلف المبيع انكشف انه غير مالك ~~للثمن اه صعيتري ويزكى المشترى الثمن أن بطل البيع حيث هو نقد وقبضه ~~البائع أو لم يقبض إذا كان معينا باقيا اه ن # (1) ينظر لو أتلفه البائع أو ~~تلف بتفريطه هل تجب عليه الزكاة أم لا سل قيل إنها تجب عليه اه مى # (2) ~~وحال عليه الحول وحيث تلف المبيع ورد الثمن على المشترى فالزكاة على ~~المشتري ذكره الفقيه ى لأنه انكشف ان البائع غير مالك اه نجري حيث كان ~~راجيا رده قرز # (*) بالانكشاف قرز # (8) مع الرجاء للفسخ والامضاء اه مفتى ~~وعامر # (9) وأما الثمن فيزكيه البائع حيث قد قبضه اه حفيظ وقيل لا تجب عليه ~~التزكية فلو اشترى خمس إبل بخيار والخيار لهما ثم أخرج المشترى عنها شاة ~~رأس الحول زكاة ثم رجع البائع فإنه لا يرجع المشترى على البائع بشئ؟ يرجع ~~على الفقراء لأنه انكشف انها غير واجبة عليه ولا ملك له في الإبل؟ ولا تسقط ~~الزكاة على البايع # (*) وإذا باع نافذا ثم لم يقبض فحال عليه وهو في يد ~~البائع لم يجب الزكاة على المشترى لبطلان البيع وفى وجوبها على البائع نظر ~~يحتمل أن تسقط لان الحول وهي في غير ملكه وكذلك الثمن إذا لم يكن قد قبضه ~~البائع لم يلزمه الزكاة وبعد قبضه ثم تلف المبيع في يده فقيه نظر اه تعليق ~~لمعة قال في بعض التعاليق يلزم المشتري بكل حال زكاة الثمن إذا تلف المبيع ~~قبل قبضه؟ قاله في PageV01P480 بعض التعاليق وهو الصحيح ذكره الفقيه ح لأنه ~~لم يمض عليها ms0531 وقت يمكن اخراجها وهي في ملكه قرز # (1) أو فقد صفة لأنه نقض ~~للعقد من أصله ذكره ص بالله اه بيان قيل إذا كان بالحكم كما في خيار العيب ~~وقد ذكر مثل ذلك الفقيه ف # (2) أو خيار شرط قرز # (3) أي قبل قبض المشترى # (*) ~~أي الثمن # (4) مجمع عليه وقيل لا فرق # (5) حيث كان راجيا لعوده كالرد بالرؤية ~~أو عيب أو شرط لا فساد فلا يعتبر الرجاء قرز # (*) والمقال يستأنف الحول من ~~وقت الإقالة لان عود المبيع ملك متجدد السواء جعلناها بيعا أو فسخا لأنه ~~فسخ للعقد من حينه اه نجري # (6) وكذا لو؟ قرز # (7) لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في الإبل صدقتها وعنه صلى الله عليه وآله وسلم في الخمس من الإبل شاة ~~وعنه صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة الذود من الإبل ~~بمنزلة النفر من الناس قال في شمس العلوم الذود من الإبل من الثلاث إلى ~~العشر قال الشاعر * نحن ثلاث وثلاث ذود * فقد جاد الزمان عنا * اه بستان # (8) وظاهر كلام أهل المذهب أن الجذع ما تم له حول ولو أجذع قبل ذلك الحول ~~أي سقط مقدم أسنانه وقال أصش إذا أجذع قبل ذلك أجزى كالاحتلام قبل خمسة ~~عشرة سنة قال شارح الترمذي المتولد بين شابين يجذع لستة اه بيان ولا تجزى ~~بدنة عن عشر من الإبل لان الواجب فيها شاتان # (*) سواء كان الجذع من الضأن ~~أو الثنى من المعز ذكرا أو أنثى قرز # (9) فائدة قال في الانتصار وإذا عجل عن ~~خمس من الإبل شاة في آخر الحول وقد تلفت الإبل ومعه أربعون من الغنم هل ~~تجزيه الشاة عن الغنم فوجهان المختار انها تجزيه لأنها لم تخرج عن ملكه اه ~~زهور قرز؟ إن كانت باقية مع المصدق لا إن كانت تالفة أو مع الفقير اه بيان ~~من أخر فرع قبل فصل الفطرة؟ ولو شرارا أو عجافا أو صغارا قرز # (10) ومهما ~~هنا ليست على أصلها في الشرط فيلزم أن لا يلزم الزكاة الا إذا تكرر الحول ~~كما ms0532 ألزمه بعض المتأخرين PageV01P481 وإنما المراد تكرر حولها اه ح لي في هذا ~~ابهام أكثر مما في الاز والأولى وتكرر إذا تكرر؟ حولها اه شامي * (فائدة) ~~* إذا تكرر على خمس من الإبل سوائم أعوام فقال في التذكرة والحفيظ تكرر ~~الزكاة في كل عام شاة؟ وقيل ف لا تكرر لان الواجب في عينها والشاة بدل وهو ~~الذي يفهم من كلام ض زيد قال الإمام ى وكلا القولين لا غبار عليه خلا ان ~~الأول أجود وأقيس والثاني أدق وأنفس اه رياض ومتى بلغت خمسا وعشرين ولم ~~يخرج زكاتها لم تكرر بنت مخاض فإن تلفت قبل التمكن فلا شئ وان تلف بعضها ~~وجب من الشاة حصت ما بقي؟ والشاة بدل بدليل انه يجزى اخراج أحدها ولو كانت ~~قيمتها دون قيمة الشاة اه معيار # (*) ولو استغرق الواجب قيمتها لأنها حينئذ ~~لم تجب في عينها وإنما تعلقت في ذمته من غيرها هكذا ذكره الإمام في البحر ~~وهو مفهوم كلام الحفيظ كما يأتي في التذكرة وقد ذكر الإمام ى في ذلك وجهين ~~على قول أهل المذهب ان الزكاة تمنع الزكاة والثاني تكرر قال وكلا الوجهين ~~لا غبار عليه خلى ان الوجه الأول أحق وأقيس والثاني أدق وأنفس قال في الغيث ~~وهذا يدل على أنه يختار الثاني وهو التكرر اه ح فتح # (1) نعم وتعلق بعينها ~~حينئذ وان لم يوجد سنها في تلك الإبل فيمنع ان حرمت النصاب كان لا يكون معه ~~خمس وعشرين وإذا كانت ستة وعشرين وجبت لعامين ثم لا شئ في عين الإبل وإذا ~~انخرم النصاب من الخمس والعشرين وجبت عن كل خمس شاة قرر في أيام القراءة ~~وهو ظاهر كلام الاز ومعناه في الحواشي قرز # (2) سميت بنت مخاض لان أمها قد ~~تمخضت بالولد الآخر وسميت بنت لبون لان أمها قد صارت ذات لبن وسميت الحقة ~~حقة لأنها تستحق أن يحمل عليها ويطرقها الفحل فهي لا تحمل الا لهذا السن ~~اه صعيتري الذي بعد الجذعة الثنى ما دخل في السادسة وما دخل في السابعة ~~فرباع وما ms0533 دخل في الثامنة فسدس وما دخل في التاسعة وطلع أسنانه فبازل عامين ~~ثم إذا دخل في العاشرة فمخلف اه تذكرة ثم الاسم لما بعد العاشرة لكن يقال ~~بازل عامين وثلاثة ثم كذلك اه تذكرة ومخلف بضم الميم وسكون الخاء ذكره في ~~الشرح عن سنن أبي داود # (3) الوقص عشر # (4) والوقص تسع # (5) الوقص أربعة عشر # (6) الوقص أربعة عشر # (7) الوقص أربعة عشر PageV01P482 # (1) وما بين إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ليس ~~بوقص لان الوقص ما بين الفريضتين وهذه فريضة أخرى اه يقال الوقص ثلاثة ~~وثلاثين لان الوقص ما بين الفريضتين فلابد من أربع على التسعة والعشرين ذكر ~~معناه في التبصرة # (2) ولا الخنثى اه ظاهره ولو كان أنفع للفقراء # (3) لان ~~الأنثى أفضل وكذا الخنثى قرز ولفظ ح فإن كان فيها خنثى أو كانت كلها خناثا ~~نحو خمسة وعشرين خنثى قيل اشترى أنثى؟ ولا يجزيه الذكر وفيه نظر وقيل يجزى ~~لذكر وقرره القاضي مهدي الحسوسه # (*) هذا خاص في الإبل قرز # (4) وينظر لو ~~كانت موجودة في ملكه لكن خارج البريد هل يجزى ابن حولين عن بنت حول قيل ~~يجزى وظاهر الاز خلافه وقرر المتوكل على الله ما في الاز الا أن لا يمهله ~~المصدق لمصلحة يراها جازما ذكر قرز # (*) ولو بعد # (5) قلنا لا قياس مع النص ~~فإن لم يجد فابن لبون وهو ذكر وفى الغيث قلنا ترك القياس للنص وهو قوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم فإن لم يجد بنت مخاض فابن لبون ذكر اه حيث قال في ~~معالم السنن إنما قال ذكر لقوله تعالى تلك عشرة كاملة بعد ذكر الثلاث ~~والسبع ولان فيه غرابة وأراد يقرر معرفته للمالك والمصدق ولو أمكنه شراء ~~الأنثى لأنه صلى الله عليه وآله لم يذكر شراءها عند عدمها اه بستان # (6) ~~وينظر هل يجزى ثنى عن جذعه قلنا القياس يجزى اه مفتى والثنى ما تم له خمسة ~~أعوام اه مفتى # (*) فلو لم يجد حقا ونحوه هل يجزى ما كان أعلا منه في السن ~~أو لا فرق بين صغارها وكبارها اختار سيدنا عبد ms0534 القادر التهامي جواز ذلك ~~وتكون بالقيمة إذا عدم السن المتعين أخرج غيره بالقيمة # (8) المغلط أبوط قال ~~الصعيتري ما لفظه قال ط PageV01P483 وهذا غلط على المذهب لان القاسم ويحيى عليهما ~~السلام ذكر ابن لبون فقط ولم يعتبرا القيمة # (1) والأصل فيه انه صلى الله ~~عليه وآله أنه قال لمعاذ خذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل ~~أربعين مسنة وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال لا شئ فيما دون ثلاثين من ~~البقر # (*) البقر اسم جنس سمى بذلك لأنه يبقر الأرض أي يشقها ومنه قيل لمحمد ~~بن علي الباقر لأنه بقر العلم أي شقه ووسع فيه ولله القائل يا باقر العلم ~~لأهل التقى * وخير من يمشى على الا رجلي # (2) ولا شئ في بقر الوحش عند أئمة ~~العترة خلاف ابن حنبل # (3) قال في الانتصار الجواميس لفظ فارسي معرب وهي بقر ~~سود عظام لها قرون معكفة إلى رقابها وهي غزيرة اللبن قليلة السمن وليست ~~وحشية # (4) الوقص تسعة # (5) بيان معوضة وقيل بيان السحامي # (6) الوقص تسعة عشر # (7) سمى التبيع تبيعا لأنه يتبع أمه أو لان قرنيه تتبع أذنيه اه بستان # (8) ~~الوقص تسع وبعد أن يبلغ سبعين لا يستقيم الوقص عشرات # (9) وسميت بذلك لتكامل ~~أسنانها # (10) هذه العبارة توهم الاستئناف وليس بمقصود وإنما المراد في كل ~~أربعين مسنة وفى كل ثلاثين تبيع بالإضافة إلى السبعين فافهم وهو صريح ~~المثال فيما بعده اه شامي # (11) وهل يجزى الذكر من السن الاعلى أن لم يوجد ~~الأدنى قياسا على الإبل؟ قيل يجزى قرز وقيل لا يجزى # (12) على قول القيل ~~والمذهب خلافه قرز # (13) يعنى حيث كانت إذا أخرج مسنا وفت؟ وكذا إذا أخرج ~~التبايع وفت وأما إذا كانت مائة وعشر أو مائة وخمسين فلابد من التبايع ~~والمسان جميعا # (14) أي أمكن # (15) الواو هنا للتقسيم ولا يلزم فيه الجمع بل ~~المعنى تبع أو مسان # (16) وقال في البحر يتعين الا نفع للفقراء إذ القصد ~~بها PageV01P484 نفعهم ومثله في الأثمار وذلك حيث يكون التبايع ~~أفضل فيخرجها ولذا عدل عن عبارة الاز اه أثمار واختاره المفتى ms0535 # (1) أعني ~~المصدق # (2) والحجة في زكاة الغنم قوله صلى الله عليه وآله من كان له أربعين ~~من الغنم يزكها الا وضعه الله تعالى يوم القيامة في قاع قرقر؟ مستوى فتدوسه ~~بأرجلها وتنطحه بقرونها كلما نفد أو لها عاد عليه أخراها وكذلك النصاب من ~~سائر المواشي؟ القرقر الذي لا نبات فيه # (3) خبر وقول النبي صلى الله عليه ~~وآله وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية دل ذلك على أن ~~الرجلين لو كان بينهما مائة شاة لأحدهما ربعها ولآخر ثلاثة أرباع أخذ ~~المصدق منها شاة ورجع صاحب الأقل على صاحب الأكثر بقيمة ربع شاة لأنه لا ~~صدقة عليه في حصته وعلى أنه لو كان بينهما مائة شاة لأحدهما ثلاثة أخماسها ~~وللآخر خمساها أخذ المصدق منها شاتين ورجع صاحب الأكثر على صاحب الأقل ~~بقيمة خمس شاة وعلى هذا فقس وهو نص الهادي إلى الحق عليه السلام اه شفاء # (*) فرع لو كان شريكان بينهما مائة لواحد منهما خمساها والثاني ثلاثة أخماس ~~وأخذ المصدق منها اثنتين عن كل واحد منهما ويضمن صاحب الخمسين قيمة خمس ~~واحدة اه بيان وكذا لو كانت مائة وخمسين بين شريكين أثلاثا أخذ المصدق ~~منها اثنتين وضمن صاحب الثلث لشريكه قيمة ثلث واحدة ولعله حيث استوت قيمتها ~~فإن عين كل واحد ما أخرج عن نفسه ضمن صاحب الثلث ما زاد من قيمة ثلثي شاته ~~على قيمة ثلث شاة صاحب الثلثين وان اختلفت القيمة ولم يعين كل واحد عن نفسه ~~فقد استهلك من النصفين؟ معا اه بيان ولا يعتبر اذن الشريك حيث الاخراج إلى ~~المصدق للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وما كان من خليطين فإنهما ~~يتراجعان بينهما بالسوية وهذا خاص في المصدق اه بيان وأما حيث الاخراج ~~فلابد من اذن الشريك اه بيان وقيل بل يجوز له الاخراج إلى الفقير ويضمن ~~لشريكه اه بيان قياسا على المصدق اه بستان # (4) وسمى جذع لأنه انجذع عن ~~أمه أي انعزل # (*) قال في الصحاح والجذع من الضأن والمعز ما دخل في السنة ~~الثانية ومن ms0536 البقر وذوي الحافر ما دخل في السنة الثالثة وإنما سمى جذعا ~~لأنه لا سن له ينبت ولا يسقط وفى الشفاء الجذع من الإبل ما تم له أربع سنين ~~ودخل في الخامسة اه صعيتري الظاهر عدم الفرق فيما عدا الإبل عندنا وسيأتي ~~في باب الأضحية # (5) الواقص ثمانين # (6) الوقص تسعة وسبعين PageV01P485 # (1) الوقص هنا مائة وثمانية وتسعين وهو أكثر ~~الأوقاص # (2) وهذا يعم جميع السوائم وكان القياس تأخيره إلى الفصل العام اه ~~حاشية محيرسي # (*) وكذا في اعتبار السن كلو لقحت الشاة من تيس أجزأ الجذع ~~المتولد منهما وفى العكس الثنى # (*) ينظر لم لا يجعل أهل المذهب انقضاء ~~العدة ومصير؟ المرأة نفاسا بوضع ما ليس بخلقة آدمي مع قولهم العبرة بالأم ~~في هذه الأحكام هل من فارق اه ح لي لفظا قيل الفارق الاجماع على كونه خلقه ~~آدمي وهذا اعتبار القاضي رحمه الله انه يعتبر أن يكون النفاس متخلفا خلقة ~~آدمي كما تقدم في موضعه وظاهر المذهب ان المعتبر التخلق فقط قرز # (3) تنبيه ~~وما تولد بين الحمار والفرس يسمى بغلا وبين الذئب والضبع يسمى سمعا فلا ~~يلحق بأيهما في هذا اه ع ولهذا سمى بغلا وسمعا ولو ألحق بأبيه سمى حمارا ~~أو بأمه سمى حصانا أو فرسا وكذا لو ألحق السمع بأبيه سمى ذئبا ولو ألحق ~~بأمه سمي ضبعا اه غيث وما تولد بين الضبع والناقة يسمى زرافة وهي في بلاد ~~الحبشة ومثله في البحر # (4) وأما حل الاكل وطهارة الخارج فقيل يعتبر بالأم ~~ولو كان على صورة ما لا يحل من كلب أو نحوه وعن أصش يعتبر بما يأكله هذا ~~المتولد فإن أكل ما تأكل الانعام حل وان أكل ما يأكله شبهه حرم اه ح لي ~~لفظا # (5) أي انها تصير أم الولد بحدوث هذا الولد وإن كان غير خلقة آدمي قرز # (6) لا ولد المغدور فيلحق بأبيه وكذا الثماني وولد الغالط قرز # (*) أي ان ~~أولادها يدخلون في الحرية وكذلك وأولاد المدبرة أحكامهم أحكامها # (7) ولا ~~يلزم أن يكون بصفة الأضحية اه ح لي لفظا قرز # (8) فإن قلت ms0537 إن النسب إلى ~~الأب فكيف قلت نسبة تشريف وتعظيم لمزية الاختصاص وقد علم أن كل فاطمي علوي ~~ولا عكس ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر الا الحسن والحسين فأنا أبوهما ~~وعصبتهما # (*) ينظر لو تزوج الفاطمي أمة فجاءت ببنت؟ هل لمالك الأمة أن يطأ ~~البنت سل لعله يقال إذا أراد أن يطأ بالملك فلا حرج لأنه PageV01P486 أقوى لا بالتزويج قرر ينظر ويحقق في هذه ~~المسئلة فسبحان من أحاط بكل شئ عاما وقيل إن المذهب جواز الوطئ؟ بالملك ~~وقرره المتوكل على الله لقوله تعالى وما ملكت أيمانكم وأما التزويج فعلى ~~الخلاف في تزويج الفاطمية؟ أما على قول من يمنع التزويج فالقياس عدم جواز ~~الوطئ بالملك لان العلة كونها فاطمية ووجود هذه الصفة التي هي الرق لا يؤثر ~~في الحل # (1) ويكون كفوا # (2) فعلى هذا لو اسامها أحد عشر شهرا ثم علفها شهرا ~~ثم أسامها مما بعد ذلك الشهر هل يبطل الحول الأول بكماله ويستقبله من أول ~~الثاني أو يلغى شهرا من أول الحلو الأول قال في تعليق التحرير قال سيدنا ~~يأتي على الخلاف في مسألة الزرع إذا الزرع في أول الحول ثلث نصاب وفى آخره ~~نصف نصاب وفى أول الثاني نصف هل يضم الثلث إلى النصف فيسقط أو النصف إلى ~~النصف فيجب وقد عرض هذا على سيدنا حسن فأقره # (*) وأما لو اشترى؟ موضع السوم ~~هل تكون معلوفة أو سائمة قرز الشامي انها سائمة قرز # (*) والسوم أكلها ~~بنفسها من نبات الأرض بغير عناية من صاحبها ولا غرامة اه تعليق مذاكرة ~~وقدر السوم ما يجب عليه لها من الشبع والتقدير المستحسن وكذا إذا أكلت زرع ~~الغير فالأقرب انه لا زكاة لأجل الغرامة اه من خط المفتي وقيل تجب وان عصى ~~بفعله ذكره بعضهم الحصول السوم # (3) ولو كانت في يد غير مالكها فلو غصب ~~السائمة غاصب ثم أسامها إلى آخر الحول وجبت زكاتها على مالكها متى قبضها ~~خلاف بعض أصش وان علفها الغاصب إلى آخر الحول ثم قبضها مالكها فقال بعض ~~الناصرية بلزمه زكاتها وقال ms0538 في الانتصار لا تلزمه وان غصب المعلوفة ثم ~~أسامها الغاصب حولا فلا زكاة فيها خلافا لبعض أصش اه بيان بلفظه وقال في ~~الغيث فلو غصب الإبل المعلوفة غاصب وأسامها حولا وجب على المالك تزكيتها ~~على قولنا أن نية السوم ليس بشرط ويرجع بها على الغاصب لأنه غرم لحقه بسببه ~~اه بيان قلنا عبادة متعلقة بالمال فلا ضمان على الغاصب # (*) وفى شرح الفتح ~~إذا كمل نصابها طرفي الحول فقط كما تقدم في قوله كمل النصاب في ملكه طرفي ~~الحول ما لم ينقطع فلو علف بعض النصاب أكثر وسط الحول ثم سامة آخر الحول مع ~~بقاء النصاب وجبت الزكاة لأنه لم ينقطع بالكلية قرز # (*) فإن استوى الرعى ~~والعلف لم يجب لأنه اجتمع موجب ومسقط والحكم للمسقط في حق الله تعالى بخلاف ~~السقي بالسيح والمسنى إذا استوى لان لكل واحد من السقيين حكم اه زهور معنى # (*) وفى السائمة العاملة الخلاف قال في الشرح واللمع لا زكاة فيها ترجيحا ~~للمسقط الإمام ى للمذهب وحكاه في المجموع عن علي عليه السلام تجب الزكاة ~~ترجيحا للموجب # (4) ويعتبر كمال النصاب جميعه في الوقت الذي فيه السوم وأما ~~الذي لا يعتبر فيه السوم وهو ما عدا الطرفين وأكثر الوسط فلا يشترط فيه ~~كمال النصاب ما لم ينقطع بالكلية فلو بقت شاة ونحوها من أصل النصاب PageV01P487 كفى كما لو بقي بقية من النقدين اه ح لي # (*) ~~وحد الطرفين الذي لا يعيش الحيوان الا به وقيل ثلاثة أيام في كل طرف وقيل ~~ولو يوما وقيل ولو ساعة قرز # (1) عبارة الشرح أصرح من عبارة الاز وهو أولى # (2) لكن يقال لم أوجبتم في التجارة النية لا هنا اه لي والجواب ان السوم ~~في الانعام لا معنى له سواء اطلاقها تأكل من الكلأ مثلا وإذا لم يكن سوى ~~هذا الوجه لواحد لم يفتقر إلى نية بخلاف السلعة المشتراة فإنها تؤخذ تارة ~~ليرابح بها وقد تؤخذ لينتفع بها في الاستهلاك ونحوه ويؤخذ للقنية ومع ~~اختلاف وجود الانتفاع واختلاف جهات الإرادة لا يمتاز الوجه الذي ms0539 تجب فيه ~~الزكاة لأجله في المال من الوجه الذي لا تجب فيه الا بالنية فافترقا والله ~~أعلم ذكره ض حسين بن حابس رضوان الله عليه # (3) ولابد أن يقول بعت منى هذه ~~بهذه بعقد واحد # (*) وقد دخل هذا تحت قوله وحول البدل حول مبدله اه وقد ~~حذفه في الأثمار # (4) بعقد واحد والا استأنف أو تقدم الشراء على البائع قرز # (5) لا فرق قرز # (6) والمراد الذي ينقص القيمة لا كعيوب الضحايا قرز # (*) ~~فأما المعيب لمرض أو نحوه فإنه لا يجزى ولو كانت قيمته زائدة لأجل سمن وقيل ~~تجزى في زكاة المعيبة إذا لم تنقص قيمة غير المعيب اه غيث وقيل ورد الدليل ~~فيقر حيث ورد فالمنصوص بعيب لا يجزي ولو لم تنقص قيمته وغير المنصوص؟ يجزى ~~ان لم ينقص القيمة وقرز؟ عليه اه مفتى وهو الشرا؟ فقط قرز # (7) أما الخيار ~~فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم وأما الشرار ~~فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأخذ المصدق فحلا ولا هرما ولا ذات عور ~~اه غيث ولقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون # (8) وقد جمعها بعضهم ~~وهو السيد صارم الدين الحرزة الشافع الربا لصاحبها * لم يستحقها من العمال ~~صديق * ولم يبح قادمها منها وما خضة؟ # ولا الأكولة هذا القول تحقيق * فهاك منى التي نصوا وسابعها * طروقة الفحل ~~لا يعدوك تدقيق # (*) وأما الشرار فقد جمعها قول الشاعر جرباء هتماء عجفاء ~~ورابعها * مكسورة القرن ثم الفحل أشرار PageV01P488 ثم المريضة هذه غير مجزية * عن الزكاة فلا ~~يغررك غرار # (1) بالسمن على القول الأول # (2) على القول الثاني # (3) في الغالب # (*) على سبيل الاستمرار في غير المعز # (4) ذاهبة الأسنان لكبر لا لغير ذلك ~~فيجوز قرز اه بيان من الأضحية # (5) قال في الحفيظ إذا نقصت القيمة والا ~~أجزت # (*) الذي تحله الحياة اه بيان # (6) والعوراء والعمياء اه ح لي معنى ~~قرز # (7) الصحيح انه إن كان في وقت الانزا فمن الشرار وإن كان في غير وقت ~~الانزا فمن الخيار ومعناه في ح لي # (8) أي مثله # (9) ولو غير سائمة قرز # (10) ~~قيل ms0540 ح وقد دخل قول أهل المذهب ان اختلاط النفل بالفرض لا يضر اه زهور قال ~~ابن مظفر في الكواكب والأقرب ان قوله هذا ضعيف لأنه إذا أخرج بنت لبون صارت ~~كلها فرضا مثل الواجب المخير اه كب إذا أخرج أحدهما أجزأ عن الآخر والله ~~أعلم ولأن هذه زيادة صفة لا زيادة قدر فيجزى وفاقا اه بيان معنى وللخبر ما ~~معناه ان ذلك الواجب في إبلك فإن تطوعت خيرا آجرك الله وقبلنا اه بستان # (11) وهل يجوز اخراج القيمة مع عدم ذلك السن ووجود أعلى أو أدنى قال عليه ~~السلام الأقرب للمذهب انها لا تجزى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم خذ الحب ~~من الحب والشا من الشا اه نجري لفظا فإن عدمت جميعا لم تجز القيمة الا مع ~~عدمها في الناحية قرز يعنى والا فالواجب عليه أن يشترى السن الواجب عليه ~~حيث هو موجود في الناحية لكن لو عدم السن الواجب في الناحية فيجب عليه أن ~~يشترى أعلى أو أدنى والله أعلم # (*) أو مثله قرز إذ لا يتعين عليه الاخراج ~~الموجود ولا تجزى القيمة مع وجود السن الاعلى أو الأدنى بل تجب الاخراج مع ~~التراد والخيار إلى المالك اه ح لي لفظا PageV01P489 # (1) ولو بعد قرز وقيل في البريد # (2) ولا يجزى ~~ما لا يتم؟ له سنة وان جبره إذ لم يرد تقديره في الزكاة # (3) هذا في الإبل ~~والبقر قرز وأما في الغنم فلا تراد فيها اه بحر التراد إنما هو في البقر ~~بين التبيعة والمسنة وفى الإبل بين الأسنان المنصوصة فأما لو وجب عليه مسنة ~~فأخرج أكبر منها لعدمها فإنه لا تراد وكذا في الإبل سواء سواء اه عامر قرز # (*) ينظر هل تصح ان تصرف إلى الفقير نصف شاة ونصف أخرى ومثله ربع وربع وربع ~~وربع اه من خط سيدنا محمد بن صلاح الفلكي قيل لا يجزي ذلك لأنه إنما صح ~~صرف المشاع في المواشي حيث لم يكن على المزكي الا ذلك القدر المصروف اه من ~~املاء سيدنا علي قرز # (*) وهل يحزي ms0541 أن يصرف من بنت اللبون بقدر قيمة بيت ~~المخاض ويبقى الزائد في ملكه سل قيل يجزى على القول بصحة صرف المشاع وقد ~~ذكر معناه في اللمع اه لي قرز # (*) وأما لو كانت السن الواجبة موجودة في ~~ملكه فليس له أن يخرج السن الاعلى أو الأدنى ويطلب التراد قرز قال في ~~الأثمار تجزى الاعلى أن رضى الفقير بالتراد وأما الأدنى فلا يجزى الا مع ~~العدم ولو رضى الفقير اه أثمار معنى # (4) ينظر لو لم تزد قيمة بنت لبون على ~~قيمة بنت مخاض لكونها من الخيار أو نحوه هل تجزى بلا تراد لعله كذلك ويكون ~~من ثمرة الخلاف بين من اعتبر التقويم وغيره وقيل ما بين القيمتين من الوسط ~~من كل واحد من السنين ويكون متبرعا بالخيار من الأدنى # (5) في البقر والغنم ~~والإبل # (6) في البقر والإبل وقيل في الإبل فقط وأما غيرها فالقيمة # (7) في ~~الإبل والبقر لا في غيرها فالقيمة اتفاقا # (8) اجماعا لخبر معاذ قال عرض على ~~أهل اليمن أن يعطوني فيما بين الخمسين والستين وبين الستين والسبعين فلم ~~أجب؟ أخذه وسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال هي الأوقاص لا صدقة فيها ~~اه أزهار # (9) وقيل يسمى الشنق في الإبل PageV01P490 وفى البقر وقصا وفى الغنم عفوا # (1) حجتنا قوله ~~صلى الله عليه وآله في خمس من الإبل شاة وليس في الزائد شئ حتى يبلغ عشرا ~~وقوله صلى الله عليه وآله في كل أربعين من الغنم شاة وليس في الزائد شئ حتى ~~يبلغ مائة واحدى وعشرين وقوله صلى الله عليه وآله في ثلاثين من البقر تبيع ~~وتبيعة وليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعين وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~هي الأوقاص لا صدقة فيها وحجتهم قوله صلى الله عليه وآله إذا بلغت خمسا ~~وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فتعلقت بالجميع # (*) وفيها الخلاف مع ~~التلف # (2) لا فرق بين امكان الأداء وبعده على القول بأن الواجب لا يتعلق ~~بالوقص وإنما يفترق الحال بينهما لو كان التالف من النصاب اه صعيتري # (3) ~~وإن كان بعد ms0542 امكان الأداء لم تنقص عندهم من الشاة شئ # (4) وأما لو تلفت ~~واحدة من خمس إبل بعد الحول وقبل امكان الأداء فعند أبي ط يجب أربعة أخماس ~~شاة وعند م بالله لا شئ وكذا لو تلفت من أربعين من الإبل عشرون بعد الحول ~~قبل امكان الأداء لزم عند محمد نصف بنت لبون وعند م بالله وأبى ح أربع شيات ~~فقط لان امكان الأداء شرط في الوجوب عند م بالله عند أبي ط والقاسم والمذهب ~~انه يلزم عشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون وذلك خمسة اتساع بنت ~~لبون اه نجري وعند أبي ع تجب بنت لبون لأنه يوجب الزكاة في الباقي والتالف ~~لانتقالها إلى الذمة اه بيان # (5) الذي في شرح التجريد للم بالله على أصل ~~الهادي عليه السلام ان هذا للمواشي كلها لكنه في الغنم يستمر العمل به فيها ~~وفى الإبل في خمس وعشرين وإذا بلغت ستا وثلاثين فبنت لبون لان زيادة السن ~~في المخرج كزيادة العدد فكما أن الواجب في مائة واحدى وعشرين من صغار الغنم ~~اثنتان كذلك في ست وثلاثين من صغار الإبل ابنت لبون وكذا في صغار البقر في ~~ثلاثين صغيرة وفى أربعين مسنة ووجه ما ذكره ظاهر وقصده صحيح منه # (*) ولا ~~فرق بين صغار الإبل والبقر والغنم على ظاهر الكتاب وذكر بعض المتأخرين ان ~~هذا خاص في صغار الغنم فقط وفى أول نصاب؟ الإبل والبقر وظاهر التذكرة ~~والغيث وح الأزهار وغيره الاطلاق وقال امامنا ذلك في الغنم خاصة لا في ~~غيرها اه ح فتح وهذا هو الأولى فتأمل إذ لا يستقيم أن يقال في ست وثلاثين ~~فصيلا أحدها مع النص ان فيها بنت لبون أو يخرج أحدها عن خمس وعشرين ويوفى ~~ست وثلاثين بالقيمة ؟ خمس وعشرين من الإبل وثلاثين من البقر وما عدا ذلك ~~فليس يجزى # (*) وكذا الشرار والعجاف والذكور من الإبل إذا انفردت عن الإناث ~~اه بهران قرز PageV01P491 # (1) واستوت فلو تفاضلت أخرج من الوسط اه ح لي ~~لفظا # (2) إن كانت من الخيار وإن كانت ms0543 من الشرار اشترى مجزئ # (3) لعل المراد ~~إذا كان مع الصغار كبار كثيرة أخذ بالوسط # (*) الذي في الغيث قيل ع ويشترى ~~الوسط الخ من دون واو عطف # (*) يعنى يشترى اه غيث # (4) والوسط بعشرين وعدم ~~(ذ) لفظة من ساقطة في الغيث # (6) ولو حطبا وحشيشا ذكره القاضي عامر وهو ظاهر ~~الكتاب وقال أبو جعفر لا زكاة فيهما بالاجماع والمراد إذا نبتا لكن الحطب ~~أجناس فلا تجب حتى يكون كل جنس نصابا وكذا الحشيش ونحوه ونصابه بالقيمة قرز # (7) الأولى حصد # (8) يقال لو زرع نصفا في أول الحول ثم نصفا في آخره ثم ~~ثلثين في أول الحول الثاني فهو واجب بكل حال لكن يجب ضم الثلثين إلى النصف ~~لأنه أنفع اه حثيث وهو يقال بعد أن حصل النصف الآخر قد وجبت الزكاة ولا ~~حاجة إلى انتظار الثلثين اعتبارا بالأنفع اه شامي # (*) قلنا نصاب جمعه ~~الحول فوجبت فيه قرز # (9) قلت هو قوى اعتبارا بالأنفع اه غيث # (10) لقوله ~~صلى الله عليه وآله لا زكاة في شئ مما أخرجت الأرض حتى يبلغ خمسة أوسق # (11) ~~قال الدواري معتاد الصاع الذي لا يختلف أربع حفنات بكف الرجل الذي ليس ~~بعظيم الكفين ولا صغيرهما إذ ليس كل مكان يجد فيه صاع النبي صلى الله عليه ~~وآله وجربت ذلك فوجدته صحيحا قرز PageV01P492 واختبر ذلك في شهر شوال سنة أربعة وستين ومائة ~~وألف مع حضور جماعة من أهل العلم فوجدوا الأربع الحفنات نصف ثمن قدح ووزن ~~ذلك الصاع فبلغ ثلاثة أرطال وثلاث أواق الرطل ستة عشر أوقية يأتي القدح ~~إحدى وخمسين رطل تحقيقا والله أعلم اه من املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى ~~قرز # (*) اعلم أن النصاب من الحب كل زبدي ثلاثة أزبود وثمن وهو يأتي صنعاني ~~ستة عشر قدحا كل قدح ستة أصواع كل صاع ثلاثة أرطال كل رطل ستة عشر أوقية ~~ونصف كل أوقية عشر قفال كل قفلة ستة عشر قيراطا كل قيراطا أربع شعيرات وهذا ~~التقدير من زمن محمد باشا اه من املاء السيد العلامة عز الدين المفتي رحمه ~~الله ms0544 تعالى اه واختبر محمد في سنة أربعة وستين ومائة وألف فتقرر ثمانية ~~عشر قدحا ونصفا وربعا وبالميزان القدح أحد وخمسين رطلا الرطل ستة عشر أوقية ~~اه سيدنا حسن رحمه الله قرز # (1) مسألة يعتبر في كون الشئ مكيلا أو غير ~~مكيل بالعادة في بلده اه بيان بلفظه قرز # (*) وهذا حيث عرف صاع النبي صلى ~~الله عليه وآله لا حيث جهل في جهاتنا فيرجعون إلى الوزن للضرورة اتفاقا اه ~~ح أثمار # (*) فائدة لو حصل للزارع مثلا ثمر من جهتين عادة إحداهما الكيل ~~والأخرى الوزن وكل واحد على أن فراده دون نصاب ولو كانا مكيلين أو موزنين ~~كانا نصابا ماذا يكون سل قيل إنه لا يجب عليه العشر؟ في هذه الصورة كما هو ~~ظاهر الكتاب وقرره الشامي والمفتي يقال لو كان يكال ويوزن نفي جهة واحدة ~~ولا غالب بماذا يعتبر سل قيل قياس ما تقدم ويجب التقويم بما يجب معه ان ~~تقدر بما تجب معه الزكاة وعن الثاني لا شئ؟ لعله يقال يكون نصابه بالقيمة ~~لان كلما لم يكن نصابه بالقيمة وهنا تعذر كيله كله مع كونه زكوي يجب ضم ~~بعضه إلى بعض فيكون نصابه بالقيمة وهو قياس ما تقدم في قوله ويجب التقويم ~~بما يجب معه # (*) رسلا من غير هز ولا رزم # (2) يعنى حب؟ الصاع # (3) قال مولانا ~~عليه السلام وفائدة الخلاف تظهر حيث يقدر انه كيل خمسة أوسق بصاع النبي صلى ~~الله عليه وآله ولم يجئ وزن الصاع الا دون القدر الذي روى أنه وزنه فمن ~~قدره بالوزن لم يوجب الزكاة ومن قدره بالكيل أوجبها والعكس حيث نقص الكيل ~~دون الوزن اه غيث # (4) يعنى فلا يعتبر بل يجب في القليل والكثير # (5) لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم فيما أسقت الخضراء وأبلت الغبراء العشر وحجة أهل ~~المذهب قوله صلى الله عليه وآله PageV01P493 ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وهذا خبر خاص ~~والأول عام والخاص أولى من العام # (1) مسألة ويجب أيضا في الحطب والحشيش ~~والقصب الفارسي إذا ملكت قبل قطعها الناصر وم بالله وأبى ms0545 ح وكذا في سائر ~~الأشجار لمملوكة إذا قطع من الجنس الواحد في حول واحد ما قيمته نصاب اه ~~بيان # (*) وهذا إذا كان لما أنبتت الأرض قيمة يوم الحصاد فاما إذا لم يكن له ~~قيمة يوم الحصاد لم تجب فيه الزكاة ولو كان ذا قيمة من بعد قرز # (*) ينظر لو ~~كان الأثل صالحا للقطع ولم يقطع ثم طلبت الزكاة وسلمت ثم في السنة الثانية ~~طلبت زكاته ولم يقطع هل تجب أم لا قال في البيان والأثل فإنه يجب فيه العشر ~~ولو قبل قطعه فإذا أخرج زكاته قبل قطعه فإنه لا يلزمه بعد ذلك شئ ولو كثرت ~~خشبة وزادت فروعه وأما إذا قدره الخارص نصابا ولم يخرج زكاته وقت الخرص ~~وبقى خشبه حتى زادت وجبت فيه يوم الاخراج لأنها باقية في عينه تنمو بنموه ~~وهو مخير في الاخراج من العين أو القيمة اه من املاء المتوكل على الله ~~رحمه الله قرز # (*) قال في الغيث إذا كان العنب لا يصلح للزبيب فنصابه ~~بالقيمة كالخضراوات وأما؟ يصلح زبيبا فإن تركه المالك وزببه كان نصابه ~~بالكيل قولا واحدا وان لم يزببه بل انتفع به رطبا فالذي في الأحكام وصححه ~~الاخوان ان نصابه بالقيمة اه الذي في الغيث عن الأحكام انه يقدر بالكيل ~~وفي البيان ما لفظه ومن كان يريد أكله أو بيعه بعد ادراكه فقال في الأحكام ~~وم بالله وأبوط يعتبر نصابه بالخرص والتقدير إذا يبس هل يأتي قدر نصاب كيلا ~~أم لا وقال في المنتخب يعتبر بالقيمة اه بيان بلفظه # (*) وإنما قدرنا نصابه ~~بمائتي درهم لأنه مال لا نصاب له في نفسه فقدر بمائتين كأموال التجارة اه ~~زهور وبهران # (*) فرع فلو كانت هذه القيم وقت الادراك ثم زادت من بعد إلى ~~وقت التلف اعتبر بالقيمة وقت الادراك لكمال النصاب وبروز التلف لأجل ضمان ~~ما وجب اه بيان # (*) في بلد المال لا في بلد المالك # (3) خرجت الحلبة # (4) ~~خرجت الخضراوات # (5) أجرة البقر ودائس وحاصد # (6) صوابه ويحتسب # (7) يعنى انها ~~تجب الزكاة من الجميع قبل أن يخرج مؤنته ms0546 ومعنى الاحتساب أن لا يزكي الا ما ~~فضل عن اخراج المؤن وهذا قول الإمام القاسم بن علي العياني وإدريس بن علي ~~التهامي رواه عنهما الفقيه # (*) نحو أن يحمله السيل # (9) وهل يستحق البقاء أم ~~لا ينظر قيل يستحق؟ بأجرة المثل ذكره في تعليق الفقيه س وقال السيد ~~احمد PageV01P494 الشامي وسيدنا عامر لا يستحق البقاء وللمالك ~~أن يأمره بالقطع أو يضرب عليه ما شاء؟ فإن قلعه مالكه فلا أرش لأنه غير ~~متعد وقرز لعله لا أرش لما حصل من النقص بنفس الزرع لا برقعه فهو مباشر وان ~~لم يتعد فيه اه شامي والمختار الأول كما يأتي في الشفعة كلام التمهيد اه ~~ع سيدنا حسن رحمه الله # (*) وكان بذره لا يتسامح به قال في ح لي والا فلمالك ~~الأرض كما سيأتي اه ع بخلاف ما لو حمل السيل تراب رجل إلى أرض غيره يلزم ~~صاحب التراب رفعه إذ لاحد له ينتهى إليه (وسئل الإمام) عز الدين رضوان الله ~~عليه ما مذهبكم في المعشرات هل يجب اخراج العشر فيها في القليل والكثير أو ~~لا بد من كمال النصاب فالجواب ان مذهبنا في المعشرات اشتراط النصاب لكن لا ~~ينبغي أن يفتى به العوام لوجوه ثلاثة الأول انهم كالملتزمين لمذهب القائل ~~بوجوبه في القليل والكثير بانيين على أن ذلك هو الواجب وأهل المذهب يقولون ~~الجاهل كالمجتهد فصار ذلك مذهبا لهم وثانيها لو أفتوا بذلك أدى إلى إضاعة ~~الحقوق والزكوات لأنهم لا يحكمون حساب ما يتحصل في السنة من أولها إلى ~~آخرها ولا؟ ذلك ولا يحصل منهم افراز الزكاة قبل اخراج المؤن وحسبت جميع ما ~~حصل قبل اخراجها بل يعلم من عادتهم انهم لا يعتدون بما يفوت في المؤن وما ~~يتعجلوه قبل دياسة الثمر وثالثها ان الناس قد غلب عليهم التساهل في غير ~~الزكاة وحقوق الله هذا واجب؟ الخمس قد صار فريضة منسية وغيره وقد اختلطت ~~المكاسب وتجاوز الناس في أديانهم وقل تورعهم وتكاسبهم ومواريثهم ومعاملتهم ~~فلولا كان منهم من تؤخذ زكاته كرها لكان لنا أخذها من ms0547 القليل ولو لم يقل ~~بوجوبها فيه بنية التظمين وأما من سلمها طوعا فلنا أخذها منه وان فرضنا ان ~~لاحق عليه من حيث إنه يرى الوجوب وان سلم طائعا مختارا وهذا حكم أكثر الناس ~~اه من جواباته عليه السلام # (1) أو لم يزك قرز # (2) أو دونه ويضم إلى ما ~~يوفيه في ذلك الحول اه نجري قرز # (3) لأجل وجوب الزكاة # (4) وينظر بماذا ~~يملك قيل يكون بتملك الأرض من بناء أو خندق أو غيرهما قرز # (5) سواء؟ قبل ~~الحصاد أم بعده # (6) والخمس يوم غنمه ويخرج الخمس؟ قيمة لأنها تضره القسمة؟ ~~مفتي قرز وقيل ليس له اخراج القيمة لأنه يجب من العين # (1) ولا له ن يقسم ~~بقدر الخمس لان في ذلك ضرارا بل يكون مشاعا اه عامر # (1) كالخمس لورود ~~الدليل بذلك بخلاف أموال التجارة؟ فإن لم يخرج الخمس حتى حصد فالخمس باق ~~فيه فيخرج الخمس من الرأس ويزكى الباقي إن كان نصابا اه شامي والمختار انه ~~إذا بقي؟ حتى أحصد فإنه يخرج خمس قيمته التي قد وجبت وقت حوزه والعشر بعد ~~الحصد القياس أن يخرج من عين الزرع ما قيمته خمس الكل لكون العين غير ~~متعذرة اه شامي والمختار كلام المفتي الأول PageV01P495 # (1) الأولى أن يكون كالحشيش اه كب # (2) سواء ~~حازه قبل الحصاد أم لا (ظ) ولا عشر عليه قرز (ط) وعليه الزكاة ولا خمس عليه ~~لأنه من فوائد أرضه # (5) بعد أن يفعل فيه ما يوجب الملك # (6) فإن التبس هل ~~كان مما يتسامح به أولا فالأصل بقاء الملك فيكون لرب البذر ان عرف والا ~~يعرف فلبيت المال قرزه # (7) أو تركه مالكه رغبة قرز # (8) لعموم قوله صلى الله ~~عليه وآله فيما سقت السماء أو سقت الأنهار العشر وما سقت ؟ نصف العشر # (9) ~~والسواني والدوالي والخطارات عبارة عن الحيوان الذي ينزح به الماء من البور ~~سواء كان الحيوان الساني ثورا أو حمارا أو حملا والخطارات ما يخطر بذنبه ~~يمينا وشمالا عند جذب الماء من الحيوانات المذكورات لكن أكثر ما يستعمل ~~بذلك الإبل اه دواري (قال في المصباح) في خطر بالخاء ms0548 المعجمة والطاء خطر ~~من باب ضرب وقعد وخطر البعير؟ بذنبه خطرا بفتحتين إذا حركة اه بلفظه # (10) ~~والعبرة عندنا بالمؤنة لا بالأوراد ولا بالمدة ولا بالنفع # (11) هو الماء ~~الجاري وهو؟ # (12) قال في الشرح بلا خلاف # (13) هذا إذا التبس بين الثلاثة ~~وأما إذ التبس هل أقل أو أكثر فالأصل القلة # (14) فنصفان إذ لا مخصص # (15) ~~وشبهوه بالسوم بالمستعمل إذا اختلطه بالقراح # (16)؟ وهو الذي يشرب بعروقه من ~~دون أن يستقي اه ح زهور وفى الأثمار والعثري وهو الذي يسقى قبل زرعه * ~~العثرى بفتحتين هو منسوب ما سقي من النخل سيحا ويقال هو العذي وقال ~~الجواهري العثري الزرع لا يسقيه الا ماء المطر اه مصباح PageV01P496 # (1) أما لو اشترى الماء فقال الفقيه يوسف يجب ~~فيه العشر يعنى فيما شرى من النهر اه بستان قرز وقال الفقيه حاتم نصف ~~العشر وكذا عن بعض أصش اه بستان وقيل العبرة فيما شراه بأصله إن كان مسني ~~فنصف العشر وإن كان غيلا فالعشر # (*) لزوما وسقوطا قرز # (2) وهو الذي مان ~~يقوم الحب من دونه وإنما حصل بحسابه فقط اه ح فتح # (3) عبارة الأثمار ويجوز ~~خرص ثمر وعدل عن عبارة الأزهار في قوله رطب لأنه اما يضم الراء وفتح الطاء ~~المهملة فذلك يختص بالتمر ولا وجه له وأم بفتح الراء وسكون الطاء فلايهام ~~لفظها وعدم تحديد معناها إذا يدخل فيه ما ليس مقصودا اه ح أثمار # (*) وكذا ~~الزرع وفى البيان (مسألة) ويجوز أخذ العشر مما وجب فيه بالخرص الخ قيل وإذا ~~أخرج الزكاة من العنب والزرع في سنبله جاز عملا بالظن ومثله في كب وقواه ~~المتوكل على الله رحمه الله قرز # (*) للامام ورب المال # (4) وهل يجوز للامام ~~الخرص إذا كره المالك الظاهر أنه يجوز الا أن يحصل على المالك ضرر يدخلون ~~الخارص إذ لا وجوب عليه في تلك الحال وهل يجوز طلب التعجيل منه لما خرص ~~عليه أم لا قال في الغيث لا يجوز مع الاكراه اه وقيل يجوز قرز # (*) فإن قيل ~~ما الفرق بين هذا وبين البيع انه اعتبر هنا أن ms0549 يطيب الكل وفى البيع إذا ~~أراد أن يبيعه اعتبر أن يطيب الأكثر (الجواب) ان المقصود هنا الكيل وفى ~~البيع المقصود الانتفاع # (*) للتحقيق هذا المراد بالصلاح هنا وفى البيع ~~صلاحه للأكل # (5) في المصباح البلح ثمر النخل ما دام اخضر قريبا إلى ~~الاستدارة إلى أن يغلظ النوى وهو كالحصرم في العنب الواحدة بلحة فإذا أخذ ~~في الطول والتلون إلى الحمرة والصفرة فهو بسر فإذا خلص لونه وتكامل ارطابه ~~فهو الزهور # (6) الحمضة وفى اصطلاح اليمن يسمى الكحب # (7) لما روى عنه صلى ~~الله عليه وآله انه عامل أهل خيبر على أن يكون عليهم نصف الغلة في أراضيهم ~~فلما كان وقت الثمرة بعث إليهم عبد الله بن رواحة ليخرص الثمرة فخرصها ~~فعليهم فقالوا يا ابن رواحة أكثرت علينا فقال إن شئتم فلكم وضمنتم نصيب ~~المسلمين وان شئتم فلي وضمنت نصيبكم فقالوا هذا هو الحق به قامت السماوات ~~وروى أن عبد الله بن رواحة خرص عليهم أربعين ألف وسق فكان لرسول الله صلى ~~الله عليه وآله منها عشرون ألف وسق اه ح بحر من باب المساقاة ولم يخرص ~~عليهم الا مرة واحدة ثم قتل في غزوة مؤتة رحمه الله # (8) كلام ح يستقيم إذا ~~أخذ العشر بالخرص وأما الخرص لبلوغ النصاب فمن أصله الوجوب في القليل ~~والكثير اه بستان # (9) قلنا عمل بالظن PageV01P497 فجاز اه بحر ولا قياس مع النص وقد فعل صلى ~~الله عليه وآله في بعض أرض خيبر # (1) كالقطن والحناء والقضب والباذنجان اه ~~هامش بحر # (*) كل دفعة بقيمتها # (2) بعد صلاحه # (*) والكراث والليم والورد ~~والعصفر # (3) فإن قيل إنما أخرج في أول دفعة فهو غير واجب فإذا جاء آخر ~~الحول أسقط عن الواجب وما ليس بواجب لا يسقط الواجب قال سيدنا يسقط بطريق ~~الانكشاف اه تذكره # (*) يعنى يخرج عن الدفعة الأخيرة منها ويخرج منها أيضا ~~عن الدفعات؟ وعلى حسب التقويم فكل دفعة بقيمتها يوم التلف مثاله إذا حصل له ~~في الدفعة الأولى مائة حزمة من القضب قيمتها أربعون درهما وحصل في الدفعة ~~الثانية مائة حزمة قيمتها في وقتها ms0550 ستون درهما وحصل في الدفعة الثالثة مائة ~~حزمة قيمتها في وقتها لي وقت التلف مائة درهم فإنه يخرج عنها أي عن الأخيرة ~~عشر حزم عنها وعن الثانية حيث القيمة ستون ستا وعن الأولى حيث القيمة ~~أربعون أربع حزم اه رياض؟ الذي قرر للمذهب انه يجب اخراج ثلاثين حزمة أو ~~قيمتها مع التلف لان المجموع كالشئ الواحد وهو ظاهر الأزهار قرز # (*) يعنى ~~عن هذه الدفعة لا عن الدفعات المستقبلة إذ لا يعجل عن معشر قبل ادراكه ~~ويكون المعجل عن المخروص اما زبيبا أو تمرا يابسا مما يعد من العين أو تعجل ~~عن المخروص عنبا أو رطبا اه ح لي لفظا وقرز ويسمى تعجيلا بالنظر إلى أنه ~~لا يجب الا بعد معرفة كونه نصابا # (*) الا الوصي والولي كما سيأتي اه بحر ~~قرز # (*) عن الحاضر والماضي قرز # (4) ما بقي معهما ويضمنان ما أتلفاه أو تلف ~~بتفريط منهما تفريط فلا يضمناه وان تلف بتفريط خطأ أو نسيانا أو صرفاه في ~~مستحقه فقال في البيان يضمناه من بيت المال؟ وقيل ف يضمناه كذلك ان أخذاه ~~قهرا لا ما أخذاه برضا أربابه لأنهم سلطوهما عليه اه برهان؟ يعنى الإمام ~~إذا شرط وسبيله سبيل ما لو قال صرفت إليك ان دخلت الدار ونحو ذلك لان ذلك ~~شرط حالي كأنه قال إن كانت الزكاة واجبة علي فيه في الحال اه رياض # (*) مع ~~البقاء ومع التلف ان جنى فرط قرز # (*) أو جرى PageV01P498 عرف إذ هو كالمنطوق به قرز # (1) في تفسير ~~الصيانة فيما ذكره نظر ولعل تفسير الصيانة يكون بأنه إذا خرصه بعد صلاحه ~~جاز أن يخرج قدر هذا العشر المقدر من غيره مما يجب فيه العشر مما جمعه ~~الحول في ملكه أو على قول من يقول يجوز اخراج القيمة مع وجود العين فحينئذ ~~يحصل صيانة المال من تردد الفقير إليه لأنه لا واجب عليه لأنه قد أخرج عنه ~~هذا في غالب ظنه اه راوع وتكميل ومثله في شرح الذويد على الأزهار وقيل ~~المراد بالصيانة أن لا يبقى الثمر المذكور ms0551 على الشجر وهو المراد بالضرر ~~المذكور اه شامي قرز # (2) زبيبا وفى حاشية البحر بمكيال أو ميزان وأما ~~الصلاح فلابد منه # (3) والمراد الذي سيعزل وفى حاشية الذي لم يعجل أي يحصد ~~أي يحصد ويداس ولم يعجل # (4) لان الانسان يصون ملكه الخالص ولا يصون المشترك ~~مثله لان من طبع البشر التحفظ بالخالص والتهاون بالمشترك اه عامر # (7) كعبد ~~الله بن رواحة في خيبر أحد قولي ش بل عدلان كتقويم الجزاء للصيد قلنا لا ~~قياس مع النص اه بحر وإذا اختلف الخارصان سل النواوي يوقف حتى يتبين ~~والمذهب انه يقبل قول من قال إنه نصاب عملا بما تجب معه وقيل يقبل قول من ~~قال إن الزكاة تسقط لان الله أسمح الغرماء إذ قد اجتمع في حق الله تعالى ~~موجب ومسقط فالحكم للمسقط اه عيسى دعفان (د) الا بعد امكان الأداء (؟) وجه ~~تضمينه إياه عنده انه يجعل الخرص بأمر الإمام كمطالبته وكذلك يضمن ما نقص ~~عن النصاب لأجل يبسه عنده بخلاف ما إذا خلى عن الطلب والخرص فإنه لا يضمن ~~عنده الا إذا تكاملت شروطه فتنتقل إلى ذمته عنده كما تقدم والانتقال إلى ~~الذمة فائدة انه لا يمنع الزكاة وأما الضمان فلا يضمن عنده الا بعد مطالبة ~~أو معنى حول آخر # (7) ولو امرأة أو عبد قرز # (8) وندب ان يترك الإمام لرب ~~المال ثلثا أو ربعا من الزكاة يصرفها لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ~~الذي كان عليه عمال الهادي عليه السلام ذكر معنى هذا في البحر وكذا في ~~تخريجه # (9) ويحلف احتياطا # (10) عبارة الفتح ويخرج من عين كل جنس جمعه الملك ~~فيخرج عن كل جنس جمعه الحول من أي ذلك الجنس ومن أي جهة وعن المتقدم من ~~المتأخر والعكس إذا جمعه الملك اه ح فتح قرز PageV01P499 # (*) والفرق بين الانعام والطعام الدليل لأنه ~~صلى الله عليه وآله قال في الأربعين من الغنم شاة ولم يفرق بين أن يكون من ~~الغنم أو من غيرها وقال فيما أنبت الأرض وسقت السماء العشر وعشر الشئ منه ~~اه نجري # (*) ولقوله ms0552 صلى الله عليه وآله لمعاذ خذ الحب من الحب وقال تعالى ~~ومما أخرجنا لكم من الأرض ى اه صعيتري # (*) ويجب استفداؤها بما لا يجحف قرز # (*) وتجب في الرهن بعد الحول فيبطل بالشياع الطارئ كالمتقدم وتقدم على ~~الدين لتعلقها بالعين اه بحر # (1) مع الاستواء أو أخرج الاعلى # (2) والمراد ~~بالموج الذي يسقى من ساقية واحدة وماء واحد # (3) يعنى في غير القضب ونحوه ~~فإنه إذ تعذر الاخراج من العين أخرج من القيمة لان القيمي لا يضمن بمثله ~~اه كب # (*) فإن لم يجد الا دون أخرج منه ويكون على جهة القيمة اه مفتى ~~ولعله يفهمه احتجاج الغيث ولفظه الثالث إذا كان اخراج الموجود على جهة ~~القيمة فهل يجوز ان يخرج من أي مال كان؟ هنا لا في حق الآدمي فتجب القيمة ~~من الدراهم والدنانير فينظر ما الفرق اه ح لي وقيل هذا على أصل م بالله في ~~الغصب اه ن وقيل الفرق ان الزكاة شرعت لنفع الفقير وسد خلته وهما يحصلان ~~بأي مال دفع إليه بخلاف دفع القيمة فهي لدفع الشجار وهو لا يحصل بغير ~~النقدين ولان الدراهم والدنانير قد جعلا ثمنا لجميع الأشياء اه ن؟ كالفطرة ~~فيما يأتي # (4) في ملكه # (5) في الميل قرز # (6) يقال بان لا يجد العين في ملكه ~~ولا الجنس في الناحية وهي عند م البريد وعند ط الميل قرز وقيل تجزى القيمة ~~حيث لا يجدها في الناحية اه بهران # (7) ان قارن التسليم في المثلى لا في ~~القيمي فقيمته يوم التلف اه فتح وكب معنى الا أن يكون مضمونا من قبل ~~فبأوفر القيم من القبض إلى التلف اه شكايدي ومثله في ح لي ولفظ ح ما لم ~~ترد؟ القيمة قبل زيادة مضمونه فبأوفر القيم قرز # (8) قيل وكذا ما كان زكاته ~~نصف العشر فلا يضم إلى ما زكاته العشر وقيل بل يضم كما قالوا فإن اختلف ~~فحسب المؤنة قرز # (*) وأما ؟ من البر والشعير فإن حصلا نصابا وجب عليه ~~تزكيتها من؟ وان ظن أن أحدهما أكثر وجب تزكية النصاب منهما ويكون من جنسه ms0553 ~~لتعذر الاخراج من جميعها اه لي # (*) بخلاف PageV01P500 النوع قرز # (1) والسلت برأسه فلا يضم إلى غيره ~~لأنه اكتسب من تركيب الشبيهين الاثنين طبعا انفرد به فصار أصلا مستقلا ~~برأسه وقيل شعير فيضم إليه لأنه بارد وقيل حنطة لأنه مثلها لونا وملابسه ~~اه منهاج النووي وشرحه اتحاف المحتاج بلفظها؟ والسلت بالضم الشعير أو ضرب ~~منه اه قاموس بلفظه # (2) وانه يعتبر في الزكاة والفطرة بقشرة واختاره ~~امامنا وانه يخالف البر في الصفة؟ والعلة والحكم اه شرح فتح وقواه من ~~المشايخ الذماري والسحولي والهبل وفى البحر في باب الربويات يجوز بيع البر ~~بالعلس منسلا متفاضلا إذ هما جنسان في الأصح وعن الشكايدي انهم يتفقون في ~~الفطرة والكفارة انه يعتبر منسلا وقيل على الخلاف؟ أما الصفة أما البر فكل ~~حبة في كمه والعلس اثنين في كمه والعلة كون العلس حار لين والبر حار يابس ~~والحكم لو حلف لا آكل البر فأكل العلس لم يحنث # (3) واختاره من المشايخ ~~المفتى والجربي واختاره ابن بهران وفى الصحاح والقاموس هو نوع من البر # (4) ~~وكذلك اللوز قرز فإن ميز فجناية ويضمن من الجنس قرز # (*) ولو في الفطرة قرز # (5) وهذا الاستثناء إنما هو في الأرز دون التمر ولهذا فصلناه عن التمر # (6) ~~والعلس قرز # (7) وكذا العلس ذكره الأمير الحسين انه لا يجزى الا منسلا ومثله ~~في ح لي ويخرج صاعا قرز # (8) فإن قلت فما وجه اعتباره بقشرة في الزكاة وفى ~~الفطرة والكفارة منسلا وما وجه الفرق ولم لا يلزم مثل ذلك في التمر قلت وجه ~~الفرق قوله صلى الله عليه وآله في الفطرة مما يأكل المزكون وقوله تعالى في ~~الكفارة من أوسط ما تطمعون أهليكم ولا شك ان قشر الأرز مما لا يأكله ~~المزكون ويطعمون أهليهم ولما يقيد في الزكاة بمثل ذلك لم يعتبره وإنما لم ~~يلزم مثل ذلك في الفطرة والكفارة لأنه لا يمكن تخليصه من فضلته الا بتكسيره ~~وفى ذلك حرج ومن ثمة وقع الاجماع على اعتباره بفضلته اه غيث # (9) ولا يجزى ~~في الكفارة منه الا صاعا منسلا بخلاف البر ms0554 فيجزى منه كفارة نصف صاع كما ~~يأتي اه ح لي لفظا # (10) وسواد الدرة منها وهو الجعدب لا سواد الشعير وهو ~~السخرب فإنه لا قيمة له وفى كب بالقيمة وهو الصحيح قرز # (11) البرقوق؟ في ~~عرفنا # (*) والخوخ PageV01P501 # (1) وهو ثمر السدر ويسمى النبق # (2) الأولى ~~بالقيمة كالتبين اه كب ون قرز # (3) والشرف منه وان لم يفصل فإن فصل قوم ~~وحده لأنه يكون بعد الانفصال جنس وحده قرز وقيل قوى ولو فصل فإنه يضم إلى ~~القصب اه مفتى الشرف ورق الذرة # (4) والبن جنيس # (1) قشرة جنس والصافي جنس ~~لأنه لا ينتفع به الا بعد الفصل بخلاف التمر قال المفتى وهذا هو الذي مشينا ~~عليه في التدريس ويعتبر يصاب البن بالكيل وهو خمسة أوسق كما تقدم؟ ونصاب ~~القشر بالقيمة فلا تجب الزكاة في البن الا إذا بلغ خمسة أوسق ولا في القشر ~~الا إذا بلغ قيمته نصاب نقد قرز؟ إن كان يكال وإن كان يوزن فنصابه بالقيمة ~~قرز # (1) قيل بعد الفصل وقبله جنس واحد اه عامر لكن يقال قد لزمت الزكاة ~~قبله فما وجه السقوط بعد الفصل لعله يتصور حيث النصاب دفعات ولم يأت الدفعة ~~الأخرى الا وقد استهلكت الدفعة الأولى # (5) قال في البيان يعتبر نصابها ~~بالقيمة في الكل في اللحم والتوهم النوى وهو لبه وكذا في الخوخ وأما الدوم ~~فقال في شرح الأثمار ما لفظه وأما النبق فيعتبر نصابه بالكيل فيدخل فيه لبه ~~ونواه وفى بعض الحواشي لعل كلام الأزهار والشرح محمول على أنه باع واستثنى ~~أو منذور بأحدهما أو أكل قبل بلوغ الحصاد لفظ البيان ولا يجب في الخوخ ~~والمشمش الا زكاة واحدة لأنهما يقومان بما فيها من النوى وما فيه فإن بلغ ~~نصابا أخرج عشر الكل وان لم يبلغ فلا شئ # (6) أي لبه # (7) أي النبق # (8) يقال ~~هو سبب وليس بشرط لان الحصاد سبب بدليل انه لا يصح التعجيل قبله ولو كان ~~شرطا لصح ولعله يجوز اه مفتى # (*) وما انتفع به قبل ادراكه كالصعيف وقبل ~~طيب العنب والرطب نحو ما يؤكل في أول طيبه فلا ms0555 شئ فيه ذكره في حواشي ~~الإفادة والفقيه ح وهو ظاهر التذكرة اه كب ولفظ الغيث (تنبيه) قال ص بالله ~~والسيد ح ما أخذ من الزرع قبل حصاده وجبت فيه الزكاة إذا بلغت قيمته مائتي ~~درهم قال السيد ح فإن فأد؟ خمسة أوسق زكاه بالقيمة قلنا أما إذا كان ذلك ~~بعد أن قد حضر الحصاد فلا اشكال # (1) وأما إذا كان قبل الحصاد فلا يلزم ~~الزراع شئ كما لو باعه قبل الحصاد على الخلاف المتقدم لأنه أخذ ذلك قبل ~~وجوب الزكاة؟ فأد الصعيف في عرفنا يقال فأد كمنع قال في القاموس فأد الخبز ~~كمنع جعله في الملة واللحم في النار شواه # (1) يعنى في وجوب الزكاة لأنها ~~تجب بالقيمة فليس كذلك اه ع قرز # (9) ويكره الصراب ليلا اه هداية قال ~~المرادي في المناهي نهى عن الحصاد في الليل وجذ النخيل بالليل واما ما يجذ ~~من النخيل بالليل للأكل والحاجة فلا بأس به اه هامش هداية # (10) سواد # (11) ~~بفتح الخاء # (12) وهو الذي لا يؤخر PageV01P502 الحصاد لأجله قرز # (1) ما لم يقصد البيع وقت ~~البذر قرز # (2) منقول نمن خط ض صفى الدين أحمد بن صالح ابن أبي الرجال ما ~~لفظه لو زرع رجل للعلف فباعه من آخر بمائتي درهم مثلا زكاة البائع فإذا ~~استبقاه المشترى حتى حصد عنده وجب عليه زكاة الحب وزكاة ما زاد عنده في ~~العلف هكذا في الديباج وظاهره للمذهب انتهى قال في تعليق ابن أبي النجم ومن ~~اشترى زرعا وهو بقل الخ قال سيدنا يجب على البائع اخراج العشر إذا بلغت ~~قيمة المبيع مائتا درهم والعلة انه انتفع مما أخرجته الأرض بما قيمته مائتا ~~درهم فوجبت فيه الزكاة فاما المشترى فالواجب عليه عشر الزرع إذا استحصد في ~~ملكه وكان نصابا كما ذكر والنظر في زيادة هذا العلف فيقال فيه والله أعلم ~~أنه إذا بلغ زيادته مائتي درهم وجبت عليه الزكاة مثاله أن يشترى بمائتي ~~درهم ثم تبلغ قيمته أربع مائة فتجب عليه عشر مائتي درهم ولو اشتراه بمائة ~~درهم لم يجب على البائع ms0556 العشر وعلى الجملة فإن لم يبلغ الا مائتي درهم لم ~~يجب العشر على واحد منهما لأنه لم يخرج عند أحدهما ما قيمته مائتا درهم ~~نقلها من تعليقه رحمه الله وهو محمد بن عبد الله بن حمزه بن محمد بن عبده ~~بن حمزة بن أبي النجم # (3) بالنظر إلى البائع وأما المشترى فيجب عليه العشر ~~قرز # (4) ضمان أمانة عند أبي ط ؟ الامكان ضمان غصب قرز # (5) فرع لو طحنت ~~الزوجة أو غيرها ما لم يخرج عشره وخزت منه وأكل منه الغير صمنت للفقراء ~~وكذا لو كان الاكل الغنى لا الفقير لأنه مصرفه في هذه الحال ثم إن سبق ~~المالك باخراج العشر برأت ذمة الزوجة والآكل لان أصل الوجوب عليه فإذا سقط ~~عنه سقط عن غيره وان سبقت المرأة بالضمان للفقراء برئت منه هي والاكل لا ~~المالك ان لم يأذن لها بالضمان وان سبق الآكل بالضمان للفقراء برئ لا ~~المرأة ولا المالك لان حقوق الله تعالى تكرر الا إذا كان بإذن المالك اه ~~بيان قرز # (*) وكلام أهل المذهب مبنى على أنها لا تجب في كل جزء ولهذا ~~اشترطوا أن يتصرف في الجميع أو بعض تعين لها وهي لا تتعين الا بتلف التسعة ~~الأعشار لا بتعيين المالك وعزله اه تكميل قرز # (*) سواء كان التصرف قبل ~~امكان الأداء أو بعده بشرط أن يمكن الأداء حب؟ تصرف قبله لا لو تلف المال ~~قبل امكان الأداء فلا شئ اه ح لي # (*) ولابد في ضمان المتصرف ان يتصرف في ~~جميع ما يعد من العين وهو ما ضم حصاده الحول والا فلا ضمان عندنا اه ح لي ~~لفظا # (*) ولو كافرا لأنه تصرف في حق الغير وهم الفقراء فهو من قبيل ضمان ~~الجناية لا من القرب الممنوعة من الكفار والله أعلم اه شامي قرز # (*) سواء ~~تصرف بإذن المالك أم لا # (*) ويرجع على المالك ان أوهمه بالاخراج لأنه غرم ~~لحقه نسببه قرز # (6) وهذا عام في PageV01P503 جميع الزكوات # (1) حسا أو حكما قرز # (2) ويعتبر ~~في ذلك بالظن حصل له ظن الاخراج كفى وان لم ms0557 وجب على المتصرف الاخراج اه ح ~~لي لفظا # (*) صوابه ان لم تسقط على المالك أعم # (3) فإن قيل ما وجه سقوطه عن ~~القابض وقد ذكروا وجوب تعدد الضمان على القابض حيث صارت العين المغصوبة لله ~~تعالى فهلا لزم ان يتعدد الضمان كما في الغصب فلا يسقط عن القابض باخراج ~~المالك قلت الفرق بينهما ان العين المغصوبة إذا التبس مالكها انفصلت عنه ~~وصارت لله تعالى بعد إن كانت لمعين والزكاة هنا من أصلها للفقراء فهي أشبه ~~بالعين المغصوبة التي لم يلتبس مالكها بل معروف فإن حكمها بأنه يبرأ الغاصب ~~مصيرها إلى مستحقها من أحدهم ولا يتعدد الضمان الا بعد الاستهلاك فيتعدد ~~الضمان بتعدد المتصرف اه غيث # (4) فإن أخرج العين إلى الفقير برئت ذمته ~~وضمن للمالك وان أخرج من ماله فلا رجوع له على المالك خلاف الفقيه ح اه ح ~~لي قرز # (5) وعلم بأنه وكيل قرز # (6) مع غيبة المالك أو المتمرد وينويها عن ~~الزكاة وقيل ولو حاضرا قرز # (*) مع علمهما # (7) ولا يبري بالصرف إلى غير ~~الإمام أو المصدق الا ان يصرف بإذن المالك وحيث لم يأذن له المالك فإنه يجب ~~عليه استفداء العين من يده بما لا يجحف به ثم يصرفها إلى الإمام أو المصدق ~~أو إلى الفقير بإذن المالك؟ وظاهر الكتاب لا فرق وهو المختار في أنه يبرأ ~~قرز ولفظ البيان وإذا أخرج القابض عين ما وجب عليه أو ضمانه برئ هو منه لا ~~المالك الا إذا كان باذنه أو دفعت إلى الإمام أو المصدق قيل ح إذا علما ~~بذلك لأجل النية اه ن لفظا # (8) فاما لو كان المعروف من حاله في العادة انه ~~يخرج الزكاة فلا ضمان على القابض إذا رد إليه ولو لم يخرجها من بعد بل قد؟ ~~بالرد إليه قولا واحدا اه غيث بلفظه وظاهر الاز خلافه قرز # (9) هذا يوهم ~~انه إذا مات قبل امكان الأداء جاز تكفينه منها وفيه مناقضة لما تقدم وهي ~~قبله كالوديعة؟ قبل طلبها والمعلوم ان الوديعة قبل طلبها لا يجوز تكفين ~~الوديع منها وإنما ms0558 يستقيم على قول م ان امكان الأداء شرط في الوجوب اه ح ~~أثمار # (*) فإن مات وعليه خراج أو معاملة فهل يقدم على كفنه أم لا (الجواب) ~~ان الخراج كالدين فلا يتقدم على الكفن والمعاملة كالزكاة فتقدم على ؟ # (*) ~~عبارة الفتح ومن مات بعد وجوبها وهي أولى لتوافق ما تقدم وكلام الاز مبنى ~~على الاتفاق بين السيدين والا فقد تقدم قول أبى ط صريح والصريح أولى من ~~المفهوم # (10) مسألة من كثرت عليه PageV01P504 الواجبات حتى استغرقت ماله لم يمنع جواز الأكل ~~من ماله؟ ما دام حيا وذلك لان المال باق على ملكه قال في الانتصار ويأتي ~~على قول الهادي والقاسم انه غاصب لحق الفقراء لان الزكاة تعلق بالعين فلا ~~يجوز تناول شيئا ماله قال الإمام ى لان ما من جزء الا وللفقير فيه حق مستحق ~~وبعد موته لا يجوز الا بالولاية اه برهان؟ في غير المعشرات وفيها لا يجوز ~~الا إذا بقي قدر الواجب اه مفتى وقرز # (1) تنبيه قال في الانتصار وعن ~~سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام انه أراد أن يختبر من أين يخرج العسل ~~من أفواه النحل أو من أبارها فأدخلها قواريرا صافية وختم على القوارير فلما ~~دفعت فيها طمست القوارير لئلا يعلم حالها فعلم أن ذلك أمرا استأثر الله فيه ~~بعلمه وان المصلحة السد على الخلق # (*) وظاهر الشرح عدم الفرق قرز ولفظ ح لي ~~والعسل إذا قوم بشمعة وبلغ نصابا وجبت تزكيته وان فصل عنه فإن بلغ كل واحد ~~نصابا جبت تزكيته؟ والا فلا اه لفظا والمختار في الشمع بعد فصله لا شئ فيه ~~وان بلغ نصابا قرز؟ يقال هذا يستقيم حيث يخرج دفعات كل دفعة دون نصاب فاما ~~لو كانت الدفعة نصابا فقد لزمت الزكاة قبل الفصل بانضمام أحدهما إلى الاخر ~~والفصل بعد ذلك لا يتغير فيه الحكم اه ع شارح # (2) إذا لم يعد له حائزا وان ~~عد له حائزا وجب فيه العشر اه قال سيدنا محمد العنسي إنما عسله في المالك ~~قبل ان يعد له حائزا فمباح وما ms0559 كان بعد الإجازة فملك صاحبة قرز # (3) قيل الا ~~أن يكون في بلد يكال فنصابه خمسة أوسق اه كب لفظا قرز # (4) وجه النظران ~~الدليل لم يفصل # (5) قال م بالله ويزكى ما ترك للنحل لأول مرة فقط ان لم ~~تأكله من بعد والقول قول المالك في قدره اه بحر وبعده ان أكلته قرز # (6) ~~فإن كان يقوم بشمعه نصابا ثم فصل عنه وقصر عن قيمة النصاب فما وجه سقوط ~~الزكاة بعد لزومها # (7) بان وجد PageV01P505 شمعا لا عسل فيه كما يتفق شديدا الأوقات واما ~~لو فصل عن العسل فقد وجد الموجب لتقويمه مع العسل قبل فصله خلاف م بالله ~~اه محيرسي # (*) لعدم الدليل # (1) إذا بلغت قيمته نصابا منفردا قياسا على ~~العسل المختار في الشمع لا شئ فيه وان بلغ النصاب فرز # (2) وإنما قال من ~~تضمنته الآية ولم يقل من في الآية لتدخل المصالح لأنها دخلت في ضمن غيرها ~~وهو سهم سبيل الله تعالى وفى الخمس من في الآية # (3) في الميل وقيل في ~~البريد كما في الخمس وقيل المجلس قرز # (4) هذا على القول بوجوب التقسيط وهو ~~قول ش وعندنا أن الا آية؟ فيمن تصرف فيه الزكاة لا للقسمة اه بحر ويؤيد ~~هذا خبر وهو انه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بدفع زكاة بني زريق إلى سلمة ~~بن صخر لما ظاهر من امرأته فيدل على ما ذكر وهو اختيار القاسم والهادي ~~وأسباطهما وبه قال زيد بن علي وم بالله وعلى الجملة فهو اختيار القاسمية ~~والناصرية وما ذكر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل صدقات بنى زريق ~~لسلمة بن صخر يجوز دفعها إلى كل واحد من كل صنف وهو اختيار من ذكرنا اه ~~اه شفاء # (*) وقوله صلى الله عليه وآله أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها ~~في فقرائكم قلت وبالله التوفيق وهذا نص صريح في جواز صرف الزكاة إلى صنف ~~واحد # (*) ندبا لرب المال ووجوبا على الإمام قرز # (5) والغنى في اللغة من ~~يستغنى بما في يده عن أيدي الناس اه منهاج والمستغني بالحرفة لي ms0560 يغنى فتحل ~~الزكاة له قرز # (6) واعلم أنما كان له نصاب في عينه يعتبر كخمس إبل فإنه ~~يعتبر نصابه بنفسه فلا يمنع إذا ملك نصابا ولا يضم إلى غيره من الأجناس ~~وكلما كان من العروض ونحوها لا نصاب له في نفسه فإنه يضم جميع الجنس ~~والجنسين بالتقويم فإن كان قيمته نصابا حرمت؟ ومثل معناه في الغيث والذهب ~~والفضة والسوائم والمكيل كمقوم المعشر والرقيق؟ وفي حاشية إذا كان قيمته ~~نصاب نقد مفهومه لا لو قومت بنصاب غيره نقد كالغنم قرز # (7) فإن كان له مال ~~مغصوب أو ناسيا له حتى تعذر عليه البيع ونحوه حلت له الزكاة اه بحر معنى ~~حيث أيس من رده ولا فلا # (8) فائدة عن المتوكل على الله ما معناه ان من له ~~مال كثير تبلغ قيمته النصاب ولكنه إذا PageV01P506 عرض للبيع لم يوجد له مشترى لكساده فإنه لا ~~يصير به غنيا والحال ما ذكر فيصير حكمه حكم ابن السبيل الذي لم يحضر ماله ~~فيجوز له حينئذ تناول الزكاة وكذلك حكم من تغلب على ماله حتى لم يتمكن منه ~~ولو كان راجيا لم يصر به غنيا لهذه العلة # (*) المرتضى وط من لا تكفيه غلت ~~أطيانه وان قومت نصابا حلت له الزكاة إذ هو فقير ولا عبرة بالقيمة اه بحر ~~لفظا وروى هذا عن الإمام أحمد بن الحسين وص بالله والفقيه ى وقواه امامنا ~~المتوكل على الله رواه عنه القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال # (1) صوابه ~~معلوفة لان العوامل السائمة تجب فيها الزكاة على المختار قرز # (2) الأولى ~~حذف ألف التخيير من قوله أو ضياعا لان مالا نصاب له في عينه يضم بعضه إلى ~~بعض قرز # (3) من قوله الفقير لا يملك الا المنزل والخادم وثياب الأبدان فدل ~~على أن من ملك عروضا؟ # (4) غير الذهب والفضة قرز # (5) وهو قوى وقواه الشامي # (6) حيث كان له نصاب عينه # (7) وهو ظاهر الأزهار # (8) إذا كانت قائمة ~~بأعيانها يعنى هذه الخمسة لا إذا كانت معدومة فلا يستثنى له قيمتها اه ~~حثيث ومثله في الغيث وقال المفتى انها ms0561 تستثنى له القيمة # (9) أعيانها لا ~~أثمانها قرز # (10) أعيانها لا أثمانها قرز # (11) في الميل قرز في كل بلد ~~بعادة أهلها وقيل في البريد # (12) وكذلك بيت الخريف إذا كانت يعتاده لا ~~العنب وقواه الشامي وظاهر الأزهار خلافه واستثنى بيت البادية اه عامر إن ~~كان من أهل المدينة والعكس قرز # (13) والمراد بالأثاث الفراش والآنية التي ~~يعتادها مثله من الفقراء في جهته اه ح أثمار # (14) وكلما يصلح للمعيشة قرز # (15) ككتاب بكسر العين قاموس عيال الرجل من يعوله PageV01P507 # (1) وظاهر عبارة شرح الاز انه يستثنى له خادم ~~إذا كان ممن يخدم نفسه عادة ولو كان يطيق وقرره امامنا قال وهو ظاهر الاز ~~وغيره بل قد يكون في خدمة نفسه ممن لا يخدمها اسقاط مروءة والذي في تعليق ~~ابن مفتاح على التذكرة ما معناه ان هذا إذا كان لا يخدم نفسه لعجز أو نحوه ~~فإن كان يطيق خدمة نفسه لم يستثنى له ومثله في بعض حواشي شرحه على الاز ~~منسوبة إلى أم هذا الشرح وهي المسودة بخط من ألفه اه ح فتح وفي حاشية ~~الخادم في جميع المواضع للعجز لا للعادة الا في الزوجة قرز # (*) وكسوته # (*) ~~للعجز لا للعادة قرز # (2) وما عليها من الحلية وقيل لا ما عليها من الذهب ~~والفضة # (*) أعيانها لا أثمانها قرز # (3) لا ما عليها من الذهب والفضة ~~والظاهر عدم الفرق قرز # (4) قلت وكذا العبيد والمتخذين للقتال إذا احتيج ~~إليهم فإنهم يستثنون كالفرس اه غيث ولو كان يحتاج إلى آلة كثيرة من خيل ~~وسلاح ليعطها غيره من عبيده وأولاده هل يستثنى له ذلك أم لا وإذا كان لا ~~يقدر على الجهاد ولكنه يحتاج من يدفع عنه العدو بآلة حرب وهل يستثنى له ما ~~كان فيه ارهاب من حرير وحلية أم لا الظاهر الاستثناء في غير الحلية لا هي ~~وإن كان فيها ارهاب اه وابل وقيل إذا كان فيها ارهاب استثنت قرز # (5) الترس # (6) لنفسه لا لغيره (فائدة) * التلم الذي تجعله الزارع برا للاشراف أو نذرا ~~لا ينبغي أخذه الا بطيبة نفوسهم والزكاة على الزارعين وذكر ms0562 السيد علي بن ~~فاضل أن الزكاة تجب على النذر # (7) وكذا المتعلم # (8) التي يعتاد قراءتها على ~~غير المشايخ # (9) التي يعتاد قراءتها على المشايخ # (10) قال عليه السلام وهو ~~الأقرب عندي لان حاجته إليها إذا كانت للفتوى والتدريس يصير حكمها حكم مالا ~~يستغنى عنه من ثياب الأبدان وغيرها اه املاء # (11) الحسن بن إسماعيل # (12) ~~وهو الأستاذ # (13) وعليه الاز # (14) يقال لو كان معه أمة حسناء وهي لا تحصنه ~~الا هي هل يستثنى له قال المفتى تستثنى وقد شملها الاز في قوله يحتاجها قرز # (*) في غير وآلة الحرب وكتب التدريس والفتيا لو فيها الخط والتحشية والجلد ~~والكاغد وجبايتها ولو كانت نفاستها لأجل حلية قرز ويزكيها إذا وجبت فيها ~~الزكاة # (*) وكانت الزيادة نصابا قرز PageV01P508 # (1) جائزة يحترز من أن تكون له صناعة غير ~~جائزة وذلك السيد لا يمكنه الانكار عليه # (2) كالعلم والديانة والشجاعة # (3) ~~إذا كانت نصابا أو موفية النصاب قرز # (4) ويبقى نصابا قرز # (5) وهل يستثنى له ~~كسوة الزوجة في المستقبل الأقرب ذلك وكذا المهر إذا كان حلية موجودة فلا ~~يبعد ان يستثنى له كالكسوة قرز # (6) قال يحيى بن الحسين بلغنا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله أنه قال ليس المسكين هذا الطواف عليكم ترده التمرة ~~والتمرتان واللقمة واللقمتان قالوا فمن المسكين قال الذي لا يجد غنا يغنيه ~~ولا يفطن له؟ فيتفضل عليه ولا يقوم فيسأل الناس اه من الأحكام بلفظه؟ أي ~~لا يدرى ما عنده # (*) وثمرة الخلاف لو أوصى لزيد وللفقراء والمساكين فعندنا ~~لزيد الثلث وعند ف النصف اه ح آيات # (*) وهو من لا يملك ما استثنى للفقراء ~~قرز # (7) لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة قيل لصق جسمه بالتراب لشدة عريه؟ # واحتج الشافعي بقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون مع أنها ~~أنصباء ووصفهم بالمسكنة قلنا أضافها إليهم وهم أجزاء أو حصة كل واحد منهم ~~يسيرة ويؤيده من قرأ لمساكين بتشديد السين اه زهور وهاجري قال الإمام شرف ~~الدين لا حجة لهم في ذلك لأنه متأول وأحسن ما يحتج به لم قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ms0563 وأمتني مسكينا مع تعوذه من الفقر وإنما قال ذلك لأجل الحاجة ~~لأنه كان لا يجب الحاجة قالوا قال وتعالى إنما الصدقات للفقراء فبدأ بهم ~~قلنا لأنهم يفتقرون إلى الناس فلا يسئلون فأمر باغنائهم وسد خلتهم ودفع ~~فاقتهم اه حاشية بحر # (8) فإن قيل ما وجه ذكره في الآية لو كانا سواء قال ~~يكون بأكيدا في حق الفقير # (9) أو نذرا أو وقفا قرز # (10) الإمام ى وقيل ض ~~زيد اه شرح راوع PageV01P509 # (1) حيث لا عرف قرز # (2) مع عدم العرف قرز ولعل ~~عرفنا عدم الفرق اه غاية بلفظها # (3) أما من الإمام فيجوز ولو أنصبا كثيرة ~~ولو عملوا انه زكاة ذكره ص بالله؟ قلت لعل الوجه ان الإمام قد يعطى للفقير ~~ولغيره كالتأليف والواجب حمله على السلامة اه نجري قرز؟ ولأنه يصح ان ~~يستقرضها لنبي هاشم من الزكاة ويقضى مما يسوغ لبني هاشم ويكفى في القضاء ~~تحريف النية وقد ذكرت لك ذلك في كلام طويل وكذا في شرح البحر قرز # (4) فرع ~~ومن معه دون نصاب من جنس فلا يأخذ من ذلك الجنس ما يوفيه النصاب قرز # (*) ~~الا الذهب والفضة ونحوهما فحكمهما حكم الجنس الواحد وما لا نصاب له في عينه ~~كمقوم المعشر بأن تكون قيمته دون النصاب قرز # (*) الا المكاتب والمؤلف فلا ~~يشترط ذلك # (5) كمن عقد بخمس في عقدة واحد # (6) كمن عقد بخامسة # (7) فلو التبس ~~عليه الدفعة الأخيرة فقبل الخلط يعمل بظنه في تعينها وبعد الخلط وهي مثلة ~~يرد قدرها من جملة المخلوط للصارف إن كان معلوما وإن كان ملتبسا فبين ~~محصورين قسم قدر الدفعة ويلزم كل واحد أن يعيد قدر الدفعة الأخيرة إن كان ~~كل واحد منهم صرف فيه قدرها وبغير محصورين صرف قدرها في مصرف المظالم فإن ~~التبس عليه قدر الدفعة الأخيرة بعد خلطها عمل في قدرها بالظن كما مر وإن ~~كانت قيمته؟ فقبل الخلط يرد للصارف إن كان معلوما وإن كان ملتبسا فكما مر ~~وبعد الخلط على وجه لا يتميز يملكها بذلك وضمن قيمتها للصارف فإن التبس ~~بمحصورين قسمت القيمة بينهم وبغير ms0564 محصورين فكالمظلمة اه ح لي قرز وقيل ~~يحرم الكل كما لو التبست الخامسة اه مفتى يقال فرق بينهما فإن هنا تصح ~~القسمة لأنه كما لو التبس ملكه بملك غيره إذا تيقن ملك الفقراء لبعضها ~~بخلاف التباس الخامسة فإنه لا يجوز التحري ولا القسمة حكي هذا عن سيدنا زيد ~~عبد الله الأكوع اه من خط سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله # (*) وجه ~~القول الأول أن تملك الصدقة صادف حال الغنى فلم يستقر كلو دفعت إلى إلى غنى ~~ووجه القول الثاني انها دفعت إلى من كان فقيرا قبل وصولها إليه فوجب PageV01P510 أن تجزى كما لو استغنى من بعد اه شفاء # (1) ~~ولو حكما ولم تبلغ قيمته نصابا قرز # (*) وهذا حيث الدفعات الأول باقية فإن ~~كان قد استهلكها حسا فلا اشكال وإن كان حكما كطحن الحب فإن حصل معه من ~~المستهلك بطحن أو نحوه ما قيمته نصاب حرمت عليه على أحد قولي الهادي عليلم ~~والا فلا اه ح لي لفظا قرز وهل الخلط يكون في هذه الصورة استهلاك ويصير ~~المخلوط قيما فيعتبر التحريم ببلوغ قيمته نصابا فصاعدا أو لا يكون الا إذا ~~كان المخلوط نصابا من جنس آخر ويدون نصاب أم لا ينظر لفظ ح لي الظاهر أنه ~~ليس باستهلاك بالنظر إلى هذا والله أعلم قرز # (2) يعنى دخل في ملكه وهو فقير # (3) وأبوط والمرتضى # (4) والمنصوص للش كفاية الأبد قال النواوي وإذا قلت ~~يعطى كفاية الأبد فكيف طريق ذلك قال في اليتيمة يعطى مالا يشترى له عقارا ~~ويستغل كفايته ومنهم من يفسر كلامه بأنه يعطى ما لا ينفق في حياته والأول ~~وأصح هذا في غير المحترف فاما من له حرفة لا يجد له آلة فإنه يشترى له آلة ~~بها كالتاجر يعطى رأس مال يكون قدر ربح كفايته فالبقلي عشرة دراهم ~~والباقلاني عشرة دراهم والفاكهاني عشرين درهما والخباز خمسين درهما والبقال ~~مائة والعطار ألف والبزاز ألفين والصيرفي خمسة آلاف والجوهري عشرة آلاف اه ~~شرح مرغم # (5) مسألة ويجوز للانسان أن يقبض لأولاده الكبار وزوجاته وغيرهم ~~إذا ms0565 هم مستحقون وأمروه بذلك لابد أن يضيف إلى من وكله باللفظ ولو لم يذكره ~~باسمه ولا تكفى النية وحدها لان المخرج قصد الدفع إليه لا إلى غيره الا مع ~~الإضافة إلى الموكل وله أن يقبض لأولاده الصغار؟ إذا كان فقيرا ويصرفه في ~~مصالحهم لا في الانفاق اه رياض؟ ولا يحتاج إلى الإضافة هنا لان له ولاية ~~ويصح تولى القبض من الولي للحمل من الزكاة كما أنه يصح أن يوصى له وينذر ~~عليه ويكون موقوفا فإن خرج حيا فله والا بطل الصرف اعتبار بالانتهاء قرز # (6) وكذا الطفلة وحد الطفولة إلى البلوغ قرز # (7) لوجوه ثلاثة أحدها لقوة ~~ولايته وفى الثاني الاجماع على ولايته والثالث الاجماع على أن ه يغنى ~~والرابع ان حكمه حكم أبيه في الدنيا وينظر ولو كان الأب مجنونا هل يغنى ~~طفلة يغناه للزوم PageV01P511 النفقة أولا يغنى لعدم الولاية سل الذي يفهم ~~من الرياض انه يغنى بغناه إذ علله بوقوع الاجماع على غناه بغناه وصرح به في ~~ح لي # (*) ولو كان لا ولاية كالفاسق والذمي لا الحربي لتنافي في الأحكام قرز # (*) وكذا المجنون جنونا أصليا أو طارئا وقيل أصليا اه تهامي وسواء لزمته ~~نفقة الصغير والمجنون أولا كما لو كانت مزوجة اه ع مى قرز # (*) ولو كان أحد ~~الاباء من الدعوة قرز # (1) فينتقض بما ذكره في شرح النجري على الاز ولعل ~~كلام أهل المذهب ان العبرة بحال الاخذ حيث لم يشرط على الفقير لأنه قد ~~ملكها بالأخذ فاما مع الشرط فقد قالوا هي باقية على ملك صاحبها فيكمل بها ~~النصاب ونحو ذلك اه قال المؤلف لأنه لم يكن المراد بحال الاخذ حال القبض ~~بل المراد حال وقوعه عن الزكاة إذ لا سيما الآخذ الا ذلك فيستردها في هذه ~~الصورة ولا كلام # (*) والمسألة مبنية على وجوه أربعة تغير المخرج والمخرج ~~عنه والمخرج إليه والمخرج نفسه فالأولان إذا اختل أحدهما انكشف عدم الوجوب ~~من الأصل والآخران قد أجزأ الصرف قرز # (2) ما لم يشرط الرد عليه قرز # (*) إن ~~كان تسليما وبحال التمليك إن ms0566 كان تمليكا وان تأخر القبض قرز # (*) لا بحال ~~الشرط # (*) الا الإمام فبحال الوجوب لان التعجيل إليه ليس بتمليك وكذا ~~المصدق قرز # (3) ينظر ما فائدة قبل وجوبها إذ لا فرق قبل وجوبها وحاله ~~وبعدها ولعله لأجل خلاف ش قرز # (4) وكذا فسق الإمام بعد وضعها في مستحقها ~~فقد أجزته اه ن وكذا قبل الوضع قرز # (5) الا الإمام إذا تولى العمل لم ~~يستحق شيئا لان رزقه من بيت المال مفروض اه ح خمسمائة وقيل لا فرق بين ~~الإمام وغيره لأنها تحل له الأجرة مما يحل له قرز # (*) ولو فاسقا إذا كان ~~أمينا ولو امرأة # (6) وهو الجامع والحاسب والكاتب والقاسم الحاشر والعريف ~~المجتهد في أخذها اه بحر لا الكيال والوزان والنقاد فأجرتهم على المالك ~~وهذه الأمور لتمكن الاستيفاء اه شرح بهران والحاشر للماشية ومعنى الحاشر ~~الجامع قال تعالى فحشر فنادى إذ سمى الحشر حشرا لاجتماع الخلائق فيه # (7) ~~رضاء أربابها قرز لأنه وكيل لهم وليس له الاجبار عليها # (8) (فائدة) إذا ~~استعمل العامل عاملا على يده هل يستحق عليه العامل شيئا قال عليلم يستحق ~~بقدر عمله من محاسبة أو اطلال ونحوهما وله أن يستنيب لكن من السهم الذي فرض ~~له من الإمام فقط الا أن يفوض جاز له الزيادة اه تكميل واختلف الناس بم ~~يستحق فقال الشافعي انه يستحق بالرسم لا بالعمل فله ما رسم وهو الثمن فإن ~~نقص عليه جاز له أخذه وأوجب على الإمام بعث السعادة وعندنا ان بعثهم مستحب ~~غير واجب اه غيث # (*) المحق # (9) يستحق أجرة المثل مطلقا سواء كان أقل من ~~المفروض PageV01P512 أم أكثر والوجه انه فساد أصلى ووجه الفساد ~~جهالة العمل والمدة وكذا الأجرة # (*) وعن المتوكل على الله انه يستحق ما فرض ~~له الإمام مطلقا وان كثر لان ذلك ليس من باب الإجارة بل من باب الصرف # (1) ~~وهكذا عندنا في ولاة المساجد والمشاهد والأوقاف الذي شرط لهم بعض ما قبضوه ~~أو بعض ما تصرفوا فيه فإنه لا يصح بل يستحقون أجرة المثل على قدر عملهم اه ~~ن # (2) هذا عموم مخصص بقوله ms0567 ويعطى العامل والمؤلف من غيرها # (3) والمحتسب بعد ~~قبضها من أربابها # (*) ولو فوق نصاب قرز # (4) ويطيب هذا السهم للمؤلفة قلوبهم ~~وإن كان في مقابلة واجب عليهم بنص الآية والاجماع وإن كان القياس ويطيب هذا ~~السهم للمؤلفة قلوبهم وإن كان في مقابلة واجب عليهم بنص الآية والاجماع وإن ~~كان القياس تحريمه اه شرح بحر # (5) لمصلحة عامة لا خاصة عنده # (6) حيث مات ~~الإمام بعد المخالفة كما هو مفهوم الكتاب لا لو مات قبل التمكن من فعل ما ~~الفه لأجله لم يرد اه ع وقيل يردها إلى ذي الولاية إن كان والا صرفها في ~~مصرفها لان الولاية حينئذ إليه في تخليص ذمته كذا قرز # (*) بل يردها إلى ذي ~~الولاية ممن يصلح لان قد خرج عن كونه زكاة # (7) فإذا مات المؤلف فإن الوارث ~~يرد؟ الا حيث أعطاه على أن يقعد عن نصرة أعدائه لان الموت قعود وزيادة قرز؟ ~~ان أعطاه أن ينصره فمات قبل أن ينصره رد الورثة قرز # (8) فإن فعل بعضه استحق ~~بقدره قرز # (9) ويجوز للسيد أن يأخذها ولو كان غنيا أو هاشميا ذكره في شرح ~~الخمس المائة الآية ورجح المفتي رحمه الله انه لابد يكون غير هاشمي؟ ~~ومواليهم وفى الحفيظ ولا يجوز لمكاتبه أن يدفع إليه شيئا من زكاته قرز إذ ~~هو قن ما بقي عليه درهم؟ يعنى المكاتب والمكاتب وأما مكاتب الغنى والفاسق ~~والكافر فظاهر العموم انه يعطى وقرره الوالد اه ح لي PageV01P513 # (1) مما كسبه في المستقبل لا مما أخذه من مال ~~سيده خفية # (2) بل يعطى للنفقة لأجل فقره # (3) وإذا رق المكاتب أو تبرع آخر ~~أو أعتقه سيده لا لأجل ما سلم رد ما أخذ منها وما أعطوه لأجل الكتابة لم ~~يجز له صرفه في غيرها وله أن يتجز فيه ذكره في البحر قيل وإذا مات المكاتب ~~وقد صار بعضه حرا فقد طاب له ما أخذه من الزكاة اه أثمار # (4) وإذا دفع من ~~عليه الزكاة إلى السيد باذن العبد جاز لا بغير اذن وحيث دفع إليه لا يحتاج ~~إلى اذن سيده وإذا ms0568 قبض السيد ما أعطى ثم أعتقه ففي رد السيد ما أخذه تردد ~~المختار انه لا يرد لاحتمال انه إنما أعتقه لأجل ما أخذ بخلاف ما إذا عجز ~~نفسه فالمختار الرد قيل ف وإذا مات وبعضه حر فقد استحق ما أخذه السيد من ~~الزكاة اه تبصرة وفى الصعيتري تطيب حيث أعتقه السيد قرز # (5) ولا يعطى منها ~~جميع مال الكتابة اه هامش هداية # (6) فلو أخذ منها ثم أبرأه الغريم أو تبرع ~~عنه رد ما أخذه ذكره في مهذب ش اه ثمرات وقيل لا وهو يؤخذ من مفهوم قوله ~~يرد المضرب لا المتفضل ومن قوله والعبرة بحال الاخذ قرز # (*) وذكر في درة ~~الغواص للمتوكل على الله المطهر بن يحيى عليلم ان الفقير الذي عليه ديون من ~~زكاة وأعشار وجب عليه حال يساره ولم يخرجها حتى فقر وصار من جملة الغارمين ~~فيجوز تخليصه منها اه من حواشي تذكرة محمد بن حمزة وقد أفهمه از قرز # (7) ~~حيا أو ميتا كما في الهبة في قوله الا إلى الوصي لكفن أو دين قرز # (8) تسكين ~~الدهما الجماعة ذكره في الصحاح وقيل الدهما الفتنة # (9) قيل وفى خبر الذي ~~أتى امرأته وهو صائم في رمضان وأعانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل ~~على خلاف ما أطلق في الكتاب وانه يعطى وإن كان سبب الدين معصية سيأتي إن ~~شاء الله تعالى اه والمراد إذا كان العصيان بنفس الدين لا إذا كان العصيان ~~بغيره ثم لزمه لأجله كمسألة المجامع وكفارة القتل والمظاهر فيعان اه شامي ~~قرز # (10) وهو لانفاق في المعصية لا كثرته في غيرها اه بحر ما لم يقصد ~~الحيلة قرز وقيل ولو قصد قياسا على الكفن إذا سرق # (11) قال في البحر ~~عن PageV01P514 الإمام ي فإن تاب جاز تخليصه وهو قوي اه شرح ~~فتح # (1) أي عنده # (2) وظاهر اطلاق مختصرات أهل المذهب انه لا فرق بين ~~المجاهد بين يدي الإمام أو دون ماله وبلده # (3) الا ان يمتنع كان من جهة ~~التأليف لا من جهة الجهاد اه غيث قرز # (4) ون وص وش ms0569 # (5) وفى ذلك وجهان ~~أحدهما ان الإمام يشترى الآلة ويسلمها إليهم ولا يملكهم بل يسبلها في سبيل ~~الله تعالى الثاني ان الإمام يعطي الجاهد مالا يشترى به ذلك فيملكه # (*) قيل ~~وإن كانوا من بني هاشم فلا يحل منها شئ الا السلاح ونحوه الكراع فيجاهدون ~~به ويردونه أطلق في الشرح انها لا تحل لهم بسبب من الأسباب # (*) وأولاده إذا ~~كان لا يتم له الا بذلك وقيل لا يعطون الا من سهم الفقراء قرز # (*) ويرد ~~المضرب لا المتفضل # (6) قال في البحر وإذا بقي بقية لم يردها إذا كان لتقتير ~~اه ح فتح # (7) فائدة قال في البحر ويجوز العتق والوقف عن دين المظلمة ~~اجماعا إذ هي للمصالح قال الهادي عليه السلام وكذا عن دين الزكاة إذ هو من ~~مصرفها عنده اه لفظا قرز # (8) قال في البحر ليس هذا خاصا بهذا بل يصرف ما ~~فضل من سهام الثمانية كما يصرف في الفقير من أموال المصالح وهو ظاهر ~~التذكرة اه ح فتح # (*) الا الغنى إذا كان فيه مصلحة فلا يعطى منها بالاجماع ~~اه غيث بخلاف الخراج والمعاملة وفى شرح ض زيد ما يدل على أن ذلك اجماع ~~أيضا قيل في وقد أعتقد خلاف هذا من مالت به الدنيا فنعوذ بالله من سئ ~~الأعمال اه نجري قيل إشارة إلى الدواري اه راوع وروى الفقيه ناجى عن ابن ~~أبي الفوارس والفقيه ح انه يجوز ومثله في الصعيتري عن نهاية المجتهد قال ~~الدواري في تعليق الزيادات (مسألة) يجوز تناول أموال المصالح للغنى وان دفع ~~إليه أنصباء في حالة واحدة وان لم يكن في المدفوع إليه مصلحة عامة إذا لم ~~يكن من الزكوات والأعشار وإن كان منها جاز أيضا حيث يكون في المدفوع إليه ~~مصلحة عامة كالقضاء والجهاد والأمان والتدريس ونحو ذلك ويكون ذلك داخلا في ~~قوله تعالى وفي سبيل الله يوضح جواز دفع الأنصباء مع الغناء عن ذلك ما اتفق ~~في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم ما يكثر من ذلك أن الحسن بن علي رضي ~~الله عنهما قدم إلى معاوية ms0570 وإعطاء أربعة آلاف فقبلها وكذلك من المشهور انه ~~دفع إليه والى أخيه الحسين رضي الله عنهما أموالا جمة وسعيد بن مروان وان ~~ويزيد PageV01P515 وعبد الملك أموالا عظيمة وابن عباس وابن عمر ~~رضي الله عنهما تناولا من الحجاج أموالا عظيمة وكذلك إبراهيم بن الحسن وابن ~~أبي ليلى وتناول الشافعي رضي الله عنه دفعة واحدة من هارون ألف دينار ومالك ~~أخذ أموالا جمة وعن أبي ذر انا ان أعطينا قبلنا وان منعنا لم نسئل هذا ما ~~بلغنا من ذلك والله أعلم اه من كلام القاضي عبد الله بن حسن الدواري بلفظه ~~من تعليق الزيادات (ان قلت) هذا مدفوع بقوله صلى الله عليه وآله لاحظ فيها ~~لغنى ومثل هذا لا يعترض يفعل الحسين بن علي وغيره مع أنه لم يعلم أنه تناول ~~من عين الزكاة بل إنما كان من بيت المال وكذا سائر من ذكر في الحاشية ~~فليحقق اه سماع # (1) وحيث صرف في المصالح كعمارة المسجد ونحوه من سهم سبيل ~~الله تعالى هل يصح أن يكون الاجراء فساقا وأغنياء وهاشميين لان المصلحة قد ~~ملكت ذلك أم لا الأظهر صحة ذلك مطلقا بل قد ينتفع بها الكافر كالطريق ~~والمنهل ونحو ذلك اه ح لي لفظا ولفظ حاشية فعلى هذا إذا صرف في المسجد جاز ~~أن يتناول منه الهاشمي والأصول والفصول وكذا غلة الأرض الموقوفة عن حق يصح ~~صرفها إلى من لا تحل له الزكاة على القول بصحة الوقف # (2) ولو كان الميت ~~هاشميا وهو قول ص بالله اه ن من باب القضاء # (3) والمراد بالغنا ما يسد ~~خلتهم حال الصرف ويشهد له قوله صلى الله عليه وآله أغنوهم في ذلك اليوم ~~فيكون غناء مقيدا والمراد ما يكفيهم يومهم # (*) وسائر الأصناف والمذهب خلافه ~~قرز # (4) فإن صرفها فيكون مع حاجتهم إليها ضمن لهم قرز # (5) الميل # (6) قلت إن ~~جعلنا المصالح من سبيل الله جاز فيها ولو كان ثمة حاجة في سائر الأصناف كما ~~هو قول الفقيه ل وان جعلناها لا من سبيل الله فالحق قول زيد بن علي ومن ms0571 معه ~~اه مفتي # (7) وهو كل مؤمن اه هداية ولابد أن يكون غير هاشمي قرز # (8) ولا ~~يعطى الا دون نصاب ويكون الزائد معه أمانة فإن كفى المعان فلا يأخذ منها ~~شيئا والا استنفق من الباقي دون نصاب اه هبل قرز وان احتيج إلى فوق النصاب ~~سلم له اه # (*) ولو ترك التزود عامدا قرز PageV01P516 # (1) والكسوة كالنفقة؟ ولا يعطى في سفر المعصية ~~لأنه إعانة اه بحر وكذا يشترط عدم الموانع قرز؟ في ذلك ولا يرد ما فضل من ~~الكسوة إذ المقصود بها الاستمرار بخلاف النفقة فالمقصود وصوله # (2) فلو كان ~~يمكنه بيعه مع؟ عنه ولو بدون القيمة لم يعط شيئا من الزكاة ولو بغبن فاحش ~~قرز ما لم يجحف قرز # (3) أو حضر لكن لم يتمكن منه اه ح فتح # (4) أي ميل ~~بقعته قرز # (5) وهل المراد الاضراب بالمرة أو إذا أضرب قدر عشرة أيام قال ~~مولانا عليلم إذا كان عازما على السقر وغلب في ظنه انه لا يجد ما يبلغه الا ~~منها فإنه لا يلزمه الرد ولا يجوز له استهلاكه قبل السير ومتى سافر ثم عرضت ~~له الإقامة مع عزم السفر وكذلك فإن سافر بعض المسافة التي أعطى فيها ثم ~~أضرب فإنه يرد الزائد على قدر المسافة التي قطعها إذا لم يحصل له سبب ~~يملكها فاما المتفضل فقد حصل السبب وهو بلوغ الغاية اه غيث قرز فلو أنشأ ~~السفر من بلده وخرج من مسافة القصر فقال ش انه يعان أيضا؟ وقال الإمام ى ~~وأبوح وك انه لا يعان من أنشأ السفر من غير بلده اه كب قاصدا بلده أو موضع ~~اقامته وإذا مات أو غني في حال سفره فقيل كالمضرب وقيل كالمتفضل لأنه إذا ~~أخذها في حال سفره فقد ملكها بحصول السفر اه ح أثمار لبهران؟ ولو إلى ~~منتهى سفره اه املاء شامي قرز # (*) وهل يرد حيث حظر إليه ماله قلت العلة ~~الحاجة وقد زالت إذ يوافق من الضرورة على قدرها وظاهر الاز خلافه وهو انه ~~لا يرد لان العبرة بحال الاخذ ن # (*) كالمكاتب إذا ms0572 عجز اه رياض # (6) دون ~~نصاب اه ح أثمار # (7) أو مات أو غني قرز وظاهر الاز خلافه # (8) ومن في حكمه ~~من مات أو غني قبل بلوغ وطنه أو فسق لان العبرة بحال الاخذ اه ح لي ~~والمختار انه يرد قبل السفر مطلقا اه شامي هذا الرد قبل السفر وكلام ح لي ~~أو بعد السفر كذا قرز # (*) كالتعجيل إذ العبرة بحال الاخذ # (9) قوي والمذهب ~~عدم الفرق # (10) أو ضيافة أو حيث أو سئل وكذا لو أنفق غيره حلت # (11) ما لم ~~يكن مصرفا والمذهب لا فرق لأنه لم؟ الا لمعنى آخر وهو السفر قرز # (12) عبارة ~~الفتح وللامام تفضيل وايثار اه يعنى بلى اجحاف ولا حاجة للباقين وكذا رب ~~المال ولو PageV01P517 أجحف وله الصرف في أحد الأصناف اه عامر قرز ~~وهو الظاهر الاز ومفهوم البحر والهداية وفى الأثمار ما لم يجحف # (1) خلاف ش ~~وهذا مع عدم الحاجة إليه من سائر الأصناف اه والا كان اجحافا وزيادة وقد ~~حققه التهامي اه مفتى قرز # (2) لفظان مترادفان # (3) والفرق بين الغارمين ~~ابني السبيل ونحوهما اه حيث يشترط الزيادة في الغارمين ولم يشترطها في ~~غيرهما لان من عليه الدين معذور عن القضاء لاعساره فلم يظهر الحيف الا ~~بالزيادة على قدر الدين فلم تجب التسوية إلى قدر الدين بخلاف ابني السبيل ~~فكل منها مضطر فإذا أعطى أحدهما ما يكفيه والآخر دون ما يكفيه من دون مرجح ~~كطلب علم أو لضعف بنية فقد حاف عن الحق ومال عنه اه ح أثمار وفتح ولا فرق ~~في وجوب التسوية بين ضعف الصدقة ووسعها # (4) في يومه # (5) طالب علم أو عدل أو ~~ورع أو زهد أو عجز # (6) وهذا مع تضيق الزكاة # (7) ينظر فإنه لا سيما غازيا ~~اه يستقيم حيث كان محتاجا إليه في الجهاد أو كان باذن سيده قرز # (*) إذا ~~بلغت نصابا على المذهب # (9) الأقرب عدم الفرق فيلفق بان تقول إن كان دون ~~النصاب لكل الأسباب جاز وحيث يكون قدره فما قوق فلا يجوز الا فيما يحوز مع ~~الغناء كالعامل والمؤلف اه ن وقال في شرح ms0573 الأثمار ومعنى التفضيل هنا أن ~~يعطيه أكثر من غيره لأنه يأخذ بكل سبب فقد ذكر ض زيد ان ذلك لم يقل به أحد ~~وليس في عبارة الاز تصريح بذلك اه تكميل # (10) وتعني التخلية عن القبض اه ~~مى قرز PageV01P518 # (1) قيل وفى الجواز نظر لان قبض الإمام لا ~~يخرجها عن كونها زكاته بدليل انها لا تحل للهاشمي اه زهور وقد يقال في ~~الجواب انها تخرج عن كونها زكاة المزكي فقط مع براءة ذمته كالأجنبي اه ح ~~أثمار واما الفقير فلا اشكال انها تخرج عن كونها زكاة بقبضه لها اه غيث ~~لفظا # (2) وللامام أن يأذن للمخرج أن يصرفها في ولده وذلك بعد أن يقبضها ~~بأمر الإمام عن الزكاة لتخرج عن كونها زكاة المزكى ويكفى التخلية قرز # (3) ~~ولا يمين عليهم لأنه حق الله تعالى ولان الرسول صلى الله عليه وآله قبل قول ~~المجامع والمظاهر اه ح لي # (*) وكذا ابن السبيل إذ لا يعرف الا من جهته اه ~~بحر وأما سائر الأصناف فلا يقبل قوله فيها كما هو الفهوم وفى الفتح كغيره ~~وهو ظاهر الاز قرز # (4) ولو بكتابة أو رسالة أو إشارة والعلة اذلال النفس ~~فلا يجوز الا في طاعة الله تعالى ولان الرسول صلى الله عليه وآله قد نهى عن ~~اذلال المرء نفسه حتى العارية مع الغنى عن المستعار الا مع الحاجة لان ~~النبي صلى الله عليه وآله استعار من صفوان بن أمية دروعا واما القرض فخصه ~~الدليل اه هامش # (5) كالعارية مع الغنى # (6) قال ص بالله هذا فيمن سأل لنفسه ~~واما للغير فيجوز اه لفظا لأنه شافع # (7) والكسوة في ذلك كله كالنفقة قرز # (8) وأما من غيرها فلا يجوز اه غيث قرز # (9) فإن قلت إذا جاز السؤال للفقير ~~في هذه الأشياء فما الذي حرم عليه أن يسأل والفقير إنما يسأل لهذه الأمور ~~فكان اللائق أن يقول ويجوز السؤال غالبا قلت لما كان الأغلب على النفوس ~~السؤال مع حصول السداد جئنا بهذه العبارة للتشديد وفى تحريم السؤال آثار ~~منها قوله صلى الله عليه وآله من سأل ms0574 ومعه ما يغنيه فكأنما يستكثر من جمر ~~جهنم قيل وما يغنيه يا رسول الله قال فوت يوم وفى بعض الأخبار أربعون درهما ~~قيل ح أراد بفوت اليوم غناء النفقة وبالأربعين غناء الكسوة وقوله صلى الله ~~عليه وآله المسألة لا تحل الا الثلاثة لذي فقر مدقع أو غرم موجع أو دم مفضع ~~وقوله صلى الله عليه وآله من فتح على نفسه باب السؤال من غير فاقة فتح الله ~~عليه أبواب الفقر من حيث لا يحتسب اه ذو يد # (*) وهو يدل على أنها غير ~~كبيرة والا لم يصح صرفها فيه وإنما توعد PageV01P519 عليه بعينه لا يكون كبيرة وان الأصل عدم الكبر # (1) قلنا معذور # (2) ولا يقال إنه ملكه من وجه محظور فيلزمه التصدق به لان ~~الملك منفصل عن السؤال ولا مدخل للسؤال فيه فإن قيل ما الفرق بينه وبين ~~رشوة الحاكم الجواب ان الذي دفع إلى الحاكم في مقابلة مالا يجوز فلم تطيب ~~له بخلاف هذا فإن الدافع دفعة إليه وهو للفقراء وإن كان عاصيا بالسؤال اه ~~دواري # (3) إذا كان لا يعطى الا به عندهما # (4) إذ لا منة ولا نقص في سؤاله ~~إذ هو نائب عن المسلمين فضلا عن الفقراء والمساكين اه ح فتح ولقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم الا ان يسأل الرجل ذا سلطان ولقوله صلى الله عليه وآله ~~السلطان ظل الله في الأرض يأوى إليه كل مطرود وملهوف اه بستان # (5) إذا كان ~~ممن يستحق الزكاة # (6) ولا يجوز أن يكون الكافر عاملا عليها اه ح لي لقوله ~~تعالى ولن يجعل الله للكافرين الآية # (7) يكون إلى وليهم شرعا كالإمام ~~والحاكم قرز # (8) وكذا من بلغ منهم في دارنا ولم يظهر منه كفر وفى ذلك نظر ~~لا من كان أبويه كافرين في دارنا فحكمه حكم أبويه مطلقا ما لم يسلم اه ~~شامي # (9) لقولهم إن العبد مجبر على فعله لا اختيار له فيه اه بيان # (10) أي ~~كفار التأويل # (11) خلاف أبى ح وش وأبو يوسف لان الله قد أعز الاسلام اه ~~فاسقط التأليف # (12) وأما إذا التبس ms0575 الفسق والايمان وجب الرجوع إلى ظاهر ~~الاسلام ولا يجب البحث الا أن تكون عليه قرائن الفسق فينبغي البحث فاما إذا ~~كان ظاهره الفسق وأظهر التوبة عند اعطاءه ولم يكن قد أظهرها من قبل فيحتمل ~~أن يقال إن المعطى يعمل بظنه بحسب ما يظهر له من القرائن فإن التبس فالأولى ~~المنع رجوعا إلى الأصل اه شرح بحر قرز # (*) لأنه من أهل النار فلا يجوز صرف ~~الزكاة إليه وأما أطفال الفساق فيجوز صرف الزكاة إليهم؟ فينظر ما الفرق ~~بينهم وبين أطفال الكفار اه قيل لمزية الاسلام؟ ويكون القبض إلى وليهم ~~شرعا بشرط الفقر # (13) واما مجروح العدالة فيحل له قرز # (14) حيث يكون أمينا ~~لأنه يتصرف في أموال الفقراء فوجب أن يكون مأمون الخيانة لأنه إذا ~~كان PageV01P520 خائنا لم يؤمن نفى أموال الفقراء # (1) ويؤخذ من ~~هذا انه يعتبر الفقر في سائر الأصناف كالمكاتب والغارم وابن السبيل ونحوهم ~~ومعنى فقر ابن السبيل انه لا يعطى نصابا # (2) سارق أو باغي # (3) تشريفا لهم ~~لأنها غسالة أوساخ الناس التي تعطى على جهة الترحم وتدل على ذلك الآخذ فنزه ~~الله تعالى منصبه العالي وصان نفسه الشريفة عن ذلك وأبدله بما هو أعز ~~للنفوس وأشرف بألفي المأخوذ على جهة القهر والغلبة الدال على؟ الآخذ وذل ~~المأخوذ منه ولهذا قال صلى الله عليه وآله اللهم اجعل رزقي تحت ظل رمحي ~~وشاركه في ذلك قرابته تشريفا لهم لقربه اه ح بحر وحكى في الأمالي والجامع ~~عن السيد عبد العظيم الحسنى انها تجوز لهم إذا منعوا الخمس لأنه عوض لهم ~~عنها وبه قال الإصطخري وأبو سعيد الهروي ومحمد بن يحيى من الشافعية اه ~~حاشية هداية # (*) قال عليه السلام وهم آل على وال عقيل وآل جعفر وآل العباس ~~وآل الحرث بن عبد المطلب اه شرح بهران ولا تحرم الزكاة الا على أولاد هاشم ~~اعلم أنه كان لعبد مناف خمسة أولادهم فمنهم هاشم ونوفل وعبد شمس والمطلب ~~وأبو عمرو # (*) وهذا مخصص العمومات التي تقدمت في الغارم وما بعده قال أبوط ~~الظاهر أن الزكاة محرمة علي ms0576 بني هاشم بالاجماع اه غيث بلفظه # (4) موالي ~~العتاق وعن المفتي وحثيث وعن الهبل إن لا فرق لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم موالي القوم منهم ومثله في البحر وهو الظاهر الأزهار # (*) ونفقة بهائهم # (5) ومكاتبهم اه ح لي # (6) ومحمد بن المطهر وغيرهم قالوا والعموم مخصص بما ~~روى زين العابدين عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله انك حرمت ~~علينا صدقات الناس فهل تحل صدقات بعضنا لبعض فقال نعم اه ح بحر قال في شرح ~~الفتح وقواه امامنا قال فيه وقد روى فيه صاحب كتاب أصول الحديث حديث العباس ~~في جواز ذلك زها مائتين رجلا وامرأة من الصحابة والتابعين وتابعيهم منهم ~~ثلاثة وعشرون من أهل البيت عليهم السلام منهم الأربعة المعصومين قال الناصر ~~بن الهادي سمعنا من آبائنا ان صدقات آل الرسول تحل لضعفائهم وفقرائهم وهو ~~عندي كذلك وهذا دليل ان ذلك مذهب الهادي لأنه أقرب آبائه إليه وروى هذا عن ~~علي عليه السلام وفاطمة والحسنين ومائتي نفر من الصحابة واختاره الإمام شرف ~~الدين # (7) قيل وهكذا الخلاف في زكاة الأوقاف وأموال المساجد إذ لا منة فيها ~~عليهم (مسألة) سئل مولانا القاسم بن محمد عن زكاة الفاسق فقال إنها مباحة ~~لمن أخذها ولا تكون زكاة لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وقوله ~~تعالى فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أي باطلا PageV01P521 # (1) فلا يحل بالاجماع قرز # (2) التعليل بالمنة ~~فيه نظر فيلزم منه تحريم قبول الهبة والهدية مع المنة وذلك جائز اجماعا ~~وإنما يعلل بتنزيههم عن أن يتطهر بهم الناس ويميطوا بهم أوساخ أموالهم كما ~~نية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قوله للحسن كخ كخ وهذا من تنبيه ~~النص الذي هو أقوى طرق العلة اه حاشية بحر # (3) ونحوهما كابن السبيل ~~والغارم وإنما خصهما بالذكر لأجل الخلاف # (4) فإن كان الامر كما ذكر فما ~~يكون في الهاشمي إذا استؤجر على حملها ببعض منها هل يستحق شيئا منها أجرة ~~على عملة لأنهما استويا في كونهما إجارة على عمل ان ms0577 قلتم لا يستحق ففي ~~الإجارة حيث قلتم ويصح بعض المحمول ونحوه بعد الحمل وان قلتم يستحق فما ~~الفرق بينه وبين العامل وهل اجماع أم لا لان قوله في الشرح لو استؤجر على ~~حمل هذا الطعام بنصفه فلا خلاف في صحة هذه فهل يكون اجماعا فيها أم لا سل ~~الجواب والله تعالى أعلم أن المعاملة إجارة خاصة في جعل الهاشمي عاملا وان ~~دخل جوازه في عموم الإجارات فقد أخرجه الدليل الخاص من هذا العموم والخاص ~~مقدم على العام كما هو مقرر في الأصول والدليل هو حديث أبي رافع ان النبي ~~صلى الله عليه وآله بعث رجلا على الصدقة من بنى مخزوم لأبي رافع أصحبني ~~يصيبك سهم معنى فقال امهلني حتى أسأل رسول الله صلى الله وسلم فاتاه فسأله ~~فقال موالي القوم من أنفسهم وانا لا نأكل الصدقة رواه أبو داود وأحمد ~~والنسائي وابن خزيمة والترمذي وابن حبان وروى مسلم ان الفضل بن العباس رضي ~~الله عنهما قال طلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أكون عاملا على ~~الصدق فقال إن الصدفة لا تحل لمحمد وآل محمد وأيضا ان العمالة لا تخرجها عن ~~كونها أوساخ الناس فعلة التحريم باقية اه نقل من خط السيد محمد بن إبراهيم ~~بن الفضل رحمه الله تعالى # (5) وقواه المتوكل على الله إسماعيل # (6) وقد رجع ~~عنه في البحر # (7) على الكافر والفاسق قلنا علتهما طارئة # (8) سيأتي في باب ~~الأطعمة ان المضطر يقدم الأخف والزكاة كمال الغير فيلزم فيمن تحرم عليه من ~~غنى وفاسق وهاشمي ولا وجه لاختصاصه اه مفتى # (*) ولا يأكل المضطر من الزكاة ~~الا ما يسد رمقه وكذلك الغنى والفاسق اه بحر وفى الأثمار ما يسد جوعته فإن ~~شبع فمعصية مغفورة من غير توبة لان أول الفعل مباح والشبع محرم وذلك ~~كالشارب إذا غص بلقمة وقيل يفرق بينهما لان الشارب الفعل متصل بخلاف هذا ~~فيجب التوبة # (9) على نفس أو عضو # (10) العطش أو العرى قرز PageV01P522 # (1) فإن قيل إن الزكاة شبه فلم لا يخير الجواب ~~ان الزكاة مثل ms0578 مال الغير وهو يقدم الميتة على مال الغير فإن وجدت الزكاة ~~ومال الغير حيث اضطر قدم الزكاة لأنها أخف ومثله عن المفتى وحثيث وفي حاشية ~~فإن وجد الزكاة ومال الغير قدم الزكاة لأنها تحل للمصالح في حال فكانت أخص؟ ~~قرز # (2) وقال الدواري ان خشي تلفا أو تلف عضو لا مجرد الضرر لأنه مشبه بمن ~~اضطر إلى طعام الغير وهو لا يباح الا في هذا الحال قلت وهو ظاهر المذهب اه ~~تكميل # (3) يقال اما على سبيل الاستقراض فالقياس انه يجوز من غير اشتراط ضرر ~~وقال في الثمرات وللحاكم ومتولي المسجد ونحوه الاقتراض مماليهم الولاية ~~عليه وللامام الاقتراض من الزكاة لنفسه أو لمصرف آخر إذا احتاج إلى ذلك ~~ويقترض الزكاة لبيت المال ويقبض ذلك ويصرفه في هامشي يحل له بيت المال كما ~~روي عن الإمام علي بن محمد قال فيها قال في التهذيب وقد روي عن علي عليه ~~السلام وأبى بكر وعمر ان للامام أنة يتناول من بيت المال ويكون تقدير ما ~~أخذه في اجتهاده انتهى ذكره في البحر في كتاب الغصب ولابد من كمال شروط ~~القرض مع معرفة القدر أو الظن لو طرأ اللبس اه بلفظه ولعل كلام الكتاب ~~مبنى حيث أخذه بغير اذن الولي وأما لو أخذه باذنه فهو يجوز القرض من غير ~~ضرر فتأمل # (4) لان الزكاة حرمت من وجهين لكونها زكاة ومال للغير يعنى ~~للفقراء اه كب من الحج # (5) للتعين لا للاجزاء فلابد من النية قرز # (6) ~~والذي يجوز لغنيهم وفقيرهم الأموال المسبلة والخمس والأضحية وموات الأرض ~~ونذر معين أو مطلق ووصية وهدى النفل وتمتع وقران الذي يختص فقيرهم أو فيه ~~مصلحة الأموال التي لا مالك لها أو جهل أهلها والمظالم وبيت المال كالخراج ~~والمعاملة وكالضالة واللقطة وما استهلك حكما وما وجب التصديق به من الرشاء ~~ومثله في البيان ويكفيك في حصرها ما ذكرناه في الاز وهو قولنا وتحل لهم ما ~~عدا الزكاة الخ اه غيث # (7) وفى كفارة الصلاة وجهان م بالله وط تحرم ككفارة ~~الصوم والمنصور بالله والإمام يحيى ms0579 لا تحرم إذ لا وجوب اه بحر وقيل العبرة ~~بمذهب الموصى فحيث يرى لزوجها لزومها وأوصى وأطلق فإنها تحرم عليهم وحيث لا ~~يرى لزومها فلا تحرم ولعله أولى PageV01P523 ولعله حيث أظهر انها غير واجبة وأما إذا أوصى ~~فقد صارت واجبة ويحتمل على أنه قد انتقل إلى ذلك المذهب كما يأتي نظيره في ~~الصيام اه وفى البستان لا تحرم عليهم لأنها غير واجبة وإنما وجبت بالايصاء ~~منه قرز كلام البستان حيث أوصى وأطلق فلا تحرم الا حيث يرى لزومها فتحرم ~~والله أعلم ولفظ البستان والمراد بالكفارة غير كفارة الصلاة فلما هي فقال م ~~بالله وأبوط تحرم أيضا ككفارة الصوم وقال الناصر والمنصور بالله والإمام ~~يحيى لا تحرم عليهم لأنها غير واجبة وإنما وجبت بالايصاء اه بلفظة # (1) إذ ~~الأصل عدم الزكاة ولم تدخل في التحريم الا ما علم أو ظن تحريمه قرز # (2) فإن ~~انكشف ان الذي أخذه زكاة ردها إن كانت باقية وضمنها إن كانت تألفة وهذا على ~~القول بان الإباحة تبطل ببطلان عوضها والمختار انه إن كان باقيا رده مطلقا ~~وإن كان تالفا فإن سلمه إليه وهو عالم انه هاشمي وانه لا يصح الصرف إليه لا ~~عوض عليه وإن كان جاهلا رد اه عامر ولعل كلام الكتاب في الاجزاء لا في ~~الضمان وعدمه ما لم يكن الجزء العاشر فغصب لأن الضمان يكون للمالك فيجب ~~الرد لأنه ممنوع التصرف فيه كما يأتي في قوله ولا يبيع أحد ما لم يعشر أو ~~يخمس الخ وقرره في قراءة البيان # (*) وهذا إذا كان المعطى رب المال فلو كان ~~هو الإمام جاز لهم ولو علموا انه زكاة لأنه يصح من الإمام أن يقترض لبني ~~هاشم من الزكاة ويقضى مما يسوغ لهم ويكفيه في القضاء تحريف النية وقد ذكر ~~معنى ذلك في شرح الفتح في كلام طويل وكذا في ح البحر اه ذو يد قرز # (3) ~~والفاسق # (4) فإن أوصى بالزكاة ونحوها جاز صرفها إلى من تلزمه نفقته # (1) لا ~~أصوله وفصوله مطلقا والحيلة في القريب ان يعجل إليه نفقة ms0580 عشرة أيام ثم يصرف ~~زكاته إليه واما الزوجة فمطلقا وان عجل لان نفقتها ثابتة بالأصالة اه ح لي ~~وكذا لو كانت ناشزة # (2) لان ما سقطت الا لعارض وادعى في شرح الإبانة ~~الاجماع وذكر الإمام إبراهيم بن تاج الدين السيد ح انه يجوز وقرره ح من جهة ~~النظر لأنه يسقط عن نفسه شئ من النفقة اه زهور # (2) فيقال غالبا واما ~~المطلقة بائنا فلعله يجوز الصرف إليها وكذا المتوفى عنها وظاهر الاز خلافه ~~فلا يجوز حيث هي في العدة # (1) ومثله في الغيث ولو كان القريب وارثا وهو ~~ظاهر الاز حيث قال حال الاخراج ولفظ البيان الثالث من يرثه الدافع إذا مات ~~الخ # (*) أما لو صرف في مملوكة قنا أو مدبرا أو أم ولد تجزه بلا خلاف وان ~~صرف في مكاتبه فقيل لا يجزى مطلقا وقيل يجزى ان عتق ويستأنف ان رق ذكره في ~~اللمعة وهو الأقرب اه ح لي # (5) لتخرج امرأة المفقود PageV01P524 في مدة استبرائها من الثاني لعوده فهي ساقطة ~~مع أن الزوجية ثابتة بينهما اه بحر ينظر فلا يجزى قرز # (1) ينظر لو كان ~~نفقة القريب مناوبة بين اثنين فهل تجزى أحدهما صرف الزكاة إليه في نوبة؟ ~~الثاني سل لعله يجزى الصرف وهو ظاهر الاز في قوله حال الاخراج وقيل لا يجزى # (2) واحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة على القريب صدقة وصلة اه ~~غيث قلنا أراد النفل # (3) من النسب # (4) والوجه ان الولد بعض منه فلا يجوز ~~لأحدهما أن يصرف إلى الآخر شيئا كما لا يجوز صرفه في نفسه وللاجماع أيضا ~~اه تعليق أم # (*) من النسب قرز # (5) صوابه لفقر أو غيره # (6) كبنته الصغيرة ~~المزوجة (،) بل فيه خلاف أبو ف ومحمد ورواية عن أبي ح في الصرف مع الجهل ~~لأنه يجزى عندهم اه زهور # (8) والخلاف في ولد الزنا في ثلاث مسائل صرف ~~الزكاة إليه ونحوها وجواز نكاحها إذا كانت أنثى والعتق إذا ملكه والمختار ~~قول م بالله وأبى ح وأبى ع وهو انه لا يصح الصرف إليه ولا يصح نكاحها ويعتق ~~وفى ms0581 سائر الأحكام ما عدا الثلاثة كالأجنبي (سؤال) ما حكم من تناول من ~~الزكاة من الهاشميين أو ممن هو غير مصرف لها أو أخذ فوق نصاب هل يجوز حمله ~~على السلامة أم لا (الجواب) والله الموفق ان القابض لها من هؤلاء المذكورين ~~إن كان بأمر امام جامع الشروط فلا اعتراض بل ولا مدخل لاختلاج الصدر بذلك ~~فضلا عن الاعتراض وإن كان غير كامل الشروط المعتبرة فلا يخلو ذلك القابض من ~~المذكورين اما أن يكون من العوام أم لا إن كان منهم ولا يهتدى إلى التخلص ~~وجب حمله على غير السلامة ووجب الانكار عليه وعلى المسلم إليه وإن كان من ~~أهل العلم وممن يعرف التخلص من تبعة الله تعالى وجب حمله على السلامة وان ~~ينفي الظان عن نفسه سوء الظن بذلك القابض فضلا ان يتكلم في عرضه فيأخذ في ~~لحمه فإن ذلك من نزغات الشيطان اللتي يريد الوقيعة بين أهل الايمان بل يدفع ~~ذلك لتجويزات شرعية كما ذكره الإمام شرف الدين في جواب على الحسن بن غز ~~الدين منها أن يكون تحت يده جماعة فقراء يصرف إلى كل واحد منهم دون النصاب ~~على حسب الحاجة حتى يكمل النصاب وهذا عام للهاشميين القابض وغيره أو يكون ~~في القابض مصلحة ويكون له ولاية عامة يتمكن بها من تحويل بعض الحقوق فيقترض ~~مثلا من أموال الفقراء من الأعشار ويكون قضاؤهم مما صار إليهم من المصالح ~~أو يقبضها الهاشمي الفقير من فقير غيره أو يكون في القابض مصلحة عامة ~~للمسلمين وكان قبضه لها لأجل المصلحة للفقراء وغير ذلك مما يسوغ له الشرع ~~والله ولى التوفيق نقل كما وجد # (9) وهل يأتي الخلاف PageV01P525 في ولد الزنا ما سفل سل في كب ما سفل قرز # (1) ~~إشارة إلى خلاف من يقول إنه يصير غنيا بغناه سواه كان أباه أو غيره وهم م ~~بالله وغيره # (2) لما روى أن زينب زوجة عبد الله بن مسعود قال لها النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم وقد سألته عن زكاتها فقال لو تصدقت بها على ms0582 عبد الله ~~لكان ذلك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة وعن أبي ح لا يجوز وحجته قوله تعالى ~~وجعل بينكم مودة ورحمة فأشبه الا؟ بحر قلنا الخبر يدفع القياس اه بحر # (3) ~~وكان الأولى أن يقال عبد؟ ليرفع الوهم # (*) يقال لو تلف في يد العبد قبل قبض ~~السيد سل ظاهر الكتاب الا جواز قرز # (*) ولو كان العبد هاشميا أو كان أصلا ~~أو فرعا للمخرج اه ح لي ما لم يكن صبيا أو مجنونا لأنه كالوكيل لسيده ~~وظاهر الاز خلافه اه ع ح ينظر ولو دخل في ملك العبد لحظة كما لو وكل فاسقا ~~فقبض له اه شكايدي # (4) يقال لو كان العبد المصروف إليه مشتركا بين هاشمي ~~وغيره أو بين مسلم وكافرا وغنى وفقير هل يصح الصرف إليه أجاب الذويد انه ~~يصح الصرف إليه ويكون لسيده غيره الهاشمي وغير الغنى ونحوه وقد ذكر مثل ذلك ~~الذويد في المحرم وغيره قيل يكون لذي النوبة والا لزم رد حصة الهاشمي ونحوه ~~فإن اعتقاه في حالة واحدة حرمت عليه تغليبا لجانب الحظر؟ وفي حاشية ان عين ~~الصارف أحد السيدين وهي نحل له كانت له وان عين غيره رده وان أطلق الصارف ~~كان لم تحل له النصف ويرد للصارف النصف وكذا في الصيد تبقى حصة المحرم حتى ~~يحل ويجوز أخذها قرز وكذا لو اصطاد العبد صيدا واحد السيدين محرم كان الصيد ~~للحلال لا للمحرم اه ذو يد # (5) فعلى هذا لو منعه السيد لم يمنع من الصحة # (6) لعله يريد بالاجماع اجماع أهل البيت عليهم السلام والا فقد روى الخلاف ~~لمحمد وأبى ح في الأصول والفصول والقاضي عبد الله الدواري في الديباج ~~والفقيه ف في الزهور # (7) الحربيين لا غيرهم ففيه خلاف أبى ح وعن العنبري ~~وابن شبرمة جواز صرف جميع الواجبات إلى جميع الكفار قلت وقد انقرض خلافهم ~~لعدم المتابع # (8) غير ولد الزنا PageV01P526 # (1) زكوي مجمع عليه وجوب الزكاة فيه # (2) وفى ~~أحد قولي ش ما يكفيه الأبد ولم يفيد # (3) لكن حيث يكونا جاهلين لعدم الاجزاء ~~أو الدافع جاهلا فهو كالغصب ms0583 في جميع وجوهه الا في سقوط الاثم قرز وحيث ~~يكونا عاملين أو الدافع يكون إباحة ما لم يكن الجزء العاشر قرز خلاف الفقيه ~~ع وإن كان الغناء مختلفا فيه علمهما أو الدافع لا تجزية ومع جهلها والدافع ~~تجزية ان اختلف مذهبها فالعبرة بالدافع لكن؟ حيث يعلم القابض بالتحريم ~~يلزمه الرد فلا يلزم الدافع القبول الا بحكم حاكم اه بيان بلفظة قرز وإذا ~~جهل القابض وعلم الدافع في المختلف فيه فالقابض يملك والدافع لا يجزيه ولا ~~يغرم القابض الا يحكم وفى العكس يجزى ولا يملك القابض ولا يلزم القابض الا ~~يحكم اه زهور قرز؟ الاستدراك يعود إلى قوله لا تجزيه كما هو كذلك في ~~الزهور والغيث لا إلى قوله وان اختلف مذهبهما فافهم ذلك ا ه ينظر # (4) لان ~~فعل مالا وقات له كخروج وقت المؤقت # (5) المراد كالناسي وإنما يكون كالمجتهد ~~حيث لا مذهب له لاشتراكهما في الجهل لان الجاهل إنما يكون كالمجتهد الا إذا ~~كان لا مذهب له وقيل لان الفراغ مما لا وقت له كالقضاء وقت الموقت اه ~~صعيتري قرز # (6) واما الإمام المقلد فهل له أخذ الزكاة ممن يعتقد انه ليس ~~بامام لعدم الاجتهاد هل يجزى ما أخذه كذلك الأظهر انه لا يجوز ولا يجزي إذ ~~ليس له ان يلزمه في القطعيات ومسألة الزكاة قطعية ولأنها مترتبة على مسألة ~~الإمامة وهي قطعية وكذا لا يحوز لمن مذهبه انه ليس بامام يسلمها إليه ~~اختيار حيث يصنعها في غير مواضعها من أجناد ونحوهم لأنهم عنده جند غير محق ~~قطعا اه ح بحر وقد ذكر في الغيث مثله لكن المعلوم ان أمير المؤمنين عليه ~~السلام لم يثن الزكاة على من أعطى عثمان؟ لأنه عنده غير امام انتهى ويحتمل ~~ان للشبهة تأثيرا في الاجزاء وها هنا أظهر ا ه ح بحر للامام عز الدين؟ ~~ويحتمل ان له أن يكره على أخذاها ولكن لا تجزى الدافع ا ه مى أما على قياس ~~ما صحح في الحاكم المحق ان حقيقته من له ولاية صحيحة في مذهبه ms0584 ان يأتي مثله ~~في أن الإمام إذا كان مذهبه صحة امامة المقلد فالولاية إليه والله أعلم قرز # (*) ولو وجب على رب المال زكاة ونحوها قبل دعوة الإمام وكانت باقية بعينها ~~أو قد صارت دينا عليه ثم قام الإمام هل تكون ولاية تلك الواجبات إليه ~~وكذا PageV01P527 لو كان المال في بلد ولايته أي الإمام والمالك ~~ليس من أهل بلد ولايته أو العكس اه ح لي العبرة بالمال اه القياس انه لا ~~ولاية له على ذلك لأنه لا في زمنه في بلد ولايته وكما سيأتي في الغيث انه ~~لا يثنى ما أخذه الظلمة قبل ولايته وفى الفقيرين؟ السلعة في زكاة عليهما من ~~قبل ولايته فينظر وعن المفتى الظاهر لزوم التسليم إليه بعد طلبه ولا يبعد ~~أخذه من عموم قوله في الأزهار فمن أخرج بعد الطلب لم تجزه كذا عن المفتى ~~وقرره الشامي # (*) فإن كان المالك يرى وجوبها والإمام يرى سقوطها فر ولاية ~~للامام اه ح لي قرز # (1) وإنما كانت ظاهرة لان المخرج عنه ظاهر # (*) واما ~~الكفارات والنذر والمظالم فلا ولاية له عليها عندنا؟ والفرق ان الزكاة ~~ونحوها وجبت بايجاب الله بخلاف الكفارات ونحوها فإنها وجبت بسبب من المكلف؟ ~~الا ان يتقاعدوا عن اخراجها ألزمهم الإمام بذلك اتفاقا قرز # (*) والأصل في ~~ذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وما ثبت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ~~ثبت مثله للامام اه غيث وزهور؟ # للتخصيص وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن آخذها من أغنيائكم ~~وأردها في فقرائكم اه زهور وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ادفعوا صدقاتكم ~~إلى من ولاه الله أمركم ولبعثه صلى الله عليه وآله وسلم للسعادة ولفعل ~~الخلفاء # (2) المعاملة # (3) سبائك الذهب والفضة ونحوهما وكلما كان زكاته ربع ~~العشر اه بيان # (4) حجة أبى ط ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ~~يأمر بالأخذ في غير بلد سلطانه كمكة قبل الفتح وغيرها من البلدان وحجة م ~~بالله ان له أخذ النواحي بالقهر فكذلك تجري فيها أحكامه إذ ليس على ms0585 يده سوى ~~يد الله تعالى قال ولم يترك الامر في مكة وغيرها لعدم الولاية بل لعدم ~~القدرة قال الإمام ى المذهبين لا غبار عليهما خلا ان مقال م بالله أقوى ~~لاستيلاء الظلمة على البلدان لا يكون مبطلا لولاية الإمام اه بستان من ~~الوقف # (*) والعبرة ببلد المال اه عامر # (5) ولابد من طلبها كما يأتي قرز # (6) وقد كان الهادي عليه السلام يردها ويأبى قبضها من أربابها من غير بلد ~~ولايته لأنه لا يحمهم # (7) ولو طلبها # (8) قلنا فرع على ثبوت ولايته لان قتله ~~لأجل الطاعة PageV01P528 # (1) ولا يحتاج إلى الطلب في كل سنة الا أن ~~يطلب ثمرة بعينها فلابد أن يطلب ثمرة أخرى وقيل لابد من الطلب في كل ثمرة ~~أو يأتي بلفظ يفيد العموم فإن ذلك يكفي كأن يقول من وجبت عليه الزكاة ~~أوصلها إلينا # (*) ويعتبر الطلب بمجرد بعث السعادة إلى الناحية اه شكايدي ~~ولفظ حاشية ولا يكفي ظهور دعوة الإمام في الطلب بل لابد من الطلب الحقيقي ~~وهو بعث السعادة أو نحوهم إلى الناحية في كل ثمرة أو نحوها اه باللفظ قرز # (*) يؤخذ من هذا ان الطلب شرط في الولاية وقد صرح به في البحر قرز # (2) يقال ~~خلاف المخالف مطلق ولا موجب لتقييده حيث لا طلب من الإمام لفظا ونحوه لان ~~الحاكم لا يكون الا على معين ويكون الخلاف مع الطلب وارد فالمسألة اجتهادية ~~ولا يغير تصحيحها كونها قطعية لان الخلاف في كون المسألة قطعية أو اجتهادية ~~يلحقها بالاجتهاديات كما سيأتي إن شاء الله تعالى فمصير الحال كذلك يصير؟ # الصارف كالمجتهد لموافقته الخلاف والخلاف فيه كخروج وقت المؤقتة على ما ~~تقدم الا أن نقول العبرة بمذهب الإمام لثبوت لزوم الزامه في الحقوق على ~~الجاهل والمجتهد فهو قياس الأصول على ما تقدم تقريره وان استلزم اختلال هذا ~~الاعتبار والله أعلم اه محيرسي لفظا يحقق إن شاء الله تعالى # (3) شكل على ~~الألف ووجهه انه لا يجزيه حيث جهلهما معا وكذا حيث جهل أحدهما فتأمل قرز ~~وظاهر شرح الاز انه يجزى وظاهر الاز خلافه وصرح ms0586 في البيان بالاجزاء مع ~~جهلهما جميعا فحينئذ لا اعتراض على شرح الاز # (4) خمسة أوسق أو أربعمائة ~~درهم أو أربعين مثقالا # (5) ليس الجهل بعذر في القطعيات إذ قد صارت قطعية ~~بعد الطلب قرز # (6) خلاف أبى ح وش # (7) حيث تنفذ أوامره # (8) في أحد فوليه # (9) ~~يعنى جهل ظهور دعوة الإمام أو جهل كون أمرها إليه واما جهل المطالبة فلا ~~معنى له لأنه؟ طهور دعوة الإمام مغنية # (10) قلت وهذه الحكاية عن أبي ع ~~تخالف ما في اللمع عن أبي ع من أنه يشترط في وجوب الإعادة العلم بمطالبة ~~الإمام اللهم الا ان يقال مراده بالعلم بالمطالبة العلم بظهور دعوته اتفق ~~الحكايتان نعم وظاهر كلام شرح ض زيد ان ظهور دعوة الإمام طلب الامارة بأنه ~~غير مطالب وذلك لأنه يشبه صرف الزكاة PageV01P529 بعد دعوة الإمام بصرف مال الميت الذي أوصى به ~~للفقراء من دون اذن الوصي وكلام ط يقتضى بذلك اه غيث # (1) حيث لا تهمة # (2) ~~مع التهمة # (3) فيحلف انه صادق في دعواه اه عامر قرز # (4) يقال هو شاك في ~~المدعى قاطع في المدعى عليه عكس ما يأتي في يمين التهمة يقال المقطوع به ~~وجوب الزكاة في الأموال في الجملة وأما كون الشخص معه النصاب فهو المشكوك ~~فيه اه مفتى # (5) معناه ان الإمام والحاكم إذا غلب في ظنهما عدم صدقه انهما ~~يحلفانه انه صدق في دعواه قرز # (6) فلو ادعى رب المال انه أخرجه عن ملكه قبل ~~الحول قبل قوله إن كان عدلا # (*) الا أن يكون مذهبه سقوطها والإمام يرى ~~وجوبها فيحلف لان للامام ان يلزم كما يأتي في القضاء أو يكون مذهبه انه ~~يجوز صرفها إلى غير الإمام فيحلف اه عامر قرز # (7) وقد رجع عنه في البحر # (8) ولا يمين على المصدق حيث طلب منه المالك اليمين وقيل تجب لأنه كف عن ~~طلبه # (*) ولابد أن تكون غير مركبة؟ على قول الهدوية ويبين على الامرين بينة ~~واحدة ذكر معناه في ح البحر اه تحقيق؟ وصوابه المركبة أن يشهد اثنان انه ~~فرقها يوم كذا ويشهد اثنان أن السعادة لم ms0587 يأتوا في ذلك اليوم ولا يقال إنها ~~على نفى لأنها بينة على العلم # (*) فإن لم وجبت عليه البينة لا في الوصي إذا ~~ادعى التسليم إلى الصبي قلت؟ أ إنما قلنا ذلك في الوصي لأنه أشبه بالوديع ~~وقد دل الشرع على أن الوديع أمينا وان القول قوله في الرد وإن كان الأصل ~~عدمه بخلاف من عليه زكاة ونحوها فإنه أشبه بمن عليه دين فادعى انه قد قضاء ~~وقد ثبت ان عليه البينة فكذلك هنا غيث؟ وفى الزهور الجواب انه مدع في ~~الزكاة براءة الذمة بخلاف الوصي فهو أمين ولو كان بأجرة زهور # (*) ولا تقبل ~~شهادة المصروف إليهم قرز # (9) فإن التبس هل التفريق قبل الطلب أو بعده قيل ~~أعاد الاخراج لان الأصل عدم التفريق حتى وقع الطلب ويحتمل صحة الاخراج عند ~~الهدوية لان الأصل عدم الطلب حتى وقع الاخراج وكان مقتضى القياس عدم ~~الاجزاء لأنه لا يسقط المتيقن بالظن أو شك قرز # (10) والفرق بين هذه والأولى ~~انه في الأولى لم يثبت عليه الوجوب فقبل قوله وهذا قد ثبت الوجوب وادعى ~~سقوطه بالتفريق والأصل عدمه # (*) قال في الغيث فلو غلب في ظن الإمام صدق ~~المدعى للتفريق قبل الطلب فيحتمل ان لا يعمل بظنه PageV01P530 لان الحق لغيره وإنما هو ولى قبض ويحتمل ان ~~يعمل به لأنه مفوض كولى الصغير قال وهو الأقرب اه تجرى # (1) إذا كان فاحشا ~~فإن كان يسيرا فإنه يقبل قوله واليسير ما يقع فيه التغابن ذكر معناه في ~~البحر قال المفتى وهذا التفصيل حسن وقيل لا فرق # (2) أما إذا ادعى انه سرق ~~عليه منه شئ قبل قوله مع يمينه لان ذلك مما يخفى ذكره في الانتصار لا لو ~~ادعى انه نقص لأمر ظاهر كالجراد والبرد فعليه البينة اه غيث قرز الا أن ~~يكون قد ظهر للناس فلا بينة عليه اه أثمار قرز والمراد قبل التمكن من ~~الادى اه صعيتري # (3) يقال هلا نزل أمر الإمام بالايصال منزلة الاذن بالعزل ~~فلا يضمن قبل الايصال يقال إنه حيث أذن له بالعزل فعزله لها بمنزلة ms0588 قبض ~~الإمام لأنه قبض له بخلاف ما إذا أمره الإمام بالايصال هكذا قرز # (*) ومؤنه ~~عليه وكم حد المسافة التي فيها على الرعية الايصال إلى الإمام اه ح لي عن ~~الشامي يجب عليه بما لا يجحف # (4) وكذا يجب دفع القيمة حيث طلبها الإمام ولو ~~دفع المالك العين لم تجب قبولها منه اه مفتي # (5) يقال يضمن بعد امكان ~~الأداء كل الزكاة وإن كان قبل زكى الباقي فقط كما تقدم # (6) ويزكي الباقي ~~فقط قرز # (7) ولا يؤخذ من هذا ان المصدق وكيلا لان العزل يسقط الضمان عن رب ~~المال فلا يفعل الا لمصلحة عامة وأمر المصالح العامة إلى الإمام دون غيره ~~هذا هو الوجه في أن العزل باذن المصدق لا يصح ولا وجه لمن يقول يؤخذ من هذا ~~ان المصدق يتصرف بالوكالة اه عامر والأظهر انه يتصرف بالوكالة اه بيان # (8) وليس للامام أن يأذن بالعزل الا لمصلحة وكذا المصدق مع اذن الإمام له ~~بالاذن ولا يقال إن المصدق ولي يعمل باجتهاده لان العزل من باب التأليف ~~وأمره إلى الإمام اه رياض # (9) فرع وإذا تلفت معه فقال تلفت بعد ما قبضها ~~وقال الإمام قبله فالبينة على المالك اه بيان بلفظه # (10) قال الشكايدي ~~والمراد بامكان الأداء حضور مصرفها من جهة الإمام اما مصدق أو يتيم إذا أذن ~~له الإمام بالقبض فيضمن إذ قد أمكن الأداء وقبل ذلك لا يضمن # (11) المختار ~~انه يفترق الحال قبل امكان الأداء فمع الاذن لا يضمن زكاة الباقي PageV01P531 ومع عدمه يضمن زكاة الباقي ولو كان دون نصاب ~~وزكاة التالف حيث تلف بجناية أو تفريط # (1) لأنه أجير # (2) مع المصلحة في ~~قبضها فإن كانت المصلحة في بقائها لم تكف التخلية وإذا قبضها لصدق مع عدم ~~المصلحة ضمنها لأنه قد انعزل وكذلك أرباب الأموال يضمنون اه ح فتح وكذا ~~الإمام يجب عليه القبض لمصلحة ولا يجب مع عدم المصلحة # (*) ولابد من التمكن ~~مع التخلية اه شرح فتح # (3) والفرق بين الإمام والمصدق والفقير ان المصدق ~~أجير فيتعين عليه القبض مع عدم الموانع بخلاف الإمام ونحوه فلا ms0589 يتعين عليه ~~الا بعد القبول فافترقا وقال المؤلف رحمه الله تعالى والصحيح ان الإمام ~~والمصدق سواء في أن التخلية تكفى في حقهما وان القبض يجب عليهما الا لمصلحة ~~في تركه اه شرح راوع # (*) الا ان يرضى الإمام أو الفقير اه ح أثمار ~~وصعيتري # (4) ما لم يملك الفقير فإن ملك فإنها تكفي التخلية اه شفاء قرز # (5) تنبيه وللامام أن يأذن بقبول الهدية ذكره ص بالله لمن رآه لأنه صلى ~~الله عليه وآله أذن لمعاذ في قبول الهدية وأهدى لمعاذ ثلاثين من الرقيق في ~~اليمن فحاول عمر أخذها لبيت فقال معاذ طعمة؟ # رسول الله صلى الله عليه وآله فأنى والرقيق يصلون فقال معاذ لمن تصلون ~~فقالوا الله تعالى فقال قد وهبتكم لمن تصلون له فقال بعض أصحابنا وهذا حيث ~~عرف من المهدى التقرب إلى الله تعالى لأنهم كانوا يتبركون برسول الله صلى ~~الله عليه وآله فعرف معاذ ذلك من قصدهم اه شرح فتح # (*) وعنه صلى الله عليه ~~وآله وسلم انه استعمل رجلا من بنى أسد على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم ~~وهذا لي أهدى لي فقال النبي صلى الله عليه وآله على المنبر فقال ما للعامل ~~نبعثه على بعض أعمالنا فيقول؟ هذا لكم وهذا لي الا جلس في بيت أبيه أو أمه ~~فينظر أيهدى إليه شئ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا الا جاء يوم ~~القيامة يحمله على رقبته وروينا نحو ذلك أنه صلى الله عليه وآله استعمل ~~رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية فجاء فقال هذا لكم وهذا لي فقام صلى ~~الله عليه وآله على المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال كما قال في الأولى ~~إلى قوله فينظر أيهدى إليه أم لا يأتي أحد منكم شئ من ذلك الا جاء يوم ~~القيامة إن كان بعيرا فله رغاء وإن كان بقرا فلها خوار وشاة تيعر ثم رفع ~~يده حتى بدا عقرة إبطه فقال اللهم هل بلغت إلى غير ذلك من الاخبار اه ~~منهاج؟ ولقول علي عليه السلام لعامله ms0590 أما أنت فقد كثر شاكوك وقل شاكروك ~~فاما أنت عدلت واما أنت اعتزلت اه هامش بحر # (*) وصاحب الدين اه أثمار ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم هدايا الامراء غلول اه والغلول الخيانة في ~~المغنم شبه الهدية لتحريمها اه شفاء # (6) بل يتصدق به إن كان؟ أو يرد إلى ~~بيت المال قرز وإن كان مشروطا رد إلى المالك قرز والشرط بان PageV01P532 يقول على أن يسقط لي كذا من الواجب # (1) إذا ~~كانوا يسلموا الزكاة طوعا والا فلا خلاف في جواز النزول عليهم # (2) الا ~~المصلحة اه برهان قرز # (3) وأما ما كان زكاته ربع العشر من النقود ونحوها ~~أو الانعام السائمة فإنه يجوز شراء الجميع وان لم يزك لان الزكاة فيها لا ~~تجب من العين اه ح لي لفظا قال المفتى وكذا سائر الأموال ومثله في الغيث ~~والمعيار والحماطي وعامر لأنها تجب في العين فلا؟ قرز # (*) أي يشترى # (4) ~~والعبرة بمذهب البائع في العشر والخمس # (*) الضبط عن المفتي بفتح الشين # (5) ~~فيكون الشراء في قدر الزكاة فاسدا لعدم ملكه ولا يقال هو مثل مال الغير ~~يكون موقوفا لأنه لا يصح التصرف فيها من الإمام والفقير الا بعد القبض وأما ~~الخمس فيكون موقوفا لقول علي عليه السلام لا أراه الا عليك # (6) قلت وفيه ~~نظر من وجهين أحدهما انهم قد جعلوا العقد على الجميع محرما فكيف يحكم بصحته ~~والنهى يقتضى الفساد ولا يقال إنما المحرم العقد على الجزء العاشر والخامس ~~فقط لان ظاهر اطلاقهم خلاف ذلك لكن لعلهم يقولون النهى لا يقتضى الفساد هنا ~~الوجه الثاني انهم قد ذكروا في البيوع انه إذا انضم إلى جائز البيع غيره ~~فسد ان لم يتميز ثمنه عما يجوز بيعه والجواب والله الموفق اما على الوجه ~~الأول إنما لم يفسد لأجل النهى لان النهى في التحقيق لم يتناول الا الجزء ~~العاشر والخامس ولم ينه عن شراء الجميع الا لدخولهما وأما إذا كان كذلك لم ~~يقتض الفساد الا فيه واما على الوجه الثاني فيقول إن ثمن الجزء العاشر ~~والخامس في حكم المتميز لان الثمن ms0591 يقسط على اجزاء المبيع وإذا كان مميزا صح ~~اه غيث لفظا # (7) وجه قول أبى مضران الفقراء لهم في المال جزء مشاع بدليل ~~انه لو تلف الذي حمل إلى الإمام لم تسقط الزكاة بل يجب اخراج زكاة الباقي ~~وهذا يطرد في الثلاث المسائل # (8) ولا يرجع الا حيث ثبتت الزكاة باذن البائع ~~أو الحكم بالبينة أو علم الحاكم أو التسليم بالاذن والا فلا كما يأتي هناك ~~الا ان يدفع إلى الإمام أو المصدق لمالهما من الولاية ويلزم على قول أبى ط ~~وأبى مضر ان لا يرجع ولو سلمه إليهما أيضا الا إذا سلم بالحكم اه تبصرة ~~لان أباع PageV01P533 يقول إنها تنتقل إلى الذمة # (*) وفى تعليق ابن ~~أبي النجم فإن أخذ المصدق من البائع فإن كان قرار الضمان عليه كأن يكون ~~المشترى جاهلا وتلف بغير جناية لم يرجع بشئ وإن كان قرار الضمان على ~~المشترى رجع عليه المشترى بالثمن ورجع عليه البائع بالقيمة فإن كان مثليين ~~تساقطا وان لم تراد وان أخذه من المشترى فإن كان قرار الضمان عليه بأن يكون ~~عالما أو تلف بجناية رجع بالثمن فقط وإن كان قرار الضمان على البائع رجع ~~بالثمن والقيمة قرز وفى ح لي ما لفظه وحيث يرجع المشترى على البائع يرجع ~~بحصة ما يسلم إلى المصدق حيث المسلم عين الواجب فيرجع بحصة من الثمن وان ~~ضمنه المصدق العوض رجع بالحصة أيضا من الثمن وبما سلم للمصدق من العوض ان ~~جهل عند الشراء بقي الواجب في المبيع وتلف بغير جناية ولا تفريط ولا يلزم ~~التسليم الا بحكم للخلاف في كون الزكاة متعلقة بالعين أم تنتقل إلى الذمة ~~والله أعلم اه ح لي وقيل لا يحتاج إلى حكم لان الزامه كالحكم # (*) لا يخلوا ~~ما أن يكون المبيع الجزء المتعين أو غيره إن كان غيره صح البيع بكل حال وإن ~~كان الجزء المتعين فإن كانت باقية أخذها المصدق ممن هي معه بائعا أو مشتريا ~~وان قد تلفت العين فله الخيار بين الرجوع على البائع أو المشترى فإن رجع ms0592 ~~بالثمن كان إجازة للبيع وان رجع بالقيمة خير فإن رجع على البائع وكان قرار ~~الضمان عليه وهو حيث يكون المشترى غير عالم وتلف بغير جناية ولا تفريط لم ~~يرجع البائع على المشترى بشئ وإن كان قرار الضمان على المشترى فإن كان قبل ~~قبض الثمن رجع البائع عليه بما أخذ منه المصدق وإن كان بعد قبض الثمن فإن ~~كانت القيمة من جنس الثمن واستويا تساقطا أو ترادا الزائد وإن كانت القيمة ~~من غير جنس الثمن ترادا فإن رجع على المشترى فإن كان قرار الضمان عليه لم ~~يرجع على البائع الا بالثمن فإن فإن قرار الضمان على البائع رجع بالثمن ~~وبما رجع عليه المصدق وهذا تحصيل محصول هذه المسألة قرز # (1) فإن اذن له ~~بريا ورجع عليه اه بيان يعنى رجع على البائع قرز # (2) ومن هنا يؤخذ انه ~~يتصرف بالولاية # (3) والعبرة ببلد المال خلاف ما في ح لي # (4) أو لم يطالب ~~قرز # (5) في غير المؤلف والعامل وسبيل الله تعالى اه هداية والغير هم ~~الخمسة الأصناف الفقراء وابن السبيل والمساكين والغارم وفى الرقاب وترك ~~الباقين إذ استحقاقهم متوقف على PageV01P534 وجود الإمام كذا ذكره يحيى في المجموع # (1) ولي ~~المسجد وولي الوقف والمغمى عليه والفقود وبيت المال قرز # (2) ويضمن الفقير ~~هنا ويصادق؟ الولي بعدم النية إذ لا يعرف الا من جهته اه عامر قرز وقيل لا ~~يلزم الا مع المصادقة ان جنى أو علم؟ حيث صادقة الفقير ان المال للصبي قرز # (3) حيث يصح الصرف قرز # (*) ويكره اه بيان # (4) ومن هنا يؤخذ تضعيف كلام ~~الفقيه ح المتقدم من أن للمشترى ولاية على براءة ذمته فيخرج العين والمذهب ~~خلافه # (5) والقابض # (6) حيث لم يتعين ولا تصرف في جميع المال وقيل ولو تعين ~~حيث المالك لم يخرج زكاته بل يضمن للمالك مطلقا سواء كان يخرج الواجب أم لا ~~حيث اخرج العين إلى الفقير إذ لا ولاية له ولفظ ح لي في شرح قوله إن لم ~~يخرج الملك فإن أخرج العين إلى الفقير برئت ذمته ويضمن للمالك فإن اخرج من ~~ماله ms0593 فلا رجوع له على المالك اه لفظا قرز # (7) ويضيف إلى من وكله لفظا وقيل ~~لا يحتاج قرز # (8) ولو عرف من غرض الموكل انه لا يرضى له بالصرف في نفسه فلا ~~حكم لذلك مع التفويض كما قال أهل المذهب انه يدخل في التفويض؟ الاقرار ~~والابراء والتوكيل مع أن هذه لا تدخل في غرض اه ح لي لفظا؟ والعرف بخلافه ~~قرز # (*) قيل وكذا لو وكل اثنين جاز لكل منهما ان يصرف في الآخر اه ح لي ~~لفظا الا ان يشرط عليهما الاجتماع لأنهما كالواحد الا ان يفوضا ينظر لان ~~المقصود اجتماعهما في الرأي وقد؟ وأما أصوله وفصوله فيجوز ولو غير مفوض قرز # (9) أو عرف من قصده أو العرف قرز # (10) قال السيد ح ولو نوى الوكيل عن زكاة ~~نفسه أجزى عن الآمر قلنا هذا صحيح إذ لا تأثير لنية الوكيل مع نية الموكل ~~لعدم الحاجة إليها اه غيث لفظا # (*) ولعله يفهمه الاز في الغصب بقوله ~~وتفتقر القيمة إلى النية لا العين قالوا لنفسهما اه من خط سيدنا حسن رحمه ~~الله # (11) الا أن يكون المخرج من مال الوكيل؟ نواها عنه حتما ليتميز ذكره ~~في البحر اه شرح لفظا من شرح قوله من المالك المرشد؟ وصورة هذه المسألة أن ~~يقول المالك أقرضني كذا وأخرجه عن زكاتي اه هامش بحر # (12) حيث لم يحصل ~~ترفع ولا امتنان؟؟ PageV01P535 # (1) والأولى انها إن كانت ظاهرة كزكاة ما ~~أخرجت الأرض ونحوها كان اخراجها بنفسه أفضل دفعا للتهمة والا كان التوكيل ~~أفضل # (2) قلنا لا خفية في فريضة # (3) لأن النية لم تقارن ولا تقدمت فكان كما ~~لو نوى بعد وصول الزكاة إلى المساكين ولأنها إنما تلحق العقود الموقوفة لا ~~العبادات ولا الاستهلاك اه غيث # (4) ولو عقدا # (5) ولو كان صرفها تمليكا ~~لأنها عبادة والعبادة لا تلحقها الإجازة # (*) حيث المجيز المالك لا إذ كان ~~وصيا أو وليا فإنه يجب الضمان مطلقا سواء كان باقيا أم تألفا # (*) حيث أجاز ~~عالما بعدم الاجزاء وقيل لا فرق اه بيان قرز ويكون إباحة؟ وابرأ وان جاز ~~بشرط الاجزاء لم ms0594 يكن الا جازته حكم وان أجاز من غير شرط لكن ظن الاجزاء ~~فقال الفقيهان ى ح لا حكم لها وقيل يحتمل بان يقال قد أسقط حقه وان جهل اه ~~نجري كمن قال لعبده المتزوج بغير اذنه طلق اه مرغم ولفظ البيان مسألة وليس ~~للوديع والعامل الخ اه بيان؟ وفى البحر تكون إباحة مع البقاء وبراء مع ~~التلف وهذا إذا جرى عرف بذلك والا فلا تكون إباحة ولا يبرأ ذكره الإمام ~~يحيى ينظر في قوله إباحة مع البقاء لان الإجازة جعلته كالابراء قد ذكره في ~~باب الابراء ان الابراء من العين المضمونة يصيرها أمانة فقط # (6) مع التلف ~~اما لو كان باقيا وجب رده ولو قد استهلك حكما اه ح لي لفظا قرز # (7) اما لو ~~كان ما دفعه الفضولي باقيا في أيدي الفقراء فإنه يصح من المالك ان يملكهم ~~ذلك لكن بشرط تجديد قبض بعد أن ملكهم اه لي لفظا قرز # (8) وحقيقة الولاية ~~حصول المكلف على أي صفة لولاها لم يكن له الفعل فعم الأصلية والمستفادة اه ~~ح بحر # (9) أي مذهبه # (*) أو اجتهاد من قلده اه هداية قرز # (10) هذا فيما يصح ~~وينفذ واما في الجواز فلابد من اتفاق مذهبهما فلا يتصرف الا فيما يستجيزانه ~~اه مفتى قرز # (11) ومنصوبهما والوارث والواقف والمحتسب والموقوف عليه قرز # (12) في المكاسب # (13) اسمه أبو الحسن بن إسماعيل PageV01P536 من أهل البيت # (1) وفى البيان بالوكالة وقرره ~~حثيث وهو يؤخذ من مفهوم الاز بقوله أو من أذن له بالاذن # (2) الا المصدق فلا ~~يصرف في نفسه اجماعا اه غاية قرز سواء قلنا هو يتصرف بالولاية أو بالوكالة # (*) سرا مع كراهة لأنه يؤرث التهمة وقد قال صلى الله عليه وآله من كان يؤمن ~~بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم # (3) سيأتي في المضاربة إن شاء الله ~~تعالى ان له أن يوكل ويودع وان لم يفوض قلنا هناك أشبهه المالك فلا اعتراض ~~وفي حاشية لعله في المضاربة للعرف قرز # (4) نحو أن يقول اصرفها في فلان ~~لاستحقاقه كان له أن يصرفها في غيره ممن هو ms0595 مستحق مثله وكذا في الحج إذا ~~أوصى بأن يحج فلان لعدالته فله أن يحج غيره لموافقته غرض الموصي # (*) بخلاف ~~الوكيل ان لم يفوض؟ # (5) وأما إذا فوض فله أن يوكل ويودع ويقرض ويضع في نفسه ~~قرز واما التصرف قبل العلم فلا ولو فوض قرز ولا يعمل باجتهاده قرز ولو فوض ~~قرز ولا يعمل بالغرض ولو فوض قرز # (*) ولو فوض في الثلاثة الأخيرة قرز # (6) ~~وضابطه أن نقول يعمل بمذهب نفسه في المستقبل لزوما وسقوطا ومصرفا؟ وبمذهب ~~الموصى في الماضي لزوما وسقوطا لا مصرفا الا فيما عين له اه ح أثمار؟ ولو ~~عين له الميت مصرفا قرز # (*) وعلمه اه هداية قرز # (7) فما وجب على الميت وجب ~~على الوصي تنفيذه على مذهب الميت ولو مذهبه انه لا يجب كالعشر في قليل ما ~~أخرجت الأرض وكثيرة وفى المخضرات ويعمل بمذهب نفسه فيما يجب على الميت ولا ~~اشكال واما الصرف في الفاسق والغنى المختلف فيه فيعمل فيما يصرفه بمذهب ~~نفسه الا أن يعين له العمل بمذهب نفسه فيما يجب عليه لم يجز مخالفته وهو ~~المراد بقوله في الكتاب الا فيما عين له وأكثر ذلك؟ المذاكرون في كلامهم # (8)؟ يعينه إذ لا يتجدد عليه وجوب واجب # (9) قيل ف بل على الخلاف يعنى خلاف ~~الشافعي والجرجاني لأنه وكيل عندهم اه بيان # (10) صرف الفقيهان ع س الخلاف ~~بيننا وبين ش والجرجاني إلى PageV01P537 المصرف بل الخلاف راجع إلى وجوب الاخراج وعدمه ~~ذكره أبو مضر في اللمع ولعله يصح تضعيف الاتفاق الأول لأن الظاهر من كلام ~~أبى مضر خلافه والاتفاق الآخر لان أبا مضر ذكر ان الخلاف بيننا وبين ش ~~والجرجاني راجع إلى وجوب الاخراج وعدمه فكان صواب عبارة الشرح فهذان ~~الاتفاقان فيهما نظر الخ (سؤال) وجد بخط سيدنا العلامة زيد بن عبد الله ~~الأكوع أوله سؤال إلى العلماء أمتع الله بحياتهم المسلمين فيمن قبض الزكاة ~~بالولاية أو بالوكالة من جماعة وخلطها بعضها ببعض وبعد الخلط صرفها في ~~مصارف عدة نوى كل شخص زكاة لغيره ممن قبض منه فهل يجزى الصرف من ms0596 هذا الطعام ~~المخلوط ويكون من العين على قول أهل المذهب مما قسمته ولا يخرجه الخلط عن ~~كونه عن الزكاة مع قولهم إن العزل بنيته والزكاة بمجردة؟ لا تكفي في ~~الاجزاء حتى يقبض الفقير أو يقبل ويكون ذلك ظاهر قولهم القسمة في المستوى ~~افراز حتى قال في شرح الاز أو زكاة وغلة المسجد الخ وقولهم في الماء ~~الملتبس بغصب انه بعد الخلط يقسم ويجزي التوضئ به وقوله في الوابل ليحيى ~~حميد وإذا اختلط أي هذه بالاجزاء أو أيها بملك قسم فظاهر هذه الأقوال ان ~~الزكاة لا تخرج بالخلط من العين ويكون ذلك في المثلى أو لا يجزى الصرف ~~لاشتراط صرف العين ومع الخلط لم يتحقق صرف العين نفسها بل صرف معها بعض ملك ~~الغير أو زكاته الجواب مطلوب (أجاب) في ذلك القاضي أحمد بن مهدي الشبيبي ما ~~لفظه الله الهادي الذي فهمته من مواضع البحث ان الصرف فيمن ذكر يجزى ولا ~~يخرجه الخلط عن كونه في العين إذ الصارف مأذون بالخلط اما بالولاية أو ~~بالوكالة فاما ملاحظة قولهم ويجب من العين المراد لا يعدل إلى الجنس وقد ~~قالوا يجزى أن تخرج عن الدفعة الأولى من الا؟ والعكس واحتجاجهم في قوله صلى ~~الله عليه وآله لمعاذ خذ الحب من الحب وقوله فيما سقت السماء العشر ونحوه ~~فنقول قد حصل إذ مع القسمة كأنه العين وهو يفيده اللفظ؟ هذا ما اقتضاء ~~النظر والله أعلم؟ ينظر في أي لفظ وهو مبيض له في الأصل # (1) بل باجتهاد ~~الإمام لأنه يتصرف بالوكالة # (2) بل باجتهاد؟ الإمام لأنه يتصرف بالوكالة # (3) هذا يستقيم حيث أخذه قهرا وأما إذا سلموا إلى المصدق طوعا فالامام ~~يستجيزه كما لو دفعوا إليه فإنه يأخذها ويصرفها بمذهبهم كذلك المصدق وإذا ~~أخذها طوعا فلا يمنعه الإمام اه كب معنى بل له أن يجبر لأنه يتصرف ~~بالولاية الا أن يعين له الإمام خلاف ذلك وفى البيان أن المصدق لا يأخذ ~~قهرا الا فيما كان في مذهبه ومذهب امامه قرز # (4) بل بالوكالة قرز # (5) بل ~~للامام انكاره ولا ms0597 يأخذ الا ما استجازاه معا الا أن يلزمه الإمام بقبض شئ ~~لا يحل في مذهبه لزمه قبضه ولا اشكال # (*) ويشبه هذا من اخرج من دون النصاب ~~أو من PageV01P538 الخضراوات معتقدات للوجوب ودفعة إلى من إلى من ~~لا يرى الوجوب فإنه يجوز للآخذ القبض اه برهان وقد كان م بالله يأخذ خمس ~~الصيد مع أنه لا يوجبه اه برهان # (1) وأما النخيل قبل الحصاد فذلك جائز ~~اتفاقا ولفظ حاشية فاما الزرع قبل صلاحه فيجوز حصده اتفاقا ولو قصد الحيلة ~~ولا يأثم قرز لان سبب الاخراج فيه الادراك فقط ولم قد يحصل وفى الأول السبب ~~النصاب وقد حصل والحول إنما هو شرط للوجوب المضيق اه كب وقيل لا يجوز اه ~~شامي # (*) قيل ف أما لو قصد بالحيلة وجه الله تعالى ومطابقة مقاصد الشرع ~~والميل عن الحرام جازت وان قصد بها مخالفة الشرع لم يجز ولو أجزناها مطلقا ~~لم يبق محرم الا حل # (2) الأولى قبل حصول الشرط اه مفتى لان الوجوب قد حصل ~~بكمال النصاب اه مفتى # (3) (اعلم) أن ظاهر الشرح انه لا يجوز التحيل لا قبل ~~الوجوب ولا بعده وفى البحر في الشفعة لا حرج في تجنب ما يلزم معه كتجنب ملك ~~النصاب قبل وجوبه لئلا تلزم؟ زكاة اه ح فتح لا يبعد فهم مثل كلام البحر من ~~الاز حملا للاسقاط على الحقيقة والله أعلم اه شامي؟ وقد أجازوا السفر في ~~رمضان لأجل الافطار في الرواية المشهورة عن علي عليه السلام فيمن حلف ~~ليجامع أهله في رمضان فقال سافر وطئ ومنها انه يجوز النوم ولو قصد ترك ~~الصلاة ومنها أنه لو نذر بماله ان وصل رحمه جاز له اخراجه عن ملكه وفى ~~الثمرات لا ينعقد النذر بذلك كالحلف بغير الله تعالى وفى الشفعة يجوز أن ~~يفعل ما يسقطها فلا وجه للمنع اه ع سلامي # (4) قوى حثيث واختاره الشامي ~~ومثله في البحر # (5) أما لو قال صرفت إليك هذا على أن ترده لي ان شئت فإن ~~هذا يجوز ويجزي اه كب معنى # (6) أو بعضه # (7) حيث ms0598 أتى بلفظ الرد واما لو أتى ~~بلفظ الهبة نحو أن يقول على أن تهبه لي جاز لأنها فرع على المالك ذكره ص ~~بالله وعندنا وم بالله لا يجوز ولا تصح الهبة اه لمعه # (*) ويوديان؟ # (8) وينظر ماذا يكون في يده في بعض الحواشي يكون كالغصب في جمع وجوهه ~~والأولى ان يقال إن كان الصارف عالما بعدم الاجزاء وهو مما لا يجب في عينه ~~أو منه ولم يتعين للزكاة إباحة يرجع بها مع البقاء لا مع التلف وإن كان ~~الدافع جاهلا كان كالغصب في جميع وجوهه الا في الاثم في القابض فلا يأثم ~~الا حيث علم أن الدافع جاهلا وإن كان الجزء العاشر وجب الرد مطلقا ويضمن؟ ~~مع التلف هذا والله أعلم؟ بل ولو الجزء العاشر لأن الضمان للمالك فيصح وهذا ~~بخلاف البيان مسألة ومن اضطر إليها وفى مسألة من دفع زكاته إلى غني والله ~~أعلم PageV01P539 # (1) فإن كان المضمر للرد هو القابض وحده جاز ~~ذلك وكذا إذا كان الدافع وكيل الغير بالاخراج فلا حكم لما أضمره لأن النية ~~نية الموكل اه بيان # (2) لكن يقال لو قال الغنى للفقير يا هذا قد طلبني ~~الظالم زكاتي وقد عزمت أصرفها فيك فإن تفضلت تعينني بها أو بعضها فالثواب ~~حاصل لان الإعادة تجحف بي ونحو ذلك ثم إن بالفقير؟ فعل ذلك وأعانه بها طلبا ~~للثواب أو مجازات له على احسانه لا للحياء منه فيحتمل أن تجوز هذه والله ~~أعلم أما لو فعل له ذلك ليحصل له بعضها بطيبة من الصارف أو عرف أنه لولا ~~هذا الغرض وهو ردها إليه صرفها إليه فهي كمسألة المواطأة والله أعلم وقد ~~يتفق ذلك من كثير من أهل التمييز تساهلا واعتقادا للجواز فنسأل الله تعالى ~~بالعلم اه نجري # (3) ووجهه أنه يؤدى إلى اسقاط حق الفقراء وقد جعل الله لهم ~~ذلك إذ ذلك ابطال ما أراده الله وهذا وجه كلام أبى ط اه صعيتري # (*) وقد ~~ملكه الفقير اه كب وإذا ملكها الفقير لزمه التصدق بها لأنه ملكه من وجه ~~محظور # (*) كما ذكر ms0599 الهادي عليه السلام في بيع الشئ بأكثر من سعر يومه لأجل ~~النساء وهو مروى عن ن وك اه ح فتح وكذا ولو أضمر الدافع من دون تقدم ~~مواطأة لم يصح اه بيان # (4) ولفظ البحر مسألة م بالله والإمام ى ويكره ~~التحيل لتصييرها إلى من تحرم عليه باعطائها الفقير بعد مواطأته على ذلك وفي ~~الاجزاء تردد قلت الحق تحريم هذه الحيلة وعدم اجزائها حيث توصل بها إلى ~~مخالفة مقصود الشرع وهو تصييرها إلى الغني وهل تشبه التوصل إلى الربا ومن ~~ثمة قال ص بالله يوديان وتجويزها حيث لا تخالف ما شرعت له كالتقبيض للقريب ~~الفقير على وجه لا تسقط به النفقة إذ العلة مع القرابة سقوط النفقة وقد ~~زالت بالحيلة والتقبيض للهاشمي الفقير إذ العلة ان لا يتطهر بهم الناس ~~تشريفا وقد زالت إذ تطهر بالقابض وحصل ما شرعت له فيهما وهو سد خلة الفقير ~~ولا تضر المواطأة حينئذ كالحيلة في الصرف واليمين ولا يبعد الاجماع على ذلك ~~واطلاقات المانعين تناول الصورة الأولى إذ أصولهم تقضى بما ذكرنا (فرع) فإن ~~قارن التقبيض لفظ الشرط لم يصح اتفاقا لفساد التمليك حينئذ اه خلاف ما في ~~شرح الأثمار والبيان فإنه يصح ولو قارن حاليا ؟ الحول الذي لا محيص عنه ~~اطراح كل حيلة تحلل ما حرم الله أو تحرم ما حلل وتصحيحها ليس من الشريعة في ~~ورد لاصدر نعم إن كان لمقتضى التحقيق والتخلص كحيلة الضغث والشمراخ فنعمت ~~الحيلة وما خرج عن هذا الجنس من الحيل التي رسمتها الفقهاء فهو عن الشريعة ~~المطهرة بمعزل فليتحدد المنتقض عن الاذعان لها فإن في أكثرها داء عضالا ~~وسما قتالا نسأل الله السلامة اه ع ض محمد بن علي الشوكاني # (5) الغنى اه ~~صعيتري # (6) الأصول والفصول PageV01P540 # (1) لا يجوز ولا يجزي ويجب الرد ويؤديان # (2) ~~ويملك ما قبض اه نجري ويجزي اه بيان ويأثم # (3) أو لقضاء ينه اه بيان # (*) ~~إن كان له دخل والا فالسنة # (4) قيل وإذا لم يرد السلمة في مسألة الفقيرين ~~والهاشمي فللصارف أن يرفع في ذلك إذ هو ms0600 كالهبة على العوض ولم يحصل اه بحر ~~قرز والمختار عدم الرجوع إذ قد حصل الاجزاء فليس كالهبة اه هبل واختاره ~~المتوكل على الله لان الفقير قد ملكه # (5) ولو بالشرط # (6) ولعل هذا مع ~~المواطأة كما هو ظاهر البحر في مسألة الفقيرين فإن قارن التقبيض لفظ الشرط ~~لم يصح اتفاقا لفساد التمليك وقيل ولو قارن الشرط حاليا ومثله في شرح بهران # (*) حيث كانا متيقنين أو محتاطين معا وأما إذا كان أحدهما محتاطا والآخر ~~متيقنا فيشترط تقدم المحتاط اه بيان ليردها بيقين لا لو تقدم المتيقن ~~استرده من المحتاط لا عن حق فيكون كما لو صرف من عليه الحق شيئا إلى الفقير ~~بشرط الرد إليه من غير حق وذلك لا يصح اه شرح بهران قرز # (*) لكل واحد أن ~~يصرف ما عليه إلى الثاني على أن يرده إليه عما عليه فلو كان أحدهما محتاطا؟ ~~جاز أيضا إذا تقدم بالاخراج المحتاط ثم يرد الآخر إليه لا فيما يرده ~~المحتاط إلى من أخرج إليه عن واجب فلا يجوز اه رياض إذ يصير كما لو صرف من ~~عليه الحق إلى الفقير بشرط الرد من غير حق فإن ذلك لا يصح اه شرح أثمار؟ ~~والمحتاط يقول صرفت إليك عن واجبي إن كان على والا فقد ملكتك اه تعليق ع ~~قرز # (7) ولا يبعد الاجماع على جواز ذلك # (*) حيث لا امام لهما أو قد أذن أو ~~قبل الطلب قرز # (8) بل يجوز قرز # (9) العلة في عدم أجزائه انه أخرج من غير ~~العين ومن شرطه أيضا التمليك ولان الدين ناقص فلا يجزى عن الكامل اه بحر ~~بلفظه # (*) يعنى لا تصير زكاة واما الفقير فقد برئ من الدين ولا يقال هو على ~~عوض ولم يحصل لان العوض من جهة نفسه لا يمنع حصوله من صحة البراء وقيل لا ~~يبرأ إذ هو في مقابلة الاجزاء ولم يحصل الا أن يبريه عالما بعدم الاجزاء صح ~~البراء ومثله عن بيان حثيث قرز # (10) والمقبض من جنس الدين واما من غير جنسه ~~فهو بيع فلا يصح ان يتولى ms0601 الطرفين واحد # (2) وقيل يصح مطلقا وغايته أنه يكون ~~فاسدا وهو يملك بالقبض اه زهور # (2) هذا PageV01P541 كما يأتي للقاضي عامر في البيع على قوله بلفظ ~~تمليك حسب العرف فقال أما إذا كان من جنس الدين فلا يحتاج إلى لفظ قال ~~سيدنا زيد في قراءة البيان على مسألة السلم في قوله مسألة ولا يصح أن يكون ~~دينا الخ وقعت المذاكرة في كلام القاضي عامر فقال لابد لنا منه اه سيدنا ~~حسن # (2) وقيل لا فرق بين اختلاف الجنس واتفاقه لأنه إن كان فاسدا فهو يجوز ~~التراضي وان كل مريدا عقدا صحيحا فإنه إذا أتى بلفظ القضاء والاقتضاء في ~~الجنس صار بيعا ولا يتولاه واحد اه شامي # (1) ولابد من الإضافة لفظا اه ~~أثمار قرز # (2) كتاب # (3) كتاب # (4) أبو القاسم من أصحاب ن # (5) بل يجوز ولا ~~يجزى قرز # (6) ما لم ينو التمليك أو كانت العين باقية فيصح وتجزيه اه من خط ~~السيد عبد الله المؤيدي وفى البيان أن ولابد من لفظ التمليك ذكره الفقيه ف ~~قرز # (7) ما لم يكن للتجارة نحو أن يكون خبازا فيخرج من عينه ويجزيه ولو ~~أطعمه من غير صرف وقيل لابد من الصرف قرز # (8) بشرط أن يصير إلى كل واحد له؟ ~~قيمة ولا يتسامح بمثله وأن يقبضه أو التخلية مع العلم ويجب أن يعلمهم لئلا ~~يعتقدوا مجازاته # (*) ومثله في البيان إذا علم الفقير انه زكاة # (*) قوى مع ~~نية التمليك # (9) فلو نوى مع الاكراه عند الاخراج قال في الغيث انها لا تجوز ~~إذ لم يخرج باختيار فأشبهت نيته عند اخراج الظالم الإجازة وقد قدمنا أن ~~الإجازة لا تجزى اه غيث لفظ الغيث قال فاما لو رضى بعد أن صارت في يد ~~الظالم أن يصرفها إلى فلان وهو مستحق ولم يأمر بذلك لكن نوى حين دفعها ~~الظالم إليه قلت الأقرب انها لا تجزى إذا لم يخرج باختياره فأشبهت نيته عند ~~اخراج الظالم الإجازة وقد قدمنا أن الإجازة لا تكفى اه بلفظه والأولى ~~الاجزاء إذ النية صيرت PageV01P542 الاكراه؟ اكراه قرز مع علم الظالم أنه وكيل ms0602 ~~اه ع سيدي حسين بن يحيى ومعناه في برهان # (1) يعني إذا أمره رب المال ~~بالدفع إلى الفقير أو كان معتاد لذلك حتى يكون وكيلا اه زهور وقيل لابد من ~~علم الظالم لأنه لا يعمل بقوله اه عامر قرز وعلم رب المال انه يصرفها في ~~مستحقها ولا يقبل قول الظالم انه صرفها في مستحقها الا ببينة ويكفى عدل قرز ~~لكن يلزم في الوكيل فينظر اه تعليق لمع للفقيه س لا يلزم لان الظالم؟ ~~والوكيل ليس؟ بل أمين اه حاشية من هامش اللمع # (2) في أحد قوليه # (3) ان ~~وضعوه في مواضعه # (4) الدين كفروا عليا عليه السلام # (5) كلام الفقيه ف تأويل ~~لكلام ص بالله وأبى مضر والفرق بيننا وبينهم على التأويل يجزى عندهم لا ~~عندنا اه زهور # (6) والوجه فيه أنه لم يخرج العشر بنية فصار كما لو أخرج ~~بغير نيته اه نجري # (*) والمسألة على وجوه ثلاثة أحدها أن يخرج الخمس ظنا ~~منه انه الواجب فلا يجزى لأنه أخرج بغير نية الزكاة كمن صلى الظهر معتقدا ~~أنه العصر الثاني أن يخرج الخمس بنية ما وجب عليه من الحق الثالث أن يخرج ~~بنية العشر؟ والباقي تطوعا ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل على الصحيح اه ~~تعليق لمع قرز؟ ويعرف أن الواجب عليه العشر فيجزى فيهما قدر العشر في ~~الثاني والثالث # (7) فإن لم يظنه الفرض بل التبس عليه فنواه عن الفريضة ~~أجزأه لصحة النية المجملة عند الهدوية اه ذكر معناه في الغاية # (*) فاما لو ~~اخرج العشر عما فيه نصف العشر أو عن ربع العشر ونوى به ما يجب أجزأه ذلك ~~اه حاشية بحر ولفظ ح لي وكذا عشر ظنه نصف العشر ونصف عشر ظنه ربع عشر وبنت ~~لبون ظانا الواجب عليه والواجب عليه بنت مخاض ولعل الأولى في هذه الصورة ~~الاجزاء كما لو أخرج خمسة جيدة عن خمسة ردية ظنا ان الواجب جيدة فينظر ~~وصاعين أو نحو ذلك ظنا أنه الواجب والواجب صاع اه ح لي لفظا قرز # (8) على ~~قول الفقيهين لان دفعة قربة وزيادة فإذا بطلت الزيادة ms0603 لم تبطل القربة وقيل ~~ى يرجع القوي لأنه إنما أعطاه في مقابلة الاجزاء وقد بطل # (9) والقرار على ~~القابض ان جنى أو علم قرز # (10) واعلم أن ما كان وجوبه متعلق بسببين كالزكاة ~~وكفارة القتل والفطرة جاز تعجيلها بعد وجود الأول منها والسببان في الزكاة ~~النصاب والحول وفى القتل الجرح والموت وفى الفطرة الشخص وقوت عشرة أيام وان ~~تعلق وجوبه بسبب واحد لم يجز تعجيله كالصلاة قبل دخوله وقتها وزكاة ما ~~أخرجت الأرض قبل الحصاد اه تعليق لمعه وضابط ذلك أن كل أمرين وقف عليهما ~~حكم فصح اجتماعهما PageV01P543 عند لزوم الحكم وكان الباعث على الحكم أحدهما ~~دون الآخر كان هو السبب وغير الباعث الشرط كالنصاب والحول وان لم يصح ~~اجتماعهما كانا جميعا سببين كاليمين والحنث فلا يصح أن يكون حالفا حانثا في ~~حالة الحلف ذكره عليه السلام في الشرح اه نجري # (1) لأنه صلى الله عليه ~~وآله تعجل من عمه العباس لزكاة عاملين اه زهور # (2) هل تجب عليه نية ~~التعجيل قال في الشرح الظاهر عدم الوجوب قرز # (3) الا أن يكون في التعجيل ~~مصلحة أو يطلبها الإمام قرز # (4) ما لم يتقدم وجود السبب وهو أن يملك في أول ~~الحول نصابا ثم ينقض في وسط الحول وعجل عنه حال نقصه ثم أتى آخر الحول وهو ~~يملك النصاب فإنه يصح ولا مانع قرز # (5) لان ذلك بمنزلة الصلاة قبل دخول ~~الوقت # (6) بالنية # (*) وفى المسألة أربع صور ميز وقدر كهذه الخمسة عما أملك ~~وهذه عما سأملك وفصل بعضها عن بعض أو قدر من دون تمييز كهذه العشر خمسة ~~منها عما أملك وخمسة عما سأملك أو هذه العشر نصفها عما أملك ونصفها عما ~~سأملك فهما في حكم صورة واحدة أو ميز من دون تقدير كأن يقول هذه عما أملك ~~وهذه عما سأملك وفصل بعضها عن بعض فهذه الصور يجزى؟ الذي عن الواجب ويكون ~~الزائد تطوعا اه عامر والصورة التي لا تصح حيث لا ميز ولا قدر نحو هذه ~~العشرة عما أملك وعما سأملك قيل ووجه عدم الاجزاء انه جعل ms0604 جميع العشرة عما ~~يملك وجميعها عما لا يملك اه ح لي لفظا # (*) وضابط ذلك أن نقول ميز وقدر صح ~~قدر ولم يميز صح لا ميز ولا قدر لم يصح ميز ولم يقدر صح مع النية اه ع ~~لي PageV01P544 # (1) أو نحو الادراك لتدخل مسألة العسل فلا يصح ~~التعجيل عن الدفعات؟ من الدفعة الأولى وإنما يجزى عنها فقط اه ح لي قرز # (2) لتقدمه على السببين النصاب والحصاد # (3) عبد الرحمن ابن بنت الشافعي # (4) ~~الذي لم يسنبل # (5) وإذا عجل شاة عن خمس من الإبل ثم جاء آخر الحول وقد تلفت ~~الا؟ معه أربعين من الغنم صح جعل الشاة؟ عن الغنم وكذا لو قد عجل عن أربعين ~~من الغنم شاة نتجت أربعين ثم تلفت الكبار صح جعل المعجلة عن الصغار وقد ذكر ~~معناه في شرح النجري وقرره حيث قبض أو تمليك قرز؟ إن كانت باقية مع المصدق ~~لا إن كانت تالفة أو مع الفقير الا مع الشرط اه بيان # (*) أو عن سائمة ~~ومعلوفة الا أن يميز ذلك لفظا لا نية ولفظ ح لي أو عن نصاب سائم موجود وعن ~~نصاب اخر لا يملكك فلا يجزى الا إذا عين التي عما يملك بخلاف الطعام والنقد ~~فيصح تمييزه قدرا فقط لكونه افراز بخلاف هذا والله أعلم اه حاشية صعيتري ~~قرز # (6) فرع من عجل شاة عن مائة وعشرين أو شاتين عن مائتين ثم جاء آخر ~~الحول وقد حصل شاة زائدة أو ولدت منهن شاة فإن كان التعجيل إلى الفقير ~~أجزأه ما عجل ولم يلزمه سواه وإن كان إلى المصدق أو إلى الفقير وقد شرط ~~عليه الرد لزمته شاة أخرى ذكره أصش والفقيه ع ومثله في الغيث للإمام المهدي ~~عليه السلام خلاف الفقيه ي اه بيان معنى فلا تلزمه شاة أخرى لان الذي عجله ~~قد صار زكاة من يوم اخراجه لكنه يظهر بأخر الحول لا يقال هذا نقيض ما ذكره ~~في الخمسة الدراهم لأنه لا يقول الزائد هنا وقص ولا شئ فيه وزائد الدراهم ~~تجب فيه الزكاة وان قل ms0605 إذ لا وقص في الدراهم اه بستان بلفظه # (*) يعني لا ~~تجزى عن الملك الا ان يميز كما مر قيل لان الحمل لا يملك ملكا كاملا لأنه ~~كالعضو ولا تكفي النية لأنه قيمي بخلاف المثلى فإنه لا يفتقر إلى تعيين ~~عينه إذ هو افراز وقرره المفتى # (7) وكذلك سائر الأصناف الا الإمام والمصدق # (8) وهو يقال للفقيه ح من أي وقت ملك هذه الخمسة فإن قلتم من حال انكشاف ~~نقصان النصاب في آخر الحول فهذا تمليك مشروط بشرط مستقبل وقد تقدم أن ذلك ~~لا يصح وان قلتم نقصان النصاب كشف لنا ان الفقير ملك تلك الخمسة من حال ~~التسليم فهذا دور لأنه لا يكمل بها النصاب الا حيث لا يملكها الفقير فيكمل ~~النصاب وأما إذا كمل PageV01P545 النصاب استلزم ملك الفقير لها وإذا ملكها ~~الفقير لم يكمل بها النصاب وإذا يكمل بها نصاب فتبقى على ملك المخرج اه من ~~خط مرغم وعرض هذا البحث على الشكايدي فأقره قلنا الكاشف كالحا؟ # (1) وهو ~~بالخيار ان شاء صرفها إليه أو إلى غيره من الفقراء اه مجاهد وإنما وجب ~~الرد لفساد التمليك بالشرط اه بهران يقال هذا شرط حالي كأنه قال إن كانت ~~الزكاة واجبة ذكر معنى ذلك الفقيه يوسف في الرياض فلا يبطل التمليك # (2) فإن ~~كان المال قد زاد فلا خلاف انه يزكى ما زاد عن المائتين وبقى الكلام في ~~الخمسة الموفية للمائتين هل يجب عليه أن يخرج زكاتها أم لا ذكر الفقيه ~~معوضة أنه لا يخرج شئ وقد أشار إليه ابن معرف وقال الأمير شرف الدين انه ~~يخرج زكاتها قال سيدنا شرف الدين وهو الأولى اه يواقيت معنى ولفظ البيان ~~وان جاء وقد كمل الباقي مائتين كان ما أخرجه زكاة قيل ى ويلزمه اخراج زكاة ~~الباقية وقيل لا يلزمه الا حيث شرط على الفقير الرد اه بلفظه وقواه ابن ~~راوع وبنى عليه في النجري # (3) لعله أراد حيث بقي مع المالك دون مائة وخمسة ~~وتسعين فحينئذ يجب الرد وأما إذا جاء آخر الحول ومعه مائة وخمسة وتسعين ms0606 ~~درهما لم يلزمه الرد لأنها قد صارت الخمسة زكاة وكذا في الصورة الأولى وقد ~~ذكر معناه الذويد في شرحه على الاز # (4) ووجه الفرق بين المصدق والفقير فيما ~~يجزى أن الفقير متطوع بالتعجيل إليه فتعلقت القربة بما عجل إليه فيملكه حيث ~~لم يشرط عليه الرد وان انكشف النقص بخلاف المصدق فليس بمتطوع إليه وإنما هو ~~كالوديع للمالك ولذا انعكس الحكمان المتقدمان في حقه اه بهران # (*) وكذا ~~الإمام # (5) هذا مع الطلب فاما لو تبرع المالك بالتعجيل فمع البقاء يكمل بها ~~النصاب لأنها باقية على ملكه وان صرفها الإمام فلا زكاة ولا ضمان ذكره ~~الفقيه ف اه بيان معنى والاز خلافه (د) أو ارتد ثم أسلم اه بحر معنى # (*) ~~عن مائة وخمسة وتسعين # (7) وينظر ما الفرق بين المواشي والدراهم انه لا يكمل ~~النصاب بالدراهم بخلاف المواشي حيث المواشي تسعة وعشرين سل في ن ما لفظه إن ~~كان التعجيل إلى الفقير فقد ملك ما دفع إليه فلا يكون زكاة الا إذا جاء آخر ~~الحول وقد زادت واحدة أو أكثر فلا فرق قرز PageV01P546 والله أعلم # (1) يعنى من فوائد الزكاة ولفظ ~~حاشية ليس بزكاة بل تبعا لامة في الاستحاق اه ح فتح # (2) مثال ذلك أن يعجل ~~بتبيعة على ثلاثين نمن البقر فيأتي آخر الحول وهي تسعة وثلاثين فإنها لا ~~يكمل بها نصاب الأربعين ليخرج مسنة ولو مع الشرط؟ أيضا لان لفقير قد ملكها ~~عن زكاة الثلاثين من البقر ملكا مستقرا من يوم التعجيل اه عامر وان جاء ~~آخر الحول والبقر أربعون أخرج مسنة عنها جميعا ولم يسترد ما قد صار مع ~~الفقير الا مع الشرط اه بيان؟ وقيل بل يكمل نصاب الأربعين ويخرج مسنة مع ~~الشرط وهو ظاهر الأزهار # (*) ولا يشترط أن يكون التبيع سائما في يد المصدق ~~ولعل هذا مخصوص اه زهور ومثله في الغيث والبرهان وقيل لا بد أن تكون ~~ونتيجها سائمان أو النتيج يكتفي بلبن أمه ولو قدرنا انهما غير سائمين لم ~~يجب؟ فيرد المصدق مطلقا والفقير مع الشرط # (3) صوابه مسنة عن أربعين ms0607 لان ~~التبيعة لا تلد في سنة # (4) بشرط إسامتها وقيل لا يشترط في الزكاة والعلة ~~بدليل خاص # (5) وهل يرجع بما أنفق أو أجرة حفظ وكذا في الام حيث يقصر النصاب ~~فردها سل قيل القياس انه يرجع؟ كما يأتي في خيار الشرط يعنى حيث نوى الرجوع ~~وهو ظاهر ما يأتي في قوله وكذا مؤن كل عين الخ؟ الفقير مع الشرط والمصدق ~~مطلقا قرز # (6) هذا على قول الفقيه ح وعندنا انه يردهما جميعا ويصرفهما فيمن ~~شاء وإنما يستقيم كلام الشرح الا إذا كانت تسعة وعشرين وانه يرد الفرع فقط ~~اه وفى حاشية يردهما معا # (7) وعبارة الأثمار وغير أهل بلد لتدخل سائر ~~الأصناف # (8) المستوطنين لا المقيمين اه لمعه وقيل بل والمقيمين الذي ليسوا ~~بمسافرين # (9) وعلى الأظهر من قول الشافعي لا يجزيه اه بهران # (10) فلو تلفت ~~في الطريق؟ قال القاضي عبد الله الدواري لا يضمن زكاة التالف ويضمن زكاة ~~الباقي ولا يقال إنه متعد بنفلها من بلد المال لان الشرع قد أذن له PageV01P547 ومثله عن المفتى وح بهران وح راوع وقيل إنه ~~عذر في جواز التأخير لا في الضمان فيضمن الكل إذ قد تمكن من الأداء؟ يعني ~~بغير جناية ولا تفريط # (1) وعنه صلى الله عليه وآله صيام الرجل معلق بين ~~السماء والأرض حتى يعطي صدقة الفطر رواه أنس وعنه صلى الله عليه وآله قال ~~فرض الله تعالى صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو الرفث وطعمة للمساكين فمن ~~أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من ~~الصدقات اه بستان # (2) لان المخرج عنه ظاهر ومن الكتاب قوله تعالى قد أفلح ~~من تزكى اه مذاكرة وفى الكشاف قد أفلح من زكاها # (3) ومن الكتاب قد أفلح من ~~تزكى # (4) بل في خلاف الأصم وابن علية وقوم من أهل البصرة وأبي حسين القرضي ~~من أصحاب الشافعي فهو؟ قالوا إنها غير واجبة قال في الشرح الإبانة هي ~~معلومة بالوجوب بالأخبار الواردة فمن تركها مع التمكن فسق ولا فرق بين أهل ~~البوادي والقرى في الوجوب قال في الكافي ms0608 وذلك متفق عليه الا عن الليث بن ~~سعيد وطاووس فقالا لا فطرة على أهل الخيام # (5) ولا تقضى إذا فات وقتها ~~كالوتر # (6) فلو التبس يوم الفطر ووقعت الصلاة في اليوم الثاني فلا حكم لذلك ~~إذا قد خرج وقت وجوب الفطرة اه ح لي لفظا قرز وقيل تأخر الأيام كما في ~~أعمال الحج واختاره مولانا المتوكل على الله كالأضحية والرمي ونحوه وقيل لا ~~تؤخر الأيام في حقه الا في الحج فقط # (7) فإن تقارن غروب الشمس وحدوث الولد ~~فلا فطرة فإن خرج نصفه حيا ونصفه ميتا لزمه الفطرة اه ح لي وقيل لا فطرة ~~لأنه لم يخرج كله حيا # (*) فلو خرج نصف الحمل قبل الغروب ونصفه بعد الغروب ~~فلا فطرة # (8) على أحد قوليه وله قول من طلوع فجر شوال إلى طلوع الشمس # (9) ~~فرع وليس يوم الفطر كله شرط والا سقطت عن من مات في وسطه ولا آخره كذلك ولا ~~أوله والا سقطت عن من ولد فيه أسلم بل الشرط جزء من أجزائه غير متعين ~~كالأحد الدائر اه معيار بلفظه # (*) صواب العبارة في ذمة كل مسلم لأنها تجب ~~في الذمة بشرط وجود المال فإذا تلف المال قبل امكان الأداء فلا تسقط ولو ~~قلنا في المال لسقطت PageV01P548 # (1) يؤخذ من هذا المفهوم سقوطها عن عبد المسجد ~~ونحوه وهو يقال إنه لم يؤخذ بهذا المفهوم في الزكاة حيث قال وإنما تلزم ~~مسلما بل أوجبتموها في مال المسجد اه ح لي وعن المفتي يلزم في عبد المسجد ~~كما قرر في الزكاة انها تلزم في مال المسجد # (2) فلو كان الأب معسرا وله كسب ~~وله ولد صغير مؤسر فاحتمالين للهدوية هل تجب الفطرة في ماله لأنه مؤسر أو ~~تسقط لان نفقته على الأب وهو معسر قال في البيان الأظهر وجوبها من ماله ~~وفطرة الوالد تسقط اه كب # (3) وتجب في المال الصغير اه ح لي ويخرجها عنه ~~الحاكم كالزكاة اه عامر وان لم يكن للصبي مال فلا شئ عليه # (4) فائدة إذا ~~كانت إحدى زوجتيه مطلقة بائنا والتبست بعد انقضاء العدة وجب ms0609 على الزوج فطرة ~~واحدة وعلى كل واحدة منهن فطرة # (*) ولو خالعها بمثل نفقتها أي نفقة العدة ~~فإن فطرتها؟ لازمة له لان اللازم لها مثل النفقة اه ن أما لو خالعها على ~~مثل ما يلزمه بالزوجية رجع بها عليها؟ لعله حيث؟ في ذلك اليوم لأنها أسقطت ~~حقها لا حق الله تعالى وقال في بيان السحامي والتذكرة بل عليها مع النشوز # (5) يقال غالبا احتراز من صورتين طرد وعكس فالطرد المكاتب فإنه يلزمه نفقة ~~أولاده ولا يلزمه فطرتهم والعكس الموصى بخدمتهم للغير فإن فطرتهم تلزم ~~الموصى له بالخدمة لا بالرق # (6) والمبيع قبل التسليم # (7) أم مفسوخة قرز # (8) ~~لا المتوفى عنها فلا تجب فطرتها وان لزمت النفقة لارتفاع الخطاب اه ح لي؟ ~~وظاهر الاز خلافه وقال الشامي تلزم لوجوب نفقتها قرز؟ ومثله عن المتوكل على ~~الله والسيد حسين التهامي إذ لم يوجد نص لسقوطها # (9) الا في صورة واحدة فإن ~~النفقة لا تجب عليه وتلزمه فطرتها وذلك حيث شرط على سيدها انفاقها فيصير ~~انفاقها على سيدها والفطرة على سيد العبد لأنهما ليسا متلازمين اه بحر ~~ومثله عن الدواري # (10) أو أمة سلمت تسليما مستداما قال الهاجري يوم الفطر ~~وليلته وقال في الشرفية تعليقة على اللمع PageV01P549 أو يوم الفطرة وليلة الثاني وهو عموم كلام ~~الصعيتري اه تكميل # (1) مع الرجاء للفسخ أو الامضاء قرز وكذا المشترى بعقد ~~موقوف # (2) لهما أو لأحدهما # (3) وأما المطالبة قبل مضي مدة الخيار ونحوه ~~فلعله يجب على من هو في يده ويستقر الرجوع على من أنكشف له كما يأتي في ~~البيع فيمن يؤمر بانفاقه ولعل هذا إذا كانت المطالبة من الإمام أو المصدق ~~لكن ينويا اخراجها عن من أنكشف مستقرا له الملك وأما لو أخرجها من لم يستقر ~~له الملك إلى غير الإمام والمصدق فلعله لا يصح والله أعلم # (*) فإن قيل لم ~~لا تجب الفطرة على البائع لأنها تتبع النفقة والجواب انها إنما وجبت النفقة ~~على البائع لتسليم على ما اقتضاه العقد والفطرة لا تتبع النفقة الا إذا ~~كانت لأجل ملك أو سبب أو زوجية ms0610 اه تعليق ابن أبي النجم # (4) حيث كان صحيحا ~~لا هنا فهو فاسد # (5) والنجري روى عن الإمام المهدي عليه السلام ان فطرة ~~القريب الغائب لا تجب أصلا إذ النفقة مع الغيبة ساقطة لتعذر المواساة اه ح ~~لي لفظا قال في شرح الفتح ومثل هذا رأيت لبعض المذاكرين يعنى ان نفقة ~~القريب المعسر تسقط مطلقا وهذا يخالف ما ذكره الإمام ى عليه السلام في ~~الغيث وغيره من أنها لا تسقط الفطرة لان ظاهر العبارات الاطلاق لان النفقة ~~إنما سقطت بالغيبة لشبهها بالمطل حتى مضى الوقت فالساقط حينئذ إنما هو فعل ~~الانفاق لا الخطاب فهو مخاطب به في وقته فتعلقت الفطرة بالذمة وهي لا تسقط ~~بسقوط مضى النفقة وهو الأولى والله أعلم اه ح فتح # (*) وحد الغيبة في ~~القريب الميل وقيل البريد والبعد عن يد سيده قرز # (*) مرجوا أو عاد في يوم ~~الفطرة قرز # (6) في قوله بالقرابة # (7) إذا أبق لتمرد المالك من الانفاق أو ~~تاب قبل يوم الفطر الا إذا كان عاصيا له ولم يتب فلا فطرة لسقوط النفقة إذ ~~حكمه حكم الزوجة الناشزة الا أن يقال إنه خدم في الا باق اه مفتى وسلامي ~~وفى الغيث ما لفظه وليست الفطرة ملازمة لوجوب النفقة بل قد تسقط وتجب ~~الفطرة كالعبد الآبق ونحو ذلك # (*) ظاهر المذهب مطلقا يعني انها لازمة وقرره ~~مولانا المتوكل على الله قال PageV01P550 ما لفظه ان كلام الشرح قوى والفرق بين العبد ~~الآبق والزوجة الناشزة ظاهر وهو ان الزوجة لها ذمة انتقلت إليها الفطرة ~~وأصل الوجوب عليها كما يأتي بخلاف العبد فعصيانه بالإباق؟ حقه من الانفاق ~~ولم تسقط الفطرة التي هي حق الله تعالى اه كلامه عليه السلام # (1) العبد ~~إلى يد؟ والقريب إلى الميل والزوجة إلى بيت زوجها قرز # (*) ولابد أن يرجع ~~وسبب الوجوب باقيا وأما إذا مات الغائب أو غني؟ أو ارتد سقطت عمن لزمته اه ~~غيث بل لا تسقط ان غنى إذ قد لزمت في الذمة اه عامر ولفظ ح أما الموت ~~فمستقيم وأما حيث عاد غنيا أو مرتدا ms0611 فالأولى عدم السقوط إذ قد صارت في ~~الذمة اعتبارا بحال الوجوب وهو ظاهر الأزهار والله أعلم أفاده سيدنا حسن ~~رحمه الله ولفظ ح لي فلو ارتد الشخص المخرج عنه في يوم الفطر قبل اخراج ~~فطرته هل يسقط وجوبها عن المخرج إذ لا تطهرة هنا أم لا يسقط كما لو مات أو ~~سقطت نفقته في بقية يوم الفطر لعارض فالوالد أيده الله يذكر عدم السقوط وهو ~~محتمل اه بلفظه من شرح قوله أو تمرد لفظ البيان (مسألة) من ارتد في يوم ~~الفطر تسقط عنه الفطرة إذا أسلم بعده وان أسلم في ذلك اليوم وجبت عليه ولو ~~كان قد أخرجها قبل إن يرتد خلاف ش وكذا فيمن صلى ثم ارتد ثم أسلم في وقت ~~تلك الصلاة اه بلفظه # (*) فإن قيل القياس ان الفطرة تسقط بالمطل كالنفقة ~~قلنا الاجماع على ثبوتها في الذمة فكان تخصيصا # (*) أما؟ المخرج قبل عود ~~الغائب ينظر اه ح لي لفظا في حاشية ولو بعد موت المخرج ولو أخذ من تركته ~~اه وفى الغيث لا يلزم # (*) يعنى في المغصوب ونحوه واما المعار والمرهون ~~والمؤجر حيث هو متمكن من فكه يوم الفطر فيجب في الحال ويجب وان لم يرجعوا ~~اه عامر وظاهر الأزهار لا فرق بين المغصوب وغيره في عدم وجوب الاخراج الا ~~متى رجع قرز # (2) ولا فرق سواء غاب المخرج أو المخرج عنه # (3) وينظر في ~~الزوجة ظاهر الكتاب الاطلاق ويحتمل أن يتضيق اخراج فطرتها إذ نفقتها كالدين ~~اه ح لي ومثله عن المفتى # (4) في جميع يوم الفطر # (5) ما لم يرجعوا في يوم ~~الفطر قرز # (6) فإن كان العبد مشتركا بين اثنين وكذا القريب إذا لزمت نفقته ~~اثنين استثنى لكل واحد من نصاب الفطرة بقدر ما لزمه من النفقة فإذا كان ~~يلزمه من النفقة نصفها استثنى له قوت خمسة أيام غير نصف الصاع ونحو ذلك اه ~~غيث قرز # (*) ولا يلزم الشريك حصة شريكه في العبد إذا أعسر بخلاف القريب ~~فيلزمه فطرة كاملة اه بيان # (7) أي عند ذلك المقدار من الربح وقيل ms0612 ~~اليوم PageV01P551 # (1) وهو ظاهر البيان والتذكرة نحو أن يكون ~~المال ألفا وقد ربح مائتين وله نصف الربح فيلزمه نصف سدس فطرته اه بيان ن # (2) قوى حيث كانت قيمة أو لا يتسامح به في المثلى # (3) قوى في المثليات # (4) ~~قيل من نفقته العشر وقيل من نفقته عونتين يوم الفطر وقيل المراد من النفقة ~~يعنى من عونة واحدة # (5) وكان لحصته من الفطرة قيمة في القيمي وما لا يتسامح ~~به في المثلى فإن كان يتسامح بها لزمت الشريك حصته فقط وقيل يلزم الكل قرز # (6) فلو كان أحد آبائه من الدعوة كافرا هل تكون الفطرة على المسلم جميعا أم ~~تجب قدر حصته وباقيها في مال الطفل إن كان والا سقطت الذي يذكره الوالد أن ~~الواجب على المسلم منهم حصته فقط كعبد مشترك بين مسلم وكافر أو هذا حيث ~~ألحق لهم على سواء بأن يكونوا متصادقين على وطئ المشتركة فكان الولد لهم ~~جميعا اه ح لي # (7) نعم وقد دخلت هاتان المسئلتان يعني مسألة الاباء ~~والمضارب في قولنا وعلى الشريك حصته اه غيث # (8) يعني رؤوسهم # (9) فإن كان ~~صبيا لا يطعم اعتبر ما يكفيه مؤنة عشرة أيام من دهن وأجرة حضانة ونحو ذلك ~~اه تعليق الفقيه ع وأما المريض فيعتبر بقوته صحيحا لأنه عارض وأما المرتاض ~~فما انتهى حاله إليه إذا قد انتهى قرز ولفظ ح لي ويعتبر للمريض قوت الصحيح ~~لان المرض عارض وللمستأكل ما يكفيه وللمرتاض المنتهي ما يكفيه بعد الرياضة ~~والطفل ما يكفيه إن كان يأكل والا فبكفاية حاضنته عشرة أيام يعنى أجرتها ~~اه لفظا قرز # (*) فرع فإن ملك عبدا زائدا على ما استثني فقيل س يخرج عن ~~نفسه لا عن عبده قال في البرهان لأنه يكون نصابا لسيده لا لنفسه وقال في ~~الحفيظ يخرج عن نفسه وعبده اه بيان ولعل كلام الحفيظ مبنى على أنه نصاب ~~لنفسه ولسيده حيث قيمته تفي بعشرين صاعا من غير الفطرة وهو ظاهر الأزهار ~~قرز # (10) والوجه في اعتبار العشر انه لابد من فاصل بين من يلزمه الفطرة ~~وبين من لا ms0613 تلزمه ففصل بالعشر لان لها أصل في الشرع كأقل PageV01P552 الطهر وأقل الإقامة ونحوهما وأقل المهر اه لي ~~وقد ذكر معناه في الغيث والزهور وأكثر الحيض وأقل ما يقطع به السارق اه ~~شفاء فكان الرجوع إليه أولى واعتبارها في الكفارة فيمن لم يمكنه اطعام ~~العشرة كاملين كفر بالصوم وقوت العشرة يوما للواحد قوت عشر ونحو ذلك اه ~~بستان يحقق # (*) فإن ملكه مائتي درهم وهي لا تكفيه قوت عشرة أيام لغلاء ~~الطعام أجاب سيدنا إبراهيم السحولي انها لا تجب عليه الفطرة وهو ظاهر الاز # (*) ومن لم يأكل شيئا لعدم شهوة الطعام في عشرة أيام اعتبر في حقه ملك قدر ~~الفطرة أو بعضها اه مفتي بل هو أشبه بالمريض إذ هو عارض لا يدوم فتعتبر ~~نفقته في حال الصحة اه شامي # (*) أو ما قيمته ذلك غير ما استثنى في الزكاة ~~وقيل غير ما استثنى للمفلس اه بيان قرز الا القوت اه ح أثمار أي قوت ~~المفلس الذي هو قوت يوم له ولطفله فلا يستثنى له بل قد دخل تحت العشر اه ~~سيدنا حسن رحمه الله # (*) قال المؤلف ويعتبر ما تجب معه النفقة وهو أن يملك ~~ما يكفيه إلى الدخل بالنظر إلى الفقير اه تعليق ع # (*) قال في حاشية ومؤنته ~~قرز # (1) قلنا يؤدى إلى استغراقه فيها كقوت الصبي # (2) وإنما بدأ بنفسه ثم من ~~بعده لقوله صلى الله عليه وآله للذي قال له معي دينار فقال إنفقه على نفسك ~~فقال معي آخر فقال أنفقه على ولدك فقال معي آخر فقال أنفقه على أهلك فقال ~~معي آخر فقال أنفقه على عبدك فقال في الخامس أنت أعلم به اه شرح بحر قال ~~صاحب المعالم أخر الزوجة عن الولد لان الولد لا يجد من ينفقه وأخر العبد ~~لأنه يباع اه تعليق الفقيه ف نعم أخذ أهل المذهب من ترتيب النفقة في هذا ~~الحديث وجوب ترتيب الفطرة كذلك وفى الاخذ ضعف عندي والأقرب ما قاله ص بالله ~~انه إذا لم يملك لهم زائدا على قوت عشرة أيام سقطت عنه ms0614 وعنهم لأنه ولو قدر ~~انه يكفيه وحده فليس له الاستبداد به ذكره الإمام في الغيث # (3) الصغير ~~والمجنون وأما الكبير فكسائر القرابة اه تذكرة وح لي قرز # (*) PageV01P553 الا أن؟ الولد بعدان قد لزمت الزوج للزوجة ~~وجبت لها والله أعلم وقيل بل ينتقل إلى والولد اه مفتي ظاهر؟ ما لم يكن قد ~~أخرج عن الزوجة قرز # (*) فلو كان الأب معسرا والابن الصغير ؟؟؟ قول م بالله ~~تجب فطرة الأب على الابن وعلى قول الهادي عليه السلام إن كان الأب لا يمكنه ~~التكسب اخرج فطرتهما من مال طفله وإن كان يمكنه التكسب سقطت فطرته وفطرة ~~الابن عنه ووجبت نفقة ابنه عليه واما فطرة الابن فيحتمل أنها على الابن ~~لأنه غني كالزوجة ويحتمل انها لا تجب عليه لان نفقته غير واجبة عليه بل على ~~أبيه اه بيان معنى # (1) هذا إذا كان العبد مستثنى له وأما إذا لم يكن ~~مستثنى له فإنه يباع ويكون العبد نصابا له ولسيده اه مفتى قرز # (*) ينظر لو ~~كان للعبد زوجة هل تقدم على القريب أم لا سل الظاهر أنها تقدم على فطرة ~~القريب إذ هي في مرتبة العبد اه عن بعض المشايخ # (*) فرع من أخرج عبدا عن ~~فطرة ذلك العبد وهكذا حيث أعتقه عن فطرة نفسه ولو كان قيمته دون صاع إذ هي ~~ف مقابلته فهي كمن أخرج أحد الخمس الإبل ولو كان قيمتها دون قيمة الشاة اه ~~معيار حيث اللازم القيمة للعذر قرز # (2) ولو أبا قرز # (3) فائدة لو كان يملك ~~له ولولده أو زوجته أو نحو ذلك ثم حدث له ولد آخر في يوم الفطر هل قد لزم ~~اخراجها عن الولد الأول أو تسقط عن الكل قال المفتى قد لزمت عن الأول وقال ~~الهبل تسقط ما لم يكن قد أخرج عن الأول لان اليوم جميعه سواء في لزوم ~~الاخراج # (*) فأما لو ملك قوت عشرة أيام لأولاده لكل واحد وزيادة صاع؟ فقيل ~~ف يخرجه عنهم جميعا وقيل يخرجه عن واحد منهم وهل يقرع بينهم أو يخرجها عن ~~من شاء ينظر ms0615 قال في الكواكب يقرع بينهم وفائدة القرعة وسقوطها عمن أخرج عنه ~~مع الأيسار اه كب ومثله في المعيار؟ حيث حصة كل واحد ما لا يتسامح به في ~~المثلى أو ماله قيمة في القيمي قرز # (4) ولا؟ إلى من بعد ذلك الصنف ولو كان ~~ذلك يكفيه وقيل بل ينتقل إلى الصنف الثاني فتخرج عنه وهو اختيار الإمام شرف ~~الدين عليه السلام اه ح لي ومثله عن المفتى وعامر وحثيث وكذا عن ص بالله ~~قرز # (5) على وجه يصح منه الاخراج ليخرج الكافر فلا يصح الاخراج منه فيلزم ~~المشترى PageV01P554 # (1) أشاره إلى أن لا يكون العبد نصابا لنفسه ~~ولعل ذلك حيث هو مستثنى فافهم # (2) يعني في القتال حيث أجلبوا به وكان؟ ~~الإمام # (3) الأولى قريب ليدخل لو كان للمرأة أخت قرز # (4) مسألة ولا يجزي ~~الحب المبلول والمقلو والموقوز والدفين المتغير الذي فيه نقصان قدر عن ~~الواجب اه بيان بلفظه الا أن يخرج من المبلول ما يأتي صاعا يابسا أجزأ اه ~~ح لي لفظا # (*) فإن قلت إن قولك في الاز صاع من أي قوت يقتضي ان صاعا من ~~الخبز يجزى فهلا احترزت قلت إن تقديرنا بالصاع يقتضي أن يكون المخرج من ~~المكيلات فلا يدخل الخبز ثم إنا قد رفعنا هذا الايهام بأن قلنا من بعد؟ ~~وإنما تجزي القيمة للعذر والخبز إنما هو قيمي اه غيث لفظا # (*) قال المرتضى ~~صاع النبي صلى الله عليه وآله؟ احفان بحفن الرجل المتوسط اه من تعليق ~~المزني # (*) ولو من العنب والرطب ويقدر العنب وان لم يهر قال المفتى بل ولو ~~بثما حجة كالتمر بنواه اللهم الا ان يعتاد كيل الهرور قيل واللحم يعتبر ~~بعظمه يقال اللحم قيمي فلا يجزى الا حيث تجزي القيمة فيخرج لحما قيمته صاع ~~قرز افاده سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (*) وفى البحر انه يقدر العنب لو جف ~~صاعا ومثله قدر؟ الإمام أحمد بن الحسين وقالوا إنه يجزى اللبن إذا كان ~~يقتات وظاهر كلام الفقيه ع انه يجزى صاعا من هرور العنب والصاع خمسة أرطال ~~وثلث بالكوفي كما ذكره ms0616 زيد بن علي وم بالله وح وك وش خلى ان مالكا ناظر أبا ~~يوسف في حضرة الرشيد لما قال هو ثمانية فأحضر أهل المدينة بصيعانهم فوجدوها ~~مثل قول مالك فرجع إليه واعلم أنه كان الزبدي في صنعاء سنة تسعمائة وستة ~~وثلاثين سنة أربعة وعشرين صاعا وهي ستة عشر قدحا فكانت الفطرة ثلثي القدح ~~ولم تزل الزيادة فيه في كل دولة حتى صار الزبدي ثمانية وأربعين صاعا في مدة ~~امامنا عليه السلام إلى سنة 954 فكانت الفطرة ثلث القدح لم يزيد؟ فيه بعد ~~ذلك ولعلها تكون ربعه والله أعلم اه شرح فتح # (*) لما روى ابن حجر في بلوغ ~~المرام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا تعطيها في زمن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا ~~من زبيب وفى رواية أو صاعا من أقط؟ عن كل صغير أو كبير أو مملوك فلم يزل ~~تخريجه حتى قدم معاوية إلى المدينة فكان مما تكلم به أن قال إني أرى ان ~~مدين من سمراء الشام يعدل عن صاع من تمر فأخذ الناس بذلك وأنا لا أخرج الا ~~ذلك اه بستان؟ والأقط قال عليلم والأقط بفتح الهمزة وقد يجوز بكسرها شئ ~~يجمد من اللبن ونحوه كالجبن أيضا ولا يدخران الا من الحليب دون المخيض ~~فالأقط يقطع قطعا صغارا تكال ويجزئ منه الصاع واما الجبن فتقرص أقراصا ~~غلاظا ويوزن وتجزئ منه الفطرة على جهة القيمة اه بستان قرز # (5) مثلي لا ~~قيمي قرز PageV01P555 # (1) في الناحية وقيل في أي ناحية اه وقيل في ~~البلد وميلها قرز # (*) بل العبرة بما يقتاته المدفوع إليه لقوله صلى الله ~~عليه وآله أغنوا فقرائكم في ذلك اليوم وإذا كان لا يقتاته المصروف إليه ~~فليس به غنا اه شامي قرز وفى ح لي سواء كان يقتاته المخرج أو القابض ~~والمقرر هو الأول # (*) عادة لا ضرورة قرز # (2) تنزيه # (3) ولو من ذرة اه ~~تبصرة # (4) وهو قوله صلى الله عليه وآله أو صاع ms0617 من دقيق # (5) لا فرق قرز ~~بزيادة # (6) كستر العورة وقيل لا يلزم كمن وجد بعض الرقبة بدل اه بحر # (7) ~~الا الزوجة الغنية فتوفى الصاع وكذلك الولد الصغير يجب أن يوفى غشم قرز # (8) ~~الا أن يجد في ذلك اليوم قرز # (9) لقوله صلى الله عليه وآله صاع من بر أو ~~صاع من شعير وظاهره كمال الصاع فلا يجوز تفريقه من غير دلالة اه بستان # (*) ~~ولو من أنواع قرز # (10) كما لا يجوز في كفارة اليمين أن يخرج بعضها كسوة ~~وبعضها اطعام # (*) فيستأنف الفطرة من أولها فلا يقال إنه يوفي على أحد ~~الجنسين لان قد ملكها الفقير وقيل يوفى على أحد الجنسين ذكره في كب هذا إذا ~~أخرجه قبل الخلط والا استأنف الصاع كاملا لأنه صار قيميا وقيل ولو مخلوطا ~~إذا عرف قبل الخلط وقرره لي مع التوفية لاحد الجنسين قرز # (11) يقال لو أخرج ~~قيمة الفطرة مع زيادة ولم ينو القدر الواجب عنه والزائد نافلة أو لوجوبه ~~بايجاب الإمام مثلا فهل تجزى والحال كذلك أم لا يجزيه الا مع التمييز عن ~~الفطرة ولو بالنية جملة أو تفصيلا ينظر صرح أهل PageV01P556 المذهب في نظير ذلك بقولهم الا عما لم يملك ~~انه لا يجزى والله أعلم اه محيرسي لفظا # (1) في الميل قرز # (2) وابه من أرز ~~لان البر منصوص عليه يقال أما في الفطرة فهو منصوص على الأجناس كلها فلا ~~وجه للتصويب وإنما صح هنا وإن كان منصوصا عليه للعذر لا لغيره قرز # (3) ونوى ~~كل شخص اه بيان قرز # (4) إلى شخص واحد أو شخصين وقبضاه مشتركا وقرره الشامي ~~قرز # (5) وهذا بناء على أنه لا يصير بالخلط قيميا # (*) وذهب الفقيه ف أن ~~الغليل قيمي مع عدم العلم بالقدر واختار في البيان أنه مثلي إذ يقل التفاوت ~~فيه لمعرفة القدر إذ قد علم معرفة كل واحد منهما فهو مثلي ولا كلام وقد ~~تقدم نظيره فيمن زرع غليلا وغلب في ظنه أنه سواء أخرج منه وأجزأ # (6) ومن ~~العذر طلب الإمام للقيمة ويجب عليه ولو دفع المالك الطعام لم يجب قبوله اه ms0618 ~~مفتى قرز # (7) ويجب شراء الطعام بما لا يجحف كالماء # (8) في البريد وقيل في ~~الميل قرز # (9) يعنى في الميل قرز # (10) حجتهم سد الخلة وهي حاصلة بالقيمة ~~وحجتنا ان الماء ثور الطعام لا غيره لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد نص ~~على أجناس معلومة فلا يجوز العدول عنها لغير عذر الا بدلالة شرعية اه ~~بستان # (11) والنية والتضيق قرز والتغيير قرز # (12) لقوله صلى الله عليه وآله ~~أغنوهم في ذلك اليوم فاقتضى تحريمها على غيرهم اه بستان الا العامل فيعطى ~~على عمالته منها قرز # (13) بل وعلى المذهب مع غناء الفقراء قرز لان التأليف ~~مصلحة # (14) بشرط ان يصير إلى كل واحد منهم ماله قيمة في القيمي وما لا ~~يتسامح به PageV01P557 في المثلى اه بيان وزهور قرز؟ لأنه تمليك ولا ~~يصح تمليك ما يتسامح به # (1) من جنس واحد # (2) أما لو عجل الأب عن الأولاد ثم ~~مات هل يبطل التعجيل وتلزمهم الفطرة أو قد سقطت بتعجيل الأب الأقرب عدم ~~السقوط والله أعلم اه تعليق ابن مفتاح # (*) أما لو عجل عن القريب المعسر أو ~~عن الزوجة أو عن العبد ثم جاء يوم الفطر وقد عتق العبد وطلقت الزوجة وغني ~~الفقير هل تلزم فطرة أخرى أم لا الأظهر عدم اللزوم وقيل بل يلزم لبطلان ~~السبب ومثله في ح لي # (*) فلو عجل فطرة الزوجة الناشزة وجاء يوم الفطر وهي؟ ~~لم تجب الإعادة وقيل تجب الإعادة قرز فلو عجل فطرته ثم جاء يوم الفطر وهو ~~فقير فإنه يسترجع ما قد سلم إلى الإمام أو المصدق لا إلى الفقير الا لشرط ~~قرز وكذا لو عجل وهو فقير ثم جاء يوم الفطر وهو غني فإنها لا تلزمه الإعادة ~~بل قد أجزته # (*) في غير الوصي والولي قرز # (*) ولولا عوام كثيرة اه بيان ~~قرز # (3) أي وجوه # (*) وصحت الاخراج عنه # (*) القول في صدقة التطوع مستحبة لما ~~روى عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال الرجل في ظل صدقته يوم القيامة ~~ويستحب فيها الاسرار والاعلان لما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه ~~قال ms0619 صدقة السر تطفئ غضب الرب وصدقة العلانية تقي ميتة السوء ويحصل المقصد ~~بان نرسم فيها مسائلا عشرة (المسألة الأولى) يكره للرجل أن يتصدق بالصدقة ~~مع حاجته إليها لما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال خير الصدقة ~~ما كان على ظهر غنى وليبدأ أحدكم بمن يعول قال أبو هريرة معناه عن فضل ~~العيال وتكره للرجل الصدقة على الأجانب وأرحامه وأقاربه محتاجون لما روى عن ~~الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال لا يقبل الله صدقة رجل وذوي رحمه ~~محتاجون فيحتمل أن يكون معناه لا يقبل الله التطوع أصلا وعليه فريضة وفيه ~~دلالة على وجوب نفقة ذوي الأرحام ودليل على أن وجوب الفرض من قبول النافلة ~~ويحتمل أن يكون معناه لا يقبل الله كقبوله إذا تصدق بها على ذوي رحمه ~~المحتاجون كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا ايمان لمن لا أمانة له أي لا ~~ايمان له كامل وفى حديث اخر ما أفلح رجل احتاج أهله إلى غيره اه انتصار ~~بلفظه من خط قال في الام من مصنفه # (*) وأما اسلام المخرج عنه فجزء من السبب ~~فلو عجل عن أبويه الكافرين قبل يوم الفطر أو في وآله ثم أسلما في آخره وجبت ~~الإعادة اه معيار بلفظه (فرع) وتكون المؤنة جزء من السبب لو أخرج فطرة ~~قريبه أو ولده قبل أن تجب نفقته ثم وجبت لزمته الإعادة كما قلنا في الاسلام ~~وإذا أخرج عن قريبه المسلم ثم كفر ثم أسلم وكذا عن نفسه وجبت الإعادة على ~~القول بان الكفار غير مخاطبين بالشرعيات كما تقدم أول الكتاب (فرع) فأما ~~إذا عجل عن قريبه الذي تلزمه نفقته ثم سقطت نفقته ثم عادت أو عن الزوجة ثم ~~بانت؟ ثم عادت أو كانت قريبه له يجب عليه PageV01P558 انفاقها لم تجب الإعادة وكذلك لو أخرج عن ~~قريبته ثم دخل يوم الفطر؟؟؟؟؟؟ # الأصل إذ المخرج ثابت كما سيأتي إن شاء الله تعالى فإن عجل عن زوجته ~~الناشزة؟ دخل يوم الفطر وهي مطيعة فإنها تجب الإعادة لان ms0620 سببها بالنشوز ~~معدوم # (2) وكذلك العكس أيضا لأنه انكشف عدم الوجوب فتلك المعجلة نافلة ~~ومثله لو أخرج عن قريبه وهي تلزمه نفقته ثم دخل يوم الفطر وهي غير لازمة له ~~اه معيار نجري بلفظه قرز؟ وعن القاضي عامر أما إذا كانت بعد البينونة ~~الكبرى وجبت الإعادة وإن كانت الصغرى فالكلام مستقيم قرز # (2) بل قد أجزته ~~لأنها لازمة بالأصالة اه مفتى وحثيث ولى # (*) قال القاضي عبد الله الدواري ~~وان لم تجب النفقة كأن يكون غنيا ثم افتقر وفى المعيار خلافه قرز # (1) ~~الزوجة قرز # (2) ان قيل فهو ممن تلزم نفقته قلت لعله ان يقال الشخص سبب ولذا ~~تعدد بتعدده اه مفتى # (3) ثم أيسر في يوم الفطر قرز # (4) قال في البحر إذ ~~سببها الصوم والافطار فلا تتقدم مهما كالنصاب والحول قلنا وجود البدن ~~كالنصاب والفطرة كالحول اه نجري # (5) ما لم يرق أو يعتق في ذلك اليوم أو رق ~~بعده لزمته الفطرة اه حثيث وفى البحر ولو رق أو عتق ولفظ ح لي وظاهر ~~الكتاب ولو رق يوم الفطر ولا شئ على سيده وهو يقال إذا رق يوم الفطر أو ~~بعده فقد دخل في قوله أو انكشف ملكه فيه فأشبه المشترى بخيار أو عقد موقوف ~~ثم نفذ العقد للمشترى فما الفرق اه ح لي # (*) وكذا زوجته وأولاده الا أن ~~يكون حرة مؤسرة فعليها وكذا إذا كانت أمة غير مسلمة تسليما مستداما وسيدها ~~ومؤسر فعليه ولا يبعد أن تلزم السيد أيضا مع التسليم المستدام وان وجبت ~~النفقة على العبد كما وجبت على الحرة حيث كانت مؤسرة ولو كانت نفقتها لازمة ~~للمكاتب اه شامي ولفظ البيان مسألة ولا يلزم المكاتب فطرة زوجته وأولاده ~~ولا فطرة نفسه أو عبده لأنه غير مالك لنفسه ولا تجب على سيده لان نفقته ~~ساقطة اه بلفظه # (*) إذ لا نفقة له على غيره اه بحر معنى # (6) على المأيوس # (7) الذي لا مال له # (8) أو مسجد معين قرز # (9) قال الوالد فعلى كلام الفقيه ~~ف من قال إنها على صاحب المنفعة؟ كانت على الموقوف عليه PageV01P559 ومن ms0621 قال على مالك الرقبة فلا شئ لأنها لله ~~تعالى اه بستان؟ وفى البيان ما لفظه ولعله يقال تكون نفقته من كسبه كما ~~ذكروا ان اصلاح الوقف وما يحتاج إليه يكون من غلته فإن لم يكن له كسب فعلى ~~قول الفقيه ف اه لفظا # (1) أما الزوجة لو عجلت عن نفسها قبل الزواج بأعوام ~~فلعلها تسقط عن الزوج مدة التعجيل وكذا في القريب المنفق لو عجل عن نفسه ~~فطرة أعوام سقطت عن منفقة بذلك اه ح لي قرز # (*) الذي قرر على السيد أحمد ~~في قوله باخراج الزوجة عن نفسها إن كان الزوج هو المخرج فلا يصرف في أصوله ~~وفصوله لأنه قد صار بالتحمل واجب عليه ولا يصرف في أصولها ولا في فصولها ~~لان أصل الوجوب عليها وإن كانت الزوجة هي المخرجة فلا تصرف في أصولها ~~وفصولها لان أصل الوجوب عليها ولها أن تصرف في أصوله وفصوله وفيه أيضا حيث ~~لم يكن قريبا يلزم نفقته اه وعن الهبل إن الزوج لا يصرف في أصولها وفصولها ~~وهي لا تصرف في أصوله وفصوله ومثله عن المفتي قرز # (*) المكلفة قرز # (2) معا ~~اه نجري (ظ) واختاره المفتى # (4) صوابه حذف الواو إذ لا يلزمه شئ مع عدم ~~ملكه النصاب # (5) وينظر ما فائدة قوله وله # (6) لا يحتاج على المختار قرز # (7) ~~وان لم يكن له قسط بخلاف النفقة لان قد انتقلت إلى الذمة في أول قسط من أول ~~اليوم اه ح أثمار معنى # (8) من أخر جزء من الليل وإذا قارن نشوزها طلوع ~~الفجر رجح السقوط وإذا حدث له ولد فالعبرة بالانفصال فإن تقارن خروج الولد ~~وغرب الشمس رجح السقوط فإن التبس سل قيل الأرجح اللزوم رجوعا إلى الأصل قرز # (*) أو كله مطلقا قرز # (9) المراد نصاب الفطرة # (10) المختار انها لا تلزمهم ~~اه وابل لا الفطرة ولا النفقة اه بيان لأنها سقطت بسبب منها وهو النشوز ~~وهو يمكنها التوبة اه بستان # (11) وهي مؤسرة وجب عليها في PageV01P560 ملكها فإن قيل لم وجبت عليها والنفقة لا تسقط ~~على الزوج لفقره الجواب ان وجوب الفطرة؟ ms0622 ط بان يملك لها قوت عشرة أيام ~~بخلاف النفقة فإنها لا تسقط بالاعسار اه تعليق؟ (؟) من طلوع الفجر إلى آخر ~~يوم الفطر اه ح لي قرز # (*) فعلى هذا تصرف في زوجها قرز؟ # (1) وهل ترجع مع ~~تمرده كما ترجع في الحج إذ ما الفرق بين الحج والفطرة الفرق بينه وبين ~~الفطرة ان الفطرة؟ قد انتقلت؟ إلى ذمة الزوج فلا يلزمها شئ بخلاف الذي ~~سيأتي إن شاء الله تعالى فإن يلزمها؟ الاخراج لبراءة ذمتها فترجع عليه إذ ~~هي مأذونة به من جهة الشرع وقيل إن هناك حصل اللزوم بسببه بخلاف هنا والله ~~أعلم؟ # (*) وقيل لا يلزمها إذا تمرد اه بيان بل تبقى في ذمته ان لم يمكن اجباره ~~قرز؟ قيل لا يلزمها وسيأتي في التنبيه في الحج # (2) المراد اللغوي وهو ~~التمرد # (3) وعندنا انها تبقى في ذمته ولا شئ على قرابتها اه بحر قلت وهو ~~القياس الآن اعسار الزوج لا يسقط نفقتها عنه # (4) يقال قد مر للمذهب ان أصل ~~الوجوب على المؤدى عنه فيأتي كلام الفقيه ى على التنزيل فلو قيل في التنظير ~~انه لما توجه الوجوب على الزوج ولو بتحمل لم يسقط عنه لتمرده ويبقى في ذمته ~~ولا يلزمها لكان حسنا مع أن قول الإمام عليه السلام في التنظير لان الوجوب ~~على المؤدى يشعر بذلك ولا وجه لقوله على ما ذكره في الانتصار وهو أن يقال ~~إن الوجوب على المؤدى اه ح أثمار # (5) وان أخر اخراجها إلى آخر يوم الفطر ~~جاز لا إلى بعده الا لعذر نحو عدم من نستحقها أو نحو ذلك اه بيان قرز وفى ~~البحر فرع لأهل التراخي وندب؟ وقيل لا فرق عند أهل التراخي وأهل الفور لان ~~اليوم جميعه وقت للاخراج # (6) وندب ثلاث ثمرات وترا # (7) في الميل كسائر ~~الواجبات وقيل وان بعد اه عامر # (*) وجوبا في الميل وندبا في البريد قرره؟ # (8) والفرق بين الفطرة والزكاة انه يجب ايصال الفطرة بخلاف الزكاة لان ~~الفقراء في الزكاة شركاء لرب المال ولا يجب على الشريك ايصال حق شريكه ~~بخلاف الفطرة فهي ms0623 لازمة في ذمته فوجب ايصالها إلى مستحقها ولو كان فوق ~~البريد اه عامر وقيل لا يجب الا في البريد وقيل في الميل كسائر الواجبات ~~وكذا عن النجري والسحولي قرز # (9) المراد لم يسقط بها الوجوب لأنها في ذمته ~~قرز # (10) لان PageV01P561 أصل الوجوب عليه فيخرج عنه وعن عياله بخلاف ~~الزكاة فالواجب في المال اه زهور معنى # (1) الا أن يكون في بلد ولاية ~~الإمام فيجب اخراجها في تلك البلد ولعله مع طلب الإمام قرز # (2) والعزل حيث ~~لا يجد فقيرا # (*) وعكس ذلك في عيد الأضحى فإنه يستحب تقديم الصلاة ثم ~~الاخراج من الأضحية ثم الافطار اه نجري وإنما فرق بين الافطار والأضحى لان ~~الاكل قبل الافطار محرم فندب التعجيل ليتميز عما قبله والاضحا الاكل قبله ~~مباح فندب الامساك ليتميز عما قبله اه قلت بل لأجل الدليل اه ع سيدي حسين ~~بن يحيى # (*) مسألة في صدقة الفطرة عن الأموات من الجامع الكافي روى محمد ~~باسناده ان الحسنين كانا يؤديان صدقة الفطرة عن علي عليه السلام وكان علي ~~بن الحسين وابنه الباقر يؤديانها عن آبائهما وكان جعفر يؤديها عن أبيه بعد ~~موته قال أبو الطاهر وأنا أعطيها عن أبي اه غيث قلت وقد روى عن علي عليه ~~السلام كان يؤديها عن النبي صلى الله عليه وآله ولعل هذا لا ينافي المذهب ~~لعدم وجوبها عن الأموات لأنها إنما أخرجت صدقة إذ يندب أن يبر الولد ومن في ~~حكمه بشئ من أنواع البر كالصدقة وجعل صورتها على صورة الفطرة في القدر ~~والوقت ولا يدخلها في وجوب الفطرة وقد ورد انه يندب في وقت الحج لمن لم ~~يرده ان يتهيأ بهيئة المحرم لحرمت الوقت كما يأتي والله أعلم اه ح فتح ~~ذكره في هامش أصول الأحكام بخط السيد صارم الدين قوله أبو الطاهر هو أحمد ~~بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن علي ابن أبي الطالب رضوان الله عليهم # (3) ~~قال في المقاليد وليس المراد مجرد العلم من غير عمل لان العلم المجرد يستوي ~~فيه المؤمن والكافر ولكن المراد ms0624 بالعلم القرون بالعمل والطاعة لأمر الله ~~تعالى اه ترجمان # (4) قيل يا رسول الله وما الركاز قال الذهب والفضة خلقهما ~~الله يوم خلق السماوات والأرض وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الركاز ~~الذي ينبت مع الأرض وذلك يقتضى ان المعادن من الركاز وعن علي عليه السلام ~~انه أوجب الخمس في المعادن اه ح نكت # (*) أخرجه الستة كذا في شرح بهران # (5) ~~يعنى اسم لكل مغيب في الأرض يقال ركز الرمح إذا غاب أسفله في الأرض والركز ~~الصوت الخفي قال تعالى أو تسمع لهم ركزا اه مفتى # (6) أي بلادها لا الطائف ~~نفسه فهم أساموا طوعا وإنما قسم غنائم بلاد أو طاس # (7) وهم بطن من ~~خزاعة PageV01P562 # (1) في خططهم لا في خططنا؟ فلا يملكونه بل ~~يؤخذ منهم ويخمس اه بحرا لا أن يأذن لهم الإمام أو كان معدنا أو نحوه ~~فيخمسونه ولا يؤخذ منهم اه كب؟ وقيل ولو في خططنا وهو ظاهر؟؟ # (*) وإنما وجبت فيما غنمه الكافر بخلاف الزكاة لعموم قوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم في الركاز الخمس ولا دليل على أنه تطهرة بخلاف الزكاة اه غيث # (2) وعلى السيد فيما غنمه عبده واما المكاتب فلا شئ؟ عليه؟ # كالزكاة والفطرة وقيل تخرج عن نفسه اه معيار وهل يجب عليه اخراج الخمس ~~في الحال أم يكون موقوفا على عتقه أو رقه بيض له في ح لي وحد في حاشية أنه ~~تخرجه في الحال # (*) في الاخراج والوجوب على الصغير # (3) أي الخمس إن كان له ~~قيمة أو لا يتسامح به في ذلك المكان يعنى في موضع الاغتنام فلو اخذ دفعة لا ~~قيمة لخمسها ثم دفعة أخرى ولخمس الجميع قيمة ضم بعضه إلى بعض إن كانت ~~الأولى باقية والا فلا وقيل بل تجب ولو قل كحق الشركاء ولا يعتبر لو كان ~~باقيا في يد الغانم وصار له قيمة بعد ذلك بل العبرة بحال الاغتنام ومكانه ~~اه ح لي # (*) خلاف مالك والشافعي اه بيان # (4) وعند الشافعي يعتبر النصاب ~~في المعادن قولا واحدا وفى الزكاة قولان وعند مالك والليث ms0625 يعتبر النصاب ~~والحول في جميع الانصاف خلاف ك وش # (5) ولو غير مأكول إذا كان يصح تملكه ~~كالفهد وقرره ح سحولي # (*) والخمس على من أكل الصيد سواء أكله ناضجا أو؟ لان ~~الخمس في العين وهي باقية اه هداية # (6) كالجراد ودود القز والنحل # (7) ~~والحرض من جنس الأرض فلا خمس فيه اه ع وظاهر الاز انه يجب فيه الخمس لأنه ~~معدن قرز اه من خط سيدنا أحمد حاتم الريمي # (8) وأما التراب والحجارة ~~والماء فمخصص بالاجماع انه لا خمس فيه اه معيار وكذلك النورة # (*) وهو ما ~~غيبه الله في بر أو بحر # (*) وذلك كمعادن الذهب والفضة والحديد الزجاج ~~والكحل الشب الكبريت القير والملح والنحاس والزرنيخ والرصاص والزئبق ~~والفصوص والفيروزج والزبرجد والزمرد والنفط والعقيق والجص؟؟ والمغرة وكذا ~~البياض ذكره في البيان؟ وإنما وجب فيه ولم يجب في النورة لأنها ما صارت ~~معدنا الا بالاحراق فلم يجب فيها شئ # (9) وعند زيد بن علي رضي الله عنهما لا ~~خمس في المعادن ولو ذهبا أو فضة # (10) تراب أحمر اه بهران الذي تحمر به ~~الامراء الكتب اه شرح بحر # (11) ولا فرق البري والبحري لأنه قد استحال إلى ~~ما يجب فيه خلاف م بالله في البحري # (12) بفتح النون والكسر أفصح ماء ينبع ~~من الأرض PageV01P563 # (1) يعنى يسقى منها السراج # (2) وهو شئ يشبه ~~القطران يوجد في مصر # (3) بكسر الزاي وهمزة ساكنة # (4) ليخرج الكحل والملح # (5) هو ما غيبة الأولون اه هداية # (6) ومن بيانية والأظهر ان يصلها بضمير ~~فلو قال والكنز تتميز منه اللقطة لكان أولى قرز # (7) أي تتميز اللقطة منه عن ~~الغنيمة لأنه أمر ثالث غيرهما فالكنز قد يكون لقطة وقد يكون غنيمة وكذا قال ~~في شرح النجري واما الكنز فإن كان لفظه لا خمس فيه وإن كان غنيمة فالخلاف ~~المذهب وجوب الخمس قرز # (8) بشرط أن يتعامل بها المسلمون والا فغنيمة وقيل ~~قرز # (9) أو التبس أو مما لا يضرب قرز # (10) فإن وجد بين دارين حكم بأقربهما ~~إليه فإن استويا فبالضربة فإن لم يكن فغنيمة لان الأصل الإباحة فيما عدا ~~الحيوانات والأولى لقطة تغليبا ms0626 لجانب الاسلام كغسل الميت والصلاة عليه اه ~~هبل # (11) ولم يتعامل بها الكفار والا فغنيمة # (12) قلت إن لم يتعامل به ~~المسلمون اه بحر قرز # (13) قال في الجواهر في تفسير قوله تعالى يخرج منهما ~~اللؤلؤ والمرجان ما لفظه اللؤلؤ الدر الأبيض والمرجان الحرز الأحمر وقيل ~~اللؤلؤ كبار الدر والمرجان صغاره اه لفظا قال الإمام يحيى عليه السلام ~~وحقيق بالعاقل ان ينظر إلى حقارة الدنيا وهو انها على الله تعالى فلهذا ~~رفضها كل زاهد فإذا كان أعلا ادامها العسل وهو من ذبابة وأشرف لباسها ~~الحرير وهو من دودة وأعلا الطيب المسك والعنبر وهو من دابتين برية وبحرية ~~فهذا دليل حقارة الدنيا ونزول قدرها عند الله تعالى؟ PageV01P564 # (1) وعند م بالله وأبى ح خمس في الحطب والحشيش ~~اه بيان قال م بالله يوجبه الا الهادي عليه السلام قال الفقيه ح الرواية ~~عن الهادي فيها ضعف اه زهور وعن الجمهور لا خمس فيهما إذ لم ينقل عن السلف ~~تخميسهما قلت وهو واضح وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأخذ ~~الخمس ممن أمره بالحطب ولا أخذه من أهل المدينة ولا غيرهم اه من ضياء ذوي ~~الابصار # (2) ودود قز؟؟؟؟ # وشجر الكاغذ اه بيان # (3) صوابه أو نبتا # (4) ويجب فيهما العشر والخمس # (5) ~~بعد القطع؟ # حيث كان مما يقطع؟ إذا حصل من جنس واحد ما قيمته نصاب فقط لكن؟ ذلك يختص ~~فيما يغرس للقطع فيجب فيه بعد صلاحه أو ذلك يعم الجميع ما يغرس مطلقا سل # (6) فإن قلت لو عسلت النحل في دار الانسان من غير شعوره أو في أرضه هل يجزى ~~مجرى الحطب والحشيش فيجوز للغير ان يأخذه ويلزمه الخميس أو يجرى مجرى ~~الطعام الذي ينبت في أرضه من دون أن يزرعه ما لم يعدله حائزا؟ قلت الأقرب ~~ان حكمه حكم الحطب والحشيش اه غيث بلفظه قلت الأقرب انه يجوز له ما لم يعد ~~له حائزا اه مفتي ولفظ حاشية وفى حواشي المفتى ما لفظه ذكره عقيب ملك ~~الغير قال في الشرح ما يؤخذ من بطون الأودية ms0627 ونحو ذلك فافهم ذلك إنما وضع ~~في أرض كان مالكها أحق به بل ملك له كما تقدم في الزكاة في شرح الاز ولعله ~~يفرق بينه وبين العنبر والمسك والزباد ان ذلك لا يملك في العادة الا؟ بخلاف ~~العسل والله أعلم # (*) ما لم يعد له حائزا قرز كما لو توحل في أرضه كما ~~سيأتي في باب الصيد # (7) الأولى حيث له أخذه وهو حيث هو غنيمة وقد تقدم بيان ~~ذلك اه بيان # (8) لأنها باقية على الإباحة مطلقا إذ لا فعل لمالك الأرض في ~~تملكها فهي كالصيد الذي أثخنه المرض أو السبع وفصل جماعة بين ما هو من جنس ~~الأرض كالتراب ونحوه وما ليس من جنس الأرض كالحجارة الملقاة ونحوها فجعل ~~الأول؟ لأنه نفس الأرض دون الثاني وهذا التفصيل أقرب إلى ما تقتضيه الأصول ~~اه معيار نجري # (9) بسكون الراء اه شمس علوم # (10) يعني ربع العشر كأموال ~~التجارة # (11) فائدة إذا قيل إن لم تخمس الغنائم من النحل حتى تولت وزاد ~~العسل هل يجب الخمس أولا سل قلت يخرج الخمس من الجميع اه مفتي لأنه إذا لم ~~يخرج منها شارك الفقراء صاحبها في العسل إلى وقت الاخراج وكذا في نسلها ولا ~~يقاس على غنم الزكاة لان الزكاة فيها من الجنس يقال الاخراج من العين متعذر ~~وإذا كان كذلك فاللازم القيمة لتعذر الاخراج من العين وكأنها واجبة ~~بالأصالة ولا يلزم فيما تولد منها لذلك اه ع سحولي ومثله في ح لي ولفظها ~~ولو اصطاد حيوان الزباد وجب PageV01P565 عليه خمسه بالتقويم ثم لا شئ عليه بعد ذلك ~~فيما كان يخرج منه من الزباد الا أن يقصد اصطياده للتجارة أو الاستغلال فله ~~حكم ذلك اه لفظا قرز # (1) خلاف م بالله وش وزيد بن علي وك # (2) الا ما أخذه ~~بالتلصص ونحوه الخفية من أموالهم فلا خمس فيه عندنا خلاف الشافعي # (3) ما ~~أجلبوا به وكان الإمام # (4) هذا عائد إلى الكفار قرز # (5) أرضها ومجاريها لا ~~الماء فهو حق لا يملك فلا خمس فيه ينظر فهو يدخل تبعا # (*) أرضها ومجاريها ~~لا الماء ms0628 فلا خمس فيه # (6) الأشجار # (7) أي ان عزم على قسمته ولم يرد أن قسم ~~إذ التخميس قبل القسمة # (8) يعنى في الأرض لا الخراج فسيأتي # (9) وكذا ~~المشروب؟ والمأدوم أو مشموما مما هو سريع الفساد قرز وظاهر الاز خلافه فيما ~~يتسارع إليه الفساد؟ كالعسل للحاجة اه بحر # (*) وإنما استثنى له المأكول ان ~~أكله فقط اه أثمار معنى ووابل ولو حيوانا مأكولا في أيام الحرب اه فتح ~~معنى قرز # (10) لا ملبوسا اه حاشية ح لي قرز # (11) ولو كان العوض نفقة له ~~ولدابته وجب عليه فيه الخمس اه نجري # (12) قيل ف المراد به إذا أجاز الإمام ~~بيعه والا نقض بيعه ورد بعينه إلى الغنيمة اه بيان لفظا من السير قيل ف ~~ويكون هذا خاص في بيع الشئ قبل قبضه وهذا فيه نظر وجه انهم قد ذكروا في ~~البيوع ان الإمام لا يبيع الا بعد القبض # (*) قد تقدم انه لا يصح البيع في ~~قدر الخمس؟ فينظر فيه الا أن يكون هذا مخصوص بالنص؟ ولعله كذلك لخبر علي ~~عليه السلام فيمن باع مالا يخمس ما نراه الا عليك روى عن علي رضي الله عنه ~~أن رجلا وجد معدنا فباعه قبل اخلاصه بمائة شاة فأخذ خمس الغنم وقال ما أرى ~~الخمس الا عليك لأنها كانت قيمة المعدن يوم العقد هذا لفظه في الانتصار اه ~~ح بحر قلت ولو قيل أن ظاهره يقتضى بان العين؟ قد تعذرت لذهاب المشترى لها ~~فيأخذ القيمة لتعذر العين لم يبعد اه غيث من شرح قوله الا لمانع؟ ويصح ~~البيع والإجارة ولو قبل قبض الإمام وهو يخالف ما سيأتي في البيع أن الإمام ~~لا يبيع الا بعد القبض ولعله بدليل خاص قرز # (13) قيل ف وليس لهم ان يتزودوا ~~منه إلى دار PageV01P566 الاسلام اه بيان وما بقي على قدر كفاية ~~المجاهد ودابته رد جميعه في جملة المغنم # (1) يعنى في الزائد اه ح بحر يعني ~~يرده في المغنم وليس له تخميسه الا أن يكون ثمة شرط من الإمام ان من غنم ~~شيئا فهو له اه لي ms0629 قرز # (2) فإن احتج إلى العامل عليه فأجرته من المصالح إذ ~~مصلحته عامة والله أعلم اه محيرسي لفظا قرز # (*) العامة اه بحر # (3) وتحصين ~~الحصون التي للمسلمين وعتق الرقاب وتأليف من يحتاج إلى تأليفه من المسلمين ~~والكفار ذكر ذلك القاسم عليه السلام اه كب لفظا قرز وعن زيد بن علي عليهما ~~السلام ليس لنا ان نبني منه حصونا ولا نركب منه البراذين اه كشاف # (4) ~~المتدرسين اه تعليق وابل لان مصلحتهم توصل إلى العامة وقيل لا يدخلوا في ~~هذا الباب لان المصلحة فيهم خاصة وان جاز الصرف فيهم # (5) لنا الآيتين ولا ~~دليل لهم اه بحر وهما واعلموا إنما غنمتم من شئ والثانية وما أفاء الله ~~على رسوله # (6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أطعم الله نبيه شيئا كان ~~ذلك لمن يقوم بعده اه غيث # (*) ولو كان الغانم ولد الإمام أو أبا له أو هو ~~الغانم لأنه أخذه بتخصيص الشرع اه حثيث # (*) حيث تنفذ أوامره ونواهيه فرز # (7) ويدخل الإمام معهم قرز # (*) لا مواليهم اه ح لي لفظا فرز # (8) واعلم أنه ~~كان لعبد مناف خمسة أولاد هاشم ونوفل وعبد شمس والمطلب وأبو عمرو ولا يحل ~~الخمس ولا تحرم الصدقة الا على أولاد هاشم واما المطلب الصغير فهو ولد ~~لهاشم وهو الذي يقال له عبد المطلب اه شرح بحر وأبو عمرو ولا عقب له # (*) ~~وهم آل على وآل عقيل وآل جعفر وهؤلاء الثلاثة أولاد أبى طالب وآل الحارث ~~وآل العباس اه شرفية PageV01P567 وزاد الشافعي معهم بني المطلب أخو هاشم # (1) ~~قال في البحر في هذا الموضع دون أولاد أبى لهب قال المفتى في هذا الموضع ~~ينظر في ذلك فإنه تقدم في السير ان من أولاد أبى لهب من أسلم وحسن اسلامه ~~فلا يمنعون وان صح منعهم فمصلحة رآها صلى الله عليه وآله قال في عنوان ~~الأثر لابن سيد الناس كان لأبي لهب ثلاثة عتيبة وعتبة ومعتبة وأختهم درة ~~فعتبة ومعتبة أسلما وأحسن اسلامهما وأختهما درة أسلمت وثبتا معه صلى الله ~~عليه وآله وسلم يوم حنين واما ms0630 عتيبة المصغر فهو عقير الأسد بالشام في الأرض ~~الزرقاء بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويروى أن الأكبر هو عقير ~~الأسد قال ابن سيد الناس والصحيح هو الأول وقرر المتوكل على الله انه لاحظ ~~لأولاد أبى لهب في الخمس مطلقا ولو كانوا محقين مؤمنين والصحيح انهم من ~~جملة القرابة فيعطون من الخمس # (*) لأنه صلى الله عليه وآله لم يجعل لأبي ~~لهب وأولاده شيئا من الخمس حين كانوا على المنافقة والكفر اه أنوار يقين # (2) نحو عقيل بن أبي طالب فإنه كان منحرفا عن علي عليه السلام إلى معاوية ~~ولحق بمعاوية # (3) يعني القائل بإمامته ووجوب متابعته من دون؟ وسيأتي في آخر ~~الخمس ان الفاسق إذا كان ينصر الإمام صرف فيه ينظر اه لا نظر لان الذي ~~سيأتي هو في الخراج والمعاملة # (4) يؤخذ من هذا انه إذا جاز صرف الخمس في ~~الغني جاز ان يؤخذ النصاب من الغنيمة في دفعة أو دفعات # (5) قلت ويلزم في ~~الهاشمي الغني الذي لا مصلحة فيه اه مفتي يقال رحمة من الرسول صلى الله ~~عليه وآله مع عدم منافاته لطريقته صلى الله عليه وآله مصلحة اه من شرح ~~الشامي رحمه الله تعالى وقد قال في البحر في باب المصلحة ومن المصالح ~~الهاشمي لقربه من رسول صلى الله عليه وآله فجعل الصرف في الهاشمي الغني ~~مصلحة # (6) على الرواية الخفية لا في المشهور فقد سقط منهم ذوو القربى اه ~~شرح راوع # (7) ندبا وقيل وجوبا وهو ظاهر الأزهار قرز # (8) في البريد إذا كان ~~الصرف من الغانم وإن كان الإمام ففي بلد ولايته وقيل لا فرق بين الإمام ~~وغيره فلا يجب الا في البريد وقيل في الميل قرز اه مفتى وحثيث # (9) وحد ~~الجهة PageV01P568 البريد أو الميل على الخلاف # (1) ولفظ ح لي ~~وحكم الخمس حكم الزكاة في جواز التفضيل لتعدد السبب وله ايثار وتفضيل لمرجح ~~كما مر وأن يرد في المخرج المستحق قرز # (2) فائدة من فقد أباه ولم يكن مكلفا ~~من بني آدم ومن فقد أمه من سائر الحيوانات اه قاموس وفى ms0631 الطير من فقد ~~أبويه لأنهما يرزقانه # (3) ومن كان قريبا يتيما وابن سبيل ومسكينا صرف إليه ~~سهام هو لا الأربعة اه شرح ابن راوع # (*) لتأكيد المصلحة فيهم في تحريم ~~الصدقة عليهم اه بهران # (4) لقول علي بن الحسين لما قرأ آية الخمس هم ~~أيتامنا مساكيننا وأبناء سبيلنا وروى عن علي عليه السلام اه شرح خمس مائة # (5) في الميل قرز # (6) في الميل قرز # (7) أي الهجرتين الصغرى والكبرى فالكبرى ~~إلى المدينة والصغرى إلى الحبشة لقوله للفقراء المهاجرين # (*) لان الغنائم ~~على قدر العناية وعناية آبائهم أبلغ والذرية تتبع حكم الآباء ومن ثمة قال ~~صلى الله عليه وآله الأذان في الحبشة الخبر اه بحر بلفظه عنه صلى الله ~~عليه وآله أنه قال الأذان في الحبشة والقضاء في الأنصار فخص صلى الله عليه ~~وآله الحبشة لأجل بلال وخص الأنصار لأجل معاذ بن جبل اه شرح بحر قلت ~~ويؤيده قوله تعالى وكان أبوهما صالحا فقد روى أنه الجد السابع ولاستصائه ~~بالقبط لأجل إسماعيل ومارية # (8) الأوس والخزرج لقوله تعالى والذين تبوؤا ~~الدار والايمان # (9) بين آل الرسول ومن بعدهم كما حكاه الفقيه ح اه سيدنا ~~حسن قرز # (*) وهو ظاهر الأزهار والأثمار اه تكميل بلفظه # (10) لان الإمام ~~أعرف بالمصالح # (11) وبنى عليه في الكواكب والمعيار PageV01P569 والفتح # (1) والمختار انه إن كان من بني هاشم ~~أنه لا يشترط وإن كان من غيرهم اشترط اه تجريد وقواه المفتى والقاضي عامر ~~ولفظ ح لي لا يشترط الفقر في اليتيم وابن السبيل اه في الهاشميين لا في ~~غيرهم # (*) قال في الشفاء ان سير الصحابة يقتضى بخلافه # (2) والمراد بالفقر ~~في ابن السبيل أن لا يجدها؟ # قصده في الحال وإن كان غنيا اه شرح خمسماية وهذا معتبر في غير الهاشمي ~~فاما الهاشمي فلا يعتبر ولو حضر؟ # قرز # (*) ولا يعطى الا دون النصاب اه النصاب اه بيان هذا في غير بني ~~هاشم فإن كان منهم فوجهان اه بحر يجوز من سهم ذوي القربى # (3) بل فيه خلاف ~~بعض أصش # (4) ووجهه القياس على الزكاة # (*) إذا رأى الإمام صلاحا اه بيان ~~قرز # (*) مع ms0632 عدم باقي الأصناف الباقين لا مع وجودهم لئلا يناقض ما تقدم له ~~فلا بد من التخصيص اه ح فتح # (5) محمد بن يحيى بن يحيى بن الناصر بن عبد ~~الله بن محمد القطابرى # (6) وهي للتمييز للخمس لا نية حقيقة إذ ليس بعباده ~~بل هو ديانة ولهذا يجب على الكافر اه معيار ولفظ ح لي ولا يفتقر إلى نية ~~إذ لا يصح منه الا نية التمييز اه باللفظ قرز من أول كتاب الخمس # (*) على ~~من يصح منه اه ح لي قرز # (7) والنحل من الحيوان اه ح لي لان لها سلطان ~~واحد وكالتراب فإنه يكون في بعضه فضة أكثر من بعض # (8) والعبرة بقيمته حال ~~اللزوم اه ع وقيل حال الصرف ومثله في ح لي وقرز حيث كان باقيا وأما إذا قد ~~استهلك فيوم الاستهلاك # (*) قياس المذهب أن يجب الجنس اه مفتى وإنما يعدل ~~إلى القيمة مع عدم الجنس اه حفيظ وظاهر شرح الأزهار خلافه فإنه إذا عدمت ~~العين عدل إلى القيمة ولا يجب العدول إلى الجنس # (9) ولو حكما حيث يملك ~~وكان؟ وقيل حسا لا حكما قرز # (10) ويجب قبل أخراج المؤن كالزكاة فيخرج خمسة ~~بعد السبك ويلزمه قيمة خمس ما تلف من التراب إن كان له قيمة ورجح هذا في ~~الغيث وقيل ع يكون هذا استهلاكا فيلزم قيمة خمسة قبل السبك اه شرح بحر # (*) ~~قبل اخلاصه # (11) المراد القيمة إذ لا ثمن قرز وفى الغيث مكان ثمن خمس لان ~~التراب مثلي الا ان يعدم المثل # (*) يعنى ما استهلكته النار من التراب إن ~~كان لخمسه قيمة ولا يتوهم أنه الخبث فيخرج خمسه من عينه قرز # (12) وفى غير ~~فصل واصل اه أثمار ما لم PageV01P570 يكن الإمام الغانم فيصرف في ولده أو والده أو ~~في نفسه لان أخذه بتخصيص الشرع؟؟؟؟ # (1) واعلم أن الخراج والكراء يتفقان من ~~وجوه الأول التعطيل وفى اناء لا يصلح للزرع لا يوضع عليه خراج ولا؟ وانهما ~~على قدر منافع الأرض وانهما لا يسقطان بالموت والفوت لكن في الخراج الخلاف ~~ويختلفان في؟ والا؟ # أنها تجب ms0633 في الخراج لا في الكراء وفى الكراء تجوز الزيادة عليه وأهل ~~الخراج معينون؟ الكراء وله بيع في الخراجية لا المكراة اه زهور # (*) وتجب ~~فيه النية وقيل لا تجب ولا اعتداد بما اخذه الظالم عصبا؟؟ # غيث وبيان وقال في النجري مفهوم الكتاب خلافه اه تكميل # (*) والخراج يؤخذ ~~في السنة مرة ولو زرعت مرار اه بحر معنى # (2) لا مساكنهم اجماعا ولفظ ح لي ~~وظاهر توصيف عمر انه لم يجعل عليهم شيئا في الأبنية كدور ونحوها فلو جعلوا ~~بعض المزارع ونحوها دورا سقط الخراج ونحوه اه باللفظ الظاهر أنه لا يسقط ~~الخراج وهو مفهوم الكتاب # (3) لم يضع صلى الله عليه وآله خراجا في ارض ~~الكفار والرواية عنه صلى عليه وآله وسلم وهم ويمكن وصية بل روى عن ص بالله ~~في الرسالة القائمة بالأدلة الحاكمة ما لفظه وان تركها في أيديهم على خراج ~~جاز كما وضع الرسول صلى الله عليه وآله على أهل ناعم والسلم والقموس فهذا ~~يدل على أن الخراج وضعه الرسول صلى الله عليه وآله # (4) سميت سوادا لسواد ~~أشجارها اه قاموس ولكثرة أنهارها وكل أخضر يسمى سوادا # (5) والشرف وهي ~~باليمن خراجية ذكره الأمير ح قال لان المنصور بالله وضع عليها الخراج اه ~~لمعة # (6) ولفظ البحر وأما العراق وخراسان وخوارزم والري وجيلان وديلمان ~~ونجر ان فكلها خراجية اه بلفظه # (7) من غير امام # (8) والفرق بين الخراج ~~والمعاملة من وجهين أحدهما أن الخراج في السنة مرة واحدة والمعاملة في كل ~~غلة الثاني أن الثمر فإذا أدركت أخذ الخراج ولو لم يمكن الأداء بخلاف ~~المعاملة فلا تؤخذ الا بعد الادراك والتمكن من الأداء اه معيار # (9) فلو ~~طلب رب المال ان يسلم من غير الغلة هل تقبل منه أم لا الجواب انها إجارة ~~فاسدة فتؤخذ منه عليها أجرة المثل من الدراهم أو الدنانير فإذا كانت أجرة ~~المثل نصف الغلة ونحو ذلك وجب على رب المال قيمة ذلك حال حصوله والله أعلم ~~اه تهامي ينظر إذ المعاملة كالزكاة قرز ولفظ حاشية وهل له أن يسلم من ~~غيرها سل ms0634 الظاهر أن المسلمين PageV01P571 شركاء في الغلة الا؟؟ من إليه ولاية ذلك ما لم ~~يدل دليل بخلافه اه شامي # (1) واختلفوا هل هي ملك أم لا فعند ط وش ليست ~~مملوكه وإنما هي معهم كالمستأجرة وان جاز التصرف وقال م بالله بل ملك ~~وفائدة الخلاف تظهر في تحريم الزكاة على من معه منهما ما قيمته نصاب وكذلك ~~في صحة الوقف اه شرح فتح وكذا لو أتلفها متلف هل القيمة لمن هي في يده أم ~~لا أم للمسلمين # (2) قال ص بالله أو جعلها مسجدا أو طريقا أو مقبرة فلعله ~~يسقط الخراج اه بعد الاسلام # (*) حيث أسلم أهلها أو صارت إلى يد مسلم اه ~~املاء # (3) النذر والصدقة # (4) وكذا المعاملة # (5) ذلك لان الخراج قد ثبت بفعل ~~عمر رضي الله عنه واتفاق الصحابة عليه فلا تجوز الزيادة لان خلاف ذلك يؤدى ~~إلى الحيف والاضرار وذلك منهى عنه اه شرح ض زيد # (6) ولو لمصلحة إذ هو ~~كالاجماع لتنزيل الوضع منزلة الحكم # (*) السلف الصحابة والخلف تابعهم وقيل ~~السلف من يقدمك من آبائك وقرابتك والخلف القرن بعد القرن وقيل السلف الثلاث ~~المائة والخلف من بعد اه قاموس # (*) ينظر لو كان هو الوضع هل تجوز الزيادة ~~أم لا سل الظاهر الجواز لأنه إنما لم يجز الوضع حيث الواضع غيره لأجل ~~الاجماع بخلاف حيث هو الواضع فلا اجماع وقيل ولو كان هو الواضع لان الوضع ~~كالحكم # (7) لأنه موجب متجدد # (8) وفى الشفاء روى أن الصحابة وضعوا الخراج ~~باتفاق منهم واجماع ظاهر وذلك أن عمر لما افتتح بلاد العجم قال له الناس ~~أقسم الأرض بيننا فاستشار عليا عليه السلام وسواه من الصحابة فقال علي عليه ~~السلام ان جرت فيها المواريث ثم حدث وأخذت؟ في أيديهم قالوا ظلمنا ولكن ~~افرض خراجا واجعله بيت مال وافرض لهم عطاء يغنيهم ففرض لهم عمر على كل جريب ~~الخ فكان هذا باتفاق منهم من غير نكير أحد فصار اجماعا # (9) ووضع علي عليه ~~السلام على النخل والكرم وما يجمع من النخل والشجر عشرة دراهم فقط لان ~~البلاد في مدة ms0635 عمر أقوى مما كانت عليه في زمن علي عليه السلام # (*) يعنى لا ~~تصلح الا بالماء بخلاف ما سيأتي فإنه يصلح بغير الماء لئلا يتناقض اه ~~بستان # (10) والمراد مضى عليه ثلاث سنين ودخل في الرابعة فما بلغ المدة ~~المذكورة أخذ في كل سنة اه لمعة وقبل بلوغه حكمه الأرض الحالية فيكون ~~درهما وقفيزا حنطة وهذا فيما غرس ابتداء فأما غرس وبلغ المدة المذكورة ~~فيؤخذ في كل سنة مرة فلا يحتاج إلى امهال ثلاث سنين # (11) مخفف الأرض الذي ~~فيها السكر # (12) وأما ما لا يصلح للزرع بل للخضروات PageV01P572 أو الأشجار فلا شئ عليه اه صعيتري قرز # (1) ~~فإن جمعت هذه الأجناس فعشرة دراهم عشره مخاتيم حنطة؟ # (2) حيث تركت بتفريط # (3) قال الأمير ح والمراد ستون ذراعا ويكون مائة وعشرون وليس بقاعدة أهل ~~الفرائض اه وظاهر الشرح مبني على أنه ستون ذراعا مضروبة في مثلها فيكون ~~على هذا ثلاثة آلاف ذراعا وستمائة ذراعا قرز # (4) وذكر في اللمع والتبصرة ~~أنه ستون ذراعا طولا وستون ذراعا عرضا # (5) وقفيز ثلاثين وقفيز أربعة وعشرين ~~وقفيز أربعة # (*) القفيز مكيال وهو ثمانية مكاكيك والجمع أقفزة وقفيزان ~~والقفيز أيضا من الأرض عشر الجريب والمكوك مكيال وهو مذكر وهو ثلاث كليجات ~~والكليجة منا وهو سبعه أثمان من والمن رطلان وجمع المكوك مكاكيك اه مصباح # (6) أي التقرير # (7) لمصلحة كما نقص عامل علي عليه السلام # (8) والظاهر أنه ~~قد يكون خراج الأرض باعتبار ما زرع فيها فلو كانت للزرع ثم جعلت للكرم أخذ ~~منها خراج الكرم وكذا فبما أشبه اه ح لي لفظا قرز # (*) وصفتها # (9) فإن لم ~~يوجد في البريد ووجد فوقه وجب الانتقال اه ع عامر وعن المفتى فإن لم يكن ~~في البريد أو وجدت ولم يوضع عليها شئ فظاهر الأزهار يضع عليها ما شاء ولفظ ~~ح لي فإن لم فلعله يصرف عليها ما شاء حسبما يراه صلاحا قرز # (*) وهي البريد ~~قرز # (10) ولو وضع عليها في السنة مرارا # (11) أي ينقل # (12) لأنهار والأشجار # (13) فإن مات الإمام قبل أن يختار أحد هذه الأربعة فالخيار إلى المسلمين من ~~أهل ms0636 الحل والعقد فإن اختلفوا سل قلت العبرة بالأول اه مفتي قرز # (*) وخيار ~~خامس وهو ان شاء أخرجها؟ وأحرق أشجارها وسادس وهو ان شاء وقفها على ~~المسلمين اه كب وبيان وتقرير؟ كما فعل علي عليه السلام في بني النظير على ~~القول الذي سيأتي أن شاء الله تعالى في الوقف في قوله كالإمام يقف ويبرئ من ~~بيت المال الخ والمذهب خلافه قرز # (14) بعد التخميس قرز # (15) كما لو فعل ~~الرسول صلى الله عليه وآله في بعض أراضي خيبر # (*) ولا خمس قرز PageV01P573 # (1) ولا خمس قرز # (2) كما فعل الرسول صلى الله ~~عليه وآله في أرض مكة فإنه من بها عليهم اه شفاء معنى # (3) إذ لم ينقل عنه ~~صلى الله عليه وآله فيه غير ذلك الا السبي فإنه من علي بنت حاتم لطارئ ~~باطلاقها ومن معها من السبي والقصة مشهورة # (4) بعد الخميس قرز # (5) وكذا ~~المعاملة # (*) ويصح التعجيل ؟ ويقدم على كفنه ودينه المستغرق؟ وينظر في ~~المعاملة القياس عدم التعجيل قرز وإذا مات المعجل للخراج لم يجب رد ما عجل ~~حيث بقيت تحت يد ورثته وقيل يلزم الرد يحترز مما لو تصرف فيها بايصاء أو ~~نحوه اه سيدنا حسن رحمه الله # (*) فلو غصبت الأرض الخراجية هل يسقط إذا ~~زرعها الغاصب سل اه ح لي قلت إن أمكن استرجاع الأرض لزم ذلك وكذا إذا أمكن ~~اجبار الغاصب على التسليم لزم والا فلا والله أعلم وقيل يجب الخراج على ~~الغاصب وتجب عليه الأجرة اه شامي وراوع # (*) وإذا تلف الزرع في الجرن قبل ~~أن يؤخذ الخراج هل يسقط أم لا قال عليه السلام يسقط؟ إذا لم يفرط ولم يزد ~~على المدة المعتاد اه نجري وقيل لا يسقط إذ قد ثبت في الذمة اه معيار؟ ~~ومعناه في ح لي # (6) و؟ عن اليسير وهو نصف العشر لزوما وسقوطا اه ح لي قرز # (*) الا أن يضمن ضمن اه قرز يحقق إذ ليس كالإجارة من كل وجه # (7) فائدة ~~الحماة للزرع من القردة والجراد حسن غير قبيح بل لا يبعد وجوبها لان فيها ~~حفظ المال وإضاعة ms0637 المال محظورة ولا يقال فالتخلية من الله عز شأنه لأنا ~~نقول هما بمنزلة نزول الألم ودفعهما بمنزلة الدواء وقد أمرنا بالدواء لان ~~المصلحة بالتخلية والدفع حاصل وهي اللطفية والله أعلم اه خط سيدنا رحمه ~~الله تعالى # (8) كل آفة لا يمكن دفعه ا ه غيث # (*) ووجه سقوط الخراج ان ~~الأرض بحصول آفة تصير في حكم مال لا يمكن الانتفاع به فلا يلزم فيها الخراج ~~بخلاف المؤجرة إذا اصطلم زرعها فلا تسقط الأجرة وهذا وجه المخالفة بين ~~الخراج والإجارة # (9) على الزكاة وقيل على الإجارة # (10) فإن مات من عليه ~~الخراج والمعاملة PageV01P574 هل يقد ما على كفنه ودينه سل الجواب ان الخراج ~~كالدين فيقدم عليه الكفن والمعاملة كالزكاة؟ على الكفرة وقواه المتوكل على ~~الله عليه السلام وقيل لا فرق أنهما كالزكاة اه ح لي # (*) فائدة لو ساق ماء ~~الأرض الخراجية إلى أرض عشرية ففي الانتصار عن ع أنه يجب الخراج وفى شرح ~~الإبانة وحكاه عن ش انه يجب العشر فالأول اعتبر بالماء والثاني أعتبر ~~بالأرض # (*) وكذا المعاملة قرز لأنه حق متعلق بالعين # (1) صوابه وتملكها مسلم ~~ليشمل الإرث وغيره اه وابل # (2) لقول علي عليه السلام لرجل أسلم ان اخترت ~~المقام على أرضك فاد الخراج فدل على وجوبه اه بستان # (3) والمعاملة قرز # (4) ~~ويكون اخراج العشر قبل اخراج الخراج لأنه مثل اخراج المؤن وكذا المعاملة ~~قرز # (*) لان الخراج الموضوع على الأرض يجري مجرى الكري والكري لا يمنع من ~~وجوب العشر فوجب أن يجتمعان لان العشر واجب مما أخرجت الأرض والخراج موضوع ~~على الأرض # (5) حجتهم ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يجتمع ~~على مسلم الخراج والعشر في أرضه اه بستان قلنا لم يجب الخراج كما زعمتم ~~لأجل الغلة بل لأجل الاستيلاء على منافع الأرض فهو بمنزلة الكراء فلا تضاد ~~اه بستان # (6) والمعاملة قرز اه من جوابات الإمام المهدي عليه السلام فإن ~~قلت فماذا يلزم سل لعله يقال كما يأتي؟ للمص بالله في المزراعة؟ وهو أن ~~يرجع إلى الوسط مما تزرع الأرض # (*) ولكون المعاملة ms0638 عقوبة في الأصل وجب فيها ~~الخمس كالغانم وكان أمرها إلى الإمام وكان سببها الكفر ولا يسقط بالموت ~~والفوت ولتعلقها بالعين فتسقط بتلفها قبل التمكن من التسليم ولو بعد ~~الادراك والحصاد اه معيار # (7) وترك التأجير مع الامكان تفريط اه عيسى ~~ذعفان وظاهر انه ليس بتفريط قرز كما لو عطل الوصي أرض اليتيم فقالوا لا ~~يضمن بل تبطل ولايته والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله # (8) لعله مع ~~التمرد اه فيؤجرها ذو الولاية # (9) الشيخ الحافظ واسمه علي # (10) لنا القياس ~~على الأجرة اه بحر # (*) وهو الظاهر الاز # (11) ويصح تعجيلها ولو لأعوام ولا ~~يجب النية في الجزية ولا في الخراج على المذهب لان الخراج كالأجرة خلاف ما ~~في البيان ولو عجل PageV01P575 الغنى جزيته ثم فقر أو بالعكس فالعبرة بحال ~~التعجيل ما لم بشرط عليه لا هو فلا عبرة بشرطه اه ح لي لفظا قزر وإذا؟ ~~الذمي الجزية لا عوام ثم أسلم أو مات فلا ترد بل العبرة بحال التعجيل اه ~~وابل # (*) الجزية تؤخذ من الذمي وفاقا لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد ~~الآية ومن المشروع تصغير الذمي عند أخذ الجزية فيجلس آخذها متربعا كتربع ~~الملك ويقوم الذمي بين يديه ولا ينظر إليه الآخذ بكل عينيه قابضا لها ~~بيساره يضعها على الأرض ثم يقول له انصرف جاعلا ليمينه على حلقه عند أخذ ~~الجزية والذمي مطأطئ على هيات الراكع فإذا صبها دفعه بيده اليسرى في حلقه # (1) (مسألة) إنما تؤخذ مما يجوز قتله إذ هي لدفع القتل ولو فقيرا له كسب ~~فإن لم يكن فلا شئ وقيل يخرج من ديارنا وقيل يقرر بشرط الأداء ان قدر اه ~~بحر وقيل يقتل وقيل يكلف على الاسلام اه دواري فإن أسلم والا قتل ومثله عن ~~السيد صلاح بن القاسم لان الجزية بدل فإذا تعذر البدل انتقل على المبدل ~~واستحسنه الدواري اه شرح فتح # (*) الذي يملك دون النصاب # (2) ويستثنى له ما ~~يستثنى للمفلس وهو وقت يوم وليلة وقيل لا يستثنى له شئ لأنه في مقابلة ~~الأمان وقد حصل قرز # (*) والقفلة ms0639 النبوية ثلثي قفلة الوقت لعله تقريب اه ~~املاء مولانا المتوكل على الله # (3) لأنه لا يقدر على التكسب ينظر # (4) ولا ~~يعتبر استمرار الغنى في الحول بل العبرة بحال الاخذ إذ لم تجب لأجل المال ~~قرز # (5) من الذهب أو عشرة آلاف من الفضة أو ما قيمته ذلك اه لمعه يعنى من ~~العروض # (6) وهل هذا تحديد بحيث لو نقص قليلا لم تجب أو تقريبا قال عليه ~~السلام حين سألته الأقرب انه تقريب فقط اه نجري # (7) قال في منتزع الفقيه ف ~~والانتصار إذ التزم الذمي أكثر من الجزية قيل منه ولزمه اه لي لان فيه حقن ~~الدم كما لو صالح القاتل على أكثر الدية # (8) والمتوسط من يملك مثل نصف ما ~~يملك الغنى أو ينقص اثنى عشر قفلة لا أكثر لأنهم فرضوا عليه نصف ما فرضوا ~~على الغنى وفرضوا على من لا يملك شيئا اثنى عشر قفلة فيكون المتوسط من ~~ذكرنا هكذا أجاب عليه السلام لما سئل عن المتوسط من هو اه ح بحر قيل ~~المتوسط من لا يملك دون ما يملكه الغني إلى أن ينقص عن النصف اثنى عشر قفلة ~~وان كل معه دون ذلك ففقير وقيل المتوسط من يملك النصاب الشرعي إلى الثلثين ~~مما يملك الغنى وما فوقه فيلحق بالغنى وما دون النصاب فيلحق بالفقير # (9) ~~قال في كتاب العهد ومن امتنع وهو واجد عقل في الشمس حتى يؤدى اه هامش ~~هداية # (10) ابتداء؟؟ PageV01P576 # (1) وقال في البيان لا شئ على العبد والصبي ~~والمجنون والمرأة لان قتالهم نادر وفي الديباج اما الصبي المجنون فلا تكليف ~~عليهما وأما غيرهما فيضرب # (2) وتجوز المطالبة من أول الحول فإذا مات وأسلم ~~قبل تمام الحول طاب ما أخذه ولو شرط رده لأنه عوض عن الأمان وقد حصل اه ~~بحر هذا إذا عجل عن السنة التي هو فيها لا حيث عجل عن السنين المستقبلة فلا ~~تطيب فيجب رده # (*) وحول الصبي والمجنون حول أبيه إذا بلغ مع وجود أبيه اه ~~ح لي لقوله تعالى ألحقنا بهم ذرياتهم والذي في التبصرة انه يستأنف التحويل ms0640 ~~من أوله وقواه السيد محمد المفتى # (*) فإن تقارن خروج الحول وقبض الجزية ~~سقطت وقيل لا تسقط قرز # (3) ولو قد أخذنا منه وهنا # (4) والأصل في ذلك ما روى ~~عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله أنه يؤخذ من المسلم ربع العشر ومن ~~الذمي نصف العشر وقال وهكذا أخذته عن من سمعه من رسول الله صلى الله عليه ~~وآله اه غيث لفظا وقال عبد الله الدواري ولا يبعد أن يكون الحال كذلك فيما ~~تكون زكاته زكاة التجارة كالذهب والفضة واليواقيت والظاهر أنه لا يؤخذ منه ~~شئ الا أن يتجروا فيه وهو ظاهر الأزهار # (5) ولو لصبي أو امرأة ولو خمرا أو ~~خنزيرا فيؤخذ من ثمنه إذا بيع والعبرة بانتقال المال ولو كان المنتقل مسلما ~~قرز # (*) مع الجزية قرز # (6) واعتبر النصاب لأنه جزء فرض في مال فأشبه الزكاة ~~اه غيث لفظا # (7) ويكون ابتداء الحول من أول السفر اه بحر وحد البريد من ~~موضع المال (فائدة) صح تقرير الجزية بعد تحقيق وامعان ان على الفقير في ~~السنة اثنى عشر قفلة شرعية يعنى اثنى عشر درهما فيأتي على هذا التقدير نصف ~~قرش وربع قرش وثمن ونصف عن قرش وثلاثة أخماس بقشة وعلى المتوسط قرش ونصف ~~وربع وثمن وبقشة وخمس بقشة ضعف ما على الفقير وعلى الغنى ضعف ما على ~~المتوسط نعم وان أخذت الجزية في كل شهر كان على الفقير نصف سدس ما عليه في ~~السنة وذلك ست بقش وربع وقش عليه المتوسط والغنى ثلاثة قروش ونصف وربع ~~وبقشتين وخمس؟ بقشة # (*) ولو مرة PageV01P577 في السنة قرز # (1) لفظ البيان السادس ما صولح ~~عليه أهلها وهم في منعة كاهل نحر ان # (2) ولا جزية عليهم لان هذا في التحقيق ~~عل رؤوسهم وأموالهم قرز # (*) وهذا النوع لاحد له مقدر بل على ما يراه الإمام ~~اه هداية # (*) وهم فرقة من العرب نصارى ولا يوجد عرب كفار أهل كتاب الا هم ~~اه تعليق وهم بهران؟ وتنوخ وبنو وائل وهم نصارى من نصارى العرب اه بحر # (3) الا الخمس فلا يضعف عليهم ms0641 واما الفطرة فلا تؤخذ منهم لأنها تطهرة ولا ~~تطهرة لكافر وقرر ذلك بعض المتأخرين وظاهر نصوص الأئمة عليهم السلام انه ~~يؤخذ منهم ضعف ما على المسلمين من الفطرة وغيرها وليس أخذها منهم على وجه ~~التطهير بل على وجه الصلح كما في زكاة أموالهم اه يباج وقرر سيدنا إبراهيم ~~السحولي # (4) ويؤخذ من المعلوفة في البقر والغنم والإبل وقيل يشترط السوم ~~قرز # (5) ولا وقص في حقهم قرز ولفظ ح بعد ذكر كلام متقدم الثاني يعفى كما ~~يعفى عن المسلمين اه تبصرة # (6) ومجانينهم # (7) والمراد الأوقية الاسلامية ~~وهي أربعون قفلة اسلامية اه كب # (8) أوقية المذهب اثنان وأربعون مثقالا ~~ذكره في اللمع # (9) من جنس واحد في كل عام # (10) يكون قيمة الجميع ثمانية ~~آلاف درهم # (11) وثلاثين رمحا # (12) وهو معاذ # (13) وهم رسل النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم إلى العمال وجميع العارية مضمومة اشترط ضمانها على النبي ~~صلى الله عليه وآله اه صعيتري # (*) بضم النون وسكون الزاي ما يهيأ من طعام ~~النزيل وهو الضيف اه شفاء أقام الضيف أم سار وفى الكشاف هذا نزلهم يوم ~~الدين بضم النون والزاي وقرئ بالتخفيف أي بسكون الزاي # (14) أي زادهم اه ~~صعيتري ذاهبون عشرين يوما وآيبون واطعامهم ان وقفوا ذكره في أصول الأحكام ~~ولفظ حاشية أي زادهم رحلوا واطعامهم ان وقفوا قرز # (15) لان الهادي عليه ~~السلام صالحهم على ذلك وأصح لهم شراء أراضي المسلمين على هذا الصلح قال ص ~~بالله فنزلناه منزلة الحكم ولم ننزله منزلة الفتوى # (16) من القليل ~~والكثير PageV01P578 وقيل من النصاب اه شكا يدي قرز # (1) أو ماله ~~قرز # (2) ولو ذميين قرز # (3) وقتا وقدرا ولو من دون النصاب ذكره في البحر إذا ~~كانوا يأخذون من ذلك قرز # (4) الوقت الذي يأخذون فيه اه بيان # (5) وأما حيث ~~التبس هل يأخذون أم لا فإن الأصل عدم الاخذ فلا نأخذ منهم شيئا لئلا يكون ~~ذريعة إلى أخذهم من تجارنا؟ # (6) والوجه في اعتبار النصاب أنه حق يتعلق بالمال المتجر فيه فوجب أن ~~يعتبر فيما أخذ فيه النصاب كأموال التجارة اه صعيتري وأشار في البحر إلى ms0642 ~~عدم اعتبار النصاب وقد روي عنه صلى الله عليه وآله عدم اعتباره ذكره في شرح ~~الآيات عن للنجري # (7) ولو في السنة مرار اه بيان قرز # (8) والفرق ان ~~المأخوذ من المال في مقابلة الأمان فلا يسقط بالموت والفوت لبقاء ما وجب ~~لأجله بخلاف الجزية فإنها تؤخذ في مقابلة الأمان عن النفس عند القبض وقد ~~فات؟ فارتفع الموجب فيه # (*) والجنون أيضا اه حفيظ واللحوق بدار الحرب قرز # (9) ما لم تكن قد قبضت قبل الاسلام ومثله في البحر وشرح الأثمار # (10) فإن ~~قلت إذا كان حكم هذه الأمور إلى الأئمة وقد ثبت انه لا يجوز للمسلمين ان ~~يأخذوا الزكاة قهرا مع عدم الإمام بل الواجب نصب امام لذلك فيلزم مثله في ~~مثل هذه الأمور فكيف قلنا يأخذ المسلمون مع عدم الإمام فما وجه الفرق ~~بينهما وحكمهما في الولاية واحد بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة ~~إلى الأئمة الخبر قلت القياس انه لا فرق بينهما كذلك لكن يمكن ان يقال لما ~~كانت الجزية ونحوها تسقط بالموت والفوت وهي في للمسلمين كافة غنيهم وفقيرهم ~~كانت ولاية أخذها إليهم كالوقف على PageV01P579 الفقراء اه غيث يقال فاما غير الجزية التي لا ~~تسقط بالموت ولا بالفوت قيل لا فرق بينه وبين الجزية لأنه في اه شامي # (*) ~~الا الخمس فولايته إلى مخرجه إن كان مسلما أو كافرا يؤمر باخراجه ويجبر اه ~~ح لي معنى قرز # (1) بل يجب قرز # (2) فيكون ذلك إلى من صلح من المسلمين كسائر ~~الأمور ويصرفها في مستحقها اه ح فتح # (3) أو لم تنفذ أوامره قرز # (4) أو ~~المسلمين حيث لا امام فلو حماها أحد المسلمين وأخذها غيره طابت له # (5) في ~~غير الجزية # (6) خلاف الباقر راجع إلى قول الفقيه ل لان الباقر لا يفرق بين ~~أن يكونوا في حماية المسلمين أم لا # (*) في الجزية # (7) ولا يصرف في أصوله ~~وفصوله كالزكاة اه مفتي وفى حاشية ولو في أصول الصارف وفصوله ومن تلزمه ~~نفقته كالنذر والوقف اه زهور؟ فإن أخذه من غيره جاز قرز لا يستقيم في ~~النذر وهو ms0643 صريح الأزهار فيما يأتي # (*) بعد اخراج الخمس قرز # (8) والمتدرسين ~~لان مصلحتهم تؤل إلى العامة اه مفتى # (9) إلى الدخل # (10) الهاشمي قرز # (11) ~~صوابه من ليس بهاشمي # (12) ويجمع أقسام الأرض قوله شعرا الا إنما الأقسام ~~للأرض ستة * تخالف أحكام لها وصفات وخراجية صلحية عشرية * وفى ومجلى أهلها ~~وموات اه هداية # (*) فائدة قال ص بالله جملة الأرض المسكونة أربعة وعشرين ~~الف فرسخ بلاد العرب منها الف فرسخ وجزيرة الفرس ثلاثة آلاف فرسخ وجزيرة ~~الروم ثمانية آلاف فرسخ وأولاد حام اثنى عشر الف فرسخ اه كب قال الماوردي ~~وطول الفرسخ اثنى عشر الف دراع وعرضه كذلك فإذا ضربت فرسخا في فرسخ بلغ ~~إحدى وثمانين الف الف ذراع والله أعلم يحقق # (*) واختار امام زمامنا المتوكل ~~على الله إسماعيل أن الأرض العشرية إذا غلب عليها الكفار ولو من جهة ~~التأويل وافتتحها المسلمون؟ حكمها إلى وجوب ما فرض عليها من صلح أو خراج أو ~~معاملة مع العشر # (13) كأرض PageV01P580 اليمن والجيل والديلم اه كب والحجاز وهو ما ~~بين المدينتين ويسمى حجازا لحجزه ما بين تهامة ونجد # (3)؟ # أو كرها ومن بها عليهم كمكة اه غيث # (*) كالبصرة أحياها عثمان بن أبي ~~العاص الثقفي وعتبة بن غزوان # (1) الا الخراج والمعاملة فلا يسقطان ان ملكها ~~ذمي وأما الأرض التغلبية إذا صارت إلى الذمي لم يلزمه الا الجزية # (2) فرع ~~فإن ملكها تغلبي فعشران # (*) صوابه يزرعها # (3) حيث؟ # (4) وجه الكراهة سقوط حق الفقير وهو العشر # (5) وهو مرسوم جعله الهادي؟ لا ~~هل؟ # نجران وهو غير مصنف وقيل مصنف وهو ثلاث ورق # (6) وأما من أنتقل من أهل ~~الذمة إلى الحربيين فإنه يكون ماله لورثته الذميين أو لبيت مالهم وقال بعض ~~المذكرين ماله في لا ميراث لأنه بالردة نقض الذمة وعاد إلى الأصل حكاه ~~الفقيه ف قال وقواه بعض المتأخرين # (7) فدك وأرض العوالي وهي سبع قريات؟ # متصلات أجلى عنها أهلها فصارت ملكا للنبي صلى الله عليه وآله قيل كان ~~خراجها في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار القرى التي حول المدينة أبعدها على ~~ثمانية أميال وأقربها على ثلاثة أميال كقبا ms0644 اه ديباج وشرح مسلم؟ وقد كان ~~استغلها فاطمة عليها السلام قبل موت أبيها صلى الله عليه وآله بأربع سنين ~~وقبضها أبو بكر # (*) والايجاف السير السريع ذكره في النهاية ومثله في الكشاف ~~وقيل التجميع للجند # (*) بل بهيبة الإمام من دون تجييش اه بيان فإن كل بعد ~~جمع الإمام للجيش فهو غنيمة لهم اه بيان ولا خمس عليهم فيها # (8) الإبل ~~التي تحمل الرجل # (9) فإن لم يكن في الزمان امام فهي في للمسلمين ذكر معنى ~~ذلك في التذكرة في باب الاحياء قرز # (*) ولا خمس عليه اه شرح فتح وبحر وح ~~لي خلاف البيان؟ PageV01P581 # (1) صوابه أو تدعو ولفظ ح أو لم تدعو # (2) ~~مسألة وعنه صلى الله عليه وآله لا تقولوا جاء رمضان فان رمضان من أسماء ~~الله تعالى ولكن قولوا جاء شهر رمضان وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال جاء ~~رمضان الشهر المبارك فالنهي حينئذ للكراهة أو مع عدم القرينة اه بحر بلفظه ~~بل لا يكره أن يقال رمضان من دون إضافة إلى الشهر لورود ذلك في الأحاديث ~~الصحيحة كحديث الصحيحين ونحوهما إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت ~~أبواب جهنم وحبست الشياطين وفي معناه روايات وأحاديث أخرى # (*) وسمي رمضان ~~لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها عن أنس وعبد الله بن عمر وافي نزول رمضان في ~~أيام شديدة الحر فكان يرمض الفصيل فيها من شدة الحر اه حاشية البحر # (3) ~~قلت الأولى ويجب على كل مكلف قادر مقيم لم يخش على نفسه أو غيره تلفا ولا ~~ضررا مع طهارة من حيض ونفاس أن يصوم ويفطر لرؤية الهلال اه مفتى قرز # (4) ~~وهل يجوز اطعام الذمي في نهار رمضان قال في المعيار ذلك يتنزل على الخلاف ~~بين العلماء هل هم مخاطبون بالشرعيات أم لا فان قلنا إنهم غير مخاطبين جاز ~~والله أعلم وقيل يجوز مطلقا إذ هم مقرون على الفطر فيه ولا تحريم علينا في ~~اطعامهم (وقد قيل) انه إذا مات الذمي وله وديعة عند مسلم فإنه يسلمها إلى ~~ورثته على توريث الذميين لان الذمة قضت بذلك ms0645 ذكره في الزهور في كتاب السير ~~عن الفقيه ح ولعل تمكينه من الاكل في رمضان مثل هذا # (5) أي لا يعتقد شرعيته ~~لا انه يلزمه أن يتناول مفطرا قرز # (6) ولا عبرة بالحساب وغيره من الأمور ~~المستندة إلى أمور التجربة ولا يقصدها شرعا كما روى الشوربي والعدوي من ~~علمائنا انهما عرفا بالتجربة ان الهلال متى طلع مع الفجر فاليوم الرابع من ~~أول الشهر الثاني وانهما جربا ذلك أربعين سنة قلنا لم يعتبر ذلك الشارع قال ~~صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته اه شرح هداية # (*) ~~مما يقال في الدعاء عند رؤيته سبحان من صورك ودورك وقوسك فإذا شاء كورك ومن ~~الدعاء عند رؤية هلال رمضان في الحديث انه صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ~~الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق ~~لما تحب وترضى ربنا وربك الله # (7) وهو اختيار الظهر بعد الشمس لا متقدما ~~فهو للماضي اتفاقا PageV02P003 # (1) لان عندهم ابتداء الشهر يكون من عقيب ~~انفصال القمر عن الشمس بعد اجتماعهما اه ح بحر # (2) أي قبل الغروب متأخر عن ~~الشمس # (3) وعليه قول الشاعر ورؤيته قبل الزوال وبعده * سواء لدينا فهو يلحق ~~أولا وقبل زوال عند داع وزندب # () * يكون من الثاني صياما ومأكلا # () الزاي ~~لزيد والنون للناصر والدال للصادق والباء للباقر # (4) يعنى أن ذلك اليوم ~~الذي رأى فيه الهلال قبل الزوال من الشهر الأول لا من الثاني وهذا هو ~~المذهب اه غيث # (5) وحده ما أفاده العلم الضروري # () ولو كفار أو فساق ولا ~~بد أن يكون المخبر مستندا إلى المشاهدة وليس له حد يقدر في عدد المخبرين ~~على الأصح وقيل حدهم خمسة وقيل أكثر اه كب معنى قلت حصول العلم ثمرته ~~فاعتبرناها دون العدد لعدم الفائدة اه أساس # () أي الاستدلالي وأما الضروري ~~فهو الذي يشاهده بنفسه اه ينظر # (6) أو لم يصم # (7) فان عارضه ثقة أخر عمل ~~بالمثبت لأنه ناقل # (*) ولو أعمى أو مقلد أو امرأة قرز وفى الأثمار مجتهد # (*) وإنما وجب العمل بقوله بخلاف غيره فلا يجب العمل بقوله ms0646 قال م بالله ~~لجرى عادة المسلمين في الأمصار اه زهور وادعى الدواري الاجماع على ذلك اه ~~تكميل وذكره في الشرح كما لو أفتى في مسألة وهذا لا يستقيم الا إذا كان ~~مقلدا له وقيل يجب العمل بقوله لأنه لا يوجد من يفتى بخلاف قوله لأنه مثبت ~~وغيره ناف والنافي لا يقبل مع المثبت فأشبه قول المفتى في مسألة قطعية اه ~~وشلى # (*) قال في البستان ولا يشترط في المفتى أن تكون عدالته كعدالة الشاهد ~~والإمام والمحتسب والحاكم بل كعدالة امام الصلاة والمؤذن وهي عدم فعل ~~الكبيرة وعدم الاقدام على الصغيرة # (*) فان قيل فلم يجب العمل بقول المفتى ~~في شهر رمضان قلنا فيه محاذرة وهو أن يصوم عيده وهو محرم أو يفطر يوما من ~~رمضان وهو أيضا محرم فلهذا وجب ويقال فلم احتجنا إلى قول المجتهد صح عندي ~~وما يحتاج إلى ذلك الا في المعاملات قلنا فيه منازعة ومحاذرة لأنه كالمشوب ~~فاحتيج إلى ذلك إذ قد اعتبر فيه عدد الشهادة فاحتيج إلى ذلك لمشابهته بحق ~~الغير فان قيل فلم قال عرف مذهبه وهلا كان قوله صح عندي يقطع الخلاف فيصير ~~كالمجمع عليه قلنا فيه مشابهة في بعض وجوهه ولان المستفتى لا يجب عليه أن ~~يعمل في العبادات بقول المفتى الا إذا قد وافق مذهبه فاحتجنا؟ إلى ذلك اه ~~غيث # (8) يعنى وافق ولفظ الأثمار والفتح PageV02P004 موافق في المذهب وكذا في الهداية # (1) وسواء ~~قال صح له بالشهادة أو برؤيته له ذكره ابن أبي الفوارس اه كب لأنه إذا رآه ~~وحده فقوله صح عندي يجري مجرى الحكم بعلم نفسه وهكذا عند أكثر العلماء اه ~~ديباج # (*) سئل الإمام عز الدين عليه السلام إذا اختلف الإمام وحاكمه فقال ~~الحاكم صح عندي رؤية الهلال وقال الإمام ما صح لي من الذي يجب عليه الرجوع ~~منهما إلى قول صاحبه فأجاب عليه السلام على أن المعتبر بقول من صح له أمر ~~الهلال قرز # (*) ولو بالكتابة ذكره ض عبد الله الدواري اه ديباج إذا تكاملت ~~شروطها ككتاب القاضي والقراءة عليهم وأمرهم ms0647 بالشهادة قرز # (2) لما له من ~~الولاية # (3) أراد كثير العلم وهو المجتهد # (4) لما له من الولاية فان تعارضا ~~عمل بقول المثبت من قاض ومفت اه غيث وزهور وقيل يعمل بقول الحاكم # (5) قال ~~المفتي الجواز يطلق على الوجوب وقد تقدم ما أشبه هذا في الصلاة في شرح قوله ~~أو خلل طهارة # (6) قلت لا يلزم من الصحة الوجوب ولذا يصح العمل بفتواه ~~وقبولها ولا يجب فيما عدا رؤية الهلال # (7) الجواز والوجوب # (8) وأما العدل ~~الواحد فلا يكفي والوجه فيه ورود الاخبار في العدد اه غيث معنى وهو قوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم إذا شهد ذوي عدل انهما رأيا الهلال فصوموا وأفطروا ~~ومثله عن علي عليه السلام # (*) يقال ما الفرق بين رؤية هلال رمضان وكذا سائر ~~العبادات فيعمل فيها بخبر العدل وبين؟ # ما إذا قال رأيت الكوكب الليلي في الصلاة فإنه يعمل به وفي رمضان لا بد ~~من عدلين وهو يقال الفرق انه يعمل بخبر العدل في الصلاة لكثرة ترددها بخلاف ~~رمضان ولان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتم حتى أخبر غيره فقال صلى الله ~~عليه وآله وآخر معك ولم يكتم صلى الله عليه وآله وسلم الا ليعلم الشرائع ~~والا فقوله مقبول اه لمعة معنى (وقال) ابن بهران ان هذا الحديث لا أصل ~~له PageV02P005 # (*) ويصح نقل رجلين عن رجلين كل واحد عن واحد ~~لا كما في الارعاء اه بيان لفظ ويصح ولو بالكتابة اه تعليق الفقيه ع قرز # (*) عرف مذهبهما في الرؤية ونحوها اه ح لي لفظا # (*) كعدالة امام الصلاة ~~اه ح لي # (*) أو عدل وعدلة # (1) وسيأتي للهدوية نظيره في الشهادات في قوله ~~تعريف عدلين أو عدلتين اه يقال خاص هناك فلا يقاس عليه # (2) التواتر # (3) مع ~~اتحاد السبب لا لو أخبرا عن سببين مختلفين كرؤية هلال رمضان ورؤية هلال ~~شوال أو رؤية الهلال وقول الحاكم أو أخبر أحدهما عن حاكم والآخر عن حاكم ~~آخر فلا يلتئم خبرهما هذا تقرير الوالد أيده الله عن مشايخه للمذهب ~~والنجري؟ روى عن الإمام المهدي عليه السلام ان ms0648 افتراق السبب لا يضر قرز ~~واختاره في الأثمار وحول العبارة إلى قوله ولو غير متفقين اه ح لي لفظا # (*) أبدان أو أقوال لان السبب واحد # (4) وكذا لو أخبر أحدهما بالرؤية ~~والثاني بمضي الثلاثين يوما أو نحو ذلك هذا معنى الافتراق قال الفقيه ع قال ~~النجري سمعته من مولانا عليه السلام # (5) بخلاف هلال عرفة فيقف ولو تظهر ~~بمخالفة الناس ذكره الإمام ي اه بحر والفرق بين هذا وبين الوقوف انه يمكن ~~التكتم في الصوم لا في الوقوف اه بحر # (*) قال الهادي عليه السلام وإنما ~~أمرنا بالتكتم لان من رآه وهو يأكل والمسلمون صيام ربما يتصور فيه الالحاد ~~والزندقة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم ~~الآخر يقف مواقف التهم وكمن سافر في رمضان فإنه ينبغي له إذا أفطر أن يكون ~~ذلك سرا عن الناس وكذا فيمن أبيح له الاكل من مال الغير فإنه إذا أراد أن ~~يتناول منه شيئا كان سرا إذ يخشى ان يراه من ينكر عليه وكذا في مواضع ~~التهمة قرز # (*) وجوبا قرز # (6) لقول علي عليه السلام إياك وما كان عند الناس ~~استنكاره وإن كان عندك اعتذاره اه بستان # (*) في غير المفتي والحاكم اه ~~غيث # (*) وكذلك سائر الأسباب PageV02P006 # (1) فيتهم لان دفع التهمة واجب والدخول فيها ~~محظور اه بستان # (2) بأن يقول إن رجلا رأي الهلال لا أنه يقول رأيته لأنه ~~ينافي كتم الافطار اه من شرح الينبعي ومثله في الوابل قرز # (3) وهاهنا؟ فرع ~~وهو ان يقال إذا قلنا بترجيح صومه الآن فقد صار ذلك عادة للباطنية قلنا قد ~~روى عن الإمام علي بن محمد والفقيه ع ما ذكرنا والمسألة محل نظر لان ترك ما ~~يثبت شرعا للمخالفة المبتدعين لا يصح اه وأيضا فقد صار ترك صومه شعارا ~~للنواصب اه مفتي # (*) لفعله صلى الله عليه وآله ولقول علي عليه السلام لان ~~أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان وروت أم سلمة رضي ~~الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وآله ms0649 كان يصوم يوم الشك ذكره في شرح ~~البحر قال في ح البحر لنا اجماع العترة على استحباب صومه في الغيم مطلقا ~~اه من شرح الهداية # (*) وعند ابن حنبل يجب # (*) باجماع العترة # (4) كأن يكون ~~في أوهاط الأرض أو محبوسا في سجن # (5) عدل أو عدلة قرز # (6) لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم قلنا مع نية القطع ~~وأيضا فقد قيل إن هذا الحديث غير مرفوع بل من كلام عمار ولا يلزمنا اجتهاده ~~فان صح فالمراد حيث صام وقطع بالنية جمعا بين الأدلة اه تعليقة # (7) وتصح ~~النية المشروطة بمشيئة الله تعالى إذ هو يشاؤه قطعا فلو نوى ان جاء زيد أو ~~نحوه لم يجزه إذ لم يخلص لله تعالى بخلاف ان صح جسمي أو ان أقمت وقيل لا ~~يصح إذ من شرط النية الجزم ولا جزم ولو علم صوما والتبس عليه نوعه نوى عما ~~عليه ولو قال أصوم غدا يوم الاثنين فانكشف الأربعاء أجزأ عندنا اه بحر قرز # (*) ندبا قرز وقيل وجوبا # (8) يعنى من رمضان # (9) إذا بان منه وان نوى صيامه ~~إن كان من رمضان ولم يزد فان بان من شعبان وقع نفلا خلاف المعتزلة # () وكذا ~~في الصلاة والزكاة إذا نوى قضاهما إن كانت عليه وقع اه بيان اما الزكاة ~~فتبقى على ملكه قرز # () فيثاب عندهم ثواب فرض # (*) يقال إن الطاعة والمعصية ~~لا يجتمعان جوابه مطيع بالنية عاص بالاعتقاد وهما غيران اه هاجري PageV02P007 # (1) ولا يكون نفلا لبطلان النية بالتخيير يعنى ~~إذا استمر على النية لا إذا حول نيته فتجزيه عما نواه قرز # (2) صوابه يخبر # (3) من سائر الأسباب # (4) ويقطع بالنية إذ لا يكفي الامساك من دون قطع أشار ~~إليه في الأثمار ظاهره ولو قد شرط النية فيقطع بالنية ولا يكفي الامساك من ~~دون قطع وفي شرح الأثمار تجزي مع الشرط وان لم يقطع # (5) والجامع بينهما ~~انهما مخطئان بالأكل في علم الله ولا يصح القياس على المسافر إذا قدم وطنه ~~والمريض إذا صح وقد كانا أكلا لأنهما غير ms0650 مخطئين في علم الله اه تبصرة قلت ~~فيلزم في المكره ان قلنا بأنه يمسك اه شامي وقيل الفرق انه لم يباح للمكره ~~الا وقت الافطار وفيهما الإباحة متناولة لليوم # (6) صوابه في وسط النهار # (7) ~~يسع النية # (8) ولو قد كان نواه عن غيره قرز # (9) في أحد قوليه # (10) أي انشاء # (*) قال الإمام المهدي عليه السلام وتعلق النية برد ما يعرض من المفطرات ~~فيصح على قول البهشمية لأن النية لابد من فعل تعلق به والترك ليس بفعل ~~عندهم خلاف أبي علي وف ولا يقول تعلق بكراهة الفطر إذ لا يستقيم في صوم ~~النفل اه غيث # (*) لان صوم رمضان عبادة متجددة والليالي فاصلة اه غيث خلاف ~~زفر وعطاء ومجاهد وحجتهم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه اه بستان ~~فلا تجب النية عندهم فدل كلام أهل المذهب على أن موافقة المخالف في الصوم ~~لا يفيد كما لو أكل ناسيا ونحو ذلك لان وقت العبادة إذا كان لا يتسع الا ~~لها لم يفد خروج الوقت ومثله في الفتح ما لفظه وكمن ترك النية في رمضان في ~~كل يوم ممن هو مذهبه وقد نوى ذلك في أوله يعيد صومه ولا ينفعه قول قائل ~~ولعل هذا فيمن له مذهب لا من لا مذهب له فتكف النية الأولى ومثله عن لي قرز # (11) ولابد من ذكر رمضان فان قال فرضا أو واجبا ولم ينوه من رمضان فإن كان ~~عليه صوم واجب لم يجزه لأنه يتردد بين الأداء # () والقضاء وان لم يكن عليه ~~صوم أجزأه ذكره الفقيه ع ويرد على كلام الفقيه ع PageV02P008 وقيل؟ ان الوقت إذا كان لا يتسع الا لتلك ~~العبادة وحدها لم يحتج إلى تعيينها كما ذكره أصحابنا في الصلاة إذا تمحض ~~الوقت لها كالظهر ونحوها فقالوا لا يحتاج إلى نية الأداء لكونه لا يصلح الا ~~لها ولا يصح فعل غيرها فيه والا صح انه لابد من نية الظهر ونحوه في الصلاة ~~ولابد من نية رمضان اه حثيث وظاهر كلامهم فيما تقدم انه يجزي عن الأداء ~~لان ذلك ms0651 الوقت لا يصلح الا للأداء # (1) قلنا نية رمضان تضمنتها اه بحر # (2) ~~أحمد بن الحسين # (3) في أحد قوله # (4) هذا الخلاف يفيد الجاهل الصرف الذي لا ~~مذهب له # (5) قالوا لأنها عبادة واحدة فكفت نية واحدة كصلاة وان تعددت ~~الركعات قلنا لم يتخلل في الصلاة ما ليس بصلاة بخلاف الصوم فإنه يتخلل ما ~~ليس بصوم اه غيث # (6) ووجهه انه حق في الذمة فلا يصح الا بحصول النية عند ~~أول جزء منه اه أنوار ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صوم لمن لا يبيت ~~النية اه تعليق الفقيه س # (7) الخطأ # (*) الأنواع التي تقدمت في أول الكتاب # (8) فرع من نوى الصيام قبل الفجر عن القضاء أو النذر غير المعين فهل له ~~رفضه قبل طلوع الفجر قيل يصح كما في نية الصلاة والأقرب انه لا يصح لان قد ~~لزمه حكم كما في نية # () الاحرام إذا قلنا لا يجب معها الذكر بخلاف نية ~~الصلاة فإنه لا يلزمه حكمها بمجرد النية بل مع التكبيرة اه بيان # () قلت قد ~~ثبت ان الحج مخالف سائر العبادات انه يلزمه الاستمرار مع الافساد بخلاف ~~غيره فافترقا اه مفتي # (9) هذا حيث لم ينو في أول الشهر عنده لأنه قد تقدم ~~له انها تكفي النية في أوله # (*) أحد قوليه # (10) حجتنا انه صلى الله عليه ~~وآله أمر أهل العوالي في يوم عاشوراء من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم فتصح ~~نية الصوم في النهار وصوم عاشوراء كان واجبا اه ونسخ الحكم لا يدل على نسخ ~~أحكامه فهي ثابتة في رمضان ونحوه اما وجوب التبييت في صوم النذر المطلق ~~ونحوه فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه لا صوم لمن لا يبيت نيته ~~اه تعليق الفقيه س PageV02P009 وفي حديث آخر لمن لم يجمع الصيام من الليل اه ~~غيث فان قلت إن عموم هذين الخبرين يوجب التبييت في المعين كغير المعين فما ~~وجه الفرق قلت وجه الفرق حديث يوم عاشوراء فهو كالمخصص لهذا العموم لكن إذا ~~كان خبر يوم عاشوراء متقدما على هذا الخبر العام ms0652 فقياس كلام أهل المذهب في ~~أصول الفقه يبنى الخاص على العام حيث تأخر العام خلاف الشافعي فينظر تصحيح ~~احتجاج أهل المذهب قلت وتصحيحه انه صلى الله عليه وآله لم يبيت في عاشوراء ~~وقت وجوبه فقسنا عليه رمضان لاشتراكهما في كون كل واحد منهما له وقت معين ~~اه مفتي والعموم يصح تخصيصه بالقياس ونسخ الوجوب لا يستلزم جواز عدم ~~التبييت فيستلزم ان الواجب المعين لا يجب التبييت فيه وأما النفل فقد ورد ~~عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يطوف على بيوته وقت الغداء فان وجد ~~طعاما أكل والا نوى الصيام وفي هذا تخصيص لذلك العموم اه غيث بلفظه # (1) في ~~النفل والنذر المعين # (2) قال في شرح القاضي زيد ولا خلاف الآن وقال أبو ~~موسى الأشعري والأعمش وأبو بكر بن عياش وعبد الله بن عباس والحسن بن صالح ~~وعائشة من طلوع الشمس اه وهل الخلاف الذي قد اجمع بعده ينقرض بالاجماع أم ~~لا قال سيدنا شرف الدين على أصل الهادي عليه السلام لا ينقرض وقد أشار م ~~بالله في مسائل على أنه ينقرض # (*) اعلم أن إلى في قولنا إلى الغروب ~~للانتهاء وجئنا بها هنا مطابقة للآية الكريمة في قوله تعالى وأتموا الصيام ~~إلى الليل فلا يقال في الكلام تسامح # (3) المكان الذي لا تبلغه الشرائع # (*) ~~والذاهل عند عدد الشهور # (4) في الميل ولو بأجرة ما لم يجحف # (5) خلاف الأمير ~~على لأنه لم يتضيق عليه الأداء ولأنه تكليف ما لم يعلم اه غيث يقال هذا ~~أشبه بصلاة المدافع فالمانع غير راجع إلى الآية الكريمة كما ذكر هناك فلا ~~معنى لما ذكره الأمير على # (6) ما لم يغلب في الظن أو يفيد التواتر قرز # (7) ~~إذا كان فسقهم بالبغي لا بالجوارح اه زهور # (8) وكذا الصلاة قرز # (9) وكذا ~~الصلاة # (10) فإن لم يتميز بل بقي اللبس حتى مات فلا PageV02P010 شئ عليه وكفارة اه شامي ينظر في الكفارة ~~فالقياس لزومها كما يأتي إن شاء الله تعالى والله أعلم اه سيدنا حسن ~~الشبيبي قرز # (1) أو غمت شهور متقدمة واللبس أول رمضان ms0653 أو آخره ذكره في ~~البيان والتذكرة والزهور والغيث والكواكب اه تكميل قرز # (2) لا فرق ما لم ~~يغلب في الظن كذبه إذا كان عدلا قرز # (3) لعل هذا المخبر أخبره بان هذا ~~جمادي الأخرى ولم يذكر له كم قد مضى منه أو ذكر له ذلك ونسي وأما لو أخبره ~~ان هذا جمادي ولم يعينه هل الأول أم الآخر ولم يحصل له ظن فلعله يبنى انه ~~الأول ثم يحسب إلى رمضان ويصوم بنية مشروطة بالأداء والقضاء وأما إذا أخبره ~~بالشهر المعين وذكر له كم قد مضى منه ولم ينسه حسب منه إلى رمضان ولا يرجع ~~إلى كبر الهلال وصغره وهذا نظر مني وفقنا الله لصحته اه املاء سيدنا صلاح ~~بن محمد الفلكي # (*) كلام القاضي صلاح الفلكي جار على القواعد الا في قوله ~~في آخر الكلام ولا يرجع إلى كبر الهلال وصغره الخ ظاهره ولو ظن أن فيها نقص ~~وهو خلاف ما في الغيث حيث غمت شهور ماضية ولفظ التذكرة وان غمت شهور صام ~~بالتحري بكبر الهلال وتأخر غروبه في أوله وفي الليالي البيض اه قال في ~~الكواكب قوله وان غمت شهور يعني حيث يغلب في الظن أن قد تخلل فيها ما هو ~~ناقص وان لم يحصل ذلك الظن فإنه يبنى على الكمال ويعد من أقرب شهر عرف أوله ~~ويعد كاملة كلها الخ اه كب لفظا # (4) يعني في أول الشهر فان رآه فوق ~~المنزلتين أو مكونا في الاستواء فهو لليلتين وإن كان في المنزلتين فما دون ~~غير مكون فهو لليلة قال الناصر أو غروب قبل الشفق اه وقوله وطلوعه يعني في ~~آخر الشهر فإذا طلع من المشرق قبل الفجر فهو لسابع وعشرين وإن كان بعد ~~الفجر فهو لثامن وعشرين وان لم يره فهو التاسع وعشرين قوله وغروبه يعني وسط ~~الشهر فهو يغرب في ثالث عشر قبل الفجر ورابع عشر قبل طلوع الشمس وفي خامس ~~عشر بعد طلوع الشمس وهذه الامارات قوية مع اللبس اه غيث # (5) الأحمر قرز # (6) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ms0654 إذا غرب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ~~وان غرب بعد الشفق فهو لليلتين اه بستان رواه ابن عمر # (7) المختار الأحمر ~~وأما الأبيض فلا يذهب الا بعد ثلث الليل قال الإمام ي عليه السلام بل قد ~~خبرنا ذلك وسبرناه فوجدناه من أقوى الامارات # (8) لعله يعني PageV02P011 مع التباس شهره أما إذا التبس ليله بنهاره ~~فالتبييت غير معقول فيه # (1) وإنما لم يجب الشرط هنا كما في يوم الشك لان ~~الظن هنا قائم مقام العلم في وجوب الصوم والشرط # () لا يجب مع العلم ذكر ~~معنى ذلك في الغيث وقيل يجب الشرط ذكره الإمام شرف الدين لان القطع في موضع ~~الشك لا يجوز؟ # واستضعف ما ذكره # () ولفظ حاشية وإنما لم يجب الشرط والتبييت قال عليه ~~السلام لان حكم غالب الظن كاليقين في وجوب الصوم لكن الشرط والتبييت أحوط ~~لان الأصل عدم المضي # (2) الصواب حذف قوله بعد انكشاف اللبس لئلا يناقض عليه ~~قوله أو التبس اه غيث # (3) بعلم أو ظن # (4) مع تبييت النية اه غيث وشرطها # () بالأداء والقضاء اه زهور ومثله في الغيث وعن سيدنا محمد العنسي انه لا ~~يحتاج إلى شرط بل التبييت كاف وغايته أنه يكون قطع في موضع الشك وهو يجزى ~~ومثله عن المتوكل على الله عليه السلام # () لا إذا لم يبيت ولا شرط لم يعتد ~~به إذا وقع بعد رمضان فيلزم القضاء اه غيث معنى أما لو تحرى فغلب في ظنه ~~ان شهر رمضان قد مضى فصام بنية القضاء من دون شرط ثم انكشف انه صادف صومه ~~رمضان هل قد أجزأ ولو صام الأداء بنية القضاء قلت الأقرب انه يجزيه هنا ~~لأنه قد نوى الصوم في وقته الذي ضرب له وفرض عليه وتلغو نية القضاء اه غيث ~~فان نوى الأداء فانكشف انه في شوال لم يجزه ذكره الإمام والنجري وفي البحر ~~انه يجزي وان لم ينو القضاء مع التبييت وقرر انه لا يجزى في الصورتين لان ~~نية الأداء والقضاء مغيرة كما تقدم في الصلاة # (5) أو أيام قد نذر بصيامها ~~قرز # (6) أو التبس ms0655 هل ليلا أم نهارا أجزأ قرز # (7) ولو لم يبيت # (8) لأنه فرضه ~~في هذه الحالة لأنه لا يكلف بغيره # (9) فان قيل ما الفرق بينه وبين PageV02P012 الوقوف بعرفة انه إذا وقف قبل يوم الوقوف ~~أجزأه وفى الصوم إذا تبين التقديم لم يجزه الفرق بينهما انه يمكن ان يأتي ~~به في الصوم على التحقيق وأما الوقوف فلا يمكنه أن يأتي به على اليقين لأنه ~~يجوز له في السنة الثانية مثل ما حصل في السنة الأولى اه تعليقه قرز # (1) ~~ويعلم ذلك لا بالظن فلا يدخل فيه باجتهاد فلا ينقض بمثله اه شرح فتح معنى ~~قرز # (2) أي خالف اللبس بل تبين # (3) بعلم أو خبر عدل # (4) أو ليلا # (5) وذلك ~~اجماع اه غيث كالصلاة قبل دخول الوقت اه تكميل # (6) أو لم يبيت # (7) أو لم ~~يشرط اه زهور # (8) ويعمل بخبر العدل في دخول الوقت وخروجه كسائر الواجبات ~~اه معيار وقرره سيدنا حسين المجاهد # (9) أو ظن عند الهدوية في الصحو اه ~~مفتى # (10) اليقين في الصحو والظن في الغيم قرز # (11) ندبا بل يجب إذا خشي ان ~~لا يمكنه أو يفوت عليه بعض أركانها قرز # (*) وندب تأخير السحور لأنه كان بين ~~سحوره وصلاته صلى الله عليه وآله قدر خمسين آية اه ح فتح # (*) وندب للصائم ~~ان يدعو بهذا الدعاء المأثور الحمد لله الذي عافاني فصمت ورزقني فأفطرت ~~اللهم فلك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت فاغفر لي ما قدمت وما ~~أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى لا إله إلا أنت ثم إذا أراد ~~ان يفطر فيقول عند أول لقمة يا واسع المغفرة اغفر لي اه بستان وعنه صلى ~~الله عليه وآله أنه قال إذا قرب أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل بسم الله ~~والحمد لله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك فتقبله منى انك أنت السميع ~~العليم تم الخبر ثم إذا أفطر عند أحد قال أفطر عندكم الصائمون واكل طعامكم ~~الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله فيمن عنده # (12) أو العطش قيل ع ~~ولو فاتت ms0656 الجماعة ولو فات وقت الاختيار اه كب وبيان لفظا # (13) ويستحب أن ~~يفطر بالحالي فإن لم فعلى الماء اه ذكره في PageV02P013 البحر # (1) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر وعنه صلى الله عليه وآله وسلم ~~لا يزال الناس بخير مهما عجلوا الفطر رواه سهل بن سعد الساعدي اه شفاء # (2) ~~أو ظان في الصحو قرز # (3) ولعل حكم الصوم حكم الصلاة في أنه يعمل بخبر العدل ~~في الصحة مطلقا وفي الفساد مع الشك اه ح لي # (*) ما لم يخبره عدل بطلوع ~~الفجر # (4) قال الإمام المهدي أحمد بن الحسين بل يجب عليه الاحتراز من مثل ~~هذا لان من رعى حول الحما يوشك ان يقع فيه وندب ان يدهن ويتجمر ذكره في ~~البحر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمرة لان الدهن ~~يرطب الجسم فيكون سببا في قلة العطش وأما الطيب فيشد الجسم عن ضعف الصيام ا ~~ه بستان معنى # (5) ولو شابا # (6) للندن # (7) من الطعام والشراب # (8) وتكره ~~المبالغة فيهما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الا أن تكون صائما اه شفاء ~~لفظ الشفاء خبر وقوله صلى الله عليه وآله بالغ في الاستنشاق الا أن تكون ~~صائما والمبالغة ان يكمل ذلك ثلاثا ندبا قلنا كره للصائم لئلا يؤدى إلى ~~وصول الماء إلى خياشيمه ويدخل حلقه فيفسد صومه # (*) فلو ازدرد من ماء ~~المضمضة والاستنشاق شئ بغير اختياره أفسد لأنه اختار سببه ذكره في البيان ~~قرز # (9) بل الواجب عليه دفع ما بقئ حتى يتيقن # () انه لم يبق شئ الا ما يعفى ~~عنه اه غيث وهو الذي لا يصل الجوف على أن فراده قرز # () ولو حصل ذلك ببصقة ~~واحدة قرز # (10) باليد أو بالريق اه دواري قرز # (*) يفهم PageV02P014 من هذا ان الغبار اليسير الذي لا يمكن اخراجه ~~بيده أو بذله لم يفطر كما هو في الديباج # (*) ينظر فيه لأن الظاهر إذا لم ~~يمكنه الاخراج لم يفسد ولو وصل الجوف فينظر لا وجه للتنظير بل لابد أن يصل ~~الجوف ms0657 الذي يمكن اخراجه # (1) ولا اختار سببه كما يأتي قرز # (2) بكسر الخاء ~~والمعنى من غير ريقه واما بضم الخاء فلا يصح هاهنا لان خلوف على وزن سجود ~~اسم لتغير رائحة الفم اه غيث بضم الخاء المعجمة لقوله صلى الله عليه وآله ~~لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وفي رواية لمسلم والذي نفس ~~محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك يوم القيامة اه ~~حياة الحيوان # (*) بمعنى غير اه زهور # (3) وهو لكل ما يعلك في الفم من ~~الكندر والمصطكي والمومة وهو الشمع # (*) ما لم يتغير ريقه فان تغير ريقه بما ~~مضغه وازدرده فسد صومه # (*) بفتح العين وسكون اللام # (4) ويكره له مضغ ما له ~~طعم ذكره م بالله وص بالله اه بيان معنى وقواه في البحر الا لحاجة كمضغ ~~المرأة لطفلها # (5) والظان حيث فرضه اليقين والا عمل به قرز # (*) اما لو شك ~~في يومه هل هو صامه أم لم يصمه حكم بالأصل وهو عدم الصوم ولا يقال الصيام؟ ~~هو الامساك عن المفطرات والأصل عدم الاكل ونحوه لأنا نقول إن مجرد الامساك ~~لا يكفي في صحة الصوم بل من شرطه النية والأصل عدم النية فكان الأصل عدم ~~الصوم اه غيث لفظا وكذا لو شك هل قد كمل رمضان أم لا فالأصل البقاء # () ~~وقيل هذا يأتي على كلام الفقيه ف في نية الصلاة في قوله ولا حكم للشك بعد ~~الفراغ وأما ظاهر المذهب فلا فرق بين شك وشك كما هو المقرر والله أعلم # (6) ~~مسألة من طلع الفجر وهو مخالط لأهله أو في فمه طعام أو شراب فعليه ان يتنحى ~~ويلقي ما في فمه ويصح صومه والمراد بذلك حيث كان على رأس جبل عال يشاهد ~~الفجر لا من كان في موضع منخفض أو سمع المؤذن وهو كذلك فقد بطل صومه اه ~~بيان # (7) خلاف ك # (8) تنزيه # (9) وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أفطر ~~الحجام والمحجوم له وقيل إنه منسوخ وقيل قاله في اثنين كانا يغتابا الناس ~~فبين انهما قد أبطلا ms0658 ثواب صيامهما اه شرح ض زيد # (*) والحمام إذ هما حاران ~~يابسان والفصد والسباحة PageV02P015 # (1) يعنى حيث شك في ضعفه فان علم الضعف في ~~اليوم الثاني أو ظن حرمت عليه الحجامة اه لمعه ومعناه في ح لي قرز # (2) لان ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم ورخص للصائم فيها اه بستان # (3) خلاف أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والأوزاعي اه غيث فإنه يفسد عندهم # (4) لقول النبي صلى الله عليه وآله تسحروا فان السحور بركة وروى ابن عباس ~~عنه صلى عليه وآله وسلم أنه قال استعينوا بقيلولة النهار على قيام الليل ~~وبأكل السحور على صيام النهار # (*) # (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ~~وصال في صيام اه نجري فقيل يا رسول الله انك تواصل فقال لست كأحدكم اني ~~أبيت فيطعمني ربى ويسقيني اه تحر بر # (5) قال في الاعتصام ما لفظه ومن لا ~~يجد العشاء ولا السحور يفطر وعليه القضاء ولا فدية عليه اما إباحة الفطر ~~فلما سبق ذكره من النهي عن الوصال وأما انه لا فدية عليه فلانه مع النهي عن ~~الوصال ممنوع عن الصيام شرعا فهو في حكم من تعذر عليه الصيام والله أعلم ~~اه من ضياء ذوي الابصار ولفظ حاشية # (*) ونقل من خط القاضي احمد سعد الدين ~~بعد أن سمع منه أملا ما لفظه لكنه في اللمعة للسيد صلاح ابن الجلال ما لفظه ~~فائدة الصيام في الحطمة غير واجب إذا لم يجد المكلف طعاما لقوله صلى الله ~~عليه وآله لا صيام في مجاعة أفادني بذلك الإمام أمير المؤمنين المؤيد بالله ~~رب العالمين وقال انقله ان أحببت # (6) والكلام في اليوم الثاني وأما الأول ~~فلا تردد انه يجزيه اه # (*) وقواه في البحر إذا عاش فان مات لم يجزه ويجب ~~عليه الايصاء بالكفارة ولا يصلى عليه الا ان يتوب اه عامر # () لعله حيث مات ~~بعد الغروب وان مات قبل الغروب فقد بطل صومه فلا شئ عليه اه غيث # (7) ولان ~~العبرة بالانتهاء ولأنه عصى بغير ما به أطاع اه # (8) سئل الإمام الحسن بن ms0659 ~~عز الدين إذا قدر أن صائما ترك الصلاة إلى اخر الوقت ومع ذلك وقع في فيه ما ~~يمنعه عن الكلام فان حاول اخراجه أفطر وان ترك لم تمكنه الصلاة لعدم قدرته ~~على الكلام مع بقائه في فيه الجواب انه يترك في فيه ليلا يقع في المحظور ~~وهو افساد الصوم ويأتي بالصلاة من غير قراءة والله أعلم اه من جواباته ~~عليه السلام وقياس ما ذكروه في الصلاة انهما واجبان PageV02P016 تعارضا فيأتي مثله هنا والله أعلم اه سيدنا ~~حسن رحمه الله تعالى قرز # (1) والردة حيث كان مسلما والحيض والنفاس اه شفاء ~~علة الصادي # (2) فيمن يصلح وقيل لا فرق قرز # (3) وقدرها من المقطوع اه قرز # (4) ينقض بالمكره حيث لم يبق له فعل فهو يجب عليه الغسل ولا يفسد الصوم قرز # (5) حيث أتاها ذكر غير خنثى واتت أنثى غير خنثى أو يأتيها في دبرها ذكر غير ~~خنثى اه غيث # (6) (مسألة) ولو رأى الخنثى دما من آلة النساء واستمر أقل مدة ~~الحيض وأمنا من آلة الرجل عن مباشرة حكم بافطاره وذلك ظاهر قلت ولا كفارة ~~عليه للاحتمال اه بحر اي احتمال انه أنثى والدم حيض فلا كفارة لذلك الوطئ ~~اه ح بحر حيث كان في يوم واحد لا في يومين ان قيل هو إما ذكر أو أنثى فقد ~~فسد أحد اليومين اما الذي حاضت فيه واما الذي امنت فيه قطعا فيجب عليها ~~قضاء يوم فتأمل وهذه تشبه مسألة الطائر اه شامي قرز # (7) بثلاث فتحات اه ~~ديوان أدب # (8) هذا ليس عدم فساده لكونها نائمة بل لأنها لم يبق لها فيه فعل ~~والا لزم أن النائم ولو وطئ لا يفسد صومه وليس كذلك بل يفسد صومه كما لو ~~أكل وهو نائم # (9) غالبا تحتاج إلى غالبا احتراز ممن دخلت قاصدة للوطئ ثم ~~أكرهت على وجه لم يبق لها فعل ولا تمكين فإنه يفسد صومها لان السبب كالفعل ~~اه غيث # (10) ولا سبب قرز # (11) طارئ وهو ما أتى بعد النية اه كب وايضاح أو ~~قبل النية وأفاقت قبل الغروب ونوت ms0660 فلا يفسد صومها قرز # (12) وان ابتلع طرف ~~خيط وبقى طرفه خارجا أفسد خلاف أبي ح ولا تجزيه الصلاة وهو كذلك لنجاسة ~~داخل الخيط اه بيان لعله إذا بلغ الخيط؟ المعدة اه مفتى قرز # (*) من ثغرة ~~النحر إلى المثانة هنا وفي تعليق PageV02P017 التذكرة مستقر طعامه وشرابه قرز # (1) ولو كثر ~~اه بيان قرز # (2) والذي يمكن الاحتراز منه ما اجتمع من الغبار في الفم وكان ~~يمكنه اخراجه ببصق أو بيد * ا ه ديباج قرز فعلى هذا لو ازدرده بعد الامكان ~~أفسد فتأمل قرز لا ما اجتمع في الحلق فلا يفسد وان كثر ذكره الفقيه ف اه ~~بيان قرز # (*) قال أصحابنا هذا إذا كان الغبار يسيرا بحيث لا يمكن الاحتراز ~~منه فان قلت فهلا أفطر إذا تعمد ادخال اليسير وهو يمكنه الاحتراز منه قلت ~~إن ذلك مقيس على الريق فإنه لما كان الاحتراز منه شيئا فاعفى عنه في العمد ~~والسهو فكذا اما أشبهه في مشقة الاحتراز اه غيث بلفظه # (3) وذكر سيدنا انه ~~لا يجوز للصائم شرب التتن لأنه يتعصر منه قطران وكذا غيره مما يشرب على ~~صفته لأنه يمكن الاحتراز منه اه عامر وظاهر المذهب خلافه لأنه لا يجتمع ~~لرطوبة الحلق والفم ولا ينعقد منه ما ذكر ان سلم الا مع البقاء والاجتماع ~~كما يقع من سائر الدخان # (4) وهو ادخال الدوى من الدبر أو غيره # (5) لأنها ~~فسق # (6) هذا مطلق مقيد بما يأتي في السعوط # (*) قلت الظاهر والله أعلم أن ~~المراد بما نزل الدماغ والعين والأنف والاذن ما نزل من الفضلات الحادثة ~~فيها إلى الحلق فلا يضر الا ان يخرج إلى محل التطهير ويرجع بفعله أو بسببه ~~أفسد من غير فرق بين النخامة وغيرها اه تكميل # (*) وقد يقال من خارج ليدخل ~~ما دخل من الانف ونزل إلى الحلق وعبارة التذكرة من خارج بحذف الضمير # (7) ~~كالكحل والذرور اه تذكرة وهو التشم الذي يذر في العين للرمد وكان القياس ~~ان يفطر لأنه جار في الحلق لكن لورود الدليل وهو أن النبي صلى الله عليه ~~وآله كان يكتحل ms0661 وهو صائم قال سيدنا وكذا سائر الكحالات من الصبر وغيره ~~ويستحب للصائم استعمال الزينة في الكحل وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم اه زهور ولفظ حاشية وكان القياس يفسد لأنه قد جمع المفسدات للصوم لكن ~~ترك القياس للخبر وما لم يكن فيه دواء للعين فإنه يفسد اه عامر وقيل لا ~~يفسد مطلقا لأنه مخصوص بفعله # (*) ولعل الفرق بين هذا وبين الرضاع انه إذا ~~دخل اللبن من العين أو الاذن إلى الجوف حرم لا هناء فعن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم انه كان يكتحل نهارا اه لي # (8) والخارج من الحلق يفسر تارة ~~بما خرج عن جملة الشخص فيفسد ما دخل منه إلى الحلق من أي موضع الا من العين ~~مطلقا أو من الانف إذا كان من صعود الليل اه تكميل # (*) الانف والاذن اه ~~لمعه وبيان وقيل يفسد لأنه جار في الحلق من خارجه PageV02P018 # (1) يعنى بغير فعله # (2) الكلام في المفسد مما ~~دخل الحلق من خارجه والمراد قياسه على ما بعد الواو فترك العطف أولى # (3) ~~وحاصل الكلام ان فتح فاه لدخول ما يفطر فان دخل ما لا يفطر لا يضر وان دخل ~~ما يفسد الصوم أفطر وسواء كان الذي دخل قصده أم لا وان قصد مالا يفطر لم ~~يفسد مطلقا سواء دخل ما يفطر أم لا اه وشلى # (4) وقد قيل في الذباب لا يفسد ~~صومه ولو قصد دخوله لأنه سبب والذباب مباشر قلنا لا حكم لمباشرة الذباب كما ~~في طفل وضعت عنده الحاضنة سما فشربه أو نحو ذلك اه ح لي لفظا # (5) قوي وهو ~~ظاهر # (6) وحاصل الكلام في القئ انه ان لم يرجع منه لم يفسد مطلقا وان رجع ~~منه شئ باختيار الصائم يفسد مطلقا وبغير اختيار يفسد ان تعمد القئ لاختيار ~~سبب الافطار وان لم يتعمد القئ بل ابتدره لم يفسد لأنه لم يصل إلى جوفه ~~بفعله ولا سببه لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم ~~القئ والحجامة والاحتلام اه بستان # (7) سواء رجع باختياره أم ms0662 لا فإن لم ~~يتعمد لم يفسد الا إذا رجع باختياره اه بحر معنى قرز # (8) وضابط النخامة أن ~~تعمد الدخول أو الخروج أفسد والا فلا قرز (مسألة) من جامع قبل الفجر وأمنى ~~بعده فوجهان أصحهما انه لا يفطر لتولده عن مباح كالاحتلام اه بحر واحتمل ~~ان يفسد لان السبب كالمقارن اه غيث وكذا من احتلم ولم يمن الا وقد استيقظ ~~فلا يفسد صومه اه غيث قرز # (9) وهو ما يصله الماء عند المضمضة # (10) ولم يكن ~~للخلاف تأثير في حق الجاهل والناسي لان العبادة إذا كانت لا تتسع لإعادتها ~~في وقتها لم يكن للخلاف تأثير اه زهور مسلم في حق من له مذهب فاما من لا ~~مذهب له فيفيده إذ هو مذهبه اه سيدنا حسن # (*) فان قيل ما الفرق بين هذا ~~وبين الصلاة PageV02P019 ففي الصلاة إذا أكل ناسيا أو فعل ناسيا أفسد ~~الصلاة وذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء وهاهنا يجب القضاء وان ~~الصوم أصله الامساك وإن كان مشروطا بغيره ومن أكل أو جامع لم يمسك وإذا لم ~~يمسك لم يكن وإذا لم يكن صائما لزمه القضاء ذكره في الشرح ولأنه لا يفيد ~~موافقته أهل الخلاف في الصوم بخلاف الصلاة # (1) كجناية الخطأ إذ هو جناية ~~وخطأ الجناية كعمدها في باب الضمانات اه معيار # (2) والمهدي أحمد بن الحسين ~~والصادق والباقر وأحمد بن عيسى # (3) حجتهم قوله صلى الله عليه وآله الله ~~أطعمه وسقاه فيتم صومه قلنا يمسك لحرمة الوقت قلنا الاثم فقط وأما القضاء ~~فيجب كالحج اه بحر # (4) وهو الازدراد # (5) كالمحتلم # (6) إذا كان معتادا لا ~~ما زاد على المعتاد ولو كان يسيرا بالنظر إلى غيره ذكره في الرياض وفي ~~البيان يكره الزائد على المعتاد لأنه يمكن الاحتراز عنه وهو المذهب # (*) قال ~~في روضة النووي ابتلاع الريق لا يفطر بشروط الأول ان يتمحض الريق فلو اختلط ~~بغيره به أفطر بابتلاعه سواء كان المغير طاهرا كمن فتل خيطا مصبوغا تغير به ~~ريقه أو نجسا كمن دمت أنفه وتغير ريقه فلو ذهب الدم وابيض الريق هل ms0663 يفطر ~~بابتلاعه وجهان أصحهما عند الأكثر الفطر لأنه نجس لا يجوز ابتلاعه بل يجوز ~~ابتلاعه لأنه طاهر ولا يفطر والله أعلم قرز # (*) وأما البلغم فيفسد مطلقا ~~وهو ظاهر الاز قرز # (7) ونحوه كما على السواك ما دام داخل الفم اه غاية لفظ ~~الغاية قلت ولو وقع في رأس إصبعه أو سواكه أو حصاة أو نحوه ما دامت ~~المذكورة داخل الفم واللسان ولو اخرج اللسان عن الشفتين اه غاية بلفظها ~~ينظر لان ظاهر الاز خلافه اه سيدنا حسن قرز # (8) اللهوات بالفتح جمع لها ~~وهو ما بين الشفتين ذكره في مثلة قطرب واللحمة المشرفة على الحلق اه شرح ~~الجزرية وقيل هو اللحم المتصل باللسان اه من خط احمد الجربي # (9) ينظر في ~~العبارة مقتضى النظر انه يفسد ولو دخل بغير اختياره قرز # (*) وهو ما زاد على ~~انطباقهما # (10) وأما إذا أخرج PageV02P020 الريق على طرف اللسان ثم ابتلعه فإنه لا يفسد ~~خلاف الأستاذ اه كواكب لفظا وزهور فان أخرج لسانه واسترسل الريق منها في ~~الهوى وهو متصل وابتلعه فسد صومه إذ قد خرج عن موضعه اه عامر وقيل لا يفسد ~~ذكره الإمام عز الدين # (1) المرتضى ويسير الخلال كالخلالة ونظره في الغيث ~~لان دخوله بسببه قال النجري لان ذلك من خارج الفم وهو مما يمكن الاحتراز ~~منه انتهى يقال الخلالة داخلة من خارج حلقه فيلزم ان لا فرق اه والمقرر ~~انه يفسد # (*) والذي؟ لا يمكن بذله على انفراده اه زهور وفي الصعيتري مالا ~~يجد له أثر زائد على اجراء الريق # (2) بل لابد من ذلك وهو ظاهر الاز قرز # (3) ~~مع الريق قرز # (4) لا فرق قرز # (5) بالسين مفتوحة والطاء الدوى الذي يصب في ~~الانف وبالصاد والدال نقيض الهبوط اه بستان؟ # (*) وضابطه انه إذا استصعد في ~~وقت يباح له لم يفسد ولو نزل في النهار وإن كان في وقت لا يباح له أفسد ولو ~~تخلل الليل اه عامر وفي البيان ما لفظه ونزل في يومه اه قرز مفهومه انه ~~إذا نزل بعد تخلل ليل لم يفسد ولو كان في وقت ms0664 لا يباح له قرز # (*) قال ~~مولانا عليلم والسعوط في التحقيق قد خرج بقولنا جاريا في الحلق من خارجه ~~لكن ذكرناه هنا تنبيها على الفرق بينه وبين صعود النهار وتوصلا إلى كلام ~~الهادي عليلم فان ظاهره يقتضي انه مفطر مطلقا اه غيث # (6) واما الإثمد فلا ~~يفسد سواء كان ليلا أو نهارا قرز # (7) صوابه ثلاثة إذا الرابع وهو الكفارة ~~مندوب وليس بلازم الا أن يكون دخوله على جهة التوسيع اه تكميل وقيل الرابع ~~التوبة اه # (8) والوجه أنه مخاطب بالامساك في كل من النهار فان عصى بالبعض ~~لم يسقط الخطاب في الباقي اه دواري ولقوله صلى الله عليه وآله لمن جامع ~~امرأة؟ في رمضان ان فجر ظهرك فلا يفجر بطنك اه بستان يريد بقوله إن فجرك ~~ظهرك بالوطي فلا يفجر بطنك بالأكل # (*) ولا يجب الاتمام في صوم القضاء على ~~من أفطر اه تذكرة؟ # (9) وقال الناصر لا يجب عليه القضاء # (10) حجتنا قوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم من أفطر يوم ثم استغفر أجزاه يوم مكان يوم اه ~~تخريج بحر PageV02P021 وقال ابن المسيب شهر وقال النخعي ثلاثة آلاف ~~يوم وعن ربيعة اثنى عشر يوما ورواية عن علي عليه السلام وابن مسعود انه لا ~~يجزيه صوم الدهر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أفطر يوما من رمضان ~~لغيره رخصة لم يجزه صوم الدهر اه غيث رواه أبو هريرة # (1) على القول ~~بالتفسيق بالقياس على الزكاة فإنه يفسق بالاخلال بها ويجب حربه اه غيث ~~بلفظه # (*) (فائدة) ومن أفطر لغير عذر ثم تاب ثم أفطر ثانيا في ذلك اليوم لم ~~يقطع بفسقه على الثاني لان الحرمة قد ضعفت بالفطر الأول اه تكميل # (*) قال ~~ض زيد ويفسق العامد في قضاء رمضان والنذر المعين الإمام ى لا دليل على ذلك # (2) خلاف الإمام شرف الدين صاحب المتخول # () فقال لا يفسق الا بشهر وقبره في ~~الفضل من بلاد الشرف في اليمن # () بالخاء المعجمة وهو مختصرا للمع للفقيه ~~علي ابن سليمان الحجوري # (3) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه أتاه ~~رجل ms0665 في رمضان فقال إني أفطرت يوما في رمضان فقال صلى الله عليه وآله تصدق ~~واستغفر (الله) وصم يوما مكانه ولم يوجب الكفارة وهو في موضع التعليم ا ه ~~بحر معنى ونجري # (4) ويتعلق بوجوب الكفارة فوائد الأولى قال أبو مضر عن ط ~~إذا كرر الوطئ في يوم واحد لم تكرر الكفارة وفي أيام لكل يوم كفارة قال في ~~الانتصار وهو قول ش واختار هذا في البحر والتذكرة وعن ح لا تكرر سواء وطئ ~~في يوم واحد أو في أيام وهو الأظهر على المذهب وقال احمد يكرر بتكرير الوطئ ~~في يوم واحد وقال الإمام ى إذا كرر الوطئ في أيام بعد الكفارة وجبت كفارة ~~الوطئ الثاني في اليوم الثاني اه غيث # (5) في القدر والترتيب ا ه بيان # (6) ~~لا في الاخراج لا في الترتيب؟ فهو واجب هناك # (7) لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم عليك الكفارة # (8) فرج آدمي # (9) يعنى فلا كفارة # (10) في بني آدم # (11) ~~قوى في الفسق فلا يفسق # (12) ويتفقون انه يأثم لكن هل يكون كبيرة أم لا ينظر ~~فيه ا ه بستان ذكر في الهداية انه PageV02P022 يقطع بفسقه اعتبارا بحال الفعل # (1) قال القاسم ~~وك لأنه أفطر قبل عروض العارض المبيح فوجبت وعروض العارض الطارئ بعد وجوبها ~~لا يسقطها ا ه فتح ولفظ المعيار فرع ولا كفارة على من أفطر ناسيا ولا حيث ~~تعقبه حيض أو مرض لنقصان الحرمة ولا حيث تعقبه سفر عند بعضهم وقيل بل يلزم ~~لان السفر باختياره # (2) عبارة الفتح ورخص في فطره وكذا عبارة الأثمار وإنما ~~عدل المؤلف عن قوله في الاز فيه إذ ليس في رجوع الضمير إلى الافطار تصريح ~~إذ لم يتقدم له ذكر وإنما تقدم ذكر ما يفسد الصوم فيتوهم أن الضمير راجع ~~إليه فان قيل إن الضمير راجع إلى الصوم فذلك يوهم كون الصوم رخصة وحكم ~~الرخصة انه لا يجب قضاؤها كما ذكروه في رخصة القصر للسفر ونحو ذلك وأيضا ~~فان قوله في الاز بعد ذلك ويجب لا يستقيم رجوع الضمير فيه إلى الصوم وإنما ~~يستقيم ms0666 إلى الافطار كما صرح به المؤلف اه وابل # (*) حقيقة الرخصة ما خير ~~المكلف بين فعله وتركه لعذر مع صحة فعله منه لو فعله ومع بقاء سبب الوجوب ~~والتحريم كصلاة الجمعة بعد صلاة العيد جماعة وكذا الصوم في السفر فقولنا مع ~~صحة فعله منه لو فعله يحترز من صوم الحائض والنفساء فإنه لا يكون رخصة في ~~حقهما وقولنا مع بقاء سبب الوجوب يحترز مما لو قد نسخ الوجوب كصوم يوم ~~عاشوراء فإنه كان في الأصل واجبا ثم نسخ الوجوب فلا يكون رخصة بل مندوبا ~~وقولنا والتحريم يحترز مما لو قد نسخ التحريم كوطئ الليل في رمضان فإنه كان ~~في الأصل محرما ثم؟ نسخ # (*) والصوم أفضل عندنا إذا لم يخش الضرر بخلاف ~~الوضوء يعنى ولو خشي الضرر فهو أفضل لآثار وردت فيه # (*) وهذه الحيلة فيمن ~~حلف ليجامع أهله في نهار رمضان انه يسافر ويجامعها؟ وفى ذلك خبر عن علي ~~عليلم ذكره في التقرير وهو ما روى أن رجلا اتى إلى علي عليلم فقال إني حلفت ~~بطلاق امرأتي ثلاثا ان لم أجامعها في نهار رمضان فقال علي عليلم سافر بها ~~إلى المداين وقع عليها ولا تحنث اه زهور # (3) ولو لمعصية قرز # (4) بل يندب ~~قرز # (5) فرع والمقيم دون العشر يلزمه الصوم كالجمعة وقبل لا لتسميته مسافرا ~~والأول أقرب اه بحر ومثل الآخر في الزهور والغيث وقرره المفتى للمذهب # (*) ~~لأنه بمنزلة المسافر الذي انقطع سفره فإنه لا يلزمه الامساك بقية اليوم ~~الذي انقطع فيه سفره وقد أفطر وإنما يندب وكذلك هنا لأنه قد شاركه في جواز ~~الافطار لأجل السفر والاضراب لا تأثير له بعد ذلك ا ه غيث # (*) ينظر لو كان ~~السفر في الليل هل يرخص له أم لا سل الجواب انه يرخص له لان حكمه حكم ~~المسافر # (6) قال في حاشية على الزهور وإذا أكره على الافطار ثم عجز عن ~~القضاء وكفر هل يرجع بالكفارة PageV02P023 قال سيدنا يرجع وقال بعض المذاكرين لا يرجع ا ~~ه من باب النذر # (1) أو بأخذ ما لا يحصل عليه ضرر ms0667 بأخذه اه لي لفظا قرز ~~قلت في القياس يجوز الافطار ولو قل المال إذا كان الآخذ آدميا # (2) يقال ولو ~~قدرنا انه فعل محظور ويفرق بينهما ان هذا محظور لأجل مانع غيره وهو كونه في ~~رمضان والمحظورات الآتية لأجل تحريمها في نفسها فلا يباح الضرر فيه بخلاف ~~هذا فيباح لخشية الضرر والله أعلم وقيل إن كان بعد النية فمحظور وإن كان ~~قبل ذلك فترك واجب ا ه ع السيد محمد بن عز الدين المفتى رحمه الله # (3) في ~~مطلقا الذي سيأتي في باب الاكراه # (4) فيدخل في جواز الافطار لخشية الضرر من ~~كان يزاول الأعمال الشاقة فإنه إذا خشي الضرر عند مزاولتها جاز له الافطار ~~ولو كانت من الأعمال المباحة ولا يلزم ترك ذلك العمل لأجل الصوم ا ه ع لي ~~وعن من نقل عن خط سيدنا علي بن أحمد شاور ينظر فان الأعمال الشاقة غير ~~مرخصة فإذا فعل ما يوجب الضرر فقد تعدى في ذلك وما لا يتم الواجب الا بتركه ~~وجب تركه # (*) ولو كان في المستقبل كالسدم اه زهور ويكفى الظن في حصول ~~الضرر اه ن قرز # (*) وهل يباح للمريض الذي يأتيه المرض نصف النهار مثلا أن ~~يفطر من أوله وكذا في حق المستعطش لو كان لا يضره العطش الا من نصف النهار ~~ونحوه فيجوز له الافطار الظاهر جواز تقديم ذلك اه ح لي لفظا وقيل لا يجوز ~~لجواز أن يشفيه الله أه شامي # (*) ويكره الصوم مع خشية الضرر ذكره م بالله ~~وقال ع إنما يستحب كالوضوء مع خشية المضرة قيل ل إنما افترقا للاخبار وهو ~~انه صلى الله عليه وآله وسلم حث على اسباغ الوضوء في السبرات وأما الصوم ~~فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس من أم بر أم صوم في أم سفر اه صعيتري ~~هذا في النفل واما في صيام الفرض فيستحب في السفر لان النبي صلى الله عليه ~~وآله صام في السفر في غزوة تبوك اه بستان ما لم يتضرر # (5) وله أن يأكل لأن ~~الصوم قد ms0668 بطل بالشرب بخلاف سلس البول لان صلاته صحيحة # (6) كان الأولى تقديم ~~مطلقا على قوله خشية الضرر لأنه لم يشمل وإنما هو عائد إلى السفر والاكراه # (*) وقال ك وأهل الظاهر والسيد ح انه يجوز الفطر بمجرد المرض كالسفر وقال ~~الحسن وابن سيرين واسحق انه يجوز للوجع الخفيف كالرمد ووجع الضرس والإصبع ~~اه كواكب PageV02P024 # (1) ويجب # (2) ويجوز # (3) وكذا انقاذ الغريق من ~~سائر الحيوانات المحترمة فإن لم يفعل اثم وصح صومه ذكره في حاشية البيان ~~لأن الصوم لا يمنع بخلاف الصلاة # (4) مع خشية التلف قرز # (5) فإن كان في تلفه ~~اعزاز للدين صح صومه على ذلك يعنى إذا كان الممتنع قدوة اه غيث # (*) ويلزمه ~~الايصاء بالكفارة حيث مات بعد مضى اليوم لا قبله لأن الصوم لا يتبعض # (6) ~~قيل وفيه نظر والقياس الاثم وتحريم الاجزاء لأنه عاص بالخشية وهي حاصلة ~~انتهاء وابتداء ا ه غيث ومثله في البحر # (7) لا غير الرضيع والجنين كأن ~~يقول له ان تفطر والا قتلت زيدا فإنه لا يجوز الافطار # (*) ولو هلك الجنين ~~بذلك والرضيع لزم في الأول الغرة وفى الثاني الدية اه ح لي لفظا قرز # (*) ~~وهل يلزم في ضرهما فقط حكومة كمن أطعم غيره شيئا ضره بياض في ح لي عن ~~الشامي يلزم حكومة حسب ما يراه الحاكم قرز # (*) (مسألة) هل يجوز للمرأة أن ~~تمكن زوجها من نفسها حيث خشيت عليه الضرر أم لا أجاب بعض شيوخنا انه يجوز # () كما يجب عليها ترك الصيام لضرر الرضيع والجنين وهل يقبل قوله أم لا سل ~~قيل يقبل قوله إذ لا يعرف الا من جهته ذكره السيد حسين محمد التهامي # () وعن ~~الإمام عز الدين انه لا يجوز كما ليس له نقض احرامها لذلك كما يأتي للشامي ~~على ح لي في قوله ولا تمنع الزوجة والعبد الخ # (*) ولو مرضعة بأجرة اه ~~حماطي قرز وتفسخ الإجارة قرز # (8) تغير المزاج # (9) وتضمنه ان مات اه كب ~~الدية أو الغرة # () وتقتل به إذا كانت غير أصل وتكون الدية من مالها على ~~المقرر حيث كانت عالمة وقصدت قتله ذكر ms0669 معناه في البحر قرز وقيل على عاقلتها ~~لأنها فاعلة سبب وقرز مع الجهل ينظر فيه إذ هي فاعلة سببا متعدي فيه # (*) ~~فان سلما وتضررا لم يصح صومها وان لم يتضررا جاز على قول الابتداء ~~والانتهاء وقيل يفسد وعلى المذهب لان الافطار فيه حق للغير ومثله للفقيه ف ~~قرز # (10) إشارة إلى خلاف ابن عمر وابن عباس والبستي فقالوا لا قضاء بل فدية ~~كالهم اه كواكب # (11) النذر المعين إذا صادف أيام حيضها أو نفاسها لزمها ~~القضاء كرمضان؟ PageV02P025 # (1) النذر المعين والعيد وأيام التشريق # (2) ~~هذه الواو للحال والأولى أن قد أفطر # (3) ويدخل في ذلك من أكره على الفطر ~~فأفطر ومن خشي العطش فأفطر اه ح لي # (4) لئلا يعتقد منه الا دين له اه ~~لمعة # (5) وكان القياس حذف قوله في أول اليوم لانتقاضه بمن هو مجنون طاريا ~~أول اليوم إذ يلزمه الامساك كما مر مع أنه لا يصح منه الصوم في أول اليوم ~~بل في اليوم جملة حيث لم يكن قد أفطر إذ الجنون العارض أشبه بالمرض اه ~~غاية # (6) كالمرتد إذا ارتد بعد عقد الصوم فإنه يلزمه الامساك إذا أسلم ولما ~~يفطر لانعقاده منه في أوله وعبارة الأثمار والفتح يدل عليه لان عبارتهما من ~~صح إلى آخره وقد ذكره الفقيه ف في الثمرات حيث قال إنها لا تنافي الاجزاء ~~وان بطل ثوابه كالفاسق يقال الفسق لا يبطل الطاعة بخلاف الكفر فإنه محبط ~~اه شامي # (7) كالمكره والجنون الطارئ # (8) وأما المرضعة والحامل إذا خافت ~~عليهما الضرر في أول اليوم وأمنت عليهما في آخره ولم قد تفطر فإنه يلزمها ~~الامساك وتنويه عن رمضان مع أنه لا يصح منها في أول يوم اه ع ح لي ولعله ~~يأتي على قول الابتداء والانتهاء وقيل يفسد صومها لان فيه حقا للغير وإذا ~~فسد فلا يلزمها الاتمام # (*) ونحوها # (9) قال ط والصبي إذا بلغ والكافر إذا ~~أسلم والمجنون الأصلي إذا أفاق فعلى أصلنا لا يلزمهم الامساك ولا يلزمهم ~~قضاء اليوم لأنه قد سقط عليهم لسقوط بعضه فان قلت إن الكافر مخاطب بالصوم ~~على ms0670 الصحيح فكيف قلت صومه في أول اليوم ساقط عنه قلت هو وإن كان مخاطبا به ~~فقد سقط عنه فرض ما مضى من اليوم بالاسلام وإذا سقط بعضه سقط كله لأنه لا ~~يتبعض وقال اصش يجب صوم اليوم الذي أسلم فيه الكافر وبلغ الصبي ووافقهم ~~الإمام ى في الكافر دون الصبي اه غيث # (*) ونحوه # (10) مستمرا فلو ارتد فلا ~~قضاء عليه لما فاته في الاسلام قبل الردة # (11) أو مستخفا قرز # (12) والأخرس ~~الذي لا PageV02P026 يهتدي قرز # (1) للاجماع # (2) الطارئ الذي بعد ~~التكليف ولو أعواما كثيرة فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الصلاة ففيها إذا ~~زال عقله لم يجب القضاء وهاهنا يجب القضاء فالجواب ان هذا يشبه المريض ~~العاجز ذكره الفقيه ح وذكر في الشرح ان الأصل فيه الآية وهي قوله تعالى فمن ~~كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والجنون ضرب من المرض اه زهور ~~* والفرق أيضا بين الطارئ والأصلي ان الطارئ قد تجدد عليه التكليف بخلاف ~~الأصلي فلم يتجدد عليه التكليف فأشبه الصبي اه لمعه باللفظ قال المفتى أما ~~قولهم إن الجنون والاغماء مرض فضعيف إذ لا خطاب على زائل العقل بخلاف ~~المريض فينظر في وجه الوجوب والقضاء عندنا بأمر جديد قال مى فلا فرق بين ~~طارئ وأصلي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم الخ وقولهم من جنس ~~المريض دعوى فتأمل # (3) إنما قال كل الشهر إشارة إلى خلاف ح فإنه يقول إن جن ~~كل الشهر فلا قضاء عليه وان جن بعضه فعليه القضاء اه راوع # (4) النفساء ~~والمغمى عليه والحامل والمرضعة اه بحر # (5) وهو اليأس العلة المأيوسة بل ~~المرجوة # (6) شكل عليه ووجهه انه إذا كان قبل الموت ولو بعد اليأس فلا خلاف ~~فيه # (*) وفى البحر وكب وللبيان انه لا يجزئ التصويم في الحياة وفاقا فينظر ~~في عبارة الشرح # (7) الا أن يقول الميت قبل موته صوموا عنى وجب امتثال أمره ~~كما سيأتي لأنه كالملتزم لهذا القول اه نجري؟ # (8) لقوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صيام أطعم عنه ms0671 وليه مكان كل ~~يوم مسكين اه زهور # (9) لقوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صوم صام عنه ~~وليه اه زهور قلنا خبرنا أرجح لموافقته دليل العقل ا ه بستان # (*) في ~~القضاء وأما في رمضان فلا يستقيم الا في قضاءه فقط # (10) فرع فلو فاته أول ~~يوم من رمضان فنوى القضاء في اليوم الثاني لم يجزه عندنا إذ نوى غير ما وجب ~~ا ه المروزي يجزى إذ تعيين القضاء لا يجب قلنا الأعمال بالنيات ا ه بحر # (11) ولو في السفر قرز؟ # (12) فان فعل لم يجزه لأيهما الا ان ينوى في بقية ~~يومه كونه عن النذر PageV02P027 المعين قرز # (1) بل فيه خلاف المهدى أحمد بن ~~الحسين في العيدين # (2) ولم تجز الصلاة عنده في الوقت المكروه لان النهى في ~~ذلك أشد من أيام التشريق لأنها راجعة إلى نفس الوقت والصوم أخف اه بستان # (3) وكذا المظنون قرز # (4) الذي في تعليق الفقيه ع انه يقضى المتيقن ~~والمظنون بنية القطع والمشكوك فيه بنية مشروطة اه لمعة # (5) وهذا عام لجميع ~~الأحكام الا أن لا يبقى من المدة الا قدر ما فاته وجبت الموالاة اه أثمار ~~فان فاته أعوام كثيرة ففوره ان يقضى مع كل عام شهر قرز # (6) ولا يقال هذا لا ~~يستقيم على المذهب لان الواجب على الفور لأنا نقول فور قضاء رمضان العام ~~كما في فور قضاء الصلوات الخمس # (7) ولو في السفر # (8) بل مكروه قرز # (*) يقال ~~ترك المندوب مكروها ليس على الاطلاق والا لزم ان الانسان لا ينفك عن ~~المكروهات لتركه النوافل والقرأة ونحوها اه بحر فيكون ترك المندوب مكروها ~~إذا كان مخصوصا لا مندوبا على العموم قرز # (10) (فائدة) لو فاته رمضان وحال ~~عليه ثم تم الحول ولم يصم رمضان ثم صام بعده شهرا ولم يعينه للأول ولا ~~للآخر حتى حال الحول الثالث هل يكون القضاء لرمضان الآخر فلا كفارة أو ~~للأول فتلزمه الكفارة للحول الثاني لعل الأول أقرب أنه يكون للحول الثاني ~~فلا كفارة لان الأصل براءة الذمة فيكون الصوم عنه وقيل بينهما كما ذكروا في ms0672 ~~الدين اه سماع وقيل كما سيأتي في الظهار في التنبيه إذا اخرج كفارة ولم ~~يعينها لأيهما فعلى الخلاف الذي سيأتي # () ولفظ حاشية فلو كان عليه عشرة ~~أيام حال عليها رمضان وعشرة أيام لم يحل عليها وقضاء عشرة أيام من دون أن ~~ينوي أيهما فالقياس ان ذلك كالدين فيقع عليه من كل عشرة خمسا ويبقى عليه ~~خمس فيجب عليه فدية خمسة أيام اه عامر وقيل إنه يقع عن العشر التي لم يحل ~~عليها لان الأصل PageV02P028 براءة الذمة وقرره المتوكل على الله # (*) وكذا ~~الشهر المعين واليوم المعين قرز # (1) والدليل عليه قوله تعالى وعلى الذين ~~يطيقونه فدية طعام مساكين كان مخيرا فنسخ التخيير قال ط ونسخ التخيير لا ~~يوجب نسخ الفدية بل على من حال عليه الحول القضاء والفدية وقالت الحنفية لا ~~يجب مع القضاء الفدية لظاهر قوله فعدة من أيام أخر ونحن نحتج بقوله صلى ~~الله عليه وآله من أفطر رمضان لمرض وصح ولم يصمه حتى أدركه رمضان آخر فليصم ~~ما أدركه وليقض ما فاته وليطعم عن كل يوم مسكينا رواه أبو هريرة وقيل ~~المراد لا يطيقونه كما في قراءة عائشة وابن عباس وتحمل على الهرم والائس من ~~زوال علته أو على كل حال من أفطر لعذر إذا حال عليه الحول ا ه ح آيات ~~بلفظه # (*) عبارة الأثمار من أدركه قرز لقوله صلى الله عليه وآله فان أدركه ~~رمضان الخبر وهذا لم يدركه ويتفقون انه إذا دخل يوم من رمضان انه يلزمه إذ ~~قد أدركه رمضان اه وعبارة البيان (مسألة) من لم يقض ما فاته حتى دخل عليه ~~رمضان فعليه القضاء من بعد والكفارة اه وهي أولى من عبارة الاز # (*) ~~ويخرجها بعد فجر كل يوم؟ لأنه لا يجزى التعجيل اه هذا على قول الإمام واما ~~على قول الفقيه ى فلا يستقيم اه # (*) وتكون فدية حول الحول من رأس المال ~~لأنها جبر للعبادة فأشبه الفدية اللازمة في الحج ذكره الفقيه ف فعلى هذا ~~تجب وان لم يوص بها اه - ح لي؟ لفظا قرز ms0673 # (*) هذا فيمن فرضه القضاء وأما لو ~~لزمته الكفارة لعذر ما يؤس ولم يخرجها حتى حال عليه رمضان فإنها لا تلزمه ~~للحول ا ه عامر وفي الثمرات تلزمه # (*) حيث كان حرا فإن كان عبدا بقت في ~~ذمته وكذلك قرز # (2) وهو مذهبه # (3) ولو من جنسين وتجزي القيمة ولو أمكن ~~الطعام ويجزي صرفها إلى واحد ويكون تمليكا لا إباحة قرز؟ ما لم يصر بها ~~غنيا # (4) لان العقوبة لا تكرر بتكرر سببها كالحد ولو تخلل الاخراج كتكرر ~~الحنث اه صعيتري # (5) لو تخلل التكفير قرز PageV02P029 # (1) يعني قبل طلوع فجر رمضان اه ح لي وقيل ~~قبل غروب شمس آخر يوم شعبان وهو ظاهر الاز قرز؟ # (2) وقد رجح في البحر عدم لزومها قال فيه والأقرب انها لا تجب الفدية إذ ~~يحتمل ويحتمل والأصل براءة الذمة ولان الحول سبب ولا خطاب قبل حصول السبب ~~اه ع مفتي وسحولي # (*) واختاره الإمام شرف الدين # (3) قلت فيلزم على هذا انه ~~لو مات بعد يوم أو يومين أن تجب الفدية بقدر ما مضى قال عليه السلام ويلزم ~~على كلام الفقيه ي لو مات قبل آخر يوم من رمضان ان لا تلزم الفدية لأنه لم ~~يحل عليه رمضان وإنما حال بعضه وحول بعضه ليس بحول لكله والفقيه ى يلتزمه ~~تعم وعلى القول بوجوبها يلزم أن يوصى بفدية وكفارة فيخرج عن كل يوم نصف صاع ~~كفارة للصوم ونصف صاع آخر فدية للتأخير ذكره في الغيث # (4) بل من رأس المال ~~وان لم يوص قرز # (5) أو ترك النية قرز أو النذر المعين قرز # (6) قال في البحر ~~من أفطر الشهر لعذر مرجو فمات منه فلا قضاء ولا فدية إذ لم يتمكن من الأداء ~~والقضاء فلا وجوب واختاره في الانتصار وحكاه عن أئمة العترة والفريقين اه ~~لفظ البحر مسألة ومن أفطر الشهر لعذر مرجو فمات منه فلا قضاء ولا فدية إذ ~~لم يتمكن من الأداء والقضاء قتادة وطاووس يفدى عنه كالهم قلنا فرض الهم ~~الفدية وهذا فرضه القضاء حينئذ ولم يتمكن فان تمكن ولم يفعل لزمت اه لفظا ms0674 ~~وقيل يفدى عنه كالهم وهو ظاهر الاز في قوله أو أيس عن قضاء ما أفطره # (7) ~~ومثله المستعطش والمستأكل المأيوس عن زوال علتهما فيجوز للمستعطش الفطر ~~وتناول سائر المطعومات وكذا المستأكل اه ح لي لفظا # (*) لما روي أنه اتى؟ # شيخ كبير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتوكأ بين اثنين فقال يا ~~رسول الله هذا رمضان مفروض ولا أطيق الصيام فقال صلى الله عليه وآله انطلق ~~وأفطر وأطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين وفي قراءة عائشة وابن عباس وعلى ~~الذين لا يطيقونه فدية طعام مساكين وقرأة PageV02P030 الآحاد تجري مجرى خبر الآحاد اه غيث # (1) قال ~~مولانا عليلم وليس يراد بالشيخ الكبير انه الذي لا يمكنه الامساك فما من ~~أحد الا ويمكنه ولكنه بمشقة شديدة فيجوز له الافطار حينئذ لقوله تعالى ما ~~جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ~~العسر ا ه بستان # (2) والفرق بين الصلاة والصوم عند أهل المذهب في لزوم ~~الكفارة في الصوم دون الصلاة ان الصوم ينتقل إلى المال في الحياة عند العجز ~~وهو أن يفدى للعجز ولم وجب؟ أن الصلاة تنتقل إلى المال بل تسقط عنه للعذر ~~وخصه الخبر أيضا في سؤال المرأة ا ه غيث وهو قوله صلى الله عليه وآله من ~~مات وعليه صوم صام عنه وليه وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ~~لامرأة سألته عن أم لها ماتت وعليها صوم فقال صلى الله عليه وآله وسلم ~~أرأيت لو كان عليها دين الخبر ولأنه عبادة تنتقل إلى المال عند الهرم فصح ~~قضاءه بعد الموت كالحج اه صعيتري وقيل الخبر من مات وعليه صوم أطعم عنه ~~وليه عن كل يوم نصف صاغ ا ه غيث # (*) ولو من أجناس وتجزي القيمة ويصح ان ~~تصرف في شخص واحد ا ه - ح لي لفظا قرز # (*) ويكون تمليكا كما مر ولا يجزى ~~الاطعام إباحة كفدية الحج اه - غيث؟ # (3) خرج؟ له من كفارة الظهار لان ~~الهادي عليه السلام ذكر ms0675 في الأحكام ان كفارة الظهار نصف صاع ا ه كواكب ~~يعنى عن كل يوم # (4) ربع صاع # (5) عند من يوجبها وهو زيد بن علي وم بالله وف ~~ومحمد في صلاة اليوم والليلة نصف صاع # () كصوم اليوم وقد قال الصادق ~~والإمامية يصح أن يصلى الانسان عن غيره بعد الموت ا ه زهور # () إذا أوصى ~~بها والا فالواجب فيها القضاء فقط إذا أمكن ا ه معيار # (*) والليلة # (6) في ~~الصورة الأولى ولا يتأتى التعجيل في حق الذي أيس عن قضاء ما أفطره # (7) أي ~~قبل أن يتناول شيئا من الطعام والا فهو مفطر من الأصل أو خروج اليوم بغير ~~نية قرز # (*) وكذا في الحول لا يخرجها الا بعد فجر كل يوم وهذا على قول ~~الإمام عليه السلام واما على قول الفقيه ى فلا بد من حول رمضان جميعه لأنه ~~السبب في وجوبها فلا يصح التعجيل قبل حصول الأسباب وعلى المختار PageV02P031 قد لزمته بدخول رمضان # (*) لان الافطار سبب ~~الكفارة والعذر شرط ا ه والتعجيل لا يصح قبل حصول الأسباب # (*) في شرح ~~الأثمار عن غده واما التعجيل عن يومه فيصح ولو قبل أن يفطر ومعناه في ~~التكميل # (1) وان لم يوص وجب على الورثة اخراجها لأنها من رأس المال يعنى ~~حيث أفطر لعذر مأيوس # (2) وفى الزوائد أيضا ان من عجز عن الصوم لزمه الايصاء ~~بالكفارة قال السيد ح وهو كلام أصحابنا اه زهور # (*) وبناء عليه في البحر # (3) فإذا قال ذلك حمل على يوم واحد واما لو قال صيامات حمل على ثلاث وعند م ~~بالله على يومين وإذا قال صيامان فيومان قرز # (4) هذا إذا أصدر ممن له مذهب ~~معين والا فلا حكم له ذكر معناه في الغيث ولعله يرجع إلى مذهب وصيه حيث له ~~وصى والا فالإمام والحاكم ونحوهما والصحيح انه ان عرف له قصد عمل به والا ~~عمل بمقتضى اللفظ كما ذكره في الكتاب # (*) فلو أوصى بان يصوم عنه شهر رمضان ~~فصوم واحدا ثلاثين يوما اجزاء على كلام من يقول بالتصويم وان صوم عنه ~~ثلاثين رجلا # (1) فاحتمالان يجزى ms0676 واختاره في شرح الحفيظ للفقيه س قال ولا ~~مانع منه ولا يجزى وهو الأقرب وقد اختاره الفقيه ف لان تعدد الأشخاص كتعدد ~~الأيام ا ه دواري # (1) يصومون يوما واحدا جاز فيحقق صحة ذلك وأما من أوصى ~~بان يستأجر عنه بحجج متعددة فلعله يصح أن يستأجر عنه جماعة في سنة واحدة ~~فإذا صح هذا قيل ما الفرق بينه وبين الصيام ا ه ح لي لفظا ولفظ البيان ~~(مسألة) من نذر بيومين في يوم لزمه يوم فقط بخلاف الحجتين أو أكثر في عام ~~واحد فتلزمه الكل لأنه يمكنه فعل الكل لكن الشرع منع فيحج في كل عام حجة ~~فلو مات ثم حج عنه وصيه جماعة في عام واحد فالأقرب صحته ا ه بيان لفظا ~~وكذلك الصوم # (5) ويكون الأجير عدلا قرز # (6) وسواء كان يعرف هذه الألفاظ أم ~~لا قرز # (7) على الزكاة ونحوها - PageV02P032 # (1) وان لم يوص ا ه أثمار قرز # (2) أما لو ~~أفطر لعلة مأيوسة لكنه تراخى عن اخراج الفدية فزالت العلة المأيوسة في ~~العادة قبل أن يكفر فإنه يجب عليه القضاء بلا اشكال ولا كفارة ا ه ح لي # (*) ان أوصى قرز # (3) صوابه يرجو زواله؟ # (*) صوابه بعد إن كان يتمكن - قرز # (4) وهل تقع هذه الكفارة التي أخرجها عن صيام الأداء عن كفارة الحول على ~~القول باستئناف الصوم سل قيل لا يقع عنها لان السبب مختلف قيل الا ان يشرط ~~عند الاخراج صح مع تجديد القبض # (5) والأولى التفصيل وهو ان يقال إن كان قد ~~كفر عن الأداء وهو حيث أفطر لعذر مأيوس وزال عذره فلا إعادة عليه لأنه قد ~~فعل ما هو مخاطب به وان اخرج الكفارة عن القضاء وزال عذره وجب عليه الإعادة # () كالحج ا ه شرح أثمار يقال العبرة في الا يأس بالانكشاف وقد انكشف مرجوا ~~والمعتبر الحقيقة كما ذكره ط وقد أطلق الفقيه ى وجوب الكفارة # () فإن لم يقض ~~هل تلزمه الكفارة إذا مات أم لا سيأتي في الحج انه إذا طاف للزيارة على غير ~~طهارة ثم عاد وجب عليه الإعادة ms0677 فإن لم يعد فلا شئ عليه سواء ما قد كان لزمه ~~وأما هنا ماذا يقال سل تجب عليه الكفارة لأنه أيس عن قضاء ما أفطره قبل ~~النزاع وقد ذكر معنا ذلك في الغيث # (6) وبالإشارة والكتابة تكون كناية # (7) ~~وان رخص فيه كرمضان في السفر فلا يصح النذر به حيث قصد ايجاب الواجب ولا ~~كفارة عليه ا ه - ح لفظا # (8) بعد وجوب الصوم ا ه بيان PageV02P033 لفظا لأنه لا يجب الا بعد دخول كل يوم وقته ~~فيصح النذر به لكن متى دخل رمضان وصار واجبا بايجاب الله تعالى تعذر عليه ~~صومه عن النذر لتقديم صوم رمضان فيلزمه قضاءه ا ه كب لفظا ويؤيده ما سيأتي ~~في غالبا # (1) إذا قصد ايجاب صيام هذا بعينه أعني رمضان واليوم الذي نذر به ~~لأنه بمنزلة من أوجب على نفسه صلاة الظهر فإنه لا تأثير لايجابه لأنها قد ~~وجبت من قبل أن يوجبها فكذلك إذا نذر بصيام يوم قد وجب صيامه من قبل فان ~~نذره لا ينعقد ولا يفيد الا التأكيد ا ه غيث لفظا # (*) ويلزمه كفارة يمين ~~لفوات نذره ا ه هاجري وقيل لا كفارة ا ه ح لي قرز وقرره الشامي لأنه منع ~~الشرع ولا محظور # (*) ولا كفارة عليه قرز # (2) صوابه الا أن لا يريد ما وجب ~~فيه ليدخل ما خلى عن الإرادة ا ه مى وفي بعض الحواشي ان لم يرد ما وجب فيه ~~ليدخل فيه ذلك ا ه مفتى # (*) أو ما يدخل ضمنا فيه كأن ينذر بصيام سنة فيقضى ~~رمضان ونحوه قرز # (3) بخلاف ما لو قال متى قدم فلان فلله علي صيام ذلك اليوم ~~فقدم في رمضان أو في يوم قد نذر بصومه فإنه لا يجب عليه قضاؤه لأنه لم يقع ~~نذره الا عند قدوم فلان فأوجب ما هو واجب عليه ولا يصح تكرار النذر بصيام ~~يوم معين ا ه كب وظاهر الاز وشرحه لا فرق بين متى وغيره (مسألة) من قال ~~علي لله ان أصوم هذه السنة أو هذا الشهر وما عاد ms0678 منها الا بقية لم يلزمه ~~الا تلك البقية ا ه ن معنى # (*) والأولى لمن نذر بصيام ان يقيد نذره بشرط ~~ان يتم صومه لأنه ان تم صومه أثبت ثواب واجب وان لم يتم لم يأثم اه عيسى ~~دعفان # (*) مسألة من قال علي لله صيام يومين في هذا اليوم لم يلزمه الا ذلك ~~اليوم وتلزمه كفارة يمين لفوات نذره ولأنه غير مقدور شرعا بخلاف ما لو قال ~~حجتين أو أكثر في سنة واحدة لزمه ذلك كما يأتي ا ه نجري # (4) ينظر لو نذرت ~~بأيام الحيض وأرادت غيرها قذرها هل يحتمله ظاهر الاز انه لا ينعقد اخذا من ~~مفهوم قوله واجب الصوم الا أن يريد غير ما وجب فيه فمفهومه لا واجب الافطار ~~وفيه تأمل اه تهامي وعن عيسى دعفان انه مثل الصوم الا أن يريد غير ما وجب ~~فيه ولا كفارة عليها لأنه منع الشرع ولا محظور اه مفتى # (5) وأما أيام ~~عادتها فيصح لجواز تغيرها والا صامت غيرها قدرها ا ه زهور # (6) وعليها ~~كفارة يمين لأنه محظور # (7) وكذا لو PageV02P034 نذر بصيام أمس أو يوم قد أكل فيه لان النذر ~~غير ممكن شرعا وعقلا وتلزمه الكفارة لأنه غير منذور؟ قال عليلم في الغيث ~~لكن يستحب أن يصوم الذي مثل أمس فإن كان أمس الأحد صام يوم لاحد؟ ا ه غيث # (*) ولا كفارة قرز لأنه ليس بمحظور # (1) لان نذره قد انطوى على قربة وهي ~~النذر بالصيام وعلى محظور وهو صيام هذه الأيام فصح به ما هو قربة وبطل ~~المحظور اه بستان ولأنه قد صح صيامها في حال وهو التمتع ولان النهى فيها ~~لأجل التنعم والحيض مناف للصوم إذا النهى بعينه ا ه شرح فتح # (2) صوابه ~~نواه # (3) ولا يحتاج إلى التبييت لأنه كالمعين قرز # (4) فان قدم والناذر ~~مجنون ولما يفطر وجب عليه القضاء قرز # (5) صوابه ولا تعين؟ صيامه عن واجب ~~غير ما نواه أداء أو نذر معين قرز # (6) فإن لم يفعل اثم ووجب عليه قضاؤه ولا ~~كفارة قرز # (7) صوابه والا يتمه ان أمكن أو ms0679 لا يمكنه اتمامه # (8) بعد قدومه ~~قرز # (9) (مسألة) من نذرت بصوم يوم يقدم زيد فقدم يوم حيضها لزمها قضاؤه ا ~~ه بيان بلفظه وظاهر الأزهار خلافه لأنه لا يصح منها فيه الانشاء # (10) ولو ~~في أيام العيدين وأيام التشريق ا ه ح لي # (11) فإن كان قد أفطر لم يلزمه ~~قضاه؟ لان الوجوب فرع الامكان ا ه بحر # (12) ويلزمه تحريف النية فإن لم ~~يحرف لم يجزه لأيهما ا ه مفتى # (13) نذر معين قرز # (*) ومن نذر بصيام نصف ~~يوم لم ينعقد وقيل PageV02P035 ينعقد ويلزمه يوما قلنا كيوم قد أكل فيه ا ه ~~بحر # (1) وهو لو لم يكن عن واجب فيلزمه قضاؤه لما شرعت أية الأحكام وعرفنا ~~محالها من الافعال كان القياس ان ليس للعبد تغييرها لكن ورد الشرع بصحة ~~النذر فيصير غير الواجب واجبا على جنس ذلك المكلف لئلا يزيد ايجاب العبد ~~على ايجاب الله تعالى اه معيار بلفظه # (2) اعلم أن المسألة على وجوه وهو ان ~~قدم الغائب وهو صائم عن رمضان أو نذر معين فإنه في هاتين يستمر في صيامه ~~ويقضى نذره وان قدم وهو صائم عن نذر غير معين أو قضاء أو كفارة أو تطوع ~~فإنه يحرف نيته عن نذر غير المعين فان استمر لم يجزه لأيهما ويقضى وان قدم ~~وقد أفطر أو قدم ليلا أو التبس فلا شئ عليه وان قدم في يوم العيد ولم قد ~~يأكل شيئا أو هي حائض أو نفساء ولم قد تأكل فالمقرر أن يلزم القضاء وظاهر ~~الاز خلافه يستقيم في الحيض قرز فان قدم والناذر مجنون ولم يفطر وجب القضاء ~~قرز وقيل ظاهر الاز حيث قال الا أن يريد غير ما وجب فيه اه كب # (*) وعلى ~~الجملة فلا يسقط القضاء الا حيث قدم ليلا أو نهارا وقد أكل اه ح لي معنى ~~ولا كفارة اه ح لي قرز أو هي حائض أو نفساء قرز # (3) فان صام عن الآخر لم ~~يجزه ويلزمه كفارة يمين لفوات نذره وقيل لا كفارة ويقضى لها جميعا # (4) ~~وقوعا قرز ولا عبرة باللفظ ms0680 وسواء متى وعلى قرز # (5) يعنى السبب # (6) وهو ~~الصحيح لأنه أراد غير ما وجب فيه اه تكميل # (*) أي السبب # (7) أو التبس أو ~~علم ثم التبس اه القياس مع اللبس أن يصومه عن الأول في علم الله ويقضى عن ~~الآخر كذلك في علم الله قرز # (8) ويقضى للآخر وجوبا اه ح فتح # (9) ليس كما ~~لو عينه لهما لأنه لا شئ للآخر في المعين لهما وفى هذا يقضى لآخر وهذا وجه ~~التشكيل لعله يعنى في عدم التنصيف فلا وجه للتشكيل # (10) اعلم أن التمكن من ~~المنذور به يشترط في كل نذر مطلق أو موقت بمال أو غيره PageV02P036 فعلى هذا لو نذر بصلاة في غد مثلا ثم مات قبل ~~مجئ الغد لم تلزمه كفارة لفوات نذره ولعله يؤخذ من قوله ومتى تعذر أوصى عن ~~نحو الحج والصوم كالفرض فتشبيهه بالفرض يقتضي عدم الايصاء بقضائه لان الفرض ~~لا يقضى الا بعد التمكن من أدائه اه ع سيدنا محمد بن علي قيس ولا تجب عليه ~~الوصية بالتكفير عن الصلاة الفائتة على قول من أوجبه وأما المطلق فكما لو ~~نذر أن يصلى ركعتين ثم مات عقيب لفظه لم تجب عليه كفارة لفوات نذره وكذلك ~~لو نذر لزيد بمال ثم إن المال تلف قبل أن يتمكن من تعليمه لزيد وعليه الاز ~~بقوله ويضمن بعده ضمان أمانة قبضت لا باختيار المالك وهذا يشكل فإنهم قد ~~قالوا لو نذر بصوم الدهر وجب عليه التكفير عن رمضان مع أن صوم رمضان عن ~~النذر لا يمكن فكان القياس ان لا كفارة فيه الا انهم يفرقون بين ان يندر ~~بشئ بعضه ممكن فعله شرعا وبعضه لا يمكن وبين الذي لا يمكن فعله جميعه كأن ~~تنذر بأيام حيضها وان قيل فان المشروط الامكان العقلي لا الشرعي اندفع هذا ~~اه ع سيدنا محمد بن علي قيس رحمه الله قرز # (1) وفي وقتين للأول ولا شئ ~~للآخر وتلزمه كفارة يمين وقيل لا كفارة قرز لفوات نذره وقد ذكر معنى ذلك في ~~البيان في آخر باب النذر ولفظه هنا لك ms0681 وان حصلا في وقتين تعين للذي حصل ~~شرطه أولا ولا شئ للآخر اه لفظا ولفظ ح لي فان وقعا مرتين نواه عن الأول ~~منهما ولا شئ للثاني فلو نواه عن الثاني لم يجزه ووجب عليه قضاؤه وكذلك لو ~~كان المنذور به مال اه ح لي لفظا قرز # (2) من القضاء وأما الكفارة فتجب ~~وقيل لا يلزمه شئ # (3) وينويه لهما فإن لم ينوه لزمه كفارة يمين حيث نواه ~~لأحدهما وكذا لو صرفه ولم ينوه لأحدهما لزمه كفارة يمين وكذا لو تلف الدرهم ~~قبل صرفه لأنه يتعين النقد في النذر - هذا قبل التمكن انه تلزمه كفارة يمين ~~وإذا تمكن تلزمه غرامة من ماله ولعله يقال هذا يتعين فلا يحتاج إلى نية اه ~~سيدنا حسن رحمه الله والمختار لا كفارة لأنه يشترط التمكن # (4) ولفظ ح لي ~~فلو لم يعين ولا نوى التتابع لم يجب ولا يقال القياس الوجوب لان الواجبات ~~على الفور لأنا نقول فوره العام من يوم نذره إذ لا يريد ما أوجبه على نفسه ~~على ما أوجبه الله اه ح لي من القضاء وأما الكفارة فتجب وقيل لا يلزمه شئ ~~قرز # (*) نحو أن يقول علي لله أن أصوم شهرا أو قال سنة أو قال عشرا # (5) ~~(مسألة) ومن نذر بصوم شهر أو نحوه متفرقا ثم صامه متتابعا أجزأ ذكره في ~~الانتصار والسيد ح PageV02P037 لان ذلك زيادة صفة وهي لا تمنع اه بيان فهلا ~~يجب التفريق لأنه قد وجب جنسه متفرقا في صوم التمتع قلت نادرا # (*) ولو نذر ~~بصوم الشهر الفلاني معينا فحضره الشهر وقد صار مستعطشا أو هرما لا يقدر كان ~~حكمه في النذر حكمه في الفرض الأصلي اه ح لي # (1) هذا اه لمع وإنما قلنا ~~هذا لان أحكام التعيين لا يكون الا فيما كان كذلك اه ح لي وقرره التهامي ~~وفى شرح الأثمار يتعين أول رجب وينصرف إلى الأول عند من قال الواجبات على ~~الفور اه مفتى وحثيث قرز # (2) الا الفسق فلا يؤخذ من مفهوم الكتاب إذ هو ~~مقيس على رمضان ونحن ms0682 لا نفسق بالقياس اه هداية # (3) فان نوى التتابع هاهنا ~~لم يكن لها تأثير فلا يستأنف اه مفتى قرز # (4) ولا أحفظ في ذلك خلافا بين ~~من أوجب الوفي بالنذر الا عن ص بالله فيمن أفطر في النذر المعين فقال لا ~~يلزمه امساك بقية اليوم ولا يستحب لأنه لا حرمة لغير رمضان اه غيث لفظا # (5) لزوم الكفارة إذا حال عليه اه شرح أثمار وفى حاشية لا تلزمه الفدية ~~الا أن يقول كل رجب أو نحوه قرز # (6) لان ما أوجبه العبد على نفسه فرع على ~~ما أوجبه الله ومشبه به # (7) صوابه أو لم يعين لأنه لم يتقدم للنية ذكر # (8) ~~وحيث لم ينو التتابع ولا لفظ به ولا هو مما يجب فيه التتابع لكنه أوجب على ~~نفسه التتابع وجعله نذرا ثانيا فقال م بالله والفقيه ح لا يصح النذر به ~~لأنه صفة للصوم ولا يصح النذر بها وحدها وقال الفقيه س بل يصح لان جنسه ~~واجب في الشرع وهكذا فيمن أوجب على نفسه التتابع في قضاء رمضان أو كون ~~الرقبة التي يكفر بها مسلمة اه بيان لفظا وتكميل # (*) مقارنة للنذر قرز # (9) ~~أو يلفظ مع القصد قرز # (10) ولو ناسيا # (11) ويلزمه التبييت اجماعا لكونه ~~نذرا مطلقا # (12) ومن العذر النسيان وقيل ليس بعذر عند أصحابنا # (13) فإن لم ~~يزل كفر للباقي اه غيث وأجزاه ما قد صامه كمن انتقل حاله من أعلى إلى أدنى ~~وقيل بل يأتي على قول الابتداء PageV02P038 والانتهاء اه صعيتري قال سيدنا هذا وفاق بين ~~السادة أعني بناء الكفارة على الصيام ولا معنى للابتداء والانتهاء في هذه ~~المسألة اه زهور - ث ولفظ كب وإذا لم يزل العذر فإنه يجزيه ما قد صامه ~~ويكفر عن باقي الصوم ويجزيه ذلك وفاقا سواء كان راجيا لزوال عذره أو غير ~~راج اه لفظا # (*) يقال ما الفرق بين هذا وبين من حجج لعذر مأيوس ثم زال ~~فضلا عن هذا المرجو وجه الفرق انه اتى هنا بالعبادة الأصلية فما فات عليه ~~منها الا الهيئة يعنى الموالاة وهناك اتى بها بدلية ففاتت ms0683 عليه بذاتها ذكر ~~معناه في الغيث في كتاب الحج فخذه من هناك موفقا إن شاء الله تعالى # (1) فرع ~~ومثل ذلك أن يوجب المسافر صيام رمضان الذي هو فيه قانه؟ لا يسقط بالرخصة ~~فلا يباح له الافطار الا بما يبيح ترك الواجب وهو خشية الضرر اه معيار ~~ظاهر المذهب انه لا ينعقد إذا علقه بواجب الصوم ومثل هذا في البحر في باب ~~النذر وتلزمه كفارة يمين # (2) إذا أفطر لأجل الترخيص في السفر لا إذا أفطر ~~فيه لخشية الضرر فإنه يبني ولا يستأنف # (3) فورا يعنى عقيب زوال العذر والا ~~بطل ما قد صام ولزمه اعادته جميعا متتابعا اه بيان فإن كان في الليل نوى ~~الصيام قبل الفجر وإن كان في النهار عفى له عن بقية يومه وان تراخى استأنف ~~قرز # (4) وكذا واجب الصوم اه بحر ووابل # (5) لامكانه بخلاف النفاس لتنبدوره؟ ~~فتستأنف قرز # (6) أو الحمل # (7) بين السادة # (8) صوابه غير معينة ونوى التتابع ~~اه نجري لان المعينة تلزمه الاستئناف ولو أفطر لغير عذر بخلاف غير المعينة ~~فيلزمه حيث نوى التتابع اه نجري ومع ذلك لا خلاف أن صوم المتروك أداء من ~~رمضان وغيره اه عامر وقد يقال لا وجه للتصويب لأنه نزل الخلاف في البيان ~~والغيث وغيرهما من كتب أهل المذهب بيننا وبين الناصر ومن معه في السنة ~~المعينة فلا وجه للتصويب PageV02P039 حينئذ وأبلغ من ذلك أن يكون عطفا على أول ~~الفصل قوله الا لتعيين كشهر كذا فتأمل اه هامش تكميل # (1) لأنه أوجبه على ~~نفسه قبل ايجاب الله عليه فيصح نذره به الا أن يستثنيه بالنية لم يلزمه اه ~~بيان # (2) وإنما وجب أيام الحيض عندنا وإن كان النذر لا ينعقد بذلك لان ~~النذر إذا عين صار كرمضان وهي تقضي أيام حيضها في رمضان اه وابل # (3) لفظا ~~أو نية قرز # (4) وينوى مدة عمره والا كان نذره باطلا # (5) ما دمت أو دائم # (6) ~~عندنا يقضى ولا كفارة اه ح لي قرز # (7) مطلق التعريف للعموم دائما أو ~~مستمرا # (8) ينظر لو نوى يوما ابدا فالجواب أنه يعين أي الأيام ms0684 شاء ومتى ~~صامه تأبد عليه صيامه اه مفتى وهبل قرز # (9) حيا قرز # (10) الميل وقيل ~~الموضع قرز # (11) فان التبس هل قدم ليلا أو نهارا فلا شئ عليه اه لمعه وان ~~قدم ليلا بطل نذره وان قدم نهارا وقد أكل سقط عنه ذلك اليوم فقط لا غيره ~~اه سماع # (12) وعليه كفارة يمين # (13) لان الله خلق الحلق يوم الأحد فكان ~~السبت آخر الأسبوع # (14) وهو يوم علم بقدومه فيه بنبة مشروطة مبينة ندبا ~~وظاهر البيان وجوبا قرز ثم يستمر على صيام ذلك اليوم في كل أسبوع هذا إذا ~~التبس عليه يوم علم بقدومه هل هو قدم في ذلك اليوم أو قبله وان علم أن ~~قدومه قبله لكن التبس عليه في أي يوم فإنه يصوم في الأسبوع الثاني اليوم ~~الأول قبل اليوم الذي علم فيه ثم يستمر على صيامه في كل أسبوع كما مر اه ~~بيان معنى # (*) ان دخل في تجويزه قرز وان لم فالذي دخل في تجويزه # (*) ومثال ~~ذلك إذا أخبر بقدومه يوم الاثنين وقد قدم قبل ذلك ولم يعلم أي يوم قدم ولكن ~~يوم الاثنين الذي حصل عنده الخبر يوم الأحد الآتي لأنه آخر الأسبوع بالنظر ~~إلى يوم الاثنين الذي حصل عنده الخبر PageV02P040 بقدومه وأما يوم قدومه في أي يوم فلم يعلم أو ~~علم والتبس # (1) فإذا علم يوم الاثنين مثلا أنه قدم في وعده الماضي فما من ~~يوم الا ويجوز انه قدم فيه فيتعين الأحد فيصوم في المستقبل الأحد وأما ~~الماضي فلا يلزمه شئ لان من الجائز انه وصل وقد أكل الا أن يكون صائما لذلك ~~الوعد صوما واجدا؟ لزمه قضاء يوم لأنه يصح منه فيه الانشاء كما مر وإن كان ~~له منذ وصل أسبوعان لزمه يومان قضاء حيث كان ممسكا # () فيهما فافهم هذه ~~النكتة قال عليلم ويجب عليه قضاء صيام يومين في الأسبوع الأول ليتيقن براءة ~~ذمته ولم يفصل عليلم ولعله التفصيل الذي تقدم أو يكون ممسكا آخر الوعد الذي ~~تعين عليه صومه أولا وهو الأحد في المثال كما تقدم اه نجري ms0685 وقيل يصوم ~~الوقت كله لبراءة ذمته # () وعن السراجي انه لا يشترط أن يكون ممسكا الا في ~~ذلك الأسبوع الذي قدم فيه فقط والا قضاء ما بعد الأسبوع الأول قرز # (2) ويجب ~~التبييت ويستحب الشرط وقيل ندبا # (3) يقال فور القضاء عند الهادي عليلم في ~~العام فينظر في ذلك يقال إنما تعين عليه آخر الأسبوع لاحتمال كونه أداء وقد ~~قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم ويحمل ~~كلام الهادي عليلم في القضاء المحقق - اه شامي # (4) وهذا القيل من القيلات ~~المقويات في الأزهار وقوى لوجهين # (*) وقد قيل إن ذلك لا يستقيم على كلام ~~أهل المذهب لأنه قد يصوم في كل أسبوع يوما لا أداء ولا قضاء مثاله لو أخبر ~~مثلا يوم الخميس انه قدم في وعده فإنه يصوم الذي يتعين صومه وهو يوم ~~الأربعاء وفى الوعد الثاني يصوم يوم الثلاثاء على القهقرى فإن كان في علم ~~الله انه قدم يوم الثلاثاء فهو أداء وان قدم الاثنين فهو قضاء وان قدم ~~الأربعاء فهو لا أداء ولا قضاء وظهر لك من هذا انه يحصل يوم لا أداء ولا ~~قضاء في كل يوم يصومه فالأولى تبقية الأزهار على حاله # () من غير قهقرى وضعف ~~كلام الفقيه س من هذا الوجه اه املاء مفتى ومثله عن سيدنا عامر الذماري # () ~~وهو انه يجب عليه ان يصوم ما تعين صومه أداء أو قضاء # (5) الأولى منه # (6) ~~وجوبا # (7) مبيتة؟ ندبا وقيل وجوبا قرز # (8) قيل هو القاضي حسين PageV02P041 المحاملي من اصحش من جبل صبر # (1) قال الإمام ~~المهدي عليلم وجهه أن مع القهقرى يتيقن في صيامه سبعة أيام من سبعة أسابيع ~~انه قد صام يوما أداء لا إذا لم يقهقر فمن الجائز انه يقضى مستمرا ا ه ~~نجري وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتم بأمر فاتوا به ما استطعتم ~~وانه أيضا مع القهقرى يصوم السادس وإذا لم يقهقر صام السابع ففي الشهر يبطل ~~عليه يومان لم يصمهما وإذا قهقر لم يبطل عليه شئ من ذلك فالقهقرى ms0686 أقرب إلى ~~تحصيل الواجب إذ التقدم يحصل له في الشهر خمسة أيام مع القهقرى ومع عدمه لا ~~يحصل له أربعة الا في اثنين وثلاثين يوما فهذا وجهه والله أعلم (ولفظ ~~الأثمار) والثاني أن صومه مع القهقرى أكثر منه مع خلافه إذ يصوم مع القهقري ~~اليوم السادس ومع خلافه الثامن أن تأخر أو السابع ان صام مثل اليوم الذي ~~صامه في الأسبوع الأول منه باللفظ # (2) وعليه كفارة يمين اه بيان قرز # (3) ~~يعنى بقية عمره قرز # (4) وما أفطر لعذر أو لغير عذر كفر عنه لتعذر قضاءه اه ~~بيان وكذا رمضان يكفر عنه قرز # (5) هو شيخ م بالله وهو والد أبى مضر واسمه ~~شريح # (6) قال الشاعر تظل الطير عاكفة عليه * مربعة وآونة عشارا * أي مرة ~~تجئ أربعا ومرة عشرا وقد يراد به الاستدارة قال الشاعر فهن يعكفن عليه إذ ~~حجا * عكف النبيط يلعبون الفنزجا والفنزج لعبة للنبيط وهم قوم من العجم ~~يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه ثم يستديرون راقصين ا ه شرح بحر # (7) من ولد ~~إسماعيل عليلم لأنهم أفضل الناس # (8) قال في القاموس قدر ما بين الحلبتين من ~~الوقت أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع وقال في نجم الدين الصغير الفواق ~~ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك ساعة يرضعها الفصيل لتدر ثم ~~تحلب ذكره في حواشي الكشاف # (9) أي أركانه وأما شروطه فالتكليف والاسلام ~~والتمكن # (*) الاعتكاف # (10) والخامس كونه مقدورا فلو نوى باعتكاف شهر قد مضى ~~لم يصح وعليه كفارة يمين قرز وسواء كان عالما بمضيه أم جاهلا اه مفتى قرز # (11) ويجب التبييت في نية PageV02P042 الاعتكاف لا صومه إذا كان معينا فيكفيه أن ~~ينوي الصوم قبل الغروب فلو كان الاعتكاف متصلا ليلا ونهارا كفت نية واحدة ~~للاعتكاف في أوله ويجدد نية الصوم في كل يوم اه ح لي ولفظ البيان مسألة من ~~اعتكف شهرا أو نحوه بحيث يكون متصلا ليله ونهاره تكفيه نية واحدة في أوله ~~للاعتكاف وينوى الصيام لكل يوم وحيث يكون النهار دون الليل لابد من النية ms0687 ~~كل يوم اه بيان بلفظه # (*) للاعتكاف لا للصوم فكما تقدم اه قرز # (1) يقال ~~إنما جاز في الصوم لحديث العوالي وأيضا فالصوم فيه تابع والقصد المتبوع اه ~~حاشية في الزهور # (2) وله أن يصوم الاعتكاف عن أي صوم شاء اه تذكره ونجري ~~وراوع حيث كان الاعتكاف نفلا لا فرضا اه مذاكرة # (*) ويلزمه الصوم في ايجاب ~~الاعتكاف فلا يجزى اعتكاف العيدين؟ والتشريق فمن أوجبها قضاءها قرز # (*) ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا اعتكاف الا بصوم اه بحر # (3) وأحمد بن ~~الحسين وإسحاق والحسن وابن مسعود # (*) خلافهم إذا كان تطوعا وأما إذا كان ~~فرضا فلابد من الصوم اه بحر # (4) هو ماهية الاعتكاف وفى المسجد شرط اه ~~سماع # (5) ومن نذر باعتكاف ولم يجد مسجدا وجب عليه وأن يسبل مسجدا بما لا ~~يجحف على قولنا ان المسجد شرط للصحة لا للوجوب اه شامي قرز # (*) ويجري على ~~سطحه إذ هو مسجد لا في جدار المسجد ما لم يكن مسبلا قرز # (*) ومن نذر ~~باعتكاف في مسجد معين فقال ص بالله وأبو مضر يتعين وقيل لا يتعين ا ه بيان ~~بلفظه # (*) ولا يصح النذر بالاعتكاف في غير مسجد وقيل بل يصح ويعتكف في ~~المسجد قرز # (6) التي يصلى فيها جماعة # (7) حيث كان المسجد مدخولا للرجال قرز # (8) بالفتح وهو المكان الذي تصلى فيه ولا يصح في غيره اه تقرير وذكره ابن ~~الصلاح وهو في الصحاح # (9) بحيث لا يخرج من الأول الا وقد دخل في الثاني ~~بعضه يعنى أكثره اه عامر وقيل بكل بدنه ا ه بيان ولفظ البيان مسألة وإذا ~~خرج من المسجد بكل بدنه لا لعذر فسد اعتكافه ولو لحظة - قرز # (10) المتوسط ~~وقيل المعتكف وهذا بناء على أن جدار المسجد الذي PageV02P043 هو فيه والثاني مسبلان والا كان أكثر مما يسع ~~الرجل ا ه - مفتى قرز # (1) لأنه لا يتبعض بخلاف الليل فيتبعض فان قال يوم ~~وعشر ليله أو نحوه صح لان الليل يتبعض اه - حثيث قرز # (2) خلاف ش فقال يصح ~~قدر ما يطمئن لظاهر الحديث وفى رواية ولو عابرا ا ه ms0688 بحر - # (3) لقوله تعالى ~~ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد - والنهى يدل على فساد المنهى عنه - # (4) الحرائر - # (5) الإماء - # (6) حيث تقدم اليوم والا فلا معنى للإعادة وان ~~تقدم الليل ثم النهار ثم وطئ في الليلة الثانية لم يبطل الا هي فيعتكف ~~اليوم والليلة التي بعده - قرز # (7) إذا لم يكن قبلها يوم يبنى عليه ~~الاعتكاف ا ه بيان - # () إذ لا يصح الليل الا مع يوم قبله - وهل يجب اعتكاف ~~النهار مع الليل أم الصوم فقط ينظر قيل لابد من الاعتكاف فيه وذكر معناه في ~~البيان - قرز وقيل لا يجب عليه الاعتكاف - # (8) مسألة من نذر باعتكاف عشرين ~~يوما وعشرين ليلة لزمه أربعون يوما بلياليها الا ان يريد ليالي الأيام لم ~~يلزمه العشرين يوما بلياليها فقط اه بيان قرز # (*) والوجه في ذلك أن العرب ~~تعبر بالأيام عن الليالي وبأحدهما عنهما ومنه قوله تعالى ثلاثة أيام الا ~~رمزا وقال في موضع آخر ثلاث ليال سويا والقصة واحدة ا ه صعيتري واليومان ~~مقيسان على الثلاث في الحجب والاسقاط وأقل الجمع على قول م بالله - # (9) ~~ويبتدي؟ بأيهما شاء اما باليوم أو بالليلة ا ه كب معنى وفى الزهور يقدم ~~الليلة إذ ليلة كل يوم قبله ا ه زهور - # (10) للعرف وقيل لعدم الدليل - # (11) ولا كفارة عليه - قرز # (12) اما لو قال علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة ~~الا عشرين ليلة الا عشرة أيام ا ه الجواب انه يلزمه عشرة أيام بلياليها ~~وعشرة أيام من دون لياليها ويحتمل ان يقسم الاستثناء بين العشرة أيام ~~بالليالي وبين PageV02P044 العشرين من دون ليال فيجب عليه ستة عشر يوما ~~من دون ليال وأربعة أيام بلياليها ا ه ذيباج والمختار انه يلزمه عشرون ~~يوما بلياليها لان الاستثنى من النفي اثبات كما يأتي ويلزمه عشرة أيام من ~~غير ليال # () ولعل الوجه انك تجمع المستثنى الأول وهو العشرون والمستثنى منه ~~وهو الثلاثون بحسب نسبت المثبت وهو وتقسم العشرة الأيام على الخمسين فتحط ~~عن العشرة الأيام بلياليها المجتمع وهو الخمسون ونسبته ثلاثة أخماس فتسقط ~~من العشرة أيام بالليالي ستة ms0689 أيام ويبقى أربعة أيام بلياليها ويسقط من ~~المستثنى وهو العشرون بحسب نسبته من المجموع وهو الخمسون ونسبته خمسان فتحط ~~من العشرين خمسي العشرة أربعة أيام ويبقى ستة عشر يوما من دون ليال والله ~~أعلم ا ه سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله قرز # (*) لفظا أو نية الا في عدد ~~منصوص ولا فرق هنا وفيما يأتي في الايمان # (*) والاستثنى من الاثبات نفي ومن ~~النفي اثبات # (1) ويصح نذره # (2) والمذهب أنه يبطل من الاستثنى مستغرقا ~~للمقصود سواء كان ملفوظا به أم لا وعن ص بالله والأحكام والكرخي ما كان ~~مستغرقا للملفوظ به سواء كان مقصودا أم لا والمستثنى على أربعة أطراف الأول ~~أن يقول علي لله أن اعتكف ثلاثين يوما الا ثلاثين يوما فهذا الاستثنى لا ~~يصح عند ط والكرخي الثاني أن يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين يوما الا ثلاثين ~~ليلة فهذا يصح عند ط لأنه لم يستغرق المقصود ويصح عند الكرخي لأنه لم ~~يستغرق الملفوظ به الثالث أن يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا ثلاثين ~~يوما فهذا لا يصح عند ط لأنه استغرق المقصود ويصح عند الكرخي ويبطل النذر ~~لأنه لم يستغرق الملفوظ به الرابع أن يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة ~~الا ثلاثين ليلة فهذا يصح عند ط لأنه لم يستغرق المقصود ولا يصح عند الكرخي ~~لأنه استغرق الملفوظ به ا ه شرح أثمار # (*) اعتبارا بالملفوظ به # (3) فان ~~نوى التفريق لم يجب التتابع ا ه كب قرز # (4) بخلاف ما تقدم في نذر الصيام ~~وإنما فرق بين الصوم والاعتكاف وإن كان الشهر في الفرق عبارة عن ثلاثين ~~يوما وثلاثين ليلة على سبيل التوالي أن الليالي لا تدخل في الصوم فإذا لم ~~تدخل فقد حصل التفريق وهي تدخل في الاعتكاف فلم يحصل منه تفريق وكذلك ~~الأسبوع يطلق عليه الاسم مع التوالي بخلاف العشر ونحوها فان الاسم يطلق ~~عليها سواء تتابعت أو تفرقت PageV02P045 ا ه بيان معنى # (1) وضابطه ان ما كان له طرفان ~~يكشفانه؟ كالأسبوع والسنة والشهر فإنه يجب التتابع الا ms0690 ان ينوي التفريق ا ~~ه بستان الا العشر ونحوها فلا يجب التتابع # (2) بخلاف العشرة؟ الأيام فلا ~~يلزمه التتابع الا مع النية وذلك لعدم الخاص؟ ا ه كب لأنه وجب حيث وجبت ~~المتابعة بالنية لا فيما وجب بغير نية التتابع كالمعين ونحوه ا ه رياض # (*) ~~وحيث وجب التتابع إذا فرق لغير عذر أثم واجزاء الا حيث أو جب التتابع ~~بالنية أو باللفظ فلا يجزيه ا ه كب قرز # (3) لكن يقال لا نحكم بحكم اللفظ ~~الا بعد تمام ما يقتضيه ا ه حاشية زهور # (4) لان التعريف إذا أطلق في اسم ~~الجنس أفاد العموم لان اللفظ يقتضى انه للعهد # (5) أي نذر لأن النية مجردها ~~لا تفيد الوجوب # (6) فان فاتت الجمعة المعينة قضاها في أي وقت شاء لكن يستحب ~~ان يقضيها في جمعة أخرى ذكره الهادي عليلم فقيل يؤخذ من هذا أن القضاء على ~~التراخي وقيل إن تراخى لغرض أفضل جاز ا ه بيان # (7) أو معينة وقصده بذلك ~~التنكير فجمعة فقط قرز # (8) والأولى أن يقال معينة بقصده ولا حاجة إلى قوله ~~تقدم لها لان تقدم الذكر ليس بشرط ا ه بيان معنى قرز # (9) أما الإرادة فلا ~~فرق بين ان يتقدم لها ذكر أم لا لان الإرادة مخصصة وإنما تظهر فائدة تقدم ~~الذكر وكونه صارفا عن العموم حيث لا نية فينظر ا ه بستان ونظره في الغيث ~~قرز # (10) وكذا لو نوى جمعة منكرة فله نيته ولو جاء بها معرفه ا ه بيان # (*) ~~مستمرا ا ه بستان والمقرر انه لا يلزم الا تلك الجمعة فقط مرة واحدة ا ه # (11) بعد امكانه؟ # (12) واختاره في البحر وقواه المفتى وعامر والهبل وحثيث ~~وراوع والسحولي # (13) الا أن يكون قد فاته رمضان المنذور باعتكافه فإنه إذا ~~قضاه معتكفا فيه صح عند الجميع ا ه صعيتري وفى البحر المذهب وش فان أوجب ~~شهر الصوم ففاته فاعتكف في شهر صوم القضاء PageV02P046 لم يجزه إذ ليس بشهر الصوم ا ه بلفظه وقيل ~~كلام البحر معطوف على غير ذلك # (1) حيث قد تمكن من فعله لا ms0691 لو مات عقيب ~~النذر أوصى بكفارة يمين وقيل لا شئ عليه ا ه رياض قرز # (*) ولعله يصح ~~الاستنابة في الاعتكاف كالحج لعذر مأيوس قرز # (2) وكذا ما في الذمة بشرط ان ~~يمضى وقت يمكن فيه الأداء قبل الموت # (3) والمختار انه ان أوصى وهو متمكن من ~~فعل ما نذر به فإن كان معينا فلا بد من تمكنه منه في وقته والا فلا شئ عليه ~~وإن كان النذر مطلقا فان مضى وقت يمكنه فيه العمل وجبت الوصية ويكون من ~~الثلث وان نذر وهو لا يتمكن لزمته كفارة يمين لأنه نذر وهو لا يتمكن فعرفت ~~الفرق بين التمكن والامكان ان التمكن من الفعل شرطه أن يكون مقدور العمل ~~والا لزمه الكفارة والامكان الذي هو شرط في اللزوم أن ينذر بشئ يمكنه فعله ~~ولكن لم يتمكن من فعله كأن ينذر بيوم مستقبل فيموت قبله ولعله في المطلق ~~مثل ذلك والله أعلم نحو أن ينذر بيوم في الذمة وهو يتمكن من فعله ثم مات ~~قبل مضى يوم ففي هذا لا يلزمه شئ ولعله يفهم من لفظ الحاشية حيث قال وان ~~نذر وهو يتمكن الخ فشرط لزوم الكفارة عدم القدرة على الفعل حال النذر والله ~~أعلم # (*) الأولى ان يقال إن كان لعذر مأيوس # () ولم قد يتمكن فمن رأس المال ~~وإن كان قد تمكن فمن الثلث # () والعذر المأيوس غير مرض الموت لا له فمن ~~الثلث بل لا شئ عليه ان لم يتمكن يقال هو معين ولا يشترط التمكن وقد ذكر ~~ذلك في ح لي بالمعنى ولفظها الا أن تكون العلة مأيوسة من الأصل فمن رأس ~~المال كالصوم ويستأجر لذلك عدلا كالحج ا ه لفظا وفيه نظر والأولى انها تجب ~~عليه كفارة يمين لأنه نذر بما لا يقدر عليه ا ه شامي # (4) وهذا مبني على ~~أضعف احتمالين في الزوجة وأقواهما في العبد وجه ذلك أنه يؤخذ من قوله ما لم ~~يأذنا ان الزوجة لو كانت أوجبت قبل الزوجية انه يجوز له المنع وليس كذلك ~~لان أضعف الاحتمالين الآتيين للفقيه ms0692 س وجه ذلك أنه يؤخذ من قوله ما لم ~~يأذنا انه يجوز له منع عبده مما أوجبه العبد بغير اذنه ولا فرق أوجبه قبل ~~التملك أو حال التملك فان للسيد المنع له لان له ان يمنع مما منع منه السيد ~~الأول فكان هذا أقوى الاحتمالين وقال في الحج ولا تمنع الزوجة حتى قال الا ~~ما أوجب معه لا باذنه وفيه الاحتمالان وجه ذلك أن قوله ما أوجب معه يؤخذ ~~منه ما أوجبت الزوجة فليس له المنع من ذلك ولذلك كان أقوى الاحتمالين # () ~~(لفظ ح) لان ظاهر هذا ان للزوج ان يمنع مطلقا ولو أوجبا معه أو مع غيره ~~وهذا الاطلاق لا يستقيم في الزوجة بل في العبد فقط لخروجه من ملك إلى ملك ~~بخلاف الزوجة فهي تخرج إلى يد نفسها وليس للثاني ان يمنع قرز # () يعنى في ~~الزوجة وأضعفهما في العبد وجه ذلك أنه يؤخذ من قوله الا ما أوجب معه ان ~~السيد لا يجوز له منع عبده مما أوجبه العبد قبل ملك مالكه وليس كذلك بل له ~~أن يمنعه مما منع الأول ولذلك ان الاحتمالان ضعيفين ويحقق هذا في شرح ~~الأزهار # (5) سائر التطوعات غير الواجبة قرز # (6) لا فرق قرز PageV02P047 # (1) لا فرق قرز # (2) ما لم يضعفه التكسب فلسيده ~~منعه # (*) فلو أوجب على نفسه ثم رجع في الرق فليس لسيده منعه ا ه ح لي ~~ولعله بناء ان عوده في الرق نقض من حينه والمختار انه نقض من أصله فيكون له ~~المنع # (3) ولا ينفع اذن أحد الشريكين في العبد الا أن يكون في نوبته ا ه ~~لمعه ما لم يضر بالآخر فان ضر فله المنع # (*) فلو كانت الأمة مزوجة فلا بد ~~من اذن الزوج والسيد فان اذن أحدهما كان للآخر المنع قرز وكذا الموصى ~~بخدمته وأما الموقوف فباذن الموقوف عليه والاذن والمنع يكون لصاحب الخدمة ~~دون صاحب الرقبة ا ه ح لي # (*) وأما إذا أذن بايجاب مطلق ولا عين ولا وقت ~~بمدة معلومة فليس لهما الا أقل ما يصح وهو يوم ms0693 لا سوى ذكره في حاشية الزهور # (4) أو لم يدخلا لان الواجبات على الفور والعبرة بمذهب العبد # (5) فان فعلا ~~لم ينعقد مع المنع والا يمنعا انعقد؟ # وإن كانا آثمين بل لا يجزيهما الصوم وان يمنعا كما يأتي على قوله في الحج ~~ان نسي أو اضطر الخ ا ه سيدنا حسن قرز # (6) فان وقع الايجاب والمنع في حالة ~~واحدة فلعله يقال إن المنع أولى ظاهر الاز يقتضى ترجيح الايجاب فان التبس ~~قال في حاشية يرجح الايجاب ا ه ح لي وقيل يرجح الرجوع ا ه شامي وان علم ~~ثم التبس رجح الايجاب # (*) فأما لو اذن بايجاب ثلاثين يوما وأطلق فأوجباها ~~متتابعة قال عليلم فالأقرب انه له المنع من الموالاة لأنها صفة زائدة على ~~ما أذن له ا ه غيث كما قالوا إذا وكل بالطلاق لم يكن للوكيل ان يخالع لان ~~ذلك صفة زائدة ا ه زهور بلفظه المذهب ان ليس له المنع لان الواجبات على ~~الفور # (7) والعبرة بمذهب العبد فان تشاجرا عمل على المرافعة والحكم قرز # (*) ~~بل لا فرق ولو كان مذهبه التراخي وقوله في الاز ولا تمنع الزوجة والعبد الخ ~~يفيده قرز (مسألة) لو زاد المعتكف على الثلاث في الوضوء بطل اعتكافه إذا ~~كان يعلم لك غير ساه وكذا إذا كان للمسجد بابان فدخل من البعيد بطل اعتكافه ~~ذكره بعض الناصرية اه حاشية حفيظ PageV02P048 قرز والظاهر أنه يعفى عنه ولعله يفهمه الاز ~~بقوله حسب المعتاد ا ه شامي # (1) فاما إذا أوجباه بغير اذنه فمتى اذن لهما ~~بفعله فله الرجوع قبل شروعهما وأما بعد الشروع فلا رجوع في اليوم الذي هما ~~فيه لئلا يبطل واما فيما بعده فإن كان النذر معينا أو متتابعا فلا رجوع له ~~مع علمه بالتتابع أو بالتعيين وان لم يكن كذلك فله الرجوع # () ا ه رياض لكن ~~يقال قد أسقط حقه وان جهل ا ه ومثله في حاشية في البيان على قوله في ~~البيان في الاعتكاف مسألة ويصح نذر المكاتب إلى أخر المسألة # () بل ليس له ~~الرجوع على ms0694 المختار قرز # (2) والرابع الردة قرز # (3) ولهذه العلة أفردهما ~~بالذكر والا فقد دخلا في مفسدات الصوم # (4) والخروج لا قامة الحد عليه عذر ~~حيث وجب عليه بالبينة فلا يلزمه الاستئناف وحيث وجب بالاقرار يجب الاستئناف ~~على الأرجح قرز # (*) مختارا قرز # (*) بكلية البدن عمدا ولفظ الفتح ولو ناسيا ~~ا ه وكلام الغيث فلو خرج ناسيا لاعتكافه لم يفسد لان النسيان عذر كقضاء ~~الحاجة ا ه غيث وبيان وفى البحر خلافه وهو ظاهر الاز كما لو أكل ناسيا # (5) ~~يقال لو فسد الاعتكاف هل يجب اتمام الصوم أجاب السيد عبد الله بن أحمد انه ~~لا يجب قال شيخنا يجب عليه اتمامه وقيل إذا كان الصوم واجبا معينا نحو أن ~~ينذر بالصوم معتكفا فإذا بطل الاعتكاف لزمه اتمام الصوم ويقضى يوما معتكفا ~~وإن كان دخل بالتبعية نحو أن يقول علي لله ان اعتكف شهر كذا صائما أو أطلق ~~جاز له الافطار ا ه شامي قرز # (6) على القول بصحتها في غير مسجد والا فهو ~~سيأتي ويرجع من غير مسجد لكن لا يخرج للجمعة الا إذا كان يظن أنه يصادف أول ~~الخطبة أو القدر الواجب منها ا ه بيان معنى خرج لندب التبكير لم يضر وهو ~~ظاهر الأزهار # (7) أداء الشهادة # (8) وله الخروج للمرض والتمريض اه بيان قرز # (9) وإذا خرج لقضاء حاجة لم يبعد مع وجود مكان أقرب يصلح لذلك شرعا وعادة ا ~~ه بيان لفظا والخروج للأذان في المئذنة المعتادة ولو طال PageV02P049 صعودها ا ه بيان # (1) وهو ما دون النصف أو ~~نصفه لان الأكثر ما زاد على النصف # (*) وكذا في الأقل من وسط الليل حيث هو ~~معتكف فيه ا ه بحر ظاهر الاز خلافه # (*) ولا بد أن يكون في المسجد أكثر ~~اليوم مع طرفيه ذكره في البيان عن الفقيه س قرز # (2) يقال هو لا يباح الخروج ~~الا لها # (3) وقواه عامر والهبل والشامي لأنه صار اليوم والليلة كاليوم ~~الواحد قلنا بل لا فرق لأنه يلزم لو اعتكف شهرا أن لا يفسد لو لبث خارج ~~المسجد أقله # (*) قوى وظاهر الاز ms0695 خلافه قرز # (4) يعنى قبل طلوع الفجر اه ~~تبصرة # (5) وكذا لو خرج آخر جزء من النهار وفى عزمه اعتكاف الليلة المستقبلة ~~لم يفسد اعتكافه # (6) يعنى على أصل الفقيه ح # (7) قلت وكذا القراءة على الشيخ ~~قرز # (8) أو يكون هناك غرض أفضل كجماعة أو يكون مسجده الأول أفضل فإنه يجوز ~~له الرجوع من ذلك المسجد إلى مسجده ولا يفسد اعتكافه ا ه شرح أثمار قرز # (9) نحو ان يخلو بنفسه وكذا صلاة الجماعة قرز # (10) كلام الفقيه ف قوي ~~والمقرز ما في الاز قرز # (11) ظاهر الاز خلاف كلام الفقيه ف وهو انه إذا رجع ~~من غير مسجد فإنه يرجع إلى مسجده الأول ولو وجد مسجدا أقرب منه وهو المختار ~~سواء كان له غرض في الأول غير الاعتكاف أو لمجرده ا ه ح لي لفظا قرز # (12) ~~والمختار انه لا يفسد قرز # (13) قلت لا يحرج PageV02P050 للانهدام وإنما المراد خشية الضرر اه مفتى ~~قرز يقال أو دون ذلك لأنه نتيجة الحاجة التي تعرض ولو مباحة ا ه شامي # (1) ~~وتحصيله أن يقال إن كان ما نذرت به معينا أو في حكم المعين كشهر أو أسبوع ~~أو سنة فهو يجب التتابع فيه فان طهرت ليلا دخلت المسجد فورا للتمام لان ~~الليل يتبعض فلو تراخت بطلت تلك الليلة ووجب قضاؤها بليلة ويوم لان الليلة ~~لا تنفرد بالاعتكاف وان طهرت نهارا استحب لها الدخول فورا ولا يجب لان ~~النهار لا يتبعض وتدخل قبل الغروب # () وإن كان غير معين كعشر أو نحوها فإن ~~كانت نوت التتابع فكالأولى أيضا لكن حيث تراخى في الليل بطل اعتكافها من ~~أوله فتستأنف الكل وان لم تنو التتابع فلها التراخي ولا يبطل ما كانت قد ~~اعتكفت من الأيام الأولة لو كثر التراخي اه كب لفظا قرز واليوم الذي خرجت ~~فيه عند العذر يبطل إن كان العذر حيضا أو نفاسا لا إن كان عدة أو خوفا أو ~~نحوه الا على القول بأنه يكون طرفي النهار في المسجد ا ه كب # () فان تراخت ~~أثمت ولا يجب الاستئناف الا حيث أوجبت ms0696 التتابع باللفظ أو النية فتستأنف قرز ~~ومعناه في الكواكب # (*) ويخرج المحتلم للغسل ويرجع فورا حيث أمكنه والا ~~استأنف ا ه تكميل # (*) أو تنفست أو طرت عليها عدة # (2) وذلك لان الحيض مانع ~~من اللبث في المسجد وينافي الصلاة واما طروا العدة فلقوله تعالى يتربصن ~~بأنفسهن ثلاثة قروء والتربص هو الوقوف في البيوت ا ه بستان # (3) حيث لم تنو ~~التتابع أو نوت وكانت المدة طويلة كما تقدم والا استأنفت قرز # (4) وتجبر أول ~~الليل بآخره والعكس ولا يعفى من قدر اجزائه شئ بل يجب استكماله ا ه ذماري ~~وقيل لا تجبر بل يتعين مثل الفائت ا ه هبل وفى حاشية ما لفظه فائدة من ~~نذرت باعتكاف خمسة أيام مثلا بلياليها فبدأت باليوم فدخلت قبل الفجر فلما ~~كان نصف الليل من آخر ليلة من أيام نذرها حاضت ثم طهرت قبل الفجر في ~~المستقبل لزمها صوم ذلك اليوم واعتكافه ولكن هل يجزيها أن تصل اعتكاف النصف ~~الأول من الليل عوضا عن النصف الأخير الذي فاتها أولا أو لا يجزيها الا ~~النصف الأخير ينظر في ذلك عن ض عامر ويتجبر أول الليل بآخره والعكس فلا ~~يعفى من قدر اجزائه شئ بل يجب استكماله وقال الهبل لا يتجبر بل يتعين مثل ~~الفائت اه وهو الأولى ا ه شامي # (*) فإن كان ت في الليل لم تراخ ساعة لان ~~الليل يتبعض ا ه بيان لكنها تبنى اليوم على اليوم والليلة على الليلة وبعض ~~الليل على بعض الليل إذا كان بناء تلك الليلة أو بعضها مضافا إلى يوم قبلها ~~أو بعدها ا ه وابل # (*) وتطهرت أو نحوه كانقضاء العدة ا ه ح لي لفظا ولو ~~بالتراب فان دخلت من غير تطهر صح PageV02P051 اعتكافها وتأثم وهلا قيل عصت بنفس الطاعة فلا ~~يصح # (1) وفى الليل أيضا إذا كان متقدما اه ع فإن كان اليوم متقدما على ~~الليل صح البناء ويصوم يوما ولا يلزمها اعتكافه وقيل بل يلزمها اعتكافه اه ~~حثيث قرز # (2) ودرس القرآن والعلم أفضل من النفل لقوله صلى الله عليه وآله ms0697 ~~وسلم أفضل الذكر القرآن اه بحر واختار الإمام ي ان درس العلم أفضل من ~~القرآن لان القرآن عمل والعلم علم وعمل والعلم أفضل من العمل اه # (3) لقوله ~~صلى الله عليه وآله من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله اه غيث فان قيل فقد ~~قال صلى الله عليه وآله لا صام ولا أفطر من صام الدهر فالجواب انه محمول ~~على من يضر بجسمه ذكره الاخوان في التقرير اه زهور # (4) وهو قوله صلى الله ~~عليه وآله لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال والبعال ملاعبة ~~الرجل لأهله اه شفاء # (5) وحجتهم انه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أهل ~~الصفة لما أرادوا ذلك وقال اما أنا فأنام وأقوم وأصوم وآكل وأشرب وأنكح فمن ~~رغب عن سنتي فليس منى قلنا أخبار النهى تحمل على من يضعف به عن واجب أو على ~~صيام العيدين والتشريق وقوله فليس منى بمعنى ليس من عملي وشأني وسنتي اه ~~بستان لا بمعنى البراءة # (6) وروى عن ص بالله انه صام خمسة عشر عاما حتى ضعف ~~عن حمل الرمح اه محاسن الأزهار # (*) ولا عن مندوب أرجح منه اه غاية (؟) ~~ولو عن قضاء في الجميع اه شامي قرز # (7) عين أو كفاية # (8) حظر قرز # (9) فإن ~~لم يمكنه الصوم قال تسبيح رجب وهو سبحان الملك الجليل سبحان الأعز الأكرم ~~سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له سبحان من لبس العز وهو له أهل ا ه ارشاد ~~عن كل يوم ثلاث مرات # (*) ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب له صيام ستين ~~شهرا وهو أول يوم هبط فيه جبريل عليلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~بالرسالة اه من محاسن الاز # (10) فان قيل فالذي يصوم سنة يحصل عليه من ~~المشقة أكثر من مشقة من صام يوما واحدا في رجب الجواب PageV02P052 انه تفضل من الله سبحانه وتعالى اه ايضاح # (*) ~~وإنما قال لا رجب فيها لأنه لو لم يستثنه لزم أن يكون يصوم؟ يوما واحدا ~~أفضل من صوم سنة فيها رجب وهذا ms0698 فيه نوع من التناقض اه ارشاد عنسي # (*) ~~وإنما سمى رجب الأصم لأنهم كانوا لا يسمعون فيه قعقعة السلاح وقيل سمى ~~الأصم لان الله يأمر الحفظة لا يكتبون الخطايا على هذه الأمة كأنه صم عن ~~خطاياهم وسمى الأصب لان الله يصب فيه الرحمة على من أطاعه من العباد صبا ~~ومن عصاه صب عليه العقاب صبا اه ذلك من السفينة ومثله في النهاية # (1) روى ~~أنه صلى الله عليه وآله قال لأصحابه أتدرون لما سمى شعبان قالوا الله ~~ورسوله أعلم قال لأنه يتشعب فيه خير كثير لرمضان اه تقرير ومثله في أمالي ~~ط # (*) ويفصل بين شعبان ورمضان بيوم الا أن يكون يوم شك اه بحر # (*) قال ض ~~عبد الله الدواري هذا ما ذكره في معنى الخبر وفيه نظر لان الرسول صلى الله ~~عليه وآله وسلم لا ينبغي له أن يحب شيئا أبلغ مما يحبه الله إلى خلقه ولا ~~ينبغي لعلي أن يحب شيئا أبلغ من شئ أحبه الله ورسوله فالأولى في الحمل أن ~~يقال رمضان شهر الله أي الشهر الذي فرض الله صومه وما ورد في شعبان ورجب ~~محمول على أن الله علم أن صوم؟ شعبان أبلغ في تسهيل الطاعات إلى الله من ~~غيره فحببه إلى النبي صلى الله عليه وآله على الوجه الذي ذكرته فيه دون ~~غيره وكذلك الحكم في صوم رجب في حق علي إذ لو لم يكن كذلك لم يحب الرسول ~~صلى الله عليه وآله وسلم أبلغ من الذي حببه الله إلى خلقه ولا على شيئا غير ~~الذي حبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الوجه واحدا اه ديباج # (2) رواه المرتضى # (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليلم يقول لك ~~جبريل عليلم صم من كل شهر ثلاثة أيام يكتب لك في أقل؟ يوم عشرة آلاف حسنة ~~وباليوم الثاني ثلاثون ألفا؟ وباليوم الثالث مائة الف حسنة فقلت يا رسول ~~الله ألي خالصة أم للناس عامة فقال يا علي يعطيك هذا الثواب ولمن عمل عملك ~~قلت فما هي قال ms0699 أيام البيض؟؟؟ تفسير الأعقم # (*) فائدة لغوية قيل أن العرب ~~تجزئ الشهر عشرة اجزاء كل جزء ثلاثة أيام غرر ثم شهب ثم بهر ثم عشر ثم بيض ~~ثم درع ثم خنس ثم دهم ثم فحم ثم دادي اه من شروح الذهب وذلك باختلاف ~~أحوالها بالنظر إلى اختلاف أحوال القمر # (*) وكأنه قال أيام الليالي البيض ~~فحذف المضاف إليه وأقام صفته مقامه اه غيث وقيل صفة الأيام وذلك أن آدم ~~عليلم لما أكل من الشجرة اسود جسمه فلما تاب وصام هذه الأيام ابيض في اليوم ~~الأول ثلث جسمه وفى اليوم الثاني ثلث جسمه وفى اليوم الثالث ثلث جسمه فسميت ~~بيضاء # (4) غالبا احتراز من ثالث عشر من PageV02P053 ذي الحجة فإنه لا يصح صومه # (1) لان الحسنة ~~بعشرة أمثالها # (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وأما الصيام فثلاثة أيام ~~في كل شهر الخميس في أوله والأربعاء في وسطه والخميس في آخره وخبره طويل ~~رواه الصادق عليلم وروى الصادق عن آبائه عن علي عليلم أنه قال صوموا ثلاثة ~~أيام في كل شهر وهي تعدل صيام أيام الدهر ونحن نصوم خميسين بينهما أربعا ~~لان الله خلق جهنم يوم الأربعاء اه غيث بلفظه # (3) صوابه الأربعاءات ~~المتوسطة وهي في الغيث كذلك # (4) لو قال علي لله ان أصوم أفضل الأيام لزمه ~~ان يصوم الاثنين والخميس لأنهما أفضل قال سيدنا وهذا مستقيم ان قال أفضل ~~الأيام صياما وأما لو قال أفضل الأيام وأطلق لزمه الجمعة وذكر معناه في ~~الوابل ومثله في الكواكب عن الإمام ى قرز # (5) هذا تجوز والا فمعنى الخبر ان ~~الله تعالى تعبد الملائكة تعرض أعمال الناس والا فهو عالم بذلك تبارك ~~وتعالى # (6) يعنى في الدنيا اه ارشاد وقيل في الآخرة اه مرغم # (7) وهل يندب ~~وان لم يصم رمضان لعذر أو بلغ في آخر يوم من رمضان ينظر اه ح لي لعله ~~يستحب قرز وقيل لا يستحب لقوله صلى الله عليه وآله من صام رمضان إلى آخره ~~وقرره المفتي وقواه التهامي وقرره الشامي ومثله عن المفتي لان الحديث ~~للمبالغة وقيل ms0700 عن المفتي لا يندب للحديث ولقوله فكأنما صام الدهر وتعليلهم ~~لذلك بما هو معروف وان أخرجه مخرج الأغلب # (*) متوالية اه أثمار من ثاني ~~شوال قرز # (8) لان رمضان بثلاث مائة والست التي في شوال ستين يوما يكمل عدد ~~السنة ثلاث مائة وستون يوما # (9) قال الإمام ى ومعنى تكفير السنة الماضية أن ~~الله يمحو ذنوب ما مضى ويعفو عنها وأما تكفير السنة المستقبلة فيحمل أن ~~الله يوفقه للأعمال الصالحة ويلطف به في الانكفاف عن مواقعة الأعمال السيئة ~~بسبب صومه يوم عرفة اه ح بحر ويحتمل أن يقال إنه يكتب له من الثواب مثل ما ~~سقط عنه في العام الماضي بسبب PageV02P054 صومه يوم عرفة # (*) أي المستقبلة # (1) والتناضخ ~~بالماء فيه واستحباب الاكتحال فيه بدعة أحدثتها قتلت الحسين الفجار اه ~~هداية وقيل يستحب التناضخ فيه بالماء قال في الشفاء لأنه أول يوم نزل فيه ~~المطر ومن سقى فيه شربة من ماء فكأنه لم يعص الله طرفة عين # (*) بالمد # (2) ~~ويوم غدير خم وهو يوم ثامن عشر من ذي الحجة ذكره الناصر ورواه أبو جعفر ~~وأبو مضر عن العترة ولأنه يوم عيد للمسلمين ولأنه ورد فيه الحديث في ولاية ~~أمير المؤمنين علي عليلم ويوم المباهلة وهو اليوم الرابع من شهر شوال اه ~~بيان قال في الكافي وينبغي لمن صامه أن يصلي في الصحراء ركعتين يقرأ في كل ~~ركعة فاتحة الكتاب مره وعشر مرات سورة الاخلاص وعشر مرات الآية الكرسي ذكره ~~في ارشاد ض عبد الله العنسي إلى آخرها قال أبو مضر يستحب صومه عند أئمة ~~العترة وهو يوم عيد عندهم ويستحب صومه بخلاف يوم العبد ومما يؤثر فيه إذا ~~فرغ المصلي من الصلاة قال الحمد لله شكرا عشرا الحمد لله الذي أكرمنا بهذا ~~اليوم وجعلنا من الموقنين؟ بعده والميثاق الذي أوثقنا به وهذه الصلاة تعدل ~~عند الله حجة وألف ألف عمرة وما سئل المصلي ربه حاجة من حوائج الدنيا ~~والآخرة الا قضيت وصيامه يعدل صيام الدنيا وهو عند الله يوم العهد العيد ~~الأكبر وفيه فضل يطول ذكره ms0701 # (*) لأنه قال وما روي أنه صلى الله عليه وآله ~~لما صام العاشر وأمر بصيامه قيل له ان هذا اليوم يعظمه اليهود والنصارى ~~ويقولون إن الله أظهر فيه موسى على فرعون فقال صلى الله عليه وآله إذا كان ~~العام القابل صمنا التاسع فلم يأت العام القابل حتى توفي الرسول صلى الله ~~عليه وآله فذلك محمول على ضم التاسع إلى العاشر اه غيث وقالت الإمامية يكره ~~صومه لأنه قتل فيه الحسين عليلم اه زهور # (*) يندب في يوم عاشوراء اثنى عشر ~~خصلة صيامه وصلاة النافلة المخصوصة وصلة الرحم وعيادة المريض وزيارة العالم ~~والاكتحال ومسح رأس اليتيم والتصدق والاغتسال والتوسيع على العيال وتقليم ~~الظفر وقراءة سورة الاخلاص الف مرة * وقد جمعها بعضهم في يوم عاشوراء عشر ~~تتصل * مع اثنتين ولها فضل نقل صم صل صل زرعا لما عد واكتحل * رأس اليتيم ~~امسح تصدق واغتسل وسع على العيال قلم ظفرا * وسورة الاخلاص ألفا تصل # (*) ~~عنه صلى الله عليه وآله ليس ليوم على يوم عاشوراء فضل الا شهر رمضان وعنه ~~صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله تعالى افترض على بني إسرائيل صوم ~~عاشوراء العاشر من محرم فصوموه ووسعوا على أهليكم فمن وسع على أهله من ماله ~~يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته ومن صام هذا اليوم كانت له كفارة ~~أربعين سنة وما من أحد احياء ليلة عاشوراء وأصبح PageV02P055 صائما مات ولم يدر؟ بالموت رواه في الشفاء ~~(ووجد) في ميزان الاعتدال في الجرح والتعديل للذهبي الحنبلي في ذكر الخامسة ~~ذكر رواية الحديث إلى أن قال من صام عاشوراء كتب الله له عبادة سبعين سنة ~~صيامها وقيامها وأعطى ثواب عشرة آلاف ملك وثواب سبع سماوات ومن أفطر عنده ~~مؤمن يوم عاشوراء فكأنما أفطر عنده جميع أمة محمد ومن مسح رأس يتيم يوم ~~عاشوراء رفعت؟ له بكل شعرة درجة في الجنة وان الله خلق العرش يوم عاشوراء ~~والكرسي يوم عاشوراء والقلم يوم عاشوراء وخلق الجنة يوم عاشوراء # () وولد ~~النبي صلى الله عليه وآله يوم عاشوراء ms0702 ينظر والمشهور في ربيع # (*) قلنا ذلك ~~أفضل والعاشر للفضل والتاسع لمخالفة اليهود اه بحر # (1) والسبت والأحد اه ~~هامش هداية لقوله لا تصوموا السبت الا فيما فرضه الله عليكم وفى حاشية ~~وحديث النهى عن صوم يوم السبت منسوخ اه وهو ظاهر المذهب # (*) تنفل لأثر فيه ~~خاص اما تعمدها بصوم واجب أو بما ورد فيه أثر خاص كيوم عرفة وعاشوراء فلا ~~كراهة اه ح لي لفظا # (*) ويكره صوم الضيف دون المضيف والمضيف دون الضيف ~~وصوم المرأة من دون زوجها أو من غير اذنه لما روى عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم ان رجلا دخل عليه وهو يأكل فدعاه إلى الاكل معه فقال الرجل انى ~~صائم فقال صلى الله عليه وآله وسلم يوما بيوم ويسر؟ أخاك أي صم ان شئت يوما ~~غيره # (*) وقيام ليلتها؟ اه ح بحر لخبر ورد في ذلك ذكره في المنتقى # (2) ~~بفتح الباء الموحدة اه ح فتح والعبادة صلاة الجمعة اه جامع أصول # (*) وفى ~~الشفاء باثنتين؟ من أسفل لان الاكل فيه قربة # (3) لأن الصوم جنة من النار # (4) وإذا سئل المتطوع قبل الزوال استحب له أن يفطر لا بعده فيكره للسائل ~~والمسؤول وإذا استحب الافطار فهو أفضل من الصيام فإن لم يفعل ذلك المسؤول ~~فليس بفقيه لمخالفة الأفضل الا لغرض أفضل اه نجري (ويكره الفطر) قبل ~~الزوال وبعده في الأيام المخصوصة بأثر مثل عاشوراء ونحوه ا ه ح لي قرز # (5) ~~بالهمزة والتنوين هي أخت علي عليلم واسمها فاختة وقيل هند # (6) لعله قبل ~~نزول آية الحجاب أو كانت أخته من الرضاع # (7) في شرح الأثمار فأتى بشراب ~~فشرب منه ثم ناولني فشربت فقلت إني أذنبت فاستغفر لي فقال وما ذاك قالت إني ~~كنت صائمة الخ # (8) يعنى أنا صائمة وفى بعض الأخبار انها PageV02P056 قالت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ~~أن قار؟ أفطرت ليستقيم ذلك من غير تأويل # (1) يعنى انه علمها الحكم ~~فالمستقبل وأما الآن فقد أفطرت ويحتمل ان قولها كنت بمعنى صرت صائمة اه ~~شامي # (2) فلعله على أحد قوليه لان ms0703 قد تقدم انه يوجب التبييت اه صعيتري ~~معنى # (3) صوابه لا من يجب عليه التبييت ليكون أعم # (4) وفى النذر غير المعين ~~ولا متوالي كذلك وأما المعين فكرمضان أداء وقضاء وترخيصا كما تقدم اه ح لي ~~لفظا قرز # (5) ليس معطوفا على القضى بل على الصوم ليستقيم المعنى # (6) وهل ~~يفسق ذكر ض زيد وأبو مضرانه يفسق بذلك وجعلاه مذهب يحيى عليلم وهو ضعيف جدا ~~حتى قال الإمام ى في الانتصار وليس للهادي عليلم قلت؟ يقال إن الهادي يفسق ~~بالقياس لام بالله وما هذا موضع استيفاء اه غيث لفظا # (*) قال في الزهور ~~الا أن يضرب قبل الفجر جاز له ذلك وقرره الوالد أيده الله اه ح لي لفظا # (7) أي طلبها في ليالي رمضان باحيائها للامر به في الأحاديث الصحيحة من قام ~~ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه اه من بعض مؤلفات ~~السيوطي # (*) ولا خلاف انها لا توجد الا في رمضان لحديث أبي ذر # (*) وهي ليلة ~~طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس من نورها حمراء ضعيفة وعنه صلى الله ~~عليه وآله أنه قال ينزل فيها جبريل في كبكبة من الملائكة أي جماعة يسلمون ~~على كل قائم وقاعد ويدعون الله تعالى الا لمد من خمر أو قاطع رحم أو عاق ~~والدية والعمل في هذه الليلة مضاعف لقوله تعالى خير من ألف شهر فينبغي ~~احياء العشر الأواخر لعل الانسان يوافقها والأعمال بالنيات وإنما يتقبل ~~الله من المتقين # (*) لا الشفع غالبا احتراز من أربعة وعشرين فقد ورد فيها ~~أثر اه؟ أثمار ذكره في الكشاف في سورة البقرة والدخان اه وعن النبي صلى ~~الله عليه وآله أنه قال إن بين الشعبانية وليلة القدر أربعين ليلة اه شرح ~~فتح هذا يأتي على أن بين لغو ويدخل الحد في المحدود والا لزم أن تكون في ~~ستة وعشرين وأيضا بناء على الغالب من كمال الشهور اه # (*) وسميت ليلة القدر ~~لأنها تقدر فيها الأرزاق والآجال قال في شرح الأثمار وهي الليلة المباركة ~~التي ذكرها الله تعالى بقوله ms0704 إنا أنزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين ~~فيها يفرق كل أمر حكيم اه قال في البحر الأكثر؟ وهي باقية لقوله صلى الله ~~عليه وآله عن سأله بل هي باقية إلى يوم القيامة قال في التخريج حكا في ~~الانتصار فان أبي ذر قال قلت يا رسول الله ليلة القدر رفعت مع الأنبياء أو ~~هي باقية بل هي باقية إلى يوم القيامة قال في البحر ودليل فضلها وصفها ~~بالبركة وتنزيل القرآن والملائكة فيها وانها خير من الف شهر جهادا وعبادة ~~أي احياؤها على حسب الرواية (فائدة) وهي إن كان أول شهر رمضان الأحد فليلة ~~القدر سبعة وعشرين وإن كان الاثنين فتسعة عشر وإن كان الثلاثا فليلة خمسة ~~وعشرين وإن كان الأربعاء PageV02P057 فليلة أربعة وعشرين وإن كان الخميس فليلة ~~ثلاثة وعشرين وإن كان الجمعة فليلة تسعة وعشرين وإن كان السبت فليلة أحد ~~وعشرين # (*) فرع من علق طلاقا أو عتقا بليلة القدر فإن كان قبل دخول العشر ~~الأواخر وقع في أول دخول آخر ليلة منها وإن كان بعد مضى ليلة منها لم يقع ~~الا بانقضائها في السنة الثانية فان عين الأولى فلا شئ والوجه جواز تنقلها ~~اه بحر # (1) يعنى بعد العشرين # (2) وتسع عشرة # (3) يحقق ففي كتبهم خلاف هذا ~~اه مفتى # (4) الحج من أفعال وأقوال مخصوصة وليس كالفعل الواحد كما قلنا في ~~الصلاة ولا يفسد بعضه بفساد بعضه وللمكلف ان يعمل في كل فعل من أفعاله بقول ~~عالم اه معيار وغيث # (*) واما حقيقة الحج في اللغة فهو القصد وأكثر ~~استعماله في القصد للشئ المعظم والتردد إليه ومنه سمى الدليل حجة لتكرر قصد ~~الناس بالاستدلال والطريق محجة للتكرر فيها والقصد إليها قال الشاعر وأشهد ~~من عوف حؤولا كثيرة * يحجون سب الزبر قان المزعفرا وعوف قبيلة وحوول جمع ~~حول وهي السنة يحجون يقصدون سب السب طرف العمامة وقيل هي العمامة والزبرقان ~~اسم رئيس وهو الحصين بن يزيد التميمي والزبرقان من أسماء القمر سمى بذلك ~~لتمام خلقه المزعفرى مخضوب بالزعفران وكانت العادة لرؤساء العرب صبغ ~~عمائمهم بصباغ ms0705 اصفر زعفران أو غيره ويعرف الرئيس بذلك واما في الشرع فحقيقة ~~الحج العبادة المختصة بالبيت الحرام تحريمها الاحرام وتحليلها الرمي ونحوه ~~وان شئت قلت الحج عبارة عن الاحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والمناسك ~~المعتبرة اه ديباج # (*) قال في هامش الهداية هو اسم لمجموع المناسك المؤداة ~~في المشاعر المخصوصة اه # (5) أول من حج آدم ثم الأنبياء بعده # (6) وما يتعلق ~~بذلك كعرفة وغيرها # (7) ونحوه الهدي في حق المحصر # (*) خرجت العمرة # (8) وقوله ~~صلى الله عليه وآله من وجد زادا وراحلة يبلغانه إلى بيت الله الحرام ولم ~~يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا وان شاء مجوسيا أو على أي ملة شاء ~~اه بستان وهذا الحديث يحمل على أنه مات وهو منكر لوجوبه اه دواري # (*) ~~تمامه قبل PageV02P058 ان يمنع البر جائه؟ والبحر راكبه ويخدع الصاحب ~~صاحبه اه شفاء # (1) أي لا يجب للحديث رفع القلم الخ # (*) والسكران لعدم صحة ~~النية ان لم يميز اه بحر معنى قرز # (2) صوابه بعد أن قد خرج من الميل ولو ~~لم يحرم كما سيأتي في فعل الرفيق قرز # (3) هذا شرط في الوجوب لا الصحة فهو ~~يصح منه اه كب نفلا أو يكون أجيرا اه # (4) لقوله صلى الله عليه وآله أيما ~~اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الاسلام رواه ابن عباس وأراد بقوله ثم هاجر ~~أسلم اه بحر # (5) وتصح النيابة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله ولو ~~لغير عذر اه هداية # (6) ويلحق بالعذر المأيوس ثلاث مسائل المرأة إذا لم يكن ~~لها محرم وغلب على ظنها انه لا يحصل لها محرم حتى الموت أو لم يساعدها كذلك ~~الثانية الخائف إذا غلب على ظنه انه لا يحصل له أمان حتى الموت الثالثة ~~الفقير إذا له شئ من المال يحج به ولا يكفيه للزاد لو حج بنفسه ففي هذه ~~الثلاثة المسائل و إذا غلب على الظن أنه لا يزول العذر جاز التحجيج فان زال ~~العذر جاء الخلاف اه تعليق الفقيه ع قرز # (*) ما لم يكن قد فعل الأركان ~~الثلاثة فان له ms0706 ان يستنيب للعذر المرجو اه ن معنى (هذا) في التي لها وقت ~~مؤقت كالرمي والمبيت بمنى وليلة مزدلفة لا طواف القدوم ونحوه فيؤخرها حتى ~~يزول العذر والا جبرها بدم اه ع هبل قرز ومثله عن ض عامر على قوله وتصح ~~النيابة فيه للعذر قرز وظاهر البيان الاطلاق ولعله أولى لان الاستنابة أولى ~~من البدل اه ع شامي ولفظ البيان (مسألة) من أحرم بالحج لنفسه ثم تعذر عليه ~~التمام إلى آخر المسألة الحادية عشر من فصل من لزمه الحج الخ # (*) ولا حج ~~على مجذوم إذا خشي منعه من الوقوف ونحوه ذكره في الحفيظ ولا يجب عليه ~~الايصاء الا إذا استطاع قبل الجذام وظاهر الاز خلافه وهو انه يستنيب ان ~~أمكن وان مات أوصى ذكر ذلك في حاشية في السلوك # (7) بعد أن كان يقدر قرز # (8) ~~ولو نفلا اه تبصرة قرز # (9) كالصلاة قبل دخول الوقت اه ع # (10) قيل ولا ~~يتقدر هنا الابتداء والانتهاء لأنه لم يأت به بنفسه PageV02P059 بخلاف ما تقدم ذكره الفقيه ع ح اه لمعه # (1) ~~حيث زال في وقت يتسع للذهاب والعود في وقته هذا في وجوب الحج عليه بنفسه ~~وأما الايصاء فإن كان قد استطاع من قبل وجب والا فلا هذا والله أعلم اه مى ~~وظاهر ان خلافه فيجب عليه الايصاء ولو لم يزل في وقت يتسع للذهاب والعود ~~قرز لأنه انكشف انه مرجو # (*) وإذا زال عذره فله الفسخ وعلى الأجير الاتمام ~~اه مفتى ينظر إذا قد أحرم إذ لا فسخ بعد الاحرام قرز # (*) ويشترط ان يستطيع ~~مرة أخرى ولا تكفى الاستطاعة الأولى اه ع شارح وقيل تكفى الاستطاعة الأولى ~~قرز # (2) وذلك لما روى ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما السبيل الذي قال ~~الله تعالى من استطاع إليه سبيلا قال الزاد والراحلة وروى أن قوما من اليمن ~~كانوا لا يتزودون ويقولون نحن متوكلون ونحن نحج بيت الله أفلا يطعمنا ونحن ~~قاصدون الله فيكونون على الناس كلا وثقلا في التكليف والاستطعام فنزلت ~~الآية أمرا لهم باتخاذ الزاد المبلغ ms0707 إلى الحج ووهنا على الناس عن الحمل ~~عليهم وحثا على الزاد المبلغ إلى الجنة # (*) من خارج الميقات وقيل لا فرق ~~لاقرز # (3) الا أن يتلف بعد وقت الحج يوم النحر مثلا فما بعده وكان يمكنه ~~التكسب بصناعة وليس بذي عول يلزمه الايصاء لأنه لو سار أدرك الحج ويتكل في ~~رجوعه على الصناعة اه عامر قرز # (*) ولا يجب عليه حفظ المال حتى تمضي هذه ~~المدة بل له اتلافه ولو قصد بذلك بان لا يلزمه الحج فلا اثم عليه هدا حكم ~~فريضة الاسلام وكذا من نذر بالحج حكمه في اشتراط الاستطاعة على هذا التفصيل ~~اه ح لي # (*) ويجب عليه السير بحجة الاسلام وهو المراد بقوله إلى العود لا ~~ما يتوهم من عبارة الاز وغيره من أنه لابد من بقاء المال وقتا يمكن فيه ~~الذهاب للحج والعود والا فلا لأنه يلزمه من ذلك أنه لا يجب السير الا بعد ~~مضى ذلك الوقت وبمضيه يفوت وقت الحج في تلك السنة ولا يتضيق عليه الا في ~~العام الآتي ولا قائل به ولان وجود المال في الملك ركن كالركنين الباقين ~~وهما الصحة والأمن وهو يجب عليه المسير للحج قطعا متى حصلا إذ لا قائل بأنه ~~لا يجب الحج الا بعد استمرار الصحة والأمن مدة يمكن فيها الذهاب والعود في ~~المآل وهي أركان الاستطاعة على سواء فكان الفرق بينهما تحكما اه ح أثمار ~~قرز وأما ما صرح به في التذكرة وغيرها من أنه لابد من بقاء المال في المدة ~~فذلك محمول على كون ذلك شرطا لاستقرار اللزوم في الذمة حتى يجب الايصاء به ~~وكذا في الركنين الباقيين إذ لا ينفكان عن هذا الركن ذكر معنى ذلك الإمام ~~شرف الدين اه ح أثمار قرز وظاهر الاز خلافه وهو انه لا يجب عليه وقرره؟؟ ~~لي # (4) أما السير فيجب عليه عند أن ملك المال في وقت؟؟؟؟ فلا يجب الا حيث ~~استمر PageV02P060 المال في وقت يتسع للذهاب والعود وهو مراد ~~الاز اه شامي # (*) لعل الأولى ترك قوله في وقته لئلا يتوهم عدم ms0708 الوجوب على ~~من يحتاج إلى الذهاب قبل وقته لبعد وطنه عن مكة لعل كلام الشرح يستقيم بأن ~~يكون المراد بقوله للحج في وقته أي ادراك الحج في وقته؟ ويكون مرادا ~~بالذهاب للحج السير له ولو في غير أشهر الحج لمن بعدت مسافته من مكة # (1) ~~فلو حصلت الاستطاعة ثم بطلت قبل مضى وقت يتسع للذهاب والعود فلا شئ عليه ~~فعلى هذا لو تمكن من المال في أول شوال فلا بد ان يستمر معه المال حتى يرجع ~~الحاج من الحج فان استمر ذلك المال وجب عليه الحج في العام المستقبل فان ~~مات قبله ولو في سفر الحج لم يجب عليه الايصاء وان لم يستمر ذلك العام حتى ~~حال العام الثالث أو الرابح انتقل إلى الذمة فيجب عليه الايصاء وهو يؤخذ من ~~كلام الشرح حيث قال بمعنى انه لا يجوز له تأخيره فان أخره كان عاصيا في ~~العام الذي بعد الوقت الذي يتسع للذهاب والعود وأما بعده فهو في الذمة اه ~~عيسى دعفان # (3) سيأتي لا ح أنه يقول بالتراخي وفى البحر عنه أيضا وفى الفتح ~~عنه والفصول كما هنا # (3) ما لم يظن فوته بموت أو غيره وذلك لان فريضة الحج ~~نزلت سنة ست من الهجرة وحج صلى الله عليه وآله سنة عشر فلو كان على الفور ~~لما جاز التراخي وحجة أهل القول الأول قوله صلى الله عليه وآله من وجد زادا ~~وراحلة الخبر فلو كان على التراخي لما توعد بالوعيد الشديد نعم واما قوله ~~تعالى ومن كفر فان الله غنى عن العالمين فمحمولة على من ترك الحج منكرا ~~لوجوبه لان مجرد تركه مع الامكان لا يكون كفرا على الخلاف اه بستان # (4) في ~~النفس أو فيما دونها # (5) أو عن ماله حيث يجوز للامام الاستعانة # (6) لقوله ~~تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم قال الإمام ي والإمام قائم مقام ~~الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إقامة منار الدين واحياء معالمه وسواء ~~كانت منفعة هذا الشخص شجاعة أو (رياسة)؟ أو معنى من المعاني ولان الحج وإن ms0709 ~~كان على الفور فهو موسع في العمر كله ومصلحته خاصة ومصلحة الجهاد عامة ا ه ~~ح بحر # (7) مطالبين ا ه وقيل لا فرق قرز إذ هو مطالب وان لم يطلب كالغصب # (*) في البريد وقيل حيث يحضرون قيل عوده من الحج # (8) أو أحدهم # (9) بل يجب ~~قرز # (10) قيل بالدية وقيل بالحج وقيل PageV02P061 بهما جميعا قرز # (*) وقوله الخروج إلى الجهاد ~~وكذا إلى الحج حيث لا جهاد # (1) هذا بناء على ايثار العامة على الخاصة كما ~~هو مذهب م بالله عليلم وهو قوى قال الانتصار تقديم م بالله الجهاد على ~~الاقادة يدل على أنه يقول بالمصالح المرسلة وهي التي لا يشهد لها أصل معين ~~ولكنها تستمد من أصول كثيرة وشرطها الا تصادم النص كتقديم خطبة العيدين على ~~الصلاة ليتعظوا ان خشي فرارهم فلا يصح لمصادمتها الشرع والا تكون ثمة غريبة ~~كقطع الأنامل بسرقة أقل من عشرة دراهم وان لا تقابلها مصلحة كضرب البهائم ~~الزائد على المعتاد اه غيث # (*) هذا على أصل م بالله انها تقدم العامة على ~~الخاصة والمذهب خلافه اه بل هو المذهب هنا فقط بمعنى انها تقدم العامة على ~~الخاصة هنا وأما في غير هذا الموضع فالمذهب قول ط انها تقدم الخاصة على ~~العامة # (2) وقد تقدم في الصلاة انه إذا خشي فوت الواجبات قدم ما يخص نفسه ~~فيلزم مثله هنا # (3) ولو بالنظر اه عامر # (4) فإن كان الدين مؤجلا وجب الحج ~~ولو حل الأجل قبل الرجوع اه بحر ولفظ البيان قيل ف وكذا في المؤجل إذا كان ~~يحل أجله قبل عوده من الحج ويعرف ان صاحبه يطلبه اه بلفظه # (*) فإن كان ~~عليه دين وماله يكفيه للحج أو للدين وجب عليه الحج خلاف ح وش لكن يقدم ~~الدين ان طولب به # (5) يعنى بالصرف # (6) قيل خلافهم إذا كانت قد دخلت أشهر ~~الحج فإذا لم تكن قد دخلت قدم المصالح وفاقا # (*) قلنا وقته العمر # (7) يعنى ~~على المظالم التي لا يعرف أهلها أو الزكاة إذا كان الكل دينا # (8) إن كان قد ~~استمرت الاستطاعة وقتا يجب معه الحج والا ms0710 فلا قرز # (9) حيث لا يتسع الا ~~لأحدهما # (10) كما لو وقف أو طاف على جمل مغصوب أو حج بمال حرام أو استؤجر ~~عن غيره فاحرم عن نفسه أثم PageV02P062 أوجز؟ اه بستان معنى # (1) وتكون أجرة الممسك ~~من جملة الشروط وعند ح وش فان صحة؟؟ شرط للأداء لا للوجوب # (*) فائدة فإن ~~كان لا يقدر على الراحلة وهو يقدر على المشي فلعله يجب الحج اه مى مغني؟ # وقيل لا يجب لقوله صلى الله عليه وآله من ملك زاد أو راحلة والذي لا ~~يستطيع الركوب كالعادم؟؟ # وكذا المترف الذي لا يمكنه الركوب على الجمل ونحوه # (*) من غير ممسك قرز # (4) ولو من غير؟ مشقة؟ اه بحر المراد الضرر اه صعيتري # (3) أو متكيا لا ~~على المقعدة قرز # (4) أي لم يجب # (5) قيل هو بالعين المهملة والضاد المعجمة ~~وقيل بالغين المعجمة والصاد المهملة وهو الذي لا يستمسك على الراحلة لضعف ~~أو كبر أو نحول ذكره في الانتصار اه زهور ومعنى قوله معضوبا ان الصحة أخذت ~~منه كرها ذكره في الانتصار اه زهور # (*) ومعنى كونه معصوبا؟ لم يكن له ذراع ~~اه ح بحر وزهور وفى حاشية ومعنى كونه معضوبا أي لم يخلق له رجلان رأسا كما ~~سيأتي في باب الأضحية # (*) يعنى بالأصلي ما كان قبل وجوب الحج والطارئ ما ~~كان بعده اه تذكره وزهور # (6) وكذا على ماله يعنى ماله الذي هو الزاد لا ~~مال التجارة إذ هو يمكن تركه # (7) فان امتنعوا الا بزائد على المعتاد سقط ~~الحج حتى تثبت لهم العادة في سنتين أو في سنة وأخذت مرتين اه صعيتري من ~~طائفة من الناس يعتبر بهم في العادة اه غيث قرز # (*) الرصد الذين يحفظون ~~الطريق بأجرة من المارة والجباء الذي يؤخذ من المارة على غير حفظ الشئ ~~والرفيق الذي يمضى مع المارة بأجرة # (*) قال الإمام ى ولا يجب بذل المال ~~لطلب الا من بخلاف ما إذا كان يجد طريقا أمنا وهي بعيدة يحتاج؟ فيه إلى زاد ~~كثير وهو يجده فإنه يجب عليه الحج وذكر في كشف المعضلات عن السيدين ان ms0711 أمن ~~الطريق من شرائط لأداء لا من شرائط الوجوب ورواه في شرح الإبانة وح وخرجه ص ~~زيد للم بالله ون وقال في الزوائد ان الخلاف فيه كالمحرم اه كب # (*) ولو قل # (8) الرفيق في الطريق # (9) فقال ش لا يجب حيث الطريق البحر # (10) فائدة لو ~~ملك ما يمنعه الشرع من التصرف فيه كربح المغصوب والمال المحجور عليه التصرف ~~فيه قيل س لا يجب عليه الحج ونظره الفقيه ف قال مولانا عليلم لا وجه ~~للتنظير لأنه ممنوع من الانتفاع به فأشبه مال الغير اه نجري وح لي وكان ~~قياس ما تقدم في حاشية البستان PageV02P063 في قوله كمل النصاب في ملكه انه يجب عليه الحج # (*) فلو كان المال يكفيه وعوله ان سار (بهم)؟ ولا يكفي ان لم يسر بهم هل ~~يجب السير بهم سل مفهوم الاز عدم الوجوب اه مفتى قرز # (1) وسلاحه # (2) وهو ~~الذي سيأتي # (*) يعنى خيمة له في السفر # (3) قوله مدة يعود إلى النفقة ~~والكسوة لا المنزل لأنه يستثنى له كالمفلس وهو المفهوم من البحر وكذا ~~الخادم قرز من قوله مدة يمكن رجوعه # (4) والكبار إذا كان تلزمه نفقتهم وكذا ~~من تلزمه نفقته # (5) المعسرين # (6) الإمام ى # (7) لا تشترط الزمانة بل الاعسار ~~فقط اه # (8) قال ابن أصفهان ولا يجب بيع الكتب إذا كان يحتاجها للفتوى أو ~~التدريس # (9) قدرا وصفة # (10) حجة من اعتبر الراحلة لما نزل قوله تعالى ولله ~~على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال رجل يا رسول الله وما السبيل ~~قال الزاد والراحلة وحجة من لم يعتبرها قوله تعالى واذن في الناس بالحج ~~يأتوك رجالا بضم الراء وتشديد الجيم ولان أكثر من حج مع النبي صلى الله ~~عليه وآله كانوا مشاة وحجة الأول أجود لأنه الله تعالى شرط السبيل وبينه ~~صلى الله عليه وآله وحجة الثاني ليس الا على حكاية المشاة فعلوا الحج وليس ~~فيه ان ذلك واجب عليهم اه لمع فإن كان لا يقدر على الركوب ويقدر على المشي ~~فظاهر الكتاب عدم الوجوب اه غيث # (*) يليق به فلو كان قتبا لا ms0712 يليق لم يجب ~~عليه # (*) ويشترط في الطريق ان يوجد فيه العلف في كل مرحلة والماء والزاد في ~~الموضع المعتاد اه ح بحر هذا حيث تعذر حمله اه من شرح الإمام عز الدين ~~عليلم # (*) ولو أدميا اه يحقق # (11) لا أهل مكة والجبل فلا يشترط في ~~استطاعتهم الراحلة ولو زمنا على ظاهر اطلاق المذهب ولا من كان قد استثنيت ~~في حقه الراحلة إذا كان قد بقي بينه وبين مكة دون بريد إذ يصير حكمه بالقرب ~~حكم أهل مكة في ذلك اه ح لي لفظا # (*) يعنى بينه وبين الأبعد من مكة أو ~~الجبل اه تذكره وكواكب قرز # (12) ظاهر الاز خلافه # (13) لان مشقة الحبو عليه ~~أبلغ من مشقة السير على القوي البعيد من مكة اه كب PageV02P064 وعن الشامي المذهب انه يجب على الزمن الايصاء ~~بالحج ولو لم يتمكن من الراحلة أو يستأجر في الحال إن كانت علته مأيوسة اه ~~ولفظ ح لي فعلى المذهب يجب على الزمن الايصاء ولو لم يتمكن من الراحلة أو ~~يستنيب في الحال إن كانت علته مأيوسة # (1) ويلحق بذلك فائدتان الأولى في ~~الانتصار في الأفضل من المشي أو الركوب وجهان أحدهما أن الركوب أفضل لأنه ~~صلى الله عليه وآله ركب الثاني وهو المختار أن المشي أفضل لقول ابن عباس ما ~~أساء على شئ الا انى وددت أن أكون ماشيا ولقوله تعالى يأتوك رجالا وأما ~~ركوبه صلى الله عليه وآله وسلم فلكثرة الناس الثانية إذا لم يتمكن من ~~الركوب للحج الا باتعاب البهائم اتعابا زائدا فقال قاضي القضاة والإمام ى ~~إذا كان لا يتمكن من الحج الا باتعاب البهائم زائدا على المعتاد سقط الحج ~~لأنه توصل الا واجب بقبيح م بالله لا يسقط وهو صحيح للمذهب اه بحر # (2) ~~الذي سبق ذكره إذا سار معه قرز # (3) للعادة اه المقرر انه لا يجب الخادم ~~الا للعجز لا للعادة الا في الزوجة قرز # (4) ووجود الخادم وأجرته وقائد ~~الأعمى وخادمه شرط في الوجوب فلا يجب الايصاء ان وجد الأجرة وما وجده اه ~~بيان معنى ووجه ms0713 الفرق ان الأعمى يتعذر عليه الحج من دون قائد بخلاف المرأة ~~فهو يمكنها من دون محرم لكن الشرع منعها من ذلك اه غيث # (5) خلاف ح # (6) ~~أمين ولو فاسقا فان حجت من غير محرم أثمت وأجزأها اه بيان معنى قرز # (7) أو ~~صهارة كأب الزوج وابن الزوج وزج الام وزوج البنت اه ح لفظا قرز # (8) ولا ~~يكون خنثى اه # (9) الحرة وكذا الخنثى اه بحر # (10) إلى الا بعد قرز # (*) الا ~~القائد فيعتبر ولو قرب المكان للضرورة # (11) قلنا عاصية فلا حجة لذلك الفعل ~~والتعليل بمجرد الأمان عليها يستلزم جواز المحرم الكافر الا انه يقال الحجة ~~فعل علي عليلم وهو انه امر بها من البصرة إلى المدينة ولا محرم معها اه ~~تعليق وقيل إن معها ابن أختها عبد الله بن الزبير # (12) محركة للواحد والجمع ~~والعيال والقرابة أيضا والحشماء بالضم الجيران PageV02P065 والأضياف اه قاموس # (1) وظاهر الكتاب انه لو ~~بذل السير معها بغير أجرة لزمها السير وقد ذكره في ح البحر فعلى هذا لو ~~حضرها الموت وهي لا تجد أجرة المحرم وقد كان بذل السير بغير أجرة وجب ~~الايصاء وقد قالوا لا يجب قبول هبة ثوب للصلاة وما يشتري به الماء للوضوء ~~فما الفرق اه ح لي قال المفتي انه لا يجب عليها وان رضى بالعزم معها من ~~غير أجرة أو لا يجب عليها الدخول تحت منه الغير اه # (2) إذ لا يجب عليه # (3) ~~بأجرة أو بغيرها # (4) والفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء ان شرط من لم يحصل ~~في حقه شرط الوجوب كأمن الطريق لا يلزمه الحج وان وجد الزاد والراحلة ولا ~~يصير الحج في ذمته وإذا حضر الموت لم يجب عليه الايصاء بخلاف شرط الأداء ~~اه تكميل # (*) يزيد الفرع على أصله في أمور منها أجرة المحرم فالأجرة شرط ~~وجوب وهو شرط أدى ومنها دماء الحج فهي من رأس المال وهو من الثلث ومنها ~~أجرة الوصي فهي من رأس المال في الذي يخرج من الثلث ومنها سجود السهو لو ~~ترك مسنونا وجب عليه واجب # (*) فلو طلب المحرم أجرة ms0714 زائدة على ما يتغابن ~~الناس بمثله وهي قادرة عليها ولا اجحاف بها هل تلزمها أولا تلزم فلا تجب ~~كما قالوا لا يجب بالزيادة على معتاد الرصد فينظر قبل تجب بما لا يجحف قرز ~~ولعل الفرق ان هنا التسليم بالرضاء كما لو لم يجد رحلا الا بذلك بخلاف ~~الرصد فالزائد على المعتاد يؤخذ كرها فهو كالغصب قرز ومثله في ح الأثمار # (*) لا أجرته فشرط وجوب قرز # (5) وكذا سائر الواجبات كرد المغصوب وقضاء ~~الدين وغيره وقد شكك عليه إذ الحج من جملة الواجبات اه منقولة وكذا ~~استضعفه السيد أحمد بن علي الشامي وظاهر الاز اعتبار المحرم في سائر ~~الواجبات من قوله ويعتبر في كل أسفارها ولم يستثنى ذلك في غالبا # (*) إذ هي ~~ضرورية فورية # (6) يعتبر # (7) واما الموقوفة التي عتق بعضها فيعتبر المحرم في ~~حقها قرز # (8) ما لم يخش عليهن قرز # (9) وإن كان قبل وجوبه عليه وجب عليه ~~القبول أيضا لان مال ولده في حكم المملوك وكان الاستطاعة الموجبة للحج ~~حاصلة فان قبل وان رد عصا PageV02P066 والانتفاء باق على حاله فالقبول واجب في ~~الطرفين وان اختلف الوجهان فالأول لتضيق الأداء والثاني لوجوبه ابتداء ~~فيحقق وقوله وهكذا لو عرض عليه ان يحج بنفسه الخ قالوا ألزمه القبول يقال ~~إذا كان بعد أن وجب فقط لا قبله # () إذ لا يجب عليه الا ان يملك المال من اي ~~جهة لامع العجز اه ح محيرسي لفظا قرز الا ان يقال بذل المنافع كبذل المال ~~ولها حكم المال وقد ثبت ان ماله في حكم المملوك لأبيه فكذا منافعه مطلقا ~~أيضا لكن يخالف الأصول اه محيرسي # () لفقد الصحة في الطرف الأخير ووجودها ~~في الطرف الأول أعني في قبول الزاد والله أعلم قرز # (*) لكنه يقال ما المراد ~~بلزوم قبول الزاد من الابن هل حيث قد كان وجب عليه الحج ثم افتقر فصحيح وإن ~~كان المراد بقبوله ليلزمه الحج ففيه نظر لان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب ~~اه من ح تذكرة التمثيل لفظا # (1) أول درجة فقط للأب والام # (2) إذ كان ms0715 ولدا ~~لا غير لأجل المنة # (3) وقيل لا يجب قبول الزاد من الإمام ويجب قبول ثمن ~~الماء من الإمام للصلاة ولا يجب للحج والفرق ان الحج فرضه الله تعالى على ~~من استطاع فلا يجب تحصيل الشرط بخلاف الصلاة فأوجبها ولم يشرط الاستطاعة ~~بالماء والله أعلم اه عامر # (*) ومثله في الهداية والمذهب انه لا يجب وسواء ~~كان الحج قد وجب عليه ثم افتقر أم لا والا لزم التكسب ان لم يقل بذلك # (4) ~~فان قيل ما الفرق بين قول أهل المذهب ما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه ~~وبين قولهم تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب فالجواب انه إذا ورد الامر مشروطا ~~كما في وجوب الحج على المرأة لا يجب تحصيله وان ورد مطلقا وجب اه عامر ~~ومثله عن الشيخ لطف الله # (5) بشرط أن يكون الولد أمينا عدلا غنيا قد حج ~~لنفسه وأن يكون الوالد زمنا فقيرا لم يحج حجة الاسلام اه ح بستان # (6) حيث ~~كان وجب عليه من قبل اه برهان وكذا لو بذل أجرة من يحج عنه قرز # (*) فإن لم ~~يقبل لزمه الايصاء اه مفتي وقيل لا يجب عليه الايصاء بل يأثم فقط قرز # (7) ~~كما لا يلزم في الدين # (8) اما على القول بان المحرم شرط وجوب فذلك جلي واما ~~على القول بأنه شرط أداء فالأولى وجوب التزويج قوى إذا غلب على ظنها انه ~~يحج بها ذكر معناه في تعليق الدواري على الإفادة قال عليلم بل الأقرب انه ~~لا يجب عليه قطع المغارات وطلب الفقراء للزكاة ولا بذل شئ من ماله ذكره ~~الفقيه س اه نجري ولا بذل شئ من ماله لمن يوصله PageV02P067 إياه اه بحر # (1) والفرق بين الذهاب والإياب ~~انه يتضرر في الذهاب بالاكتساب ولا يتضرر في الاوب لأنه قد قضى فرضه اه ~~زهره # (2) ولو كان يعتاده # (3) ان لم يكن ذا عائلة على أصل ك # (4) وبالصاد ~~والنون # (*) غير ما استثنى والذي استثنى ما استثنى له في الزكاة وهو ظاهر ما ~~في الغيث والتذكرة وقيل ما استثنى للمفلس وقرره انه يستثنى ms0716 له ما تقدم في ~~شرح الاز اه # (*) وقال الإمام ى لا يجب عليه بيع الصنعة لأجل الج لان لا ~~يرجع يتكفف الناس اه نجري ومثله في الغيث لابن شريح والفقيه ل # (*) ولا (له ~~صنعة)؟ # (5) لقوله صلى الله عليه وآله كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول وفي رواية ~~من يمون # (6) ولو سار بهم لان لهم حقا بالرجوع إلى الوطن اه مفتي وقيل ما ~~لم يسر بهم ذكره معناه الدواري # (7) الراوي ابن عباس اه ح فتح # (8) لفظ ~~الحديث الحج لكل عام أو مرة واحدة فمن أراد ان يتطوع فليتطوع وفي رواية ~~أخرى عنه صلى الله عليه وآله لو قلت لكل عام لوجب ولو وجب عليكم ما استطعتم ~~اه زهور وفي الكشاف ما لفظه نحو ما روى أن سراقة بم مالك أو عكاشة بن محصن ~~قال يا رسول الله الحج علينا لكل عام فأعرض عنه صلى الله عليه وآله حتى ~~أعاد مسئلته ثلاث مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ويحك ما يؤمنك ان ~~أقول نعم والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم فاتركوني ولو تركتم ~~لكفرتم فاتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم واختلافهم ~~على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ ~~فاجتنبوه اه ح فتح # (*) وقال في ح الأثمار معنى قوله تعالى ولله على الناس ~~حج البيت بإضافة الحج إلى البيت علمنا أنه السبب في الوجوب فلم يتكرر لعدم ~~تكرر السبب بخلاف الصلاة ونحوها فإنها تكرر للتكرار # (9) وكذا الفطرة ~~والصلاة إذا كان في الوقت وتاب والوقت باق # (*) واما الفسق فلا يبطله اجماعا ~~ذكره في البحر قال فيه الا ان قول هؤلاء يعني ش والقاسم والإمام ى أصح على ~~القول بالموازنة اه لفظ البحر قلت أبطلها الكفر ووقته باق والفسق خارج ~~بالاجماع قلت الا ان قول هؤلاء هو الأصح على PageV02P068 القول بالموازنة لفظا اه وهو صريح ان ~~الموازنة تثبت مع الكفر وهكذا في شرح الإمام عز الدين وابن مرغم اه ms0717 من ~~حواشي المفتي # (*) باستطاعة ثانية وقيل تكفي الأولى اه مفتي وهذا في حجة ~~الاسلام ولعل النذر مثله معين يقال قد سقط الوجوب كما لو ارتد بعد خروج وقت ~~الصلاة اه شامي أو غير معين الا من حج أجيرا عن غيره ثم ارتد الأجير فلا ~~تجب الإعادة اما لو ارتد المستأجر عن نفسه وجبت الإعادة # (1) واختاره الإمام ~~شرف الدين والإمام ى والقاسم لأنه قد حج حجة الاسلام # (*) لقوله تعالى فيمت ~~وهو كافر أولئك حبطت أعمالهم لان الردة إنما تبطل العمل إذا اتصل بها الموت ~~كما في الآية وأجيب ان نفس الموت لا تأثير للعبد فيه ولا يكون محبطا إنما ~~ذلك لأجل دخول النار وقد قال تعالى في سورة الزمر لئن أشركت ليحبطن عملك ~~ولم يقيده بالموت واحباط العمل إنما هو ابطال حكمه وثوابه لان الأعمال قد ~~عدمت اه ثمرات يقال الموت مشروطا بالاحباط فلا يتم الاحباط الا إذا تصل به ~~الموت لا ان نفس الموت محبطا كما لا يخفى وقوله لئن أشركت ليحبطن علمك مطلق ~~فيحمل على المقيد والله أعلم اه من خط سيدي الحسين بن القاسم عليلم # (2) ~~يعني قبل خروج وقته اي الوقوف # (3) مجازا # (4) فان تقارن العتق والاحرام هل ~~يجزيه عن حجة الاسلام سل الجواب انه لا يجزيه عنها لان الحرية شرط في الصحة ~~منه ومن حق الشرط ان يتقدم على المشروط اه غيث فان التبس فالأصل عدم العتق ~~فلا يجزيه قرز # (*) ولو أجيرا لم يفسخ فان فسخ لزمه الاتمام # () كالأجير إذا ~~فسدا احرامه اه حثيث يتأمل لأنه قد أحرم ولا فسخ بعد الاحرام اه سماع ~~ذنوبي وقرره ان له الفسخ وهو ظاهر الاز فيما يأتي في الإجارة # () وهو ظاهر ~~الاز بقوله والفسخ ان عتق أو بلغ # (5) لأنه يجب عليه اتمام ما أحرم له # (6) ~~وصلاة الجمعة على الصحيح اه وقد تقدم في صلاة الجمعة خلافه قرز # (*) وسننها ~~الداخلة فيها لا الخارجة فله المنع اه وقيل ليس له المنع وظاهر الاز لا ~~فرق يعني ان له المنع من غير الواجب # (7) غالبا ms0718 احتراز من العبد إذا أوجب ~~على نفسه بغير اذن سيده ثم تخلل خروجه واذن له مالكه الثاني PageV02P069 بالفعل ثم باعه إلى الأول فليس له منعه ~~واحتراز من الزوجة لو أوجبت على نفسها تحت الزوج ثم بانت منه ثم عادت إليه ~~بعقد جديد فإنها قد أوجبت على نفسها تحته لا باذنه وليس له المنع اه ح لي ~~وظاهر الاز خلافه # () (فائدة) ذكر النجري في المعيار ان الموقوف عليه إذا ~~اذن للعبد ثم انتقل بالإرث لم يكن للوارث المنع وكذا لو كان هو الواقف ~~بخلاف ما انتقل بالوقف فان له المنع اه ح فتح قرز # (*) يتصور في مثاله خمس ~~صور في العبد صورتين متعدي وغير متعدي وفي الزوجة ثلاثة صور متعدية وغير ~~متعدية وفي حكم المتعدية مثال المتعدي في العبد ان يحرم بغير اذن سيده اما ~~بحجة نذر أو نفل من دون اذنه مطلقا سواء كان عالما أم جاهلا لمؤاذنة سيده ~~فإذا نقضه سيده بحلق أو تقصير أو لفظا كأن يقول منعتك ونقضت احرامك كان ~~الهدي عليه أعني على العبد وإن كان غير متعدي وهو ان يحرم بنذر أم نفل باذن ~~سيده أو أوجبه باذن سيده فإذا نقضه السيد لم يمنعه بلفظ ولا بغيره الا ان ~~يمنعه عن المسير بان يحبسه صار محصرا # (*) والزوجة تكون متعدية وغير متعدية ~~وفي حكم المتعدية فمثال المتعدية ان تحرم بنافلة بغير اذن الزوج ان بنذر له ~~المنع منه فإذا نقض احرامها كان الهدي عليها وكذا لو أحرمت بحجة الاسلام ~~وبنذر ليس له المنع ولا محرم لها أو هدى ممتنع وهي (علة)؟ ان لا محرم لها ~~أو بامتناعه وعالمة انه شرط فإذا نقض الزوج كان الهدي عليها والتي في حكم ~~المتعدية ان تحرم بحجة الاسلام أو بنذر ليس له المنع منه ولا محرم لها أو ~~ممتنع وهي جاهلة كونه شرطا فيكون على الناقض ومثال غير المتعدية ان تحرم ~~بحجة الاسلام أو نذر ليس له المنع منه ولها محرم غير ممتنع فلا ينقض ~~احرامها ولو نقض الزوج الا ms0719 ان يمنعها عن المضي بالحبس صارت هذا ما تحصل من ~~مثاله اه املاء سيدي العلامة السيد صلاح بن حسين رحمه الله # (1) وإنما لم ~~يكن للزوج المنع مع أنها متعدية لأنه قد حصل لها حالة لم يكن لاحد عليها ~~فيها حق فلم يكن لمن هي تحته منعها اه ح أثمار # () اما لو اذن له مالكه ~~الآخر ثم رده بما هو نقض للعقد من أصله فإنه يبطل الاذن اه سيدنا على ~~عافاه الله قرز # (2) اي لم يأذن له فان اذن له لم يكن للآخر المنع لكن له ~~الخيار إذ ذلك عيب اه وابل إذا كان ينقص القيمة بالنظر إلى غرض المشتري ~~فان باعه بعد الاذن قبل الايجاب كان للثاني المنع لان البيع رجوع عن الاذن # (3) الا صوم كفارة اليمين فيمنع حيث PageV02P070 اختار الحنث لا لو حنث ناسيا أو مكرها اه ~~بيان من باب النذر الا أن يكون قبل النكاح اه حاشية تذكره قرز # (*) وقضاء ~~رمضان إذا فاته لعذر وكذا لغير عذر ذكره الفقيه ح وقيل بل له منعها فلو ~~صامت مع المنع لم يجزها اه كب # (1) أو في حكمه وهو كأن يشتريه متزوجا # (2) ~~ولعل قتل الترس مثله لأنه بمنزلة الخطأ كما يأتي قرز # (*) واما العمد فله ~~المنع اه بيان وذلك قتل ولده # (3) وذلك لأنها كالعقوبة فأشبه القصاص فلا ~~يمنعان اه نجري وكواكب # (4) وحيث وقع الاحرام متعدي فيه ووقع المنع من ~~اتمامه ولو لم يتمكن من الهدي فله المنع من الصوم أيضا اه غيث # (5) قال ~~السيد الهادي يحيى بن الحسين وكذا فيمن أحرم مع طلب الإمام أو مع طلب صاحب ~~الدين فللامام وصاحب الدين منعه وينتقض احرامه ويكون الهدي عليه لأنه متعدي ~~وكذا الأجير الخاص إذا أحرم بغير اذن المستأجر له قلت القياس انه يصير ~~محصرا واما النقض فمحل نظر اه مفتي (فائدة) الذي شرع له النقض هو الزوج ~~والسيد والإمام والمستأجر وكذا للمحرم ان ينقض على نفسه حيث للغير النقض ~~إذا منع ذلك الغير من اتمام الحج أو العمرة اه ديباج # (*) وإنما ms0720 كان للزوج ~~النقض لاستيفاء حقه والمنع لا يفيده ذكره ض عبد الله الدواري لكنه يقال لا ~~يجوز مثل ذلك الا بحكم كسائر الحقوق ولعله يقال الزوج يختص بمثل ذلك كالمنع ~~من الخروج بغير اذنه # (6) وأما إذا قال منعتك صارت محصرة ولا ينتقض احرامها ~~اه ولفظ البيان فان منعها ولم ينقض احرامها كانت محصرة حتى ينقضه عليها أو ~~تنقضه هي اه بيان # (7) فان قالت نقضت احرامك ولم يقل منعتك فقيل يكفي وقيل ~~لا يكفي كما سيأتي في نقض المرأة احرامها ذكره صاحب الكواكب # () ولابد من ~~النية يعني نية نقض الاحرام في القول والفعل اه تعليق شرفيه واما قوله ~~نقضت احرامك فلا يحتاج إلى نية كصريح الطلاق ونحوه اه سيدنا حسن رحمه الله ~~تعالى # (8) قاصدا لنقض الاحرام فإن لم يقصد لم ينتقض وتكون الفدية عليه اه ~~غيث اما لو وطيها غير قاصد للنقض فلعله يكون وطئ افساد فتتبعه أحكامه فان ~~وطئ بعد ذلك بنية النقض كان نقضا ولزم هدى النقض شاة اه ح لي لفظا # (9) وهل ~~يلزم دم حيث وقع النقض من الزوج بالقول فقط أم لا يجب الدم الا حيث النقض ~~بفعل محظور اه ح لي لفظا وفي حاشية ويلزم دم حيث أوقع النقض بفعل محظور # (10) ومتى أمكن الزوجة فعل ما أحرمت له PageV02P071 اما بالاذن أو بان يبين من زوجها لزمها فعله ~~اه بيان وكذا العبد بالاذن وعمرة يلزمها اه تذكرة # () إذا كان في سنة أخرى ~~اه بيان لأنه كمن فات حجة اه غيث أو فسد ذكره ط اه بيان الصحيح انه لا ~~عمرة عليها وكذا من فات حجه اه غيث من فصل الاحصار ومثله للهبل والمفتي ~~وقواه مى # () وهو مصرح به في غيرها كالبيان والزهور وغيرهما من كتب أهل ~~المذهب وفيه سؤال وهو يقال قد صرح بان المحصر لا يجب عليه ان يقضي عمرة مع ~~الحج فلم وجبت هنا جواب ذلك من وجهين الأول أن يكونا قولين لاط وينقل من كل ~~مسألة إلى الثانية الجواب الثاني ان العمرة سقطت عن ms0721 المحصر للزوم الدم وهنا ~~الدم على الزوج هكذا ذكره الفقيه ل فلو فرضنا ان الدم عليها ان تسقط العمرة ~~وفيه نظر اه زهور وقيل الفرق بين هذا وبين المحصر ان الهدي في المحصر قائم ~~مقام العمرة لم يتخلل الا به وهنا التخلل حصل قبل الذبح فلزمت العمرة اه ~~هامش تذكرة # (*) هذى المحصر وهو شاة ولو بالوطئ لان الاحرام ينتقض بأول ~~مماسة ولا بدل له لأنه (فسك)؟ اه بحر وقيل له بدل # (1) اي نذر له المنع منه # (2) اي لم يأذن لها # (3) وهو ظاهر الاز # (4) وإذا أحرمت الزوجة قبل التمكن من ~~الحج كان للزوج منعها من الحج ولا يقال بعد الاحرام قد وجب لأنه يلزم في ~~النفل كذلك ذكر معناه الإمام المهدي عليلم قرز # (*) أوجبت معه لا باذنه # (5) ~~قال النجري قال عليلم والأقرب عندي ان للزوج ان يمنعها من الحج من عدم ~~الراحلة كما لو عدمت المحرم أو كان الطريق خائفا اه نجري ولا يبعد فهمه من ~~الأزهار من قوله ولا تمنع الزوجة والعبد من واجب وهذا ليس بواجب قرز # (6) ~~بخلاف العبد ووجه الفرق ان جميع تصرفات العبد مملوكة غالبا بخلاف الزوجة ~~اه غيث # (7) اما العبد فلا يستقيم الا إذا كان متعديا وأما إذا كان غير ~~متعد لم ينتقض احرامه # (8) فعلى هذا ليس PageV02P072 لها ان تنقض احرامها الا بعد أن صارت محصرة ~~اه كب بعد المنع # () منه لها ولو بالقول وهل ينتقض باللفظ سل ذكر ض عبد ~~الله انه لا يبعد ان لها ان تنقص احرامها باللفظ # () واما قبل المنع فلا ~~ينتقض احرامها بل تصير محصرة سواء كانت متعدية أم لا اه غيث # (*) تحبس والا ~~فهي محصرة من قبل لعدم المحرم # (1) فان تقارن فعلهما في حالة واحدة فعليهما ~~دمان فان التبس من الأصل فلا شئ عليه إذ الأصل براءة الذمة اه غيث وان ~~التبس بعد أن علم فنصفان يقال لا تحويل على من عليه الحق لان حق الله يتكرر # (2) مع نية النقض قرز # (3) إذا كان المنقوض عليه احرامه مكرها والا تكرر # (4) ~~معناه ms0722 انه لا يصح منها النقض لاحرامها الا بعد المنع فان فعلت شيئا قبل ذلك ~~من محظورات الاحرام لم ينتقض وثنيت الدماء اه كب والمذهب ان لها النقض وان ~~لم يمنعها لأنها محصرة قبل الشرع # (5) النسك العبادة والناسك العابد والمنسك ~~بالفتح والكسر وهو الموضع الذي يذبح فيه اه صحاح # (6) وفي الحديث أيطلب ~~أحدكم خبر السماء وأظفاره كمخالب الطير قال عليلم أراد بخبر السماء ادراك ~~العلوم الدينية اه بستان لأنها اخبار السماء # (*) وندب دفن ما أبين من ذلك ~~لقوله صلى الله عليه وآله سلم ما أبين من الحي فهو ميتة والميت يدفن اه ~~بحر من فصل الرمي بالمعنى # (7) أو حلقه # (8) ما يعتاد حلقه أو تقصيره اه ح ~~لي # (9) زيادة ايضاح أو من باب عطف الخاص على العام # (10) يعني في حق غير ~~الحائض لان التيمم للصلاة فلا يشرع للحائض التيمم للاحرام اه ح لي لفظا ~~ولفظ ح يعني تيمم للصلاة كما قد فهم لها من سائر العبادات لا انه يتيمم ~~للاحرام لان كل غسل مشروع إذا تعذر الماء لم يشرع له التيمم كالجمعة # () كما ~~ذكره الوالد في المصابيح ونحوه في البحر اه ح فتح # () غالبا احتراز من غسل ~~الميت إذا تعذر الغسل يمم # (11) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم امر أسماء بنت ~~عميس لما وصلت إلي ذي الحليفة فولدت محمد بن أبي بكر أمرت إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وآله كيف اصنع فقال لها اغتسلي أو استثفري بثوب واحرمي وقال ~~لعائشة حين حاضت وكانت مهلة بعمرة انقضى رأسك أو امشطي واغتسلي PageV02P073 وأهلي بالحج اه غيث # (1) أبيضين أو مصبوغين ~~بغير زينة # (2) والتوخي هو طلب الخبر والرضاء المسرة في القاموس هو القصد ~~والتوجه اي يكون عقد احرامه عقيب صلاة فرض وذلك لان أوقات الصلاة الخمس ~~أفضل الأوقات قيل ويستحب ذلك أن يكون عقيب صلاة الظهر وقد روى أن النبي صلى ~~الله عليه وآله صلى الظهر بذي الحليفة حين أراد ان يحرم ولأنها أول ما فرضت ~~اه شرح أثمار # (*) اي انتظار # (3) لو صلاة جنازة قرز ms0723 # (*) موداة اه ح لي # (4) ~~ولو نذرا أو مقضية في غير وقت كراهة حيث هما نفل اه ح لي لفظا قرز # (*) ~~يقرأ في الأولى الكافرين وفي الثانية الاخلاص # (5) لا يحتاج إلى لفظه أريد ~~فتأمل كما سيأتي والله أعلم فيقول إني محرم لك بكذا # (6) بكسر الحاء وفتحها ~~اه ديوان أدب # (7) يعني إذا أحصر بعد الاحرام فهذا كان في أول الاسلام لا ~~يجوز للمحصر ان يتحلل الا إذا ذكره في اخر احرامه وبقي ذكره مستحب مع أنه ~~يجب دم الاحصار # (8) رجع عنه في البحر # (9) اي حملت # (10) بفتح الهمزة وكسرها # (11) وروى الهادي عليلم لبيك ذا المعارج لبيك بحجة لبيك وضعت لعظمتك السماء ~~كنفيها وسجدت لك الأرضون ومن عليها إياك قصدنا بأعمالنا ولك أحرمنا بحجنا ~~فلا تخيب عندك أعمالنا ولا تقطع منك رجائنا اه من الأحكام # (12) لبيك اه ~~هداية # (13) بل تستحب اه زهور # (14) ولو حائضا أو نفساء # (15) قال في الأثمار ~~والتكبير بالواو ولان الذكر غير التكبير المذكور # (16) ويكون التكبير ~~مقارنا PageV02P074 # (1) ويستحب أن يكون بالعج والثج ما لم يوقض ~~نائما أو يؤدي جليسا ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة الدماء ~~للهدي والضحايا قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اه بستان لحديث ~~زيد بن جابر الجهمي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال جاءني جبريل عليلم ~~فقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج رواه ابن ~~ماجة وابن خزيمة وابن حبان اه أثمار # (2) والبيداء # (3) آخر الليل # (4) وإذا ~~أحدث قبل دخول الحرم أعاد بعده اه تهامي قال السيد المفتي فيه نظر لان ~~الحديث لا ينافيه لأنه لا يراد به الصلاة # (*) ولا يسقط بالدخول اه بيان ~~ويسقط بالخروج قرز # (*) وجه الاغتسال انه يريد أداء العبادة في بقعة شريفة ~~اه رياض معنى وصعيتري # (5) إبراهيم عليلم اه غيث وقيل محمد صلى الله عليه ~~وآله ول عليه قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها # (6) بعد طواف العمرة وسعيها ~~إن كان قارنا فيجب تقديمه إذ هو شرط # (7) لان النبي صلى الله عليه وآله قدمه # (8) المراد من الوقوف قرز # (9) قيل إبراهيم ms0724 عليلم ويدل عليه قوله تعالى وإذ ~~بوأنا لإبراهيم مكان البيت وقيل لنبينا صلى الله عليه وآله وقيل كل عائذ # (10) ولا يقال قد تحجر شيئا واسعا لان قد استدرك بقوله والمسلمين والمسلمات # (11) فإن كان فاسقين لم يذكرهما ومعناه في البحر # (12) يعني يا خالق وقاهر ~~ما فيهما # (13) بالفتح # (14) فإنما جعل العاشر من أشهر الحج لان أفعال الحج ~~تفعل فيه وله فائدة أخرى وهي انه إذا استمرت الاستطاعة إلى العاشر وجب عليه ~~الايصاء كذا قرر ولعله حيث له كسب ولا عول له والا فلا يجب الايصاء والله ~~أعلم اه عامر وقرز ومثله في شرح المحيرسي وفائدة أخرى وهي انه إذا أحرم ~~بعمرة التمتع في العاشر وانتظر العام القابل صح # (15) وفائدة التوقيت كراهة ~~الاحرام قبلها عند ط وعند م صحة الاحرام في التمتع PageV02P075 # (1) الأصل في حدود هذه المواقيت من وجوه ثلاثة ~~الأول انه لما خرج الحجر الأسود من الجنة أضاء إلى هذه المواقيت المذكورة ~~الثاني ان آدم عليلم حلق رأسه جبريل فطار شعره إلى المواقيت المذكورة ~~الثالث ان آدم لما هبط # () إلى مكة همت به وحوش الأرض فصفت الملائكة دونه ~~على حدود هذه المواقيت فلهذا كانت مواقيت # () اي وصل لان هبوطه كان إلى جبل ~~الرهوان وقيل سرنديب بالهند # (*) وقد جمع المواقيت السيد العلامة المهدي ابن ~~أحمد بن صلاح بن الهادي بن إبراهيم بن تاج الدين عليلم فقال من ذي الحليفة ~~يهل ساكن يثرب * والمنجدون إذا أهلوا من قرن * وذات عرق للعراق وجحفة للشام ~~فافهم واليلملم لليمن * وكذلك البيت الشريف يهل من * في مكة البيت المحرم ~~قد سكن # (2) قيل تسع مراحل وقيل عشر اه بيان # (3) وهي ما بين مكة والمدينة ~~وكانت تسمى مهيعة ولكن السيل جحف أهلها فسميت جحفة وهي التي دعا النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم بنقل الوبا والحمى إليها من المدينة فاشتد فيها بسبب ~~الداء حتى قيل إن الطائر يمر فيها فيسقم وما ولد فيها مولود فبلغ الحلم اه ~~ح بحر ويقال مهيعة بفتح الميم واسكان الهاء وفتح الياء المثناة من تحت ms0725 قال ~~عياض في شرح مسلم يقال مهيعة كمعيشة # (*) على سبع مراحل وقيل سب # (4) على ~~مرحلتين # (5) نجد اليمن ونجد الحجاز اه دواري # (6) والمراد بقولنا يلملم ~~ميقات اليمن اي ميقات تهامة لان اليمن يشتمل بحدود تهامة اه روضه تواوي # (*) على مرحلتين # (7) على مرحلتين # (8) صوابه للحرمي # (9) قوي في الحج ضعيف في ~~العمرة يعني فميقاتها الحل للمكي والا فكالحج قرز # (*) وهو ظاهر الاز في ~~التمتع حيث قال وليس شرطا وصرح هناك في شرحه بالجواز قرز # (10) وقال في ~~البحر لا وجه للزوم الدم كم قدم الاحرام على المواقيت # (11) ولا يجوز ان ~~يحرم من أقرب من داره إلى الحرم فان فعل اثم ولا دم ما لم يدخل الحرم بغير ~~احرام اه ح لي # (*) يعني الحرم قرز # (12) ينظر هل المراد بالدار البلد ~~وميلها قال المفتي رحمه الله موضعه ولو وسط البلد قرز # (*) فان جاوز من دون ~~احرام لزم دم وقرز وفي ح لي فان فعل اثم ولا دم عليه # (13) فان سلك طريقا لا ~~تحاذي أحد هذه المواقيت أحرم متى غلب في ظنه انه قد بقي من المسافة قدر ~~مرحلتين ذكره الإمام شرف الدين اه ح لي معنى وقرز # (14) قال ض عبد ~~الله PageV02P076 الدواري يحتمل أقربها إليه مسافة كأن يكون أحد ~~الميقاتين على يمينه والآخر عن يساره والذي عن يمينه بينه وبينه ستة أميال ~~وبينه وبين الذي عن يساره ثلاثة أميال فإنه يحرم إذا حاذى الذي عن يساره ~~ولا يلتفت إلى محاذاة الذي عن يمينه وان حاذاه قبل محاذاة الذي عن يساره ~~لأنه ليس بأقرب ويحتمل أن يكون مراده أقربها إلى جهته الذي يريد الحج منها ~~وإن كان بينه وبينها أكثر من غيره وهذا هو الأصح وقد أشار إليه في اللمع ~~وقيل أقربها إليه عرضا وان بعد لان مجاورة السمت كمجاورة الميقات اه ~~صعيتري # (*) محاذاة لا مسافة # (1) عرضا # (2) والظاهر أن هذه المواقيت يجب ~~الاحرام منها ولم يعتبر ميلها فلا يكون حكمه إلى جهة الاحرام حكمها اه ح ~~لي # (3) قال في الأثمار وهي أيضا لساكنيها وهذا قول ش والإمام ms0726 ى وهو يروي عن ~~القاسم والمنتخب ورواه في الانتصار عن العترة وعند ع والحنفية وهو الذي في ~~الاز وغيره انها مضروبة لأهل الجهات المذكورة دون ساكنيها وفائدة الخلاف هل ~~يتحتم على أهل المواقيت الاحرام من مواضعهم إذا أرادوا دخول الحرم المحرم ~~لنسك فعلى القول الأول يتحتم عليهم وعلى القول الثاني لا يتحتم بل يجوز لهم ~~المجاورة من دون احرام إلى حد الحرم وفائدة أخرى كأنهم إذا أرادوا دخول ~~الحرم المحرم لحاجة فعلى القول الأول يلزمهم الاحرام وعلى القول الثاني لا ~~يلزمهم وقيل يجوز لهم الدخول لا لنسك اتفاقا قيل ذكره في التقرير وقواه ~~المؤلف أيده الله وفرق بينهم وبين الآفاقي بان عليهم في ذلك حرج ومشقة اه ~~ح أثمار # (*) هذا يخالف قوله ولمن بينها وبين مكة داره # (4) وظاهر قوله لزمه ~~قد تضيق عليه الحج إذا كانت الشروط كاملة في وقت الحج من الصحة والأمن ~~والزاد والراحلة في حق من يشترط له الراحلة ولا يعتبر ان تمضي مدة يمكن ~~فيها الحج كاشتراط ذلك في حق من كان خارج المواقيت وسيأتي مثل هذا فين سار ~~وهو فقير حتى دخل المواقيت # () انه يتحتم عليه الحج وعلى هذا المكي ونحوه ~~متى بلغ والشروط كاملة وحضر وقت الحج تعين عليه في سنته تلك فان حضره الموت ~~وجب الايصاء إذا كان عاش حتى خرج وقت الوقوف في تلك السنة والا فلا ايصاء ~~والله أعلم اه ح لي لفظا # () وكذا في غيره لا يشترط مضي المدة كما تقدم عن ~~ض عامر وقرز # (5) مسألة ح وش وتقديم الاحرام على المواقيت أفضل لقول علي ~~عليلم في تفسير PageV02P077 قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله اتمامها ~~ان يحرم بهما من دويرت أهله وهو توقيف ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من ~~أحرم من المسجد الأقصى الخبر تمامه إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر ~~الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اه ح بحر # (*) في المفرد والقارن فقط قرز # (1) فان فعل اثم وأجزي قرز # (2) يعني في المفرد فقط # (3) للاحرام في ms0727 الشرع ~~معنيان أحدهما الدخول في حرمة أمور بنية الحج والعمرة وهذا المعنى هو ~~المراد بقولهم ينعقد الاحرام بالنية الثاني النية المذكورة نفسها وهو ~~المراد بقولهم الاحرام أحد أركان الحج والعمرة قال في ح الأثمار # (4) خلاف ش # (5) الأصل في النية المقارنة لقوله صلى الله عليه وآله الأعمال بالنيات ~~والباء للمصاحبة والالصاق وأينما جاز التقديم فليس الا بدليل خاص كالصيام ~~كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صوم لمن لا يبيت وخرج ما تعين فجاز فيه ~~التأخير لخبر أهل العوالي يوم عاشوراء هو قوله صلى الله عليه وآله من قد ~~كان أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم فثبت بذلك صحة النية في النهار فيما تعين ~~وجوبه اه رياض # (*) والمقارنة أن يكون آخر جزء من النية مقارنا لأول ~~التلبية إذ لا يتصور خلافه اه شامي # (6) وتجزي المخالطة للتلبية اه ح لي ~~لفظا # (*) وتجزي بالعجمية ان تعذرت العربية وفي حاشية تجزي مطلقا اه قرز # (7) وإن كان أخرسا لبى عنه غيره بالأجرة أو تبرعا اه بيان وهذا إذا تعذر ~~التقليد والا وجب وقيل يخير بين ان يأمر من يلبى عنه أو يقلد الهدي اه هبل # (8) قال عليلم فان نوى قبل التقليد فذكروا انه لا يصح فاما لو قلده ثم بعد ~~نوى قال عليلم فلم أقف فيه على نص قال والأقرب انه يجزي لظاهر خبر جابر اه ~~نجري والمذهب خلافه وهو ظاهر الاز وهل يأتي مثله في التلبية قلت إن شبهت ~~بتكبيرة الاحرام لم يجزه وينظر ما وجه صحتها متأخرة عن التقليد لعل الوجه ~~ان وقوع النية مع استمرار التقليد فكأنها مقارنة له # (*) ويحتمل ان يقوم ~~الاشعار والتجليل مقام التقليد في انعقاد الحج بالنية المقارنة له اه لي # (9) إذ الحج القصد ولقوله صلى الله عليه وآله الحج عرفات ولم يذكر التلبية ~~وكالصوم اه لنا قوله خذوا عني مناسككم # (10) وقد دل خبر جابر على وجوب ~~التقليد وتحريم لبس المخيط وان الناسي لا شئ عليه وان التغطية محرمة وانه ~~يجوز اتلاف المال لصيانة PageV02P078 العبادة عن النقصان وان النسيان ms0728 يجوز # () على ~~النبي صلى الله عليه وآله ولا يستمر عليه اه ح ينبغي وشفاء # () في الافعال ~~لا في الأقوال قيل الذي امر بتبليغها # (*) وخبر جابر فيه نظر اه غيث لأنه ~~إنما أحرم من ذي الحليفة والذي ذكره السيد صارم الدين في هامش هدايته ~~الصغرى وهو المفهوم من كلام الأحكام ما معناه ان هذا لم يك في نسك واجب ~~أحرم له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهدى لازم وإنما هو في هدى ~~مندوب لأنه يندب لمن لا يحج في سنته هديا ويعين له وقتا ينحر فيه ويندب له ~~ان يترك من ذلك الوقت إلى اخر أيام التشريق ما يحرم على المحرم تشبها به ~~لحرمة ذلك الوقت كما ورد في حديث ابن عمر وغيره وهذا هو المفهوم ولا حاجة ~~إلى تحمل تلك التأويلات ولأنه لم يعلم أنه صلى الله عليه وآله اخرج فدية ~~للبس القميص وهذا لا يستقيم على ما صحح للمذهب ولذلك احتج به المخالف وأيضا ~~فإنه لم يحرم الا لحجة الوداع من ذي الحليفة ولعمرة القضاء منها ولعمرة ~~الجعرانة من الجعرانة ولعمرة الحديبية من الحديبية فهذا حجة وعمرته اه ~~وابل الا ان يحمل ان جدد الاحرام من ذي الحليفة على جهة التأكيد اه صعيتري ~~ولتعليمهم المواقيت ونحو ذلك ذكره في المصابيح # (*) الأنصاري وأراد عليلم ~~بقوله كخبر جابر يعني انه يقف مكانه وقد تقدم هديه كما فعل الرسول صلى الله ~~عليه وآله اه نجري # (1) اي في وقت بعينه # (2) حتى يلحقه # (3) في المدينة # (4) ~~الجيب الفقرة # (5) بعد البعث # (6) وكذا سائر العبادات ذكره السيد محمد بن عز ~~الدين المفتي # (7) اي عمرة التمتع # (8) فرع قال في البحر وإذا خير في احرامه ~~بين حجة وعمرة كان كما إذا أطلق احرامه فيضعه على ما شاء ويكون نفلا اه ~~بيان وعن التهامي التخيير مانع من صحة الاحرام فلا يقع شئ كسائر العبادات ~~وقرز وقرره حثيث ويمكن توجيه كلام البحر في الفرق بين الصلاة والصوم الحج ~~ان الحج يصح مطلقا من غير تعليق شئ بخلاف الصلاة فلا ms0729 PageV02P079 يصح الاحرام مطلقا بل لابد من تعيين ما أحرم ~~له وهو هنا قد جزم بالاحرام وإنما خير نية المتعلق فافترقا اه املاء مى # (*) اي يعمل اعمال الحج أو العمرة # (*) وقوله مطلقة نحو أن يقول اللهم إني ~~محرم لك فقط اه ح لي # (1) مسألة من استؤجر على حجتين لشخصين ثم أحرم بهما ~~معا صح احرامه عنهما ثم يعينه عن أحدهما اه الأولى انه لا يصح عن واحدة ~~منهما بل يصير كالمطلق وقال ش لا يصح عنهما بل يكون لنفسه وان أحرم عن ~~أحدهما لا بعينه صح وعينه # () لأيهما شاء وقال بل يكون لنفسه ذكره في البحر ~~الأولى # () انه لا يصح عن واحد مهما بل يصير كالمطلق قرز # (2) من حج أو عمرة ~~نفلا قرز ولو نذر معينا أو غير معين اه مى # (3) يقال هذا على قول المزني ~~الذي تقدم في نية رمضان واما على المذهب فلا فرق بين ن ينوى الفرض أو حجة ~~الاسلام أو الواجب حيث لأنذر عليه والله أعلم اه محيرسي فلابد من التمييز ~~قرز # (4) يعني الاحرام لتدخل العمرة # (5) فلو أحرم الفلاني احراما مطلقا لزم ~~هذا احراما مطلقا ولا يلزمه تعيين الفلاني بل يضعه على ما شاء # (*) فلو ~~أنكشف ان فلانا لم يحرم قيل كان حكم هذا حكم من نسي احرامه وفيه نظر وقيل ~~ويكون حكمه حكم من أحرم احراما مطلقا # () وقرره الوالد أيده الله وهو الأصح ~~وقيل لا يلزم شئ حيث انكشف غير محرم إذ هو بمثابة المشروط وهو قريب اه ح ~~لي لفظا # () ويجزيه عن حجة الاسلام إذا نواه في الابتداء ذكره الإمام ى ~~وقرره في المنتزع للفقيه ف اه ح بحر وقواه الشامي وقيل لا ينعقد اه ديباج ~~لأنه كتقدم المشروط على الشرط وكذا لو أحرم قبل احرام فلان # (6) قيد للعمرة # (7) قيد للحج # (8) ولا يكفي الظن قرز # (9) لجواز أن يكون قارنا أو متمتعا ~~والقارن والمتمتع يجب عليهما تقديم طواف العمرة وسعيها # (*) وهذا مبني على ~~أنه لا يشترط السوق للهدي للقران أو عند من يقول يجبره دم لا ms0730 على قول ~~الهادي قرز PageV02P080 # (1) فان فعل فلا شئ لان الأصل براءة الذمة اه ~~غيث قرز # (2) وإنما يلزمه الاحرام بالحج بعد ذلك إذا كان عليه حجة الاسلام ~~أو نذر وأراد الاتيان بذلك واما انه لا يتحلل من احرامه الا به فلا بل ~~يتحلل من احرامه بقضاء ما عليه من الاحرام وهو جميع اعمال الحج لجواز كونه ~~مفردا أو قارنا قرز # (*) وقيل لا وجه للزوم لجواز أن يكون متمتعا اه شرح ~~فتح # (3) لأنه متلبس بعبادة واجبة فلا يخرج عنها الا بتعيين اه زهور # (*) ان ~~أحب براءة ذمته والامضاء في اللبس بين الافراد والقران # (*) وهل تجزيه عن ~~حجة الاسلام قيل تجزيه إذ قد ابتداء بالاستئناف اه حثيث وقال في الزهور لا ~~يجزيه # (4) وليس شرطا بل لو خرج إلى الحل وأحرم منه صح احرامه اه ح لي لفظا # (*) فإن لم يشرط فلا شئ عليه لان الأصل براءة الذمة اه حميد وتجزيه عن حجة ~~الاسلام قرز # (5) لجواز كونه متمتعا اه نجري # (6) أو عمرة شكل عليه ووجهه ~~انه قد تحلل من العمرة بالسعي فلا ادخال حينئذ قرز # (7) والسعي على الوقوف ~~اه وابل # (8) وله ان يأكل من البدنة لا من الشاة لأنها عن ذنب اه وشلي # (9) ~~هذا بناء على أن السوق نسك يجبر بالدم كما ذكره ع وط وسيأتي والصحيح انه ~~شرط فلا يلزمه حكم القران الا به اه صعيتري فلا يكون اللبس الا بين ~~الافراد والتمتع على المذهب فإذا كان كذلك فالواجب عليه ان يطوف ويسعى ولا ~~يحلق ولا يقصر لجواز كونه مفردا ويلزمه دمان دم التمتع # () ودم لترك الحلق ~~والتقصير اه شرح فتح # () وقيل لا دم لجواز كونه مفردا ولم يتحقق منه احرام ~~بالعمرة والأصل براءة الذمة اه تذكرة # (10) شكل عليه ووجهه ان أعمال العمرة ~~لا تجبر بالدم لكن يقال مع اللبس قد سقط عنه الحلق والتقصير والدم اه غيث # (11) قال الفقيه ف في ايجاب الدمين فيه نظر لان الأصل براءة الذمة ومن ~~أصلهم ان لا تحويل على من عليه الحق اه ح بحر ليس ms0731 من باب التحويل على من ~~عليه الحق فلا يلزمه على قول الهادي عليلم الا دم واحد لان اللبس بين حجة ~~وعمرة فيكمل العمرة ويحرم للحج مشروطا ولا يلزم دم لجواز كونه مفردا ولم ~~يتحقق منه احرام بالعمرة والأصل براءة الذمة اه تذكرة # (*) يأتي بهما ~~مشروطين يقول PageV02P081 في الأول منهما هذا عن القران ان كنت قارنا ~~وان لم أكن قارنا فهو عن التمتع ويقول في الثاني هذا عن السوق ان كنت قارنا ~~وان لم أكن قارنا فهو عن الحلق والتقصير اه لمعه # (1) يعني سعى العمرة # (2) ~~وفيه نظر لان الأصل براءة الذمة ومن أصولهم انه لا تحويل على من عليه الحق ~~اه بيان قرز # (3) يريد بالفرض ما فرضه الله تعالى لا النذر المطلق فيؤديه ~~كما أوجبه الله تعالى # (4) ينطر ما أراد بقوله تمتعا هنا في الأولى وظاهره ~~انها عمرة التمتع وقد صرح به في الأولى لكن يقال كيف إذا تيقن انه نوى عن ~~حجة الاسلام ينظر ولفظ ح لا لبس في التمتع إذ قد أحرم بالحج والمحرم بعمرة ~~التمتع ليس بمحرم للحج وقيل يستقيم حيث قد فعل العمرة في أشهر الحج ثم أحرم ~~بالحج والتبس هل نوى العمرة فيكون متمتعا أو نوى الافراد فالكلام حينئذ ~~مستقيم # (*) مع السوق والتبس عما ساقه # (5) عند ع وط # (6) يعني فإنه لا ينويه ~~عن أحدهما بل يستمر في الذي أحرم به في علم الله ثم يأتي في العام القابل ~~بالباقي عليه في علم الله تعالى وقد سقطا عنه جميعا اه ح لي قرز وظاهر ~~الاز خلافه ومثله في ح المحيرسي # (7) بل يجزيه في الأولى كما في ح لي قرز # (8) فيستمر في هذه التي هو فيها ويجب عليه ان يأتي بحجة الاسلام في العام ~~القابل حسب الاستطاعة اه حثيث # (*) ولا عن نذر قرز # (9) قوي حثيث ومشايخ ~~ذمار # (10) يعني ويرفض أحدهما اه ن # (11) ويضعه على حجة أو عمرة نفلا غيرهما ~~اه ن وكب وح لي وقيل يلزمه أربع حجج # (*) وقال في الاز ومن أحرم بحجتين أو ~~عمرتين استمر في ms0732 أحدهما ورفض الأخرى ما الفرق بين الطرفين الجواب ان في ~~الطرف الأول واجب قبل الاحرام والجمع بين الواجبين بنية واحدة لا يصح فلا ~~يصح منه التخصيص ولا يصح عن أحدهما ويصح احرامه على عمرة كمن أحصر لأنه ~~تعذر عليه المضي في ذلك بخلاف الاخر فالجمع بينهما صحيح PageV02P082 لقوله تعالى أوفوا بالعقود فصح الجمع بينهما ~~بنية واحدة وإنما المتعذر أداهما معا لا عقدهما (ويعذر)؟ # المضي لا يمنع الانعقاد كالمحصر إذا أحرم بنسك لزم ما أحرم له فتعذر ~~المضي لا يمنع من اللزوم والله أعلم اه عبد القادر الذماري رحمه الله # (1) ~~وجه النظر كونهما فرضين فيصير كالاحرام المطلق فيضعه على ما شاء من حج أو ~~عمرة نفلا ولا يجزيه لأيهما قرز # (2) نفلا اه ح لي واما لو كان فرضا كان ~~كمسألة الشرح الذي اختلف فيها أبو جعفر والبستي وم بالله وأهل المذهب وقيل ~~بل ولو فرضا لكن يلزمه رفض أحدهما ويستمر في أحدهما ولا يجزيه عن الفرضين ~~وقد صار محرما باحرامين فيستمر في أحدهما ويأتي بالمرفوض في العام القابل ~~أو بعده حسب الاستطاعة والفرضان باقيان اه عامر وإنما قلنا نفلا لأنه قد ~~تقدم انه يعين الفرض ابتداء فإذا أحرم بفرضين لم يصح ان يرفض أحدهما ويستمر ~~في الاخر بل يكون حكمه حكم من أحرم احراما مطلقا كما سبق بخلاف ما إذا أحرم ~~بهما نفلا كما جعل عليه كلام الكتاب فإنه يستقيم اه ح لي # (*) أو أكثر # (3) ~~ولو فرضا على نقل وقرز # (4) يؤخذ من هذا ان تكرير النية والتلبية مريدا بهما ~~الذي نواه أولا لا يكون مدخلا نسكا على نسك # (5) والرفض يحصل بالنية وأم لم ~~يشرع في الباقي اه بيان معنى وقد تقدم في الصلاة ان الرفض يحصل بالشروع في ~~الثانية فينظر في الفرق لعله يقال قد حصل الدخول هنا بنية الاحرام بخلاف ~~مسألة الرفض في الصلاة اه ح لي # (*) فإن لم يرفض لم يجزه لأحدهما لعدم ~~صلاحية لهما اه معيار ويتحلل بالطواف والسعي وكذلك لو رفض غير الدخيل كان ~~كما لو لم ms0733 يرفض على القياس الجلي ويتحلل بعمرة اه معيار وقيل يبقى في الحج ~~محصرا حتى يفعل أحدهما في العام القابل ثم الأخرى فيما بعده ان يبعث بهدي ~~كما يفعله المحصر اه شامي فلو مضى في الثانية ناويا لأعمالها اي الحجة ~~فالقياس الجلي انه لا يقع على واحدة منهما اما الأولى فللصرف عنها لما تقدم ~~ان الصرف في العبادات يصح واما الثانية فلان بقاء الاحرام الأول مانع لكن ~~يبقى محصرا حتى يتحلل منه والقياس الخفي يقع عن الأولى لان الأعمال قد صارت ~~معينة لها بالاحرام فأشبه الوديعة ونحوها مما لا تؤثر فيه النية وهو نظير ~~ما تقدم في صوم معين # () كصوم رمضان والقياس الخفي هنا أقوى تأثيرا فكان ~~معتمدا اه معيار لفظا # () حيث صرف بعد النية فإنه لا يصح الصرف بل يبقى ~~الأول اه شرح هداية # (*) وبقى الكلام إذا فسد احرامه قبل الرفض فالظاهر أن ~~يستمر في الفاسد ويخاطب بالرفض وقد لزمه قضا حجتين عما أفسد والمرفوض ~~بعد PageV02P083 الفساد فيكون أربعا قرز فلو أحصر قبل الرفض ~~فلعله يصح تحلله بهديين ثم يقضهما جميعا اما لو أحصر بعد رفض أحدهما وهما ~~نفل لم يلزمه الا التي رفضها واما التي أحصر عنها وهي الباقية فيخرج عنها ~~بالهدي قال المفتي بل يلزمه قضاها أيضا كما في المحصر في شرح الاز وقواه ~~الشامي # (1) باحرام جديد اه بيان لفظا # (2) للإساءة # (3) وتجزيه عن حجة ~~الاسلام وقيل لا تجزيه اه مى # (4) فلو التبس الدخيل مع استواء النوع كحجتين ~~أو عمرتين يرفض الدخيل في علم الله ويستمر في الثاني ويأتي بالمرفوض في ~~وقته ومع اختلاف النوع كحجة على عمرة أو العكس قال في الفتح يرفضهما معا ~~لتعذر المضي في أعمالهما وعدم التخصيص ويتحلل من احرامه بعمرة يقضيهما في ~~وقتهما اه ح لي لفظا # (5) لان السوق ليس شرطا عنده اه ع # (6) قال في الزهور ~~وهذا هو قياس الحائض إذا كانت متمتعة أو قارنة فقالوا ترفض العمرة إذا خشيت ~~الفوات وقيل إن السبب هنا بخلاف المتمتعة والقارنة # (7) ويتعدد بتعدد ~~المرفوض اه بحر ms0734 وبيان فلو أحرم بأربع عمر لزمه أربعة دماء دما للإساءة ~~وثلاثة للرفض وثلاثة إذا فعل في أيام التشريق اه يحقق # (8) والمراد يتثنى ~~فصاعدا اه ح لي # (9) الصدقات # (10) وقد جمعها بعضهم فقال جماع وظلم بل جدال ~~بباطل * وكحل وتزيين ولبس معصفر وحلق وتقصير ودهن مطيب * حلي سراويل ولبس ~~(منحر)؟ # وشم رياحين وطيب ولمسه * وخضب وتقبيل واكل مزعفر وقمل وأشجار وصيد وأكله ~~* وافزاعه مع قطع جلد مؤثر وقلم لأظفار وتكفين رأسه * كذا وجهها ثم ~~المخيطات فأحصر # (11) والمراد به هنا الكلام الفاحش وفي غير هنا الوطئ لقوله ~~تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث PageV02P084 غير القذف # (1) لنفسه وللغير والكبر ان يعتقد ~~انه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه الغير مما لا يعلم من استحقاقه الإهانة # (2) والتكبر ان ينظم إلى هذا فعل أو قول والتجبر هو الحكم بالباطل خبطا ~~وجزافا وهو منهي عن المحرم وغيره لكنه في المحرم آكد لأنه في حال طاعة فلا ~~يلبسها بمعصية ولان الله قد خصه بالذكر ولان التكبر ان يعلم الحق فيسفهه ~~والتجبر ان يعلم حق الله فيؤثر حق نفسه وقال في الكشاف الجبار الذي يفعل ما ~~يرى من الضرب والقتل ولا ينظر في العواقب ولا يندفع بالتي هي أحسن وقيل ~~المتعظم هو الذي لا يتواضع لأمر الله تعالى # (3) قال في قواعد الأحكام شرط ~~جواز المناظرة ان يقصد كل واحد منهما ارشاد صاحبه إلى ما معه فان قصد العلو ~~عليه والظهور اثم ويزداد الاثم إذا كان يظهر السخرية والضحك فيكون في ذلك ~~سخرية على المؤمنين والأولى ان لا يناظر من هذا حاله لأنك تعرضه للإثم قلت ~~وإذا رأى الانسان رجلا متفقها متبجحا بالعلم مدعيا لأكثر مما عنده فلا بأس ~~بايراد ما يقمعه ويكسر نفسه كما ورد عن بعض السلف في السؤال عن نملة سليمان ~~أذكرا أم أنثى لان ذلك أبلغ في انزجاره من أن ينهاه الناهي عن ذلك لان إذا ~~نهاه من هذا حاله شمخ بأنفه وسخر من الناهي ووجه لنفسه تأويلات كاذبة فما ~~ذكرناه يكون أقرب إلى انزجاره من ms0735 نهيه والأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما ~~نوى اه غيث # (*) ولو أو غر صدره لا إن كان لأجل الدين ما لم يجرح قلبه اه ~~بيان وكذا كب من باب الاعتكاف إذا كان من المسائل الاجتهادية لا إذا كان من ~~المسائل العلمية جاز ولو جرح صدره وقرز # (4) نوع من الرياء # (5) الكحل ونحوه ~~ينقسم إلى ثلاثة أقسام التوتوي ونحوه جائز بالاتفاق والمطيب محرم والكحل ~~الأسود الذي لا طيب فيه مختلف فيه فالمذهب التحريم قرز ولا فدية اه زهور ~~معنى # (6) الدهن على ثلاثة أقسام محرم بالاتفاق وهو الطيب وجائز بالاتفاق ~~وهو ما لا زينة فيه ولا طيب كالسمن ومختلف فيه وهو الذي فيه الزينة لا ~~الطيب كالزيت والسليط فظاهر كلام الهادي المنع وقال المرتضى انه جائز اه ~~زهور يقال إذا اقتضى العرف ان السمن زينة كما هو عادة أكثر القبائل حرم اه ~~هامش تكميل # (7) قال في التذكرة والبيان وتجب الفدية في المزعفر والمورس ~~ولعله حيث انفصل إلى جسده شئ قرز لأنه طيب # (*) ولا فدية # (8) والعقيق # (9) ~~والأخضر والأزرق # (10) ولا يخطب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح ولا ~~ينكح ولا يخطب أخرجه مسلم وقيل تصح الخطبة وتكره وهو ظاهر PageV02P085 الاز # (*) ويعتبر احلال الولي حال عقده أو عقد ~~وكيله أو إجازته لا حال توكيله اه بيان بلفظه من النكاح ويشترط في النكاح ~~حال العقد أن تكون الزوجة والزوج حلالان وكذا عند الإجازة ويشترط أن يكون ~~العاقد حلالا مطلقا له ولاية أم لا ولو عقد الفضولي حال احرام الولي وأجاز ~~بعد أن فك الاحرام صح اه بحر قرز وبيان ولا يقال إنه لا يصح من الولي فعله ~~فكذلك لا تصح الإجازة منه لان ذلك عارض يزول اه بستان # (1) لعله أراد ~~بالعلم علم الزوج أو الزوجة لا علم المزوج الا أن يكون غير الزوج والزوجة ~~ولي الصغير منهما فكذلك # (2) إذا شهد على حلال لا إذا شهد على محرم فمحظور ~~وقرز # (3) ولو بعقد لأنها امساك لا نكاح ولم يرد النهي الا في النكاح # (4) ~~والاصطخري # (5) في صالح له ms0736 # (*) وأقله ما توجب الغسل وهو تواري الحشفة ولو ~~ملفوفا بخرقة وتكرر الفدية بتكرر النزع والايلاج ولو في مجلس واحد وسواء ~~كان الوطئ في نوم أو يقظة لكنه في النوم على الفاعل بالنائم اه ح لي لفظا ~~وقال في الشفاء لا تكرر بتكرره ما لم يتخلل الاخراج # (*) والمراد بالوطئ غير ~~المفسد نحو أن يكون بعد الرمي وقبل طواف الزيارة فاما المفسد ففديته على ~~الترتيب اه صعيتري واما ما لزم من الدماء بالأمنى والإمذى فسواء كان قبل ~~الرمي أم بعده اه تذكرة معنى # (6) ولا شئ في المقدمات من التقبيل واللمس ~~لشهوة الا الاثم اه ح لي لفظا # (7) اي انضمام الشهوة عند اللمس # (8) وتدخل ~~مقدمات الوطئ كتحرك الساكن في فدية الوطئ وهل يدخل الإمنى والإمذى المتقدم ~~على الوطئ في فديته ينظر اه ح لي لفظا قيل الما الامذى فلا تدخل إذ فيه ~~كفارته واما الامنى فيدخل سواء كان قبل الوطئ أو بعده قرز اما قبل الوطئ ~~فينظر فالأولى انه لا يدخل كالامذى اه ع حميد # (*) # (*) لشهوة # (9) ولا يجب ~~عليه غسل لأنه لم يحصل مع اللمس اضطراب البدن اه مفتي وقيل يجب الغسل إذ ~~قد حصلت الشهوة عند اللمس لان الشهوة لا يشترط اقترانها بالمني PageV02P086 # (1) فاما الاستمتاع فيما عدي ذلك من سائر ~~البدن فلعله أخف كما تقدم في الحيض ولكونه أخف لا تجب فيه بقرة بل دونه وهي ~~شاة فقط والله أعلم اه ح محيرسي لفظا والمختار خلافه # (2) أو غيره قرز # (3) ~~صوابه أو أوائل باطنه قرز # (4) ولا غسل هنا قرز # (5) لعله أراد بالمسألة الذي ~~في حكم الامذى وهما الصورتان اه غيث # (6) على التغليظ # (7) ولا تتكرر الشاة ~~بتكرر التحرك متصلا في مجلس واحد اه لا فرق قرز اه ح لي لفظا # (*) واما ~~تحرك ساكن المرأة فلا شئ فيه # () اه شكايدي واما الخنثى فلا شئ في تحرك ~~ساكنها الا ان يتحرك ساكناها جميعا ففيه الفدية اه صعيتري وقرز # () ~~والمختار انه تلزمها شاة كالرجل # (8) وتكرر الكفارة بتكرر الموجب لو في مجلس ~~واحد اه ح لي وهذا عائد ms0737 إلى جميع الصور من قوله ومنها الوطئ اه شرح فتح ~~في غير تحرك الساكن اه ع # (9) ولعل الفرق بين هذا وبين الوطئ المفسد الذي ~~سيأتي انه هناك خفف عليه بالعدول إلى البدل لكون الحج هناك غير مجزي له ~~وإنما حجه قضاء فقط ووجب الاستمرار في الفاسد لعموم الدليل وهو قوله تعالى ~~وأتموا الحج الخ وهنا حجه صحيح مجز فقط غلظ عليه بعدم جواز العدول والله ~~أعلم اه صعيتري # (*) بل تبقى في ذمته يخرجها متى أيسر # (10) لما رواه سالم ~~عن ابن عمر عن أبيه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عما يترك ~~المحرم من اللباس فقال لا يلبس القميص والبرنس ولا السراويل ولا العمامة ~~ولا ثوبا مسه ورس وزعفران ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين ومن لا يجد نعلين ~~فلبس الخفين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين اه أنوار وصعيتري وح بحر ~~يعني كعب الشراك اه بيان قيل ح وصفه القطع ان يزيل جميع ما على الكف إذ هو ~~مخيط اه زهور حتى يصير كالنعل العربي # (*) يؤخذ من قوله لبس انه لو ادخل ~~يده في كيس أو في كم الغير أو وضع القلنسوة على يده كما توضع على الرأس انه ~~لا فدية إذ لا يسمى لا بسا قرز هذا هو المفهوم من قوله لبس والذي يذكره ~~الوالد حفظه الله حفظا عن مشايخه ان ذلك يوجب الفدية وهذا هو الذي قوي ~~للمذهب اه ح لي # (*) لا المرأة والخنثى اه بيان وقال المتوكل على الله ~~انه PageV02P087 يحرم عليها ترجيحا لجانب الحظر فان لبست فلا ~~فدية عليها # (*) وقوله المخيط وهو ما كان عن تفصيل وتقطيع لا المحيط وفي ~~البحر والكواكب المحيط بالحاء المهملة سواء كان بخياطة ان نسج أو الصاق اه ~~ح لي قرز ولعله إذا كان يسمى لبسا قرز # (*) إذا غطى عضوا أو أكثر وقيل وان ~~قل قرز # (1) أو ما في حكمه كالدرع # (2) إلى نصف الساق # (3) إلى فوق الركبة # (4) ~~في العبارة تسامح لان الاصطلاء لغة الاستدفاء بالنار اه نمازي ms0738 # (5) عبارة ~~الفتح فان فعل ليعم الناسي والعامد # (6) وجوبا ما لم يجحف قرز وقيل ولو أجحف # (7) فان أخرجه وغطى رأسه فلا فدية إذا كان في مجلس واحد قرز # (8) صوابه فدية ~~ليدخل التخيير يعنى في الصوم والاطعام قرز # (9) قلنا فعله صلى الله عليه ~~وآله لصيانة العبادة # (10) إذ مع النسيان رفع عليه الخطاء اه بحر # (11) أو ~~شيئا منه اه أثمار قرز ما يبين أثره في التخاطب اه زهور # (*) ومن جملته ~~الاذنين وقد تقدم في الوضوء قرز # (12) والخنثى يغطي رأسه ويكشف وجهه ولا ~~يلزم الدم الا لمجموعهما اه ن أو بعضهما اه بستان لجواز انه عورة اه بحر ~~وفي الحفيظ وجوب الكشف لهما جميعا قرز # (*) الا ان يخشى الوقوع في المحظور ~~أو يفتتن بها جار ذلك اه هاجري ويلزمها الفدية قرز # (*) ولو أمة اه ن قرز ~~أو بعضه # (13) مستقر قدر تسبيحة اه بيان وقيل ولو لم يستقر اه كب # (14) ~~النقاب ثوب غليظ فيه نقابان للعينين والبرقع ثوب رقيق تنظر المرأة من خلقه # (15) والسقف PageV02P088 # (1) المقرر في غالبا انه يعفى ما لم يستقر قدر ~~تسبيحة الا في المحمل فلا يعفي استقر أم لا اه ح لي معنى قرز # (2) ولا ~~ينغمس فان انغمس لزم فدية سواء استقر أم لا قرز # (*) وعند نومه واضطجاعه ~~ويعفي عما تغطي منه بالأرض قال ص بالله أو بثوبه حال نومه فإذا انتبه رفعه ~~ولا شئ عليه اه بيان وقيل إنه يلزمه كالناسي اه هبل # (*) قيل ح وكذا يعفي ~~إذا رقد المحرم على شق رأسه إذا لصق رأسه على حائط اه زهرة لفظا وكذا إذا ~~وضع يده # () تحت ما كانت الأرض تغطيه فلا تجب فيه الفدية اه بيان معنى أو ~~وسادة تحت رأسه فلا يضر قرز # () ووجهه انه لا يسمى تغطية لا لغة ولا شرعا ~~اه شرح ذو يد # (3) والحك # (4) وفي ح لي واما تغطية الرأس بالمحمل ونحوه ~~فالذي يذكره الوالد حفظا عن مشايخه انه تغطية مطلقا ارتفع أم لا استقر أم ~~لا اه ح لي لفظا قرز # (5) يعني بل تكون تغطيته محظورة ms0739 سواء ارتفع أم لا # (6) ~~قال في البحر ولو ذهبت حاسة الشم لم تسقط الفدية بذلك إذ قد استعمله # (*) ~~فرع ومن لطخه غيره أو بأمر حلال اه عامر بطيب ألقاه عن نفسه فورا والفدية ~~على من لطخه به # () وان ألقته الريح عليه أزاله عن نفسه فورا ولا شئ عليه ~~وان تراخى في ازالته لزمته الفدية وان لم يمكنه ازالته عنه الا بالماء وهو ~~يحتاج للوضوء أزاله به وتيمم # () حيث لم يفرط في حفظ نفسه اه ح بحر فان فرط ~~تعددت # (7) وحيث يتعمد الشم يأثم ولا شئ عليه اه ن قرز وإنما تجب الفدية ~~حيث لمس الطيب بحيث تعلق ريحه قرز # (8) اي يعلق # (9) ويجوز له بيع الطيب ~~وحمله في قوايره ونحوها اه رياض # (10) والرياحين على ثلاثة اضرب الأول ~~يتعلق بفعله الفدية والاثم وهو الذي إذا يبس كان طيبا كالورد والوالة ~~والبنفسج والكاذي والصندل والثاني محرم شمه ولا فدية فيه وهو الريحان ~~الأبيض والأسود والثالث لا اثم ولا فدية وهو الشذاب والخزام والبردقوش ~~والبعيثران وهو الغبيراء ونحو ذلك من الرياحين التي لا توجب الفدية ولا ~~الاثم اه عامر قرز # (*) لكن لا فدية فيه لشبهه بالفاكهة اه ان # (11) يعني ~~بالعود ونحوه لا بالمايعة واللبان والجاوي ونحوها اه زهور قرز # (12) ولعله ~~يوجب اكل الصيد الفدية ولو كان محرما لغير الاحرام كأن يكون الصيد ميتة أو ~~كان مما يصطاد ولا يحل أكله كالفهد ونحوه قد أشار إليه في البحر اه ح ~~لي PageV02P089 # (*) وكذا لبنه وسمنه والعسل والبيض ذكر معناه ~~في البيان قلت معنى كلام البحر ما كان جزء منه حقيقة كجلده أو متصلا به أو ~~يؤول إليه كبيضه حرم عليه الانتفاع به الا اللبن والسمن والعسل والحرير بعد ~~انفصاله فليس بصيد فلا يحرم وقد ضعف كلام البيان اه مفتي ولا فدية فيه ~~وكذا الصوف اه ح لي قرز # (*) ويدخل فيه الجراد والشظاء والبيض اه قرز # (*) ~~وسواء كان مأكول أم غير مأكول لا صيد البحر فهو حلال قرز # (*) وأقله ما يفطر ~~الصائم قرز # (1) أو عشر بدنة أو ms0740 سبع بقرة قرز # (*) بسن الأضحية اه ح لي لفظا # (2) والمراد بالاطعام أينما ورد في الحج فهو التمليك قرز ولا تجزي الإباحة # (*) ويجزي في واحد اه ن وتجزي القيمة ابتدأ قرز # (*) نصف صاع من بر وصاع من ~~غيره كما يأتي في الكفارة اه وقيل من اي جنس وقد ورد الخبر ثلاثة أصواع من ~~التمر في خبر كعب بن عجرة اه زهور ولفظ ح وكان القياس ان عدل الشاة اطعام ~~عشرة أو صوم عشرة الا انه خاص في هذا الموضع ان ثلاثا يجزي عن الشاة بخلاف ~~ما سيأتي إن شاء الله تعالى لخبر كعب بن عجرة وفي تفسير قوله تعالى ففدية ~~من صيام أو صدقة أو نسك فأمره بذلك روى أنه صلى الله عليه وآله مر بكعب ~~والقمل يتناثر من رأسه فقال اذاك هو أم رأسك فقال نعم قال احلق رأسك واذبح ~~شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ثلاثة أصواع من تمر وفي رواية من ~~بر # (3) وصدره في البحر للمذهب وهو ظاهر الاز # (4) خلاف لاح فلا يحب عنده الا ~~إذا لبسه يوما كاملا # (5) اي يتعمد # (6) اي ارتكب فعلا محظورا لغير عذر # (7) ~~بالحناء لا بغيره لأنه طيب وزينة ففي خضاب اليدين والرجلين فدية واحدة اه ~~لا اللحية والرأس والبدن فلا شئ فيه ذكره الإمام عز الدين قرز # (*) واما ~~الخضب بالسواد كما يعتاده النساء فهل هو كالحناء اه ح لي عن الذويد انه لا ~~خضاب طيب ولا زينة الا بالحناء قرز # (*) وإنما لزم الخضاب وهو زينة دون لبس ~~الحلي لان الخضاب زنية متصلة بالبدن اه صعيتري بخلاف لبس الحلي فهو وإن ~~كان زينة فهو غير متصل بالبدن # (*) في مجلس لا في مجالس فأربع فدى PageV02P090 # (1) المعتاد وهو ما يبين اثره في التخاطب ولفظ ~~البيان مسألة ويعتبر في تقليم الأظفار بالمعتاد # (2) أو قص نصف عشره أو ربع ~~عشرين وجب دم كما في الخضاب على قول الفقيه س اه بيان لفظا من فصل موجبات ~~الفدية وعلى ظاهر الشرح واللمع يجب صاعان ونصف وهو الأصح ms0741 للمذهب اه هامش ~~بيان # (*) أو قدرها من البدن قاله القاضي منصور الخاوي والمختار خلافه قرز # (*) وحكم الإصبع الزائدة حكم الأصلية حيث يجب غسلها في الوضوء خضبا وتقصيرا ~~اه ينظر وقيل لا شئ الا على قول من يقول بالبدن اه وكذلك اليد الزائدة ~~قرز # (3) خلافهما في التقصير # (4) وإذا قلع جميع الأسنان دفعة واحدة لزم دم ~~واحد فقط اه تعليق لمع إذا كان في مجلس واحد ولم يتخلل الاخراج قرز # (5) ~~(فائدة) لو زلق أو سقط فأزال شعرا أو بشرا فلا شئ عليه ان لم يتعمد وسار ~~السير المعتاد قرز ولفظ المعيار فرع وعلم مما تقدم ان شعره وظفره وسائر ~~جسده في حكم الأمانة كالوديعة الخ # (6) ولو بعد أن فسد الاحرام اه ح لي # (*) ~~واما لو أزال محرم من حلال فلا شئ عليه # (*) حيا أو ميتا # (7) يقال لو جنى ~~المحرم جنايات توجب القصاص هل يقتص منه وتجب الفدية أم لا الظاهر أنها لا ~~تجب الفدية # () لئلا يجتمع عليه غرمان وفي ماله وبدنه وقد صرحوا بذلك في ~~المحرمة إذا وطيها أجنبي على وجه يوجب الحد اه املاء شامي # () وقيل يلزم ~~لأنهما سببان مختلفان # (8) وتلزمه الفدية ولفظ الغيث وقال السيد ح والفقيه ح ~~يلزم كل واحد منهما فدية لان حق الله يتكرر ككفارة قتل الخطأ قرز # (9) ولا ~~شئ عليه بقي له فعل أم لا اه غيث معنى حيث بقي له فعل فلعله يلزمه لان حق ~~الله يتكرر اه # (10) راجع إلى الشعر والبشر واما السن فجميعه اه وهو ظاهر ~~شرح الاز وفي الفتح وشرحه إذا كان يبين أثره في التخاطب وهو ظاهر الاز ~~وشرحه في قوله وفيما دون ذلك قال في الشرح من السن والشعر والبشر قرز # (*) ~~مع القرب المعتاد اه # (11) وهو ما يبين اثره بتكلف اه هداية PageV02P091 # (1) ويجزي دم ولو كان قيمته أقل من قيمة ~~الصدقة # (2) اي دون الدون ودون الإصبع اه نجري # (3) قال في الوابل يجب في ~~الأربع ملا الكف من الطعام # (4) والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الديات انه ~~اعتبر هنا بالمساحة ms0742 وفي الديات بالمفاصل ان الخضاب هنا زينة فاعتبر ~~بالمساحة بخلاف الديات فهي مقادير معلومة فوقف على التقدير اه زهور # (5) أو ~~تمرة # (6) (ينظر) ما أراد بقوله والصدقة وذلك لان الصدقة على انفرادها لا ~~يتصور فيها تضاعف لأنه في الخضاب ان زاد على غير الأول لزمته ولو في مجلس ~~واحد وان زاد فوق الأول ولم يخضب زائدا على الأول لم يلزمه شئ ولو في مجالس ~~وان نزعه بالكلية ثم فعل غيره لزمه فيه ولو في مجلس واحد اه ع مفتي قرز # (*) مثال عدم التضعيف في الصدقة ان يخضب إصبعين أو ثلاثا ويزيله من بعضهن ~~أو من أكثر أو من واحدة ثم يرده فإنها لا تتضاعف الصدقة واما تضاعف الصدقة ~~فلا يتصور وقيل يتصور حيث خضب إصبعه وأزاله من بعضها وردها أو خضب إصبعين ~~وأزاله من أحدهما فقط ورده إليها وسيأتي نظيره في نزع اللباس ونحوه اه ~~يحقق اما في الخضاب فلا يتصور قرز # (7) لان كل مجلس كمل فيه خمس أصابع وجب ~~دم وكذا ما اجتمعت فيه خمس ولو في مجالس وما أضيف منه بطل باقيه نحو ان ~~يقصر أو يخصب ثلاثا ثم أربعا ثم خمسا فيضيف اثنتين من الأربع إلى الا ثلاث ~~فيجب دم وبطل باقي الأربع وكذا أربع ثم خمس ثم أربع ففي الخمس دم وفي ~~الباقي دم فقط ونحوه هذا إذا كان في مجالس لا إذا كان في مجلس واحد فدم ~~واحد فلو قصر ثلاثا ثم أربعا ثم ثلاثا وجب دم وثلاث صدقات ما لم يتخلل ~~التكفير اه شرح نجري قرز # (*) وكذا إذا لبس قميصا أو نحوه ثم اخرج الفدية ~~ثم استمر في اللباس فإنها تلزم فدية أخرى لأجل الاستمرار ذكر معنى ذلك في ~~الوابل وقيل لا يتكرر وقد ذكره النجري # (8) العمامة والبرنس # () والطرطر قال ~~الإمام ى وهو عمامة طويلة يلبسها أهل العبادة والزهاد في صدر الاسلام # () ~~وهو الذي يستظل به من الشمس # (9) وهو شئ يعمل لليدين يخشى قطنا ويكون له ~~إزرار تزرر على الساعد من البرد تلبسه النساء في ms0743 أيديهن ذكره في الصحاح اه ~~غيث والمراد هنا إذا لبسها الرجال اه نجري # (10) إلى نصف الساق # (11) إلى ~~فوق الركبة PageV02P092 # (1) لا باللبان # (2) ووجهه انه لا يوجب الا ~~الاثم قرز # (3) يقال فتغطية الرأس جنس ولبس المخيط جنس اه مفتي وقد قيل إن ~~كانت التغطية من جنس اللباس كالعمامة والقلنسوة فجنس وإن كانت من غير جنس ~~اللباس كأن يضع على رأسه أو يده إناء أو نحو ذلك فجنسان # (4) والجسم كالعضو ~~الواحد اه بحر يقال في الجسم الواحد فما يقال في الجسمين كأن يحلق لمحرمين ~~سل فيما نقل عن المفتي انهما كالجنسين وقد تردد الحماطي في ذلك اه من نسخة ~~سيدنا أحمد بن سعيد الهبل # (5) حيث أزالها بفعل واحد قرز # (6) حيث كان بفعلين ~~قرز # (7) جميعا أو الصدقة قرز # (8) وكذا لو أولج ثم نزع ثم أولج ثم نزع فإنها ~~تكرر قرز # (*) جميعه لا بعضه # (9) جرمه وقيل ريحه اه ومثله عن المفتي # (10) ~~جرمه لا لونه فلا يشترط زواله ومثله في كب # (11) بل قد ذكره في التذكرة انه ~~يلزم فيه ما يلزم في اللباس # (*) لان اللبس بعد النزع بمنزلة ابتدائه اه ~~نجري # (12) في الفدية لا في الاثم فلا اثم في الخطأ # (13) واما القمل فيجوز ~~للمحرم قتلها والفرق بينها وبين القمل ان القمل من فضلات البدن وهو معه ~~أمانة فلا PageV02P093 يجوز قتلها بخلاف القمل فهو من الأرض # (*) يعني ~~إذا كانت من محرم هو أو غيره ولو من ميت محرم لا قملة الحلال إذا قتلها ~~المحرم فلا شئ اه ح لي لفظا قرز # (*) فلو قتلها لضررها فلا شئ عليه ذكره في ~~الزوائد اه زهور بل ولو أذت قرز # (*) لأنه كالبعض منه فكأنه قطع ظفرا وقلع ~~سنا أو شعرة اه ان # (*) ولا شئ في الحجامة وعصر الدماميل وإزالة الشوك ولو ~~خرج دم الا ان يزيل بذلك شعرا أو بشرا له اثر فاما لو قلع الضرس الموذي جاز ~~ووجبت الفدية خلاف ح اه غيث وتكون على المحرم لا على الفاعل الا ان يقلعه ~~بغير اختيار المحرم قرز # (*) وبيضه وهو السخب # (1) ينظر ms0744 لو دفن الميت المحرم ~~وفيه قمل على من تكون الفدية سل قيل تكون من ماله لان الدفن في مصلحته وقد ~~ذكر مثل ذلك في البيان في المريض في فصل الاحصار وقيل تكون من مال الدافن # (*) فحصل من هذا ان قتل الحيوان على ثلاثة اضرب فمنها مالا يجوز قتله مطلقا ~~وهو القمل ومنها ما يجوز قتله مطلقا وهو المستثنى ومنها ما يجوز في حال دون ~~حال وهو ما عدى ذلك فإنه يجوز في حال الضرر اه نجري ولو اذت فهي معه أمانة ~~اه كب ومثله في البحر اه وفي تعليق الزيادات يجوز قتله مع الأذية ويصدق ~~عليه قوله وما ضر من غير ذلك اه # (2) فان سقط رده ولو بغير اختيار اه ~~برهان وقال الدواري لا يجب رده # (*) كأن يغسله فيموت # (3) مثله أو أعلى منه # (4) وله القاء الثوب عن نفسه إذا أقمل وهبته وبيعه ويتصدق لأجل ما فيه من ~~القمل ذكره الفقيه ع بما غلب في ظنه قرز (، *) ولو رضى الغير اه وقيل الا ~~ان يرضى الغير # (5) ولو في المال قرز # (6) ولو قصدها المحرم إلى (بيتها)؟ # (7) لا فرق قرز # (8) الفهد والنمر # (9) يعني على النفوس والبهائم والأموال ~~اه تبصرة وقال ع إذا كانت عادته الافتراس جاز قتله وان لم يعد سواء كان ~~بدفاع أم لا ومثله في البيان كالباغي اه بيان معنى ومن ذلك الجراد وقد ~~ذكره في شرح الخمس المائة اه قلت وهو قوى اه بحر لان الشرع قد أباح قتل ~~الخمسة من غير شرط ولا وجه لذلك الا تعديها وضررها فيلحق بها ما شابهها # (*) ~~أو عادته العدو # (10) بكسر الدال وسكون الباء الحرب وبفتح الدال الثوب اه ~~تعليق وشلي # (11) وما النملة والنحلة فلا PageV02P094 يجوز قتلها فتغير الا مدافعة قرز # (1) ولو من ~~وقت الحل قرز # (*) فان قيل لم جعل التسبب هنا كالمباشرة بخلاف الجناية قيل ~~للتشديد وقيل لخبر ابن عمر ان رجلا أشار إلى نعامة فقال علي عليلم وابن ~~عباس عليه الجزاء اه ولخبر عباس وهو قوله صلى الله عليه وآله هل أشرت ms0745 هل ~~غمزت هل دللت هل اغريت اه لمعه # (*) فإن كان القاتل حلالا والدال محرما في ~~الحال فلا شئ على القاتل وعلى الدال الجزاء ولا يحل اكل الصيد ذكره في ~~اللمع اه بيان قال فيه لان الدلالة سبب يؤثر في تحريم اكله اه والقياس ~~الحل وهو ظاهر كلام أهل المذهب في باب الصيد كما يأتي اه # (*) قاصدا اه ~~مصابيح # (2) ونحو ان يحفر للصيد أو يمد له شبكة أو نحوها ولو في ملكه أو في ~~مباح ولو وقع فيها الصيد بعد أن حل من احرامه أو فعل ذلك وهو حلال ثم وقع ~~فيها الصيد وقد أحرم وهذا كله حيث فعله للصيد لان حفر في ملك أو مباح لغير ~~الصيد ثم وقع فيه الصيد فلا شئ عليه اه بيان بلفظه اما مع التعدي سواء ~~قصده أم لا ومع غير التعدي لا بد من القصد ذكره في الكافي لعله في لزوم ~~القيمة إذا كان من صيد الحرم لا في الجزاء لخروجه عن القصد قرز # (3) لقصد ~~القتل # (4) وإنما ذكر الخمسة تنبيها لكل جنس منها على مال في معناه على ~~غيرها فنبه بالعقرب على الحيات والزنابير لأن هذه الأجناس في معناها كما ~~ألحقنا الأمة العبد ونبه بالغراب والحدأة على ما طبعه الرداءة والخطف ~~كالعقاب والشاهين والصقر ونبه بالكلب على الأسد والفهد والنمر والذئب ونبه ~~بالفأرة على الأوزاغ والقراد والحلم اه بستان # (*) والوزاغ اه غيث والقراد ~~والحلم قرز # (5) حدأة (كعنبة)؟ # اه قاموس # (6) وقيل لا فرق سواء كان الا بقع أو الذي يلتقط الطعام وقرز # (*) ويقال للأسود ابن دايه وسمى بذلك لقصده جرح الحمار # (7) والجراد بري ~~فيضمن بالقيمة ولا جزاء اجماعا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الجراد بحري ~~أراد أصله إذ يخلق من زبل الحوت فيخرج البر فيعيش فيه ولا عبرة بالأصل اه ~~بحر من المسألة التي قبل باب الحج افراد وقران وتمتع قال السهيلي أول ~~الجراد دود يقال له القمص يلقيه بحر اليمن وله علامة قبل خروجه وهو برق ~~يلمع سبعة عشر مرة فيعلمون خروج الجراد ms0746 اجرى الله العادة بذلك اه شرح بحر ~~ولو قيل على المذهب انها ضارة لأنها تأكل الثمار والزرايع فيكون حكمها حكم ~~ما يعدو في العادة على الخلاف وقد اختير جواز قتله وان لم يعد فكذا هنا # (*) ~~ما لم PageV02P095 يكن في نهر في الحرم المحرم فيحزم اه ح لي ~~لفظا # (*) ولو غير مأكول قرز # (1) والخيل أهلية ولا عبرة بالأصلي لان أصلها ~~وحشية قل ان أول من آنسها إسماعيل عليلم وقيل إن أول من سخرها وركبها ~~طهموزه ثالث ملوك الأرض ذكره المسعودي والسهيلي اه شرح بحر # (2) مسألة فلو ~~صال الصيد على المحرم فقتله دفاعا فلا جزاء خلاف ح اه نجري وبيان بلفظه # (3) وجميع الطيور وحشية الا الدجاج فلو حضنت العقبة بيض الدجاجة كان ~~أولادها أهليا والعكس وحشيا # (*) والسباع كلها وحشية الا الكلب والهر # (4) ~~فان التبس فلا شئ عليه لان الأصل براءة الذمة في الجزاء لا في التحريم ~~فيغلب التحريم قرز # (*) ولا عبرة بالحاضن للبيض قرز # (5) وهو ان يقصده هو ~~والخطاء ان يقصد غيره فيصيبه # (*) والعامد هو الذي يقصد قتل الصيد مع علمه ~~انه صيد لا مع الخطاء والخطاء الذي لا يعلم أنه صيد أو يعلم أنه صيد لكن لم ~~يرد اصابته بل رمى غيره فأصابه فلا جزاء عليه لظاهر الآية اه هامش هداية ~~وقواه المفتي # (6) فلو رمى صيدا ظانا انه مما يباح قتله فانكشف مما لا يباح ~~قتله لزمه الجزاء كمن قتل شخصا ظانا انه يستحق عليه القود اه ح لي # (7) ~~خلاف الإمامية وداود في العائد فلا جزاء عليه لقوله تعالى ومن عاد فينتقم ~~الله منه ولم يذكر الجزاء قلنا اكتفى بذكره أولا اه بستان ولفظ ح جوابنا ~~ان نقول فينتقم الله منه مع الجزاء أيضا كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا ~~فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولم يذكر قودا ولا دية ولا كفارة ومعلوما انها تجب ~~لكن جزاؤه جهنم مع هذه الأشياء كذلك مسألتنا # (*) وهو من قتل صيدا ثانيا # (8) ~~مع العمد قرز # (9) فائدة قد يجتمع الجزاء والفدية والقيمة في شئ واحد ~~فالجزاء لقتل ms0747 الصيد والفدية لاكل لحمه والقيمة للحرمة كما يأتي اه تكميل # (10) فرع وفي ولد الصيد ولد مثله من الجزاء فان أحب العدول عنه إلى الاطعام ~~والصيام قدر قيمة ولد الجزاء من قيمة أمه هل هي مثل نصفها أو ربعها أو نحو ~~ذلك وأطعم بقدره أو صام عن كل نصف صاع يوما وإذا بقي منه دون نصف صاع فلا ~~صوم عنه اه بيان لفظا بل يجب اخراجه أو يصوم عنه يوما اه كب لفظا # (*) قال ~~في البحر يعتبر الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والحامل بالحامل والصحيح ~~بالصحيح والمعيب بالمعيب فان اخرج الصحيح PageV02P096 بالمعيب فهو افصل لا العكس فلا يجزي وإنما ~~يجزي المعيب عن المعيب إذا استويا في العيب لا إذا اختلفا الا في عور ~~اليمني والشمال فلا تفاوت بينهما اه كب وقيل لا تجزي إذ المعتبر المماثلة ~~في جميعها والظاهر أنه لا فائدة عند أصحابنا في ايجاب حامل وإنما ذلك عند ~~من قال عدل المثل قيمته وهو ح وف ولذا لا يذبح بل يقوم الصيد وهو بالخيار ~~اه كواكب # (1) أو فعله اه هداية # (2) من البر وصاع من غيره اه تجريد # (*) ~~ويسقط الكسر # (3) فإن كان له مثلان فقيل يخير كالجاني وقيل يؤخذ بالأغلظ اه ~~مفتي # (4) وظاهر هذا انه لا يشترط التعدد في حكم الصحابة بل يكفي صحابي واحد ~~وبه صرح بعض اصحش وظاهر الآية انه لا يكفي الا بحكم عدلين ولو من الصحابة ~~لأنهم المخاطبون بقوله تعالى يحكم به ذوي عدل منكم اه نمازي وح بهران # (*) ~~ويعتبر أن يكون قد حكم به منهم عدلان اه شرح أثمار بلفظه # (*) وإذا حكم في ~~الصيد بمثل له فهل يعاد الحكم في مثل آخر أو يستمر ظاهر المذهب انه يستمر ~~وعن ك يعاد الحكم # (*) ويكفي خبر عدل ان السلف قد حكموا له بمثل اه وابل # (5) وفي اليربوع عناق وهو القنفد وفي الضب عناق وهو الرول وكذلك في الأرنب ~~والعناق بنت المعز الذي لها دون سنة قرز # (*) والرخ والفيل # (6) قال في روضة ~~النواوي والمراد بالحمام كلما عب في الماء ms0748 وهو ان يشرب جرعا وغير الحمام ~~يشرب قطره ويدخل في اسم الحمام الحمام الذي يألف البيوت والقمري والفاختة ~~والدبسي والقطاة والقطاة هي العقب والفاختة هي عراقية وليست حجازية وفيها ~~فصاحة وتألف البيوت اه حياة حيوان معنى # (7) قال في الدر المنضود في عجائب ~~الوجود القمري طائر معروف يتغنى بصوته وذكر ان إناث القمري إذا مات زوجها ~~لا تزوج غيره وتنوح عليه إلى تموت ومن العجب ان بيض الفاختة إذا جعل تحت ~~القمري أخرجت قماري مطوقة اه من الدر المنضود بلفظه # (8) الجولبة # (9) ذكر ~~الحجل # (10) الإناث وقيل دجاج الحبش وهو الجرع # (11) يعني الدرة وهي الببغاء # (12) وفي البحر بعض التابعين وفي الوعل بقرة PageV02P097 # (1) وفي النسر والهدهد والأرنب شاة اه كب وفي ~~الدب شاة وهو مروي عن الثقات والدب بالضم الدال سبع وله رجلان وكفان مثل ~~بني آدم اه ضياء # (*) على قول الأخوين والمختار لا شئ لأنه ضار # (2) وفي ~~القرد شاة والمختار انه لا شئ فيه # (3) للوجوب # (4) لقوله تعالى ليحكم به ذوي ~~عدل منكم وفي ذلك دلالة على جواز الاجتهاد وتصويب المجتهدين وفي جواز تعليق ~~الأحكام بغالب الظن وجواز رجوع العامي إلى العالم اه ثمرات وانه عند ~~التنازع يجوز الرجوع إلى عند أهل البصر اه ح آيات # (*) ان وجدا والا حكم ~~على نفسه إن كان يفقه الحكم اه ح فتح وح لي وان لم يفقه فلعله لا يجب عليه ~~شئ إذا لم يعلم ولا يظن ما المثل فاما القيمة فكذلك وحيث لا يفقه لا يبعد ~~ان يقال يخرج المتيقن اه مفتي قرز # (*) ويصح أن يكون أحد العدلين بعد ~~التوبة اه فتح معنى قرز # (5) كالنسر ففيه القيمة وقيل هو منصوص عليه وفيه ~~شاة وقيل بدنة # (6) ويعتبر فيما لا يؤكل لحمه بقيمته لو كان يؤكل ذكره ط قرز ~~والأقرب انه يعتبر بقيمته في موضع اخذه وموته ويؤخذ بالأكثر اه بيان هذا ~~حيث مات بالسراية إذ لو مات بالمباشرة فقيمته يوم الجناية ولو مات في غيره ~~قرز والوجه في ضمان قيمته يوم موته إذا كان أكثر ان ذلك ms0749 يشبه زيادة المغصوب ~~الذي تجدد عليها طلب الرد فلهذا ضمنت الزيادة اه برهان # (7) ويجزي الصوم ~~عنها خلاف ما في البيان في المسألة التاسعة عشر من فصل موجبات الفدية # (8) ~~وان اختلف المقومون فبالأكثر # () وقيل بالأقل لعله حيث # () قد كمل العدد في ~~كل واحدة من القيمتين والا فالأقل قرز # (9) وإذا كسر المحرم بيضة المأكول أو ~~كسر بيضة صيد الحرم كانت حراما نجسة كالميتة لان كسرها كالتذكية في الحيوان ~~اه ح لي وقيل لا يحرم ولا تكون نجسة لأنه لا يشترط فيه التذكية وقد ذكر ~~معناه المفتي # (*) مسألة وإذا باض الصيد على فراش محرم فأزالها عنه ثم نفر ~~الصيد عن بيضه لأجل إزالة المحرم للبيض ففسدت لزم قيمتها اه بيان لأنها ~~فسدت بسببه قال الحماطي والوجه انها صارت أمانة فيضمن حيث يضمن الأمانة اه ~~يحقق كلام البيان فقد قالوا إذا قتل الصيد مدافعة فلا شئ عليه فيقال هذا ~~إذا لم يمكن ازالته من فوق فراشه الا على هذه الصفة فلا شئ عليه وان أمكن ~~بدونها ضمنت اه مى قرز # (10) ما لم تكن له قيمة فتجب اه بحر قال في بيان ~~العمراني اما بيض النعامة فله قيمة ولو فسد فتجب قيمته ومثله في ح لي ~~(مسألة) إذا اخذ المحرم صيدا وحمله إلى بلده لزمه رده ورد ما جذب معه من ~~بيض PageV02P098 وأولاد إلى موضعه الذي اخذه منه سواء كان في ~~الحرم أو في الحل الا الطير فالهواء حرز له فيرسله الا حيث معه بيض فيحمله ~~هو وبيضه وإذا مات شئ من الأولاد لزمه الجزاء ولو كان بعد احلاله من احرامه ~~وان حلب الصيد لزمه قيمة الحليب اه بيان وحرم عليه وعلى الحلال قال في ~~حياة الحيوان يكون نجسا اما الحليب فهو حلال للمحرم على كلام البحر الذي مر ~~فلا يحرم عليه ولا على غيره حلال أو محرم وهو الصحيح اه قرز # (1) عصفور ~~صغير # (2) القنبرة بضم القاف وسكون النون وفتح الباء طائر اغبر كالعصفور # (3) ~~هي ذكر الوحر وقيل هي التي تسمى فرس الجن في العرف ms0750 وقيل هي الغزالة التي ~~تشبه الجراد اه زهور وقيل هي البرمة وهي السحلة # (4) الجراد وقيل لا شئ في ~~الجراد # (5) فإن لم يكن له قيمة اخرج على حسب ما يراه من الطعام وأقله كف من ~~الطعام اه كب قرز # (6) عمدا # (7) وإذا استخلصه من فم هرة أو سبع فتلف في يده ~~فوجهان أصحهما لا ضمان إذ ما على المحسنين من سبيل اه بحر الا أن يكون قد ~~تمكن من ارساله على وجه يسلم ولم يفعل ثم مات لزمه الجزاء اه بيان # (8) ~~وأكثره نصف صاع قرز # (9) والنملة والنحلة # (10) أو أحرقت اه ح لي # (11) ملا ~~الكف قرز قال في البحر أو تمرة # (*) ما لا يتسامح به اه كب # (12) فائدة ذكر ~~بعضهم ان من وجب عليه عشرة دما فله ان يريق بدنة عنها وبقرة عن سبعة وكذا ~~عن البدنة عشرة دماء وعن البقرة سبعة دماء اه دواري ونظر والقياس انه لا ~~يجزي الا ما ورد به النص اه مفتي الا ما وجب من الدماء عن الجزاءات فلا ~~يجزي الا ذلك بعينه لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم قال سيدنا زيد ~~رحمه الله وهو يفهم من البيان # (13) قال الإمام شرف الدين عليلم هذه العبارة ~~من الاستخدام البديع وأنكره المرتضى والقاسم ووقعت بينهما مراجعة كبيرة حتى ~~قال الإمام عليلم وكيف تستنكر ذلك وهو فارس الميدان في علم البيان # (14) ~~ويكون نصف صاع من بر وصاع من غيره اه هداية وفي البيان نصف صاع من اي قوت ~~اه حاشية هداية # (*) ويجزي صرفها إلى واحد وتجزي القيمة ابتداء قرز # (*) ولا ~~يجزي الجمع بين الاطعام والصوم اه كواكب # (15) نعم يجب # (16) فان قيل على ~~اختيار الفقيه ع PageV02P099 جواز التفريق في صوم الفدية والموالاة في صوم ~~الجزاء مع كون كل واحد من محظورات الاحرام فما الفرق بينهما لم يبعد ان ~~يقال الفدية قد أباح الشرع سببها بنص القران في قوله تعالى فمن كان منكم ~~مريضا ولخبر كعب بن عجرة وقبل الصيد لم يبح في حال من الأحوال اه شامي # (1) ~~والوجه في ms0751 ذلك أن صيام عشرة أيام قد قامت مقام الشاة في هدي التمتع بنص ~~القرآن والبدنة تجزي عن عشرة متمتعين والبقرة عن سبعة فقامت البدنة عن عشر ~~شياة والبقرة عن سبع واطعام مسكين قام مقام صوم يوم واحد في الظهار اه ~~راوع وتنبيه # (2) أو امرأة # (3) وهل يجب فيه الخمس قيل يجب عليه اه زهور ~~وقيل لا يجب عليه كمن اخذ شيئا رغب عنه مالكه اه # (4) وما صاده عبد المحرم ~~حال احرام سيده لم يدخل في ملك سيده حتى يحل فمن اخذه ملكه اه ح لي قرز # (*) غالبا احتراز من أن يموت المحرم فإنه ينتقل إلى وارثه ويتبعه الملك اه ~~معيار وقيل لمن سبق إليه من وارث أو غيره اه ومثله في ح لي عن البحر # (*) ~~هو وفوائده ولو كان في بيته ويجب عليه ارساله ولا يجوز له امساكه بعد ~~الاحرام فان تلف بعد التمكن لزمه الجزاء اه كب معنى وح لي لفظا # (*) فلو ~~مات مؤرث هذا المحرم وهو يملك صيد أو نحوه فلا ارث للمحرم منه ذكره في ~~البحر قرز # (*) قياسا على خمر الذمي إذا أسلم اه بستان # (5) ذكره الفقيه ح ~~وعن الشيخ محيي الدين النجراني انه لا يجوز لاحد اخذه لا حلال ولا محرم مع ~~أنه يوافق في زوال ملكه عنه في حال احرامه اه زهور وقرره مى الا انه يفرق ~~بين هذا وبين ما عداه بان هذا لا يجوز له الانتفاع بحال فحقه ضعيف فيجوز ~~للغير اخذه وله نظير وهو حق الشفيع فان له حقا يجوز للمشتري اتلاف المبيع ~~قبل الطلب فيكون هذا فرقا بين هنا وغيره اه املاء مى # (*) بعد حكم الحاكم ~~لان المسألة خلافية فقوله جاز يعني يملكه الآخذ ولا يجوز الا بعد الحكم # (6) ~~حسا فقط # (7) حسا لا حكما قرز # (8) ويأثم على قول ابن أبي النجم # (9) فلو أوجب ~~عند الأول باذنه وأحرم عند الثاني فهل يكون ما لزم لعذر على الأول على هذا ~~التقييد أو يبقى في ذمته اه ح لي لعله يكون على الموجب عنده ان ms0752 جعل الاذن ~~بمعنى الالتزام كما هو الظاهر لزم الأول اه مى قرز # (8) فلو عتق العبد قبل ~~اخراج السيد فأيهما اخرج أجزاءه وبرئ الآخر ولا رجوع لأيها على الآخر ~~لأنهما ضامنان كلاهما اه هبل قرز # (*) فلو اذن له أحد السيدين فعلى الاذن ~~بالغا ما بلغ اه مفتي وقيل قدر حصته # (10) الفدية PageV02P100 لما ارتكب من محظورات الاحرام والكفارة ما يجب ~~لما يفوت مما أحرم له من حج أو عمرة أو نسك تجبر بالدم والوطئ وتحرك الساكن ~~والامنى والامذى والجزاء ما يجب لقتل الصيد اه مذاكرة والقيمة اسم لما يجب ~~بأخذ شئ من شجر الحرم وما قتله من صيده أو اكل من لحمه ويستوي في ذلك ~~المحرم والخلال هكذا ذكر اه هامش هداية # (1) إلى قدر قيمته وقيل بالغا ما ~~بلغ قرز # (2) قلت وكذا النيابة بحقوق الله تعالى المالية لا تصح اه مفتي # (3) فان اختلف العبد والسيد هل فعل المحظور ناسيا أو اضطر أو غير ذلك فلعله ~~يأتي على الأصل في فعل كل عاقل العمد أو الخطأ فيلزم العبد اه لعله لا ~~يتأتى على الأصلين إذ يلزم في احتمال الخطأ تغريم السيد وفي العمد عدم ذلك ~~فالذي يظهر ان البينة على العمد إذ يريد الزام سيده حقا # (*) أو جهل وظاهر ~~الاز خلافه قرز # (4) فلو اخرج السيد عنه لم يجزه اه كب لان التبرع بحقوق ~~الله تعالى لا يصح # (*) يعني في محظورات الاحرام واما في محظورات الحرم ففي ~~رقبته فيسلمه أو فداه بالغا ما بلغ لأنه جناية اه ح لي ومثله في الديباج ~~اه قرز # (*) فان صام العبد بغير اذن السيد اثم واجزاء ما لم يمنعه السيد ~~وقيل لا يجزيه لأنه عاص بنفس ما هو به مطيع فلا يصح صومه # (5) وحذف في ~~الأثمار قوله ولا شئ على الصغير لأن هذه المحظورات سببها الاحرام وقد تقدم ~~في أول الحج ان احرام غير المكلف غير صحيح فيبطل سبب الوجوب # (*) واما ~~النائم والساهي والسكران فيضمنون قرز # (*) والمجنون حيث أحرم مجنونا # (6) قال ~~في البحر إذا دخل الصيد المملوك الحرم ms0753 خرج عن ملك مالكه وان لم يحرم اه ~~شرح فتح وقيل لا يخرج عن ملكه ومثله عن المفتي ولفظ البيان وقال ش لا يزول ~~ملكه اه من فصل نهي المحرم من المسألة الثانية # (*) فائدة والفرق بين حرم ~~مكة والمدينة انه يحرم بيع حرم مكة دون حرم المدينة اه سيدنا حسن قرز # (7) ~~وحد الحرم من مكة أي نحو المدينة ثلاثة أميال ومنها نحو اليمن سبعة ~~أميال PageV02P101 ومنها نحو العراق تسعة أميال ومنها نحو طريق ~~جدة عشرة أميال ومنها نحو طريق الطائف والجبل أحد عشر ميلا # (*) وقد جمع ~~بعضهم حدود الحرم فقال وللحرم التحديد جيم لطيبة * وطأ عراقي يا فتى فتأملا ~~وزاي يماني وياء لجدة * وهاء وواو طائف قد تحصلا والأصل في الحرم ان الله ~~تعالى امر بطرد الشياطين فانتهت في الهرب إلى تلك الحدود وامر ملائكته حرسا ~~في تلك الحدود اه معيار وللامام شرف الدين شعرا فتسع عراقي وعشر لجدة * ~~وعشر وفرد من طريق الطوائف وسبع يماني ومن نحو يثرب ثلاثة أميال لأهل ~~المعارف * # (1) وحرم المدينة من كل جهة بريدا ا ه هداية وفتح # (*) لقوله صلى ~~الله عليه وآله ان إبراهيم حرم مكة ودعى لأهلها واني حرمت المدينة كما حرم ~~إبراهيم مكة واني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعى إبراهيم لأهل مكة اه ~~تخريج بحر وعن علي عليلم انه خطب الناس وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فيه فقال ~~والله ما عندنا من كتاب الا كتاب الله وما في هذه الصحيفة ثم نشرها فإذا ~~فيها المدينة حرام من (عير إلى ثور)؟ اه برهان بالعين المهملة مكسورة وهما ~~جبلان اه ح أثمار # (2) وإذا غم الطريق الجراد حتى لم يمكن المحرم السير الا ~~بقتل شئ منها فإنه يتصدق بقدر ما غلب في ظنه اه بيان ويجب في كل ذلك ~~القيمة في كل جرادة تمرة اه بحر # (3) وإذا اشترك جماعة في قتل الصيد تعددت ~~القيمة عليهم اه غيث قياسا على كفارة الخطأ # (*) تنظر في فوائد الصيد هل ~~تكون في يده أمانة أو غصب لأنه ms0754 مطالب من جهة الله تعالى في كل وقت سل في ~~الزهور قال الفقيه ع فوائد الصيد مضمونة والفرق بينه وبين فوائد المغصوب ~~انه يطالب في هذا في كل وقت من جهة الله تعالى وفي المغصوب مالكه يختص ~~بالمطالبة اه قرز # (*) أو قطع عضو أو ايلامه اه ح أثمار قرز # (3) غالبا ~~احتراز مما يلزم الكافر والصبي والمجنون والعبد والعمد والخطأ فيه على سواء ~~اه قرز ويلزم هنا في البري والبحري ويلزم في العمد الجزاء والقيمة وفي ~~الخطأ القيمة لا الجزاء اه سيدنا قرز وقال الإمام ى لا شئ على الخاطئ اه ~~بحر # (4) إذا مات بمباشرة قرز # (*) هذا لأجل الضمان ولا يحل اكله إذا دخل وبه ~~رمق اه بيان يعني إذا مات بالسراية لا بالمباشرة اه عامر PageV02P102 # (1) للحرم # (2) للقتل # (3) والفدية إذا اكل اه ~~لا قيمة ما اكل خلاف الأمير ح # (4) ينطر لو لم يقع منه ارسال للكلب ولا زجر ~~اه ح لي معنى يضمن أن إن كان عقورا وفرط حيث يجب الحفظ اه حثيث وجربي ~~وقرز # (*) أو نحوه وكذا هو بنفسه # (5) وعلى القارن جزاءان وفديتان إذا اكل ~~وقيمة واحدة اه نجري وإذا اكل من صيد الحرم الذي قتله لم يلزمه الا قيمة ~~الصيد بنفسه لا قيمة ما اكله ذكره الأمير ح اه بيان # (*) مطلقا # (*) مع ~~العمد قرز # (6) الا ان يظفره في الحل بعد أن قد اعرض الكلب عنه # (7) فلو اخرج ~~شخص الصيد إلى الحل فقتله شخص آخر هل يلزم كل واحد قيمة الظاهر التعداد قرز ~~وقوي في البحر عدم التكرار اه ح لي # (8) العبرة بالصيد # (9) ولو نبت شجر ~~الحل في الحرم لم يجز قطعها ولا تخرج عن ملكه ولو غرست شجرة الحرم في الحل ~~ينظر اه ح لي الذي في البيان ان حرمته باقية خلاف ش إذا لم يفسد فان فسدت ~~فلا حرمة لها قرز وصورة الذي يفسد والذي لا يفسد ما يأتي في هامش شرح الاز ~~في التنبيه في الوقت في شرح قوله فصل ورقبة الوقف إلى آخره # (*) ويملكه ~~القاطع بدفع ms0755 القيمة حيث لا يرجى صلاحه والا وجب اصلاحه اه هبل وقيل يكون ~~مباحا وهو وغيره على سواء فيه ومثله في الزهور # (10) قال في الكافي فاما ما ~~تأكله الدابة حال سيرها فلا شئ فيه بالاجماع اه نجري لأنه يتعذر الاحتراز ~~منه ذكره في الكافي ولأنه لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم على ابن عمر في ~~رعى حماره اه بستان والمذهب تلزم القيمة ولا اثم وقال ش والإمام ى يجوز ~~رعى الحرم اه بيان بلفظه # (11) واما الحشيش الذي يكون بين الزرع وكذا ما ~~يزال من العنب وما يكون بين المال يمنع الزرع فيجوز قطعه اه زهور وقرز ~~وكذا ما يمنع من الطريق قرز # (*) وإذا اخرج السيل الأشجار إلى خارج الحرم ~~جاز قطعها واخذها كالصيد إذا خرج بنفسه ذكره في المعيار بخلاف ما لو أخرجها ~~الغير لتعديه قرز # (12) على وجه لا يعود اخضر قرز # (13) قياسا على الستة # (14) ~~ولو في غير الطريق PageV02P103 # (1) وكذا إذا كان في الطريق وان لم يكن فيه ~~شوك اه ح لي قرز # (2) والسواك وفي البحر المذهب وش ولا يجوز اخذ السواك ~~كالورق والإذخر نبت طيب حار يابس اه شمس وفي القاموس حشيش طيب الرائحة ~~يسقف به البيوت من فوق الخشب وذلك لما روى أن العباس كان حاضرا عند تحريم ~~رسول الله صلى الله عليه وآله لقطع شجر الحرم فقال يا رسول الله الا الإذخر ~~فإنه لقبورنا ولصناعتنا وبيوتنا فأخرجه عن تحريم قطعه واباحه لما فيه من ~~المنفعة # (*) ومن المستثنى ما يقطع من العنب لاصلاحه قرز # (3) فان التبس هل ~~هو في الحل أو في الحرم فالأصل براءة الذمة فيجوز قطعه اه مفتي ومثله في ح ~~لي # (4) تغليبا لجانب الحظر # (5) مسألة من رمى صيدا على غصن في الحل واصله في ~~الحرم لم يضمنه وفي العكس يضمنه اه بيان إذا كان طيرا وان لم يكن طيرا فلا ~~ضمان # (*) فإن كان نائما ورأسه في الحرم ضمن إذ لا حكم للقوائم حينئذ اه ~~بحر # (6) أو جزء منه # (7) والعبرة بالبقاء وعدمه اه كب وفي التذكرة ms0756 نبت أو ~~غرس ليبقى وهو أجود # (*) الذي يراد به البقاء لتخرج الفوة فهي تبقى فوق سنة # (8) وإذا بلغ إلى حد القطع جاز لان كالمستثنى ومثله عن الشامي قرز # (9) بفتح ~~الكاف وتخفيف الراء وبضم الكاف وتشديد الراء لغتان اه كشاف # (10) ولو نبت ~~بنفسه وقرز # (11) الثوم والبصل والبطيخ والدباء ونحوها # (12) إلي لا ساق # (13) ~~وإذا كان الشجر مملوكا فاللازم للآدمي نقص القيمة وللحرم جميع القيمة لان ~~بقطعه لها أخرجها إلى الإباحة فأشبه اتلافها لكن سيأتي في البيع ان الشجر ~~لا يصح بيعه فيحقق يقال وان لم يصح بيعه لزمه الضمان كما لو أتلف الوقف ~~لزمه القيمة وان لم يصح بيعه وفي تعليق الفقيه ع يلزمه قيمته لمالكها وقيمة ~~للحرم اه حاشية ح لي مع الاتلاف والا فالأرش للأذى فقط قرز ولفظ ح لي ~~والأولى الا يلزمه للمالك الا نقص القيمة # (14) اي يجب # (15) ويكون صرف ~~قيمة PageV02P104 صيد المدينة وقيمة شجره يصرف في المدينة كما ~~أن قيمة صيد مكة وشجره يصرف في مكة كذلك المدينة اه راوع وقيل الجميع في ~~حرم مكة وهو ظاهر الأزهار في قوله مكان ما سواهما اه مى وقرز # (*) ولا ~~يشترط أن يكون الهدى بسن الأضحية في هذا الموضع # (1) ولا صوم هنا لأنه لم ~~يهتك حرمة وقرز # (2) والكافر والعبد وتعلق برقبته وقرز # (3) الأولى ويجب ~~الاصلاح وإذا صلحت سقط ما لزمه في صيد الحرم ونحوه على الفاعل بالاصلاح ~~لذلك بفعله أو يأمر غيره اه ح لي لفظا قرز # (4) ويجب الرد والاصلاح # () ويجب ~~الحفظ ان أمكن والا غرسها حيث هو والحرمة باقية اه معيار واما الطير فلا ~~يجب ايصاله الحرم الا أن يكون معه بيض فيجب حمله وبيضه إلى الحرم اه معيار ~~وبيان قرز # () لان له ولاية وهو الفارق بين هذا وبين ما يأتي في قوله فان ~~فعل لم يسقطا وفي الغصب في قوله ثم طمها الخ # (5) المراد وجده وان لم يكن له ~~وكر في الحرم # (6) الصحيح انه يلزمه يعني الأرش وهو ظاهر الأزهار فتأمل # (7) ~~في تحريم التناول واما التنجيس فلا ينجس اه ms0757 تهامي وقيل نجاسة وتحريما قرز ~~ومثله في البحر # (*) فان اضطر إلى اكل لحمه محرم قدم الميتة عليه ان لم يضره ~~اكلها لأنها ميتة وهذه ميتة وصيد فحرم من وجهين وان اضطر إليه حلال فإن كان ~~من صيد الحل خير بينه وبين الميتة وإن كان من صيد الحرم قدم الميتة عليه ~~لأنه مضمون لاهي اه ن قرز # (*) وكذا إذا اكسر بيضه لم يحل اكله اه بيان ~~لان كسره يحرمه اه بحر وقيل لا يحرم لأنه لا يشترط فيه تذكية ذكره الإمام ~~عز الدين ابن الحسن عليلم اه املاء مفتي وكما لو كسرها كافر # (8) يعني في ~~الحل # (9) المراد في حق المحرم ولو غير القاتل ومثله في البستان # (10) ومعنى ~~كونه أشد مجمع على تحريمه عليه وان الحلال إذا خشي التلف خير بين صيد الحرم ~~والميتة اه غيث # (11) حيث كان صيد حرم مطلقا أو صيد محرم # (12) ولا وقت له ~~ولو قبل أشهر الحج بعد PageV02P105 الاحرام ذكره الفقيه ح اه نجري وقيل إن كان ~~في سنته وكذا بعد أشهر الحج ولو قد حل من احرامه اه غيث وهل يصح قبل ~~الاحرام ينظر قيل لا يصح اه مفتي قرز # (1) ولو في غير أشهر الحج اه مفتي ~~عن الفقيه ف # (2) وخلع نعله ندبا لدخول المسجد اه بيان # (*) بناء على طهارته ~~والا وجب اه # (3) بفمه # (4) قال في عجائب الملكوت في مساحة الأرض فاما ~~المسجد فهو سبعة أجربة وطوله ثلاث مائة وستون ذراعا واما الكعبة فطولها ~~أربعة وعشرون في سمك اي علوا سبع وعشرين ذراعا وفي أيام رسول الله صلى الله ~~عليه وآله كان ثماني عشر ذراعا فزادها ابن الزبير تسعة أذرع وعرضها ثلاثة ~~وعشرون ذراعا # (*) ولو على سطوحه اه بحر وقرز # (5) فائدة الحجر يعني حجر ~~الكعبة زادها الله شرفا وهو بكسر الحاء واسكان الجيم هذا هو الصواب المعروف ~~الذي قاله العلماء من أصحاب الفنون قال النواوي في التهذيب ورأيت بعض ~~الفضلاء المصنفين في ألفاظ المهذب انه يقال بفتح الحاء كحجر الانسان وسمى ~~الحجر لاستدارته والحجر عرصة ملتصقة بالكعبة ms0758 منقوشة على صورة نصف دائرة ~~وعليه جدار وارتفاع الجدار من الأرض نحو ستة أشبار وعرضه نحو خمسة أشبار ~~وقل خمسة وثلث وللجدار طرفان منتهى أحدهما إلى ركن البيت العراقي والآخر ~~إلى الركن الشامي وبين كل واحد من الطرفين وبين الركن فتحة يدخل منها الحجر ~~وتدوير الحجر تسع وثلاثون ذراعا وأطول الحجر من الشاذروان المتصل بالكعبة ~~إلى الجدار المقابل له من الحجر أربع وثلاثون قدما الا نصف قدم ما بين ~~الفتحتين أربعون قدما ونصف وميزاب البيت يصب إلى الحجر ومذهب أئمتنا انه من ~~البيت العظيم لا يختلفون فيه وعند الشافعية ثلاثة أقوال للأصحاب كله من ~~البيت أو ستة أذرع فحسب أو سبع انتهى من خط القاضي شمس الدين أحمد بن صالح ~~ابن أبي الرجال رحمه الله # (*) ودور الحجر خمسون ذراعا منه ستة أذرع من ~~البيت ودور موضع الطواف مائة ذراع وسبعة أذرع اه من عجائب الملكوت # (*) ~~بجميع بدنة حتى يده ويكون طوافه من خارج الشاذروان فلو وضع يده على ~~الشاذروان أو على جدار الحجر لم يصح طوافه لأنه طاف لا بالبيت وقد قال ~~تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق اه أثمار قرز # (6) يعني واستمر # (7) يعني ~~المسجد # (8) ولو بالتيمم حيث هو فرضه قرز # (9) لان اعمال الحج بعد الاحرام لا ~~تفتقر إلى نية ويلزمه دم لأنه على غير طهارة ما لم يوضيه رفيقه أو ييممه ~~اه قرز ويعيد ما لم يلحق باهله اه عامر يحقق فالتطهير لا ثمرة له لان ~~زوال PageV02P106 العقل من النواقض اه من املاء سيدنا محمد ابن ~~إبراهيم ابن المفضل يقال الوضوء لا ينتقض بالحدث الدائم كالمستحاضة # (1) وهل ~~يجوز ادخال البهيمة المسجد للضرورة ينظر اه غاية المذهب انه يجوز قرز # (2) ~~لا على طائر فلا يجزي # (3) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يحشر ~~الحجر الأسود يوم القيامة لها عينان ولسان تشهد لمن استلمها بحق وعن ابن ~~عباس أيضا أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم كان الحجر الأسود أشد بياضا من ~~الثلج حتى سودته خطايا بنو آدم # (4) والعبرة بيسار الحامل ms0759 ذكره الفقيه ف ~~وقيل لابد أن يكون البيت عن يسار الحامل والمحمول ويكون بطن المحمول فوق ~~ظهر الحامل فيجزيهما جميعا لا لو كان على خلاف ذلك فلا يجزي المحمول اه مى ~~وقرز # (*) فلو طاف على ورائه وهو يمشي القهقري جاعل البيت عن يساره هل يجزيه ~~أم لا الأقرب ان ذلك يجزيه لأنه قد اتى بالمشروع وهو جعل البيت عن يساره ~~اه عامر وفي الروضة لا يصح لأنه خلاف المشروع وقد قال صلى الله عليه وآله ~~خذوا عني مناسككم ومثل كلام الروضة عن الشامي # (*) لان القلب في الجانب ~~الأيسر فيكون أقرب إلى الخشوع ولان البيت كالإمام والطائف كالمؤتم وقال ~~الحجلم ومحمد بن داود الأصبهاني يجعل البيت عن يمينه تشريفا له اه وابل ~~وقد قال فيه شعرا إذا طفت بالبيت العتيق وركنه * يقبل أفواه الحجيج المكرم ~~فكن طائفا بالبيت لا عن يمينه * كفعل ابن داود وفعل الحجلمي بن داود وهو ~~محمد بن داود الظاهري أبوه صاحب المهذب والحجلم وهو إبراهيم بن محمد الحجلم ~~من الزيدية المطرفية من بلاد آنس اه حاشية هداية من جبجب بلاد آنس قريب ~~صوران وهو مقبور فيها وذكر في تاريخ بنى الوزير من جبجب بني الجرادي # (5) ~~فجعل الموالاة نسكا # (6) وهذا في الطواف الذي لزمه باحرام ولو نفلا لأنه صار ~~بعد الاحرام واجبا اه ولفظ لي وكذا في كل طواف وجب باحرام لا ما تنفل به ~~من الطوافات أو نذر بطواف فان تفريقه لا يوجب الدم اه ح لي لفظا # (*) وجه ~~الفرق ما زاد على الوضوء والصلاة يعني صلاة ركعتين وقيل ما يعد متراخيا قرز # (7) ولفظ التذكرة إن كان في الأول ورجع من حيث دخل فدم للتفريق وان استمر ~~ولم يعتد به فلا شئ وان PageV02P107 اعتد به فصدقه للترك فإن كان في الوسط وعاد ~~للتفريق وان استمر ولم يعتد به فدم فان اعتد به فدم وصدقة وإن كان في الآخر ~~ورجع فدم وان استمر واعتد به فصدقة فإن لم يعتد به فدم لأنه فرق اه تذكرة ~~لفظا وقرز # (1) ولو ms0760 فرق جميع الطواف لزم دم واحد ما لم يتخلل الاخراج فتعدد ~~اه ح لي معنى يقال الاخراج لا بكون الا بعد اللحوق باهله فينظر وسيأتي على ~~قوله والتعري كالأصغر # (2) بل ثلاثة والثالث قوله إن لم يستأنف # (3) أو ناسيا ~~قرز # (4) ومن الاعذار الدعاء # (5) أو حتى دخل الكعبة قال في البحر مسألة وندب ~~دخول الكعبة لقوله صلى الله عليه وآله من دخل الكعبة الخبر تمامه دخل في ~~حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له رواه ابن عباس # (6) جماعة أو خشي خروج ~~الوقت وقيل ولو فرادى ولو في أول الوقت قرز # (*) غير النفل # (7) قدر ما يحتاج ~~إليه قرز # (8) وهل يحتاج إلى أن ينوي المستأنف عن طواف القدوم أم لا الأقرب ~~انه لا يحتاج إذ اعمال الحج تنصرف إلى الواجب من غير نية اه ح لي لفظا # (*) ~~وهل يصير الاستئناف بعد التفريق واجبا مخيرا بينه وبين الدم أم يتحتم عليه ~~الاستئناف فإن لم يفعل لزم الدم ينظر اه ح لي لفظا قيل يجب العود ~~والاستئناف ما لم يلحق باهله والقياس انه مخير اه شامي # (9) يؤخذ من هذا ~~انه يجوز رفض العبادة لأداء أكمل منها # (10) وترك شوط أو بعضه أو شوطين يوجب ~~عن كل شوط نصف صاع وكذا في ثلاثة ونصف وفي أكثر منها دم الا في طواف ~~الزيارة فهو محصر بما ترك منه ولو قل اه بيان لفظا وظاهر الاز وشرحه انه ~~لا يجب الدم الا في الأربعة # (*) أو ثلاثة ونصف لان ترك بعض الشوط # () كترك ~~كله وترك أكثر الطواف كترك كله فيلزم دم اه صعيتري # () مسلم في الصدقة لا ~~في الدم لصحة البناء عليه اه سيدنا حسن وقرز # (*) سواء علم أو جهل # (11) ولا ~~تجزي الصدقة الا بعد الخروج من الميقات أو تعذر الفعل ولا يقال إنه ~~مخير PageV02P108 بين إعادة الطواف أو اخراج الصدقة اه ذماري ~~ومثله في اللمع وقيل ما لم يلحق باهله كما يأتي وكذا حيث فرقه لغير عذر اه ~~قرز # (*) والفرق بين الترك والتفريق ان الموالاة نسك فيجب لتفريقه دم والترك ms0761 ~~للشوك بعض نسك فلا يلزم الا إذا ترك أكثر النسك اه تعليق الفقيه ع # (*) ~~وتارك بعض الشوك كتارك كله في لزوم الصدقة لا في لزوم الدم فلا يكون كترك ~~كله لصحة البناء عليه وفي الزهرة ان ترك البعض كترك الكل فيهما ومثله في ~~البيان وهو الأصح # (1) أو بعضه ولفظ كب أو ترك بعضه وجب فيه نصف صاع قرز # (2) ~~مسألة ويصلي ركعتين عقيب كل طواف وجوبا في الطواف الواجب وهو ما أحرم له ~~ولو نفلا وندبا في النفل وهو ما لم يحرم له # (*) ويصلي المستأجر عن المستأجر ~~ان أحب قال النواوي اختلف أصحابنا في صلاة الأجير قيل تقع عنه وقيل تقع عن ~~المستأجر وهو الأشهر اه روضة وقيل إنها تكون أثلاثا يعني بين المستأجر ~~والمستأجر عنه والوصي # (*) ولا تشرع فيهما الجماعة لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يفعلهما صلاة جماعة مع ما علم من تحريضه ~~صلى الله عليه وآله على الجماعة فدل ذلك على عدم شرعيتهما فيهما فان صليت ~~جماعة لم تصح قرز اه ح محيرسي # (*) ينظر لو ترك ركعتي الطوافات حتى فرغ هل ~~يجزيه ان يصلي ست ركعات من غير تعيين كل ركعتين لطواف سل لعله يقال لا ~~يحتاج إلى تعيين كل ركعتين لطواف بل ينوي بالست الركعات للطوافات ويكره ~~للتنزيه ومثله في البيان في قوله مسألة ويكره جمع الطوافات # (*) يقرأ في ~~الركعتين جهرا وجوبا قرز # (3) فإن لم يصلهما حتى مات فإنه يلزمه دم اه بحر ~~والمذهب انه لا دم عليه إذ هما غير اه ح لي ومثله عن الدواري وكذا لو ~~تركهما والطوافات جميعا لزم دم واحد اه قرز # (4) اي تر ك عمدا أو سهوا # (5) ~~ولو في بيته قرز # (*) قال في روضة النووي وهو الاسراع في المشي مع تقارن ~~الخطأ دون الوثوب والعدو # (6) في القدوم وطواف العمرة فقط لا سائر الطوافات ~~ومن تنفل بطواف (فلا يرمل)؟ PageV02P109 اه لي قرز ولفظ وكذا يفعل في كل طواف ما مر ~~في طواف القدوم الا الرمل والسعي ودخول ms0762 زمزم وما بينهما من الأمور فلا ~~يفعلها اه ح لي لفظا قرز # (*) أصله ما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم لما ~~دخل وأصحابه مكة قالت قريش ان حمى يثرب قد أهلكتهم فجلسوا في الحرم ~~يتشاورون وينظرون طوافهم فرمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الثلاثة ~~الأول ورمل أصحابه كذلك فقال صلى الله عليه وآله رحم الله من أراهم من نفسه ~~قوة فلما رأوهم قالوا ما نراهم الا مثل الغزلان ذكر معني ذلك في سيرة ~~الإمام الأعظم المهدي عليلم # (*) والراكب يحرك رأسه وقيل دابته # (1) والخنثى ~~قرز # (2) واخذ منه هذا ان من ترك مسنون الجهر لم يفعله في الموضع الذي يسن ~~فيه الاسرار # (3) وفي البستان تارك سنة فاعل مكروه # (4) عند الابتداء في كل ~~شوط ولفظ البيان ثم يفعل كذلك حتى يتم له سبعة # (*) أي بالطواف # (5) قائما ~~مستقبلا واقفا # (6) وهو أحد الأمكنة المستجاب الدعاء فيها ولا يعد متفرقا # (7) لان الأجزل لا تختص به الا الملائمة # (*) اي ثوابا جزيلا # (*) يعني # (8) ~~وفتح الراء فرقا بين جمع ما يعقل وما لا يعقل بالنون # (9) يعني حال كونه ~~طائفا # (10) في الأشواط كلها فان تعذر ففي الأوتار الأول والثالث والخامس ~~والسابع وفي البحر ويسجد على الحجر الأسود اه ح لي لفظا # (11) وكذا عقيب كل ~~دعاء قرز # (12) فان عسر عليه ذلك استلمه أو كان راكبا أشار إليه بيده أو شئ ~~في يده اه ح بهران لما روى عن عمر أنه قال إني لا اعلم أنك حجر لا تنفع ~~ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبلك ما قبلتك وعن ~~ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحجر ~~ليبعثه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما PageV02P110 ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق اه بهران # (*) ولو فيه طيب لأنه بخصوص اه ذو يد معنى ولو انفصل إليه شئ ويزيله فورا ~~قرز # (*) وإذا وصل المستجار في الشوط السابع بسط يده والصق به بطنه وخديه ~~وقال اللهم البيت بيتك الخ ms0763 اه نجري وهو مقابل لباب الكعبة من جهة الغرب ~~قريبا إلى جهة اليمن اه كب والملتزم ما بين الركن الأسود والباب # (*) والذي ~~أباح الشرع بتقبيله اي من الجمادات الركن العظيم والقرآن الحكيم والميت ~~وقبر النبي صلى الله عليه وآله والطعام # (1) قال في الشفاء الحسنات في ~~الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة وقال علي عليلم الحسنة في الدنيا ~~المرأة الصالحة وفي الآخرة الجنة ويعضده خبر روي عن أبي الدرداء عن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أوتي في الدنيا قلبا شاكرا ولسانا ~~ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمور دنياه فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي ~~الآخرة حسنة ووقي عذاب النار # (2) يعني داعية # (3) اي البناء الذي عليه # (*) ~~ويجوز ان يحمل من مائها لما روي أنه اهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله ~~قربة من مائها بخلاف تراب الحرم وأحجاره فلا يجوز اخراجه اه زهور قال م ~~بالله في الإفادة ما من حاج مؤمن يقر بذنبه في هذا المكان الا غفر الله له ~~إن شاء الله تعالى لفظ البحر (مسألة) ويكره اخراج تراب الحرم وحجارته إلى ~~الحل لقوله صلى الله عليه وآله ان الحصاء لتناشد من أخرجها من المسجد يوم ~~القيامة فكذا الحذم بعض اصش يحرم قلنا لا دليل اه لفظا ويجب ردها إليه ~~والصحيح انه لا يجب إذ ذلك مخصوص بالصيد والشجر # (*) وولايتها إلى ولد ~~العباس لقول العباس أعطاني الله زمزم إلى اخر كلامه ذكره في الكشاف في آخر ~~سورة الأنفال اه هامش هداية # (5) وقيل من الغرف وقيل طلوع الماء # (6) ويكره ~~التوضئ اه زهور وقيل لا يكره # (7) ان شربته لمرض شفاك الله أو لجوع عصمك ~~الله أو لظمأ أرواك الله أو لحاجة قضاها الله # (8) بالقلم العبراني * من ذا ~~الذي ما ساء قط * ومن له الحسني فقط * ذاك ابن امنة الذي عليه جبرئيل هبط * ~~العدل ما دام عمر والجور ما دام دمر وقيل وحق من خلق الصباح مع المساء ما ~~للرجال مسرة الا النساء وقيل العكس يعني مكان مسرة مصيبة ms0764 # (9) كان الأحسن ~~جعل قوله PageV02P111 واتقاء الكلام عقيب فقوله والتماس الأركان # (1) ~~المختار ان الكراهة لأجل الصلاة والطواف معا للخبر اه مفتي فان طاف في ~~الوقت المكروه أجزأه واثم لان الحج تصاحبه المعصية اه زهرة ولا تصح صلاة ~~ركعتا الطواف في الوقت المكروه لأنه لا وقت لهما وقد تقدم مثله على قوله في ~~الصلاة والنفل في الصلاة اه ظاهر الاز ان الكراهة للتنزيه لان سياقه في ~~المندوب # (2) والصحيح انه لا فرق قرز # (3) واختلف العلماء في السعي بينهما ~~فقال إنس وابن الزبير هو تطوع بدليل رفع الجناح يعني قوله تعالى فلا جناح ~~عليه ان يطوف وما فيه من التخيير بين الفعل والترك وقرأة ابن مسعود فلا ~~جناح عليه ان لا يطوف بهما وعند ح انه واجب وليس بركن وعلى تاركه دم وهو ~~مذهب ابائنا وعند ك وش وهو ركن لقوله صلى الله عليه وآله اسعوا فان الله ~~كتب عليكم السعي اه جوهر شفاف بلفظه # (4) قال في موضع في الانتصار وروي أن ~~أصل السعي بين الصفا والمروة ان هاجر أم إسماعيل سعت بين الصفي والمروة في ~~طلب ماء لإسماعيل سبعا حتى أنبع الله لها زمزم ثم جعل الرسول صلى الله عليه ~~وآله ذلك شرعا # (*) وروى أن الصفا أصله رجل كان اسمه اساف والمروة امرأة كان ~~اسمها نائلة زنيا في جوف الكعبة فخسف بهما حجرين اه غيث وبينهما خمس مائة ~~خطوة وعشرون خطوة اه منهاج وفي ح لي ما لفظه وقيل قدر ما بين الصفا ~~والمروة خمس مائة وخمس وعشرون خطوة # (*) لقوله صلى الله عليه وآله ابدؤا بما ~~بدأ الله به فان بدأ بالمروة لغا الشوط الأول اه بحر ومثله في البيان # (*) ~~فلو نسي السابعة بدأ بها من الصفا والسادسة لغيت السابعة لوجوب الترتيب ~~فلزمه سادسة من المروة وسابعة من الصفا فان نسي الخامسة لغيب السادسة وصارت ~~السابعة خامسة ويأتي بالباقي ولو ترك ذراعا من السابعة اتى به من أولها ~~استأنفها أو من أثنائها اتى بالمتروك وما بعده ولو ترك ذراعا من السادسة ~~لغيب السابعة ms0765 وحكمه كتركه من السابعة اه معيار وقد يصعب تمثيله فيحتاج إلى ~~تأمل # (5) حيث عرض الشك في حال الطواف PageV02P112 لا بعده فلا حكم للشك بعد الفراغ قرز # (1) ~~والطواف كالركعة والحج كالصوم # (2) فإن لم يحصل له ظن أعاد ذلك الشوط إن كان ~~مبتدئا وإن كان مبتلي تحرى ان حصل له والا بنى على الأقل قرز # (3) وقواه في ~~البيان # (4) قلنا الزيادة تدخل نقصانا في الثواب لأنها مخالفة للمشروع اه ~~بحر هذا مع اليقين اه مفتي # (5) بالماء لا بالتراب اه زنين وتكميل وعن مى ~~ولو بالتراب حيث هو فرضه وهو ظاهر الاز # (6) فان فرق الطواف ثم سعى ثم أعاد ~~الطواف فلعله يلزم إعادة السعي لان الأول قد ارتفض والا فدم ان لحق باهله ~~قرز # (7) أو أكثره اه ن فلو فعلت الثلاثة الأشواط من الطواف بعد فعل السعي ~~هل يصح فعلها ويلزم دم لتفريق الطواف أو لا حكم لها بعد السعي وقد لزمته ~~الصدقات اه ح لي سل أجيب بان اللازم الصدقات وقيل يلزم الدم لأجل التفريق ~~اه لعله حيث التأخير لغير عذر والا فلا دم قرز # (8) ولا يجزي الدم الا بعد ~~أن لحق باهله # (9) وإذا كان على راحلة الصق قدميها إذا اقبل ورجليها إذا ~~ادبر قرز وفي الفتاوي يلصق أصابع رجليه فإن لم يفعل لزمه دم لأنه تارك بعض ~~نسك # (*) فإن لم يصعد الصق العقب بأصل ما يذهب منه والصق أصابع رجليه مما ~~يذهب إليه من الصفا أو المروة اه دواري فإن لم يفعل لزمه دم لأنه تارك بعض ~~نسك اه ع هبل قيل وفي بعض الدرج محدث فليحذر من يخلفها ورأه ومن تركها ~~امامه والله أعلم اه بهران قرز # (10) الا في حال الخلوة وظاهر الاز خلافه ~~قرز # (*) وهو يقال ما وجه تخصيص الرجل بالندب مع أنه يمكن المرأة الدعاء سرا ~~هل بدليل خاص اه ح لي نعم بدليل خاص وقال التهامي لا يشرع كالأذان # (11) من ~~لو أنزلنا وقيل من قوله هو الله وقيل من قوله لا يستوي # (12) يوم الخندق إذ ~~فرق الله شملهم ms0766 من غير قتال PageV02P113 # (1) يعني يحيى عليلم # (2) وقيل في كل شوط لأنه ~~موضع اغتنام في الصعود والدعاء ذكره في الأحكام وهو ظاهر الاز وفي جامع ~~الأصول مروي عن ابن عمر انه صلى الله عليه وآله كان يدعو في كل شوط ومثله ~~رواه ض عامر والمتوكل على الله عليلم # (*) فان فعل في كل شوط لزم دم للتفريق # (3) في كل شوط اه أحكام قرز # (4) مثبت في جدار المسجد طوله ستة أذرع والميل ~~الآخر بالمقابل في دار العباس رضي الله عنه اه من ارشاد إسماعيل المقرئ # (*) يعني مطلي (نحضرة)؟ # (5) بل يسعى حسب الامكان قرز # (6) موضع كان تعمل فيه ~~السروج في الزمان الأقدم # (7) الا ان تسعى ليلا أو في خلوة # (8) وحد عرفة من ~~ثوبة إلى نمرة إلى ذي المجاز إلى عرنة يجزي الوقوف في أيها ذكره في اللمعة ~~ولا يدخل الحد في المحدود وقيل إنه يدخل الحد في المحدود لان إلى بمعنى مع ~~فيستقيم الاستثناء # (9) استثناء منقطع لقوله صلى الله عليه وآله من أفاض من ~~عرنة فلا حج له اه زهور # (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أفاض من ~~عرنة فلا حج له ولأنه موضع الشياطين اه بستان وهو شرقي الجبل لكنه غير ~~داخل في عرفة وربما يلتبس وكثير من الناس يعتقد كونه منه فحسم اخراجه اه ح ~~فتح قال النواوي في شرح مسلم حدها ما جاور وادي عرفة إلى الجبال المقابلة ~~مما يلي بساتين بنى عامر هكذا نص على ش ونقل الأزرقي عن ابن عباس أنه قال ~~حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة وقيل في حدها غير هذا اه شرح فتح # (*) وهو وادي يماني عرفة مستطيل من اليمن إلى الشام كثير الأراك وهو قرن ~~عرفة يميل إلى الغرب اه دواري # (*) يقال من وقف ببطن عرنة هل يجزيه لان فيه ~~خلاف ك وان قلنا لا يجزي فهل يفرق بين العامي وغيره الجواب ان موافقته لقول ~~ك في هذا غير مفيد ولا فرق بين العامي وغيره ولعل الوجه الاجماع قبل حدوث ~~قوله وبعده ms0767 أيضا ولما روى عن ابن عباس مرفوعا من وقف ببطن عرنة فلا حج له ~~اه ع مى قرز وقرره سيدنا إبراهيم حثيث وض عامر # (10) التنبيه للفقيه ل وقيل ~~للفقيه ف PageV02P114 # (1) آدم اهبط إلى سر نديب وحواء إلى جدة كان ~~كل واحد منهما يسمع بكاء صاحبه وكان آدم طوله ستمائة الف مقدار الدنيا فقصر ~~إلى أن صار ستين ذراعا اه منقولة فلم يزالا مفترقين حتى التقيا بعرفة فنزل ~~الشيطان لعنه الله بأصبهان وسمى آدم لأنه خلق من أديم الأرض وسميت حواء ~~لأنها خلقت من حي قيل إن آدم لما نام نزع الله جل وعلا من جانبه ضلعة وخلق ~~منها حواء هذا في تعليق الدواري على للمع اه تكميل وكان طول آدم إلى سماء ~~الدنيا ثم قصر إلى ستين ذراعا قيل وحج حجة وكان بين خطوتيه أربعين مرحلة ~~وسر نديب قرية عظيمة على قدر الأندلس وفيها مدائن كثيرة وفيها جبل اللهوات ~~الذي هبط إليه آدم عليلم وفيه اثر قدميه نحوا من سبعين ذراعا في صخرة صلدا ~~وعلى هذا الجبل نور يلمع وهذه من جزائر الهند كثيرة أشجار الطيب وفيها ~~مغائص الجواهر النفيسة في البحر وأهلها مجوس يعبدون النار فإذا مات الرجل ~~يجر على الأرض ثم يحرق تكفيرا له # (*) قيل هبوط منزله # (2) اي يعرفه # (3) يعني ~~الخطيب وقيل إبراهيم عليلم وقيل امام الصلاة اه غيث لان عادة حاج الشام ~~يكون معهم امام الصلاة وخطيب اه مقاليد # (4) الخامس انه عالي مرتفع والعرب ~~تسمى العالي عرفة اه تبصرة السادس انها وصفت لإبراهيم عليلم فعرفها السابع ~~ان الناس يتعارفون فيها ذكره في الكشاف الثامن أن جبريل عليلم علم آدم ~~المناسك فعرفها # (*) اي في ذلك المكان كذا في شرح الذويد # (5) وقت الظهر وقال ~~احمد من الفجر # (6) قيل والفرق بين وقت الوقوف ومكانه في أنه إذا تحرى في ~~المكان وانكشف بطن عرنة أو نحوه لم يجزه بخلاف التحري في الوقت إذا انكشف ~~الخطأ انه يجزي هو ان الوقت لا يؤمن عود الشك فيه في السنة الآتية فيكفيه ~~الظن والمكان ms0768 يأمن الشك فيه كذا نقل عن الشكايدي رحمه الله # (7) على قول ~~الابتداء والانتهاء # (8) اتفاقا # (*) ويتحلل بعمرة # (9) وبقي محرما حتى يتحلل ~~بعمرة PageV02P115 # (1) مثال اللبس بين التاسع والثامن أن يرد ~~الجبل يوم الاثنين وقد علم أن الاثنين الماضي من ذي الحجة وشك في الأحد ~~الماضي هل هو أول ذي الحجة أم لا فهذا ان حصل له ظن عمل به وان لم بني على ~~الأقل عند المهدي ووقف الثلاثاء عند المذاكرين وقف الاثنين والثلاثاء ويفيض ~~في كل يوم منها ويفعل بموجبه ومثال اللبس بين التاسع والعاشر ان يرد الجبل ~~يوم الاثنين وقد علم أن الأحد الماضي من ذي الحجة وشك في السبت الماضي هل ~~هو من أول ذي الحجة أم لا فقال المذاكرون يقف يومين وغلطهم المهدي عليلم ~~وقال يجزيه وقوف هذا اليوم الذي وقفه اه من خط سيدنا محمد بن صلاح الفلكي ~~رحمه الله # (2) اي يومين # (3) صوابه السبع لان اليوم الذي هو فيه لا يسمى ~~ماضيا # (4) الأولى كلام المذاكرين للامكان هنا بخلاف الصوم ومثله في البحر # (5) وفي البحر ما لفظه فرع وحيث لا ظن يقف يومين حتما لتعلم البراءة فيفيض ~~في الأول ويعمل بموجبه ثم يعود ويعمل بموجب الثاني فان خالف # () ظنه فالعبرة ~~بالانتهاء فان التبس لم يجزه اه بلفظه إذ لم يخلص ذمته بيقين # () بأن يكون ~~وقف في غير ما ظن أنه يوم عرفة اه هامش بحر # (*) لكن يقال هلا يجب ذلك كما ~~قلتم إذا أشكل ما أحرم له طاف طوافين إلى آخره مؤاخذة له بالأغلظ قال عليلم ~~الشك هنا في الابعاض فيجزي الظن وهناك في الجملة فلابد من اليقين اه نجري # (6) حيث حصل له ظن # (7) اتفاقا لأنه قد تحري # (8) أو ليلة النحر حيث بقي من ~~الوقت ما يسع قطع المسافة إلى الجبل اه بيان معنى # (9) أو فيه في وقت PageV02P116 لا يتسع للإعادة # (1) فلا دم عليه # (2) لان ~~العبادة اتى بها في غير وقتها عنده وعندنا ما جعل عليكم في الدين من حرج # (3) فان قيل لم كان هو الأحوط له ذلك وهو ms0769 لا يأمن أن يترك واجبا وهو المبيت ~~بمزدلفة وغيره من الواجبات لعل ذلك الخطر الوقوف فأكد الاحتياط لأجله اه ~~زهور # (4) فان قامت شهادة على أنه التاسع ولم يبق من الوقت ما يتسع الوقوف ~~وقف العاشر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عرفتكم يوم تعرفون الخبر اه بحر ~~هذا للامام ى والمذهب خلافه وهو انه لا يجزيه لأنه ابتدأ عمل فرض وقد تيقن ~~خروج وقته والخبر محمول على ابتداء العمل مع التحري للبس إذ الاعتماد على ~~الظاهر فيجزي ولو أنكشف الخطأ لأنه معذور حينئذ دفعا للحرج والمشقة والأول ~~أظهر اه من المقصد الحسن # (5) لكن كلام المذاكرين يستقيم في اللبس بين ~~التاسع العاشر والعاشر إذا حصل اللبس قيل الدخول في اليوم مثاله لو التبس ~~عليه هل يوم الجمعة تاسع أو عاشر وكان هذا اللبس في يوم أربعاء أو قبله ~~فإنه يقف يوم الخميس والجمعة وان التبس هل ثامن أو تاسع وقف يوم الجمعة ~~والسبت فكلام المذاكرين مستقيم غير سقيم اه حماطي وحثيث وتهامي وقرره ~~المفتي يقال إذا كان كما ذكر فاللبس حينئذ بين الثامن والتاسع فلا فائدة ~~حينئذ لهذا التوجيه ولا ثمرة ومع لبس الثامن بالتاسع لابد من لبس التاسع ~~بالعاشر اه مى فيحقق إذ لم يصرح بمعنى ما ذكروا من وقوف الجمعة والسبت ~~فتوجيه حسن وهو انه يقف يومين الذي ظنه تاسعا والتاسع الذي ظنه عاشرا وهو ~~الخميس والجمعة الا انه لا فائدة في التقسيم في الحاصل فينظر # (6) فان وقف ~~لا بظن ولا بناء على الأصل لم يجزه # (7) والوقت باق قرز # (8) وتؤخر الأيام في ~~حقه على الصحيح ولا تلزمه الدماء ذكره في البحر ولفظ البحر فرع قلت ولا دم ~~على من وقف العاشر للشك في التاسع إذ قد تأخرت الأيام في حقه فالعاشر ~~كالتاسع وقيل يلزم ولا وجه له PageV02P117 إذ لو لزم لزم الا يجزيه الحج اه لفظا # (*) ~~وهذا هو الصحيح ولا قضاء عليه إذا لا يؤمن عود الشك فيه # (*) كما في مسألة ~~القبلة بعد خروج الوقت # (*) ولآدم عليه # (1) وحاصل ذلك ms0770 لا يخلو اما ان يقف ~~بتحر أولا ان وقف بغير تحر لم يجزه الا ان تنكشف له الإصابة لأنه لابد من ~~اليقين وإن كان بتحر فإنه يجزيه ما لم يتيقن الخطأ والوقت باق وحيث يجزيه ~~تأخر الأيام في حقه ولا دم عليه على الأصح للاجماع ولا فرق بين الثامن ~~والتاسع والعاشر اه قرز # (2) بكلية بدنه مستقرا ليخرج الراكب على الطير ~~لأنه غير مستقر # (*) ولا يشترط أن يكون استقراره قدر تسبيحة # (3) ولو مكرها ~~قرز # (4) لان العبرة بالصيرورة وقد صار # (5) فان مات قبل استكمال النهار لزم ~~دم لأنه ترك جزء من النهار ولزمه دم لباقي المناسك الا طواف الزيارة فلا ~~يجبره الدم قرز # (*) لأجل الاستكمال وعبارة الفتح ويستكمل النهار وجوبا # (6) ~~لأنه ترك جزءا من النهار لكونه لم يدخل جزء من الليل اه زهور # (*) فان ~~تقارن الإفاضة وغروب الشمس لزم دم فان التبس سل القياس لزوم الدم لان الأصل ~~بقاء النهار قرز # (*) ولو أفاض من عرفة قبل الغروب ناسيا هل يأتي فيه الخلاف ~~في خروج المعتكف من المسجد ناسيا وكذا لو أفاض مكرها هل يسقط عنه الدم ~~بالاكراه أم يجب ويرجع على من أكرهه كمن فعل به ما يوجب الفدية اه ح لي ~~لفظا الأولى اللزوم كمن ترك نسكا من المناسك لعذر وفي المكره كذلك يلزمه دم ~~ويرجع على من أكرهه حيث له فعل وان لم يكن له فلا شئ عليه وهل يلزم من أفاض ~~به ينظر اه املاء مى قلت يلزمه والله أعلم له من هامش ح لي # (7) ما لم يرفض ~~الأول اه شامي ومفتي وبهران وظاهر الاز ولو رفض انه لا يسقط عنه الدم # (*) ~~وسواء قصد بالخروج الإفاضة أم لم يقصد وهو ظاهر الاز والتذكرة # (*) قوي مع ~~قصد الإفاضة وقيل لا فرق قرز # (8) قوي مع عدم قصد الإفاضة # (9) بعد الغروب # (10) بل خلاف الوافي باقي # (11) ورجع اه زهور قبل الغروب اه فتح ثم أفاض ~~بعد الغروب اه زهور وشرح بحر # (12) والصحيح انه يلزمه الدم قرز PageV02P118 # (1) يا قلب ان بعد الحبيب وداره * ونأت ms0771 مساكنه ~~وشط مزاره فتمتعي يا مقلتي ولك الهناء * ان لم تريه فهذه آثاره # (*) وروى ~~أنها مواقف الأنبياء عليهم السلام من لدن آدم # (2) (المغترسات)؟ في أسفل جبل ~~الرحمة الذي بوسط ارض عرفات اه فتح # (3) تقديما وفي البحر توقيتا وهو ~~الأفضل قرز # (4) عشاي يوم عرفة واضافتهما إلى التروية تجوز ومعناه في ح لي # (*) توقيتا حيث مذهبه التوقيت اه ح بحر قرز # (5) يعني يغترفون الماء ~~ويحملونه إلى الجبل # (6) اي شاكا # (7) لقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض ~~الناس والمراد بالناس إبراهيم عليلم ولا ينكر في اللغة فقد قال تعالى الذين ~~قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم الآية أراد بالناس الأول نعيم بن ~~مسعود اه من كتاب الشفاء # (8) في القلب قال الله تعالى هو الذي انزل ~~السكينة في قلوب المؤمنين # (9) في الجوارح # (10) وسميت مزدلفة لان آدم اجتمع ~~إلى حواء وازدلف إليها يعني قرب اه جوهرة # (11) الماء زمي كل ضيق بين ~~الجبلين ذكره الإمام ى # (12) وماء زمي وادي محسر ليس منها اه بحر ونمازي # (13) الطرق # (14) الا كأم # (15) والجمع أن يصلي المغرب في مزدلفة بعد دخول ~~وقت العشاء ولو صلى المغرب أول الليل والعشاء آخره فقد صدق عليه انه جمع ~~فينظر في التفريق لأنه إذا صلى المغرب قبل دخول الوقت أو المزدلفة لم يصح ~~ولا العشاء لوجوب الترتيب اه ع عامر قرز # (*) مسألة من صلى العشايين ليلة ~~النحر قبل الاحرام أم ثم أحرم للحج هل يلزمه إعادة الصلاة جميعا أم لا وإذا ~~قلنا لا يلزم فهل يلزمه دم أم لا المحفوظ انه لا صلاة عليه ولا دم اه مقصد ~~حسن واستشكل ذلك سيدنا عامر وقرره سيدنا سعيد الهبل وقيل الأظهر وجوب ~~الإعادة فإذا خرج ولم يعد وجب الدم والفرق بين الحائض والنفساء ومن أحرم في ~~تلك الليلة ان الصلاة على الحائض PageV02P119 ونحوها ساقطة من الأصل فلهذا لم يجب الدم ~~بخلاف المحرم فهو مخاطب بها فإذا أحرم انكشف عدم صحة صلاته لأنه يجب ان ~~يأتي بها جمع تأخير اه سماع مى وكذا الكلام في المبيت ms0772 # (*) جمع تأخير وجوبا ~~وهو نسك ويكون وقت دخول العشاء الأخير زائدا على صلاة المغرب # (*) ينظر لو ~~استأجر حائضا أو نفساء للمبيت بمزدلفة هل يلزم دم لترك الصلاة أم لا ~~والمختار انه يلزم دم وقيل لا شئ وقرره المفتي لان العبرة بالمستناب # (1) ~~ويجب عليه القضاء لأنه صلاهما في غير وقتهما اه ع قيس # (2) فلو صلاهما في ~~غيرها أو وصلها وفي الوقت بقية لزمته الإعادة كالمتيمم وجد الماء اه ح لي ~~لفظا # (3) ولا تصح الصلاة مع عدم العذر ومع العذر تصح اه ح لي لفظا # (4) فلو ~~دفع من مزدلفة قبل الشروق وبعد الفجر وعاد إليها ولم يخرج الا عبد الشروق ~~لزم دم ولو كان ذلك لعذر عندنا اه ح لي لان العلة شروق الشمس عليه فيها ~~قيل وظاهر الاز السقوط وقرره السيد حسين التهامي قرز # (*) والوجه انه يدفع ~~من مزدلفة قبل طلوع الشمس ما في الخبر انه صلى الله عليه وآله وسلم لما طلع ~~الفجر ركب على ناقته وسار قبل طلوع الشمس وخالف فيه المشركين لأنهم كانوا ~~يدفعون منها بعد طلوعها ويقولون أشرق ثبير كيما نغير ويدفعون من عرفات قبل ~~غروبها فخالفهم صلى الله عليه وآله فيهما جميعا وقدم ما أخروا وأخر ما ~~قدموا اه غيث وشفاء # (*) فلو ترك الجميع يعني لم يصل في مزدلفة ولم يبت ~~فيها ولم يدفع منها قبل الشروق فإنه يلزم دم لكل واحد من هذه اه فتح وبحر ~~وكذا إذا لم يمر بالمشعر يلزم دم يكون الجميع أربعة قرز # (*) ولو ليلا اه ~~هداية قرز # (5) وسمى مشعرا لان الدعاء عنده والوقوف والذبح من معالم الحج ~~فهو معلم الحج اه شمس # (6) مأزمي عرفة # (7) وفي شرح مسلم للنووي انه جبل ~~بالمزدلفة يقال له قرح بضم القاف وفتح الزاي والحاء المهملة وقيل إن المشعر ~~كل المزدلفة فلا معنى لتنظير الفقيه ع على الهادي فقوله هو قول الناس قال ~~في روضة النواوي ان بين مكة وبين منى فرسخان وبين منى ومزدلفة فرسخان اه ح ~~فتح PageV02P120 فتح قال في روضة النواوي والمختار ان ms0773 بين مكة ~~ومنى فرسخا واحدا كذا قاله جمهور المحققين (قزح) وهو الجبل المعروف بمزدلفة ~~يفد الحاج للدعاء عليه بعد الصبح يوم النحر قال الأزرقي وعلى قزح أسطوانة ~~من حجارة أربعة وعشرون ذراعا وطولها في السماء اثنى عشر ذراعا اه من كتاب ~~الإشارات # (1) قلت والتحقيق انا ان قلنا إن المشعر هو المزدلفة فالدفع قبل ~~الشروق هو نفس المرور بالمشعر فإذا طلعت الشمس خرج وقته فيلزم دم وان قلنا ~~هو موضع خاص كما هو الأصح فالدفع غير المرور بالمشعر لان المراد بالدفع ~~الخروج من مزدلفة قبل الشروق والمراد بالمرور بالمشعر بذلك المكان المخصوص ~~فتحصل من ظاهر الاز على هذا ان المرور بالمشعر لا وقت له كما أشار إليه ~~الذويد فإذا مر به بعد طلوع الشمس صح ولكن يلزم دم لترك الدفع قبل الشروق ~~اه تكميل بلفظه # (2) فلو صادف آخر جزء منه طلوع الشمس لزمه دم فقط للدفع ~~وان طلعت قبل بلوغه آخر جزء منه لزمه دمان لترك نسكين اه حاشية محيرسي ~~لفظا وهما الدفع والمرور وقيل يلزم دم واحد لأنه قد مر اه سيدنا حسن رحمه ~~الله تعالى # (3) صوابه المرور قرز # (4) فلو مر به قبل طلوع الفجر # () أو بعد ~~طلوع الشمس لزم دم والمبيت بالمشعر إلى بعد طلوع الفجر يتضمن النسكين اه ح ~~لي لفظا # () وفي الهداية لا شئ عليه ومثله للدواري # (5) وجوبا قرز # (6) لكنه ~~يلزم دم لترك المبيت لأنه لم يبت أكثر الليل لا لأجل المرور # (7) ان يبيت # (8) ويثبت عنده ساعة اه هداية # (9) من مخافات الدنيا والآخرة # (10) التصديق ~~بالله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله # (11) عدم الاعتراض على ~~الله والانكار عليه # (12) من آفات الدنيا والآخرة # (13) الاستسلام لأمر الله ~~والانقياد له # (14) مخالفة للنصاري لأنه كان موقفا لهم # (15) ويكون بينه ~~وبينها من البعد ما يسمى راميا لا ملقيا ويستدبر الكعبة لما رواه جابر ان ~~الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة وهو مستدبر للكعبة من ~~بطن الوادي اه ح بحر # (*) وموضعها ما تحت البناء وحوليه وهو موضع ms0774 الحصى اه ~~ن ولهذا قال في الروضة ولا يشترط كون الرامي خارج الجمرة فلو وقف طرفها ~~ورمى الطرف الآخر جاز لفظ البيان ويقصد برميه الموضع المعتاد حول الجمرة ~~وجوبا PageV02P121 وهو موضع الحصى اه بيان بلفظه قيل المراد ~~بالمرمى مجتمع الحصى لاما سال منه فلو لم يصب الا ما سال منه لم يجزه ولا ~~يشترط بقاء الحصى في المرمى فلو وقعت فيه ثم تدحرجت عنه لم يضر ولا عبرة ~~بالبناء المنصوب هنالك اه شرح بهران # (1) لقوله صلى الله عليه وآله بمثل ~~هؤلاء فارموا وأشار إلى الحصى اه بحر # (*) وهل يجزي الرمي بالصخرة قال في ~~تعليق الوشلي لا يجزي الا بما يطلق عليه اسم الحصى # (*) وهل يجزي بالبندق سل ~~الظاهر أنه لا يجزي وهل يجزي بالوصف والحذف قال في الحفيظ يجزي وقرره لي ~~والمختار لا يجزي قرز # (2) الذهب والفضة # (3) حيث أطلق عليه اسم الحصى اه ~~وشلي قرز # (4) وقتا وفعلا قرز # (5) اما لو أصابت الحصاة بعيرا أو انسانا ثم ~~اندفعت أجزاءه لان اندفاعها تولد من فعله لا إذا دفعها الذي وقعت فيه فإنها ~~لا تجزيه فان التبس عليه الحال قال في الانتصار وجهان المختار انه لا يجزي ~~اه غيث وقيل يجزي على قول الفقيه ح وهو القوي لا على قول الفقيه ع فلا ~~يجزى قرز وكذا لو طفت في الهوى من فوق الجمرة أو قصرت عن بلوغها لم يجز ~~الرامي # (*) فان قصد غيرها لم يجزه ولو أصابها اه بيان وقد نظر على هذا لان ~~اعمال الحج لا تفتقر إلى نية بعد الاحرام ولا يغيرها الصرف كما لو نوى ~~بالطواف نفلا وقع عن الزيارة وكما في الرمي انها لا تغيره النية # (*) وحولها ~~قرز # (6) قوي مفتي ومثله في البحر والهداية واختاره الإمام شرف الدين وقواه ~~الدواري وح لي ومى وهو ظاهر النصوص ولفظ حاشية المحيرسي قال المفتي لا حكم ~~للقصد وان قصد لم يغير إذ المقصود الجهة هواء أو قرارا اه باللفظ # (7) فان ~~قيل ما الفرق بينها وبين من طاف على جمل مغصوب ونحوه لعل ms0775 يقال إن العبادة ~~تعلقت بفعل هذه بنفسها فاشترط حلها إذ لا تحصل الطاعة بالمحرم بخلاف الطواف ~~والسعي فالمقصود الصيرورة على اي حال وقد حصلت اه ع ومثله عن المفتي ~~ومى PageV02P122 # (1) سبع طاهرة فلو التبست بغيرها متنجسة رمى ~~بها كلها واحدة بعد واحدة اه ح ل # (2) صوابه وهو عبادة فلا يعتد بالنجس اه ~~بهران # (3) روى أبو سعيد إنما يقبل الله منها رفع ولولا ذلك لرأيناها مثل ~~الجبال فلذلك لا يجوز بالمستعملة لأنها لم تقبل اه لمعة معنى وسئل ابن ~~عباس عن ذلك فأجاب بمثل ذلك قيل وفيه نظر لأنه لم يرفع الا الأعمال وإنما ~~يرفع الحصاء السيل كذا نقله في ح الزوائد اه تكميل # (*) حيث قد أسقطت واجبا ~~اه قرز # (4) الرقيق والمحرم قرز # (5) ويلزمهم دمان # () لعدم المبيت بمزدلفة ~~ولعدم المرور بالمشعر بعد الفجر اه ذو يد والترخيص إنما هو في الجواز لا ~~في سقوط الدم اه كب وقيل لا دم للنص وهو حديث أم سلمة إذ لم يأمرها صلى ~~الله عليه وآله بالدم ومثله عن الدواري وقرره المفتي والسحولي # () حيث لم ~~يبيتوا أكثر الليل قرز # (6) لا قبله فلا يجزي اجماعا # (7) لما روى أن النبي ~~صلى الله عليه وآله قطع التلبية عند أول حصاة ما بها دل على أنه لا يقطع ~~التلبية حتى يبتدئ بأول حصاة من جمرة العقبة فتقطع التلبية حينئذ اه شفاء # (*) ندبا # (8) مع تمام الرمي قبل طلوع فجر ثانيه ولو بأربع حصات والا لزمه ~~جميع ما فعل من محظورات الاحرام لان احرامه باق اه عامر وظاهر كلامهم خلاف ~~ذلك ومثله عن مى # (9) ولا يتحلل الا برمي جمرة العقبة في اليوم الأول لا لو ~~رمى غيرها فلا حكم له وفي اليوم الثاني والثالث لا يتحلل الا برمي جمرة ~~العقبة لا غيرها اه ح لي لفظا وقرز وفي ح الفتح ما لفظه ولعله يفصل فيقال ~~إن رمى غيرها في اليوم PageV02P123 الأول لم يتحلل به لأنه غير مشروع رأسا وان ~~رماها في وقتها تحلل به قوى لان الرمي المشروع يحصل به التحلل ms0776 والله أعلم ~~اه بلفظه من فصل افساد الاحرام # (1) ومقدماته وعقد النكاح اه ح أثمار بل ~~يحل عقد النكاح اه صعيتري قيل # () ولا شئ في المقدمات ولو أمنى وهو ظاهر ~~الاز الا الاثم وقيل لا اثم # () قوى وقيل ويلزم في المقدمات # (2) فلو قدم ~~طواف الزيارة على الرمي جاز له جميع محظورات الاحرام من وطئ وغيره ولا يلزم ~~دم لأجل الترتيب بينه وبين الرمي لأنه ليس بنسك اه غيث وح لي وفي البيان ~~يلزمه ذكره في التقرير وص بالله # (3) يندب حلق جميع رأسه عندنا وعند ح يجزيه ~~حلق ربعه أو تقصيره وعند ش يكفي ثلاث شعرات # (4) وفائدة الخلاف بينهما ان من ~~جعله نسكا يجب حلق جميع رأسه أو تقصيره ويجب لتركه دم ويجوز تقديمه على ~~غيره من المناسك ولا يقع الاحلال الا به على القول بأنه ليس بنسك العكس من ~~ذلك اه تعليق الفقيه ع # (*) زيادة كل منتصب الخ # (5) وهو ثاني عشر # (6) وعند ~~الناصر يجوز قبل الزوال # (7) مسألة السيد ح من نسي حصاة من اي جمرة هي رمى ~~في كل جمرة بحصاة ليتيقن التخلص فان نسي اثنتين وثلاثا وأربعا والتبس ~~موضعها رمى كل جمرة كذلك بأربع اه بحر # (8) فرع والترتيب بين الجمرات ~~الثلاث واجب لا شرط خلاف م بالله فإذا تركه فقال الإمام المهدي يلزم دم ولا ~~يمنع من صحة الرمي وقيل بل يمنع اه ن وعن مى الترتيب لا شرط ولا نسك فلا ~~يلزم شي ومثله عن المفتي # (*) لان العرب تسمى كل مكان واسع خيف # (9) وهي جمرة ~~على عليلم اه هامش وابل # (10) قدر سورة البقرة ويقرأها اه بحر وفي الزهور ~~قدر سورة الاخلاص أو الفاتحة قرز # (11) لفعله صلى الله عليه وآله وقيل ~~لضيق PageV02P124 المكان وقيل إنها موقف للشياطين # (1) وذلك ~~لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه قوله ~~فلا اثم عليه عند التعجيل والتأخير قلت دلت على أن التعجيل والتأخير مخير ~~فيهما كأنه قال تعجلوا أو تأخروا فان قلت أليس التأخير بأفضل ويجوز أن يكون ms0777 ~~التخيير بين الفاضل والمفضول كما خير المسافر بين الصوم والافطار وإن كان ~~الصوم أفضل وقيل إن الجاهلية كانوا فريقين فمنهم من جعل المتأخر آثما ومنهم ~~من جعل المتعجل آثما فورد القرآن بنفي المأثم عليهما جميعا اه كشاف # (2) ~~فاما لو طلع الفجر وهو عازم على السفر فلا يلزمه الرمي وان بقي في يومه وفي ~~العكس يلزم وان سافر لان نيته البقاء عند طلوع الفجر أوجب عليه ذلك اه قرز # (3) من فوره اه فتح وحده باقي اليوم قرز # (4) عبارة التذكرة وهو غير عازم ~~على النفر ليدخل المكي اه تذكرة وفي البيان عازم على الوقوف ليدخل المتردد ~~وظاهر الاز يلزم المتردد وهو صريح شرح الاز فيما يأتي في ليالي مني # (*) ~~والمراد بالسفر مجاوزة العقبة وقيل العزم على الخروج من ميل مني # (5) يعني ~~قبل وقت الرمي ولو طلع الفجر وهو عازم على السفر بعد وقت الرمي لزمه الرمي ~~وفي البيان في ذلك اليوم ولفظ حاشية واما لو طلع الفجر وهو عازم على السفر ~~في يومه فلا يلزمه الرمي وان بقي وفي عكس يلزم ولو سافر # (*) ينظر في قوله ~~قبل الرمي قيل فائدته انه لو عزم على السفر بعد أن رمى لزمه ان يرمى ذكر ~~معناه في الغيث وفي البيان في ذلك اليوم قرز # (6) سواء كان عازما أم لا # (7) ~~وهل يجب الترتيب في القضاء بين الجمرات قيل يجب وقيل لا كالصلاة اه ح لي ~~قرز # (*) ويكون القضاء كالأداء وفي الغيث ولو قبل الزوال ومثله في ح لي # (8) ~~قال السيد ح إذا قضى رمى اليوم الأول في اليوم الثاني بعد الزوال وقع عن ~~رمى الثاني ولو نواه للأول قلت إن خرج وقت الأداء ولم يفعل المؤدي فكذلك ~~فان فعل أجزأه لكل ما نواه اه بحر وان ترك من جمرة ان نسي حصاة أو أكثر ~~لزمه قضاؤها ويلزم صدقة لتأخير كل حصاة عن وقت أدائها والصدقة نصف صاع اه ~~بيان معنى الظاهر أنه لا صدقة لتأخير الحصى كما هو المفهوم من الاز PageV02P125 لأنه لم يذكرها وإنما ذكر ms0778 الدم اه شامي قرز # (1) وفي البحر يتعدد وقد قيل للمذهب انه لا يلزم التأخير كل يوم إلى غده ~~الا دم واحد فقط اه ح لي # (2) ولا بدل لهذا الدم قرز # (3) للتأخير # (4) وكذا ~~البناء اه هداية قرز # (5) في كل ما ينجبر بالدماء لا الثلاثة الا لعذر ~~مأيوس اه صعيتري وفي ح ما لفظه النيابة في الرمي وليالي مني وليلة مزدلفة ~~لأن هذه مناسك موقتة فمن خشي فوتها استناب للعذر لا في سائر المناسك فلا ~~استنابة لأنه لا وقت لها فيخشى فوتها ولا يدخل الوقوف في هذا القيد لقوله ~~صلى الله عليه وآله الحج عرفات فلا يستنيب الا لعذر مأيوس اه عامر وقرز ~~وهذا في حق من أحرم عن نفسه واما الأجير فله الاستنابة من غير فرق بين ~~الموقت وغيره ولعله تفهمه عبارة الاز في قوله وله ولورثته للعذر اه ع ~~سيدنا حسن قرز # (*) ولا يستنيب الا من قدر مى عن نفسه فان استناب من لم يرم ~~عن نفسه وقع الرمي عن نفسه فيستأنف للمستنيب اه ح بهران بل يقع # () الأول ~~عن المستنيب والثاني عن نفسه اه املاء مى وهذا بعد خروج أيام التشريق # () ~~هذا حيث لم يرم عن نفسه حتى خرج وقت الرمي أداء أو قضاء # (*) ويشترط أن يكون ~~النائب عدلا قلت ولعله يعتبر في النائب أن يكون بصفة المستنيب عليه بقية ~~احرام كما قيل فيمن استناب لطواف الزيارة والله أعلم اه ح أثمار والمذهب ~~لا يشترط # (6) فان زال عذره والوقت باق بنى على ما فعل الأجير ذكر معناه في ~~الهداية كمن زال عقله ثم أفاق وفي الذويد يعيد # (*) ولو لعذر مرجو الزوال ~~وإنما صحت الاستنابة هنا مع العذر المرجو ولم يصح في الحج لان وقت الحج هو ~~العمر ووقت الرمي مضيق فان خشي فوته فله الاستنابة # (*) وظاهر هذا انه يجزي ~~التكفير للترك ولو لم تمض أيام التشريق # () اه غيث ولعله فيما قد مضى وقته ~~ولم يفعل وقيل لا يجوز الا بعد خروج أيام التشريق يستقيم في دم الترك قرز ~~لأنه ms0779 مخاطب بفعله # () هذا يستقيم في دم التأخير قرز # (7) من حلال أو محرم قرز # (8) القياس على الرفيق لا يصح لان زائل العقل PageV02P126 هو الفاعل بنفسه # (1) يوم ثالث النحر # (2) ولا ~~يعتبر الاجحاف قرز # (3) وفي يوم واحد # (4) ولم يضم من جمرة إلى ما ترك من ~~أخرى ليجب الدم بخلاف تقصير الأصابع وخضابها وذلك لان الاخلال بالواجب أهون ~~من فعل المحظور فلم يضم لذلك اه صعيتري ووجه كون فعل المحظور أغلظ ان فاعل ~~المحظور يقتل بالاجماع وفي تارك الواجب خلاف اه تعليق لمع وقيل إن البدن ~~كالعضو الواحد بخلاف هنا فهي أمور متباينة # (*) فلا يجزي الدم للنقص ~~والتفريق وصدقاته الا بعد خروج وقته أداء وقضاء * ولو من أيام التشريق # (5) ~~عالما غير معذور ان لم يستأنف قرز # (6) مسألة ومن ترك حصيات والتبس عليه ~~موضعها هل من جمرة أو جمرات أم من يوم أو أيام لزمه عن كل حصاة نصف صاع إلى ~~أن يبلغ ثلاثين لجواز انه ترك من كل جمرة ثلاث حصيات حتى يبلغ الحصى ~~المتروك أحد وثلاثين حصاة فيجب فيها دم لأنه يعلم أن فيها أربع من جمرة ~~واحدة في يوم واحد فيجزي الدم عنها الجميع وان نفر اليوم الثاني لزم الدم ~~باثنين وعشرين حصاة ولا يصير مفرقا بين ترك جمرتين يرمى جمرة بينهما بثلاث ~~حصيات أو دونها بل بأربع فما فوقها اه بيان قلت فلو بلغ قيمة الطعام قيمة ~~الدم خير بينهما اه ن وكذا إذا لم يبلغ إذ قد ثبت ان الدم يجبر الرمي كله ~~فكذا بعضه قرز # (7) ولا يوجب الموالاة بينهما # (8) وهي جمرة الخيف # (9) وكذا ~~الثانية والأولى # (10) والمختار انه يعتبر في التفريق بالترك لا بالفعل هل ~~متوالي أو متفرق لا بالجمار نفسها بخلاف ما في الشرح نحو ان يترك الأولى في ~~الثاني والثانية في الثالث فهذا تارك مفرق يجب فيه دمان وعلى ما في الشرح ~~دم وإن كانت الجمرتين متواليتين ولو كانتا من يومين وجب دم كأن يترك ~~الثالثة في اليوم الثاني والأولى في الثالث اه ن لان الترك قد اتصل ms0780 وعلى ~~كلام الإمام المهدي يلزمه ثلاثة دماء الثالث لترك الترتيب بل لا شئ لأجل ~~الترتيب اه مى # (11) وضابطه ان كل فعل بين تركين أوجب دمين وكل ترك بين ~~فعلين أوجب دما وحدا PageV02P127 وكذا في المبيت بمنى # (*) وهل يجب للفعل بين ~~الترك دمان ولو قضى المتروك في اليوم الثاني أم المراد باللزوم حيث ترك ~~بالكلية ومع القضاء لا يلزم الا دم التأخير اه ح لي لفظا والقياس لا يلزم ~~الا دم التأخير اه مى الا ان يعيده في وقته فلا دم # (*) والمراد في تفريق ~~الترك لا تفريق الفعل فلا يلزم الا دم واحد للترك اه بحر بلفظه # (*) ~~والثالث لأجل الترتيب # (1) بالماء لا بالتراب وعن مى ولو بالتراب قرز # (2) ~~قال في شرح البحر وهذا ذكره القاسم قال ى ووجهه انه صلى الله عليه وآله ~~وسلم لم يرم الا هكذا ولان ذلك أقرب إلى حفظ الحصى وأشد تمكينا في الرمي ~~ذكره في ح الهداية # (3) لكثرة الزحمة عليه # (4) قيل بل قد وجد في الأحكام اه ~~ان # (5) لان الهادي عليلم حكى ان النبي صلى الله عليه وآله امر بغسلها قال ~~مولانا عليلم وهذا يدل على أن التقزز يستحب اه غيث قال الدواري هذا حيث له ~~سبب يقتضيه كمسئلتنا لأنا لا نأمن لكثرة الواصلين للحج ان يقع فيها شئ من ~~النجاسات واما التقزز حيث لا سبب له يقتضيه فلا وجه له # (6) لأنه يورث الحزن # (7) كان القياس عدم الاجزاء لحرمته إذ هي ملك للمسجد لقوله صلى الله عليه ~~وآله ان الحصى تناشد من أخرجها من المسجد قيل مسجد الخيف وقيل مسجد مزدلفة ~~وهو أولى وفي (البحري)؟ اي مسجد كان قرز # (8) وندب الدعاء وهو اللهم أزعج ~~عني الشيطان وجنوده # (9) ذكر في كتاب الأزرقي في اخبار مكة ان جبريل لما خرج ~~إبراهيم عليلم من مكة ليريه مواضع الأعمال التي في منى ومزدلفة وعرفة اعترض ~~لهما إبليس عند جمرة العقبة فقال جبريل لإبراهيم كبر وارمه ففعل ذلك ثم ~~ارتفع إبليس إلى الجمرة الثانية فقال جبريل كبر وارمه ثم ارتفع إلى ms0781 الجمرة ~~الثالثة فقال جبريل كبر وارمه فنفر حكاه الدواري اه تكميل # (10) اي وسوس # (11) اي شريعة # (12) يعني واجب # (13) وحد منى من العقبة إلي وادي محسر اه ~~زهور # (14) فلا تدخل العقبة ووادي محسر فيها قرز # (15) سواء كان عازما على ~~السفر أم لا # (16) وقيل لان إبراهيم قيل له تمنى فتمنى المغفرة وقيل آدم اه ~~من سفينة الحاكم PageV02P128 # (1) إلى الفجر لكن هلا قيل إلى الواجب إلى ~~المبيت # (2) صوابه على النفر ليدخل المكي وهو ان يفارق العقبة التي فيها ~~الجمرة قرز # (*) فورا وقيل في ليلته قرز # (3) أو نصف ليلة لأنه يجب ان يبيت ~~أكثر الليل قرز # (4) نقل عن سادات قطابر ان هذا التنبيه ليس على المذهب قلت ~~وهو الذي في الأزهار اه معنى لان ظاهره الاطلاق فيمن لا عذر له وفيمن له ~~عذر ولم يحترز بغالبا # (5) والمختار وجوب الدم سواء كان لعذر أم لا اه بحر ~~وقيل لا دم عليهم لان بالترخيص صار غير نسك في حقهم كطواف الوداع في حق ~~الحائض ولأنه صلى الله عليه وآله لم يأمرهم به وهو في محل التعليم # (6) وهو ~~حوض من آدم وهو الجلد الذي كان على عهد قصي يوضع بفناء الكعبة ويسقى فيها ~~الماء العذب من الآبار وعلى الإبل ويسقى الحاج # (7) ويبطل الترخيص للرعاء ~~بالغروب وهو في منى حتى يصبح إذ لا رعى في الليل بخلاف الساقي # (8) بالضم ~~والكسر اه قاموس # (*) يعني رعاء الإبل لأنه رخص لهم البيتونة بغير منى اه ~~لمعه # (9) وطواف الزيارة لا وقت له الا ان أيام التشريق وقت اختياره وقوله ~~في الشرح من اخره فدم مع وجوب القضاء فيه تسامح لأنه لا تجب نية القضاء ~~وليس بقضاء على الحقيقة اه غيث # (*) يقال له طواف النساء وطواف الزيارة ~~وطواف الإفاضة وطواف الفرض لأنه يحل به النساء ولان فيه زيارة البيت العتيق ~~ولا يتم الحج الا به اه تعليق # (10) في التفريق لا في النقص فيعود له ~~ولابعاضه كما يأتي قرز # (11) ولا دخول زمزم وتوابعه بل يختص بطواف القدوم ~~فقط # (12) الاجماع حيث قد رمل في طواف القدوم ms0782 والا ففيه خلاف أحد قولي ش اه ~~بحر # (13) بل لفعله صلى الله عليه وآله # (14) وهل يتقيد إذا خرج الوقت وهو ~~يطوف سل القياس انه يتقيد اه ع PageV02P129 ض محمد بن علي العنسي وقيل لو طاف في آخر يوم ~~من أيام التشريق ثم غربت الشمس وبقى منه شوط أو بعضه لزم دم ذكر معنى ذلك ~~في الغيث والنجري # (1) أو بعضه اه غيث ونجري وح لي # (2) أو لعذر على ظاهر ~~الكتاب اه نجري قرز # (3) كاملا قرز # (4) وإذا وطئ بعد أن طاف للقدوم قبل ~~الرمي فهو غير مفسد ان لم يطف للزيارة وذلك حيث لحق باهله وهي الحيلة والا ~~فسد حجه قرز # (5) لا فرق قرز # (6) لا فرق قرز # (*) فلو مات قبل اللحوق باهله ~~هل يقع عنه طواف القدوم أو يلزمه الايصاء الجواب انه يلزمه الايصاء لأنه ~~ليس كاللحوق من كل وجه اه ح لي # (7) وهو دخول ميل الوطن # (8) قال السيد ح ~~اما لو طاف للقدوم مرتين سهوا فإنه يقع الثاني عن الزيارة اه كب قال في ~~الغيث أو طاف طوافين بنية النفل ولم يطف للزيارة والقدوم وقعا عنهما يقال ~~لو طاف للقدوم والوداع أيهما يقع عن طواف الزيارة ولعله يقال يقع طواف ~~الوداع عن الزيارة فيلزم دم لتركه الوداع لئلا يلزم دمين لتركه طواف القدوم ~~والسعي إذ الأصل براءة الذمة اه كب # (9) ودم لترك السعي ولو قد سعى قرز # (10) بل قد ذكرها في المقنع من كتب الكوفية عن كتب الزيدية عن أهل المذهب ~~اه شرح فتح وكذا ذكره الأمير الحسين في الشفاء # (11) اما لو طاف أربعة ~~للزيارة ثم طاف للوداع ولحق باهله فهل يجبر طواف الزيارة قيل يجبر ثم لو ~~طاف أربعة عن القدوم وثلاثة عن الوداع فهل يجبر قيل يجبر القياس في الصورة ~~الأولى لزوم دم للتفريق إذا كان عالما غير معذور كما مر حيث لم يتعقب ~~الوداع والا فلا تفريق لأنه يجبر بثلاثة من طواف الوداع وثلاث صدقات لأنه ~~تارك PageV02P130 ثلاثة من الوداع وفي الصورة الثانية يلزمه ~~ثلاثة دماء لترك القدوم ms0783 ودم لترك الوداع ودم للتفريق بين الأربعة والثلاثة ~~والرابع لترك السعي قرز وقيل بل يقع طواف الوداع جميعه عن طواف الزيارة من ~~غير جبر اه مفتي ويلزم دم لترك الوداع فان طاف أربعة للقدوم وطاف للوداع ~~وترك الزيارة هل تجبر الزيارة بثلاثة من الوداع أو يقع الوداع جبرا اه ~~القياس الجبر قرز # (1) ينظر هل يقع عنه ولو كان ناقصا أو لا يقع الا إذا كان ~~على صفة طواف الزيارة قيل إنه يقع عنه ويعود لما بقي قرز # (*) طواف الوداع ~~يقع عن طواف الزبارة من حينه وطواف القدوم بعد اللحوق باهله اه مفتي قرز # (2) شكل عليه ووجهه انه يقع من حينه لأنه لا يسمى مودعا من ترك طواف ~~الزيارة ومثله في الوابل قرز # (3) عبارة الأثمار وان نويا يعني طواف القدوم ~~للقدوم والوداع للوداع فان هذه النية لا تضر وعبارة الاز موهمة # (4) محل ~~الخلاف مع النية واما مع عدم النية فإنه يقع عن الزيارة اتفاقا # (*) يعني ~~كما لو تنفل بطواف وقع عن الواجب # (5) فلو طاف طواف الوداع وهو جنب وجبر بدم ~~ولم يطف طواف الزيارة هل يجب عليه ان ينحر بدنة لم لا الجواب انه يجب عليه ~~ان ينحر بدنة لأنه انقلب عن الزيارة فكأنه طاف للزيارة وهو جنب فتجب البدنة ~~كما قلنا إنه إذا طاف أكثر طواف القدوم وجبره بدم لم يقع عن الزيارة لأنه ~~كأنه طاف بعض طواف الزيارة وهو يجب الاتيان به جميعا فلذلك وجبت البدنة هنا ~~اه تهامي # (*) وجوبا وهو ظاهر الاز # (6) أو لم يرم قرز # (7) وجوبا قرز # (8) ~~ندبا قرز # (9) على القدوم والسعي # (10) مع فعله بعده قرز # (11) وقد صح السعي ~~وان تقدم طواف الزيارة عليه لأنه لا يجب الترتيب بين الزيارة والسعي مع ~~فعله بعده اه زهور # (12) وإذا مات الحاج في مكة قبل أن يطوف PageV02P131 الوداع فعليه الايصاء بدم وقيل لا يجب لأنه لم ~~يودع وعن المفتي يلزم دم وهو ظاهر الاز قرز # (*) لقوله صلى الله عليه وآله ~~من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف وهذا امر ms0784 والامر يقتضي الوجوب # (1) اما المكي فلانه غير مسافر واما الحائض فلان النبي صلى الله عليه وآله ~~رخص لها في تركه وحكم النفساء حكمها ذكره ض زيد واما من فسد حجه أو فات ~~فذكر في شرح الإبانة انه لا يلزمه وادعى فيه الاجماع # (*) وكذا من ميقاته ~~داره ومن نوى الإقامة اه بحر وقال الإمام عز الدين عليلم يلزم من ميقاته ~~داره وقرره اه هامش نكته وح لي قرز # (2) وفي هامش الهداية ان حكم المعذور ~~مخالف لهؤلاء فيلزم دم لتركه وهو ظاهر الاز قرز # (3) حيث كان مضربا اه حثيث ~~قرز # (4) الا ان يعزم على الرجوع إلى بيت الله # (5) يريد في أشهر الحج وقيل ~~ولو في غير أشهر الحج هذا إذا كان عازما على الخروج قبل تمام الحج وان لم ~~يتجدد له العزم الا من بعد تمام الحج فلا يلزمه قرز # (*) إذا كان مضربا عن ~~الرجوع إلى بيته والا فلا اه حثيث وقرز يقال فاما من عليه حجتين أو أكثر ~~من نذر وفرض الاسلام هل يجب عليه الوداع أم لا يجب لأنه لم يكن آخر عهده ~~بالبيت فأشبه من فات حجه أو فسد سل الظاهر الوجوب لان الوداع لازم لكل من ~~أراد مفارقة البيت بعد الحج الصحيح قرز # (6) أو ميلها # (7) وهو يوم العزم على ~~السفر # (8) قوى واختاره التهامي وعامر واحتج له في شرح بهران # (9) وفي حاشية ~~ولا زمان ولا مكان فعلى هذا لا يلزم دم الا بالموت اه عامر # (10) حتى خرجت ~~أيام التشريق PageV02P132 # (1) يعني استباحة محظور فلا يجوز تقديمه على ~~الرمي ولا يقع الاخلال به فإذا تركه خرجت أيام التشريق فلا دم عليه وإذا ~~فعله قبل الرمي فعليه دم قرز # (*) وفائدة الخلاف ولو حلق قبل الرمي ثم وطئ ~~فمن قال إنه نسك صح حجه ولزمه دم ومن قال إنه تحليل محظور بطل حجه إذا وطئ ~~ولزمته الإعادة لحجه اه ع لي # (2) فاما لو طاف ثلاثة أشواط محدثا هل يلزمه ~~صدقات كما لو تركها أو يلزم دم لعله يلزم دم إذا قلنا هو نسك ms0785 وصدقات حيث ~~جعلناها شرطا # (*) اما لو طاف الطوافات كلها من دون طهارة ثم لحق باهله كفى ~~لها دم واحد إذ الطهارة نسك ومثله عن سيدنا إبراهيم اه ينظر قرز # (3) فإن ~~لم يجد ماء ولا ترابا طاف على حالته ولا دم عليه وقيل يلزم دم قرز # (*) ~~بالماء أو بالتراب للعذر لكن القياس في طواف الزيارة انه يلزمه التلوم إلى ~~اخر أيام التشريق لان له وقتا معلوما فأشبه الصلاة قرز # (*) فالطهارة واجبة ~~عندنا لا شرط قرز # (4) ولا يلزم دم التأخير الا في طواف الزيارة إذ له وقت ~~اه دواري قرز وقيل لا يلزم دم التأخير كمن حدث عذره في حال الصلاة # (*) وهو ~~ميل وطنه فإن لم يكن له أهل فبخروجه من الميقات اه تذكرة علي بن زيد وقال ~~الدواري يجب العود مطلقا وقواه المفتي لظاهر الاز ومثله عن الشكايدي ثم قال ~~ومن له وطنان فبالأقرب منهما قرز # (*) ما لم يكن من أهل المواقيت فيجب ولو ~~لحق باهله اه غيث ومثله للدواري وظاهر الاز العموم قرز # (*) ما يقال هل ~~يلزمه الاحرام لو عاد قبل لحوقه قيل يحرم بعمرة في طواف القدوم وطواف ~~الوداع ومتى تحلل من أعمالها طاف للزيارة وقيل إن من طاف للزيارة وهو محدث ~~وعاد قبل اللحوق باهله فلا يلزمه احرام لأنه مخاطب بالعود # (5) يقال لو مات ~~قبل اللحوق باهله ماذا يلزم هل الوصية بالتزوير أو يجبر بدم قد أجيب انه ~~يلزمه الايصاء قلت وهو مفهوم الاطلاق ويحتمل ان يجبر بدم ويكون من الثلث ~~كما لو عاد إلى وطنه إذ ليس الوطن بأبلغ PageV02P133 من الموت اه مفتي الذي يجئ على القواعد انه ~~يجب الايصاء اه مى # (1) يؤخذ من هذا ان الطهارة نسك لا شرط إذ لو جعلناها ~~شرطا لوجب العود لطواف الزيارة # (2) وطواف العمرة قرز # (3) أو بعضه قرز # (4) ~~وجه الفرق ان الحيض والجنابة أغلظ حكما من الحدث الأصغر وموضوع كفارة الحج ~~على قدر (الجنابة)؟ فإذا خفت خفت الكفارة وإذا غلظت غلظت الكفارة اه ~~صعيتري # (*) ولا يقال إذا كان قد طاف للقدوم ms0786 والوداع وهو متطهر انه ينقلب ~~للزيارة وتسقط البدنة إذ قد لزمت بنفس الطواف ولان هنا قد فعل وهناك لم ~~يفعل وانعكست الأحكام في حقه هناك اه ومثله عن المفتي # (5) فلو طاف وهو ~~محدث حدث أصغر ثم تفكر فامنى وهو يطوف فبدنتان بدنة للامنى وبدنة لكونه ~~جنبا وشاة لكونه طاف وهو محدث حدث أصغر اه مفتي هذا يستقيم على كلام البحر ~~الذي تقدم على قوله وبعده يحل غير الوطئ والمختار انه لا يجب عليه شئ في ~~المقدمات وإنما يلزم بدنة لأجل انه طاف محدثا حدث أكبر في الزيارة قرز ~~ويدخل الأصغر في الأكبر قرز # (*) لأن الطهارة ليست شرطا فيه وان وجبت قرز ~~وقش بل شرطا # (6) صوابه على افساد الحج كما في مسودة الغيث يقال الأصل مقيس ~~فينظر اه مفتي # (*) يعني أشواط الطواف والسعي اه مرغم معنى # (7) لان الدليل ~~لم يرد الا به وهو قوله صلى الله عليه وآله من ترك نسكا فعليه دم اه ن ~~والمحدث في حكم التارك # (8) في الحال بل يبقى في ذمته قلت وهو قوى لقوله صلى ~~الله عليه PageV02P134 وآله وسلم من ترك نسكا فعليه دم والمحدث في ~~حكم التارك # (*) حتى يجده # (1) فلو عاد إلى مكة واعاده جنبا أو محدثا هل ~~يلزمه شئ سل في بعض الحواشي لا شئ وأجاب سيدنا يحيى بن علي الفلكي انها ~~تكرر إذ حقوق الله تعالى تتعدد # (*) باحرام جديد وفي الحفيظ بغير احرام # (*) ~~وان لم يعده لم يلزمه سوى ما قد لزم اه غيث قرز # (2) فان قيل لم وجبت ~~الإعادة بعد اخراج الدم وذلك كالفراغ من البدل جوابه قد قدر على المبدل في ~~وقته لأن العمرة وقت له اه زهور ولان جبر الشئ بجنسه أولى من جبر الشئ من ~~غير جنسه # (3) عبارة الفتح فيسقط الدم بدل قوله في الاز فيسقط البدنة إذ لا ~~وجه لتخصيص البدنة بالذكر وذلك ظاهر # (4) هذا صحيح ان لم يعده فان اعاده ~~فالمختار انه يلزمه بدنة لان سقوطها مشروط بان لا يعيده اه عامر وقرره مى ~~وفقهاء ذمار يقال ms0787 قد حل به وإنما تجدد عليه الخطاب قرز وهذا هو الحيلة في ~~سقوط الكفارة وان اثم # (*) يعني لو وطئ لم يلزمه شئ واما انه يجوز له الوطئ ~~فلا يجوز حتى يلحق باهله اه ح لي # (5) وحد التعري الذي لا تصح الصلاة معه # (*) فان طاف عاريا ومحدثا لم يجب عليه الا دم واحد اه ع لي وعن ض عامر ~~دمان قوى فان طاف محدثا مفرقا فدمان اه لمعة ولي وقيل إن من جمع بين ~~التعري والحدث فدمان لان السبب مختلف # (6) ولا يتكرر بتكرر كشف العورة ما لم ~~يتخلل التكفير يقال التكفير لا يكون الا بعد اللحوق فينظر # (7) ومثله المكان ~~والبدن اه حفيظ # (8) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من شهد معنا هذه الصلاة ~~صلاة الفجر بمزدلفة وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضاء رفثه اه ~~غيث قلنا وهو اجماع الا ما يحكي عن الإمامية ان الوقوف بالمشعر يغنى عن ~~الوقوف PageV02P135 بعرفة # (1) الثالث الردة # (2) وقيل طواف الزيارة # (3) إذا كان عالما وأما إذا كان جاهلا أجزأه إذا كان لا مذهب له اه تبصرة ~~معنى وقيل لا يجزي العامي وغيره لانعقاد الاجماع قبله وبعده اه مى # (4) ~~ويلزم دم لفوات العام قرز # (5) لكن يقال وأي وقت يحصل فيه جبر الدم يقال ما ~~كان له وقت وقد خرج مثل الرمي والمبيت فيحصل جبر الدم بخروج وقته وما كان ~~لا وقت له كطواف الوداع والقدوم فيجبر بالدم بعد خروجه عن الميقات على قول ~~الفقيه ح وعلى المذهب يلزمه متى لحق باهله إن كان أولا فبعد الخروج من ~~الميقات بل تجب على الإعادة مطلقا حيث لم يكن له أهل اه دواري كما هو ظاهر ~~الأزهار واختاره المفتي # (6) وهذا بناء على أنه لم يطف طواف الوداع والقدوم ~~ولا نفلا أو طاف طواف القدوم قبل طلوع الجبل إذا لوقع أحدها عن الزيارة ~~ولزم شاة اه املاء # (7) ومن بقي عليه طواف الزيارة فلا يصح ان يحج ولا يطوف ~~عن غيره في سنته التي حج فيها لان وقته باق ms0788 واما القابلة فقيل يصح ان يحج ~~ويطوف عن غيره وقيل ع لا يصح اه ن والنظر لو خرجت أيام التشريق وكانت ~~السنة باقية هل يصح ان يستأجر أم لا اه زهور ورجح في الغيث صحة الاستئجار ~~وهو ظاهر الاز فيما يأتي اه قرز # (*) ولا تشترط الاستطاعة هنا في العود بل ~~يجب عليه ان يتوصل إليه بغير مجحف كالمحصر إذا زال عذره قبل الوقوف ولقوله ~~تعالى وأتموا الحج الآية وهو ظاهر التجريد وشرحه يعني الاشتراط للاستمرار ~~ولا استمرار وقيل تشترط الاستطاعة ولا يستنيب الا لعذر مأيوس كالحج اه ~~زهور فان زال عذره تجدد عليه طواف الزيارة ولا يلزمه شئ من الدماء # (1) ~~والمختار انها تلزمه من الدماء وإنما يسقط عنه الاثم اه مى # (1) بما فعله ~~من المحظورات في حال كونه معذورا من وطئ أو نحوه وبعد زوال العذر # (2) يحرم ~~عليه الوطئ ونحوه ويلزمه في كل شئ بحسبه اه هبل # (2) بعد فعل المستناب اه ~~هبل قرز # (*) لقول علي عليلم من ترك طواف الزيارة عاد له ولو من خراسان اه ~~شفاء # (*) ولا يتحلل بالهدي ان أحصر عندنا اه بحر PageV02P136 # (1) ويسير النائب من موضع المعذور نحو ان يموت ~~في الجبل أو يرجع منه ثم يموت في بيته فان النائب يسير من الجبل وكذا لو ~~مات في منى # () أو مزدلفة فنائبه يسير من حيث وصل اه عامر # () بل يسير ~~النائب من بيته حيث مات في بيته وان مات في غيره فمن الموضع الذي مات فيه ~~وهذا مع الاطلاق كما سيأتي في قوله ومن الوطن أو ما في حكمه واما مع ~~التعيين فيتعين كما سيأتي في قوله وإذا عين الخ من خط سيدنا عبد الله دلامة ~~رحمه الله # (*) فإن لم يوص لم يصح حجه اه مذاكرة # (2) والأجرة من رأس المال ~~في حال الصحة والا فمن الثلث # (3) حيث كان داخل الميقات اه ح فتح أو ممن ~~يجوز له دخول الميقات بغير احرام وإن كان آفاقي خارج المياقيت فلابد من ~~احرام اه ن ويقول في احرامه اللهم إني محرم ms0789 لك بطواف الزيارة وقيل يحرم ~~بحجة أو عمرة ويدخل طواف الزيارة الذي استؤجر له تبعا ولا يصح ان يحرم له ~~بمجرده إذ لم يشرع الاحرام الا لحج أو عمرة اه ح أثمار # (4) ص بالله # (5) ~~العمرة في اللغة الزيارة مأخوذة من الزيارة لان الزائر للمكان يعمره ~~بزيارته ويستعمل لغة في القصد قال بعضهم ومعتمر في ركب عزة لم يكن * يزيد ~~اعتمار البيت لولا عمارها وسميت العمرة لفعلها في العمر مرة ولكونها مكانا ~~عامرا ولقصد البيت لأن العمرة في اللغة القصد اه بستان وبحر # (*) الظاهر أن ~~مناسك العمرة أركان لها فلا يجبر أيها دم اه شرح أثمار # (6) والمشروع في حق ~~النساء التقصير فقط دون الحلق إذ هو مثله في حقهن فان حلقن اجزى اه بحر ~~معنى وهذا إذا لم يكن لهن حذفه لئلا يجمعن بين الحلق والتقصير اه # (*) ~~ولابد من حلق جميعه أو تقصير جميعه فلا يصح حلق بعضه وتقصير بعضه ومن كان ~~أصلع تعين عليه الحلق وكذا الحذفة الزائدة على الصدغين واما الاذنين فيجب ~~حلقهما ولو لم يكن عليهما شعر ولا يكون جامعا بين الحلق والتقصير بل هو ~~مخير ذكره الفقيه ع اه ع معنى # (*) ولا وقت للحلق والتقصير ولامكان فلو حلق ~~خارج الحرم فلا شئ عليه قيل ع وذكر بعض الفقهاء والإبانة ان موضع الحلق ~~الحرم قال في الوافي إذا اخر الحلق في الحج حتى خرج أيام التشريق فعليه دم ~~اه زهور وهذا قول م الله # (7) يعني في PageV02P137 الوجوب لا في الصحة وقيل ترتب صحة ووجوب وظاهر ~~ما سيأتي في المحصر عن العمرة ان يبعث بهدي يدل على أن الترتيب ترتيب صحة ~~ولا يصح ان يتحلل بالحلق أو التقصير هناك وظاهر كلامهم خلافه والله أعلم ~~بالصواب # (1) يعني طولا # (2) فيمن له شعر طويل أو دونها فيمن شعره دون ذلك # (*) بل مالها تأثير وان قل # (3) ويجزي الحلق بالنورة والزرنيخ قلت الأقرب ~~انه لا يجزي لأنه لا حلق ولا تقصير ولا مشبه بهما بخلاف امرارها اه غيث ~~قال في حاشية هذه المسألة على ms0790 الغيث امرار الموس على الرأس # (4) بشرط أن ~~يكون الموسا لو كان هناك شعرا لزال فلا يجزي بالموسا الكلة قرز # (5) فان قيل ~~كيف كرهت العمرة في أشهر الحج مع أن أكثر عمرة النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم في ذي القعدة سل قلت لعله قبل النهي فينظر اه مفتي # (*) قال في ~~الكواكب الكراهة للحظر في أشهر الحج وفي أيام التشريق بدليل وجوبه وقيل في ~~أشهر الحج للتنزيه وفي أيام التشريق للحظر فان فعل لزم دم للإساءة اه كب ~~حيث فعل في أيام التشريق لا في غيرها قرز # (6) يقال اختار الإمام عليلم في ~~العمرة لزوم الدم إذا لم يخرج إلى الحل وفي احرام الحج # () اختار عدم لزوم ~~الدم فالقياس تساوي الحكم في الموضعين كما هو قول أحد المخالفين فيهما ~~فيحقق الوجه في ذلك اه محيرسي # () إذا خرج إلى الحل وأحرم منه كما تقدم على ~~قوله وميقاته الحل للمكي # (7) صوابه الحرمي قرز # (8) اي وجوب الخروج إلى الحل ~~للاحرام # (9) ان قيل ما الفرق بين احرام المكي بالحج من مكة والعمرة من الحل ~~فالجواب ان المعتمر يريد زيارة البيت والزائر من أتى إليه من غيره PageV02P138 # (1) هذا إذا كان داره في الحل وأما إذا كان في ~~الحرم وجب ان يخرج إلى الحل ويحرم منه # (*) أو فيها # (2) قال في الانتصار ~~والسعي في العمرة كالرمي في الحج كالزيارة غالبا احتراز من صورة واحدة وهو ~~انه يتحلل بأول حصاة في الحج وفي العمرة لا يتحل الا بكماله اه ح أثمار ~~قرز # (3) لا مقدماته قرز # (4) جميعه قرز # (5) أو أكثره وقيل لا يصح السعي في ~~العمرة ولو بعد أربعة أشواط لان ترتيب مناسك العمرة واجب وشرط في صحتها اه ~~ح لي # (6) يقال لو مات قبل الحلق في العمرة وهو ناذر بها ينظر قال سيدنا ~~إبراهيم السحولي لا شئ عليه لأجل التعذر وقيل يلزم دم حيث لم يكن ناذرا بها # (7) كقبل الزيارة في الحج والجامع كونهما نسكا لا يجبره دم اه بحر # (8) بضم ~~العين # (9) الذي منعه عمر هو التمتع المفسوخ وهو ان ms0791 يحرم بحجة ثم يفسخه إلى ~~العمرة لا هذا التمتع الموصوف فهو ثابت اه ح لي هذا هو الذي نهى عمر فقال ~~متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا أنهى عنهما ~~وأعاقب عليهما متعة النكاح ومتعة الحج اه خمسماية # (*) روى أن رجلا قال ~~سئلت ابن عمر هل يجوز التمتع فقال نعم فقال له ان أباك كان ينهى عنه فقال ~~أرأيت لو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا ونهى عنه أبي أكنت تأخذ ~~بقول أبي أو بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بل بفعل رسول الله ~~صلى الله عليه وآله فقال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وتمتعنا معه قال الإمام ى لله در ابن عمر من علماء الدين وما أشد عنايتهم ~~في أحكام الشريعة وما أكثر اعترافهم بالحق وانصافهم اه ح بحر وروى أيضا ~~المنع عن معاوية فلما بلغ عبد الرحمن بن عوف ان معاوية منع من التمتع قال ~~تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعاوية كافر قبل اسلامه اه ~~ح هداية # (*) وعثمان ومعاوية # (10) عبارة الأثمار من أحرم بعمرة قبل الحج ~~ليتحلل بينهما # (11) وحقيقة التمتع هو من يحرم بالعمرة قبل الحج PageV02P139 يتوصل بذلك إلى تحلل بينهما والانتفاع بما لا ~~يحل للمفرد والقارن الانتفاع به اه تعليق # (*) والأولى ان يقال في حده هو ~~من يحرم بعمرة قبل الحج ليحل ما بينهما وفيه تخلص مما لزم في الحد المذكور ~~في الاز اه غاية الأولى في حده هو من أحرم بالحج بعد عمرة متمتعا بها إليه ~~اه مى # (1) شكل عليه ووجهه ان الإرادة لا تحتاج إلى إرادة فالإرادة الأولى ~~كافية # (*) ووجهه انه لابد من تلبية أو تقليد كما تقدم وتكون مقارنة # (2) ~~محمد بن أحمد النجراني # (3) قلنا قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يؤذن ~~بإرادة ذلك فلا يكفي تكامل الصفة مع عدم القصد اه بحر # (4) وهو ظاهر الآية ~~لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ms0792 فقال ط ذلك التمتع ~~وقال م بالله الدم لمن لم يكن أهله لان اللام بمعنى على كقوله تعالى وان ~~أسأتم فلها اي عليها قلنا كلام ط أقرب لان الحمل على الحقيقة أولى من الحمل ~~على المجاز # (5) فلو تمتعوا صح منهم العمرة والحج لكنهم يأثمون ويلزمهم دم ~~للعمرة باحرامهم كما في أشهر الحج ذكره ط اه بيان معنى وقيل يلزم الدم إذا ~~اعتمروا في أيام التشريق لا في غيرها # (6) حجة قول أهل القول الأول انه جاء ~~من خارج الميقات فكان له التمتع كما ليس له ان يدخل مكة من غير احرام اه ~~صعيتري ووجه القول الثاني وهو ان يصير بين أهله بين الحج والعمرة فأشبه ~~المعاد إلى أهله بعد العمرة فلا يكون متمتعا كمن كانت حجته في سفر آخر غير ~~سفر العمرة اه صعيتري # (*) لعل الوجه كونه يعود إلى وطنه فينقطع من سفره ~~وشرطه ان يجمع حجه وعمرته سفر وعام واحد اه صعيتري # (7) قيل ف الأصل المنع ~~على أصلهم اه زهور PageV02P140 # (1) قال الشظبي القياس انه يحرم قبل دخول ~~الميقات لأنه إذا دخل قبل أن يحرم صار من أهل المواقيت وهو لا يصح وهذا وجه ~~التشكيك # (2) فلو جاوز ثم أحرم لزم دمان للمجاوزة وللإساءة لفعلها في أشهر ~~الحج اه كب بل إذا كان في أيام التشريق كما تقدم قرز # (3) يقال وجاوز ~~الميقات والا لزم ان لا يصح تمتعه إذا أحرم من الميقات وظاهر عبارة الاز ~~تفيد بصحة تمتعه إذا أحرم من الميقات اه املاء مفتي # (*) يعني جاوز قرز # (4) ~~مكة اسم للبلد وبكة اسم للحرم اي المسجد اه كشاف # (5) فلو أحرم بعمرة قبلها ~~فلما فرغ منها أحرم بعمرة أخرى فيها من داخل الميقات لم يكن متمتعا بأيهما ~~فان أحرم بالأولى في أشهر الحج من الميقات فلما فرغ منها أحرم بعمرة أخرى ~~من داخل الميقات كان متمتعا بالأولى ولا يضر ما زاد من بعد لكن يلزم دم اه ~~ن وعلى المذهب لا يلزم قرز الا في أيام التشريق قرز وذلك لان الأول قبل ~~أشهر ms0793 الحج والاخر من داخل الميقات قرز # (*) لكن تكون عمرة مفردة فيلزمه ~~اتمامها اه غيث # (*) وقال ش إذا فرغ منها فيها صح اه ن # (6) وحد السفر ~~الواحد ان لا يتخلل لحوق باهله قبل أن يقف للحج فلو لحق باهله بعد الوقوف ~~للحج لم يضر ولو بقي عليه مناسك الحج هذا في حق من له وطن اه ح لي فإن لم ~~يكن له وطن فالظاهر الخروج من الميقات وقيل ولو خرج من الميقات لأنه سفر ~~واحد وهذا هو الأولى ومعناه عن المفتي # (7) أو لم يدخل # (8) وفعل العمرة اه ~~كب وقيل سواء رجع قبل كمال العمرة أو بعد في أن ذلك يبطل تمتعه إذا كان بعد ~~الاحرام بها ذكره المؤلف والإمام المهدي عليلم اه أثمار # (9) اي وطنه # (10) ~~ما لم يخرج مضربا قرز # (11) ولو أحرم في اليوم العاشر هل يصير متمتعا أو لا ~~الجواب انه إذا أحرم بالحج في اليوم العاشر انعقد احرامه بالحج لأنه في وقت ~~الحج ولا أثم عليه ويلزم حكمه والله أعلم اه تهامي وإذا أحرم في غير أشهر ~~الحج لم يصح تمتعه لان عمرته بناها على فساد ولكن تكون عمرة مفردة فيلزمه ~~اتمامها # (*) لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يقتضي الاتصال اه ان # (12) ويلزم دم للإساءة PageV02P141 # (1) صوابه محرم # (2) ندبا # (3) هذا استثنى منقطع # (4) شرط في صحة التمتع وقيل وجوبا قرز اه هبل وهو ظاهر الاز في قوله وتنوي ~~المتمتعة والقارنة الخ وفي الحج الحلق أفضل للرجل لا للمرأة # (5) ندبا قرز # (6) وكان القياس قطعه عند التحلل لولا فعله قرز # (7) تحقيقا أو تقديرا قرز # (8) صائر إلى الطواف اه شفاء وظاهر الاز خلافه قرز # (9) يعني الا الوطئ فلا ~~يحل له الا بعد الحلق أو التقصير والتقصير أفضل ليحلق رأسه من الحج # (10) ~~فلو أحرم قبل الحلق أو التقصير لزمه دم وقد أشار إليه فيمن أحرم ونسي ما ~~أحرم له حتى قال ويلزم دم لترك الحلق أو التقصير اه تعليق لمع والمذهب انه ~~لا يلزم دم ولا يكون كمن ادخل نسكا على نسك لأنه قد ms0794 تحلل بالسعي لأنه لا ~~وقت للحلق والتقصير اه دواري قرز # (*) وجوبا اه ن قرز # (11) ثم هنا ليست ~~للترتيب وإنما هي لمجرد التدريج فلو لبس المخيط ونحوه غير الوطئ فلا شئ ~~عليه إذ السعي في العمرة بمثابة رمي جمرة العقبة قرز الا ان يقال أراد جميع ~~محظورات الاحرام من وطئ وغيره استقامت ثم وكانت للترتيب # (12) فان وطئ قبله ~~وبعد الرمي لزمت بدنة اه نجري # (13) ان شاء # (14) وكذلك المكي فان قلت فكيف ~~يلزم المكي طواف القدوم وليس بقادم قلت إذا خرج إلى عرفة ثم رجع صار قادما ~~اه غيث قرز # (15) عقيب طواف ويوم التروية بعد الزوال ويستحب أن يكون من تحت ~~ميزاب الكعبة وأن يكون بعد طواف نفلا حتى يكون الاحرام عقيبه # (16) قال في ~~الشرح ولا دم عليه قرز وفي الياقوتة يلزم دم PageV02P142 # (1) محمد بن أحمد النجراني # (2) يعني التسعة ~~لان قد أحرم بالحج اه ينطر لأنه قبل أن يستكمل # (3) حيث أحرم من مكة فاما ~~إذا أحرم من الميقات طاف للقدوم اه ح فتح وفي الزهور (يخير)؟ كما في ~~المفرد وينظر فيمن أحرم من منى وأراد طواف القدوم قبل الوقوف هل يصح منه أو ~~هو مكي وإنما هذا فيمن بينه وبين مكة بريد كالجبلي فيحقق يقال بل يصح منه ~~التقديم لان من شرط التأخير حيث أحرم من مكة فقط اه وفي ح لي ما معناه ان ~~من أحرم في الحرم المحرم يجب عليه تأخير طواف القدوم قرز # (4) ويكون سنه بسن ~~الأضحية والذكور والإناث في الانعام سواء اه ن قرز قال في البستان هذا ~~ذكره في الزوائد وكذا سلامته من العيوب أيضا قلت المراد عيب ينقص القيمة ~~اه مفتي قرز # (5) الاجزاء الصيد فلا يصح الاشتراك فيه قرز # (*) فلو ملك عشر ~~كامل من بدنتين لم يجزه اه غيث قرز # (6) وكذا الباقيين لأنهم شاركوا غير ~~مفترضن قرز # (7) وإذا لزم المحرم سبعة دماء أو عشرة فيما ليس فيه جزاء أجزت ~~بدنة أو بقرة اه فتاوي قرز وقال الدواري لا يجزي الا ما ورد به النص وكذا ~~فيمن ms0795 وجب عليه بدنة أو بقرة فإنه يجزيه عشر شياة أو سبع شياة عن بقرة # (8) ~~لا فرق لأنه لا يشترط في التمتع قرز # (9) المحصرين أو ناذرين # (10) ولو كان ~~النذر أقل من عشر بدنة أو سبع بقرة اجزاء الهدي المتمتع إذ قد صار الشريك ~~مفترض PageV02P143 # (1) أو هو متمتع وطالب للحم أو جعل بعضه هديا ~~وبعضه أضحية أو نحوه كالنفل اه هامش ن قرز # (2) اتفاقا اه بحر معنى # (3) ثم ~~شاة أفضل من عشر بدنة وسبع بقرة # (4) وينويهما عن الواجب جميعا قرز # (5) قيل ~~إنما هو من باب الواجب المخير وليس من باب الاختلاط اه ع مى اما لو نوى ~~بعضها عن فرض وبعضها عن تطوع فالظاهر عدم الاجزاء كما إذا شاركه غيره وإنما ~~هو حيث اخرج البدنة جميعها والبقرة جميعها عن واجبه فقط صار عن الواجب فقط ~~قرز # (*) بل لأنه صار الكل فرضا واجبا قرز # (6) في الزكاة # (7) فان مات الهدى ~~في طريقه وجب ايصال الهدي إلى محله على وصيه أو وارثه اه ن قيل هذا في ~~النفل مطلقا واما في غيره فإن كان قد أحرم وأوصى فكذلك والا فالهدي باق على ~~ملكه يورث عنه كما قالوا في المتمتعة والقارنة حيث رفضت على القول بأنها ~~ليست قارنة ولا متمتعة اه مى قرز # (*) لكن ضمانه إلى محله ونحوه مطلقا ~~وبعده نحره ضمانة أمانة فلو نحره وفرط فيه ضمنه للفقراء اه ح لي لفظا قرز # (*) وإذا سرق وقد ذبح في مكانه فلا شئ عليه ان لم يفرط ذكره في البحر قرز # (8) قوله ولا ينتفع قبل النحر به ولا بفوائده غالبا إلى آخر الأحكام لا ~~يختص هدي التمتع بل يعم هدي التمتع والقران والهدي المتنفل به اه ح لي ~~لفظا قرز # (*) فان انتفع لزمته الأجرة ان لم تنقص والأرش ان نقصت قرز # (9) ~~قيل وعلفه ومائه قرز # (10) وهو الضرر اه مى قرز # (11) وهل يقاس اضطراره إلى ~~تحميل ماله عليها الخشية تلف المال وكذا مال غيره على اضطراره إلى الركوب ~~أم يفرق بين المجحف وغيره ولزوم الأجرة وعدمه ينظر اه ms0796 لي لفظا لا يبعد ~~جواز ذلك ويلزم الأجرة حيث كان مجحفا أو يخاف اخذ العدو لأنه منكر أو كان ~~في يده وهو لغيره وكذا إذا كان له وهو يحصل عليه مضرة يأخذه كما تقدم في ~~باب التيمم في قوله أو ينقص من زاده والله أعلم اه مى وكما ذكروا في ~~الإجارة في شرح قوله وإذا انقضت المدة ولا تنقطع البحر بقي بالأجرة في ~~المال المجحف به كما ذكروا في شرح الاز قرز # (12) في الميل ملكا ولا كراء ~~قرز # (13) أو محترم ولا أجرة عليه اه زهور ولقوله صلى الله عليه وآله PageV02P144 وسلم اركبها بالمعروف إذا التجأت إليها حتى ~~تجد ظهرا ولم يذكر عوضا اه بحر # (1) وإذا نقصت بالركوب المستثنى فالمختار ~~قول الفقيه ع انه لا شئ عليه وإن كان الركوب لا يجوز لزم الأرش إذا نقصت ~~وان لم ينقص فلعله يلزم الأجرة ويصرفها في مصرف الهدي اه ح لي لفظا قرز # (2) في غير المتعب قرز # (3) في المتعب وقرز وقرره في البحر ون # (4) والوجه ان ~~اللبن كالجزء منه فالقربة المتعلقة به تناول سائر اجزائه فلا يجوز استهلاكه ~~والتصرف فيه ذكره في الشرح اه لمعة # (5) لأنه أقاس العين على المنفعة # (6) ~~قال في شرح ض زيد فان شرب اللبن فنقص الولد لحاجته إليه ضمن ناقص الأرش قرز # (*) ويكون بنية القرض قرز # (7) بنية الضمان # (8) ووجهه انه مضمون قبل النحر ~~مطلقا ولو بعد بلوغ محله وبعده ضمان أمانة قرز # (9) اما بعد وقت النحر فيجوز ~~التصدق بالفوائد في محلها ولو قبل نحر الهدي وهذا منصوص عليه اه غاية من ~~باب الأضحية # (10) فإن لم يتصدق لزمه قيمتان قرز # (11) ذكر في كب إنما يلزم ~~التصدق بذلك حيث كان الهدي نفلا واما الواجب فله فيه كل تصرف لأنه باق على ~~ملكه والذي في البحر قلت الحق في تحقيق المذهب انه قد زال الملك الخالص ~~بالنية مع السوق في الفرض والنفل بدليل منعه صلى الله عليه وآله من ~~الانتفاع بها لغير ضرورة في قوله إذا التجأت ولمنعه عمر من البيع كما ms0797 مر ~~وبقى له ملك ضعيف كملك المدبر يبيح له التصرف على وجه لا يبطل حق مصرفها ~~بدليل صرفه صلى الله عليه وآله وسلم هدي العمرة إلى الاحصار واشراكه عليا ~~عليلم وعلى ذلك يجوز البيع لابدال أفضل أو مثل لغرض كما ذكر بعض أصحابنا إذ ~~هو تصرف لا يبطل به حق المصرف وخبر عمر حكاية فعل لا نعلم وجهها ويحتمل انه ~~راء ان نجيبه أفضل اه بحر بلفظه وفي حاشية في الرهن ما لفظه هذا في ~~الأضحية لا في الهدى فلا يجوز الا لخشية الفساد # (*) نفلا أو فرضا قرز PageV02P145 # (1) حيث لا يجنى ولا يفرط قرز # (*) كفوائد ~~المغصوب إذا تلفت قبل التمكن من الرد اه غيث # (2) وقال ش لا يجوز بيعه ~~حجتنا انه باق على ملكه بدليل انه صلى الله عليه وآله شرك عام الحديبية ~~وشرك عليا عليلم بعد السوق اه غيث معنى # (*) في الميل وقيل في البريد وله ~~ان يأخذه بقيمته # (*) ولو بغبن فاحش قرز # (3) ليجف # (4) وهذا بناء على أنها قد ~~قربت المسافة # (5) إذا لم يجد من يقرضه قرز # (6) في الميل قرز # (7) حيث لم يشر ~~به الهدي ندبا قرز # (8) وهكذا في الأمانة اه ح فتح في حق الغير بخلاف الرهن ~~والغصب فيضمن واما لجواز الاقدام مع الضمان فالترتيب لأجله واجب قال في ~~البيان ندبا الا في البيع لما تحت يده فيجب والله أعلم المذهب وجوبا الا في ~~الشرب فندب قرز # (*) المحفوظ ان كل ذلك واجب الا الشرب فمندوب اه تكميل # (9) ~~أو بعده وفرط قرز # (10) وفي الواجب مطلقا أو نفل وفرط قرز # (11) ولو سخلة # (*) ~~أو تصدق به في محله قرز # (12) فإن لم يجد المهدي عوضا هل يجب عليه صوم مائة ~~أو ماذا يقال سل ذكر في حاشية الوشلي انه يتصدق بقدر قيمة تسعة أعشار ~~البدنة ويصوم بقدر العشر عشرة أيام اه سراجي ومى # (*) سنا وسمنا قرز وقيمة ~~وقيل ولو بدون قيمة الأول قرز # (*) ولا يضمن القيمي بمثله الا هنا # (13) يعني ~~في الهدي الواجب لا لو كان متنفلا بالهدي وتصدق به لخشية تلفه ms0798 فلا يجب ~~ابداله ولو فات الهدي المتنفل به بتفريط وجب عليه ابداله اه ح لي لفظا ~~قرز PageV02P146 # (1) أو عشر بدنة أو سبع بقرة قرز # (*) لأنه ~~أمانة لا يضمن الا لتفريط # (2) الضياع تفريط فيلزم نحر الأول وفي الزهور ~~التخيير ثابت مطلقا ولو بتفريط # (3) لأنه لا يجب عليه أكثر من هدي وعند فوت ~~الأول عاد عليه الوجوب فاخراجه الثاني ليس ببدل في الحقيقة فلذلك كان له ~~نحر أيهما شاء اه انهار # (*) فان عاد بعد نحر البدل تعين نحره أيضا ذكره ~~الفقيه ع بن زيد عن ض يحيى بن مظفر قلت الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت ~~الموقت اه مفتي يقال له وقت اختيار وهو أيام النحر وبعدها اضطرار فيكون ~~كوجود الماء قبل خروج الوقت اه شامي قرز # (*) والفرق بين الهدي الواجب انه ~~إذا تلف ثم أبدله ثم عاد الأول لم يجب عليه الا نحر أحدهما وبين من أتلف ~~الوقف فاشتري بدله ووقفه فإنهما يصيران وقفين هو ان الوقف أشبه العتق ~~بالاستهلاك لأنه قد ثبت انه لو أعتق عبدا ضأنا منه انه لم يكفر فظهر انه قد ~~كفر بعد العتق والعتق والوقف سواء اه زهور في أنه لا يلحقهما الفسخ واما ~~هدي التطوع فقد تعلقت بهما القربة جميعا لأنه لا يجب ابدالهما ولو تلفا ~~جميعا بخلاف الواجب اه زهرة # (*) فائدة يقال لو فات الهدي على المتمتعين ~~المشتركين بتفريط ثم أبدل البعض ونحر ثم عاد الأول ولم يشتر البعض فهل يلزم ~~المتأخر نحر هذا الموجود أو يتعين عليه شراء هديا آخر وما اللازم لان ~~القسمة متعذرة والجواب ان الذي قد ذبح قد أجزأه والآخرون يجب على كل واحد ~~منهم ان ينحر مجزيا ولا يجزي نحره إذ قد صار من ذبح متنفلا لا يصح مشاركته ~~فهذه حالة مانعة للاجزى هذا الذي يظهر في توجيه هذه المسألة والله أعلم اه ~~نجري وعامر قرز # (*) في القدر الواجب قرز # (4) في محل الهدي فان أمكنهم ان ~~يأخذوا بفاضل القيمة هديا صغيرا فهو أفضل اه كب # (5) وحاصل ذلك إن ms0799 كانا ~~فرضين فقط وفات الأول ثم أبدله خير في نحر أيهما شاء ويتصدق بفضله الأفضل ~~في القيمة سواء فات الأول بتفريط أم بغير تفريط وإن كانا نفلين فقط نظرت ~~فان فات الأول بتفريط وجب ابداله بمثله وإذا عاد الأول تعين نحره للفقراء ~~وان فات بغير تفريط لم يجب ابداله فان أبدله ثم عاد الأول نحرهما معا لان ~~قد تعلقت القربة بهما وإذا كان الأول بدنة عشرها واجب وباقيها نفل فان فاتت ~~بتفريط وجب ابدال مثلها فان عاد الأول تعينت تسعة أعشارهما ويخير في ~~العشرين كما تقدم وان فاتت لا بتفريط لم يجب الا شاة فان عادت البدنة تعينت ~~تسعة أعشارها للفقراء لان قد تعلقت بها القربة ويخير في الشاة وعشر البدنة ~~ويتصدق بفضلة القيمة كما PageV02P147 تقدم فلو أبدل بدنة حيث الواجب ابدال الشاة ثم ~~عادت البدنة الأولى تعين نحرهما لان قد تعلقت القربة بتسعة أعشارهما ويخير ~~في العشرين كما تقدم هذا ما تحصل في هذه المسألة وقرز على حي سيدنا محمد ~~ابن علي المجاهد رحمه الله وإن كان قوله في ح الاز يوهم انه يتصدق (بقيمة)؟ ~~بزائد البدنة جميعا فقد الخص كما ذكرنا # (1) صوابه وعشر البدنة لان تسعة ~~أعشارها تعلقت به القربة فيتعين نحرها وبقى التخيير بين العشر والشاة اه ~~كب ولو في الشرح في التمثيل فإن كانتا شاتين وإحداهما أفضل من الأخرى كان ~~أوضح قرز # (2) في البريد وقيل في الميل قرز ويكون البريد من موضع النحر # (*) ~~وكذي لو لم يجد من يشاركه في البدنة أو البقرة ولو في ملكه اه غيث وكب قرز ~~أو وجد الثمن ولم يجد الهدي أو لم يجد الثمن اه نجري # (3) فان قيل لم اجزاه ~~صيام الثلاث قبل أيام النحر ومن أصلهم انه لا يصح فعل البدل الا آخر وقت ~~المبدل والجواب ان هذا هو القياس لكن هذا مخصوص بالآية وهو قوله تعالى ~~فصيام ثلاثة أيام في الحج ولخبر عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله ~~أنه قال في المتمتع إذا لم يجد ms0800 الهدي صام ثلاثة أيام في الحج فإن لم يصم ~~قبل النحر فأيام التشريق اه غيث # (4) ندبا اه ن قرز # (5) والذي في البحر ~~والغيث والشفاء يصح صوم يوم العيد كأيام التشريق قرز وفي اللمع والانتصار ~~انه ليس منها ذكره في باب النذر بالصوم واختاره المفتي وعامر # (*) يؤخذ من ~~هذا ان أيام التشريق من أشهر الحج لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج ~~وقد أجازوا صومها فيها اه سماع جربي # (*) وجوبا ودخل يوم النحر قرز # (*) ~~وظاهر الاز ولو في يوم العيد قرز # (6) لا فرق قرز # (7) فاما في غير وقتها ~~فيفهم منه انه يجب وليس كذلك بل لا يصح بعد وقتها وهو الأزهار في قوله ~~ويتعين الهدي بفوات الثلاث # (8) حيث لم يخشى فوتها والا وجب # (9) الخشية هي ~~الظن اه ع وظاهر الاز ان PageV02P148 الخشية تكفي من غير ظن # (1) العبرة بتعذر الهدي ~~وفي النجري اعلم أن العبارة فيها تسامح لان العلة في جواز تقديمها من يوم ~~الاحرام هو تعذر الهدي وظاهر العبارة ان تعذرهما جميعا شرطا في جواز ~~التقديم وليس كذلك وقد أجاب عليلم بذلك حين سألته وصرح به في البحر اه ~~نجري قرز # (2) قيل فلو صام مع وجود الهدي ثم تعذر الهدي في أيام النحر ~~فالعبرة بالانتهاء اه ح لي ومثله في البحر ينظر # (3) ولو كان الهدي موجودا ~~في تلك الحال إذ لا حكم لوجوده قبل وقته اه ح لي لفظا هذا لا يساعده الاز ~~في قوله وبامكانه فيها ويعضده تصويب العبارة في قوله ولمن خشي تعذرها ~~والهدي اه سيدنا حسن رحمه الله # (*) ولو في أول يوم من شوال وهو يوم عيد ~~رمضان لان الليلة تتبع اليوم فيصح ان يحرم فيها ويبيت الصوم اه سماع هبل ~~قرز # (4) فان مات بعد الثلاث وقبل السبع تعين اخراج كفارة صوم السبع ثلاثة ~~أصواع ونصف ويكون من الثلث ان أوصى اه عن مولانا المتوكل على الله عليلم ~~وقد روى في شرح الهداية مثل كلام مولانا بلفظه عن شرح الأثمار قرز # (5) ما ~~يقال لو خرج المكي إلى خارج ms0801 الميقات فقد قالوا يصح تمتعه فإذا تعذر عليه ~~الهدي متى يصوم السبع سل اه غيث الجواب ان المكي يصوم في مكة حيث يصح ~~تمتعه لان الرجوع هو الفراغ من اعمال الحج ذكره في شرح الخمس المائة ولفظها ~~قيل الرجوع الفراغ من اعمال الحج ولو صام في مكة اه بلفظه من شرح قوله ~~تعالى إذا رجعتم ولفظ البيان صام بعدها سبعة أيام بعد رجوعه من الحج فان ~~صامها في الطريق أو في مكة بعد فراغه من الحج أجزأه ومثل معنى ذلك في ~~الثمرات ومعنى الاز في قوله في غير مكة في حق من لم يكن مكيا هذا ما حصل من ~~البحث بعد الاطلاع على الايراد المتقدم والله حسبي اه ع محمد بن علي ~~الشوكاني رحمه الله تعالى # (*) اما المكي فيجوز اه منقولة # (*) صوابه الحرم ~~قرز # (6) هل يأتي مثل ذلك إذا قال الرجل لزوجته ان لم ترجعي الليلة إلى بيتي ~~فأنت طالق فرجعت إلى بعض الطريق فحصل ما يمنعها من الرجوع إلى بيته انه لا ~~يقع الطلاق لا يبعد ذلك اه ع سيدنا محمد السلامي عن سيدنا إبراهيم حثيث بل ~~لا يبعد ان يقال الايمان تقع حسب العرف وهو الرجوع إلى بيته (يقع)؟ والله ~~أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله قرز # (7) لكن يقال هل هذا على القول بان ~~الواجبات على الفور أو على التراخي فينظر اه مفتي يقال تخفيفا وإن كان ~~الواجبات على الفور PageV02P149 # (1) قوى وظاهر الاز خلافه # (2) وقواه في البحر ~~واعتمده في الفتح وقرره الهبل # (3) لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج ~~وسبعة إذا رجعتم فلولا ان التفريق واجب لقال فصيام عشرة قال في الوابل بل ~~يجب التفريق الا ان يؤخره إلى أيام التشريق جازت الموالاة اه انتصار # (4) ~~فان والي بطل عليه يوم واحد فقط # (*) وفي الثمرات لا دليل على وجوب الفصل ~~وقرز الأول # (5) فان مات قبل فواتها وقيل يصوم فعلى القول بأنه لا يصح ~~التصويم عن الميت يتعين الهدي وعلى القول بصحته يصوم عنه قبل مضيها اه ~~عامر وقيل يخرج ms0802 عنه كفارة صوم خمسة أصواع ان أوصى ويكون من الثلث # (*) ~~واختلف في البدل عن الهدي من هذه الأيام فقال في شرح الإبانة العشر جميعها ~~هي البدل عندنا وش لان الله أباح له التحلل إذا فرغ من صوم الثلاثة وعند ح ~~ان الثلاثة فقط هي البدل ذكر معناه في الزهور وفيه سؤال مستوفى فيه فليطالع ~~وفي التعليق فان قيل البدل العشر كلها أو الثلاث فإن كانت الثلاث فلم يلزمه ~~صوم الباقي وإن كانت العشر فلم يجز صوم السبع مع وجود الدم فالجواب ان ~~العشر كلها بدل لكن وردت الآية بصوم السبع بعد الرجوع ولم يفصل بين أن يكون ~~واجد الدم أم لا # (*) وعليه دم التأخير اه تذكرة ودم التمتع قرز # (*) أو ~~أحدها اه بيان قرز # (6) حيث قد دخل وقت النحر لا فيها قبله وتلف فلا يبطل ~~صومها ولا يتعين الهدي في ذمته كان يجده يوم عرفة صائما ويتلف قبل فجر ~~النحر والله أعلم اه ح لي لفظا وقيل يبطل الصوم ولو عدم الهدي من بعد ~~كمتيمم وجد الماء حال الصلاة قرز # (*) على وجه يمكنه النحر وقيل لا يشترط ~~تمكنه قرز # (*) كالمتيمم إذا وجد الماء قبل كمال الصلاة # (7) فان وجد الهدي ~~في اليوم الرابع تعين الهدي ولزم دم لأجل التأخير إذا كان صائما قرز # (8) أو ~~قبلها فدم الصوم لخشية تعذر الهدي اه غاية قرز وظاهر الاز خلافه اه ع ~~سيدنا حسن # (*) ولا يشترط تمكنه من النحر وقيل لابد من التمكن من نحره ومثله ~~في الغاية وهو ظاهر PageV02P150 الأزهار # (1) قال في الغيث لو أحرم بحجة وعمرة ~~معا ولم يقصد القران قال فالأقرب انه قد صار قارنا لأنه لا معنى للقران سوى ~~الاحرام لهما وفي البحر عن العترة واحد وجهي ش انه لابد من نية القران قال ~~في الذويد وهو الذي في كتب الأصحاب # (*) ولا يشترط أن يكون احرام القارن في ~~أشهر الحج اه عامر وهو ظاهر الأزهار # (2) في سفر وعام واحد وقيل ولو في ~~سفرين وعامين وهو ظاهر الأزهار ومثله في شر ح ms0803 الفتح يعني فعلهما واما ~~الاحرام فهو معا # (3) ولا يشترط أن يقول معا # (4) فيه نظر لان الآية لم ترد ~~الا في التمتع فلا يقاس القران ولفظ حاشية لي ونظر في البحر اشتراط كون ~~القارن افاقيا قال لان الآية الكريمة إنما دلت على ذلك في التمتع مع ما فيه ~~من الخلاف ولا دليل في القران اه بلفظه # (5) وحكم سوقها وفوائدها والخشية ~~عليها وفوتها وتعويضها وعودها حكم ما تقدم في المتمتع سواء سوى وذلك عام ~~لهما اه ح محيرسي ينظر ما أراد بقوله سوقها # (*) ولو خطوة وقرز ما يسمى ~~سوقا قرز # (*) أو عشر شياة اه حفيظ وقيل لا يجزي عندنا # (*) صوما ولابدل لها ~~قرز # (6) فان تلفت من بعد فقد صح قرانه ويأخذ عوضها ولو من منى فإن لم يجد ~~عوضا بقي في ذمته ويلزم دم التأخير قرز # (*) اما لو أحرم وبقي مدة في موضع ~~الاحرام قبل السوق ثم ساق من ذلك الموضع فإنه يصح اه ح لي لفظا قرز # (7) ~~فإن لم يضع احرامه على عمرة بل خرج لطواف وسعى وحلق أو تقصير صح وخرج من ~~احرامه اه مفتي قرز # (*) وهل يبقى عليه شئ بعد بالعمرة قال المفتي لا شئ ~~عليه لأنه صلى الله عليه وآله امر من لم يسق بتحلله إلى عمرة ولم يأمرهم ~~بالقضاء اه مفتي قرز # (*) أو حجة نفلا يتحلل بها ولا تجزي عن حجة الاسلام ~~ويلزمه دم للإساءة وقيل لا يلزمه شئ لأنه كالمطلق ولأنه صلى الله عليه وآله ~~سلم لم يأمر به وهذا مخصوص لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من لم ~~يسق ان يضع احرامه على عمرة يعني يعمل أعمال العمرة بغير احرام لها ولا ~~يقال إنه محرم PageV02P151 باحرامين فيستمر في أحدهما ويرفض الآخر # (1) ~~وحد الموضع الذي يسمع فيه الجهر المتوسط وقيل الميل قرز اه لطف الله ~~الغياث # (*) وله صور الأولى ان يحرم والهدي حاضر فيسوقه ما يسمى سوقا فهذا ~~يصح وسواء تقدم المحرم أو الهدي أو تلف الهدي فلا يضر الثانية ان يحرم في ~~موضع ms0804 والهدي معدوم فيبقى في موضعه حتى يحضر الهدي ويسوقه كذلك صح الثانية ~~ان يتقدم السوق ويحرم من موضع السوق أو ميله صح ذلك الرابعة ان يحرم من ~~موضع ويسير ويتأخر الهدي فلا يصح ولو مضى الهدي عن موضع الاحرام وربما توهم ~~عبارة الكتاب الصحة وليس كذلك والله أعلم اه ع سيدنا حسن قرز # (*) ولا ~~يشترط مقارنة الاحرام السوق بل لو سبق قبل الاحرام ثم مضى من موضع السوق لم ~~يضر اه هامش هداية فان مضى من غير مكان السوق أو سبق بعد الاحرام لم يصح ~~هكذا قرره مى # (2) قال في البرهان ولو تقدم الهدي من بعد أو تأخر لأنه قد ~~أحرم وهو معه # (3) يعني كلما نحر بمكة أو منى من فرض أو نفل فدية أو جزاء أو ~~نذر ندب ما ذكر اه ح لي # (4) عن ابن عباس نعلين لينتفع به الفقراء إذ زيادة ~~العدل مقبولة # (5) الخرز # (6) ومزدلفة قرز # (7) بعد الاشعار # (8) ثوب أو نحوه # (*) بالضم اه قاموس # (9) مما له قيمة وقيل لا فرق لان المراد الاعلام # (10) ~~بل وللشاة قرز # (11) وجوبا وقيل ندبا وكذا القلادة اه ح لي قرز # (12) ويصح ~~التوكيل بالاشعار قرز # (13) عند ابتداء احرامه اه ح فتح وقيل عند ابتداء ~~السوق وكذي التجليل # (14) إنما كره ما يعتاده أهل زمانه من شق اللحم المؤلم ~~لا شق الجلد فإنه لا يكره ذكره الطحاوي وقال ح انه مثلة قلنا لا يكون مثلة ~~بعد أن فعله النبي صلى الله عليه وآله ولان خبر المثلة متقدم وخبر الاشعار ~~متأخر ولان المثلة عبارة عن الجناية على الحيوان بقتل أو قطع عضو أو يجعل ~~عرضا للرامي على وجه العبث واو شفاء لغيظه أو ظلما وما ذكروه من في الاشعار ~~خلاف ذلك # (15) اي بإصبعه PageV02P152 اليسرى المسبحة قرز # (1) الأولى ان يقال ~~كالمتمتع لأنه لم يحرم بالعمرة في المفرد وهو لفظ الوابل # (2) الأولى أن ~~يقول اللهم إني محرم لك بالحج والعمرة إلى آخره اه شامي قرانا قرز اه ~~مفتي # (3) قرانا اه مفتي # (4) يعني يدخل المسجد مغتسلا ندبا ويأتي الأركان ~~ويستلمها ms0805 كما تقدم # (5) استثنى منقطع # (6) ماذا يقال في القارن لو أخر العمرة ~~ولم يطف الا طواف واحد للقدوم هل ينقلب للعمرة ويكون قارنا ويلزم دم لبقية ~~المناسك ويجب عليه العود لطواف الزيارة الجواب ان طوافه للحج ينقلب عن طواف ~~العمرة ويلزمه العود لسعى العمرة وطواف الزيارة لأنهما نسكان لا يجبران بدم ~~ويلزم دم لبقية المناسك والله أعلم ذكره التهامي قرز # (*) شرط وجوب اه بيان ~~وقيل ف ندبا على طلوع الجبل وهو المقرر وقرره الهبل وقيل وجوبا غير شرط قرز ~~ولا نسك فلا يلزم لتأخيرها شئ # (7) وقد سقط عنه الحلق والتقصير كتسليم ~~الجنازة # (8) المختار لا دم كما لو ورد الجبل كما سيأتي في الصورة الثانية ~~وقيل هناك عذر وهنا لا عذر # (9) ولا دم عليه قرز وقيل يلزم دم # (10) وإذا ورد ~~القارن الجبل أولا ثم إنه رمى يوم النحر جمرة العقبة ووطئ بعده فسدت عمرته ~~وإذا فسدت هل يفسد حجه لكون الاحرام لهما ينظر يقال يفسد لتلازمهما والله ~~أعلم ومثله عن السيد احمد الشامي لأنه يعود على أصل الاحرام اه شامي قرز ~~بخلاف تكرر الدماء فلا يتكرر # (11) غالبا احتراز من صيد الحرم وشجره ودم ~~الاحصار ومن طاف على غير طهارة فلا يتثنى اه ح أثمار ومن تفريق الطواف ومن ~~دم التأخير قرز # (12) غالبا احتراز من دم الافساد فإنه يتثنى قرز PageV02P153 # (1) قلنا لا قياس مع الفرق فإنه في المفسد ~~انعطف الفساد بخلاف غير المفسد فلا يدخل النقص الا على الحجة فقط اه فتح # (2) ويشترط أيضا أن يكون مختارا للمجاوزة لا لو أكره عليها لم يلزمه ~~الاحرام وكذا يخرج من حصلت مجاوزة الميقات به وهو نائم أو مغمى عليه أو ~~جاوزه وهو مجنون فإنه بعد عود عقله في هذه الوجوه لا يجب عليه الاحرام بل ~~يجوز له دخول الحرم حيث أراد دخوله لا لنسك بغير احرام اما من جاوز الميقات ~~سكرانا فالأقرب اللزوم وكذا يأتي فيمن جاوز الميقات مترددا هل يدخل الحرم ~~أم لا فلا احرام عليه وكذا يأتي فيمن جاوز ناسيا # () لكون هذا موضع ms0806 الاحرام ~~اي الميقات أو ظن أن الميقات امامه فانكشف انه قد جاوزه اه ح لي لفظا # () ~~اما من جاوزه ناسيا أو ظن أن الميقات امامه فالمختار خلافه قرز ويؤيده الاز ~~الذي مر ولو ناسيا # (*) المكلف القاصد قرز # (3) فإن لم يتمكن من الاحرام هل ~~يلزمه نسك بذلك قال عليلم لا يلزمه شئ وصورة ذلك في الأخرس حيث لم يجد هديا ~~يقلده ولا وجد من يلبى عنه بأجرة أو تبرعا وقيل يلزمه وهو ظاهر الأزهار # (4) ~~فلو جاوز الميقات مريدا لدخول مكة لكن في عزمه إقامة عشرة أيام بينها وبين ~~الميقات فأشار في ح ض زيد إلى أنه يلزمه الاحرام قال عليلم وقد ضعف لأنه ~~يلزم لو دخل الميقات وفي عزمه دخول مكة للحج في العام المستقبل أنه يلزمه ~~الاحرام وفيه بعد وقيل س لا يلزمه قال مولانا عليلم وهذا الأقرب والله أعلم ~~اه نجري وقيل يلزمه الاحرام مطلقا اه ن وهو الموافق للقواعد وهو ظاهر ~~الاز # (5) الحج والعمرة # (6) لم يمر بوطنه اه تذكرة وقيل لا فرق ومثله في ح ~~بهران وهو ظاهر الاز لأنه لو مر بوطنه قطع حكم السفر # (7) ولو لم يكن لاحد ~~النسكين كما يأتي # (8) بل ولو اذن فإنه لا يلزمه دم كالجمعة قرز # (9) قد تقدم ~~في الاعتكاف خلاف هذا والمعمول على هذا # (10) ولو تأويلا # (11) فعلى هذا لو ~~مات اخذ من تركته وقيل المراد ان يعاقب عليه لأنه مانع من جهته يمكنه PageV02P154 تحصيله واما لزوم الدم فالمختار لا شئ إذ هو ~~قربة ولا يتعلق بذمة الكافر اه غيث # (1) الا ان يريد ان يدخل (النسك)؟ أحرم ~~من موضعه قرز # (2) هنا حشو # (3) ويلزم دم # (4) وسواء نوى إقامة عشر أم لا ~~وسواء كان له وطن أم لا # (5) والصادق # (6) أو الحلق أو التقصير في العمرة ~~لبقاء الاحرام اه حثيث قرز # (*) ولا يتوهم ان المعتمر بعد السعي وقبل الحلق ~~أو التقصير كمن عليه طواف الزيارة أو بعضه فليس كذلك بل إذا أراد الدخول ~~لزمه الاحرام ويفرق بينه وبين من بقي عليه طواف الزيارة أو بعضه ms0807 ان الحلق ~~والتقصير لا موضع له بخلاف طواف الزيارة فإنه يختص بموضع لا يصح في غيره ~~فلذلك كان الدخول بغير احرام جائز دون من بقي عليه الحلق أو التقصير ~~فافترقا وقال السيد محمد بن عز الدين المفتي والسحولي # () وض إبراهيم حثيث ~~ان من عليه الحلق أو التقصير في العمرة لا احرام عليه إذا أراد المجاوزة ~~والله أعلم وأفتى به ض حسين المجاهد في جواب سؤال ولفظه ومن بقي عليه الحلق ~~كان كمن بقي عليه بعض طواف الزيارة سواء في أنه يجوز له الدخول ولو قلنا ~~يمكن فعله خارج الحرم فمهما لم يفعل فهو متلبس بالاحرام قرز قلنا فرق غير ~~مؤثر اه من المقصد الحسن بل مؤثر # () ولفظ ح لي والمحفوظ للوالد أيده الله ~~عن مشايخه ان الحلق في هذا الحكم كطواف الزيارة وقد أجاب بذلك الإمام ص ~~بالله القاسم بن محمد عليلم # (*) الا من قد طاف جنبا أو حائضا فلا يجوز له ~~الدخول الا باحرام لأنه قد حل بالأول وقد ذكر معناه السيد ح وقيل ع يجوز له ~~الدخول بغير احرام حيث عاد قبل اللحوق باهله # (*) أو بعضه أو سمى العمرة أو ~~بعضه قرز # (*) لا فرق قرز # (7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة ~~أيها الناس ان الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي محرمة PageV02P155 إلى يوم القيامة فلا يحل لامرء يؤمن بالله ~~واليوم الآخر ان يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرا ولا يحل لاحد كان قبلي ~~ولا يحل لاحد يكون بعدي ولم تحل لي الا هذه الساعة غضبا على أهلها الاثم قد ~~رجعت إلى تحريمها بالأمس فليبلغ منكم الشاهد الغائب إلى آخره فدل على أن ~~ذلك خاص فيه في تلك الساعة اه يواقيت من شرح السيرة فينظر قيل معناه ولمن ~~هو مثل حالي لأنا مأمورون بالتأسي به صلى الله عليه وآله # (*) أو البغاة قرز # (1) وتثبت بمرتين قرز اه لي وعن المفتي يحرم مرتين ولا يحرم في الثالثة ~~وعنه أيضا يحرم في الأولة لا في ms0808 الثانية وهو كقولهم في العقور والله أعلم # (2) قال في الانتصار فان تغير عزم الحطاب والحشاش بعد مجاوزة الميقات وأراد ~~الحج فعند ش يحرمان من مكانهما اه زهور وقال أحمد بن حنبل يرجعان إلى ~~الميقات # (3) ويجب على الحطاب والحشاش وجالب اللبن ان يحرم أول مرة فقط ~~والثانية بغير احرام قرز وقيل لا يلزم أول مرة # (4) السقاء # (5) قياسا على ~~الحيض فان الصلاة تسقط به وهو في الشهر مرة في الأغلب # (*) وقيل ما يسمى ~~دائما عرفا ورجحه مولانا المتوكل على الله عليلم # (6) أحمد بن الحسين عليلم # (7) قياسا على الإقامة # (8) ويتكرر الدم بدخوله اه ع قرز كنزع اللباس قرز ~~بحيث لا يعد مع التكرار ممن هو دائم على الدخول والخروج فإنه يتكرر عليه ~~الدم وكذا الاحرام اه ح لي لفظا قرز # (9) ويجب عليه الرجوع إلى الميقات ~~ويحرم منه الا لخوف أو ضيق وقت فيحرم قبل أن ينتهي إلى الحرم وعليه دم ~~المجاوزة اه غيث قلت فان أحرم من موضعه من غير عذر مانع من الرجوع أثم ~~وسقط وجوب الرجوع لأنه لا معنى له بعد عقد الاحرام ولزمه دم اه غيث # (*) مع ~~العلم قرز # (10) ولا بدل له قرز # (11) وقبل أن يصل إلى الحرم المحرم # (12) ~~بكلية بدنه اه ح لي قرز # (13) فيفوته في الحجة بطلوع فجر النحر للحج وفي ~~العمرة بمجئ مثل وقته # () وقيل بخروج أيام التشريق # () وقيل PageV02P156 بطلوع فجر النحر قرز سواء كان حجة أو عمرة # (1) ~~ويلزم دم لأجل المجاوزة ودم لأجل التأخير اه كب والمختار انه لآدم عليه ~~للتأخير اه ح بهران قرز # (*) مع الاستطاعة قرز # (2) فان داخل غيره لم يجزه ~~لأيهما ويضع احرامه على حجه أو عمرة وان نواه لأحدهما بقي الآخر في ذمته ~~اه مى قرز # (3) لاستقراره في الذمة فلا تحصل البراءة الا بفعله كما في قضاء ~~الدين اه معيار # (4) ولا يسقط عنه الاحرام حيث دخل الميقات مريدا دخول مكة ~~ولو رجع من الميقات واضرب كما لو مات اه غيث معنى وعليه الايصاء بحجة أو ~~عمرة وكذا في البيان ولفظه وان لم ms0809 يحرم فقد لزمه الدم والاحرام اه بلفظه ~~وفي ح لي لا يلزمه دم ولا احرام # (5) ظاهره ولو أجيرا # (*) فيجزي ومثله عن ~~سيدنا عامر خلاف ح لي # () حيث رجع إلى الميقات وأحرم منه # (6) وهل يشترط ~~عدالة الرفيق النائب أم يفرق بين أن تكون النيابة بعد احرام الرفيق فلا ~~تشترط العدالة وقبله تشترط ينظر اه ح لي إذا كان قبل الاحرام فلابد أن ~~يكون عدلا وفي حاشية قلنا هي ولاية فلابد من العدالة ولا فرق بعد الاحرام ~~أو قبله # (*) في القدح والزميل في المحمل ويثبت رفيقا بأكلهما في قدح مرتين ~~قرز ولفظ ح الرفيق رفيق القدح ذكره الفقيه ف قيل بعد مجاوزة البريد وقيل في ~~أول فعل وقيل ركوب المحمل وقيل ما يسمى رفيقا وقرره حثيث بعد مجاوزة الميل ~~وهو المعمول عليه قرز # (*) وهذا حيث حج عن نفسه اما لو كان متحججا لم يناب ~~عنه اتفاقا اه كب ولقائل أن يقول الأجير هو الفاعل بنفسه فالقياس الاجزاء ~~عما استؤجر له اه شامي قرز # (*) أو غيره مع عدمه أو امتناعه وفي ح الأثمار ~~لا يصح من غير الرفيق لعدم الولاية # (*) العدل # (*) فلو امر الرفيق غيره بفعل ~~ذلك عن المريض بأجرة من مال الرفيق فالأقرب ان له ذلك لمكان الولاية عليه ~~اه كب قرز # (*) الا ركعتا الطواف فلا يفعلهما اه ديباج وقال المفتي وركعتا ~~الطواف يفعلهما كالأجير وهو ظاهر الكتاب يقال الفرق بينه وبين الأجير ان ~~اعمال الحج متعلقة به فدخل الركعتان تبعا بخلاف هنا فالمريض هو المتولي ~~لأعمال الحج بنفسه وإنما إلى الرفيق حمله ونحو ذلك فافترقا اه مى # (*) ~~عبارة الأثمار وعرف قصده عينا ونوعا قرز PageV02P157 # (1) قيل هذا فيمن ورد الميقات عليلا فاما من ~~حصلت فيه العلة قبل خروجه من الميل فلا تصح النيابة عنه وفاقا اه هبل # (2) ~~قبل الدخول في الاحرام ندبا وبعده # () وجوبا قرز وقال في البحر قلت لا وجه ~~لتحتمه على الرفيق بل يندب له معاونته # () يعني احرامه بالعليل # (3) قال في ~~الياقوتة لا نيابة للرفيق اجماعا اه زهور وقيل له ms0810 ان يستنيب لان له نوع ~~ولاية كتولي حفظ ماله وبيعه للانفاق عليه وتجهيزه إذا مات فعلى هذا يكون ~~عدلا اه زهور وله بيع ما يبلغ به المقصد لان المصلحة ظاهرة # (4) ان قلتم ~~كلام الفقيه ح هو الأولى في التفسير فلفظ المواقيت لا ينصرف في العرف الا ~~إلى المضروبة وان قلتم كلام الفقيه ل هو الأولى فقد تقدم في كلام أهل ~~المذهب انه لا يجوز للآفاقي الحر المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم الا ~~باحرام وهذا يستلزم لزوم الدم بالدخول إلى آخر جزء من الحل فينظر اه من خط ~~مرغم وحمل كلام الفقيه ل على من ميقاته داره كما ذكره في بعض الحواشي لا ~~يستقيم أيضا لان من ميقاته داره لا يخرج منها الا محرما والرفيق لا تثبت له ~~ولاية الا بعد الخروج من الميل فينظر قلت العذر ميبح اه مفتي # (5) وجه كلام ~~الفقيه ح انه يجنيه ما يحرم على المحرم ومن جملة ما يحرم عليه المجاوزة من ~~غير احرام # (6) في الآفاقي قرز # (7) وجه كلامه انه لا يكون للرفيق ولاية الا ~~عند الضرورة كما لا يجوز التصرف في ماله الا عند الضرورة # (8) في الميقاتي # (9) التي يحرم عليه لبسها # () ولا تيمم هنا اتفاقا لان التيمم إنما هو ~~للصلاة لا للاحرام # (10) فان فعل فيه ما يوجب الفدية لمصلحة المريض فمن مال ~~المريض والا فمن ماله اه تجري قرز # (11) ولو فيما وقته باق اه ح لي قرز ~~الا ما كان يجب اعادته من الطوافات لاختلال الطهارة بزوال عقل المنوب عنه ~~فلعله تجب عليه الإعادة وظاهر المذهب انه يبنى من غير فرق بين الطواف وغيره ~~وهو الذي قرز اه ح لي لفظا ولفظ ح الا الطوافات فإنه يعيدها ما لم يلحق ~~باهله لأنه يجب كل طواف على طهارة وكذا ما بقي وقته من غيرها كالرمي وقيل ~~إن طهره رفيقه فلا إعادة والا أعادا املاء مى قرز PageV02P158 # (1) فان استأنف كان كمن ادخل نسكا على نسك قيل ~~إذا استأنف الاحرام # (2) ولا يتيمم عنه الا بوصية ذكره السيد ح ms0811 ومثله في ~~النجري وفي الزهور عن السيد ح يتمم عنه وان لم يوص لقوله تعالى وأتموا الحج # (*) ظاهره انه يبقى حكم الاحرام ولو أتم رفيقه عنه اعمال الحج التي يحصل ~~بها التحلل حيث أوصى بذلك والله أعلم اه ح لي # (*) وذلك لما روى عن ابن ~~عباس أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (فخر)؟ رجل من ~~بعيرة فوقصه ناقته فمات فقال صلى الله عليه وآله اغسلوه بماء وسدر ولا ~~تخمروا رأسه ولا تلمسوه بطيب فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا اه ~~غيث # (3) قلت ولاهما (ان)؟ كانت خنثى اه غاية # (4) الأولى خذف لفظه أم إذ ~~لفظه مفرد وما بعده تفسير للحج # (5) الا انه لا يتثنى ما لزمه من الدماء لان ~~الأصل براءة الذمة ولا دم قران ولا تمتع اه فتح الا ان ينكشف كونه قارنا ~~بافاقته أو شهادة عدلين اه بحر بمعنى # (6) أو تنفست # (7) حتى تطهر فان خشيت ~~على نفسها أو فرجها من الإقامة فمن العلماء من قال تطوف وتلزمها بدنة ومنهم ~~من قال تستنيب من يطوف عنها للعذر المأيوس اه لمعه هذا يستقيم في طواف ~~الزيارة # (*) ويلزمها دم لتأخير طواف الزيارة قزر # (8) حيث لم تطف أربعة ~~أشواط وإذا طهرت وفعلت باقي الطواف لم يلزمها إعادة السعي أيضا ولآدم عليها ~~لأنه من الاعذار اه غيث # (9) ولا دم عليها ولا صدقة إذ لم يأمر به صلى الله ~~عليه وآله لأنه نفر بصفية ولم تودع ولم يأمرها باخراج اه ح بحر # (*) ولو ~~أجبره وفي حاشية ما لم تكن مستأجرة فتستنيب من يطوف عنها قرز # (10) ولا دم ~~عليها الا ان PageV02P159 تكون أجيرة فتستنيب قرز # (1) فلو كانت المتمتعة ~~أجيرة عن غيرها وحاضت قبل أن تعتمر وضاق عليها الوقت فقيل ف يجوز ان تستأجر ~~من يعتمر عنها كما يجوز للأجير ان يستأجر من يتم عنه إذا مرض على قول من ~~يجيز له ذلك اه كب لفظا ولفظ المقصد الحسن مسألة قولهم وتنوي المتمتعة ~~رفضه فقيل ف إذا كانت أجيرة فلها ان ms0812 تستأجر من يعتمر عنها لان ذلك عذر وقيل ~~تستأجر من يطوف فقط وهي تسعى بنفسها وتحلق وإذا قلنا تستأجر من يعتمر عنها ~~فهل تحلل بفعل الأجير أولى الأقرب انه لا تحلل الا برفض العمرة فان استأجرت ~~من يطوف عنها تحللت بالحلق أو التقصير اه بلفظه # (*) وكذا متمتع وقارن ضاق ~~عليه الوقت فإنه يلزمه رفضها لبعد أيام التشريق ويلزمه دم الرفض اه هداية ~~فإذا نوى رفضها ثم بان سعة الوقت فقد صح الرفض وهذا يدل على أنه يصح رفض ~~العبادة لا فضل منها اه بيان ولقائل أن يقول والعبرة بالانكشاف في صحة ~~رفضه ولا يفتقر إلى شرط اه مفتي ومى لان الرفض مشروط بضيق الوقت وقد انكشف ~~خلافه قرز # (*) وإنما جاز للقارنة الرفض مع أنه يجوز لها تأخير العمرة حتى ~~تنزل من الجبل تخفيفا عليها لئلا تقف وهي محرمة باحرامين اه زهور # (*) قال ~~الإمام المهدي ولا يبطل حكم القران والتمتع هكذا رواه النجري عنه وأجاب به ~~عليلم وهو ظاهر الاز والأثمار والذي روى عن الفقيه ع والحفيظ انه يبطل # () ~~حكم التمتع والقران لان من شرطهما تقدم العمرة وقد ذكر في بيان ابن مظفر عن ~~الإمام المهدي انه إذا خشي فوت الوقوف ان اشتغل بالوضوء جاز له التيمم وكذا ~~الصلاة لكن يصلي على حسب الامكان ولو لم يستقبل القبلة اه فتح # () في ~~التمتع لا في القران الا مع رفض العمرة وما بقي معها من هدي التمتع فهو باق ~~لها حيث رفضت العمرة فتجعله عن دم الرفض أو غيره اه ن ولا يقال إنه قد ~~تقرب بهما لان موجبه قد بطل # (*) اما المتمتعة فرفض حقيقة واما القارنة ~~فتأخير لان الاحرام بالحج باق قرز # (2) فان فعلت فيها لزم دم للإساءة على ~~القول بالبطلان والمختار لا شئ قرز # (3) ولا يصح # (4) هذا في المتمتعة لا في ~~القارنة فاحرامها باق كما تقدم كلام الياقوتة # (5) اي تفعل # (6) لعله من ~~مواقيت العمرة وهو الحل لأنها قد صارت مكية والله أعلم # (7) من جميع جوانبه # (8) قرز انه لا دم على القارنة ms0813 لأنها إنما تؤخر أعمال العمرة من غير ~~نقض PageV02P160 # (1) فلو أحرم في حال الوطئ قيل ينعقد صحيحا في ~~الحال كالصوم ان نزع فورا أو قيل لا ينعقد كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث ~~وقيل ينعقد فاسدا # (*) فاما لو استمتع في خارج الفرج أو في قبل الخنثى لم ~~يفسد قرز اه ع وهو صريح الوابل وغيره ومثله في البيان # (*) وكذا الردة قرز # (*) وعندك وعطاء يفسد بالامناء # (2) هذا مخالف للمختصر واطلاق البيان وكب ~~والبحر فينظر هل هو ظاهر كلام أهل المذهب في الغسل والحدود وفي ح ابن بهران ~~يصلح للجماع أولا ومثله للنجري وهو ظاهر الاز هنا وفي الغسل # (3) إذا كانت ~~رقيقة يدرك معها لذة الجماع اه بحر # (4) في الفرج اه سماع # (5) في يومها أو ~~غيرها في وقتها اه ح فتح وظاهر الاز خلافه # (*) أو بالعمرة فيمن فات حجه ~~اه ن # (*) بأول حصاة ذكره في الياقوتة # (6) حيث لم يرم # (7) لأنه أحد ~~المحللات # (*) جميعه اه ح قرز # (8) جميعه قرز # (9) أو نحوه كالصوم حيث لم يجد ~~هديا يبعثه المحصر # (*) بعد الذبح # (10) قولا أو فعلا اه ح لي # (*) أو الزوج ~~حيث له ذلك # (11) يعني لو حصل الوطئ قبل الرفض لأحدهما فيبطلان جميعا قرز ~~وأما إذا قد رفض فلا يبطل المرفوض قرز # (12) المختار خلافه قرز # (*) وهو ما ~~يتسع سبع حصيات # (13) لمذهبه # (14) قبل الرمي اه غيث # (15) بالوطئ بعده # (16) ~~هذا في الصحيح تغليبا عنده # (17) قال ط معنى الافساد انه لا يجزيه لما نواه ~~له أولا والا فحكمه باق # (18) أو مطلقا قرز # (19) فلو لم يتم حجه الفاسد بل ~~تحلل وخرج من احرامه هل يصح ذلك قال الإمام المهدي عليلم ان ذلك لا يصح بل ~~يلزمه دم على حسب ما فعل من المحظورات ويبقى محرما كالصحيح اه وابل قرز # (*) في غير المرتد قرز PageV02P161 # (1) قيل الحج مخالف للقياس في النيابة عمن زال ~~عقله وفي صحة النيابة في أركانه حيث النيابة فيها للعذر مع أنها عبادة ~~بدنية وفي تعاكس طوافاته وفي انقلاب نقله واجبا بمعني حيث تنفل بنفس الحج ~~صار حكمه حكم الواجب ms0814 وحيث ساق هديا متنفلا به صار كالواجب والمضي في فاسده ~~وقيل له في هذا نظير وهو المضي في فاسد الصوم في رمضان والنذر المعين وفي ~~لزوم الجزاء في قتل الصيد اه ح لي لفظا من قوله فصل ويفعل الرفيق إلى آخره # (*) الا طواف الوداع كما تقدم قرز # (2) كنزع اللباس # (3) ولو في مجلس واحد ~~قرز اه مفتي # (4) واختاره في البحر # (5) ولا أجرة له لأنه أفسد عمله قبل ~~امكان التسليم اه كب وظاهره سواء كانت صحيحة أو فاسدة اه مى وفي بعض ~~الحواشي حيث كانت صحيحة وإن كانت فاسدة أو ذكرت المقدمات استحق الأجرة لما ~~قبل الاحرام وفي حاشية لما قبل الافساد قرز # (6) لعموم الدليل # (*) لنفسه قرز # (7) حيث السنة معينة قرز # (*) يعني ورثة الميت # (8) بعد التوبة ولهم الفسخ ان ~~لم يتب قرز # (*) حيث كانت السنة معينة وأما إذا كانت غير معينة فهي في ذمته ~~فليس لهم الفسخ قرز # (*) قوله هو الخ في السنة الثانية قرز # (*) في هذه السنة ~~أو غيرها قرز # (9) هذا في السنة المعينة # (10) والبدنة اسم لما ينحر من الإبل ~~فلا يختص الأنثى قرز # (11) ولو بعد السعي في العمرة # () لأنه ينعطف الفساد ~~قرز وفي ح لي لا يتثنى ما لزمه بل كل شئ بحسبه من وطئ وغيره اه ح لي لفظا ~~وقال المفتي يتكرر دم الافساد ومثله عن الشامي قرز # () اتفاقا كما مر من ~~احتجاج الإمام علي بن محمد عليلم وتقوية الإمام له وفي البحر المراد إذا ~~فسد قبل سعى العمرة كما يقتضيه أصول المذهب # (12) هذا يخالف أصله لأنه قال ~~في الوطئ بدنة هذا قبل الوقوف فيكون تخفيفا # (13) في البريد وقيل في الميل ~~قرز لان الحق لله تعالى PageV02P162 # (1) أينما ورد الاطعام في الحج فالمراد به ~~التمليك اه شرح ض زيد # (2) فان فرق فكالنذر بالصوم الذي يجب فيه التتابع ~~اه ح آيات قرز # (3) ومما يؤيد ما ذكرنا قوله تعالى في كفارة الصيد فجزاء ~~مثل ما قتل من النعم أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره على أن التغليظ ~~مقصود ليذوق عقوبة ما ms0815 صنع وإنما يحصل ذلك بصيامها متوالية فمع تفريقها غاية ~~التخفيف فلم يدق مع التفريق وبال أمره وهذا واضح اه غيث # (4) على الظهار # (5) ينظر هل الوطئ في الحلال يوجب الفسق أم لا اه إذا كان عمدا عدوانا ~~أوجب الفسق اه مفتي ولعله يقال إذا كان عالما بمذهبه أوجب الفسق لأنه ~~كالقطعي في حقه # (*) على الخلاف # (6) على القول بوجوبها في العمد أو في حق ~~الأصول على المذهب لا غيرهم فلا كفارة الا في الخطأ قرز # (*) عمدا عالما ~~بمذهبه لأنه يصير كالقطعي في حقه اه مفتي # (7) ينظر هل يوجب الفسق أعني وطئ ~~المظاهرة سل الجواب انه لا يفسق والامر في ذلك واضح # (8) ما لم يكن أجيرا ~~فلا قضاء عليه قرز # () اه نجري قال في الياقوتة بالاتفاق وقال الإمام ي بل ~~يجب عليه ان يقضي عمن أحرم عنه اه بحر # () إذ القضاء عما في الذمة ولا شئ ~~في ذمة الأجير اه ح لي # (*) قيل إن كان نذرا معينا أو نفلا فهو قضاء حقيقي ~~والا فهو قضاء مجاز والمعني ان الواجب الأصلي باقي في ذمته فلا يحتاج عند ~~تأديته إلى نية القضاء اه ح لي # (*) ولا تشترط الاستطاعة في القضاء اه ~~مفتي قرز # (9) والمتمتع تمتعا إذا كان الفساد بعد احرام المتمتع بالحج اه ن ~~لعله حيث كان ناذرا بالتمتع في سنة معينة أو أجيرا ولم يعين عليه عام الحج ~~وان لم يكن كذلك لم يلزمه الا قضاء الحجة فقط لان قد خرج من أعمال العمرة # (10) وإنما وجب عليه القضاء للتلبس به في ابتدائه للدليل الذي خصه هنا ~~بخلاف سائر النوافل من صلاة أو صيام أو نحوهما فإنه إذا فسد لم يجب عليه ~~القضاء لان المتطوع أمير نفسه # (11) فان قضاء الثاني صح وسقط الواجب وقال مى ~~انه لا يسقط الواجب لأن النية مغيرة قرز # (*) لئلا يؤدي إلى التسلسل # (12) ~~فلو وطئ PageV02P163 أجنبية هل يلزمه إذا أكرهها كما يلزم الزوج ~~قال عليلم في الشرح فيه نظر لأنه يلزم الحد فإذا ألزمناه مؤنة القضاء لزمه ~~غرمان في ماله وبدنه ms0816 فالأقرب انه لا يلزم قال عليلم وأما إذا وطئها غلطا ~~فالأقرب انه يلزم إذ الجهل لا يسقط حكم الجنايات وحيث لا يلزمه هل يلزم ~~الزوج قلنا اما البدنة فلا تردد انها لا تلزمه واما المؤنة فيحتمل وهو ~~الأظهر انها لا تجب عليه هذا في المؤنة غير النفقة واما النفقة فيجب عليه ~~نفقة سفر لان الفساد بغير اختيارها قرز ويحتمل انها تجب عليه # () إذا كانت ~~حجة الاسلام اه غيث ونجري # () في النفقة فقط لا في المؤنة فلا قرز # (*) ~~صوابه نحو زوجة لتدخل الأمة والمغلوط بها قرز ولفظ ح لي قيل الأولى وما لم ~~يتم قضاء نحو مكرهة الا به لتدخل ما لو أكرهت زوجها وتدخل المغلوط بها مع ~~جهلها # (*) فلو كانا مكرهين معا فكفارتهما على المكره لهما اه ن لكنهما ~~يخرجان ولا يجب ويرجعان هذا ان بقي لهما فعل وان لم يبق لهما فعليه ولا يجب ~~عليهما الاخراج # (1) فإن لم تفعل لم يفسد عليها وهل تلزمه فدية فعل المحظور ~~فيها غير فديته التي تلزمه لأجل احرامه قد قيل بلزومها كمن حلق نائما أو ~~مكرها لم يبق له فعل وقد ذكر ذلك السيد ح وقد صرح به فيمن وطئ نائمة أو ~~مجنونة لا فعل لها فإنها تلزمه البدنة وان لم يفسد احرامها اما لزوم بدنتين ~~عليه فمسلم لأنه فعل بنفسه محظور أو فيها كذلك واما قوله كمن جز رأس نائم ~~محرم فان أراد به يلزمه فديتين فغير مسلم مع الاكراه لان المحظور في ~~المجزوز فقط لا في الجاز بخلاف الوطئ اه سيدنا حسن قرز # (2) وأما إذا كانت ~~راضية فيلزمه لها نفقة حضر لا نفقة سفر قرز # (3) لعله حيث لم يتم لها القضاء ~~الا بفعل موجبها لعذر أو نسيت كما في العبد المأذون والا فعليها قرز # (4) ~~فإن لم يوجد المحرم وجب عليه العزم معها وهو ظاهر الاز # (5) وتلزمه البدنة ~~للوطئ مع بدنتها كمن جز رأس محرم مكرها ذكره السيد ح وصرح به في البحر وفي ~~الغيث لا تلزمه وهو ظاهر الاز # (6) قال في ms0817 التذكرة فان أفسد على قارنه لزمه ~~سبع وعليها الثامنة فلزمه وأحده للسوق عنه وأربع للافساد واثنتين للقضاء ~~وعليها الثامنة للسوق والله أعلم # (*) فان اختلف مذهبهما في قدر الافساد سل ~~القياس ان العبرة بمذهب الزوج إذ الوجوب عليه وبدليل صحة الاطعام منه مع ~~امكان الصوم منها اه سيدنا علي رحمه الله قرز # (7) ولو لم يأمرها بخلاف ~~الفطرة فلابد من الامر بل لا يحتاج إلى الامر في الموضعين # (*) هنا لا في ~~الفطرة وفرق بينه وبين الفطرة بان أصل الوجوب هنا حصل بسببه # (*) (فلو)؟ ~~أخرجت البدنة أو PageV02P164 أطعمت لتعذر الصوم وهو اخرج بدنة جاهلا ~~لاخراجها هل ترجع عليه أم يعتبر بالمتقدم منهما ولا حكم لجهل المتأخر اه ح ~~لي لفظا يقال العبرة بالمتقدم فحيث تقدمت فقد ثبت لها الرجوع عليه ولا يسقط ~~عنه بالاخراج إذا خرج لا عن واجب وان تقدم بالاخراج فاخراجها كلا اخراج اه ~~مى # (1) ان نوت الرجوع قرز # (*) فان كفرت بالصوم فلا رجوع # (2) قوى واختاره في ~~البحر وقواه الجربي والمفتي وهو ظاهر الاز # (3) مع التمرد كما في الفطرة ~~واما مع الاعسار فيلزمها كما في الفطرة وفي ح لي وحيث أعسر أو تمرد فلا شئ ~~عليها في الأصح يعني لا وجوب فان فعلت صح ورجعت عليه اه ح لي # (4) وفي ~~البحر المختار انه يلزمها وترجع عليه # (5) يقال إن قلنا المانع كونه عن ~~الغير لم يصح فعل غير الصوم أيضا من الاطعام والدم من دون أمره لامتناع ~~التبرع بحقوق الله تعالى عند أهل المذهب وان قلنا إن الخطاب إليه فالفعل عن ~~نفسه لزم الصحة في الكل فيحقق الوجه قال المفتي هذا سؤال لانزال في املائه ~~وطلب حله من علمائه اه ح محيرسي # (6) حيث تعذر الصوم لاشتراط الترتيب اه ~~مفتي وقيل يجزي الاطعام ولو كانت تقدر على الصوم لان أصل الوجوب عليه اه ~~مى قرز # (7) لان للأمكنة تأثير للدعاب والتشوق لما فعلا فيها وقد أشار ابن ~~الرومي إلى مثل هذا في قوله * وحبب أوطان الرجال إليهم * مأرب قضاها الشباب ~~هنالك إذا ذكروا أوطانهم ms0818 ذكرتهم * عهود الصبا فيها فحنوا لذلك * اه ان # (*) ~~إذا بلغاه محرمين قرز بل يجب عليهما الاحرام من حيث أفسدا ولو من خارج ~~المواقيت لأجل الافتراق اه ح فتح والمذهب انه لا يلزم الاحرام للقضاء الا ~~من الميقات الشرعي # (*) لقول أمير المؤمنين عليلم إذا واقع الرجل امرأته ~~وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا نسكهما وعليهما الحج من قابل ولا ينتهيا إلى ~~ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث الا وهما محرمان فإذا انتهيا إليه تفرقا ~~حتى يقضيا نسكهما وينحر كل واحد منهما هديا اه من مجموع زيد بن علي عليلم ~~ومثله في الشفاء # (*) ولو مجبوب أو عنين # (*) فان اجتمعا صح وأثما وحرم ولا ~~شئ عليهما # (8) بطواف الزيارة لا بالرمي وقرره لقول علي عليلم حتى يقضيا ~~مناسكهما ظاهره جميع المناسك اه مفتي وقيل بأول حصاة # (*) فان خشي عليها من ~~الافتراق هل يجوز له الاجتماع بها قلت لا يجوز لان الاجتماع بها محظور ~~والخوف عليها مجوز أو مظنون اه مفتي والمقرر انه يجوز PageV02P165 لهما الاجتماع إذا خشي عليها اه ع قرز # (1) ~~وأما إذا كان معهما غيرهما حاز قرز # (2) الحصر في اللغة المنع يقال حصره ~~المرض اي منعه عن السفر أو حاجة وحصره العدو اي منعه اه صعيتري وحقيقة ~~الاحصار في الشرع هو حصول مانع اضطراري عقلي أو شرعي منع من اتمام ما أحرم ~~له اه بحر # (*) أو بعضه ولو قل قرز # (3) قال في الفتح والمعتبر في جواز ~~التحلل في العمرة ان يغلب على ظنه الا يزول المانع حتى تمضي مدة يتضرر فيها ~~ببقائه محرما اه ح فتح # (4) لا بعد الوقوف فيبقى محرما حتى يمضي وقت الرمي ~~كله وحل من احرامه الا النساء ولو طال زمان الحصر حتى يطوف للزيارة اه كب ~~قرز # (5) هذه الأربعة عقلية والباقية شرعية # (6) ويجب على المرأة ان تزوج ~~بنتها # () أو أمها بما لا يجحف من دفع المال ليكون الزوج محرما وهو يفهم من ~~قوله ويتوصل إليه الخ لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقيل لا يجب ~~عليها مطلقا لان في ذلك ms0819 نوع تمليك المنافع فأشبه تأجير النفس وهو لا يجب ~~اه مى # () لا نفسها إذ هي محرمة الا على القول بان النكاح حقيقة في الوطئ ~~اه عامر # (7) أقول ينظر هل يجوز لها ان يفارقها المحرم عند وصول المقصد من ~~دون استيطان أو إقامة عشر فصاعدا بل حال كونها غير مقيمة ففي هذا الكلام ~~ايذان بالجواز وهل بمجرد اعتياد المفارقة اعتبار حل شرعا وان لم يكن اجماعا ~~من المعتبرين سل اه مفتي يقال إن اعتياد الناس العقلاء من أهل المروة ~~اعتبار حل شرعا ويشهد له قوله صلى الله عليه وآله ما رآه المسلمون حسنا فهو ~~عند الله حسن اه مى يحقق هذا # (*) بخلاف ما تقدم فيشترط البريد لا دونه فلا ~~يشترط المحرم لأنها هناك مبتدئة للسفر بخلاف هنا فاصلها السفر فافترقا وهذا ~~على جهة التقريب والا فقد يختلف ذلك باختلاف الزمان PageV02P166 والمكان والله أعلم اه مى # (*) مع الامن قرز # (1) ويكون الهدي على غير المريض قرز ومعناه في البحر وكب # (2) أو الذميين ~~قرز # (3) قيل ف أو الضرر اه زهور وفي الديباج لا الضرر لان الانسان لا يجب ~~عليه بذل ماله لغيره الا إذا خشي التلف وكذا منافعه ذكره ض عبد الله ~~الدواري # (4) لقوله تعالى والصاحب بالجنب فأمر الله تعالى بالاحسان وذلك منه ~~ذكر معناه في الكشاف # (5) وكذا لو تمكن من شراء عبد أو أمة لم تصر الزوجة ~~محصرة بمرضه وكذا لو تمكن من الأجير وجب وفي البحر ما لفظه ولا يجب عليه ~~شراء أمة إذ لا يعرف حالها بالرفق اه بلفظه # (*) الفارغة وقيل لا فرق لان ~~للمالك فيها كل تصرف قرز # (6) فان عين لم يتعين # (7) مع يمينه ان تلك المحرم ~~ارفق # (8) أو زوجات # (9) وكذا الرفقاء له ان يعين أيهم شاء # (10) يعني حدوث # (11) حرة قرز # (12) أو مات زوجها أو فسخ # (13) ولو كان بينها وبين مكة أو ~~الجبل دون ميل فإنها تقف وتعتد الا لخوف أو عدم ماء اه املاء قرز وعليه ~~الاز بقوله واعتداد الحرة حيث وجبت # (14) مع الخوف # (15) مع الامن # (16) فإنها ~~ترجع إليه ms0820 ولو قد أحرمت إذا كان بينها وبينه دون بريد كما يأتي إن شاء الله ~~تعالى يعني في قوله بريد فصاعدا فمفهومه واما دون بريد فترجع ظاهره ولو قد ~~أحرمت قرز # (17) حيث لم ينقض الاحرام الزوج أو السيد أو المحصر اه كب وقد ~~تقدم في قوله وهدي المتعدي بالاحرام عليه # (18) الذي في حكم المتعدي فيه ان ~~تحرم بحجة الاسلام وهي جاهلة لامتناع المحرم واما الاحرام بنافلة قبل ~~المؤاذنة PageV02P167 فعلى كلام الفقيه ل هي متعدية وعلى كلام ~~الفقيه ح غير متعدية فلا تصير محصرة بمنع الزوج والله أعلم # (1) لا يتصور ~~احصار بفعل المحظور # (2) الحال لا المؤجل ولو حل في السفر ما لم يحصل الطلب ~~قرز # (3) لا تشترط المطالبة قرز # (*) لا فرق قرز # (4) وان لم يعجزا قرز حيث له ~~مال قرز # (5) اما ضيق الوقت فلا يكون بسببه محصرا بل يتحلل بعمرة واما عدم ~~معرفة الطريق فمستقيم فيتحلل بالصوم لتعذر انفاذ الهدي اه كب معنى ويلزمه ~~دم لفوات حجه قرز وفي هامش البيان ولا يقال إنه غير محصر لأنا نقول قد أحصر ~~عما أحرم له وهو الحج والمشي للعمرة هو مشي للتحلل بالأكمل وهو العمرة إذ ~~لا يجزي الهدي الا عند تعذر العمرة قرز # (6) ولو أجيرا أو عشر بدنة أو سبع ~~بقرة اه ن # (*) في غير العبد واما هو فيصوم ثلاثا اه ح لي قرز # (*) فلو غلب ~~في ظن المحصر ان الوقت متسع وهو يمكنه التحرز من المحظورات هل يجب عليه ~~القضاء على احرامه وان طالت المدة سيما في العمرة أو غلب بظنه انه يقع في ~~المحظورات هل يجب عليه ان يبعث بهدي ولو علم أن عذره منقطع قريب قبل الخروج ~~من احرامه قال عليلم المحصر في الحج من يغلب على ظنه انه فوت الحج ولا عبرة ~~بخشية الوقوع في المحظورات ولا بغيره واما العمرة فالعبرة بخشية الضرر بطول ~~المدة لأجل العارض أو الخوف على النفس أو مال هذا معنى ما ذكره عليلم اه ~~نجري # (*) وجوبا إذا أراد التحلل وان بقي محرما فلا مقتضي ms0821 للوجوب الا ان ~~يخشى الوقوع في المحظورات وجب عليه اه هبل قرز # (*) قيل هذا إذا لم يمكنه ~~ان يستأجر غيره لتمام الإجازة إذا كان أجيرا لان الاحصار عذر في الاستئجار # () وظاهر قول أهل المذهب ان المحصر لا يتحلل الا بالهدي أو الصوم أو عمرة ~~اه غيث # () اما الاستئجار فنعم واما التحلل به فلا اه املاء سيدنا حسن ~~رحمه الله قرز # (7) فان امر بالهدي ولم يعين وقتا بعينه بل أطلق تعينت أيام ~~النحر ولا يتحلل الا بعد خروجها اه مفتي قرز PageV02P168 # (1) في هدي الحج لا العمرة فلا يحتاج إلى ~~تعيين إذ لا وقت له قرز # (2) واما بعدها فيصح ويلزم دم التأخير قرز # (3) بفعل ~~محظور من محظورات الاحرام بنية التحلل قرز # (4) ويكفي الظن لان الطريق إلى ~~العلم أنما هو المشاهدة أو التواتر ولا يعتبر واحد منهما فلم يبق الا الطن ~~وامارات الظن (ثقت)؟ الرسول وسلامة الطريق عن الموانع وان لا يبلغه ان ~~عائقا عاق هذا الرسول اه ن # (5) بناء على أن الوكيل مفوض والا فقد تعدي ~~بالتأخير اه غاية ونجري # (6) هذا الاستثنى يرجع إلى قوله فيحل بعده # (7) مع ~~التفويض والا فلا معنى له قرز # (8) وجوبا قرز # (9) وحاصل ذلك أن نقول لا يخلو ~~اما أن يكون مفوضا أولا إن كان مفوضا فالعبرة بالذبح ولا عبرة بالوقت وإن ~~كان غير مفوض فالعبرة بالذبح في وقته فان قدم الرسول أو اخر ضمن الهدي ولا ~~حكم لتحلل المحصر لان الرسول قد صار فضوليا اه لي ومى ويرجع على الرسول ~~بما لزمه ان اخر الذبح لغير عذر لأنه غرم لحقه بسببه اه وشلي # (*) فان حل ~~قبل الوقت الذي عينه أو انكشف انه بعد الذبح فإنه لا يصح احلاله أيضا كما ~~تقتضيه عبارة الأثمار والاز ويلزمه الفدية لما ارتكبه كما تقدم لان ذبح ~~الرسول للهدي كلا ذبح لأجل المخالفة وكان الفقيه س يروى عن الفقيه ح انه ~~يأتي على قول الابتداء والانتهاء اه مع التفويض كما في البيان اه شرح ~~بهران # (10) ظاهر هذا ان التحلل من الاحرام إنما ms0822 هو بفعل شئ من محظورات ~~الاحرام # () بعد ذبح الهدي لا بمجرد الذبح فلا يتحلل به وقد صرح بذلك في ~~الحفيظ حيث قال وواعد الرسول وقتا من أيام النحر للذبح وحل بالتقصير ونحوه ~~بعد الذبح وهذا هو المقرر # () بنية النقض والا كان فاعلا محظورا وقيل لا ~~يحتاج # (11) ويرجع على الرسول # () بما لزمه ان اخر لغير عذر لأنه غرم لحقه ~~بسببه اه وشلي وقيل إنه لا يرجع لأنه مباشر والرسول مسبب ولا شئ على ~~المسبب مع المباشرة اه عامر يقال المباشرة والتسبيب إنما يعتبر ان في ~~الجنايات اه وقواه الشامي # () وقيل لا يلزم الرسول شئ والا لزم من نذر بشئ ~~إذا لم يقض غريمه ثم أرسل بقضاء دينه ولم يبلغ الرسول PageV02P169 ان يلزمه المنذور به # (1) وفي الفتح ان أمكن ~~والا فيهدي ولم يثبت التخيير وظاهر هذه العبارة يقتضي بان العمرة مقدمة على ~~الهدي وجوبا والمفهوم من عبارة الغيث وسائر شروح الاز بل صرح ابن مفتاح ~~والذويد والنجري وشرح ابن بهران على الأثمار بالتخيير مطلقا وقول السيد ح ~~ان ضيق الوقت من سبب الحصر يدل على الثاني وقول من منعه يدل على قول الفتح ~~ومثل ما في الفتح في اللمع # (2) واما أيام النحر في القابل فقد صارت كسائر ~~الأيام ذكر معنى هذا ض إبراهيم حثيث فيجزي فيه ويلزم دم التأخير قرز # (3) ~~صوابه الوقت المعين اه نجري وغاية قرز # (4) والحل هوان يفعل شيئا من ~~محظورات الاحرام بعد الذبح بنية النقض اه ح هداية قرز فلا يكفي الذبح وهو ~~ظاهر الاز وشرحه قرز وقيل يكفي الذبح اه حثيث # (5) ولا تشترط الاستطاعة ~~لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله # (6) ولا يجب ان يستأجر من يؤمنه اه ~~بحر معني # (7) الا انه يبقى له ما يكفيه إلى العود إلى أهله لئلا ينقطع عنهم ~~الا أن يكون ذي كسب اتكل عليه في العود حيث لم يكن ذا عول قرز # (8) أو بعد ~~الصرف قبل أن يستهلكه حسا اه ح فتح ويرجع الفقير على من غره بما غرم اه ~~مى ينظر ما ms0823 الفرق بين هذا وبين ما لو عجل الزكاة إلى الفقير ولم يكمل ~~النصاب فقالوا لا يرد ونحوه سل يقال تبين بعد زوال العذر انه غير معذور ~~ولكن سقط الضمان PageV02P170 بالجهل ويكونه في حكم المغرور اه شامي # (1) ~~قيل إن العمرة لا قوت لها فلا فائدة لقوله وقد عرف الخ ولهذا أطلق في ~~البيان ولعله يستقيم إذا كانت العمرة عن نذر معين والا فلا وقت لها اه ~~مفتي مراد الشرح بالاحرام هذا فلا اعتراض # (2) ولو بالظن اه يحيى حميد # (3) ~~وكذا ان غلب في ظنه ادراكه اه ح بهران قرز # (4) يقال لو أحصر عن هذه العمرة ~~هل ينكشف بقاء العذر أم يصير محصرا سل قيل يتحلل بذبح الهدي عن العمرة ~~ويلزم دم لتعذر فعلها لأنه إذا لزم في الأصل وهو فوات الحج لزم في العمرة ~~بالأولى اه حثيث فيلزم دمان دم لفوات الحج ودم لفوات العمرة لان قد لزمه ~~ان يتحلل بها قرز ومتى قضى الحج الذي أحصر عنه في الأصل لم يلزمه قضاء هذه ~~العمرة التي قد كان وجب عليه التحلل بها لان الاحصار في الأصل عنه لا عنها ~~اه ح لي لفظا # (*) وإذا قد كان طاف وسعى عن الحج فهل ينصرف إليها ويتحلل به ~~أم لا سل المختار انه ينصرف إليها ويتحلل به ويبقى محصرا عن وطئ النساء حتى ~~يحلق أو يقصر قرز # (*) ان أمكن والا فهو محصر عنها قرز # (5) ولو في أيام ~~التشريق ولا دم للإساءة إذ لم يبتدء الاحرام بها اه ح لي معنى قياس الأصول ~~عدم الجواز ولزوم الدم إذ لم يباح لغير المتمتع والقارن والا لزم جواز ~~فعلها ابتداء لمن فاته الوقوف وان لم يكن محصرا اه املاء شامي # (6) أو غيره ~~اه بيان ولا يقال قد تعلقت به القربة لان موجبه الاحصار وقد زال اه ح فتح # (7) في البريد اه حثيث وقيل في الميل قرز # (8) أو ثمنه أو من يوصله اه ~~زهور معنى # (9) فان تعذر عليه الصوم والهدي جميعا ولا فرق بين ان يتعذر ~~الثمن أو المثمن ms0824 أو الرسول أو المشارك قرز قال ص بالله جاز له التحلل ويبقى ~~الهدي في ذمته وقواه مولانا عليلم قال الا ان كلام أهل المذهب ان المحصر لا ~~يتحلل الا بالهدي أو الصوم أو العمرة اه غيث ونجري قرز # (10) ولعله لا يصح ~~تقديم الصيام منذ أحرم إذا خشي الاحصار كالتمتع لان المتمتع قد وجد سبب ~~وجوب الهدي وهو الاحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج بخلاف هذا فلم يوجد ~~السبب فلم يصح الا بعد الاحصار لعدم صحة تعجيل الواجبات قبل حصول أسبابها ~~كما في كثير من المواضع ولأنه يشترط ذلك لقوله تعالى فان أحصرتم فما استيسر ~~من الهدي فاشترط ذلك # (*) ولا يتعين الهدي بفوات PageV02P171 الثلاث إذ لا قائل به اه ح بهران # (*) قدر أو ~~صفة لا وقتا قرز # (1) حيث أحصر فان زال الحصر وأمكنه الوقوف لزمه اتمامه وان ~~قد تحلل ويلزمه حكم التحلل اه مفتي قرز ونقل عن سيدنا سعيد الهبل ان ~~القياس ان لا يتحلل بها الا في أيام النحر لجواز زوال العذر فيمكنه الوقوف ~~والمختار جواز التحلل مع غلبة الظن باستمرار الحصر وهو ظاهر الاز اه شامي # (*) ولا يجب الفصل بين الثلاث والسبع هذه بخلاف التمتع اه ح أثمار وقيل ~~يجب الفصل كما تقدم # (2) فان فاتت أيام التشريق قبل صيامها لزم دم اه ثم ~~فيه احتمالان أحدهما يصوم قرز والثاني يلزمه الهدي فلا يتحلل الا به ذكرهما ~~السيد ح اه ن المختار لا دم عليه قرز # (3) ولو أحصر عن تمام الحج الفاسد ~~اه ح لي # (*) في غير الأجير واما هو فيتحلل حيث أحصر ولا قضاء عليه ولو كان ~~احصاره بعد أن فسد عليه اه ح لي قرز # (*) لأنه صلى الله عليه وآله قضى عمرة ~~الحديبية لما أحصر عنها وسميت قضاء بالاجماع # (*) هذا إذا كان نذرا معينا أو ~~نافلة لا لو كان مطلقا أو حجة الاسلام فهو أدى اه نجري قرز # (4) لأنه قد ~~تحلل بها أو ما هو بدل عنها وهو الهدي أو الثلاث # (5) قلنا إنما يلزم التحلل ~~بها من يمكنه ms0825 وصول البيت اه بحر لفظا # (6) أو طواف الزيارة أو السعي في ~~العمرة # (7) ينظر لو كان الموصي بالحج فاسقا هل يجوز الحج عنه وهل تطيب ~~الأجرة وإذا جاز فهل يجوز للأجير الدعاء للموصي الفاسق أم لا أجاب الإمام ~~عليلم انه يجوز الحج وتطيب الأجرة ولا يجوز الدعاء للموصي ولا يكون خائنا ~~بترك الدعاء # (8) في قوله وتجب والاشهاد اه أم PageV02P172 # (1) قياسا على الصلاة لأنها عبادة بدنية فلا ~~يصح الاستنابة فيها # (2) يعني الأجرة # (3) حجتنا انه قد صار واجبا في حال ~~الحياة فلا يسقط وجوبه بالموت إذ جعله في خبر الخثعمية كالدين وحجتهم انه ~~يتعلق بذمة الحي وقد بطلت الذمة بالموت فيبطل الوجوب فلا يلزم الايصاء ولكن ~~إذا أوصى وجب امتثاله ويكون تطوعا لبطلان وجوبه ذكر هذا عنهم في الاستطاعة ~~من الحج في الانتصار والبحر اه ان # (*) لنا ما روى عنه صلى الله عليه وآله ~~انه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال صلى الله عليه وآله احجيت عن نفسك ~~فقال لا فقال صلى الله عليه وآله حج عن نفسك ثم عن شبرمة وهذا يدل على أنه ~~يصح حجه عن شبرمة كما يصح عن نفسه ذكره في تعليق الإفادة اه غيث وبستان # (4) حجتنا قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى ولأنه بدني فلا ينتقل إلى ~~المال الا بوصية كالصوم اه بستان وأقل السعاية الوصية اه شفاء # (5) لقوله ~~تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وقوله صلى الله عليه وآله إذا مات ابن ~~آدم انقطع عنه عمله الا ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو ~~له أخرجه مسلم وغيره اه شرح بهران # (*) قيل وكذا الخلاف في سائر القرب التي ~~تفعل عن الميت بغير وصية الا الدعاء فيلحق بالاجماع اه ن # (*) ولا يقاس على ~~حج الولد لوالده بغير وصية سائر العبادات لان الخبر ورد بخلاف الأصول كخبر ~~السلم لان الولد كالجزء من الوالد وله ولاية على بعض الوجوه فأجزى ان يحج ~~عنه وان لم يوص اه شفاء # (*) قوى # (6) عن ابن عباس ms0826 عن امرأة من خثعم قالت يا ~~رسول الله ان فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ان ~~يستمسك على الراحلة # () أفحج عنه قال نعم قالت أينفعه ذلك قال أرأيت لو كان ~~على أبيك دين أكنت تقضيه قالت نعم قال فدين الله أحق ان يقضى قلنا محمول ~~على أنه أوصى قبل العجز لقوله صلى الله عليه وآله الأعمال بالنيات ولكل ~~امرء ما نواه وهو لم ينو الحج ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليمت ان شاء ~~يهوديا أو نصرانيا وقد علمنا أن الحج لا يقع عن من مات يهوديا أو نصرانيا ~~فكذا من لم يحج ولم يوص به اه وخبر الخثعمية متأول على أنه قد وجب الحج من ~~قبل بالاستطاعة # () تمامه وإذا شددته خفت ان يموت اه ح بحر # (7) بل نصا في ~~الام أيضا وذلك لما روي عن ابن عباس أن امرأة سألته ان يسأل رسول الله صلى ~~الله عليه وآله أن أمها ماتت ولم تحج فهل يجزيها ان تحج عنها فقال صلى الله ~~عليه وآله أرأيت لو كان عليها دين تقضيه أما يجزي عنها اه شرح بحر # (8) ~~قوله وإنما ينفذ من الثلث الخ قالوا لأنه تعلق وجوبه بالبدن والمال ليس الا ~~شرط لوجوبه لقوله تعالى من استطاع والأحكام إنما تعلق بأسبابها وبذلك يصير ~~حكمه كالخالي عن التعلق بالمال في الابتداء وذلك ظاهر فلم ينتقل لذلك إلى ~~المال الا بالوصية ولا يجب اخراجه الا بها ويكون من PageV02P173 الثلث كسائر أمثاله بخلاف نحو الزكاة فإنها ~~متعلقة بالمال ابتداء فوجب اخراجها من التركة مطلقا يقال سبب ايجاب الحج ~~المال وهو السبيل الذي فسره صلى الله عليه وآله بالزاد والراحلة وهما مال ~~واما الصحة فليست منه لان الخطاب بالحج لم يتناول الا الصحيح لا العاجز عنه ~~فهو خارج عن تناول الخطاب عقلا وسمعا وبثبوت كون السبب فيه مالا وان ~~الأحكام تعلق بأسبابها يلزم أن يكون ماليا لأجل سببه فيجب من رأس المال وان ~~لم يوص يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه ms0827 وآله أرأيت لو كان على أبيك دين فنزله ~~منزلة الدين والدين من الرأس بغير وصية وقريب منه كفارة الصوم أيضا لان ~~وجوبها في الحياة قد ينقل في حال الهرم إلى المال ولقوله صلى الله عليه ~~وآله أرأيت لو كان على أمك دين الخبر واما قوله تعالى الا ما سعى فهو يمكن ~~ان يقال لملك المال الذي تعلق به التخلص عما خوطب به وتبقيته على ملكه حتى ~~يتعلق به سعى (واما قوله) صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات المسلم انقطع ~~عنه عمله الخبر فيحمل على أن المراد اعمالة التي لا سعي له فيها لا ما كان ~~له بها سعى على ما تقدم فلا ينقطع عنه عمله جمعا بين الأدلة والله تعالى ~~اعلم (وعلى هذا) يصح عنه ان يحجج عنه كل ذي ولاية من مخلفه لا حيث لا مال ~~له فلا يصح على مقتضي هذه الآية والخبر واما على مقتضي ما تقدم من الخبر ~~والقياس أيضا فيصح كقضاء الدين واخراج نحو الزكاة الا الولد فيصح منه مطلقا ~~إذ هو وماله لأبيه ومن سعيه كهو لقوله صلى الله عليه وآله أنت ومالك الخبر ~~وقوله صلى الله عليه وآله الا وان ولد الانسان من سعيه الخبر (نعم وهذا) إذ ~~كان الحج فرضا عليه بايجاب الله لثبوت ما هو كذلك دينا عليه بسبب الايجاب ~~المالي المقتضي لتحتم التخلص عنه لا نفلا لانتفاء سببية المال فيه والدين ~~فلم يكن له حكمه فكان من الثلث ان أوصى به إذ هو الواجب في كل ما لا يلزم ~~اخراجه الا بالوصية الا من الولد فيصح منه مطلقا لما تقدم (نعم) واما ~~الواجب بايجابه فالأدلة كلها تلحقه بحكم الواجب بايجاب لله لما رواه ابن ~~عباس قال اتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال إن أختي نذرت ان تحج ~~وانها ماتت فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية عنها ~~قال نعم قال فاقض الله تعالى فهو أحق ان يقضى وخرجه الشيخان والنسائي فدل ms0828 ~~ذلك على ثبوت أدائه من الرحم بغير وصية (نعم) والتعليل بالسبب يلحقه بحكم ~~النقل لكن النص واجب الايثار على القياس لامتناع القياس المعارض للنص وفي ~~ذلك نظر انتهاء من حاشية المحيرسي بلفظه # (1) حيث له وارث ولم يجز والا فمن ~~الكل قرز # (2) وأحد قولي ن # (3) حجتهم كالزكاة ونحن نقيس ذلك على الصوم ~~والصلاة لان الجميع عبادات أصل متعلقها بالبدن وتفارق الزكاة PageV02P174 لأنها متعلقة بالمال من أصل وجوبها فأشبه دين ~~بني آدم اه ديباج # (1) (تنبيه) فان علم الوصي فالثلث والزائد من ماله وهو ~~يقال لم صحت الإجارة وكان متبرعا بالزائد ومن أصلكم ان من اشترى شيئا أو ~~استأجر بالوكالة أو بالوصاية بأكثر من المثل لم يصح بيض له في الزهور ولعل ~~الفرق ان الإجارة إذا حصل العمل فيها من الأجير فقد استحق الأجرة فيكون ~~الزائد على الوصي والوكيل وقبل حصول العمل من الأجير يكون كالبيع والشراء ~~ولا يلزم مع الغبن الا ان تلحقه الإجازة من الموكل اه كب # (*) وهل يشترط ~~استمرار الجهل إلى أن يتم الأجير الأعمال أو إلى الاحرام أو عند العقد سل ~~العبرة بجهله حال العقد اه املاء شارح بل المقرر ان يستمر جهل الوصي إلى ~~أن يحرم الأجير فان علم قيل كان له الفسخ فإن لم يفسخ كانت الزيادة من ماله ~~اه عامر قرز إذا كان يمكنه الفسخ بكتاب أو رسول اه مى قرز # (2) والجهل عذر ~~في وجوب البحث # (3) بل ولو طلب الكل كان أولى به إذا لم يعرف ان قصد الميت ~~التحجيج بها قرز أو لم يعرف من قصد الموصي التحجيج بعينها لكن استأجر الوصي ~~بالعين لم يكن للوارث حق أولوية حيث صار إلى الأجير كما سيأتي في الوصايا ~~عن المقصد الحسن اه سيدنا علي رحمه الله تعالى قرز # (*) إذا كان من غير ~~النقدين وقيل لا فرق قرز لأنه حق # (4) يقال لا يخلو اما ان يستأجر للشيخوخة ~~أو نحوها وهو الاقعاد وهو حيث ينفذ تصرفه من رأس المال فان الأجير يستحق ~~جميع ما عقد عليه مطلقا من غير ms0829 فرق بين موت الموصي وحياته واتمام الأعمال ~~قبل الموت أو بعده واما حيث كان الاستئجار في المرض المخوف المأيوس فإنه ~~ينظر فان علم الأجير بالزيادة على الثلث قبل أن يحرم وعلم أنه يرد إلى ~~الثلث رد إلى الثلث ويثبت له الخيار فإن لم يعلم حتى أحرم أو فرغ من اعمال ~~الحج استحق الجميع لأنه مغرور من جهة المستأجر وبعد الاحرام لا يستطيع ~~الفسخ لوجوب المضي فيما أحرم له فان صح من مرضه استحق الأجير الجميع مطلقا ~~وان لم يجز عن فرض المستأجر والله أعلم اه من املاء سيدنا سعيد بن صلاح ~~الهبل قرز ومثله في ح الأثمار PageV02P175 # (1) وهذا مع جهل الأجير انها زائدة على الثلث ~~لان المرض حجر اه مدحجي # (2) صوابه حتى أحرم قرز # (3) لأنه مغرور # (4) وعلم ~~أنه يرد إلى الثلث قرز # (5) لان عمله بعد العلم كالرضا بالرد إلى الثلث # (6) ~~مثال ذلك أن يكون أصل المال تسعين والمسمى ستين وأجرة المثل من الوطن إلى ~~الحرم عشرة وأجرة المثل في باقي اعمال الحج ثلاثون فإنك تقسم المسمى على ~~أربعين ويستحق ربع الستين خمسة عشر يسقط من أصل التركة والباقي من التركة ~~خمسة وسبعين ثم ينطر في ثلث الباقي يأتي خمسة وعشرون من خمسة وسبعين يضم ~~إلى خمسة عشر كانت أربعين ويسقط من المسمى عشرين # (7) المختار الكل قرز لأنه ~~لا يمكنه الفسخ # (8) لكن إن كان غنيا وعين مكانا أقرب من مكانه إلى مكة أثم ~~ووجب امتثال ما ذكر وأجزأه عن حجة الاسلام اه نجري واختار الإمام عليلم ~~انه لا يأثم قرز # (9) غالبا احتراز من أن يعين من داخل المواقيت فلا يصح الا ~~أن يكون شخصا غير آفاقي ولو قيل يمتثل ولو اثم لان إثمه ليس لكونه أوصى ~~بمحظور بل لتركه واجبا وهو الايصاء بما ذكر من حيث يجب لم يبعد ذلك اه ~~يحقق # (10) ولو عين ناقة مثلا ثم لم يحج بها الا ولها نسل هل يجب التحجيج ~~بهن جميعا سل من خط سيدنا أحمد بن محمد الأكوع ما لفظه الذي سيأتي في ms0830 ~~الوصايا في استغلال الجربة الموصى بها للحج انها تطيب الغلة للورثة فكذلك ~~هنا قرز # (*) (مسألة) ولا يتجر الوصي بالعين في الحج إذا لم يؤمر بذلك فان ~~فعل ضمن # () لتعديه فان ربح تصدق بالربح كربح المغصوب وقيل يصرفه في الحج إذ ~~هو نماء ماله اه بحر قال في اللمع الفرق بين مال اليتيم وبين هذا ان الغرض ~~في مال اليتيم الربح وهو النماء والزيادة بخلاف مال الحج فإذا ربح كان ربحه ~~من وجه محظور فوجب التصدق به عند الهدوية اه رواع # () وتبطل ولايته مع علمه ~~بعدم الجواز قرز لا مع جهله اه ن # (*) فائدة إذا استأجر الوصي لموضع قد ~~عينه الميت وهو قدر ثلث التركة ثم إن الموضع حمله السبيل قبل رجوع الأجير ~~أو بعده قبل قبضه من أين تكون أجرته أفتى سيدنا سعيد الهبل رحمه الله انها ~~تكون من باقي التركة فإن لم فعلى الوصي من ماله وقد ذكر PageV02P176 هذا الإمام عز الدين عليلم قرز # () كالدين لأنه ~~المنكشف عنه اه محيرسي # () لأنه غار للأجير ويبقى له دين على الميت إذا ~~تبرع عنه متبرع اه شامي # (1) مع التعيين # (2) ولو عبده وتكون مؤنته وقيمة ~~منفعته من الثلث مدة السفر وان زاد على الثلث فالقياس ان تبطل الوصية الا ~~ان يعرف من قصده هذا أو من يماثله حج عنه من حيث يبلغ الثلث قرز # (3) لا ~~يحتاج إلى هذه اللفظة # (4) اي وان لم يمتثل ما عينه الموصى اختلف حكم ~~المخالفة اه حماطي # (*) فبعضها يجزي وبعضها لا يجزي # (5) وسواء في الفرض ~~والنفل على المختار قرز # (6) هذا كلام الأحكام لكنه يأثم بالتأخير إذا كان ~~لغير عذر كذا قال ض بالله انه يجزي بعد التراخي والفقيه ف يقول إذا كان ~~التراخي لغير عذر فهو خيانة تبطل ولاية الوصي قيل ويحمل كلامهم على أنه حجج ~~بأمر الحاكم أو بعد التوبة على كلام م بالله أو من باب الصلاحية على قول ~~الهدوية إذ لم يكن حاكم ولقائل أن يقول إن التراخي وإن كان لا يجوز فليس ~~يعد خيانة مفسدة ms0831 للولاية بل لشبهة ترك التصرف لما فيه مصلحة فيبقى كلام ~~الهادي وم بالله عليهما السلام على ظاهره وان الولاية باقية فينبغي ان يحقق ~~ذلك اه من خط علي بن زيد وقيل هذا يخالف ما سيأتي في الوصايا لان الوصي ~~تبطل ولايته ان اخر لغير عذر فينظر # (7) والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في ~~النذر ان هنا وجب عليه الحج أصليا والتقديم والتأخير صفة فجاز التقديم ~~بخلاف ما سيأتي فلم يجب قبل وقته فلم يجزه التقديم # (8) في الفرض لا في ~~النفل قرز # (9) أو مساوي قرز # (10) أو نائبه ولو لغير عذر قرز # (11) وهو ~~القران عنده # (12) واعلم أنهم يتفقون ان النقد يتعين فلا يجوز ابداله في ~~الهبة والصدقة والنذر والوصية والشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والغصب ~~فلو أبدله بغيره إثم ولا يلزمه رد العين حيث خرجت من يده بل مثلها عند ~~الهدوية قرز اه ن وقد نظمها بعضهم فقال PageV02P177 تعين النقد في صلح وفي هبة * وصية ثم نذر ثم ~~في الصدقة مضارب ووديع ثم غصبهم * وكالة ويمين شركة لثقة والصلح اه من ~~حاشية في الغيث وفي البحر انه لا يتعين في الوكالة قرز # () سيأتي في الوكالة ~~انه لا يتعين فينظر في قوله فصل وينقلب فضوليا الخ وسيأتي أيضا في الغصب ان ~~النقد فيه لا يتعين في قوله ويستفدي غير النقدين الخ # (1) أو الجنس أو النوع ~~أو الصفة قرز # (2) وهكذا في سائر الواجبات وديون بني آدم اه ن قرز # (3) قال ~~الإمام عز الدين وكذا لو تلفت عين الأجرة قبل القبض بغير تفريط من الوصي ~~وأثم الحج رجع الوصي على التركة فإن لم يكن له تركة ضمن من ماله لأنه غار ~~للأجير قرز # (*) على وجه لا يضمن وأما إذا كان مضمونا فيحج بالعوض اه تهامي ~~قرز # (*) وعن عامر لا تصح الاستنابة الا لعذر # (4) يريد لا يجب التحجيج من ~~باقي التركة واما الوصية فلا تبطل فلو رضى الورثة أو تبرع الغير صح التحجيج ~~ولا يكن حاله حال من لم يوص (فرع) وإذا أوصى الميت ان يقرأ على ms0832 قبره شئ من ~~ماله ثم التبس موضع قبره فان عرف قصده عمل به وان لم فالأقرب ان يقرأ في اي ~~موضع على قول الفقيه س لا على قول الفقيهين ع ح فيبطل اه ن قرز وهكذا ان ~~حصل عذر من مطر أو نحوه اه ن # (5) أو أجاز الورثة قرز # (*) فإن لم يبق من ~~الثلث شئ بطلت الوصية قرز حيث لا يعرف من قصده التخلص من الحجة اه ن # (6) ~~ولا يرجع بالزيادة لأنه متبرع قرز # (7) اي لم يجز عن الميت # (8) ويقبل قول ~~الوصي في ذلك قرز # (9) اتفاقا لعذر أو لغير عذر قرز # (10) أو لحق أو فسق # (11) ~~كتلف العين المنذور بها # (12) ويتفقون إذا عرف ان قصد الموصي الخلاص من الحج ~~فقط انه يجزي عنه مطلقا اه ن بلفظه # (13) لأنه أوصى بالحج وبان يحج فلانا ~~فإذا تعذر أحدهما لم يبطل الآخر اه زهور # (14) وإذا حج بنفسه وأراد العقد ~~الصحيح فان PageV02P178 كانا وصيين عقد أحدهما للآخر وإن كان واحدا ~~فأحد الورثة أو واحد من أهل الولايات مع عدم الورثة البالغين يقال لا ولاية ~~للوارث مع الوصي اه مى وقيل يعقد له الحاكم قرز # (1) فإن لم يكن ثم عرف ولا ~~شاهد حال فالظاهر أن من قال حج عني انه أراد بنفسه ومن قال حجج عني احتمل ~~الامرين وانصرافه إلى الغير أقرب قرز اه رياض # (2) أو عين والتبس قرز # (3) ~~وإذا نسي ما أوصى به الميت فافراد ذكره مولانا عليلم قرز وقيل كناسي ما ~~أحرم له وأما إذا نسي الأجير ما استؤجر عليه قال عليلم فأفراد مع عمرة بعد ~~أيام التشريق قرز وهو بالخطر وقيل كناسي ما أحرم له اه من حاشية على الغيث ~~فان نسي الأجير اسم من استؤجر للحج عنه فان قال أحرمت عمن استؤجرت عنه اجزى ~~وان قال عن زيد فانكشف ان المستأجر عنه عمرو فالمختار انه يجزي إذ العبرة ~~بالقصد وان خالف اللفظ كما مر قرز # (*) حيث كان عرفهم قرز فإن كان لهم عرف ~~بخلافه انصرف إليه اه ح بحر قرز # (*) لأنه الأقل ms0833 من أنواع الحج قال عليلم ~~والأقرب عندي هنا ما ذكره الفقيه ع انه إذا أوصى بالحج وأطلق أجزئ عنه ~~التمتع والقران أيضا لأنهما يسميان حجا لكن إذا كانت أجرتهما زائدة كانت ~~الزيادة من مال الموصي اه نجري # (4) وإذا استؤجر أجير يحج عن الميت فإنه ~~يلزمه ان ينشئ من وطن الميت وله ان يستنيب من ينشئ إلى موضعه الذي هو فيه ~~ولو لغير عذر قرز وكذا لو أنشأ من وطن الميت ثم سار وأقام في بلده زمانا لم ~~يقدح في إنشائه وكان كافيا اه تعليق دواري ومعنى الانشاء ينوي ان سيرته ~~عمن استؤجر له اه قرز ما لم يعينوا انه لا ينشي سواه اه تعليق دواري وعن ~~مى ما لفظه وقيل الأولى انه لا يجوز له ان يستنيب الا لعذر سواء شرط عليه ~~عدم الاستنابة أم لا # (*) واما الزيارة إذا أوصى بها صحت ولو من غير الوطن ~~الا ان يعين المكان تعين قرز # (*) واستدل أهل المذهب ومن وافقهم على وجوب ~~التحجيج من الوطن حيث لم يعين موضعا بان الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الحج ~~من وطنه في الأصل فإذا أوصى بالحج وأطلق وجب ان يحمل على ذلك # (*) فإن كان ~~له وطنان أو أكثر فمن الأقرب إلى مكة اه ن قرز # (5) لا فرق # (6) أو من غير ~~وطنه إذا كان سفره للحج وأما إذا PageV02P179 كان لغير الحج فمن وطنه # (1) (يقال) لو علم أنه ~~مات في جهة وجهل موضع قبره هل يحج عنه من أقرب قبر منها إلى المواقيت كما ~~إذا جهل موضع قبره مطلقا سل الجواب انه يحج عنه من الميقات لان الأصل ~~البراءة وقيل من أقرب قبر إلى جهة الميقات ولا وجه لقوله الأصل براءة الذمة ~~وذلك واضح قرز # (2) لان الأصل براءة الذمة مما زاد # (3) ومثله في البيان # (*) ~~وقواه الهبل # (4) أو من حيث هو # (5) قيل داخل المواقيت وان لم يمض عليه وقت ~~يمكنه الحج بخلاف من كان خارج المواقيت فلابد من مضى الوقت مع استمرار ~~الاستطاعة بل لا يعتبر الاستمرار كما تقدم ms0834 عن ض عامر وسيدي حسين بن القاسم ~~عليلم وعن المفتي لا فرق بين أن يكون داخل المياقيت أو خارجها قرز # (6) ~~والرجوع إلى وطنه اه زهور قرز إن كان ذا عول أولا كسب له قرز # (7) أو لم ~~يرجع قرز # (8) إذا مات وله مال قرز # (*) كمن بلغ أو أسلم داخل المواقيت # (9) ~~قال الدواري وهو الصحيح فيخاطب بالسير واما الايصاء فلا يجب الا إذا استمرت ~~الاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود اه دواري قرز # (10) راجع إلى الجميع ~~من قوله والا فالافراد قرز # (*) ولا يحجج بكثير مع امكان القليل مع وجود ~~الشخصين المستويين وقرز هذا مع عدم تعيين الأجير واما مع تعيينه وامتنع من ~~السير الا بالثلث وهو أكثر من أجرة المثل فالظاهر أنه يجب استئجاره ولو كثر ~~والله أعلم اه من املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز # (11) مسألة وليس للوصي ان ~~يعجل الأجرة ولا بعضها من مال الموصي لأنه على خطر الا في مقابلة PageV02P180 رهن أو (ضمين وفي)؟ أو لم يجد من يحجج الا ~~بذلك وإذا عجلها ثم لم يتم الحج فحيث عجلها لغير عذر ضمن وحيث يجوز لا يضمن ~~بل يحجج من باقي الثلث اه ن # (*) قال في الديباج ما لفظه ولا يصح ان ينشي ~~لزيارتين كما يصح ان ينشئ الحجتين مع رضاء الشركاء وحجج وذلك لان الحج له ~~اعمال هي مقصودة والانشاء تابع لها فيصح ان ينشئ الحج ولا كذلك الزيارة لان ~~المقصود منها ليس إلى المشي إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله لان هناك ~~عملا يكون المشي وصله إليه فتصير الزيارة في عدم الصحة كالذي يحرم من ~~الحجتين مع وذكر بعض المتأخرين انه يصح ان ينشئ لزيارات كثيرة من وطن أهلها ~~ثم إذا وصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاره عن كل واحد منهم ~~بما يعتاد من السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء له وللمزور عنه ~~ويقرب ان نقول تعتبر الزيارة لكل واحد من حيث جرت العادة ان الزوار يفعلون ~~أمورا أشبه بالاحرام للحج ms0835 إذا قربوا من المدينة ويخرج لكل مزور عنه إلى ذلك ~~الموضع ويقول ويفعل ما يعتاد ثم يأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله انتهى ~~بلفظه ولفظ البيان قال السيد ح وكذا من استأجره اثنان لزيارة قبر الرسول ~~صلى الله عليه وآله فليس له جمعهما في سفر واحد الا ان يأذن له بذلك ~~(فائدة) قال في روضة النواوي مسألة إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف ~~الاحرام إلى نفسه ظنا منه انه ينصرف وأتم الحج على هذا الظن فالحج للمستأجر ~~وفي استحقاق الأجير الأجرة قولان لا لاعراضه عنها وأظهرها يستحق لحصول ~~الغرض فيستحق المسمى على الأصح وقيل أجرة المثل والله أعلم اه روضة ومثله ~~وفي البحر فلو صرف الحج إلى نفسه قبل الاحرام صح ولا أجرة له ولا فرق بين ~~أن تكون الإجارة صحيحة أو فاسدة قرز وقرره الشامي ولفظ ح لي والأجير اجاره ~~صحيحة لو أحرم عن نفسه صح احرامه وكان الحج له ولا أجرة وسواء كانت السنة ~~معينة أو في الذمة كالأجير الخاص لو عمل لنفسه عملا أو لغير المستأجر وكذا ~~يأتي لو حج لغير المستأجر فإنه يصح حجه عمن حج له ويستحق عليه أجرة المثل ~~ولا شئ على المستأجر الأول بل يرد إن كان قد قبض اه ح لي لفظا قرز # (1) ~~مأذونا اه بحر لئلا يختل العدالة اه غيث فإن لم يكن مأذونا ففاسدة ويستحق ~~أجرة المثل والمذهب انه لا يجزي عن الميت لعدم العدالة وتلزم أجرة المثل ~~اه تهامي قري أو غير مأذون إذا تمرد السيد عن اتفاقه قرز # (2) وذكر ط يكره ~~استئجارها لان أعمالها ناقصة الا ترى انها لا تهرول ولا ترمل ولا تكشف ~~الرأس وانها تلبس المخيط اه لمعه قال في البيان هذا حيث استؤجرت عن رجل ~~قرز # (3) واما الصبي المميز فيجزي إذا بلغ قبل الاحرام وان لم يصح منه العقد ~~قلت القياس الصحة اه مفتي وقيل لا يجزي عن الميت ذكره في كب وشرح الفقيه ~~أحمد بن مرغم وفي بعض الحواشي ولعل اشتراط التكليف ms0836 للاحرام ولو استؤجر قبله ~~مع التمييز وانشاء العزم ثم بلغ وقت عقد الاحرام صح العقد اه عامر فينظر ~~قلت العبرة بحال العقد اه مفتي قرز PageV02P181 # (1) وفي السكران الخلاف لا يصح لان عقد قرز # (2) مسألة وإذا استؤجر الأجير وهو عدل ثم فسق بعد عقد الإجارة ثم تاب بعد ~~ذلك وأتم اعمال الحج هل يجزي عن الميت أم لا المذهب انه يجزي ويستحق الأجرة ~~كاملة وإذا أتم وهو على فسقه فلا يستحق شيئا من الأجرة # () ولا يجزي عن ~~الميت وإن كان قد أحرم استحق بقدر ما فعل ويبنى عليه اه حثيث وإذا لم يتم ~~بنى الوصي على ما قد فعل قبل الفسق والفسخ اه ن # () هذا إذا فسق وما قد اتى ~~بشئ من الأركان وإذا فسق بعد فعل البعض استحق بقدر ما علم من الأركان قبل ~~الفسق ويبنى والله أعلم ومثله عن المفتي قرز # (*) والعدالة شرط في الاجزاء ~~لا في صحة عقد الإجارة فيصح العقد اه ن ولا يجزي عن الميت وان شرط الصحة ~~لم يصح وان تاب اه بهران قرز # (*) وإذا انكشف ان الأجير فاسقا فإن كان ~~بتقصير الوصي عن البحث ضمن الأجرة # () وانعزل ولا يجزي عن الميت وإن كان ~~لغير تقصير لم يضمن شيئا ولا يجزي عن الميت ويستأنف التحجيج من الثلث قرز # () حيث لم يكن من الأجير تغريرا # (3) ولا يجزي قرز # (*) إذا كان عالما بفسقه ~~اه هداية أو كان مذهبا له قرز # (4) والأصل في كونه لا يصح ممن وجب عليه ~~الحج ان يستأجر ما روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا ~~يقول لبيك عن نبيشة فقال أيها الملبي عن نبيشة أحججت عن نفسك قال لا قال ~~هذه عن نبيشة وحج لنفسك وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا ~~يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة فقال أخ لي أو قريب لي فقال أحججت عن ~~نفسك فقال لا فقال حج عن نفسك ثم عن شبرمة قلت فحملنا الحديثين ان هذا كان ms0837 ~~مستطيعا للحج فلم يصح حجه عن شبرمة والأول كان فقيرا فصح حجه عن نبيشة ~~فأخذنا من هذا بطرف ومن الآخر بطرف اه غيث # (*) سئل الإمام عز الدين عليلم ~~إذا استؤجر أجير للحج وهو غير واجب عليه لفقره ولما تم العقد أيسر الأجير ~~بغير أجرته فهل يكون عذرا له في فسخ الإجارة أجاب عليلم ان الذي نراه انها ~~هذا عذر له تنفسخ لأجله الإجارة لان حجته حينئذ تصير غير مجزية إذ قد تضيق ~~عليه الوجوب على القول بالفور اه فتاوي له عليلم وظاهر المذهب خلافه قرز ~~هذا على أصل م بالله انها تفسخ الإجارة للاعذار وان لم يكن ثم عذر والمذهب ~~لا فسخ قرز # (*) ولا عمرة ولا طواف زيارة ولا بعضه في سنة الأداء وفي سنة ~~القضاء للطواف أو بعضه في الأصح وإذا خرج أيام التشريق في الأداء فرجح في ~~الغيث صحت الاستئجار أيضا ولعله يستقيم حيث خرج من الجبل وفي الوقت سعة ثم ~~أفاض ورمى من النصف الأخير ثم استؤجر فلا يصح لان عليه طواف الزيارة ووقته ~~باق # (5) وإنما يجزي حج الفقير عن غيره قبل أن يحج لنفسه حيث تكون إجارة ~~صحيحة لأنه PageV02P182 يصل بالقرب من مكة ومنافعه مستحقة لغيره لا ~~يمكنه ان يحج لنفسه فاما حيث اجارته فاسدة فلا يجزي لأنه إذا قرب من مكة ~~وأمكنه لنفسه # (1) وجب عليه ذكره الفقيه ع اه رياض وبيان بلفظه # (1) وذلك ~~قبل الاحرام عن المستأجر اه مفتي وعن حثيث انه لا فرق وكذا بعد الاحرام ~~ويصير محصرا فيتحلل بعمرة ويحرم بحجة نفسه ويأتي بالتي استؤجر لها في العام ~~القابل # (2) فان تمرد وأتم واستمر بالتي استؤجر لها (أتم)؟ وصح بالتي استؤجر ~~عليها وعن لي لا يصح اي لا يجزي قرز ويستحق أجرة المثل اه لي قرز # (2) وان ~~لم يفسخ بل ولو في الصحيحة لو حج لنفسه صح ولو عصى # (1) فان قلت فكيف حكيتم ~~خلاف ح هاهنا والمشهور عنه ان الاستئجار في الحج لا يصح قياسا على الصلاة ~~قيل مراد ح انه لا يصح عن ms0838 الميت ويستحق ثواب النفقة واما امتثال وصيته ~~بالحج فذلك واجب اتفاقا اه غيث ولفظ ملتقى الا بحر للحنفية تجوز النيابة ~~في العبادات المالية مطلقا ولا تجوز في البدنة بحال وفي المركب منها كالحج ~~يجوز عند العجز لا عند القدرة ويشترط الموت أو العجز الدائم إلى الموت ~~وإنما يشترط العجز للحج الفرض الا النفل اه من خط المفتي # (2) فلو استأجر ~~الهدوي شافعيا فقيرا يحج عنه ولم قد يحج لنفسه أو العكس هل يصح ذلك وتكون ~~العبرة بمذهب المستأجر أم لا سل قيل لا يصح لان العبرة بمذهبهما جميعا وقيل ~~العبرة بمذهب المستأجر قرز # (3) للخبر في شبرمة # (4) مستطيع أم لا # (5) ~~والرابع الايجاب والقبول اه غيث وبحر قرز # (6) يعني قدرها # (*) هذا للزوم ~~المسمى واما الاجزى فتصح ولو لم يذكر أجرة واستحق أجرة المثل اه عامر قرز # (7) لفظا أو عرفا قرز # (8) فان أطلق قال ط يفسد لتردده قلت الأصح للمذهب صحت ~~الحج افرادا إذ هو أقل ما يسمى حجا اه بحر قيل الا أن يكون المستأجر هو ~~الموصي لم يشترط ذكر النوع وحمل على الافراد # (9) ويستحب ان يصلي ركعتين عند ~~موضع القبر # (10) وهذا حيث وقع العقد في الموضع الذي عينه الميت أو في PageV02P183 الوطن حيث لم يعين أو في موضع الموت حيث لا ~~وطن ولا تعيين والا لم يجز عن الميت والأجرة من مال الوصي # (1) فلو أحرم من ~~داخل الميقات لم يصح عن الميت ولم يستحق شيئا قرز # (2) قيل الا ان يعين كل ~~نسك من مناسك الحج قصدت الأجرة عليها جميعا وتسقط حصة ما لم يفعل فعلى هذا ~~لا يجبرها دم ذكره السيد عبد الله المؤيدي وسيأتي مثل هذا في الإجارة صريح ~~ومثله عن مرغم وقيل يستحق الأجرة للثلاثة مطلقا سواء ذكر معها غيرها أم لا # (*) وللمستأجر حبس الأجرة حتى يأتي الأجير بالدماء التي لزمته لأنها كالعين ~~كالمستأجرة وقيل لا يستحق الحبس لان قد صارت في ذمته اه مفتي # (*) ولو ~~بانقلاب غيره عنه اه غاية قرز # (3) ويصح ان يشرط على الأجير انه ان لم ms0839 ~~يستكمل المناسك فلا شئ له فان استكملها استحق الأجرة كاملة وان لم يستكمل ~~ولا شئ منها للشرط كما أفهمه لفظ الاز في قوله ويدخلها التعليق قرز # (4) ~~مثاله إذا مات بعد الاحرام وكانت أجرته مائة درهم من بيته إلى مكة وأجرته ~~من حيث مات عشرون فانا نقسم الأجرة المسماة على مائة وعشرين بالاجزاء ~~فيقابل العشرين سدس المسمى حكى ذلك عن أصحاب ش وذكر ان قول أهل المذهب ~~يقتضيه اه رياض قرز # (5) الا أن يكون الأجير وارثا اه دواري وطابق الموصى ~~لان له ولاية وقد بطلت الوصاية إلى الوصي اه عامر قلت لعله مع العلم والا ~~فلا اه مفتي # (*) أو أحد وصيين استأجره الثاني لكن لا يستحقا أعني الوارث ~~والوصي المستأجر الا أجرة المثل لعدم العقد اه سيدنا علي رحمه الله قرز # (*) ونحوه الإمام والحاكم اه وابل معنى قرز # (6) لأنه فعل بغير امر # (7) ~~قلنا بل يستنيب من يحرم للعمرة ويحرم للحج بعد احرام العمرة ليصدق عليه ~~التمتع والله أعلم قرز اه من خط سيدنا حسن رحمه الله # (8) الأولى بترك ~~الاحرام فإذا ترك الاحرام سقط الجميع إذ لا PageV02P184 حكم لما فعله بغير احرام # (1) فحيث أحرم ووقف ~~يستحق الأجرة كلها بل تسقط قرز ويلزمه أو ورثته بعده استئجار من يطوف ~~للزيارة # () وحيث أحرم ولم يقف فإن كان يمكن ادراكه فكذا أيضا ويستأجر من ~~يبتدئ الاحرام من حيث بلغ وإن كان لا يمكن ادراكه فكذا أيضا حيث هي إجارة ~~غير معينة في سنة وإن كانت معينة فقيل ع لا شئ وقيل بل يستحق بقدر ما عمل و ~~(تقسط)؟ الأجرة على قدر الا كان وقيل على قدر التعب والله أعلم اه ن # () ~~اما الورثة فلا يلزمهم شئ بل إذا أحبوا اتمام الأجرة فلهم ذلك ومثله للنجري # (2) خلاف ع # (3) فان ذكر الوصي السير في العقد لغير عذر كانت الأجرة في ~~السير على الوصي ان لم يتم الحج قرز # (4) أو امتنع من السير الا بذكره # (5) ~~كأن تكون عادتهم الاستئجار بذلك أو لم يوجد من يسير الا بذكر السير ms0840 قرز # (6) ~~لان الأجرة في الصحيحة مقابلة للمقصود وفي الفاسدة مقابلة للعمل فكلما عمل ~~فيها استحق الأجرة # (7) لا لرفيقه # (8) وإذا استناب وكان قبل الوقوف وجب على ~~المستناب ان يحرم اتفاقا وكذا بعده قبل رمي جمرة العقبة عند أهل المذهب ~~خلاف الناصر وبعض اصش وبعد رمي جمرة العقبة لا يحرم على المذهب اه بحر ~~معنى # (*) (قيل) ح وإنما لم يستنيب في الحج الا لعذر بخلاف الإجارة على ~~الأعمال ففيه خلاف السادة لأنه هنا مستأجر على ما لا يطلع عليه غير ولا ~~يمكن الاشهاد فيه كالنية اه زهور وبحر # (*) ويجوز للأجير ولورثته البناء ~~على ما قد فعل واما وصي المحجج عنه أو ورثته فلا يجوز لهم ولعله حيث لم يكن ~~قد أحرم اه غيث ولا ذكرت المقدمات فإن كان قد أحرم أو ذكرت المقدمات أو لا ~~بنى أجير الوصي اه ومعناه في تنبيه الغيث # (*) ولو اختلف الأشخاص قرز # (*) ~~والبناء قرز # (9) ولو مرجوا قرز # (10) حبس أو تجدد عدة # (11) وإذا زال عذر ~~الأجير الأول بعد إن كان قد استناب وأحرم المستناب فإنه يلزم الأجير الأول ~~الحج لمن استؤجر له كمن يحج عنه لعذر مأيوس وزال عذره والمستناب يتم اعمال ~~الجح عمن استنابه وتكون الأجرة له # () وهي المسمى هكذا ذكره بعض العلماء ~~فاما لو زال عذره قبل الاحرام المستناب فالقياس انه لزمه أجرة ما فعل وله ~~فسخ الإجارة لان هذا عذر يبيح الفسخ ولو كانت الإجارة صحيحة لان العذر أتى ~~من قبل المستأجر اه مفتي قرز # () وثوابه يكون PageV02P185 للمستأجر الآخر اه دواري ومفتي فان زاد أحصر ~~مرة أخرى بعد الاحصار الأول فإن كان الاحصار يعاوده وعاد عليه في هذه المرة ~~فإنه يكفي عقد الإجارة الأول ويستمر على الإجارة الأولة لأنه انكشف عدم ~~زوال العذر وكأنه مستمرا فإن كان عذرا آخر على الأول فالقياس انه يستأجر ~~بعقد آخر اه مى قرز # (1) أو عن ى قرز # (2) ولو لغير عذر قرز # (3) أو عرف قرز # (4) ولو لعذر قرز # (5) والعرف # (6) ولا عرف قرز # (7) لان أصله يقول يستحق ~~الأجرة في المقدمات على ms0841 كل حال ولو الإجارة صحيحة والمذهب خلافه اه ح ~~أثمار وقول ع خاص في الحج انه يستحق الأجرة على المقدمات في الإجارة ~~الصحيحة ويوافقنا في سائر الإجارات انه لا يستحق للمقدمات اه ان ومفتي ~~والفرق عند ع بين الحج وغيره ان الثواب قد حصل بالسير فكان كالقبوضة بخلاف ~~غيره من سائر الأعمال فإنها لم تكن مقبوضة ولا ان بشئ من (المقبوض) اه ~~تعليق لمع والله أعلم # (8) لهم ذلك ولا يجب قرز # (9) المذهب انه لا يجب لان ~~الحق الذي على الأجير متعلق ببدنه لا بماله ذكره فقيهان قرز # (10) يقال إن ~~هذا ينافي قولهم إن الأجرة في الفاسدة تستحق على المقدمات فلو يظهر لقوله ~~أو فساد عقد فائدة فينظر قيل وإنما صح منهم في الفاسدة وإن كانت الأجرة ~~تستحق على المقدمات لئلا يرافعوا إلى من يقول لا تستحق الأجرة حتى يحرم # (11) المختار للورثة الاستنابة بعد أن سار الأجير قدرا لمثله أجرة لئلا ~~يرافع إلى الحاكم PageV02P186 الذي يقول إن الأجير لا يستحق شيئا على ~~المقدمات في الفاسدة اه عامر # (1) (قال) في الغيث فحصل من مجموع هذه ~~الحكايات انه يجوز له ولورثته الاستنابة للعذر في الصحيحة والفاسدة سواء ~~كان قد أحرم أم لا وقد دخل في عموم كلام الأزهار لكن يشترط في الفاسدة أن ~~يكون قد سار بعض السير على ما اخترناه اه غيث بلفظه وهو قدر لمثله أجرة ~~قرز # (*) وظاهر الكتاب انه يستحق وان لم يقف قرز # (2) ويكون من الثلث كأصله ~~قرز # (*) فاما البدل في التمتع والصوم فعن بعض اصش يلزم الأجير قال الحماطي ~~ينظر فيه على أصلنا ولعله يؤخذ من مفهوم الاز من قوله دم ان الصوم على ~~الأجير ويحتمل أن يكون الدم في تركة الميت ولا صوم اه مفتي قرز ولفظ حاشية ~~ان وجد هدي التمتع في تركته والا بقي في ذمته ولا يصوم عنه عندنا وقيل بل ~~يصوم الأجير # () اه حماطي واما القران فلا قران مع عدم السوق فان تلفت ~~البدنة بعد انعقاد القران على وجه لا يضمن الأجير بقيت ms0842 البدنة في ذمة الميت ~~قرز # () قلت وهذا غريب اه مفتي # (*) إذ هما من لازم ما عقدا عليه # (3) يعني ~~غير معينة # (4) على الفعل اه برهان # (5) وقيل ف انه مشترك في الكل وبه قال ~~الإمام ى ولعله أولى لان العمل معلوم وقدر المدة غير معلوم اه ن # (6) وفيه ~~نظر لان الخاص لا يجب عليه الا تسليم نفسه بعينه ومع هذا لو ادعى تسليم ~~نفسه بين وليس للأجير على الحج في السنة المعينة من أحكام الخاص الا انه لا ~~يصح ان يؤجر نفسه في حج آخر في تلك السنة اه صعيتري # (7) وتجب البينة على ~~الأجير بالأركان الثلاثة ببينة واحدة لئلا تكون مركبة وسواء كانت السنة ~~معينة أم لا لأن هذه إجارة على عمل قيل وليس للموصى أو يقبل قوله ولو غلب ~~في ظنه صدقه اه ح لي # (8) وقال في شرح الأثمار الأرجح قبول قوله ووجه ~~أرجحيته عدم امكان البينة على نية الاحرام وهو أصل الأركان ولا عبرة فيه ~~باللفظ كما تقدم ولا ثمرة لإقامة البينة على بعض الأركان دون بعض وأيضا فان ~~اشتراط عدالته على المذهب حصول اليقين بتأدية ما استؤجر عليه اه تكميل ~~معنى # (9) والوجه في ذلك أن في القران دمان والدم للجبران فدل على نقصانه ~~والتمتع فيه ترفية على النفس واستباحة محظورات الاحرام اه نجري PageV02P187 ولان الحجة أو العمرة فيه باحرامين مستقلين ~~اه تعليق ع والوجه ان القران أفضل من التمتع ان حجته ميقاتية وحجة التمتع ~~مكية اه من تعليق الفقيه ع # (1) في سنته اه حماطي والمراد في بقية شهر ~~الحجة اه حماطي # (2) والمراد في الاز عكس المنطوق لا عكس المنطوق والمفهوم ~~لأنه يلزم منه تفضيل التمتع على القران وعلى الافراد من غير عمرة وليس كذلك ~~فان التمتع على المختار أقلها فضلا اه ح لي # (*) عبارة الأثمار والا فالعكس # (3) حيث لا عمرة والا فهو الاز # (4) وفي البحر افرادا واحتج له # (5) ومن نذر ~~ان يركب إلى بيت الله فمشى لزمه دم لتركه مؤنة الركوب الإمام ى لا إذ المشي ~~أشق وأفضل اه ms0843 بحر كمن نذر ان يصلي قاعدا فصلى قائما # (6) ومن نذر بالوصول ~~أو الاستقرار والقدوم أو الحصول أو السير لزم ذلك لا بغير ذلك كالعزم أو ~~المضي أو الخروج أو الانتقال أو الذهاب فلا شئ إذ هي للابتداء ذكر ذلك كله ~~في البحر # () قال في البيان الا ان يقصد بذلك الوصول إلى البيت الحرام لزمه ~~الوصول اه ح لي # (*) الحرام لفظا أو نية فإن لم يحصل شئ من ذلك فلا شئ ~~لتردده بين الكعبة وغيرها ولا الأصل براءة الذمة اه بحر معنى قرز # (*) فان ~~نذر ان يمشي إلى بيت الله لا لحجة ولا لعمرة هل يلزمه شئ أم لا يلزمه قال ~~عليلم الأقرب انه لا يلزمه المشي اه نجري وفي البحر وجهان يفسد النذر ~~لتعذره شرعا ويصح ويلغو الشرط ويلزمه أحد النسكين وهو الأصح وعن المحيرسي ~~يلزم الآخر لأنه يكون اثباتا له كما يأتي في الطلاق # (*) مسألة من نذر بعشر ~~حجج ماشيا فمشى في أول حجة من حيث أوجب ثم وقف بمكة حتى فرغ من العشر كفاه ~~ولا يلزمه ان يرجع إلى بيته لكل حجة ليمشي من بيته إذ لا قربة في ذلك ولو ~~كان مشيه في أول حجة أجيرا لغيره هذا إذا لم يخرج عن المواقيت فان خرج ~~فعليه المشي للرجوع فان ركب فعليه دم اه حفيظ وفي البحر يلزم المشي لكل ~~حجة وهو المختار # (*) ويمشي إلى أن يتم السعي في العمرة والى ان يطوف ~~للزيارة في الحج ويكون المشي من موضع نذره اه كب وفي البحر من وطنه إذ هو ~~المعتاد لأنه ينصرف النذر إلى المعتاد كما قالوا فيمن نذر للمسجد كما سيأتي ~~وفي البحر ما لفظه ويلزمه ان يمشي في الحج حتى يحل له النساء لا إلى الرمي ~~إذ ليس مشيا إلى البيت بل فعل نسك ويمشي في العمرة حتى يحلق قرز # (7) قيل ع ~~من نذر إلى أن يمشي إلى الجبل لم يلزمه شئ PageV02P188 لأنه يمكنه الوصول إليه من غير احرام بخلاف ~~إذا نذر بالوقوف أو يرمي جمرة ms0844 العقبة فإنه يلزمه كمن نذر بالصلاة فإنه يجب ~~عليه الوضوء اه زهرة قرز # (1) وكذا من نذر بالمشي حافيا لزمه ويلزم دم ~~لتركه اه بحر قرز ولفظ حاشية ومن نذر ان يمشي إلى الحرم حافيا وجب ان يمشي ~~كذلك # () ما طاق وينتقل للعجز ويلزم دم قرز كما في الركوب اه حاشية أثمار ~~معنى ولعله إذا ركب يلزم دمان قرز # () يقال هذا جنسه غير واجب فالقياس عدم ~~اللزوم والمشي خصه الخبر اه من هامش البحر # (2) ويشترط الاستطاعة اه مفتي ~~قرز # (3) هذا إذا كان آفاقيا لا من أهل المواقيت أو ممن ميقاته داره فلا ~~يلزمه حج ولا عمرة إذ لا احرام عليه اه ديباج وظاهر الاز خلافه قرز # (4) ~~ولا يجزي عن حجة الاسلام قرز # (5) ويخير في تقديم أيهما شاء ولا يصح ان ~~يفعلهما في احرام واحد اه عامر قرز # (*) باحرامين ولا يكون قارنا الا ان ~~ينويه اه مفتي قرز # (6) ولو في سنتين قرز # (7) وهل يجزيه لو فعله أجيرا ينظر ~~الأظهر لا يجزيه اه ح لي وفي الحفيظ ولو كان مشيه لأول حجة أجيرا لغيره ~~قرز # (*) ولو عن حجة الاسلام اه لي وقيل لا يجزي عن حجة الاسلام ولا عن نذر ~~لان الاحرام لازم من وقت نذره ووجه عدم اجزائه عن حجة الاسلام ونحوها كمن ~~نذر باعتاق عبد في الذمة فلا يبرئ بما أعتقه بعوض اه فتح من آخر كتاب ~~النذر # (8) وهو التضرر لا التألم قرز # (*) الحجة لنا ما رواه زيد بن علي عن ~~أبيه عن جده عن علي عليلم ان امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت ~~إني جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام واني لست أطيق ذلك فقال أتجدين ~~ما تشخصين به قالت نعم قال فامشي طاقتك واركبي إذا لم تطيقي واهدي هديا فدل ~~على وجوب المشي ان أطاق وان لم تطق جاز مع الهدي الركوب اه غيث # (*) فلو ~~نذر بالحج ماشيا وهو لا يقدر عليه أو كان أشل الرجل وليس له مال ينفقه ~~للركوب وأجرته فلا شئ ms0845 عليه ذكره في الكافي اه لمعه وعليه كفارة يمين قرز # (*) الطارئ لا الأصلي فيلزمه كفارة يمين لأنه غير مقدور # (*) فان ركب لا ~~لعذر ففيه احتمالان المذهب لا يجزيه قرز # (9) ولا بدل له اجماعا قرز PageV02P189 # (1) حيث له مال قرز # (*) بعد الاستطاعة قرز ~~والا فكفارة يمين وقيل لا كفارة قرز # (2) وإذا شرط على الأجير المشي ثم ركب ~~فقيل ع لا يجزي لأنه مخالف وقيل س انه يجزي ويلزم دم كما إذا ترك نسكا من ~~الحج يقال إن ركب لغير عذر فالقوي كلام الفقيه ع وان ركب لعذر فالقوي كلام ~~الفقيه س والقياس مع الشرط انه لا يجزي مع الركوب ولا يستحق أجرة قرز # (*) ~~ويلزم دم لعدم مشيه ولو مشى الأجير ذكره أبو مضر وابن الخليل # (*) وان لم ~~يمش الأجير لم يجز ولو لعذر قرز # (3) ويكفي التجهيز وان لم يسر معه اه نجري ~~وظاهر قول أصحابنا انه يحج به انه يلزمه المسير معه وفيه نظر لأنه إنما نذر ~~بالاهدي والمعلوم أنه يكون مهديا ولو بعث به وجهزه اه غيث بلفظه # (*) ما ~~يقال لو فسد حج المنذور باهدائه فهل قد سقط الواجب على الناذر أم لا سل ~~الظاهر السقوط اه مى # (*) مكلفا حرا مسلما وفي ح لي ولو عبدا قرز وهو ~~الأظهر غير ميقاتي # () واستطاع لهما اه ح فتح قيل ع وإذا كان صغيرا فلا شئ ~~على الناذر قرز إذ لا قربة في ايصاله اه ن بلفظه وعن السيد حسين التهامي ~~والفقيه ع والشارح ولو ميقاتي قرز وقيل بل تكفي الاستطاعة لمنذور به إذ لا ~~يلزم الناذر الشخوص معه اه بحر # (*) معينا وقيل لا فرق لان المنذور به مال ~~في التحقيق # (*) ذكر أم أنثى قرز # (4) ومن نذر بزيد ثم التبس عليه بعمرو فهل ~~يجب عليه اهداء الجميع أم يلزمه كفارة يمين ينظر قيل يلزمه اهداء الجميع ~~والقياس انه يلزمه مؤنة واحد ويكون بينهما نصفين إذ المنذور به مال وهو ~~المؤنة ومن امتنع منهم من السير دخل في قيد الاز حيث قال إن اطاعه والا ms0846 فلا ~~شئ اه املاء مى قرز # (5) وللمهدي به المطالبة بالمؤنة ويجزيه عن حجة ~~الاسلام ويصير مستطيعا فيلزمه الايصاء قرز وعن المفتي لا يلزمه الايصاء # (*) ~~وما لزمه من الدماء والصدقات فعليه لا على الناذر اه ح حفيظ وغلة الصادي ~~إذ النذر بالوصول فقط وقد حصل الا ما اضطر إليه فعلى الناذر والله أعلم ~~وقيل بل يلزمه اي المنذور به ولو نسي أو اضطر # (6) وتكون المؤنة من الثلث ~~اه ينظر لان المؤنة غير متعينة وقد ذكر في كب في باب النذر انه إذا نذر ~~بشئ في ذمته فإنه يصح ولو كثر لان الذمة تسع فيلزم هنا أن تكون المؤنة من ~~جميع المال قرز وقيل ف بل يجب اخراج النذر من ثلث ما يملك فقط فيأتي هنا أن ~~تكون من ثلث ما ملكه # (7) وعليه كفارة يمين اه نجري وقيل لا شي قرز # (8) ~~وليس يراد على الحقيقة بحيث لو PageV02P190 ساعد المنذور به إلى الذهاب لزم الناذر ايصاله ~~اه ن معنى قيل ولو ساعده من بعد ذكره الفقيه ف # (1) ولزمه كفارة يمين بعد ~~التمكن قرز # (2) وكذا سائر الحيوانات التي يجوز بيعها ولا يجوز ذبحها إذا ~~كانت له وكذا سائر أمواله كأرضه قرز # (*) ومن أباح الخيل لم يجز اهداؤها إذ ~~لم يتعلق الهدي الشرعي الا بالانعام الثلاث فيتعين البدل اه بحر # (2) أو ~~يسلم قيمته من نفسه قرز # (4) أو به قرز # (5) من الانعام الثلاث اه ح فتح # (6) ~~فإن لم ينو صرفها في الحرم المحرم ذكره الفقيه ف اه ن # (7) وهل هذا ~~الاشتراط انه لابد ان يبقى الفرس والعبد حتى يصرف الثمن صحيح قيل كذلك وقيل ~~الظاهر خلافه فلا يشترط بقاؤهما بعد البيع وإنما يشترط التمكن من البيع فقط ~~لكن إذا تلف الثمن قبل التمكن من صرفه فلا يضمن # (*) لا فرق لأنه لا يحتاج ~~إلى التمكن من صرف ثمنه # (8) ولا كفارة عليه قرز # (9) مسألة ومن نذر بذبح ما ~~يجوز ذبحه بمكة أو منى أو نحوهما من الحرم لزمه ذلك فان نذر بذبحه مطلقا ~~ولم يعلقه بالحرم وجب لان ms0847 له أصل في الوجوب وهو دماء المناسك ويتصدق بلحمه # () أين شاء ذكره الفقيه ف اه ن # () على الفقراء كدماء المناسك اه مفتي # (*) ~~أو أجنبي من بني آدم أو من الحيوانات التي لا يجوز ذبحها ولا يجوز بيعها # (10) وعتق فان رجع في الرق فكما تقدم بان يبيعه ويصرف ثمنه لان العيرة ~~بالانتهاء قرز # (*) أو أم ولده أو من سائر الأحرار اه ح لي أو من الحيوانات ~~التي لا يجوز ذبحها ولا بيعها قرز # (11) ويجزي الإبل والبقر والمعز والأناثى ~~من الغنم ويشترط بسن الأضحية والسلامة من العيوب ولا يجزي التشريك (ولا ~~يأل)؟ منه لأنه بمنزلة النذر من أول الأمر قرز # (*) فان ذبح ولده أو مكاتبه ~~لم يسقط عنه الكبش قرز # (12) قلنا ليس ذلك بشرع وإنما ذلك خاص بإبراهيم ~~عليلم فليس هي شريعة لأهل زمانه وقد استوفى ذلك الكلام في الثمرات اه ~~الأصح ان فعل إبراهيم عليلم ليس بحجة لأنه لم ينذر بولده وإنما وجب بوحي من ~~الله تعالى فالأولى ان يلزمه كفارة يمين إذ نذر بمحظور والأولى ان يقال ما ~~أوجبه العبد فرع على ما أوجبه الله عليه وقد أوجبه الله على إبراهيم ~~فيلزمنا شريعته لم تنسخ اه من ح السيد احمد مي # (13) إذا نقلتها شريعتنا لا ~~إذ أخذناها PageV02P191 من كتبهم لأنها قد حرقت اه زهور قرز # (1) قال ~~بعض المحققين يحقق ذلك إذ المنذور به العوض فيلزم الايصاء بذلك قرز قلت وهو ~~الأحسن اه مفتي # (2) ويلزمه كفارة يمين وقيل لا شئ قرز ينظر في التقرير ~~فالمختار كلام بعض المحققين المتقدم كما ترى # (3) حال النذر وهو ما لا يجوز ~~ذبحه اه نجري # (4) وأما إذا نذر بذبح ملك الغير هل تلزمه القيمة أم لا ~~الأظهر عدم الوجوب إذ جنس الشراء غير واجب اه نجري وهو محل للنظر وقيل إذا ~~كان مما يذبح وأجاز مالكه صح والا لزمته القيمة ولعل الأقرب لزوم كفارة ~~يمين اه حثيث لأنه نذر بمحظور وإن كان مما يجوز ذبحه اه بحر # (5) الشيباني # (6) ولا يصرف في غني فيه مصلحة لان ذلك ms0848 نادر وكلام الموصي يحمل على الغالب ~~ذكره في الشرح اه ن من الوصايا # (*) ولو مستغرق ماله بالدين ما لم يحجر ~~عليه # (7) ولا يأكل منها اه زهور قرز # (8) ان نوى مكة والا ففي الحرم المحرم ~~وهو مفهوم الاز في قوله وهو مكان ما سواهما قرز # (9) لم يتناوله النذر كما ~~يأتي في التنبيه # (10) وقال النخعي ومجاهد وداود انه لا يلزمه شئ # (11) الا ~~الماء والكلأ فإنه لا يسمى مالا وان سمى رزقا # (12) خلاف ح فإنه يقول المال ~~للمزكى لقوله تعالى خذ من أموالهم # (13) بين م بالله ومن وافقه # (14) يعني ~~القدر الذي يستر عورته PageV02P192 فلا يصح وقوت يوم وتلزم كفارة يمين وفي ~~الثمرات لا شئ ينظر فان كفارة اليمين إنما تلزم في النذر بالفعل وهذا نذر ~~بمال والكفارة لا تلزم في النذر به بحال قرز # (1) والمختار ان نذره يصح كما ~~يصح ان يهبه أو يتصدق به أو يبيعه فإذا نذر بما يملك وهو لا يملك الا ثوب ~~واحد نفذ ثلثه اه عامر قرز # (*) بل يصح ويلزمه الثلث قرز # (2) في أحد قوليه ~~وتلزمه كفارة يمين # (3) تنبيه قد تضمن هذا الفصل مالا يحيط به الوصف من ~~التحقيق والتدقيق والترتيب الا نيق كما لا يخفى على من له ذوق سليم وفكر ~~قويم وفهم غير سقيم قال عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل ~~العظيم اه ح بهران بلفظه # (4) يقال إن افساد الحج في القارن فكما ذكره واما ~~اللازم لعمرة القران إذا اخره عن أيام النحر فينظر قد صرح انه يلزم بتأخير ~~دم القران دمان فليحقق وفي حاشية في الزهور وفي تأخير بدنتي الافساد في ~~القران دمان قرز # (5) والمراد بالتطوع ما تطوع به من الدماء وهو محرم بالحج ~~اه نجري لان الهدايا المتنفل بها في الحج تنقلب واجبة # (*) بعد الاحرام # (6) ~~قيد في الاحصار وما بعده قرز # (7) يعني بلياليها ما عدا ليلة عاشر اه ح لي ~~قرز # (8) ولكل دم دم اه ح بهران قرز وقيل يلزم دم واحد للجميع ذكره الهادي ~~عليلم # (*) ولا يتكرر بتكرر ms0849 الأعوام # (9) لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله # (10) ذبحا وصرفا لا ميلها قرز # (11) ولو عمرة قران أو تمتع اه مفتي وقيل ~~اما عمرة القران فكالحج تكون في منى قرز # (12) وحدها من عقبة المريسي إلى ذي ~~طوى # (*) لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة ولا يدخل ميلها منها قرز # (13) فعل ~~محظور # (14) فلو ذبح فيه لغير عذر لم يجزه ذكره في ح الأثمار وهو مفهوم كلام ~~اللمع وقال ص بالله يجزيه وعليه دم اه كب وقيل ل يجزيه ولآدم عليه ومثله ~~في البحر وحيث لا يجزي لا يجوز له الاكل منها وان بطل الاجزاء ذكر معناه في ~~ن # (*) ولا دم وقيل يلزم دم كالزمان اه ح فتح قرز PageV02P193 # (1) ونحرها # (2) فرع وإذا ذبح الهدي في الحرم ~~وتصدق باللحم خارج الحرم لم يجزه وعند ح يجزي الصرف خارج الحرم وهو المختار ~~على المذهب اه غيث ويتصدق بقيمة اللحم في الحرم والأفضل ان يتصدق به لحما ~~بعد سلخه وإذا ترك جلد ما ذبحه حتى تغير تصدق بقيمته وإذا لم يجد من يتصدق ~~به عليه بعد ذبحه فلعله قد أجزاه اه ن مع عدم التمكن من بيعه قرز # (3) ~~استثناء منقطع # (4) الا صوم التمتع فكما مر قرز # (5) عند ابن أبي النجم أو ~~على كلامنا في الافساد قرز # (6) احصار أو افساد # (7) واعلم أن قولهم إن دم ~~السعي يجزي في اي مواضع الدنيا تحكم لا دليل عليه إذ السعي من جملة مناسك ~~الحج المتعلقة بالبيت الحرام فان قال دليل على تخصيصه والا فكغيره مما يجبر ~~من المناسك اه من حاشية لعلها للمفتي عليلم ومثل معناه في ح لي # (8) يعني ~~سعي الحج واما سعي العمرة فالدم لا يجبره # (9) دم المجاوزة وما لزم في صيد ~~الحرم # (10) الا دم القران والتمتع حيث أوصى بها فمن الثلث كالحج واما حيث ~~حج قرانا أو تمتعا فمن رأس المال وذلك حيث تلفت البدنة بعد السوق في القران ~~أو على القول بأنه نسك قرز # (*) لأنها في الأصل مال # (*) وان لزمه في المرض ~~لأنها جناية وهي من رأس المال # (11) قلنا ms0850 وجبت في الأصل مال من أول كالزكاة ~~اه بحر ولأنه أرش كسائر الديون # (12) أحمد بن الحسين # (13) وإنما قال ~~الفقراء ليخرج التأليف وسائر مصارف الزكاة وإنما قال كالزكاة ليخرج الهاشمي ~~وفساق المساكين اه ح لي # (*) ولا يجوز بيعه ولا المعاوضة عليه اه ن فلو ~~باع شيئا من اللحم من فقير فلعله يأثم ويجزيه ويرد الثمن له اه بهران ~~ومثله في تذكرة علي بن زيد فينظر والقياس عدم الاجزاء لأنه في صورة المحظور ~~وإذا بطل العوض بطل المعوض فيجدد الصرف وأيضا فلم يكن ثم صرف اه مفتي # (14) ~~ولا يعطى PageV02P194 الجازر منها الا إذا كان مصرفا اه بحر معنى ~~قرز # (1) لفعله صلى الله عليه وآله # (2) قياسا # (3) اجماعا # (4) ولو فاسقا أو ~~كافرا وقيل لا يجزي # (5) إذ ليست عن ذنب بخلاف ما تقدم فهي عن ذنب # (6) لأنه ~~صلى الله عليه وآله أكل من اللحم وتحسى من المرق وكان القياس انه لا يجوز ~~لأنه واجب لكن خصه الدليل وهو قوله تعالى وكلوا منها ولفعله صلى الله عليه ~~وآله في بدن القران ولأنها لم تجب عن محظور لزمه # (*) هذا إذا نحره في محله ~~بخلاف ما لو نحره قبل بلوغ محله فإنه لا يجوز له الاكل منها ذكره في الشرح ~~ورواه في خبر عنه صلى الله عليه وآله # (*) ولو كلها اه زهور وقيل لا كلها ~~لان من للتبعيض لقوله تعالى فكلوا منها فإذا اكلها ضمن قيمتها وصرفها هنالك ~~اه ن معني وقيل إذا اكل الجميع ضمن بعض الهدي وهو ماله قيمة قرز # (*) ويلحق ~~بهذا أربع مسائل الأولى ان المهدي إذا ذبح الهدي ولم يجد فقيرا فقد أجزأه ~~مع عدم التمكن من بيعه قرز الثانية إذا تلف بعد الذبح من غير جناية ولا ~~تفريط لم يضمن الثالثة إذا كان متمتعا أو قارنا وأحصر أو فسد حجه # () فهديه ~~باق على ملكه يفعل به ما شاء الرابعة إذا اتفق قارنين أو متمتعين أو غير ~~ذلك والتبس عليهم هدايا بعضهم ببعض وكل كل واحد منهم صاحبه يذبح عنه بنية ~~مشروطة عما لزمه ms0851 أو أركان حقه والا فعن فلان واجزاهم الجميع اه نجري قرز # () يقال إنما يلزم الاتمام في الفساد كالصحيح فالبدنة سبب وجوبها باق وكذا ~~التمتع قرز الأولى بطل لان الفاسد يلزم الاتمام فيه كالصحيح قرز # (7) واما ~~الفوائد فيصح صرفها قبل ذبح أصلها لكن إن كان نتاجا فبعد ذبحه اه ح لي ~~معناه وقرز وفي بعض الحواشي ان حكم الفوائد حكم أصله كما تقدم في هدي ~~التمتع إذ الحكم واحد اه مى # (*) فلو صرفها قبله لم يملكها الفقير وكان له ~~استرجاعها قبل الذبح وبعده اه ع لي قرز # (*) فلو اخر الصرف لغير عذر قرز ~~حتى تغير اللحم ضمن القيمة لا المثل يعني لا هديا إذ قد أجزأه الذبح قرز # (8) بعد قبضه أو تخليته اه فينظر في التخلية # (9) قياسا على ما يستحقه ~~الفقراء من زكاة أو فطرة أو غيرهما اه غيث # (10) والأصل في النكاح الكتاب ~~والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ~~الآية وقوله عز من قائل وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ~~أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقوله تعالى محصنين غير مسافحين إلى ~~غير ذلك من الآيات واما السنة فقوله صلى الله عليه وآله يا معشر الشباب من ~~استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر واحفظ للفرج ومن لم يستطع فليصم ~~فان الصوم له وجاء يعني ومن لم يستطع PageV02P195 ان يتزوج فليصم الباءة الجماع لحصول أسبابه من ~~مال وغيره والاستطاعة قيل المنزل وقيل المال والباءة وهو الصحيح اه درر ~~والوجاء عبارة عن رض الخصيتين للفحل حتى تزول فحولته وهو مجاز هنا كناية عن ~~منع الوقاع بالصوم اه شفاء بلفظه واما الاجماع فلا خلاف في استحبابه على ~~سبيل الجملة وقد قال الناصر وص بالله وح الاشتغال به أولى من التخلي ~~للنوافل اه درر على وسيط الفرائض # (*) وعن علي عليلم قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله تزوجوا فاني مكاثر بكم الأمم وعن علي عليلم قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله إذا نظر ms0852 العبد إلى زوجته ونظرت إليه نظرهما الله ~~برحمته فإذا اخذ بكفها وأخذت بكفه تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما وإذا ~~تغشاها حفت بهما الملائكة من الأرض إلى عنان السماء وكانت كل لذة وكل شهوة ~~حسنات كأمثال الجبال فإذا حملت كان لها اجر الصائم القائم المجتهد المجاهد ~~في سبيل الله فإذا وضعت لم تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعين اه من مجموع ~~زيد ابن علي عليلم # (1) قيل جمع أسماء النكاح أبو القاسم علي بن جعفر اللغوي ~~فبلغت الف اسم وأربعين اسم اه شرح المفتاح # (2) ولم يقل لاستحقاق الوطئ لأن ~~العقد على الحقوق ولا يصح ولا يلزم من قولنا لملك الوطئ ان يجري على ~~الموطوءة أحكام الملك اه ن لخروجه من الاجماع # (*) ولم نقل لاستباحة الوطئ ~~لئلا يستلزم ان يمتنع # (3) حجة أهل المذهب قوله تعالى فانكحوهن باذن أهلهن ~~والوطئ لا يتوقف على الاذن وحجة ح قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله ~~ناكح البهيمة وناكح يده اه ان وقوله صلى الله عليه وآله تناكحوا تناسلوا ~~الخبر # (4) ويلزم من كلامه انه لا توارث بينهما بالعقد وقيل يوافق # (5) اما ~~من قال إنه مشترك فلا تحقيق لخلافه حتى يتحقق مذهبه في اللفظ المشترك هل ~~مجمل أم مبين وما هذا موضع تحقيق ذلك وفي ذلك خلاف بين الأصوليين اه غيث ~~قلت الأصح ان معانيه إن كانت غير متضادة فمبين ومجمل على كل واحد منها وإن ~~كان ت متضادة كقرء لطهر وحيض فمجمل لا يحمل على معين حتى يرد بيان اه ~~تكميل بمعنى انه لفظ مشترك اه غيث (فائدة) الزهد في النكاح غير مشروع ~~اجماعا لأنه شرع للتحصين عن العصيان وكل ما قوي التحصين بعد عن العصيان ~~بخلاف الأكل والشرب فان فضلاتهما تجر إلى فضلات الافعال PageV02P196 اه معيار # (1) فإن كان يعرف من نفسه انه يرتكب ~~المحظور ولو تزوج هل يسقط وجوب النكاح في حقه قلت الأقرب انه لا يسقط لأنه ~~يعرف انه مع الزواج أقل عصيانا لو لم يكن الا في حال مباشرتها فإنه في ms0853 تلك ~~الحال يشتغل عن المحظور بخلاف ما إذا كان متعزبا فهو متفرغ للعصيان في جميع ~~حالاته اه ح بهران # (*) فائدة لو ارتكب الصغير الزنى ذكرا أو أنثى وعرف ~~الولي انه لا يتركه الا بالتزويج هل يجب عليه ذلك من مال الصغير بيض له في ~~ح لي وقيل يجب على وليه تزويجه وقرره مى وقيل لا يجب قرز وقرره الشارح # (*) ~~لكن يقال كم حد المال الذي يجب بذله لتحصيل النكاح حيث يجب وهل يستوي الرجل ~~والمرأة في وجوب بذل المال سل قال سيدنا محمد بن أحمد مرغم لاحد له بل بما ~~لا يجحف والظاهر الاستواء قرز # (*) فلو اجتمع على رجل سبب الوجوب وسبب الحظر ~~نحو ان يخاف الوقوع في المحظور ان لم يتزوج وهو يعرف انه لا يقوم بما يلزمه ~~من الحقوق الواجبة فإن لم يمكنه التسري فعليه التحيل بما يضعف الباءة من ~~الصوم واكل الدوي الذي يضعف ذلك وان لم يمكنه ذلك أو لم ينفع قيل ف انه ~~يتزوج لان الخطر في تركه أغلظ ويعزم ويوطن نفسه على القيام بما يجب عليه ~~فإن لم يقم به اثم اه كب لان ترك القيام بما يجب للزوجة ترك واجب والزنى ~~فعل محظور وترك الواجب أهون من فعل المحظور اه ع سيدنا علي رحمه الله # (*) ~~قال عليلم ولا يجب مع النكاح النية بل كإزالة النجاسة إذ المقصود حصول ~~المانع من المحظورات وإن كان لا ينبغي اغفالها اه بحر لكن النية لا ينبغي ~~ممن له حظ في الاسلام اغفالها في النكاح مطلقا ليكمل الغرض المقصود في ~~اتباع السنة النبوية اه غيث # (*) ولو بالنظر أو التقبيل أو نحوهما قرز # (2) ~~واما الخنثى فيلزمه الصوم أو التداوي كغيره فإن لم يؤثر فقيل يحبس فإن لم ~~يؤثر سل # (3) فإن كان لا يخشى الوقوع في المحظور الا في المستقبل ولا يمكن ~~التزويج الا الآن فهل يجب عليه التزويج أم لا سل لا يبعد الوجوب لان من ~~التحرز عن العصيان كما وجب ترك النكاح على من خشي عدم القيام في ms0854 المستقل ~~وانها تعصى لتركه والكل في المستقبل # (4 البهيمة # (5) أو ما يؤول إليه كاتخاذ ~~آلة # (6) ويحرم استنزال المني بالكف خلاف ابن حنبل ومالك بن دينار وابن عمر ~~فقالوا إنه مباح لأنه اخراج فضلة ردية في البدن كالحجامة والفصد اه ح بحر ~~وفي الحديث ان قوما يوم القيامة يحشرون وبطون أيديهم كبطون الحوامل ولأنه ~~الزنى الخفي لقوله تعالى فمن ابتغاء وراء ذلك PageV02P197 فأولئك هم العادون # (*) ولا يقتضى الفسق إذ ليس ~~بفرج قرز # (1) وضع الفرج على الفرج أو اتخاذ آلة كآلة الرجل # (2) ومكروه # (3) ~~فقط لأجل الغضاضة # (4) لرفع التحريم لا للوطئ # (5) وهو العقد وهو الأولى وقيل ~~الوطئ # (6) يعني الحقوق الزوجية # (7) والا لزم ان يحرم على صاحب الدين مطالبة ~~غريمه إذ ظن أنه يقتل نفسه أو يفعل ما هو محرم من تمرد أو غيره ا ه بحر ~~قلنا خصه الاجماع ا ه ح فتح # (*) من مضاررتها # (8) والجواب على كلام الإمام ~~ان الزوج سبب في فعل المحظور لأنه لو تركها لجاء من يحصنها ا ه عامر قد ~~قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآية ولفظ ح لي لأنه يكون ~~سببا في عصيانها فقبح السبب لقبح المسبب وهذا من القياس المرسل الملائم وهو ~~معتبر ا ه باللفظ # (9) يعني شروط النكاح التي لا تصح الا بها # (10) دليل ~~الحظر قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وإذا حرم الامساك بالاخلال بالحقوق ~~حرم الابتداء لذلك ا ه غيث # (*) قال عليكم وكذا يحرم على المرأة إذا كانت ~~عارفة من نفسها عدم القيام بحقوق الزوج على أصل المذاكرين ا ه شرح أثمار # (11) بخلا أو كسلا # (12) ان قيل هذا أقوى من الأول في وجه التحريم إذ ~~بالنكاح يثبت لها حق عليه بخلاف الأول فلا حق لها في الوطئ وإنما حرم لما ~~فيه من التسبيب ولو قيل في وجه الضعف ان هنا سبب في ترك واجب وفي الأول في ~~فعل محظور # (13) عجزا عند المذاكرين وكسلا عند المهدي اه عليلم # (14) هذا ~~مشكك عليه بخط السيد العلامة إبراهيم بن محمد حورية في شرحه لعل ms0855 وجهه انه ~~إذا كان ثم تغرير فالقبح في التغرير لا في النكاح وفي الغاية قلت ولو وقع ~~فيه تغرير لم يقبح النكاح كما أفهمه آخر كلامه عليلم # (15) بهذا PageV02P198 الاستدراك يندفع الاشكال الذي فهم من الكلام ~~الأول # (*) والا لزم فيمن علم من نفسه انه لا يخرج الزكاة ان يحرم عليه كسب ~~المال الحلال والاجماع على خلافه اه نجري والجواب ان الطاعة إذا أفضت إلى ~~الاخلال بالواجب حرمت كصوم التطوع لمن يضعف به عن واجب # (1) والجواب ان ذلك ~~يكون سببا في ترك الواجب وهو التوطين في الصورتين # (2) ولا يسقط الخطاب اه ~~غيث من كتاب الطلاق # (3) إذا عقد بنفسه ولا ينعقد مع التوكيل إذ هو محظور اي ~~لا ينفذ كعقد الفضولي # (4) ويخاطب بأحد أمرين اما بالقيام بما يلزمه أو ~~تسريح باحسان # (5) اي الرجل من الأمور الدينية عن النكاح فلو كان ثم شيئا ~~صارفا له عنه فإنه حينئذ يكون مكروها # (*) اي عن النكاح # (6) عبارة ابن بهران ~~ولا صارف له عن امر ديني # (7) كسلا إذ لو كان لعدم القدرة لم يكن في حقه ~~مكروها لقوله تعالى وعلى المقتر قدره اه تذكرة وقيل يكون مكروها لقوله ~~تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا # (*) لفقره أو عدم القدرة عن التكسب ~~قرز # (8) اما القول انه مباح غير واجب ولا مندوب فضعيف لان الأوامر التي ~~وردت من الكتاب والسنة ان لم تقتضي الوجوب فأقل حالها الندب اه مفتى # (*) ~~ما لم يقصد السنة فان قصد السنة كان مندوبا وان قصد الرياء والسمعة ~~والتفاخر كان محظورا اه تعليق مذاكرة # (*) ينظر في مثاله لعله حيث لم يقصد ~~السنة # (9) قوي وقواه في الشفاء # (10) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أربع من ~~سنن المرسلين الحناء والتعطر والنكاح والسواك اه ثمرات # (11) وكذا الإجابة ~~اه نجري قرز # (12) الخطبة بالضم لما يخطب به وبالكسر خطبة النساء اه ضياء # (*) مسألة من خطب خمس نسوة دفعة واحدة ورضين لم يجز لغيره خطبة أحدهن حتى ~~يستكمل أربعا أو يأذن # (*) مسألة ندب استشارة الام لقوله صلى الله عليه وآله ~~استأذنوا النساء في ms0856 بناتهن والتحري ذات الدين وذات العقل وذات الجمال ~~والبكارة والوداد قال في الهداية وذلك من جهة استطابت نفوسهن PageV02P199 والدعاء إلى الألفة وخوفا من وقوع الوحشة بين ~~الزوجين إذا لم ترض الام لان البنات إلى أمهاتهن أميل وإلى سماع قولهن ارغب ~~ولان الام ربما علمت من حال بنتها أمرا يقبح معه النكاح من علة أو سبب لا ~~يصح معه النكاح اه ن وشرحه # (1) بينه وبين البالغة أو بينه وبين الولي إن ~~كانت غير بالغة اه ولفظ ح والعبرة برضاها لا برضاء الولي حيث هي بالغة ~~عاقلة وكان كفوا وفي غير الكفؤ برضاها ورضاء الولي والصغيرة وليها والأمة ~~سيدها قرز ومثله عن علي بن زيد # (2) وكذا لو رغبت في رجل فأجابها وهي له ~~رابعة لو لم يرد الزيادة على واحدة فإنه يحرم على غيرها ان تعرض نفسها عليه ~~لما في ذلك من الافساد على الأولى وهو وجه النهي اه شرح أثمار قرز أو كانت ~~مما يحرم الجمع بينهما قرز # (3) لان حكمه حكم المؤمن في المعاملة الدنيوية ~~اه رياض # (4) قال في الروضة ويجوز الهجوم لمن لم يدرأ خطبت أم لا ولمن لم ~~يدر أجيب خاطبها أم لا لان الأصل الإباحة # (5) وهل حكم المستبرأة في تحريم ~~الخطبة حكم المعتدة أم التحريم يختص بالمعتدة فقط أو يفرق بين من يجوز ~~العقد عليها في مدة الاستبراء كالحامل من زنى فتجوز الخطبة والعقد ومن لا ~~يجوز العقد عليها كالمستبرأة عن نكاح باطل أو وطئ شبهة فلا يجوز خطبتها ~~ينظر لعل الفرق هو الأقرب وأيضا فان التحريم للخطبة ليس لأجل الزوج الأول ~~ولهذا حرم خطبة المتوفى عنها تصريحا اه ح لي لفظا قرز # (*) قال الفقيه ف ~~وهذا إذا خطبها من نفسها أو من الولي وهي تعلم لا مع عدم علمها فيجوز لان ~~العلة هو خوف كذبها في انقضاء العدة اه كب ينظر # (*) لغير زوجها والمستبرأة ~~حيث يحرم العقد قرز # (6) لما روي أن محمد بن علي الباقر عليكم دخل على امرة ~~وهي في عدتها فذكر لها مكانه من رسول ms0857 الله صلى الله عليه وآله ومحله في ~~الاسلام فقالت له أتخطبني في عدتي وأنت يؤخذ عنك العلم قال أو قد كان ذلك ~~قد دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أم سلمة وهي في عدتها متحامل ~~على يده حتى بان اثر الحصير في يده فما كانت خطبة اه (شفاء # (7) والعلة ~~بالتصريح على أنه يحملها على الاخبار بانقضاء العدة اه شرح خمسة ~~مائة PageV02P200 يلزم جواز خطبة من في عدة الوفاة ومن (تنقضي) ~~عدتها بوضع الحمل وليس كذلك فينظر # (1) وقيل بل التعريض أن يقول إذا انقضت ~~عدتك فلرب راغب فيك اه زهور قرز # (*) هذا تصريح قرز # (2) واثم مع العلم قرز # (3) ومما يندب في العقد الخطبة قبله لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله ~~خطب عند العقد بفاطمة عليها السلام فقال الحمد لله المحمود لنعمه المعبود ~~لقدرته المتعالى لسلطانه المنير لبرهانه الحق لحقائق أدلته المهيمن لسعة ~~علمه الجبار لجلاله القاهر لشدة محاله العادل في أفعاله الصادق في أقواله ~~اما بعد فان الله تعالى أمرني ان أزوج فاطمة من علي عليلم وقد زوجته على ~~خمس مائة درهم رضيت يا علي فقال رضيت يا رسول الله اه غيث بلفظه قال في ~~البحر وندب خطبتان الأولى من الولي قبل العقد والثانية من الزوج حاله ~~العترة وأكثر اصش ويغتفر تخللها بين الايجاب والقبول لورود السنة بهما بعصش ~~بل يفسده لوجوب اتصالهما قلنا ليست باعراض اه شرح بهران لفظا # (*) تعجيل ~~العقد والدعاة بالبركة والدخول ليلا والمسح على الناصية # (*) يعني حيث كان ~~واجبا أو مندوبا أو مباحا لا المكروه والمحظور فلا يجوز اه نجري قرز وعن ~~ابن بهران لا المباح فلا يجوز وفي شرح الذويد يجوز في المباح والمكروه قرز # (*) فائدة وخطبة النكاح مستحبة لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه ~~كان يعلمها وهي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ~~أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فما له من ~~هاد واشهد ان لا إله ms0858 إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات ~~وفسرها سفيان الثوري واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون ~~واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله ~~وقولوا قولا سديدا اه لمعه # (*) ويستحب تزويج الحسناء والبكر والولود ~~والودود وأن تكون من أصل جيد وان لا تكون من القرابة لاثار وردت في ذلك ذكر ~~ذلك الإمام ي اه نجري وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكحوا القريبة ~~فان الولد يخلق منها ضويا اي نحيفا ويروي اغتربوا ولا تضووا اي انكحوا في ~~الغرائب فان ولد الغريبة أنجب وأقوى وأولاد القريبة أضوى اي أضعف والمراد ~~بالقريبة هي أول درجة تحل لا الثانية كفاطمة لعلي عليهما السلام اه من ~~كتاب البركة (قال في الاحياء) وكما يستحب نكاح البكر يستحب ان لا يزوج ~~قريبته الا من بكر لم يتزوج لان القلوب جبلت على الايناس بأول مألوف اه من ~~خط سيدنا العلامة علي بن أحمد السماوي ومن خطه أيضا فائدة عن النبي صلى ~~الله عليه وآله الحرائر اصلاح البيت والإماء هلاك البيت ذكره البيضاوي في ~~تفسير قوله تعالى وان تصبروا خير لكم قال الشاعر صفات من يستحب الشرع ~~خطبتها * جلوتها لأولي الابصار مختصرا PageV02P201 حسينة ذات دل زانه أدب * بكر ولود حكت في ~~حسنها القمرا غريبة لم تكن من ارض خاطبها * هذه صفات الذي تحلوا لمن نظرا ~~بها أحاديث جاءت وهي ثابتة * أحاط علما بها من في العلوم قرا ا ه من ~~المستطرف من الثالث والسبعين في ذكر النساء # (*) فائدة ذكر في الفائق عنه ~~صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في المصافحة في النكاح يمن وكيفية ~~المصافحة قال بعضهم مثل مصافحة البيعة لا كما يفعله الناس في المصافحة من ~~نصب الراحة وندب الستر ذكره في تفسير الثعلبي # (1) وهو الغربال وهو المنخل # (2) وذلك لما روي جابر بن عبد الله قال لما زوج رسول الله صلى الله عليه ~~وآله فاطمة من علي عليلم اتاه أناس من قريش فقالوا ms0859 إنك زوجت عليا بمهر خسيس ~~فقال ما زوجت عليا ولكن الله زوجه ليلة اسرى بي عند سدرة المنتهى وأوحى ~~الله تعالى إلى سدرة المنتهى انثري؟ ما عليك فنثرت الدر والجواهر والمرجان ~~فابتدرت الحور العين تلتقطه وتتناهبه ويقلن هذا نثار فاطمة بيت محمد عليلم # (*) قال في ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربى أنه قال صلى الله عليه وآله ~~لفاطمة حين زفها إلى علي عليلم ان الله امرني ان أزوجك من علي امر الملائكة ~~ان يصطفوا في الجنة صفوفا ثم امر شجر الجنان ان تحمل الحلي والحلل ثم امر ~~جبريل عليلم ينصب في الجنة منبرا ثم صعد جبريل فخطب فلما فرغ نثر عليهم من ~~ذلك فمن اخذ أحسن أو أكثر افتخر به إلى يوم القيامة يكفيك يا بنية اه غيث # (*) بعد العقد اه بهران قرز ومثله في الهداية # (*) من الزوج أو الزوجة أو ~~الولي قرز # (*) يجوز ضم النون وكسرها ذكره النجري # (3) وتجوز التهوية في ~~المسجد قرز # (4) لا الثياب والسلاح وما لا ينقل فلا يحسن فان فعل لم يملك ~~وقيل بل يملك كمن سيب ملكه رغبة عنه اه مى؟ قرز # (5) جوز أو سكر اه ن # (6) ~~وك # (7) وينافي المروءة # (*) قلنا فعله صلى الله عليه وآله # (8) اخذه من يده # (9) وفعلها بعد الدخول وفي اليوم الثاني أو الثالث أو في اي يوم بعده إلى ~~اليوم السابع قرز # (10) في البخاري والترمذي والشفاء # (11) اي دخل PageV02P202 # (1) أو بغير شاة أو طعام بغير لحم إذ أولم صلى ~~الله عليه وآله بصفية بسويق وتمرا اه بحر قرز # (2) من يوم الدخول وقيل من ~~يوم العقد والحاصل ان المندوب وليمتان فان اجتمعتا في سبع كفت لهما وليمة ~~واحدة قرز # (*) من يوم الدخول # (3) النفير # (4) نحاس على نحاس يضرب به # (5) قال ~~في كتاب التقرير ما لفظه واما شعر النساء بالعروس المسمى بالتدفيف في ~~جهاتنا وفي جهات تهامة بالهذي فلم أقف فيه على نص لأئمتنا عليلم والظاهر ~~أنه جائز في تلك الحال إذا كان لا يؤدى إلى قبيح والأصل فيه ما روينا عن ~~النبي صلى الله ms0860 عليه وآله انه سمع نسوة يهذين بهذي في عروس وهن يقلن شعرا ~~اتيناكم اتيناكم * فحيوا من يحييكم ولولا الذهب الأحمر * ما نحلل بواديكم ~~فقال صلى الله عليه وآله ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم * ولو قال ~~لم تسمن عذاريكم كان شعرا فلولا ان ذلك جائز لما اعانهن عليه اه شفاء # (6) ~~وهو ما يطرب * ويدعوا لي اللهو فلا يجوز سواء كان بدف أو طبل أو مزمار أو ~~صوت بنشيد أو غيره وسواء كان في وليمة أو غيرها وقصد استماعه لاسماعه بغير ~~عناية فلا يجب سد الاذنين اه ن بلفظه * وقيل ما كان يستعمل مطلقا أو في ~~الأغلب الا لفعل محرم فإنه لا يجوز مطلقا سواء حصل الطرب الداعي إلى المحرم ~~أم لا وذلك كالمزمار ونحوه وما لم يكن كذلك لم يحرم ولو حصل به الطرب ذكره ~~المؤلف # (7) بالمد اللهو وبالقصر المال واما نشيد الشعر فجائز إذ كان ينشد ~~بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وكذا بين يدي الأئمة إذا لم يكن فيه ~~معصية اه لمعه والفرق بين الغناء والنشيد ان الغناء عبارة عما كان على جهة ~~التكسير والتقطيع والأصوات الطيبة والألحان الرطيبة؟ ويؤتى بها على لحن ~~العود (والنشيد) ما يؤتى به على جهة التمديد بالأصوات الطيبة وقد فعل بحضرة ~~الأكابر من الأئمة والعلماء ولم ينكر اه مرغم من هامش هداية # (8) خلاف ك ~~والنخعي # (9) وهو المربع في ضربته فيجوز لا المدور في ضربته فلا يجوز ~~والمدور هو ما كان يطرب ويستخف ويدعو إلى اللهو واللعب فذلك هو المحظور ~~سواء كان في ضربه أو لحن بشعر أو نحوه وسواء كان المضروب به دفا أو طنبورا ~~أو طبلا أو طاسة أو غير ذلك مما يطرب فهو محظور فعله وسماعه ا ه كب لفظا # (10) الأولى أن يكون بعد العزم قبل الخطبة لئلا يتركها؟ بعد الخطبة ويشترط ~~ان يعلم أنها فارغة لا مزوجة ولا معتدة ولا مخطوبة من غيره وان يظن ~~المساعدة وأن يكون عازما على زواجتها اه كب قرز # (*) فائدة وإذا عجز الخاطب ms0861 ~~من النظر إلى وجه المرأة المخطوبة بعث PageV02P203 امرأة تنظر إليها وتصفها له ولا تصف منها الا ~~ما يجوز له النظر إليه من بدنها بل لا يمتنع ان يجوز لها ان تصف له الكل ~~كما لو لم يوكلها # (1) والوجه فيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا ~~القى الله في قلب أحدكم ان يخطب امرأة فلا بأس ان ينظر إليها فإنه احرى؟ ان ~~يدوم العقد بينهما ذكره في الشرح اه تعليق ع # (2) وعند داود يجوز النظر إلى ~~جميع بدنها حتى الفرج اه تعليق ع ومثله عن الإمام علي بن محمد عليلم # (3) ~~وكفيها اه كب واحد الروايتين عن القاسم وقدميها # (4) قال عليلم ويحرم النظر ~~إلى الامر د من الذكور لشهوة لقوله صلى الله عليه وآله اتقوا النظر إلى ~~الصبيان فان فيهم لحظة من الحور العين ويجوز لغير شهوة قال عليلم فان خاف ~~الفتنة حرم عليه إعادة النظر وتكراره اه ان # (*) قال عليلم لأنه يعجبها منه ~~مثل ما يعجبه منها وقد أشار الشاعر إلى هذا المعنى بقوله أحلى الرجال إلى ~~النساء مواقعا * من كان أشبههم بهن خدودا اه ان # (5) عبارة الفتح ويحرم على ~~المرء من النسب والرضاع غير أولاد عمومه وخؤوله اه ولله دره # (6) لقوله ~~تعالى حرمت عليكم أمهاتكم والجدة أم مجازا حرمت باللفظ وقيل بالقياس اه ~~بحر بجامع الفرعية كما حمل النبيذ على الخمر بجامع السكر # (7) ولو من زنى ~~هداية قرز # (8) حجة ط انه لا نسب بينهما والتعويل إنما هو على اسم الشرع ~~وأحكامه ولقوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش لكن يكره لكن يقال لاط ~~يلزمك لو كان ذكرا ان يجوز نكاح أمه إذا لم ترضعه وما أظنه يلتزم ذلك اه ~~غيث # (9) ومثله عن الهادي؟ عليلم اه تعليق ع # (10) ويكون حكم الفصول من ~~الزنى حكم الفصول من النسب في تحريم النكاح نسبا وصهرا ورضاعا وهذا في ~~تحريم النكاح فقط لا فيما يتفرع عليه من جواز النظر والخلوة والسفر ونحو ~~ذلك اه ح لي لفظا قرز # (*) والبنت من الزنى لا ms0862 يجوز ان يتزوج بها والوجه ~~انها بنته وبه قال ح واختلفوا في علة التحريم عند ح فقيل لأنها من ~~مائه PageV02P204 فعلى هذا تحرم على ابنه وأخيه ونحوهما وقيل ~~لأنها كبنته بناء على أن الحرام يحرم فعلى هذا تحل لابنه وأخيه قال في ~~الشرح وكذا لا تحل حليلة ابنه من الزنى # (1) ويتفقون في عدم الولاية ~~والتوارث والنفقة وثبوت القصاص قيل ع العبرة في معرفة كونها منه بالظن مع ~~الوطئ اه ن قرز # (*) وذلك لأنه لم يفصل بل قال أصوله وفصوله وظاهره ولو من ~~الزنى فافهم اه نجري # (*) ولا يجوز له النظر إليها تغليبا لجانب الحظر اه ~~مفتى ولمسها وكذا الخلوة بها إذ سبب التحريم محرم اه بحر معنى # (2) فائدة ~~قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والمعلوم انها تحرم حليلة الابن ~~من الرضاع كما في كتابنا هذا وغيره قلنا أراد تعالى الذين من أصلابكم دون ~~من تبنيتم لأنهم كانوا يتبنون كما يقال لزيد بن حارثة بن محمد قال تعالى ~~ادعوهم لآبائهم ذكر معنى ذلك الزمخشري ولا يؤخذ بمفهوم الآية الا مع عدم ~~المعارضة وهذا معارض لقوله صلى الله عليه وآله يحرم (من) الرضاع ما يحرم من ~~النسب ذكر معنى ذلك الإمام عليلم اه نجزى # (3) الا أصول نساؤهم وفصول ~~نساؤهم # (4) التقبيل # (5) وضابطه كل أنثى انتهت إلى أبويك أو إلى أحدهما ~~بطريق الولادة بواسطة أو بغير واسطة ذكرا أو أنثى قرز # (*) وإنما لم يحل ~~نكاح المحارم اما تعظيما لهن عن منزلة الأجانب أو نظرا إلى عدم كمال ~~المقصود وهو التناسل لضعف تعلق الشهوة بالمحارم فلا يحصل التناسل فان حصل ~~فمع ضعف اه معيارا # (6) لا نساؤهم # (7) هكذا في الزهور لكن بناتهم لا فائدة ~~فيه ولعل الصواب وبناتهن كما هو هكذا في الغيث # (8) وإنما قال قبله فرارا من ~~التكرار في الاخوة والأخوات # (9) ما لم تكن عمة الأب من الام فتحل عمتها قرز # (10) ما لم تكن خالة الام لأب فتحل خالتها اه زهور # (11) واما هي فيحرم ~~عليها أصوله وفصوله المجرد نفس العقد اه بحر وح لي ms0863 لفظا وما حرم من ذلك ~~على الرجل حرم ذلك على المرأة لكن لا يعتبر فيها الدخول لأجل تحريم أولاد ~~زوجها اه كب قرز # (*) ولو حصل الأصل للزوجة بعد طلاقها أيضا نحو ان يعقد ~~بها ثم يطلقها ثم أرضعتها في الحولين امرأة فتحرم المرأة المرضعة PageV02P205 على زوج الطفلة لأنها قد صارت أمها من الرضاع ~~ذكر معناه في التذكرة وكذا لو حدث للطفل أب من الرضاع بعد انفساخ زوجته ~~لأنه لا يتهيأ طلاق بخلاف الفسخ اه ن وصورة ذلك أن يرضع زوجة الطفل أخته ~~أو من يحرم عليه نكاحها فينفسخ النكاح ثم يرضع الصبي زوجة رجل اخر وهو في ~~الحولين فإنها تحرم زوجة الطفل على أبيه التي أرضعته زوجته ذكر معناه في ~~التذكرة قرز # (1) وفرع المذهب وله النكاح ابنته المنفية بلعان ان لم يكن قد ~~دخل بأمها قلت أوما في حكم الدخول ق وش لا قطع بانتفائها فتحرم كما لو أقر ~~قلنا الحكم للظاهر اه بحر # (2) والفرق بين الزوجة والمملوكة هو ان موضع ~~النكاح مقصود وهو الوطئ فقام السبب وهو العقد مقام المسبب وهو الوطئ ~~وتوابعه بخلاف الملك فلا يقوم السبب مقام المسبب هذا والله أعلم ولا يقتضي ~~التحريم في فصول الزوجة لقيام الدليل اه مي وهو قوله تعالى اللاتي دخلتم ~~بهن # (3) ولو وطئ مجنونا أو نائما وكذا إذا استدخلت ذكره في حال نومه فلعله ~~يحرم عليه فصولها وتثبت أحكام الدخول وقيل إنه لا يقتضي التحريم ولا يوجب ~~كمال المهر لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فعبر بالدخول من جهته وهي ~~ان فعلت فهو غير داخل # (*) في الحياة اه ن ووابل فلو لمس أو قبل بعد الموت ~~لشهوة أو وطئ لم يحرم ويأثم قرز # (*) ولو صغيرة أو مجنونة إذا كانت صالحة # (4) غير كثيف قرز # (*) وحصل معه غمزا أو اعتماد ليفترق الحال بينه وبين ما ~~يأتي # (5) لا هي إلى الزوج فلا يقتضي التحريم اه كب # (6) أو شعرها اه ن ~~متصل في الحياة فقط قرز # (7) بخلاف اللمس وإنما فرقوا بينهما لان اللمس ~~استمتاع ms0864 وهو يحصل مع الحائل بخلاف النظر فلا يحصل به استمتاع مع الحائل اه ~~غيث قرز # (8) مع الحائل قرز ولو قارنته شهوة قرز # (9) وكذلك الخلوة بالزوجة ~~لا توجب التحريم اه ن بلفظه # (10) ولو أجنبية # (11) قوله PageV02P206 المرأة هي بكسر الميم وسكون الراء وهي في ~~اللغة المارية؟ وكان صلى الله عليه وآله إذا رأى وجهه في المرأة قال اللهم ~~أنت أحسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار وإذا رأى ما يحب قال الحمد ~~لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال ~~اه ترجمان # (*) لان الشعاع لم ينفصل عن عينه إلى جسمها وإنما ينفصل إلى ~~المرأة بعد استقراره فيها فصار كأنه لم ينفصل منه فأشبه روية غيره لها اه ~~نجري # (1) ويحرم نظر الأجنبية على هذه الصورة # (2) قال في البرهان وضابط من ~~يحرم بالرضاع ان نقول يحرم على الرضيع مرضعته وزوجها صاحب اللبن وأصولها ~~وأزواجهما وفروعهما وأول فرع من كل أصل لهما ويحرم عليهما الرضيع وفروعه ~~وأزواجهم وسواء كان الفروع والأصول من النسب أو من الرضاع اه ولفظ ح لي ~~وضابطه ان ذي اللبن وأقاربه نسبا وصهرا ورضاعا للرضيع وولده من النسب ~~والرضاع وما حرم بالمصاهرة أقارب وأقارب الرضيع غير ولده لذي اللبن وأقاربه ~~كما مر أجانب اه لفظا قال الشاعر في حصر ذلك أقارب ذي الرضاعة بانتساب * ~~أجانب مرضع * الابنيه * اي الرضيع ومرضعة قرابتها جميعا * أقاربه ولا تخصيص ~~فيه # (3) يعني نساء أصول أبيه ونساء أصول أمه واما نساء أول فصل فلا يحرمن ~~ولفظ الشرح يوهم الرجوع # (4) نسبا له ورضاعا قرز # (5) نسبا لهما ورضاعا قرز # (6) قيل مد استثناء هؤلاء لا معنى له لان الخبر يحرم من الرضاع ما يحرم من ~~النسب يريد على من رضع لا على الغير فأخوه وأبوه لا تعلق برضاعه وأخت الابن ~~أجنبية اه تعليق س # (*) وقد نظمت في قوله وجدة ابن من رضاع وأخته * وعمته ~~علمت بعقد نكاح كذلك أم الأخ خالته كذا * وعمته حلت بغير سفاح ا هامش ~~هداية والله أعلم # (*) فائدة ms0865 من كتاب الفتاوي للمنصور بالله عبد الله بن ~~حمزة عليلم مسألة النكاح الذي يعقد على الصغائر الرضائع لأجل النظر إلى ~~أمهاتهن من النسب أو الرضاعة ولم يكن مقصودا العاقد لذلك الوصلة والمزاوجة ~~والنسبة بل مجرد النظر فقط إلى المرأة المحرمة بسببه لا يصح ولا تثبت حرمة ~~المصاهرة ذكره الشيخ أبو ثابت وولده شهرا شويه وغيرهما من علماء الديلم ~~وفسقوا من تعاطا ذلك وعمل به وصريح مذهب الهادي عليلم وأهل البيت جميعا ~~الصحة وإن كان القصد مجرد النظر فذلك من لطائف الحيل الشرعية التي جاء بها ~~خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال إن الله يحب ان تؤتى رخصه كما ~~يحب ان تؤتى عزائمه وقرز هذا المتوكل على الله إسماعيل عليلم # (*) قال ~~الإمام ص بالله القاسم بن محمد عليلم في جواب على سائل سئله أظنه الحاج ~~أحمد بن عواص PageV02P207 الأسدي ما لفظه سألت عن العقد بالصغيرة لمجرد ~~استحلال النظر إلى أمها فقط والجواب والله الموفق ان عقد النكاح لا ينعقد ~~الا مع التراضي على الاستمتاع والافضاء إلى المعقود عليها ما داما حيين ليس ~~اليوم ولا اليومين ولا بالدرهم والدرهمين من شبهة السفاح فمتى رضى الوالد ~~بالعقد ببنته أو الولي المرشد لمجرد النظر إلى الام فقط وفي نيتهم المنع ~~لما يستحقه الزوج على الصغيرة ومنع الزوج له لما تستحقه من الحقوق الزوجية ~~فذلك سفاح فيما بينهما وبين الله تعالى واما ظاهر الشرع فيحكم بصحة النكاح ~~ما لم يكن مؤقتا فإن كان مؤقتا فهو باطل وذلك مما لا خلاف فيه بعد بطلان ~~قول من يقول بالمتعة متى كان العقد مؤقتا فالأم مما يحل نكاحها للمعقود له ~~هذا العقد المذكور إذ لا حكم للعقود الباطلة لكونها سواء والعدم اه بجميع ~~لفظه # (1) وقد يلتبس فالمراد بقوله أخت الابن من الرضاع هل الرضاع صفة للابن ~~كما هو الظاهر أو للأخت وكذلك باقيها فالأولى حمل؟ العبارة اه تكميل بان ~~يقال النسب من الأخت للابن من الرضاع # (*) الرضاع صفة للابن في جميع الصور ~~اه ح فتح ms0866 # (2) من الرضاع # (3) صفة للابن ويحتمل للعمة # (4) الأب # (5) صفة ~~للابن # (6) إنما يتصور الاحتراز في هذه الصورة فقط لأنها لا تحل في النسب ~~بحال فاما في سائر الصور فلا فرق بين النسب والرضاع حيث كان الولد مدعا بين ~~أبوين أو أكثر # (7) صفة للأخ # (8) بل ومن النسب حيث وطئت غلطا فجاءت بولد ~~فلأخيه من الأب ان يطأها ويحل له قرز ولفظ ح لي وقد تحل أم الأخ من النسب ~~نحو ان يلحق الولد بالأب بوطئ شبهة فان هذا المولود بوطئ شبهة يصح ان يزوج ~~أمه أخاه من أبيه على أن وطئ الشبهة لا يقتضي تحريم المصاهرة اه ح لفظا # (9) ومن النسب ان اختلف الأبوان قرز # (*) صفة للأخ # (10) ومن النسب إذا اختلف ~~الأمهات اه ن معنى قرز صفة للأخ # (11) قال الهادي عليلم في كتاب مسمى ~~المنزلة بين المنزلتين اجمع المسلمون انه لا يحل لامرأة مؤمنة ان تزوج ~~يهوديا ولا نصرانيا فالحكم في النساء والرجال واحد لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين واجماع الأمة ان امرأة يهودية ~~إذا ماتت وخلفت زوجها المسلم أو PageV02P208 مات انه ليس بينهما موارثة فافهم # (*) وانسية ~~بجلي؟ وعكسه اه فتح معنى لقوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا والا ~~لزم ان يحل نكاح الانعام قلت وهكذا يأتي في آدمي البحر إذا صح إذ فيه كآدمي ~~البر وقد ذكره في حياة الحيوان عن الشيخ عماد الدين ابن يونس لقوله تعالى ~~وجعل لكم من أنفسكم أزواجا الآية وأشار إلى ذلك في الكشاف ونص على ذلك ~~جماعة من الحنابلة كالعكس وهو نكاح الجني بالإنسية فإنه لا يجوز وفاقا لئلا ~~يحل المحال وقد أجاز الأول جماعة من الحنابلة والمالكية اه ح فتح # (*) ولو ~~أمة لسيدها لقوله تعالى ولا تمسكوهن بعصم الكوافر والأمة الكتابية لا يحل ~~وطئها لسيدها اه ن قرز # (*) ولو تأويلا على المقرر قرز # (1) قال في الثمرات ~~ما لفظه وقد قال الإمام ي بن حمزة عليلم في يهود اليمن أنهم من العرب ~~تهودوا فلا تنكح نساؤهم على ms0867 قول من يجوز نكاحهم وهو المروي في الشفاء ومذهب ~~ش الجواز وكان قبل؟؟ عند من جوزه اه ثمرات من سورة المائدة # (*) ولا توارث ~~وهو الحجة عليهم اه تبصرة لا حجة في عدم الجواز بعدم التوارث لأنه قد يحل ~~نكاح الأمة للعنت ولا توارث # (2) وهذه نكتة أعني دعوى الاجماع لمخالفة كثير ~~من العلماء الأخيار والجهابذة من أئمة الآل الكبار فينظر في ذلك ويبحث عنها ~~هنالك اه انتصار # (*) وقد نكح عثمان نائلة بنت القرافصة وهي نصرانية فلما ~~توفي خطبها معاوية بعده فقالت وما يعجبك مني فقال ثناياك وسواد رأسك فقلعت ~~ثناياها وحلقت رأسها وحملت ذلك إليه ونكح طلحة نصرانية ونكح حذيفة يهودية ~~اه زهور وغيث # (*) من الصحابة والتابعين # (3) ينظر قد جرى التحريف منهم في ~~زمن الرسول صلى الله عليه وآله لقوله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه فينظر ~~فيه والفقيه ف بيض له في الزهور # (4) وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليلم ~~اه منهاج # (5) يعني بعد المبعث اه ان # (6) في النسب # (7) في التوارث # (8) ~~واما لو ارتدا معا في حالة واحدة فلا ينفسخ نكاحهما كما يأتي اه نجري وكذا ~~لو التبس اه ن قرز # (9) قال في هامش الهداية الاحصان على أربعة أوجه يكون ~~بالزواج ومنه والمحصنات من النساء وهو المراد هنا وبالاسلام فإذا أحصن ~~الآية وبالعفة؟ # نحو محصنات غير مسافحات وبالحرية نحو والذين يرمون المحصنات قاله السيد ~~علي بن محمد # (*) وهو PageV02P209 المراد بقوله الا ما ملكت أيمانكم المراد ~~المسبيات # (*) غير المسبية قرز لأنه قد انفسخ النكاح اه نجري # (1) فان وطئها ~~حد سواء كان عالما أو جاهلا قرز # (2) لو قال ملاعنته كان أولى اه فتح # (3) ~~اي مثلثته قرز # (*) ولو ذمية طلقها زوجها ثلاثا ثم أسلما فلا تحل له الا بعد ~~زوج # (4) وكل على أصله # (5) والعبرة بمذهبها هي والزوج الآخر في كون النكاح ~~صحيحا أم لا قرز # (6) لغير من اعتدت منه قرز # (7) ولو بنافلة قرز وسواء كان ~~الاحرام صحيحا أو فاسدا لوجوب المضي فيه # (8) بطواف الزيادة أو الحلق أو ~~التقصير في العمرة قرز أو الرمي كما ms0868 تقدم على قوله وبعده يحل غير الوطئ اه ~~كلام الصعيتري # (9) ونكاح ما زاد على الأربع باطل بالاجماع ومخالف لنص ~~الكتاب العزيز قال في المنتهى على الحاجبية في باب العدل ان الواو في قوله ~~تعالى مثنى وثلاث ورباع بمعنى أو اه والرواية عن القاسم عليلم كذب وبهتان ~~وقد جاء بمعنى أو كثير # (*) جمع صلى الله عليه وآله بين أربع عشر ومات عن ~~تسع ذكره في البحر # (10) بالتشديد لتدخل الملاعنة والكافرة # (11) قال في ~~الوابل هوما كان يسهل عدد هن من غير تعسير على فرد من افراد الناس # () ~~فهؤلاء منحصرات قال الفقيه س ان المنحصر ما يحصل عدده بديهة عند رؤيته ~~فيحصل الظن وغير المنحصر ما لا يحصل الظن عند رؤيته # () دون أهل الذكاء ~~والحدة أو التدقيق في الحساب فلا عبرة به مثلا لو اجتمع نسوة في صعيد وكان ~~يسهل على آحاد الناس ضبطهن بالميسرة وفيهن من يحرم حرمن عليه كلهن هذا ذكره ~~امامنا عليلم اه فتح قرز # (*) قيل وجه التحريم في المنحصرات ان تيقن الحل ~~فيهن عارض تيقن الحظر في عدد لا ينسد باجتنابه باب النكاح فحرم احتياطا في ~~الايضاع بخلاف غير المنحصرات كنسوة بلد أو قرية كبيرة فله ان ينكح منهن ~~والا انسد عليه باب النكاح فإنه ان سافر إلى بلد أخرى لم يؤمن أن المحرمة ~~عليه سافرت إلى تلك البلد أيضا وهكذا كما لو ذبحت شاة مغصوبة في بلد فإنه ~~لا يحرم لحم تلك البلد اه ح بهران # (*) معينات اه صعيتري لا فرق قرز بأن ~~يقال فلانة فلانة اه لمعه وقرره المفتي PageV02P210 # (1) وكذا المرأة إذا أرادت ان تزوج والتبس ~~محرمها # (2) روى أنه تزوج في زمن علي عليلم بولاية عمر رجل بخنثى فأحبلها ~~ولدا وقد أمهرها جارية فوطئت مهرها فجاءت الجارية بولد فاشتهر ذلك فرفع ~~أمرهم إلى علي عليلم فأمر غلاميه يرفا وقنبرا يعدا أضلاعها فوجدا الأيمن ~~يزيد على الأيسر بضلعة فقضى بأنها ذكر وفرق بينهما يقال هذه القضية دالة ~~على أن الحيض والولد فرع ثبوت الرحم في الآدمي وان الرحم ms0869 يكون بثبوت الفرج ~~الأنثوي وإن كان يحكم بذكورته شرعا وان المني من فرج الذكور يثبت الايلاد ~~كما في القصة وحينئذ فمع تعارض أقوى قرائن الذكورة والأنوثة في الشخص نظر ح ~~جميعا ويرجع إلى ما يليها من القرائن كالأضلاع فإنها قرينة ثابتة مستمرة لا ~~تختلف فيدل الاختلاف على الذكورة والاستواء على الأنوثة وأما إذا لم يحصل ~~تعارض بأقوى القرائن اتفاقا فالحكم للموجود منهما وسبق البول دال على ~~القرينة التي تدل على اي الحكمين للشخص لقول علي عليلم أيضا ورثوه من حيث ~~يبول أول الأمر ونحوه والله اه لفظا من حاشية المحيرسي رحمه الله تعالى ~~يقال مع اعتبار ذلك لا يوجد خنثى ملتبسة لأنه لا يخلو اما مستوى الأضلاع أو ~~مختلفها فينظر # (3) ينظر لو سبق من الذكر ثم حملت من بعد فالجواب انه لا ~~يبطل ما قد حكم به أولا وقيل العبرة بالحبل لان الذكر لا يحبل بالاجماع ~~وإنما كان سبقه من الذكر لعلة اه مي قرز # (*) ولا يجوز لها ان تلبس ما هو ~~محرم على الرجال ولا ما هو محرم على النساء ولا تسافر الا مع محرمها اه ~~خالدي # (*) واعلم أن الخنثى المشكل لها أحكام منها انه لا يجوز له الاطلاع ~~على الرجال والنساء الا على محارمه أو أمته ومنها انه لا يتزوجها رجل ولا ~~امرأة ولا يتزوج امرأة وانه لا يجب عليه أذان ولا إقامة وان عورته في ~~الصلاة كعورة المرأة ولا يؤم الرجال والنساء ويحرم عليه من اللباس ما يحرم ~~على الرجال ولا يسافر الا مع محرم وان احرامها في وجهها ورأسها وان الايلاج ~~في فرجها لا يفسد الوضوء والصوم والاعتكاف والحج ولا يوجب الحد وانها في ~~الميراث والدية والأرش لها نصف نصيب الأنثى ونصف نصيب الذكر وانها في الحكم ~~والشهادة والإمامة والقسامة والعقل والجهاد كالمرأة اه روضة نووي # (*) ~~الخنثى المشكل لم يذكره الله تعالى في كتابه الا خلق الزوجين الذكر والأنثى ~~وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يهب لمن يشأ إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل ~~من يشاء عقيما ms0870 وهي واردة في تقسيم المخلوقين من عباده وفي آيات المواريث ~~ذكر النوعين لا غير وفي غيرها من الآيات فهذا النوع الثالث الذي هو اللبسة ~~بين النوعين لم يأت به كتاب ولا سنة وكونه خلق له آلة الذكر وآلة الأنثى لا ~~يقتضي بأنه لا يتميز بل لكل نوع شهوات والحكمة الإلهية تقضي منع ذلك ولو ~~يوجد بين الله تعالى حكمه وما كان ربك نسيا ودليل السؤال الذي من الشام إلى ~~أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليلم على طريق التعنت وجوابه عليهم لا ~~يقتضي بأنه قائل بوجوده بل غايته شرطية لا يلزم صدقها كأنه قال إذا صح ما ~~ذكر كان الحكم كذا وقد حقق ذلك في المنحة # (4) أو نقب فقط اه ناظري ~~وح PageV02P211 أثمار تحت السرة قرز # (1) والعبر بالسبق من ~~أحدهما بأول مرة قرز # (2) وكذا من الخنثى # (3) وينظر ما يكون لباسه # (4) ~~الخالصة اه ح لي قرز # (*) وكذا لو تعلق قلبه بالأمة وكانت تحته طفلة صغيرة ~~أو غائبة منقطعة وخشي العنت فإنه لا يحل له نكاح الأمة قال الفقيه ح وهو ~~المذهب وصححه الإمام المهدي عليلم قال لان نكاح الأمة على الحرة لا يجوز ~~عندنا مطلقا خلاف ما في الشامل لاصحش ذكر معناه في الغيث ومعناه في الثمرات ~~والسلوك والبيان # (*) ولو كانت المنكوحة على الحرة مكاتبة أو موقوفا نصفها ~~ونصف حر يصح نكاح الأمة القنة على المكاتبة والموقوف نصفها اه ح لي قرز # (*) اما لو عقد بحمل حرة هل يجوز له العقد على أمة قبل وضع الحمل أم لا قيل ~~لا يجوز تغليبا لجانب الحظر قرز فان أقدم عليه كان موقوفا اه ح لي # (5) لان ~~الحق لله تعالى # (*) لقوله صلى اله عليه وآله وسلم لا تنكحوا الأمة على ~~الحرة وانكحوا الحرة على الأمة # (6) بل الإجازة منعطفة على العقد فصح نكاح ~~الأمة ا ه مفتى ولهذا تقام الشهادة عند العقد وقياس قولنا لسقوط الحد ~~ولزوم المهر عالما أو جاهلا وبهذا استحق المشتري الفوائد الحاصلة بعد العقد ~~ووجبت الفطرة على المشتري والله أعلم اه ms0871 مفتي وقيل لا يقال الإجازة كاشفة ~~بل هي ممنوعة هنا بعد العقد على الحرة ومثل معناه عن مى قرز # (*) وكذا لو ~~استطاع من نكاح الحرة قبل الإجازة من السيد لم تصح اجازته بعد # (7) لا ~~المكاتب والمعتوق نصفه قرز # (8) العنت هنا صفة مشبهة كأنه قال ولشخص عنت ~~وذلك الشخص هو العنت # (9) وقيل العنت التضرر وان أمن الوقوع في المحظور لان ~~الله تعالى قال وان تصبروا خير لكم اه صعيتري # (*) قال في الكشاف اي خاف ~~الاثم الذي يؤدي إليه غلبت الشهوة وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر ~~فاستعير لكل مشقة وضرر ولا ضرر أعظم من مواقعة المأثم اه كشاف ومثله في ~~الثمرات # (10) ظاهره ولو نظرا أو تقبيلا اه غاية قرز # (11) يجوز نكاح الأمة ~~أنظرت الحرة بالمهر أو PageV02P212 وجد القرض اه غيث معنى # (*) قيل ف ولا يجب ~~الانتقال من البلد إذا لم يتمكن من الحرة الا به حاشية في الزهور وهو قوي ~~حيث يؤدى إلى الضرر قرز # (1) مؤمنة عفيفة كفؤه قرز # (2) ذو عاهة أو سقوط نسبه # (3) إن كانت الأمة لمسلم لا لكافر لئلا يملك أولادها كافر اه بحر فان قلت ~~يؤمر بالبيع كمن اشترى عبدا مسلما لم يبعد # (*) وكذا إذا خشي انها لا تحصنه ~~الحرة نحو أن تكون من القواعد ونحو ذلك فإنه يجوز له ان ينكح الأمة ينظر في ~~ذلك لان الاستطاعة على الحرة قد حصلت ا ه ثمرات # (4) حجة ع ان التحريم في ~~الإماء هو تعريض النسل للرق فمتى جازت الواحدة فقد جاز تعريضه للرق فلا فرق ~~بين الواحدة وأكثر منها واما حجة م بالله فلان تحليل الإماء للحر إنما ~~أباحته الضرورة فلم يحرمهن الا ما يدفع الضرر كالميتة في حق المضطر اه غيث # (5) وقواه في البحر قياسا على الميتة لا يأخذ منها الا ما يسد الرمق لخشية ~~الضرر وهذا مثله اه غيث وبنى عليه في الهداية إذ ما أبيح للضرورة اقتصر ~~على ما يزيلها كالميتة وقرره المفتى # (6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان اه ms0872 ديباج # (7) لا مدخل للغريق وقد ~~حذفه في الأثمار # (8) أو رجل وامرأتين أو علم الحاكم قرز ولا بد من لفظ ~~الشهادة مع الحكم وقيل يكفي الخبر من غير لفظ الشهادة ومن غير حكم اه ~~خالدي الا ان يراد الحكم اشترط اللفظ قرز # (9) لأنه نص على أنه لو أخبر واحد ~~يغلب الظن بصدقه بموت الغائب ولم يعلم خلافه جاز ان يعمل على قوله في نكاح ~~امرأته وقسمت ماله قال ولا فرق بين أن يقول شاهدت موته أو اخبرني ثقة بذلك ~~اه شفاء # (*) وقواه في البحر # (10) ولو من طريق الحسبة # (11) والحكم # (12) ~~أخذه من هدي المحصر إذا ظن أنه قد ذبح جاز له ان يطأ قلت عمل بالظن في ~~التحليل اه مفتي وهو لا يجوز تحليل النكاح بالظن بخلاف المحصر فيعمل بالظن ~~فيه وقد يمكن PageV02P213 الفرق بينهما بان في هذا ابطال حق الغير بخلاف ~~المحصر # (*) اخذه من قوله في المحصر يتحلل بعد الوقوف قال في الشفاء وهو ~~تخريج صحيح وقواه واعتمده والأولى ان يخرج من مسألة الطلاق وهي إذا كتب ~~إليها بطلاقها فقال م بالله لا يعمل عليه الا أن يكون هناك امارة صحيحة في ~~الكتاب # (1) كفرق سفينة هو فيها أو تعرف خطه بالطلاق اه لمعه # (2) فلا يعمل ~~الا بالعلم قرز # (*) بالنظر إلى ما هو عليها لا بالنظر إلى ما هو لها من ~~نفقة أو نحوها فتعمل بالظن اتفاقا اه صعيتري قرز # (3) احمد ابن سليمان # (4) ~~ولو مضى العمر الطبيعي فلا عبرة به عنده فهذا فائدة خلافه والله أعلم # (5) ~~إنما ضعف لأنه لم يعتبر العمر الطبيعي والهادي يعتبره ولفظ حاشية وجه الضعف ~~ان الهادي عليلم يعتبر الوجوه الأربعة كلها # (*) وذكر الأمير الحسين مثله ~~للهادي عليلم # (6) بل أخذه من قول الهادي عليلم في اللقطة إذا لم ييأس من ~~صاحبها بقيت ابدا حتى ييأس وقيل بل له كلام في الأحكام عام له يقتضيه ~~فليراجع ولا مقتضي لهذا التكليف # (7) كان الأحسن تأخير كلام الإمام ي إلى ~~بعد ذكر العمر الطبيعي والعدة وبعد خلاف ك ومن معه لأنه قال ms0873 لا تأثير للمدة ~~رأسا ولما تذكر # (8) لأنه لا دليل عليه من نص ولا قياس لأنهم ان جعلوا لها ~~التزويج بعد المدة لأجل الضرر فما ذاك بأبلغ من ضررها في المدة المذكورة ~~وإن كان لحصول اليقين ببينونتها فلا يقين وإن كان لنص أو قياس فلا شئ منهما # (9) على وزن فلس وجمعه صروف كفلوس # (*) بل قد قال به اثنى عشر إماما منهم ~~علي عليلم # (*) اي خالص وهو الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة # (10) من ماله # (11) وقال الإمام المهدي أحمد بن الحسين عليلم ينتظر سنة قياسا على العنين ~~ثم يفسخ الحاكم نكاحها دفعا للضرورة اه ن معنى وقيل إن كان له مال وأولاد ~~وأشياء توجب عدم المفارقة فالظن يغلب بموته اه ناظري # (*) من يوم غاب وفي ~~شرح الإبانة؟ من يوم المرافعة إلى الحاكم اه خالدي # (12) والناصر ~~والشافعي PageV02P214 # (1) ووجه ما قال به أهل الانتظار من القاسمية ~~والحنفية أعني المنع من الفسخ ما ذكره يحيى حميد وابن بهران فإنهم نقلا ~~الاجماع عن شرح ض زيد على المنع من الفسخ وهكذا عن م بالله في شرح التجريد ~~وما ذكره المخالف من طريق المصالح المرسلة وان المختار العمل به ما ذكروه ~~من الآثار والأحاديث والقياس فالكل لا ينهض دليلا على المطلوب اما الآثار ~~فنحن نقول بموجب مدلولها ونمنع دخول المتنازع فيه في ضمنه على أنه لا يصح ~~بالطاهر في شئ منها كما في قوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان وقد ~~أشار إلى مثل هذا الالزام م بالله عليلم في شرح التجريد واما الأحاديث الذي ~~يدعي الخصم تناولها بهذه المسألة على جهة القياس في بعض وعلى جهة الظهور في ~~بعض فممنوع أيضا اما التي ادعى الاخذ منه بالظاهر فهو متأول واما التي اخذ ~~منه على جهة القياس فممنوع بما ان حقه لا يصادم نصا ولا اجماعا كان هو ~~معروف عند المحققين من علماء الأصول وقد استوفى الكلام والأدلة على ذلك ~~وشرح الفتح في باب النفقات على قوله ولا فسخ فاحثه؟ # (2) وإنما سمى طبيعي ~~لان الله ms0874 تعالى طبع الخلق عليه بمعنى انهم لا يجاوزونه لا ان الطبع أوجب ~~ذلك اه زهور قرز # (*) حجة أهل الانتظار قوله تعالى والمحصنات من النساء ~~وقوله صلى الله عليه وآله امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان يعنى ~~موته أو ردته أو طلاقه لان النكاح قد ثبت واستقر فلا يجوز نقضه الا بيقين ~~علما أو حكما من جهة الشرع ولان غيبته لا تزيل ملكه عن سائر أملاكه فكذا عن ~~زوجته اه ان # (*) فان قلت إن مضى هذه المدة لا يحصل به الا الطن بموته وهي ~~قرينة من جملة القرائن وقد قدمتم انه لا يعمل بالقرينة المفيدة للظن من خبر ~~العدل وغيره من القرائن بل اعتبرتم شهادة كاملة فما الفرق بين هذه القرينة ~~وسائر القرائن حيث عملتم بالظن الحاصل عنها دون سائر القرائن والجواب ان ~~الهدوية لا يعملون بالامارات المفيدة للظن في هذه المسألة الا بالشهادة ~~الكاملة أو مضى العمر الطبيعي ولا يعملون بما سوى ذلك وأقوى امارات الظنون ~~ما حصل عن شهادة كاملة أو مضى العمر الطبيعي يحصل به الظن القوي كما يحصل ~~بالشهادة بل أبلغ فيكون قياسا والقياس دليل فجعلوا حكمه حكم الشهادة ولم ~~يعتبروا بما سواه من القرائن لان امر الفروج فيه خطر عظيم فشددوا فيه اه ~~غيث بلفظه (ولفظ ح محيرسي) يقال النكاح متيقن فالتحريم معه متيقن لأصالة ~~بقاءه وظن ارتفاعه ولو مقارب عند الهدوية لا يرفع ذلك الأصل مع أنهم قد ~~صرحوا بمنع العمل بالظن بمحرمة واحدة التبست بين نسوة حلال محصورات مع كون ~~الأصل في كل واحدة الحل لخطر الفروج فبالأولى تحريم ما لم يلتبس بحلال مع ~~كون الأصل فيه التحريم اه لفظا # (*) قال المقبلي في المنار حاشية البحر ~~الزخار ما لفظه وهذه نبضة فلسفية طبيعية يتبرأ الاسلام منها وإنما الاعمار ~~قسم باختيار الخالق وتفسير ط لذلك بأنه العادة غير صحيح كما يعلمه كل مميز ~~بل هو اندر النادر بل معترك المنايا كما أخبر به الصادق صلى الله عليه وآله ~~ما بين الستين والسبعين وكأنه أيضا أراد ms0875 صلى الله عليه وآله وسلم ان ذلك هو ~~الذي قل ان يتجاوزه العمر ولا ينافيه كثرة ما قبله أو أكثريته فتبين ~~ان PageV02P215 المذهب الأول في غاية الضعف والمذهب الأوسط ~~أيضا لا مستند له الا شئ من رأى عمر ولا حجة فيه فتعين المذهب الثالث وهو ~~بقاء على الأصل واثبات الفسخ يحتاج إلى دليل اه لفظا # (1) وابوط # (2) في أحد ~~قوليه # (3) قيل قولين وقيل طرفين # (4) على قول م بالله واما عند الهدوية ~~فلابد من شاهدين عدلين اه مفتى قرز # (5) ويكفي الظن في رجوعها إلى مثله في ~~العمر اه غاية قرز # (6) أي اعجزها وأحوجها اه مصباح # (7) من يوم العقد إن ~~كان هو العاقد وإن كان وليه فمن يوم مولده # () فان التبس يوم العقد قيل بنت ~~على أقرب وقت مما دخل في تجويزها انها تحته لا قبله نحو أن تكون عارفة ان ~~لها سنة تحته مثلا وترددت في السنة الأولى فتبنى على السنة وعلى هذا فقس ~~اه هبل قرز وقيل لا فرق بين أن يكون هو العاقد أو وليه # () يعنى ان وليه ~~عقد له من يوم ولد فتكون أول مدة العمر الطبيعي مولده على هذا اه (قيل) من ~~يوم عقد بها وهو غير مقيد ولعله من مولده إلى يوم عقده بها اه شرح فتح قرز ~~وفي حاشية من يوم غيبته # (8) وهو ظاهر الاز # (9) وهو وجهان ذكرهما في الغيث ~~أحدهما انه لا وجه لتربصها هذه المدة الا ليحصل لها الظن بموته لأنه لا ~~دليل على تحديد المدة من كتاب ولا سنة رأسا وإذا لم يكن عليه دليل شرعي ~~منصوص فلابد من وجه لاعتباره ولا وجه لاعتباره قط سوى انها متى مضت هذه ~~المدة الطويلة غلب في الظن أن المفقود ليس في الحياة إذ لو كان في الحياة ~~لكان قد رجع أو جاء منه خبر والوجه الثاني انه لم يبقى؟ من عمره الطبيعي ~~أسبوع أو شهر ثم غاب ثم مضت باقي المدة جاز لها ان تزوج ولو لم يحصل لها ظن ~~ولا قائل به اه غيث ms0876 معنى فصح انه لا بد من اعتبار الظن اه شرح بهران # (*) ~~قال في تعليق الصعيتري ان مضي العمر الطبيعي يفيد العلم بموته عادة وفي ~~السلوك يحصل به الظن القوي كما يحصل بالشهادة وأبلغ اه تكميل # (10) ولا ~~تستنفق من ماله اه ينظر PageV02P216 # (1) وظن من يريد نكاحها # (2) أقول ينظر أين؟ ~~ذكروه في الطلاق وقيل مراده فيمن ادعت ان زوجها طلقها فإنه يقبل قولها ~~لأنها في يد نفسها حيث لا خصم منازع فالعبرة بظنها هنا كما قبل قولها في ~~الطلاق وهذا نظر من ض عبد القادر التهامي # (*) يعني إذا كتب الزوج بطلاق ~~زوجته وغلب بظنها صدق الكتاب عملت به حيث كانت بالغة عاقلة والا فولي ~~نكاحها اه غيث معنى هذا على أصل م بالله واما على أصل الهدوية فلابد من ~~العلم الا ان يغلب على ظن الزوجة أو الولي صدق الكتاب أو المخبر فلا تأكل ~~من ماله واما النكاح فلا تقع بمجرد الظن هذا الذي يحمل عليه كلام الكتاب ~~انه يعود إلى أصل المسألة والله أعلم قرز # (3) وتثبت الخصومة في الطلاق ~~بينها وبين الأول فان أقرت بعد رجوع الأول ان لم يطلق ولم يرتد ثبتت ~~الخصومة بين الزوجين ولا حكم لاقرارها لأنه يبطل حقه بذلك قرز # (4) ما لم ~~يخرج الشهادة بمجمع عليه بطل النكاح قرز # (5) يعني يبقى موقوفا على المرافعة ~~والحكم فان حكم لها ببينتها صح النكاح للثاني وان لم يحكم لها بطل نكاحها ~~بالثاني ورجعت للأول اه كب قرز # (6) الأول انه خبر انكشف عدم العمل به لا ~~الكذب # (7) والأولى انها ترافع هي والأول إلى الحاكم فان حكم بشهادتها لم ~~يبطل النكاح وان بطلت الشهادة لأمر من الأمور بطل النكاح الثاني اه شرح ~~فتح # (8) والعدة # (9) وهذا إذا صادقته الزوجة كونه الزوج الأول أو مصادقة ~~الزوج الثاني والا فالنكاح الثاني باق والله أعلم # (10) اما الموت فظاهر ~~واما المضي فهو دليل على موته ولم يقع قلنا من جهة العادة اه مفتى # (11) ~~يعني حيث قد وطئها قرز # (12) لما روي الشعبي عن علي عليلم ان رجلا غاب ms0877 عن ~~امرأته فبلغها انه مات فتزوجت ثم جاء الزوج الأول فقال علي عليلم يفرق ~~بينها وبين الزوج الثاني وتعتد ثلاث حيض وترد إلى زوجها الأول ولها المهر ~~لما استحل من فرجها ولا خلاف في ذلك الا ما يروى عن عمر ان الزوج الأول ~~يخير بينها وبين الصداق وروي أنه قد رجع عنه اه غيث وذلك خطل من القول بل ~~هو PageV02P217 قول لا معنى له ولا وجه له لان التخيير إنما ~~يصح بين الشيئين إذا كان كل واحد منهما يتعلق بمن خير فيهما على سواء وقد ~~علمنا أن الزوج الأول قد ملك نكاحها وعلمنا أن مهر المرأة لها دون غيرها ~~فكيف يخير بين يملكه وبين ما لا يملكه واما وجوب المهر على الزوج الآخر ~~فلان المهر وقع على شبهة والمهر يستحق عليه كسائر الأنكحة الفاسدة وهو مروي ~~عن علي عليلم ولم يرو عن صحابي خلافه اه شفاء لفظا # (1) مدخولة قرز # (2) غير ~~معروف اه حثيت وقيل لا فرق قرز # (*) أو مستحاضة ناسية لوقتها أو عددها أو ~~الوقت فقط قرز # (3) يعنى إذا أمكن الحاقه به اي بالثاني وان لم يمكن الحاقه ~~به بل بالأول فقيل ع لا تعتد به لأيهما وقال الشيخ عطية تعتد به لهما معا ~~اه زهور لأنه يعلم خلو رحمها من الثاني ونظر بان قيل لو علل بهذا إذا لكفت ~~حيضة واحدة اه زهور # (4) أو لحق أو فسخ قرز # (5) وإنما يلزمها عدتان حيث ~~أرادت ان تزوج الثاني أو غيرهما واما الأول إذا طلقها وأراد ان يعقد بها ~~فلا يجب الا عدة الاستبراء فقط فلو خالعها الأول هل يجوز له العقد في مدة ~~الاستبراء من الثاني قال شيخنا لا يمتنع واخذه من قوله لا الوطئ في الأولى ~~اه مفتى وفي الزهور لا يجوز وهو المختار وهو ظاهر الاز في قوله والمنكوحة ~~باطلا قال سيدنا زيد والمحفوظ عن المجاهد كلام المفتى # (6) لا العقد فلا يصح # () ذكره الفقيه ف لكن يقال ما الفرق بين الرجعة والعقد وقد نظره الفقيه ف ~~في الرياض وعن ms0878 المفتى يجوز العقد مطلقا واخذه من قوله لا الوطئ في الأولى # () وهو ظاهر الاز في قوله والمنكوحة باطلا # () إذا كان طلاقها بائنا كأن ~~يكون خالعها قرز # (7) باللفظ والعقد في الرجعي فقط قرز # (8) فان وطئ عالما ~~عزر ويكون (رجوعه) في الرجعي فلو أتت بولد بعد هذا الوطئ لستة أشهر فما فوق ~~ولأربع سنين فما دون من وطئ الثاني قيل يلحق بالأول لتجدد ماءه وصحة عقده # (*) والاستمتاع قرز # (*) ومقدماته اه ح لي قرز # (9) لان هذا سببه باختيارها ~~له ولا يفترق الحال في اسقاط الحقوق به بين العلم والجهل # (*) اما الثاني ~~فلا نكاح واما الأول فلأنها محبوسة عنه فهي كالناشزة ذكره الفقيه ف والأولى ~~التفصيل وهو ان يقال إن ثبتت زوجيتها بمصادقتها فهي كالناشزة عنه فلا يجب ~~على أيهما وان ثبتت بالبينة أو الحكم PageV02P218 استحقت النفقة على الخارج # (*) ما لم تكن صغيرة ~~أو مجنونة فلها حق على الأول لأنه لا يتهيأ منها نشوز اه ينظر فان المشبه ~~دون المشبه به قرز # (1) ولو لم ينو الرجوع لأنه يظن أنها واجبة عليه # (*) ~~وقال في شرح ابن عبد السلام انه لا يرجع # () بما أنفق عليها حال الزوجية ~~لأنها في مقابلة غرض قد استوفاه وكلام المذاكرين لا يستقيم الا حيث كانت ~~عالمة وكان زنى والا فلا يسقط واما المهر فلا رجوع له عليها بل تستحق عليه ~~الأقل من المسمى ومهر المثل اه ن # () هذا عند م بالله واما عند الهدوية ~~فيرجع به مطلقا لأنهم يشترطون صحة العقد ولا عقد اه وابل وأجيب بأنه قد ~~اباحه لها ظاهر الشرع اه مفتى # (2) مسألة كل من أنفق وهو يظن أن الانفاق ~~واجب عليه ثم انكشف عدم الوجوب فان له ولورثته الرجوع على من صار بيده ذلك ~~الشئ المنفق يرد الباقي ويضمن التالف بقيمته أو مثله ومن ذلك قضاء دين لظنه ~~الوجوب ثم تبين عدم وجوبه عليه وان قد سقط عليه فان له الرجوع بما دفع لا ~~من اخرج زكاة أو نحوها لظنه الوجوب ثم تبين عدمه فإنه لا يرجع بما ms0879 اخرج ~~لأنه اخرج قربة وزيادة وهي الوجوب وإذا بطل لم تبطل القربة اه من المقصد ~~الحسن بلفظه # (3) بان تستأنف عدة كاملة منذ طلقها الأول أو مات ويدخل ما بقي ~~من الأولى في الثانية اه نجري ومثله في الغيث # (4) فائدة وكذا مثلا لو تزوج ~~عمرو بنت زيد وزيد تزوج بنت عمرو ثم طلق كل واحد منهما زوجته بائنا فليس ~~لغيرهما ان يتزوج بالابنتين جميعا لان كل واحدة منهما مع تقدير أحدهما ذكرا ~~تحرم عليه لكونها زوجة أب لأنا إذا فرضنا بنت زيد ذكرا حرمت عليه بنت عمرو ~~لكونها زوجة أب وان فرضنا بنت عمرو ذكرا حرمت عليه بنت زيد لكونها زوجة أب ~~كذلك فليتأمل والله أعلم وقد ذكر مثل هذا سيدنا العلامة الحسن بن محمد ~~المغربي رحمه الله تعالى وعن السيد صلاح ابن حسين الأخفش انه لا يحرم الجمع ~~بينهما إذا لا دليل الا على ما كان لأجل النسب دون المصاهرة # (*) والحجة ما ~~رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليلم قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها ولا ~~على بنت أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى اه غيث # (*) فلو ~~قال زوجتي ابنتك وزوجتك ابنتي فحصل للبنتين بنتان هل يحرم على زيد الجمع ~~بين البنتين سل قيل يحرم لأنه جمع بين المرأة وبنت أختها من أبيها اه لأنك ~~تنظر إلى امرأة أحد الرجلين وبنت الآخر فإذا هما أختان لأب وتنظر إلى زوجة ~~الآخر وبنت صاحبه فإذا هما كذلك وتنظر في البنتين فيما بينهما فإذا أحدهما ~~يقول للآخر خالتي وبنت أختي # (5) لأبي مضر # (6) ملكا ونكاحا قرز PageV02P219 # (1) أو امرأة الرجل وزوجة ابنها # (*) كما روي ~~أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة على عليلم ليلى وبنته أم كلثوم ولم ينكر ~~عليه أحد من الصحابة فجرى مجرى الاجماع اه أحكام والإمام المهدي علي بن ~~محمد جمع بين امرأة الإمام ي وبنته # (2) اما لو عقد بأختين ms0880 أنثى وخنثى فلعله ~~لا يصح في الأنثى تغليبا لجانب الحظر لجواز كون الخنثى أنثى وإن كانت ~~الخنثى لا يصح نكاحها اه ح لي وقيل يصح في الأنثى وهو يؤخذ من الاز من ~~قوله لا من يحل ويحرم اه مفتى # (3) حيث كان الزوج حرا لا عبدا فيبطل فيهما ~~اه غيث تكونا قريبتين والأصح فيهما خلاف الزوائد اه ن لأنه ليس من باب ~~الادخال # (4) هذا مع العلم لا مع الجهل فيبطل الجميع إذ الخلاف حاصل فيه ولا ~~مخصص # (5) حيث كان الزوج حرا # (6) والفرق بين هذه والأولى ان التحريم هنا ~~راجع إلى الشخص والأولى راجع إلى العقد اه وشلي # (7) بحصتها من المسمى ~~مقسوما على مهر المثل والتسمية صحيحة اه معيار قرز # (*) والفرق بين هذه ~~وبين البيع إذا انضم إلى جائز البيع غيره فسد ان النكاح يصح من غير ذكر ~~العوض ويلزم مهر المثل بخلاف البيع فهو لا يصح الا بذكر العوض والا بطل كما ~~سيأتي إن شاء الله # (8) أو مقدماته لشهوة # (*) الأولى في العبارة ان يقال وكل ~~وطئ حرام لا يقتضي التحريم ذكره بعضهم وذلك أنه إذا وطئ أمته المزوجة فهو ~~مستند إلى ملك صحيح وهو PageV02P220 لا يقتضي التحريم # () لوجوب الحد عليه وهذا هو ~~الفارق وهكذا لو وطئ أمته وهي أم زوجته لم يقتض التحريم مع أن قد استند إلى ~~ملك صحيح سيأتي على قوله ومن فعل اعتزلها خلافه؟ # () لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم لا يحرم الحرام الحلال وإنما يحرم ما كان نكاحا حلالا فاما ~~المشتركة يقتضي التحريم لأنه لا حد عليه # (1) غالبا احتراز ممن بنته من ~~الزنى # (1) فإنه يقتضي التحريم ومن وطئ أمته المزوجة # (2) فإنه وان استند إلى ~~ملك صحيح فإنه لا يقتضي التحريم ولوجوب الحد عليه وبيض له في ح لي # (1) ~~مستثناة من المنطوق # (2) مستثناة من المفهوم # (2) وهل يشترط في الملك الفاسد ~~أن يكون الوطئ بعد القبض والا لم يقتض التحريم ظاهر الكتاب الاطلاق اه ح ~~لي وفي بعض الحواشي بعد القبض بالاذن لفظا وهو مفهوم الأزهار لأنه ليس بملك ms0881 # (*) وشبهة ملك كأمه ابنه اه المختار ان أمة الابن لا تحرم على الابن إذا ~~لم تعلق # (3) وكان ذلك في الحياة # (4) ولو لحق النسب ولزم المهر كالغلظ قرز # (5) من غيره لا منه فالخلاف # (6) زوجة ابن ابنه # (7) الا اللواط فلا يحرم ~~عنده # (8) وحجتهم القياس على ثبوت المهر والنسب والعدة وسقوط الحد قلنا ~~الخبر يبطن القياس وحجة الهادي عليلم قوله صلى الله عليه وآله لا يحرم ~~الحرام الحلال اه نجري وقوله صلى الله عليه وآله الا ما كان نكاحها حلال # (9) ومفهوم الاز لأنه ليس بمالك # (10) والأصل في الأولياء الكتاب والسنة ~~والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى وانكحوا الأيامى منكم الآية وهذا خطاب ~~للأقارب واما من السنة فما روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لا تنكحوا ~~النساء الا الأكفاء ولا يزوجهن الا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم واما ~~الاجماع فلا خلاف ان الولاية تثبت بالتعصيب اه منقولة # (11) تنبيه ربما ~~توهم أهل المذهب عدم اعتبار المصلحة فيما يفعله ولي النكاح بخلاف ولي المال ~~ونقل عن المؤلف عدم الفرق وانه يجب على ذي الولاية العامة حيث انتهت إليه ~~الولاية في النكاح ان يتحرى المصلحة في حق الصغيرة وكذلك عصبتها وحكي ذلك ~~عن ص بالله وأبى مضر وقد صرح به الدواري في تعليقه على اللمع حيث قال فإن ~~لم يكن ثم PageV02P221 مصلحة فالعقد غير # () صحيح وللحاكم رفعه والمنع ~~منه كما لا يتصرف في مالها بالبيع وذلك في حق الصغيرة واما في حق الكبيرة ~~فلا تعتبر في حقها مع رضاهما فان اخر لزيادة في المهر أو لتوخي زوج أصلح أو ~~نحو ذلك فإنه يكون عاضلا إذا احتاجت إلى تعجيل النكاح وفي البحر (فرع) قلت ~~من عرف من حاله العضل عن تزويج نسائه فيما مضى وخيف من مؤاذنته في الحال ~~كسلا طين الثمن انتقلت ولايته وان لم يؤاذن عملا بالظاهر واستصحابا للحال ~~اه شرح أثمار معنى # () وقيل ف بل يصح عقده مطلقا لأن العقد استيفاء لحقه ~~ولو دخل على الطفلة ضرر كما في سائر الثابتة؟ على الغير ms0882 نعم فعلى هذا يصح ~~العقد على الطفلة بمجرد تجويز النظر إلى أمها كما قالوا في العليل يعقد ~~للمباشرة من المعلوم ان المباشرة له خالية عن المقدمات لبعد حاله عنها ~~بدرجات فإذا صح العقد لغير الوطئ ومقدماته صح أيضا لصيانة الدين ولما رخصه ~~شارع شرائع المسلمين ولما يحتاج إليه من النساء من القوام اتفاقا مع ~~مصلحتها أو رضاها كغيره أو مطلقا في حق الصغيرة على الخلاف اه محيرسي لفظا ~~قرز # () ويمكن ان يجاب بأنه وإن كان حقا للولي فمراعاة المصلحة فيه معتبرة ~~كتصرف ولي المال والعقد حق له والمصلحة معتبرة في تصرفه وإذا اعتبرت ~~المصلحة في التصرف بالعقود في مالها فأولي وأحرى على نفسها اه من جوابات ~~للقاضي العلامة المهدي بن عبد الهادي الحسوسة # (1) الذكر الحلال الموافق في ~~الملة قرز # (2) ومن لم يعرف تدريج نسبه من العصبات حتى يلتقيا إلى جد واحد ~~بشهرة أو شهادة فلا حكم له كما في الإرث والعقل ذكره في العقد اه ن # (*) ~~وولي بنت الزنى وبنت الملاعنة الإمام والحاكم لا عصبة أمها لأنه لا يكون ~~حكمهم حكم العصبة الا في العقل اه غاية ومثله عن المفتي # (3) ولو من الزنى ~~حيث يعقد لامه قرز # (4) ويستحب له تقديم الأب اه ن التوكيل اه بحر معنى # (5) ورواه ط عن الهادي عليلم # (6) عقلا وارثا ونكاحا # (7) عقلا وارثا ونكاحا # (8) الأولى حذف الواو وقيل بل عطف على الأول فلا اعتراض # (9) الا أن يكون ~~حاكما فيعقد بولاية الحكم لا بولاية PageV02P222 القرابة قرز # (1) ويستحب تقديمهم بالتوكيل كما ~~يستحب لابنها ان يوكل أباها # (*) نحو أن يكون الخال عما فهو أولى وصورة ذلك ~~رجل له أخ لأب وأخت لأم فزوج الرجل أخاه لأبيه أخته من أمه ثم أولدها بنتا ~~فان الرجل خالها بالنظر إلى أمها وعما بالنظر إلى أبيها وحيث يكون الأخ لام ~~عصبة ان يتزوج رجل امرأة فأولدها بنتا أو ابنا ثم يموت الرجل وله أخ فتزوج ~~امرأته فأولدها بنتا أو ابنا فان كل واحد من البنين أخ لام وابن عم فهذا ذو ~~رحم وعصبة ms0883 فافهم # (2) وإذا زوج المرأة فضولي ولها وليان صغير وكبير أو قريب ~~وبعيد ثم مات الكبير أو القريب فليس للأبعد الإجازة بل يبطل النكاح لأنها ~~ليست له حال العقد اه زهرة قرز # (*) قال في كب إذا كانت المعتقة امرأة ~~ووكلت لمملوكتها # () اه تذكرة قيل ذلك مع عدم الإمام والحاكم واستقربه ~~المؤلف وقيل لا فرق اه ولفظ حاشية قال المفتي عليلم لا ولاية للمعتقة والا ~~لزم الأبد من رضاها فيكون الولي الإمام والحاكم فإن لم يكن عينت المعتقة من ~~يعقد لها # () إذ ملك الولاء كملك الرقبة ذكره في البحر وشرحه والتذكرة # (*) ~~واما عبد الصغير وأمته فولاية نكاحهما إلى ولي مال الصغير قرز اه كب # (3) ~~ما تدارجوا # (4) ويكون بصفة ولي النكاح قرز # (*) يقال ولايته تنقطع بآخر ~~اجزاء حياته المعتبرة لها ومع ذلك فتعيينه ينصرف إلى التصرف نحو الغير ~~لمصير الحق في العقد لغيره قطعا فكان كما لو أوصى بحق الغير ومثل ذلك لا ~~يصح وقد تقدم نظيره في الزكاة انه لا حكم لتعيينه فيما يعرض من واجبات تجدد ~~بعد موته والحكم متحد بخلاف وصاياه في املاكه فله ان يتحكم بها فافترقا من ~~حيث الملك وعدمه والله أعلم اه ح محيرسي لفظا # (*) وليس كالوصي من كل وجه ~~لأنه لو مات هنا لم يصح ان يوصي إلى غيره ولا تعتبر العدالة # () وفي بعض ~~الحواشي تعتبر العدالة # () حيث حجره عن غيره قرز والا PageV02P223 اعتبرت إذ الوصاية تعم وان سمى معينا اه شامي # (1) فان قال لاحد أولاد فلان أو خير بين جماعة هل يكون كالتعيين سل لا يبعد ~~أن يكون كالتعيين حيث كانوا منحصرين اه ح لي # (2) عند العقد قرز # (*) ~~والمجنونة ويشترط استمرار الجنون من وقت الايصاء إلى وقت العقد اه ح لي ~~قرز # (3) وأنكر ط على م بالله في التردد وقال يستحب من غير تردد # (4) يستحب ~~(قوي) على أصله # (5) مع عدم الإمام والحاكم على أصله # (6) وولاية الإمام ~~والحاكم تخالف # () ولاية العصبة من وجوه منها إذا رضيت بزوج غير كفو لها لم ~~يعترضاها ومنها انه يعتبر غيبتهما ms0884 عن الناحية فقط وهي الميل وقيل البريد ~~ومنها إذا زوجت نفسها أو وكلت من يزوجها ظنا؟ منها بصحة ذلك أو على مذهب ح ~~لم يعترضاها ذكره م بالله وقال الحقيني وأبو جعفر بل يعترضان اه غيث معنى # () وفي ح الفتح لا فرق قال فيه وهو ظاهر الاز # (*) لقوله صلى الله عليه وآله ~~السلطان ولي من لا ولي لها يعني سلطان الحق لا سلطان الجور فلا تقبل شهادته ~~في بصلة اه انتصار # (7) وقيل هذا في الصغيرة والكبيرة # (8) سيأتي في الاز ~~ولمن صلح لشئ ولا امام فعله بلا نصب على الأصح ولا يشترط النصب من جهة ~~الخمسة # (*) من جهة النصب لا من جهة الصلاحية فله ولاية اه فتح في حق ~~الصغير والكبير قرز # (9) قوي على تخريج ط # (10) لان الإمام نائب عن المسلمين ~~وما كان للمسلمين فهو لله وما كان فهو يعتبر فيه الميل اه ح محيرسي وقواه ~~سيدنا عامر وإن كان ظاهر الاز غيبة منقطعة # (*) والمختار انه يعتبر الغيبة ~~المنقطعة كسائر الأولياء إذ لا فرق بينهم ذكر معناه في ح الفتح واختاره ~~الإمامان # (*) وضابطه إنما كان الحق فيه لله تعالى فالميل وما كان الحق ~~لآدمي فالبريد وليست مطردة لأنه ينتقض بقوله والقيلولة في الميل مع أنه حق ~~لآدمي # (11) على تخريج م بالله والوافي # (12) أحد نسختي الاز جعله في منزلة ~~الإمام فجعله بالواو والنسخة الأخرى وهي المصححة بثم فجعله بعد الإمام ~~والحاكم ذكره في شرح الفتح # (*) كان الأول تقديم PageV02P224 القيل على قوله ثم الإمام والحاكم # (1) كما أنه ~~لا ولاية على مالها اه وابل # (2) لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم ~~أولياء بعض فأثبت لكل مؤمن ولاية والترتيب اقتضاه الاجماع اه بحر بلفظه # (*) ولو زوجها فضولي ثم أجازت صح لان اجازتها بمعنى الرضاء وكذا لو زوجها ~~من نفسه قرز # (*) تعيين وليس بتوكيل قرز # (3) حرا ولو فاسقا اه ومثل معناه ~~في ح لي اه وفي النجري ولو عبدا # (4) وكذا لو كان لها أبا من جهة الدعوة ~~فان اختلفوا في الرفاعات والوضاعات اعتبر بالأعلى اه هبل قيل هذا ms0885 في ~~الكفاءة واما في العقد فلكل ولاية اه شامي قرز # (5) وكذا الواقفين يكفي ~~أحدهم وقيل لا يكفي أحدهم قرز # (6) في المعتقين # (7) وهل يزوج كل واحد ~~الجارية أو حصته سل لابد ان يزوج كل واحد منهم كل الجارية أو يوكلوا واحدا ~~منهم # (*) وكذا الموقوف عليهم وقواه في البحر # (8) وصلاحهم للعقد جميعا فان ~~حصل خلل امتنع النكاح حتى يصلحوا للعقد عليها فإن كان أحدهم صغيرا أو نحوه ~~فولي ماله إن كان مع باقي الشركاء قرز اه ن والا فالإمام والحاكم اه زهرة ~~قرز # (*) مع اتفاق الملة والا فلا يتصور تزويجها وقيل يعقد لها من هو على ~~ملتها ويعتبر رضاء الكل قرز # (9) يعني مجهولة النسب # (10) يعني ندبا من ~~المحلف واما هي فيجب عليها ان طلبت منها اه ح لي لفظا # (*) فان اتى وليها ~~بعد ذلك فإن كانت غير عالمة فليس لعله الاعتراض الا أن يكون غير كفو # () ~~وأما إذا كانت عالمة به لكن دلست فإن كانت عالمة ان الولي شرط وهو مذهبهما ~~كان العقد باطلا وإن كانت جاهلة كون الولي شرط مذهبها كان العقد فاسدا وإن ~~كان مذهبها عدم اشتراط الولي فجلى # () على أحد قولي م بالله انها لا تبطل ~~ولايته والصحيح انها تبطل فلا اعتراض له اه عامر الا لغضاضة قرز # (11) هذا ~~مع عدم المنازع PageV02P225 بالولاية واما المنازع فلا يزوجها ولو كان ~~أجنبيا # (1) الا ان تترك اليمين حياء وحشمة كان له ان يزوجها قرز # (2) ووجوب ~~البحث على من أراد التزويج منها أو من الزوج اه عامر قرز ونظيره قوله ~~ونفقتها على الطالب # (3) الأولى باختلاف الملة # (4) ولو صرعا ولو كان يفيق في ~~الحال وكذا زوال عقله بالسكر والاغماء والبنج اه ح لي لفظا وقيل إن هؤلاء ~~الثلاثة ينتظرون ولا تبطل ولايتهم # (5) فلو كان قد تحققت غيبته المنقطعة ثم ~~عقد بها الولي الحاضر أو وكلت من يزوجها بناء على الأصل انه باق في المسافة ~~المنقطعة ثم وصل عقيب العقد هل يعتبر الابتداء أم الانتهاء وكذا في تعذر ~~المواصلة ونحوها اه ح لي قال المفتي ms0886 لا يصح العقد اعتبارا بالانتهاء بخلاف ~~ما لو خفي مكانه ثم عرف بعد العقد فقد صح العقد اه مفتي قرز # (*) وهل تبطل ~~ولاية الغائب في غيبته أم لا فيه قولان للم بالله أحدهما انها تبطل والثاني ~~وض زيد انها لا تبطل وفائدة الخلاف إذا تزوجت غير كفو هل يكون للغائب ان ~~يعترض أم لا # () وهل يصح من الغائب ان يزوجها في غيبته أم لا فإذا زوجاها في ~~عقد واحد هل يصح عقد الحاضر وحده أو يكونا سواء فلا يصح أيهما اه كب وفي ~~البيان يصح عقد الحاضر فقط قرز # (*) له الاعتراض مع الغضاضة قرز # (*) قال ~~المفتي وإذا وكل ثم بطلت ولايته بالغيبة بطلت الوكالة وهذه من الفوائد التي ~~لأجل الخلاف المذكور في البيان # (6) هذا في الحرة واما الأمة فلا يزوجها الا ~~سيدها اه ن معنى # (7) والعبرة بموضع الزوجية قرز # (8) من يوم الإجابة وقيل ~~من إرادة العقد اه مفتى # (9) وقواه سيدي الحسين بن القاسم وسيدي المفتي ~~وإبراهيم حثيث والسحولي وابن حابس والشامي # (10) فعند ح ثلاثة أيام وعند ش ~~في أحد قوليه أربعة برود وفي قول أربعة وأربعين ميلا اه ن ينظر في قول ح ~~فإنه يقول للمرأة ان تزوج نفسها أو توكل ولعل له قولان أو يقال هذا في حق ~~الصغيرة # (11) ولا يجب بدل المال وان قل قرز # (12) عدم معرفة الطريق قرز # (13) ~~ولو PageV02P226 داخل الميل قرز وقيل بعد الخروج من الميل # (*) ~~خفى سجن على وجه لولاه لعاد لا لو خفى خفاء يؤمن معه عليه وصرح ظاهر الاز ~~لا فرق قرز # (1) فلو زوجها فضولي وامتنع الولي من الإجازة لم يكن عاضلا لأن ~~العقد حق له اه ن # (*) فان رجع عن العضل قبل الانكاح عادت ولايته اه بحر ~~فلو عقد الحاكم أو القريب بعد الرجوع قبل العلم لم يصح قرز # (*) ولا يكون ~~للعاضل الاعتراض إذا زوجها الثاني من غير كفو اه وشلي وقيل له الاعتراض ~~إذا كان عليه غضاضة قرز # (*) قال م بالله إذا عرفت انها تلحقها المضرة من ~~وليها إذا طلبت تزويجها ms0887 كان عاضلا وجاز ان توكل من يزوجها اه ن حيث لا ~~امام ولا حاكم عند م بالله وعندنا حيث لا قريب غيره ولا امام ولا حاكم # (2) ~~قيل ي فلو ادعى الولي عدم الكفاءة بين إذ الظاهر الكفاءة لكن يقال إن قولهم ~~الا لتعرف حاله يخالفه لأنهم لم يجعلوا الظاهر الكفاءة فينظر اه مفتي وهو ~~يقال إنه إذا طلب الامهال لتعرف حاله أمهل وإذا ادعى بعد ذلك عدم الكفاءة ~~بين بذلك اه شامي قرز # (3) لأنه لا رضى لها ويحتمل أن يكون عاضلا إذا عرف ~~الحاكم مصلحتها ا ه صعيتري # (4) وكذا لو طلب ما يعتاد الناس من شرط وغيره ~~فلا يكون عاضلا لان فيه غضاضة عليه اه عامر وقرره السيد احمد مي وقيل يكون ~~عاضلا وهو ظاهر الاز # (5) فإذا صلى وهو لا يخشى فوت وقت الاضطرار صحت الصلاة ~~وبطلت ولايته اه سماع قرز وفي البيان لا تصح صلاته كمن صلى وهو مطالب ~~بالدين # () ومثله عن سعيد الهبل والمفتى والذماري ولي وقرره إبراهيم خالدي ~~اه منقولة # () فان خشي فوتهما معا قدم حق الزوج ولا تصح صلاته وقيل تصح ~~الصلاة وتبطل ولايته قرز # (6) الاختياري حيث كان مذهبه التوقيت أو الاضطراري ~~مطلقا قرز # (7) حيث تضيق الوقت اه كب معنى # (8) حيث لا يخشى فوات الحج فان ~~خشي لم يكن عاضلا قرز # (9) وفي البيان ينظر في مدة الاحرام إن كانت تأتي قدر ~~مدة الغيبة المنقطعة على حسب الخلاف فيها PageV02P227 انتقلت الولاية كما في غيرها والله أعلم وقال ~~مرغم ولو قلت على المذهب لان الاحرام مناف للولاية كالكفر والجنون فلا يجب ~~انتظار والمختار ما في الشرح كلام الإمام عليلم اه سماع سيدنا حسن رحمه ~~الله تعالى # (1) قال مولانا عليلم اما لو ادعت ان وليها صغير أو كافر من ~~الأصل فهذا كما لو ادعت عدمه فيقبل قولها وكذا يجئ في المجنون الأصلي اه ~~نجري وح لي وظاهر الاز خلافه قرز # (*) قيل هذا مع المنازعة والا قبل قولها ~~كمن قدمت من غيبة وأخبرت ان زوجها طلقها اه غيث معنى وقيل ms0888 لا يقبل قولها ~~لأنها تدعي عصيانه والواجب حمله على السلامة # (*) لأنها تحاول ابطال حق قد ~~أقرت بثبوته # (2) بل عند من يريد تزويجها من الإمام أو الحاكم أو غيرهما قرز # (3) يقال شروط النكاح ثلاثة الاشهاد ورضاء المكلفة وتعريفها فهذه الثلاثة ~~هي شروط النكاح على الحقيقة واما الايجاب والقبول وما يتعلق بهما فهي ~~الماهية التي يشترط فيها تلك الشروط فالشرط غير المشروط كفي الوضوء والصلاة ~~والاعتكاف وغيرها وذلك ظاهر وسيأتي في البيع مثل هذا اه شرح فتح # (*) قال ~~في الانتصار ويكره أن يقول على كتاب الله وسنة رسول الله صلى عليه وآله ~~وسلم لايهام جعلهما مهرا وللفصل بين الايجاب والقبول اه بحر وزهور بل ~~الأولى أن يقول على حكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ~~والأولى انه لا كراهة في شئ من ذلك اما الكتاب فللتبرك بتلاوته واما قوله ~~على كتاب الله وسنة رسوله فالغرض بذلك اني زوجتك امتثالا لما ورد فيهما من ~~النعت اي الحث على النكاح لا انهما عوضا عن البضع اه ديباج # (*) عبارة ~~الأثمار وهو عقد بايجاب وقبول إذ لا يكون عقدا الا بالايجاب وقبول فلا يصح ~~ان يسمى الايجاب وحده عقدا اه وابل (قوله) عقد الأولى ايجاب لان القبول ~~سيأتي # (4) والفرق بين الشرط والركن والفرض ان يقال الركن بعض من الشئ ولا ~~يتم الا به والشرط خارج من الشئ لا يتم الا به أيضا والفرض بعض من الشئ وقد ~~يتم من دونه كنية التسليم في الصلاة فإنها فرض ويتم من دونها # (5) فان تزوجت ~~المرأة بغير ولي ومذهبها هي والزوج جوازه لم يكن لاحد اعتراضهما الا الولي ~~فله ان يعترض خلاف أحد قولي م بالله اه ن # (6) حجة ح قوله تعالى حتى تنكح ~~زوجا غيره والإضافة إليها لا إليه اه شرح خمس مائة # (7) الحرة PageV02P228 اه كب ويزوج الصغيرة وليها والا أمها عنده ~~اه كب # (*) أو تأمر من يزوجها هل رجل أو امرأة وفي الصغيرة تزوجها أمها اه ~~ن حيث لا ولى لها وقيل ولو مع وجود ms0889 وليها عنده # (1) الا التسمية في حق ~~الصغيرة فلا ولاية له لأنه لا يؤمن أن ينقصها من مهر المثل # (2) في أحد ~~قوليه # (3) حر # (4) ولا الخنثى # (5) حال العقد والإجازة والوكالة # (6) لعموم ~~ولايته والا لزم ان تبطل ولاية قضاته في عقد النكاح # (7) وللسيد ان يزوج ~~أمته الكافرة اه بحر ون وعن الشامي المختار توكل ذميا يزوجها باذن سيدها ~~إن كانت كبيرة فإن كانت صغيرة فمن صلح من الذميين باذن سيدها قرز # (8) بالغة ~~عاقلة لان الصغيرة مسلمة باسلام أحد أبويها # (9) المذهب خلافه فتوكل رجلا من ~~أهل ملتها ا ه عامر # (*) ثم قال الإمام ي المراد بالسلطان في السنة العلماء ~~حيث يطلقونه هو الإمام العادل المتولي لمصالح الدين فاما سلاطين الجور ~~وأمراء الظلم فهم لصوص سلابون لا تقبل شهادة أحد منهم في بصلة فضلا عن أن ~~يحكموا في شئ من الأمور الدينية وامضاء الأحكام الاسلامية إلى آخر كلامه ~~عليلم اه ح بحر # (*) اي الإمام # (10) المذهب انها إن كانت كبيرة وكلت رجلا ~~من الذميين وفي الصغيرة # () من صلح من الذميين # () شكل عليه ووجهه انها مسلمة ~~باسلام أبيها # (11) وان لم يكن في العرف انه تمليك نكاح نحو ملكت ووهبت ~~وتصدقت ونذرت ولو أضاف إلى بضعها ما لم يقصد رقبتها وإن كانت أمة انصرف إلى ~~رقبتها ما لم يتقدم طلب نكاحها أو يتصادقا انه المراد اه ن # (*) ولو ~~بالفارسية وهي تدام بمعنى زوجت اه زيادات إذا عرفاه اه هداية وفي الكواكب ~~إذا عرفه الولي # (12) وكذا لو قال عقدت لك كان عقدا # (*) المختار انه لا ~~ينعقد بلفظ الإعارة لأنها إباحة # (13) نحو أن يقول أنحلتك ابنتي فإذا جرى ~~عرف انه يقيد التمليك جاز وعرفوا معناه وهو من ألفاظ الهبة اه مي ~~قرز PageV02P229 # (1) لأنها تقتضي التوقيت اه ن فإذا اقتضت ~~التأبيد صح ذلك وهذا مع العرف # (2) يقال لفظ الانكاح والتزويج لا يدلان على ~~الملك لغة فينبغي ان لا ينعقد بهما النكاح والجواب انه إنما سح بهما لأنهما ~~قد صارا علمين لهذا العقد فلا يجب في الاعلام رعاية المعنى اللغوي والله ~~أعلم ms0890 # (3) قال في النهاية البضع يطلق على النكاح والجماع والفرج # (*) فلو قال ~~زوجتك نصفا ثم نصفا سل قيل يصح اه مفتى قرز وقيل لا يصح اه شامي ما لم ~~يتخلل قبول # (4) ما لم يكن فيه البضع ا ه كشاف # (5) وتصح إجازة الإجازة ~~كالبيع اه مفتى # (*) ولو بالطلاق من الزوج فإنه يكون إجازة واختلف فيه هل ~~تكون طلقة أم لا قيل إنه لا تكون طلقة وقيل إنه يقع # () واحدة لان بين ~~الإجازة والطلاق ترتب ذهني # () حيث كان موقوفا على إجازة الزوج وإن كان ~~موقوفا على إجازة الولي أو الزوجة كان الطلاق فسخا قرز ذكره في الحفيظ # (*) ~~ويصح ان يجيزه الوكيل عقد الفضولي وان لم يفوض كما سيأتي في نكاح الإناث من ~~المماليك لان له ولاية على تنفيذه قرز لأنها لا تعلق به الحقوق بخلاف ~~الوكيل بالبيع أو بالشراء إذا أجاز فلا يصح لان الحقوق تعلق به حيث يعقد لا ~~حيث يجيز اه ن معنى # (*) ويصح الإجازة بالقول والفعل كما سيأتي في البيع ~~وطلب الولي المهر إجازة كطلب الثمن اه بحر # (6) صوابه العقد ومجلس الولي # (7) على أصل ع # (8) مطلقا # (9) عند الإمام عليلم # (10) يوهم انه عطف على كلام ~~القيل وليس كذلك بل هو راجع إلى كلام أهل المذهب إلى قوله أو اجازته؟ # (11) ~~حرا أو عبدا اه ح لي # (12) وكذا لو عقد لنفسه أو للغير ولا يحتاج إلى ~~الإضافة إلى وليه لان الاذن ليس بتوكيل له بل رفع حجر على المختار وكذلك ~~العبد كما سيأتي اه سيدنا حسن رحمه الله قرز # (*) قال في التغرير؟ والمميز ~~هو من PageV02P230 يعرف ما يتصرف فيه وما يتكلم به هل ينفع أو ~~يضر اه ن # (1) عطف على قوله أو اجازته # (2) لو قال غير امرأة لكان أولى # (3) ~~وفائدته انها لو أرادت ان تعزله لم يكن لها ذلك قرز # (4) صوابه الايجاب # (*) ~~والسؤال يعني؟ عن القبول فلو قال زوجني ابنتك فقال زوجتك لم يحتج إلى قبول ~~اه ح بهران # (*) ويصح بقوله نعم إذا كانت جوابا لما مضى مضافا إليه يعنى ~~إلى القائل نعم ms0891 اه (ن) وكذا فعلت في حكمها وإذا قال الولي زوجتها أو ~~أنكحتها فقال الزوج نعم أو بلى بطل اه أنوار فاما لو قال الزوج قد زوجتني ~~ابنتك فقال أبوها نعم فلا تردد ان ذلك يكفي وكذا لو قال الولي قد استنكحت ~~ابنتي أو تزوجتها فقال نعم فإنه يكفي والله أعلم # (5) ينظر لو قال زوجتك ~~فلانة فقال قبلت بضعها فلا يصح # () لأنه لم يطابق اه مفتي ومثله في المقصد ~~الحسن فان قال زوجتك بضع بنتي فقال قبلت بضعها صح اه من المقصد الحسن وقيل ~~يصح في الطرفين جميعا # () وقيل بل يصح اه ح لي وقرره مي # (6) مسألة لو قال ~~زوجتك بألف فقال قبلت بخمس مائة صح ولزمه مهر المثل لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم بما استحل من فرجها وفيه نظر قلت والأقرب انه فاسد إذ القبول ~~كالمشروط بان المهر خمس مائة اه بحر # (7) فلو قال الزوج زوجتني ابنتك فقال ~~زوجت صح العقد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن طلب ان يزوجه الواهبة ~~نفسها فامتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زواجتها ثم قال للطالب ~~زوجتكها ولم يأمره بالقبول لقيام السؤال مقامه اه نجري # (*) قال في التذكرة ~~ويصح بماض ومستقبل بلفظ الامر كتزويج بنتي فقال تزوجت أو قال زوجني ابنتك ~~فقال زوجت وبنعم في جواب زوجتني اه تذكره # (*) ويصح بلفظ الامر نحو تزوج ~~ابنتي # (8) ظاهره وان لم يأت بكاف PageV02P231 الخطاب وهو مستقيم اه سيدنا حسن ينظر ويحقق ~~إن شاء الله تعالى # (1) المراد مثل الموجب # (2) غالبا احتراز من الصبي المميز ~~والعبد حيث أذن لهما فيصح مع أنهما ليسا مثل الولي اه وابل # (3) ولو ~~بالطلاق ذكره في الحفيظ اه تبصرة # (4) يعنى حيث عقد لها وليها لآخر فقبلت ~~عقد وليها لذلك الغير فأجاز ذلك الغير قبولها فلا يصح على المذهب قرز # (5) ~~والعبرة بمجلس القابل من زوج أو ولي اه معيار وظاهر الاز لا فرق (قرز) لان ~~اعراض الموجب كالرجوع قبل القبول وهو يبطل بالرجوع من المبتدئ أو احرامه أو ~~ردته أو جنونه ms0892 أو الاغمى عليه اه ح معنى # (*) لا لو وقع الايجاب في مجلس ~~وانتقلا عنه قبل القبول ولو لم يفترقا فإنه لا يصح بل لابد ان يقع القبول ~~والايجاب في مجلس واحد فلو كانا في سفينة ووقع الايجاب وسارت بهم ووقع ~~القبول في غير محل الايجاب لم يصح في الأصح اه ح لي وظاهر الفتح والأثمار ~~خلافه وهو انه يصح بخلاف ما إذا كانا في سفينتين أو على بهيمتين اه أثمار ~~قرز فلا يصح مطلقا قرز # (*) وإذا لم يقع القبول في ذلك المجلس فيصح كون ~~القابل هو الموجب إذا أجاز الزوج اه # (6) في أحد قوليه # (7) فلو تخلل زوال ~~عقل أحدهما فأفاق ثم أوجب أو قبل لم يصح بل يستأنف وكذا لو أغمي على الزوجة ~~وقد رضيت # () بطل اذنها اه بحر ولعله حيث أفاقت ولم قد يعقد الولي # () وعن ~~المفتي عليلم المذهب لا يبطل به قرز (سؤال) في رجل تزوج امرأة ثم بعد العقد ~~وجدت ميتة ولم يعلم هل ماتت قبل العقد أم بعده ماذا يلزم الجواب ان الأصل ~~عدم الموت إلى بعد العقد فتستحق المهر وهو يستحق الميراث (فائدة) لو قال ~~زوجت بنتي بك أو زوجت نفسي من بنتك قيل يصح لان كلا من الزوجين معقود عليه ~~وقيل الرجل ناكح والمرأة منكوحة فلا يصح لاصش وينظر على أصلنا المختار ~~الصحة قرز # (8) والفرق بين الرسالة والوكالة من وجهين أحدهما ان الموكل يقول ~~للوكيل تزوج لي أو اقبل عني والمرسل يقول قل لفلان يزوجني الثاني ان الوكيل ~~يقول تزوج مني لفلان أو تزوجت لفلان وفي القبول قبلت لفلان أو عنه والرسول ~~لا يحتاج إلى قبول رأسا ولا إضافة اه غيث لفظا # (*) ولو الرسول كافرا أو ~~امرأة أو صبيا مميزا أو عبدا أو محرما PageV02P232 # (1) فيقال هذا مستقبل فلا يصح العقد وكذا في ~~الكتابة ذكره يحى حميد ملت املا مفتى؟؟ يقال حيث جرى العرف بذلك في ذكر ~~معنا ذلك في الغيث أو يقال حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال فيصح وفي ~~البيان عن الفقيه يصح ms0893 بماض ومستقبل تمت # (2) فيصح بماض ومستقبل؟ إذا ذكر معه ~~ماض لا مستقبلين معا؟؟ ولو من جبل إلى جبل وإنما صح بماض ومستقبل خلاف ~~البيع لان البيع يكثر فيه المماكسة حال العقد فافتقر إلى ماضيين ليخير كل ~~واحد من نفسه بالرضى ؟ صعيتري إذا كان يسمع فيه الجهر المتوسط؟ قلت وظاهر ~~المذهب عدم الصحة ؟ مقصد حسن # (3) قيل ع فان قال المرسل إليه لا أزوج وأتزوج ~~وكذلك؟ # المكتوب إليه ثم قبل بعد ذلك لم يصح قال في الغيث وهو قوي لكن يقال ~~الامتناع ليس برد الا ان يجرى عرف مت؟ # (4) ولابد في الكتابة ان تقرأ على ~~شهود الايجاب والقبول مجتمعين وفي الرسالة ان يسمع الشهود ذلك مجتمعين ~~أيضا؟ ح ل لفظا قرز # (5) قال في البحر ما لم يعرض وقيل ما لم يرد؟ غيث ~~والقيام اعراض وظاهر قولهم إن لفظه كالمتجدد والمتكرر ينافي اشتراط عدم ~~الاعراض فيحقق؟ مغنى وشامي وكذا الرد إذ لا فرق؟ # (4) قيل ع ولفظ الرسول ~~كالكتابة في أنه يلفظ في حضرة الشهود فإن لم يكن ثم شهود عند اللفظ الأول ~~أعاد مرة ثانية حال حضور الشهود ملت؟ سماع تعليق الفقيه قرز # (6) الذي يفهم ~~الشرعيات وقيل الذي يفهم عقد النكاح؟؟ فإذا كان لا يفهم فالإمام ~~والحاكم؟ PageV02P233 # (1) ولو مما يرجي زواله كوجع الحلق قرز # (2) ~~لان حقوق النكاح لا تعلق بالوكيل فكان المتولي في العقد كالمعبر عن الأصل ~~بخلاف البيع فلا يصح لأنه يكون مطالبا مطالبا # (3) مملوكين أو مجنونين # (4) ~~صوابه به نفذ قرز # (5) وزفر # (6) بالوكالة لا بالولاية فتصح وهذه قاعدة ن وش # (7) لقوله صلى الله عليه وآله كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولي ~~وشاهدين ان هكذا في الشفاء اه رواية عائشة وقد ذكر نحوه في التلخيص ونسبه ~~إلى البيهقي والدار قطني وغيرهما من طرق في كل منها مقال قلنا على تقدير ~~صحته فالمراد أربعة أو من يقوم مقامهم والا لزمكم منع ان يزوج الرجل ابن ~~ابنه الصغير بنت ابنه الصغيرة ويقبل له وقد صححتموها اه شرح بهران لا فرق # (8) اي يضيف ms0894 الايجاب إلى ولي والقبول إلى الزوج فهذا معنى الإضافة في ~~اللفظين وهما الايجاب والقبول اه من خط سيدنا حسن قرز # (*) لفظا اه ديباج ~~من الوكالة قرز # (9) فلانة # (10) صوابه لفلان # (*) وإنما وجبت الإضافة على ~~الوكيل في النكاح لا في البيع لان النكاح لا يفيد نقل الملك إلى الغير ~~بخلاف البيع اه بحر # (11) نحو أن يقول الولي زوجتك لفلان فإذا قال وكيل ~~الزوج تزوجت أو قبلت كان لفلان قيل ويكفي أيضا إذا فهم انه للموكل بقرينة ~~وان لم يضف في الايجاب عند م بالله لان المقصود المعرفة انه لفلان اه زهور # (12) بل منطوق # (13) بولاية أو وكالة أو ملك قرز لا فيضلة قرز ومعناه في ح ~~لي وهذا الذي لا تحتاج الإضافة في لفظة تزوجت إلى الولي واما زوجت فلابد من ~~الإضافة إلى الولي قرز ولفظ لي واما PageV02P234 حيث تولي الطرفين واحد فالمقرر للمذهب انه ~~يكفي لفظ واحد سواء تولاه بالوكالة أو بغيرها ما عدى الفضولي يعني انه إذا ~~فعل الايجاب والقبول فلابد من الإضافة في اللفظين نحو زوجت فلانا فلانة عن ~~فلان وقبلت له وفي البيان ان الفضولي كالولي والوكيل متولي الطرفين فيكفي ~~الوكيل والولي من الطرفين أن يقول زوجت # () فلانا فلانة أو تزوجت فلانة ~~لفلان وكذا مالكهما فلو كان وليها هو الذي أراد ان يتزوجها كفى أن يقول ~~زوجت نفسي أو تزوجت فلانة لنفسي اه ح لي لفظا # () اما في زوجت فلابد من ~~القبول على المقرر قرز # (1) هذا كلام الشرح ولا يكفي فإنه لابد من الإضافة ~~إلى الولي فيقول تزوجت لفلان فلانة عن وليها # () فلان هذا لفظ واحد واما حيث ~~اتى بالايجاب فلابد من لفظين إذ لا يستقيم الا بذلك فيقول زوجت فلانا فلانة ~~عن وليها فلان وقبلت له هذا ما روى عن الشيخ لطف الله الغياث # () على كلام ~~المفتي والمختار لا يجب هنا قرز # (*) حيث له ولاية قلت ولعل كلام اللمع في ~~الولي والا فلابد من الإضافة إلى الولي في النكاح إذا كان وكيلا اه مفتي ~~فيقول تزوجت لفلان فلانة ms0895 عن فلان ولا يحتاج إلى قبول اه مفتي وان قال زوجت ~~فلابد من القبول ذكر هذا المعنى المفتي وعامر لان قوله تزوجت متضمنا ~~للايجاب والقبول جميعا وزوجت متضمنا للايجاب فقط والذي قرر في تزوجت انه لا ~~يحتاج إلى الإضافة إلى الولي ولا قبول # (2) نكحت لفلان فلانة # (3) بل تصريح # (4) عبارة الاز لا تفيد ما ذكره عليلم الا بتكلف اه نجري # (*) نحو زوجت ~~فلانة فلانا مع الإضافة إلى الولي أراد بذلك كل لفظ وحده حيث تولاه اه ح ~~لي # (5) لعله يعني فيما اتى به متولي الطرفين من الايجاب والقبول أضاف فيه # () تزوجت لفلان فلانة # (6) فيكفي من الولي عن الصغيرين ومن الوكيل عن الزوج ~~والولي ولا يكفي مثل ذلك من الفضولي لضعفه قرز وفي البيان يكفي من الفضولي ~~كغيره # (7) ولا يحتاج إلى أن يقول قبلت واما مع الإضافة إلى ولي المرأة ~~فلابد منه الا أن يكون هو الولي لم يحتج إلى الإضافة و (حاصل المسألة) في ~~ذلك أن من ثبتت له الولاية على الزوج والزوجة بقرابة أو ملك كفاه أن يقول ~~تزوجت لفلان فلانة أو تزوجت فلانة حيث هو الزوج وان قال زوجت فلانا فلانة ~~فلابد أن يقول وقبلت له ولو نفسه حيث قال زوجت نفسي فلانة فلابد أن يقول ~~وقبلت وإن كان وكيلا لهما أو فضوليا فان قال تزوجت لفلان فلانة قال عن فلان ~~وهو الولي وان قال زوجت فلانا فلانة فلابد أن يقول عن فلان وقبلت له اه مى ~~هذا هو الأولى وهو الذي يطابق الاز اما PageV02P235 الوكيل فهو كالولي على المقرر قرز # (1) يعني ~~وكيل الزوج # (2) الف التخيير ثابت في بعض النسخ وعليه المعنى الصحيح اه أم ~~وقيل لابد من الامرين اه ح لي كما في الزكاة ولا يصرف في نفسه الا مفوضا ~~أو جرى عرف بأنه يدخل في الاطلاق ويمكن الفرق بان العلة في وكيل المال ~~التهمة وليس كذلك في النكاح فلا يرد ما ذكر اه مفتي واستقربه الشامي # (3) ~~هذا على كلام المفتي انه لابد من الإضافة وقرر خلافه # (4) إذ ms0896 لا طريق للشهود ~~الا اللفظ وهو شرط في النكاح فلا تأثير لنيته # (5) لا نظر لان من شرط النكاح ~~الإضافة قرز # (*) يعني يبطل على كلام الإمام عليلم # (6) صوابه لزيد # (7) ~~وللوكيل تجديد ما وكل فيه ولا ينعزل بالباطل قرز # (*) ويبقى موقوفا ان أضاف ~~إلى وليها قرز والا فهو باطل مع عدم الإضافة قرز # (8) يعني على ظاهر كلام ~~الهدوية كما تقدم لا على اختياره يعني م بالله الذي بنى عليه هو والفقيهان ~~ل ح فإذا قال زوجت منك ابنتي لفلان فقال الوكيل قبلت ولم يقل له بطل على ~~القول الأول لا على قول م بالله والفقيهان ل ح وغيرهم وهو المختار بل يكفي ~~ذلك القبول كما تقدم بيانه ا ه نجري # (9) نحو أن يقول زوجت ابنتي من زيد ~~فيقول قبلت لعمرو # (10) مع الجهل لا مع العلم فهو باطل اه غيث معنى # (*) ~~ووجه فساده لعدم التسمية بعضش بل للتشريك في البضع لأنه ملك للزوج PageV02P236 وملك للأخرى وأشار إلى هذا ط وقال م بالله بل ~~يبطل باستثنائه البضع وأشار إليه ط أيضا بعضش بل لخلو العقد عن المهر ~~والتشريك في البضع وهذا كلام الهدوية من حيث إنهم صححوا العقد مع ذكر ~~مهرهما أو أحدهما وصرح بذلك ع وهو تخريج م بالله ورواه عن ف وشرح الإبانة ~~وهو اجماع اه ذو يد وقيل العلة في فساد الشغار لكونه نكاح الجاهلية وهو ان ~~لا يذكر المهر بالكلية فإذا ذكر مهرا خرج عن كونه نكاح الجاهلية اه غيث # (*) اي يبطله مما وقع على أحد هذه الوجوه الأربعة اه هامش شرح سيدنا حسين ~~المجاهد وهو مستقيم البطلان في المجمع عليه لا في المختلف فيه الا مع العلم ~~كما يأتي والله أعلم اه من خط سيدنا حسن قرز # (*) وعن نافع بن عمر رضي الله ~~عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشغار ان يزوج الرجل ابنته ~~على أن يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق اتفق عليه البخاري ومسلم واتفقا ~~من وجه آخر على أن تفسير الشغار من ms0897 كلام نافع (مسألة) ومن قال زوجتك ابنتي ~~على زواج ابنتك مني فقال زوجت أو تزوجت أو قبلت صح العقدان معا وكذا لو قال ~~زوجني ابنتك على زواج ابنتي منك فقال زوجت أو تزوجت أو قبلت (قرز) فاما لو ~~قال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك فقال تزوجت فإنه يصح # (1) الأول لا ~~الثاني الا على أحد قولي م بالله فان قال المجيب زوجت لم يصح أيهما (قرز) # (2) خلاف أحد قولي م بالله وكذا إذا قال زوجتني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ~~فقال زوجت صح الأول فقط وان قال تزوجت لم يصح أيهما اه ن (؟) وذلك لأنه ~~يحتاج إلى تجديد عقد لقوله على أن تزوجني اه ن # (2) لأنه جواب غير مطابق ~~لقوله زوجتك ابنتي اه ن # (1) وهذه المسألة فيها أربعة أطراف ان لم يذكر ~~البضعان ولا المهران صح وفاقا وان ذكر البضعين ولم يذكر المهرين ولا أحدهما ~~فسد وفاقا وان ذكر البضعين والمهرين أو أحدهما صح نكاحهما معا عندنا خلاف م ~~بالله لكن ذكر الفقيه ع بشرط أن يكون المهر قدر عشرة دراهم وقال ص بالله ~~يصح ولو درهم # () وان ذكر بضع أحدهما دون الاخر أو لم يذكر مهر لم يصح في ~~التي ذكر بضعها اتفاقا ويصح في الأخرى اتفاقا اه وشلى قرز # () ويكمل مهر ~~المثل لان التسمية باطلة # () مع جهل الزوجة لا مع علمها فالتسمية صحيحة اه # () لانضمام البضع إلى المهر اه مفتي قرز انها تكمل عشرا كما يأتي في ~~التنبيه عن الفقيه ح وهذا مع علمها فاما مع جهلها فتوفى مهر المثل ويفرق ~~بين هنا وبين ما يفهم من قوله فان بطل أو بعضه الخ ان هنا هي عالمة بما سمى ~~بخلاف هناك فهي جاهلة كما في التنبيه قرز # (*) لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم لا شغار في الاسلام اه شفاء # (2) عند ع # (*) اي لما انفرد النكاح عن ~~المهر # (3) لما ارتفع جواز الوطئ عن البضع # (*) عند م بالله # (4) الرفقة ~~الجماعة # (5) عن السابلة اه زهرة # (6) عن ملك الزوجة # (7) عن ملك الزوج ms0898 # (8) ~~وهي امارة PageV02P237 بلوغه # (1) وان قل؟ # (2) لان المهر أخرجه عن حد ~~الشغار # (3) خلاف م بالله وزيد بن علي ذكره في الزيادات اه ح ذو يد # (4) أو ~~في القبول نحو أن يقول قبلت هذا النكاح شهرا # (5) مع الجهل # (*) بل يبطل مع ~~العلم # (6) والمتعة إلى أن يأتي الرجل إلى المرأة فيقول أمتعيني نفسك أياما ~~معلومات بشئ معلوم على أن ك لا تلحقيني نسبا وإذا مات أحدنا لم يرث الآخر ~~صاحبه وان أطأك في اي المطاء شئت فإذا مضت المدة واردت المقام بعد ذلك على ~~ما مضى فما معانا من الشرط يقينا؟ وانطلق من عندك بغير طلاق ولا عدة عليك ~~ولا نفقة لك على ما ذكره في الزوائد لمذهب ش والا فالشافعي يحرم المتعة # (*) ~~والأصل في تحريم نكاح المتعة ما روي عن سلمة بن الأكوع قال رخص رسول الله ~~صلى الله عليه وآله عام أو طاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها رواه مسلم ~~وعن علي عليلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة عام ~~خيبر رواه البخاري ومسلم # (7) يعني الواردة في جواز نكاح المتعة قبل النسخ # (8) نقل عن كتب الإمامية ان الاستبراء بحيضتين والمنقطعة بخمسة وأربعين ~~يوما والمتوفي عنها بأربعة أشهر وعشرا والحامل بوضع الحمل ولا نسب الا ان ~~يشرط وله نفيه # (*) والتحريم اه كب قيل لا يحرم عندهم قال في الشفاء ~~والإمام عز الدين وإذا الحق الولد بالغلظ فبالأولى هنا اه حاشية من الغيث # (9) يقال العقد سبب التوارث والموت شرط والحكم يتعلق بالسبب لا بالشرط فلا ~~يبطل فينظر قال في بعض الحواشي لكن عند الفقيه س تثبت هذه الأحكام فيحقق ~~يقال يرتفع النكاح PageV02P238 يأتتها؟ الوقت بالموت فيرتفع عند الموت لا به # (1) العدة وغسل أحدهما الآخر # (2) واعتراضه عليلم فيه نظر لان الفقيه س لم ~~يرد ارتفاع النكاح بالموت وإنما جعل المؤقت بالموت كالمطلق اه ع فالأولى ~~ان يعلل بالنهي فقط # (3) ولو الزوج المستثنى اه ح لي # (4) أو بعضه اه كب وح # (*) اما لو قال زوجتك بضعها الا بضعها ms0899 لم يصح الاستثناء وصح النكاح لان ~~استثناء الكل لا يصح اه نجري وقيل لا يصح النكاح اه مقصد حسن لأنه بمثابة ~~الرجوع قبل القبول ويكون هذا فرقا وعليه الأزهار هنا # (*) لأنه المقصود ولم ~~يقولوا يبطل الاستثناء كما في الاعتكاف ويبطل الاستثناء للمقصود فينظر في ~~الفرق اه مي الفرق بأنه هناك كالرجوع وهو لا يصح لأنه كالنافذ من قبله وهو ~~غير متوقف على غيره بخلاف هنا فنفوذه متوقف على القبول فيصح الرجوع قبل ~~نفوذه اه سماع مى # (5) في غير الدبر فلا يجوز وكذا الفم ذكره في الشرح # (6) ~~مقارن قرز # (*) على جهة الدوام واما لو كان مدة معلومة صح ويلغو الشرط قرز ~~ومعناه في البحر # (*) فان قال إن كان في معلوم الله انك لا تفارقها سنة أو ~~نحو ذلك فإنه لا يصح # () ذلك لعدم معرفة علم الله تعالى اه بحر ومثله في ~~الكواكب وقيل إنه يكون موقوفا قرز حتى تمضي السنة أو نحوها ومتى مضت انكشف ~~صحة النكاح اه مفتى ومثله في ح لي # () وقواه الإمام القاسم والمتوكل على ~~الله # (*) واعلم أن كل شرط مستقبل أن جيئ به على جهة لفظ العقد نحو على أن ~~تطلق فلانة أو على أن لا تسكن بلد كذا صح العقد ويلغو الشرط ان لم يكن غرضا ~~ولم يف به وفيت مهر المثل وان جئ به بلفظ الشرط نحو ان طلقت فلانة أو ان لم ~~تفعل كذا فقد زوجتك فسد به العقد الا أن يكون حاليا نحو ان كنت بن فلان اه ~~نجري وبحر معنى قرز # (*) والوجه ان الشرط المستقبل لا ينبرم معه العقد في ~~الحال ومن شرط الانشاء نحو بعت أو شريت ان ينفذ في الحال اه ح بحر # (7) أو ~~ماضيا قرز # (8) نحو أن يقول إذا كان قد حصل كذا أو نحو ذلك PageV02P239 # (1) ان عرف في الحال فان بقي اللبس فلا يثبت ~~من أحكام الزوجية شئ فيبقى موقوفا ولا تخرج منه الا بطلاق ولا توطئ ولا ~~نفقة ولا مهر وهل يحرم عليه أصولها الأقرب انه إذا ms0900 حصل ظن حرم عليه اه هبل ~~وهل يجوز العمل بالظن # () كما في حصول شرط الطلاق أولى لأنه لا يجوز العمل ~~بالظن في النكاح تحليلا سل # () وقيل الأصل عدم النكاح ويحتاط بالطلاق كمسألة ~~الوليين وقواه الذنوبي وعن سيدنا عامر انها كمسألة الطائر قرز يعنى انه إذا ~~لم يظن وقوع الشرط لم يصح النكاح اه سيدنا حسن # (2) صوابه عقد قرز # (3) إذا ~~اتى به على صفة العقد فاما إذا اتى به على صفة الشرط نحو زوجتك ابنتي إن ~~كان امر طلاقها إليها أو إذا كان أو نحو ذلك فان هذا الشرط لا يلغو بل يصح ~~الشرط ويبطل العقد # (*) والفرق بين هذا والبيع ان الشرط في البيع يفسده لا ~~هنا فلغو لأن المبيع والثمن مقصودان بخلاف النكاح فالمقصود منه البضع فإذا ~~لم يدخله شرط يوجب الخلل في البضع صح العقد ولغى الشرط اه غيث # (4) صوابه ~~من المسمى المتواطأ عليه اه غاية # (5) المذهب انها ترجع عليه حيث عقد ~~بألفين فأما لو لم يعقد الا على الف في هذا المثال ولم يحصل عرض فلا يرجع ~~بشئ لأنها لم تنقص من مهر المثل ولم تستحق الزيادة عليه بعقد اه عامر يقال ~~المتواطأ عليه كالمنطوق به كما يأتي في قوله ويرجع بما حط لأجله الخ في آخر ~~شرحه اه ع سيدنا حسن # (6) والأولى انها ترجع عليه اه نجري وح لي # (7) ~~بالتاء الفوقانية أو الولي اه يحر # (*) واما لو كان الشارط الزوج لم يفسد ~~لأنه حقه ولا يلزم بل يلغو اه نجري وفي شرح الأثمار لابن بهران لا فرق بين ~~أن يكون الزوج شرط على نفسه أم هي شرطت عليه يعنى فإنه يفسد به العقد إذ ~~كأنه قال تزوجتها على أن لا حق لي في بضعها وهو يحتمل واختاره المفتي # (8) ~~واما لو شرط الا يستمتع فلعله كذلك لاستلزامه استثناء الوطئ وزيادة لأنه ~~كاستثناء البضع ولو لم يستلزم استثناء PageV02P240 الوطئ كأن يشرط ان لا يستمتع في غير الفرج ~~لأنه رفع موجبه حينئذ وقيل إن الاستثناء للاستمتاع لا يضر كاستثناء عضو ms0901 قرز # (*) واما مدة معلومة نحو حتى تصلح فيلغو اه بحر لزوال علة الفساد # (1) لأنه ~~كاستثناء البضع # (2) ولا يحتاج إلى اختبار لان الاختبار لأجل الحكم اه لمع ~~قرز # (*) تفصيلا قرز # (*) يعنى سماعا وان لم يقصد اه هداية وبيان وح لي وقرز ~~الإمام شرف الدين عليلم انه لابد من الاشهاد يعنى حضور الشاهدين وسماعهما ~~اه ح لي لفظا قرز كما هو ظاهر الاز والبحر اه وابل ولا يكفي سماع أحدهما ~~الايجاب والآخر القبول إذ لابد من اثنين على الطرفين معا لظاهر الخبر اه ~~بحر فلو سمع اثنان الايجاب واثنان القبول فلا يصح أيضا لظاهر الخبر # (*) ~~(فائدة) قال م بالله لا تقبل شهادة الولي العاقد على المرأة للمهر لأنها ~~شهادة على امضاء فعله وهذا على أحد قوليه وله قول آخر انها تقبل واما على ~~العقد فلا تقبل شهادته قولا واحدا ذكره صاحب الكافي واما الوكيل بعقد ~~النكاح إذا عقد بحضرة الموكل صح من الوكيل ان يشهد على العقد لأنه كالمعبر ~~عنه والمذهب انه لا يصح ذكره الفقيه ع اه مذاكرة ولا شهادة الولي أيضا # (*) ~~واما العوام الذين لا مذهب لهم فيصح العقد لهم ولو الشهود فساقا لان ~~العدالة لا تشترط الا إذا كان مذهبه ذلك لا فيمن لا مذهب له ويصح ان يعقد ~~الهدوي للحنفي مع عدم الولي لان العبرة بمذهب الزوجين ونحو ذلك من مسائل ~~الخلاف اه نجري مسلم في الجاهل المطلق لا من ينتمي إلى مذهب فمذهبه مذهب ~~شيعته مع التمييز كما قال الفقيه ف وقرره السيد احمد الشامي قرز # (*) قال في ~~روضة النواوي ومما يتعلق بآداب العقد انه يستحب احضار جماعة من أهل الصلاح ~~زيادة على الشاهدين وان ينوي بالنكاح المقاصد الشرعية لإقامة السنة وصيانة ~~دينه وغيرهما ويستحب الدعاء للزوجين بعد العقد بارك الله لك وعليك وجمع ~~بينكما في خير قلت ويكره ان يقال بالرفاء # () والبنين لحديث ورد فيه بالنهي ~~عنه ولأنه من ألفاظ الجاهلية # () اي بالالتحام والتوافق وهو مثل من أمثال ~~العرب يضرب في الدعاء للناكح ذكره في المستقصى ms0902 لجار الله الزمخشري # () ويصح ~~أن يكون الشاهدان من أولياء المرأة غير العاقد اه ن قرز # (3) واختاره ~~الإمام شرف الدين عليلم # (4) لا اصمين أو أعجمين عند العرب أو العكس على وجه ~~لا يفقهان اللغة اه ح لي لفظا قرز ومثله في البيان # (*) مسألة وإذا كان ~~الزوج والولي أخرسين فعقدا بالإشارة فيكفي أن يكون الشاهدان أصمين لان ~~العمدة حينئذ على النظر لا على السمع هكذا نقل عن من نقل عن القاضي وجيه ~~الدين عبد الرحمن الناشري قرز # (5) لعله حيث الأعميين لا يعرفان الصوت كما ~~يأتي PageV02P241 # (1) أو لأحدهما اه تعليق قرز # (2) ينظر لو ~~كانت الزوجة أحد الامرأتين هل تصح شهادتهما سل لا تبعد الصحة ا ه للسيد ~~احمد الشامي وقيل لا تصح لأنها جزء من العقد كما لا تصح شهادة الزوج ا ه ~~سحولي # (*) أو خنثيين لا خنثى ورجل تغليبا لجانب الحظر قرز # (3) فلو كان ~~الولي عدلا واحدا لشاهدين فاسقا لم يصح ان يوكله الولي ويكون الولي شاهدا ~~فلا يصح شهادة الولي بلا اشكال لأنه إن كان كالمعبر عنه لم تصح شهادته وان ~~لم يكن كالمعبر فالأحكام تعلق بالموكل اه نجري قرز # (*) وتحل الأجرة إذا ~~كان لمثل المسافة أجرة اه ح لي وفي بعض الحواشي ولا تحل الأجرة للشاهد ~~لوجوب السير والفرق بين هذا وبين ما يأتي في الشهادات ان الواجب هناك النطق ~~لا السير فيستحق الأجرة # (4) هذا حيث مذهب الزوجين اشتراط العدالة لأنه مع ~~علمهما نهي منكر ومع الجهل امر بمعروف اه غيث وأما إذا كان مذهبهما عدم ~~اشتراط العدالة أولا مذهب لهما لم يجب عليه لان الجاهل كالمجتهد اه صعيتري ~~قرز فيجب ولو بعد وقياس ما يأتي في السير انه لا يجب الأمر والنهي الا في ~~الميل قرز # (5) وهي الميل قرز بلا تردد يجب وفوق البريد لا يجب بلا تردد ~~والتردد فيما بينهما اه تعليق ناجي # (6) عبارة الاز توهم عدم الوجوب إذا ~~وجد غيره وليس كذلك لان التتميم فرض كفاية حينئذ كما أشار إليه في الشرح ~~بقوله لم يتعين الوجوب ولذي ms0903 حذف في الأثمار حيث لا غيره اه تكميل # (7) ~~الأولى وعلى غير العدل أعم ليدخل ناقص العدالة بغير الفسق # (8) هذا إذا لم ~~تمكنه التوبة نحو أن يكون الحق لآدمي وهو متمكن من التخلص والا كفت التوبة ~~وانعقد النكاح بشهادته قرز # (*) وهذا جلي قبل العقد واما بعد انعقاده فكذا ~~ان قلنا إن الاستمرار في الفاسد لا يجوز بعد العلم به وأما إذا قلنا إن ~~العبرة بحال العقد فينظر ما وجه وجوب رفع التغرير اه تعليق قرز # (9) قيل إن ~~كانت الشهادة في المجمع عليه فلا يجب رفع التغرير وإن كانت في مسائل الخلاف ~~وجب قرز # (*) التي الاشهاد فيها غير شرط فلا يجب على الفاسق PageV02P242 رفع التغرير اه ح أثمار # (1) اما امام الصلاة ~~فيجب عليه رفع التغرير على ما تقدم في الصلاة قرز ولفظ حاشية المختار انه ~~يجب عليه اعلامهم مع اجتماعهم لامع افتراقهم وهذا حيث صلى بقوم وهم يظنون ~~عدالته وليس بعدل اه غيث وأيضا حيث كان المؤتم جاهلا لفسق الإمام وكان ~~يخشى فوات الوقت وفوت تعريف المؤتم اه ح يحيى حميد # (2) الا في حق مجمع ~~عليه قرز # (3) لأنها إذا أقيمت عند المكتوب إليه شهدوا على الطرفين جميعا ~~وإذا شهدوا عند الكاتب لم يشهدوا الا على طرف واحد وذلك لا يكفي اه غيث # (4) ويصح شهادة الرسول (د) وظاهر الاز خلافه # (6) في المختصر # (7) ورجع عنه ~~في البحر حيث قال ردا عليهم قلنا القصد الشهادة عند العقد إذ هو السابق إلى ~~الفهم اه بحر # (8) فلو قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة أذنت لك في تزويجي ~~إذا فارقني الزوج وانقضت عدتي فينبغي ان يصح الاذن ذكره في فتاوي البغوي ~~اه روضة نووي قرز والمذهب انه لا يصح ولا يكون رضى # (*) وتعلم الزوج ~~بالمشاهدة أو بتعريف نسبه لا بمجرد ذكر اسمه وذكر أبيه من غير معرفة له اه ~~ن وظاهر الاز لا يشترط معرفته # (9) والمكاتبة الممثول بها قرز # (10) اما ~~الممثول بها فلا يعتبر رضاها # (11) التهئ للتزويج # (12) لقوله صلى اله عليه ~~وآله وسلم الأيم أولى بنفسها من ms0904 وليها والبكر تستأمر في نفسها قيل يا رسول ~~الله ان البكر تستحي ان تكلم قال اذنها صمتها وروى أن رجلا زوج ابنته ~~الكبيرة فاتت إلى النبي صلى الله عليه وآله فرد نكاحها اه ح نكت وعن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى ~~تستأذن قالوا كيف اذنها قال الصمت اه غيث # (*) ولا يخفى ان قوله نافذا مغن ~~عن قوله بماض كما اكتفى به في الأثمار اه تكميل # (13) وان جنت أو أغمي ~~عليها وقد كانت أذنت قبل العقد بطل الاذن اه بحر ون ولعله حيث أفاقت ~~ولم PageV02P243 يكن قد عقد الولي وعن المفتي لا يبطل قرز # (1) ~~أو غير؟ خرسا للعرف # (2) صوابه رضيت ان رضى وليي واما انا أرضى فهو عدة ~~بالرضاء اه كب وفي البيان كما في الشرح # (3) فيصح رضاها ان رضى اه ن # (4) ~~كقبض المهر وطلبه والتهيؤ للزواجة ومسيرها إلى بيت الزوج ومد يدها للحناء ~~اه تعليق تذكرة قرز # (5) كأن يكون الولي مهيبا يخشى منه ان لم ترض # (6) ~~ويعفى لها المجلس ما لم تعرض اه صعيتري وقيل إذا لم ترد فورا بطل خيارها ~~اه ح تذكرة # (*) مسألة وإذا زوجت البكر ولم يظهر منها رضى ولا كراهة حتى ~~مات الزوج وطلبت مهرها وميراثها وادعى ورثته انها أنكرت حين علمت فعليهم ~~البينة وان أنكروا علمها بالعقد فالبينة عليها وإن كانت ثيبا فعليها البينة ~~بالرضى بالنطق اه ن اي ردت النكاح وكرهته # (7) وتعلم أن لها الامتناع اه ~~تبصره لا ان جهلت اه بيان معنى # (8) وإنما كان البكاء رضاء لأنه قد يكون من ~~الفرح وقد يكون من الحزن وإذا التبس رجع إلى الأصل وهو السكوت # (9) وكذا لو ~~هربت من منزل إلى منزل في الدار الا إذا هربت من دار إلى دار كانت كارهة ~~اه غيث قرز # (10) اغتمام من دون كلام والضجر مجموعهما اه شمس علوم # (11) ~~الهرب من دار إلى دار # (12) ظن الزوج والولي قرز # (13) لأنها تكون عن اشتغال ~~في القلب اه ح بحر # (14) غير استهزاء ms0905 # (15) ضحك # (16) وكذا من لا بكارة لها ~~خلقة وكالافتضاض بغير الذكر وطول التعنيس # () وكذا من تولد في ليلة النثرة ~~يعني والقمر في منزلة النثرة اه ان وكذا إذا رخل زوجها عليها والقمر في ~~النثرة أو دخل أبوها على أمها في تلك المنزلة # () وهو طول المدة وهو الكبر ~~والعجف ذكره في النهاية وقيل الرقص # (*) يعني في الاستيذان واما المهر ~~فمهر PageV02P244 ثيب اه صعيتري وقرره الشامي وقرر الشارح إن ~~كان من وطئ والا فلا وكذا التأثير وقيل مهر بكر لأنه يتبع في المهر العرف ~~قرز # (*) فلو بانت ثيبا وادعت ان بكارتها زالت بخرق الحيض أو نحوها وادعى ~~انها زالت بوطئ نكاح فالأقرب ان القول قولها لان الأصل بقاء حكم البكارة ~~ويحتمل ان يأتي على الخلاف بين الهادي وم بالله فعند الهادي الأصل البكارة ~~فيكون القول قولها وعلى أصل م بالله عدم البكارة فالقول قوله # (1) بكسر ~~الخاء وفتحها # (2) واما الحيض بنفسه فلا يذهب البكارة اه كب وقيل إنها تزول ~~به إذا طال # (3) كركوب دابة عرو # (4) غالبا احتراز من الوطئ في الدبر فإنه ~~يقتضي التحريم ولا يذهب حكم البكارة # (*) وأقله ما يذهب البكارة قرز # (5) ولو ~~مكرهة في النكاح الصحيح والفاسد ذكر معناه في ح لي # (6) ينظر لو كان الواطئ ~~خنثى لبسة سل في بعض الحواشي لم يصيرها ثيبة لأنه كالإصبع # (7) في القبل قرز ~~بل ولو في الدبر وان بقيت بكارتها واختار في البحر والهداية الأول يعنى حيث ~~كان في القبل # (8) فان وطئت نائمة أو مكرهة أو مجنونة أو سكرى لم تبطل ~~البكارة ولو تكرر # () الوطئ الا حيث الوطئ يقتضي التحريم اه ح لي ظاهر الاز ~~خلافه في السكري فقط لأنه يبطل حكم البكارة لو تكرر # () إذ العلة ذهاب ~~الحياء ولا ذهاب لمن ذكر # (*) وأقل التكرار مرتين اما لو لم يتكرر بل وطئت ~~من غلط وعلقت ووضعت هل يبطل حكم البكارة بنظر ظاهر المذهب لا يبطل اه ح لي ~~وتورد في مسائل المعاياة أين امرأة عقد لها ابنها ورضاها بالسكوت # (*) ظاهره ~~ولو في مجلس واجد قرز ms0906 # (*) ولو مرة زنى ومرة غلط أو زنى من شخصين قرز # (9) ~~مرة اه بحر # (10) لأنه لا يؤمن أن تكون محرمة أو مزوجة فيقعا PageV02P245 في المحظور # (*) وكذا تعيين الزوج فلا يكفي ~~قبلت لاحد أو لأدى # (1) اللقب ما سمي به الانسان بعد اسم العلم من لفظ يدل ~~على المدح أو الذم لمعنى فيه اه من كتاب تعريفات العلوم وتحقيقات الرسوم ~~للإمام علي بن الحسين الجرجاني الحنفي # (2) هذا اسم وليس بلقب واللقب نحو ~~الصالحة أو الحاجة # (3) ممن يجوز به نكاحها يحترز من الثلاث عشرة # (*) ولو ~~مزوجة لأنه يحصل التردد اه شكايدي والقياس الصحة كمن يحل ويحرم إذا جمع ~~بينهما في عقد واحد اه مجاهد قلت قد شملها العقد في الصورة بخلاف ما نحن ~~فيه فافترقا اه شكايدي # (4) مسألة فإن كان لرجل ابنتان وخطب خاطب الصغرى ~~واسمها زينب واسم الكبرى فاطمة ثم تعاقدا على فاطمة وضمير الزوج انها ~~الصغرى صح العقد على الكبرى إذ العقود تنعقد على اللفظ دون الضمائر ~~والإرادات اه تعليق زهرة وقال السيد ح يقع على المتواطأ عليها اه ن إن ~~كان تسميتهم الكبرى نسيانا أو سبق لسان فإن كانت عمدا انصرف إليها لان ~~تسميتهم عمدا كالاضراب عن المتواطأ عليها ذكر معناه في السلوك قال فلا ~~ينبغي ان يقع فيه خلاف # (5) أو الزوج قرز # (*) ولو كانا حملين صح ذلك يعنى ~~الزوج والزوجة # (6) فان مات الزوج قبل وضع الحمل وتم أنثى ورثت منه وكانت ~~عدة الوفاة عليها من يوم الوضع # () اه ح لي وقرره مي وقيل من يوم موت الزوج ~~اه مفتي # () لأنه حال انعقاد النكاح # (*) بشرط ان تأتي به لدون ستة أشهر من ~~يوم العقد أو علم وجوده ولو أتت به لأربع سنين قرز وبشرط ان لا تلد أنثيين ~~ولو خرجت أحدهما ميتة ولا أنثى وخنثى فان ولدت ذكرا أو أنثى فالأقرب انه ~~يصح بالأنثى وان وضعت أنثى وخنثى صح في الأنثى وبطل في الخنثى على الصحيح ~~اه ن والمختار انه لا يصح لا في الأنثى ولا في الخنثى # (*) ولا يثبت له ms0907 شئ ~~من الأحكام ثبوتا مستمرا الا إذا خرج حيا قال في ح وتحرم الخامسة ويحل ~~النظر إلى أم الحمل والعبرة بالانكشاف والمختار ان يبقى العقد على الخامسة ~~موقوفا ولا يحل النظر إلى أم الحمل قبل الانكشاف تغليبا لجانب الحظر اه ~~سماع سيدنا علي رحمه الله قرز # (7) لا يعتبر الشرط بل العبرة بالانكشاف إذ ~~هو مشروط من جهة المعنى قرز PageV02P246 # (1) فلو كانا وصفين معا نحو الكبرى الحمراء أو ~~الصغرى البيضاء فبالأول اه نجري لان الكبر لا يتغير وكذا لو قال الصغرى ~~السوداء وهي البيضاء فتقع على الصغرى اه كب وقال النجري ورأيت في بعض ~~الحواشي احتمالين أحدهما يصح نكاح ذا الموصوفة بالوصف الأول ويلغو الوصف ~~الثاني وهو الذي أجاب به عليلم حين سألته والثاني لا يصح نكاح أيهما اه ~~وهو ظاهر الاز حيث قال حكم بالأقوى لان المساوي غير أقوى فاما لو قال زوجتك ~~هذه على أنها الصغرى فانكشفت الكبرى فسد العقد كما في البيع في مسألة بزر ~~البصل لأن هذه مشروطة ذكر ذلك عليلم في الشرح اه وابل وكذا عن الفقيه س ~~وفيه نظر لان فقد الصفة لا تثبت في النكاح كما لو تزوجها على أنها بكرا ~~فانكشفت ثيبا اه نجري فتصح هذه الصورة على المختار # (2) ومن الموقوف مجازا ~~ان يتزوج الرجل مكاتبته برضاها ومن الموقوف حقيقة ان تزوج المرأة مكاتبها ~~قرز يعني يجوز الوطئ اه ولفظ ح لي ويصح أن يكون زوجها المكاتب لها ويجوز ~~له الوطئ لأنها زوجته ان عتقت ومملوكته ان رقت قرز # (*) فلو ماتت الزوجة قبل ~~الإجازة صح وثبتت أحكام التوارث وتحريم الأصول اه معيار المختار انه لا ~~توارث ولذا قال في البحر مسألة وإذا مات أحد الزوجين قبل إجازة العقد لم ~~يتوارثا لا حكم له قبلها هذا صريح الشرح فلا حاجة إلى الحاشية # (3) بقول أو ~~فعل يفيد التقرير قرز وان جهلت كونه إجازة # (4) مع بقاء المتعاقدين والعقد ~~واما بقاء الزوجة فقال في البحر ما معناه فان ماتت الزوجة لم تصح إجازة ~~الولي بخلاف تلف المبيع ms0908 لان موتها كالانقطاع # (5) بل يبقى موقوفا حتى ترد؟ ~~قرز # (6) اي تجيز؟ # (7) مسألة من تزوج حرة من غير وليها أو أمة من غير سيدها ودخل بها ثم ~~أجاز من له الإجازة هل يلزم الحد لأجل الوطئ قبل الإجازة قبل ع فيه نظر ~~ومثله ذكر الفقيه في وقال الإمام المهدي لا يجب الحد # (1) ومثله في المعيار ~~والا ظهر وجوبه إن كان عالما بالتحريم لأنه لو رفع إلى الحاكم قبل الإجازة ~~لقضاء عليه بالحد ولم ينتظر الإجازة وإن كان جاهلا فلاحد # (2) عليه ولزمه ~~الأقل من المسمى ومهر المثل هكذا نقل وقد ذكر معناه في المعيار فلو حد قبل ~~الإجازة ثم حصلت لزم الأرش قرز # (1) لان الإجازة كشفت انها امرأته # (2) ولو ~~مع عدم الإجازة هذا ظاهر كلام أهل المذهب قرز # (*)؟ PageV02P247 ولو حصلت الإجازة من بعد فينظر وقد قالوا فيما ~~مر تجب الفطرة بالانكشاف ولعله يقال حيث الوقف من جهتها فهي كالناشزة وإن ~~كان من جهة الزوج أو الولي فالنفقة لازمة كما في الفطرة وقوله في الشرح قبل ~~أن ترضى يفهم هذا الفرق فتأمل اه املاء شامي # (1) يعني حيث لم يسم لها مهرا ~~أو سمى لها مهر المثل والا كان موقوفا حقيقة حيث سمى دون مهر المثل كما ~~سيأتي اه ح لي بل نافذا على المختار وتستحق بالدخول التوفية إلى مهر المثل ~~كما يأتي قرز # (2) غير الثيب عنده واما الثيب فلا يصح ان يزوجها أحد حتى ~~تبلغ اه كب وهذا عند ش فقط # (3) والناصر # (4) والمجنونة اه ح لي لفظا قياسا ~~على خيار الأمة إذا عتقت اه بحر وفيه نظر لان خيار الأمة على التراخي وهذه ~~على الفور فينظر في صحة القياس اه والجواب ان الفرق بينهما خبر بريرة وكان ~~القياس ان لا فرق لولا ذلك اه نووي # (*) وهل يصح ان يفسخ بعد الموت قيل ~~الأقرب انه لا فسخ لعدم السبب لأنه قد ارتفع النكاح بالموت وفي حاشية ويصح ~~من الصغيرة ان تفسخ النكاح بعد الموت وفائدته رفع الغضاضة عليها # (5) وسواء ~~حضر شهود أم لا قرز ms0909 # (*) والحيلة انها لا تفسخ ان يطلقها الزوج في حال صغرها ~~أو بعد بلوغها قبل تراضيهما بالفسخ وحكم الحاكم اه ديباج وفيه نظر بل قد ~~يتأتي حيث يقول أنت طالق قبل البلوغ بثلاثة أشهر وساعة ان علم الله انك ~~تفسخي فيتمانع لأنها لا تفسخ الا وقد انقضت عدتها ولا يصح فسخها بعد انقضاء ~~العدة اه معيار وهذه المسألة مبنية على صحة الدور وقد يقال هذه الحيلة لا ~~تستقيم الا أن يكون الطلاق عقيب العقد قبل الدخول ويكون شرط الطلاق إذا علم ~~الله انك إذا بلغت ففسخت فأنت طالق قبل فسخك بهذه المدة التي بين العقد ~~والفسخ لأنه طلاق بائن ولا يكون الوطئ رجعة بخلاف الصورة الأولى فالوطئ ~~رجعة فتكون هذا الحيلة اجمع وسواء بلغت بالحيض؟ أم بغيره قرز هلا قيل فيه ~~تقدم المشروط على شرطه في هذه الحيلة فلا تصح كما يأتي ينظر لعل الوجه ان ~~علم الله حاصل اه وسيأتي ما يؤيد هذه الحيلة في الحيلة التي في شرح قوله ~~ولو عتقها صريح في صحة التعليق بعلم الله تعالى اه سيدنا حسن قرز # (*) فان ~~تراخت بطل خيارها ولو جهلت تأثير التراخي فان قيل ما الفرق بين خيار ~~الصغيرة والشفعة قلنا خيار الصغيرة مجمع عليه انه على الفور بخلاف الشفعة ~~ففيها خلاف ش انها على التراخي فافترقا وقد ذكر معناه في الوابل والمختار ~~انه كالشفعة لا يبطل خيارها بجهل تأثير التراخي اه كب معنى من الشفعة وعن ~~سيدنا أحمد بن حابس ولعل وجه الفرق ان حق الشفعة امر ثابت متقدم على ملك ~~المشتري بخلاف خيار الصغيرة فإنه حق متجدد لها PageV02P248 من بعد البلوغ فكان أضعف من حق الشفيع # (1) قيل ~~ف ويكون الفسخ في الصغيرة في وجه الزوج فان غاب فإلى الحاكم فإن لم يكن ثم ~~حاكم فإلى من صلح فإن لم يكن فهو عذر في صحة فسخها لكن يكون الفسخ إلى أحد ~~المسلمين لصحة الشهادة فقط ذكره في البرهان اه وقيل لا يحتاج إلى أن يكون ~~في وجه الزوج في فسخ ms0910 الصغيرة ونحوها إذ لا يحتاج إلى اقباض وإنما يحتاج ذلك ~~ما شأنه الاقباض ومثله في ح لي واما الفسخ فيقع من حينه ولو في غيبة الزوج ~~ونحوه لكن لا يتم الفسخ حتى يعلم الزوج كما يأتي في مواضع كثيرة اه ولفظ ~~البيان في خيار الشرط قيل ع والمراد بذلك كله أن يكون فسخا من جهة لكنه لا ~~يتم حتى يعلم به المشتري كما يأتي اه ن بلفظه # (2) لعله يريد بالفور المجلس ~~قرز ما لم تعرض وهكذا في الوابل اعتبر المجلس # (3) ما لم تتركه خوفا من ولي ~~ونحوه كما يأتي في الشفعة # (4) العلم الشرعي قرز وهو الظن الغالب # (5) ظاهره ~~انها لو جوز به؟ بطل خيارها وليس كذلك والمراد بعلمها العلم الشرعي بشهادة ~~أو نحوها ويكفي الظن قرز وسيأتي مثله على قوله في العدة وهي من حين العلم # (6) اي في الحال # (7) لان اسقاط الحقوق لا يعتبر فيها العلم اه ان # (8) لان ~~صلى الله عليه وآله لم يخير عائشة بعد بلوغها اه بحر # (*) أو وكيله لمعين ~~لا وصيه ولو لمعين وفي حاشية ووكيله لمعين أو وصى الأب لمعين إذ هو نائب ~~عنه إذ العلة ان الأب لا يتهم في تحري المصلحة فهي حاصلة مع التعيين بيقين ~~لامع عدمه اه مفتي # (9) بل فيه خلاف ابن عمر والحسن وطاووس وابن شبرمة لا ~~يزوج الصغيرة لا الأب ولا غيره اه بحر # (10) على الفور وقيل على التراخي ~~اه غيث هو المختار لأنه خيار عيب اه # (11) وأحد قولي الشافعي لا يصح ~~النكاح لان ذلك خيانة من الأب وهو مروي عن أبي مضر قلنا خيانة ولي النكاح ~~وعدم تحرية المصلحة في النكاح لا تبطل ولايته لأنها حق له الا PageV02P249 أن يكون الإمام أو الحاكم فخيانتهما مع العلم ~~بعدم المصلحة يبطل ولا يهما؟ ذكر ذلك الفقيه ف للمذهب اه كوكب # (1) على ~~التراخي قرز # (2) وزيد بن علي # (3) وإذا بطل خيارها في اليوم الأول أو الثاني ~~واستمر ثلاث بطل خيارها ولا يقال إنه حق يتجدد # (4) ان قلت بقي الكلام ما لم ~~يكن ms0911 استحاضة كأن تجاوز العشر قلت يرجع إلى الأقارب والا فأقل الحيض فيكون ~~بما بعد الثلاث غير معتبر لتحقق الحيض اه مفتي قرز يحقق # (5) ولها الخيار ~~في المجلس بعد الثلاث ما لم تعرض قرز # (6) أقول قياس المذهب ان المختلف فيه ~~لابد من الحكم لقطع الخلاف وأما إذا اتفق مذهبهما احتاجا إلى الحكم لقطع ~~الشجار لا غير فيكون الفسخ في الأول من حين الحكم وفي الثاني من الوقوع اه ~~مفتي والمختار قول الفقيه ي قرز # (7) الف التخيير لعله إنما يستقيم هنا على ~~القول بان للموافق المرافعة إلى المخالف # (8) مع اتفاق المذهب قرز وقيل ولو ~~اختلف مذهبهما # (9) فان قلت وكيف لا تفتقر إلى حاكم مع التشاجر والمسألة ~~خلافية أبو يوسف يقول لا خيار لها فلا تأثير لفسخها قلت إذا فسخت لم يمنعها ~~مشاجرة الزوج من العمل بمذهبها ما لم يحكم الحاكم عليها بخلاف مذهبها اه ~~غيث فهذا معنى قولهم لا يحتاج مع التشاجر إلى الحكم اي الشجار لا يمنع وقوع ~~الفسخ على مذهبها مل لم يحكم الحاكم اه غيث يقال خلاف أبي يوسف مسبوق ~~بالاجماع ملحوق أيضا له؟ والاجماع الأول واقع اه مي # (10) فان قيل ما الفرق ~~بين هذا وبين ما سيأتي في الإجازات في قوله ولو لعقد الأب في رقبته فقلتم ~~هناك PageV02P250 ان له الفسخ بخلاف النكاح فلم يكن له الفسخ ~~حيث عقد له في صغره والجواب ان في الإجازات ملك منافعه الغير فكان له الفسخ ~~فان قيل فكان يلزم في الصغيرة إذ ملك منافعها الغير فالجواب ان علته ثبوت ~~الفسخ لها بالنص إذ لم يخير صلى الله عليه وآله عائشة حين بلوغها فان قيل ~~فكان يلزم في الصغير حيث زوجه غير أبيه ان لا يكون له الفسخ فالجواب عن ذلك ~~أنه قياس على الصغيرة اه زهور # (1) يعني ولي نكاحه كلو كان أنثى ذكره في ~~البحر ومثله في التذكرة قرز # (*) ولا يزاد له على واحدة إذ لا مصلحة له في ~~الزائد في الظاهر وقال ش يجوز إلى أربع قلت وهو الأقرب للمذهب ms0912 اه بحر ~~بلفظه # (2) وفائدة الفسخ في حق الصغير مع أن الطلاق بيده انه إذا طلق كان ~~اقرارا للعقد بخلاف الفسخ فلو حلف لا أجاز لم يحنث إذا فسخ بخلاف ما لو طلق ~~لان الطلاق إجازة الثاني إذا لم يسم مهرا لها أو سمى تسمية باطلة فبالفسخ ~~لا شئ وبالطلاق تلزم المتعة إذا كان قبل الدخول الثالثة انه إذا فسخ لم ~~تحسب عليه طلقة اه بستان قرز # (3) الصغيرة مقيسة على الأمة بل الحجة فعل ~~ابن عمر وهو توقيف لأنه زوج ولده إبراهيم # (*) وهذا استظهار لان الصغيرة ~~مقيسة على المعتقة # (4) أحد قوليه # (*) الشافعي إنما يقول بعدم الصحة واما ~~الموقوف فهو لا يقول به اه ان # (5) محمد بن أحمد النجراني # (6) عند غير ش # (7) مع يمينه اه تذكرة وفي البحر لا يمين عليه إذ صحة اليمين (فرع) البلوغ ~~وهو لا يثبت الا به فيلزم الدور اه قرز ومثله في ح لي # (8) وكذا المني في ~~اليقظة بالأولى # (*) وإنما فرقنا بين الاحتلام وغيره قال في تعليق الإفادة ~~لان الاحتلام لا يعرف الا من جهته اه غيث # (9) أو الحبل في حق الأنثى اه ~~بحر # (10) في أول الثلاث واخرها قرز # () وكذا الانبات فإن لم توجد عدلة في ~~المرأة فقيل لا نص في ذلك وقال محمد بن الحسن يفيد فيه رجل # () ينظر إليها ~~اه كب واما في إنبات الرجل فعدلان # () وقيل عدلان قرز ذكره في شرح ض زيد ~~وهو الموافق للقواعد إذ قلة النساء وكثرتهن على سواء في الشهادة بخلاف ~~الرجل فإنه لا يكفي شهادة واحد في شئ من الأحكام PageV02P251 ولعله يعتبر لفظ الشهادة اه ح لي # (1) يعني ~~الرحم قرز # (2) وفي الذكر قرز # (*) فان نوزع فيها فعليه البينة ثم يقبل بعد ~~ذلك قوله في الاحتلام # (3) من فقهاء الهادي وهو ابن عبد الباعث # (4) في ~~الأنثى اه زنين قرز # (5) فاما لو زوجها الولي الواحد من اثنين واحدا بعد ~~واحد فيحتمل ان لا تصح إجازة الأول لان الثاني فسخ له ويحتمل ان لها الخيار ~~في إجازة أحدهما لان الكل موقوف على الإجازة ms0913 اه صعيتري يعني حيث كان ~~الثاني في وجه الأول والا أجازت أيهما شاءت المختار لا يشترط أن يكون في ~~وجه الأول لان الأول لم ينبرم قرز # (*) أو أكثر أو ولي ووكيل أو وكيلين # (6) ~~قال م بالله ولواحد العقدين فاسدا وهو ظاعر الاز وقال الحقيني يكون الصحيح ~~أولا اه ن لفظا # (7) وان لم يتعين؟ # (8) فان أجازت أحدهما غير معين بطلت ~~الإجازة فقط وتجيز عقد من شاءت منهما اه ح لي وقيل يبطل العقدان وقيل لا ~~يبطلان ولا تخرج منهما الا بطلاق ولو كانت بكرا وعلمت بهما في حالة واحدة ~~فسكتت بطلا لان سكوتها عنهما يكون إجازة ومثله في الوافي اه كب قرز # (9) ~~الا أن يكون أحدهما صحيحا والآخر فاسدا واجازتهما فان الإجازة تلحق الصحيح ~~منهما وقيل لا فرق لأنها ليست إجازة وإنما هي بمعنى الرضاء فيبطلان ~~كالصحيحين # (10) واختاره في التذكرة # (11) وقد كان دخل هذا في قوله وليين لان ~~الأبعد ليس بولي قال عليلم لكن حذونا حذو الأصحاب ولان فيه زيادة ايضاح ~~ولان الأبعد قد يسمى وليا ولكنه مشروط بعدم الأقرب اه نجري وغيث # (12) لكن ~~يقال لو اختلفت التسمية أيهما تستحق لعله يقال كمسألة PageV02P252 ما سمى بتخيير وقيل تستحق الأكثر لأنه زيادة ~~اه سماع مي ومفتي وحثيث وقد أجاب به الإمام عز الدين عليلم ويحتمل ان تنصف ~~الزيادة حيث كانا مأذونين أو اجازتهما معا # (*) واما العكس لو وكل رجل اثنين ~~ان ينكحا له فنكحا له أختين أو من يحرم الجمع بينهما والتبس أيهما المتقدم ~~أو المتأخر هل يبطلان الجواب انه يبطل واما بالاقرار أو الدخول هل يكون ~~كمسألة الكتاب سل اه الظاهر أنه كما مر في قوله ومتى اتفق الخ اه شامي ~~قرز # (1) ولو فاسد اه تذكرة ون وقيل ينصرف الاذن إلى الصحيح الا ان يجرى ~~عرف بالفاسد اه ن من قوله الرابع رضاء الزوجة الخ بل ولو جرى عرف سيأتي ما ~~يؤكد كلام البيان في نكاح المماليك ولفظ البيان مسألة واذن السيد يقتضي ~~النكاح الصحيح لا الفاسد قرز الا ان تجري ms0914 به عادة الخ # (2) قال المفتي ~~المراد حيث لا يقيم أحدهما البينة فلو أقام أحدهما البينة قبلت اه ح لي ~~معنا قرز # (3) ولا يتبعه شئ من أحكام النكاح أصلا من تحريم المصاهرة وغيره ~~في الأصح فاللبس مبطل في هذه المسألة ومسألة جمعتين أقيمتا ومسألة امامين ~~دعيا اه ح لي # (4) لأنها كالبالغة المأذونة # (5) بل يبقى الآخر على دعواه ~~فالمراد ان القول قوله قرز # (6) قبل موته # (7) فلو علم اقرارها بسبق أحدهما ~~أو دخول برضاها ثم ماتت والتبس بان أقرت بسبقه بعد التباس من عقده المتقدم ~~سل لعله يقال يثبت لهما في مالها ميراث زوج واحد يقسم بينهما بعد التحالف ~~أو النكول ويغلب في حقهما جميعا جنية الحظر في تحريم الأصول مطلقا وكذا ~~فصولها حيث كان اللبس بعد الدخول برضاها اه سيدنا عل قرز # (*) فان وقع ~~الاقرار والدخول في حالة واحدة فالحكم للدخول قرز # (*) ويكون القول قوله مع ~~يمينه اه شامي وعلى الثاني البينة اه ن # (*) حيث لا بينه وإذا التبس عقد ~~المتقدم في حق الصغيرة صح منها الاقرار بعد بلوغها بالمتقدم فيوقف العقدان ~~إلى بلوغها فإن لم تقر فعلى الخلاف الذي سيأتي اه ن وفي الغيث قلت وفي ~~اقرارها بعد البلوغ نظر اه غيث بلفظه # (*) (فرع) ولا تسمع دعوى أحد الزوجين ~~على الآخر ولا على الولي انه السابق إذ لا شئ في يد PageV02P253 المدعى عليه واما الدعوى على الزوجة فتسمع اه ~~بحر لفظا ولا يمين عليها للآخر # () إذ لو أقرت لم تقبل (فرع) وإذا حلفت لم ~~تعلم السابق ولا بينة بطل النكاح وان نكلت وقلنا بالنكول صارت في أيديهما ~~جميعا فتكون لمن حلف منهما فان حلفا أو نكلا بطلا إذ لا مزية لأحدهما وكذا ~~إذا أقرت باتحاد الوقت أو ان كل واحد سابق بطلا أيضا اه بحر قرز # () وقال ~~الإمام ى يحتمل اللزوم إذ يكون اقرارها موقوفا اه بحر # (*) فلو أقرت ~~لأحدهما بالتقدم والثاني دخل برضاها فالعبرة بالمتقدم منهما # () اه ح فتح ~~فان تقدم الاقرار فلا حكم لرضاها بالدخول وكان زنى وان تقدم ms0915 الدخول بالرضاء ~~فلا حكم لاقرارها فافهم موفقا اه نجري # () في الحال ولعله يكون موقوفا على ~~بينونتها قرز # (1) لا اجازتها قرز لأنها ربما أجازت الباطل اه رياض # (2) ~~ظاهر هذا انه يقبل اقرارها بسبق أحدهما ولو بعد اقرارها باللبس اه وهو ~~المختار إذ هو مما يزول بالتذكر # (3) الصحيح انه لا يبطل بل يبقى موقوفا على ~~البينة ان بين صح والا بطل أو علم الحاكم أو النكول ويبقى الاقرار موقوفا ~~على بينونتها كما سيأتي في الاقرار في قوله وذات الزوج الخ اه ح لي قرز # (4) القاسمية والناصرية في هذا الموضع لا في غيره فهم الهارونيون # (5) لان ~~اللبس لا يسقط حق من له الحق كالتباس الوديعة اه زهرة قلنا تلك أموال يمكن ~~قسمتها # (6) صوابه يبقيان موقوفين # (7) فقال لها على كل واحد نصف نفقة # (8) ~~قوي على أصلهم # (9) فان تعذر فسخه الحاكم # (10) فان ماتا معا في وقت واحد كفت ~~لهما عدة واحدة اه من شرح الهاجري # (*) عملا بالأحوط # (11) ويتداخلان # (12) ~~الا أن يكون الميت الآخر قد ورث مال الأول فإنها ترث الأقل من ماليهما ~~والزائد PageV02P254 مشكوك فيه اه رياض هذا على قولهم وعندنا لا ~~شئ لأنه قد بطل # (1) قوي عندهم # (2) وزاد ص بالله ثلاث فوائد منها ان العقد ~~لا يوجب تحريم المصاهرة ومنها إذا أقرت بسبق أحدهما بعد موته لم تقبل ومنها ~~لا يجوز لأحدهما ان ينكح أختها قبل الطلاق اه غيث وتحرم أمهاتها عليهما ~~وتحرم هي على آبائهما وأبنائهما على القولين لان أحدهما عقد صحيح لكن بطل ~~بعد الالتباس اه تكميل ومثله في البيان واختاره سيدنا أبي القاسم التهامي ~~وهذا مشكل لان ظاهر قول أهل المذهب خلافه اه مرغم قرز # (3) بناء على أن ما ~~التبس بين محصورين يصير بيت مال اه كب قلنا علما فصار بينهما نصفين # (4) ~~وأسماء المهر ثمانية وقد جمعها بعضهم في قوله صداق ومهر نحلة وفريضة * حباء ~~واجر ثم عقر علائق # (*) والدليل على أنه لازم للعقد قوله تعالى فنصف ما ~~فرضتم اه غيث # (5) كالتزام المبيع شروطه وان لم تذكر # (6) بدليل قوله تعالى ~~لا ms0916 جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فدل على ~~ثبوت العقد بلا تسمية # (7) وزيد بن علي اه ن # (8) قال يحيى حميد اعلم أن ~~الدخول وحده لا يوجب شيئا وكذا التسمية وحدها لا توجب شيئا فثبت ان العقد ~~هو المقتضي حيث يجب لكن يستقر بأحد الشيئين بالتسمية أو الدخول لكن الدخول ~~شرط في استقراره لا ما يفهم من ظاهر الغيث والشرح # (*) في العقد الصحيح لو ~~فاسدا # (9) الا الحمل فلا يصح جعله مهرا قرز اه ن من البيع ولفظ البيان ~~هنالك (مسألة) ولا يصح بيع الحمل ولا هبته ولا التصدق به ولا التكفير به ~~ولا جعله مهرا ويصح النذر به والاقرار والوصية وجعله عوض خلع لأن هذه ~~الأشياء تقبل الجهالة اه لفظا # (10) جائزة مقدورة غير واجبة ولا محظورة قرز # (11) (فرع) فإن كان مهرها تعليم شئ فعلمها ثم طلق قبل الدخول رجع بنصف أجرة ~~التعليم فإن لم يكن قد علم لزم تعليم نصف المشروط فان تعذر التعليم مع ~~الحجاب فأجرة نصفه اه بحر بلفظه # (12) يوم العقد قرز # (13) مسألة وان تزوجها ~~على أن يحج عنها أو عن غيرها صح مطلقا ويجزيها إن كانت معذورة ويجزي عن ~~الغير إذا كان باذنه وهو معذور والا فلا اه ن سواء أجزى عنها أو عن ذلك ~~الغير أولم يجز عنهما لان الاستئجار يصح ولو كان لا يجزي اه كب قرز # (*) ~~فان طلق قبل الدخول ولم قد يقتل سلم نصف أجرة المثل وان قد قبل رجع عليها ~~بنصف أجرة PageV02P255 المثل # (1) وهو في حضرة الأصل اه ولفظ البيان ~~ولكن لا يقتله الا بمحضرها ذكره ع والا اثم واستحق الأجرة اه ذماري وهبل ~~ينظر هل يجب القود إذا قتله في غير محضرها سل فقوله في الحاشية واستحق ~~الأجرة لأنه فعل ما امر به ولا يكون مخالفا ينظر فيه اه من خط سيدنا حسن # (2) وتقبل # (*) لفظ الغيث واختلف العلماء في قدر اللفظ الذي ينعقد به النكاح ~~حيث يجعل عتقها مهرها فقال عطاء ينعقد بقوله قد جعلت عتقك ms0917 مهرك ولعله يعني ~~إذا قبلت القول الثاني المذهب انه لابد من أن يقول قد جعلت عتقك مهرك فأنت ~~حرة على أن يكون عتقك مهرك فإذا قبلت عتقت ثم يقول قد تزوجتك على ذلك فإذا ~~رضيت انعقد النكاح الخ اه بلفظه وهذا خلاف ما في شرح الاز لكن قد ذكر في ~~الغيث تنبيه يدل على صحة ما في الشرح ولفظه) (تنبيه) اما لو جعل عتقها ~~مهرها فقبلت عتقت فإذا قال بعد ذلك تزوجتك على ذلك فقالت رضيت النكاح لا ~~المهر قيل ف لزمه مثلها ولزمها قيمتها ويترادان الزائد قلت هذه المسألة يجئ ~~مثلها الذي سيأتي إن شاء الله تعالى فيمن قال أجزت العقد لا المهر اه ~~بلفظه فدل على صحة ما ذكره ابن مفتاح في الصورة الأولة اه من خط سيدنا حسن # (3) وذكر في الشرح وجه المسألة انه بمنزلة من أعتقها على قيمتها التي هي ~~عوض العتق على أن تكون القيمة مهرها قال سيدنا فيلزم على هذا التعليل انه ~~إذا مات أحدهما أو امتنع الزوج من النكاح ان القيمة تجب عليها اه لمعه ~~وقيل لا شئ عليها ان امتنع اه ح لي ومثله في الغيث إذ قد رضي بالنكاح عوضا ~~عنها فليس له ان يرجع عما رضي هو اه بحر # (*) إلى هنا صورة واحدة فتكون ~~ثلاث صور # (4) ولا يحتاج إلى قبول بعد ذلك لان التاء تكفي اه نجري # (5) فإن ~~لم (يقل يعقل) على ذلك لزم بالدخول مهر مثلها وتسعى في قيمتها اه ن فان ~~اتفقا تساقطا # (*) قوله على ذلك حيث كان قيمتها عشرة دراهم والا وفيت # (6) ~~ولا يشترك أن يكون مكلفة كما في الكتابة ونحوها إذ لا فرق وقد حققه في ح لي ~~قرز # (7) إن كانت كبيرة أو صغيرة ويقبل لها سيدها قرز # (8) خلاف أحمد بن حنبل ~~فقال تجبر # (9) يوم العتق إذ هو زوال الملك PageV02P256 # (1) ثم يقول قد تزوجتك # (2) لان الواو ~~للاستئناف # (3) وإذا تزوجها في هذه الصورة لزمه مهرها # (4) ولسيدة العبد ان ~~تقول أعتقتك على أن تزوجني ويقبل ثم تطلبه التزويج ms0918 فان امتنع لزمه قيمته ~~اه نجري فان امتنعت فلا شئ لها لان العتق على غرض وهي الممتنعة وفي الطرف ~~الأول غرض ومال # (5) ونظر ذلك مولانا عليلم قال لان ذلك بمثابة من قال إن ~~كان في علم الله اني إذا بعتها إليك بعتها مني فقد بعتها منك بألف وقال ~~اشتريت وهذا لا يصح لأجل الدور ويلزم مثله في هذه الصورة ثم قال فينظر ما ~~الفرق اه نجري وهو انها لا تعتق حتى تزوجه ولا تزوجه حتى يعتق وقيل لا دور ~~لان العتق وقع وعلم الله كاشف اه حاشية زهور # (6) ثم يتزوجها ان ينكشف تقدم ~~الحرية فان امتنعت بطل العتق قلت وكذا العبد # (7) ولابد من تجديد النكاح بعد ~~قبولها اجماعا في جميع الصور # (8) صح المهر الشرعي من القروش نصف قرش وربع ~~وثلاث بقش وهي نصف عشر؟ النصاب الشرعي في الزكاة وهو ستة عشر قرشا الأربع ~~قرز والمراد بالقرش الريال المتعامل به باليمن # (9) القفلة ثماني؟ وأربعون ~~شعيرة قياسا على السرقة اه كب ومثله في المعيار وقيل كما في الزكاة لا يصح ~~قياسها على السرقة بوجه من الوجوه فهنا عوض ليس مشقة بل لذة وهناك عوض ~~مستهلك اه مفتى ودواري # (10) ولابد أن يكون الدون مما له قيمة أو لا يتسامح ~~به في المثلي والا فباطلة # (11) ولا فاسد غير هذه بل اما صحيحة أو باطلة # (*) ~~ولا حد لا كثرة لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا واختلف في تفسير القنطار ~~في الحديث انه الف ومائة دينار عند العرب وقيل ملء جلد ثور ذهب وقيل ثلاثون ~~ألفا # (12) هذا حيث رضيت والا كملت مهر المثل (فان قلت) هذه تسمية فاسدة فلم ~~استحق كمال العشر فهلا استحق مهر المثل مع التسمية الفاسدة كالباطلة ~~لاشتراكهما في عدم الصحة قلت قال في الشرح إنما لم يستحق مهر المثل مع أن ~~التسمية فاسدة لأنها قد رضيت باسقاط PageV02P257 الزائد قال وإنما وجب كمال العشر لان حق الله ~~سبحانه متعلق بتبليغ العشر اه غيث (تنبيه) اعلم أن العبرة بالتسمية حال ~~العقد ولا عبرة بما بعده ms0919 فلو سمى لها ثوبا قيمته يوم التسمية ثمانية دراهم ~~ثم ساوى بعد ذلك عشرة لزمه لها درهمان مع الثوب اعتبارا بحال التسمية ذكره ~~السيد ط # (1) ذكر قولهما في الغيث # (2) إذ هو ملك لا ينفسخ العقد بتلفه فأشبه ~~الميراث وهذا ضابط لما يتصرف فيه قبل القبض فيدخل مال الخلع والصلح عن الدم ~~اه بحر والنذر والوصية وكل ما ملك بعقد ينتقض بهلاكه قبل قبضه لم يصح ~~التصرف فيه قبل قبضه كالبيع والصلح عن الدية والقرض ورأس مال سلم والإجارة ~~والصلح بمعنى البيع والهبة بعوض أو لا وكذا الزكاة والخمس # (*) وإنما صح ~~تصرفها قبل قبضه لان عوضه ليس بمال وهو البضع بخلاف ما عوضه مال كالمبيع ~~فإنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه وكذلك الإجارة والهبة ولو كانت على غير ~~عوض لأنها عقد تمليك ولا يصح التصرف فيها قبل قبضها # (3) بتعيين قرز # (4) إذا ~~كان دينا لا عينا ذكره ع قال لأنه لم يستقر ومثله في التذكرة # (5) قيميا أو ~~مثليا # (6) حيث كانت حرة وإن كانت أمة فمهرها لسيدها عند عامة العلماء اه ~~شرح آيات خلاف إسماعيل بن إسحاق فقال لها وحجته قوله تعالى فآتوهن أجورهن ~~قلنا في المأذونات أو على حذف مضاف اي فأتوا مواليهن أجورهن اه تفسير ~~أحكام # (7) ولا يقال إن بالطلاق قبل الدخول انكشف انها لا تملك لا نصفه فلا ~~يصح تصرفها في النصف الآخر لأنا نقول قد ملكت بالعقد جميعه كالأجرة تملك ~~بالعقد وتستقر بمضي المدة # (8) وقواه إبراهيم حثيث كما في ابراء الأجير ~~المشترك عند العقد من ضمان ما يتلف معه وهو القوي اه ن قلت الملك هناك ~~مستقر لصاحبه وهنا PageV02P258 غير مستقر لجواز الطلاق قبل الدخول # (1) ودليله ~~ما سيأتي في التنبيه في الخلع لو علما سقوطه ثم خالعها على مثله اه عامر ~~وقواه ض عامر # (2) مسألة إذا ثبت خيار الشرط للمشتري ثم أبرأه البائع من ~~الثمن أو بعضه ثم فسخه المشتري لزم البائع تسليم مثل الثمن وكذا لو أبرأه ~~من البعض لزمه رده لان الابراء كالقبض كما قالوا في ms0920 المهر إذا أبرأت منه ~~الزوجة ثم طلقها قبل الدخول ومن ذلك الأجير إذا أبرأه المستأجر من العمل ~~الذي استأجره عليه فيستحق عليه الأجرة لان الابراء بمنزلة القبض كما يصح ~~التبرع عنه فيستحق الأجرة نص على ذلك ابن مظفر في الكواكب اه مقصد حسن من ~~كتاب البيع قرز # (3) في البيان في باب الخلع # (*) وهو قوي ومثله عن الإمام عز ~~الدين والإمام شرف الدين لأنها محسنة # (4) وهو يلزم مثل هذا في البيع إذا ~~وهب البائع للمشتري بعض الثمن قبل قبضه ثم رد المبيع بعيب لم يرجع المشتري ~~الا بما دفع دون ما وهبه على قول ط اه تذكرة علي بن زيد واما عندنا فيرجع ~~عليه بما أبرأ قرز # (5) اما لو باعت المهر ثم طلقت قبل الدخول ثم رد عليها ~~بعيب أو رؤية أو شرط أو فساد بالحكم رجع للزوج نصفه لأنه نقض للعقد من أصله ~~اه برهان ومثله في ن بالمعنى في فصل ويفسد المهر ولفظه مسألة وذا باعت ~~المهر ثم طلقت إلى آخره # (6) وإذا رجعت عليه لزمها نصف قيمته لأنها استهلكته ~~بالهبة ما لم يرجع إليها بحكم اه نجري قرز # (7) وفي البحر يوم العقد ان سمى ~~والا فيوم التسمية قرز # (8) قوي مع البقاء # (9) قوي مع التلف # (10) وكذا سائر ~~الخيارات # (*) هذا في المعين يثبت خيار الرؤية واما في غير المعين فلا يثبت ~~والمقرر انه يثبت لها الخيار مطلقا ويرجع إلى قيمته يوم العقد قرز # (11) اي ~~المعين وإن كان غير معين أخذت الوسط غير معيب وقواه سيدنا صلاح الفلكي وان ~~سلم معيبا فليس هو المهر # (*) وعبارة الأثمار ولها الرد بالخيارات والقيمة ~~يعني وللزوجة الرد بخيار الرؤية وبالعيب والشرط وإنما عدل المؤلف عن عبارة ~~الأزهار لاختياره ان لها الرد بخيار الرؤية والشرط والعيب ولشمل العبارة ~~خيار الشرط اما خيار الرؤية والعيب فالكلام فيهما في الكتاب واما خيار ~~الشرط فالمذهب وش انه يصح بعد العقد والشرط وقوله والقيمة يعنى على القول ~~بصحة الرد بالخيار ان يرجع إلى القيمة اه ح بهران # (*) وقال في شرح ابن ms0921 ~~بهران يرجع إلى القيمة يعنى وهي قيمة الوسط من ذلك الجنس يعني في خيار ~~الرؤية وقيمة المعين في خيار العيب سليما من العيب وفي الشرط يحتمل الأول ~~اه بهران PageV02P259 # (1) ويرجع في خيار الشرط إلى مهر المثل ~~فتستحقه بالدخول ذكره في كب عن ض يحيى ومثله في خيار الرؤية عن صاحب ~~الأثمار # (2) أقول ما لم يكن الرد بالحكم فيلزم مهر المثل لأنه ابطال ~~للتسمية أو كان قبل القبض كما في المبيع المعيب # (3) وهو ما ينقص القيمة هنا ~~قرز # (4) يوم العقد اه كب قرز ان سمى والا فيوم التسمية قرز # (5) فان أوجبنا ~~عليه مهر المثل كان حيلة فيمن سمى لها دون مهر المثل برضاها انها ترده ~~بخيار الرؤية وتطلب مهر المثل وليس من الزوج خيانة اه كب # (6) ونقل هذا في ~~الزهور عن الكافي وفي الرياض عن الكافي أنها ترجع إلى قيمته غير معيب وهو ~~اختيار مولانا عليلم في الغيث وهو قوي ومثله في الأثمار وشرحه وفي البحر ~~فرع ويخير بين عين المعيب ومهر المثل فان تعيب بفعلها فلا خيار إذ جنايتها ~~عليه كالقبض قرز # (7) يوم العقد قرز # (*) بل قيمته غير معيب حيث هو معين قرز # (8) فإن كان بفعل الزوج خيرت الزوجة كالأمة المصدقة # (9) في الذي رد لا في ~~قيمة الوسط # (10) القيم لا المقومون فيرجع إلى الأكثر # (11) وذلك حيث قوم كل ~~واحد بثمنين والا فالأكثر وذلك لان المقوم بالأكثر كالشهادة الخارجة فتثبت ~~له دعوى الزيادة اه تذكرة علي بن زيد # (12) أو مثله إن كان مثليا قرز # (*) ~~والقيمة تلزم يوم العقد في بلد النكاح اه ن # (13) ولو بجنايتها # (14) لا فرق ~~قرز # (15) فان قيل لم أوجبوا هنا قيمة المنفعة وفي العتق إذا كان على منفعة ~~فهلكت أوجبوا قيمة العبد فقيل س لان العبد له قيمة فيرجع إليها وفي النكاح ~~البضع ليس له قيمة فيرجع إلى قيمة المنفعة وقيل ع إنما أوجبوا قيمة المنفعة ~~في النكاح لأنها أقرب من مهر المثل إذا كان مجهولا وأما إذا كان معلوما ~~فإنه يرجع إليه ويجب مهر مثلها اه كب ms0922 وفي الغيث إنما يرجع إلى قيمتها لأنه ~~أقل جهالة من مهر المثل فكان الرجوع إليها أولى اه كواكب معنى # (*) فإن ~~كانت منافع مختلفة واختلفت الأجرة PageV02P260 تعين لها الأوسط # (1) يوم العقد في بلد العقد ~~في هذه الوجوه كلها # (2) لا فرق قرز # (3) يوم العقد فان تعيب به الباقي ثبت ~~الخيار قرز # (4) في عقد صحيح قرز # (5) صوابه يملكانه ليعم الزوج والزوجة # (6) ~~مدة معلومة # (*) أو غيره ورضي خلاف ح لأنها ليست مال قيل وان لم يرض كان كمن ~~سمى مال الغير فتلزم القيمة في أنها تستحق قيمتها # (7) إذا كانت التسمية عشر ~~قفال # (8) وهو مؤسر فان أعسر جاء الخلاف بين م بالله والأستاذ اه ن # (9) ~~وتلزم قيمة أم الولد تعتق بالموت إن كانت الزوجة عالمة بان الأمة أم ولد ~~وإن كانت جاهلة فقيمتها لو كانت قفا وكذا في المكاتب والمدبر وعن مي لا فرق ~~بين العلم والجهل فتستحق قيمته على هذه الصفة قرز # (*) ولا خلاف انه يتصرف ~~في منافعها ويضمن القاتل قيمتها فاشبهة المملوكة أو يحكم بصحة بيعها ناصري ~~أو غصبها غاصب وأتلفها فيلزمه القيمة في هذه الحال # (10) والوجه في لزوم ~~قيمة هذه الأشياء انه لو لم يرجع إلى قيمتها رجع إلى مهر المثل والرجوع إلى ~~قيمتها أقل جهالة اه غيث وم بالله جعل القيمة لأجل التعذر قال الأستاذ بل ~~كأنه عقد بقيمته وكلا القولين مبنيان على صحة التسمية # (11) يوم العقد قرز # (12) لا فرق على المذهب اه عامر قرز # (13) بخلاف الخلع فإذا علم الزوج انه ~~للغير فلا شئ له لان خروج البضع لا قيمة له # (14) يوم العقد # (15) قيل بخلاف ~~المدبر إذا أعسر سيده فلا تستحقه وفي البحر كملك الغير لكن له ان يعطيها ~~العبد لأجل عسره وفي البيان على الخلاف وسيأتي في باب التدبير كلام التنبيه # (16) المذهب كلام م بالله ولكن المشايخ تقوي كلام الأستاذ هنا وفي الخلع ~~ويختاروه روي ذلك حسين بن علي المجاهد # (*) الخلاف بين م بالله والأستاذ قبل ~~دفع القيمة واما بعد تسليمها فلا خلاف PageV02P261 انها لا تستحق الا القيمة وكذا ملك ms0923 الغير اه ~~رياض # (1) وهو الذي يأتي في باب الخلع وقيمة ما استحق وهو ظاهر الاز في قوله ~~أو استحق فقيمته منفعة كان أو عينا # (2) وإنما جعلنا الموت بمنزلة الدخول ~~لأنه حد انقضاء الزوجية كاستكمال الأجرة بتخلية العين وان لم تستعمل حتى ~~مضت المدة اه غيث # (3) إذا كان العقد صحيحا والتسمية صحيحة أو كانت دون ~~عشرة دراهم فتكمل قرز # (*) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين المبيع قبل ~~التسليم فالجواب ان المرأة في حكم المبيع المقبوض بدليل ان له التصرف فيها ~~بما شاء بخلاف المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع اه زهرة # (4) ~~ولا يقال إن البضع إذا ماتت قد تلف قبل التسليم فلا يجب عوضه كالمبيع إذا ~~تلف قبل التسليم لأنا نجعل العقد يعني عقد النكاح بمنزلة قبض المبيع بدليل ~~ايجابهم تسليمه قبل الدخول إذا طلب بدليل انه لو مات استحقته جميعا من ~~تركته فهذا يقتضي ان العقد بمنزلة القبض اه غيث # (5) وإذا قتلها أجنبي لم ~~يلزمه مهرها ولا يعتاضه الزوج من ديتها بل مهرها على زوجها وذلك حجتنا ~~عليهم ان البضع لا قيمة لخروجه # (6) قلنا الطلاق قاطع للنكاح بخلاف الموت ~~فإنه غير قاطع بل انتهت قال الإمام ي ولاجماع الصحابة قبل حدوث هذا الخلاف # (7) وبعض الإمامية # (8) لان موت الزوجة بمنزلة الدخول وموت الزوج بمنزلة ~~الطلاق # (9) قلنا دين فلا يسقط # (10) وللدخول عشرة أحكام وهي كمال المهر ~~ووجوب العدة وثبوت الاحصان والاحلال وتثمر الرجعة ويكون رجعة ويوجب ~~الثيبوبة ويفسد الحج ويوجب الدم فيه وتحرم الربيبة اه ن وتثبت للخلوة ~~الصحيحة من حكمه كمال المهر ووجوب العدة والفاسدة وجوب العدة # (*) فان وطئ ~~في الدبر فوجهان أصحهما كالقبل قرز وقيل لا اه بحر رواه في البيان عن ~~الإمام المهدي عليلم قال في البحر المذهب وش ان الدبر كالقبل الا في ~~الاحلال والاحصان وزوال حكم البكارة في الرضى قال فيه ووطئ الدبر والشبهة ~~يوجب المهر كالقبل لقوله صلى الله عليه وآله بما استحل من فرجها ولم يفصل ~~ويحنث به من حلف من ms0924 الوطئ خلاف PageV02P262 الغزالي فقال لا يحنث # (*) وإذا اذهب بكارتها ~~بغير الوطئ في خلوة فاسدة ثم طلقها لم يلزمه الا نصف مهرها إذ لا دخول ولا ~~جناية ذكره في الكافي اه ن وقيل يلزمه الأرش وهو مهر المثل ولا يثبت شئ من ~~أحكام الدخول قرز # (*) وأقله ما يوجب الغسل في الثيب وفي البكر مأذهب ~~الكبارة # (*) ولو مع مانع شرعي قرز # (1) وخلوة السكران صحيحة اه مفتي # (*) في ~~نكاح صحيح قرز # (2) في الصحيح لا في الفاسد قرز # (*) من الصالح للوطئ لا ~~الطفل الذي لا يصلح قرز # (3) والاستمتاع في الخلوة الفاسدة لا يوجب كمال ~~المهر اه نجري # (*) وإذا خلا بها وهو ظانها غير زوجته فان الخلوة تكون ~~فاسدة قرز ينظر وقد تكون صحيحة كما لو جهل كونه مسجدا # (4) يعني لا شئ # (5) ~~مع علمها أو الزوج انه مسجد واما لو جهل فالخلوة صحيحة قرز لقوله صلى الله ~~عليه وآله من كشف خمار امرأة أو نظر إليها أوجب الصداق دخل أو لم يدخل # (6) ~~أو نفساء # (7) ولو نقلا # (8) غير مرخص # (9) هذا مانع شرعي وعقلي # (10) أو ~~أحدهما قيل العبرة بظن الزوج قرز # (*) فلو لم يشعرا به هل هي خلوة صحيحة ~~لعدم الاحتشام أو يقال عدمه شرط سل اه شرح زهور يقال صحيحة كما لو جهل ~~كونه مسجدا كانت خلوة صحيحة # (11) وذلك أن تكون على صفة لا يمكن تحرك الداعي ~~إليها أو يخشي عليها الموت عند جماعها فالأول مانع عقلي والثاني شرعي ذكره ~~في الغيث # (12) وهو غير قادر على اكراهها وتصادقا على المنع لان الأصل عدمه ~~أو كان ثمة؟ قرينة تدل على صدق دعواه أو قامت شهادة على اقرارها انها منعت # (13) في الصلاة واما في الحج فيكفي أحدهما وقيل PageV02P263 لا فرق # (1) مجنونين # (2) فان قيل ما الفرق بين ~~المانع الذي يرجى زواله وبين مالا يرجي زواله حيث جعلتم الذي يرجى زواله لا ~~تكون الخلوة معه صحيحة بالنظر إلى وجوب كمال المهر والذي لا يرجى زواله ~~يوجب كمال المهر فالقياس العكس قلت لان الذي لا يرجى زواله عذر لا يرجى له ms0925 ~~حال أبلغ من حالة الخلوة وكانت بمنزلة الصحيحة بخلاف من عذره مرجو الزوال ~~فإنه يترقب حالة أبلغ فان قيل لم فرقتم في حق الزوجة والزوج قال عليلم إنما ~~لم يفرق في حقها بين الرجاء والياس لأنه إذا كان المانع من جهتها فهو ~~بمنزلة امتناعها من التمكين وهو مفسد في الخلوة ذكر ذلك في الغيث # (3) ~~الواجب قرز # (4) اي لا ينتظر زواله # (5) المطبق # (6) إذ لا يطمع في وطئ كامل ~~في غير هذه الخلوة # (7) وهو الذي بقي معه قدر الحشفة # (8) لأنها قد سلمت ~~نفسها على أبلغ ما يمكنها ولان هذا أبلغ انتهاء حاله اه وابل # (9) بفتح ~~الصاد # (*) وخلوة العنين صحيحة اه معيار وقيل فاسدة قرز (فرع) وإذا اختلفا ~~في الخلوة فالبينة على مدعيها # (1) وان اختلفا في صحتها فالبينة على مدعي ~~فسادها # (2) وإذا أذهبت بكارتها بغير الوطئ # (3) في خلوة فاسدة # (4) ثم طلقها ~~لم يلزمه الا نصف مهرها إذ لا دخول منه ولا جناية ذكره في الكافي # (1) لان ~~الأصل عدمها اه ان # (2) لان الأصل الصحة # (3) يعني أذهبها بإصبعه # (4) عقلي ~~أو شرعي (تنبيه) لو أكرهت الزوج على أن يطأها وأقرت بذلك هل تستحق كمال ~~المهر إذا طلقها يحتمل ان يلزمه كمال المهر إذا طلقها ويحتمل ان لا يلزمه ~~قال عليلم والالزام أقرب وأما إذا أكرهته على وجه لم يبق له فعل أو جامعته ~~وهو نائم أو مجنون أو نحو ذلك وأقرت بذلك فالأقرب ان احتمال الزوج كمال ~~المهر أضعف في هذه الصورة اه نجري فالأقرب انه لا يلزمه شئ قرز # (10) قال ~~في الغيث والأقرب ان كلام مبني على أن المستأصل متعذر منه المباشرة على وجه ~~لا يجوز معه الحمل واما لو جوز ذلك منه فالأقرب وجوب العدة حينئذ اه ح بحر ~~سيأتي في العدة خلافه وهو المقرر على PageV02P264 المذهب # (1) لأنها قد سلمت تسليما مستداما # (2) ~~وقد تقدم في الكتاب ما يدل على خلاف كلام هذا التنبيه في قوله الا مع مانع ~~شرعي كمسجد أو عقلي # (3) أو بعده قبل الخلوة وخلا بها # (4) شكل عليه ووجهه ان ~~الخلوة فاسدة ms0926 وتكون رضاء ذكره في البيان وهو الأصح قرز # (5) الزوائد والكافي ~~لأبي جعفر ولو قال وعن كان أولى # (*) وعن السيد صلاح بن حسين الأخفش وقد ~~ينظر على هذه العبارة لان الزوائد متقدمة على الكافي والمؤلف لهما واحد وهو ~~الشيخ أبو جعفر فكيف ينقل في أحدهما عن الآخر وقد يجاب بأنه لا مانع من أن ~~ينقل من أحد كتابيه إلى الآخر وهذا التنظير متداول في كثير من الشروح ~~المقروة والمقررة على أكابر الشيوخ أهل التدبير والرسوخ وأقول منشئ هذه ~~التنظير الغفلة والاغترار وعدم الاطلاع على أحوال من تقدم من الأصحاب فان ~~صاحب الزوائد غير صاحب الكافي بلا ارتياب والمراد به زوائد الإبانة وصاحب ~~الكافي هو المراد به أبو جعفر المذكور وهو صاحب شرح الإبانة كما صرح به ~~مواضع من الشروح فالزوائد لبعض المتأخرين من الناصرية وهو الفقيه محمد بن ~~صالح الجيلاني الناصري كما صرح به الإمام القاسم بن محمد في كتابه الاعتصام ~~ومثله في هداية العقول لولده الحسين بن الإمام القاسم ولعله أشبه على ~~الناظر شرح الإبانة بزوائد الإبانة فليعرف هذا الطالب لكي يكون على حذر من ~~تلقي أمثال هذه الجهالة اه عن السيد صلاح بن حسين الأخفش (واما الرق) فهو ~~من عيوب النكاح فهل يمنع صحة الخلوة أم لا فيه نظر قد ذكر في بعض نسخ ~~التذكرة انه يمنع اه كب وقد يقال ليس بمانع عقلي ولا شرعي فلا يمنع قرز ~~ومثله في تذكرة علي بن زيد وهذا حيث يكون الزوج عبدا أو حرا حيث يصح للحر ~~تزويج الأمة # (6) بل رضاء # (7) قال في الثمرات في آية القذف إذا لاعن ~~المدخولة فانتفاء النفقة والعدة ظاهر واما المهر فقال في التهذيب لها النصف ~~من عند الجمهور من العلماء ولعله المختار إذ لا سبب منها وفي الأحزاب في ~~الثمرات أيضا ما لفظه وإن كان بسبب من جهة الزوج كالاسلام والردة واللعان ~~فكالطلاق # (8) أو فاسدة فنصف حيث يكون PageV02P265 فساد قدر بدون عشرة دراهم قرز # (1) أو من جهة ~~الغير نحو ان ترضعها زوجة له أو أمة ms0927 أو نحوها # (*) أو يختار الفسخ بعد بلوغه ~~أو يرضع منها وهي نائمة # (2) حربيين أو ذميين وتنقضي عدتها قبل عرض الاسلام ~~إذ لو عرض عليها الاسلام فامتنعت عنه فالفسخ من جهتها كما ذكر معناه في كب ~~قلت الفسخ لا يكون الا بتجدد امر ولا تجدد هنا اه غيث يقال تجدد منها امر ~~وهو الامتناع عند من يقول التروك أفعال # (3) في وقت واحد إذ لو توقتا كان ~~الأول وقيل لا فرق قرز # (4) كأن يرتدا معا إلى ملتين مختلفتين # (5) القياس ان ~~هذا من جهتها حقيقة ومن جهته حكما كما قالوا في العكس وهذا أحد نسختي ~~البيان # (6) ولو محسنة لأنه لا فرق بين العلم والجهل في اسقاط الحقوق وقال ~~ابن بهران ما لم تكن محسنة # (7) أو تبلغ اه ن # (*) وكذا الصغيرة إذا بلغت ~~وفسخت النكاح وكان قبل الدخول اه ان قرز # (8) والحكم ما كان سببها والحقيقة ~~فعلها اه صعيتري # (9) لان السيد لما باعها فكأنه منها فالفسخ من جهة من له ~~المهر # (10) لأنها كالملجئة له إلى فسخ النكاح لكنه يلزم في العكس فينظر # (11) ويرجع عليها بما استهلكت من المهر أو تمليكه ولو بابرئ لأنها إذا ~~أبرأته منه فكأنها قد قبضته ا ه فتح وشرحه قال ابن بهران وكذا لو تلف في ~~يدها وظاهره ولو بغير جناية قرز # (*) فرع فان طلق قبل الدخول ثم انكشف عيبها ~~لم يرجع بشئ إذ قد رضي بإزالة ملكه فينصف المهر # (12) قيل يعني بين الزوجين ~~أو بين الزوج ووكيل الزوجة أو غيره وإجازة الكبيرة أو ولي مال الصغيرة لا ~~ولي النكاح فلا حكم له في المهر اه ان # (13) صوابه التسمية # (14) قيل الفقيه ~~ف هذا إذا كانت الزيادة معلومة فإن كانت مجهولة فلا حكم له ذكره في الكشاف # (15) معلوما قرز PageV02P266 # (1) فرع قال م بالله وط وش وك فإن لم يسم ثم ~~سمى شيئا ثم زاد عليه ثم طلق قبل الدخول لم تنصف الزيادة لضعفها حينئذ وقال ~~ع بل لأنها لا تلحق قال الإمام ى فصارت ساقطة هذا اتفاقا اه بحر وهذا خلاف ms0928 ~~اطلاق المذهب اه شرح خمس مائة ومثله ذكر ابن حابس في تكميله # (2) كلامه ~~عليلم عائد إلى كلام الأخوين في الطرفين وهو صريح النجري وفي حاشية يعني من ~~قبل الزوج فيعود إلى الاز من قوله من جهته فقط وقيل يعود إلى كلام ع # (3) أو ~~سمى ونسي قلت هلا لزم الأقل وهو عشر قفال اه مفتي ولعله حيث لم يعرف مهر ~~المثل # (4) أو شرط ان لا مهر قرز # (5) ووجه بطلانها في الخمر وما بعده تعيبه ~~يعني كونه لا يصح تملكه # (6) مسألة وإذا تزوجها على هذا الحر أو الخمر فبأن ~~عبد أو خلا استحقته إن كان له أو قيمته إن كان لغيره اه ن قيل ف وإنما لم ~~يكن ذلك اقرارا بحريته لأنه للغير أو قال ذلك تزكية وصادقه العبد اه ان # (7) ومن الجهالة على حمل أمتي اه ن من البيع قرز # (8) إرثه أو ثوب أو حيوان # (9) لجهالته اه ان # (10) قيل وكذا الحنفي والشافعي إذا تغير اجتهادهما بعد ~~أن قد سمى الحنفي خمرا مثلثا والشافعي لحم فرس # (11) مطلقا قرز # (12) في حق ~~النصارى # (13) والصحيح في هذه الأطراف ان التسمية صحيحة لكن طري عليها ما ~~أفسدها فلها قيمة المعين وغيره الا حيث أسلم الزوج فقول ح اه عامر # (*) ~~وكذا المعاملة اه معيار # (14) من الذميين # (*) قيل س ويحتمل ان يجب لها ~~قيمته وبه قال ص بالله ويحتمل ان لا يجب لها شئ ومثله في تنبيه ش لأنه كأنه ~~تلف باسلامها # (15) كلام الفقيه ف حيث لم يسم قرز # (16) الذين أسلموا بعد كفر # (17) يوم العقد قرز # (18) والقيمة ليست عنه في الحقيقة لكن نتوصل إلى قيمة ~~البضع لا في مقابلة الخمر والخنزير # (19) فاسقان قد تابا أو كافران قد أسلما ~~لا عدول الذميين PageV02P267 # (1) إلى هنا اه كلام الفقيه ف # (2) يأذن لها ~~بقبضه لا انه يلزمه تسليمه إليها اه كب وقيل يحمله إليها كالمغصوب # (3) ~~تخلية لا مباشرة وقيل يجوز بالمباشرة لأنهم مقرون عليه كما يأتي في الغصب ~~لو غصب على ذمي خمرا # (4) شرح ط # (5) وهذا في غير الخمر والخنزير فاما فيهما ms0929 ~~فانا نحكم بالضمان وكذا نحكم بشريعتهم في النكاح إذا وافق الاسلام قطعا أو ~~اجتهادا وكذا في الذبح يجب ضمانها بالقيمة ان تعذر ردها بعينها خلاف ما في ~~البيان فقال لا يجب الضمان في باب الذبح # (6) قال في الكافي ولا يجبر من ~~امتنع عن المرافعة إلينا في النكاح بل لابد من تراضيهما جميعا وفي غيره ~~يجبر من امتنع عن الحضور والصحيح انه يجبر على الحضور ويحكم بينهما ~~بشريعتنا لقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله اه مفتي ومي # (*) إذا ~~عرفناها من أنبياءهم واما كتبهم فقد حرفوها قال تعالى يحرفون الكلم عن ~~مواضعه # (7) قال المطهر بن يحيى فإن لم تعرف قدره لتقاء دم العهد أو لعدم ~~ذوات الأمثال فإنه يجب أقل المهور وهو عشرة دراهم عندنا قال بعض المذاكرين ~~وهذا هو الصحيح للمذهب # (8) ولو في الدبر للحرة اه هداية # (9) وإنما يثبت ~~المثل بالشهادة عليه أو المصادقة لا باقرار زوج مثلها أو شهادته بالمهر ~~الذي عليه فلا يقبل اه ان لأنه يشهد على امضاء فعله # (10) وبناء عليه في ~~الفتح # (*) قال في ح لي وهذا هو الذي صحح للمذهب وإن كان ظاهر الاز لا ~~يحتمله # (11) إذا كانت ثيبا أو كانوا لا يفرقون # (12) وقيل النصف من ~~المتوسطين # (13) وقياس المذهب نصف الأقل ونصف الأكثر وثلث الثلاثة اه دواري ~~وقد ذكر الفقيه ع في أجرة المثل المختلفة مثل هذا على ما يأتي في الإجارة # (*) اي حده انه يعمل بالأوسط في الوتر كالثلاثة والخمسة والسبعة إلى ما لا ~~نهاية له لان لها وسطا واحدا وبالأقل في الشفع كالاثنين PageV02P268 وكذا الستة والثمانية ونحو ذلك فإنها شفع وله ~~وسطان هو الاثنان المتوسطان فيعمل بالأقل منهما قال الدواري فان اختلفت ~~المهور جمعت وقسمت على عددها فما خرج من القسمة فهو مهر المثل اه تكميل ~~قال المفتي وهذا هو المناسب ويأتي للمذهب الأدنى من الاثنين قرز # (*) فإن لم ~~يوجد الا أعلى وأدنى تعين الأقرب إلى مهر المثل وقيل ح انصافهما # (1) ~~والعبرة بالمماثلة وقت العقد إذ هو سبب المهر وقيل يوم الدخول ms0930 إذ هو وقت ~~استقراره اه بحر # (*) وحيث يسمحون للأقارب ويغالون للأجانب يعمل بمقتضى ذلك ~~وكذا في التأجيل والتعجيل والنقود والعروض # (*) قال الشاعر جمال ومال ~~والشباب ومنصب * كذا بلدة ثم البكارة والعقل ولبعضهم جمال ومال مع شباب ~~وبلدة * كذا منصب ثم البكارة والعقل وزيد عليه الصغر والكبر والتقى * كذا ~~صنعة والرأي تم به التقل وأثنى عليه الحسن والجود والسخي * فهذا صفات الحسن ~~احرزها العدل # (2) قال عليلم وهي النسب والجمال والعقل والدين والأدب والصغر ~~والبكارة واليسار والصناعة وحسن التدبير في المعيشة وطيبها (فالنسب) لان ~~مهر الفاطمية ليس مثل مهر الهاشمية والهاشمية ليس كالقرشية ولا القرشية ~~كالعربية والجمال لتأثيره في حسن الاستمتاع ولذة الوقاع وهو المقصود في ~~النكاح فان الزوج أول ما يسئل عن الجمال والعقل لان مهر العاقلة ليس ~~كالمجنونة والأدب لان له مدخلا في المحبة ودوام المعيشة والصغر لان مهر ~~الشابة ليس كمهر العجوز والبكارة كذلك ولذلك وصفت الحور العين بأنهن أبكارا ~~لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان والدين لأنه العمدة ولان النبي صلى الله عليه ~~وآله قال عليك بذات الدين؟؟ للتحفظ ماء الزوج ولهذا قال رجل لرسول الله صلى ~~الله عليه وآله ان امرأتي لا ترديد لامس فقال طلقها واليسار لان المال ~~محبوب والصناعة لأنها تزيدها علوا ورغبة نحو أن تكون تدرك التطريز العالي ~~أو نحوه وحسن التدبير في المعيشة لان ذلك مقصود عظيم لأكثر الرجال بل ~~أكثرهم يعول عليه ولا يعول على الوطئ والاستمتاع اه ان # (3) وهو مفهوم الاز # (4 *) في بلدها قرز # (*) وذلك لأن المرأة تشرف بشرف أبيها وتدنو بدناءته قال ~~في أصول الأحكام لقوله تعالى ادعوهم لآبائهم ولان النسب يلحق بالأب دون ~~الام # (*) إذا تزوجت إلى بلدها وأما إذا تزوجت إلى خارج بلدها ولها أخت ~~مزوجة إلى خارج البلد كان مهرها مثلها إن كانوا يزيدون لمن تزوجت PageV02P269 إلى خارج البلد # (1) قال في البيان ولا بنات ~~اخوة # (2) يعني التبس المهر كم قدره # (3) وتقدم الام اه كب قرز # (4) التصويب ~~بنات خالها ذكره ابن بهران كما في الغيث # (*) قال في ms0931 الغيث لا بنات أخوالها ~~لان بنات الأخوال أجنبيات ينظر ولذا قال في ح الأثمار وبنات أخوالها # (5) ~~لامها # (6) أو العكس # (7) علس الشوهاء والحسناء # (8) بل يرجع إلى نساء بلدها ~~قرز # (9) ثم إذا لم يوجد فبأقرب بلد إليها فإن لم يوجد اجتهد الحاكم فإن ~~كانت عربية رجع إلى مهر مثلها من الغرائب في بلدها اه مذاكرة فإن لم يكن ~~ثم غريبة فينظر الحاكم # (10) هو الحسن بن وهاس ابن أبي هاشم ابن محمد بن ~~الحسين بن الحسين ابن أبي هاشم وهو الجامع للحمزات أينما كانوا اه من خط ~~ابن راوع وهو ادعى في عصر أولاد ص بالله فلزموه وحبسوه ثمان سنين ومات في ~~حبسهم وقبره بضفار مشهور الذي ادعى واجابه الرصاص واحربوا الإمام المهدي ~~أحمد بن الحسين هو والأمير شمس الدين احمد ابن المنصور والرصاص وقتلوه ~~حسبهم الله ضحوا بأبيض يستسقى الغمام به * قد بايعوه فكانوا أخسر البشر # (*) ~~كلام الحسن بن وهاس شرح لقوله من قبل أمها أي الرجوع إلى نساء الأب ونحوه ~~والام كذلك # (*) وضابط قول ابن وهاس انها إذ ازدات حسناء الام على شوهاء ~~الام بمثل النصف زدت لحسناء الأب على الشوهاء مثل النصف وكذا في الأقل ~~والأكثر # (11) مهر المثل قول الحسن بن وهاس طريق إلى نظر الحاكم # (12) يقال ~~هذا التفصيل لا يستقيم الا عند اختلاف الآباء في هذه التي لم يسم لها وأب ~~المشابهة لها في الوضاعة لا إذا اتفقا فلا تفاضل وقد تقدم للامام عليلم ان ~~مع اختلاف الأبوين ينتقل إلى البلد الذي تنسب إليه اه شكايدي وكلام الحسن ~~مصادم لكلام الكتاب قلنا لا مصادمة لان مراد الحسن حيث اتفقا الأبوان في ~~الرفاعة والوضاعة وإنما الاختلاف في المهور فقط اه تكميل # (13) حيث نساء ~~الام الا وضع PageV02P270 # (1) في الشواهة؟ # (2) صوابه نساء أمها بمثل ~~النصف فتزاد لمن لم يسم لها من الأب على مهر أختها بمثل نصفه تكن تسعمائة # (3) وهذا حيث نساء الام ارفع # (4) شوهاء لأب # (5) هذه شوهاء الام # (6) هذه ~~حسناء الام # (7) قياس العبارة ان يقال فقد زاد مهرها على نساء أمها ms0932 بمثل ~~نصفه فيزاد لهذه التي لم يسم لها من جهة الأب على مهر أختها بمثل نصفه ~~فيكون ثلاث مائة # (8) وذلك لان الحسناء من جهة الام فاقت على الشوهاء من ~~قبلها مثل نصف مهرها الذي هو أربع مائة فعرفنا ان الحسناء من جهة الأب فاتت ~~بمثل نصف مهرها الذي هو مائتين يكون الجميع ثلاثمائة # (9) اه كلام ابن وهاس # (10) وقيل البلد الذي تنسب إليه وان نشأت في غيرها اه ذنوبي واختار ~~السحولي كلام الشرح وهو ظاهر الكتاب وهو المختار # (11) وليس للحاكم فرض أكثر ~~من مهر المثل ويصح فرض الزوجين وتراضيهما بالزيادة والنقصان قلت ولو مع ~~وجود المسالفة اه غاية (فائدة) واما ما يعتاد في اعطاء الزوجة ليلة الدخول ~~المسماة ليلة الصباح فان المرأة تملكه بمجرد القبض ولو كان عقارا من ~~الأراضي والدور من غير ايجاب ولا قبول لامكان المضي عليه كما تقرر في قبض ~~المبيع اه مشايخ ذمار قرز وإذا لم يسلم بقي في ذمته واجبر على تسليمه # (12) ~~أو رغبة قرز # (13) يوم الدخول بكرا أو ثيبا ما لم تتعددية الحرة فان تعدت لم ~~تعد عشر دية الحرة وقيل ولو كثرت لأنه ليس من باب ضمان الجنايات # (*) ولو ~~كان مهر مثلها معلوما ومثله في البيان # (*) قياسا على بنات النبي صلى الله ~~عليه وآله لأنه كان مهورهن خمس مائة درهم وهو عشر ديتهن # (14) واما مهور ~~المعتقات والموالي فترجع في ذلك إلى مهر المثل لهن ان وجد فإن لم يوجد كان ~~مهرهن على النصف من مهور الحرائر اللواتي هن مواليهن وترجع إلى نصف أقربهن ~~إلى معتقها ان تفاوت وهذا قد جرى به العرف في جهاتنا فإن لم يوجد عرف في ~~ذلك كان لهن ما رآه PageV02P271 الحاكم اه تعليق لمع والمقرر انه إذا لم يوجد ~~لهن مهر مثل رجع إلى نظر الحاكم فلا يرجع إلى الموالي ومثله عن المفتي ~~ولفظه فإن كانت عتيقة فمهر مثلها عتيقة فإن لم يكن لها مهرا فرض لها الحاكم ~~اه على ما يراه ولا ينقص عن عشر قفال قرز # (1) ولو بعد ms0933 الخلوة # (*) ولو ~~فاسدا اي النكاح اه بحر أو خلعا قرز # (2) قوي وهو ظاهر الآية الكريمة # (3) ~~ولو صغيرة وجب لها كسوة مثلها صغيرة من مثله والفرق بين هذا وبين ما يأتي ~~في الكفارة ان يلزم للصغير كالكبير ان الواجب هنا لمعين بخلاف الكفارة # (4) ~~اي قميص # (5) اي رداء # (6) اي للوجه # (7) الخاتم الشرعي وهو قفلة ونصف ولو ~~حديدا # (*) قال في البحر عن ش أقلها ما يطلق عليه اسم المال ولو كفا من شعير # (8) لئلا يكون حالها مع عدم التسمية أبلغ من حالها مع التسمية # (*) يعني نصف ~~المهر الشرعي وهو خمس قفال قال في الكشاف ولا ينقص من نصف أقل المهر # (9) ~~لقول على عليلم من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ومات قبل أن يدخل بها فلها ~~الميراث وعليها العدة ولا صداق # (*) وهو يرثها ولا شئ عليه ا ه ن معنى # (10) ~~واما نفقة العدة وكسوتها فيلزم قرز لا الكفن قرز # (11) وذكر في الغيث عن ك ~~انها تستحق الميراث وقد تقدم له ان النكاح باطل فينظر وزيد بن علي لأنهما ~~يقولان لا يصح النكاح الا إذا سمى مهرا هذا يستقيم إذا كان مذهبهما ان فاسد ~~النكاح باطل وانه لا توارث في الفاسد والا كان كلام الشرح أقوى # (12) أو ~~قبله وفسخ الوارث على المذهب ولو قد حكم الحاكم بالميراث وهذا حيث كان ~~النكاح فاسدا # (13) اي باطلة # (*) فرع فلو كان مهر مثلها نصف ما يملك PageV02P272 فإنه يحكم لها بذلك إذا كان عشرة دراهم فان ~~نقصت وفيت عشرة دراهم فما فوق فإن كان لا يملك شيئا عند العقد استحقت قيمة ~~نصف ما يملك زوج المثل وتكون القيمة يوم الدخول ذكره الإمام المهدي عن ~~الفقيه ف اه ن # (1) ووجهه ان ذلك ليس فيه كلية الجهالة بل ولا بعضها لأنهم ~~قد ذكروا ما لو بين ذلك في البيع حيث قال بعت بما قد بعت بما في هذه الرقعة ~~وكان العلم من بعد وكذا بعت على ما قد بعت أو باع فلان كما سيأتي مع كون ~~المهر يقبل نوع الجهالة بخلاف ms0934 البيع وقد ذكروا في المضاربة ان إذا فرض ~~للعامل مثل ما فرض فلان لعامله صح وأما إذا كان مهرا مجهولا في الحال ~~والمال لم يصح # (*) الزوجين أو غيرهما عند العقد وبعده كما قيل في مسألة ~~الرقم ولو لغير الزوجين وقد ذكر معناه في الزهور # (*) ولو بعد أن يبحث عنه # (2) اعلم أنما شرط في العقد يكون مهرا للزوجة مطلقا وقبله يكون إباحة يصح ~~الرجوع مع بقائه أو في قيمته بعد تلفه إن كان في العادة مما يسلم للبقاء ~~وإن كان في العادة للاتلاف لم يرجع بشئ بعد تلفه الا ان يمتنعوا من زواجته ~~رجع بقيمته مطلقا وبعد العقد يكون هبة أو هدية على حسب الحال أو رشوة ان لم ~~يسلموها الا به وفي الغيث يجوز له الرجوع فيها مع بقائها لا مع التلف ومثله ~~في الزهور حيث أتلفه في الوقت الذي يعتاد الاتلاف فيه والا رجع بقيمته # (3) ~~واما ما يسلمه الزوج قبل العقد فهو على وجوه ثلاثة الأول أن يكون باقيا ~~فهذا يرجع به مطلقا سواء كان مما يسلمه للبقاء أو للتلف الثاني أن يكون ~~الامتناع من أهل الزوجة فهذا مما يرجع به مطلقا سواء كان للبقاء أو للتلف ~~وسواء كان باقيا أو تالفا الثالث أن يكون الامتناع من الزوج لم يرجع بما قد ~~تلف أو سلم للتلف لا للبقاء وقرره سيدنا حسين دعفان وسيدنا حسين المجاهد ~~وأتلفه في الوقت المعتاد على الوجه سلم لأجله # (4) ولو من فضولي # (*) وكذا في ~~سائر العقود قرز # (5) معلومة كالبيع فإن كانت الزيادة مجهولة لم يستحقها ولا ~~تبطل التسمية # (6) اي عن عقد النكاح # (7) ولا يبرأ الزوج بالتسليم إليه الا ~~إذا كان وكيلا بالقبض أو وليا لان الحقوق لا تعلق بالعاقد اه عامر قرز # (8) ~~صوابه بالتسمية كما في الغيث # (9) قلنا لا جهالة تقتضي الفساد # (10) بل فيه ~~خلاف أحد قولي ش ولعله المتقدم فتأمل PageV02P273 # (1) يعني فيجب على الولي رده مع الشرط والا ~~تصدق به والذي رأيت عن الفقيه في بعض الحواشي انه إنما يحرم عليه بشرط ان ~~يطلبها ms0935 كفو وترضاه وتكون مكلفة حرة ويكون وليا لها لا وكيلا ونحوه هذا ~~مضمون ذلك على ذهني وهو مطابق للأصول بلا تردد اه نجري لأنها إنما تحرم ~~الأجرة على واجب أو محظور # (2) وإذا بدى للولي ان يوكل فلعله جائز له العوض ~~كالشاهد إذا جاز له الارعاء # (3) قيل أما إذا كانت العادة جارية به وتحصل ~~الغضاضة على الزوجة وأوليائها فقد أجاز ذلك من يعتمد عليه من أئمتنا ~~وشيعتهم ولا يكون عضلا ككسوة قريب أو نحوه وقرره الشامي # (*) في حق المكلفة ~~الحرة الراضية من الكفؤ # (4) فإن لم يذكر لها ولا لغيرها لم يلزم اه وفي ~~بعض الحواشي يكون لها مع الاطلاق قرز # (5) ولو بعد افتراقهما اما بلفظ أو ~~قرينة اه قرز ولا يحتاج في الزيادة إلى قبول وهو قياس ما يأتي في البيع # (6) ويكون له حكم ما وقع من هبة أو نذر أو إباحة # (7) بفتح الميم ذكره في ~~الضياء # (8) والناحية عند ط البلد وعند م بالله المزرعة وقيل البلد وما ينسب ~~إليها # (9) حيث لا تختلف الأرض اختلافا كليا والا لزم الإشارة إلى المزرعة ~~اه كمسنى وعشري وغيل فلابد من تعيين أحدها # (*) لا يحتاج أن يقول من أملاكي ~~ولعله يكون من أوسط ما يملك في تلك البلد وان لم يملك فيها شيئا فقيمة ~~الوسط منها اه بيان قرز # (10) أو النوع قرز # (*) مع ذكر نوعه أو صفته # (11) ~~حيث في البلد أجناس ولا غالب قرز PageV02P274 # (1) وظاهر الاطلاق خلافه قرز # (2) إذا كان ~~يختلف # (3) طولا وعرضا # (4) قيل أو نوعه # (5) فاما لو تزوج امرأة وهي صغيرة ~~على قميص قطن غير معين طلبته منه وقد صارت كبيرة قال عليلم الأقرب انه ~~يلزمه قميص كبير كما في كفارة اليمين اه غيث يعنى ان العبرة بحال الأداء ~~اه مفتى والمذهب ان العبرة بحال العقد لأنه الموجب وقد اعتبرنا بالقيمة ~~حال العقد اه هبل قرز حيث لأعرف كأن يكون للتجمل # (6) بالفتح وهو النوبة # (7) فإن لم يكن وسط فالأقل قرز فان وجد الأوسط بعد تسليم الأدنى فلا عبرة ~~به وقيل تستحق نصفها # (8) إذا لم ms0936 يذكر البلد والا صحت التسمية ويلزم الوسط ~~اه عامر # (9) قال في البحر وهو ظاهر الاز # (10) اي منزل # (11) من دار معلومة ~~قرز وقيل ولو مجهولة إذا كانت البلد معلومة # (*) كالخيمة والمنزل لقلة ~~التفاوت فيه بخلاف الدور وقيل لا فرق بين الدار والخيمة ونحوها في أنه لابد ~~من ذكر القدر والناحية # (12) وللتسمية حكم الصحة في أنه يتعين أعلاهما حيث ~~هما ناقصان معا ولو نقص عن مهر المثل وأدناهما حيث هما زائدان ولو زاد على ~~مهر المثل وحكم البطلان في أنه إذا ان أعلاهما أعلى وأدناهما أدنى وفيت على ~~الادناء مهر المثل وفي أنه إذا طلق قبل الدخول لم يلزم في ذلك كله الا ~~المتعة ذكره بعض أصحابنا # (13) لأنه الأصل يرجع إليه # (14) فان التبس قدر مهر ~~المثل فقيل تستحق نصف العبدين اه عامر ومثله عن الدواري وقيل نصف قيمتهما ~~وقيل الأقل اه ح لي لان الأصل براءة الذمة # (15) قيل هذا في المكلفة والا ~~فمهر المثل اه شامي إذا كان المزوج غير أبيها # (16) قلت باطلة PageV02P275 # (1) وهو الموافق للقواعد # (2) ولها حكم الصحة ~~إذا دخل استحقت الأقرب وحكم الباطلة إذا طلق فلا مهر الا المتعة اه شرح ~~فتح # (*) القياس انها تستحق نصف ما قد عين لأنها قد ملكته فعلى هذا إذا كان ~~المعين ذا رحم عتق بالعقد وعلى قول الفقيه ح بالدخول قرز # (3) هذا في ~~المختلف لا في المستوي فقد صحت وظاهر الكتاب لا فرق قرز # (4) لا بجميعهما ~~فتفسد لأجل التشاجر # (5) فان ماتت أو هو كان لورثة من له الخيار التعيين فلو ~~مات أحد العبدين من قبل انقضاء الخيار فان اختارت الميت لزم الزوج قيمته ~~وان اختارت الحي تعين لها وان ماتا جميعا سل تستحق قيمة أحدهما اه سماع ما ~~اختارت قرز إن كان الخيار لها وإن كان الخيار له سلم قيمة من اختار # (6) ~~يقال لم لزمت التوفية وقد رضيت بأحدهما قلنا لم ترض بالأدنى بعينه فتعلق ~~لها بذكر الاعلى حق فوجب ان توفى عليه إلى مهر المثل إذ هو الوسط اه ~~صعيتري # (7) فإن كان الأقرب ms0937 إلى مهر المثل قيمته دون عشرة دراهم الجواب انها ~~توفى مهر المثل اه حثيث ولعل الوجه انه لا حكم لرضاها في الأدنى لان الحق ~~لله تعالى وقيل إلى قدر عشر قفال اه مفتي قرز # (8) هذه صورة غالبا # (9) هذا ~~ان علم مهر المثل فان جهل استحقت الأدنى وقيل نصف هذا ونصف هذا والمختار ~~الأول اه مفتى نحو أن تكون قيمة أحدهما ستين والآخر مائة فان سلم الأدنى ~~وفاها عشرين وان سلم الاعلى استحق عشرين والخيار إلى الزوج # (10) وحذف ~~المؤلف قوله ويجمع الخ وقال وهي تستحق كلما ذكر في العقد قال في ح لي إنما ~~ذكره ليفرع عليه ما بعده وهو قوله PageV02P276 فان بطل اه # (1) ونحوه كالسكران وزائل العقل ~~والمجروح جراحة يخشى معها التلف والصبي المميز والمبطون وغيره قلت وهذا ~~الذي ذكره هو المقصود بنحوه قلت وكذا المبارز للقتال والمقود للقتل وغيره ~~اه ح لي # (*) وللمريضة ان تتزوج بدون مهر المثل ولو بذل لها فوقه اه معيار ~~قرز # (2) الزواجة بالفتح اسما من زوج مثل سلم سلاما وكلم كلاما ويجوز الكسر ~~ذهابا إلى أنه من باب المفاعلة اه مصباح # (3) ولو أمكن زواجة غيرها بدون ~~مهر المثل اه ن # (*) وكذا الشراء بالقيمة ولو أمكنه النقصان منها لأنه ~~تلحقه المنة في النقصان والدخول تحت منة الغير لا يجوز اه تذكرة علي بن ~~زيد # (4) المعينة # (5) حيث له وارث # (*) ولو معه امرأة غيرها فان ذلك مستثنى ~~قرز ولفظ حاشية ولو مع ثلاث من قبل وزاد الرابعة أو عقد بأربع # (*) وهل يبقى ~~الزائد على الثلث في ذمته سل في الخلع ذكر عن البيان انه إذا كان معينا بطل # () الزائد على الثلث وإن كان غير معين بقي في الذمة ولعل هذا كذلك اه هبل ~~قرز # () هلا قيل يكون الزائد في ذمته كما لو سمى ملك الغير اه وفي المشارق ~~يبقى موقوفا على إجازة الورثة # (6) تنبيه قيل ف لو قال زوجتك على طلاق فلانة ~~انعقد النكاح بقوله طلقت لأنه يجرى مجرى القبول كما قالوا في الهبة لو قال ~~وهبت لك ms0938 على أن تطلق كان طلاقه قبولا قلت ويلزم مهر المثل في هذا الصورة ~~اه غيث صوابه على طلاق فلانة والا لم يكن طلاقه قبولا # (7) ليس الا صورتان ~~لان قوله ولو غرضا لم يعد ثالثا # (8) فان زاد العبد المسمى على مهر المثل ~~استحقت مهر المثل بالدخول قرز وفي الفتح تستحقه وهو القوي وفي ح لي فلو كان ~~العبد أكثر من مهر مثلها لم تستحقه وإنما تستحق بالدخول مهر المثل فقط ~~فيكون العبد للزوج ويسلم لها مهر المثل وذلك واضح # (9) شكل عليه ووجهه انه ~~حيث بطل كله استحقت مهر المثل ولا شئ توفي عليه # (10) صوابه من جنس مهر ~~المثل قرز # (11) على جهة المراضاة قرز والا فليس لها الا مهر المثل لان ~~التسمية باطلة وقيل تستحقه بعينه PageV02P277 وإن كان التسمية باطلة لان للتعيين حكما # (1) ~~مع الطلاق # (2) المختار كلام الفقيه ف بدليل انها تستحق المسمى وتوفى عليه ~~ان نقص من مهر المثل وان وفا أو زاد على مهر المثل استحقته فلو كانت ~~التسمية باطلة رجع إلى مهر المثل من غير نظر إلى المسمى فليس كالباطلة من ~~كل وجه اه عامر كلام الفقيه ف خلاف المذهب لأنه قال بصحة التسمية وقواه ~~حثيث # (3) قلنا في مسألة الشروط علق على شرط لا تفسد التسمية فان وفى بالشرط ~~والا رجعت وهنا انضمت التسمية الباطلة إلى الصحيحة فأبطلت التسمية اه مفتى # (4) في قوله أو يلغوا شرط الخ # (*) مسلم في مسألة الشروط لا هنا # (5) شكل ~~عليه ووجهه ان هذا موقوف فلا شئ وهذا إنما يستقيم على القول بانبرامه وعلى ~~القول بصحة الفرق بين وكيل الزوج والولي وقد نظر # (*) أو الولي وهذا غير ~~مسلم لأنه موقوف حقيقة قيل هذا إذا عين قدر مهر المثل والا فالعقد نافذ ~~يثبت لها الامتناع حتى يسمى بل يكون موقوفا سواء عين المهر أم لا فلا شئ ~~إذا عين الا المتعة بل لا شئ لأنه موقوف حقيقة # (6) قال في البحر ومفهومه ان ~~التسمية صحيحة # () وأخذت ذلك من قول م بالله إذا تزوج على مهر معلوم ومجهول ms0939 ~~صح المعلوم وبطل المجهول ويستحق المعلوم فقط وقال الحقيني يوفى معه مهر ~~المثل # () حيث كانت قيمة العبد عشر قفال فصاعدا اه ح لي # (7) قلت وظاهر الاز ~~الاطلاق ا ه ح مفتى ولى # (8) لان الأب لا يتهم بخلاف الأصلح لابنته لان ~~المهر فيها مقصود وهل تسمع دعواها في عدم المصلحة بعد البلوغ وإذا قلنا ~~تسمع هل يكون القول قولها أجيب انها إذا لم تخير في النكاح فكذا في المهر ~~والمسألة محل النظر وان فرق فارق بين المصلحة في النكاح فلا تخير لقيام ~~الدليل فيه وعدم المصلحة في النقص من المهر لم ينعقد وفي الفرق هنا بين ~~الأب وسائر الأولياء إشارة وميل إلى مثل قول ط في البيع اه املاء مى # (*) ~~وكذا الصغير لو زوج بأكثر من مهر المثل إذا كان غير أبيه # (*) فوق ما يتغابن ~~الناس بمثله كالوكيل ينقلب فضوليا بمخالفته المعتاد في الاطلاق ومثله في ح ~~الفتح وظاهر الكتاب الاطلاق # (*) قيل ف الا أن يكون ولي مالها PageV02P278 ونقص لمصلحة جاز له النقص كالجد والحاكم والأخ ~~ونحوه وهو الوصي اه ن والأزهار يخالفه قرز # (1) بخلاف ما إذا زوج أمة ابنه ~~بدون مهر المثل فللابن الاعتراض متى بلغ لان المهر مقصود في الأمة لا في ~~الحرة فالأب غير متهم في ابنته اه كب # (2) وحجة ف وش كما لو باع متاعها ~~بغبن فاحش قلنا لم تخير في النكاح فكذا في عوضه إذ المقصود بالنكاح رعاية ~~المراتب والنسب لا المال واما الكبيرة فلا يلزمها إذ هي أحق بنفسها اه ان # (3) في الصغيرة # (4) قلنا لا عبرة بالغضاضة في غير النكاح إذ القصد في ~~النكاح رعاية المراتب والنسب لا المال وكما لو رضيت في البيع ونحوه اه ~~صعيتري # (5) ولو يسيرا كالوكيل المعين له الثمن فينقلب فضوليا بمخالفة ما ~~عين وان قل قرز # (6) فلو أمرت الولي أي يعقد بمائتين فعقد بمائة وخمسين ومهر ~~المثل مائة فإنها قبل الإجازة تستحق المائة فقط وبعدها تستحق التتميم وفي ~~العكس ترد اه ح فتح يعني حيث زوج بمائتين فترد إلى مائة ms0940 وخمسين # (7) أي لم ~~تأذن # (8) مع الجهل في التسمية فان وطئ مع العلم على قول القيل حد وفي ~~الصورتين الأخرتين على قول الهبل # (9) الا المتعة قرز # (10) وكان عليلم يقوى ~~كلام التخريجات قال وإنما قال قيل لغرابته # () لا لضعفه يعني ولكون ضعفه ~~غيره فأشار إلى ذلك وإن كان قويا على المذهب # () يعني لغرابة قائله # (11) وفي ~~جميع هذه الصور إذا أجازت بعد الدخول لم تستحق الا المسمى لان لزوم مهر ~~المثل كالمشروط بان لا تجيز والإجازة تنعطف إلى وقت العقد اه ح أثمار قرز ~~وفي شرح الفتح مثله بالمعنى وإن كان قد ذكر في بيان ابن مظفر انه قد تقرر ~~المثل بالدخول ويلزم بالإجازة المسمى # (12) مجاز PageV02P279 # (1) وهذه الصورة العقد فيها نافذ كالأولى وهما ~~مقيستان والآخرتان منصوصتان لصاحب التخريجات ذكره الفقيه ف والتعليل فيهما ~~قوي وإنما صعف لغرابة قائله وإذا طلق في الأولتين فالمتعة لا الآخرتين فلا ~~شئ لان الوقف فيهما ظاهر لان صحة العقد مشروطا بصحة التسمية وكان وجه الفرق ~~فان دخل مع الجهل فان أجازت بعد ذلك لزم المسمى وان لم تجز لزم مهر المثل ~~ولها الفسخ وقرره الهبل # (2) ذكره ط وقال م بالله انه قد انبرم العقد ويبقى ~~المهر موقوفا على اجازتها في جميع الصور ولها الامتناع قبل الدخول حتى يسمى ~~ثم حتى يعين ثم حتى يسلم فان طلق قبل الدخول استحقت نصف المسمى # () وان دخل ~~بها وجب لها مهر المثل هذا ما رواه عامر بن محمد الذماري وقيل إن الأولى ~~موقوف مجاز والذي بعدها غير موقوف بل نافذ والاثنتان الآخرتان موقوف حقيقة # () وظاهر الأزهار انها لا تستحق بالطلاق قبل الدخول الا المتعة قرز # (3) ~~الواصل من العراق من كتب ض محمد بن أسعد المرادي داعي ص بالله إلى الجيل ~~والديلم # (4) بل في صورتين وهما الآخرتان اه فتح # (5 بل هما صورتان ذكرهما ~~في الزهور أحدهما التي ذكرها مولانا عليلم في الكتاب الثانية حيث نقص وليها ~~لغير من أذنت بالنقص له مثاله لو أذنت لوليها يزوجها من زيد بمائة ومهر ~~مثلها مائتان ms0941 فزوجها من عمرو بمائة فدخل بها ظانة انه زيد فلها الفسخ ~~ومائتان # (6) ينظر لو لم يسم في هذه الصورة # () قيل ينقلب فضوليا حيث لم يسم ~~أو سمى فوق الألف اه تهامي # () فيها وفي العقد جميعا القاعدة الثانية ان ~~نقص التسمية نقص للعقد ولا تصح إجازة أحدهما دون الاخر فإذا ثبت هاتان ~~القاعدتان ثبت ما ذكره في التخريجات وأشار إليه في اللمع اه غيث # (7) اي ~~الرد لان الفسخ لا يكون الا بعد شئ قد ثبت وهو موقوف حقيقة # (8) صوابه ولها ~~الرد # (9) وفي الفتح وشرحه تستحق بالإجازة المسمى إذا مات قال الإمام شرف ~~الدين أو دخل ونصفه قبل الدخول ان طلق ويسقط مهر المثل PageV02P280 الذي قد كان لزم بالوطئ قبل الإجازة لصحة ~~العقد حينئذ بالانعطاف بالإجازة لأنها لما وقعت انعطف على العقد فكأنه وقع ~~الوطئ في نكاح صحيح كما هو حكم كل موقوف فان الإجازة تنعطف وتصيره صحيحا اي ~~نافذا كما في البيع وغير اه تكميل # (1) لأنه لها حقا في توفية مهر المثل ~~كالتكبيرة # (2) قلت بل دونها لأنها لم تعين شيئا # (*) لمخالفته من وجهين ~~أحدهما انه سمى بغير اذن والثاني انه نقص من مهر المثل # (*) ويتكرر المهر ~~بتكرر الوطئ ان تخلل التسليم في هذه الصور جميعا حيث كان الوطئ جهلا لا ~~يتخلل حكمه في الأصح اه ن قرزه # (3) ليس كذلك لأنه كالمشروط هنا # (4) اي ~~شرعا # (5) ما لم يجر عرف بان الامتناع رد والعرف ان الامتناع من الإجازة رد ~~اه من بعض حواشي الزهور # (6) وهذا ضابط لكل عقد موقوف يعني انه لا يبطل ~~العقد الموقوف الا بالرد عند أهل المذهب # (*) أو الموت # (7) اي نقذ # (8) ويكفي ~~الرد وان لم يأت بلفظ الفسخ لأنه لا يشترط لفظ الفسخ الا في العقد النافذ # (*) حيث رد العقد وان رد التسمية بقي موقوفا # (*) إلى هنا انتهاء كلام PageV02P281 صاحب التخريجات # (1) وفارقت هذه المسألة من ~~مسائل التخريجات لأنها أذنت بالنكاح فقط ولم يذكر المهر رأسا فعقد الولي ~~بغير تسمية # (2) لعل هذا حيث لم يأذن بالعقد والا فهي الصورة الثانية من ms0942 ~~الصور الأربع # (3) اي الرجل # (4) بل يبقى موقوفا على إجازة أخرى قرز # (*) ~~ويأتي على قول أهل المذهب انه إذا طلق الابن الأجنبية عالما بالمهر كان ~~إجازة ويلزم بالدخول المسمى وان طلق جاهلا فلا شئ إذ هو فسخ واما زوج البنت ~~فيكون طلاقه فسخا مطلقا اه زهور قرز فإن كان قد وطئ عالما قبل الإجازة حد ~~وإذا أجازت بعد الحد لزم الأرش من بيت المال قرز # (5) للأمير علي بن الحسين # (6) شرح التجريد للم بالله وشرح التحرير لاط # (7) كما لو لم يسم بل نصف ~~المسمى على المختار بل لا شئ قرز # (8) ن و ش # (9) وهكذا في التذكرة قال في ~~تعليقها هذا ذكره ع وظاهره انه مع جهل المهر لا تتم الإجازة بل يكون لها ~~الفسخ متى علما به كما ذكره ص بالله في إجازة البيع مع جهل الثمن والإجازة ~~مع جهل الأجرة # (10) هذا على قول الأميرين الا على قول ابن معرف فقد نفذ ~~بمهر المثل # (11) بالوطئ أو اي مقدماته قرز اه شكايدي ومجاهد # (*) لفظ ح لي ~~فان مكنت قبل العلم بالعقد فقال في البيان (فرع) فلو أجازت من بعد لم يسقط ~~عنها الحد والوالد أيده الله يذكر ان المشايخ يختارون للمذهب سقوط الحد مع ~~الإجازة لان الحدود تدرأ بالشبهات وكذا يأتي في العبد لو دخل قبل إجازة ~~سيده وكذا الزوج لو دخل بزوجته قبل أن يجيز عقده لها ثم حصلت الإجازة في ~~الجميع فالحكم واحد وفي ح الزهور فيما إذا وطئ العبد عالما بالتحريم ثم ~~أجاز سيده قال سيدنا سقوط الحد أظهر قرز اه ح لي لفظا # (12) يقال إنه PageV02P282 غير موقوف على قول ابن معرف لان قد لزم مهر ~~المثل بالدخول فينظر في ذلك اه أم # (1) المذهب انه يبقى موقوفا قرز # (2) ~~ولها النفقة ان امتنعت اه ن من النفقات قرز # (*) ولو أذنت بعدم التسمية ~~وهذا هو الصحيح قرز # (3) أو مقدماته اه شكايدي وظاهر الاز خلافه # (4) والقول ~~قولها إذا ادعت انه دخل بها مكرهة ما لم تقل سلمت نفسي مكرهة اه ان # (5) ~~ولو جهلت ms0943 ان لها الخيار أو ظنت تسليم المهر فانكشف انه لم قد يسلمه لم يكن ~~لها ان تمتنع قرز # (6) فلو رضيت بالدخول ثم رجعت لم يصح كالاذن بتسليم ~~المبيع اه لأنه اسقاط حق # (7) أو سكرى # (*) أو مجنونة # (8) لان دخوله كلا ~~دخول اه غيث فلها الامتناع حتى يعين وليس لها الامتناع حتى يسمي لأنه قد ~~لزم بالدخول مهر المثل اه كواكب قرز # (9) إذ هي محسنة بالتسليم الأول وما ~~على المحسنين من سبيل قلنا من الاحسان ان لا ترجع بما أحسنت به ولأنها ~~أسقطت حقها من الحبس فلا رجوع كمن أبرئ ثم ندم # (10) قلنا قد أسقطت حقها # (11) لأنه قد لزم لها بالدخول مهر المثل قرز # (*) الا أن يكون تسليم الولي ~~لها بغير مصلحة فلها الامتناع بعد البلوغ لأنه ليس له الرضى الا المصلحة ~~والا كان كلا # (12) فائدته ينصف بالطلاق # (*) فإن لم يسم سمى لها الحاكم إلى ~~قدر مهر المثل على ذلك قرز # (*) يعني مهر المثل لا فوقه الا برضاء ولا دونه ~~الا برضاها اه غيث هذا أحد قولي ذكرهما الذويد والآخر الاطلاق اه شرح فتح ~~وهو المقرر # (13) لتستحق فوائده # (*) وإذا كان المهر منفعة كسكنى دار كان قبض ~~الدار قبضا للمنفعة فليس لها الامتناع بعد قبض الدار وان لم تستوف المنفعة ~~اه معيار # (*) من غير النقدين قرز PageV02P283 فاما هما فمتى يسلم لأنهما لا يتعينان وفائدة ~~التعيين استحقاق المنافع قرز # (1) فائدته لو سمى أمة ثم وطئها بعد التسليم ~~انه يحد # (*) وان منعت نفسها حتى قبضته ثم استحق قبل الدخول كان لها المنع ~~كما في البيع الا ان سلمت نفسها بشرط التعجيل فليس لها الامتناع بخلاف ~~المبيع اه ن وكذا لو سلمت ظانة انه قد سلم فانكشف عدمه كان لها الامتناع ~~لان تسليمها كالمشروط اه تذكرة علي بن زيد # (2) لفظا أو عرفا قرز وبعضه حتى ~~يسلم الحال # (*) مدة معلومة اه ن وهامش هداية # (*) وفي حكم المؤجل ما جرى به ~~العرف انه لا يسلم الا إذا طلق الزوج أو مات كما هو عرف صعدة وكذا مصر ~~والشام ms0944 وعادة حكامها لأنه إذا عمل بذلك في قدر مهر المثل ففي صفة المهر ~~التي هو التأجيل أولى وقد ذكر الفقيه ل انهم إذا سموا في العقد مهرا كثيرا ~~وعادتهم انهم لا يسلمونهم بحيث لو عرف الزوج انهم يطلبونه لما عقد عليه ~~فإنه لا حكم لهذه التسمية وإنما يلزمه ما جرت العادة بالتسليم من مثله ~~لمثلها دون ما عقد عليه ذكره في شرح الأثمار # (3) يفهم من العبارة ان لها ~~الامتناع بعد حلول الأجل والأولى انه إذا دخل بها قبل حلول الأجل لم يكن ~~لها ان تمنع نفسها عند حلول # () مل لم تسلم نفسها بشرط صحيح ثم لم يحصل قرز # () ولو دخل بها مكرهة لان التأجيل حق للزوج # (4) قلت لان ع يقول وللمرأة ان ~~تمتنع من تمكين زوجها من الدخول حتى يوفيها مهرها اه نجري وهو ظاهر الاز # (5) حتى يسلم اه نجري # (6) في التسليم لا في التسمية والتعيين قرز # (7) اي ~~لا يلزم # (8) كلام الإمام عليلم مجهول على أنه انظر بالتسمية والتعيين فقط ~~واما لو أنظر بالتسليم معهما صح الانظار لان الفائدة بالتسمية والتعيين ~~والتسليم ظاهره ولا يقال يبطل التأجيل في الأولين دون الثالث لأنه يلزم ~~تعيين الدين قبل حلول اجله ولا قائل به والمختار انه لا يصح في الأولين ~~ويصح في الثالث هذا معنى ما قاله سيدي احمد مي قرز (فائدة) الحيلة في براءة ~~الزوج للصغيرة من مهرها إذا أراد طلاقها وعدم رجوعها عليه ان يلتزم الأب ~~للزوج بمثل ما يلزمه لها ويقول الزوج للأب قد أحلتك على نفسك بمثل ما ~~يلزمني لابنتك ويقول الأب قبلت فلا يكون لها الرجوع على الزوج قرز # (9) يقال ~~فهلا يثبت بالقياس # (10) أو عينه اه هداية # (11) كالمبيع PageV02P284 ولو بآفة سماوية قرز # (*) فائدة لو طلقها قبل ~~الدخول بعد أن سلم المهر ثم تلف بآفة سماوية فهل تضمنه الزوجة قال أبو حامد ~~الجاجر مى لا ضمان عليها قال عليلم ولا يبعد على أصلنا وفي البحر انها تضمن ~~مطلقا وقواه مي # (1) عينا أو صفة قرز # (2) أو يخلى تخلية صحيحة قرز ms0945 # (3) هذا ~~الحصر كان الأحسن تأخيره إلى بعد شرح قوله الا بجنايته أو تغلبه إذ هو حصر ~~لبيان الزيادة والنقصان والجناية وهو في الغيث كذلك # (4) اي معينا # (5) في ~~البريد قرز # (6) وان قارن التسليم فقط فاما لو طالبت فلم يسلم حتى رخص لم ~~يلزمه الا قيمته يوم التلف اه غيث والا فيوم الدفع قرز # (7) يوم العقد # (*) ~~قيمته يوم التسليم # (8) مع عدم التخلية # (9) في البلد وناحيتها وهي البريد # (10) ان قارن التسليم والا فيوم التسليم قرز اه مرغم # (11) والتعيين # (12) ~~وان نقصت قيمته عن عشر دراهم وفي بعض الحواشي لابد من التوفية ونظر لأن ~~العقد انطوى على الصحة # (13) بالقبض # (14) بالتسليم # (15) هذا تفسير ما سيأتي # (16) ضمان غصب قرز # (17) أو نقلها لنفسه قرز # (*) لا إذا تمكن من الرد فقط ~~فلا يضمن بخلاف فوائد الغصب فيضمن مع التمكن والفرق ان هنا مأذون في أصله ~~بخلاف الغصب وقيل يكون كما يلقيه طائر أو ريح في ملكه # (18) اي نقصان عين ~~كأحد الشاتين لا نقصان صفة فتخير كسائر العيوب قرز # (19) لا فرق قرز # (20) ~~اما نقصان القدر فهو مضمون عليه بكل حال واما نقصان السعر والصفة كالعور ~~والكبر والهزال ففيه التفصيل وسواء كان المهر باقيا أو تالفا اه كب اما ~~نقصان السعر فلا يضمن الا مع التلف لا مع البقاء ذكر معناه في الغيث # (*) ان ~~قلت إن النقصان عيب فيثبت خيارها للعيب إن كانت العين باقية وقد ذكره في ~~الكواكب ويمكن ان يقال الضمان جبر النقص كما سيأتي في ولد الناقة # () واما ~~العيب والرؤية فحيث كانا من الأصل وهذا نظر منى واختيار اه مفتى قرز # () في ~~البيان في قوله مسألة إذا كان المهر بدنة أو نحوها معينة ثم ولدت الخ PageV02P285 # (1) يوم التلف وقيل قوي يوم العقد # (2) أو نقله ~~لنفسه # (3) نقصان صفة مثل هزال أو عور # (*) وفي شرح المحيرسي بعد نقصان عينه ~~عن صفته التي كان عليها فلا تشكيك على الكتاب # (4) يعني حيث لم يحصل في ~~قيمته زيادة إلى التلف # (*) إن كانت التسمية يوم العقد والا فيوم التسمية ~~قرز # (5) حيث لم يخل تخلية ms0946 صحيحة # (6) واختلف في تعليل كونه لا يضمن قيل هو ~~مبني على أصل الهادي عليلم ان الهزال لا يضمن قلت هذا ضعيف لأنه يلزم ان لا ~~يضمنه ولو طولب فيغلب كما في الهزال وقد نص الهادي عليلم على أنه يضمن إذا ~~كان الانظال من جهة الزوج فقيل ح انه لا يضمن لأنه يلزمه في كل وقت مالا ~~قيمة له وهو أيضا غير غاصب فلم يضمن النقصان اه غيث (وحاصل ذلك) ان ما كان ~~في الذمة سلم على صفته ان وجد في ناحيته والا فالقيمة يوم الدفع وما كان ~~معينا وجب تسليمه بعينه ان بقي على صفته فان نقص عينا أو صفة ضمن النقصان ~~وإن كان تالفا ضمن الأصل بكل حال المثلي في المثلى والقيمي في المقوم وتضمن ~~الزيادة مع الجناية أو التغلب وكذا تضمن الزيادة غير السعر إن كان التالف ~~الزيادة وحدها اه سيدنا علي بن أحمد الشجني رحمه الله # (7) يعنى حيث زادت ~~قيمته وامتنعت من قبضها ثم نقصت وتلفت اه غيث # (*) وتأولوا قول الهادي ~~عليلم ان مراده بقوله لها قيمته يوم التلف يضمن النقصان قال مولانا عليلم ~~وهذا هو الأقرب # (8) ولو في القيمة # (*) ولو كانت الزيادة متصلة كالسمن ~~والصوف أو منفصلة كالولد والشعر # (9) مع التمكن من التسليم # (10) وهذا إذا ~~كان تالفا إن كان باقيا فلا يضمن الزيادة كما تقدم اه غيث الا الهزال في ~~الحيوان فإنه مضمون PageV02P286 # (1) عين أو صفة لا قيمة قرز # (2) أو كان قد ~~نقلها لنفسه # (3) لأنه ذكر في الغيث مذهبين # (4) لابنتها وفي بعض الحواشي أو ~~بنتها ومثله في شرح الفتح # (5) منهما لا غلطا فيلحقه الولد ويبقى رقا # (6) ~~وهو عشر قيمتها قيل وهذا في الحقيقة عقر وليس بمهر # () فان نقص عن عشرة لم ~~يلزمه التوفية وفي بعض الحواشي انه يوفي قرز # () لان المهر ما يلزمه بالعقد ~~اي بعقد النكاح والعقر لاعن عقد # (7) لعل هذا إذا استوت قيمة الأمة ومهر ~~المثل أو كان مهر المثل أقل والا كان مناقضا لما تقدم من أنه إذا تعيب ~~المهر رجعت إلى قيمته ms0947 غير معيب وقيل إنما خيرت هنا لان التعيب هنا حاصل ~~بفعل الزوج بخلاف ما تقدم اه كب ولفظ حاشية إذا كان مهر المثل مثل القيمة ~~لا أكثر لأنها قد رضيت بالنقصان # (8) والفرق بين هذا وبين المبيعة قبل ~~التسليم ان هناك يسقط مع العلم والجهل فالجواب ان الملك هنا أقوى بدليل ان ~~تصرفها قبل القبض يصح وتلفها قبل التسليم لا يبطل العقد بخلاف المبيعة قبل ~~التسليم # (9) في هذا الموضع مع كونها مضمونة عليه اه تذكرة وح بهران # (10) ~~ولو عادت له # (*) ينظر لو كان الرد بحكم هل تصير أم ولد قيل ولو رجعت لقوة ~~ملك الزوجة بدليل صحة تصرفها قبل القبض # (11) قد يلحق النسب ولا تصير أم ولد ~~كما في الثمان الإماء كما يأتي وكذا في ولد المغرور وقيل لا ينتقض لان ~~المراد انها لا تصير أم ولد مع عدم لحوق النسب لأنها تكون أم ولد إذا ثبت ~~النسب فذلك غير لازم كما ذكرنا وللمغلوط بها ونحو ذلك فيحقق مراده لا يتأتي ~~مصيرها أم ولد مع عدم لحوق النسب وإن كان لحوق النسب لا يلزم منه مصيرها ان ~~ولد كما يأتي # (12) وإنما يثبت لها ثلاثة خيارات توسعا وتضييقا على الزوج # (*) وإنما يثبت لها الخيار حيث كانت ثيبا فعلقت أو بكرا وافتضت لا إذا كانت ~~ثيبا ولم تعلق فلا خيار بل تأخذ الجارية وعقرها ذكر ذلك في الصفي قرز # (*) ~~وذلك لأنها لما فسخت بالعيب صارت PageV02P287 كما لو لم يسم لها مهرا فجاز لها ان تطلب مهر ~~المثل اه غيث إذا كان مهر المثل مثل القيمة لا أكثر لأنها قد رضيت ~~بالنقصان اه غيث والوجه في اخذ قيمتها ان الجهالة أقل ولان لها حقا في ~~التسمية وإذا كانت أكثر من مهر المثل فتستحق الزيادة اه زهور # (1) لأنا لو ~~قلنا بالتقويم يوم العقد لا يوم الرد لزم ان الزوجة لا تستحق الزيادة ~~الحاصلة في المهر كالولد والصوف وهو تستحق ذلك فلذلك كان التقويم يوم الرد ~~لا يوم العقد وإذا تلفت الأمة وجبت قيمتها يوم العقد ms0948 مع الولد ذكره ابن أبي ~~الفوارس يعني إذا كان الولد باقيا # (2) أو فسخ من جهته # (3) وقبل الخلوة قرز # (4) الفقيه ف # (5) أو مهر المثل # (6) السادة # (7) هكذا ذكروا في تعليل كلام ~~الهادي عليلم حيث قال فان طلق قبل الدخول فالجارية تكون بينهما قالوا فأثبت ~~لها نصف الجارية ولم يذكر لها خيارا وعللوا بما ذكر وفيه نظر و؟؟ كلى لأنا ~~ان فرضنا انه طلق قبل تسليم الأمة للزوجة فالعيب حادث قبل القبض لا بجناية ~~منها وكل عيب حادث قبل التسليم فهو في حكم الحادث قبل العقد سنذكره في ~~البيوع إن شاء الله تعالى وإن كان كذلك فهو مما يؤكد ثبوت الخيار لها لأنه ~~بمثابة عيب ليس من جهتها ولا حدث وهو في يدها وان فرضنا انه طلق بعد ~~التسليم فهذا التسليم إن كان بعد أن اختارتهما ورضيتهما فقد بطل خيارها فلا ~~تعلل بسوى ذلك وهذا واضح وان لم تكن قد اختارتهما ورضيتهما فالتسليم كلا ~~تسليم لأنهما كالوديعة معها فهما في التحقيق في يد الزوج لا في يدها فكان ~~العيب كالحادث قبل التسليم اه غيث قيل كلام الإمام عليلم على القول بان ~~الطلاق كاشف والصحيح ان الطلاق رافع # (8) هذا كلام مبني على أنها اختارت ~~وقبضت الأمة والولد والعقر فليس لها ان تختار نصف القيمة ولا نصف العقر ~~وأما إذا لم تكن قد قبضت فخيارها ثابت بين ثلاثة وبين نصف القيمة ونصف ~~المهر ذكره الإمام عليلم في الغيث وهو قريب على كلام الهادي عليلم ومثله في ~~شرح الفتح وظاهر الاز والأثمار والتذكرة والزهور انه لا فرق بين القبض ~~وعدمه واختيار القيمة وغيرها اه حاشية أثمار # (9) وجه العتق تقدم اقراره ~~بالوطئ لكن يقال هذا حكم الظاهر كمن أقر بمشهور النسب لغيره انه ابنه فإنه ~~يعتق وان لم يثبت النسب واما حقيقة الامر فما وجه العتق اه زهور قال ~~مولانا عليلم وظاهر كلام الأصحاب انه يعتق ظاهرا وباطنا قال عليلم ويمكن ان ~~يجاب بان الاقرار يجري مجرى الانشاء PageV02P288 لقوة نفوذه اه نجري وذلك في الظاهر فقط إذا ms0949 ~~أقر انه ولده من الزنى وان لم يقر كان على الخلاف فيمن أقر بولده من الزنى # (*) ولفظ ح هذا يوهم انه يعتق بكل حال وليس كذلك وإنما يعتق بتقدم الاقرار # () اه ح أثمار اقرار الأب انه ابنه فإن لم يقر جاء الخلاف فيمن ملك ولده ~~من الزنى هل يعتق عليه أم لا ذكره الفقيه ف # () قيل أو تأخر إذ لا فرق قرز # (1) يوم العتق فإن لم يكن له قيمة فبأقرب وقت يكن له فيه قيمة قرز # (2) وفي ~~اللمع أن العلة في ذلك أن العتق وقع بانتقال ملكه إليه بغير فعله كمن يرث ~~نصيبا من ذي رحم محرم عليه فإنه يعتق عليه ولا يضمن لشريكه نصيبه حينئذ قلت ~~وهذا أولى مما ذكره الفقيه ح لأنه يلزم مما ذكره ان تبطل هبة المرأة وبيعها ~~ونحو ذلك في النصف إذا طلق قبل الدخول لأنه انكشف انها تصرفت في ملك الغير ~~والمنصوص خلافه اه غيث ولو طلقها قبل الدخول بعد أن أعتقت ولد المصدقة أو ~~تصرفت فيه فهل تضمن له نصف قيمته أم لا لأنه يعتق عليه لو ملكه فأشبه ما لو ~~علقت منه أمة الأخ لشبهة فلا يضمن لأخيه قيمة الولد أم يضمن له لأنه لا نسب ~~حقيقة اه ح لي وقيل لا شئ قرز وهو ظاهر الاز # (3) ليس كذلك بل لأنه عير ~~متعد في السبب وهو الطلاق # (4) وفي شرح الفتح لا عقر عليه سواء علقت أم لا ~~كما أطلقه النجري وغيره لأنه يحد والحد والمهر لا يجتمعان قرز # (5) هذه ولم ~~تعلق نسخة وقد تحذف في بعض الشروح وتبقيتها أولى وهي أيضا في الغيث والوجه ~~إذا علقت أو كانت بكرا فلا فرق بين العلم والجهل في ثبوت الخيار لان ذلك ~~كالعيب الحادث مع الزوج وثبوت الخيار يسقط الحد لجواز الرد فيكون ذلك شبهة ~~في سقوطه وإذا سقط لزم المهر اه شرح فتح وعن سيدنا إبراهيم حثيث لا فائدة ~~لها وبنى عليه في الفتح # (6) لأنه في حال زان فلا يجب عليه مهر وفي حال ms0950 جان ~~باذهاب البكارة فيلزمه العقر فجعل عليه نصفه توسط بين الحالين # (7) كالأجرة # (8) كالولد # (9) فتستحقها كلها ولو طلق PageV02P289 # (1) ما لم يقصد فيضمن وهو الذي يأتي في الضمان # (2) ويحرم الوطئ لتعذر الاحتراز من الدبر وفي البحر ما يفهم الجواز حيث قال ~~ولا فسخ مع الافضاء لامكان الوطئ # (3) لا شئ في المملوكة بل تكون مثلة قرز # (4) فلو اختلفا بعد ما افتضها هل كانت صالحة أم لا فلعله يأتي الخلاف بين ~~الهادي وم بالله فالهادي يقول الأصل فيها الصغر وم بالله يقول الأصل عدم ~~الضمان اه ن لعل هذا مع التاريخ والاحتمال يعني يحتمل الصلاح ويحتمل عدمه ~~لا مع الاطلاق فهي الآن صالحة فالأصل الصلاح قرز # (5) لمثله قرز # (*) ويكفي ~~في كون الزوجة صالحة قول النساء لو وطئها بعد ذلك فتلفت فلا شئ عليه ولا ~~على النساء أيضا إذا لم يقصدن التدليس فان دلسن فقيل س لا شئ عليه أيضا ~~لأنهن دلسن في حق غيرهن بخلاف من قال اهدم هذا الجدار فهو لي فان الهادم ~~يضمن ويرجع عليه اه نجري لأنه مما يصح منه فيه الوكالة فهو هدم عن الامر ~~وفي المرأة المجامع جامع لنفسه فلا رجوع اه غيث فان قيل ما الفرق بين هذا ~~وبين شهود الزنى ونحوه فالجواب ان شهود الزنى ملجئون للحاكم في الحد ونحوه ~~بخلاف قول النساء فلم يحصل به الجاء للزوج إلى فعله بل استوفى حقا له وله ~~تركه بخلاف الحد ونحوه فليس للحاكم ان يحكم الا مع تكامل الشروط. كما سيأتي ~~إن شاء الله تعالى اه وابل بلفظه # (6) وهو مهر المثل لأنه أرش البكارة ~~ويكون على عاقلته ان طن صلاحها اه ذكره في التقرير هل يكون دخولا فيلزمه ~~المسمى تاما في ماله اه ن المذهب انه لا يكون دخولا اه شامي # (7) آلة ~~وفعلا # (*) وفي الموضع المعتاد # (*) فلو كان لرجل آلة كبيرة إذا وطئ أفضى هل ~~له ان يستوفي حقه الأصح انه ليس له ذلك إذ ليس له ان يستوفي حقه باتلاف حق ~~غيره الذي لا يستباح بالإباحة اه صعيتري ms0951 وفي المقصد الحسن قلت الأولى ان ~~يقال إذا ظن قبل الفعل الافضاء نزل منزلة الافضاء بغير المعتاد وتكون ~~المرأة بالنظر إلى ذلك بمنزلة الصغيرة التي لا تصلح للجماع فإذا فعل ضمن ~~فلو ادعت المرأة كبر الآلة وأنكر الزوج هل تنظره عدلة أو لا سل اه مفتي ~~قلت لابد من رجلين عدلين ويصفاه للعدلة # (8) فلو وطئ في قبل الخنثى لزم أرش ~~دامية # () لا المهر ولا PageV02P290 نصفه لأنه لا تحويل على من عليه الحق لكن يقال ~~يحول بالإضافة إليه كما إذا افتض البكر مكرهة # () المذهب انه يلزم حكومة ~~لأنه عضو زائد قرز # (1) ولو بقي لها فعل # (*) شرط الاكراه أن يكون بالمعتاد ~~لا بغيره فمضمونة مطلقا اه شرح أثمار # (2) بل ولو كانت مطاوعة # () لأنها ~~تظنه حقا اه ن اللهم الا أن تكون عالمة وهو غالط # () اي المغلوط بها # (3) ~~وتكون عليه ان تعمد والا فعلى العاقلة اه ن وقيل بل تلزم العاقلة ان ظن ~~صلاحها؟ وانكشف انها غير صالحة # (4) والسلس ان لا يمكن ضبطه وقيل إن يكون ~~الاستمرار أكثر من الانقطاع # (*) وان سلسا معا فديتان قرز اه أثمار وان سلس ~~الريح فحكومة والمراد حيث استمر السلس فلو أنقطع فالثلث مع أرش الجناية ~~فعلى هذا يلزم ثلثا الدية اه ح لي قرز لأنه أفسد عليها مثانتها وهي مما ~~تجب فيه الدية # (5) وهو المسمى ان سمى وكان الافضاء بالمعتاد وإن كان بغير ~~المعتاد فان خلا بها خلوة صحيحة لزم المسمى وان لم يخل فلا شئ ما لم تزل ~~بكارتها فلها مهر المثل قرز # (6) ولو راضية ولو في الدبر قرز # (7) ولو بغير ~~المعتاد # (8) بالمعتاد # (9) غالبا احتراز من الموطوءة جهلا والمبيعة قبل ~~التسليم والباطل في النكاح والخلع حيث علق الطلاق بالخلع بالوطئ ينظر هل ~~للزوجة مهر النكاح كله بهذا الوطئ وتجعله دخولا أم لا الأقرب انه دخول اه ~~كب من الجنايات وقيل لا يكون دخولا كما سيأتي في الحدود وكما تقدم في افساد ~~الحج وهذا حيث كان بالمعتاد لا بغيره فجناية فقط وقواه سيدي المفتي # (*) ~~(تنبيه) فلو وطئ ms0952 امرأة أجنبية في دبرها ظانا انها زوجته هل يلزمه المهر قال ~~أبو حامد والنواوي يلزمه قلت وهكذا على أصلنا لأنه يوجب الحد والغسل وفساد ~~الصوم والوضوء فكذلك المهر اه غيث وهكذا الرجل مثل الأجنبية قرز # (*) ~~(ينظر) لو غلط رجل برجل لزمه للمغلوط به مهر المثل لان الوطئ لا يخلو من حد ~~أو مهر هكذا وجد في بعض الحواشي قرز # (10) ينتقض بالمبيعة قبل التسليم فإنه ~~لا يوجب المهر لأنها في ملكه # (*) شكل عليه ووجهه انه لو وطئ امرأة جاهلا ~~وهي عالمة انه يلزمه المهر وليس كذلك PageV02P291 # (1) ولا يقال ذلك تحويل على من عليه الحق لأنا ~~نقول قاعدة المذهب صحيحة مع عدم تيقن حصول سبب الضمان من الشخص وهنا قد ~~تيقنت جنايته وهي اذهاب البكارة واما حيث اللبس حاصل بين الجماعة فلا تحويل ~~لعدم تيقن الجناية من أيهم ذكره في شرح الذويد اه تكميل ومثله في الغاية # (2) إذا كانت كبيرة لا صغيرة فكله # (*) وهي المزنو بها وفي الأمة القيمة أو ~~ثلثها # (3) اما المغلوط بها فسواء كانت مكرهة أو مطاوعة لأنها مكنت ظانة انه ~~حق له # (4) يعني وكانت مكلفة فإن كانت صغيرة لزم الأرش والمهر حيث لم تكن ~~صالحة فإن كانت صالحة لزمه الأرش ونصف المهر لأنه يجب الحد ولم يدخل الأقل ~~تحت الأكثر لان بالجناية ينفك الوطئ عنها فتغايرا كلو وطئها وقطع يدها فلا ~~يتداخلان اه بحر معنى # (5) ذكره ع للمذهب لأنه قد لزمه الحد فلا يلحقه ~~غرمان في المال والبدن وقال ن وش يلزمه الأرش والمهر إذا كانت مكرهة اه ~~غيث # (*) يقال فان قيل لم لا تجب الدية للافضاء وهي جناية لا تستباح ~~بالإباحة بكرا كانت أو ثيبا مطاوعة أو مكرهة قلنا إنها مع المطاوعة قد حصل ~~لها بذلك عوض ولذة فصارت كمن امر غيره بقطع يده المتآكلة ولقائل أن يقول لا ~~يستباح كاليد المتآكلة اه مفتي # (6) إذا كانت مكرهة اه غيث # (*) يقال غالبا ~~احتراز من أن تكون أجنبية ثيبا بغير المعتاد فلا مهر لها وإنما يلزم أرش ~~الافضاء # (7) بل الأرش ms0953 فقط ان أفضاها والا فلا شئ اه ن معنى قرز # (8) إن كان ~~مكلفا والا لزم جميع المهر اه لسقوط الحد # (9) قال الهادي عليلم وإنما ~~ألزمناه نصف العقر مبالغة في عقوبته وتعويض للمرأة في عذارتها التي تكون ~~أكثر رغبة الرجال في النساء والا فكل مهر لاحد معه الا على طريق ما ذكرناه ~~على حسب حسن رأى العلماء # (10) ويلزمه الحد قرز # (11) فائدة إذا أذهبت امرأة ~~بكارة امرأة بإصبعها وجب العقر لان عليا عليلم وعمر قضيا بذلك وقول الصحابي ~~أحق من الأقيسة قرز # (12) صوابه انه لو لزمه الحد سقط عنه نصف المهر وهذا لم ~~يلزمه الحد فلزمه كل المهر PageV02P292 اه فتاوى # (1) وهل يجوز للمرأة اذهاب بكارتها ~~باذن زوجها أو تأمر غيرها من النساء ان لم يحسن هي ان أرادت ان تتزوج من لا ~~قدرة له على اذهاب بكارتها بالمعتاد القياس جواز ذلك ولا أرش مع الرضاء اه ~~ضياء ذوي الابصار قرز # (*) فان حصل افضاء لزم الأرش ولو كان ذلك جائز ويكون ~~خطأ اه ح لي # (2) ينظر متى يكون التمكن قال بعض المشايخ في الوقت المعتاد ~~فيه الدخول على الزوجة والا لزم عدم الجواز اه مى # (3) (تنبيه) لو طاوعت ~~الأجنبية أجنبيا يفتضها بغير المعتاد هل يلزمه المهر فيه احتمالان يحتمل ان ~~يلزمه المهر والأرش هنا لفقد اللذة التي يحصل لها لو فعل بالمعتاد ويحتمل ~~ان تسقطا لأنه ربما يحصل لها بذلك لذة ولو كانت دون اللذة التي تحصل ~~بالمعتاد اه غيث # (4) كما في القصاص فليس له قصاص ممن عليه القصاص الا بضرب ~~العنق لا بغير ذلك مما يكثر به جرائح المقتول وايلامه فلا شئ عليه يعنى ما ~~لم تقع فيه جناية (فائدة) لو تزوج رجل امرأة وقد أوجبت على نفسها اعتكاف ~~عمرها هل يردها لتعذر الوطئ أو لا يردها لان عيوب النكاح منحصرة قيل الأقرب ~~انه لا يردها لان من العمر مالا يصح اعتكافه كالعيدين وأيام التشريق ونحو ~~ذلك كالمرض المبيح للافطار غير المانع من الوطئ اه غيث (مسألة) ومن تزوج ~~امرأة على أنها ms0954 بكر فوجدها ثيبا فلا خيار له وإن كان زاد لها في المهر لأجل ~~البكارة رجع بما زاد على مهر الثيب إن كانت البكارة زالت بالوطئ لا ان زالت ~~بغيره فلو اختلفا بما زالت فلعل البينة عليه لأنه يدعى استحقاق الرجوع ~~عليها اه ن وكذا في الغيث اه بل يرجع مطلقا لأنه قد شرط وقيل المهر مهر ~~ثيب مطلقا وقد تقدم قرز قيل ف وهذا مع النطق بها فإن لم ينطق بها ولكن عرف ~~ذلك من مقاصدهم فيحتمل أن يكون كالمنطوق ويحتمل ان المتواطأ عليه لا حكم له ~~اه بستان # (5) ولعل فسخ العيوب وفسخ الصغيرة إذا بلغت والأمة إذا عتقت ونحو ~~ذلك لا يفتقر إلى قبول من الآخر إذ ليس فيه اعتبار قبض لصحة الفسخ ولابد من ~~لفظ في الفسخ نحو رددت النكاح أو فسخته أو أبطلته أو رفعته اه ح لي ويكون ~~في وجه الآخر أو علمه بكتاب أو رسول إليهما قرز # (*) وولي الصغيرين اه نجري ~~وروى النجري عن الإمام ان الخيار ثابت لولي الصغيرة ما لم يكن عالما بعيبه ~~اه غاية وظاهر الاز خلافه وهو انه لا خيار للولي قرز # (6) ولا يورث خيار ~~العيب في النكاح لأنه حق للزوجين قرز # (7) ولا يصح فصخ المعيب من الزوجين مع ~~رضاء التسليم بل الفسخ إلى التسليم منهما لا إلى المعيب فليس له ان يفسخ ~~نفسه PageV02P293 سواء كان السليم قد رضى أم لا # (1) وإذا ان أحد ~~الزوجين مملوكا فالخيار إليه لا إلى سيده اه ان قرز # (2) وحجة ص بالله انه ~~لا يحتاج إلى نظر وتأمل فكان فوريا اه ن # (3) مع اتفاق المذهب انه عيب يرد ~~به النكاح واما مع الاختلاف فلابد من الحكم لأنه لا يصح التراضي على فسخ ~~النكاح بغير عيب وفرق بين هذه وبين الصغيرة بان عقد الصغيرة موقوف مجاز ~~فوقع من حينه بخلاف هنا فلم يقع الا بفسخ الحاكم وتكون العدة من يوم الحكم ~~ان حكم # () اه ع هبل # () بالفسخ ومن يوم الفسخ ان حكم بتقرير الفسخ السابق ~~وفي المقصد ms0955 الحسن لابن حابس انهما سواء فيقع من يوم الفسخ وتعتد من يوم ~~الفسخ ومثله في ح لي ولو تأخر الحكم أو على القول بان للموافق المرافعة إلى ~~المخالف # (4) أو اختلف المذهب # (5) ولو رضى بالحادث ثم حدث غير ذلك تجدد ~~الخيار ولو في عضو واحد اه تذكرة علي بن زيد قرز # (6) أو يجيز قرز # (7) أو ~~مات قبل الفسخ # (8) وعلم أن له فسخها كما في خيار الأمة وفي بعض الحواشي ولو ~~جهل كون له الخيار بخلاف الفعل فلابد من علمه اه شرح السيد احمد الشامي ~~ظاهر ما يأتي انه لا فرق بين القول والفعل انه يبطل بالتمكين أو القول قرز # (9) ولو جهلت كون ذلك يبطل خيارها بعد أن علمت أن لها الفسخ قرز اما الرضاء ~~بالقول فلا فرق بين العلم والجهل بان لها الخيار فقد بطل خيارها ولعل ~~التمكين مثله والا فما الفرق اه مفتي # (10) أو طلبت المهر PageV02P294 # (1) بن كخ قاضي بلخ # (2) صوابه فيها # (*) قلنا ~~للعيب حكم آخر # (3) العينين # (4) الرجلين أو اليدين # (5) اي يتغوط عند الجماع # (*) وكذا العذيوطة التي إذا جومعت أحدثت والشرشارة التي يخرج منها ريح عند ~~الجماع والثجاجة يخرج الماء والعقاقة التي يسمع لها عند الجماع صوت له أطيط ~~والرنوح التي يغمى عليها إذا أنزلت وانقطع عنها العمل والحازق التي يسمع ~~لفرجها عند الجماع صوت له أطيط وهذا يجري في العجم # (*) قال في البحر لفسخ ~~علي عليلم العذيوط وأقول إذا صح عن علي عليلم وعرفنا ان الفسخ كان لهذا ~~العيب كان حجة عند كثير من أئمتنا وقد رواه في الشفاء عنه اه شرح هداية ~~للسيد إبراهيم بن محمد المؤيدي # (*) وعليه قول الشاعر اني بليت بعذيوط له ~~بخر * يكاد يقتل من ناجاه ان كشرى # (6) اي يحدث عند الجماع # (7) اي ضراطا # (8) ~~ولو جن قبل العقد وعلمت بعده لم يكن لها الخيار حتى يعود قرز # (9) قال ~~الفقيه ع ولزوجت المجذوم أو أمته ان تمنعه من وطئها بعد رضاها ولو مكنته ثم ~~منعته من ذلك فلها اه ن # (*) لقوله صلى الله عليه وآله لا ms0956 تدمنوا النظر إلى ~~المجذوم ومن كلمه منكم فليكن بينكم بينهم قدر رمح حكاه في الشفاء # (10) وان ~~قل # (*) وعلامات البرص ان لا يحمر موضعه لو عصر ذكره في شرح التنبيه اه ~~صعيتري وكذا خصابه يعني بالحناء فلا يحمر موضعه اه بحر # (11) ولا يكون ~~للأدنى ان يفسخ الاعلى لأنه كفو وزيادة # (12) وفي البحر ولو تباعدت نوباته ~~وهو المختار قرز # (13) صاحب تعليق الإفادة # (14) الذي لا يمكن علاجه كالذي ~~سود PageV02P295 العظم وشرع في تقطيع الأوصال اه ان # (1) قال ~~عليلم الأقرب ما تعاف معه العشرة وان لم يفحش اه من جواباته # (2) كانخساف ~~الصدغين وتغير العينين والصوت وورم الانف # (3) بل ترد قرز # (4) الجراحة ~~التخبثة؟؟ # (*) الآكلة الحكة بالكسر وفسره بها في حاشية في الزهور قال ~~والدنا المراد الآكلة بفتح الهمزة مع المد وهو المحفوظ عن المشايخ # (*) قلت ~~وكذا يأتي في النار الفارسي نعوذ بالله منها بطريق الأولى وظاهر الاز خلافه ~~لكن يعتزل الزوج حتى يزول قرز # (*) والمذهب خلافه قرز # (6) متفقا أو مختلفا ~~قرز # (*) في غير الرق والكفاءة إذا اتفقا فيها ذكره المهدي عليلم الا مع ~~التدليس قرز # (7) وكذا العبد إذا تزوجها على أنها حرة فانكشفت أمة قرز # (*) ~~أما إذا انكشف هي الأمة فإن كان الزوج لا يجوز له نكاح الأمة فالنكاح باطل ~~ولا يحتاج إلى فسخ وإن كان يجوز له نكاح الأمة ثبت الخيار ا ه ح لي قرز # (8) فعلى هذا لو رضيت المرأة بطل خيارها ولو كره وليها يستقيم حيث لم يعترض ~~الولي كما سيأتي في التنبيه # (9) والذي في منهاج الشافعية ان الرق داخل تحت ~~عدم الكفاءة وهو الأولى اه من خط مولانا المتوكل على الله فعلى هذا لو ~~تزوجها بعد أن قد عتق جاهلة لكونه مولا لم يكن لها رده # () ذكره في أزهار ~~الشظبي فينظر لقوله صلى الله عليه وآله أدنى الناس كفاءة من مسه الرق أو ~~أحد أبويه فان قيل لم صلح إماما ولم يصح أن يكون كفوا فالجواب ان المعتبر ~~المنصب في الإمامة وقد حصل لأنه من أولاد الرسول صلى الله عليه وآله ms0957 ولو ~~خرج عن الكفاءة # () وقيل لها رده قرز لأنه ليس بكفو # (10) وإذا كانا رقين معا ~~فلا فسخ والا لزم ان يقال وبالرق وان عمهما وفي بعض الحواشي للمفتي وكذا ~~العبد إذا انكشف قلت وعلى هذا يقال وبالرق وان عمهما # (11) لا كجزار ودباغ ~~في عرف صنعا فإنهما سواء اه ح فتح # (12) ولذلك اخر الرق PageV02P296 وعدم الكفاءة على قوله وان عمهما # (1) وعن ~~الأصمعي قال اختصم إلى شريح في جارية فيها قرن فقال اقعدوها فان أصاب الأرض ~~فهو عيب # (2) وكذا إذا أمرها بالفتق سواء فعلت أم لا فيبطل خياره كالمشتري ~~إذا عالج المبيع قرز # (*) ولو بغير امره قرز # (3) بفتح الهمزة والدال على وزن ~~بشرة وهي العفلة وقيل العاشة اه قاموس # (*) الأدر من الرجال عظيم الخصيتين ~~يقال رجل أدر بين الأدرة اه من آداب الكتاب لأبي قسط # (4) فعلى هذا لا ~~يردها الا الزوج الثاني # (*) وكذا القرن # (5) قال في البحر والمراد حيث لم ~~يبق من الذكر قدر الحشفة فاما إذا بقي من الذكر قدر الحشفة فلا خيار فلو ~~قطع من الذكر قدر الحشفة فقط هل للمرأة الفسخ أم لا قال عليلم لافسخ ~~لاختلاف الرجال في قصر الإحليل وطوله ولا يسمى ناقصا اه نجرى # (*) فلو كانت ~~الزوجة رتقي والزوج مجبوب من الأصل فهو جنس واحد فلا فسخ اه كب والمختار ~~انه يفسخ كل واحد صاحبه لان قد حصل موجب الفسخ ومثله في الزهور # (*) فان قيل ~~لم يرد به والوطئ حق له قلنا لحصول الغضاضة عليها # (6) ولو بفعلها قرز # (7) ~~والصحيح ان الخصي رض الخصيتين والسل سل البيضتين # (8) بالحجارة # (*) وهما ~~البيضتين # (9) والجامع بينهما كون العقد على المنافع # (10) بدليل تكميل المهر ~~بالموت كالتلف في يد المشتري قلت لا نسلم ان عقده كقبض المبيع إذ العقد سبب ~~الملك والقبض سبب الضمان فافترقا وتكميل المهر بالموت ليس لكون العقد ~~كالقبض بل لكونه غاية النكاح كما أن القبض غاية البيع وفرق أصحابنا بان ~~المرأة محتاجة إلى تسليم نفسها في كل وقت بخلاف البيع اه تعليق # (11) لا ~~الخلوة قرز PageV02P297 # (1) أو زادت وقد كان ms0958 رضي بالموجود اه بحر قرز ~~والمذهب لافسخ بذلك وقد ذكر ذلك في تذكرة علي بن زيد # (*) والفرق بين عيوب ~~النكاح وعيوب البيع لو وجدت بعد قبض المبيع فلا فسخ وفي النكاح يصح الفسخ ~~ولو وجدت بعد الدخول فالجواب ان في النكاح تحتاج إلى تسليم نفسها في كل وقت ~~وفي البيع عند القبض اه وشلي # (2) الدخول اه ح لي # (3) قوى مع التراضي ~~وظاهر الاز لا فرق قرز # (4) وظاهر الاز خلافه قرز # (*) قوي مع التشاجر وظاهر ~~الشرح الاطلاق # (5) بالنظر إلى مهر المثل لا في تحريم الأصول والفصول فقد ~~حرم # (6) قيل وكذا الكسوة والنفقة # (7) فان قيل إنه قد استوفى ما في مقابلة ~~المهر وهو الوطئ فالجواب ان المهر وقع لاستدامة الوطئ وهذا قد تعذر عليه ~~الاستدامة من قبل المرأة فوجب على الغار للمغرور المهر اه أصول أحكام قال ~~أبو حامد ولا خيار للولي فيما جلب غارا كالجنون لا كالجب والعنة قال عليلم ~~والمذهب انه لاخيار للولي في هذه العيوب كلها قال ما جلب عارا فيحتمل ان له ~~الخيار كما قلنا في الكفاءة # (*) قيل وسواء مات أو طلق قبل الدخول أو أمسك ~~فإنه يرجع بما لزمه في الجميع الا ان يعلم فيطلق قبل الدخول اه رياض واما ~~لو لم يعلم بعيب المدخولة المدلسة من الولي الا بعد الانفساخ نكاحها بردة ~~أو نحوها هل له الرجوع الظاهر أن له الرجوع اه ح لي قرز # (*) والمراد ~~بالولي بالنسب والسبب لا الإمام والحاكم فلا رجوع عليهما هذا يذكره الوالد ~~أيده الله تعالى وظاهر اطلاق الكتاب دخول الإمام ونحوه فيه وقد أشار إليه ~~في الصعيتري ان حكم الإمام نحوه حكم الأولياء # (8) وعن علي عليلم انه رفع ~~إليه رجل له ابنة من عربية وأخرى من عجمية فزوج التي من العربية من رجل ~~وادخل التي من العجمية فقضى علي عليلم للتي أدخلت عليه بالمهر وقضى للزوج ~~بالمهر على أبيها لتغريره وقضى للزوج بزوجته العربية اه ان # (9) عاقلا أو ~~وكيله عالما عاقدا اه ح فتح قرز # (10) مع العلم قرز PageV02P298 # (1) ظاهر الضمير ms0959 عائد إلى الأب والجد قال ~~المؤلف لا وجه لهذا التخصيص بل كل من ادعى خلاف الظاهر أقام البينة وكل على ~~أصله # (2) والمذهب ان القول قول الولي مطلقا لان الأصل عدم العلم وبراءة ~~الذمة ذكره الفقيه س والإمام شرف الدين ومثله للصعيتري # (3) ووجه الفرق بين ~~الزوجة والولي في ثبوت الرجوع عليه دونها ان المطلوب منه عقد سليم من ~~التغرير ولم يحصل ولم يطلب منها الا تسليم نفسها وعدم الامتناع # (4) والنفس ~~الزكية أحمد بن عيسى وأبو عبد الله الداعي # (5) سمي بهذا الاسم لأنه يعرض ~~إلى جانب الفرج من عن الشئ إذا اعترض والعرب يسمونه سريس بسينين مهملتين ~~على وزن فعيل قال الشاعر رغبت إليك كيما تنكحيني * فقلت بأنه رجل سريس فقلت ~~لها ولو جربت يوما * رضيت وقلت أنت الدردبيس # (*) قد يقال للمرأة عنينة اي ~~لا تشتهي الوطئ # (6) فائدة يعرف ما ذكرنا وهو ما روى عن علي عليلم انه يقعد ~~في ماء بارد فان تقلص ذكره فليس بعنين وان لم يتقلص فهو عنين اه لمع ~~وثانيها ذكره في الزوائد عن الناصر ان المرأة إذا كانت ثيبا فإنه يحشى في ~~فرجها خلوفا وهو الطيب ثم يؤمر الزوج بوطئها فان خرج على ذكره اثره فليس ~~بعنين والا فهو عنين فينظر ما فائدة هذين الامرين اه زهور # (7) وحجة الهادي ~~عليلم ومن قال بقوله إن امرأة جاءت إلى علي عليلم وهي جميلة وعليها ثياب ~~حسنة قالت أصلح الله أمير المؤمنين انظر في أمري فاني لا أيم ولا ذات بعل ~~فعرف علي عليلم أمرها فقال ما اسم زوجك فقالت فلان ابن فلان من بني فلان ~~فقال أفيكم من يعرفه فاتى بشيخ كبير يدب فقال له ما لامرأتك تشكوك فقال يا ~~أمير المؤمنين الست ترى عليها اثر النعمة أليست حسنة الثياب فقال هل عندك ~~شئ فقال لا قال ولا وقت السحر فقال لا فقال علي عليلم هلكت وأهلكت قالت يا ~~أمير المؤمنين انظر في أمري فقال عليلم لا أستطيع ان أفرق بينكما ولكن ~~اصبري اه غيث ومعنى هلكت وأهلكت ms0960 تعبت وأتعبت وحجة م بالله ومن معه قوله ~~صلى الله عليه وآله يؤجل PageV02P299 الرجل العنين سنة قال وصل إلى أهله والا فرق ~~بينهما # (1) والفرق بين العنة والخصي ان العنة يرجى زوالها فأشبهت المريض ~~العاجز عن الوطئ فلا يصح عند الهدوية # (2) حيث لم يطلق # (3) ليستقر المهر ولا ~~يقال إن الخلوة تكفي في استقراره لان ش يقول لا توجب # (4) وعليها البينة انه ~~عنين وعليه البينة انه وطئ لأن الظاهر عدمه وبينتها امرأة عدلة إن كانت ~~بكرا أو إن كانت ثيبا فرجلان أو رجل وامرأتان على اقراره انه عنين أو نكوله ~~عن اليمين فإذا قامت البينة على ذلك كان على الخلاف الذي ذكرناه # (5) من يوم ~~امهال الحاكم وقيل من يوم الزفاف وكذا لو لم تكن مرافعة ولا خصام يكون من ~~وقت الزفاف اه تكميل # (*) لان الشمسية يعتبر فيها بحلول الشمس في منازل ~~السنة وهي ثمانية وعشرون منزلة تحل الشمس في كل منزلة ثلاثة عشر يوما الا ~~منزلة الذراع فأربعة عشر يوما كان ذلك ثلاثمائة وخمسة وستون يوما والقمرية ~~يعتبر فيها حلول القمر في منازل السنة في كل منزلة يوما فيأتي على هذه ~~ثلاثمائة وستين فكشف ذلك عن اعتبار كمال الشهور ونقصانها فيكون أول الشهر ~~من السنة القمرية كاملا والذي بعده ناقصا إلى آخر السنة فنقص منه ستة أيام ~~فتكون ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما فالشمسية زائدة على القمرية بإحدى عشر ~~يوما وهي تسمى أيام البين المعروفة # (6) ذكر بعض أهل الحساب ان الربيع من ~~عند ان تفطر الأشجار بالورق إلى أن تزهر وتحمل ثمارها والصيف من ذلك الوقت ~~إلى أن تكمل الثمار وتينع والخريف من ذلك الوقت إلى أن تسقط الأوراق ~~والشتاء من ذلك الوقت إلى أن تفطر الأشجار بالورق # (7) والأخلاط الأربعة ~~فالدم حار رطب والصفراء حارة يابسة والبلغم بارد رطب والسوداء بارد يابس ~~فالشتاء يناسب من غلب عليه الدم والخريف يناسب من غلب عليه الصفراء والصيف ~~يناسب من غلب عليه البلغم والربيع يناسب من غلب عليه السوداء # (8) تكثر فيه ~~السوداء # (9) يكثر فيه الدم PageV02P300 # (1) تكثر ms0961 فيه الصفراء # (2) يكثر فيه البلغم # (3) ~~فائدة ذكرها في حواشي الإفادة انه إذا فسخ الحاكم النكاح بينهما لأجل العنة ~~ثم تزوجها ثانيا لم يكن لها الفسخ بعد ذلك فان تزوج أخرى كان لها الفسخ وان ~~أنت عالمة بما جرى بينه وبين الأولى لأنه قد يكون عنينا عن امرأة دون امرأة ~~أخرى اه يواقيت # (4) التي لا تجب معها القسمة اه مفتى وقيل حيث لا يمكن ~~الاتصال # (5) قوي على أصلهم # (6) في غير رمضان # (7) ويمهل مثل تلك المدة في ~~الفصول الأربعة اه ذو يد # (8) قوي على أصلهم # (9) وضابط الكفاءة كل وضيع ~~حرفة أو نسب إذا اتصف بخصلة من خصال الشرف أو الكمال مما يزول معه الغضاضة ~~المؤثرة في سقوط الكفاءة فهو كفؤا للرفيع والا فلا والعلة هي الغضاضة يدور ~~الحكم بدورانها وجودا وعدما اه وابل قرز # (10) وهي الملة لقوله تعالى ان ~~أكرمكم عند الله أتقاكم قلنا اما عند الله فنعم اه كب # (11) الشيباني # (12) ~~وقيل؟ المال ما تحتاج إليه المرأة من المهر ونحوه وقيل ما يصير به غنيا ~~عرفا اه ديباج # (13) وفي نسخة من نسخ الزهور أظن صحتها جعل مكان الحرية ~~الحرفة PageV02P301 # (1) واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله إذا ~~جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه اه غيث # (2) الفقيه محمد ابن سليمان بن ~~ناصر بن سعيد بن أبي الرجال # (3) ولو كان هاشميا # (4) ولا تعتبر الكفاءة في ~~المماليك ويحتمل ان تعتبر فيهم الكفاءة في الدين والنسب وموالي بني هاشم ~~أعلى من موالي العرب وقيل سواء قرز # (*) ويعتبر بالدين بحال العقد فان طري ~~الفسق من بعد فلا خيار وان طرت التوبة من بعد منعت الخيار قلت وهكذا حكم ~~الزوجة ينظر قد تقدم في الاز في قوله وان حدثت بعد العقد (والأصل) في هذا ~~الفصل قوله تعالى ولا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن وقوله صلى الله عليه وآله ~~إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته وخلقه وخلقه وروي حسبه ودينه فزوجوه والا ~~تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قال في الغيث ان خلق الفاسق ودينه ليس ~~بمرضي اه شرح بحر ms0962 # (5) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من زوج كريمته من ~~فاسق وهو يعلم قطع الله رحمها اي قرابة ولدها منه لان الفاسق لا يؤمن أن ~~يبت طلاقها ثم تصير معه على السفاح فيكون ولده لغير رشده # (*) (قيل) ذكر م ~~بالله وظاهر القول لمولانا عليلم انه كل ما يوجب الفسق فيلزم على هذا انه ~~إذا عرف منه ترك الصلاة والصيام أو ظلم أحد يوجب الفسق كان كما لو عرف ~~بالزنى أو الشرب والظاهر من اطلاق أصحابنا يقتضي ذلك إذا عرف به اه غيث # (6) قال عليلم وإنما اعتبرت المجاهرة عندنا لان مع التستر لا تظهر غضاضة ~~ولو تيقن الولي فسقه اه نجري # (7) ما لم يحارب أو يعزم على المحاربة وقيل ~~ولو حارب لأنه معتقد انه محق قرز # (8) وكذا من أسلم من الكفار ليس بكفؤ لمن ~~تقدمه بأب أو أبوين والعتيق ليس بكفؤ لمن تقدمه في الحرية بأب أو أبوين قرز ~~ذكره في الكافي قرز # (*) ولو ميتا بخلاف الوصي والولي فلا عبرة بالأم قرز # (*) وولد الزنى ليس بكفؤ لاحد ولو مؤمنا لان نسبه غير مستقر ولأنه شر ~~الثلاثة أبوه الزاني وأمه وهو الثالث وكذا مجهول النسب لا يكون كفؤا الا ~~لمثلهم # (*) وعبارة الأثمار فيهما # () والفرق بين هنا والزكاة وغسله إذا مات ~~ان الحق هنا لأجل الغضاضة بخلاف هناك فلا غضاضة # () يعني في الدين والفسق # (9) فان عدم فالعبرة بالولي # (10) اي في الدين # (11) اي PageV02P302 الأب والجد واما الام فلا عبرة بها # (1) أبو ~~الزوج وأبو الزوجة # (2) وكذا الصناعة # (3) وكذا الكبير مع اعتبار حاله قلت ~~الغضاضة هي المعتبرة فيدور الحكم معها وجودا وعدما ذكره المؤلف # (4) الا ~~لعرف # (*) الا الصناعة فبأبويه قرز # (5) والوجه في اعتبار النسب قوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم العرب بعضها أكفاء لبعض ولو لم يعتبر لقال المسلمون ~~اه زهور # (6) عجم النسب لا عجم اللسان # (7) وليسوا باكفاء للعلوية قرز # (8) ~~من ينتسب إلى يعرب ابن قحطان أبو اليمن وهو أول من تكلم بالعربية اه املاء ~~مولانا م بالله محمد بن القاسم عليلم قال في الوابل وهو ms0963 من أولاد إسماعيل ~~ابن إبراهيم عليلم والعجم من أنتسب إلى إسحاق ابن إبراهيم # (*) وهم من ينتسب ~~إلى إسماعيل بن إبراهيم وإنما كانوا أعلى منهم لان النبي صلى الله عليه ~~وآله من العرب والقرآن نزل على لغتهم ولغة أهل الجنة على لغتهم ولأنهم لا ~~يسبون ذكورهم البالغين والعجم يسبون # (9) ولو هاشميا قرز والمعتقون أعلا من ~~العجم اه مفتي # (10) ولما كان سبب الولاية أمرا مستمرا كان حقه متجددا فلا ~~يصح اسقاطه للمستقبل فإذا رضي بغير الكفؤ كان له الرجوع قبل العقد بخلاف ما ~~إذا أجاز العقد من الفضولي له # (*) وهو قول الأكثر من الأمة والأئمة أعني ~~انه يجوز تزويج عير الكفؤ مع المراضاة فيجوز تزويج العبد الفاطمية إذا رضيت ~~ورضى وليها كما تزوج أسامة بن زيد وهو مولى فاطمة بنت قيس وهي قريشية ~~بإشارة النبي صلى الله عليه وآله عليها به نحو ذلك مما يكثر تعدده اه نجري # (11) وقال ك لا يجوز التزويج بغير الكفؤ ولو رضي الاعلى والولي اه غيث # (12) ما لم يكن في الغضاضة سقوط مروءة والمختار خلافه قرز # (13) ويلزم ان لا ~~يجوز نكاح أم كلثوم لمسلم قط لان الحسنين وأولادهم PageV02P303 أخوتها وأولاد اخوة ومن عداهم غير فاطمي فيلزم ~~رد ما علم ضرورة # (*) قلت ويلزم في الأمة الفاطمية ان لا تحل لسيدها العربي ~~اه مفتي وقيل يجوز روى معنى ذلك عن سيدنا إبراهيم السحولي قرز # (1) قال ~~الديلمي وأجمعت عليه الزيدية في زمن حسين بن القاسم العياني واحتجوا ~~بالقياس على تحريم زواجات النبي صلى الله عليه وآله لئلا يختلط نسب الرسول ~~الله صلى الله عليه وآله في الناس # () اه تعليق ذو يد على التذكرة يقال هذا ~~القياس يستلزم تحريم النكاح على الفاطميين أيضا إذ هم رأس المؤمنين وتحريم ~~بناته صلى الله عليه وآله على كل واحد وذلك باطل لتزويجه صلى الله عليه ~~وآله وسلم لبناته وتزويج علي عليلم ابنته من فاطمة عمرو إنما يقال لما ~~احترم جانبهن خلف عن سلف صار في تزويجهن من سائر المسلمين غضاضة ظاهرة قوية ~~فامتناع الفاطميين ms0964 لذلك لا لتحريمه لان الغضاضة لا تحرم الحكم بنفسها الا ~~أن يقولوا في ذلك سقوط مروءة فكان محرما لتأديته إلى القدح في العدالة حرم ~~أيضا من هذا الوجه لا من حيث تحريمه نفسه فينعقد على هذا مع الاثم ولعل هذا ~~أرجح ما يقال والله أعلم اه حاشية محيرسي لفظا # () لقوله صلى الله عليه ~~وآله أمرت ان أنكح منكم وأنكحكم الا فاطمة فوجب أن يكون بناتها في منزلتها # (2) وولده محمد وإبراهيم بن تاج الدين والقاسم والمطهر ابن يحيى وولده محمد # (3) أم كلثوم ورقية واحدة بعد واحدة # (*) وكذلك روج علي عليلم ابنته التي من ~~فاطمة عليها السلام من عمر بن الخطاب اه نجري أم كلثوم واتت بولد اسمه زيد ~~وتوفيت هي وابنها زيد في يوم واحد قبل عمر بزمان طويل اه تخريج بحر # (*) لا ~~حجة في ذلك لأنهن غير فاطميات والنزاع في الفاطميات # (4) قال الإمام شرف ~~الدين عليلم والمختار الصحة في الفاطميات لكن يأثم لان فيه اسقاط مروءة فال ~~وما يعتاده من لا معرفة له من المنع ففيه نوع تعصب واما من منع من العلماء ~~فلا اعتراض عليه إذ كل مجتهد مصيب وان ضعف قوله الا ان يخالف الاجماع ولا ~~اجماع متواترا الا في النادر من المسائل وأكثر الاجماعات دعاوي لم تظهر ~~صحتها اه # (5) ولاحق للقريب في الكفاءة الا في الأنثى لا في الذكر اه بحر ~~ومثله في حواشي الإفادة وقيل لهم الاعتراض إذا كان في ذلك سقوط مروءة اه ~~فتح كان لهم ولسائر المسلمين كالمنكرات اه فتح # (*) فعلى هذا البناء العقد ~~موقوف حقيقة فان أجازوا جميعا نفذ والا فلا كما لو عقد فضولي ولو بعد ~~الدخول أيضا فلهم فسخه لوقفه والا بطلت الثمرة في اعتبار الكفاءة اه ح ~~محيرسي لفظا وظاهر قولهم إن الفسخ للكفاءة من حينه قرز # (*) وفي البحر ولو ~~في درج لان عليهم غضاضة في الجملة قال في الضياء الغضاضة PageV02P304 اللين والذلة قرز # (1) والفرق بين هذا وبين ما ~~تقدم في المهور في قوله ولو أبوها ان هنا قد رضى ms0965 بعض الأولياء قياسا على ~~القود بخلاف هناك وهذا الفرق على أصل ح # (2) ما يقال لوزنت الزوجة أو وطئت ~~شبهة ولم تحمل هل يجب استبراؤها أم لا في البيان (مسألة) ويصح العقد ~~والدخول لمن زنت من غير عدة ولا استبرأ بحيضة وقال ح تجب العدة وقال أبو ~~جعفر لا يجوز حتى تستبرئ بحيضة وكذلك الزوجة إذا زنت اه ن # () يعنى انها ~~تستبرئ بحيضة عند أبي جعفر اه ان # () وهي السادسة مسألة قبل باب الولاية في ~~النكاح # (*) فان أمسكها مع تيقنه الزنى صار ديوثا يجوز قتله لا بمجرد التهمة ~~وكلام الناس فيندب طلاقها خلافا للحنفية فقالوا لا يلزمه طلاقها رواه في ~~الغيث عن الكافي اه غيث # (*) إذا لا تحصن ماءه ولا تحفظه والمقصود بالنكاح ~~حفظ الاهوى والأنساب وحصول التناسل من غير اختلاط ومع الزنى يبطل مقصود ~~النكاح اه ان لفظا # (3) ولو زنيا جميعا لأنها لم تحصن ماءه قرز # (4) قال في ~~شرح الفتح ويحرم تزويج زانية أصرت ولم تتب كما ذكره في الكشاف ومثله في ~~البيان فلو فعل صح العقد مع الاثم ويجب تطليقها وكذا الأمة إذا زنت وجب على ~~سيدها اعتزالها ان علقت أو عاودت ولم تتب وظاهر المذهب انه لا يجب قرز وقد ~~ذكر في ن للسيد ح وقيل يلزمه بيعها اه ح لي لقوله صلى الله عليه وآله إذا ~~زنت أمة أحدكم فليحدها فان عادت فليحدها فان عادت فليحدها فان عادت فليبعها ~~لو لو بظفيرة اه غيث والظفيرة هو الحبل المفتول من الشعر وفي نسخة ولو ~~بضفيرة وهو الشئ الحقير اه غيث # (5) قال عليلم بل يجب تطليق من فسقت بغير ~~الزني فكيف لمن تكون له حمية على دينه ان يرضى أن يكون قرينة فاسقا اه ~~نجري # (6) المجمع عليها قرز وقيل العبرة بمذهبهما في انقضاء العدة # (7) ~~كخامسة ورضيعة ومسلمة لكافر ومثلثة ونحوها كزوجة المفقود ونكاح المحارم ~~وذوات بعل أو بغير ولي وشهود # (8) ومذهب الصغير مذهب وليه قرز # (9) ~~والعبرة PageV02P305 بعلم من مذهبه التحريم ولا حكم من مذهبه ~~الجواز ولا جهله ولا يبطل ms0966 في حق من مذهبه الجواز الا بحكم اه نجري ومثله ~~عن المفتي # (1) الولي # (2) وهذا بناء على أن اجماع أهل البيت ليس بحجة # (3) ~~ولا مهر وحد # (*) فان تغير اجتهادهما إلى جوازه فالأقرب انه لا خلاف انهما ~~يستأنفان العقد إذ مع علمهما بالتحريم لم يصدر ذلك العقد عن اجتهاد اه غيث ~~وفي البيان خلافه # (4) ولم يعترضا # (5) وهم علي عليلم وابن مسعود وابن عباس ~~وزيد بن ثابت اه خالدي # (6) في أحد قوليه # (7) مع اتقاف المذهب قرز # (8) باطل # (9) ولا يلحق النسب على أصله كما سيأتي # (10) تصنيف على مذهب الناصر وهو ~~لابن معرف # (11) بأن كان مذهب أحدهما الجواز والاخر التحريم # (12) قال عليلم ~~وهذا القول هو الذي اخترناه في الاز فجعلناه باطلا ثم قلنا بعد ذلك ويلحق ~~النسب بالجاهل وان علمت اه غيث # (13) ودخلا فيه مع الجهل والا فهو باطل اه ~~ينظر في هذا لأنه يكون مع الجهل فاسدا كما يأتي اه صعيتري # (14) قال عليلم ~~هذه الصورة تشبه الباطل من وجه والفاسد من وجه يشبه الباطل من أنه لا توارث ~~بينهما قبل الحكم ولا يجوز الوطئ قبله ويشبه الفاسد من حيث إنه احتيج في ~~بطلانه وصحته إلى حكم حاكم اه غيث # (15) (مسألة) لو كان مذهب أحد الزوجين ~~اشتراط الولي والآخر عدمه ووطئها ثم ترافعا إلى الحاكم وحكم بصحته صار ~~صحيحا ولو كانا عالمين ولو بعد الجلد ويلزم الأرش اه شكايدي اعلم أن مع ~~جهلهما يكون فاسدا ولا كلام وأما إذا علما بذلك أو علم من مذهبه التحريم ~~قال عليلم فالأقرب انه باطل بمعنى انه لا يجوز لهما المداناة حتى يحكم ~~بصحته ولا يبطل في حق من مذهبه الجواز الا بحكم ولا يلزم الآخر اجتهاده الا ~~بحكم اه بحر معنى # (*) لان من مذهبه التحريم ليس له المراضاة على الفسخ مع ~~بقائه على مذهبه اه صعيتري # (16) والمحاكمة لانفساخ النكاح واما النسب ~~فيلحق بالزوج حيث هو مذهبه أو غير مذهبه وهو جاهل وكذا يسقط الحد عمن ليس ~~هو مذهبه ان جهل اه صعيتري معنى PageV02P306 # (1) فان وقع دخول قبل الحكم ms0967 حد من لا يستجيزه # () إذا علم اه ن لان المنع قبل الحكم واجب عليهما اه كب واما من يستجيزه ~~فمع الجهل لا شئ عليه ومع العلم يأثم فقط ذكره في شرح الفتح وقيل يحد قرز # () وهو مع فسخ النكاح لامع الحكم بصحته فلا حد قرز # (2) واما ما ذكر من أن ~~مذهب العوام مذهب شيعتهم كما ذكره الفقيه ف أو مذهب امامهم كما ذكره غيره ~~فذلك فيمن قد ثبت له طرف من التمييز وفهم كون مذهبه مذهب أولئك وقد حققت ~~هذه المسألة في غير هذا الموضع اه شرح فتح قرز # (3) بل لا يعرفان كون ~~المقلد إماما أو نبيا أو غير ذلك كما نظرنا من أحوال جهال العامة وذلك ~~كثيرا اه نجري # (4) كما يقر الكفار على ما وافق الاسلام قطعا أو اجتهادا ~~اه نجري # (5) وهو المذهب # (6) الناصر والإمامية # (7) ما تراضيا عليه وقع قرز # (8) ش ومالك والناصر # (9) وهو المذهب # (10) عقدا لا شرطا لا فرق قرز لأجل ~~الخلاف # (11) عليه نسخة # (12) يعني التقليد لان الالتزام من شرطه النية # (13) ~~هذا إذا كأن يقول بصحته ابتداء ويقول إن الطلاق البدعي لا يقع واما لو كأن ~~يقول إن الطلاق البدعي يقع كان هذا النكاح حينئذ خارقا للاجماع بعد حصول ~~طلاق البدعة لان الذي كان يصح عنده قد أبطله بحصول الطلاق البدعي لوقوعه ~~عنده والذي لا يحكم بوقوع البدعي فهو باطل عنده من الأصل وقد ذكر ذلك في ~~التبصرة في كتاب الطلاق والمختار في مسألة ما يترتب بعضه على بعض من ~~المسائل جواز العمل بالقولين ما لم يخرق الاجماع كما تقدم على المسألة ~~الكبيرة في البيان # () في مسألة صلاة العوام وما يتعلق عليهما # () في المسألة ~~الثانية عشر من قبل صلاة الجماعة # (14) قال في النجري هذا ذكره عليلم بلفظه ~~من غير تغيير وقد سمعته مشافهة منه عليلم ونحو ذلك من جميع المسائل الظنية ~~ولأنه لا يعترض عليهم في جميع ذلك ما لم يعتقد والتحريم فافهم وتيقن واعلم # (15) ولا يتعدد المهر بتكرر الوطئ الا بعد التسليم أو يحكم به حاكم اه ms0968 بحر ~~على قول الفقيه ل في الحكم فقط في الجنايات في قوله ولا يتعدد بتعدد ~~الجنايات ما لم يتخلل يقال كيف الجهل بعد الحكم قيل لعله على أنه يحل له ~~بعد تسليم المهر واما الحكم فلا يتكرر في الأصح قرز فان سلم البعض تكرر ~~بقدره اه ح أثمار ولفظ البيان فإن كان قد سلم بعضه دون بعض لم يلزم الا ~~باقية اه ن PageV02P307 من العدة # (1) لان فساد العقد يقتضي فساد ~~التسمية ذكره في البحر وهذا في البالغة العاقلة واما الصغيرة ونحوها فيلزم ~~لها مهر المثل # () ولا حكم لرضاها بالمسمى اه شامي فان بلغت ورضيت بالمسمى ~~لم يسقط لها ما قد لزم # () الا أن يكون المزوج لها أبوها اه عامر وقيل لا ~~فرق مطلقا انها تستحق مهر المثل قرز واما الأمة فإن كان المزوج لها سيدها ~~فالأقل والا فمهر المثل وقيل لا فرق فإنها تستحق مهر المثل ومثله في ~~التذكرة وقرره ح لي والشامي # (2) ولو سقط الحد لعدم الإمام أو نحوه قرز ~~ومثله عن ض عامر قرز # (3) المراد استمرار الجهل إلى حال الوطئ الذي علقت منه ~~فلو علم ونسي فهو كاستمرار العلم # (4) ولشبهة العقد # (5) ولو لم يكن سبب وجوب ~~الحد في زمن الإمام أو لا تنفذ أو امره # (6) قول الأمير ح والصفي والبيان # (7) هذا حيث خالف مذهبهما جميعا لا إذا خالف مذهب أحدهما فلا يعتبر الجهل ~~الا فيمن مذهبه التحريم ذكره المجاهد والشكايدي وقرره الشامي لكنه يشترط أن ~~يكون العالم المجيز جاهلا ان مذهب الآخر التحريم والا دخل فيما يعتقده حرام ~~اه حابس # (8) كتزويج الرفيعة من غير ولي ولا شهود # (9) خلاف أبي مضر # (10) ~~ولو بعد العلم قرز # (*) حتى يعلما انه خلاف PageV02P308 مذهبهما ويجب عليهما التدارك والاقلاع ويكون ~~الوطئ بعد العلم زنى اه تعليق أثمار وقيل يكون كتغير الاجتهاد قلنا الأول ~~بمنزلة الحكم لم يلزم الخروج منه والا لزم اه معيار وقيل هذا في الجاهل ~~المطلق لا جاهل المذهب وقيل لا فرق بين الجاهلين اه مى قرز # (*) فان قيل ما ~~الفرق بين ms0969 فاسد النكاح وفاسد البيع ففاسد النكاح كالصحيح ولا يجوز الدخول ~~فيه وفاسد البيع يجوز الدخول فيه ولا يجوز الوطئ لو كانت أمة ولا يصير مع ~~العلم باطلا بخلاف النكاح الجواب انه يجوز التراضي في الأموال بخلاف النكاح ~~فلا يجوز التراضي في التزويج اه نجري # (1) وهو الأقل قرز # (2) حتى يعلما # (3) ~~الا ان يحكم بصحته حاكم فكالصحيح قرز # (4) والعبرة في كون نكاحها بالثاني ~~صحيحا أو فاسدا بمذهبها هي والثاني لا بالأول فان اختلف مذهبها ومذهب ~~الثاني لم يصح الا ان يحكم به حاكم عند ترافعهما إليه اه بيان قرز # (5) ~~خلاف ش قرز # (6) مسألة من تزوج امرأتين بعقد فاسد من ولي لهما في عقد واحد ~~ثم رافعته إحداهما ففسخ الحاكم نكاحها هل ينفسخ النكاح في الأخرى فيه نظر ~~في الغيث ينفسخ نكاحهما معا قرز لأن العقد الواحد لا يتبعض # (7) أو طلق ~~بائنا أو فسخ قرز # (8) قال عليلم وكلامه مبني على أن النكاح قد استقر بالموت ~~فلا يصح فسخه قال والصحيح خلافه # (9) لعدم الاستقرار # (10) وإذا أراد اللعان ~~فالحيلة ان يجددا على وجه الصحة أو يترافعان إلى من يحكم بصحته قرز # (*) ~~فإذا فعل كان قاذفا ويحد # (11) وفي البحر تجب المتعة بالطلاق قرز وهو ظاهر ~~الاز في قوله وبالطلاق المتعة قز ومثله في الهداية حيث قال ولو فاسدا قال ~~في الغيث فإنه لا مهر عليه وصرح بسقوط المهر وعبارة الكتاب توهم انه يجب ~~بعض المهر من قول كمال المهر وليس كذلك بل المراد انها لا تستحق شيئا من ~~المهر # (12) يقال PageV02P309 لا ملك في البيع الفاسد # (1) من غير نظر إلى ~~التعليل # (2) قال عليلم هذا صحيح على قول الهادي عليلم ان الوطئ استهلاك كما ~~سيأتي واما على ما ذكر في العيوب الحادثة بعد العقد وقبل الدخول فكلام ~~المذاكرين هو الصحيح وكلام الفقيه ي على كلام م بالله ان فاسد النكاح لابد ~~فيه من حكم وان تراضيا اه نجري # (*) يلزم من التعليل لزوم المهر جميعه قبل ~~الدخول # (3) وسواء كان الفسخ من أحد الزوجين أو ورثتهما ولو بعد قسمة ~~الميراث ms0970 وحكم الحاكم بصحة القسمة لان الفسخ نقض للعقد من أصله فعلى هذا لا ~~يقتضي التحريم ذكره الفقيه س وظاهر كلام م بالله ان التحريم قد ثبت واختاره ~~الفقيه ف قال كما لو عقد بأختها بعدها أو بأربع بعدها ثم وقع الفسخ بالحكم ~~قبل الدخول لم يصح العقد الأخير هذا حيث حكم بالفسخ لا بالبطلان فلا تحريم ~~وكلام الفقيه س هو القوي ومثله لان بهران # (*) أو موتها جميعا وفسخ الوارث # (4) والثامن عدم لحوق الإجازة له على قولنا والتاسع عدم الحنث به ان لم تجر ~~به عادة والعاشر عدم اللبث # () في موضع العدة كالاحداد والحادي عشر الاذن من ~~السيد للعبد ينصرف إلى الصحيح والثاني عشر وجوب ما لزم العبد في الفاسد ففي ~~ذمته ا ه ع لي قرز # () يستقيم حيث فسخ بالحكم لا حيث طلق أو فسخ بالتراضي ~~فهي عدة حقيقة اه لي قرز لأنه نقض للعقد من أصله # (*) مع الدخول فقط اه ~~فتح قرز قلت لا بالخلوة الصحيحة قيل ع ولا يجب المهر فيه بالموت قبل الدخول ~~خلاف التقرير وكذا يأتي في وجوب نصف المهر قبل الدخول اه ن والوجه فيه ان ~~العقد لغو فكان العقد فيه ليس مستند إلى عقد كما في الباطل اه غيث لا شئ ~~عندنا قرز # (*) تنبيه لو تراضيا الزوجان على ابقاء النكاح بعد أن عرفا فساده ~~ثم بدا لهما بعد المراضاة ببقائه ان يفسخا هل لهما وإن كان لهما ذلك هل ~~يحتاج إلى حكم لأجل تقدم الرضى الأقرب انهما إذا تراضيا به معتقدين لفساده ~~جاز لهما ان يتراضيا بعد ذلك ولا يحتاجا إلى حكم وان تراضيا بالتزام من ~~مذهبه صحته لم يكن لهما ذلك اه من الغيث اه بهران بلفظه فعرفت ان ~~الالتزام هو الذي لأجله حرم الانتقال فان انتقلا حرم والا حل قرز # (5) وجوب ~~الكف والعزل # (6) فرع لو تزوج رجل نحيف الجسم امرأة سمينة ولم يطق حمل ~~رجليها عند الجماع لسمنها فعليها ان تحملهما عنه لعجزه ويكون من التمكين ~~التام فإذا امتنعت سقطت نفقتها اه ms0971 ايضاح # (*) يقال إن عموم قولك وما ~~عليها PageV02P310 الا تمكين الوطئ الخ يوهم ان ما عليها الا ذلك ~~ومعلوم ان عليها سوى ذلك وهو انها لا تخرج من داره الا باذنه قال عليلم ~~والجواب ان هذا داخل تحت تمكين الوطئ لان الواجب عليها تمكين نفسها في ذلك ~~المكان وإذا خرجت فلم تسلم نفسها وكذلك الحائض وكذلك امرأة الغائب لان ~~عليها أهبة التسليم في كل وقت والخروج يبطلها اه غيث (فائدة) فان طلبها ~~نفسها وقد قامت إلى الصلاة أول الوقت فالقياس يقتضي تقديم حقه إذ هو حق ~~آدمي لكن قد ذكر أصحابنا انها تقدم صلاة الوقت ووجهه انها كالمستثناة # (*) ~~وقعر بيته قرز # (1) وفي منعه لها من اكل ما يتأذى برائحته وجهان رجح الإمام ~~ي ان له المنع قرز ما لم يكن دوى غمت ومعناه زوت # (2) فان امتنعت وعظها فإن ~~لم يؤثر هجرها في المضجع ما أمكن فإن لم يؤثر ضربها غير مبرح ولا يغير ~~وجهها ولا يكسر عظمها والهجر إنما هو في المضجع للآية لا في الكلام ولا ~~يحمل فوق الثلاث للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل للمؤمن أن ~~يهجر أخاه فوق الثلاث اه بحر قرز # (3) وندب لها ملازمة الغزلة لقوله صلى ~~الله عليه وآله خير خلق المرأة الغزلة اه بحر لفظا # (*) وقال الهادي عليلم ~~يجب على الزوج القيام بما يحتاج البيت من خارج وعلى الزوجة من داخل وبه قضى ~~الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين علي وفاطمة عليهما السلام وبقاه م ~~بالله وص بالله على ظاهره في الأشياء الخفيفة كعمل الطعام ونحوه ونقض ~~الفراش وبسطه ونحوه في المنافع اليسيرة لا الشاقة فلا يلزمها وحمله ط على ~~الاستحباب لا على الوجوب واما في الأمور الشاقة فلا يلزمها اتفاقا اه ن ~~فان فعلتها بغير عوض فلا شئ لها عليه فان أكرهها على ذلك لزمت أجرتها مع ~~الاثم فان فعلته طلبا لعشرته فان حصل مرادها فلا شئ ان لم يحصل رجعت عليه ~~بالأجرة قرز خلاف ن اه رياض وكب ms0972 ان شرطتها أو اعتادتها والا فلا شئ قرز # (4) ولي المال لا ولي النكاح قرز # (5) لا للاستمتاع فيجوز ان امن من الوقوع ~~قرز # (6) فلو كان الجماع يضر الزوج هل يجوز للمرأة ان تمكن زوجها من الوطئ ~~أم لا أجاب بعض شيوخنا انه لا يجوز كما يجب عليها ترك الصيام لضرر الرضيع ~~والجنين اه ينظر فالأولى وجوب التسليم مع المطالبة # (7) التلف أو الضرر قرز # (*) مسألة إذا ادعت اضرارا بالوطئ بينت بعدلة ش بأربع ك باثنتين وامر بالكف ~~لقوله تعالى ولا تضاروهن وإذا انجرحت ترك الوطئ حتى يلتئم والقول قولها في ~~التامة وعدمه اه بحر # (8) يعني مريضة بسبب النفاس # (9) ولو ضرتها قرز PageV02P311 # (1) والقول قولها اه بحر # (2) ويكره ان يجمع ~~بين زوجتيه في منزل واحد الا بتراضيهما لتأديته إلى الشقاق الا الايجد ~~فيجوز لقوله تعالى وعلى المقتر قدره ويكره حظر وطئ أحدهما في حضرة الأخرى ~~لمخالفته المروءة # (3) لا فرق # (4) ظاهر الشرح والتقرير واللمع مطلقا اه كب ~~قرز وقال في بعض كتب الحديث لا يجامعها ومعه صبي أو بهيمة ولا يجامعها في ~~ليلة النصف ولا في أول ليلة من الشهر ولا في آخر يوم منه لان الجن تكثر في ~~غشيانها في هذين الوقتين ولا يجامعها بعد احتلام ليشركه الشيطان فيها # (5) ~~مع الحائل من ظلمة أو غيرها قرز # (6) عائد إلى الكل قرز # (7) النائم الذي ~~يظنا انه الذي لا يستيقض # (8) فائدة لو طالب الزوج الانتقال إلى جهة وهي ~~تخشى من سوء العشرة إذا غابت عن أهلها وعدم من ينصفها منه في جهته يحتمل ان ~~يجوز لها الامتناع من الانتقال معه كما لو أراد نقلها حيث تخاف من عدو ~~ويحتمل ان لا تمتنع وتطلب منه الكفيل فان اعوزها جاز لها الامتناع اه غيث ~~لفظا # (*) ما لم يقصد الضرار إذ لو قصد الضرار فلعله لا يجاب وللمرأة تحليفه ~~ما قصد ضرارها اه زهور قرز والضرار ان يطلبها إلى بلد ليس فيها من يرده عن ~~ظلمة إياها بعد تسليم ما يجب عليه لها احتمالان يحتمل ان لها ذلك ويحتمل ~~عدمه ms0973 بل تطلب كفيلا بما يجب عليه لها قرز # (*) لقوله تعالى فأتوا حرثكم انى ~~شئتم ويستحب ان يمسح على ناصيتها أن يقول بارك الله لكل منا في صاحبه وان ~~يقدم الكلام والتقبيل ونحوه لقوله صلى الله عليه وآله تلاعبها وتلاعبك ~~ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يتغشاها ويصلى على النبي صلى الله ~~عليه وآله ويسأل الله ان يجعله اتيانا مباركا ويطلب حاجته اه بحر # (9) ما ~~لم يكن إلى دار حرب أو فسق أو مسجد قرز # (10) وأولاد صغار اه معيار # (11) أو ~~مجنونان قرز # (12) ولا يسقط الحقوق قرز # (13) مسألة من طلب زوجته الخروج معه ~~إلى بلد أخرى ولها غرماء يطالبونها بالدين فهل تقدم الخروج مع الزوج أو ~~الوقوف لقضاء الدين إذا لم يمكنها القضاء الا بالوقوف ولا يمكنها تستنيب ~~غيرها للقضاء فلعلها تقدم القضاء لان له حد وحق الزوج لاحد له اه ن وقيل ~~الأولى ان يقال PageV02P312 انه يتمكن من استيفاء حقه في بلدها ولا يمكن ~~أهل الدين في غير بلدها ففيه وفاء بالحقين # (1) أو أحدهما وان لم يطلبا # (2) ~~التلف أو الضرر قرز # (3) ولو التزم الزوج نفقتهما لم يلزمها الاسعاد لأنه ~~دخول تحت منة الغير قرز # (4) وذلك لان اليهود كانوا يقولون إذا اتى الرجل ~~امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزل قوله تعالى نسائكم حرث لكم # (5) ولها دفعه ولو بالقتل قرز # (*) خلاف الإمامية وابن عمر ورواية عن ك # (6) ~~ذكر بن تمام انه يورث عدم النسل لأنها لا تستقر النطفة # (7) لأنه من حسن ~~العشرة إذ لا دليل قلت القياس على قضاء الحاجة اه بحر إذ هو استخراج قذر ~~من الفرج فأشبه البول # (8) وهم الإمام ى وش والناصر ومن تابعهم يقال حالة ~~ضرورة فلا يلزم # (9) قال في روضة النواوي ويكره للرجل النظر إلى فرج نفسه ~~لغير حاجة ونظر الزوجة إلى الزوج كنظر الزوج إليها وقيل يجوز نظرها إلى ~~فرجه مطلقا # (*) لأنه يؤدي إلى النفرة ولما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ~~انه يورث الطمس العمى وحمله القاسم على النظر إلى باطن ms0974 الفرج وحمله غيره من ~~أصحابنا بالنظر إلى الأجنبية قال ابن بهران وحديث النطر إلى فرج المرأة ~~ضعيف لا يحتج به # (10) لان النبي صلى الله عليه وآله اغتسل هو وعائشة من ~~إناء واحد # (11) فان طلبت الانظار للتنظيف أمهلت ولا تزاد على ثلاث قالوا ~~ولا يجب امهاله لغير ذلك ذكره أصحاب ش قال عليلم ان أرادوا بالتنظيف ~~التطهير من الحيض والنفاس فذلك وفاق وان أرادوا التعطر وإزالة الدرن فيحتمل ~~على المذهب انه يجب ذلك لأنها تخشى من تمكينه نفرة نفسه عنها فكان كما لو ~~خشيت علة من وطئه لأنهم قد نصوا على أن وجوب مؤنة التنظيف على الزوج كما ~~يأتي وإذا وجب عليه مؤنة ذلك وجب عليه تمكينها منه متى طلبت ذلك واحتاجت ~~فإذا لم يتم الا بامهالها لزمه ذلك هذا ما يقتضيه النظر اه نجري قرز # (*) ~~ومن مؤن التسليم الراحلة وأجرة المحرم اه ح لي وان جهل موضعها عند العقد ~~بخلاف المبيع قرز # (*) وإذا اذن PageV02P313 الزوج باذهاب الزوجة إلى أهلها كان مؤن رجوعها ~~عليه كمؤن التسليم الأول اه ح لي لفظا واما في الذهاب فعليها أجرة المحرم ~~والراحلة وعليه نفقة السفر قرز # (*) ما لم تكن ناشزة في البلد الآخر فاتفاق ~~ان المؤن عليها حتى ترجع إلى بلده ولو ثابث؟ قرز # (1) نعم حجة الحقيني انه ~~لا يلزمها الا التمكين وفرق بين الزوجة وبين المبيع بان المبيع حق للمشتري ~~غير متعين فوجب على البائع تعيينه بالكيل فكانت أجرة الكيل على البائع لان ~~التمكين من القبض واجب هكذا ذكر احتجاجه قلت بخلاف الزوجة فكأنها كالمبيع ~~المتعين والمبيع المتعين لا يجب على البائع مؤنة نقله للمشتري إذا كان ~~المبيع متعينا الا بتمكين قبضه فقط ومما يؤكد ذلك أنهم نصوا على أن قطع ~~الثمر على المشتري كما سيأتي ولا معنى لقول من قال إن من باع ذراعا من ثوب ~~كان قطعه على البائع لا على المشتري لأنه مخالف لما نص عليه الحقيني ان ~~الواجب إنما هو تعيين المبيع فقط لأمر وراء ذلك وهذا عارض فيرجع إلى ms0975 ~~المقصود اه غيث وحجة م بالله القياس على أجرة الكيال في الطعام المبتاع ~~فإنه واجب على البائع لا على المشتري والزوجة يجب عليها التسليم فيلزم ~~المؤنة كالبائع لان التسليم لا يتم الا بهما وما يتم الواجب الا به يكون ~~واجبا كوجوبه وقياسا على الدار المستأجرة إذا كان فيها أمتعة للمالك فان ~~مؤن تعريفها عليه لا على المستأجر اه غيث # (2) وهي التي قد تقادمت مدتها ~~عند الزوج # (3) كالمبيع قبل قبضه # (4) لمرض أو صغر أو كبر # (5) والفم والعين ~~قرز والاذن # (6) ويجب التسوية بين المسلمة والذمية إذ لم يفصل الدليل على ~~قول من يجيز نكاح الكتابيات اه سحولي # (7) ولا يجب القسم للمطلقة رجعيا ولا ~~لمدعية الطلاق ولا الموطوءة تحته بشبهة حيث وطئها الغير غلطا وقيل يجب ~~الاعتزال في الموطوءة غلطا والقسم قرز حيث كان مضربا عن مراجعتها وقيل لا ~~فرق قرز # (8) وأمهات الأولاد # (9) وهي المعتدة PageV02P314 وقيل الذي ليست ذات بعل ولا مطلقة اه ح بحر # (1) وروي شدقه اي فمه أخرجه أبو داود # (2) حيث لا وحشة منه وقد سبق منه ~~القسم حال عقله فيقضي البواقي بأمر الولي كالدين فإن كان يفيق ويجن فوقف مع ~~أحدهما حال الإفاقة لم يحتسب بما وقف مع الأخرى حال جنونه لعدم الانس اه ~~بحر قرز # (3) وهل يجب على الولي ان يأمر ابن العشر على القسمة كالصلاة في ~~المعيار يجب لأنه حق لآدمي وهو يجبر عليه كما يجبر على ما استؤجر عليه # (4) ~~خلاف ما في البحر # (5) يعني في منزلها قرز # (6) المظاهرة لا المولى منها ~~فيجوز قرز # (7) قال في البيان ولا قسمة لطفلة لا تشتهي قرز إذا كانت لا تعقل ~~الايواء قرز # (8) التي لا تميز وكذا قال كبنت السنة الخ # (*) قوي إذا كانت لا ~~تعقل # (9) إذا كانت تعقل الايواء قرز # (10) وهو الايناس # (11) يعني في الجودة ~~والرداء لا في القدر الواجب فالعبرة بالكفاية اه شرح أثمار قلت فإن كان ~~عادته البر مثلا ساوى بينهن في ذلك فلا يعطي أحدهن شعيرا وأما إذا كان ~~عادته الشعير فإنه يجوز ان يعطي أحدهن برا لأنه ms0976 زائد على الواجب اه تكميل ~~فلا تجب التسوية بين الصغيرة والكبيرة اه ح أثمار قرز # (12) الا ان يقصد ~~جرح صدر الأخرى لم يجز قرز # (13) يعني القراءة على الشيخ # (14) أو النهار إذا ~~كانت حرفته ليلا اه بحر كالحدادين بصعدة فيجب عليهم القسم بالنهار # (15) ~~قال الإمام الواحدي في تفسير القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا ~~اشتد الحر وان لم يكن معها نوم والدليل عليه ان الجنة لا نوم فيها قال ابن ~~مسعود وابن عباس لا ينصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في ~~الجنة وأهل النار في النار وهذا مذكور عند قوله تعالى وأحسن مقيلا اه # (*) ~~تنبيه هل يجوز له في غير الليل ووقت الصلاة ان يقف مع من شاء منهن ولا يقضي ~~الأقرب انه لا يجوز الا مع القضاء لأنه يكون كالقيلولة ولا تأثير لاختلاف ~~الوقت PageV02P315 ذكره أبو حامد أيضا وهو ظاهر قول أصحابنا يجب ~~على الرجل ان يسوي بين نسائه في قسمة الأيام والليالي لكن حمله المذاكرون ~~على من يعتاد القيلولة قلت ولا وجه لهذا الحمل اه غيث # (1) وليس له الخروج ~~ليلا في نوبة أحدهما الا الضرورة أو بأذنها إذ هو حق لها اه بحر قرز # (2) ~~سواء كانت تعتاد أم لا # (3) (تنبيه) اعلم أنه يجوز للزوج ترك القسمة بين ~~الزوجات بان يتخذ منزلا منفردا ويتركهن جميعا فإذا أراد وطئ إحداهن جاز له ~~ولا يجب عليه قضاء الأخرى إذا لم يبت معها اه غيث وهذه الحيلة في عدم وجوب ~~القسمة بينهن قرز # (4) أكثر الليل كليالي منى # (5) مع الخلوة بحيث لا يكون ~~معهما ثالث # () إذا كان يخلوا مع الأخرى اه غيث معنى # () مثل أخته وأمه الا ~~باذنها لان الحق لها اه غيث # (6) لا فرق قرز # (*) وظاهر الاز وجوب القسمة في ~~الليالي والقيلولة سواء اعتاد ذلك أم لا اه ح لي لفظا # (7) وتثبت بمرتين # (8) فان قيل لم قلتم في الميل وهو حق لآدمي وهو يجب في البريد فالجواب ان ~~هذا فيه حرج ومشقة في البدن وقد ذكر مثل ذلك في ms0977 البحر # (*) ويعتبر الميل من ~~الدار إلى الدار # (9 اه سلامي قرز وإذا توسط الزوج وكان بينه وبين كل واحدة ~~دون ميل لم يجب ويجب في العكس # () يعني دار الضرتين كصلاة الجمعة # (9) وعن ~~الأمير مجد الدين انه كان يقسم بين زوجاته فيما فوق البريد قال عليلم وفيه ~~نظر لان القسمة فيما دون البريد إنما هي بان يبيت ليلة الزوجة البعيدة في ~~منزل غير منزل الحاضرة وهذا لا يسمى قسما ولا يكون ايفاء لحق الغائبة لو ~~كانت حاضرة ومن فعل كذلك لم يسم قاسما لها لأنه لم يبت معها ولعل الأمير ~~والله أعلم وعد زوجته الغائبة بان يفعل ذلك مطابقة لغرضها ففعله وفاء ~~بالوعد لا لأجل القسمة كما فعل إبراهيم عليلم عند أم إسماعيل حتى قال تعالى ~~انه كان صادق الوعد وانه وفى لزوجته في القصة المشهورة اللهم الا أن يكون ~~الأمير عدل بينهن بان قضاء الغائبة ليالي عدد الليالي التي قد وقف مع ضرتها ~~فهذا يحتمل الا ان المحفوظ عنه انه كان يبيت في ليلة الغائبة في غير منزل ~~الحاضرة فهذا على ذهني عن بعض الفضلاء فيبحث عن القصة اه غيث # (10) اما في ~~البلد الواحدة فيجب ولو زادت على الميل وإنما يستقيم حيث كانتا في بلدين ~~فيعتبر الميل من العمران إلى العمران لا كما في صلاة الجمعة اه عامر وفي ح ~~لي فلو كانت البلد واحدة كبيرة بحيث يكون بين الضرتين ميل فما فوق فلا يجب ~~القسم عليه اه ح لي قرز # (11) العبرة فيما بينهن قرز # (*) صوابه الضرة ~~فيها PageV02P316 # (1) لان سببه قوة الشهوة وميل القلب وقد يميل ~~إلى بعض دون بعض قيل وهو المراد بقوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين ~~النساء ولو حرصتم وقال صلى الله عليه وآله اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا ~~تؤاخذني فيما لا أملك وهي المحبة ولان المقصود التعديل في المبيت وليس من ~~شرطه الوطئ اه ان # (2) قال في الشفاء وله ان يدعو من أحب إلى فراشه قال في ~~حاشية فيه للسيد العلامة صلاح بن الجلال ms0978 والمستحب له ان يأتي كل امرأة في ~~بيتها فان دعاها إلى بيت ضرتها لم يلزمها الإجابة ولا تكون بالامتناع ناشزة ~~لان عليها ضررا في الاتيان إلى بيت ضرتها بخلاف بيت زوجها وفراشه # (3) بل ~~يجب اه مرغم قرز # (4) لأنه صلى الله عليه وآله وطئ مارية في نوبة حفصة ولم ~~يرو انه قضاها فقال اكتمي عنى فهي على حرام فعوتب في صدر سورة التحريم حتى ~~قالت في بيتي ونوبتي وتزعم انك نبي قيل الزعم بمعنى العلم # (5) قال في ~~الكشاف ويجب التسوية بينهن في الكلام والاقبال والنظر والمفاكهة في الكلام ~~وغيره اه ن # (*) وكذا الاتفاق غير الواجب قرز # (6) والأصل فيه ما روي عن ~~النبي صلى الله عليه وآله تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة ~~وللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث اه غيث # (*) وإذا عتقت الأمة قبل ~~استيفاء نوبتها كملها نوبة حرة هذا حيث قدم الحرة وان قدم الأمة ثم انتقل ~~إلى الحرة فان عتقت قبل استيفاء النوبة لم يزد لها وان عتقت الأمة بعد ~~استيفاء النوبة لم يقض للمعتقة اه ضياء ابصار قرز # (*) ويحصص للمكاتبة ~~والمتبعضة اه مفتي وعن سيدنا إبراهيم لي كالأمة اه ولفظ ح لي وحكم ~~المكاتبة والموقوفة نصفها حكم القنة اه ح قرز وكيفية التقسيم حيث كانت أمة ~~قد سلمت نصف مال الكتابة أنه يكون للحرة أربعة أيام وللذي عتق نصفها ثلاثة ~~أيام وذلك من سبعة أيام فتأمل وقيل يكون من اثنى عشر يوما فيكون للحرة سبعة ~~أيام وللمكاتبة خمسة أيام اه نجري لأنك تقسيم ستة أيام بينهن للحرة ثلثين ~~وللمكاتبة ثلث وبقي ستة أيام بينهن نصفين ثلاثة أيام للمكاتبة إلى يومين ~~يكون الجميع خمسة أيام وللحرة ثلاثة أيام إلى أربع يكون سبعا # (7) في المبيت ~~لا في الكسوة والنفقة فهما سواء اه ح لي قرز # (8) حيث كان يعتاد القسمة لمن ~~قبلها والا فلا تأثير اه حماطي ويجب أن تكون متوالية فلو فرقها لم يجز ذلك ~~ووجب عليه القضاء # (*) قال اصش هذا إذا كان له زوجتان لا إذا ms0979 لم يتقدم فلا ~~استحقاق وقرره بعض أهل الزمان وهو خلاف الذي يظهر PageV02P317 من عبارات البيان وقوله في الاز وتؤثر الجديدة ~~يدل على الأول إذ مفهوم قوله الجديدة ان تحته غيرها قبلها لا إذا وجدا معا ~~فلا تأثير بينهن # (1) فلو تزوج قيل إن يستكمل سبعة أيام للبكر وثلاثا للثيب ~~هل تؤثر الجديدة ثم يتم للأولى ينظر اه صلاح شطبي الذي يقتضيه النظر شرعا ~~إذا لم يمض عليها أيام التأثير فهي في حكم الجديدة المتقدمة نكاحها فلا ~~تأثير للأخرى اه شامي قرز # (*) بعقد لا برجعة قرز وهل تعد جديدة لو طلقها ~~بائنا أو فسخها بذنب ثم عقد بها عقيب ذلك سل اه ح لي لا يبعد ذلك قرز # (2) ~~فلو تزوج العبد أمة بكرا قال عليلم الأقرب انها تستحق سبعا كالحرة البكر ~~وقد ذكره أبو حامد اه غيث # (3) وحد التعدي مبيت ليلة أو أكثر قرز # (4) لفظا ~~ولو صغيرة قرز # (*) وإنما يسقط إذا كانت عالمة بالسقوط هكذا ذكره امامنا ~~عليلم استنبطه من الدليل وهو ماروت أم سلمة قالت لما دخل علي رسول الله صلى ~~عليه وآله وسلم فبات عندي ثلاثة أيام بلياليها فلما انقضت الثلاث تعلقت به ~~قال ليس لك على أهلك هوان فان شئت سبعت لك وسبعت لهن وان شئت ثلثت ودرت ~~فقلت له ثلث فثلث عندي ودار عليهن اه شرح فتح # (5) الا الزائد فيقضى قرز # (6) وولي الصغير # (7) والتعيين # (8) إذ هي أكثر ما قيل في التأثير اه بحر # (*) وندب جعلها يوم وليلة لفعله صلى الله عليه وآله وسلم اه بحر قرز قال ~~الإمام ي وأقله ليلة لان ما دونها تنغيص وتكدير وفي الغيث ان الاختيار إليه ~~ولو ساعة فساعة # (9) ولو صغيرة مميزة قرز # (10) فان اختلفن اقتصر على السبع ~~اه ح لي قرز # (11) قال في الغيث وكيفية القضاء ان يقف عندها ست ليال قضاء ~~وليلة نوبة ثم يبيت عندهن ليلة PageV02P318 ثم يعود إليها ليلة نوبة وست قضاء حتى يوفيها ~~(وست) ثم يقسم بينهن بعد ذلك كيف شاء إلى السبع أو بالتراضي اه ح لي ms0980 يقال ~~هو حق لآدمي فيجب القضاء متتابعا وهو ظاهر التذكرة قرز # (*) ولابد من نية ~~القضاء # (*) ويصح نهارا ان رضيت الزوجة اه بحر معنى قرز # (*) وإذا مطل بعض ~~نسائه ثم طلقها قبل قضائها فإنه يجوز وإذا عادت # () إليه فإنه يجب عليه ~~قضاؤها مع بقاء نسائه الأولات الجميع أو بعضهن # () هذا إذا عادت إليه قبل ~~التثليث اه ذماري # (1) لا فرق لأنها كالمظلمة لأنه يثبت بغير رضاء صاحبه # (2) قال في البحر ولا تفتقر هذه الهبة إلى قبول الموهوب لها بل لو ردت لم ~~تبطل الهبة وللزوج اجبارها إذ الهبة في التحقيق له وللزوج منعها من الهبة ~~أيضا إذ الحق له وليس للزوج صرفها إلى غير من وهبتها لها كفعله صلى الله ~~عليه وآله مع عائشة # (*) أداء وقضاء قرز لا التأثير فيسقط وليس له ان يؤثر ~~غيرها قرز # (3) وذلك لان له حق فيه فلابد من رضاه في ذلك والا لم يصح اه ~~كواكب # (4) وإذا وهبت نوبتها في حال طلاقها لم يصح قرز # (5) قوى حثيث # (6) ~~يعني الزوجة # (7) قوي مفتي # (8) وتصح من الناشزة في حال نشوزها هبة ما قد ~~مطلت قبل النشوز اه ح لي قرز # (9) وللزوج الرجوع حيث وهبت لضرتها ورضى قرز # (10) كما في رجوع المبيح عن الإباحة ولا حكم له حتى يعلم المباح اه كب # (11) المراد الخروج من الميل لأنه يسقط عليه القسم بالخروج من الميل # (*) ~~وبممطولة وجديدة ويسقط مالهما ذكره أبو حامد الجاجرمي اه بحر # (12) يعني ~~حيث خرج من الميل قرز # (13) لان قد صار لها حق في الانزال بعد الايلاج اه ~~وشلي إذ لها PageV02P319 حق في الولد ولنهيه صلى الله عليه وآله # (1) ~~بالغة عاقلة وعن الحماطي يجوز العزل عن الصغيرة مميزة كهبة النوبة اه مى ~~قرز ويكفي ظن الرضاء # (2) وللمرأة الرجوع عن الرضاء قرز # (3) لئلا يرق الولد ~~وان شرط حريته إذ لمسه الرق ولذا أثبت الولاء ذكره ابن مظفر # (4) اجماعا # (5) ~~في الحرة والأمة لقوله صلى الله عليه وآله وقد سئل عن ذلك فقال ذلك هو ~~الوأد الخفي اه بحر والوأد هو ان الجاهلية ms0981 كانوا إذا ولدت لهم مولودة ~~دفنوها وهي حية فقال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت اه وابل # (6) ~~المني # (*) وكذا ما يمنع من الحبل إذا اذن الزوج اه ن وفي موضع آخر من ~~البيان في كتاب الجنايات ما لفظه وكذا إذا فعلت المرأة بنفسها ما يمنع ~~فباذن الزوج يجوز وبغير اذنه لا يجوز لان له حق في حملها وقيل وان لم يرض ~~لأنه لم يثبت له حق الا بعد وجوده # (7) الدم الغليظ # (8) قطعة لحم # (*) باذن ~~الزوج وسيأتي في الحدود ما يخالفه وفي الاستبراء # (9) إن كان قد جرى فيه ~~الروح لم يجز مطلقا ويضمن فيما خرج حيا الدية وميتا الغرة وقبل جرى الروح ~~فيه إن كان بإذن الزوج لم يضمن مطلقا وبغير اذنه إن كان قد تخلق ضمنت والا ~~فلا وقيل لا ضمان قبل نفخ الروح وان لم يأذن اه سماع قرز # (*) فاما بعد ~~بلوغها أربعة أشهر فلا يجوز اتفاقا ويلزمها الغرة # (10) أو أمته حيث لها كان ~~ولد حر قرز # (11) أو ارتد ولحق # (*) وهذه المسألة أم الفصول وقد أشار إليها ~~في الكتاب بالقلم الهندي من واحد إلى ثمانية # (*) وله مال أو قتل مطلقا عمدا ~~أو خطأ ولو لم يكن له مال قرز # (12) أو من الزنى ولو منه أو ولده منها إذا ~~كانوا الاخوة لأب وأم وارثين وذلك حيث الأب هو القاتل لابنه عمدا أو كان ~~عبدا أو غير وارث أو عدم الحاجب للام والا فلا اه علي بن محمد الينبعي قرز ~~لعله حيث يرتد الأبوان معا بعدان وطئها أو في الام على القول بصحة نكاح ~~الكتابية ذكر PageV02P320 معنى ذلك في ح لي يعني فلا يجب الكف لأجلها ~~حيث هي كتابية # (1) وقد وقع في بعض نسخ الغيث بالواو دون أو وهو وهم # (*) ~~اثبات الألف هو الصواب في قوله أو لا حاجب لها إذ لو وجد الحاجب فقط وجب ~~الكف ليعرف هل الحمل وارث من أخيه لامه أم لا ولو وجد المسقط فقط وجب الكف ~~ليعرف هل الام محجوبة بالحمل إن كان اثنان ms0982 فصاعدا أو واحد فتأخذ الثلث ~~فوجود أحد الامرين كاف في وجوب الكف اه وابل # (2) الحاصل من المذهب ان نقول ~~إن وجد المسقط دون الحاجب وجب الكف وجد الحاجب دون المسقط وجب الكف وجدا ~~معا لم يجب الكف قرز # (*) الا في صورة واحدة فلا يجب ولو عدم الحاجب وهي في ~~مسألة زوج وأبوين إذا كان الربيب بنت وخلفت زوجها وأبويها لم يجب الكف لان ~~فرض الام السدس قرز # (3) ولا ناقص من الثلث إلى السدس # (4) وإنما يجب حيث كان ~~في ذلك حق للحمل أو لغيره من إرثه أو حجبه وكان الحق مقدما على حق الزوج ~~لأنه كالمتقدم أو كالمستثنى ولا يتبين في قريب من المدة وقد روي عن علي ~~عليلم ايجابه اه ح فتح وولده الحسين عليلم أمرا بذلك ولا يكون الا توقيفا ~~ولان حق الغير متقدم فأشبه امرأة المفقود إذا تزوجت فإنه يجب على زوجها إذا ~~قدم الكف عن وطئها وكذا من وطئ امرأة رجل لشبهة قرز # (5) وهل هذا يأتي مثل ~~مسألة الربيب في وجوب الكف لحق الغير لو وطئ زوجته فجوز علوقها فزوج شخصا ~~هذا الحمل الذي جوز ان زوجته علقت ثم مات الزوج بعد ذلك فيحب الكف ليعلم ~~صحة الحمل فيصح النكاح ويثبت التوارث أم لا ينظر الأقرب في هذه الصورة عدم ~~وجوب الكف إذ العبرة بالاتيان بالحمل لدون ستة أشهر من يوم العقد أو كونه ~~قد علم وجوده كما قالوا وقد تقدم ذكره اه ح لي لفظا والذي يجب عليهم ~~الاستبراء لأجل الميراث ستة زوج الام إذا مات ولدها من غيره وقاتل العمد ~~وقاتل الخطأ والمرتد والمملوك إذا تزوج بحرة ثم مات أحد من قرابتها الذين ~~أولاده يرثونهم ولم يكن هناك من يسقطهم والعبد إذا مات أحد من أولاد الحرة ~~من غير العبد وجب عليه استبراؤها اه من المحيط الجامع بين العقد والوسيط ~~قرز # (6) بكسر العين # (7) بكسر الواو وفتحها شهوة المرأة الا حمل اه شمس ~~علوم # (8) إذا كانت غير عدلة PageV02P321 وأما إذا كانت عدلة فيغلب على الظن صدقها ms0983 # (*) ~~فان أتت بولد لدون ستة أشهر من الوطئ الثاني حكم بان الدم استحاضة وان ~~الولد وارث اه ان معنى قرز # (*) وهو بعد مضى طهر صحيح قرز # (1) فان التبس ~~يوم الوطئ فمن يوم الموت قرز # (*) أو دون يوم قرز أو ساعة إذا قلنا إن ~~التحديد بالستة الأشهر تحديد لا تقريب وهو الذي فهمه مولانا عليلم والفقيه ~~ل رحمه الله تعالى ومنهم من فهم انه تقريب فلا يضر زيادة اليوم واليومين ~~ولا نقصان ذلك فافهم اه نجري # (2) وخرج حيا من دون جناية # (3) قيل هذا شرط ~~فيمن استمرت حياته فان خرج حيا ثم مات ثبتت الأحكام ولو لدون ستة أشهر اه ~~كب والأولى ان يكف حتى لا يبقى من تمام الأربع السنين ما يجوز معه ذلك ~~ومثله عن الإمام القاسم عليلم وكلامهم في هذه المسألة وفي غيرها من اعتبار ~~الستة الأشهر أقل مدة الحمل يدل على أن الحمل لا يخرج حيا لدون ستة أشهر قط ~~ولو كان يجوز انه يخرج حيا لدون ستة أشهر لكان لا فائدة في اعتبارهم هذا ~~وهو يدل أيضا على أن اعتبار أقل مدة الحمل ستة أشهر تحقيقا لا تقريبا ولو ~~جعلناه تقريبا لكان نقصان اليوم لا يمنع من لحقوق الولد بالوطئ الآخر والله ~~أعلم اه كب # (4) وهو يقال إن هذا يخالف مسألة الفراش فإنكم ألحقتموه بالوطئ ~~الثاني دون الأول وأجيب على ذلك أن التحويل في مسئلتنا هذه في المال وهو ~~معهود بخلاف النسب فهو مختلف فلم يعهد التحويل اه غيث معنى # (*) فإن كانا ~~اثنتين فصاعدا فلهما نصف الثلث تحويلا قلت وللأم السدس ونصف السدس تحويلا ~~قرز # (*) لان التحويل في المال معهود كتوريث الغرقى اه ان # (5) قوي وضعفه ~~الفقيه ف # (6) كاستئناف العدة في المدخولة # (7) والخامس ان يتزوج امرأة ثم ~~يشتري أمه فيطأها ثم انكشف انها أم زوجته السادس الموت والطلاق اه تذكرة # (8) سواء ارتد عن الاسلام أو كانا يهوديين فتنصرا أم العكس في وقتين لا في ~~وقت واحد فهما على نكاحهما اه وابل وكذا لو التبس فالأصل بقاء النكاح ms0984 اه ~~ن قرز # (*) تنبيه لو خرج أحد الزوجين إلى القول بالتشبيه PageV02P322 والجبر هل ينفسخ النكاح أم لا قال عليلم يأتي ~~الخلاف في الجبر والتشبيه هل هو كفر أم لا فعلى قول الإمام ي وغيره من ~~علماء الكلام انه لا ينفسخ بالاجماع لأنهم ادعوا الاجماع على أن أحكامهم ~~أحكام المسلمين اه غيث # (*) فلو ارتدا معا فلا فسخ إذ لم تختلف ملتهما ~~لقوله صلى الله عليه وآله لا تناكح بين أهل ملتين اه بحر فان رجع أحدهما ~~إلى الاسلام كان كاسلام أحد الذميين # () فان ارتد في العدة انفسخ النكاح ~~بنفس الردة على الخلاف ان قلت هلا كان كالحربيين واختاره الشامي في العدة ~~إذ لا ملة للمرتدين فلو رجع إلى الردة انفسخ بنفس الردة قرز اه ن # () بل ~~المفرر انه ينفسخ بالرجوع إلى الاسلام كالردة سواء سواء اه مفتي # (1) فلو ~~تنصر أحد الزوجين اليهوديين هل يعرض عليه الرجوع إلى اليهود أو إلى الاسلام ~~أو يقر على ذلك قال عليلم ظاهر المذهب انه لا يقر على ذلك لكن هل يلزمه ~~الرجوع إلى اليهودية فكيف يجوز ذلك والرجوع إليها يقتضي قبيحا زائدا على ~~التنصر وهو تكذيب عيسى عليلم والبقاء على النصرانية فيه تقليل القبح قال ~~فينظر في ذلك لان كلام أصحابنا انه يعرض عليه الرجوع إلى ملته أو إلى ~~الاسلام إلى آخر ما ذكره عليلم قال وفي الزامه الرجوع إلى اليهودية تكذيب ~~عيس وذلك قبيح قطعا اه نجري وقيل يقر على ما صار إليه اه مي قرز # (2) ظاهر ~~هذا السياق ان انتقال اليهودي إلى النصرانية ردة اه مفتي قرر سيأتي في باب ~~الولاء في شرح قوله في الاز لا التوارث حتى يتفقوا ان يتهود النصراني أو ~~العكس لا يكون ردة لأنهم مقرون على ذلك وسيأتي كلام المفتي هناك وهو غير ~~مختار للمذهب فالتقرير على كلام المفتي هنا وهم فتأمل اه من القاضي محمد ~~بن علي الشوكاني # (3) واما لو ارتدا إلى ملتين كفريتين فإنه ينفسخ نكاحهما ~~الا ان يعودا إلى ملة واحدة في العدة ذكره في ms0985 الياقوتة اه تبصرة وظاهر ~~الكتاب خلافه وهو انه قد انفسخ نكاحهما بمجرد الردة قرز # (4) وقواه المتوكل ~~على الله والسيد احمد الشرفي في الضياء # (5) حجتنا القياس على سائر ~~المفسوخات من الرضاع والملك وحجة م بالله القياس على اسلام أحد الذميين # (6) ~~وسبيلها سبيل المطلقة رجعيا يعني ان المرتد منهما إذا عاد إلى الاسلام فهما ~~على نكاحهما على قول ش اه مشارق # (7) أو دخل في الذمة قلنا لا موجب للفسخ ~~حينئذ قرز # (8) وهي قبل مضيها PageV02P323 كالمطلقة رجعيا اي ان أسلم كان لرجعة لا ان له ~~مداناتها مع الكفر اه بحر بلفظه اقتضى ذلك خبر أبي سفيان وعكرمة وصفوان ~~لولاه كان اسلام أحدهما كردته لكن فرق الدليل اه بحر # (1) ولا عدة عليها ~~ثانية # (*) قيل ويحرم عليه نكاح أختها حتى تمضي العدة لان نفس الاختلاف ~~كالطلاق الرجعي وانقضاء العدة كانقضاء عدة الرجعي # (2) أو مخلو بها خلوة ~~صحيحة وظاهر الكتاب خلافه قرز # (*) والفرق بين الحربية غير المدخولة والذمية ~~غير المدخولة بان الحربية تبين بمجرد اسلام أحدهما ولا تنتظر العدة ولا عرض ~~الاسلام بخلاف الذمية قلت قد روى أن عمر بن الخطاب عرض الاسلام على ذمي ~~أسلمت زوجته فأبى ففسخ نكاحهما فدل على أن عرض الاسلام مع الامتناع سبب ~~البينونة وإنما لم نعتبره في الحربي لأنه ليس بمقر على دينه اه غيث # (3) ~~ويلزم الزوج النفقة في العدتين ان أسلمت دونه قرز # (4) وفي الفتح بمضي مثل ~~العدة تخفيفا في حقهما إذ بقي الآخر على الذمة أخف من الردة ومن البقاء على ~~الحربية وإنما قال مثل لأنها لم تكن عدة حقيقة بل مدة انتظار ولذا لم يعتد ~~بها في حق المدخولة اه شرح فتح # (5) ويصح من كل شخص الا مع التشاجر فالإمام ~~أو الحاكم لأجل الخلاف قرز # (6) إذ كفر الذمي أخف # (7) وإنما لم يعتبر العرض ~~في الحربي لأنه غير مقر على دينه قرز # (8) فلو بلغ ولم يعرض عليه الاسلام ~~فقيل ع يقع الفسخ بانقضاء العدة وبنى عليه في شرح الفتح وقيل لا ينفسخ الا ~~بعد العرض مطلقا اه كب ms0986 وقواه التهامي # (*) ولا ينتظر المجنون الأصلي لا ~~الطارئ فينظر إذ لا أمد فتزوج بعد انقضاء العدة وحضور الغائب إذا عرف ~~لرجوعه أمد والا بانت بانقضاء العدة قرز # (*) لا بلوغ الزوجة لان الصغير هو ~~المالك لعقده فكان موقوفا بخلاف الصغيرة # (*) فإذا بلغ بانت منه اما بعرض ~~الاسلام عليه أو بالعدة ان لم يعرض الاسلام عليه لكن المدخولة تستأنف عدة ~~أخرى ذكر ذلك في الروضة قرز وقيل ح لا تبين الا بالعرض دون انقضاء العدة ~~لان قد انقضت حيض كثيرة ولم يكن لها PageV02P324 تأثير وقيل ع الصحيح اعتبار الحيض بعد البلوغ ~~لان الحيض الأول مضت على من لا حكم لكلامه اه زهور # (1) ويجب لها نصفه في ~~العدتين حيث هي المسلمة واما حيث هو الذي أسلم ففي الأولى فقط دون الثانية ~~لأنها كالناشزة هذا في حق المكلفة لا الصغيرة فلها النفقة لأنه لا ذنب لها ~~اه عامر قرز # (2) هذا في الذمية وهو اتفاق بين السادة واما الحربية ~~المدخولة فلا تستأنف والفرق ان العدة في الأولى ليست عدة حقيقة وإنما هي ~~تأجيل فقط ولهذا وجب في المدخولة وغير المدخولة بخلاف الحربية فإنها عدة ~~حقيقة كعدة الطلاق الرجعي اه غيث قرز # (*) وكذا لو بانت بانقضاء العدة بعد ~~بلوغه حيث لم يعرض عليه فإنها تستأنف اه تبصرة وقيل ح لا تستأنف بعد العرض ~~مطلقا # (3) والمخلو بها قرز اه فتح وذويد في الظاهر فقط قرز # (4) وإذا مضى ~~قدر مدة التأجيل قبل بلوغه بانت بالعدة الأخرى ولا استئناف اه ينظر # (*) ~~وكذا قال الهادي عليلم ان الزوج إذا طلق قبل العرض وقع ذكره في الأحكام ~~وقولهم عكس الفسخ فيما كان عدة حقيقة لا هنا فهي انتظار # (5) صوابه حدوث # (6) ~~وإنما يصح تجدد الرق عليهما إذا كانا حرين أصل فاما إذا كانا عتيقين فلا ~~تجدد ولو كان المعتق لهما حربيا أو ذميا أو مسلما لئلا يبطل ولا الأول هذا ~~يستقيم حيث كان المعتق مسلما قرز # (*) قيل ف ولو كانا مملوكين لحربي لان ~~المسبي له قوة فينفسخ النكاح ومثله في الوابل قوي ms0987 وإن كان خلاف مفهوم الاز ~~لقوله صلى الله عليه وآله الزوجان إذا سبيا انفسخ النكاح وهو عام اه ان ~~وظاهر الاز والتذكرة وذكره في بعض حواشيها وهو الذي أجاب به عليلم حين ~~سألته انه لا ينفسخ إذا سبيا # (7) أو غيرهم حيث سبى أهل الحرب من دار ~~الاسلام ولفظ ح لي فلو سبى أهل الحرب رقيقين مسلمين على مسلم هل ينفسخ ~~نكاحهما لعله ينفسخ وقال الإمام المطهر انه لا ينفسخ والحجة شرحها يطول # (8) ~~اي قال بقوله PageV02P325 # (1) قيل س يجوز للمشتري فسخ النكاح لا انه ~~ينفسخ بمجرد الانتقال قال عليلم وينظر ما وجه الفسخ اه ح لي فان أقاسه ~~المؤجر فضعيف اه شرح فتح والقياس أنه يكون قياسا على المعتقة لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم ملكت نفسك فاختاري وهذا أصل الفقيه س اه مفتي ومثله ~~في شرح الأثمار # (2) وفي الثمرات في تفسير قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم ~~عن السيد ح ان البيع فسخ للنكاح وفيها عن ابن عباس ان بيع الأمة طلاق لها # (3) ولو رد بما هو ناقض للعقد من أصله قرز # (4) والوجه فيه انها إذا كانت ~~مالكة لزوجها أدى إلى تناقض الأحكام فهي تطالبه بأحكام الزوجية وهو يطالبها ~~بأحكام الملك وإن كان هو المالك لها فتناقض الأحكام أيضا ولان الله تعالى ~~لم يبح الوطئ الا بالملك أو النكاح ولم يبح بمجموعهما اه وشلى # (5) ولا يصح ~~أن يكون العبد مهر الزوجة إن كانت أمة وإن كانت حرة فلعله يصح العقد وينفسخ ~~النكاح بملكها زوجها ثم يعود لسيده لئن الفسخ من جهتها اه رياض وبيان من ~~فصل نكاح العبد وفي البحر الأصح انه لا ينعقد لأنه يتقارن الملك والنكاح ~~فيبطلان ولا تملك الزوج إذ لا يملك البضع والمهر معا اه ان # (*) ملك الرقبة ~~لا المنفعة كالموصي بمنفعتها للزوج قرز # (*) والنافذ كالبيع بغير خيار ~~والإرث مع عدم الاستغراق ونحو ذلك اه مشارق # (6) فائدة لو زوج أمته الغير ~~ثم غاب الزوج فالحيلة ان ينذر بجزء منها على الزوج فينفسخ النكاح ثم يقبضه ~~الحاكم ms0988 ذلك الجزء عما عليه يعني الزوج من الحقوق اه ن وقد استقر النذر ~~بقضاء الحاكم عنه فلا يكون له الرد بعد ذلك ذكر ذلك في شرح الأثمار قرز # (7) ~~ونحو له الوطئ قرز # (8) ويجوز له الوطئ قرز وهي PageV02P326 باقية على ملكه واما لو سلمها لسيده لم ينفسخ # (1) والعبرة بمذهبهما فان اختلفا يرجع إلى المرافعة والحكم # (2) بالتشديد في ~~هذا الموضع أولى من محرم بالتخفيف ليدخل ما لو كان له زوجتان صغيرتان ~~أرضعتهما امرأة واحدة فان الرضاع صيرهما محرمين فإنه يصح العقد على أحدهما ~~بعد الفسخ ولو قلنا محرما لم يدخل نحو ذلك # (3) في الأثمار وبرضاع حرمها # (*) ~~وهذا إذا كان الرضاع مجمعا عليه نحو خمس رضعات متفرقات وإن كان مختلفا فيه ~~فلابد من الحكم مع التشاجر # (4) ويحرم نكاح الكل بعد وطئ الكبيرة أو نحوه ~~وان لم حرم نكاح الكبرى فقط قرز # (5) جدتها أو بنت أخيها # (6) أم أمه أو بنت ~~أخته # (*) من يحرم الجمع بينهما ليدخل فيه ما لو أرضعت أم زوجته الصغرى ~~فإنها تصير محرمة ولا يصير محرما اه ح فتح # (7) لقوله تعالى والصالحين من ~~عبادكم ينظر ما فائدة قوله حرائر لان الخلاف في القدر في الجميع بل الخلاف ~~في الحرائر فتظهر فائدة الاز واختاره الإمام شرف الدين عليلم # (8) غير ~~مولاته اه هداية ولمعه ووشلى قرز # (9) حرائر واختاره الإمام شرف الدين اه ~~وابل قياسيا على الحدود # (10) ولا يصح ان يأذن السيد لعبده بالنكاح ولا ان ~~يزوجه حيث هو مشتري له أو متهب الا بعد قبضه فلو اذن أو زوج قبل القبض ~~ويكون فاسد قرز لم يصح النكاح ولا يكون موقوفا على القبض اه ح لي بلفظه ~~كما سيأتي في قوله ولا مشتري إلى آخره # (*) فإن كان العبد مشتركا بين اثنين ~~أو أكثر فلابد من اذنهم الجميع لقوله صلى الله عليه وآله أيما عبد تزوج ~~بغير اذن مولاه فهو زان وفي رواية جابر فهو عاهر اه غيث # (*) ولو محرما أو ~~امرأة أو خنثى إذا كان العبد مكلفا فإن كان صغيرا مميزا صح له الاذن ms0989 من ~~مالكه الذكر فقط فإن كان العبد الصغير مملوكا لامرأة فحكم انكاحه حكم انكاح ~~أمتها اه ح لي لفظا قرز # (11) أي لم يأذن له # (12) بعد قبضه بعد الشرى لأنه ~~تصرف # (13) بان ترجح قيمته ومنافعه على الغرامات أو يكون مهيبا فيحصل PageV02P327 بسببه حفظ مال الصغير # (1) والعبرة بمذهب العبد ~~المكلف اه ح لي وإن كان صغيرا فبمذهب سيده وقيل إن اختلفا ترافعا # (2) تليق ~~به وبمهر المثل وإلا كان الزائد على زواجة من يليق في ذمته قرز # (*) وهو ~~يقال ما الفرق بين الاذن بالنكاح فلا يتزوج الا واحدة ولو اذن له في شراء ~~شئ صار مأذونا في شراء كل شئ ولعله يقال في النكاح ما نكح له لا لسيده وفيه ~~الزام السيد مؤنة فانصرف الاذن إلى الأقل وفي الشراء كل ما شرى فهو لسيده ~~اه ح لي لفظا # (3) وفي اللمع يرجع إلى العرف والعادة ومثله في البيان بل ~~العبرة بعرف أهل الجهة اه ذمارى فإن كان عادتهم يعقدون بالعقود الفاسدة ~~انصرف إليه # (4) فلو أجاز السيد واحدة لا بعينها هل يصح أم لا وإذا صح فهل ~~التعيين إلى العبد أم إلى السيد قيل إنه يستأنف الإجازة وهو ظاهر كلام ~~الإمام في البحر حيث كانا في عقد واحد قال الفقيه ف لعله يتبعض العقد هنا # (1) بخلاف المبيع # (2) لان الشروط الفاسدة تفسد البيع لا النكاح وقواه ~~المفتي قال عليلم هذا محتمل والأقرب ان إجازة بعض ما تضمنه العقد لا يصح ~~كما ذكره أصحابنا فيمن قال أجزت العقد لا المهر # (1) لعل ذلك مع التعيين ~~والا لم يصح لان الذي أجازها مجهولة اه صعيتري ومثله في كب # (2) يعني ~~الشراء اه تذكرة فلا يصح إجازة بعضه دون بعض لأنه تبعيض للمبيع الواحد ~~واما البيع فتصح إجازة بعضه دون بعض على التفصيل الذي في البيان في كتاب ~~البيع ولفظ البيان فرع وهكذا في المبيع الموقوف والشراء الموقوف إذا باع ~~فضولي عن واحد ثم أجاز بعض المبيع لم يصح قرز الخ # (5) فلو أجاز أحدهما وفسخ ~~الآخر كان الحكم لما سبق من ms0990 اللفظ اه ح بحر فان سبق بالإجازة نفذا جميعا ~~وان سبق بالفسخ انفسخا جميعا # (6) فان التبس المتقدم كان كالتباس الزوجة ~~بالأجنبية # (7) ولو امرأة قرز # (*) حلالا لا محرما قرز # (*) لكن يقال إذا كانت ~~رفع حجر فأجازت السيد ليست إجازة حقيقة إنما هي بمعني الرضاء كما ذكروه في ~~الأمة الموقوفة فلا ينفذ الا برضاء السيد فعلى هذا احلال السيد غير معتبر ~~فينظر اه املاء سيدنا علي رحمه الله # (*) فلو كان السيد محرما أو العقد ~~فاسدا فليس ذلك بإجازة قرز # (8) أو الولاية قرز الا حيث زوج الفضولي أمة ~~الصغير أو عبده فيصح من الصغير الإجازة بعد البلوغ PageV02P328 كما في البيع لو باع ملك الصغير إذ العلة ~~واحدة # (1) ما لم يرجع بما هو نقض للعقد من أصله اه ذماري # (2) فائدة إذا ~~عقد الصغير لنفسه وسكت وليه هل يكون إجازة أم لا قال الإمام المهدي عليلم ~~يكون إجازة ويكون مثل العبد وقيل ف لا يكون إجازة ويفرق بينهما # (*) مع ~~العلم بالعقد وعلم أن السكوت إجازة ومثله في الغيث قرز لا إذا جهل أو ظن أن ~~الفسخ لا يصح منه أو سكت للتروي هل يجيزه فليس إجازة قرز اه مقصد حسن # (*) ~~حيث كان عالما ان له الإجازة وقيل لا فرق واختاره المؤلف حيث قال لا متأملا ~~مترويا # (3) لان العبد يتصرف فيما لغيره فيه حق فكان سكوت صاحب الحق إجازة ~~اه كالشفيع اه هداية # (4) وكذا لو قال الولي لمن زوج نفسه بنت الغير طلق ~~كان إجازة من الولي # (5) لا فارق وسرح فلا يكون إجازة لأنهما كناية قرز # (*) ~~وكذا لو قال طلق واحدة وامسك البواقي فقد أجاز العقود كلها لان قوله طلق ~~واحدة وامسك إجازة أيضا وان قال واحدة طلق وامسك عن البواقي فقد أجازهن ~~جميعا اه غيث قرز فاما لو قال طلق واحدة وأرسل البواقي # () قال سيدنا فهو ~~محتمل لان فيه إجازة مجهولة وفسخ مجهول اه زهور لم يصح أيهن اه ن قرز # (*) ~~لان الطلاق فرع على صحة النكاح ولو جهل السيد قرز # (*) ولو جاهلا # (6) ما لم ms0991 ~~يكن محرما # (7) ما لم يرد قبل العتق ذكره في الأثمار # (*) مستمر الملك وكان ~~العقد صحيحا لان عتقه كالإجازة ذكر معناه في الوابل وقيل الرق حجر والعتق ~~رفع له والعتق ليس بمنزلة الإجازة بل بمنزلة انتقال الولاية بعد أن لم يكن ~~كما لو باع الفضولي مال الصبي ثم بلغ اه نجري # (*) ولو محرما # (8) فلو ابق ~~العبد بعد تزويجه فالحيلة ان يعقد له بامرأة دون الحولين وترضعها زوجته أو ~~أمها أو أختها أو نحوهن # (9) إذا كان السيد ذكرا قرز # (10) مع الحضور والمقرر ~~ولو غائبا قرز # (*) الأولى ان يقال لأن العقد بإذن المالك المرشد ليدخل لو ~~كان المالك امرأة PageV02P329 # (1) فلو دفع السيد مهر الزوجة واعتق العبد ثم ~~طلق العبد زوجته قبل الدخول رجع بنصف المهر للسيد لأنه فسخ له من أصله وقال ~~الأسفرايني يكون للزوج اه ن # (2) وكان على السيد هنا بخلاف دين المعاملة ~~حيث اذن له بها ففي رقبته لان العبد كالوكيل لسيده في الكل والحقوق تتعلق ~~بالموكل في النكاح وبالوكيل في المعاملات اه ن # (3) والسيد مخير بين فداه ~~وتسليمه # (4) فإن لم يكن له كسب فقولان قول كقولنا وقول في ذمته # (5) وهو مهر ~~المثل اه غيث وفي الحفيظ هو الأقل من المسمى ومهر المثل اه أم ولعله يقال ~~إن لم تلحقه الإجازة فان لحقت فالمسمى والله أعلم اه ن قرز # (6) أو أمة قرز # (7) ولها الفسخ لعدم الكفاءة ولعلها تستحق المسمى إذا فسخت بعد الدخول كما ~~تقدم في فسخ العيوب # (8) أما إذا كان مأذونا ودلس بالحرية فان النكاح نافذ ~~صحيح والخيار للزوجة ولوليها اه زهور والمهر على السيد اه زهور ويلزم ~~السيد المسمى لأن العقد صحيح ذكره في الزهور # (9) أما إذا كان غير مأذون ولا ~~أجاز السيد فمع علمه بالتحريم يحدو لا مهر عليه قرز ومع جهله ودلس استحقت ~~المهر ولا حد عليه ويكون في رقبته اه بحر # (10) صوابه دين ذمة # (11) صوابه ~~أو غير مأذون # (12) يسأل فيسكت # (13) ينظر كيف يتصور العقد الفاسد في حق ~~العبد ولعله بالنظر إلى لزوم المهر وغيره والا فالعقد ms0992 باطل اه تهامي حيث ~~لم تجربه عادة قرز # (*) شكل عليه ووجهه انه غير مأذون بالنكاح لان الاذن ~~ينصرف إلى الصحيح # (14) ويدخل جاهلا فالمهر في ذمته فإن كان عالما حد ولا ~~مهر # (15) سواء قلنا إن عتقه إجازة أو زوال مانع أما إذا قلنا إنه زوال مانع ~~فلا اشكال انه لا شئ على السيد لأنه لا بإذنه ولا بإجازته وأما إذا قلنا ~~إنه إجازة فان لزوم المهر للسيد إنما هو للملك في حق لزوم المهر ان ينفذ ~~النكاح وهو في ملكه وهنا لم ينفذ النكاح وهو في ملكه لان نفوذه وقع بنفوذ ~~العتق فيلزم العبد دون السيد هذا ما يقتضيه نظرنا اه غيث # (16) فلو أعتقه ~~بعد علمه بالعقد PageV02P330 فما لزمه فعلى السيد قرز # (*) لا لو زوجه الغير ~~فلابد من الإجازة بعد عتقه # (1) لا نفقة في الموقوف حقيقة قرز # (2) بطريق ~~الانكشاف # (*) اما النافذ بعتقه فهو حيث وطئ بعد العتق وأما إذا وطئ قبله ~~فان أعتقه السيد عالما لزمه بالغا ما بلغ وإن كان جاهلا لزمه إلى قدر قيمته ~~مع التدليس وان لم يدلس ففي ذمته اه كب قرز # (3) حكما وبأبيه في النسب قرز ~~وهو مخصص بقوله ولحقه ولدها # (*) غالبا احتراز من المدلسة والثمان الإماء ~~التي ستأتي فإنه يلحق الولد بأبيه وكذا المغلوط بها يلحق الولد بأبيه ويكون ~~حرا وتلزم قيمته اه مفتي يتأمل فسيأتي في شرح قوله ومن الآخر عبد ما ~~يخالفه في المغلوطة قرز # (4) الحر # (5) ان قيل لم صح العتق قبل الملك قلنا قد ~~وجد السبب وهو ملك أمهم ووجه قول أصحابنا قوله تعالى أوفوا بالعقود وقوله ~~صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم # (6) قيل حر أصل وقيل معتق وقواه ~~السيد ح قرز # (7) ولو بعد العلوق قرز مع قبول سيد الأمة # (8) ولو لم يأذن له ~~سيده بهذا الاشتراط اه غيث قرز # (9) مع رضاء المالك # (10) فان تنازعوا في ~~البطن الأول هل هو المشروط حريته أم لا اه في بعض الحواشي انه إذا التبس ~~عتقوا وسعى كل واحد منهم في نصف قيمته # (11) يعني دون ms0993 بطن # (12) ويعين أحد ~~البطون فلو لم يعين # () ثبت في الذمة فيعين من شاء فلو شرط حرية الذكور دون ~~الإناث صح فان ولد خنثى لم يعتق ويكون للشارط اه ينظر لو لم تلد الا بطن ~~واحد مع عدم التعيين سل لو قيل لا عتق لأنه كالمشروط بالتعدد كما لو أعتق ~~أحد التؤامين الذي في بطن؟ لم يبعد اه شامي قرز # () أو التبس قال سيدنا ~~عتقوا جميعا وسعوا بنصف قيمتهم هذا إذا تعذر التعيين والا فالعتق يثبت في ~~الذمة قرز # (13) بغير النذر والوصية اه ح لي قرز # (14) حيث هو المسمى والا ~~سقطت الزيادة على المسمى ولو كان أقل من مهر المثل ولم يذكر لفظة PageV02P331 مهر المثل في البحر والذويد قرز # (1) ما لم ~~ترجع بما هو ناقض للعقد من أصله قرز # (*) فاما موت سيد الأمة هل يبطل الشرط ~~لخروجها إلى ملك الوارث أو ينزل قبول الشرط منزلة الوصية اه سيدنا علي سل ~~الانتقال إلى ملك الوارث خروج فهو داخل تحت عموم اه إفادة القاضي العلامة ~~محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى # (*) كلها لا بعضها لأنه يسري فلو وقف ~~بعضا وترك بعضا سل قال الذماري لا يبطل وفي شرح الفتح يبطل إذ الوقف للجميع # (2) ويجب على الزوج الكف لئلا يبطل عتق الحمل فإن لم يكف سل استقرب السيد ~~صارم الدين بقاء الملك وانها حملت من بعد هذا مع اللبس فلو أتت به لدون ستة ~~أشهر من يوم خروج الملك عتق قرز # (3) إذ هو ملك جديد وهذا هو الحيلة في ~~ابطال الشرط بعد عود الملك فالحيلة في ابطال هذه الحيلة ان يملكه إياها قبل ~~خروجها عن ملكه فيتمانع فلا يمكنه بطلان الشرط بأن يقول إن كان في علم الله ~~انك إذا أردت اخراجها عن ملكك قبل علوقها فقد نذرت بها علي قبل اخراجها عن ~~ملكك بساعة فيتمانع اه مفتي قرز # (4) وشرط الحرية قرز # (5) وفسخه ورجعته اه ~~ح لي قرز # (6) حجتنا ما روي عن ابن عباس انه سئل عن عبد طلق أمة تطليقتين ثم ~~عتق ms0994 أيتزوجها بعد ذلك فقال نعم قيل عمن قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وهو يقتضي ان الحر كالعبد في الطلاق والعدة ويعضد ذلك قوله تعالى ~~الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان وهذا يعم الحر والعبد فان قيل ~~قد روى عن علي عليلم ان طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان وعن النبي صلى ~~الله عليه وآله مثله قلنا معارض بما رواه ابن عباس وحديث ابن عباس أرجح ~~لموافقته عموم الكتاب فيحمل الخبر الآخر انه قيل في أمة معينة قد طلقت ~~وانقضت من عدتها حيضة اه غيث # (7) ولو كانت تحته حرة # (8) ويوافقون في ~~الأشهر وفي الوافي شهران اه بهران # (9) الموافق في الملة اه مفتي قرز ~~الحلال قرز # (10) كالخدمة والإجارة PageV02P332 # (1) أو ممثول بها وهو ظاهر الاز والقياس انه ~~لا يجوز لأنه لا يجوز التصرف فيها بوجه من الوجوه وتخير متى عتقت # (2) لقوله ~~صلى الله عليه وآله لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها وكذا الخنثى ~~قرز # (3) حيث لا امام # () ولا حاكم ذكره بعضهم وقواه المؤلف وظاهر الاز خلافه ~~قرز # () وهو قوى لأنه موافق للازم فيما تقدم في الترتيب في قوله ثم توكل # (4) ~~فعلى هذا ليس لها ان تأمر العبد ان يزوج أمتها إذ لا ولاية له في عقد ~~النكاح خلاف ما في كب وهو الذي يفهمه الفتح وليس بمختار # (*) وفائدة الخلاف ~~إذا قلنا إنه تعيين اشترط ان لا يكون صغيرا ولا مجنونا ولا عبدا ولا يحتاج ~~إلى الإضافة وعكس هذه ان قلنا إنه وكيل حقيقة # (5) ولا يصح منها عزله قرز # (6) للإمام أحمد بن سليمان # (7) والمجنون # (8) ولو امرأة من جهة الوصاية ~~فتأمر من يزوجها اه مفتي قرز # (9) لعله في وكيل المالك ونحوه واما وكيل ~~المالكة فله ان يوكل مطلقا لأنه ولي ليس بوكيل حقيقة اه ح لي قرز # (10) فلو ~~قدم العقد على التوكيل هل تصح اجازته أم لابد من إجازة من هي له حال العقد ~~فينظر قلت وقد ذكر الصحة في الوابل # (11) واما إجازة المالكة ففيه نظر قال ~~عليلم لا يقال ms0995 يجوز كما تصح إجازة عقد نفسها إذا عقد لها الولي فأجازت لئن ~~بين المسئلتين فرقا واضحا يعني ان الإجازة هناك لمن له ولاية الا نكاح لا ~~هنا فكان عدم صحة اجازتها أظهر اه نجري وفي كب ولو أجازت المرأة وهو ~~الأظهر وقرره المفتي وحثيث كما لو زوجها فضولي وإجازة نفذ العقد الأول ~~وسواء كان ثم امام ونحوه أم لا قرز # (12) بخلاف البيع لتعلق الحقوق فلو أجاز ~~لم تعلق والغرض تعلقها بالوكيل في البيع # (13) أو الولاية قرز # (14) أو ~~سيدتها قرز PageV02P333 # (1) لان العبد يتصرف لنفسه فيما لغيره فيه حق ~~فسكوت صاحب الحق مسقط لحقه كالشفيع بخلاف الأمة فلا يكون إجازة لأنها عقدت ~~لغيرها فيما لغيرها فيه حق اه ن قال في الغيث وهذا أحسن الا انه ينتقض بما ~~لو زوج انسان نفسه بنت غيره وسكت الأب فان سكوته لا يكون إجازة مع أن الزوج ~~عقد لنفسه فيما لغيره فيه حق اه شرح بحر بل لا ينتقض لأنه يقال للعبد حق ~~ثابت في نفسه وهو ثبوت النكاح لكنه مشروط بحق السيد وهو رضاءه وبسكوته نفذ ~~ومحل الحقين واحد بخلاف من زوج نفسه ابنة غيره فإنه لاحق له فيها بل هو ~~فضولي حقيقة ذكر معناه في الزهور في باب البيع اه شرح فتح ولا ينتقض عليه ~~بمن اشترى لغيره بالوكالة ماله فيه حق الشفعة كما أنه يسقط بالسكوت لأنه قد ~~دخل في ملك الوكيل لحظة فكأنه عقد لنفسه # (2) قال في الزهور لان العتق إجازة ~~ولا خيار للأمة لأنه لم يصح نكاحها الا بعد عتقها لكن يقال لم كان المهر ~~لها على ظاهر الاز يقال ليس كالإجازة من كل وجه اه هامش وابل # (*) حيث كان ~~العاقد فضوليا على أصلنا أو هي العاقدة على أصل أبي العباس # (*) قلت المسألة ~~مستقيمة على أصل ح واما على أصلنا فلا لان وليها هو المالك ولم يقع منه ~~إجازة وإنما وقع منه العتق فقط وهو إن كان يتضمن ملكها نفسها فليس إليها ~~عقد النكاح حتى يقول إن ملكها يكون إجازة ms0996 العقد كما في العبد وقد قيل إن ~~ذلك حيث عقد لها أبوها الحر أو أحد أوليائها برضاها فان هذا العقد موقوف ~~على إجازة المالك فان أعتقها قبل الإجازة نفذ العقد لان هذا العقد صدر ممن ~~يصح منه لولا ملك المالك فلما أعتقها خرجت عن ملكه فينفذ العقد كالعبد اه ~~ضياء ذوي الابصار # (*) ولو فاسدا وينفذ فاسدا اه ح لي قرز # (3) بل يجب مع ~~الطلب قرز # (4) يقال هذا امر بمعروف لا نهى عن المنكر فينظر فيه اه ينظر إذ ~~جمع الشائبتين فلا اعتراض على الشرح لان ما طلب منه للفعل فهو امر بمعروف ~~وما طلب منه للترك فهو نهي عن منكر # (5) بل الأولى في التعليل ان يقال قد ~~أثبت لغيره فيها حق فيجب اجبارها عليه حتى يستوفى الغير حقه # (6) ولها الفسخ ~~ولو مكنته قرز # (7) والفرق بين الزوجة والأمة ان التمكين من الزوجة رضاء ~~بعيب الزوج بخلاف الأمة فلا عيب ترد به ملك السيد عليها فلم يوصف PageV02P334 ذلك برضاء اه أم # (1) وكذا الزوجة لها ان ~~تمتنع من زوجها المجذوم بعد رضائها به ذكره في البيان عن الفقيه ع وقيل ف ~~قوى تهامي انها إذا مكنت مع العلم لم يجز لها الامتناع # (2) الا في الايلاء ~~قرز # (3) لا القسمة فيجبره والعود في الظهار فإنه يجبره # (4) الا أن تكون ~~ثيبا فلمستحق المنفعة كما يأتي في الوصايا قرز # (*) قيل وكذا المكاتبة إذا ~~نجز عتقها كان المهر له قرز # (5) وكذا بعد البيع قرز ولو فاسدا لأن العقد ~~سبب والدخول شرط والأحكام تعلق بالأسباب لا بالشروط # (6) إذا وطئت بعد العتق ~~وهو عشر قيمتها # (7) وهو لها مهر أمة أو حرة عتيقة حيث لم يسمى ويدخل سل اه ~~زهور القياس مهر أمة لاستناده إلى العقد اه شامي قرز # (8) اي العتق # (*) ~~فإذا تزوجت بغير اذن سيدها ووطئها مع الجهل قبل الاذن ثم عتقت فوطئها بعده ~~لزمه مهران الأول له لأنه وقع الوطئ في ملكه وهو مهر المثل والثاني لها وهو ~~المسمى لأنه وقع بعد العتق اه تعليق الفقيه س والقوي انه ms0997 يلزم المسمى لها ~~فقط كما مر في كلام الجري وفي البحر خلافه وهو ظاهر الاز فيلزم مهر واحد ~~وهو المسمى لسيد الأمة وقواه الشامي قرز # (*) لأنه لا يلزم الا بالوطئ وقال ~~م بالله للسيد لان العتق إجازة واختاره الإمام شرف الدين # (9) لا قبله فله # (10) والكسوة والفطرة # (11) فان قيل ما الفرق بين الحرة والأمة في أن الحرة ~~إذا سلمت نفسها مدة يمكن التقسيط فيها وجب لها نفقة الجواب ان الحرة الواجب ~~تسليمها عقيب العقد بخلاف الأمة فتسليمها غير واجب الا للوطئ فقط اه وشلى # (*) والمكاتبة كالحرة إذ لا خدمة عليها وتبعض النفقة في المتبعضة بقدر ~~العتق # (12) متصلة PageV02P335 # (1) فلو مات عن غير مسلمة تسليما مستداما هل ~~تستحق نفقة العدة أم لا ظاهر البيان في العدة حيث قال ولو أمة انها تجب قرز # (2) والفطرة تابعة للنفقة وان لم تشرط اه ح لي # (3) ويصح الرجوع في ~~المستقبل في الطرفين جميعا ونظره شيخنا وقال يستقيم في المستقبل لا في ~~الماضي لأنه حق متجدد ومثله في ح لي # (4) إنما صح الشرط في نفقة الأمة لا في ~~نفقة الحرة لأن العقد على الأمة لا يوجب تسليمها على وجه تجب به النفقة بل ~~ذلك على اختيار سيدها وما وقف على اختيار مختار وقف على الشرط وليس كذلك ~~الحرة فان العقد عليها يوجب تسليمها ولا يوقف على اختيار مختار فلا يقف على ~~الشرط ذكر ذلك في الشرح قال فيه وفي البيان وحيث يقع الشرط في نفقة الأمة ~~فان شرطت على الزوج فهي تشبه الزيادة في المهر وان شرطت على سيدها فهي تشبه ~~النقصان من المهر فان قيل إن ذلك مجهول وزيادة المجهول ونقصانه لا يصح ~~فلعله يقال إنما صح لأنه ليس بزيادة حقيقة ولا نقصان حقيقة بل مشبه بهما ~~اه كب وقيل بل الشرط يجري مجرى الالتزام في النفقة لسيدها وكذا على الزوج ~~حيث لا تجب النفقة كمن قال لغيره طلق زوجتك وعلي ما لزمك أو أحنث في يمينك ~~وعلي الكفارة واختار هذا الفقيه س في تذكرته # (5) صوابه للمتولي ms0998 # (6) الاز ~~هنا أي الزوج من غيره وغير عبده قرز # (7) ويتبع الزوج إذا أراد # (8) ومقدماته ~~قرز # (*) فان وطئ حد مطلقا وقيل لا يحد مطلقا ذكره الإمام ى وقيل يحد مع ~~العلم لا مع الجهل اه تجريد # (9) وتكون عورتها معه كعورة الرجل مع الرجل ~~وتردد المفتي في النظر إلى عورتها لغير شهوة وقد تقدم في الجنائز ليس له ~~غسلها # (10) في الأوقات المعتادة اه تعليق # (11) ويخير السيد بين تسليمها ~~للوطئ فقط إلى دار الزوج أو تخلية الزوج يطأها في دار السيد حيث كان العرف ~~الحاجة إليها للخدمة في الليل والا وجبت تسليمها للمبيت في دار الزوج وفي ~~الصعيتري يجب على السيد تسليمها للوطئ في داره فقط اه ح لي لفظا # (12) يعني ~~للمبيت عنده وهو مبني على الأغلب انها لا تشتغل في الليل إذ لو كان تشتغل ~~في الليل كان لسيدها المنع لأنه لا يجب تسليمها عليه الا للوطئ فقط اه ~~لمعه قرز # (13) حيث لا تستغرق المسافة القدر الذي لا يتسامح PageV02P336 به في المنفعة قرز # (*) وحيث يسلمها إلى دار ~~الزوج تكون مؤن التسليم والرد على الزوج اه ح لي لفظا قرز # (1) بخلاف العبد ~~متى عتق فلا خيار له لان بيده الطلاق فان قيل لم جعلتم للصغير الفسخ إذا ~~بلغ وبيده الطلاق قلنا للدليل ولان العبد مستمر الطلاق من قبل وقوع الحرية # (*) إذا كانت مكلفة فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الفسخ متى بلغت وعلمت ~~ولا خيار لوليهما # (2) وإنما تخير ما لم يكن عتقها هو الذي نفذ به نكاحها ~~فلو عتقت وبلغت أو أفاقت من الجنون كان لها خيار الصغر والعتق # (3) لان زوج ~~بريرة كان حرا # (4) ولو جهلت ان التمكين إجازة قرز # (*) من وطئ أو لمس أو ~~تقبيل قرز # (5) والقول قولها في نفى العلم بالعتق وثبوت الخيار # (6) والفرق ~~بين الأمة والصغيرة في الفور والتراخي النص وهو قوله صلى الله عليه وآله ما ~~لم يمسك والصغيرة باقية على القياس كالشفيع اه وعن ابن بهران ان الصغيرة ~~كالأمة قياسا ذكره في الموقوفة # (7) ما لم تعتق الأمة أو ms0999 تموت أو بانت # () ~~قبل علم الحرة لان العلة الغضاضة في مقاسمة الأمة لها في المبيت ونحوه اه ~~بحر ولو كانت الأمة مكاتبة أو معتقة نصفها لأنهما إذا نكحا على الأمة فلا ~~خيار لهما قرز # () بطلاق أو فسخها بوجه قبل فسخ الحرة للنكاح بطل فسخ الحرة ~~اه ح لي لفظا وقيل تفسخ لان العلة الادخال قد حصل وهو ظاهر الاز # (8) ولو ~~مطلقة رجعيا قرز # (9) أو يرضى بالعقد وهي عالمة ان تحته أمة # (10) وسمى ~~مسروقا لأنه سرق على أمه وهو صغير ثم رجع وقيل اذنه قطعت ولم يدر بقطعها ~~وهو تابعي اخذ العلم عن عائشة # (11) كالمتيمم إذا وجد الماء # (12) وهو خبر ~~بريرة لما عتقت واختارت الفسخ لزوجها فيتبعها في سلك المدينة ودموعه تسيل ~~على لحيته فكلمها رسول الله صلى الله عليه PageV02P337 وآله وسلم فقال زوجك وأبو عيالك فقالت أتأمرني ~~يا رسول الله فقال إنما انا شافع فقالت إن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه اه ح ~~مذاكرة # (1) بان تحته أمة وان لها الخيار # (2) صوابه ومتى تملكها قرز # (*) ~~شراء صحيحا أو بعضها # (*) وإذا استثنى الحمل فان ولدت لدون ستة أشهر فهو ملك ~~للبائع وابن للمشتري وأمه أم ولد للمشتري وان ولدت لستة أشهر فما فوق فإن ~~لم يدعه لان وطئها بالملك المشتري فهكذا ذكره في النجري والبيان وإذا ادعاه ~~المشتري لحق به وكانت أم ولده وقال في التذكرة لاحق للبائع فيه بعد الستة ~~الأشهر وقد صارت للمشتري أم ولد ولا تحتاج إلى تجديد دعوة لتقدم الفراش قرز ~~ولعل المراد إذا لم يكن قد ظهر للحمل امارة من قبل البيع اه كب قرز وهذا ~~في أول بطن واما فيما بعده فهو استهلاك فهل يبطل الاستثنى أو يعتقون ويضمن ~~المشتري قيمتهم سل الأولى ان كل ما استثناه من الأولاد صح فيه الاستثناء ~~ويكون عبدا يعتق بعتق أمه ولا يكون وضع الأمة من مشتريها بعد ذلك استهلاكا ~~لأولادها بل حكم الحادث بعد الأول حكمه قرز لعل هذا حيث استثنى حملها مدة ~~معلومة اه سماع سيدنا حسن ms1000 رحمه الله تعالى # (3) فلو اشترى نصف زوجته وهي ~~حامل فوضعته عنده بعد الشراء لعلها تكون أم ولد كالمشتركة يدعي أحد ~~الشريكين ولدها اه ح لي لفظا # (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيما أمة ~~ولدت من سيدها فهي حرة بعد الموت قال في أصول الأحكام يدل على أن المعتبر ~~الولادة دون العلوق لأنه لم يفصل بين العلوق في ملك السيد وفي ملك غيره اه ~~غيث # (*) فلو اشتراها بعد خروج بعض الولد وخرج بعضه بعد الملك قيل صارت أم ~~ولد لذلك إذ لا يثبت حكم الولادة الا بجميعه اه ح لي فكان الوضع جميعه وقع ~~بعد الملك اه ح لي # (*) وإذا أراد تزويجها استبرأها بعده يعني عدة فسخ ~~كاملة إذا خرجت من نكاح وأما إذا أراد بيعها ففي الشرح واللمع كذلك وقيل ح ~~يكفي حيضة ولا يطأها المشتري حتى تنقضي عدتها قال في اللمع فان أحب هذا ~~الذي اشتراها ان يزوجها أو يبيعها كان له ذلك اه ح بحر لعل المراد والله ~~أعلم أن له ذلك بعد كمال العدة في التزويج # (*) فلو التبس هل ولدت قبل ~~الشراء أو بعده سل قيل الأصل عدم الولادة في الملك فتكون مملوكة # (4) ولو من ~~غلط قرز # (5) أو لم تلد إذ قد صارت أم ولد فلا يباع قبل الوضع يقال هذا ~~يستقيم انها تصير أم ولد قبل الولادة كما قال في الحاشية أم لا لان الذي ~~يفهم من ذكر أم الولد ان الاستيلاد لا يثبت الا بعد الولادة والله أعلم لكن ~~يفهم من البيان في كتاب البيع في سياق ما لا يصح بيعه انها تثبت أم ولد قبل ~~الولادة حيث قال ما لفظه (مسألة) من باع أمته ثم ادعى انها أم ولد لم ينفسخ ~~بيعها الا بأحد أمور؟ إلى أن قال أو بأن تضع ولدا حيا لدون ستة شهر من ~~البيع ويدعيه فيثبت نسبه منه وإذا ثبت بطل بيع أمة اه بلفظه PageV02P338 # (1) فلو مات عن غير مسلمة تسليما مستداما هل ~~تستحق نفقة العدة أم لا ظاهر ms1001 البيان في العدة حيث قال ولو أمة انها تجب قرز # (2) والفطرة تابعة للنفقة وان لم تشرط اه ح لي # (3) ويصح الرجوع في ~~المستقبل في الطرفين جميعا ونظره شيخنا وقال يستقيم في المستقبل لا في ~~الماضي لأنه حق متجدد ومثله في ح لي # (4) إنما صح الشرط في نفقة الأمة لا في ~~نفقة الحرة لأن العقد على الأمة لا يوجب تسليمها على وجه تجب به النفقة بل ~~ذلك على اختيار سيدها وما وقف على اختيار مختار وقف على الشرط وليس كذلك ~~الحرة فان العقد عليها يوجب تسليمها ولا يوقف على اختيار مختار فلا يقف على ~~الشرط ذكر ذلك في الشرح قال فيه وفي البيان وحيث يقع الشرط في نفقة الأمة ~~فان شرطت على الزوج فهي تشبه الزيادة في المهر وان شرطت على سيدها فهي تشبه ~~النقصان من المهر فان قيل إن ذلك مجهول وزيادة المجهول ونقصانه لا يصح ~~فلعله يقال إنما صح لأنه ليس بزيادة حقيقة ولا نقصان حقيقة بل مشبه بهما ~~اه كب وقيل بل الشرط يجري مجرى الالتزام في النفقة لسيدها وكذا على الزوج ~~حيث لا تجب النفقة كمن قال لغيره طلق زوجتك وعلي ما لزمك أو أحنث في يمينك ~~وعلي الكفارة واختار هذا الفقيه س في تذكرته # (5) صوابه للمتولي # (6) الاز ~~هنا اي الزوج من غيره وغير عبده قرز # (7) ويتبع الزوج إذا أراد # (8) ومقدماته ~~قرز # (*) فان وطئ حد مطلقا وقيل لا يحد مطلقا ذكره الإمام ى وقيل يحد مع ~~العلم لا مع الجهل اه تجريد # (9) وتكون عورتها معه كعورة الرجل مع الرجل ~~وتردد المفتي في النظر إلى عورتها لغير شهوة وقد تقدم في الجنائز ليس له ~~غسلها # (10) في الأوقات المعتادة اه تعليق # (11) ويخير السيد بين تسليمها ~~للوطئ فقط إلى دار الزوج أو تخلية الزوج يطأها في دار السيد حيث كان العرف ~~الحاجة إليها للخدمة في الليل والا وجبت تسليمها للمبيت في دار الزوج وفي ~~الصعيتري يجب على السيد تسليمها للوطئ في داره فقط اه ح لي لفظا # (12) يعني ~~للمبيت عنده ms1002 وهو مبني على الأغلب انها لا تشتغل في الليل إذ لو كان تشتغل ~~في الليل كان لسيدها المنع لأنه لا يجب تسليمها عليه الا للوطئ فقط اه ~~لمعه قرز # (13) حيث لا تستغرق المسافة القدر الذي لا يتسامح PageV02P339 # (*) واستبراؤها اه صعيتري يقال ما وجه ~~الاستبراء لان وطئ غير جائز فالقياس جواز العقد من غير استبراء اه مفتي # (1) يقال لو كان معها ولي أولى من السيد هل يكون كذلك لان الإجازة مستندة ~~إلى مثل ثبوت ولاية القريب لعله الأولى اه حثيث ومثل هذا لو عقد الأب ~~لابنته الكبيرة بغير رضاها ولا يحصل منها حتى بلغ ابنها فالكلام مثل هذا ~~اه املاء مي قرز معنى وإن كانت الولاية حال الإجازة للقريب للسيد فيصح ~~منها الإجازة لما ذكر # (2) وكذا المكاتب لابد من رضاه اه ح لي # (*) لغير ~~مكاتبها فيكون موقوف ويصح أن يكون زوجها مكاتبها ويجوز له الوطئ لأنها ~~زوجته ان عتقت ومملوكته ان رقت اه ح لي # (3) يقال فلو نفذ عتقها هل ينبرم ~~أم لا لان الكتابة قد بطلت كلو رقت قلت نعم # () اه حثيث وتخير للعتق والمهر ~~له حيث نفذ عتقها واما حيث عتقت بالايفاء فلها # () يحقق فان الخيار ثابت ~~سواء كانت مكاتبة أو غيرها # (4) وإنما لم يصح تزويجها قبل عتقها لان فراش ~~سيدها ثابت قبل العتق فلم يصح التزويج لكن يقال لو أن سيدها تزوج طفلة ثم ~~أرضعتها فقد ارتفع فراشها لأنها قد صارت من أصول من عقد بها اه سماع قال ~~سيدنا إبراهيم لي القياس صحة تزويجها قبل العتق فينظر وقرره الشامي واختاره ~~ض احمد حابس والظاهر أنه لا يعتبر رضاها وان المهر للسيد لأنها لم يعتق ~~وقرره الشامي وظاهر المذهب انه لا يجوز تزويجها الا بعد العتق # (*) وانقضاء ~~عدتها اه بيان وذلك لأنها قد صارت له فراشا والفراش لا يتركب على الفراش ~~اه ان # (5) واستبراؤها بحيضتين كما يأتي اه ح فتح معنى # (6) يعني ومن أجاز ~~بيعها وهو الناصر # (7) ولو كان الواطئ السيد قرز # (*) ما لم ينجز السيد عتق ~~المكاتبة ms1003 فان نجزه فالمهر له اه حثيث # (8) فلو تزوج العبد الموقوف بغير اذن ~~هل يلزمه كما في تزويج العبد المملوك أو يكون من كسب العبد والأقرب أنه ~~يكون من كسبه والله أعلم وهكذا إذا اذن له بالتجارة هل يكون ما لزمه من ~~الدين من كسبه لان رقبته لله تعالى لعله كذلك نفقة زوجته تكون من كسبه إن ~~كان والا فعلى الموقوف عليه اه كب معنى # (9) أو واليه اه ح فتح # (*) فإن لم ~~يراضي أو رضى فلم يرض فان النكاح لا يصح ذكره الدواري لأنه جعل مراضاته ~~كمراضاة البالغة العاقلة وظاهر اطلاق البحر في الوقف الصحة يعني ويكون ~~العقد موقوفا قرز PageV02P340 # (1) (فائدة) العبد الموقوف على المسجد أو نحوه ~~في إنكاحه نظر اه نجري ينكح لمصلحة كما قلنا لولي الصغير إنكاح عبد الصغير ~~إذا خشي إباقه اه ح فتح # (2) ط وض زيد # (3) فلو تزوجها الموقوف عليه فقيل لا ~~مهر عليه وقيل يجب ويسقط وقد ذكر مثله في البحر قرز # (*) وعليه اه أثمار ~~قرز إذا كان الزوج عبدا # (4) ولو مشتركة أو رضيعة قرز # (*) أو أمة ابنه مع ~~العلوق كما يأتي قرز # (*) أو لمس أو قبل أو نظر لشهوة اه بحر قرز # (5) ~~ونحوها قرز # (6) لان التسري لا يمنع النكاح عنده بالأمة وقيمتها لا يجد بها ~~زوجة وقيل لأنه يجيز له أربعا اه زهور # (7) اي لم ينعقد ومقصود العقد الوطئ ~~فكأنه جمع بينهما فيه ذكر ذلك في البحر # (8) مع تجديد العقد على الأخرى لأن ~~العقد الأول باطل قرز # (9) لا فرق لان الرجوع بمثابة عقد جديد اه حثيث # (10) ~~قال الإمام م بالله في الزيادات وكذا لا يمتنع لو كان له أختان مملوكتان ~~فوطئ أحدهما لم يحل له النظر إلى الأخرى لشهوة كما لا يحل له مجامعتها نقل ~~ذلك بلفظه من مسائل الحظر والإباحة من آخر الكتاب # (*) ينظر هل يجوز له ~~النظر إلى العورة المغلظة لغير شهوة القياس الجواز لأنه لا يمنع منه الا ~~الوطئ ومقدماته # (11) ظاهره انه لو لم يطأ الأولى جاز له الوطئ ولو الأولى ~~زوجة ms1004 له أخت أمته أو نحوها وجاز له الاستمرار في الاعتزال وليس كذلك فيحقق ~~اه عامر # (12) لقوله تعالى وان تجمعوا بين الأختين عطف على المحرمات أي حرم ~~عليكم الجمع بين الأختين والمراد تحريم النكاح لان التحريم في الآية تحريم ~~النكاح واما الجمع بينهما في ملك اليمين فعن علي عليلم وعثمان انهما قال ~~أحلتهما آية وهي قوله تعالى أو ما ملكت ايمانكم وحرمتهما آية وهي هذه فرجح ~~علي عليلم التحريم تغليبا لجانب الحظر وتبعه على ذلك أولاده آباؤنا عليهم ~~السلام ورجح عثمان التحليل اه جوهرة شفاف لعبد الله ابن الهادي أبو أمير ~~المؤمنين يحيى ابن حمزة عليلم # (13) المفهوم من اطلاقهم ان المنع لا يكون ~~الا بالوطئ لا باللمس والنظر لشهوة اه غيث PageV02P341 قال في البحر وكذا مقدماته # (1) لعله يريد حيث ~~ارتضعا بعد أن قد تزوج بها لكن قد انفسخ نكاحها # (*) لا يتصور الاعتزال في ~~الزوجتين لأنه ان جمعهما عقد فباطل وإن كانا في عقدين بطل الثاني اه ع ~~مستقيم مع اللبس فان التبس فسيأتي حكمه في الطلاق ولعل المراد باللبس بعد ~~أن قد علم واما لو التبس هل وقعا في وقت واحد أو وقتين فكما في العقد ~~الواحد قرز # (2) واما تحريم عقد النكاح بأختين ونحوهما فقد عرف مما تقدم في ~~قوله ويحرم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكر الخ اه شرح بهران # (*) بل لا ~~يغنى لان لم يتكلم هنا الا انه لا يجمع بينهما في الوطئ وفيما تقدم لا ~~يستنكح فلابد من القيدين اه مفتي قد نزل الإمام عليلم العقد بمنزلة الوطئ ~~فكأنه جمع بينهما فيه ذكر ذلك في النجري فلا اعتراض # (*) يقال لو اكتفى ~~بالقيد الأخير خرج منه صورة وهو حيث عقد بأحد الأختين ولم يطأها وتملك ~~الأخرى ووطئ إذ لم يجمع بينهما في وطئ اه املاء لي فلو قال ولا يجمع بين ~~أختين ونحوهما في نحو وطئ دخلت هذه الصورة واغنى اه شرح أثمار # (3) وقال ~~عمر الصحابي وداود يجوز وطئ الأختين المملوكتين ولا يبعد انعقاد الاجماع ~~على خلاف قولهما ms1005 ذكر ذلك عليلم في الشرح # (4) ويعزر مع العلم ولا حد قرز # (5) ~~الا ان يتعين أحدهما للبطلان لم يبطل الا ذلك المتعين وذلك كان يطأ أمته أو ~~يستنكح امرأة ثم يعقد بأخرى أي بامرأة غير تلك الأمة وغير تلك الزوجة ~~فينكشف كونهما اي هذه الأخرى التي عقد بها أختا لتلك الأمة أو لتلك الزوجة ~~فإنه اي ذلك البطلان يتعين لها فقط أي للزوجة الأخيرة واما الأولى من الأمة ~~أو الزوجة فلا وجه لبطلان ذلك فيهما إذ يتعين الأخير فصار كلا عقد واما ~~باقي الصور فحيث عقد بهما معا يبطل نكاحهما وحيث يملك أمتين لم يجمع بينهما ~~في الوطئ أو تزوج امرأة ثم اشترى أختها ثم وطئها فإنه يعتزلهما حتى يزيل ~~أحدهما وكذلك هكذا ذكر هذا التفصيل المؤلف وهو الموافق للقواعد الفقهية ~~والقوانين الأصولية خلاف ما ذكره القاضي عبد الله الدواري فإنه طرد الباب ~~وقال يعتزل في الكل وهو غير صحيح كما ترى وإن كان PageV02P342 هو ظاهر الأزهار فهو يمكن تقويمه على ذلك ~~المختار كما ترى اه ح فتح # (1) ما لم تكن اما وبنتها فلا معنى للاعتزال حتى ~~يزيل لأنه بوطئ الأولى يحرم عليه وطئ الأخرى اه أثمار فيحرمان عليه تحريما ~~مؤبدا قرز # (2) فلو تملك أمة ثم تزوج أخرى ثم بعد التزويج وطئ الأمة فانكشفت ~~أم الزوجة فإنه ينفسخ نكاح البنت ويتأبد تحريمها لظاهر الآية وليس لمتمسك ~~ان يتمسك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم الحرام الحلال إذ ليس ~~المراد اي تحريم كان والا لزم فيمن وطئ زوجته حائضا أو نحوه ان لا يحرم ~~فرعها عليه ولا قائل به وإنما المراد حيث لا سبب كالزنا والغلط ونحو ذلك ~~اه عامر قرز # (*) أو بعضها وقيل لابد من إزالة الجميع إذ العلة ليس التحريم ~~فقط بدليل انه لو زوجها لم يكف في حل أختها ونحوها مع أنه قد حرم وطؤها ~~وإنما العلة بقاء يده عليها اه ع ذماري # (3) فلو كانت الأمة المتقدمة بان ~~اشتراها ثم وطئها ثم تزوج امرأة فوطئها فانكشف انها ms1006 أخت تلك الأمة فقد ~~انكشف ان النكاح غير صحيح فلا يحتاج إلى اعتزال لان عقدها باطل قرز # (4) فان ~~وطئها اثم وانفسخ # (1) نكاح أختها لأنه قد ذكر في الشرح ان ما منع من ابتدى ~~النكاح منع من استمراره أيضا وقد ذكر في التقرير ان من كان له أمة لم قد ~~يطأها وتزوج أختها فإنه يكون مخيرا # (2) في وطئ أيهما شاء ومتى وطئ أحدهما ~~منع من الثانية ولعله يكون كما ذكر الفقيه س في الزوجة لان المنع منها ~~يقتضي فسخ نكاحها اه كب وهو يجيز نكاح الأمة مع وجود السبيل إلى الحرة # (2) ~~والمذهب انه لا يخير بل يحرم عليه وطئ الأمة لأن العقد على الزوجة كوطئها # (1) والأولى انه لا ينفسخ بل يطلق أو يخرج الأمة عن ملكه وهو مفهوم الأزهار ~~والغيث اه من هامش البيان # (5) فان عادت إلى ملكه بعد الاخراج النافذ جاز ~~له الاستمرار على وطئ أختها اه زهور # (6) لا فرق لأنه بمثابة عقد جديد # (7) ~~فلو دلس الغير فالأولاد مماليك قرز وهو ظاهر الأزهار وشرحه والمختار انه لا ~~فرق وهو يؤخذ من لفظ الكافي حيث قال فلو لم يدلس عليه أحد بل ظن أنها حرة ~~كانوا مماليك وقوله أحد يدل على أنه لو وقع التدليس من الغير كانوا أحرارا ~~اه مفتي # (*) حيث كان يحل نكاح الأمة والا فهو باطل اه ح لي بل فاسد لأجل ~~خلاف التي انه يجوز نكاح الأمة مطلقا قرز لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم ~~من النساء الآية # (*) يقال من العاقد لها اه حماطي لعله حيث وكل السيد ~~أو PageV02P343 هي على قول ع أو السيد ولم يقل أمتي ودلست ~~بالحرية اه مفتي فاما حيث دلست بالاذن فلا يستقيم نافذا بل موقوفا قرز # (1) ~~صوابه على زوج ليدخل العبد اه ح فتح # (2) حيث لم يسئل # (3) ويكون العقد ~~موقوفا حقيقة ولا يملك الولد ولها المهر مع الجهل وقيل إذا دلست بالحرية ~~كان الولد حرا أصلا وان دلست بالاذن فعبد قرز # (4) ولو عبدا # (*) وكذا لسيدها ~~فسخه وكذا الأمة قبل أن يجيز ms1007 سيدها اه ح لي لفظا قرز وخياره على التراخي ~~ما لم يصدر منه رضاء أوما يجري مجراه قرز # (*) فإن لم يفسخ بل رضى فما حصل ~~من الأولاد من بعد الرضاء فهم مماليك قرز # (5) ولا يحتاج إلى فسخ # () بل عدم ~~الإجازة تكفي في عدم انعقاده اه زهور قال القاضي عامر إنما يكون موقوفا ~~إذا دلست بالاذن واما لو دلست بالحرية وقد اذن لها بالنكاح فإنه لا يكون ~~موقوفا من جهة السيد ويصح من الزوج فسخه لعدم الكفاءة # () بل يحتاج كما تقدم # (6) هو عقد واحد الا انه نظر إلى الإجازة فجعلها عقدا # (7) لابد من الرد الا ~~على القول بان الامتناع رد والصحيح خلافه الا ان يجري عرف قرز # (8) مهر ~~المثل سمى أم لم يسم اه بحر لان حكم التسمية يتفرع صحتها على صحة العقد ~~وهذا فاسد إذ ليس للحر نكاح الأمة على الاطلاق فهو هنا كالإجازة الفاسدة إذ ~~المهر للسيد اه بحر فلو كان يجوز له لعنت لزمه المسمى كالعبد # (9) وسواء ~~علمت أن التدليس محرم أم لا لان الكلام مبنى على أن قد حصل الاذن # (10) واما ~~مع الاكراه فعليه المهر كاملا ولو ثيبا لأنه هنا زوج قرز # (11) ولو كان ~~أبوه PageV02P344 عبدا لاجماع الصحابة ان ولد المغرور يلحق به ~~اه زهور # (*) أصل حيث دلست بالحرية الا إذا دلست بالاذن فعبد على كلام أهل ~~المذهب قرز # (1) يوم الوضع فإن لم يكن له قيمة يوم الوضع فبأقرب وقت يمكن ~~تقويمه فيه قرز ويعتبر بقيمتها يوم الوضع أيضا اه ح لي لفظا قرز # (*) ظاهر ~~المختصرات وإن كان عبدا تكون قيمته في ذمته وقال علي بن زيد تكون على سيده ~~قال شيخنا المفتي والأولى التفصيل وهو إن كان مأذونا فعلى سيده والا ففي ~~ذمته وتسلم الأمة لسيد العبد لأنه اذن للعبد بالنكاح ولا تدليس صدر من ~~العبد والله أعلم وان لم يكن مأذونا فان دلس ففي رقبته والا ففي ذمته قرز # (2) فان أعتقها السيد أو باعها عالما فلا شئ وجاهلا له الزائد على قيمتها ~~اه ان فعلى ms1008 هذا لو ماتت الأمة لم يلزمه شئ ويلزم الزوج قيمة الأولاد ~~وموتها ليس باختيار للأرش قرز وكذا لو قد طولب السيد بتسليمها فامتنع يقال ~~حيث فهم انه اختيار للأرش قرز # (3) يقال مجرد الامتناع لا يبطل خياره بل ~~لابد من الاختيار أو التصرف مع العلم # (4) سيأتي في باب المأذون ان دين ~~الجناية يلزم بالغا ما بلغ حيث اختارها بقاء مملوكته فيلزمه ان لا يلزم ~~الزوج شئ من الزيادة المذكورة الا ان يجعل العلة امتناع الزوج من قبولها مع ~~رضاء السيد بذلك استقام ولعله كذلك # (*) فان اختار السيد امساكها ابتداء فلا ~~شئ له من زائد القيمة حق الأولاد والوجه فيه ان رقبة الجارية جارية مجرى ~~العوض بذلك لما كانت قيمة الأولاد على الزوج متعلقة برقبتها فإذا اختارها ~~مولاها فقد أسقط ما قابل رقبتها وهو جميع قيمة الأولاد وإن كان الزوج هو ~~الكاره لها فقد بذل بذلك ما يلزمه من قيمة الأولاد فيحاسب بقدر قيمة ~~الجارية لأنه الذي على السيد ثم يسلم الباقي اه صعيتري قرز # (*) ان خرج حيا ~~فان خرج ميتا فلا شئ الا أن يكون بجناية على الأمة ففيه الغرة يعني غرة حرة ~~على الجاني للأب وفيما يلزم الزوج للسيد وجهان قيمة الولد إذ هي الغرة وهي ~~بدل الولد وقيل الأقل منها ومن عشرة قيمة الأمة اه نجري وقيل لا شئ قرز # (5) ورضى السيد قرز # (6) والتقويم يوم PageV02P345 الاستهلاك وقيل يوم الاختيار # (1) أو بعضها قرز ~~وقيل يسقط بقدره # (2) أو كانت قيمة الولد أقل # (3) استدراك لما أطلقته عبارة ~~الكتاب لما هو خلاف المقصود # (4) قال في الزهور ما لفظه تقاصا والذاكر ~~للمقاصة ع وفيه نظر لان ذمة السيد برية والجناية متعلقة برقبة الجارية ~~وإنما ثبت المقاصد ان اختار السيد ان يملكها والمسألة محمولة على هذا فان ~~امتنع فلا يلزم الزوج الزائد على قيمة الأولاد قرز # (5) في المهر لا غير # (6) ~~أبو مضر # (7) وإذا صح وجب # (8) واما الزوج التي هي تحته فهل للثاني تحليفه أم ~~لا قيل س ح لا يحلف وقال أبو مضر بل يحلف ms1009 لأنه يلزم باقراره حق لآدمي وهو ~~الصحيح للمذهب قرز # (*) واما لو ادعت عليه النكاح وأنكر الزوجية فانكاره ~~طلاق # (1) ولا يلزمه شئ إذا لم تبين بالعقد والدخول فان بينت بالعقد ~~والتسمية والدخول استحقت كل المسمى ونفقة العدة وان بينت بالعقد والدخول ~~استحقت مهر المثل وان بينت بالعقد فقط أو به وبالتسمية فقال ابن الخليل لا ~~يجب لها شئ لجواز ان الفسخ من جهتها وقيل ى بل يجب لها نصف المهر حيث بينت ~~به والا فالمتعة لان انكاره كطلاقه اه ن وهل يحسب ذلك من التطليقات الثلاث # (2) يحتمل ان يأتي ذلك على القولين يعني قول ابن الخليل ومحمد بن يحيى ومثل ~~قول ابن الخليل ذكر في تعليق ابن مفتاح على التذكرة ويحتمل أن يكون كناية ~~طلاق كمن سئل هل له زوجة فقال لا فقد ذكروا انه كناية طلاق كما ذكره ~~الهاجري اه تكميل # (1) بل فرقة عن الصعيتري لجواز انه انفسخ لردة أو نحوها ~~قرز # (2) لا تحسب طلقة ولا تستحق المتعة # (9) وصادقها قرز # (10) لأنها ~~كالناشزة # (*) والصحيح انه ينظر PageV02P346 فإن كانت تحته بالحكم وجبت لها النفقة لأنها ~~كالمحبوسة ظلما وان لم تكن بالحكم بل بالاقرار ونحوه سقطت النفقة وظاهر از ~~في قوله ولاحق لها قبله منهما انه لا فرق قرز # (1) زائدا على قدر المجلس قرز # (2) والأمة ثم عتقت وادعت الفسخ في وقت متقدم فالحكم كذلك قرز # (3) وكذا إذا ~~قالت لا علم لي ان لي الخيار وان الرضى لي فالقول قولها ما لم تكن مخالطة ~~لأهل العلم اه مي قرز # (3) أقول لا إذا قالت لا أعلم الا الآن فلها الفسخ ~~اه مفتي قرز ما لم تكن مخالطة للعلماء # (4) فإن كانت ثيبا فالقول قولها ~~بأنها لم ترض لان الأصل عدم النطق بالرضا اه ح زيادات قرز # (5) بل لان ~~الأصل عدم الردة قرز # (*) بل لان الأصل الصحة والأولى بقاء الشرح على ظاهر ~~وجعل هذا في الاز والبيان من دعوى الفساد ولعل الوجه مشاركة الفاسد في صحة ~~الفسخ والا كان من دعوى النفوذ والوقف ولذا لم يقل لان ms1010 الأصل الصحة بل قال ~~لان الأصل السكوت ولذا كان القول قولها في الطرف الثاني حيث قال لا في ~~الصغر فافسخ وقال في الكبر ورضيت ولو كان من دعوى الصحة والفساد لم يكون ~~القول قولها عند الهادي عليلم # (6) لان الأصل عدم العقد # (7) أو ورثت أحدهما ~~أو جميعهما قرز # (8) وبطلانه قرز # (9) وتكون البينة على أنه ما عقد الا عقدا ~~فاسدا أو أقر انه ما عقد الا فاسدا لا إذا قال إنه عقد فاسدا أو أقرانه عقد ~~فاسدا لتجويز حصول عقد قرز يقال هما هنا حاضران ومن ادعى تجدد العقد ~~فالبينة عليه ولذا أطلق الكلام هنا لا كما في الدعاوي والاقرار بفساد ~~النكاح الخ والمختار لا فرق وسيأتي كلام البيان هناك # (10) متبرما الا ما ~~أقرت به # (11) واما لو اتفقا انه في الصغر وادعت ان العاقد غير أبيها وادعى ~~ان العاقد الأب فلا يبعد ان يقال كل واحد مدعي ومدعى عليه قلت أو يقال يدعي ~~ثبوت الفسخ والأصل عدمه وقرره المتوكل على الله # (12) نطقا أو سكوتا قرز # (13) يعني كونه موقوفا واما الفساد فليس PageV02P347 بفاسد بل من دعوى الفساد لان الاختلال كدعوى ~~الفساد جملة عند الهادي وعند م بالله كالاختلاف في أصل العقد اه غيث # (1) ~~هذا في الثيب والصحيح انه لا فرق بين الثيب والبكر لأنهما متصادقان على عدم ~~رضاها وإنما اختلافهما هل هي صغيرة أم كبيرة فلا يحكم في البكر ان الأصل ~~السكوت لان الزوج لم يدع ذلك اه مفتي # (2) أو سائر الأولياء لأنها تدعى عدم ~~الرضاء قرز # (3) هذا مبني انهما أضافا إلى وقت واحد فيحكم بالصغر إذ الأصل ~~في ذلك الوقت المضاف إليه الصغر وأما إذا أضافا إلى وقتين فان القول قولها ~~والبينة عليه لأنه لا وقت أولى من وقت فيحكم بأقرب وقت ذكر معنى هذا في ~~الغيث وغيره من كتب المذهب ويحكم بالأقرب مع الاطلاق # (4) وقد فسخت فله اه ~~هداية # (5) وإذا تصادقا على التسمية وعلى نسيانها بطل مهر المثل وتداعيا فمن ~~ادعى الأقل قبل قوله ويبين ذو الأكثر ذكره بعض الناصرية وهكذا ms1011 في الذويد ~~ذكره عن التكميل وقد مر في ن انه يرجع إلى مهر المثل اه غاية على قوله ومن ~~لم يسم # (*) وأما إذا ادعى أحدهما فساد التسمية فيحتمل ان يأتي فيه كلام ~~الهادي وم بالله السابق في قوله وفساده ويحتمل ان يتفقا ان القول قول مدعي ~~الفساد لان فسادها كعدمها ذكر ذلك السيد قال عليلم وفيه نظر والأول أقرب ~~وأما إذا ادعوا الفساد لأجل الكمية فالقول لمدعي الصحة ما لم يتعد مهر ~~المثل اه ح بحر قرز فلا يكون القول قوله بل يرجع إلى مهر المثل قرز # (*) ~~وفائدة التسمية استحقاق التنصيف إذا طلق قبل الدخول وفائدة التعيين ~~استحقاقها الفوائد وصحة التصرف والتضمين وفائدة القبض الحد على الزوج إذا ~~وطئ الأمة المصدقة عالما أو جاهلا فيصح تصرفها فإن كان المهر منفعة كان ~~تسليم الرقبة تسليما للمنفعة # (6) فإن كان المدعي للمهر ورثة الزوجة أو ورثة ~~ورثتها على الزوج أو وارثه فإن كان اختلافهم في قدر المهر فكما مر وان ~~اختلفوا في بقائه على الزوج أو ورثته فحيث يدعي ورثتها شيئا معينا في يد ~~الزوج أو يد ورثته فعليهم البينة انها خلفته ميراثا لهم وانها كانت تملكه ~~إلى أن ماتت لان يد الزوج أو وارثه ثابتة عليه وحيث PageV02P348 يدعون مهرها دينا القول قولهم في بقائه على ~~الزوج لأنه ليس له ظاهر يمنع من ذلك ذكر معناه في الشرح وقال الفقيه ف ~~عليهم البينة انها خلفته ميراثا اه رياض # (1) وفي شرح الذويد وقيل القول ~~لمدعى القبض بعد تمام العقد وقال به بعض المذاكرين وبعض أئمتنا المتأخرين ~~منهم الهادي عليه السلام عز الدين بن الحسن وهو في بعض الفتاوي # (*) اما قبل ~~الدخول فنعم واما بعده ففيه خلاف ح وزيد بن علي وش ان القول للزوج انها قد ~~قبضته # (2) والمسألة مبنية على الدخول # (1) والتسمية وعلى أن مهر المثل معلوم # (2) والا فالقول قول الزوج في الأطراف كلها قرز فإن كان التنازع قبل الطلاق ~~فلها ان تمتنع منه حتى توفى مهر المثل أو يبين ما ادعى اه ان ms1012 معنا # (1) كما ~~يأتي في قوله وللمطلق قبل الدخول في قدره # (2) فان جهل مهر المثل فالقول ~~لمدعي الأقل # (3) فان قيل لم كانت البينة هنا على المخالف لمهر المثل وفي ~~البيع والإجارة على مدعي الزائد مطلقا إذا كان الاختلاف بعد قبض المبيع على ~~قول الهادي عليلم ولم يجعلوا القول قول مدعي القيمة أو الأجرة قلنا العادة ~~جرت إلى المماكسة في الثمن والأجرة فكانت البينة على مدعي الزيادة بخلاف ~~النكاح فان المماكسة والنقصان نادر # (4) بل يحمل على عقدين ادعت أحدهما ~~وتركت الآخر لأنه ينتقض بماذا ادعى الزوج أقل من مهر المثل وهي أكثر # (*) في ~~الوجهين جميعا لكونها متضمنة الزام ذمة الزوج حقا لها والأصل براءة الذمة ~~وسواء كان دعواه قدر مهر المثل أو أقل فلا اشكال على قوله كبينة الخارج اه ~~ح فتح # (5) وإذا طلق قبل PageV02P349 الدخول بيض له في البحر وفي الزهور نصف مهر ~~المثل وقيل المتعة اه املاء لان الاختلاف في التسمية يبطلها أما إذا حلفا ~~فمستقيم وأما إذا نكلا فكل واحد منهما كأنه أقر للآخر بما ادعاه ويحكم لها ~~بما ادعت وهي رادة لاقراره بما ادعاه # (1) بعد الدخول قرز # (2) قد تقدم في ~~عقد الوليين ان الحكم للأكثر لأنه زيادة اه عن الشامي وحثيث قرز # (3) فائدة ~~لو قامت البينة انه عقد عليها يوم الخميس بعشرين ويوم الجمعة بثلاثين وطلبت ~~المهرين معا فإنه يلزم ذلك فان قال إنما عقد يوم الجمعة تأكيدا فان الظاهر ~~معها لان المغايرة أولا وهو يجوزانه خالعها ثم عقد يوم الجمعة عقدا آخر ~~وهكذا إذا باع سلعة بعشرين ثم باعها بثلاثين لجواز انها عادت إلى البائع ~~بوجه مملك اه نور ابصار # (4) بائن أو رجعي وانقضت العدة قرز # (*) فلو قدرنا ~~بين العقدين دخولا من غير طلاق فان العقد الثاني يكون زيادة في المهر الأول ~~إن كان هو الأكثر أو نقصانا منه إن كان أقل وما لو قدرنا بينهما طلاقا من ~~غير وطئ فإنه يجب في العقد الأول ربع المهر الأقل وربع المهر الأكثر ~~وبالعقد الثاني مع الدخول نصف هذا ms1013 ونصف هذا وذلك لأنها تستحق بالعقد الأول ~~نصف الأقل في حال ونصف الأكثر في حال فيجب نصف ذلك تحويلا وتستحق بالعقد ~~الثاني كل الأقل في حال وكل الأكثر في حال فيجب نصف ذلك وهذا مبني على أنه ~~دخل بها في العقد الثاني فقط اه ان # (*) لان الوطئ يقرر ما قبله فيجب مهران ~~الا انها نافية الأقل فلم يجب # (5) مع يمينه # (6) أو أكثر منه حيث قد خالعها ~~عليه # (7) مع يمينه الأصلية والمردودة والأصلية مع نكول خصمه والأصلية ~~بالنظر إلى دعوى الآخر والمردودة بالنظر إلى كونهما مدعيين ويكفي يمين ~~واحدة متعلقة بمحل النزاع وقيل لابد من يمينين قرز # (8) أو أكثر حيث قد ~~خالعها عليه قرز # (9) أصلا وردا الأصلية على نفي دعوى صاحبه والمردودة على ~~دعواه أو يحلف الأصلية ونكل صاحبه وفي بعض الحواشي وعلى كل واحد منهما يمين ~~واحدة يجمع فيها بين نفي واثبات فيحلف الزوج انها لا تستحق الفين وانها ~~تستحق ألفا PageV02P350 والزوجة بالعكس وقيل يحلف كل منهما على نفي ما ~~ادعاه الآخر قرز # (1) فان؟ قبل الدخول لم تستحق الا المتعة لان الاختلاف ~~يبطل التسمية قرز # (2) وهو يسمى لعان النكاح # (*) ويمين الزوج على القطع إذا ~~عقد بنفسه ويمين الزوجة على العلم أن لم تحضر العقد فان حضرت العقد فعلى ~~القطع وقال الأمير ح والفقيه ح بل على القطع في الحالين اه ح بحر القياس ~~ان يمينها على العلم مطلقا لأنها على فعل الغير وهو ظاهر الأزهار في قوله ~~الا على فعل غيره فعلى العلم ويأتي مثله في البيع والقسمة لو حضر الموكل ~~فلا ينفذ عليه البيع والقسمة # (3) كالمشتري إذ المبيع في ملكه فجنبته أقوى # (4) لأنه لا دخول فيوجب مهر المثل ولا نكاح فيفرض اه زهور قال في البرهان ~~أما إذا اختلفا قبل الدخول والطلاق فلها ان تمتنع منه حتى يوفي مهر المثل ~~أو يبين انها رضيت بما ادعاه اه ان قرز # (*) قال الوالد في شرح المصابيح ~~على التذكرة وكذا بعده اي بعد الدخول حيث لا يعرف مهر مثلها يعني انه يقبل ms1014 ~~قوله في القدر في أنه عشرة فما فوق لا في أنه لا شئ كما توهم بعض الأصحاب ~~وبنى عليه ولعله لا قائل به لأنه يلزم ان يذهب البضع بعد الدخول هدرا وقيل ~~يحكم بالأقل إذا كان عشرة دراهم قرز # (*) وكذا الفاسخ حيث كان الفسخ من جهته ~~ولو كان الفسخ والطلاق بعد الخلوة الصحيحة وحكم الموت حكم الطلاق في أن ~~القول قول حيث هي الميتة أو ورثته هو حيث هو الميت ما لم يدع دون عشرة ~~دراهم فان ادعى دونها لزمه خمسة دراهم لأنها تنصف عليه العشرة لو سمى دونها ~~مع يمينه حيث لم يقيما البينة # (5) وليس له النقص من عشرة دراهم فيكون عليه ~~خمسة اه ح فتح # (6) بعد قبض المبيع # (7) أو غيره قرز إذ لا فائدة للرحم غير ~~العتق قرز # (*) محرم من النسب اه PageV02P351 ح فتح قرز # (1) قيل والأولى ان يقال ويعمل ~~بمقتضى البينة فان بينا معا عمل بينة الزوج فيعتق من أقر به ويكون ولائه ~~لبيت المال وتعمل بينة الزوجة ويكون ولائه لها وتحمل البينتان على السلامة ~~وانه وقع عقدان ويكون كل منهما مدعيا ومدعى عليه؟؟ حكم له وهذا مراد ~~الأزهار والأثمار والتذكرة مع ما ذكر في غيرها اه يحيى حميد وغيث قرز # (2) ~~بل هما خارجتان قرز # (*) بل يحمل على عقدين بينهما وطئ وطلاق بائن قرز # (3) ~~يعني وحلفا جميعا أو نكلا جميعا قرز # (4) وقياس قول أهل المذهب في هذه ~~المسألة انه لا شئ لها لأنها قد أقرت ان قد أمهرها أباها وعتق عليها وقد ~~استوفته فلا شئ لها ذكر معناه الفقيه ف وهو سؤال وارد فينظر جوابه واستحسنه ~~المؤلف وقواه المفتي اه ح بحر ولقائل أن يقول لكن الزوج راد اقرارها ~~فأخذناه بلزوم القمية مع طلبها المهر اه حابس قرز # (5) وإنما قال ما ادعت ~~ولم يقل من ادعت على قياس العربية لأنه له وجه لدخول بعض العبد لو كان لا ~~يستحق الا بعض اه غيث لان ما لمن لا يعقل ومن لمن يعقل اه غيث # (*) يوم ~~العقد لأنه السبب ms1015 وقيل يوم الدخول لأنه وقت الاستقرار وقرره الإمام ي عليلم # (6) بعد التحالف أو النكول # (7) هذا حيث قيمة ما ادعت عشرة دراهم فصاعدا اه ~~ح لي والا لزم مهر المثل وقيل إلى عشر فقال لأنها قد رضيت بالنقص قرز # (8) ~~إن كان معلوما والا رجع إلى التحالف ثم بنظر الحاكم قلت الأولى ان يحكم ~~بالأقل لان الأصل براءة الذمة اي أقل المهور وقيل أقل القيمتين # (9) بعد ~~التحالف قرز # (10) لان الحق لله تعالى بخلاف مسألة القصار # (11) ولو قبل ~~الدخول ويرجع عليها بالأقل من نصف قيمة الأب أو قيمة الأخ قرز # (12) حيث لم ~~يحلفا # (*) إن كان ممن يعتق عليها والا كان لبيت المال على كلام الفقيه ح ~~على ما اختاره في اللمع فإنه يبقى على ملكه ولا يقاس على العتق لان الحق في ~~العتق لله قرز # (13) يقال ما الفرق بين هذا وبين ما لو شهد عليه انه أعتق ~~عبده في ثبوت العتق والولي وهو منكر للعتق والفرق ان هنا لم يثبت الملك ~~بخلاف تلك فالملك ثابت فافترقا اه عامر # (*) وهذا PageV02P352 # (*) وهذا حيث لا وارث له من النسب غيرها واما ~~هي فلا ترث منه شئ لأنه عندها عبده لأنها مكذبة للزوج والله أعلم قرز هذا ~~حيث الوارث من النسب عصبة أو من ذوي السهام واستكملت الفريضة والا فلبيت ~~المال ما بقي على ذوي السهام ويقدم على ذوي الأرحام لأنه قد جعل عصبة وليس ~~من باب الميراث حتى يتنزل على الخلاف هل بيت المال وارث حقيقة أم لا اه مي ~~قرز # (1) وهذا كما سيأتي للفقهاء في مسألة القصار والمختار انه لا يعتق وهو ~~الأولى كما ذكره الإمام ي واصش ان اقراره كالمشروط بان تقبله ولا ترده اما ~~الاقرار بالمال فنعم واما لأجل العتق فهو اقرار بالأخ لها فيعتق لان الحق ~~في العتق لله قرز # (2) ولو كانت صادقته بعد الانكار كما ذكره الفقيه ف في ~~الاقرار وفي بعض الحواشي من أول وهلة # (3) وإنما تقبل البينة منه بعد حبسه ~~حتى غلب في الظن بافلاسه كما يأتي في التفليس ms1016 ويمينه قرز # (4) لأنه أقر ~~بالحق وادعى وجه تعذر عن التسليم في الحال فوجب ان يبين عليه كمن أقر بما ~~ادعى عليه من الدين وادعى التأجيل هذا أحسن ما يعلل به # (5) يعني نفقة ~~القريب أو نفقة الزوجة الماضية لا الحاضرة لأنه يتكسب # (6) ويقبل من غير حبس ~~هنا قرز # (*) لأنه يدعي حق لآدمي # (7) وجه الفرق انه في الأولى يدعي حقا على ~~غيره وهو وجوب النفقة على القريب المؤسر بخلاف الثاني فإنه مدعي الفقر ولا ~~يلزم الغني الصرف إليه اه كب # (8) في الوجوه جميعا # (*) والحاصل إن كان ~~ظاهره الأيسار يبين مطلقا والاعسار يقبل قوله اتفاقا والملتبس إذا كان ~~دعواه لاخذ حق كالنفقة فعليه البينة وإن كانت للزكاة ونحوها قبل قوله خلاف ~~أبي جعفر ولاسقاط حق عليه ما في الكتاب اه ح بحر قرز # (*) ومثل هذا لو ادعى ~~المشتري اعسار الشفيع مع اللبس بين لأنه يروم اسقاط حق وهي الشفعة ذكره في ~~الكواكب بل القول قول المشتري والبينة بالايسار على الشفيع لأنه يروم ~~الزامه حقا لا يلزمه وقرره مشايخ ذمار ومثله في البيان PageV02P353 # (1) وكلامه قوي وهو يرجع إلى كلام أبي مضر إذ ~~الحكم مستند إلى الظاهر قرز # (2) والأصل في وجوب الاستبراء قوله صلى الله ~~عليه وآله في سبايا أوطاس الا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تحيض حيضة ~~وعن علي عليلم أنه قال من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبريها بحيضة فهذا ~~ورد فيمن تجدد له ملك وأقاس الهادي عليه السلام البيع ونحوه اه غيث معنى # (*) وكذا النذر المطلق لا المشروط فلا يجب اه بحر لأنه لا يتم الا بعد ~~الشرط فلهذا لم يجب الاستبراء للعتق لان الاستبراء تعبد # (3) لا الخنثى فلا ~~يجب استبراؤها اجماعا اه صعيتري وقيل يجب وتجويز كونها ذكرا لا يسقط ~~الاستبراء # (4) لا من أراد عتقها ووقفها فلا يجب عليه استبراء قال الفقيه ف ~~فيلزم على هذا لو باعها إلى من تعتق عليه ان البائع لا يستبري اه رياض ~~وكذا في الحمل قبل الوضع نحوان يبيع الأمة واستثنى حملها ms1017 أو ينذر به على ~~الغير أو يوصي اه كب وكذا الأمة الموصى بهلا فلا استبراء اه ح لي وقيل بل ~~يجب استبراؤها إذ هو تعبد اه مفتي # (*) والبيع بغير استبراء فاسد ا ه ~~تذكرة فاسد مع الجهل باطل مع العلم قرز واما الهبة والنذر والصدقة بغير ~~استبراء فباطل لا فاسد اه ن لأنه لم يختل أحد الشروط الأربعة التي ستأتي ~~في البيع اه تذكرة قرز # (5) اي مملكها واخراج البعض كاخراج الكل في وجوب ~~الاستبراء قرز # (6) اي اشترت إذا أرادت البيع أو التزويج # (7) أو مسجدا قرز # (8) وعن ش وداود لا يجب الاستبراء على البائع والمشتري # (9) إذ قد وطئها # (10) وإذا اختلف مذهب البائع والمشتري في وجوب الاستبراء قال عليه السلام ~~العبرة بمذهب البائع ونحوه لأنه لابد أن يكون الايجاب صحيحا هو يحصل إذا ~~كان مذهب البائع عدم الاستبراء اه ح فتح # (11) والوجه ان البائع ممنوع من ~~وطئ هؤلاء فلا يجب عليه الاستبراء اه رياض فلزم من هذا التعليل لو باعها ~~ممن يعتق عليه ان لا استبراء يعني على البائع اه رياض قلنا PageV02P354 لازم ملتزم اه مفتي قال في الفتح الا تمليكا ~~يوجب عتقها كأن يبيعها من ذي رحم لها فإنه كالعتق وهو لا يجب له اه ح فتح ~~قرز # (*) والمراد بالحامل من غير سيدها أو منه حيث لا يلحق النسب كمن زنى لا ~~لو لحقه فلا يتصور بيعها مع الحمل لأنها أم ولد اه ح لي قرز # (1) ولو لم ~~يبق من المدة الا يوم أو ساعة ومثله في حاشية لي هذا في البائع واما ~~المشتري فلا يجوز له الوطئ الا بعد الغسل أو التيمم اه كب ون بلفظهما # (*) ~~من غير سيدها واما منه فلا بد من الاستبراء لان الوطئ بينهما جائز اه ن ~~كأن يستبرئها بعد أن كانت زوجة فإذا أراد بيعها استبرأها بحيضة لان الوطئ ~~جائز له # (*) قال الإمام شرف الدين إذا كانت العدة عن دخول لا عن خلوة وذكر ~~في الذويد ولو غير مدخولة قرز # (2) ظاهره ولو قبل الدخول وفي ms1018 الفتح مدخولة ~~وفي الكواكب مدخولة أم لا قرز # (3) قلنا ممنوع من الوطئ قرز # (4) ولو قبل ~~النفوذ حيث الخيار للمشتري وحده قرز # (5) تأخيرا # (6) قوى لجواز البيع واما ~~جواز الوطئ فلابد من الغسل أو التيمم قرز # (7) ولا يجب نية الاستبراء اه ~~نجري بل لو عزم على البيع ونحوه ومضت حيضة بعد العزم كانت استبراء فيجوز ~~البيع ونحوه بعدها اه ح لي قرز ولو استبرأ لأمر جاز ان يفعل غيره كالتزويج ~~وقد استبرأ للمبيع ولا يبطل الاستبراء بالاضراب ما لم يطأ بعده اه ح لي ~~لفظا قرز # (8) ولا فرق بين ان يعرف العارض أم لا اه مى قرز # (*) كذا ~~المستحاضة الناسية لوقتها وعددها قال المفتي ظاهر الاز بخلافه وهو انها ~~تستبرئ بشهر قرز # (9) ووجهه ان هذه المدة التي تبين فيها الحمل وقيل لأنها ~~أكثر العدة # (10) وكذا الظهيا قرز # (11) وإذا عقد عليها قبل الاستبراء كان ~~باطلا اه صعيتري وقيل فاسدا وهو القوي الا أن يكون مع العلم كان باطلا قرز # (12) ولو حملا اه مفتي قرز # (13) يعني المعقود له بها # (*) فائدة فأما PageV02P355 الموقوف على الإجازة فهل يكتفي بما وقع قبل ~~الإجازة قيل يكتفي بذلك على القول بان الإجازة كاشفة اه كب معنا ينظر هل ~~تصح الإجازة لان البيع قبل الاستبراء فاسد اه ح لي لفظا وان وقع العقد من ~~الفضولي من غير استبراء لم تلحقه الإجازة ولو وقعت بعد أن استبرأ المجيز من ~~يوم العزم على الإجازة اه بلفظه # (1) ولو في القمسة فيجب الاستبراء قرز # (2) ~~أو على بعضها اه ح لي لفظا قرز # (3) ظاهره ولو اشتراها موطوءة من شبهة وفي ~~بعض الحواشي لا يستبرئ # (4) لا يحتاج إلى الإرادة بل مضي المدة كاف اه مفتي ~~قرز # (5) حيث كان قد مضت مدة الاستبراء بعد الشراء # (6) أو مودوعة اه هداية # (7) قيل وكذا المكاتبة إذا عجزت نفسها ورجعت فلا يجب استبراؤها اه نجري ~~قرز لعله إذا كان الفسخ بالحكم والا وجب # (8) هذا وما بعده تجدد حل # (9) ~~والخلوة قال في الأثمار إذا كان قد مضى عليها قدر مدة الاستبراء بعد ms1019 الشراء ~~وبهذا تضعف الحيلة # (10) يعني حيث أراد البيع أو التزويج واما جواز الوطئ ~~فيجوز إذا قد مضى قدر مدة الاستبراء من وقت تجدد الملك قرز # (11) ولو من زنى ~~قرز # (12) ينظر لو اشترى أمة فوطئها قبل أن يستبرئها فحملت هل يمنع من وطئها ~~أم لا سل الظاهر أن الوطئ يمتنع ولعله يفهمه الأزهار بقوله ولهم الاستمتاع ~~في غير الفرج الا مشتريا ونحوه وفي الظهار فان فعل كف فهو يشبه ما هنا اه ~~سماع سيدنا حسن وينظر هل يحل له الوطئ بعد الولادة أم يجب عليه ان يستبرئها ~~بما كان يجب عليه استبراؤها به عند الشراء أم يقال إن كان الاستبراء ~~بالأشهر فقد مضت مدة الاستبراء وزيادة وإن كان بالحيض فلابد من حيضة بعد ~~الولادة ينظر في ذلك اه سيدنا علي رحمه الله تعالى # (*) لمن أراد الوطئ أو ~~العقد للتزويج اه غيث قرز # (13) هذا للوطئ واما للبيع فيجوز ولو قبل الخروج ~~من النفاس # (14) إذا بقي من العدة قدر مدة PageV02P356 الاستبراء هذا للمشتري إذا أراد ان يطأها # (1) ~~ولو قبل القبض قال كما قرره الفقيه س قال عليلم وهو الصحيح وهو ظاهر الاز # (*) وكذا الشفعة لأنه بالتراضي كبيع جديد قرز # (*) ينظر لو كانت الإقالة عند ~~العقد مشروطة هل يجب على المشتري ان يستبرئ أم لا الذي يظهر والله أعلم أنه ~~لا استبراء عليه لأنها غير واقفة على اختياره فأشبه الرد بالحكم اه مى # (2) ~~اما لو كانت الإقالة من البائع للمشتري فلعل البائع لا يحتاج كما لو رجع ~~الواهب في هبته لم يجب على المتهب الاستبراء # () إذ لا يتصور في حقهما لكن ~~يقال المتهب لا اختيار له اه حثيث # () وكذلك المشتري لا يحتاج إلى استبراء ~~لأنه لا ملك له وقت الإقالة وإنما يستبرئ للوطئ إذا أراده لتجدد ملكه لا ~~لإقالته وكذا المشتري لا يجب عليه الاستبراء ينظر في المشتري وجه النظر انه ~~يجب عليه الاستبراء فتكون إقالة فاسدة لعدم القبول في المجلس الا ان يتقدم ~~من المشتري العزم على الإقالة وقد مرت حيضة أو نحوها ms1020 بعد عزمه فتكون ~~الإقالة صحيحة فعلى هذا لا فرق بين البائع والمشتري فيهما أقال وجب ~~الاستبراء والقياس انه لا يصح من المشتري قبول الإقالة الا بعد الاستبراء ~~إذ هو بيع الا ان يقوم الدليل استقام والا لزم ولو كان المبتدئ بالبيع هو ~~المشتري بان قال لمالك الأمة بعث منى أمتك انه يجوز للبائع الإجابة قبل ~~الاستبراء وذلك ممنوع فتأمل اه شامي # (3) وهو المشتري # (4) قال في الزوائد ~~والسيد ح إذا حاضت في خيار المشتري أجزأ لا إذا كان الخيار للبائع أو لهما ~~قال عليلم وهو صحيح قال عليلم وهل يعتد المشتري بالحيضة الواقعة وقت خياره ~~حيث عزم على أنه ان شراها باعها قال عليلم الأقرب انه لا يجتزي بها يعني ~~لأنه لم ينبرم العزم وفي صحة العزم المشروط خلاف بين المتكلمين والمختار ~~انه يعتد بها قرز # (5) اما لو وقع الفسخ بالحكم بعد الوطئ كالعقد الفاسد لو ~~فسخ بعد أن وطئ المشتري الأمة وكان الفسخ بالحكم فلابد من الاستبراء اه ح ~~لي لفظا قرز # (6) وكذا الأمة إذا جنت على الغير وسلمها سيدها فإنه لا يجب ~~عليه استبراؤها وكذا الشفعة حيث سلمت بالحكم لا بالتراضي فيجب وقيل يفصل في ~~الأمة فان جنت فيما يوجب القصاص فلا استبراء لان الخيار إلى المجني عليه ~~وان جنت جناية لا توجب القصاص وجب الاستبراء لان الخيار إلى السيد اه مى # (7) المجمع عليه قرز PageV02P357 # (1) فان قيل لم اجمعوا انه يجوز للبائع ونحوه ~~الاستمتاع في مدة الاستبراء ومنعوا المشتري ونحوه وجوابه ان استمتاع البائع ~~لا يؤدي إلى محظور لأنه يستأنف لان الوطئ جايز بخلاف المشتري ونحوه فهو ~~يؤدي إلى محظور # (2) فاما فيه فيمنع صحة الاستبراء بالنظر إلى البائع واما ~~المشتري فيأثم ولا يلزم الاستئناف # (3) لأنه إن كان منه فقد صارت أم ولد وإن ~~كان من غيره فهو ظاهر # (4) وكلا التأويلين حسن # (5) ولو باللمس والتقبيل ~~والنظر لشهوة لما في الظاهر منها ذكره في الإفادة وقال م يجوز ما لم يتيقن ~~حملها قال السيد ح واما الحامل من زنى فيجوز الاستمتاع ms1021 منها لا الحامل من ~~وطئ شبهة وقيل ف لا يجوز في الكل وأشار إليه في اللمع اه كب قرز # (6) اي ~~يجوز ان مثلها تعلق قرز # (*) لفظ البحر واما التي لا يجوز حملها لصغر أو كبر ~~بحل الاستمتاع لعموم قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم فمفهومه انه إذا كان ~~يجوز حملها ولو من هذا الوطئ ولفظ الفتح يجوز انها قد علقت وهو القوي # (*) ~~قد تقدم انه يجب على البائع الاستبراء فكيف يجوز المشتري الحمل اللهم الا ~~ان يشتريها ممن لا يقول بوجوب الاستبراء على البائع استقام # (7) يقال هذا ~~مخالف لأصله ان الآيسة يجوز عليها الحمل فليس انتفائه بمتيقن يقال لعله ~~يريد انه الغالب وذلك نادر اه زهور # (8) ينظر لم قيل عبدا ولعل الوجه انه ~~إذا امتنع من تطليقها عقد له بطفلة وأرضعتها من يصيرها له محرما # (9) ~~والخلوة قرز # (10) يعني فيجوز له الوطئ بعد طلاق الزوج ولو لم يمض قدر مدة ~~الاستبراء من وقت الشراء اه معنى المذهب خلافه # (11) هو PageV02P358 ابن السيد يحيى بن الحسين بن يحيى بن الأمير ~~علي بن الحسين صاحب اللمع # (1) وإذا كانت هذه الحيلة ساقطة فما وجه ذكرها في ~~الاز قال عليلم وجه ذكرها في الاز ان لها فائدة وهو انه يجوز للمشتري البيع ~~قبل ان يطلقها الزوج من غير استبراء فهذه فائدتها عند الهدوية واما عند م ~~بالله فلا فائدة لها رأسا لا في حق البائع ولا في حق المشتري ولفظ ح لي ~~وفائدتها عند الهدوية سقوط الاستبراء عن المشتري إذ أراد بيعها وهي مزوجة ~~فإنه لا يحتاج استبراء وكذا لو اشتراها وهي مزوجة ثم طلقها الزوج قبل ~~الدخول جاز له الوطئ من غير استبراء اه لفظا قلت قد دخلت فيما تقدم في ~~قوله وغير المزوجة وعبارة الأثمار تضعفها لأنه قال إذا كان قد مضى عليها ~~قدر مدة الاستبراء بعد الشراء وبهذا ضعفت الحيلة # (2) ولا حامل من غيره قرز # (3) لا منفعتها فيحد مع العلم والجهل وهو ظاهر لا يخفى قرز # (*) ظاهره ولو ~~رضيعة ولا يرتفع الفراش الا ms1022 بما يرتفع فراش الأمة ولو عالما في الرضيعة ~~أيضا # (4) صوابه والا يجتمع الشرطان # (*) وإنما لم يعده إلى الصورتين وهو حيث ~~لم يكن أيما أو لم يكن له ملك في رقبتها لأجل عطف المسائل الآتية فهلا ~~استغنى بقوله ملك عن قوله والا فلا قلنا ليعطف عليه المسائل الآتية أيضا إذ ~~لو لم يقل ذلك دخلت غير الأيم في المسائل الآتية يعني يثبت النسب وليس كذلك # (5) عالما أو جاهلا قرز # (6) صوابه الولد لتدخل البنت # (*) فإن كانت أمة ~~الابن رضيعة له حد اي الأب # (*) ولو مدبرة ويبطل التدبير أو مكاتبة ويبقى ~~قرز # (7) ما لم يكن عبدا إذ لا شبهة ينظر قال الرافعي ولو عبدا ويكون حرا ~~بين رقيقين واستشكله شيخنا من حيث جعل الولد حر أصل والعبد لا يملك فلا ~~يعقل في حقه أن يكون له شبهة ملك في حال ابنه كالحر وكذا في سائر الإماء ~~المذكورات لأنه قد علل ذلك في البحر لان للواطئ في ذلك شبهة ملك فلا يستقيم ~~ذلك في العبد أصلا لأنه لا يملك والله أعلم اه مفتي قرز ولفظ البحر والولد ~~من الثمان الإماء ولأجل الشبهة وعليه قيمته إذ هو نماء مملوكته لغيره لكن ~~دفع رقه الشبهة اه بحر # (8) ينظر لو كانت معتدة من الأب هل PageV02P359 الحكم واحد # (1) ووجهه انه لا يتركب الحمل على ~~الحمل # (2) لا فرق بين العلم والجهل اه ح لي والعلم على وجهين الأول ان ~~يعلم بالوطئ وأخواته وانه يقتضي التحريم فزان يجب حده ولم يلحق النسب الوجه ~~الثاني ان يعلم الوطئ وأخواته وهو جاهل ان ذلك يقتضي التحريم فإنه يجب الحد # (*) وان سفل كما لو سرق ماله كما يأتي اه من تذكرة الوقشي ينظر لان الحد ~~في السرقة لدفع الشبهة بخلاف هنا فهو يملكها وغير ذلك وفي عقد الفرائض لا ~~الجد فليس حكمه حكم الأب # (*) إذا ثبت الوطئ من الابن عند الحاكم لا بمجرد ~~قول الابن اه ح لي قرز # (3) يعني من دار الحرب حيث لا يباح له الاخذ لأجل ~~أمان أو نحوه اه ms1023 وابل لا فرق ولو من دار الاسلام ذكره في الأثمار وهو ظاهر ~~اطلاق الاز # (*) ولو حرة يجوز التقاطها لشبهة الولاية ولو كان الملتقط عبدا ~~ينظر إذ لا ولاية له كما سيأتي إن شاء الله تعالى # (4) أو زاد الفرع على ~~الأصل إذ المسبية لا يلحق النسب فيها # (5) وسواء علم المحلل أو جهل فان ~~العبرة بجهل الواطئ قرز # (6) عقد نكاح منه # (7) قال في ن والزوجة المطلقة ~~بائنا في عدتها ولو كانت حرة لعله إذا عقد بها في حال العدة واما مجرد ~~العدة من الطلاق البائن فليست بشبهة # (8) قيد للثلاث اه هامش هدايه # (9) بل ~~لأنها لشبهة المعقود عليها # (10) لو مطلقا اه هاجري # (11) ويحد مع العلم ~~والجهل اه تذكرة قرز # (12) لمعين وظاهر الاز لا فرق # (13) ولا مهر عليه لان ~~منافعها له # (14) والا لزم في ولي المسجد ونحوه ولا يكفي قولنا عودها إليه ~~لئلا يدخل وارث الواقف # (*) ولأنها تصير إليه بعد زوال المصرف وعليه المهر ~~للموقوف عليه # (*) فاما لو وطئها ولي الوقف حد مع العلم والجهل قرز # (15) ~~يقال هي عارية فما الفرق يقال الفرق ضمانها عليه يقال حيث اتى بلفظ الا ~~رقاب # (16) قيل ف يلزم مثله في الموصي بخدمتها فينظر يقال هذه تشبه المعقود ~~عليها لما أتى بلفظ الرقبا PageV02P360 # (1) صوابه يملكها # (2) والوجه ان له شبهة ملك ~~من حيث ضمانها عليه # (3) وإذا ملك أحد هؤلاء السبع لم تصر أم ولد لأنه لم ~~يستند إلى ملك صحيح ولا فاسد قرز # (4) وكذا في المشتري باطل مع الجهل قرز # (5) ولابد من الدعوة في هؤلاء الثمان ومصادقة سيد الأمة أو البينة بالوطئ ~~هلا قيل تكفي المصادقة على الوطئ كما قيل في النكاح الباطل # (6) ومع الاقرار ~~في الجميع اه هداية ومصادقة سيد الأمة أو البينة على الاقرار بالوطئ اه ~~نجري أو مصادقة الأمة كالعبد المأذون قرز # (7) ليس على اطلاقه لوجوب انتفاء ~~النسب والحد جميعا فيمن علق الطلاق بوطئها في البائن ونحوه # (8) واما لو ~~أكره على الوطئ هل يلحق النسب بسقوط الحد أم لا ينظر استحسن المؤلف لحوقه ~~وفي البحر لا يوجب ms1024 حدا ولا مهرا ولا يلحق النسب فقولهم إذا انتفى الحد لحق ~~النسب ليس على اطلاقه اه عامر وهذا حيث لم يبق له فعل فاما إذا بقي له فعل ~~فالقياس لزوم المهر ويرجع به على من أكرهه اه بحر قرز # (9) ولو قلت والعكس ~~وهو وجوب الحد في العكس وهو حيث لا يلحق النسب لكان أظهر ولعله الذي قصد ~~وإن كان خلاف ظاهر العبارة اه نجري # (10) وهو صحيح والا لزم الحد مع العلم ~~والجهل قرز # (*) اما اكراهن فيعزر مع العلم قرز # (*) لشبهة الحبس وان له ~~بيعها ويستوفي من الثمن دينه اه سماع يلزم في الأمة التي هي مال مضاربة ~~والمكاتبة والموروثة اه مفتي # (11) أو اي بناتها وقيل لابنتها فيجب مطلقا ~~لأنها عنده وديعة # (12) قال في الغيث فان قلت ما الفرق بين المرهونة ~~والمصدقة وبين المسبية والمبيعة حين سقط الحد في الأولتين مع الجهل فقط وفي ~~الآخرتين مع العلم والجهل قلت الشبهة في المرهونة والمصدقة أضعف من الشبهة ~~في المسبية والمبيعة لان الملك في الآخرتين ظاهر قوي وفي الأولتين ضعيف ~~لقوة ملك الزوجة وعدم ملك المرتهن # (13) أو غيرهم لوجوب الرضخ ولو ذمي يقال ~~الرضخ لا يكون الا لمن حضر الوقعة فالجواب ان مصرف الخمس PageV02P361 المصالح كالطريق وله حق في الطريق # (1) صوابه ~~غير متعين # (2) فإن لم يكن فلجواز التنفيل # (3) صحيحا قرز # (4) لا يأتي على ~~المذهب لأنه يضمن إذا تلفت قبل التسليم ضمان أمانة يقال المتصدق بها ~~كالمبيعة لعدم جواز التصرف قبل القبض والمنذور بها كالمصدقة لصحة التصرف ~~قبل القبض # (5) مع الجهل قرز # (6) وكذا أمة بيت المال مطلقا اي ولو عالما كما ~~لا يقطع خلاف ن واحد قولي ش # (7) وكذا المكاتبة إذا وطئها السيد وعليه ~~الأزهار في قوله غالبا # (8) وإذا اشترى أحد هؤلاء الثمان وهي حامل منه صارت ~~أم ولد ويجوز له الوطئ وقرره وقواه مى وقيل لا يستند إلى ملك صحيح ولا فاسد ~~قرز # (9) فلو كان الواطئ # () عبدا فقيل إنه جناية تعلق برقبته وقيل بذمته إذا ~~عتق # () في غير أمة الابن قرز # (10) وتكون قيمته ms1025 للواقف وإذا وطئها الواقف ~~كانت القيمة للموقوف عليه ومع العلم يكون موقوفا في الطرفين وقيل يأخذ ~~بقيمته عوضه ويكون وقفا # (*) ولا يلزمه شئ قرز # (11) المراد للمالك لو ~~استولدها ولدا اخرا للمشتري الذي اشتراها من غاصبها فلا يجب عليه لمالكها ~~قيمة هذا الولد وقيل يجب ومن أمة الابن لو وطئها الأب فلا تجب عليه قيمته ~~وكذا أمة الأخ إذا حللها له اخوة أو أبوه أو كانت لقيطة لأبيه أو لأخيه ثم ~~وطئها فجاءت له بولد فلا تجب قيمته لأبيه وأخيه كمغصوبة شراها الأخ من ~~الغاصب وهي لأخيه أو الابن أيضا وهي لأبيه مع الجهل فلا تجب قيمة الولد ~~ويحترز من المستأجرة والمستعارة للوطئ فإنه لا يلزم الواطئ قيمة الولد لذي ~~الرحم فقط # (12) بل المختار لزوم قيمة الولد ويرجع على من غره لأنهم يضمنون ~~إذا جنى عليهم وكذا تجب قيمتهم على المشتري الجاهل لأنه استهلكهم بالدعوة ~~ذكر معناه في كب # (*) لان لا يجوز بيع أولاد أم الولد وكذا أولاد مدبرة ~~المؤسر # (13) أو من الأول مع العلم قرز غير أمة الابن كما مر قرز PageV02P362 # (1) ولو لشبهة في غير التدليس # (2) لفظ ن قال ~~في البحر وكذا من وطئ لشبهة فإنه يلحق به ولدها ويكون حرا # () ويضمن قيمته ~~لسيدها اه ن من المسألة التي قبيل فصل إذا اختلف الزوجان ليس على الاطلاق ~~لتخرج الأربع المسبيات في الاز في قوله المرهونة # () بل عبدا قرز # (3) لتقدم ~~اقراره # (*) ولا ترث منه ولا يلحق النسب اه غيث ولا تصير أم ولد ولو قد ~~ملكها قرز # (4) الحرة لها والمملوكة لسيدها # (5) إذ يتلف المبيع ويتعيب من ~~مال البائع # (*) لان البائع قد صار جانيا بوطئه لها فيخير المشتري بين اخذه ~~لها بلا مهر وبين فسخها ولعله حيث كانت بكرا أو ثيبا وعلقت وفي الغيث في ~~شرح قوله ويسعى بنصف قيمته لها لفظه واما المبيعة قبل التسليم إذا وطئها ~~البائع قبل التسليم فللمشتري الخيار بكرا أم ثيبا على ظاهر اطلاقهم اه غيث ~~قرز # (*) حيث كان البيع صحيحا والا فقد صارت أم ولد # (6) هكذا ms1026 في الغيث وفي ~~بعض التعاليق روى هذا عن أبي العباس # (7) قال في البحر وهو القياس ان لم ~~يمنعه اجماع قلت عيب حدث عند البائع فاما رضي المشتري أو فسخ اه مفتي # (8) ~~صوابه الولد اه هداية # (*) ولو مشتركة بينه وبين الغير ولابد من مصادقة ~~الابن بالوطئ والعلوق # (9) بالوطئ بالشبهة لا بالعقد لان ماءه قد حصن بالعقد ~~قرز # (*) لو قال بالوطئ لكان أولى لئلا يلزم المهر إذا سبقه للوطئ الذي علقت ~~منه # (*) والدعوة قرز # (10) يعنى المفضي للعلوق # (11) الحر اه غاية قرز # (12) ~~فلو وطئ الأب والابن أمة الابن والتبس اي الوطئين متقدم ينظر قلت لا حكم ~~للأضعف مع وجود الأقوى كالشفعة # (13) فان أعسر سعت في القيمة يوم العلوق ولو ~~تعدت دية الحر لأنها من ضمان الأموال # (14) وسعى ان أعسر الأب قرز # (15) في ~~غالب # (6) ولا يتكرر العقر الا بتكرر التسليم وكذا لو سلم البعض لم يجب في ~~الوطئ الثاني الا تسليم PageV02P363 باقية وكذا بعد الحكم يتكرر المذهب لا يتكرر ~~قرز الا بعد تسليم جميعه فقط كما سيأتي نظيره للفقيه س في الجنايات وكذا ~~على كلام الفقيه ل الذي سيأتي # (1) وهل تحرم على الولد إذا كانت غير مستهلكة ~~م بالله يحرم وكلام الهدوية محتمل هاهنا اه تذكرة # () جزم في الغيث ~~بالتحريم قال في التكميل لعل هذا مبنى على أن الأب هنا جاهلا بان وطئ الغلط ~~يقتضي التحريم ذكره في شرح الأثمار يقال له شبهة وسواء كان عالما أو جاهلا # () وفي بعض الحواشي وللابن الوطئ اه غشم ومثله عن الشامي قرز لأنه لم ~~يستند إلى ملك صحيح أو عقد صحيح # (2) والصحيح انه إذا التبس فلا شئ عليه لان ~~الأصل براءة الذمة اه غيث # (3) قيل معنى الفقيه ف انه إذا وطئ وهما مسلمان ~~ثم ارتدا ووطئها بعد الردة ثم جاءت به لستة أشهر فإنه يلحق بالوطئ الثاني ~~وهو الكفر # (4) لعله أراد حيث وطئ الكافر زوجته قبل أن يسلما ثم أسلما ~~ووطئها ثم ارتدا فجاءت بولد لأربع سنين من الأول وستة أشهر من الثاني فإنه ~~يحكم به من ms1027 الثاني فيحكم باسلامه وقرره سيدنا عز الدين محمد بن إبراهيم ~~الحيمي # (5) والأصل وفي هذه المسألة ما روي عن سماك مولى بنى مخزوم قال وقع ~~رجلان على جارية في طهر واحد فعلقت الجارية فلم يدر من أيهما فاتيا عمر ~~يختصمان في الولد فقال ما أدري ما احكم فاتيا عليا عليلم فقال هو بينكما ~~ترثانه ويرثكما وهو للباقي منكما اه غيث # (6) ونحوه اه ح لي # (*) ولا ~~بالنكاح أيضا اه ح لي لان النكاح والملك متضادان اه ح لي قرز # (7) ولو ~~المنفعة لشخص والرقبة لشخص ووطئاها فالحكم هكذا اه ان يستقيم على القول ~~بان منافع الموصي به يملك والصحيح انها إباحة فان وطئ صاحب الرقبة فلا حد ~~مطلقا ويعزر مع العلم وان وطئ صاحب المنفعة كان الموقوف عليه # (8) فإن لم ~~يدعه بقيت الأمة مشتركة بينهما في الظاهر ولزمه حصة شريكة من العقر قرز # (9) ~~ولم يدخل العقر في القيمة لاختلاف سبب ضمانهما لان ضمان العقر سببه الوطئ ~~وضمان القيمة سببه الجهل بخلاف أمة PageV02P364 الابن اه بحر فان العقر تعلق وجوبه بالوطئ ~~وبالقيمة أيضا اه صعيتري # (1) غير حامل قرز # (2) ولو تعدت دية الحر لأنها من ~~ضمان الأموال قرز # (*) ولم تدخل قيمة الولد في قيمة الأمة لان عتقها تابع ~~لعتقه فكأن عتقه ووجوب ضمانه مقدم فلما حصلت السراية بعد ذلك من نصيبه إلى ~~نصيب شريكه ضمن قيمة نصيب شريكه اه زهور قرز وهذا الفرق ليس بالواضح لان ~~ثبوت نسب الولد وثبوت الاستيلاد يقعا في حالة واحدة # (3) بالزائد على حصته # (4) وقواه مي والتهامي # (*) كلام القاضي زيد مخالف لما يأتي له في التدبير ~~وقد ذكره في كب في باب التدبير اه بل القاضي زيد حاك هنا عن أهل المذهب ~~قياس ما سيأتي لهم في التدبير فلا نظر حينئذ # (5) قيل ويسعى الولد مع اعسار ~~الأب وقيل لا شئ لأنه حر أصل اه مفتي # (6) يقال هو حر فكيف تلزم القيمة اه ~~مفتي يقال هو على جهة الفرض # (7) حيا قرز ومكانه # (8) فان خرج ميتا فلا شئ ~~الا أن يكون بجناية لزم ms1028 الجاني غرة حر للواطئ ولزم الواطئ نصف قيمته لشريكه ~~يعني بقدر حصته اه مفتي وقيل لا شئ لشريكه اه لي وسيأتي نظيره في العتق ~~حيث قال ومن أعتق أم حمل أوصى به الخ ثم قال في حاشية التذكرة وعلى ذلك فان ~~خرج ميتا بجناية فقال الفقهاء ع س ل لا شئ للموصى له على المعتق وإنما يلزم ~~الجاني الغرة للورثة لا للموصى له اه تذكرة # (9) المراد يوم العلوق قرز # (*) ~~قال في الذويد وهو ظاهر الاز # (10) اما لو وطئ العم أمة له ولابن أخيه لزمه ~~قيمة الولد لابن الأخ ولا شئ في العكس وهوان يطأ ابن الأخ أمة له ولعمه فلا ~~تلزمه قيمة الولد للعم لأنه رحم للعم محرم قرز # (11) وهذا على جهة الفرض ~~والا فهو حر أصل فتأمل قرز # (*) وفي البيان انه لا يستحق تملكه # (*) شكل عليه ~~ووجهه انه حر أصل اه مفتي ولعله في الجملة PageV02P365 وقوله في ح عندنا خلاف ح فقال لا يعتق بنفس ~~الملك ويجبره الحاكم فان أبى أعتقه الحاكم # (1) في طهر واحد اه ناظري قرز # (*) وهذا حيث وطئ ولم يعلم الثاني بوطئ الأول والعلوق والدعوة فلو علم حد ~~لأنه زان قرز # (*) ولا يشترط مصادقة الشريك لأنه يجري مجرى العتق اه مفتي # (2) فإن كان مجنونا فله مجلس الإفاقة وان تأخر وإن كانا عاقلين وسبق أحدهما ~~بالدعوة كان الولد له وحده وقيل يعتبر المجلس اه تكميل وفي حاشية فإن كان ~~أحد الشريكين مجنونا فالظاهر أنه ينوب عنه وليه كسائر الأحكام غير الطلاق ~~وذلك مع غلبة ظن الولي انه منه وكذا أمة المجنون الخالصة يدعيه له الولي ~~وأفتى به السيد احمد الشامي في قصة حدثت وروى عن الإمام المتوكل على الله ~~قرز # (3) المراد في المجلس قبل الاعراض قرز # (4) بدعوة شريكه قرز # (5) أي ~~تساقطا # (6) وكذا لو وطئها الأول بكرا والآخر ثيبا وكانت قيمتها تزيد على ~~قيمتها ثيبا لزم الأول للثاني نصف الزائد مثاله لو كانت قيمتها بكرا مائة ~~وثيبا ثمانين فإنه يلزم الأول للثاني درهم لان مهرها هو عشر قيمتها ms1029 وعلى ~~هذا فقس وهذا مجرد تمثيل والا فكان القياس في التمثيل أن تكون قيمتها بكرا ~~مائة وعشرين ليكون المهر عشرة دراهم فما فوق # (7) قال في الياقوتة فلو كانت ~~الأمة مشتركة بين ثلاثة نصف وثلث وسدس فلا شئ لصاحب الثلث ولا عليه وضمن ~~صاحب السدس لصاحب النصف سدس القيمة وسدس العقر اه نجري قيل ف والأولى خلاف ~~هذا فإن كانت تساوي ستة وثلاثين دينارا فان صاحب السدس يضمن لصاحب النصف ~~أربعة دنانير ولصاحب الثلث دينارين صاحب الثلث يضمن لصاحب النصف دينارين ~~لان كل جزء مشترك بينهم اه زهور قرز ولهذا قال في الشريكين انهما يتقاصان ~~ولو كان كل واحد منهما مستهلك لملكه لم يثبت مقاصة لأنه فرع على ثبوت ~~الضمان اه زهور لان صاحب النصف مستهلك اثنى عشر له منها ستة ويضمن لصاحب ~~الثلث أربعة ولصاحب السدس دينارين وصاحب السدس مستهلك الثلث وقيمته اثنى ~~عشر له سدسها اثنين ويضمن لصاحب النصف ستة ولصاحب الثلث أربعة وصاحب الثلث ~~مستهلك الثلث وقيمته اثنى عشر له منها الثلث أربعة ويضمن لصاحب النصف ستة ~~ولصاحب السدس دينارين وكل يقضي صاحبه على حساب ذلك اه وكلام الفقيه ف هو ~~الأرجح لأنه إذا أعسر صاحب السدس بقية في ذمته ستة دنانير لصاحب النصف ~~أربعة وصاحب الثلث دينارين فيغرم صاحب الثلث دينارين لصاحب النصف # (*) فان ~~قيل كيف يلزم الواطئ حيث هو الأب والشريك هو ابنه PageV02P366 قد مر ان الأب إذا وطئ أمة ابنه فعلقت لم ~~يلزمه العقر للابن فكيف أسقطتموه حيث الأمة خالصة وأوجبتموه حيث يكون الأب ~~شريكا قال عليلم قد أجابوا على هذا السؤال بان قالوا إن الأب إذا كان شريكا ~~في الأمة فقد صار ماؤه محصنا بسبب قوى وهو الملك فلم يحتج إلى أنا ندخلها ~~في ملكه بخلاف جارية الابن إذا كانت خالصة له فان قدرنا ان الأب ملكها من ~~وقت الوطئ ليتحصن ماؤه وإذا ملكها من وقت الوطئ دخل العقر في قيمتها بخلاف ~~المشتركة بينهما فان الأب وطئ بالشبهة القوية وهي الشركة فلزمه ما يلزم ms1030 ~~الشريك اه غيث قرز # (1) فيه نظر والقياس انه يلزم صاحب الربع نصف # (1) العقر ~~لان صاحب الربع قد استهلك ثلاثة أرباع وصاحب الثلاثة الأرباع استهلك ربعا # (2) لعله أراد ربع ما لزمهما جميعا # (1) وربع قيمة الولد وربع قيمة الام وإن ~~كانت أثلاثا لزم صاحب الثلث سدس قيمة الولد وسدس قيمة الام وثلث عقر اه ح ~~لي قرز # (2) هذا مع استواء العقرين ومع اختلاف العقرين يلزم حسبما استهلك ~~مثاله لو وطئها صاحب الأكثر ومهرها عشرين ووطئها صاحب الأقل ومهرها ستة عشر ~~فقد استهلك صاحب الأكثر خمسة على صاحب الأقل وصاحب الأقل استهلك على صاحب ~~الأكثر اثنى عشر وهي ثلاثة أرباع الستة عشر يسقط عليه منها خمسة الذي ~~استهلكها صاحب الأكثر فيلزمه سبعة دراهم # (*) كلام الشرح مستقيم في الولد ~~والقيمة واما المهر فهو يتكرر فيلزم كلا عقر كامل بخلاف القيمة فلا يتكرر ~~اه فتح # (2) وتكون نفقته وفطرته عليهم على عدد رؤوسهم لا على قدر حصصهم في ~~الأمة لان النسب لا يتبعض ذكر ذلك في الغيث ومثله في التذكرة وكب # (3) وإذا ~~مات الآباء ثم الولد المدعي بعدهم ورثة أولادهم جميعا PageV02P367 للذكر مثل حظ الأنثيين اه خالدي قرز # (1) قلنا ~~لا حكم للأضعف مع وجود الأقوى كالشفعة # (*) وكذا حيث وطئا أمة الابن فادعياه ~~فيلحق بالابن فقط على كلام التفريعات لأنه ليس مع الأب الا شبهة ملك والولد ~~ملك اه ان ينظر في المسألة على الأصول لأنه ان تقدم وطئ الابن فلا شبهة ~~للأب فيحد مطلقا وان تقدم وطئ الأب فقد استهلكها بالوطئ المفضي إلى العلوق ~~فيحقق هل يصح مع اللبس وقيل مع اللبس الأصل بقاء الملك للولد ويسقط الحد ~~للشبهة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حصل في الحد لعل أو عسى فقد سقط ~~هذا أو كما قال اه مي # (2) فائدته ليستفيد الولاية ولئلا تكون عليه غضاضة ~~من أبيه اه خالدى # (3) ينظر لمن يكون نصيبه عند اللحوق ولعله يكون لورثته ~~أو لبيت المال بل يكون فيا لمن سبق إليه قرز # (4) ليستفيد الولد ولاية الأب ~~عليه ولا ms1031 يقال لا يستقيم ذلك لأنه لا ولاية لكافر لأنا نقول سبب زوالها ~~متوقف على اختياره إذ الاسلام ممكن له بخلاف العبد فالمانع من الولاية ~~متوقف على اختيار غيره وفي البحر قلنا تقرر الاسلام عنده عبارة الزهور في ~~مسألة الربيب قيل ع ألحقناه بالوطئ الآخر لأنه لحوق ابنه مرجح ونظر فان قيل ~~حكم الاسلام أرجح فأظن الإمام أراد ذلك فدخل في اللفظ ما غير معناه اه معا ~~بلى # (5) ليستفيد الاسلام # (*) وتلزم قيمة حصة شريكه في الام والولد والعقر ~~من تركته # () التي لحق وهي معه فإن لم يكن له شئ سعت الأمة في حصة الشريك من ~~قيمتها وينظر هل الولد يسعى أم لا في حصة الشريك قيل لا يسعى بل يبقى في ~~ذمة أبيه يتطالب بها متى عتق اه وقواه مى وقيل لا شئ لأنه حر أصل # () لأنه ~~دين عليه والدين مقدم وهذا بناء على أن تركته باقية على ملكه والصحيح ان ~~تركته تكون فيا اه ن معنى وقد استهلكها العبد بلحوق الولد بدعوته له مع ~~المزية قيل والقياس ان تسعى للذمي بحصته إذ العبد كالمعسر ولا يلزم لأجل ~~الولد شئ قلت لعله في رقبته واما في ذمته متى عتق فغير بعيد لأنه غير متعد ~~بدعوته فلا جناية والله أعلم فان قيل ما وجه كونها تعتق قبل موت العبد وإذا ~~لم تعتق فلا سعاية إذ لم تصر إلى يد نفسها قلت هذا حيث كانا ذميين ولحق ~~أحدهما بدار الحرب وقلنا باللحوف تعتق أم ولده أو يقال هذا حيث مات عنها ~~العبد وأسلمت إذ لا تملك نفسها الا على حد ملكنا لها اه مفتي قرز # (6) ~~ويعزر حيث وطئها مسلمة قرز PageV02P368 # (1) قال في الأحكام لان الولد إذا لحق بالعبد ~~استرق وإذا لحق بالحر عتق وفي شرح الحفيظ تعليلا لالحاقه بالعبد المسلم ~~لأنه يستفيد الاسلام مع أنه محكوم له بالحرية لأنهما وطئا وهما حران معه ~~فيكون الولد حرا لان الرق لا يطروا على الحرية الا في السبي # (2) الولاية ~~والإرث ومع هذا التفسير لا اشكال # (*) ليستفيد ms1032 الاسلام واما الحرية فهو حر ~~على كل حال لان الأبوين المدعيين كلاهما وطيا مملوكة لهما اه صعيتري # (3) ~~فإن كان أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا لحق بهما معا اه ن ولا توارث ~~لاختلاف الملة فإذا بلغ ورث من حيث اختار واما قبل بلوغه فان مات هو كان ~~ماله لبيت مالهم وان مات أحد أبويه فلا يرث منه لان الملة لا تتبعض اه ~~عامر قرز وهو الذي سيأتي في اللقطة في شرح الاز في قوله ومجموعهم أب # (4) ~~ولا يضمن لشريكه لأنه قن على كلام الوافي والصحيح انه حر أصل # (5) ويضمن حصة ~~صاحبه اتفاقا لأنه قد استهلك حصة شريكه قرز # (6) ويضمن قيمة حصته من الام ~~والولد # (7) كما يأتي في المدبر بقيمة نصيبه على صفتها تعتق بموت الثاني # (*) ~~فلو ماتا معا أو التبس المتقدم فلا شئ الا على القول بالتحويل فان علم ~~المتقدم ثم التبس فلعلها تسعى في الأقل من الحصتين لهما فان استويا سعت في ~~نصف القول قيمتها قرز # (*) فإن كانا كافرين معا وهي مسلمة فهو مسلم باسلام ~~أمة تزال عنها أيديهما وهي أم ولد لهما تسعى لهما بقيمتها اه تذكرة قرز # (8) هو حق يثبت بالوطئ في غير زنى وهو سبب لحوق الولد كما نبه عليه الشارع ~~اه معيار (فرع) ولما كان سبب الفراش هو الوطئ اشترط وجوده حقيقة أو حكما ~~فالأول في النكاح الباطل والغلط وكذا ملك اليمين مع الدعوة عندنا والثاني ~~في النكاح غير الباطل صحيحا كان أو فاسدا اه معيار نجري # (*) الفراش اسم ~~للزوج قال الشاعر باتت تعانقه وبات فراشها * تحت العباءة بالدماء قتيلا ~~أراد بالفراش الزوج قلنا ذلك مجاز بل أراد بالفراش الاستفراش فالفراش عبارة ~~عن الاستفراش اه زهور PageV02P369 # (1) قال بعض العلماء انه لم يرد بقوله وللعاهر ~~الحجر انه يرجم بالحجارة إذ ليس كل زان يرجم وان معناه لاحق له في النسب من ~~الولد وهو كقولك له التراب ويريد انه لا شئ له وهذا صحيح فان الرجم لا يكون ~~الا لمحصن دون الزاني البكر فلابد من حمله على ما ذكر ms1033 اه من محاسن الأزهار ~~للفقيه حسام الدين # (2) صوابه مملوكة # (3) مع الجهل # (4) ولو كان الزوج خصيا ~~أو مجبوبا أو مسلولا لحق اه هذا القول للامام ي رواه في البحر ونظره بلفظ ~~قلت وفيه نظر وجه النظر اطراد العادة كالطفل ولفظ الفتح أمكن كون الحمل منه ~~ليدخل المجبوب المستأصل إذا استدخلت ماءه ولا عبرة بقول أهل الطب ان ماءه ~~رقيق لا يتخلق منه الولد لنا قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء اه ان ~~لا إن كان مقطوع الذكر والأنثيين يقال ما أراد بقوله أمكن الحمل فقد ناقض ~~قوله أمكن الوطئ الخ وهلا قلتم ان كلام الازقوي وليس له ناقض فما وجه كلام ~~الفتح لنقصه اه مى الجواب اني متردد في ذلك وقد ذكر علماء الأمصار مثل ما ~~ذكر صاحب الفتح فالقياس ان كلام الفتح لاعوج له جدا وكلام الاز قائم على ~~أصله لا يسقطه كلام الفتح واستدخال ماءه قياس للوطئ على كلام الفتح والسلام ~~على أخلاق والدي اه مفتى # (*) (تنبيه) اما لو جاءت امرأة المفقود بولد بعد ~~غيبته بسنين فقد ذكر م بالله في الإفادة ان الزوج إذا غاب بعد الدخول فجاءت ~~امرأته بولد لسنين كثيرة لحق به لثبوت الفراش وهذا يقتضي ان الولد يلحق به ~~ولو لم يمكن كونه منه بعد أن ثبت الفراش فيكون ذلك حجة لأبي ح لكن قد قال ~~في حواشي الإفادة ان قول م بالله مثل قول ح ان امكان الوطئ ليس شرط وعند ~~أصحابنا لا يلحق ان جاءت به لأكثر من أربع سنين من يوم وطئها اه غيث بلفظه ~~من شرح قوله أمكن الوطئ فيهما # (5) وقبل مضي ستة أشهر # (*) ووصل اه ذماري ~~ومضي أقل مدة الحمل من يوم الوصول إليها وظاهر الاز لا فرق وصل أم لا قرز # (6) قال الإمام ى وهذه مقالة لو صدرت من غيره لفوقت إليها سهام التقريع اه ~~ح على البحر التقريع والتوبيخ وطريق الاعراض # (7) بناء على أن الموجب ~~للفراش PageV02P370 العقد فقط اه بحر فلو عقد بها ثم طلقها في ms1034 ~~المجلس ثم أتت بولد لستة أشهر لحقه اه ح بحر قلت المراد بالفراش الافتراش ~~اه بحر معنى # (1) وكان القياس انه لا يثبت بالباطل الا ان الاجماع أثبت ~~لحوق النسب مع الجهل فعذر الشرع في ذلك وألحقه بالصحيح # (2) لتحريمه # (3) ~~صوابه النسب إذ لا فراش في الباطل # (4) أي النسب # (5) في قوله ولا حد عليه # (6) أو يبين مدعيه قرز # (*) في كل حمل اه شرح فتح # (7) إن كانت حرة وإن كانت ~~أمة فمصادقة السيد وقيل مصادقة الأمة والزوج اه مى وقد ذكر معناه في ح ~~الفتح في وطئ الشفيع وكذا مصادقة العبد الواطئ ولا يشترط مصادقة سيده ولا ~~يكفي اه أم فإن كان أحد الزوجين مجنونا فمصادقة وليه قرز # (8) وكذا ~~الاستمتاع يقوم مقام الوطئ اه معيار نجري ينظر # (*) اي يثبت النسب مع ~~المصادقة على الوطئ بين الزوجين حيث الزوجة حرة أو مملوكة وصادقت سيدها ففي ~~اطلاق ثبوت الفراش في النكاح الباطل نظر لأنه لابد من المصادقة على الوطئ ~~في كل ولد جاءت به اه عامر # (9) اي النسب قرز # (10) اي يجوز عليهما البلوغ ~~كابن عشر سنين وبنت تسع سنين وما فوقها لا دون تسع وفي التاسعة قال الإمام ~~ي يلحق به وهو يقال حيث ألحقنا الولد به حيث وطئ مع تجويز البلوغ عليه كابن ~~العشر هل تجري سائر الأحكام عليه ويصح منه إذا نفي الولد في الحال ان يلاعن ~~أم هذا خاص في هذا الحكم وهو لحوق النسب لظاهر الفراش واما سائر أحكام ~~البلوغ فتوقف حتى يتحقق بلوغه بأحد الأسباب المعروفة الا ان هذا يستبعد ان ~~يقال الولد ولده وأحكام البلوغ غير ثابتة اه فينظر والظاهر أنها تثبت سائر ~~أحكام البلوغ بذلك من باب الأولى اه ح لي # (11) فلو اختلف الزوجان أو السيد ~~والأمة في مضي أقل مدة الحمل فالبينة على مدعي المضي اه تكميل قرز # (12) ~~قال في ح الفتح وهذا حيث خرج حيا وعاش مدة أكثر ما يعيش فيها الناقص كما في ~~البحر PageV02P371 واما السقط فإنه يلحق به ويثبت الفراش ولو ~~لدونها حيث أمكن ms1035 كونه منه فيكون له حصته من الغرة ميراثا كما صرح به في ح ~~التذكرة وأشار إليه في البحر وقرره في الأثمار لا كما في الغيث من أنه لا ~~يثبت له ذلك اه شرح فتح لفظا # (1) فلو استدخلت الأمة منى؟ سيدها عقيب وطئ ~~أو استمتاع وذلك حيث وطئ وعزل عنها لحق نسب الولد وصارت أم ولد ووجب عليه ~~الدعوة اه معيار بخلاف ما إذا حملت منيه من غير وطئ لها وعلقت منه فإنها ~~لا تصير أم ولد له ذكر ذلك في مذاكرة عطية اه ن ولعل وجهه انه لم يقصد ~~استيلادها مع عدم وطئها # (2) واما السبع الأول فيلحق منهن النسب فقط واما ~~أمة الابن فيثبت فيها الفراش قرز # (3) وعلى ما اختاره الإمام شرف الدين انها ~~تصير أم ولد لان امكان الوطئ كاف # (4) فان قلت هلا كان امكان الوطئ في الأمة ~~كاف كالحرة قلت عقد النكاح إنما حصل به جواز الوطئ ولا غرض في النكاح سواه ~~فكان امكان الوطئ كافيا بخلاف الأمة فقد يكون للوطئ وقد يكون لغيره فلم يكن ~~امكان الوطئ كافيا في ثبوت الفراش اه غيث # (5) من يوم الوطئ وفي البيان من ~~يوم الملك # (*) هذا ليس لثبوت الفراش بل للحوق واما ثبوت الفراش فبوضع متخلق ~~مع الدعوة # (6) ما لم تكن له زوجة من قبل الملك فلا يحتاج إلى دعوة اه بحر ~~معنى فلو شراها جماعة وتزوجها أحدهم قيل يكون الحكم لذلك ويلحق به فراش ~~الزوجة واستهلكها على سائر الشركاء ويضمن لهم هذا الذي يقتضيه النظر قرز # (*) فائدة الدعوة بالضم الاطعام وبالكسر دعوة النسب وبالفتح دعوة الإمام ~~اه عن سيدنا مرغم # (7) فلو كان الواطئ مجنونا هل يثبت الفراش ينظر لا يثبت ~~إذ لابد من الدعوة فان أفاق وادعاه ثبت الفراش اه مي وعن مولانا المتوكل ~~على الله يدعي له وليه واحتج بقوله تعالى فليملل وليه بالعدل وقد حدثت ~~القضية في وقته والزم بذلك قرز # (8) في حق الأمة # (9) صوابه الزوجة لتدخل ~~الأمة المزوجة # (10) شكل عليه ووجهه انه لو أتت به لفوق أربع ms1036 سنين في البائن ~~ولم تنقض عدتها بان لا تحيض فمفهومه PageV02P372 انه يلحق وليس كذلك فصواب العبارة وانقضاء مدة ~~أكثر الحمل في البائن # (*) أو مضي أربع سنين وان لم تمض العدة في البائن قرز # (*) مع مضى ستة أشهر في الرجعي مطلقا وفي البائن لأربع فدون قرز # (1) لا وجه ~~لقوله بان يزوجها بعد عتقها بل متى اعتدت بحيضتين ارتفع الفراش فان انقطع ~~لعارض فبأربعة أشهر وعشر وتأتي به بعد ذلك بأدنى مدة الحمل لا فوقه فلا ~~يلحق به لارتفاع الفراش اه سعيد هبل قرز # (2) والحرة كالأمة لو غصبت فاتت ~~بولد لفوق أربع سنين من يوم الغصب لم تلحق بزوجها اه تعليق وذلك حيث لم ~~يكن وصول الزوج والسيد إليهما في تلك المدة فان أمكن فالفراش له باق كالزوج ~~الغائب # (3) وأتت بولد لفوق أربع سنين من وطئ السيد أو بعد وطئ الغاصب إذا ~~قد مضت ستة أشهر بعد امكان الوطئ بعد أن حاضت حيضة قرز وكذا في الحرة اه ~~غيث أو بعد أن حاضت حيضة لأنه يعلم خلو الرحم اه تعليق شرقي يقال لا ~~يستقيم لجواز أن يكون دم علة أو فساد # (4) صوابه قبل التسليم لان البيع فاسد ~~ولا يملك الا بالقبض قرز # (5) لأن الظاهر معه في لحوق الولد به إذا ادعاه له ~~وحده فان قيل ما الفرق بين هذا وبين المعتدة إذا تزوجت فلم يعتبروا فيها ~~مصادقة الزوج الثاني بل ألحقتم الولد به وان صادق الأول على وطئه قلنا ~~الحكم للفراش وهو يثبت للثاني من قبل الولادة وفي الأمة لم يثبت الفراش الا ~~بالدعوة # (*) ان بقيت عنده ستة أشهر فصاعدا من يوم الشراء والا فلا تعتبر ~~المصادقة والأولى انه لابد من مصادقة الآخر والا كان مملوكا له ذكر معناه ~~الهادي وقواه الشامي قرز # (6) صوابه قبل التسليم # (7) قال في اللمع ويرجع ~~الثالث على الأوسط بثلثي القيمة والأوسط على الأول بثلث القيمة وهذا بناء ~~على أن البيع قبل الاستبراء يكون فاسدا إذ لو قلنا إنه باطل لرجع الثاني ~~على الأول والثالث على الثاني وتكون ms1037 أم ولد للأول واما الولد فيكون بينهم ~~اه تعليق لمع # (*) قال في شرح الإبانة ما معناه ولا يقال إن كل واحد باعها ~~وقد صارت أم ولد فلا يصح بيعها لأنه يمكن ان تعلق من مائهم جميعا مع أن كل ~~واحد منهم وطئها في ملكه # (8) حملا؟ PageV02P373 لها على السلامة # (1) حملا للرجال على السلامة ~~وتجويز الغلط في المشتركة وصحة الدعوى # (2) لان الواجب الحمل على السلامة ~~مهما أمكن فلا يلحق بهم الا بالدعوة ولا يقال في عدم الحاقه بهم حملا لها ~~على غير السلامة لأنا نقول ترجيح جانب الرجال الأحرار على السلامة أولى من ~~ترجيح جالها لقوله صلى الله عليه وآله ناقصات عقل ودين ونحو ذلك قيل س انه ~~يلحق بهم وان لم يدعوه لأنه قد طرقوا على أنفسهم التهمة بدعواهم للأول ~~فحمله على مثله أولى لتطريق التهمة على أن فسهم ولكونه أخف من حملها على ~~الزني قال في الزوائد وهو القوي ولكنه يقال لعلها وطئت مكرهة أو شبهة # (3) ~~رجعي أو بائنا قرز # (4) مع المصادقة بالوطئ أو البينة # (*) (تنبيه) واعلم أن ~~المعتدة إذا تزوجت بعد مضي مدة يمكن انقضاء العدة فيها كان نكاحها اقرارا ~~بانقضاء العدة فافهم اه غيث وهو يمكن في تسعة وعشرين فقط # (*) ولا تعلل بان ~~ماءه أجد لئلا ينتقض بالأمة المشتركة اه غيث # (5) ورواية ان قد رجع عن هذا ~~القول # (6) وهو ان تأتي به لأربع سنين منذ غاب الأول وكذا في التجريد وأشار ~~إليه في الشرح وقرره الأزهار والأثمار وإن كان الفقيه س قد قرر في تذكرته ~~ما ذكره في الإفادة من أنه يلحق الولد بالغائب مطلقا سواء أتت به لأربع أو ~~فوقها لان وطئه جائز بخلاف المطلقة بائنا ولذا جعله الفقيه س حجة لأبي ح ~~اه فتح قيل ح قبل ثبوت الفراش وهنا قد ثبت الفراش # (7) وذلك حيث عقد بها ~~لدون تسعة وعشرين يوما من يوم الطلاق # () إذ لو كان بعده لكان PageV02P374 اذنها بالعقد اقرارا اه زهور قرز وهذا بناء ~~على أن العقد يهدم العدة أو يقال انقطع دمها ms1038 لعارض والصحيح ان العقد لا ~~يهدم قرز # () وتأخر دخول الثاني بعد عقده حتى مضت ثلاث سنين وستة أشهر ويوم ~~أو أكثر من يوم الطلاق فقد تعذر الحاقه بالأول وبالثاني ذكر معناه في كب # (1) وغير المزوجة في العدة عن طلاق رجعي واما فيها فإذا تعذر الحاقه ~~بالثاني لحق بالأول على ما اخترناه للمذهب اه ح لي معني قرز ولعله يستقيم ~~على كلام الإفادة وحواشيها لجواز المراجعة لا كامرأة المفقود قرز # (*) من ~~طلاق بائن # (2) وذلك لجواز انه يرجع المفقود إليها ووطئها ولم يظهر له خبر ~~وكلام الحواشي قياس ما ذكره في أم الولد إذا غصبت وجاءت بولد لفوق أربع ~~سنين فإنه لا يلحق بسيدها وكالمطلقة بائنا اه بستان # (3) وهو ظاهر الأزهار ~~في قوله والا فلا # (*) وقرره عامر والمفتي وقرره الشامي وأشار إليه في الشرح ~~وقرره في الأثمار وذكره في شرح الفتح اه غاية # (*) الذي في حواشي الإفادة ~~والبحر وأشار إليه في الشرح انه لا يلحق به بعد مضي الأربع السنين كالمطلقة ~~بائنا قرز (قال الفقيه) عماد الدين إذا علم الرجل انه لم يطأ امرأته فأتت ~~بولد وألحقه الشرع به فهل له فيما بينه وبين الله تعالى ان يزوي عنه ~~الميراث وان يمنع بناته من الخروج عليه وكذا يمنع أولاده لو كان المولود ~~أنثى من الخروج عليها وهل يجوز له تزويجها قال إنه يجوز له جميع ذلك ولا ~~يجوز له تزويجها بل يعمل بما عنده اه يواقيت واما الميراث فلا يبعد الوجوب ~~يعني انه يزوي عنه (ولفظ البيان) وإذا عرف ان الولد ليس منه بعد ثبوت ~~الفراش في الأمة والحرة جاز له نفيه وان يزوي عنه ماله وان لم ينتف نسبه ~~بعدم اللعان ذكره الفقيه مد اه بلفظه بل يجب عليه نفيه وهذا في الحرة واما ~~في الأمة فلا يتصور نفيه لعدم اللعان ا ه هامش ولفظ البيان في باب اللعان ~~قال في الشفاء الا أن يكون ثم ولد وعلم أنه ليس منه وجب قرز اه لفظا # (4) ~~والوجه فيه قوله تعالى وحمله وفصاله ms1039 ثلاثون شهرا وقدر الله تعالى مدة ~~الرضاع بحولين كاملين قوله ثلاثون شهرا فصار فصاله في أربعة وعشرين وحمله ~~في ستة أشهر وقد احتج بها علي عليلم على عمر وعثمان حين هما برجم من جاءت ~~بولد لستة أشهر من يوم العقد فهم عمر برجمها فأدركه علي عليلم فقال له عمر ~~ما ترى في هذه المرأة يا أبا الحسن فقص عليه قصتها قال يا أبا حفص اني لأجد ~~لها عذرا في كتاب الله تعالى ثم قرأ الآية فرجع إلى قوله # (5) روي أن محمد ~~بن عبد الله النفس الزكية عليلم لبث في بطن أمه أربع سنين وروي أن عيسى ~~عليلم لبث في بطن أمه ثلاث ساعات وروى أن منظورا لبث في بطن أمه أربع PageV02P375 سنين وخرج وقد نبتت أنيابه وقال فيه الشاعر * ~~وما جئت حتى آيس الناس ان تجي * وسميت منظورا وجئت على قدر * وكذا هزم بن ~~حبان لبث في بطن أمه أربع سنين # (1) وقال ك والليث خمس سنين # (2) واما ~~الحربيين فلا يلزمنا النظر في عقودهم لانقطاع الأحكام بيننا وبينهم اه ~~هامش هداية قرز # (3) وكذا سائر أحكامهم نحو طلاقهم وعتقهم واقرارهم إذا ~~دخلوا في الذمة أو أسلموا صح منهم ما وافق الاسلام قطعا أو اجتهادا قرز # (4) ~~قيل لا شئ موافق الاسلام قطعا لان ك يقول أنكحة الكفار كلها باطلة وهو ممن ~~يعتد بخلافه ولعله يقول في غير الأنكحة التي ولد فيها الأنبياء عليهم ~~السلام بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أخرجت من صلب أبوي وهما لم ~~يلتقيا على سفاح قط والله أعلم وقيل له قول آخر بصحتها فيكون الكتاب مبنيا ~~عليه والله أعلم اه ح لي لفظا # (5) قال الإمام عز الدين ما صورته صورت ~~الصحيح في الاسلام # (6) من فساقهم أو نحو ذلك إذا عقدت لنفسها وأجاز الولي ~~على قول ع # (7) لأنه من جملة المنكرات المقطوع بها ولأنه لا دليل على جواز ~~اقرارهم عليه اه ان # (8) لقوله تعالى فان جاءوك فاحكم بينهم # (9) الزام ~~لليهود يقال على مذهبهم لعنهم الله وتجويزهم لنكاح بنت ms1040 الأخ لأب إذا كان له ~~ولد لو مات وتحته بنت أخيه لأبيه وله ابن منها وأخوه باق أب زوجته ان ~~يتزوجها لأنها امرأة أخيه مع أنها ابنته # (*) وذلك PageV02P376 كالأخت لأب فإنها تحل عندهم لا عندنا اه من ~~تجريد الكشاف # (1) وذلك كأن يتزوج الرجل امرأة الأخ بعد طلاقها أو نحوه الا ~~إذا لها ولد الذي يروي عن اليهود انها تحرم إذا كان معها أولاد # (2) الذي في ~~تعليق الفقيه ع انهم لا يقرون عليه وفاقا بين السيدين # (3) كما يأتي في ~~السير في قوله ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه وأما إذا كان مذهبه ~~التحريم فإنه ينكر عليه # (4) وإنما ذكر العشر لحديث غيلان الدمشقي والا فلا ~~فرق ولم يعتبر بخلاف داود لأنه قد انعقد الاجماع قبله على خلافه ولذا قال ~~عليلم أمسك عليك أربعا وأرسل البواقي # (*) أو دخل في الذمة اه تذكرة # (5) ~~والمعية هنا إن كانوا حربيين فان كن مدخولا بهن فبأن يكون اسلام المتأخر في ~~العدة وان كن غير مدخولا بهن ففي حالة واحدة وان كن ذميات ففي العدة مطلقا ~~قرز فينظر حيث جمعهن عقد فالنكاح باطل فلا وجه لقوله في العدة المراد في ~~تفسير المعية حيث العقد يقرون عليه # (6) لما روى أن غيلان الدمشقي أسلم عن ~~عشر نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن ~~اه ان وروي أن الحارث بن قيس أسلم عن ثمان نسوة فأمر النبي صلى الله عليه ~~وآله ان يختار منهن أربعا وروي أن فيروز الديلمي أسلم وتحته أختان فقال صلى ~~الله عليه وآله طلق أحداهما وروي أيهما قالوا والطلاق لا يثبت الا بعد صحة ~~النكاح قلنا هذا الخبر محمول على أنه كان النكاح قبل تحريم نكاح الأختين ~~وكذلك الاخبار الأول محمولة على أن النكاح منهم كان قبل تحريم الزيادة على ~~الأربع وان مراده اختار أربعا بعقد جديد اه غيث بلفظه # (7) على أحد قوليه ~~ويطلق على البواقي عند ش # (8) لا يقول بصحة نكاح الكافر # (9) فان وطئ فيها ~~فالأول ولابد من ms1041 المصادقة أو البينة # (*) وهذا حيث تصادقوا في ذلك فاما مع ~~المناكرة فمن أقر الزوج بتأخرها فقد أقر ببطلان نكاحها PageV02P377 فإذا ادعت عليه انها المتقدمة على غيرها ~~فعليها البينة فإذا بينت استحقت ما وجب لها وعليه اليمين إذا لم يتبين ~~وتسقط الحقوق ان حلف اه مفتي قرز # (*) فإن لمس أو قبل أو خلا قلت اما ~~الخلوة فكالوطئ واما اللمس والتقبيل فينظر كالوطئ قرز # (1) يعني الجمع بين ~~الأختين والعشر # (2) اي عرفية # (3) قيل حيث كل واحد تصلح اه مفتي وظاهر ~~الأزهار لا فرق وظاهر ح الأول # (4) يقال إن مع لبس التحريم لا يجوز في ~~النكاح الاخذ الا بالعلم كالتباس المحرم بالمنحصرات فلم أجزتم العمل هنا في ~~التحليل بمجرد القرينة وهي لا تفيد الا الظن فينظر اه ح لي لعل الجواب في ~~ذلك أن التحليل حصل بالعقد وهو معلوم والظن أنما اعتبر في تقدمه فقط اه ~~املاء سيدنا محمد بن قاسم العبدي قرز # (*) ظن مقارب اه راوع وقد أخذ للامام ~~من هنا تحليل النكاح بالظن وقد اعترض الاخذ فينظر # (5) أو دخل بهن الجميع ~~والتبس المتقدم اه أو دخل بواحدة من كل عقد والتبس # (6) حيث أيس من معرفة ~~المتقدم منهن يقال فما الحكم إذا عرف المتقدم بعد اليأس سل القياس انه يعمل ~~بما عرف من بعد فيبطل نكاح المتأخرات قرز # (7) مع استمرار الجهل قرز # (*) الا ~~لاقراره بسبق أحدهما كما تقدم لأنه لا يعرف الا من جهته وقرز مع المصادقة ~~من الزوجة # (8) أو ستا ويعقد بأربع عقدا مشروطا وهل يشترط خروجهن من العدة ~~على أصل القاضي زيد إذا كان الطلاق رجعيا ينظر في ح لي إذا كان الطلاق ~~بائنا أو ينتظر انقضاء عدتهن في الرجعي اه لفظا # (*) إذ عروض اللبس لا يبطل ~~النكاح PageV02P378 الصحيح اه بحر وقول القاضي زيد هو قياس ما ~~سيأتي فيمن التبس آيتهن المطلقة فلم يجعل هناك اللبس مبطل فينظر ما الفرق ~~يقال رجوعا إلى الأصل فيهما لأن العقد صحيح فيما يأتي بخلاف هنا فالعقد ~~باطل # (1) قلت الحكم واحد والفرق ضعيف لأنه فرق ms1042 بنفس المتنازع فيه # (2) قوي ~~على أصله وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي في الطلاق الملتبس # (3) وحكمهن عندنا ~~في المهر انه لا يستحق منهن المهر الا المدخولة فقط فإن كان مسمى لها مهرا ~~فلها الأقل والا استحقت مهر المثل واما الميراث فلا شئ لهن عندنا الا حيث ~~كن اثنتين وثلاثا واثنتين وكان أحد الاثنتين أمة فإنها تستحق جميع ميراث ~~الزوجات الحرة التي في عقد الأمة لان نكاحها صحيح على كل تقدير ومن عداها ~~لا يستحق شيئا اه ح لي لفظا والمختار عدم الفرق لبطلان نكاح الكل لان ~~التي؟ يقول بصحة نكاح الأمة قرز # (4) وهكذا يأتي على أصلنا إذا كان الوطئ ~~قبل اللبس وأما إذا كان بعده فالأقل من المسمى ومهر المثل اه هامش تكميل ~~ويمكن ان يقال وكذا حيث تأخر اللبس لان الأصل براءة الذمة لأنها تستحق ~~المسمى إن كان نكاحها صحيحا وإن كان باطلا لم يستحق شيئا اه عند ض زيد لا ~~عندنا # (5) وذلك لأنك تجوز؟ في كل واحد ان نكاحها صحيح فتستحق المسمى ويحول ~~انه باطلا فتستحق الأقل من المسمى ومهر المثل فأعطيت نصف ما تستحقه في كل ~~حال بالتحويل هذا على أصل ض زيد واما على المذهب فإذا كان المسمى أقل ~~استحقته من دون تحويل اه تهامي والا فمهر المثل لان اللبس مبطل للعقد من ~~أصله # (6) اتفاقا # (7) وفاقا # (8) لأنك تقول عقدك الصحيح فلك المتعة عقدك ~~الباطل فلا شئ على حالين نصف متعة # (*) عند ض زيد وعندنا لا شئ قرز سواء مات ~~أو طلق أو فسخ # (9) المذهب لا تستحق شيئا في جميع الصور الا مع الدخول قرز # (*) لاحتمال أن يكون نكاحها صحيحا فتستحق بالموت كل المسمى وأن يكون باطلا ~~فلا تستحق شيئا فاستحقته في حال وسقط في حال فأعطيت النصف اه غيث # (10) ~~لأنك تقول عقدك الصحيح فلك نصف المسمى عقدك الباطل فلا شئ PageV02P379 على حالين لزم ربعه # (1) اتفاقا لأنه ممنوع من ~~المضي في العقد هذا شرعا فينفسخ كما يأتي # (2) يعني حيث دخل ببعض الأربع ~~وبعض الثلاث والتبس المتقدم لزم للموطوءات ms1043 نصف المسمى ونصف الأقل فإن لم ~~يسم لزم مهر المثل وأما الآخرات فان سمى لهن لزم نصف المسمى بالموت ~~وبالطلاق ربعه وان لم يسم فلا شئ # (*) (وحاصل) المسألة ان نقول مسمى مدخول ~~وجب لكل واحدة نصف الأقل ونصف المسمى لا مسمى ولا مدخول لا مهر ان مات أو ~~فسخ وان طلق فنصف متعة مدخول فقط وجب مهر المثل مسمى فقط وجب نصف بالموت ~~وربع بالطلاق ولا خارج من هذه الأقسام # (*) يعني وكان المدخول بهن من طائفة ~~واحدة والتبس والا لم يفسخ اه كب # (3) لأنك تقول عقد كن المتقدم فلكن ~~الميراث عقد كن المتأخر فلا شئ لأنه باطل على حالين لزم نصف الميراث بين ~~الأربع أرباعا # (4) وعندنا لا شئ اتفاقا بين أهل الفقه والفرائض # (*) لأنك ~~تقول عقدكن المتقدم فلكن الميراث عقد كن المتأخر فلا شئ لأنه باطل على ~~حالين لزم نصف الميراث بين الثلاث أثلاثا # (5) لأنك تقول عقدكن المتقدم فلكن ~~الميراث عقدكن المتأخر فلا شئ على حالين لزم نصف الميراث بينهن أثلاثا # (6) ~~لأنك تقول عقدكن المتقدم فلكن أنتن والطائفة الأولى الميراث عقدكن المتأخر ~~والثلاث متقدمات فلا شئ لكن على حالين نصف الميراث بين الأربع أرباعا # (7) ~~يقال نكاح الأمة موافق لقول البتي وح فيلزم الا فرق وقد ذكر في البحر معنى ~~ذلك قرز وان أسلم عن أربع إماء يعني حيث خشي العنت وتعذرت الحرة بل يتعين ~~مطلقا قلنا إنما يقر على ما وافق الشرع وفيه نظر لخلاف ح والبتي وقد مر # (8) ~~لأنك تحول فيها تقول أنت رابعة الثلاث فلك ربع وللثلاث ثلاثة أرباع أنت ~~ثالثة الا ثنتين فلك ثلث الميراث وللاثنتين ثلثان تستحق نصف الربع ثمن ونصف ~~الثلث سدس # (9) لأنك تقول عقدكن المتقدم وصاحبة الأمة رابعتكن فلكن ثلاثة ~~أرباع عقدكن المتأخر وصاحبة الأمة ثالثة الا ثنتين فلا شئ لكن على حالين ~~ربع وثمن # (*) لو قال ثلاثة أثمانه لكان أجلى لان هذا يوهم بأنهن يستحقين ~~ذلك في حالين وليس كذلك بل يستحقين ثلاثة أرباع في حال وسقطن في حال فيجب ~~لهن نصف ذلك ms1044 وهو ثلاثة أثمان # (*) وتصح مسئلتهم من أربعة وعشرين ولا يختلف ~~أهل الفقه وأهل الفرائض لان الواحدة تنضم إلى أحد العقدين لا محالة ومعك ~~مسألة من ثلاثة ومسألة من أربعة متباينتان فاضرب PageV02P380 أحدهما في الآخر يكون اثنى عشر ثم في حالين ~~يكون أربعة وعشرين فللذي شاركتها الأمة ثلث ذلك في حال ثمانية وربعه في حال ~~ستة يضم الجميع يكون أربعة عشر تقسمه على حالين يأتي سبعة وهو سدس الميراث ~~وثمنه والثنتان يستحقان في حال دون حال يأتي ثلث كما ذكر والثلاث تستحقين ~~في حال دون حال يستحقين نصف ذلك تسعة وهو ربع الميراث وثمنه اه صعيتري # (1) ~~لأنك تقول عقدكن المتقدم وصاحبة الأمة ثالثتكن فلكن ثلثي الميراث عقدكن ~~المتأخر وصاحبة الأمة رابعة الثلاث فلا شي لكن على حالين ثلثه # (2) إذا كنت ~~باي امر تفسره * فضمك التاء فيه ضم معترف وان كنيت باذا يوما تفسره * ففتحك ~~التاء فيه غير مختلف # (3) وطلق اليد إذا زال ما في يده كرما وجودا # (4) ~~بالجيم والخاء اي خال من العبوس اه ح بهران # (5) من شخص مخصوص وهو الزوج أو ~~وكيله # (6) وعلى كل حال فبالواحدة ينقص الحل السابق على النكاح وبالطلقة ~~الثانية ازداد النقصان ومن ثم اشترط كونها بعد رجوع الملك لعقد أو رجعة ~~وبالطلقة الثالثة عدم الحل السابق على النكاح وحدثت حرمة شبهة بالعقوبة كما ~~تقدم لأنها شرعت للزجر اه معيار # (7) آمنة بنت عفان قاله ابن باطش اه ~~تهذيب الأسماء واللغات # (8) دل على وقوع البدعي # (*) مسألة من طلق امرأته ~~للبدعة استحب له ان يراجعها ثم يطلقها للسنة اه ن دل على وقوع البدعي # (9) ~~ولو حصلت مجامعة قرز # (*) دل على أن طلاق الحامل لا بدعة فيه # (10) وإنما سمى ~~طلاقا لأنها تبتدئ الاعتداد بأول حيضة بعد وقوع الطلاق ذكره في التقرير عن ~~ط # (11) يعني طلاق السنة # (12) لأنه أوحى الله إليه ان يراجعها لأنها PageV02P381 صوامة قوامة وانها من زوجاته في الجنة # (1) فان ~~أكره غيره على طلاق زوجته وقع على الأصح ويحتمل ان لا يقع لأنه المباشر قال ~~وهذا أصح اه روضة ms1045 نووي لان أبلغ في الاذن ومثله في الفتح بلفظ أو يطلق ~~باكراه حاكم كما للأزرقي أو اكراه غيره ونواه أو اكراه من يطلق عنه اه فتح ~~وقيل لا يقع لأنه لا حكم للفظ مع الاكراه كلو امر المجنون ومثله في حاشية ~~باللفظ المختار لا يقع في الصورتين معا اه حثيث # (2) فلا يصح من الصبي ولو ~~اذن له وليه لأنه لا يصح من الولي فلا يصح منه الاذن # (3) وعند الحسن وطاووس ~~انه يصح طلاق الأب عن ابنه الصغير اه صعيتري # (4) لقوله صلى الله عليه وآله ~~لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام ~~اه غيث # (5) كالإقالة قبل البيع إذ هو حل عقد لان من لا يصح منه الانشاء لا ~~يصح منه التعليق # (6) ما لم يكرهه الحاكم على الطلاق وذلك في الايلاء حيث ~~تمرد من الوطئ وقيل يحبس فقط قرز وكذا في الظهار حيث لم يف كما سيأتي وكذا ~~لو التبس الطلاق # (7) أفعال المكره على وجوه منها ما يصح مع اكراهه بالاجماع ~~وهي الرضاع والاسلام والوطئ في الايلاء والتكفير في الظهار ومنها ما لا يصح ~~بالاجماع كالاقرار وسائر العقود التي يشترط فيها صحة التصرف ومنها ما هو ~~مختلف فيه كالطلاق والزنى والقتل على ما هو مذكور في مواضعه اه حاشية ~~تذكرة # (8) من الخمر قرز لا الحشيشة ونحوها قرز # (9) ولو لم يبق له تمييز قرز # (*) وكذا حصول شرطه يعني لو طلق في حال سكره فحصل الشرط بعد ذلك وقع # (10) ~~وكذا المعتوه يقع طلاقه كما في البيع وفي البحر لا يصح طلاق المعتوه والصبي ~~ولفظ البيان ولا من المجنون والمعتوه ولو اذن له وليه اه بلفظه من أول ~~كتاب الطلاق # (11) لشارب الخمر طرفان الأول الا يزول عقله بالكلية فهذا لا ~~اشكال في صحة جميع أفعاله وفاقا بينهم الثاني ان يزول عقله كله ففيه ~~اطلاقان وتفصيل فعند م بالله PageV02P382 يلزم جميع الأمور التي تلزمه قبل الشرب حتى ~~القصاص رواه عنه في الزوائد وعند أحمد بن يحيى وأبو ms1046 طالب لا يلزمه شئ وعند ~~الهادي عليلم ان لم يكن فيه عقوبة لم يصح وإن كان فيه عقوبة صح الا القصاص ~~فروى عنه م بالله في الإفادة انه يلزمه القصاص اه تعليق # (1) لعموم الأدلة ~~وفي التذكرة ولا يقع من سكران لم يعص به ومثله في البحر # (2) المختار يقع # (3) فإنه لا يقع # (4) فائدة لو قال لامرأته أنت طال وترك القاف طلقت إذا كان ~~ممن يعرف العربية قرز حملا على الترخيم قال النهروسي ينبغي ان لا يقع ولو ~~نواه اه روضة قال المفتي الكلام بتمامه فلا يقع ولو نواه إذ لا يحتمله # (5) ~~مع الإضافة إليها بأن يقول طلقتك أو طلقت فلانة أو فلانة طالق أو نحو ذلك ~~واما لو لم يضف الطلاق إليها بأن يقول طلقت لم يقع ولو نواه اه بهران؟ ~~وقيل يكون كناية قرز # (6) مع علمه بان هذا اللفظ موضوع للطلاق كما في العجمي # (*) قال في الأنوار يشترط في الطلاق رفع الصوت حتى يسمع نفسه فلو حرك لسانه ~~ولم يسمع نفسه لم تطلق منه والصحيح انه يقع إذا ثبت بالحروف كالقراءة ~~السرية في الصلاة # (7) وهي الفرقة # (8) صرائح الطلاق مطلقة يا طالق أنت ~~وطلقتها وهي الطلاق وقيل لا اه قيل هو عندم بالله كناية وعند ط صريح # (9) ~~ولا يقبل قوله إنه سبقه لسانه الا مع قرينة تدل اه بهران نحو أن يكون اسم ~~امرأته طارق فقلب الراء لاما في ندائه من غير قصد ولا يقبل قوله الا مع مثل ~~هذه القرينة # (10) قال عليلم اما لو قال إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق طلقت ~~بقراءة غيرها إذا كانت أمية والا فلا لأن الظاهر أنه علقه بقراءتها بنفسها ~~فلا يقع الا به قال عليلم وهو أحد وجهي اصش اه بحر قرز # (11) حقيقة الانشاء ~~ما قارن مدلوله لفظه والخبر ما تقدم مدلوله على لفظه # (12) في الظاهر لا في ~~الباطن PageV02P383 فلا يقع الا أن يكون قد طلقها بالأمس # (1) فلو ~~نادى أحد زوجاته فأجابته الأخرى فقال أنت طالق طلقت المدعوة لا المجيبة قرز ~~ما لم يشر؟ ms1047 قرز # (*) الا أن تكون امرأته تسمى طالقا فإنه يكون كناية إذا قال ~~لها يا طالق ونحوه وهكذا إذا كان اسم عبده حرا فإنه لا يعتق ان؟ قال يا حر ~~ونحوه الا ان ينوي العتق وان أطلق ولم ينو شيئا فعلى أيهما يحمل وجهان ~~أحدهما؟ حمل على الندى وقطع به النووي قرز # (2) فرع فلو صادقته الزوجة على ~~صرف الصريح لن ينكر مقامها معه للاحتمال وان أنكرت منعنا؟ وان استفتى الزوج ~~عن الواجب أفتى بالجواز فيما بينه وبين الله تعالى؟؟ فالامتناع ان لم تصدقه ~~اه بحر # (3) الا في الاقرار كما يأتي وفي ح الفتح ولو أقر لعموم الحديث؟ # (*) حجة أهل القول الأول قوله صلى الله عليه وآله ثلاث حدهن؟ وهزلهن حد؟ ~~الخبر والقياس على البيع والإجارة وحجة الأخيرين قوله تعالى وان عزموا ~~الطلاق وقوله صلى الله عليه وآله الأعمال بالنيات # (4) صوابه لم يقصد الطلاق # (5) وإذا قال لزوجته وأجنبية حدا كما طالق قال في التفريعات وقع على زوجته ~~اه ن قال في الغيث بلى اشكال (فائدة) لو نوى بالطلاق معنى آخر نحو أن يقول ~~أردت بالطلاق الاطلاق من الوثاق أو ينوي به غيرها فإنه يعمل بنيته؟ لا في ~~الظاهر الا ان تصادقه الزوجة لم يعترضا قال في التقرير إذا كان عدلا اه ~~زنين لا فرق قرز (فرع) وإذا قال لغيره امرأتك فقال طالق أو قال الموكل ~~بالطلاق امرأتي فقال الوكيل طالق وقع الطلاق بخلاف ما لو قال له امرأتك طا ~~فقال لق لم تطلق إذ ليس حذف على القاعدة كما لو قال ياطا اه معيار # (*) ~~والعكس لا يقع قرز # (6) والوقف والهبة وما أشبه ذلك قرز # (7) وكذلك سائر ~~الكنايات لا يقع الا ممن يعرفها اه زهور قرز # (8) بفتح الباء الموحدة وكسر ~~الهاء وضم التاء الفوقانية وفتحها اه ح فتح قال ابن بهران ولم يذكر حركة ~~همزة أيزني قال والسماع كسرها (وفي شرح اللمع) بهشم تركتك وايزني يا امرأة ~~وقد سمعت هذا من بعض أهل ذلك اللسان قال ض عبد الله الدواري والصحيح انه ~~يقع ms1048 عرف معناه أم لم يعرف لأنه معناه تركتك فلو نطق العربي بهذا لم تطلق ~~لأنه غير صريح الا ان ينوي PageV02P384 الطلاق اه ديباج # (1) ومعناه تركتك فهو يحتمل ~~يعني من النفقة يقدر ما شئت ويحتمل الطلاق اه ان فإذا زاد إيزني صار صريحا ~~إذ لا يحتمل الا الطلاق # (2) فلو اقتصر على إيزني لم يكن صريحا ولا كناية ~~قرز # (3) فائدة لو قالت امرأة أنت طلقتني قال بلى لم يقع لان بلى لا يكون ~~الا لايجاب النفي فان قالت الست طلقتني فقال بلى وقع قرز # (*) وتصح النية ~~متقدمة ومقارنة ومتأخرة بشرط أن تكون متصلة كالاستثناء ذكره في البحر اه ~~كب وقيل لابد أن تكون مقارنة أو مخالطة حروفه وفي البحر قلت فان قارنت آخر ~~اللفظ دون أوله فالأقرب لا يصح كما ذكره المروزي ومن امر غيره بالطلاق بلفظ ~~الكناية فالعبرة بنية الموكل لا الوكيل وان أمر بالطلاق فطلق الوكيل بلفظ ~~الكناية فالعبرة بنية الوكيل قرز # (4) ونعم جواب أطلقت امرأتك قال نعم قلت ~~الأقرب انه صريح قرز # (5) فائدة لو قال نساء الدنيا طوالق لم تطلق امرأته ~~الا ان ينويها فان قال طلقت نساء الدنيا طلقت امرأته الا ان ينوي غيرها ~~ذكره في شرح أبي مضر وكذا في العتق فان قال نساء أهل الدنيا طوالق فهو على ~~الخلاف هل المخاطب يدخل في خطاب نفسه أم لا ذكره في البرهان # (6) سواء كتب ~~صريحا أو كناية ولو كتب الحروف مقطعة أو لفظ بالطلاق متهجيا له كان كناية ~~تعتبر فيه النية ولو تهجاه أو كتبه معكوس الحروف كانت قاف لام الف طاء أو ~~تهجاه بعدد الحروف أو كتبه بها كانت 19 30 100 كان كناية يعتبر فيه قصد ~~اللفظ والمعنى اه ح لي قرز # (*) وكالارتسام خرق مواضع الأحرف من القرطاس أو ~~نحوه إذ هو كالوقر في الحجر قلت واما الطابع لو وضعه من لا يعرف الكتابة لم ~~يقع طلاقا إذ ليس بكاتب ولا ناطق ولا مشير فان عرف ان وضعه يؤثر كتابة ~~الطلاق فوضعه بنيته احتمل أن يكون ms1049 كإشارة الأخرس اه بحر قرز يعني إذا كان ~~كتب الطابع بالمداد ونحوه لا بطابع اليوم اه بحر فهو توليد # (*) واما كناية ~~الأخرس فلا يقع لأنها فرع على الكلام وقيل يكون صريحا وقيل كناية وقياس ما ~~يأتي في الايمان هو الأول لأنه لا حكم للفرع مع بطلان PageV02P385 أصله اه ح أزهار معنى وفرق بينه وبين اليمين ~~انه يصح هنا بالإشارة # (*) وفي الكتابة بالتراب أو الدقيق وجهان كالمرتسمة ~~فيقع ولا إذ تنمحي بالريح فأشبه غير المرتسمة اه بحر # (1) أو كان الحرف ~~يذهب أوله قبل أن يشرع في الثاني اه عامر قرز ولو كتب بالماء طلقت وان لم ~~يتم الحرف الا وقد ذهب أوله اه ع المتوكل على الله # (2) ظاهره ان المعتبر ~~الإشارة من الأخرس فقط وان قدر على الكتابة وقيل إذا قدر عليها فهي ~~المعتبرة # (3) سئل الإمام العلامة أحمد بن علي الشامي في رجل قال لامرأته ان ~~لم تفعلي كذا فأنت مكة وهو يهودي وقصد بهذا الطلاق فلم تفعل هذا الذي أمرها ~~به هل تطلق أجاب رحمه الله انه ان حنث بيمينه وقعت طلقة قرز # (4) والبتلة ~~والبتة هو القطع وفي الحديث نهى عن التبتل وهو الانقطاع من النكاح والبتول ~~المنقطعة من الأزواج وكنيت بذلك فاطمة عليها السلام لانقطاعها عن نساء ~~زمانها فضلا ودينا وحسبا # (5) هكذا هنا وظاهر كلامهم ان انكاره طلاق ولم ~~يذكروا النية فيعرف انه صريح فيحقق يقال هنا متصادقين على الزوجية بخلاف ما ~~تقدم وعلى ما قرر هناك يكون انكاره فرقة فقط لتنازعهما وهنا كناية ~~لتصادقهما بالزوجية قرز والفرق بينهما انه ان أقر بعد انكاره لم تحسب طلقة ~~بخلاف هنا فتكون طلقة ان نوى # (6) لا عليك الطلاق فصريح قرز # (*) ونحو قوله ~~انطلقي أخرجي اه الزمي أهلك أو الطريق إلى بلدك أو اجمعي ثيابك تزوجي غيري ~~اختاري لنفسك ابعدي استري نفسك أو رحمك ذوقي استنكحي قد رفعت يدي عنك أنت ~~الآن أعرف بشأنك ووهبتك لأهلك اه بحر وكذا أنت مني حرام أو أنت علي كالخمر ~~أو كالميتة أو كالأجنبية اه ن ms1050 فان قال هي علي حرام كحرام مكة على اليهود ~~سل يقال إن قصد به الطلاق كان طلاقا والا فيمين تلزمه كفارة يمين متى حنث ~~اه مي قرز # (*) وسواء قال من زوجتي أم لا قرز # (7) وروي النجري عن الإمام ~~المهدي عليلم انه كان يفتي العوام بأنه صريح في آخر مدته وهو مروي عن ~~الأحكام والإمام المهدي أحمد بن الحسين # (8) مع عدم الإضافة عندهما PageV02P386 # (1) وقد رجع عنه في البحر # (2) لأنه يحتمل انها ~~قد حرمت عليه فيقع لئلا ينظر إليها # (*) اي لا ملك لي في بضعك كما لا ملك لي ~~في رقبتك # (*) فلو وكل العبد سيده يطلقها فقال هي حرة وقع العتق إن كان ت ~~مملوكة للسيد كفى العتق إذ به قد انفسخ النكاح والطلاق مع النية فافهم هذه ~~النكتة اه نجري وهكذا لو قال السيد للعبد وكلتك بعتقها فقال هي حرة ونوى ~~به الطلاق كان طلاقا وعتقا قرز # (*) أو اعتدي ولو قبل الدخول اه ن قرز ولا ~~يقال إنه لا عدة ولا طلاق لان المقصود ما يقع به الطلاق ولا عبرة بالعدة # (3) وكذا بائن قرز # (*) حاصل ذلك أن نوى الطلاق كان طلاقا وان لم ينو فكناية ~~ظهار ان نواه وان لم ينو فيلزمه كفارة يمين اه زهور قرز سيأتي في الايمان ~~انه لا شئ لأنه لم يكن من صريح التحريم ولا من كنايته ولفظ حاشية؟ وذكر في ~~النصوص انه ان لم ينو شيئا لم تلزمه كفارة يمين اه غيث قرز (فائدة) فيمن ~~قال علي الحرام كما يفعله كثير من العوام قال عليلم الأقرب ان ذلك كناية ~~طلاق قرز وكناية يمين فأيهما أراد وقع وان لم يرد شيئا لم يقع اه من فتاوي ~~الإمام عز الدين محمد بن الحسن والمختار انه ليس بيمين قرز # (4) قيل ف وكذا ~~إذا قال أطلق الله رقبتك لم يقع شئ اه ن الا لعرف # (*) والفرق بين قوله إنا ~~منك حرام وانا منك طالق انه يوصف بالأول قال تعالى لا هن حل لهم ولا هم ~~يحلون لهن ولا يوصف ms1051 بالثاني فشابه ما لو قال إنا أعتد منك اه زهور # (5) ولو ~~نوى قرز # (6) تنبيه قال القاسم في رجل قال لامرأته ما أحل الله للمسلمين فهو ~~عليه حرام دخل فيه الطلاق ان نواه قلنا هذا خرج منة عليلم ان لفظ التحريم ~~كناية وذلك واضح فلا يحتاج إلى ذكره في الاز # (7) وتكون كناية # (8) مثل يصدق ~~وزنا ومعنى # (9) يعني عند المحاكمة # (10) وقواه المفتي في هذه لا في الثانية ~~بل كناية كما ذكره الإمام عليلم في آخر الكلام قرز # (11) قال في روضة ~~النواوي لا تلحق PageV02P387 الكناية بالصريح لسؤال الزوجة الطلاق قرز # (1) ~~في الطرفين جميعا وهو انه كناية قرز # (2) فلو قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين ~~هل ترتفع البدعة بالاستثناء ينظر الذي يذكره الوالد أيده الله تعالى ان ~~بالاستثناء ترتفع البدعة اه ح لي ويحتمل ان يقال الاستثناء كعدمه اه ح لي # (*) في غير مدخولة وكذا فيها اه فتح ولو حائضا إذ لا عدة عليها كما في ~~الهداية وكذا المخلو بها قرز وسواء كانت ذات حيض أم لا فالسني واحدة فقط ~~قرز # (3) وحد التتابع ان يقع في طهر واحد اه وفي الأثمار لعل التتابع ان ~~يوقعهما في شهر واحد # (4) يعني في أول جزء من الطهر ذكره في البحر وكب # (*) ~~ويعتبر في طهرها أن تكون قد طهرت من الحيض والنفاس واغتسلت أو يكون قد مضى ~~عليها آخر وقت صلاة وروى في البحر عن العترة وش انه يعتبر بأول طهرها وان ~~لم تغتسل قرز ولا مضى آخر وقت صلاة قرز # (5) ولو في الدبر قرز # (*) إذا وطئ ~~فعلقت لم تنقلب بدعة إذا تقدم الوطئ # (*) لا الاستمتاع فلا يمنع كالظهياء ~~والصغيرة # (*) ولو لم يكن الوطئ بالزوجية نحو ان يطأها غلطا أو يملك ثم ~~أعتقها وتزوج فإذا طلق في هذا الطهر الذي قد تقدم فيه الوطئ كان الطلاق ~~بدعيا اه ح لي قرز # (6) ان لم تعلق من هذا الوطئ قرز # (7) المعنى انه ~~كالمشروط ان لا يتعقبه وطئ لا انه كان سنيا ثم انقلب بدعيا اه كب # (8) ~~ومثله في البحر وفي ms1052 الوابل لا يمنع المني وهو ظاهر الاز # (9) كالصغيرة ~~والآيسة # (10) إنما قال والاطلاق ليعطف عليه ولا في حيضته المتقدمة والا ~~فكان يغني قوله واحدة فقط # (11) ولو غير واقع كقبل الرجعة أو العقد # (12) ~~تكرار # (13) المتقدمة قرز أو نفاسه اه هداية وكذا في PageV02P388 الشفاء وادعى فيه الاجماع كما تقدم خلاف ما في ~~ح لي قال في آخر الحيض وهو مفهوم الاز في قوله كالحيض في جميع ما مر لا ما ~~سيأتي وذكر في الطلاق ان هذا مفهوم وصف وذاك عموم فيؤخذ بهذا # (1) ~~والمستحاضة الناسية لوقتها وعددها أو وقتها المفرد فقط والذاكرة لوقتها ~~تحري كالصلاة وقال التهامي انها كالحائض تغليبا لجانب الحظر والتخلص بأن ~~يقول متى صلحت للسنة فأنت طالق # (*) قال في ن ومنقطعته لعارض وظاهر الاز ~~انها من ذوات الحيض # (*) والظهياء قرز # (2) هذا في الواحدة واما الثانية فيجب ~~وكذا الثالثة قرز وقيل لا فرق # (*) ثم إذا أراد اتباعها طلقة ثانية وجب ~~الفرق بالكف عن وطئها شهرا # () فان وطئها قبل الشهر استأنف الكف شهرا بعد ~~الوطئ وكذا إذا أراد الطلقة الثالثة بعد الثانية فلابد من الفصل بينهما ~~والا كان بدعة اه رياض ون قرز والفرق بين الأولى وما بعدها ان في الثانية ~~والثالثة ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله ان تستبرئ بحيضة والشهر ~~بمنزلة الحيضة بخلاف الأولى فان الاستبراء ليس الا لمظنة العلوق وهو مأمون ~~في الصغر اه يواقيت وظاهر الاز خلافه # () حتى تكون فرقا بين التطليقتين لان ~~اتباع الطلاق محظور فيجب الفرق شهرا ثم يكون الكف من بعد ذلك مستحب وكذلك ~~إذا أراد الطلقة الثالثة فيكون فرقا بينها بين الثانية # (3) عدلين ذكرين ~~مجتمعين # (4) أراد بالوجوب قبل الطلقة الثانية والثالثة لا قبل الأولى فقد ~~تقدم انه مستحب قال سيدنا في حال القراءة وفي هذا إشارة الا ان الأولى لا ~~تنقلب بدعة ولو عقبها طلقة وقد صرح بما ذكره الفقيه س من الوجوب في الشرح ~~وعلل الوجوب بان الطلق الثلاث بالكلمة الواحدة محظور الخ # (5) بضم PageV02P389 اللام عند ن والصادق والباقر وك وش اه ms1053 تبصرة ~~ولا يقال بفتح اللام وتشديده لأنه إذ قال كذلك أو هم انه لو أوقع عليها ~~ثلاثا وقع وكان بدعيا وليس مرادهم ذلك الا ش وك فيقولان يقع ثلاثا لأنهما ~~يقولان الطلاق يتبع الطلاق اه تبصرة # (1) هذا في حق ذوات الحيض فقط واما ~~ذوات الشهور فيصح تخلل الرجعة بالوطئ وقواه مي والهبل اه ينظر فلا فرق قرز ~~وفي البيان يرجع إلى الجميع قرز # (2) أو بالوطئ في غير الطهر الذي طلقت فيه ~~اه ن # (3) واما في البدعي فتخليل الرجعة كاف فتقع الثلاث في الحال اه ح ~~فتح قرز # (*) وجوبا في حق من أراد الثلاث يعني ترك الوطئ والرجعة فقط اه ~~رياض # (4) أو دخل الشهر الثاني إذ كل شهر منزلة طهر # (5) أراد بنحو الثلاث ~~الثنتين اه ح لي # (6) فإذا أراد ان لا يقع ذلك الطلاق كان يطأ في كل طهر أو ~~في كل شهر اه ن معنى # (7) فلو قال أنت طالق ثلاثا للسنة متخللات الرجعة صح ~~وكأنه قال أنت طالق أنت مراجعة بعد كل طهر اه مي وعنه لو قال لامرأته أنت ~~طالق ثلاثا متخللات الرجعة كان كقوله ثلاثا للسنة ولا يحتاج إلى تخليل ~~الرجعة لأنه كأنه قال قد راجعتك بعد كل طلاق اه مي قرز # (8) قال المفتي أو ~~بالوطئ في غير الطهر الذي طلقت للسنة فيه قرز أو في الحيض اه مفتي قرز ~~فتبين في الطهر الخامس قرز # (*) ويقع الطلاق في أول الطهر بشرط ان لا يطأها ~~في آخره فان فعل تبين انه لم يقع الا متى صلحت اه رياض قرز # (9) ظاهره ولو ~~وطئ بعد الثالثة لم يبطل وأشار في ن إلى أنها تبطل ولعله أولى لأنه في حكم ~~المشروط قرز # (10) مع العلة؟ قرز # (*) الا الغائب والشارط فلا يأثم اه فتح ~~والناصر يوافق في هاتين الصورتين في أنه يقع قرز حيث لم يظن البدعة وقد ذكر ~~ذلك في الزهور عن الإبانة عن الصادق وكذا في الوسيط لاصش وقواه امامنا اه ~~فتح قرز # (11) بل فيه خلاف المرتضى واحد قولي ش والأحكام والمذاكرة ms1054 # (12) ~~فائدة لو طلق الهدوي امرأته طلاق بدعة وبانت منه ثم تزوجها ناصري لم يصح ~~نكاحه لان عنده ان الطلاق الأولى غير واقع اه ح في الزهور وقيل إذا طلقها ~~زوجها الهدوي فإنها تحل لزوجها الناصري لان PageV02P390 طلاقها الأول صحيح هي وزوجها الأول اه كب قرز # (1) واما الأماكن لو قال أنت طالق لا في البيت ولا في السوق أو أنت طالق في ~~البيت وقع في الحال وجه الفرق بين ظرف المكان وظرف الزمان ان الطلاق ليس له ~~ظرف مكان لأنه غرض فلذلك لم يكن لتعليقه بظرف المكان تأثير بخلاف الزمان ~~فإنه لابد للطلاق من زمان يقع فيه فلما افتقر إليه صح تعليقه به اه صعيتري # (*) فان قال أنت طالق لا ميتة ولا حية طلقت في الحال والعكس لا يقع قرز فان ~~قال لا في الأرض ولا في السماء طلقت حالا لأنه ظرف مكان فأشبه قوله أنت ~~طالق في الحمام فإنه يقع حالا # (*) وكذا لا حائض ولا طاهر ولا في الليل ولا ~~في النهار ولا في الحيض ولا في الطهر اه تذكرة ولعل الوجه انه قبل أن ينطق ~~بنفيه يتعين وقوع الطلاق فيه أو على صفة فإذا نفاه استلزم الرجوع عما كان ~~قد وقع من الطلاق والرجوع في الطلاق لا يصح فلذلك وقع من غير النفي الأول ~~نفاه أو لم ينفه اه براهين ولقائل أن يقول الكلام بتمامه والا لزم في مثل ~~الشرط وطالق أمس ونحوه فينظر # (2) أو يطأها # (3) يعني فإن كان بينهما واسطة ~~تعلق الطلاق بها كالحامل والآيسة على قول من جعل طلاقها مباحا وهذا على ~~كلام الصادق في الطلاق في حال الحمل وفي الآيسة واما على المذهب هذا فتطلق ~~للبدعة فهو واسطة اه أم بل للسنة فلا واسطة له قرز # (4) والصغيرة فجعلوا ~~قسما ثالثا مياحا فيتعلق الطلاق به فلا تطلق حتى تصلح له # (5) حيث كان ليلا ~~والا طلقت في الحال قرز # (6) بل يقع إذا ركعت أو سجدت أو اضطجعت لأن هذه ~~حالة واسطة اه بستان # (*) أنت طالق لا قائمة طلقت ms1055 قاعدة ولا ليل طلقت ~~بالنهار هذا مثال الاثبات غير المنفي لأنه لم يمثل في الكتاب الا مع النفي # (7) بالخاء المعجمة والسين المهملة اه مفتي لأنه ليس للقبيح حسن # (8) ~~المروي عن سيدنا إبراهيم حثيث أو نتنه ولعلها ارجع لان العطف على أخس لا ~~على أقبح لهذا المعنى وفي الغيث بحذف الألف وهي نسخة # (9) اي جمع بين وصفين ~~على التخيير اه من خط السيد صارم الدين قرز ومثل معناه في ح لي والا يخير ~~اعتبر بالوصف الأول PageV02P391 ويلغو الثاني قرز # (1) اي التخيير # (2) لأنه لم ~~يشرط ولا وقت ولا عرف فيكون كالمشروط ذكر معنى ذلك في الغيث اه ح بهران # (*) حيث لا نية والا فله نيته قرز # (3) بل ينفذ على ما وصف عندنا # () وإنما ~~هذا لبعض اصش لان هذا قيد للمطلق كقوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة # () المراد ~~لا يلغو بل يقع على ما بدء به أولا وهو أول الملفوظ به اه بحر حيث اتى ~~بالوصفين بالتخيير والا فكما في الشرح # (4) فلو طلق طلاقا رجعيا وولدت ثم ~~التبس هل ولدت قبل الطلاق أو بعده عمل الزوج بظنه والا فالأصل بقاء النكاح ~~اه نجري قرز # (5) وأقله ما يوجب الغسل في الثيب واذهاب البكارة في البكر ~~قرز # (*) مع صلاحهما فاما المستأصل إذا استمتع حتى انزل فقال في الغيث ان ~~فعله ذلك يثمر الرجعة إذ لا يمكن منه أكثر من ذلك اه ح أثمار وظاهر الاز ~~انه لابد من الوطئ اه غاية معنى فلا يثمر الاستمتاع رجعة قرز # (6) أو ~~استمتع منها اه شكايدي وبهران # (7) (مسألة) وللدخول عشرة أحكام كمال المهر ~~والعدة والاحصان والا حلال ويثمر الرجعة ويكون رجعة ويوجب الثيوبة ويفسد ~~الحج ويوجب الدم فيه وتحرم الربيبة ويوجب الغسل ويمنع الطلاق السني والدبر ~~كالقبل في جميع الأحكام الا في الاحلال والاحصان والفئة في الايلاء وزوال ~~العنة وزوال حكم البكارة فلا يزولان اه مقصد حسن وبحر # (8) عبارة الفتح ~~وليس خلعا ولا ثالثا # (*) مظهر قرز # (9) يعني الجامع للشروط التي في الخلع ~~كما في الفتح # (*) أو في حكمه كالمنفعة وأسقطه ms1056 في الاز بناء على دخوله ~~المنفعة في مطلق المال اه ح لي # (10) بناء على أن الدخول ليس لمثله أجرة ~~والا فهو مال قرز # (11) ولا يصح الرجوع عن الشروط ولو قبل حصول شرطه كالمطلق ~~الإمام ى فان قال قد عجلت المشروط من الطلاق لم يقع بل يقف على الشرط ~~كالتأجيل اه بحر الا ان يقصد الانشاء وقع اه بستان قرز ولعل وجهه ~~كونه PageV02P392 يتقدم المشروط على شرطه اه مفتي # (*) فاما ~~بالماضي فلا يقع نحو أن يقول إن أبرأتني وقد كان أبرأته ذكره م بالله خلاف ~~ط اه غيث # (*) تنبيه اما لو قال إن دخلت الدار أنت طالق طلقت ان دخلت والا ~~فلا ذكره ض أبو حامد والأقرب عندي ان المتكلم إذا كان عربي اللسان طلقت في ~~الحال لأنه لا رابطة بين الشرط والجزاء والرابطة لا يتم الجزاء والشرط الا ~~بها حيث الجزاء جملة اسمية متأخرة عن الشرط اه غيث (فرع) لو قال إن لم أقل ~~كما تقولين فأنت طالق فقالت له أنت طالق ثلاثا فخلاصه من الحنث أن يقول أنت ~~طالق إن شاء الله أو يقول أنت طالق ثلاثا من الوثاق أو أنت قلت أنت طالق ~~ثلاثا والله أعلم # (1) ولو بالنية مع المصادقة # (*) فيقع عقيب حصوله وقال م ~~بالله حال حصوله اه ن # (2) متصلا كالاستثناء وسواء تقدم أو تأخر فلا فرق # (3) قال في المقنع إذا كانت المرأة في نهر جاري فقال لها الزوج ان خرجت من ~~بين هذا الماء فأنت طالق وان بقيت بين هذا فأنت طالق فان شاءت خرجت وان ~~شاءت بقيت ولا تطلق لأن الماء الذي كانت فيه قد مر ومن جهة العرف لا فرق ~~بين الماء الجاري والراكد اه لمعه يعني انها تطلق قرز # (4) لو دخلت الدار ~~والزوج مجنون اه ح أثمار # (5) ويطلق بأول المعين قرز # (6) المعتبر المجلس # (7) فان علق بممكن ومستحيل فالحكم للممكن في النفي وفي الاثبات الحكم لهما ~~لان حصول بعض الشرط ليس كحصول كله # (*) عقلا كما مثل أو شرعا كنسخ شريعة ~~نبينا محمد صلى الله ms1057 عليه وآله # (8) وسواء كان الطلاق مؤقتا أم لا # (9) فلو ~~كانت زانية حائضا PageV02P393 حال اللفظ وهو مسيئ إليها سل كلو تعارض الواجب ~~والمحظور فلا يقع قرز # (1) واختلف الهادي وم بالله في المراد بالمشيئة في ~~الشرط فقال الهادي عليلم بان يشاء الله إن كان واجبا أو مندوبا وقال م ~~بالله المراد ان بقيت وقال الرازي التقييد بها لقطع الكلام عن النفوذ بناء ~~على أنه إن شاء الله يريد جميع الواقعات ولا يريد مالا يقع فكأنه قال أطلق ~~ان شاء فلذلك كان قطعا لنفاذ الفعل اه هامش هداية # (2) فلو كان محسنا إليها ~~في حال ثم أساء إليها في المجلس بعد الطلاق وقع كما لو قال إن شاء زيد فشاء ~~في المجلس وهذا فائدة الخلاف بين الفقيه ح والفقيه ع فاما لو كان مشية الله ~~لوقوع الطلاق موجودة حال اللفظ فإنه لا يقع بمشيئة الله لبقاء النكاح في ~~آخر المجلس اه صعيتري وفي كب يقع الطلاق في هذه الصورة لأنه لا يرتفع بعد ~~وقوعه فان التبس ما أراده الله فالأصل عدم الطلاق قرز # (3) ينظر هل العبرة ~~بمجلس الزوجة أو بمجلس الزوج العبرة بمجلسهما أو بمجلس الزوج حيث هما ~~مفترقان قرز # (4) لأنها تقطع الكلام عن النفوذ # (5) فلو قال أنت طالق وكلما ~~راجعتك فأنت طالق فالحيلة العقد إذ ليس برجعة عرفا ونظر بأنه غير واقع لأنه ~~غير زوج فلو قال كلما راجعتك فأنت طالق كان كذلك اه حماطي وقيل يقع لأنه ~~يصح منه الانشاء قرز # (*) (فائدة) لو قالت إن طلقني فهو برئ وقال إن أبرأتني ~~فهي طالق فالقياس لا يقع اه مي قرز # (6) في الشرط والتكرار اه هداية ~~والمذهب خلافه وهو ظاهر الاز # (7) حين ووقت # (8) فلو قال أنت طالق ما لاح ~~بارق فان قصد التكرار # () أو عدمه عمل بمقصده والا لم يتكرر حملا لها على ~~أنها مدية اي مدة لو حانه اه زهور وإذا قال هي منى طالق كيفما حلت حرمت ~~طلقت واحدة ووجبت عليه كفارة واحدة ولا يتكرر الطلاق اه ينظر في لزوم ~~الكفارة قرز ms1058 # () ينظر في قوله فان قصد التكرار إذ لا حكم لقصده فتقع واحدة ~~فقط قرز # (*) ولو نواه اه ح لي قرز # (9) وهذا إن كان المعلق PageV02P394 بكلما يعرف انها تقتضي التكرار والا لم يقع ~~الا مرة واحدة كالطلاق بالعجمي اه مفتي قرز # (*) نفيا واثباتا فإذا لم تدخل ~~عقيب النطق في النفي طلقت ثم كذلك بعد كل رجعة قرز # (*) وهذا حيث لا نية فان ~~نوي وصادقته دين ظاهرا والا فالظاهر التكرار قرز # (1) بفتح اللام وضمها غلط ~~اه ح بهران # (2) الهادي ون # (3) وإنما فرق م بالله بين التمليك والتوكيل لان ~~التكرار المجالس حاصل في التوكيل قبل دخول متى فلما دخلت أفادت العموم في ~~الافعال بخلاف التمليك فإنه لا يقتضي عموما رأسا لا في الأوقات ولا في ~~الافعال فإذا لفظ لفظا يفيد العموم نحو متى أفاد المتيقن وهو الأوقات إذ لو ~~قلنا يفيد عموم الافعال لدخلت الأقوال فحملناه على الأقل اه وابل # (4) ~~وإنما يكون وكيلا حيث تصادقا على أنه وكيل ولهذا قال كما لو قال لوكيله # (5) ~~إذا أضيفت المشية إلى المملك فهو تمليك وان أضيفت إلى الغير فهو توكيل # (*) ~~صوابه متى شاءت # () ليكون توكيلا وهو يقتضي تكرار الفعل وعموم المجالس واما ~~قوله متى شئت فهو تمليك لا يقتضي تكرار الفعل ولا تطلق الا واحدة فقط ذكره ~~في اللمع عن ط وح ولذا قال في البستان إذا علق بمشية الوكيل فهو تمليك ولو ~~كان بلفظ التوكيل قرز # () لان لفظ شئت تمليك والتمليك لا يقتضي التكرار قرز # (6) يعني حين يفعل كذا فأنت طالق # (7) والمراد بالفور المجلس كما قالوا في ~~أن شئت أو نحوه وقال في كب متى مضى وقت يمكن الدخول ونحوه مما علق بعدمه # (*) حروف الشرط إن كان له نية عملت مطلقا والا فهي في الاثبات للتراخي الا ~~ان في التمليك ومع النفي فكلما ومتى لم للفور وفاقا وان لم للتراخي على أحد ~~قولي ط والخلاف في إذا لم المذهب للتراخي مثل ان لم اه ح بحر (فرع) وتكون ~~اليمين انشاء واقعا في الحال كسائر الانشاءات ms1059 إذا علقت على الشرط كان ~~المعلق هو المقسم عليه فيتكرر الحنث بتكرره ويتحد PageV02P395 باتحاده وإن كانت اليمين واحدة في ظاهر ~~الحالين فإذا قال كلما جئتني فوالله لأكرمنك فالمقسم عليه متعدد وهو لزوم ~~الإكرام لكل فرد من افراد المجئ وإذا قال والله لأكرمنك كلما جئتني فهو ~~متحد وهو لزوم الإكرام للكل المجموع فيحنث بفرد وتنحل اليمين اه معيار # (1) ~~لأنها ليست بظرف فكان تمليكا مقصورا على المجلس كسائر التمليكات بخلاف سائر ~~أدوات الشرط فإنها ظروف تتجدد كل وقت اه صعيتري # (2) هذا ليس بتمليك حقيقة ~~فلا يبطل بالرد ولا الاعراض في المجلس ولو كان تمليكا حقيقيا بطل بالرد ~~والاعراض # (3) ما لم يوقت فان وقت اعتبر انقضاء الوقت قرز # (4) ان حضر المملك ~~وان غاب ففي مجلس بلوغ علمه قرز # (5) ظاهر كلام أهل المذهب انه يقع في الحال ~~ولا يعفى لو كان بينهما وبين الموضع الذي علق الطلاق به مسافة لا يمكن ~~وصوله عقيب اللفظ انه يقع حالا على الفور اه ع لي وقيل يكفي النهوض إليه ~~كما يأتي على قوله ويقع المعقود على غرض الخ اه فإن لم تنهض وقع الطلاق ~~متى مضي وقت يسع الدخول ونحوه مما علق الطلاق بعدمه اه صعيتري معنى قرز # (6) والمراد بالفور المجلس لا ما ذكره النجري اه ينظر # (7) ما لم يكن ~~مستحيلا فاما فيه فللفور # (*) وحيث يقال بالتراخي إنما هو ان لم يبلغ حالة ~~يعلم أنها تعجز عن فعل الشرط كالنزاع وظاهر اطلاق المذهب ان الطلاق يقع ~~بالموت حيث يقولون يقع به غير منعطف إلى وقت الايقاع قال السيد ح ينعطف إلى ~~وقت الايقاع ولكن الموت كاشف اه زهور فلو كان الطلاق بائنا فلا موارثة ولا ~~يجب الا مهرا واحدا ولو تكرر وقال سيدنا وعدم الموارثة وفاقا يعني انه لا ~~يجب لكل وطئ مهر حيث وطئها بعد الشرط وقد انكشفت محرما # (8) يعني موت أحدهما ~~قرز # (*) ونعني ما لم يعين وقتا لفظا أو نية أو عرفا قرز # (9) أنت طالق # (10) ~~فلو قال أنت طالق ان كلمت زيدا إذا دخلت الدار ms1060 أو متى أو نحو ذلك لم تطلق ~~الا بتكليمه بعد دخولها وكذا ان كلمت زيدا ان جاء رمضان وقد ذكر معناه في ~~الصعيتري ولفظ ن لا تطلق الا إذا كلمت زيدا في ذلك الظرف وهو الدار PageV02P396 ورمضان قرز # (1) والفرق بين تقدم الجزاء وتأخره ~~ان حيث إن الجزاء متقدم لم يتقيد الا بما عليه من الشروط ولا تعلق له بما ~~بعده لأنه كالمبتدأ أو حيث الجزاء متأخر والشرط متقدم ينعطف عليها اجمع إذ ~~لا اختصاص له ببعضها دون بعض اه غيث معنى # (*) والوجه انه لما تقدم الجزاء ~~كان الشرط هو الملاصق للجزاء وهو الملفوظ به أولا # (2) لأنه لما تأخر الجزاء ~~تعلق بالشرط اه كب # (*) فان تقدم الجزاء وتأخر كان التأثير لهما معا في ~~الملاصق للأول وللمتأخر في غير الملاصق وينحل فيهما ان فعلت الملاصق وذلك ~~نحو أنت طالق ان اكلت ان شربت ان ركبت فأنت طالق فأكلت طلقت بالأول فإذا ~~راجعها ففعلت بعد طلقت به والعكس ان فعلت غير الاكل أولا طلقت به فإذا ~~راجعها وفعلت الاكل طلقت به اه مفتي وذكر في الزهور انه ان قدم الجزاء أو ~~أخره فان فعلت الملفوظ به أولا وقع بالشرطين جميعا وانحلت اليمين وان فعلت ~~غير الملفوظ به أولا وقع لتأخر الجزاء فمتى راجعها وفعلت ما لفظ به أولا ~~وقع الطلاق لتقدم الجزاء قرز فان التبس هل قدم الجزاء أو أخره فلعله يقال ~~إن فعلت الأول طلقت بلى اشكال وانحلت وان فعلت أحد الآخرين احتمل ان لا شئ ~~لأنه يحتمل أن يكون الجزاء متقدما ما فلا شئ والأصل بقاء النكاح ويحتمل ان ~~يقع لان الأصل في الجزاء التأخر ولعله أرجح وقواه الشامي # (3) ما لم يتعدد ~~الجزاء فلا ينحل قرز # (4) يعني الواقع قرز # (5) لا فائدة لقوله فطلقت لأنه ~~ينحل ولو فعلت مطلقة أو مفسوخة كما يأتي في قوله ولو مطلقة # (6) صوابه لان ~~الشرط قد انحل بالأول # (7) صوابه اجمع # (8) إشارة إلى خلاف ط # (9) اما لو عطف ~~بلا نحو أنت طالق لا كلمت زيدا ولا عمرا ولا ms1061 خالدا ففيها ثلاثة أقوال أحدها ~~لا تطلق الا بالجميع الثاني PageV02P397 انها تطلق بواحد وتنحل وهو ظاهر الاز في ~~الايمان في قوله لا مع لا والثالث تطلق بواحدة ولا تنحل فتطلق بالثاني اه ~~غيث # (1) وحد التراخي بمضي وقت بعد الفعل الأول يتسع للفعل ولم يفعل وحد ~~الفور ان لا يمضي وقت يمكن فيه الفعل الا وقد فعلت اه صعيتري قرز # (2) ~~والمهلة عرفا # (3) نحو ان أكلت بل إن شربت بل إن ركبت اه غيث وهذا مع أن ~~واما لو قال إن أكلت بل ركبت بل شربت فالظاهر أنه لابد من مجموعها وقيل لا ~~فرق قرز اه مفتي (مسألة) إذ قال الرجل لزوجته أنت دخلت الدار فقالت لا ~~فقال والا فأنت طالق فقالت نعم هل تطلق أم لا لأنها في حكم المطلقة لنفسها ~~اه ح فتح فلا يقع شئ لأنها بمثابة ان يكن دخلت الدار فإنها طالق فهي ~~كالمطلقة نفسها وقرره المفتي والذي يؤدي النظر إليه انها إذا كانت قد دخلت ~~طلقت لأنه مفهوم من السياق في قوله والا فأنت طالق يعني ان كنت قد دخلت # (4) ~~إذا كان الجزاء متقدما على الشرط والا فالحكم للاخر لصحة الاضراب عن الشرط ~~الأول قبل التمام والله أعلم ذكره الشيخ لطف الله بن الغياث قرز # (5) وفي ~~الغيث احتج لكلام الشرح بما يدل على دفع ما شكل عليه والقوي انها تنحل قرز # (6) لأنه إنما انحل مع أو لأنه علق طلاقها من أول الأمر بفعل واحد على ~~التخيير وهنا علقه بفعله ثم اضرب عن ذلك التعليق وعلق بآخر ثم اضرب عن ~~الأولين وعلق بآخر فكان بمنزلة طلقات معلقة فعلها في أوقات # (7) وقيل قياس ~~اللغة أن يكون كالاستثناء فكأنه قال إن دخلت الدار الا ان كلمت زيدا اه ~~مفتي # (8) وقوي في البحر انها لا تطلق إذ يحتمل ان معناه لو فعلت لكنت طالق ~~لكن لم تفعلي فلا طلاق نحو أكرمك الله لو أكرمتني لأنه حرف امتناع # (9) ~~ويكون تعليلا # (10) دخلت أم لا لان المعلل كالمطلق قرز # (*) إذا صادقته على ~~الإرادة فإن ms1062 لم تصادقه فالظاهر أن حكمه كما تقدم يعني على الاحتمالين ولا ~~يجوز لها مصادقته الا مع غلبة ظنها بذلك اه شكايدي عن خط مرغم # (11) هذا ~~الفصل قد تضمن لفظ الأزهار ثمانية وعشرين مسألة بل 32 PageV02P398 فافهم # (1) ما لم تكن مثلثة إذ ينهدم الشرط مع ~~الثلاث قرز # (*) بائنا حيث كان خلعا أو قبل الدخول أو رجعي وانقضت العدة قرز # (*) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين العتق انها تطلق إذا عادت بعد أن تزوجها ~~الغير وفي العتق إذا عادت بعد البيع حيث علق العتق بتكليم زيد وعاد إليه ثم ~~يكلمه فإنه لا يعتق فالجواب ان العبد مال وقد قالوا فيمن حلف بصدقة ماله ان ~~الحيلة ان يخرجه عن ملكه ولا يحنث بعد رجوعه إلى ملكه ولو تأخر الحنث حتى ~~رجع ووجهه ان بعد رجوعه بمنزلة مال آخر غير الذي حلف به بخلاف الزوجة ~~فالعدة بعد الطلاق حق عليها فلم يكن الطلاق في حقها كالبيع في المال اه ~~غيث # (2) فلا تطلق الا إذا تزوج ثلاثا الا أن تكون له نية وصادقته طلقت ولو ~~بواحدة لأنه اسم جمع لا مفرد له من جنسه # (*) واما المعلق بالنفي نحو ان لم ~~أتزوج هل تصح المخالفة بالبعض كاليمين سل قياسه ان تطلق عند تعذر العقد على ~~الثانية # (3) اما لو قال إن طلقتك فأنت طالق فإنه لا يقع ذلك الشرط لان ~~الطلاق بعد الايقاع غير واقع ولذا لم يذكر هذه الصورة في ح الاز الا عند من ~~يقول الطلاق يتبع الطلاق فإنه يقع عنده تطليقتان واما عندنا فتقع واحدة ولا ~~يمنع الناجز اه غيث قرز # (4) فلو طلق الأجنبية قبل أن يتزوجها هل تطلق ~~زوجته قال عليلم الأقرب انه ان علق بمجرد اللفظ طلقت وان علق بالمعنى لم ~~تطلق فان التبس عليه الحال قال فالأقرب انه لا يقع إذ الظاهر التعليق ~~بالمعنى اه غيث قيل الا ان يطلق الأجنبية بوكالة من زوجها طلقت زوجته وعن ~~سيدنا عامر لا تطلق بالوكالة من زوج الأجنبية قرز # (5) أو بما يعلم تعذره ms1063 ~~كزواجة أمها وحصل الدخول أو اللمس أو نحوه أو يلاعنها قرز # (*) فان قال متى ~~لم أتزوجك فأنت طالق فإنها تطلق عقيب ذلك لأنه PageV02P399 لا يمكن زواجها في الوقت الثاني الا ان ينوي ~~ان لم أتزوجها بعد طلاقها فله نيته ذكر ذلك عليلم قرز فان قال إن لم أطلقك ~~فأنت طالق طلقت بالموت فان قال ومتى لم أطلقك ففي الوقت الثاني فان قال من ~~لم أطلق منكن فصواحبها طوالق فهذا دور فلا يقع شئ اه غيث # (1) وإنما صح هنا ~~ولم يصح حيث قال إن تزوجتك فأنت طالق وهي أجنبية ثم تزوجها لان من صح منه ~~الانشاء صح منه التعليق فهذا الفرق ولان الأحكام تتعلق بالأسباب وقد وجد ~~السبب # (2) موتهما جميعا أو طلاق أحدهما أو من علق بموته # (3) بدعي ولا اثم ~~عليه قرز # (4) مع تواري الحشفة ولو في الدبر قرز # (5) ولو مجنونا كما لو حلف ~~لا اشتري هذا الخمر فشراه من الذمي فإنه يحنث على قول المزني اه ينظر # (6) ~~بأدنى زيادة اه ح أثمار # (*) وكذا تسكينه يكون رجعة لان يحصل به التلذذ اه ~~غاية معنى قيل إذا كان التسكين مع تلذذ اه قرز # (*) فاما لو قال لغير ~~المدخولة ان وطئتك فأنت طالق قبله بساعة لم يكن التتمة رجعة بل يأثم ولا حد ~~عليه مطلقا علم أو جهل في هذه الصورة لان الوطئ جائز له فهو شبهة ويلزمه ~~مهر المثل مطلقا ونصف المسمى ان سمى بالطلاق قبل الدخول يعني ان لم تتقدمه ~~خلوة صحيحة وكله مع ذلك وقيل إن هذا دور فلا تطلق رأسا قرز لتقدم المشروط ~~على شرطه # (*) وكذا الاستمرار على قول من قال التروك أفعال # (7) والفرق ~~بينهما ان الذهني مالا يعقل والحسي عكسه # (8) والصحيح لا يحد لشبهة أوله ولا ~~نسب ولا مهر مع العلم لأنه لا يلزم بالوطئ الواحد مهران ويلحق النسب مع ~~الجهل # (9) حيث استأنف بعد النزع ويجب مهران أيضا # (10) بكسر الحاء العلوق ~~وبفتحها الحمل # (11) حيث كانت بائنا أو مضربا عن مراجعتها ولعله يفهمه الاز ~~في قوله ويأثم العاقل الخ ms1064 # (*) وإن كانت ضهياء كف بعد الانزال ثلاث سنين ~~وستة أشهر ويوم وكذا الفعل بعد كل انزال اه غيث ينظر ما وجهه فالقياس أربع ~~سنين كاملات ثم إذا وطئ كف كذلك إذ الوجه لوجوب الكف تحريم الوطئ فتأمل قرز # (*) فإن لم يكف وأتت بولد لستة أشهر من وطئه الثاني ولأربع سنين من وطئه ~~الأول القياس الحاقه بالوطئ PageV02P400 الثاني لأنه أجد اه مي وحمله على السلامة ~~ولان الأصل بقاء النكاح # (1) أراد بالعلم العلم الشرعي قرز وان أراد بالعلم ~~العلم الضروري الذي لا ينتفي بشك ولا شبهة فلابد من خروج عضو أو نحوه اه ~~عن سيدنا زيد بن عبد الله الأكوع رحمه الله # (2) جعل الحركة الحاصلة في ~~البطن يحصل بها العلم ضعيف لأنهم قالوا ولا شئ فيمن مات بقتل أمه ان لم ~~ينفصل ولم يجعلوا الحركة هناك موجبة للعلم الا ان يقال مراده بالعلم الشرعي ~~وهو الظن القوي فمستقيم # (3) وهي الوحام # (4) مسألة فاما لو قال كلما ولدت ~~فأنت طالق ثم ولدت ثلاثة في بطن فان خرجوا دفعة واحدة طلقت وان خرجوا مرتبا ~~طلقت بالأول واحدة وبالثاني واحدة ان راجع قبله وبالثالث واحدة ان راجع ~~قبله وان لم يراجع انقضت عدتها بالثاني اه ن ان أتت به لدون ستة أشهر لا ~~بها أو بأكثر فلا تنقضي # (5) لو سقطا فان اختلفا في الخلقة # () رجع إلى ~~النساء الحواذق؟ ولو لم يتبين هل هو ذكر أم أنثى حيا أم ميتا وخروج بعض ~~الولد ليس بولادة # () خلقة آدمي والعبرة بالرأس ولو غير خلقة آدمي قرز # (6) ~~واما انقضاء العدة فلا تنقضي الا بوضع الآخر ان أتت به لدون ستة أشهر لا ~~بها أو بأكثر فلا تنقضي به العدة لأنه لا يلحق به في الثاني كما يأتي ليس ~~كما يأتي لان الذي يأتي قبل وضع الأول وهنا بعده قرز # (7) ولو غير متخلق قرز # (8) ولا يعتبر خروج قرز المشيمة # (*) بشرط ان تأتي بالثاني لدون ستة أشهر لا ~~لو أتت به لفوق ستة أشهر طلقت بالأول فان قيل الأصل بقاء النكاح وانه ms1065 حمل ~~واحد ان أتت به لفوق ستة أشهر فالجواب انه قد حكم الشرع بأنه حمل؟ # (9) ~~صوابه قبل وضع الحمل قرز # (10) وكذا إذا مات الزوج PageV02P401 قرز # (1) فان قال لزوجتيه ان حضتما حيضة أنتما ~~طالقتان فقيل لا ينعقد هذا التعليل لأنه محال فلا يقع الطلاق بحال وقيل بل ~~يقع إذا حاضتا وصححه الإمام ى وقال ويصير التقدير فيه ان حضتما فأنتما ~~طالقتان اه ح مرغم # (*) فإن كانت حائضا فبحيضة أخرى لاقتضاء الشرط ~~الاستقبال اه بحر قرز فان قال أنت طالق في الحيض وهي حائض طلقت في الحال # (2) غير ما هي فيها ويكون بدعيا قرز # (3) ويعتبر الزوجة في قدر الحيض قرز # (4) فإن كانت ناسية لوقتها وعددها أو الوقت فقط لم يقع شئ اه عامر قرز # (5) ~~حيث كان الطلاق بائنا # (6) صوابه ولو ظن أنه حيض # (7) فان قال إن حضتما ~~فأنتما طالقان فقالتا حضنا بعد مضي مدة ممكنة فصدق إحداهما وكذب الأخرى ~~طلقت المكذبة لحصول شرط طلاقها لأنها تصدق على نفسها ومن شرط طلاقها حيض ~~الأخرى وقد صدقها فحصل الشرط بخلاف المصدقة فلا تطلق اه نجري الا ان تشهد ~~لها عدلة بحيض المكذبة اه ن وكذا لو مات الزوج لم تطلق لان حصول بعض الشرط ~~ليس كحصول كله اه بستان ولو صدقت في نفسها فمن شرط طلاقها حيض الأخرى ولم ~~يصدقها انها قد حاضت اه بحر ومقتضي ما ذكره في الغيث انها لا تطلق الا ان ~~تبين بعدلة على حيضها وكلام البحر مبني على أصل م بالله اه وينظر أين ذكره ~~في الغيث فلفظ الغيث (تنبيه) فان قال إن حضتما فأنتما طالقتان فقالتا حضنا ~~فصدق أحدهما طلقت المكذبة دون المصدقة ذكره الفقيه س وأبو حامد ووجهه ان ~~الذي كذبها تصدق في حق نفسها ولو كذبها لا في حق صاحبتها وإن كانت تصدق في ~~حق نفسها وقد صادق الزوج صاحبتها فقد حصل شرط طلاقها وهو حيضهما جميعا لأنه ~~صدق صاحبتها وصدقت هي في حق نفسها واما المصدقة فلم يكمل شرط طلاقها لأنها ~~ولو صودقت في حق ms1066 نفسها فهو مكذب لصاحبتها وهي لا تصدق في حق غيرها فلم يكمل ~~الشرط فان قال ذلك لأربع فقلن حضن فصدقهن طلقن فان كذبهن فلا فان صدق ثلاثا ~~طلقت المكذبة فقط فان كذب اثنتين لم يطلق آيتهن والوجه في ذلك ما تقدم اه ~~غيث بلفظه وقال أبو مضر لا تقبل المرأة على الحيض الا بعدلة قرز # (8) ويكون ~~سنيا لأنه في طهر قرز PageV02P402 # (1) قيل إن هذا القيل لبعض أهل المذهب # (2) بضم ~~الحاء المهملة والقاف المعجمة اه صحاح قيل والحقب ثمانون سنة رواه ك وقال ~~في الشرح الحقب ليس له حد في اللغة ولا في الشرع بل يحمل على القليل ~~والكثير وقال قوم أربعون سنة وقيل تسعون الف سنة كل سنة ثلاثمائة وستين ~~يوما كل يوم الف سنة ذكره في تفسير الحاكم # (3 أو موتها # (4) الهادي # (5) وأما ~~إذا قال في حين أو في وقت أو في عصر أو في دهر أو في حقب فالأقرب انها تطلق ~~في الحال قرز # (6) إذا صادقته الزوجة وقيل وان لم تصادقه لان هذا اللفظ مما ~~يحتمل # (7) اي وقع # (8) السادة # (9) الهادي # (10) مثل قوله تعالى وأتموا الصيام ~~إلى الليل # (11) مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم # (12) في ~~النخل والكرم # (13) يعني الزرع # (14) الانسان آدم عليلم والحين قدر أربعين ~~سنة لم يكن شيئا مذكورا لا في السماوات ولا في الأرض يعني انه كان جسمه ~~ملقى من طين قبل أن ينفخ فيه الروح اه تجريد كشاف قيل كان له صرير وصوت ~~كصوت النحاس تتعجب الملائكة منه مدة أربعين سنة وكان الشيطان لعنه الله ~~يقول ما خلقه الا لشأن عظيم وكان يدخل من دبره ويخرج من رأسه # (15) قوم ~~يونس PageV02P403 # (1) لان لفظة الحين اسم جنس مثل إذا قال إذا ~~كلمت الناس طلقت إذا كلمت واحدا قرز فلو قال أنت طالق لرضا زيد أو لقدومه ~~طلقت في الحال لأنها للتعليل فلو نوى التعليق لم يقبل قوله ظاهرا فان قال ~~لرضا زيد وبقدومه فتعليق اه رياض قرز # (2) واللحظة ما يتسع طلقة # (3) فلو ~~قال أنت طالق اليوم ms1067 إذا جاء غد لم تطلق لأنه قدم المشروط على شرطه # () وقال ~~في أن تطلق لطلوع فجر غد ذكره في اللمع لأنه يشترط في المشروط ان لا يتقدم ~~على شرطه # () وقال ش لا يقع شئ اه ن # (4) وذلك لأنه علقة بظرف ممتد فتطلق ~~بأوله اه زهور # (5) والأولى ان يصدق في جميع الألفاظ كما في التذكرة وغيرها ~~لان له نيته كما في ح الاز قرز ولأنه لا يعرف الا من جهته قرز # (6) قوي وبنى ~~عليه في الهداية وح المحيرسي # (7) ولا حكم لذكره الثاني لان الطلاق يتعلق ~~بالظرف الأول فيلغو الثاني قال في الغيث وهذا حيث قصد النطق بالظرفين اما ~~لو سبقه لسانه إلى الأول على جهة الغلط ومراده التعليق بالثاني فقط لم تطلق ~~الا بأول الثاني لأنه لا حكم لسبق اللسان # (*) عبارة الفتح بأول الأول حصولا ~~الا في غد اليوم فبأول غد # (*) في اللفظ حيث لا نية لي كلام الاز مبني على ~~أنه وقع اللفظ أول اليوم والا وقع في الحال # (8) ووجهه ان الطلاق يتعلق ~~بالظرف الأول لا الثاني وهذا أولى مما ذكره في اللمع # (9) كلام الكتاب ~~مستقيم مع الإضافة وما مع عدم الإضافة فيطلق في الحال يقال هذا غير متعدد ~~فتأمل قال في اللمع لان اللفظ الآخر منقطع عن الأول فلا حكم له # (10) بل في ~~الحال هذا إذا قال ذلك قبل الفجر # (*) فان تأخر الجزاء طلقت بالأول حصولا ~~فيقع في الحال وقيل لا فرق قرز # (11) عائدا إلى الجمع والتخيير اه أثمار # (12) قال المؤلف وكذا مع حروف PageV02P404 العطف ويحتمل في أنت طالق غدا فاليوم أو ثم ~~اليوم ان يقع بالآخر حصولا ويلغو ما بعد الفاء أو ثم لأنه بمثابة أنت طالق ~~أمس كذا في الوابل إذ الفاء وثم للترتيب ويحتمل ان يقع اليوم ولا يراد بذلك ~~الترتيب وقرره مي قرز # (*) طلقة واحدة وتطلق باليوم الثاني # () ان راجع لأنه ~~علق الطلاق بظرفين # () هذا في صورة الجمع لا في التخيير اه ح لي معنى قرز # (1) لفظا اه ح لي لان تأخره لفظا لا يخرجه ms1068 عن تقدمه لتقدمه في الوقوع مع ~~تعليق الطلاق بهما جميعا # (2) حيا مختارا فلو قدم ميتا أو مكرها لا فعل له ~~لم يطلق اه نجري لأنه مقدوم به لا قادم قرز # (3) لنا قوله تعالى والسلام ~~على يوم ولدت ويوم أموت ويوم ابعث حيا اي وقت اه نجري # (4) شكل عليه ووجهه ~~انه يتوهم انه للعرف فالأولى حذف قوله وكذا # (5) وإذا قد مضى نصف اليوم لم ~~يقع شئ كما لو قال أنت طالق أمس # (6) وهكذا في الشهر ونحوه إذا قال في أول ~~آخره أو في آخر أوله فإنه يقع الطلاق في اليوم الخامس عشر ان وفا الشهر وان ~~نقص ففي نصف الخامس عشر قرز ولو قال لها أنت طالق في اليوم إذا جاء غد ~~فإنها تطلق غدا وقال ش لا يقع شئ اه ن والوجه ان الشرط لا يجوز ان يتقدم ~~على المشروط فلو طلقت اليوم لزم ان يتقدم المشروط على الشرط ومن هذا اخذ ان ~~التخيير لا يصح اه زهور # (7) ما لم يقل من أمس أو فيه فاقرار اه كب وتذكره # (*) فلو قال أنت طالق غدا أمس أو أمس غدا طلقت في الحال اه تذكره لان غدا ~~مس هو اليوم وأمس غد هو اليوم اه ان هذا إذا قال في النهار أو في آخر ~~الليل لأنه يقع عند طلوع الفجر وأما إذا قاله في أول الليل قبل المبيت فلا ~~يقع لأنه يؤدي إلى وقوعه في يومه الذي خرج منه وهو لا يصح في وقت ماض إذ ~~الليل لا غد له ولا أمس عرفا واما قبل مبيته فهو ظرف PageV02P405 ممتد من أوله اه كب # (1) والعبرة بقصده هل قصد ~~نوره أو جرمه وتراه في السماء لا في المرآة والماء الا ان ينوي قرز فإن لم ~~يكن له قصد فالجرم فان علق الطلاق بالهلال طلقت ان رأته من أول الشهر إلى ~~ليلة ثالثه وكذا ليلية ثامن وعشرين وتاسع وعشرين قرز # (2) اما لو علقه أو ~~العتق بليلة القدر فإن كان قبل دخول العشر الأواخر وقع في ms1069 أول دخول آخر ~~ليلة منها وإن كان بعد دخول الليلة لم يقع الا بانقضائها من السنة ~~المستقبلة فان عين الأولى فلا شئ لجواز تنقلها اه بحر قرز # (*) هنا إلى ~~بمعنى مع قرز # (3) ليلا أو نهارا ولو نقص قرز # (4) شكل عليه ووجهه انه يخرج ~~من هذا العبارة يوم سابع وعشرين فالصواب ان يقال إلى ليلة ثامن وعشرين # (5) ~~ولو كاسفا قرز # (6) غالبا اي في غالب الأحوال قال الوالد والا فقد شاهدته في ~~شهرين لم يكمل الا في ليلة خامس عشر وسمى بدرا لمبادرته الشمس لأنه يغرب ~~عند طلوعها وقيل لتمامه في تلك الليلة وكل شئ ثم فهو بدر اه ان # (7) وإن ~~كانت عمياء فالظاهر أنها تطلق عند وقت رؤيته كما لو قال متى قرأت كتابي ~~وكانت لا تقرأ وقيل لا تطلق إذا لم يعرف من قصده قرز # (8) ولو بعد الفجر ~~وكذا نهاره قرز لأنه علقه بظرف ممتد فطلقت بأوله اه ح فتح # (9) ولو كان ~~عرفا للمتكلم كرجب من يقول إنه عيد اه عامر قرز # (*) ولو قال في العيد طلقت ~~في كل عيد مع تخلل الرجعة اه بيان حتى تكمل الثلاث كما لو قال في الجمعة ~~اقتضى كل جمعة اه ح أثمار # (10) وكذا بموت زيد أو عمرو لأنه بمعنى الشرط ~~عرفا # (11) بل في الحال لأنه لا واسطة قرز # (12) وكذا لو قال قبل موت زيد ~~وعمرو فان انكشف انه كان قد مات أحدهما لم يقع شئ اه منقولة وهذا حيث جعله ~~شرطا وعلى عبارة الكتاب تطلق بالثاني اه ن فان قيل ما الفرق حيث قال أنت ~~طالق في العيد إذا كان PageV02P406 قد مضي فبالثاني بخلاف موت زيد وعمرو إذا كان ~~قد مات أحدهما لم يقع شئ قلنا العيدين إذا كان قد مضى أحدهما فان هذا الآخر ~~قبل الثاني لأنه يتردد بخلاف الموت فلا قبلية لما قد مضى اه ع # (1) وهذا ~~يصح حيث لم يأت فيه بحرف الشرط وأما إذا جعله مشروطا بذلك نحو قوله متى مت ~~فأنت طالق قبل موتى بشهر فإنه يكون على ms1070 الخلاف في مسألة التحبيس لا يصح ~~لأنه فيه تقديم المشروط على شرطه اه كب # (2) ما لم يقل قبيل أو يريده # () أو ~~قبيل كذا فإنه يقع في الوقت الذي يتعقبه ذلك الشئ # () مع مصادقة الزوجة # (3) ~~لا قبل المستحيل فإذا قال أنت طالق قبل طلوعك السماء لم تطلق إذ لا قبل له ~~رأسا اه ح فتح # (4) فإن لم يقدم بل مات فإنه لا يقع الطلاق اه غيث لأنه قد ~~استحال شرطه # (5) ويجوز له الاستمرار على الوطئ في هذه الصورة إذ لا يعلم ~~حصوله والأصل بقاء النكاح وجواز الوطئ وعدم حصول القدوم اه ح لي لفظا ما ~~لم يغلب في الظن حصوله # (6) وكذا بعده # () الا موته إذ قد خرجت من جبالة # () ~~اي بعد الامر الذي علق الطلاق قبله بشهر نحو أن يقول أنت طالق بعد كذا بشهر # (7) قيل ف ويجوز الوطئ في الشهر اه زهور ويكون رجعة في الرجعي ولعله يلزمه ~~المهر في البائن والعدة من حين العلم للعاقلة الحائل عند الهادي وتقدم ~~الاستبراء في البائن اه غيث وفي البحر لا استبراء لأنه لا يستبرئ من مائه ~~لمائه وهل يجب عليه لها شئ في الاستبراء سل قيل يجب إذا كان قبل انقضاء ~~العدة # (*) واعلم أن أحكام النكاح ثابتة حتى يقع الموت فيكون كاشفا # (8) فان ~~ماتت المرأة قبل مضي الشهر والزوج بعده وقع الطلاق حيث بين موتهما شهر فما ~~دون قرز اه مفتي فان تأخر موت الزوج عن موتها بأكثر من شهر فلا يقع إذ هو ~~كأمس اه مي قرز # (9) فإن كان الزوج أحدهما لم تطلق الا أن يكون آخرا أو ~~أولا ومات الآخر بعده قبل مضي شهر من موته لأنه ينكشف انه مات وقد طلقت ~~ويكون من صور الكتاب حيث بين موتهما دون شهر والله أعلم قرز # (10) ووجهه انه ~~وقته بتقدم شهر على موتهما ولم يحصل موتهما الا بموت الآخر PageV02P407 فاعتبروا الشهر بموته لان الذي وقت في الحقيقة ~~كأنه قال أنت كذا قبل حصول موتهما بشهر اه غيث # (1) وهو قياس ما تقدم في ms1071 ~~موت زيد وعمرو كما لا يخفى فينظر فيه # (2) وقواه مفتي ومي واختاره الإمام ~~شرف الدين # (*) مثاله لو مات أحدهما في أول رمضان والثاني في نصفه فذلك لا ~~يمكن ان يقع قبل موتهما بشهر اه ان وقيل الخلاف إذا كان موتهما جميعا في ~~الشهر وإلا كان قبل آخرهما وفاقا # (3) فان ماتا في حالة واحدة وقع حيث تأخر ~~موتهما عن الشهر # (4) والفرق بين الدور والتحبيس ان الدور لا شرط فيه ولا ~~مشروط والتحبيس فيه شرط ومشروط # (*) اعلم أن الأولين لا يفرقون بينه وبين ~~التحبيس بل يقولون إن التنافي والدور والتحبيس والالغاء بمعنى واحد وإنما ~~فرق الإمام فجعل الدور ما لم يكن فيه شرط ومشروط وألحقه في الصحة بالانكشاف ~~وادعى الاجماع على ذلك واما ما فيه شرط ومشروط فهو التحبيس وهو لا يصح لأنه ~~يؤدي إلى تقدم المشروط على شرطه وقال السيد ح والفقهاء ح ى ف والدواري ~~وأكثر متأخري أصحابنا # (1) وبعض الحنفية والشافعية ان الدور باطل قلنا يمنع ~~الناجز # (1) وهو الناصر وم بالله واختاره الإمام شرف الدين وأشار إليه ~~الفقيه ف في الرياض وصاحب المصابيح وصرح به في شرح الذويد والهداية قال ~~فيها يؤدب فاعل ذلك إذ هو بدعة حادثة في الاسلام وقال السيد أبو العطايا ~~يحرم الفتيا به وينكر على فاعله وصنف الغزالي في ذلك كتابا # () وسماه غاية ~~الغور في ابطال مسألة الدور فعلى هذا لا يمنع الناجز بعده اه غاية بلفظها # () وقدره ثلاث ورق # (5) بالتشديد كما في التذكرة # (6) لان شرط الطلاق في كل ~~واحدة منهن هو عدم طلاق الباقيات فلو قلنا إنه حصل الشرط وهو عدم الطلاق ~~فيطلقن لأدى إلى بطلان الشرط وإذا بطل لم يقع الطلاق وهذا مبنى على أن لفظة ~~من لم للتراخي ومبني أيضا على أن موتهن وقع في حالة واحدة فلو تقدم موت ~~إحداهن على موت الزوج وعلى موت الباقيات وقع الطلاق عليهن واحدة واحدة # (*) ~~ومن قال إن من لم للفور طلقن عقيب اللفظ بوقت يتسع للطلاق # (1) وقال المفتي ~~لا فرق سواء قلنا لفور أو للتراخي ms1072 لأنه يؤدي إلى بطلان الشرط والمشروط الا ~~ان ينوي غير الطلاق الملفوظ به # (2) كما في الحاشية # (1) كل واحدة بثلاث على ~~قول أهل الثلاث وعلى قول الهادي عليلم واحدة فيحنئذ يكون من باب الشرط ~~والمشروط فلا دور # (2) وذلك من لم تطلق منكن بطلاق غير هذا فإنه يفترق بين ~~كون من لم للتراخي أم للفور وعلى هذا يحمل كلام البيان ومثله في الصعيتري # (8) ولا يمنع الناجز على المختار PageV02P408 قرز في هذه والتي بعدها قرز # (1) واما لو قال ~~أنت طالق واحدة بعدها واحدة أو واحدة قبلها واحدة فإنه يقع واحدة فقط اه ~~لمع وتذكره وقيل لا يقع شئ ولا يمنع الناجز قرز # (2) وعن ض عامر يقع اثنتان ~~في هذه الصورة إذ هو مثل قوله أنت طالق اثنتان # (*) هاتان الصور من صور ~~الدور فيتمانعان في أنفسهما ولا يمنعان الناجز اه ح لي قرز # (3) (فائدة) لو ~~قال أنت طالق قبيل ان يقع طلاق مني لساعة فإذا نجزها عليها بعد ذلك فإنه لا ~~يقع لأنه قوله قبيل مضيق لا وقت معه يتسع لشئ ابدا بخلاف ما لو قال أنت ~~طالق قبل أن يقع عليك طلاق منى بساعة فإنه يسترجعها ثم يطلقها والطلاق ~~الآخر يكشف صحة الأول ذكر ذلك مرغم قرز قيل ويلزم من هذا لو طلقها عقيب ~~اللفظ ان يقع لعدم مضي الساعة اه أم قرز # (*) لا فرق بين أن يقول مني أولى ~~لان من لم يصح منه الفعل لم يصح منه التوكيل الا أن يكون قد ملكه من قبل ثم ~~أوقع عليها الدور فإنه يفترق الحال بين أن يقول طلاق وبين أن يقول طلاق منى ~~اه ح لي قرز (فائدة) ومن طلق طلاقا مشروطا فالحيلة أن يقول أنت طالق ثلاثا ~~قبيل وقوع طلاقي المشروط عليك ومن الحيل في عدم وقوع الايلاء والظهار ~~والرجعة أن يقول أنت طالق قبيل رجعتي أو ايلاي أو ظهاري كذا ذكره الدواري ~~اه تكميل # (*) لا تسع طلاق ولا رجعة # (4) والمشروط الثلاث والشرط الواحدة # (5) أو يحكم الحاكم ببطلانه # (*) فإن كان تحته أربع ms1073 فالحيلة في رفع الدور ان ~~يشتري أمة صغيرة ثم يقبلها لشهوة ثم يرضعها أحد زوجاته وفي هذه الحيلة نظر ~~وهو انه لا يتصور للمرء حصول شهوة في لمس بنت السنة والسنتين اه وعليه ~~الاز في قوله واما طفل أو طفلة لا يشتهي الخ # (6) كل من لم يحل الجمع بينهما ~~اه زهور قرز # (7) أي لا يقع # (8) صوابه PageV02P409 طلاق قرز # (1) إذ هو بمثابة من قال أنت طالق ~~اليوم إذا جاء غد اه ع بالمشروط اليوم والشرط مجئ غد فلا يقع شئ عندنا # (2) ~~حذف الإمام الواو في الغيث وقد أثبتت في بعض الشروح # (3) الناجز والمشروط # (4) قلنا الثلاث معلقة بمستحيل وهون تقدمها على شرطها فلا يقع اه بحر # (*) ~~اي يقع من الثلاث ثنتان فيتم ثلاثا وفائدته لو متن وقد طلقهن طلاقا ملتبسا ~~أو بعضهن لم يرث منهن شيئا لأنه لا تحويل على من عليه الحق (مسألة) إذا قال ~~الرجل لزوجته ان لم تأتني بجميع ما في الأرض فأنت طلاق فأتته بالقران فإنها ~~لا تطلق لقوله تعالى ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين اه من بعض كتب ~~الشافعية # (5) قال في الانتصار وردت مسألة من عمان إلى فقهاء بغداد فيمن قال ~~إن لم يحج هذا العام فامرأته طالق ثلاثا ثم قال إن حنث في يمينه فامرأته ~~طالق قبل حنثه ثلاثا واختلف في جوابها فأجاب الطبري انها من باب التنافي ~~قبل ف وكذا لو قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة كان من هذا اه زهور والذي ~~يأتي للمذهب في مسألة عمان ان اليمين الأولى الجزاء فيها متأخر عن الشرط ~~فيحنث فيها لعدم الحج وتقع طلقة واحدة واليمين الثانية من باب التحبيس لا ~~تقع لان فيه تقدم المشروط على شرطه فلا يكون مانعة من وقوع الطلاق من ~~اليمين الأولى فان قال أنت طالق قبيل ان يقع عليك الطلاق المشروط امتنع ~~المشروط ولا يمتنع الناجز والله أعلم اه سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي قرز # (6) وهو ظاهر الاز # (7) والوجه فيه انه يؤدي إلى تقدم المشروط على الشرط ~~والى ms1074 ابطال ما أثبته الشرع للزوج على زوجته من الاخبار في الطلاق اه هداية # (8) بكسر اللام اي المطلق وبالفتح اي يغلب في ظنه # (9) فرع فان قال إن كان ~~غرابا فامرأته طالق وان لم يكن غرابا فعبده حر والتبس حاله فبالنظر إلى ~~الجملة وقع أحد الحكمين وبالنظر إلى كل واحد منهما لا يقع شئ لأنه محتمل ~~قيل ح والنظر إلى التفصيل أولى وفيه نظر وقيل س انه يبقى ملتبسا ويمتنع ~~منها حتى يحقق أحد الحكمين PageV02P410 بالايقاع ثم يبقى الثاني مشكوكا فيه ولا يجزم ~~بالشك وقيل ى بل يعتق العبد ويسعى في نصف قيمته ويحرم عليه وطئ الزوجة ولا ~~تخرج منه لا بطلاق وهو قوي قرز # (1) ولها تحليفه انه لم يغلب في ظنه وقوع ~~الشرط اه عامر قرز # (2) فان تيقن الطلاق وشك في العدد بنى على الأقل اه ~~بحر # (3) لكن يستحب له رفع اللبس فيقول وان لم يكن غرابا فهي طالق ثم ~~يراجعها اه ان من قوله مسألة من رأى طائرا # (4) وكذا لو كان له أربع نسوة ~~وقال امرأتي طالق فإنه يكون كقوله أحدا كن # () طالق ذكره م بالله وقواه ~~المهدي اه # () ملتبسة كما لو قال أحدا كن ولفظ ن مسألة من كان له زوجتان ~~الخ # (5) فان قصد واحدة معينة قبل قوله إذ هو أعرف بضميره اه مفتي وفي ~~البيان مع مصادقة الباقيات # (6) لفظا أو نية قرز اه ح لي # (7) حيث المعلق ~~بواحد لا اثنين فلا يقع لان الأصل براءة الذمة اه ن # (8) أحدا كن # (9) قياسا ~~على العتق والجامع بينهما ان كل واحد منهما يسري فلا يصح توقيته بخلاف ~~غيرهما قلنا فرق بينهما فان العتق قد صح ثبوته في حال وهو في الكفارة بخلاف ~~الطلاق فلا يصح تعليقه بالذمة والله أعلم # (10) حيث رفع اللبس برجعة كما ~~يأتي # (*) حال الرجعة وقع الطلاق إذ بينهما ترتب ذهني فإذا استرجع PageV02P411 وقع الطلاق والرجعة # (1) حيث الطلاق بائنا أو ~~بعد انقضاء العدة في الرجعي اه مى # (2) وبنى عليه في ن # (3) وقيل س بل الكني ~~يخالف فيها أيضا وهو ms1075 القوي # (4) قوي على أصله # (5) هلا كان تعيينا أجيب بأنه ~~تعيين # (6) فلو ماتت إحداهن فللوارث تحليف الزوج ما أرادها وفائدته انه لو ~~نكل لم يرث منها اه بحر وعلى أصل م بالله له تحليفه على ما قد عينها # (7) ~~في الرجعي # (8) فان وطئ إحداهن وظن أنها المطلقة أثم ولا حد ولا مهر لان ~~الأصل براءة الذمة حتى يطأ الجميع فيحد فيلزمه مهر واحدة وفي التذكرة لا ~~يحد ولو عالما لقوة الشبهة ويجب المهر ومثله للدواري # (*) ووجهه انه اجتمع ~~في كل واحد جانب الحظر وجانب الإباحة اه مشارق # (*) إذا كان الطلاق بائنا ~~أو الزوج مضرب عن مراجعة الزوجة أو عند من يقول الرجعة بالوطئ محظورة أو ~~بعد انقضاء العدة في الرجعي # (*) فان وطئ في الطلاق البائن ففي البيان يلزم ~~نصف مهر بينهن وقيل الأصل براءة الذمة حيث البائنة واحدة # (9) (فائدة) على ~~المذهب فان متن الزوجات أو إحداهن لم يرث شيئا الزوج منهن لأنه لا تحويل ~~على من عليه الحق # () اه ن معنى ولو وقع موتهن مرتبا فلا يرث الزوج على ~~المختار قرز اللهم الا ان تموت الآخرة منهن وهي وارثة لمن تقدم منهن فقد ~~تعين ميراثه في مالها فيجب له فرضه من أقلهن مالا لأنه المتيقن والله أعلم ~~اه صعيتري قرز # () إذا كان الطلاق بائنا أو رجعي وقد انقضت العدة اه ~~صعيتري # (10) اما الزوج فيحوز له ان يتزوج الخامسة ولا يصح ان يتزوج أخت ~~واحدة منهن وإنما جاز نكاح الخامسة ولم يجز نكاح الأخت لأنه قد أبان واحدة ~~ولا يجوز نكاح الأخت لجواز أن تكون المطلقة غيرها فيكون جامعا بين الأختين ~~اه مفتي قرز # (11) ولا يتصور اجبار على الطلاق الا في هذه الصورة اه عامر ~~قرز # (*) عبارة الاز لا تفيد رجوع قوله فيجبر الممتنع فان تمرد فالفسخ الا ~~إلى الطلاق والظاهر رجوعه إلى الطلاق والرجعة ولذا أخره في الأثمار إلى بعد ~~قوله بل يرفع اللبس برجعة أو طلاق اه PageV02P412 تكميل # (1) مطلقا # (2) في الرجعي # (3) فان قلت قد ~~ذكر أهل المذهب ان الزوج إذا امتنع ms1076 من التكسب لزوجته حبس ولا فسخ ولو تمرد ~~وكذا في الايلاء يحبس حتى يطلق أو يفي ولا فسخ وكذا في الظهار قلنا فرق بين ~~هذه المسألة وبين أولئك وهو ان الحقوق الزوجية ثابتة للمظاهر والمولى منها ~~وإنما فات عليها الوطئ وكذلك التي امتنع زوجها من التكسب لها لم يفت عليها ~~شئ من أمور الزوجية بخلاف هذه المسألة فإنهن قد صرن في حكم المطلقات ولكن ~~يحتاج إلى تنفيذ الطلاق أو الرجعة والفرق بين امرأة المعسر والمطلقة طلاقا ~~ملتبسا في الفسخ وعدمه ان الحقوق في امرأة المعسر باقية في الذمة بخلاف ~~المطلقات فان الحقوق ساقطة فثبت فيها لا في تلك لان منافع أبضاعهن صارت بعد ~~الطلاق الملتبس كالحق الذي منع مستحقه من التصرف منه فيجب إزالة المانع ~~بفعل الحاكم حيث تمرد المانع # (4) قال في البحر ويقبل قوله إنها هذه إذ هو ~~أعرف بضميره فتعتد من الطلاق ولا حكم لتكذيب المعينة بل القول له وفي ~~الهداية لا يقبل قوله مع اللبس بل لابد من المصادقة وهو ظاهر الغيث فإن ~~كانت معينة عنده فكلام البحر أولى قيل مع المصادقة وقيل وان لم واختار في ~~البيان المصادقة # (*) حيث لا نية له # (5) بل يجب قرز اه فتح # (6) ان أريد ~~بارتفاع اللبس استمرار الزوجية وجواز المداناة كما تقتضيه عبارة الشرح ~~فمستقيم والا لم يستقم إذ اللبس بالنظر إلى عدم تحقق وقوع الطلاق على معينة ~~باق كما لا يخفى ولهذا قال فيما سيأتي فإن لم يرد رفع اللبس بالطلاق راجعهن ~~وقال في التذكرة إذا أراد الرجعة مع بقاء اللبس قال راجعت المطلقة وقد حكم ~~بوقوع طلقة واحدة على كل واحدة لأجل الالتباس وإنما يرتفع اللبس بالكلية ~~إذا طلق من لم يكن طلقها اه تكميل PageV02P413 # (1) لا ايهام في هذا وإنما الايهام مثلا لو ~~قال راجعت إحداكن كما يأتي # (2) وإذا كان ذلك قبل الدخول وأراد ان يعقد بكل ~~واحدة منهن أجيب إليه ذكره في الحفيظ اه ن ويجب على الولي وعليهن العقد ~~وإذا امتنعن أو الولي عقد له الحاكم اه ms1077 عامر وهل يجب لكل واحدة نصف مهر ~~القياس لهن نصف مهر واحدة فقط يقسم بينهن قيل ويكون نصف الأقل في المهور ~~لان الأصل براءة الذمة على حسب مهورهن الأصلية اه مى قرز # (3) المعترض ~~الفقيه ح ع قبل رجوعه إلى كلام الكني # (4) معينة وراجع قرز # (5) قول إحداكن ~~طالق # (6) (فرع) فإن كان قد طلق واحدة منهن اثنتين وراجعها قبل الطلقة ~~الملتبسة حرمت عليه لجواز أن تكون الملتبسة وقعت عليها ولا تخرج منه الا ~~بطلاق فان فسخها الحاكم لم يجز له ان يتزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره لجواز ~~انها مثلثة وإذا تزوجها بعد التحليل لم يملك عليها الا واحدة من الطلاق اه ~~مرغم # (7) وقد راجع قرز اه زهور وأثمار # (8) وإنما قال بائنا في الابتداء ثم ~~أولا في المرة الأخرى لأنه لو عكس فقال من لم أكن طلقتها أولا لم يقع على ~~المطلقة ثابتا لان الطلاق لا يتبع الطلاق وهي غير مراجعة إذ لو قد راجعها ~~لم يفترق الحال بين قوله أولا وثانيا واما عند م بالله فيستوي عنده أولا ~~وثانيا لان الطلاق عنده يتبع الطلاق # (*) وهكذا الكلام لو قد أوقع PageV02P414 طلقتين ملتبستين ووقع بعد كل واحدة منهما رجعة ~~ثم أوقع الثالثة ملتبسة ولم يراجع فإنه يجب ابتداءه بالثالثة ثم كذلك اه ~~وابل قرز # (1) ان أحب # (2) ان أحب # (3) هذا كلام مبني على أن المطلقة الأولى ~~مراجعة إذ لو كان قبل مراجعتها لم يقع الطلاق الثاني عليها ومبني على أنه ~~لم يراجع بعدما أوقع الطلاق على الثانية إذ لو راجع لم يفترق الحال بين ~~أولا أو ثانيا هذا على أصل م بالله # (4) قبل رفع اللبس قرز # (5) أو خلى خلوة ~~صحيحة مع التسمية الصحيحة قرز # (6) مع الوطئ قرز # (7) أو فسخ قرز ولو من جهته ~~قرز # (8) لكل واحدة اه تذكرة قرز # (9) يعنى ولم يقع منه دخول لأجل استحقاق ~~الملتبس طلاقها بنصف المهر والموت بمنزلة الدخول فتستحق المطلقة نصف المهر ~~واما لو وقع الدخول مع الموت فتستحق المهر كاملا اه كاتبه عبد الواسع # (10) ~~والوجه في ذلك أن ms1078 ثلاثا منهن لهن مهورهن لان الموت بمنزلة الدخول في هذا ~~الباب كما تقدم وواحدة منهن مطلقة قبل الدخول فلها نصف ما سمى ولم يعلم من ~~هي اه غيث # (11) ولا يختلف في هذا أهل الفقه والفرائض حيث هن كلهن على سواء ~~اما مدخولات أو غير مدخولات اه صعيتري # (12) إلى هنا يتفق أهل الفقه وأهل ~~الفرائض فيما ذكر لأنهن مستويات وإنما يختلفون حيث اختلفت أحوالهن من دخول ~~بالبعض أو تسمية للبعض دون بعض اه صعيتري # (*) لان المطلقة ليس لها الا ~~نصفه وهي ملتبسة والباقيات الموت بمنزلة الدخول اه ح فتح # (*) هذا لا ~~يستقيم لان واحدة منهن غير مدخول بها فهي لا تستحق الا نصف مهرها ومع ذلك ~~لا يستقيم ان يصير إلى كل واحدة ما ذكره وصورة ذلك أن يكون مهر الأولى ~~اثنين وثلاثين أوقية ومهر الثانية ثمان أواقي ومهر الثالثة ستة عشر ومهر ~~الرابعة أربعة وعشرين فتقدر ان صاحبة الاثنين والثلاثين هي المطلقة غير ~~مدخولة لان الأصل براءة الذمة من الكثير فيسقط نصف مهرها وهو ستة عشر ثم ~~نظرنا إلى جملة مهورهن فوجدناها ثمانين ثم نسبنا هذا الساقط وهو ستة عشر من ~~أصل المهر فوجدناه خمسة فسقط على كل واحدة خمس ما كان في يدها قرز # (13) ثم ~~مات # (14) قيل وطريقة أهل الفرائض أصح وأكثر تحقيق فينبغي الاعتماد عليها ~~اه خالدي وكلام الفقيه ف هو المختار أين ما أتى وقرره لي والهبل والشارح # (15) وفاقا # (16) وعند أهل PageV02P415 الفرائض سبعة أثمان مهرها # (*) لأنك ان قدرت ان ~~المطلقة غيرها فلها مهرها وان قدرت انها المطلقة فلها نصف مهرها فلها نصف ~~هذا ونصف هذا يكون ثلاثة أرباع # (*) واما على طريقة أهل الفرائض فيأتي لها ~~ثلاثة مهور بتقدير الطلاق على غيرها اي على كل واحدة من الثلاث # () ونصف مهر ~~بتقدير الطلاق عليها ثم تضم الثلاثة والنصف وتلقى على أربعة أحوال فتستحق ~~ربع الجميع تأتي سبعة أثمان مهرها اه رياض # () أنت المطلقة فلك نصف هذه ~~المطلقة فلك مهر هذه المطلقة فلك مهر هذه المطلقة فلك مهر على أربعة ms1079 أحوال ~~سبعة أثمان مهر # (1) لأنك ان قدرت ان الطلاق على المدخول بها كان لهن ثلاثة ~~مهور وان قدرت على إحداهن كان لهن مهران ونصف فقد اجتمع معك خمسة ونصف ~~فتعطيهن نصف ذلك وهو مهران وثلاثة أرباع مهر فتجعل المهر باثني عشر فيكون ~~المهران بأربعة وعشرين وثلاثة أرباع مهر تسعة يكون ثلاثة وثلاثين فيعطى كل ~~واحدة أحد عشر يكون لكل واحدة مهر الا نصف سدس # (*) وعلى طريقة أهل الفرائض ~~تقول فيكن المطلقة فمهران ونصف فيكن المطلقة فمهران ونصف فيكن المطلقة ~~فمهران ونصف غيركن المطلقة فثلاثة على أربعة أحوال يلزم لهن مهران وخمسة ~~أثمان مهر # (2) اتفاقا # (3) ومات قرز لا لو طلق فبالطلاق المتعة في غير ~~المدخولة # (4) بينهن # (*) واما على طريقة أهل الفرائض فتقدر في كل واحدة من ~~الثلاث انها المتوفى عنها فلا شئ لها وانها المطلقة فلها المتعة على أربعة ~~أحوال ربع متعة وتكون للثلاث ثلاثة أرباع # (5) وعند أهل الفرائض سبعة أثمان # (6) وعند أهل الفرائض ثلاثة أرباع متعة لكل واحدة ربع متعة # (7) لأنك تقول ~~المطلقة منكما فلكما مهر ونصف المطلقة من غيركما فلكما مهران على حالين ~~مهرين الا ربعا وكذلك في الثلاث المطلقة منكن الخ وعلى طريقة أهل الفرائض ~~المطلقة منكن فلكن مهر ونصف المطلقة منكن فلكن مهر ونصف المطلقة من غيركن ~~فلكن مهران المطلقة من غيركن فلكن مهران سبعة مهور على أربعة أحوال مهر ~~وثلاثة أرباع مهر اتفاق # (8) اتفاقا # (9) وعند أهل الفرائض مهران ونصف مهر ~~وثمن لأنه يجتمع لهن جميعا في أربعة أحوال عشرة مهور ونصف فيلقى على أربعة ~~أحوال يخرج للحال ما ذكر # (10) وعند أهل الفرائض ربع متعة # (11) رجعيا قرز # (12) وذلك حيث قد حاضت كل واحدة ثلاث حيض # (*) ويكفي علمها بالجملة فلا ~~يعترض الكتاب ان العدة من حين العلم PageV02P416 بالطلاق فقد حصل العلم بالطلاق جملة وكذا وجب ~~الاعتزال ولا يبعد انه يجب على كل واحدة ان تعامل نفسها معاملة المعتدة ~~ولذا أطلقوا الكلام في كتبهم ولم يقيدوا ذلك بقيد والله أعلم اه عامر # (1) ~~أو كان بائنا # (2) وفاقا # (3) معينة # (4) الملتبسة # (5) يعني ms1080 إذا كان في عدة ~~الرجعي فاما لو مات بعدها أو في عدة البائن فإنه يكون لغير المدخول بها سدس ~~ميراثهن والباقي للمدخول بهن يقسم بينهن على سواء اه كب بلفظها يقال اما ~~في الصورة الأولى فالجميع سواء لان المطلقة غير وارثة مدخولة أو غير مدخولة # (*) ويجعل الميراث من أربعة وعشرين وذلك لأنك ان قدرت الطلاق على غير ~~المدخولة فالمسألة من ثلاثة وان قدرت ان الطلاق على أحد المدخولات فالمسألة ~~من أربعة ومعك مسألة من أربعة ومسألة من ثلاثة والمسئلتان متباينتان فاضرب ~~ثلاثة في أربعة يكون اثنى عشر وهذا هو الحال ثم اضرب الحال الذي هو اثنى ~~عشر في حالين يكون أربعة وعشرين وهو المال وعلى طريقة أهل الفرائض يضرب ~~الحال وهو اثنى عشر في أربعة أحوال يكون ثمانية وأربعين اه ع سيدنا حسن ~~رحمه الله # (*) ولفظ حاشية لأنك ان قدرت الطلاق عليها فلا شئ لها وان قدرت ~~انها مميتة والطلاق على غيرها فلها الربع على حالين يأتي ثمن وعلى طريقة ~~أهل الفرائض ثمن الميراث ونصف ثمنه لأنك تقول أنت المطلقة فلا شئ هذه ~~المطلقة فلك الربع هذه المطلقة فلك الربع هذه المطلقة فلك الربع فقد اتى ~~لها ثلاثة أحوال ثلاثة أرباع وفي حال لا شئ أقسم الثلاثة الأرباع على أربعة ~~أحوال يأتي ثمن الميراث ونصف ثمنه # (6) وعلى قول أهل الفرائض ثمن ونصف ثمن # (7) وذلك لان لهما الثلثين حيث المطلقة غيرهما والنصف حيث المطلقة أحدهما ~~فيستحقان ثلثا وربعا وللآخرتين نصف حيث المطلقة غيرهما وثلث حيث المطلقة ~~أحدهما فيستحقان ربعا وسدسا اه ان هذا حيث مات في عدة الرجعي فلو مات ~~بعدها أو كان الطلاق بائنا لم تستحق الا نصف فقط ولغير المدخولتين نصف لان ~~المطلقة غير وارثة سواء كانت من المدخول بهما أم من غيرهما اه كب # (8) يعني ~~يكون لها ثلث الميراث إن كانت المطلقة غيرها وربع إن كانت مي المطلقة فتعطى ~~نصف هذا ونصف هذا والباقي للبواقي # (9) يعني مع الاكراه لا مع التراضي فيجوز ~~اه ح أثمار ولفظ البيان فصل ms1081 الحلف بالطلاق يصح مع الاختيار قرز ولفظ الفتح ~~ولا يجوز الاكراه وهو ظاهر الاز فيما سيأتي في الايمان حيث قال ولا الاثم ~~ما لم يسو في التعظيم اه مفتي قرز # (10) قال PageV02P417 أبو مضر والإمام والحاكم إذا أكرها الغير على ~~الحلف بالطلاق والعتاق يأثم وهل ينعزل فيه كلام لأنه فعل ما هو منهي عنه ~~عندنا قلت الأقرب انه لا ينعزل لاحتمال كونه صغيرة اه غيث وقيل ينعزل ~~لاختلال العدالة المحققة اه زهور وقواه لي # (1) حيث قالا للحاكم ان يحلف ~~المخالف إذا كان مذهبه ذلك # (2) صدقة المال # (3) قوله صلى الله عليه وآله من ~~أراد ان يحلف فليحلف بالله أو ليصمت # (4) مسألة من حلف بالطلاق لأفعل كذا ~~كما قدر على نفسه فمهما بقي داعي نفسه إلى ترك ذلك أكثر فيمينه باقية ومتى ~~صار داعي نفسه إلى فعل ذلك أكثر انحلت يمينه ذكره الفقيه س # (5) اي نوى ~~الطلاق # (6) بشرط ان يحنث مختارا # (*) ويعني وان لم ينو # (7) في باب الاكراه # (8) بالباء الموحدة # (9) الجاجري وهو قول الهادي في الأحكام # (10) يعني في ~~أحد وجهي اصش # (11) يعني ان يفعل الفاعل ذلك الفعل وهو يخشى من تركه الأذية ~~في عرضه أو تلف شئ من ماله ذكر معنى ذلك المهدى عليلم أحمد بن يحيى في بعض ~~الشروح وقال في البحر والتقرير بالضرر # (12) بل خشية الضرر فقط كما في ~~الأثمان قرز # (13) قد وجد لهم نص في باب الاكراه قوله وبالاضرار ترك PageV02P418 الواجب الخ # (1) صوابه أنت طالق لأدخلن الدار ~~فتطلق بموت أحدهما مثل قوله والله لأدخلن الدار # (3) الأولى عند العلم ~~بالعجز كحالة نزاعه اه رياض أو يخرب الدار أو ينوي الترك # (3) الأزرقي بنى ~~المسألة على أن الزوج علق الطلاق بفعل لا يفوت بموتها نحو أنت لا دخلت ~~الدار وابوط بناها على أنه علق الطلاق بفعل يفوت بموتهما نحو أنت طالق لا ~~كلمتك أو لا أسقيتك وعن ك والليث لا يحنث ذكره في الشرح # (4) فان ماتا جميعا ~~فلا توارث بينهما ويكون الكفن من مال الزوجة لا على الزوج إذ قد ارتفعت ~~الزوجية بينهما ms1082 بموتهما جميعا بل يلزم الزوج الكفن على المذهب # (*) حجة ط ~~انها أحد الزوجين فكان الحنث حاصلا بموتها كموت الزوج لأنه إذا مات بطل ~~البر بالموت وحصل الحنث وكذا هي وحجة الأزرقي انها محل الحلف فإذا ماتت بطل ~~الحنث لان تعذر البر ليس من جهة الزوج فأشبه ذلك ما لو حلف ليشربن هذا ~~الماء فاهراق فكأن الأزرقي يشدد فيه يعني حيث اهراق الماء قال عليلم وما ~~اري هذا القول بعيدا عن الصواب اه ان # (5) نحو أن يقول أنت طالق لأدخلن ~~الدار اه وشلى # (6) نحو لأضربنك # (7) يعني ان الظاهر أن المسألة خلافية ~~فالأزرقي يقول لا يقع الطلاق وط يقول يقع # (8) لفظا أو نية قرز مع المصادقة # (9) والفرق بين هذا وبين ما يأتي في الايمان ان الطلاق قوي النفوذ فالعبرة ~~بموت أحدهما وسواء قبل التمكن وبعده بخلاف اليمين وعن الإمام شرف الدين ~~عليلم ان الطلاق شرط ومشروط فلا يعتبر التمكن لا في المطلق ولا في المؤقت ~~بخلاف اليمين والكفارة لغة لتكفير الذنب اه وابل والمختار لابد من التمكن ~~ويكون قوله في الاز متمكنا من البر والحنث يعود إلى المطلق والمؤقت ولا ~~مانع من عوده إليهما فيحنث # (10) فهو مثل قول الحالف والله لأدخلن الدار يوم ~~الجمعة # (11) وظاهر كلام أهل المذهب في كتبهم انه يحنث بخروج آخره مطلقا ~~سواء تمكن من البر والحنث أم لا لأنها مركبة فلا لغو فيها كما يأتي # (12) ~~وضابط ذلك أن نقول العزم على الحنث حنث فيما هو ترك نحو والله لأدخلن ~~المسجد ثم عزم على ترك الدخول حنث وليس العزم على الحنث حنثا فيما هو فعل ~~نحو والله لا دخلت المسجد ثم عزم على الدخول لم يحنث وليس العزم على البر ~~برا فيما هو فعل أو ترك اه بحر معنى وح لي نحو والله لأدخلن المسجد فعزم ~~على الدخول لم يبرء بذلك العزم قوله أو ترك نحو والله لا خرجت من المسجد ~~فعزم على ترك الخروج PageV02P419 فلا يكفي في البر ولو خرج حنث # (*) وضابط آخر ~~ما كان يحلف به اثباتا ms1083 كان العزم على تركه حنث وما كان يحلف به نفيا لم يكن ~~العزم على الفعل في الترك بر ولا حنث اه بحر # (1) وكذا بفعله إذا كان ناسيا ~~لا عمدا لأنه قد عزم على الحنث قرز # (*) ولو بفعله إذا كان ناسيا لا عامدا ~~قرز لأنه قد عزم على الحنث قرز # (2) وهذا مبنى على أن الحلف على الشئ حلف ~~على العزم عليه اه معيار # (3) قيل هذا مجرد مثال والا فقد حصل الحنث بالعزم ~~على الترك # (4) حيث قد راجع من الطلقة الواقعة لو كانت مطلقة قبل هذا الطلاق ~~المقيد # (5) لان الحنث لا نهاية له والفعل له نهاية فلم يكن العزم عليه بر ~~ولا حنث # (6) يقال هو متمكن من البر بان يفعل ومن الحنث بان يعزم على الترك ~~يقال العزم لا حكم له مع الاكراه اه عامر قرز ولا يقال النية تصير الاكراه ~~كلا اكراه لان ذلك مع امكان الفعل لا في مثالنا فلا يمكنه الفعل فلا يصير ~~كلا اكراه والله أعلم اه سيدنا عبد الله دلامة رحمه الله تعالى # (*) لا وجه ~~لقوله ملجأ لأنه يمكنه النية مع الفعل فيصير مختارا # (7) قبل الحبس # (8) لا ~~دليل فيما استدل به حينئذ وقيل يحمل النقيض على النقيض كما يحمل النظير على ~~النظير فيكون فيه دليل لأنه لو ادخل الدار مثلا مكرها وقد حلف ليدخلن الدار ~~ثم رضى بالدخول واختاره بر بذلك إذ النية لا إكراه عليها كذلك لو عزم على ~~الترك حنث به فكان في كلام الشرح دلالة على أن الحنث يقع بالعزم على الترك ~~من هذه الحيثية والله أعلم اه ح لي وفي كلام الغيث ما يدل عليه اه ينظر ~~فقال لا فائدة للعزم مع الاكراه فينظر والدليل قوي في عكس الشرح وهو حيث ~~كان راضيا مختارا يحمل النقيض على النقيض PageV02P420 كما يحمل النظير على النظير # (1) ليس في هذا ~~الدليل وضوح دلالة اه من خط سيدي الحسين بن القاسم # (2) أو مختارا وادخل ~~محمولا الا لعذر كأن يكون مقعدا # (3) اعلم أن المراد بهذا الكلام ان من حلف ms1084 ~~ليدخلن الدار ثم ادخل مكرها غير مريد للدخول في آخر الوقت فإنه يحنث بخروج ~~الوقت ولا يقال إنه خرج الوقت وهو غير متمكن من البر والحنث فلا يحنث لأنا ~~نقول هو متمكن منهما جميعا فلا يناقض الأول لان البر ممكن له وهو بان يعزم ~~ويريد الدخول حال ادخاله والحنث ممكن له وهو بان يعزم عن الترك في المستقبل ~~اي إذا ادخل على الصفة المذكورة حنث بخروج الوقت إذا خرج وهو متمكن منهما ~~فظهر لك ان في هذه الصورة لا يتمكن من البر الا وهو متمكن من الحنث ~~لملازمتهما فيها ولهذا تكلف في الشرح على صورة خارجة عن الصورتين الأولتين ~~لمثال التمكن من البر دون الحنث فهذا النكتة لا يكاد يعرفها ويفهمها الا ~~اللبيب إذ ليس في الشرح ما ينبى عليها فلهذا ان أكثر من اقرأ فيه في زماننا ~~وقرأ يسيرا على ظاهرها من دون معرفة لها فتحقق ذلك وابحث على كلامي في ~~الغيث تجده محققا والله أعلم ولم أطلع على نسخة من الغيث ابدا اه من خط ~~سيدنا إبراهيم حثيث رحمه الله وقيل لا حكم للنية الا مع امكان الفعل حيث ~~كان لا تبرأ يمينه الا بعد الدخول قرز # (*) وذلك لان الحلف على الشئ حلف على ~~العزم عليه فالحلف متضمن للدخول وللعزم عليه فيبر بهما جميعا فلو ادخل ~~مكرها لم يبر لاختلال العزم الذي لا يبرأ الا به مع الفعل ويحنث بأحدهما # (4) لا فرق لابد من استمرار الوقوف حتى يخرج الوقت قرز # (5) لا يحتاج إلى ~~لفظ الحلف بدليل المثال وعبارة الذوية في شرحه والطلاق يتقيد بالاستثنى ~~والذي في الشرح مبنى على أن المركبة إذا تضمنت حث؟ الغير كانت يمينا على ما ~~اختاره الإمام عليلم # (6) قال في الغيث فلو قال أربعكن طوالق الا فلانة لم ~~يصح في وجه بخلاف ما لو توسط الاستثنى قلت وصورة التوسط أربعكن الا فلانة ~~طوالق فإنهن يطلقن الا هي وإنما فرق بين الصورتين لان قوله أربعكن طوالق ~~بمنزلة قوله فلانة طالق وفلانة طالق وفلانة طالق وفلانة ms1085 طالق فلا يصح قوله ~~من بعد الا فلانة بخلاف قوله أربعكن الا فلانة طوالق فإنه بمنزلة فلانة ~~وفلانة وفلانة الا فلانة طوالق فان قوله الا فلانة وان لم يكن استثناء ~~صحيحا فهو رجوع عن ادخالها فيهن والرجوع يصح قبل أن يلفظ بالطلاق فطلقن من ~~دونها فهذا وجه الفرق بين توسط الاستثنى وتأخره اه غيث وقيل لا فرق بين ~~اللفظين فيصح الاستثنى سواء تقدم أو تأخر اه مفتي وحثيث قرز PageV02P421 # (1) ولو بالنية مع المصادقة قرز # (*) ويصح ~~تقديم المستثنى على المستثنى منه نحو أنت الا واحدة طالق ثلاثا وما أشبه ~~ذلك # (2) وهو التبسم لقوله تعالى فتبسم ضاحكا ولو لغير سبب وسواء كان السبب ~~منها أو من غيرها قرز # (3) قوي حيث كان عازما على الاستثنى لا فرق قرز # (4) ~~قلت وفيه نظر لجهالته # (5) ويقع واحدة قرز # (6) من الزوجات ومن التطليقات قرز # (*) وهو أن يقول أنت طالق ثلاثا الا اثنتين فإنها تقع عندنا واحدة وفائدته ~~انه لا يكون بدعيا قرز # (7) كاستثناء الشروط # (8) يقال له تمام كلامه وهذا ~~ليس من الرجوع اه مفتي # (9) فلو علق بمشيتها فقالت شئت وهي كاذبة فإنه يقع ~~في الظاهر وهل يقع في الباطن أم لا فبه وجهان أحدهما انه لا يقع لان الطلاق ~~يتعلق بمشية القلب ولم يحصل والثاني انه يقع في الباطن لان الشرط قد وجد ~~لقولها شئت ورجحه الإمام ى والمختار الأول اه من نور الابصار # (*) قلت أما ~~إذا علق الاستثناء بمشية نفسه لم يعتبر المجلس حينئذ إذا لا تمليك اه بحر ~~وإنما يعتبر وقوع الشرط فقط كسائر الشروط اه بحر ويقع في الحال اه روضة ~~وفي الغيث ون يعتبر المجلس وفي البحر له المجلس فان وجدها كارهة لم تطلق ~~وكذا لو وجد نفسه غير راضية ولا كارهة قرز # (10) فلو قال أنت طالق لولا الله ~~أو لولا أبوك لم يقع لان معنى لولا امتناع الشئ لوجود غيره فكأنه قال لست ~~طالق لوجود أبيك اه غيث معنى # (11) فلو قال أنت طالق الا ان يشاء الله ولم ~~يقل حبسك فيحتمل الا ms1086 ان يشاء الله طلاقك ويحتمل الا ان يشاء الله حبسك فله ~~نيته اه ح بحر قرز فاما لو كان مراده الا ان يشاء الله عدم طلاقك لو لم ~~يكن له نية فيه فهذا هو الظاهر من لفظه واستثناه وحكمه انه إذا كان طلاقها ~~حينئذ واجبا أو مندوبا أو مباحا طلقت وإن كان محظورا أو مكروها لم PageV02P422 تطلق لان الله تعالى لا يشاء طلاقها # (1) فان ~~قيل لم يصح الاستثناء هنا واستثناء الكل لا يصح فالجواب ان هذا الاستثناء ~~فيه بمعنى الشرط كأنه قال أنت طالق ان لم يشاء أبوك اه وشلي قلت وهذا جواب ~~يحصل به المعنى للمبتدئ فاما المنتهي فهذا جواب غير مقنع له لأنه يقول ~~الاستثناء المستغرق لا يصح في حال من الأحوال اه غيث فهذا في التحقيق غير ~~مستغرق وما هذا بموضع تفصيله وذكرنا في شرح المفصل في باب الاستثناء ما ~~يحصل به جواب هذا السؤال فخذه من هناك اه غيث بلفظه # (2) حيث طلقها لتحل ~~لمن طلقها وحيث يستحب له النكاح ولم يجد سواها اه ن معنا # (3) حيث يتهمها ~~بالزني # (4) قال في بعض الحواشي ويقع الطلاق في المباح لأنه على النفي وهو ~~هنا علق الطلاق بعدم المشية وعلق الامساك بالمشية والله سبحانه وتعالى لا ~~مشية له في المباح فوقع هناك ذكر معنى ذلك في الصعيتري والرياض وقد شكل على ~~المباح وليس ذلك عن بصيرة ومن قال إنه لا مباح في الطلاق كما هو قول بعضهم ~~فذلك عن معزل اه مي # (5) الصبي ولو قال شئت أو أردت فيقع الطلاق ذكره في ~~التفريعات والوافي وقال في البحر لا يقع حيث لا يميز فان ميز صح وفي ~~السكران الخلاف يقع ان شاء في المجلس قرز في الاثبات لا في النفي فيقع في ~~الحال قرز # (6) لعله يستقيم على أحد قولي ط على أن الا للفور والصحيح خلافه ~~وذكر الإمام المهدي في البحر انه ايقاع وتمليك كما مر من أن التعليق ~~بالمشية يقتضي التمليك فان قلت هذا مستقيم في حق غير الله تعالى ms1087 واما في حق ~~الله تعالى فلا يعقل التمليك في حقه فلا وجه لاعتبار المجلس في حقه قلت إن ~~التعليق بمشية الله بمنزلة التعليق بمشية نفسه لان مشية الله تعالى في ~~الطلاق والامساك واقفة على مشية الزوج اه غيث # (*) وجه الفرق بين هذا وبين ~~ما سيأتي في قوله قيل والا ان للفور فاعتبر في الا إن شاء الله المجلس لأنه ~~هذا تعليق وتمليك وفي الآخر تعليق فقط # (7) قبل الاعراض وهو ظاهر الاز فيما ~~يأتي قرز # (8) فإذا قال شئت طلاقها PageV02P423 طلقت قال ط وكذا إذا سكت ولم يبد المشية طلقت ~~على أصل يحيى عليلم لأنه جعل الاستثناء ظهور المشية فلا فرق بين ان يظهرها ~~أو لا يظهر لانتفاء الاستثناء في الحالين ولأن الظاهر أنه لم يشأ امساكها ~~إذا سكت # (1) أقول والله أعلم الحق انهما للنفي والاثبات لغة وشرعا والدليل ~~على ذلك أن العرب لا تفرق بين قول لا إله إلا الله ولا اله غير الله أو سوى ~~الله يعلم هذا ضرورة ومنكر هذا مكابر قال الله تعالى في أكثر من ست آيات ~~حاكيا ومقررا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال الوصي كرم ~~الله وجهه في نهج البلاغة الحمد لله الذي لا اله غيره ولو كانت لمجرد النفي ~~كما قالوا ما استقامت حجة الرسل على من أرسلوا إليهم وإذا لانتفت الآلهية ~~عن غير الله ولم تثبت آلهيته عز وجل بهذا التركيب فأي حجة فيما حكاه الله ~~عن رسوله اه من خط سيدنا صلاح بن علي القاسمي نسبا والشاكري بلدا # (*) وعدا ~~وخلا وما عدا وما خلا # (2) والعرف بخلاف هذا وهو انه يقتضي اثبات ملكه ~~العشرة اه لي قرز وينظر لو أفاق المجنون هل يفصل بين النفي والاثبات # (3) ~~ولفظ الغيث وكان له دون ذلك بقليل أو كثير لم تطلق اه ولفظ التذكرة فلو ~~قال مالي غير أو سوى أو الا عشرين حنث بالزائد لا في الناقص الا في الا عند ~~ط # (*) فلو ملك أكثر هل يحنث سل في النجري يحنث ms1088 ومثله في الزهور قرز # (4) قل ~~والعبرة بالعرف في جميع ذلك قرز # (5) أو أكثر اه ح فتح # (6) ومن حجج ط في ~~هذه المسألة قول القائل لا إله إلا الله لنفي الآلهية واثبات كون الله إلها ~~إذ لو كانت للنفي فقط لم يكن من قالها قد أسلم ومنها لا سيف الأذى الفقار ~~ولا فتى الا علي وابوع يجيب بان الاثبات في هذه الأمور لم يؤخذ من ظاهر ~~اللفظ بل من قرائن أخرى اه غيث # (7) الا ان يعلم أنه ان أكلها غيره اه غيث ~~قرز # (8) في المجلس اه كب إن كان حاضرا وإن كان غائبا ففي مجلس بلوغ الخبر ~~اه ينظر في مجلس PageV02P424 بلوغ الخبر # (1) قوي ان صادقته الزوجة على ذلك ~~اه ح از من الايمان ان بين على اقرار الزوجة قرز # (2) وإذا قلنا إنها ~~للتراخي لم تطلق الا في الوقت الذي وقع فيه العجز عن الدخول وهو الوقت الذي ~~يعقبه نزاع الموت اه مشارق قرز (، *) وفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله ~~الا ان يشاء أبوك فاعتبر في الأول المجلس بخلاف هذا أن هذا تعليق محض وفي ~~الأول تعليق وتمليك # (3) ولعله يكفي أن يكون المملك أو الموكل مميزا ولو ~~صغيرا أو عبدا أو كافرا اه ح لي لفظا قرز # (4) بفتح الهمزة وكسرها # (5) ~~ولابد من القبول # (*) ينظر هل يصح من المملك تدوير الطلاق القياس لا يصح ~~لأنه غير مأمور به قرز وقيل يصح معه التفويض # (*) ويصح من المملك التوكيل ~~بخلاف الوكيل الا ان يفوض وهل يصح ان يملك غيره سل قيل لا يصح وفي حاشية هل ~~يصح من المملك ان يملك غيره سل قيل له ان يملك غيره بمثل ما ملك أو دونه لا ~~أكثر فلا قياسا على الحاكم ان له يولي غيره فيما ولي أو دونه قرز # (*) ينظر ~~هل يصح تمليك سائر العقود كالبيع ونحوه كالطلاق قال عليلم القياس الصحة ما ~~لم يمنع منه مانع ويكون بمعنى التوكيل اه ح لي قرز # (6) فان نوى بصريح ~~التمليك توكيلا أو العكس مع المصادقة ms1089 اه صعيتري قرز ان صريح كل واحد منهما ~~كناية في الآخر اه تذكره علي بن زيد قرز # (7) اي بلفظ التمليك مقيدا ~~بالطلاق نحو ملكتك طلاقك اه تعليق ابن مفتاح وفي ح الفتح ان ارجاع الضمير ~~إلى لفظ الطلاق مستقيم لان مراده جعلت كما مثل # (8) ولا يحتاج إلى إضافة إلى ~~المملك بخلاف الوكيل فيحتاج إلى إضافة إلى الأصل لأنه نائب عن الأصل # (*) ~~وكذا بلفظ الهبة والنذر لأنه حق وهو يصح بذلك لا بلفظ البيع لأنه لا يصح ~~بيع الحقوق وهو منه اه عامر قرز ولفظ ح لي فلو قال بلفظ بعت منك طلاقها أو ~~بعت منك طلاقك لم يصح # (9) ويصح التوكيل بلفظ التمليك الصريح إذا صادقته ~~واما الكناية فالقوي كلام الصعيتري انه لا يحتاج مصادقتها في التوكيل إذ لا ~~يعرف لا من جهته اه ح فتح # (10) فلو قال المشروط بمشية شئت ان شئت فقال ~~الزوج شئت لم يقع شئ قرز وقيل ف بل يقع اه ن قوله لم يقع لأنه علق PageV02P425 بمشية مطلقة وهذه غير مطلقة بل مشروطة اه ~~بستان # (1) صوابه أو لا يأمر به اه مفتي يقال معطوف على النفي فلا يحتاج ~~إلى تصويب # (2) والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله خير نساءه ~~فاخترنه وعن علي عليلم إذا قال الرجل لامرأته امرك إليك فالقضاء ما قضت إلى ~~غير ذلك اه غيث # (*) قيل ف فلو قال امرك إليك ان دخلت الدار ونحوه لم يصح ~~لان هذا تمليك معلق بشرط وقيل بل يصح تقييده وتوقيته كما يصح في الوكالة # (3) وطلاق الوكيل يصح عندم بالله واما عند الهدوية فلابد من الإضافة اه من ~~تعليق الفقيه س لأنه من توابع النكاح ولا بد من الإضافة في النكاح لتعلق ~~الحقوق بالموكل # (*) مع النية والا فلا شئ فظهر انه كناية في التمليك ~~والتوكيل قرز ولفظ ح لي وان لم ينو شيئا لم يقع تمليك ولا توكيل كما لو لم ~~ينو الطلاق قرز # (4) فلو كان الزوج قد طلق زوجته طلاقا رجعيا ولم يسترجع هل ~~يصح ms1090 توكيله للغير أم لا يصح لأنه لا يصح منه الطلاق من غير رجعة وإذا لم ~~يصح منه الطلاق حينئذ لم يصح منه التوكيل ينظر فيه وقيل لا يصح منه التوكيل ~~وقيل يصح لأنه عارض يزول اه هبل # (5) اما لو قال طلقي نفسك ان شئت وشاء ~~أبوك أو طلقها ان شئت وشاء عمرو هل يكون تمليكا أو توكيلا فان عليلم الأقرب ~~عندي انه توكيل وليس بتمليك إذ لم يجعل التصرف في اثبات الطلاق وعدمه إلى ~~صاحب المشية اه غيث # (*) فلو قال اختاري أبويك فاختارتهما كان طلاقا لا ~~اختاري أخاك أو أختك فلا يقع طلاق ووجه الفرق ان للأبوين من قوة الاختصاص ~~ما ليس لغيرهما فكان اختيارها لهما كاختيارها لنفسها ذكر ذلك في الغيث اه ~~ح بحر وظاهر الاز خلافه ولفظ البيان فرع وحيث تقول اخترت نفسي أو أهلي أو ~~بيتنا أو أبي أو أمي يقع طلقة رجعية اه بلفظه # (*) تنبيه اما لو قال ~~اختاريني أو نفسك فقالت اخترت أو قال اختاريني فقالت اخترت نفسي فكلام ط ~~يوهم انه يقع بهما الطلاق ورجح في الغيث انه لا يقع لأنه في الصورة الأولى ~~خيرها بين نفسها أو نفسه وفي الثانية أمرها ان تختاره ولم يأذن لها باختيار ~~نفسها وهذا ليس بتمليك للطلاق لا صريح ولا كناية اه ح بحر قرز # (6) وهذا ~~التصحيح من سيدي الحسين PageV02P426 ابن القاسم وهي نسخة الغيث # (1) ويصادقها انه ~~قصد نفسها اه ن معنى # (2) قوي ونظره في الغيث # (3) لان قد جعلوا للنية حكما ~~في الحال والاستقبال فكذا في النفس اه زهور # (4) وبنى عليه في ح ون والفتح ~~وهو قوي # (5) الأولى بصفة ما هي عليه قرز # (6) فقال عليلم وقولها اخترت صريح ~~فلا يحتاج إلى نية اه ع لي فان قال طلقي نفسك ان شئت فقالت اخترت نفسي قال ~~عليلم الأقرب انه كناية طلاق فيحتاج إلى نية اه غيث قرز # (*) (فائدة) لو ~~قال جعلت امر التمليك إليك فقالت طلقت نفسي قال عليلم فالأقرب انه لا يقع ~~شئ بل تقول قبلت ثم تطلق ms1091 اه نجري يقال الطلاق متضمن للقبول اه مى قرز # (7) ~~وإذا ملكت الزوجة أو غيرها امر الطلاق تمليكا صريحا أو كناية فلا يخلوا اما ~~ان يقع ممن ملك امر الطلاق والاختيار طلاق أو اختيار أولى ان لم يقع طلاق ~~ولا اختيار فلا شئ عندنا وهو قول ح وش ومروى عن ابن عباس وابن مسعود قال في ~~الشرح وروى عن علي عليلم انها ان اختارت نفسها فواحدة بائنة وان اختارت ~~زوجها فواحدة رجعية وهو قول الحسن اه غيث لفظا من شرح قوله أو اختاريني أو ~~نفسك وقال فيه في شرح قوله فتقع واحدة بالطلاق الخ قلت وحكي في الشفاء عن ~~زيد بن علي والباقر والصادق وأحمد بن عيسى بن زيد انها ان اختارت نفسها ~~وقعت واحدة بائن وان اختارت الزوج فلا شئ واحتجوا بما رواه الباقر عن علي ~~عليلم أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة وان اختارت زوجها فلا شئ فصار في ~~المسألة ثلاثة مذاهب وحجتنا على الحسن ما روي عن الأسود عن عائشة قالت خير ~~رسول الله النساء فاخترنه أفكان ذلك طلاقا وانهن جلسن يوما عند امرأة منهن ~~فتذاكرن فقلن ان يحدث بنبي الله حدث فلا نساء والله أرغب في عيون الرجال ~~ولا ارفع ولا أعلى مهورا منا فغار الله عز وجل فأمره ان يعتزلهن فاعتزلهن ~~تسعا وعشرين ليلة ثم إن جبريل عليلم قال قد تم الشهر فأمره ان يخيرهن فقال ~~يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله ~~أعد للمحسنات منكن اجرا عظيما فقلن بل الله ورسوله والدار الآخرة أحب أفكان ~~طلاقا إلى غير ذلك وعن ابن أبي ليلى قال كل من حدثني عن علي عليلم قال إذا ~~اختارت زوجها فلا شئ إلى غير ذلك اه غيث معنى # (8) ويصح من الزوج الطلاق ~~بعد تمليك # () الغير إذ هو الأصل وكان الناظري يذكرانه PageV02P427 لا يصح منه لابد قد ملكه ثم رجع لما الزم ما ~~الزم ولهذا ذكرناه تصريحا خشية أن يكون قد حفظه عنه من حفظ ms1092 فأصغى إليه ~~والامر ظاهر لا غبار عليه اه ح فتح # () والمملك باق على حاله فيطلقها ان ~~شاء بعدان قد استرجعها الزوج وعن حثيث التمليك ينصرف إلى الأولى فان طلقها ~~الزوج بطل التمليك ومثله في الزهور قرز # (*) أو مجلس بلوغ الخبر إن كان ~~غائبا قرز ينظر في مجلس علمه # (1) فان اختارت الزوج فواحدة رجعية اه نجري # (2) ولابد من القبول حيث يكون عقدا ولا يعتبر المجلس # (3) من المملك # (*) وفي ~~ح الفتح ما لفظه المؤلف فيعتبر في الاثبات بلفظ التمليك القبول في المجلس # () قبل الاعراض فقط وهو حكم لازم لكل تمليك إذ يعتبر الايجاب والقبول ~~فاعتبر ذلك المؤلف وان تأخر الطلاق إلى بعد المجلس إذا قيد التمليك بقبوله ~~فافهم اه # () يقال هذا الطلاق متضمن للقبول اه مى قرز وفي ح لي ولا يفيد ~~قبول التمليك في المجلس قبل الاعراض ثم يوقع الطلاق في غير المجلس في الأصح ~~اه ح لي وهو ظاهر الاز قرز (اعلم) انه لا يخلو اما أن يكون التمليك موقتا ~~نحو ملكتك طلاقها شهرا أو يوما فله ان يطلق في جميع ذلك الوقت مرة واحدة ~~فقط وظاهر قولهم إن ذلك له وهو لو لم يقبل ولو اعرض قرز وهذا منصوص عليه ~~وأما إذا كان التمليك مطلقا نحو ملكتك طلاقها فقال الإمام المهدي عليلم ان ~~له المجلس فقط قبل الاعراض والذي في الزهور وغيره وقرره في الأثمار وشرحه ~~وهو المعمول عليه انه إذا قبل في المجلس قب الاعراض صار مالكا للطلاق فيطلق ~~في المجلس أو غيره طلقة واحدة واما قوله إن شئت وأمرك إليك واختاريني أو ~~نفسك فلم يوقف على قول لأهل المذهب انه إذا قبل أو قبلت فيكون كالأول بل ~~ظاهر كلامهم انه يعتبر المجلس قبل الاعراض والله أعلم وفي كب في الموقت ~~معنى ما ذكرنا وفي غيره معنى ما قلنا في التمليك المطلق وهو المعمول عليه ~~اه سيدنا عامر رحمه الله # (*) هذا إذا كان مطلقا لا موقتا فيقع فيه ولو ~~اعرض اه كب معنى بعد أن قبلت في المجلس ms1093 فلها ان تطلق نفسها في مدة التوقيت ~~اه ح لي وقد ذكر معناه في الزهور وظاهر قولهم إن ذلك له ولو لم يقبل ولو ~~اعرض وهذا منصوص عليه قرز # (4) بخلاف سائر التمليكات وسائر العقود # () والفرق ~~انه لا يصح الرجوع هنا وفي المعيار سوا بينها وجعل العبرة بمجلس القابل # () ~~فلعلها تبطل بقيام # () المبتدئ قبل جواب المجيب لأنه يصح الرجوع فيها وقيامه ~~كرجوعه اه ان # (5) ووجهه انه لا صحيح رجوعه هنا قرز # (6) لان من شرط قبول كل ~~عقد أن يكون قبل افتراق المتعاقدين اه غيث ومثل قول الأستاذ في ~~الزهور PageV02P428 # (1) ناظرة في أمرها اه لمعة # (2) غير ناظرة # (3) لا شرابا لأنه يحصل العطش من الحرارة لأجل الاهتمام اه صعيتري # (4) ~~ثلاث آيات # (5) مثل آيتين # (6) قال سيدنا شرف الدين يحتمل ان اليسير تسبيحتين ~~وفي القراءة آيتين ما لم تكن الآية طويلة اه تعليق الفقيه س # (7) ما لم يعد ~~اعراضا قرز ويبين مدعي الاعراض # (8) والأقوال قرز # (9) أو ابتدأتها لتضيق ~~الوقت لم يكن اعراضا قرز # (10) اما الشرب فاعراض إذا كان ابتداء قرز والا ~~فلا قرز # (11) أربعا لا ركعتين كما في الشفعة اه يعني لا يكون اعراضا حيث ~~اثم ركعتين قرز # (12) لان ان ليس بظرف زمان فلم تعم الأوقات كلها بخلاف ~~سائرها فإنها ضروب زمان فكأنه قال في اي وقت شاء اه ان لكن يقال إنها ~~للاستقبال ولا يختص بها مستقبل دون مستقبل فلم قصرتموها على المجلس فهلا ~~كان ذلك مستمرا إلى الموت كما في أنت طالق ان دخلت الدار فإنها تطلق إذا ~~دخلت في المجلس أو بعده فهلا كان قوله أنت طالق ان شئت مثل ذلك وتطلق متى ~~شاءت في ذلك الوقت أو بعده والجواب أن إن شئت خياره خيار تمليك لأنه فوض ~~المتصرف بالطلاق إليه فكأنه ملكه التصرف فيه بهذه العبارة فلما اقتضت ~~العبارة التمليك ولا لفظ عموم فيها للأوقات ألحق بألفاظ التمليك التي يعتبر ~~فيها القبول في المجلس والا بطلت بخلاف قوله إن دخلت الدار فلا تمليك فيه ~~فكأنه قال إن دخلت في زمان مستقبل ms1094 ولا تعيين فطلقت بالدخول في اي وقت اه ~~غيث # (13) ولو تقبل قرز # (14) والوجه فيه أن إن لمحض الشرطية وغيرها له ولظرف ~~الزمان فكأنه قال في اي وقت شئت اه ح فتح # (15) ولو قد قبلت فيه فلا يصح ان ~~تطلق في غيره قرز # (16) بالقول PageV02P429 واما بالفعل فيصح من الزوج كما في الطلاق ~~المشروط ولو كانت ثالثة ذكره م بالله والفقيه ى وهو المذهب وفي ح الفتح ~~والمذاكرة لا يبطل التمليك ومن سبق منهما في الثانية صح منه وهل يصح من ~~المملك ان يوكل يصح قرز # (*) والرجعة في الطلاق إلى الزوج في التمليك ~~والتوكيل في الأصح اه ن والحيلة في عدم وقوع طلاق المملك أن يقول أنت طالق ~~قبيل ان يقع عليك طلاق من المملك اه ح لي معنى # (*) فان قيل لم لا يصح ~~الرجوع فيه كما يصح الرجوع في تمليك المال فلعله يقال بان الطلاق اسقاط ~~والاسقاط لا يصح فيه الرجوع بخلاف التمليك للمال فالرجوع فيه صحيح لأنه ~~اثبات وليس باسقاط اه تبصرة الا ان يتفاسخا اه عامر قرز وقيل لا يصح ~~التفاسخ إذ يتضمن من جهة الزوج الطلاق # (*) ولو قبل القبول قرز # (1) ينظر ما ~~أراد بسائر التمليكات إلى اخره لعل يريد العتق والرجعة والنذر بالمال ~~والهبة ونحوها # (2) لا يأتي خلاف م بالله في متى هنا لأنه استثناها فيما ~~تقدم بقوله غالبا # (3) ومن حلف لأطلق زوجته ثم وكل به غيره فإنه يحنث وإذا ~~ملك غيره طلاق زوجته لم يحنث لان الوكيل نائب عن الموكل بالطلاق والمملك ~~ليس بنائب عمم ملكه اه ن معنى # (*) وإذا وكل زوجته بالبينونة وقالت ابنتك ~~صح لا لو قالت طلقتك إذ يوصف بالأول لا بالثاني قرز # (4) وكنايته كناية ~~التمليك فتعتبر النية # (5) وما تعلق بمشية الوكيل فهو تمليك ولو كان بلفظه ~~التوكيل ذكره في البستان قرز فلو قال إن شئت وشاء فلإن كان توكيلا اه غيث ~~ولو بلفظ التمليك قرز لأنه علقه بمشيت المملك وغيره # (6) وإنما أخرجت المشية ~~التوكيل إلى التمليك لان التعليق بها كالتصريح بالتمليك لان المالك ms1095 يتصرف ~~في ملكه متى شاء كما ذكره في الغيث اه ح فتح # (7) الا ان يوقت # (8) لان فعل ~~الوكيل مستند إلى امر الموكل أو اذنه فإذا عزل بطل الأمران بخلاف ما لو ~~عزله بعد الفعل فكما أن الموكل إذا رجع عن الطلاق بعد أن فعله لم يصح PageV02P430 فكذلك عن فعل وكيله لأنه قائم مقامه قرز # (1) ~~بكسر الباء # (2) وفي الفتح اتى بكلما قرز # (3) وهل يصح توكيله بعد قال سيدنا ~~لا يصح فعله لأنه وان و؟ انعزل في الوقت الثاني ذكره في حاشية في الزهور ~~وقال شيخنا يصح التوكيل وينعزل عقيبه # (4) في وجه الأصل أو علمه قرز لا ~~المملك فلا يعزل نفسه # (*) هذا صحيح في صورة الكتاب واما لو قال كلما انعزلت ~~صرت وكيلا لم ينعزل بعزل نفسه اه مى قرز # (5) وللملك قرز # (*) في غير المجلس # (*) لان التوكيل ينصرف إلى الطلقة الأولى وقد استوفاها الموكل اه زهور # (*) ~~ولو محبسا لان العموم إنما يتناول العزل لا الفعل الموكل فيه اه ح فتح ~~وكلامه صحيح في الثالثة لا في غيرها مع كلما اه شكايدي # (6) فلو طلقها ~~اثنتين أو ثلاثا لم يقع شئ واما لو طلقها بألفاظ وقعت واحدة عند م بالله ~~وعند الهادي عليلم واحدة قرز # (7) فلو طلقها بعوض كان موقوفا على الإجازة إن ~~كان عقدا لا شرطا قرز # (*) فلو كان مفوضا طلق أكثر من واحدة وعلى عوض اه ح ~~لي قرز # (8) التحبيس والمطلق # (9) واما الوكيل بالثلاث فهل يكون وكيلا ~~بالرجعة من غير ذكرها فيه احتمالان أحدهما أنه يكون وكيلا بها لأنه لا ~~يمكنه امضاء ما وكل به من دونها الثاني انه لا يكون توكيلا بل متى حصلت ~~الرجعة من زوجها كان للوكيل ايقاع الطلاق الثاني وكذا الثالث بعد الرجعة من ~~الزوج اه صعيتري ولو وكله بثلاث فطلق واحدة وقعت كما وقعت في عكسه اي إذا ~~امر ان يوقع الثلاث بألفاظ وان امره ان يوقع الثلاث بلفظ واحد فقيل إنها ~~تكون واحدة أيضا لأنه بعض ما امره به وقيل لا يقع لأنه خالف اه كب ms1096 هذا ~~التعليل بأنه خالف مستقيم على القول بأنه يصح التوكيل بالبدعي يستقيم حيث ~~قال ثلاثا للسنة واما على ظاهر الاز في الوكالة فالوجه انه لا يصح التوكيل ~~بالبدعي حيث وكله به لا لو أطلق فطلق بدعيا فيقع حيث مذهب الموكل وقوعه اه ~~ح لي لفظا من الوكالة قرز # (10) فلو وكله بالثلاث فافرد أو العكس فوجهان لا ~~يقع شي للمخالفة ويقع حيث أفرد لا العكس وقرره مى # (11) ولو قبل الدخول أو ~~ثالثة اه ن ولا يصح أيضا PageV02P431 من المملك يطلق بعوض قرز # (1) وكذا التمليك في ~~الصورتين معا قرز # (2) الأولى في العبارة ان يقال ويصح تقييدهما وتوقيتهما # (*) والتمليك في الطلاق يتقيد بالوقت ذكره في كب خلاف ش ذكره في كتبهم ~~وذكره في ح الأثمار انه لا يصح تقييد التمليك في غير المشية وهو ظاهر الاز # (3) ينظر فان قوله بعد شهر تعليق وليس بتوقيت والتوقيت أن يقول وكلتك ان ~~تطلقها في هذا الشهر اه ح فتح قرز # (4) فلو التبس العزل وطلاق الموكل ~~فالاعتبار بالأصل الثاني وهو بقاء الوكالة عند الهدوية وعند م بالله الأصل ~~الأول وهو عدم وقوع الطلاق فان اتفق العزل والطلاق فالطلاق أولى لان العزل ~~إنما يقع عند تمام اللفظ وعند تمامه قد تم الطلاق وأيضا فاقرار الوكيل ~~اخبار عن أمر متقدم # (5) أو بعد العزل اه هداية قرز # (6) هذا عام في الطلاق ~~وغيره قرز # (7) من غير يمين قرز # (*) ولا يصح بينة الزوج بان الوكيل لم يطلق ~~لأنها على نفي ولا على اقراره بأنه لم يطلق لأنه اقرار على الغير وهي ~~الزوجة الا أن تكون البينة على اقرار الزوجة اه برهان قرز # (8) الا أن يكون ~~الخلاف بين الأصل والوكيل بعد موت الزوجة فالقول قول الأصل لان الوكيل في ~~تلك الحال لا يصح منه الانشاء ولفظ ح لي فلو ادعى المملك أو الوكيل انه قد ~~طلق وقد ماتت الزوجة لم يقبل الا ببينته اه ح لي قرز # (9) الفقيه ف والجواب ~~له # (10) وفي الصعيتري ما لفظه الجواب من وجهين أحدهما ان تصديقه مؤاخذة ~~للموكل ms1097 بما عنده من أن الوكيل لم يفعل فهو باق على الوكالة والثاني انه لم ~~ينعزل الا بعد PageV02P432 اقراره بالفعل وحال تلفظه بالاقرار هو باق على ~~الوكالة فلذلك صح تصديقه # (1) اي الطلاق # (2) اي بدل الاقرار طلاقا # (3) الخلع ~~في اللغة مشتق من الخلع بفتح الحاء لان كل واحد من الزوجين لباس لصاحبه وفي ~~الشرع عبارة عن الفرقة بمال اه صعيتري والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع ~~اما الكتاب فقوله تعالى فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما ~~فيما افتدت به ومن السنة رواية حبيبة بنت سهل حيث قالت لا انا ولا أنت اني ~~لا أطيقه بغضا واني أكره الكفر # () بعد الاسلام وقالت يا رسول الله كلما ~~أعطاني فهو عندي فقال صلى الله عليه وآله خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها ~~واختلعت اه بحر # () يعني كفر نعمة الزوج وجحدها # (*) فائدة يصح دخول الشرط ~~في الخلع ولو كان عقدا كأن يقول أنت طالق على الف ان دخلت الدار فإنه يصح ~~ويعتبر قبولها في المجلس ويجوز تأخر الشرط عنه فان قال أنت طالق على الف ان ~~شئت اعتبر القبول والمشية في المجلس لان المشية تمليك اه بحر # (4) وهل يصح ~~توكيل المرأة بالخلع فيه تردد الإمام ى لا لش؟ # لا يصح إذ هو عقد معاوضة كالبيع قلت وهو المذهب إذ لا دليل على المنع ~~بخلاف النكاح اه بحر # (5) ولو هي اه بحر قرز # (*) ويصح ان يتولى طرفي الخلع ~~واحد اه ع ولو امرأة اه هداية أو المخالعة قرز # (*) به اه تذكرة وح فتح ~~أو يكون مفوضا # (6) لان فيه طلاقا كامنا والطلاق لا يتبع الطلاق # (7) ولو ~~مميزين # (8) والسكري حكمها حكمه قرز # (*) يصح ولو عقدا خلاف ما في البيان في ~~العقد قرز # (9) اي ايجاب # (10) قال م بالله ويصح بلفظ البيع ويكون كناية ~~وصورته أن يقول بعت منك نفسك بألف أو اشريتي مني نفسك بألف وكذا لو قال ~~الغير بعت منى زوجتك بكذا فقال بعت أو نعم ونوى طلاقها ذكره م بالله وحيث ~~أراد البيع أو ms1098 لم يرد شيئا لا يقع شئ اه ن قرز # (11) مطلقا ويبرأك ~~إذا PageV02P433 كان في ذمته قرز # (*) وكذا قال بشرط البراء فهو ~~عقد في وضع الشرع لأجل الباء؟ الزائدة ولكنه قد صار في العرف مستعملا بمعنى ~~الشرط لأغلب الأحوال لأنهم يقصدون الشرط اه كب ولا يقع الطلاق الا بحصول ~~الشرط في المجلس أو في مجلس بلوغ الخبر الا ان يريد متى حصل الشرط قريبا أو ~~بعيدا كان شرطا محضا قرز # (1) أو قبلت قرز # (2) كما في ثلاثا للسنة وان لم ~~ينطق بآلات الشرط اه تكميل # (3) مظهر قرز لا مضمر # (4) ماله قيمة في القيمي ~~وما لا يتسامح بمثله في المثلي اه ح فتح قرز # (5) إذا كان الثوب معينا ~~لزمها أدنى خياطة فيه وان لم يكن معينا فما يقع عليه اسم الثوب واسم ~~الخياطة لزمها اه شرفية قرز # (6) (فائدة) إذا باع زوجته من رجل اخر بزوجته ~~وزيادة بقرة معينة أو غير معينة وقيل الاخر طلقت زوجة الذي شرط زيادة ~~البقرة واستحق تلك البقرة وكان طلاقا خلعا وتطلق زوجة الآخر طلاقا رجعيا ~~اه بحر مع النية قرز # (7) حيث لم يكن لمثله أجرة والأصح كان للزوج غرض والا ~~لم يكن خلعا صحيحا يقال إذا سقطت الأجرة فقد صارت إلى الزوج لأنه الآمر # (8) ~~قال في بعض الحواشي هذه من صور الدور والقوي ما في الكتاب يقع الطلاق ~~بالقبول كما يأتي ولها الخيار في التزويج يستقيم إذا كان شرطا وصورته لو ~~قال بشرط الا تزوجني فلانا فإنه يكون عقدا إذا قبلته طلقت قرز # (9) الهبة # (10) بالجر لعوض وبعضه بالرفع عطف على الضمير في صائر العائد إلى العوض على ~~مذهب الكوفيين في عدم اشتراط التأكيد للضمير واما على مذهب البصريين فلا ~~يستقيم # (11) في العقد لا في الشرط فلا يقع شئ قرز # (12) ويرجع مع البقاء ~~والتلف ان سلمته ظانة انه قد لزمها وان سلمته عالمة بعدم اللزوم لم ترجع به ~~الا مع البقاء قرز # (13) إذا كان معينا وإن كان في الذمة لم تصح الهبة للابن ~~لأنه لا تصح هبة الدين الا ms1099 لمن هو عليه # (14) اما لوقوع الخلع فقد وقع اه ~~مفتي لقبوله الهبة لنفسه لا لو قبل لابنه فقط لو يقع الخلع بل طلقة رجعي ~~وفي كب لابد من القبول لصحة الطلاق لان البعض لغير الزوج إذا لم يكن من ~~جملة عوض الخلع فقد شرط له فلا يقع PageV02P434 الخلع الا بان يملك ذلك الغير ذلك البعض لا ~~لكونه عوض الخلع بل لكونه مشروطا ذكر ذلك في الغيث # (1) فإن لم يجز أو لم ~~يقبل لم يقع الخلع قرز # (2) والظاهر أن الطلاق لا يقع الا بعد قبول الهبة ~~لان المقصود صحتها لا مجرد لفظها اه ن وكب وقال الدواري بل قد وقع الخلع ~~وإنما القبول لنفوذ الهبة وكذا نقل عن ض عامر ولم يجعل م بالله سؤال الزوج ~~في هذه يغني عن القبول قيل ف والوجه فيه انه جاء بسؤال للهبة مشروطا وهو ~~قوله إذا وهبتني فأنت طالق ولم يجعل ذلك سؤالا كافيا عن القبول وكذا إذا ~~جاء بلفظ العقد نحو على أن تهبيني فإنه لا يغني عن القبول اه كب # (3) وهو ~~الصحيح لأنا لو جعلناه من جملة عوض الخلع صح أن يكون العوض صائرا جميعه إلى ~~غير الزوج إذ لا فرق بين الكل والبعض ومثله في الغيث والبحر # (4) وقبل لا ~~يصح الرجوع لأنه في مقابلة عوض وقد حصل وهو طلاقها خلعا قرز # (5) وإذا كان ~~العوض من السيد حيث يزوج أمته بعبده لزم ويسقط الا ان يشرط العوض لسيده فلا ~~يقع الخلع لعدم وقوع شرطه قرز # (6) ويجب دفع المال إليه لأنه المستحق فان ~~سلم إلى العبد لم يبرأ الا أن يكون مأذونا # (7) ولو سكرى قرز # (8) فلو خالع ~~عن الصغيرة أبوها # (1) وضمن المهر كان الطلاق رجعيا # (2) وكان للمرأة إذا ~~بلغت ان تطالب الزوج وهذا إذا لم يحل الزوج امرأته على الأب بمهر ابنته ~~عليه فاما لو أحالها بمهرها على الأب وقبل الأب وكان مليا وقت الإحالة وفيا ~~بقضاء ابنته لم يكن لها ان تطالب الزوج إذا بلغت بشئ اه دواري وكان خلعا ~~اه ح ms1100 بحر # (1) هذا على قول السيدين في أنه لا يلزمه الا إذا ضمن فاما على ~~اطلاق الهادي عليلم فهو لازم ولو لم يضمن اه ان قرز # (2) وفي كب يكون خلعا ~~عند الهادي لأنه يصح العوض الغير قرز # (9) مختارة قرز # (10) قوي ولا يكون ~~رجعيا أيضا ذكره في الغيث وفي تعليق الفقيه س عن الوافي يقع رجعيا لأنه ~~علقه بالعوض ولا حكم لبذلها العوض ولأنه لا حكم لقبولها ولا يقع عوض ولا ~~قبول صحيح فلا يقع الطلاق أصلا اه بهران # (11) ولو من PageV02P435 غيرها إذا تولت العقد # (1) ويعتبر نشوزها قرز # (*) وهذا حيث لم يكن معينا وإن كان معينا وسلمه الحاكم إلى الغرماء أو تلف ~~فلا شئ للزوج مع علمه ان لم يحصل منها تغرير وإن كان جاهلا لزمها قيمة ~~القيمي ومثل المثلي له وعن ض عامر تلزم القيمة ولو كان عالما بالحجر لأنها ~~مالكة بخلاف ملك الغير # (2) ولو غير الحاجز # (3) ولو مدبرة # (4) (فرع) فلو ~~خالع سيد الأمة على رقبتها ملكها الزوج ووقع الطلاق مقارنا للملك ثم الفسخ ~~وبينهما ترتب ذهني فقط كما تقدم لصحة اجتماع الطلاق والفسخ اه معيار وبحر # (5) الا ان تدلس بان سيدها اذن لها كان دين جناية في رقبتها اه ن # (6) فان ~~اذن بقدر معلوم كان الزائد في ذمتها قرز وان اذن لها مطلقا لزمه إلى قدر ~~مهرها والزائد في ذمتها قرز # (7) ولا يعتبر نشوزها الا ان تدلس ففي رقبتها ~~ولعله لا يعتبر النشوز في التدليس إذ هو في التحقيق من مال سيدها ومع عدم ~~التدليس وعدم الإذن يعتبر نشوزها اه ح لي قرز # (8) من الكتب # (9) لفظ البيان ~~وإن كانت مكاتبة فقال في البحر تكون كالأمة وفيه نظر بل يكون عليها إذا اذن ~~لها سيدها لان اذن سيدها أباح لها التصرف وان لم ففي ذمتها ويعتبر نشوزها ~~اه ح لي # (*) والذي في البحر في باب الخلع ما لفظه وليس للمكاتبة المخالعة ~~بغير اذن إذ هو نص فلعل قول المصنف فيه نظر تطالب به إذا عتقت ولو دلست ~~وقيل مع التدليس كجناية ms1101 المكاتبة يعني في كسبها ولعله لا يعتبر النشوز قرز # (10) ويعتبر النشوز عند القبول وفي الشرط عند حصوله ولو كانت عند التعليق ~~غير ناشزة وفي الموقوف مطلقا عند الإجازة في الأصح اه ح لي لفظا والقياس ~~عند العقد ان قلنا الإجازة كاشفة ومعناه عن المفتي # (11) قال ص بالله وكذا ~~لو طلبته لغير سبب منه كان نشوزا # () لقوله صلى الله عليه وآله أيما امرأة ~~سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة # () وقال ابن أصفهان لا ~~يكفي ذلك وهو مفهوم كلام اللمع ومن أكبر النشوز ان يجدها عند فاحشة أو ~~ينهاها عن اكل ذوات الروائح الكريهة فلا تنتهي # (*) سؤال إذا فعل الزوج فعلا ~~مع زوجته فكان سببا في نشوزها وقصد ذلك هل يبرأ من حقوقها وان لم تبره أم ~~لا الجواب انه يأثم بذلك ولا يبعد صحة الخلع هنا مع نشوزها وإن كان سببه ~~منه واضرارها لا يبيح لها النشوز الذي هو معصية هذا الذي اقتضاء النظر ~~ولبعض العلماء أن ذلك يقتضي بعدم صحة الخلع لان الزوج العاصي ففيه نظر لان ~~تمرده لا يبيح لها النشوز كما ذكر انها لا تمتنع منه مع الخلوة اللهم الا ~~ان يصح اتفاق PageV02P436 في المسألة اه غيث معنى قلت لا يستقيم نشوز ~~مع سوء العشرة منه وبالاضرار قرز # (1) لا فرق قرز # (2) صوابه لم يأذن لها # (3) ~~اخذ شئ من ماله قرز # (4) وكذا من يتأذى بأذيته من أهله كأبويه أو غيرهما قيل ~~ح وكذا إذا كانت تكرهه من غير سبب # (5) فيما يجب عليها طاعته قرز # (6) مكلف ~~مختار حر ولو كان محجورا اه ح لي لفظا قرز # (7) واختاره المتوكل على الله # (*) حجتهم قوله تعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به وظاهره يقتضي بطلان ~~العوض من غيرها قلنا طلاق معلق على عوض مال فكان بائنا قياسا على الطلاق ~~بعوض منها اه غيث # (8) لعله في العقد لا في الشرط فلا يقع # (9) (فائدة) إذا ~~دخل أحد حروف غلب على حرف الشرط نحو أن يقول أنت طالق على الف ان دخلت ms1102 ~~الدار فلابد من دخولها في المجلس ولا يكفي القبول وحده لتوقف نفوذ العقد ~~على الدخول اه غيث وفي البحر يجوز تأخر الشرط عنه وهو قوي قرز # (10) ~~والمراد بالمجلس مجلس القابل لا مجلس الموجب اه كب حيث كان الموجب الزوج ~~لا الزوجة فيعتبر مجلسهما جميعا # (11) اي الايجاب # (12) خاص في الخلع والعتق # () والوقف بخلاف سائر العقود اه بحر ولأنه يصح تعليق الطلاق بالشرط وبغير ~~عوض بخلاف البيع فافترقا اه غيث قال الإمام المهدي عليلم بل الفرق انه ~~فارق سائر العقود لأنه فيه شائبة الطلاق وماثلها لأنه فيه العوض فكان له ~~حكم بين الحكمين ذكر ذلك في ح النجري وعلى ذلك حكم وابل # () هذا إذا كان من ~~غير كتاب ولا رسول والأصح من غير فرق بين الطلاق وغيره من سائر العقود # (13) ~~ولا رجعي قرز # (14) هذا مستقبل فكان صوابه ان يقال أنت طالق على برآى ~~واما PageV02P437 الصورة التي في الشرح فلابد من القبول بعد ~~قولها أبرأت قال المفتي الذي قررته على القواعد ان أن في معنى الاستقبال ~~كما حققه النحاة وإن كان المصدر بمعناها فليس حكم المؤول حكم المؤول به ~~فإذا كان كذلك فعلى أن تهبيني ونحوه مستقبل فلا يصح الا على قول م بالله في ~~العدة أو حيث قبل وما في ن من التشكيل عند ى على قياس الهدوية اه ح محيرسي # (*) وإنما صح الخلع على البراء إذا كان المهر دينا فاما إذا كان عينا ~~فالبراء من الأعيان إباحة لا يصح عليها الخلع بل يقع بالقبول رجعيا في ~~العقد وفي الشرط لا يقع الا ان يجري العرف بان البراء من الأعيان يستعمل ~~بمعنى الرد والفسخ للمهر فإنه يصح إذا قبله الزوج في المجلس أو في مجلس ~~علمه إذا كان غائبا لا ان قبله غيره وأجاز لأنه ليس بعقد وان جعلناه تمليكا ~~احتاج إلى القبول في المجلس وإذا قبل له غيره ثم أجاز صح ذكره الفقيهان # (1) ~~أو أبريني بطلاقك اه بحر # (2) لان قولها نعم بمنزلة تقدم السؤال # (3) منها ~~أو منه مع حضورها لان لها ms1103 الرجوع قبل القبول في العقد وفي ح لي منها إن كان ~~الزوج هو المبتدئ وقبل الاعراض منه إن كانت هي المبتدئة فلو طلق بعد ~~الاعراض كان رجعيا # () لاعراضه وهو المبتدئ ولا ينظر اه بلفظه # () وقيل لا ~~يقع # (4) ولا يقع رجعي ولا بائن قرز وقيل س وغيره يقع # (5) ولابد أن يقول ~~الغير مني اه تهامي لا يشترط أن يقول الغير مني كما هو ظاهر الكتاب وهذا ~~عند الهادي عليلم إذ قبوله بمنزلة الضمان خلاف السيدين # (*) فان قبلا معا ~~فعليهما إن كان ت ناشزة والا فعليه اه لصحة قبوله دون قبولها اه حابس قرز ~~قيل والقياس انها إذا لم تكن ناشزة فعليه حصته فان علم تقدم أحدهما ثم ~~التبس فلا عوض الا على قول من أثبت التحويل على من عليه الحق وينظر في ~~الطلاق هل رجعي أو بائن ان قيس على النكاح فرجعي إذا اللبس يبطله كمسألة ~~وليين وان قيس على الجمعة كان خلعا فينظر يقال قد وقع العوض وإنما التبس من ~~هو عليه منهما فلا يلزم من سقوط العوض بطلان الخلع إذ قد لزم في الأصل # () ~~اه لي قرر ويكون خلعا والألف عليهما جميعا ولا يقال هو تحويل على من عليه ~~الحق لأنه قد حصل العوض وهو البينونة كما لو التبس حر بعبد اه املاء # () ~~ويورد في مسائل المعاياة أين خلع من دون عوض # (6) وان لم يكن مخاطبا على ~~ظاهر الاز قرز PageV02P438 # (1) قال سيدنا ابن مفتاح الفرق بين العقد ~~والشرط من وجوه ثلاثة الأول انه لابد في العقد من القبول أوما في حكمه في ~~المجلس بخلاف الشرط الثاني انه يعتبر نشوزها في العقد عند قبولها بخلاف ~~الشرط فإنه يعتبر حال حصوله الثالث ان العقد لا يبطل بالموت بعد القبول ~~بخلاف الشرط الرابع ان الإجارة تلحق العقد لا الشرط اه زهور الخامس إذا ~~خالعها بأكثر مما لزم بالعقد وقع بالعقد رجعيا بخلاف الشرط فلا يقع شئ ~~السادس إذا طلقها ثلاثا بألف لم يستحق الألف الا بتتمة الثلاث ويعتبر ~~النشوز عند الثالثة والثانية ms1104 بخلاف الشرط وانه يصح منها الرجوع قبل القبول ~~في العقد لا في الشرط اه راوع # (*) ويعتبر النشوز حال حصول الشرط فإذا لم ~~يكن منها نشوز ولا في حكمه # () بطل الخلع والعوض ولم يقع الطلاق # () بناء على ~~أن مجرد الخوف نشوز والمذهب خلافه # (*) إنما اتى بالضمير العائد إلى العوض ~~لئلا يتوهم ان الطلاق المشروط يكون خلعا وان عرى عن العوض وليس كذلك ولهذا ~~لم يقل أو شرط بل قال شرطه فافهم اه وابل # (*) (مسألة) فان قال إن أعطيتني ~~ألفا فأعطيته الفين طلقت قرز فان قال على الف فأعطته الفين لم تطلق إذ ~~الأول شرط وقد وفت به وزيادة والثاني عقد والاعطاء فيه نائب عن القبول وشرط ~~القبول المطابقة كامر اه بحر فيه نظر فان ظاهر كلام أهل المذهب لا تشترط ~~المطابقة قرز # (2) قياسا على قوله أنت طالق ثلاثا للسنة فإنه عقده بالشرط ~~وقال م بالله ليست بمعنى الشرط فلا يقع عليهما شئ والحجة عليه ما يقنع من ~~القياس اه بهران # (3) ويقبل الهبة قرز # (4) فاما لو قال أنت طالق ولي عليك ~~الف فقبلت طلقت مجانا وكان رجعيا قرز # (*) فان قال أنت طالق إلى مقابل كذا ~~سل قال القاضي يحيى الخياري انه يقع الطلاق خلعا قرز لان هذا اللفظ شرط ~~عرفي وان لم يكن من أدوات الشرط المعروفة في أصول الفقه وقد صرح بما نظير ~~ذلك في كب فقال ما لفظه وكذا بشرط البراء فهو عقد في الشرع لأجل الباء ~~الزائدة لكنه قد صار في العرف بمعنى الشرط في أغلب الأحوال لأنهم يقصدون به ~~الشرط والمعروف من حال العوام الآن انهم لا يريدون بمثل هذا عند المخارجة ~~الا الشرط اه من خطه رحمه الله تعالى وقد قال في PageV02P439 الكتاب في قوله كذا كذا إلى أن قال فان هذا ~~بمعنى الشرط قال في الغاية عرفا وهو كلام الفقيه ح ويؤيده ما في البيان في ~~قوله الخامس الخ # (1) الا ان يوقته بوقت ففيه # (2) هو محمد بن إبراهيم ~~الجاجرمي وجاجرم موضع بين نيسابور وجرجان فيها جماعة ms1105 من العلماء # (3) بخلاف ~~العقد فلا فرق بين أن يكون الابتداء منها أو منه فإنه يكون خلعا # (*) ~~والصحيح أنه يكون خلعا كما هو مصرح به # () وهذا من أبي حامد بناء على أن ~~البراء لا يصح مشروطا فلا يقع البراء وإذا لم يقع لم يقع الخلع والمذهب انه ~~يصح البراء مشروطا فيقع خلعا اه الفرق عند أبي حامد في الابتداء من كلام ~~الزوجة أو الزوج كما مثل الشارح # () في مفهوم قوله وهلا الرجوع قبل القبول ~~في العقد لا في الشرط # (4) بل خلعا قرز وهو ظاهر المذهب # (5) فان تلف قبل ~~قبضه رجع ببدله قرز # (6) فاما لو قالت طلقني وأنت برئ من مهري فقد برئ من ~~مهرها سواء طلق أم لا وليس لها الرجوع إذا لم يطلق فان طلق وقع رجعيا عندنا ~~اه غيث الا ان يعرف من قصدها انها ما أبرأته الا ليطلق وقصدت بذلك الشرط ~~وتصادقا عليه فلها الرجوع قرز # (7) هذه اللفظة من التذكرة لامن الغيث # (8) ~~خلعا قرز مع النشوز # (9) مع تعيين المبرأ منه كما يأتي # (10) لأنه جاء به على ~~جهة الماضي فكفى القبول فيهما معا واما في الصورة الثالثة فهو جاء به على ~~جهة الاستقبال فلم يكف القبول فيها وان قالت أبرأت وقعا جميعا اه تبصرة # (11) خلعا لان قولها قبلت بمنزلة قولها أبرأت # (12) فإن لم يمكن اجبارها ~~استحق عليها مثل المهر اه ن يقال قد تساقطا فلا وجه لاجبارها قرز # (13) نظر ~~الاجبار في كب # (14) ويجبر الزوج على القبض في الدين لا في العين فتكفي ~~التخلية قرز في العقد لا في الشرط فلا يجبر مطلقا إذا حصل الطلاق بحصول ~~الشرط وقال المؤلف انه يتعين الدين بتعيين من هو عليه فلا يجبر على القبض ~~أيضا وقواه السيد حسين التهامي لابد ان يعقدا على مال يتفقان عليه # (15) ولم ~~تكف التخلية هنا كما كفت في المبيع ونحوه في المغصوب قال عليلم لأنه المبيع ~~ونحوه والمغصوب ليس ملكا لمسلمة يعني بل هو ملك للمسلم إليه فلم يلزم ~~المسلم أكثر من PageV02P440 التخلية بينه وبين مالكه كالودائع بخلاف ms1106 عوض ~~الخلع إلى آخر ما ذكره عليلم قال ولا يبرأ بمجرد التخلية كما لا يبرأ ~~المديون بمجرد التخلية بتسليم ما هو عليه من الدين وهذا منه صريح بان ~~التخلية للدين لا تكون قبضا وفيه خلاف سيأتي في الغصب وقد ضعف عليلم تأويل ~~الفقيه ح وغيره ان المراد هنا بالاجبار الحكم عليه بالطلاق والا فالتخلية ~~كافية في براءة الذمة ووقوع الطلاق وقال المؤلف لا نسلم ذلك بل التعيين إلى ~~من هو عليه فمتى سلم ما لا يختلفان فيه من مخالفة في الجنس أو النوع أو ~~الصفة أو نحوها لأنه كأنه خلا بين المالك وملكه وكلام المؤلف هو الذي ذكره ~~الفقيه ح واما الخلع فقد حصل عند الإمامين عليهما السلام اه ح فتح بلفظه # (1) إن كان العطاء على وجه التمليك قرز # (2) ان قد ملكه الزوج بالتخلية ~~استقام وقوع الطلاق لكن فما وجه اجباره على القبض وان لم قد ملكه فما وجه ~~وقوع الخلع وما وجه الاجبار وقد قال م بالله حيث قال طلقتك على أن تهبي لي ~~كذا وقع الطلاق بالقبول والقبض شرط للملك فكذا يقع الطلاق بالتخلية والقبض ~~شرط في الملك لكن بقي الاشكال ما وجه الاجبار على القبض اه حثيث # (3) لأنها ~~ليست عقدا ولا شرطا # (*) (الحجة) لنا على أنه لا ينعقد بالعدة ان الطلاق لم ~~يقع مقيدا بالعوض لأنهما كلامان كل واحد منهما غير مقيد بالآخر فكان كما لو ~~طلق بغير عوض اه غيث # (4) وحيث أبرأته ولم يطلق فلها الرجوع في البراء قرز # (*) (تنبيه) لو قال أنت طالق غدا على الف فقبلت في الحال بانت في الغد ~~بالألف ذكره أبو حامد وكذا على أصلنا فقس على ذلك فهذه مسألة تشكل على ~~الأصحاب # (5) واما الخطاب فهو ان نقول طلقني فيقول أبريني فتقول أبرأت فقال ~~وأنت طالق فهذا رجعي عند الجميع ويقع البراء وإذا راجعها فقد سقط مهرها ولو ~~قال راجعتك على جميع حقوقك فلا يعود مهرها لكن إذا أضمرت في البراء انه في ~~مقابلة البينونة لها الرجوع باطنا لا ظاهرا الا ms1107 إذا صادقها على ذلك أو بينت ~~باقراره أو على شاهد الحال والا حلف ما يعلم ولا يظن أنها ارادته اه ح بحر ~~قرز # (*) فان امتنعت من البراء رجع عليها بقدره وقيل لا يرجع لان خروج البضع ~~لا قيمة له ولا يلزمها البراء اه تذكرة # (6) ويبرأ PageV02P441 # (1) بل رجعيا قرز # (2) ولو غرضا فلو كان عقدا ~~على دخول الدار فقيل تلحقه الإجازة ويكون رجعيا # (3) العقد # (4) عن فلان قرز # (5) ونشوزها وصحة تصرفها ويعتبر النشوز حال العقد وقيل حال الإجازة ان قلنا ~~إن الإجازة كاشفة اه مفتي ون # (6) صوابه لفلان # (7) لامن غيرها فيحل لو ~~بأكثر # (8) والأصل في ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لامرأة ثابت وقد ~~طلبت الخلع أتردين عليه حديقته فقالت نعم وأزيد فقال صلى الله عليه وآله ~~وسلم اما الزيادة فلا وحجة ن وص بالله قوله تعالى ولا تأخذوا مما آتيتموهن ~~شيئا قلنا مخصصة لقوله تعالى فان طبن لكم الآية وإذا تبرعت فقد طابت نفسها ~~اه بستان دل على تحريم الزيادة وهو يقال ما المراد بالحديقة هل عطية لها ~~أي جميع المؤن التي مائها عليها لزم امتناع الخلع على نفقة العدة وان قلنا ~~المراد بها البستان الذي جعله لها مهرا لزم ان لا يصح الخلع على ما عدا ~~المهر وان لزمه لها من نفقة ونحوها فان أبطلنا الاحتجاج بهذا الخبر صححنا ~~الخلع مطلقا أو منعنا الزيادة وصححنا ما يلزم بعقد النكاح لها بدليل آخر ~~حقق والله المستعان اه ح محيرسي # (*) (فرع) وإذا خالعها على أكثر مما يجب ~~فإن كان عقدا وقع الخلع بقدر الذي يصح وبطل الزائد وإن كان شرطا فكذا اتيضا ~~حيث هي الشارطة وإن كان هو الشارط وللعوض منها لم يقع الطلاق اه ن وقيل ~~يبطل العوض ويكون رجعيا اه أثمار وفي الشرط لا يقع مطلقا قرز # (*) وجوبا لا ~~تبرعا قرز # (9) المراد الذي خالعها فيه ليخرج ما لو كان قد تقدم عقد فلا يصح ~~ان يخالعها بما لزمه لها بذلك العقد الأول وما لزم به لا ولادها منه أيضا ms1108 ~~قرز # (*) وكذا ما صار إليها من النفقة ونحوها منا هو واجب لها من يوم تزوجها ~~ذكره ض جعفر وابن خليل # (*) مهما قرز أو من غيرها ممن لها ولاية الحضانة ~~عليهم وظاهر كلام أهل المذهب خلافه قرز # (10) عبارة الفتح ولا ولادها منه ~~صغار قرز # (11) فان ماتت في العدة أو مات أولادها الصغار رجع عليها أو على ~~ورثتها بقدر ما بقي من العوض لأنه في الحقيقة مثل اللازم PageV02P442 اه ح بحر اللهم الا أن يكون العرف بان الخلع ~~على ذلك ما بقيت الزوجة والأولاد فلا وجوب بعد الموت اه دواري قرز # (1) ~~والكسوة تابعة للنفقة # (2) فان قيل لم صحت المخالعة على نفقة الأولاد وهي لا ~~تستحقها فالجواب ان إليها ولاية قبضها فلو ماتت أو مات أولادها فذكر في ~~الكافي أنه يرجع عليها بأجرة التربية عند أصحابنا لان الأجرة التربية ~~معلومة اه تعليق # (3) ولا يتساقطان لان اللازمين مختلفان إذ يجب عليه ~~التكسب في النفقة وتمهل بعوض الخلع مع الفقر ثم إنه قد أجاب الإمام بان ~~النفقة ساقطة وإنما صح بمثلها كما مر واختار هذا المؤلف وقرره وإن كان ظاهر ~~كلامهم السقوط كما هو ظاهر الغيث وهو محمول على المراضاة اه ح فتح # (4) ~~الظاهر أنه يلزمه نفقتهم إلى وقت الاستقلال زادت على السبع أو نقص مع ~~حياتهم فان ماتوا قبل الاستقلال فإلى السبع رجوعا إلى استقلال الصبيان ومن ~~كان مجنونا منهم فإلى استقلاله ان حصل وان مات مجنونا فإلى الغالب من عمر ~~أهل زمانه رجوعا إلى الغالب كما في الأولاد الصغار وقيل إلى موته فقط اه ~~بستان معنى # (5) والتبرع ان تبتدئ المرأة ببذل الزيادة من غير مطالبة الزوج ~~اه لمع وقيل إن التبرع بعد وقوع الطلاق اه عامر قرز # (6) بل ولو في مقابلة ~~الطلاق لان المسوغ للزيادة تبرعها قرز # (*) ولو قبل نفوذ الطلاق # (7) مع ~~المراضاة اه فتح قال في البحر له طلب المستقبل منها وينفقه عليها وعلى ~~الأولاد وينفق PageV02P443 من غيره واللازمان مختلفان لأنه يتكسب بنفقتها ~~وهي تمهل مع الفقر اه ح فتح قرز ولأنه ms1109 يجب عليها تسليم عوض الخلع دفعة ~~واحدة بخلاف النفقة فتقسط يوما فيوما اه مى # (1) وجه النظر انه يعتبر ~~النشوز حال العقد قرز وفي الشرط عند حصول شرطه # (2) من فقهاء الهادي وهو ~~السيد ظفر بن داعي ابن مهدي العلوي # (3) على أصلهم # (4) ووجه رابع وهو جيد ~~انها نشزت مدة يسيرة ليس لمثلها قسط من النفقة وحصل خلعها في تلك الحال ~~فالنفقة لم تسقط هنا واستقر به مي مع التوبة عقيب الخلع وهذا وجه صحيح قرز # (*) ذكره في الشرح # (5) قبل الدخول # (6) صوابه عوضه ليعم المثلي والقيمي # (7) ~~وقصد المخالعة على مثله كما في التنبيه # (8) إذ يصح على مثله ولو معينا ~~باقيا ولو مثله في ن قرز # (9) النذر والهبة # (10) ووجهه انه إذا كان في الذمة ~~فهو غير معين فلا فائدة لقوله غير معين يقال هو على عينه لا على مثله قرز # (11) اي غير لازم قرز إذ لا يلزم الا بالوطئ واما التقدير فهو مقدر بمهر ~~المثل # (12) ويلزمها مهر المثل قرز # (*) فلو خالعها على المهر والمتعة سل ~~مفهوم شرح النجري انه يصح ويلزمها له مهر المثل وتسقط المتعة عنه وتسقط ~~المتعة عنها بالمتعة التي لها قرز اه ينظر لي وقال المفتي # () يلزم مثلهما ~~قرز ولعل الوجه في عدم التساقط اختلاف الصفة قرز # () يقال لا يصح إذ اللازم ~~أحدهما فقط وهو الأولى إذ هو أكثر مما لزم بالعقد لها # (13) ولزم لها متعة ~~يعني على مثله # (14) أي PageV02P444 غير لازم # (1) ولا خلا بها # (2) قال في ن بخلاف ~~ما لو خالعها بما تستحق عليه لم يرجع عليها بشئ قرز # (*) ولا يقال إنها إنما ~~استحقت نصفه فقط فلم يقع الا عليه لأنه يقال بل الكل لازم بالعقد وإنما ~~سقوطه طارئ اه ح فتح # (*) وذلك لأنه قد استحق عليها المهر بالخلع وتبين ~~انها قد كانت لا تستحق منه الا نصفه بوقوع الطلاق قبل الدخول ونصفه يرجع ~~للزوج وقد استهلكته بالخلع عليه فتضمنه له بمثله أو بقيمته والمراد بهذا ~~إذا كان باقيا عليه لها اه كب وهو مسمى لتستحق والا لزمها مهر كامل ms1110 ولزمه ~~لها المتعة اه بحر معنى قرز # (3) فإنه يستحق الكمال ووجهه انها قد استهلكت ~~ما أبرأته منه فيرجع له النصف لأجل كون الطلاق قبل الدخول قال في الغيث وهي ~~مبينة على أنه قد سلم النصف الذي لم تبره منه # (4) قال في كب وهذا يستقيم ~~على قول الفقيه ح كما تقدم واما على قول ط وابن أبي الفوارس فلا يرجع عليها ~~بالنصف الذي أبرأته منه بل الذي قبضته فيستحق عليها مهرا وربعا وهذا كله في ~~هاتين الصورتين على ما ذكره في الكافي وص بالله انه يصح الخلع على مثل ما ~~سقط من المهر بالبراء أو الهبة # (5) ما لم يزد على ما لزم بالعقد من مهر ~~المثل وغيره كما مر اه ح فتح حيث كان منها لا من الغير فيلزم ولو زاد وفي ~~البستان ما لم تزد على المسمى وفي البحر بالغا ما بلغ لأنه لحقه بسببه غرم ~~كالجناية قرز # (*) ووجه لزوم مهر المثل انه عوض البضع ولهذا قال في ن ولعل ~~مهر المثل أولى لأنه عوض البضع # (6) وأما إذا انكشف ان في اليد شيئا من ~~الدراهم فإنه يقع الطلاق ولو قلت لان من للتبعيض # (7) فلو خرج غير آدمي ~~فالقياس أن يكون الطلاق رجعيا اه ح لي قرز # (*) قيل ف ينظر لو خرج الحمل ~~ميتا لعله يكون رجعيا ما لم يكن بجناية فيكون خلعا ويلزم للزوج الغرة وتكون ~~على الجاني وتجب الغرة في ولد الفرس كالأمة وقيل الأقرب انها لا تضمن إذ لا ~~قيمة له PageV02P445 قبل الوضع # (1) قيل ولا يكون كذلك الا إذا كان ~~عقدا لا شرطا فلا يقع شئ ولا يلزم العوض وقرره مى # (2) فلو قال على ما في ~~يدي من العشرة الدراهم فانكشف خمسة لزمه العشرة فان قال على هذه الدراهم ~~فانكشفت درهمان ظاهر الاز ترجيح الإشارة وقيل يلزم مهر المثل قرز قياس قول ~~لي في الحاشية المتقدمة انه لا يلزمه الا خمسة لان من للتبعيض قرز # (3) في ~~العقد لا في الشرط # (4) ولم يحصل منها ايهام في صحة العوض اه ms1111 حفيظ وظاهر ~~الاز لا قرز # (5) أو ظن اه بستان اه وح لي ولها تحليفه قرز # (6) وان لم ~~تقبل لم يقع شئ قرز # (*) حيث كان هو المبتدئ اما لو كانت هي المبتدئة وقع ~~الطلاق رجعيا وان لم تقبل لان تقديم السؤال قائم مقام القبول # (7) في العقد ~~لا في الشرط # (8) لصحة التحري وفيه نظر إذ لم ترض ببذل العوض الا في مقابلة ~~الثلاث # (9) ولها بكل طلاق متعة ان لم يسم اه ح لي وان سمى فنصف ما سمى ~~فيهما اه بستان قرز # (10) فان امتنعت بعد الأولى فلا شئ عليها وقد صح الأول ~~خلعا لأنه قد رضى باسقاط حقه قرز # (*) وكونها كلها في مجلس واحد حتى يستحق ~~العوض كله ولا يكون العقد الثاني اعراضا لأنه اهتمام إلى الانف فإن كان ~~الطلاق الثاني في مجلس آخر لم يستحق عليه شيئا من العوض لأنه العقد الخلع ~~قد بطل بافتراقهما وهذا بخلاف الشرط فإذا كان مشروطا كأبرأتك ان طلقتني ~~ثلاثا أو لك على الف لم يستحق شيئا حتى يطلقها ثلاثا وتكون الثالثة هي ~~الخلع يعتبر فيها النشوز حالها لا عند الأولتين إذ هما رجعيتان اه كب # (11) ~~وذكر في البيان ان عندم بالله وط انه إذا طلقها لم يلزمها الا نصف ~~واختاره PageV02P446 سيدنا عامر # (1) وكانت ناشزة حال العقد قرز # (2) ~~لا رجعيا ولا بائنا قرز # (3) فان قالت قبلت واحدة بألف أو سكتت فيحتمل انه ~~يستحق الألف كله لأنه لا تقع الا واحدة والزائد عليها لغو # (*) فان قلت ما ~~لفرق بين هذا وبين ما تقدم في قولها طلقني ثلاثا على الف قلت لأنه منها ~~يشبه المخالعة وما اتى به الزوج يشبه عقود المعاوضة فلينظر وفي البحر نظر ~~الفرق # (4) بل لأنه لم يقع التطابق # (5) حيث كانت عالمة انه لم يبق الا واحدة ~~ذكره المروزي # () إذ قد حصل غاية البينونة # () بل لا فرق بين العلم والجهل ~~قرز (: 6) إذ ما زاد على الثلاث لا يتعلق به حكم اه بحر # (*) وفي البحر ~~يلزم بالأولى الثلث وبالثانية ثلثين وبالثالثة الكل ومثل معناه في ن ms1112 ~~واختاره المفتي وقرره ما في اشرح # (7) تنبيه لو اختلفا فقالت سألتك ثلاثا ~~بألف فأجبتني فقال بل طلقة بالق فأجبتك قال أبو حامد تخالفا وبانت بمهر ~~المثل اه غيث وفي البحر القول قوله مع يمينه قلت والمذهب انه يستحق ثلث ~~الألف لان القول قولها في قدر العوض وتبقى باثنتين لان القول قوله في عدد ~~الطلاق وقد ذكره الفقيه س اه غيث قرز # (8) صوابه عوض ما استحق ليعم المثلى ~~والقيمي قرز # (9) اما لو كان العوض باقيا مع الزوج مالكا له فهل يكون ذلك ~~كالغير أو لا يصح لأنه لا يصح العوض من الزوج ولا تقدر الإجازة لأنه ~~المتملك ينظر في ذلك اه ع من هامش بيان السيد صلاح الحاظري يقال قد ملكته ~~ضمنا ثم انتقل إليه فلزمتها القيمة مع الجهل حيث هي المبتدئة اه مفتي قرز # (10) وهو ظاهر الاز هنا وفي المهر وفي الشفعة # (11) وذلك لان الاشتراك عيب ~~فيكون له الخيار من الرضي والفسخ ويرجع إلى قيمته # (12) وكذا الخيار في سائر ~~العيوب ولا فرق بين المعين وغيره على الصحيح لكن يستحق قيمة المعين غير ~~معيب وفي غير المعين تسلم أدنى جنسه غير معيب ذكر هذا في الإفادة ومثله عن ~~ش قرز لان PageV02P447 الخروج البضع عنده قيمة والمذهب انه لا يرد ~~بالرؤية ولا بالعيب ذكره النجري في ح قوله ويقبل عوضه الجهالة والفرق بين ~~هذا وبين ما تقدم في النكاح ان خروج البضع لا قيمة له بخلاف النكاح فيلزم ~~فيه قيمة المستحق وان علت اه سلوك # (1) ولم يبتدئ اه زهور قرز # (2) الا ان ~~يجيز مالكه لو مع العلم حيث هو عقد لا شرط قرز # (*) ويكون الطلاق رجعيا حيث ~~استحق جميعه وهو عالم أو مبتدئ وإن كان بعضه كان خلعا بالباقي ط اه لمعة # (3) وهذا في العقد لا في الشرط # (4) ان أراد انه سقط بابراء فذلك تكرار وان ~~أراد انه سقط بالقبض فليس كذلك لأن الخلع يصح عليه وان قد قبضته المرأة وان ~~أراد ان لا مهر مسمى ففيه نظر أيضا اه زهور وفي ms1113 بعض الحواشي هذا مبنى على ~~أنها قد أبرأت منه أو قبضته وتلف واما وكان باقيا صح ولزمها رده مطلقا لا ~~تكرار لان المسألة الأولى حيث طلق على امر موجود لكن تبين كونه للغير مع أن ~~الغير أو أجاز صح ولزم فلا تكرارا ه ع # (5) لان حال الزوج مع جهله وعلمها ~~أقوى من حاله مع جهلهما # (6) راجع إلى الصورتين جميعا وهو حيث جهلا سقوطه أو ~~هو اه تعليق بن مفتاح وفي الهداية فرق بينهما # (7) ولو جاهلا # (8) حيث كان ~~عقدا لا شرطا فكما يأتي في غالبا # (9) اما لو قال إذا أبرأتيني من مهرك فأنت ~~طالق فأبرأت فانكشف انها قد كان أبرأته من قبل لم يقع الطلاق أصلا قرز # (10) ~~فإن لم يتصادقا فلا شئ أو لا نية لهما لم يقع بائن ولا رجعي ولفظ ح لي فلو ~~لم يتصادقا وقع رجعيا في العقد لا في الشرط قرز # (11) في العلة خفاء وعدم ~~ارتباط بالمعلل اه جلال PageV02P448 # (1) يعني ص بالله # (2) صوابه عقد الخلع # (3) اما ~~لو كان الملتزم للعوض مريضا مستغرقا ماله بالدين قال عليلم فالأقرب ان ~~المخالعة تصح وتكون في ذمته لأنه ذمته تسع فإذا مات المخالع المستغرق ماله ~~لم يبطل الخلع ولو بطل العوض لأنه باق في ذمة الميت لكن تركته قد كانت ~~مستحقة لأهل الدين وهذا دين زائدا على التركة اه نجري قرز ولعل ذلك مع ~~الحجر والا فهما سواء يقال المرض حجر وسيأتي في الاز قوله ولا يدخل ما لزم ~~بعده قرز # (4) ويعتبر الثلث في العقد عند العقد وفي الشرط عند حصوله كالنشوز ~~قرز # (*) وإذا زاد عوض الخلع على الثلث بطل في الشرط # () لا في العقد فيبقى ~~في الذمة في غير المعين واما المعين فيبطل الزائد إذا لم يجز الورثة قرز # () ~~ولعله إذا كان الزوج هو المبتدئ أو علم فإن كانت هي المبتدئة لزمها قيمة ~~الزائد في المعين في ذمتها قرز # (*) مع عدم التغرير والا لزم وان كثر لأنه ~~جناية اه ينظر لكن يقال وجناية المريض من الثلث لكن يكون الزائد على ms1114 الثلث ~~في ذمة المريض وقرره سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله # (*) ويقع الطلاق في العقد ~~خلعا لا في الشرط فلا يقع الطلاق قرز الا ان يفي الثلث بما شرط وقع أو يجيز ~~ورثتها قرز # (5) لا الزوج فلا يصح منه الرجوع قبل القبول حيث هو المبتدئ ~~بالعقد لأنه رجوع عن طلاق يخالف سائر العقود من البيع وغيره # (*) وكذا لمن ~~طلب خلعا بعوض منه اه راوع فان تقارن الرجوع وقبول الزوج رجح الرجوع ويكون ~~الطلاق رجعيا اه ح لي قرز وقيل لا رجوع # (6) صوابه قبل الطلاق قرز # (7) وكان ~~رجعيا ولو جهلا وقيل لا يقع شئ بل مع الجهل يقع ويرجع إلى مهر المثل لأنه ~~مغرور ويكون خلعا # (8) الا فعلا قرز لان الشروط لا يصح الرجوع فيها الا ~~بالفعل كأن تبيعه أو تخرجه عن ملكها # (9) ولو أعتق السيد عبده على مال عقدا ~~هل يصح رجوعه عن ذلك قبل القبول من العبد كسائر العقود أم لا يصح رجوع ~~السيد كرجوع الزوج في الخلع ويصح من العبد كرجوع الزوجة قبل قبول الزوج ~~ينظر اه ح لي القياس يصح الرجوع منه أي من العبد قرز في العقد لا في الشرط # (10) خلعا مع النية قرز # (*) وعن ض عامر يقع صريحا مثله عن المفتي لان تقدم ~~السؤال يلحقه بالصريح فان PageV02P449 قال نعم فهل يقع الخلع أم لا ينظر قيل يقع اه ~~هامش تكميل # (1) بل كناية لأنها غير منحصرة # (2) المراد بالشرط هنا هو العقد ~~واما صيغة الشرط نحو أن يقول خالعتك على الف إن كان لي عليك الرجعة ولا يقع ~~معه الطلاق الا رجعي ولا بائن كما في صورة غالبا ولفظ الاز حيث قال شرط ~~يوهم هذا دون العقد وليس كذلك بل يقال يبطل ذلك كله في الشرط لان الشرط لا ~~يلغي في باب المعاملات أوما في حكمها وهو الخلع ولو علقت بمستحيل بخلاف ~~العقد فقد لغا والفرق ان العقد يقع بالقبول بخلاف الشرط فالقبول غير معتبر ~~ووقوعه غير ممكن لأنه جمع ضدين وقوع الخلع وهو بائن ووقوع الرجعي هذا ms1115 حققه ~~المؤلف اه ح فتح قرز # (3) من اقحام العقد على العقد # (4) إذا قد كملت شروطه # (5) لان الشروط تلغى فيما عدا البيع والإجارة اه غيث # (6) وتدخل السنة ~~والبدعة اه ثمرات # (*) لئلا يجمع بين البدل والمبدل اه ان وهو العوض ~~والبضع اه لمعة # (7) أو البراء وفائدة الخلاف ان عندهم بعد لان يخالعها ~~ثلاثا يجوز ان يتزوجها وان لم تتزوج غيره اه تعليق لمع # (8) ويصح بلفظ ~~البيع وتكون كناية # (9) في بابه وغير بابه ولو ذكر مع لفظه العوض قرز # (10) ~~وفي ن عن ط في قوله PageV02P450 إذا ذكر العوض كان صريحا وهو أحد قوليه # (1) ~~بعد أن وقع القبول قرز # (*) ومن ذلك أن يقبل في مجلس آخر فإنه يصير رجعيا ~~وقيل لا يقع شئ قال عليلم وهو الأقرب عندي كما لو قال أنت طالق على أن ~~تدخلي الدار فقالت لا أقبل اه غيث من صور غالبا # (*) ولا يصح البراء إذا ~~اختل شئ من قيوده المتقدمة اه نجري وكب # (2) الأولى خلاف ذلك لان قبول ~~الصغيرة والمجنونة كلا قبول ذكره في الغيث كما تقدم فلا يقع لا رجعي ولا ~~بائن # (*) إن كانت مميزة وقبلت صح رجعيا كالمشية حيث قال أنت طالق ان شئت ~~فشاءت اه مفتي بل لا يقع شئ قرز # (3) ويصير المال في يد الزوج كالغصب مع ~~العلم الا في الأربعة وقيل مع الجهل من الزوجة كالغصب في جميع وجوهه # (4) ~~اما قوله وهي غير ناشزة أو بأكثر مما لزم بالعقد لها فهو إنما يكون رجعيا ~~حيث كان الزوج عارفا أو مميزا كما تقدم للفقيه ف وأما إذا كان جاهلا صرفا ~~لا يعرف شيئا من ذلك ودخلا فيه معتقدان صحته فيكون خلعا لموافقتهما قول من ~~يجيز ذلك وقد تقدم مثل هذا في آخر التنبيه في النكاح الباطل اه املاء ~~سيدنا علي رحمه الله # (5) لان شرط وقوع الطلاق بان تعطيه بألفا يصح له ~~تمليكه جميعا والألف هنا لا يصح له تملكه فلم يحصل شرط الطلاق بخلاف ما إذا ~~خالعها على ذلك عقدا فإنه يصير رجعيا كما تقدم اه ms1116 بهران # (6) ينظر ما فائدة ~~قوله ولم تخرج عن ملكك والظاهر أنها لها لا يحتاج إليهما قرز # (7) أو بعضها ~~قرز # (*) وهذا إذا استحقت بالبينة أو الحكم أو بعلم الحاكم لا إذا استحقت ~~بنكول الزوج أو اقراره أو رده اليمين اه زهور يعني بعد الخلع واما اقراره ~~قبل الخلع إذا قامت عليه البينة وحكم الحاكم بها بطل النكاح لان اقراره ~~صحيح ينظر في ذلك إذ لا حق يتعلق به في الحال قرز # (8) نعم وقد ترد هذه في ~~مسائل المعاياة فيقال أين رجل أم بقوم في مسجد فلما فرغوا من الصلاة فرق ~~بين الإمام وزوجته ووجبت تعزير ا المأمومين ووجب هدم المسجد وإعادة الصلاة ~~وذلك حيث تزوج الإمام هذه المرأة وقد كان خالعها الزوج الأول على ارض ملك ~~الغير وبنى فيها المخالع مسجدا ثم حضر المأمون عند زواجة الإمام مع معرفتهم ~~ان الأرض ملك الغير المخالع عليها اه ح بحر # (*) لان الاطلاق مشروط بقوله ~~إن كان لك ولم يخرج عن ملكك PageV02P451 # (1) فيبطل الخلع ويكون رجعيا قرز # (2) وثمة ~~صورة رابعة وهي مسألة الحفيظ وهي حيث طلق الصغيرة على عوض وقبلت قال الإمام ~~في الغيث وكذا على أصلنا وقرره في النجري ولم يكن عوضا ولا قبولا صحيحا إذ ~~لا حكم لقبولها ذكر ذلك في بعض حواشي الاز وضعف ما في المتن وقرر المؤلف ~~كلام الحفيظ كما قرره الفقيه س في شرحه # (*) ولا يبرأ وإن أبرأت لأنه علق ~~الطلاق ببراءة وذمته لا تبرأ لعدم النشوز اه غيث قرز # (*) والأولى ان يسأل ~~عن قصده فان قال أردت تحصيل العوض في المجلس أو لا نية له حمل العقد # () وان ~~قال أردت تحصيل العوض في اي وقت كان شرطا # () في حال الغضب وعلى الشرط في ~~حال الرضى # (3) قول الفقيه ح عائد إلى قبل غالبا # (4) وكذا إذا كان يعتقد ان ~~الشرط كالعقد وقع وان لم يكن شئ من ذلك رجع إلى عرف الشرع ذكر معنى ذلك كله ~~ض عامر قرز # (*) (فائدة) إذا جاء العامي بحرف العقد في الطلاق هو لا ms1117 يعرف ~~العقد ولا الشرط فإنه يسأل عن قصده فان قصد براءة ذمته في المجلس وفي غيره ~~حمل على الشرط وان قصد براءة ذمته في المجلس فقط حمل على العقد وان لم يعرف ~~قصده أولا قصد له فإن كان في حال الغضب حمل على العقد وإن كان في حال الرضى ~~حمل على الشرط أفتى بذلك كله الإمام المهدي أحمد بن يحيى قدس الله روحه في ~~الجنة # (5) والحجة ان عوض الخلع يقبل الجهالة ان خروج البضع لا قيمة له ~~عندنا والعوض ليس بعوض عنه بل عن فعل الطلاق ولهذا لم يرد بالعيب ولا ~~بالرؤية عندنا فلما لم يكن عوضا حقيقيا أشبه الاقرار والوصية قبل الجهالة ~~مثلهما وسيأتي وجه قبولها للجهالات اه غيث # (*) فان اختلفا في قدر عوض ~~الخلع أو في جنسه أو نوعه أو عينه ففي الشرط البينة عليها وفي العقد القول ~~قولها مع يمينها لأنها قد طلقت بالقبول والأصل براءة الذمة اه ن # (6) لان ~~العوض فيه غير لازم # (7) إذا كان مما يتعين والا لزم الغالب من النقدين # (*) ~~وعوض الخلع ليس فيه خيار رؤية ولا الرد بالعيب سواء كان العيب يسيرا أو ~~كثيرا ذكر معناه في الكافي وأطلق في ن للمذهب ان له الخيار في سائر العيوب ~~اه ن ولا فرق بين المعين وغير المعين وفي المعين يستحق قيمته غير معيب وفي ~~غير المعين تسلم له أوكس الجنس غير معيب قرز # (8) في غير معيب ما لم يعلمه ~~قرز # (9) اما لو قالت أنت طالق على كذا بهذا اللفظ وقبلت وتصادقا على أنه ~~أراد مالا صح PageV02P452 خلعا ولزمها أدنى ما يتمول ولله اعلم وعلى هذا ~~إذا قال إذا كذا فأنت كذا وتصادقا على أن المراد إذا أبرأتيني فأنت طالق ~~كان خلعا اه ح لفظا قرز # (1) (فرع) فلو أمهرها عبدا ثم خالعها عليه استحق ~~الوسط إذ هو الذي نكحها به وقد عينه بالخلع فتساقطا فان خالعها بعبد غير ~~معين فلها الوسط بالنكاح وله الأوكس بالخلع لما مر من الفرق بين دخول البعض ~~وخروجه اه بحر ms1118 # (2) وإنما ذكر ذلك مع أنه كان يكفي وتصير مختله رجعيا ~~لتوضيح ان هذه المسألة غير داخلة فيما احترز عنه بغالبا اه نجري ينظر # (3) ~~وهي المبتدئة أو حصل منها ايهام له لا فرق بل وان حصل منها ايهام قرز # (*) ~~ظاهره لزوم مهر المثل لا قيمة ما تعذر لو كان عبدا بخلاف ما لو استحق بعضه ~~فقيمة ما استحق ولعل الفرق ان حق الغير تصح المخالعة عليه فإن لم يجز لزمته ~~القيمة بخلاف الخمر والخنزير فلا تصح المخالعة عليهما بحال # (4) لا إذا علم ~~أو ابتداء # (5) إذا كان عقدا مع القبول لا شرطا فلا يقع شئ # () والقول لها في ~~عدم التزام العوض إذ هو الأصل وتثبت البينونة باقراره والقول لها انه لم ~~يقبل في المجلس إذ الأصل براءة ذمتها وثبتت البينونة باقراره والقول للزوج ~~في ذلك أيضا إذ الأصل عدم الطلاق فان قالت خالعتك مكرهة فوجهان القول لها ~~إذ الأصل براءة الذمة وللزوج إذ الأصل عدم الاكراه اه بحر قرز # (6) انتهاء ~~لا ابتداء قرز # (*) بخلاف الايلاء والظهار والفرق ان الايلاء والظهار ~~ترفعهما الكفارة وما كان يرفعه الكفارة صح توقيته والطلاق والعتاق لا ~~يرفعهما شئ لان فيهما قوة النفوذ اه تبصرة وقيل الفارق الاجماع واما ~~الايلاء فهو يمين يصح فيه التوقيت # (7) السنة أو الأسبوع # (8) لقوله تعالى ~~فامساك بمعروف أو تسريح باحسان فجعل وقوع الثالثة كالمشروط بأن يكون في حال ~~يصح منه الامساك إذ من حال كل مخبرين ان يصح أحدهما في الحال التي يصح فيها ~~الثاني والا بطل التخيير فإذا لم يصح الامساك الا بعد الرجعة لم تصح ~~الثالثة الا بعدها لذلك فإذا لزم في الثالثة وجب مثله في الثانية إذ لم ~~يفصل بينهما اه بحر # (*) (اعلم) ان الطلاق المتتابع من غير تخلل رجعة فيه ~~خلاف بين كثير من الصحابة والتابعين PageV02P453 ومن الأئمة السابقين ولكل منهم حجج كثيرة من ~~غير التفات إلى كون المطلق من العلماء أو من الجهال واما المذاكرون فيفرقون ~~في ذلك وقالوا الجاهل كالمجتهد فمن أوقع الطلاق من الجهال مع اعتقاده ms1119 ~~بوقوعه كان ذلك منه كالتقليد لمن يوقعه وصار كالمذهب له وكان حي الوالد ~~يعتمد هذا ووضعه في كتبه المباركة وأحسن ما يكون في هذه المسألة ان المفتي ~~يستقصي كلام المستفتي ويسأله عن قصده فان قال إنا اعتقد ان الطلاق لا يقع ~~الا بتخلل رجعة قال له هذه طلقة رجعية فقط وان قال إنا اعتقد ان الثلاث ~~واقعة وقد أراد البينونة الكبرى قال قد وقع ذلك كله وان قال لا قصد لي لا ~~كذا ولا كذا قال له في المسألة خلاف بين العلماء فان شئت استرجعت وان شئت ~~سرحت واسترحت هذا الذي نعتمده وبالله التوفيق والسعيد من كفى ولم يتكلم في ~~ذلك بنفي ولا اثبات قال صلى الله عليه وآله وسلم أجرأكم على الفتيا أجرأكم ~~على النار اه ح فتح قال فيه في موضع آخر واما ما ذكر من كون مذهب العوام ~~مذهب شيعتهم كما ذكره الفقيه ف ومذهب امامهم كما ذكره غيره فذلك فيمن قد ~~ثبت له طرف من التمييز أو فهم ان مذهبه مذهب أولئك وقد حققت هذه المسألة في ~~غير هذا الموضع # (*) قال علي خليل الا انه لا يفتي العامي في مسألة الطلاق ~~الثلاث الا بمذهب الهادي عليلم اه مقصد حسن # (1) عندنا واما عندهم فلو قال ~~أنت طالق أكثر الطلاق أو ملء الدار أو ملء الأرضيين أو ملء السماوات وقع ~~عليها ثلاث وان قال أعظم الطلاق أو ملء الأرض أو ملء السماء أو ملء الدار ~~أو العالم وقعت واحدة فقط اه رياض # (2) عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق ~~الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه ~~اناءة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم اه شفاء ورواه مسلم # (3) (حجة) ~~الهادي عليلم ومن معه ما روي عن علي عليلم في من طلق امرأته ثلاثا بكلمة ~~واحدة انها تطليقة واحدة وعن ابن عباس ان يزيد بن ركانة طلق امرأته ms1120 ثلاثا ~~فحزن عليها حزنا عظيما فقال صلى الله عليه وآله كيف طلقها قال ثلاث في لفظ ~~في وقت واحد فقال له الثلاث واحدة فراجعها اه شفاء # (4) الباقر # (5) الصادق # (6) حجة م بالله ومن معه ما روي أن رجلا طلق امرأته ألفا فجاء بنوه إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله ان أبانا طلق امرأته ~~ألفا فهل له من مخرج فقال إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من امره مخرجا ~~بانت امرأته منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبع وتسعين في عنقه PageV02P454 ذكره في الشفاء قلنا لسنا ننكر ان ما زاد على ~~الثلاث لغو وليس في الخبر انه طلقها ثلاثا أو ألفا في لفظة واحدة فيمكن أن ~~يكون طلقها ثلاثا مع الرجعة قال مولانا عليه السلام هكذا في أصول الأحكام ~~وفي هذا التأويل تعسف في الظاهر لان من البعيد ان يعدد زوجها الف تطليقة ~~لفظة بعد لفظة ولا يفعل ذلك الا المعتوه لكن تحقيق تأويل الإمام انه يحتمل ~~انه قد كان طلقها ثم راجعها ثم طلقها من بعد ثم راجعها من بعده فلما كانت ~~الثالثة قال إن طالق ألفا لكن في هذا نظر لأنه يقتضي أن تكون التطليقات ~~أكثر من الف وظاهر الخبر انها الف ويمكن انه يحمل على أنه فهم من قصد ~~المطلق انه أراد انها طالق طلاق يكمل به الماضي وهذا أقرب مع التأمل لأنه ~~يعرض ما يستدعي ذلك من المشاجرة بين الزوجين اه غيث # (1) في أحد قوليه # (*) ~~قيل إن السيد احمد أمير الديلم أنكر هذه الحكاية عن الناصر ويقول لا تقع ~~الثلاث عنده لأنها بدعية وكذا في شرح الإبانة انها تقع واحدة قال وكلمة ~~الثلاث من البدعة وان وقعت واحدة إذا حصلت سائر الشروط وقد تأولت بتأويلين ~~وهما أن يكون ذلك قبل الدخول أو على ما روي عنه ان طلاق البدعة واقع في أحد ~~قوليه اه زهور # (2) بشرط أن يكون متصلا في غير المدخول بها # (3) من الصريح ~~دون الكناية # (4) في الصريح لا في الكناية ms1121 # (5) الا أن يكون عقدا لحقت ~~الإجازة # (6) التعليل الصحيح ان يقال إنها لا تلحق الا العقود الا في مواضع ~~وهي الرجعة في الطلاق وإجازة الإجازة وإجازة القبض وإجازة أحد الشريكين في ~~الاستنفاق والشركة حيث استنفق أكثر من الاخر وإجازة الوارث بما أوصى به ~~الميت والقرض والقسمة # (7) لا معنى للاستدراك فصوابه ويتمم بل استدراكه من ~~قوله ولا يتوالى متعددة # (8) ولو تمليكا أو توكيلا قرز # (*) (فرع) وكذا كل ~~حكم لا يقبل التجزئ كالرق والشفعة والخيار فاسقاط بعضها اسقاط لكلها ~~بالطريق المذكورة لاما يقبل التجزئ كحق الاستطراق والمسيل ونحوهما فإذا ~~أسقط بعض الاستطراق إلى ارضه سقط الاستطراق إلى بعض ارضه تجزئة للحق لتجزئة ~~محله لكونه كالأسباب المتعددة فيلزمه التمييز اه معيار بلفظه PageV02P455 # (1) بدعية قرز # (2) صوابه عند من يقول بالتتابع # (3) (فرع) وقد توهم بعضهم ان معنى السراية في الطلاق والعتق هو ان يقع ~~الحكم على البعض الأول ثم يسري في الوقت الثاني على الثاني وهو فاسد للزوم ~~التجزي حينئذ بل معناها ان العلة في ذلك البعض هو الايقاع وفي الثاني هو ~~الوقوع للحكم على ذلك البعض واما الوقوع فهو في وقت واحد لما علم أن العلل ~~الشرعية مقارنة لأحكامها وظهر فائدة الخلاف حيث قال يدك طالق إذا دخلت ~~الدار ثم دخلت الدار وقد انقطعت يدها فعلى القول بالسراية انه لاطلاق في ~~البعض الأول لعدم صلاحية المحل وفي الثاني لعدم علته وعلى القول الآخر تطلق ~~لان التعليق وقع بالحكم يعني فلا يضر فوت البعض ذكر معنى ذلك في معيار ~~النجري وصحح المؤلف أيده الله وقوع الطلاق اه وابل وفي الغيث لا تطلق قرز # (4) فان قال إن دخلت الدار فيدك طالق فقطعت يدها ثم دخلت فوجهان صحح الإمام ~~ي عدم الطلاق اه بحر وصحح المؤلف أيده الله وقوع الطلاق اه ح أثمار لأنها ~~تقع على الجملة عند الشرط # (5) فلو التحمت السن بعد قلعها والاذن بعد قطعها ~~ثم أوقع عليهما الطلاق فوجهان صحح الإمام ى انه يقع لأنها متعلقة اه كب ~~إذا اتصل المقطوع بالأصل اتصال حياة قرز ms1122 والا فلا # (6) وكذا ما هو صفة لها ~~كالسواد والبياض الا أن يقول أبيضك # () طالق أو أسودك طالق فتطلق وهكذا ما ~~هو معدوم فيها كاللحية والذكر ونحوهما فلا يقع شئ وكذا ما هو معنى كالطعم ~~والذوق والشم # () بأن يقول بياضك سوادك لا أبيضك في الطرف الأول على الصفة ~~وفي الثاني على المحل # (*) وذلك أن هذه الأشياء فضلات منفصلة عن المرأة ~~فاشهت أن يقول مكانك طالق # (7) والنسمة والحياة كالروح # (8) وقولاه في البحر ~~لكن ذكر الفقيه ع وغيره ان التخريج على نص العالم يكون قولا ثانيا فلا ~~يعترض هذا على قول الوافي وذكر في الوافي أنه لا يصح التخريج للعالم مع ~~النص له وكذا في غيره وقد بالغ الإمام ى في تضعيفه حتى قال في العمدة تخريج ~~صاحب الوافي من كيسه وليس لمحمد بن يحيى # (9) أي الروح # (10) أي زائد على ~~الذات # (11) إذ هما قوام البدن واصلاه اه بحر كالمتصل اه ان اعلم أن الروح ~~عند الهادي والقاسم والناصر والإمام الحسين بن القاسم العياني والإمام أحمد ~~بن سليمان والإمام الحسين بن القاسم عليلم وغيرهم من أئمة أهل البيت وغيرهم ~~جسم لا يعلم حقيقته الا الله تعالى اه ح أساس # (12) هذا معارضة # (13) في ن ~~حثيث وخطه ما لفظه اما الحياة فلا يقع بها عندنا لأنها والقدرة والعلم معان ~~تحلها # () والله أعلم # () اي الزوجة تحل فيها هذه الأشياء PageV02P456 # (1) وهذه المسألة بناها الفقيه س ان الاجتهاد ~~الأول ليس بمنزلة الحكم والمذهب خلافه فكان صواب العبارة في الاز ولا ينسحب ~~حكمه قرز # (*) المذهب انه لا معنى للانسحاب بل قد وقع الطلاق البدعي عليهما ~~إذ الطلاق الأول وهو البدعي بمنزلة الحكم ولهذا قال السيد محمد بن عز الدين ~~المفتي رحمه الله ولو كان الناصر لا يقول بوقوع الطلاق البدعي فهو يقول كل ~~مجتهد مصيب وإذا كان كذلك فقد وقع الطلاق على كلا المرأتين فلا انسحاب ~~عندنا ولا عنده # (2) فرع وهكذا إذا تزوج أكثر من أربع واحدة بعد واحدة يخرجن ~~منه بطلاق البدعة ثم تراضى هو وإحداهن على بطلان طلاق ms1123 البدعة فإنه ينسحب ~~الحكم إلى الجميع في حقه فيقتضي بقاء الأربع الأولات زوجات وبطلان الخامسة ~~وما بعده # (3) صوابه الرجوع لأنه لا رجعة لبطلان الطلاق قرز # (*) كان الأولى ~~ان يقال الرجوع لثبوت الطلاق واما الرجعة فإن كان الطلاق رجعيا وهي في ~~العدة ثبتت والا فلا اه ع سيدنا عبد القادر الشويطر رحمه الله قرز # (4) ~~ناصري # (5) قال الإمام المهدي عليه السلام وهذا بخلاف ما إذا طلق الهدوي ~~زوجته بدعة ثم تزوجها ناصري فإنه يصح تزويجها به لان الطلاق عندها هي ~~وزوجها الأول صحيح والعبرة في صحته بمذهبهما لا بمذهب الزوج الثاني # (6) ~~هدوي # (7) هلا قيل تصح حسبة قيل لا ينكر في الظاهر لتصويب المجتهدين ~~والاجتهاد الأول بمنزلة الحكم قلت ينظر لان المسألة قطعية عندهم وفي هذا ~~كلام طويل موضعه الأصول # (8) يعني غير مستقر فإذا رافع الزوج كان على ~~المرافعة والحكم # (9) بل صحيح لان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم ووجه الفساد ~~اختلاف المذهب # (*) ولعل وجه الفساد انه إذا رجع هو وأحد المطلقات إلى أنه ~~غير واقع لزمهن الكل لأنه ينسحب عليهن جميعا فإذا تزوجن مع الجهل كان كمن ~~فعل بغير مذهبه جاهلا والله أعلم وقد ذكر معناه ابن راوع قال ومهما أمكن ~~حمل الكتب والسلف الصالح على وجه ولو ضعف فهو أولى من الاعتراض # (10) هذا ~~حجة بنفس المتنازع فيه PageV02P457 # (1) قوي ومثله في ن ولو كان معطوفا على أجنبية ~~قرز لأنه لم يستقل بجملة خبرية فكان حكمه حكم ما قبله # (2) لكن يقال لم لا ~~يجعلون هذا كالرجوع في الطلاق قلنا لعدم الجزم # (3) وكذا لو قال أنت يا ~~فلانة طالق أو فلانة قرز # (4) اما لو قال أولا لا بتشديد الواو وكان ممن ~~يعرف العربية طلقت اه روضة وقيل لا تطلق كمن قال أنت طالق أمس وقال المفتي ~~تطلق في الحال لان أولا ليست بظرف الا أن يقول من أول أو في أول لأنه اقرار ~~فيقع قرز # (5) وهكذا لو خير بين زوجته وأجنبية وقيل يقع وكذا لو قال لعبده ~~وحر لا لو خير بين زوجته والحجر فيقع وفاقا ms1124 قرز وقيل لا يقع # (6) ينظر ما ~~فائدة الفسخ بعد البائن ولعله حيث طلق المعيبة قبل العلم بالعيب قبل الدخول ~~ثم علم به فله الفسخ ويرجع بنصف المهر اللازم بالطلاق قبل الدخول ينطر فإنه ~~لا عدة عليها # () حيث الطلاق قبل الدخول وفي البحر فرع من طلق روجته فانكشف ~~عيبها لم يرجع بشئ إذ قد رضى بإزالة ملكه بنصف المهر المسمى قرز # () وفي ~~حاشية لعله حيث فسخ في آخر عدتها فإنها تستأنف العدة اه بل تبنى ولا ~~تستأنف قرز # (*) والفسخ لا يتبع الفسخ الا باللعان فتتبع جميع الفسوخات ما ~~دامت في العدة قرز # (*) فان تقارن الفسخ والطلاق رجح الفسخ وكذا لو التبس ~~قرز # (*) والوجه ان الفسخ أقوى نفوذا من الطلاق بدليل صحة الرجعة في الطلاق ~~دون الفسخ اه تكميل خلاف العكس فان الطلاق إذا اتبع ما أفاد فائدة الفسخ ~~ففي الفسخ تأسيس عدم الرجعة إن كان رجعيا وفي البائن الرجوع بنصف المهر كما ~~قيل # (*) فان قيل ما الفرق بين الطلاق والفسخ حيث قلتم ان الطلاق لا يتبع ~~الطلاق بخلاف الفسخ قلت الفارق الدليل الذي مر هو قوله صلى الله عليه وآله ~~الثلاث واحدة اه من ضياء ذوي الابصار # (7) ينظر PageV02P458 هل الفسخ يرفع الطلاق ولو ثلاثا وفي البحر ~~وهامشه ما يقتضيه عن ابن المسيب وغيره والا فما الفائدة فيمن فسخت بالصغر ~~بعد الثلاث اه هامش # (1) غالبا احتراز من أن تسلم الزوجة قبل انقضاء العدة ~~فان الطلاق يتبع الفسخ # (2) مقصود لا غير مقصود كتحريك إصبع # () اه معيار ~~واختار الإمام شرف الدين خلافه # () أو نحو ذلك مما لا غرض فيه قال عليلم ~~والأقرب ان ذلك لا يفتقر إلى قبول ولا مجلس بل كالشرط سواء اه نجري فيقع ~~بالامتثال أو تقدم السؤال قرز # (3) قلت فان بعدت الدار عن المجلس كفى النهوض ~~قرز مع الدخول فإن لم تدخل لم تطلق الا ان يتعذر الدخول بموت أو نحوه فيكفي ~~النهوض وفي بعض الحواشي لا يكفي # (4) يعني ان العقد كالشرط فلا حكم للقبول ~~باللفظ وإنما يعتبر بوقوع الشرط فلو ms1125 قال على أن تدخلي الدار لم تطلق الا ~~بدخول الدار فلو دخلت في غير المجلس كالشرط فاما ان ض زيد يقول يقع وان لم ~~تدخل فهذا بعيد جدا لان هذا افراط في الجهل لنا ان العقود تفارق الشروط اه ~~غيث بلفظه # (5) وان لم تعلم وإن كانت ناسية قرز # (6) الثاني # (7) وقواه الإمام ~~عز الدين وحثيث # (*) قلنا الزوج لا يهدم الا ما كان شرطا فيه وهو الثلاث ~~بخلاف الواحدة والثنتين فليس الزوج شرطا كما ترى قال ومتى قوي على رفع ~~الثلاث قوي على رفع الواحدة والاثنتين أجاب ط ان الزوج لا يهدم شيئا وإنما ~~يهدم تحريم العقد وفي الواحدة والاثنتين لم يصادف تحريم العقد فيرفعه اه ~~يواقيت ومثله في الغيث # (8) وإنما كان الشرط لا ينهدم الا مع الثلاث لان ~~الطلاق المشروط هو أحد الثلاث التي يملكها الزوج فمهما لم يستكمل الثلاث ~~فهو باق ومتى استكملها فقد بطل المشروط لأنه أحدها ولا يتوهم ان الذي هدم ~~الشرط هو الزوج الثاني فلا معنى لهذا اه كب PageV02P459 # (1) صوابه كلما # (2) وقد شكل على الشرط من حيث ~~إنه لا يحتاج إلى النكاح بل الثلاث تكفي في هدمه # () وقد يقال إن له وجها ~~وهو حيث أوقع على زوجته طلاقا مشروطا بدخول الدار مثلا ثم طلقها الثالثة ~~للسنة في طهر ثم وقع شرط الطلاق الأول في ذلك الطهر فإنها تصير الثالثة ~~بدعة لان من شرط السني ان لا يتبعه طلاق في ذلك الطهر فظهر لك ان الشرط لم ~~ينهدم بالثلاث فقط بل بها مع النكاح الصحيح وانقضاء العدة فلو قلنا إن ~~الثلاث فد هدمت الشرط لم يكن وقوع الشرط بدعيا اه عامر قرز ومثله في ن ~~وكذا قرز # () يستقيم الانهدام بالثلاث من غير نكاح إذا كانت الثالثة واقعة ~~لا إذا كانت مشروطة بالسنة وحصل الشرط الآخر في ذلك الطهر فإنها تنقلب ~~للبدعة ولو مع النكاح اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (3) عبارة الفتح ~~وينهدم شرطه بالثلاث ولو بكلما وهن بنكاح صحيح # (4) والعبرة بمذهبها هي ~~والثاني في الصحة ms1126 فان اختلف مذهبها هي والثاني لم يصح الا ان يحكم حاكم ~~بصحته قرز # (5) وإذا طلقها الثاني وادعت انه وطئها وأنكر قبل قولها # () وحلت ~~للأول ما لم يظن كذبها اه ن فلو أنكرت دخول الثاني بها وادعاه هو وبين ~~عليه لم تحل للأول لأجل ثبوت الرجعة اه وبحر # () يعني ادعت ذلك للتحليل لا ~~للمهر فلا يقبل قولها كما يأتي اه كب قرز فتبين بعدلين أو رجل وامرأتين ~~ويكون على المفاجأة أو على اقرار الزوج اه من خط سيدنا يحيى الخياري قرز # (6) فان أولج ذكره ملفوفا بخرقة ففيه تردد والا صح يقتضي الاحلال كالغسل ~~والحد اه بحر ان رق الحائل ليذوق العسيلة والا فلا إذ لا عسيلة اه تخريج ~~بحر # (7) فرع فان ارتدت وتزوجت هناك ثم عادت ففيه تردد الا صح تحل إذ يسمى ~~نكاحا اه بحر لعل هذا على قول من أجاز نكاح المرتدة للمرتد والا فالنكاح ~~باطل على المذهب قرز يقال قد وافق الاسلام اجتهادا # (8) الخارج من العاشرة # (9) وان لم ينزل لان العسيلة اللذة لقوله صلى الله عليه وآله لزوجة عبد ~~الرحمن بن الزبير بن باطا أتحبين ان ترجعي إلى رفاعة إلى آخره ولفظ الحديث ~~خبر عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله كنت عند رفاعة فطلقني فتزوجني عبد ~~الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدية PageV02P460 الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله ~~فقال أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قلت في ~~نسخة الإمام أحمد بن سليمان عسيلة بفتح العين والصحيح ضمها اه من الأنوار ~~قال في ح صحيح مسلم الزبير كله بضم الزاي الا عبد الرحمن الذي تزوج زوجة ~~رفاعة فبفتح الزاي # (1) قيل غير المستأصل هو ان يبقى مقدار رأس الذكر إلى ~~الحشفة اه رياض # (2) اي الحشفة # (3) فالحيض ظاهر والنفاس حيث عقد له بها في ~~النفاس أو وطئت تحته بشبهة فعلقت فوضعت فوطئها في نفاس الشبهة أو علقت ~~باستدخالها ms1127 منيه ثم وضعت فوطئها في النفاس اه ح لي قرز # (4) الثاني # (5) غير ~~مستحل # (6) كان الأولى في العبارة أن يقول ولو مضمر التحليل # (7) لنا ان مضمر ~~التحليل يصح تحليله لما روى أنه صلى الله عليه وآله قيل له ان فلانا تزوج ~~بفلانة ولم نره الا محللا فقال صلى الله عليه وآله هل أصدق فقالوا نعم فقال ~~هل اشهد قالوا نعم قال صلى الله عليه وآله وسلم ذهب الخداع ولم يجعل قصد ~~التحليل مع احتمال شرائط الصحة مؤثرا في الفساد اه صعيتري # (8) وهكذا لو ~~كان الشارط الولي في الطرفين فالحكم واحد قرز # (9) لم قيل إن المضمر في هذه ~~الصورة لا حكم له وذلك حيلة وذريعة ولو شرط ما اضمر لم يحل فشابه حيلة ~~الزكاة والربي ولعل الجواب ان هذه تشبه التحيل في اليمين فإنه جائز لان ~~الحيل لم تبطل ما أراده الله تعالى بخلاف حيلة الزكاة فان الله تعالى شرعها ~~لقوام الفقراء والحيلة تبطل ما أراده الله اه زهور # (10) لأنه يشبه الموقت # (*) وهو ظاهر الاز # (11) وقد يقال إن هذا القول أقوى لأنه جامع لشروط الصحة ~~وهو ظاهر الاز في قوله ويلغو شرط خلاف موجبه # (12) ان قلت إن هذا الشرط قد ~~تقدم فما فائدة التكرار قلت فائدته ليذكر انه ينحل الشرط إذا دخلت وهي ~~مطلقة اه مفتي قرز # (13) (فرع) فلو قال كلما طلقت بالتخفيف فهي طالق فمتى ~~وقع عليها طلاق لحقه ثنتان على قول م بالله لا على قول الهادي عليلم فلا ~~يلحقها شئ ولو PageV02P461 راجعها بعده اه لانحلال الشرط وهي المطلقة ~~اه الأولى في التحليل ان يقال إن الطلاق لا يتبع الطلاق اه سيدنا حسن ~~رحمه الله # (1) أو مفسوخة أو مزوجة قرز # (2) سودة بنت زمعة فجعله صلى الله ~~عليه وآله كناية عن طلاقها # (3) وهو انها معتبرة في حق المسلمين والذميين ~~اجماعا # (4) إذا كانت تصلح للجماع واما من لا تصلح فاطلاق الهادي عليلم انها ~~مستحبة قال م بالله في غير بنت السنة والسنتين لا فيها فلا استحباب # (5) لعل ~~ذلك مع صحة النكاح ذكره ms1128 في الزوائد وقيل ولو فاسدا وهو ظاهر اطلاق الكتاب ~~وحكم الفاسد حكم الصحيح غالبا # (*) قلت فينظر في الفرق بين المهر والعدة حيث ~~قالوا لا يجب استكماله بالخلوة الفاسدة مطلقا سواء كان يتقدر معه الوطئ أم ~~لا وهي تجب العدة ولها مطلقا أو على التفصيل الذي في الاز قال في الغيث في ~~وجه الفرق ان العدة حق الله تعالى فإذا خلا بها ولا مانع من الوطئ لم يكن ~~لنا ان نبطل حق الله تعالى بتصادقهما ولم يتضح ذلك لأن العدة ان شرعت لبرأت ~~الرحم انتقض ذلك بالصغيرة والآيسة وان شرعت تعبدا فلم فرقوا بين المانع ~~العقلي والشرعي اه ضياء بلفظه # (6) حقيقي # (7) بأيهما # (*) واما الشرعي فتجب ~~معه العدة الا حيث حضر معهما غيرهما وهو يقضان فلا تجب اه حفيظ وغيث وقيل ~~بل يجب وهو ظاهر الاز # (8) هذا هو غير الحقيقي PageV02P462 # (1) وطلق بعد البلوغ قرز # (2) أو ظنت قرز # (3) ~~لقوله تعالى فان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها # (4) وظاهر تعليل أهل المذهب انها تجب العدة ظاهرا وباطنا لأنهم عللوا ان ~~التمكن الاستيفاء اه ثمرات والمختار ما في التنبيه قرز # (5) قوي وشكله ~~الفقيه س # (6) لأنه يجوز الحمل بالوطئ في الدبر لان المنى قد يسبق ولهذا ~~بنوا على أحكام الوطئ في القبل قال بعض السادة ويؤيده ما في القاموس وغيره ~~من كتب اللغة ان من النساء من تحيض م دبرها وتسمى السلقان وما ذلك الا ~~لمواصلة المخارق حتى تنصب الفضلات من مستقر إلى مستقر فيثبت لمستقره حكم ~~الأصل # (7) إذا كان الامن يعن وطئ ويلحق النسب ولا يقتضي التحريم لأنه ليس ~~من المقدمات اه ذنوبي قرز # (8) المذهب خلافه لقوله تعالى قبل ان تمسوهن ~~وهذا ليس بمسيس # (9) فعلى هذا تكفي حيضة لرفع تجويز الحمل ولا يقتضي التحريم # (10) أو صغيرة # (11) غالبا احتراز ممن تزوجت في العدة جهلا فاتت بولد لدون ~~ستة أشهر من دخول الثاني والأربع فما دون من طلاق الأول فلا تنقض به العدة ~~مع أنه لا حق بالأول اه ح بهران # (*) إن ms1129 كان لاحقا اه ن قرز ولو من وطئ ~~شبهة قبل هذا النكاح اه حثيث قرز فإذا كان الزوج صغيرا ثم مات وهي حامل ~~فلا عبرة بالحمل # (12) خلقة آدمي ولحق نسبه اه ثمرات من سورة الطلاق وظاهر ~~الاز خلافه # (13) ما ألم يتخلل بينهما بعد وضع الأول ستة أشهر ولعله حيث ~~وضعته حيا أو سقطا بمدة قليلة يعلم أنه لم يحدث فيها # (14) متخلقا أيضا والا ~~فالعبرة بتخلق الأول # (15) ولو مجنونة خلاف ما في التفريعات # (16) وغير ما ~~علمت وهي فيها ومثله في ن قرز # (17) والوجه انها بعض حيضة والعدة تعتبر أن ~~تكون ثلاث حيض كوامل اه وشلي # (18 ونحوه كالسيد قرز # (*) قد وطئها اه بحر ~~فإن لم يدخل بها انقضت مدتها PageV02P463 اه ديباج قرز # (1) اما ما جاء من الحيض تحت ~~زوج بالنكاح الباطل بعد العلم ببطلان النكاح فلعلها تنقضي به العدة حيث ~~حاضت قدر العدة أو تمامها بعد أن مضى عليها بعد العلم بالبطلان قدر ~~الاستبراء والله أعلم اه ح لي لفظا قرز # (*) بشرط استمرار الجهل فلو علمها ~~أو أحدهما فزنى إذا وطئ بعد ذلك فلا يقطع حكم العدة اه عامر قرز # (*) وكذا ~~لو كان الجاهل أحدهما ذكر ذلك عليلم حين سئل قال وهو المقصود في الكتاب ~~فافهم اه نجري وفيه نظر بل لابد من جهل الزوج لا تأثر لجهلها مع علمه اه ~~من حواشي المفتي # (2) وكذا الحمل لا يعتد به بما حصل تحته اه ن وكذا الأشهر ~~قرز # (*) ما لم يتخلل بين الوطئين الصادرين منه قدر مدة الاستبراء وباقي ~~العدة إذ لا تحتاج إلى نية ولا هي في حباله اه ديباج وقواه الذماري ولي ~~ومى بل لا فرق وهو ظاهر الاز وقرر المتوكل على الله ان لا عبرة بهذا الحيض ~~لأنها تحت زوج اه ولفظ البيان وينقطع حكم عدتها بالدخول بها فلا حكم لما ~~تحيض من بعد ذلك حتى تخرج من الزوج الآخر وتستبرئ منه اه لفظا # (3) شكل ~~عليه في شرح الينبعي ومثل ذلك في شرح مى ولعل وجهه انها تتداخل مدة ms1130 ~~الاستبراء لا الأول ويكون كلام الشرح حيث قد استكملت عدة كل واحد بعد طلاقه ~~الا الأول فهي تزوجت في حال عدته أو حيث تزوجها واحد فقط في عدة الأول # (4) ~~وينظر في نفقتها ه هل تجب على ذي العدة سل ولعله يأتي الخلاف في امرأة ~~المفقود اه مى الاز ولاحق لها فيها اه وقد ذكر في الوابل إنه لا يجب لها ~~شئ قرز وفي حاشية ينظر في نفقتها هل يجوز لها قبولها اخذها أم لا المصحح ~~انه لا يجوز لها اخذها قرز إذ هي بتزويجها بالآخر كالناشزة # (5) بعد ثبوته ~~ولو مرة قرز # (6) تحديدا قرز # (7) لأنهما أصلان كالكفارة هذا وجه الضعف لان ~~الشهور أصل في حق PageV02P464 الصغيرة والحيض أصل في حق الكبيرة اه غيث # (1) ~~لعله يريد ثلاث حيض # (2) صوابه بعد الثبوت # (3) أو بغيره قرز # (4) وكذا ~~المجاعة وتباعد النوبة كفى سنتين حيضة اه بحر # (5) بل فيه خلاف ك # (6) في ~~أحد قوليه وقول آخر انها تربص أكثر مدة الحمل # (7) وقال الإمام المهدي أحمد ~~بن الحسين تنتظر سنة ثم تعتد بالأشهر وهو القوي فلعلها توافق فصول السنة ~~الأربعة إذ يختلف المزاج فلا تيأس في كل فصل حتى تمضي عليها السنة جميعا ~~اه بحر وشرح ينبغي # (8) ثلاثة أشهر قلت لعلهم يعنون بعد مضي عادتها اه بحر # (9) الحمل بعد الأياس مستحيل الا ان تأتي به لأربع سنين الا يوم بعد الأياس ~~فيعلم أنها حملت به في آخر يوم من الستين اه تعليق وشلى قرز # (10) ما لم ~~تكن تحت زوج قرز # (11) لكن إن كان لأربع سنين فما دون لحق به وانقضت به ~~العدة وإن كان لفوقها لحق به في الرجعي فان أنكر الزوج الرجعة كان طلاقا من ~~الآن قرز مع امكان الوطئ اه حثيث قرز على كلام حواشي الإفادة وهو المختار ~~للمذهب # (12) ما لم يكن منفي بلعان فإنه تنقضي به العدة اه كب ولعله حيث ~~ولدت أحد التوأمين والتعنا وحكم الحاكم بنفيه ثم وضعت الثاني أو على ط انه ~~يصح اللعان قبل الوضع يعني وان لم يلحق به ms1131 كما يأتي في شرح ولا لبعض بطن ~~دون بعض # (*) لأنها انكشفت PageV02P465 غير آيسة وكذب ظنها هكذا في الغيث ولعل ذلك ~~حيث انكشف عمرها دن ستين سنة أو التبس عليها الأمر فاما لو تيقنت بلوغ ستين ~~سنة استأنفت بالأشهر اه غيث ومثله في الغاية # (1) يعني مدة النفاس # (2) أو ~~هي التي بلغت ولم يأتها الحيض اه ح لي وكذا المجنونة عدتها بالأشهر وقيل ~~بالحيض قرز # (3) أو حاضت الضهياء # (4) المراد إذا رأت دم الحيض في مدة العدة ~~وان بلغت بغيره قرز # (5) أو بالحبل وهو الاز ومفهوم الصفة من الأثمار وهو ~~أحد الوجهين اه هامش وابل # (6) يعني فتربص حتى ترى الحيض أو اليأس اه بحر ~~والمسألة مبنية على أنها علقت بشبهة أو غيرها في العدة فتبنى الشهور ~~الحاصلة بعد الوضع # () على الشهور الحاصلة قبل العلوق كما هو مفهوم الاز ~~والأثمار اه ح فتح أو على أن ها بلغت بالحبل منه ثم طلقها عقيب الولادة ~~فإنها تعتد بالأشهر ولا يقال إن الوضع بمثابة حيضة اه صعيتري قلنا الحمل ~~ليس كالحيض والا انتظرت الحيض عند من اجرى الحمل مجرى الحيض وذكره في ح ~~الأثمار ما لم تر الدم في النفاس وان قل لفظ ح الآيات وأما إذا رأت دم ~~النفاس فالظاهر أنه في حكم الحيض وقيل لا فرق اه وهو مفهوم الاز في قوله ~~فأبلغت فيها فبالحيض الخ # () لا قبله لترتب العدة على الاستبراء والاستبراء ~~يكون بوضع الحمل فلهذا قال تبنى الشهور الحاصلة بعد الوضع على الشهور ~~الحاصلة قبل العلوق لتخلل عدة الاستبراء التي هي بالوضع # (*) بل بالشهور قرز # (*) والمختار خلاف ذلك وان الحمل ليس كالحيض بل عدتها بالشهور كما صرح به ~~في الفتح # (7) الأولى حذف الواو إذ لا يظهر للتحري معنى الا إذا نسيت عددها ~~كما صرح به في كب # (8) ومعنى التحري هنا الرجوع إلى ما عرفته م عادتها لان ~~العادة تفيد الظن اه بحر # (9) حيث كانت معتادة وأما إذا كانت مبتدأة رجعت ~~إلى عادة قرابتها من قبل أبيها اه وابل # (10) الأولى انها تربص إلى ms1132 مدة ~~الأياس من غير فرق بين ان يملكنها التحري أم لا قرز # (11) من قبل العادة ~~تمييز العدد لا تمييز صفة الذات # (12) ووجه كلامهم ليحصل اليقين وهو محتمل ~~ان يقال PageV02P466 إذا قد ثبت لها وقتا وعددا فعليها ان تربص مدة ~~يكون قدرها مثلي ما مر قبل طلاقها من وقت امكان حيضها بنقص ثلاثة عشر يوما ~~وهذا نظر دقيق اه رياض بلفظه وجه كلامه انه قد ثبت لها في هذه المدة ~~الماضية عادة وقتا وعددا أو أقل ما يثبت بها قران فتربص مثلي تلك المدة الا ~~ثلاثة عشر يوما لأنها تحصل في مثل الأول حيضتان وبقي عليها حيضة تربص لها ~~مثل الثاني بنقص مقدار أقل الحيض وطهر وهو ثلاثة عشر يوما لأنها لو تربصت ~~مثل الثاني كاملا لكانت قد حاضت أربع حيض والواجب ثلاث اه هامش البيان ~~وقرره المتوكل على الله # (1) قوي إذا كانت عادتها انه يأتيها في الشهر مرة ~~والتبس في اي وقت منه وإن كان ظاهر الاز خلافه ولفظ ح لي اما من علمت أن ~~حيضتا تأتي في كل شهر مرة وإنما نسيت تعيين الوقت في الشهر فإنها تعتد ~~بثلاثة أشهر على الأصح اه لفظا # (2) ولا تحري # (*) ولها في جميع العشر ~~النفقة والكسوة وله مراجعتها فيها لان الأصل عدم مضي العدة بخلاف الملتبسة ~~فقد ارتفع نكاح أحدهما بيقين فحول لها بالزائد قرز # (3) بالفتح والكسر اه ~~ضياء والفتح أفصح اه شمس علوم # (4) اجماعا # (5) وفي البيان ليس لها ان تخرج ~~لا ليلا ولا نهارا لأنه ان اذن أسقط حقه ولم يسقط حق الله تعالى وهو ظاهر ~~اللمع ومثله في ح الفتح # (6) الا انها إذا خرجت مع اذنه لها عصمت ولم تسقط ~~نفقتها قرز # (7) بل يندب قرز # (8) ظاهره ولو عدة طلاق عن نكاح فاسد اه ح لي ~~لفظا قرز # (9) ما لم يكن الطلاق واجبا أو مندوبا فلا يجوز اه مفتي وقيل اما ~~المندوب فيجوز اه مى # (10) ظاهره ولو غلب في ظنها انه لا يراجعها اه عامر ~~وقيل لا يجوز # (11) واما PageV02P467 هي فلا يجوز ms1133 النظر لها إليه مطلقا وقيل حيث هو ~~مضرب عن مراجعتها قرز # (1) إذا كان مضربا عن مراجعتها # (2) وكذا تنتقل إلى ~~عدة الفسخ اه ح فتح قرز وقيل إنها لا تنتقل إلى عدة الفسخ رجعيا كان ~~الطلاق أو بائنا # (3) ووجهه ان أحكام الزوجية باقية بينهما اه لمعة # (4) ~~بناء على أنها علمت في ذلك اليوم أو كانت صغيرة أو حامل قرز # (5) أو تيمم أو ~~يمضي عليها وقت صلاة اضطراري تأخيرا قرز # (6) أو فسخ قرز # (7) لان الطلاق ~~الأول قد بطل بالرجعة فصار الحكم للطلاق الآخر وهو واقع على ملك قد دخل ~~عليها فيه لبقاء الملك الأول اه معيار # (8) أو فسخ قرز # (9) فان وطئ ثم طلق ~~وجب الاستئناف قرز # (*) فان مات قبل الطلاق استأنفت عدة وفاة وفاقا قرز # (10) ~~وظاهر هذا انها تبنى على ما قد مضى ولو كان الباقي شيئا يسيرا نحو ان يعقد ~~بها وقد بقي من العدة يوم أو نحوه ثم لبثت مدة عنده وطلقها قبل أن يدخل ~~فتتم اليوم فقط اه ح لي قرز # (11) فان طلقها بعد أن ولدت تحته استأنفت ~~بالحيض لأنها تعتد بما وقع تحت زوج من الشهور أو الحمل أو الحيض والوجه ان ~~المرأة تصير بعد العقد فراشا له وهي معتدة منه فلهذا كان العقد عليها قاطعا ~~للعدة بخلاف ما إذا انكحها غيره في عدتها فإنها لا تصير فراشا له بمجرد ~~العقد فلهذا لم يكن قاطعا للعدة فافترقا اه ح بحر مرغم # (*) فلو خالع ~~الحامل ثم عقد بها ووضعت وهي تحته ثم طلقها قبل الدخول فلا تنتقض العدة ~~لأنها تستأنف بعد وضع الحمل بثلاث حيض اه شرح بحر مرغم وعن حثيث إذا وضعت ~~بعد العقد قبل الطلاق الآخر انقضت عدتها عن الطلاق الأول فإذا طلقها قبل ~~الدخول فلا عدة عليها رأسا وقواه مى # (12) وهي أحق من الغرماء بسكنى الدار ~~إذا أفلس قرز # (13) ونحوها قرز # (14) وهذا يرد في مسائل المعاياة أين رجل تجب ~~عليه العدة اه غيث معنى PageV02P468 # (1) أو كلهن قرز # (2) المثلثة والمفسوخة # (3) ~~بلفظ الطلاق لا بلفظ الخلع لأنه فسخ ms1134 عنده # (4) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ~~ورث امرأة ابن عوف وقد طلقها في مرضه ثلاثا اه بحر وهو سهو لان عبد الرحمن ~~بن عوف إنما مات في خلافة عثمان في سنة اثنين وثلاثين من الهجرة اه ح بحر # (5) بعد أن خالعها # (6) وإنما أغفل بقية الأحكام لعدم الخلاف فيها # (7) ووجهه ~~انها مطلقة قبل الدخول بالنكاح الثاني ووجه قول ح وف انها مطلقة في حكم ~~المدخولة ووجه قول أهل المذهب ومن معهم ان العدة يرتفع حكمها بوقوع النكاح ~~فإذا طلقها عاد الحكم الأول فتبنى على ما قد مضى وتتم العدة اه دواري # (*) ~~وهذا رواه في التقرير عن القاضي محمد بن حمزة قال إذا كانت قد حاضت حيضة # () ~~بعد الطلاق ثم عقد بها وقواه الفقيه ح لأنه قد علم خلو رحمها بالحيض اه ~~زهور كالمطلقة قبل الدخول قلنا يؤدي إلى اختلاف الامواء اه بحر # () واما ~~عند زفر فلا فرق # (8) (فرع) ومن قطع نصفين أو أحد وريديه فهو كالميت ولو بقي ~~مدة حيا فيورث وتعتد زوجته ويعتق مدبرة وأم ولده ولا حكم لكلامه اه بيان ~~لفظا قرز # (9) والمراد بالعشر # () الأيام وإن كانت مؤنثة فقد يعبر بالليالي ~~عن الإمام اه غيث يقال الكلام يتنزل مع الاتيان بالتمييز واما من غير ~~الاتيان به فيجوز اه عيسى دعفان والمختار انه لابد من مضي العشرة الأيام ~~مع الليالي # () ولفظ البيان وهي لغير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام # (10) ~~ولو PageV02P469 كان الزوج أو الزوجة حملا ومات الموجود منهما ~~قبل وضع الآخر فإنه يثبت التوارث وتجب عليها العدة حيث مات من يوم الوضع ~~اه لي يعني وضع أمها لها وقد تقدم في النكاح من يوم الموت في قوله أو ~~المتواطأ عليها ولو حملا اه مفتي قرز # (*) فلو عقد بحمل ثم مات الزوج فلا ~~عدة عليها لأنه موقوف على خروج الحمل أنثى حية والعقد الموقوف حقيقة يبطل ~~بموت أحد المتعاقدين كما هو مقرر في العقد الموقوف اه عن حثيث # (1) منه # (2) ~~وفي جامع الأمهات والنهاية أربعة أشهر وعشرا ولم يذكر الحيض اه ms1135 زهور # (3) ~~ان لحق بالزوج قرز # (4) لأنها قد صارت أجنبية # (*) ولا فطرة ولا كفن لارتفاع ~~الخطاب بالموت ولا يقال إن الفطرة والكفن يتبعان النفقة لان النفقة دين ~~عليه ولأنها محبوسة بسببه وعن الإمام المتوكل على الله تجب الفطرة ومثله عن ~~مي # (5) والفطرة والكسوة قرز لا الكفن قرز # (*) وذلك لقوله تعالى والذين ~~يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج وكان ~~هذا في أول الاسلام على الرجل ان يوصي بان تمنع امرأته حولا كاملا ثم نسخت ~~المدة بأربعة أشهر وعشر ونسخ المدة لا يوجب نسخ النفقة لان الآية إذا كانت ~~مشتملة على حكمين فنسخ أحدهما لا يوجب نسخ الآخر اه ان # (6) لا رجعيا لأنه ~~لو أوقع طلاقا رجعيا والتبس ثم مات المدخولة بأربعة أشهر وعشر فقط لأنها ~~تنتقل إلى عدة الوفاة فلا معنى للحيض الا في البائن وغير المدخولة بأربعة ~~أشهر وعشر لا غير وللأولى نفقة كاملة وللأخرى نصف نفقة لأنها اما متوفاة ~~فلها نفقة واما مطلقة فلا شئ على حالين نصف نفقة # (7) فإذا ادعت أحدهما انها ~~مطلقة هل يسقط ما تستحقه معاملة لها بإقرارها الأقرب انه لا شئ # (*) واما ~~المخلو بهما فوجوب العدة عليهما كالمدخولتين سواء خلى انه إذا كان الزائد ~~الحيض في الظاهر فقط واما النفقة فلا حكم للنفقة للمطلقة فيجب لكل واحده ~~نصف نفقة من ابتداء العدة إلى الانتهاء حيث كان الزائد الشهور وكان الزائد ~~الحيض فلا شئ في الزائد وفي الأقصر نصف نفقة فان اختلفا فقس والله أعلم اه ~~سيدها حسن PageV02P470 # (1) صوابه معها # (2) يعني بالنظر إلى الامرأتين ~~والا فهي عدة واحدة قرز # (3) اما مع العلم فكما في الشرح فان جهلت المدخولة ~~فلكل واحدة في اقصر العدتين ثلاثة أرباع نفقة لأنك تقدر انها مطلقة مدخولة ~~فلها نفقة مميتة مدخولة فلها نفقة مميتة غير مدخولة فلها نفقة مطلقة غير ~~مدخولة فلا شئ لها فقد لزمت في ثلاثة أحوال وسقطت في حال فيلزم ثلاثة أرباع ~~نفقة في اقصر العدتين لكل واحدة وفي الزائد إن كان المتأخر هو الشهور ms1136 فلها ~~نصف نفقة لأنك تقدر انها مطلقة فلا شئ سواء كانت مدخولة أم لا لان عدة ~~الطلاق قد انقضت وان قدرت انها مميتة فلها نفقة الإمام لاتمام الأربعة أشهر ~~والعشر فقد لزمت في حال وسقطت في حال فاستحقت نصف نفقة وإن كان الزائد عدة ~~الطلاق فلكل واحدة ربع نفقة لأنك تقدر مميتة مدخولة فلا شئ مطلقة غير ~~مدخولة فلا شئ مميتة غير مدخولة فلا شئ مطلقة مدخولة فلها نفقة فاستحقت في ~~حال وسقطت في ثلاثة أحوال فيلزم ربع نفقة ويلزم كل واحدة أربعة أشهر وعشرا ~~فيها ثلاث حيض لكل من ذات الحيض فان التبس الزائد هل الشهور أو الحيض ~~استحقت ثلاثة أثمان نفقة اه ح فتح وذلك على قول أهل الفرائض المطلقة ~~المدخولة والزائد في علم الله الحيض فلك نصف نفقة لأنه الأقصر وان كنت ~~المميتة المدخولة والزائد في علم الله الشهور فلك نصف نفقة وان كنت المميتة ~~غير المدخولة والزائد في علم الله الشهور فلك نصف وان كنت المطلقة غير ~~المدخولة فلا شئ يقسم في أربعة أحوال وعلى قول أهل الفقه تقدر ان الزائد ~~الشهور فنصف نفقة وإن كان الزائد الحيض فربع نفقة يقسم الجميع على حالين ~~يأتي ثلاثة أثمان نفقة # (4) مسألة فاما إذا مسخ الزوج إلى حيوان اعتدت نساؤه ~~عدة فسخ والى جماد عدة وفاة اه بيان قرز وقيل بل عدة وفاة على كل حال اه ~~مفتي وحثيث وذماري وهبل PageV02P471 وأما إذا ارتد ولحق بدار الحرب فقيل عدة موت ~~وقيل عدة فسخ وهو الصحيح اه من ضياء ذوي الابصار قرز # (*) (فائدة) الفسخ من ~~أصله ما كان بحكم وسببه من قبل العقد ومن حينه ما وقع بالتراضي مطلقا أو ~~بحكم وسببه بعد العقد # (1) (اعلم) ان الفسوخات من حينه عشرة فسخ اختلاف ~~الملتين وفسخ الصغيرة وفسخ المعتقة وفسخ اللعان وفسخ العيب وفسخ تجدد الرق ~~عليهما أو على أحدهما وفسخ فساد العقد وفسخ عدم الكفاءة وفسخ ملك أحدهما ~~الآخر واما انكشاف رضاع مجمع عليه أو مختلف فيه وحكم به حاكم فمن ms1137 أصله قرز ~~وكذا العيب قبل الدخول وفسخ الفاسد بالحكم لا يستقيم في العيب أن يكون ~~الفسخ من أصله ولو كان بالحكم وهذا وجه ما شكل عليه قرز # (2) فهو استبراء ~~كما يأتي # (3) إنما ذكر البائن لان كلا منهما رفع النكاح من حينه لامن أصله ~~على جهة البينونة فلذا خص البائن بالذكر وإن كان الرجعي رفع النكاح من حينه ~~لكنه ليس على وجه البينونة والله أعلم # (4) أو قبله فلا يفترق الحال قرز # (5) ~~الأمة إذا عتقت وعدم الكفاءة واما تجدد الرق عليهما فيكفي حيضة وعليه الاز ~~بقوله ومن تجدد له عليها ملك لابد للوطئ بذلك ولفظ البيان مسألة والأمة ~~المسبية كالمشتراة في الاستبراء ولو كانت ذات زوج فيكفي حيضة اه لفظا # (6) ~~صوابه يتوارثان حيث هي مدخولة قرز # (7) قال احمد ابن موسى الا ان يرتد في ~~دار الحرب فيكون بمنزلة موته فترث الزوجة غير المدخول بها اه ناظري وذكر ~~في البيان عن الفقيه ف انه إذا ارتد في دار الحرب لم يرث من الزوجات أحد لا ~~التي قد دخل بها ولا التي لم يدخل بها اه خالدي وإذا مات وهي في العدة ~~توارثا والمختار ان الميراث للمدخولة سواء كانت ردته في دار الحرب أو غيرها ~~قرز # (8) وإنما خالف المرتد بدليل خاص وهو ان عليا عليلم قتل المستورد ~~العجلي لما ارتد وجعل ميراثه للورثة المسلمين أخرجه النسائي وغيره فكان ذلك ~~مخصصا لقوله صلى اله عليه وآله وسلم لا يرث المسلم الكافر اه فتح # (9) ~~وحكمها قبل العلم حكم تلك العدة إن كان الطلاق بائنا فكالطلاق البائن وإن ~~كان رجعيا فكالرجعي فإن كان رجعيا توارثا وإن كان بائنا قرز اه وابل قرز ~~إذ قد وقع الطلاق باللفظ اه ح أثمار # (*) قيل المراد بالعلم بلوغ الخبر وان ~~لم يحصل لها ظن وقيل المراد ما أفاد الظن وان جهلت جنسها كمن مات عنها ~~زوجها وقد كان طلقها بائنا ولم تعلم بالطلاق واما الموت فقد علمت به فان ~~العدة تكون من بعد العلم بالموت وهو المختار إذ عللوا اشتراط العلم ms1138 ليحصل ~~التربص وقد حصل ولو كان عندها لسبب آخر اه من خط المفتي وظاهر الاز لابد ~~من العلم ولعله يريد PageV02P472 الشرعي وهو الظن كالعلم فيما هو لها كالنفقة ~~ونحوها لا التزويج فلابد من الشهادة أو نحوها قرز # (1) وإنما قال العاقلة ~~ولم يقل المكلفة لتدخل السكري والنائمة كما في كفارة قتل الخطأ # (2) واما ~~المتوفى عنها الحال فلابد ان تعتد بأربعة أشهر وعشر من يوم علمها مع الوضع ~~ولا عبرة بما قبل العلم على الخلاف اه كب يعتبر علمها في بقية العدة حيث ~~تقدم وضع الحمل على الشهور اه ع مى قرز وعن ض عامر لا يعتبر وهو ظاهر الاز # (*) وجه قول الهدوية قوله تعالى يتربصن بأنفسهن والتربص لا يكون الا بعد ~~العلم بخلاف الحامل فإنها تنقضي عدتها بغيره والصغيرة لا خطاب عليها # (3) ~~فان طلقها ولم يبلغها الطلاق حتى مات الزوج وعلمت بالطلاق حينئذ فإنها تعتد ~~للموت وترثه لأنا نحكم بأنه مات وهي باقية تحته وهذا يستقيم إذا كان الطلاق ~~رجعيا اه ح حفيظ قرز # (4) فان أفاقت المجنونة وبلغت الصغيرة فلعله يعتبر ~~العلم في الباقي حيث بلغت الصغيرة بغير الحيض واما حيث كان البلوغ بالحيض ~~فإنها تستأنف قرز # (5) ولو أمة طلقت بائنا وان لم تسلم وفي الرجعي ان سلمت ~~تسليما مستداما ذكر معناه في ح لي قيل حيث سلمت قبيلة ذكر معناه ابن بهران ~~وقيل لا فرق سلمت أم لا مع الطلاق قرز # (6) وتوابعها # (7) ولو كافرة قرز ~~المكلفة واما الصغيرة والمجنونة فعلى وليهما وقيل تقف حيث شاءت ولا يجب على ~~الولي الامر قرز # (*) واما المكاتبة فحكمها حكم الحرة لأنها مالكة لمنافعها ~~فأشبهت الحرة اه ان والمختار انها كالأمة سواء قرز # (8) يعني حيث طلقت أو ~~علمت # (9) يعني على قول من أجاز نكاحها في حال حياة السيد وإذا مات الزوج ~~والسيد تداخلت عدة الاستبراء وغيرها حيث وقعا في وقت واحد أو التبس # (*) في ~~العدة عن موت السيد فقط # (10) وهذا في المطلقة لأنها يلزمها الوقوف في ~~منزلها إذا كان الطلاق بائنا أو في منزل زوجها ms1139 إذا كان رجعيا فاما المتوفى ~~عنها فتقف مكانها أو في غيره لأنه لا يتعين منزلها اه تبصرة ن ولفظ ~~البيان PageV02P473 وتعتد حيث شاءت من منزلها أو منزل زوجها إذا ~~رضى الورثة أو ورثته منه اه لفظا واما يتعين عليها الوقوف فيما ابتدأت ~~العدة فيه فيجب عليها الاستمرار فيه اه هبل قرز # (1) المراد بالمبيت أكثر ~~الليل كليا لي مني قرز # (3) قيل دون ميل وقيل دون بريد وقيل ولوقوف البريد # (*) فان قيل ما الفرق بين المتوفى عنها وبين البائنة حيث جاز للمتوفى عنها ~~الخروج دون البائنة قلت قد فرق الخبر وهو تعبد فلا يحتاج إلى تعليل وهو ~~قوله صلى الله عليه وآله استمرن ما بدأ فإذا اردتن النوم فلتأوي كل واحدة ~~إلى بيتها اه ح فتح # (*) ولفظ البيان مسألة وليس لها ان تخرج من دار عدتها ~~أو منزلها حيث ليس لها غيره في الدار الا لعذر أو لحاجة ذكره في البحر اه ~~لفظا قرز هذا في الليل قرز # (3) والطلاق بائن قرز # (4) الوحشة أو تكون عليها ~~غضاضة أو على أهلها قرز وقيل الذي يسقط الواجب به # (5) فان أمنت وقد سارت ~~بعض المسافة هل يتجدد عليها الخطاب قيل ح يتجدد وقال القاضي عامر والقاضي ~~سعيد الهبل تمضي قرز # (6) مع الخوف # (7) هذه المسألة لا تنقض ما تقدم في الحج ~~حيث قال أو تجدد عدة فتلك مبنية على الامن وهذه مبنية على الخوف فحينئذ يتم ~~ما أحرمت به هنا اه ضياء قرز # (8) قال في روضة النووي للمحدة التزين في ~~الفراش والبسط والستور وأثاث البيت لان الاحداد في البدن لا في الفراش ~~ونحوه يجوز لها التنظيف بغسل الرأس والامتشاط ودخول الحمام وقلم الأظفار ~~والاستحداد وإزالة الأوساخ لأنها ليست من الزينة ولفظ شرح النجري قال ~~الإمام ى يجوز لها ان تكتحل بالتوتيا وتمشط رأسها بالسدر وتقلم أظفارها ~~وتحلق عانتها ويجوز لها الصابون ولبس المقوه والمصبوغ بالسواد واكل الأطعمة ~~المصبوغة بالزعفران والعصفر وان تقعد حيث يثار الطيب والبخور قال ويجوز لها ~~لبس البالح من PageV02P474 المصبوغ والخواتم من العاج وما ms1140 ذكره قدس الله ~~روحه مطابق للمذهب قال واما حلق الحديد والصفر فيعتبر عرفها إن كانت حلية ~~عندها كالبد وحرم والا حل قال ويحرم عليها تصفيف الطرة وهو طرف شعر الرأس ~~فوق الجبين وارخاء المسبحة على جبينها قال لان ذلك زينة قال ويحرم عليها ~~الخضاب بالهدس ونقش الوجه بالصبغ اه لفظا # (1) الا ان تبلغ الصغيرة وتفيق ~~المجنونة وجب عليهما الاحداد في باقي العدة اه كب وكذا الكافرة إذا أسلمت ~~وجب عليها الاحداد فيما بقي من العدة اه ح لي # (2) بناء على أن الكفار غير ~~مخاطبين # (3) ويعتبر في كل بلد بعرفها في التزين وما يتجملون به ولو من صفر ~~أو زجاج أو ودع قرز # (4) ولو بسمن الا لضرورة بخلاف الحج وفي الانتصار اه ~~يجوز بالسمن كالحج # (5) ولو خاتم فضة أو عقيق قرز # (6) وقد ورد الخبر لا يحل ~~لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام الا المرأة ~~على زوجها اه غيث # (7) قيل إذا رأته والظاهر أنها إن كانت تحزنه وان لم تره ~~اه من حواشي المفتي وقيل إذا كان قريبا وقيل إذا كان ممن يحزن اه كب من ~~باب اللباس # (8) لأنه واجب غير شرط # (9) مع العلم قرز # (10) يعني امكان البلوغ ~~قرز نحو ان يطلقها وقد بقي من السنة الثامنة شهرا مثلا اه تعليق الفقيه س ~~وهو الذي في المصابيح وح الدواري # (11) لستة أشهر فصاعدا من يوم ~~بلوغها PageV02P475 # (1) اي قبل امكان البلوغ # (2) لستة أشهر بعد ~~انقضاء العدة # (3) ينظر في المثال الأخير لم لا يلحق الولد بالزوج كما قالوا ~~في الكبيرة حيث لم تقربا بقضاء العدة فما أتت به لحق بالزوج في الرجعي ~~مطلقا يقال لان مضي الشهور في حق الصغيرة كالاقرار في حق الكبيرة فلم يلحق ~~ما أتت به من بعد ولعل الوجه ان اقرارها في صغرها لا يصح بخلاف الآيسة ~~ونحوها فلابد من الاقرار كما ذكر عن المفتي # (4) وهل تلزمه الرجعة أم لابد ~~من المصادقة على الوطئ الأقرب انه لا يشترط المصادقة على الوطئ ذكره في ~~الغيث والفقيه ms1141 ف بيض له في الزهور قيل س في تعليق اللمع أن جاءت به لفوق ~~أربع سنين فهو رجعة لوجوب حملها على السلامة انها وطئت في العدة من زوجها ~~ولا تشترط المصادقة لثبوت الفراش قرز وإن كان لأربع فما دون فلا رجعة ~~لامكانه من قبل الطلاق اه غيث (ولم يذكر) حكم المعتدة عن الوفاة إذا جاءت ~~بولد ولعله يلحق بالميت ما جاءت به لأربع سنين فما دونها مطلقا اه كب وهذا ~~حيث لم تزوج المرأة أو تزوجت واتت بولد لدون ستة أشهر من يوم الزواجة لكن ~~يقال إذا كان فيها قرينة الحبل من انقطاع الحيض وغيره من الامارات التي تدل ~~على الحبل وكذبها نادر فلا يبعد ان يلحق بالميت لأربع فما دون وإن كان ظاهر ~~الكتب لا يعطي ذلك فهذا محفوظ من غير أن يوقف على نص غير ما في البيان وكب ~~اه مفتي قلت إن لم تقر فالمختار ما في كب وان أقرت بالانقضاء فالمختار ما ~~في البيان لان الشهور وغيرها سواء من غير فرق بين الحيض وغيره اه مفتي قرز ~~ولفظ البيان وكان لدون ستة أشهر من انقضاء العدة لا بعد ذلك # (5) حيث أمكن ~~الوطئ قرز # (6) ولحظتين واعتبار اللحظتين لابد منه لحظة لامكان الوطئ قبل ~~الطلاق ولحظة للولادة عقيب مضي أربع سنين فان أتت به لأكثر من ذلك لم يلحق ~~اه ح بهران قرز # (7) المراد من الوقت الذي يليه الطلاق قرز # (8) ينظر لو أتت ~~بأحد التوأمين في آخر الأربع وبالآخر بعدها وبينهما دون ستة أشهر قيل لا ~~يلحق لأنه لا يمكن منه حلال يعني لا يحلق به أيهما اه مفتي قرز وقيل هذا ~~محال اي هذا الفرض ويظهر مع التأمل اه ع مى ومثله عن لي والمتوكل على الله ~~تردد # (9) يعني وعاش اه ح فتح يعني مدة لا يعيش فيها الا الكامل وان مات لم ~~يلحق به لجواز انه وطئها بعد PageV02P476 الاقرار # (1) سواء أتت به لأربع أو بعدها # (2) ~~هذا تأكيد ليعطف عليه والا فقد فهم من قوله وكذا بعده ms1142 بدون ستة أشهر # (3) ~~سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا أو متوفا عنها # (4) لا لأجل الصغر أو لكونها ~~ضهياء # (5) إذا لم تزوج # (6) إذا كان بالحيض البلوغ لأنه لابد من الاقرار ~~بانقضاء العدة فلو بلغت بغيره لم تحتج إلى الاقرار اه عامر وقيل من غير ~~فرق بن الشهور والحيض لجواز انه راجعها باللفظ اه مفتي # (*) بغير الحيض ~~وقيل أو بالحيض إذ لا يفتقر إلى الاقرار الا حيث بلغت بالحيض # (7) صوابه من ~~يوم الاقرار # (8) وحقيقة الالزام هو تعريف الخصم ان من لازم كلامك مالا تذهب ~~إليه ولا تقوله ولا يصح على مذهبك اه حاشية خلاصه # (9) من حينه # (10) ولا ~~نفقة لها في الاستبراء قال في البحر لان حنس المستبرأة غير مستند إلى عقد ~~اه ح حميد من الذي حملت منه لا من PageV02P477 العاقد فيجب عليه قرز # (1) فان وطأها وهي مثلثة ~~فلعها تحل للأول قرز # (*) ولو منه لاختلاط المائين ذكره الفقيه ف لقوله صلى ~~الله عليه وآله لعن الله الساقي بمائه زرع غيره وهذا زرع غيره لأنه من زنى ~~صرح بذلك الفقيه ف اه من حواشي المفتي # (2) فان تزوجت وهي حامل من زنى فمات ~~الزوج فقال ش عدتها أربعة أشهر وعشر وهو المذهب اه معادن الكنوز وتكون ~~الأشهر بعد وضع الحمل وقيل لا يشترط ذلك على المقرر قرز # (*) ولو أمة اه ح ~~لي وقيل هذا في الحرة لا في الأمة فتستبرأ كما تقدم في قوله وعلى منكحها ~~للعقد قرز # (3) بعد التوبة اه كب # (4) لقوله صلى الله عليه وآله ليس لعرق ~~ظالم حق # (*) ما لم يجوز الحمل عليها وقيل اما لم يظن حملها وهو الذي أراد ~~بقوله وذلك نحو الحامل من زنى # (5) وكذا المغلوط بها اه بحر وح فتح والثمان ~~الإماء قرز # (*) وهذا الاستبراء في هذه الثلاث للعقد اه ح أثمار قرز # (*) ~~قيل ف الا أن يكون زوجها الذي أراد نكاحها فلا يجب عليه استبراء اه بيان ~~معنى ينظر في كلام الفقيه ف لأنه يقال الاستبراء مقدم على العدة وإنما ~~يستقيم كلام الفقيه ف في المفسوخة ms1143 من أصله أو كان بطلان النكاح ليس لأجل ~~العدة نحو أن تكون بغير ولي وشهود فيجوز لزوجها في عدة الاستبراء العقد بها ~~قرز ومثله في ح لي ولفظ ح لي فيجب الاستبراء إذا أراد العقد غير الناكح لها ~~باطلا فاما هو لو أراد ان يتزوجها نكاحا صحيحا فلا استبراء عليه ولو كانت ~~حاملا منه فيجوز العقد والوطئ هذا حيث كان بطلان نكاحها ليس لأجل العدة ~~ونحوها اما لو كان لأجل ذلك فلا يتصور ان يعقد بها في الاستبراء لأنها ~~تستبرئ منه ثم تعتد قرز # (6) منهما قرز # (7) قال في الأثمار وكافرة أسلمت عن ~~كافر إذ لا فرق قال في البيان إذا أسلمت الذمية عن كافر أو طلقها زوجها ~~فعليها مثل ما على سائر المعتدات من العدة # (8) وكانت مدخولة اه كب لا مخلو ~~بها قرز # (9) مسألة ومن وطئت لشبهة حرة كانت أو أمة فيستبرئها من هي تحته ~~حفظا للنسب اه بحر كعدة الطلاق اه ح فتح # (10) عددا لا أحكاما فلانية ولا ~~نفقة ولا احداد ولا كسوة ولا سكنى قرز # (11) غير ما أسلمت وهي فيها PageV02P478 # (1) فائدة اما لو بلغت أحد هذه الثلاث وقد ~~استبرأت بشهرين هل تستأنف بالحيض كالمطلقة وكذا لو استبرئت بحيضتين ثم آيست ~~عن الحيض هل تبنى قال عليلم لم أقف فيه على نص الا ان الأقرب انها تبنى على ~~ما مضى اه نجري وقال سيدنا انها تستأنف اه لي وهو ظاهر الاز قرز # (2) واما ~~الناسية ولوقتها وعددها فقياس ما تقدم في استبراء الأمة أن تكون مثلها وقيل ~~أربعة أشهر وعشرا وعلى قياس قول المفتي أنه قال فيما مضى تستبرأ بشهر فيكون ~~هنا بثلاثة أشهر # (3) غير معروف اه ع حثيث وفي الصعيتري لا فرق قرز # (4) ~~وكذا الناسية لوقتها قرز # (5) لا المدبرة فلا عدة عليها اه ن # (6) لغير ~~سيدها # (7) وإذا كانت آيسة بشهرين والثالث ندب وأربعة أشهر وعشر وفي حق ~~المنقطع حيضها لعارض ووضع الحمل في الحامل وهو مزيد من المؤلف رحمه الله ~~تعالى وتمام عدة المعتدة حيث طلقها زوجها ثم أعتقها ms1144 سيدها اه ح فتح معنى ~~وإنما كان استبراؤها بحيضتين قياسا على بيع الأمة لأنها تستبرأ بحيضة على ~~البائع وأخرى على المشتري والجامع زوال الملك اه ح أثمار قرز # (7) لوجهين ~~الأول ان ذلك مروي عن علي عليلم أنه قال أم الولد إذا مات عنها سيدها تعتد ~~بثلاث حيض وحمله الأصحاب على الاستحباب # (9) من أنه إذا انقطع فبأربعة أشهر ~~وعشر # (10) ما لم يكن زوجها اشتراها وأعتقها لم يجب عليه استبراؤها للنكاح ~~قرز # (11) أو شهر في الآيسة والصغيرة والمنقطعة بأربعة أشهر وعشر وبوضع ~~الحمل إن كانت حاملا أو تمام العدة اه ح لي قرز # (*) بالأصالة ليخرج المملك ~~قرز والوكيل بالطلاق لم يفوض فتصح رجعته قرز PageV02P479 # (1) مختارا لا المكره على اللفظ اه ح فتح فان ~~أكره السيد العبد على الرجعة فإن كان بالفعل كالوطئ ونحوه كان رجعة # () وان ~~أكره بالقول فهل يجعل كاكراهه على النكاح فيصح أم لا كاكراهه على الطلاق ~~فلا يصح لعل الثاني أقرب اه ح لي # () إذا بقي له فعل ا ه عامر قرز # (2) قيل ~~ولو بالعقد لأنه رجعة لا عقد حقيقة ولذا لا يلزم المهر ونحو ذلك # (3) عبارة ~~الفتح لما يتعقبه فسخ ليعم فسخ الردة وغيرها وهو أولى قرز # (*) اما لو ارتدا ~~معا في حال واحدة لم تمتنع الرجعة ما دامت العدة سواء رجع في حال الردة أو ~~بعد الاسلام ولعل رجعته في حال الردة تكون موقوفة اه ح لي لفظا # (4) فان ~~أسلم الذمي أو الذمية بعد طلاق رجعي ولحقه الآخر في العدة صحت الرجعة قرز # (5) وتصح الرجعة من الحر ولو قد تحته حرة لأنها امساك اه ن قرز # (*) فلو ~~تقارن الانقضاء والرجعة صحت الرجعة على ظاهر الاز فلو التبس فالأصل بقاء ~~العدة وقيل يأتي على الأصلين # (6) وأفهمت العبارة انه لو بقي لمعة ومات ورثت ~~لأنها لم تنقض وهي قصة وقعت في صنعاء اليمن علمت امرأة في الحمام بموت ~~المطلق لها ولم تتمم غسلها فأشهدت وخرجت فورثها الحاكم وقال في البحر عن م ~~بالله والإمام ى وش ان النقاء كاف ms1145 لقوله تعالى ان يضعن حملهن ولم يعتبر ~~الغسل قلت وهو قوي اه ح فتح # (*) قال في التقرير الا في الكتابية فتنقضي ~~عدتها وان لم تغتسل إذ لا حكم له اه ن المذهب خلافه قرز وفي البستان ما ~~لفظه لابد من الغسل عند من أجاز نكاحها لأنهم قد جعلوا لغسلها حكما في حل ~~وطئها اه وقواه المفتي # (*) واما المجنونة والكافرة فيكفي في انقضاء عدتهما ~~انقضاء الحيضة الثالثة إذ لا حكم لغسلها اه ح لي والأولى انه لابد من ~~الغسل أو نحوه مما تقدم عند من أجاز نكاحها # (7) ولابد من اجراء الماء ~~والدلك في جميع بدنها فلو لم تدلك لم تخرج عن العدة اه من حواشي المفتي # (8) نحوان لا يبقى من الوقت إلى الغروب الا ما يسع أربع ركعات فإنها تنقضي ~~لأنه قد خرج وقت اضطرار الظهر كما ذكره في شرح الحفيظ اه ح فتح وسواء تركت ~~الصلاة لعذر أو تمرد اه غاية فإنها تنقضي العدة وان لم تغتسل ولا تيمم اه ~~ح فتح قرز # (*) تأخير اه ح حفيظ PageV02P480 ح حفيظ ولا فرق بين أن تكون واجدة للماء أو ~~عادمة اه بحر # (1) اختياري واضطراري # (2) ولو تطهرت له اي للانقضاء صح اه ح ~~فتح لأنها تستبيح بذلك التزويج اه ح لي قرز # (3) قيل ف وفي هذا نظر لان ~~التيمم يبيح القراءة فكأنها تيممت لقراءة فتخرج من العدة وان لم تقرأ اه ~~زهور قرز # (4) مسألة وتصح الرجعة بلى مهر فلو راجعها على مهرها لم يلزمه مهر ~~لان الرجعة قد تمت بقوله راجعتك وقد ذكر المنصور بالله انها لو أبرأته من ~~مهرها ثم رده عليها لم يصح لأنه لا يعود الا بعقد جديد رواه في التهذيب ~~فيأتي هنا مثله اه صعيتري وفي الغيث إذا قال راجعتك على الف لزم إذ هو ~~كالزيادة في المهر # (5) حيث علم # (6) ولا يسري ويكون لها أحكام النكاح في ~~الواجب والمندوب والمكروه والمباح اه ح خمسمائة # (7) وتصح بالكتابة ~~والرسالة ومن الأخرس بالإشارة اه ح لي لفظا # (8) وكذا المكره إذا راجع ~~بالقول ms1146 قيل الا ان ينويه اه ح لي قرز # (9) واما بعقد النكاح فقيل س تصح ~~وقيل لا # (10) الشهوة قيد لمقدمات لا للوطئ فلا تشترط فيه الشهوة # (11) لا ~~بالخلوة اجماعا # (12) ينظر ما الفرق بين القول والفعل في اشتراط العقل وعدمه ~~وقد بيض له في الرياض ولعل الفرق ان الوطئ تبطل به العدة في البائن فلم ~~يفترق الحال بخلاف اللفظ ذكره الصعيتري ينظر في الفرق لأنه قد تقدم ان ~~العدة تستأنف ولو زنى بل الفرق في البائن فلا اعتراض على الحاشية وقيل اخذ ~~من بطلان الخيار في البيع من التقبيل هذا أولى لئلا يلزم في المقدمات إذ لا ~~تبطل بها العدة # (13) أو مكره له فعل وفي ح لي ولو لم يبق له فعل كلو ~~استدخلت ذكره وهو نائم اه ح لي لفظا وقال عامر إذا بقي له فعل قرز # (14) ~~حيث هو نظر مباشر كما في البحر قر ز # (15) ووجهه عزمه على وطئها وهي غير ~~زوجة PageV02P481 # (1) عالم # (2) أو استنكحتك أو تزوجتك أو عقد ~~النكاح قرز # (3) واختاره في الهداية لان الامساك رجعة # (*) مسألة وكنايتها ~~كاعدت الحل الكامل بيني وبينك أو أدمت المعيشة بيننا الإمام ى ولا تنعقد ~~بالكناية وان نواها كالنكاح ش بل ينعقد بها كالطلاق قلنا تشبيهها بالنكاح ~~أولى اه بحر # (4) لا نظر قرز لان لفظ الامساك لاستدامة النكاح نحو أمسك ~~عليك زوجك فيكون لفظ الامساك رجعة # (5) وفي الصغيرة والآيسة لم يمر عليها ~~ثلاثة أشهر وفي المنقطعة لعارض بان لا يمر عليها ثلاثة أشهر وان يشهد وان ~~ينوي وان لا يقصد المضاررة وأن تكون بلفظ الرجعة وان لا تكون مبهمة وان لا ~~تكون بالإجازة ولا من السكران وان لا تكون ثلاثا بلفظ واحد ويتصادقا على ~~انقضاء العدة اه راوع # (6) أو رضاء ولي الصغيرة والمجنونة قرز # (*) مع اتفاق ~~المذهب والا فسيأتي ولتمتنع مع القطع # (7) والعدة باقية اه حثيث فان تقارنا ~~سل المختار عدم الرجعة لان الرجعة إنما تقع عقيب حصول الشرط وهنا لم تقع ~~عقيبه اه مى قرز وعن عامر ولو بعدها الا إذا قال ms1147 فقد راجعتك الآن وهذا ~~الذي يحفظه سيدنا مع الاشكال عما يلزم فيه من تقدم المشروط على شرطه وسيدنا ~~حفظه الله حفظ كلام عامر # (8) ينظر فيمن قال لزوجته إذا جاء زيد فقد راجعتك ~~الآن ثم تزوجت قبل مجئ زيد بعد انقضاء العدة هل تصح هذه الرجعة ويصح النكاح ~~قبل مجئ زيد أم لا سل المختار صحة النكاح كما صرح به في البيان فيمن قال ~~لزوجته أنت طالق اليوم إذا جاء غد طلقت بفجر غد المختار عدم وقوعه كما في ~~البيان عن ص ش قرز وكذا لو قدم في العدة لم تصح الرجعة لأنه فيه تقدم ~~المشروط على شرطه # (9) أو ماضيا قرز نحو ان قد قام زيد # (10) ومن أحكامها ~~انها لا تتبعض بل تسري ويتأبد مؤقتها فحيث راجع ما يصح بالعقد عليه كالبضع ~~يصح وفاقا وحيث راجع منها ما لا يصح العقد عليه فالخلاف في تشبيهها بالطلاق ~~أو بالنكاح # (11) ظاهر هذا انه يصح تعيين المراجعة وفيه نظر لان التعيين إن ~~كان في العدة فهو بنفسه رجعة # (1) وان PageV02P482 كان بعدها فقد صارت الزوجة ملتبسة بأجنبية فلا ~~يصح تعينها # (1) بل يرفع اللبس بطلاق اه صعيتري لكن لو وطئ أحدهما بعد ~~العدة فلا حد عليه وإذا مات استحقت كل واحدة نصف ميراث واستحقت نصف مهر ~~ينظر ما وجه لزوم نصف المهر وهل يسقط لان الأصل براءة الذمة # (2) بل يصح إذ ~~قد راجع قرز # (1) يقال ليس برجعة على جهة الاستقلال لأنه لو لم تتقدمه رجعة ~~ثم عين أحدهن للغير بسؤاله أيتهن المراجعة لم تكن رجعة # (*) بشرط أن يكون ~~التعيين في العدة اه صعيتري وعن سيدنا إبراهيم حثيث والمفتي ولو بعد العدة ~~إذ قد راجع قرز # (1) ويضيف المولى لفظا قرز # (2) وتضيف إلى الزوج قرز # (3) ~~صوابه غير عقد # (4) إذا كان عقدا اه لي وقيل لا فرق وهو قوي اه عامر يعني ~~ان شبهت بالطلاق لم تصح وان شبهت بالنكاح صحت اه غيث والمؤلف عليلم قوي ~~ذلك واستضعف قول من شبهها بالطلاق لكونها تصح من الكافر ومن المرأة لما ms1148 ~~عرفه من قوة الشبه بالنكاح وليس من شرط المساواة للمشبه به في كل وجه اه ~~وابل # (*) فائدة لا تلحق الإجازة من غير عقد الا الرجعة وقضاء الدين والقسمة ~~اه عامر وفائدة قضاء الدين الرجوع على المديون قر وفي إجازة الإجازة في ~~البيع وفي القرض وإجازة الغبن وإجازة أحد الشريكين حيث استنفق أحدهما أكثر ~~من الآخر وإجازة الوارث بما أوصى به الميت وإجازة قبض المبيع وإجازة السيد ~~عتق مكاتبه وان لم يكن عقدا قرز والصدقة قرز # (*) في العدة وقيل ولو بعد ~~العدة لأنها كاشفة اه حثيث وهبل قرز # (5) الأقل من المسمى ومهر المثل ولا ~~يتكرر المهر ما لم يتخلل التسليم قرز # (*) لأن العقد باطل # (6) أو علموا ولم ~~ينكروا مع التمكن اه نجري # (*) الكتمان # (*) وهذا حيث لم يعلم الحاكم ~~بكتمانهم الا بعد الحكم بشهادتهم إذ لم علم قبل لم يعمل بشهادتهم الا بعد ~~التوبة والاختبار # (7) لقوله صلى الله عليه وآله لا ضر والا ضرار في الاسلام ~~والمراد بالضر انك لا تبتدئ بالمضاررة والاضرار تضارر من يضاررك وقيل الضر ~~ما تضرر به صاحبك وتنتفع منه أتت والضرار ما تضرر به من غير نفع وقيل هما ~~واحد للتأكيد اه نهاية # (8) وكذا إذا PageV02P483 لم تطلق بعد الرجعة وقصد بالرجعة منعها من ~~التزويج لا رغبة فيها فإنه يحرم عليه اه بيان معنى # (1) في ثلاث صور حيث ~~ادعت انه طلقها بعوض خلعا أو العكس أو ادعت انه أوقع عليها ثلاثا اه ذو يد # (2) وفي البيان ما معناه الا ان يدعي اسقاط حق عليه يعني فيما مضى نحو ان ~~يدعي وقوعه في وقت متقدم ويريد اسقاط نفقتها ونحوها عنه بعد ذلك الوقت ~~فعليه البينة اه ان لفظا # (*) وهو السكنى # (3) في الطلاق لا في الحقوق ~~الماضية فيبين قرز # (*) لكن لا يقبل قوله في اسقاط ما هو حق لها بل ما هو حق ~~له يسقط فقط والمختار انه يقبل قوله مطلقا في الحال والمستقبل لا في الماضي ~~قرز # (4) ولا يمين عليه لأنه دعواه كالاقرار ولا تسمع بينتها قرز # (5) وهو ان ms1149 ~~يطلقها ثلاثا للسنة متخللات الرجعة مشهدا ناويا # (6) وقد كان مذهبها انه ~~رجعي # (7) وتعلم الزوجة انه عالم بذلك وقيل لا فرق قرز # (8) قيل لا عبرة ~~بنسيانه لأنه منكر اه نجري قرز وقيل أما إذا كان ناسيا دافعته بغير القتل ~~وقيل يكون كالمثال الآخر # (9) بل ولو حكم قرز # (*) هذا إذا اتفق مذهب الحاكم ~~والزوج وأنكر الزوج ولم تبين وقررها الحاكم استنادا إلى الظاهر واما لو كان ~~مذهبه خلافه وحكم بمذهبه لزمها باطنا وظاهرا اه نقل من خط قال فيه نقل من ~~خط المفتي والمفتي نقله من خط القاسم # (10) وعنده انه رجعي # (11) بل ولو ~~أجبرها الحاكم إذا لم يحكم فان حكم نفذ ظاهرا وباطنا لكن لا يلزمها مذهبه ~~الا بحكم وقد أقر بوقوعه حيث بينا للحاكم صفة الطلاق والا لم يجز لها ~~التمكين لان الحكم في الظاهر فقط PageV02P484 # (1) لأنه يطلب منها فعل محظور عندها كما تدافع ~~المجنون إذا أراد ان يفجر بها ذكر معناه م بالله # (2) وفائدتها انها لو وضعت ~~في آخر أمس سقطت عنه النفقة لأنها انقضت عدتها قرز # (*) بالنظر إلى الحقوق ~~الواجبة فاما بالنظر إلى حل الوطئ فلا لان اقرار الزوج في حكم الطلاق اه ~~غيث لفظا قرز # (3) لا يتحقق الاختلاف في الحال لان قولها طلقتني الآن معناه ~~قبل هذا اللفظ فهو ماض حقيقة فيكون هذا تجوزا من الإمام عليلم اه مفتي # (4) ~~لعله يريد في الظاهر وقد ذكر معناه الشكايدي وقيل ظاهرا وباطنا لأنه صريح ~~اه حثيث # (5) يقال هذا عقد على غرض فقد وقع بالقبول وان لم تدخل يمكن ان ~~يقال الدعوى من الزوج انه قيد الطلاق ولم يقبل ولا امتثلت وقالت بل وقع من ~~غير تقييد اه مفتي # (6) فاما العكس لو ادعت التقييد وبينت به فقد حكم ~~بالطلاق لاقرار الزوج الا ان الفائدة في الحقوق كما في المسألة الثانية ذكر ~~معناه مى # (7) (فرع) فان اختلفا في قدر عوض الخلع أو في جنسه أو في نوعه أو ~~في صفته ففي الشرط البينة عليها وفي العقد القول قولها مع يمينها اه ن ms1150 ~~لفظا لان الطلاق قد وقع والزوج مدعي الزيادة وفي الشرط الأصل عدم الطلاق ~~اه ان وفي ح وإذا اختلفا في جنس العوض أو نوعه أو صفته فالقول قوله ~~والبينة عليها في الشرط لأنها تدعي حصول الشرط ووقوع الطلاق والأصل عدمه ~~فتبين بخلاف العقد فالدعوى عليها بالمال لوقوع الطلاق بالقبول فكان القول ~~قولها قرز # (8) فإن كان الأصل الحصول نحو أن يقول إن لم تدخلي الدار هذا ~~اليوم واختلفا في دخولها فالبينة عليها انها دخلت عند الهادي عليلم لان ~~الأصل عدم دخولها اه ن لفظا # (*) فيبين الزوج بالنظر إلى الحقوق واما حصول ~~الطلاق فالقول قوله كاقراره بالطلاق قرز # (9) والميراث وانقضاء العدة وغير ~~ذلك من الأحكام قرز # (10) وتحلف PageV02P485 إذا طلبها الزوج ولو كانت شهادتها محققة وهذا ~~خاص في هذا الموضع فقط خلاف الباقر اه ح لي وقيل لا يمين عليها لأنها ~~محققة اه عامر قرز # (1) على أحد قولي م بالله وح واما على قول الهدوية ~~فلابد من عدلة في طرفي الحيض وفرق بينه وين الولادة بان الحيض لم تجر ~~العادة بان النساء يحضرن عليه بخلاف الولادة اه وابل # (2) لفظ الغاية كبنت ~~العشر وفاقا وبنت التسع على الخلاف # (3) ولو قال إن كنت تريد الخروج أو ~~الموت فقالت إنا أريده طلقت لان محل الإرادة القلب ولا طريق إلى ما في ~~قلبها الا كلامها هذا في الظاهر واما في البطن إذا كانت غير مريدة فقيل ح ~~لا تطلق وقيل تطلق فلو كانت الإرادة مما يعلم كذبها كالعذاب ففي الكافي وح ~~لا تطلق وفي الوافي وف ومحمد تطلق لأنا متعبدون بما تقوله بلسانها # (4) عائد ~~إلى الاحتلام فقط واما المشية فيكفي فيها التمييز وفي البحر لابد أن تكون ~~مكلفة # (5) الا أن يقول إن كنت دخلت الدار فإنه حقيقة في الماضي مجاز في ~~المستقبل اه ن معنى # (6) بل هو ماهية الشرط ومثال الكيفية ان يتفقا على أن ~~الشرط دخول دار زيد ويقول أحدهما كونها راكبة أو عارية أو ضاحكة أو نحو ذلك ~~وينكر الآخر ماهية ذلك الشرط فان القول ms1151 قول مدعى المعتاد اه تكميل وفي ~~عبارة المختصر تسامح لأنه عبر بالكيفية عن الماهية # (*) وماهيته وصفته اه ح ~~فتح الكيفية ما سئل عنها بكيف والماهية ما سئل عنها بما # (7) فلو اتفقا على ~~أن الشرط دخول دار زيد لكن ادعى انه شرط دخوله راكبة أو عارية وأنكرت ذلك ~~فالبينة عليه لأنهما اتفقا على الشرط وادعى الزوج زيادة عليه اه ن وفي ~~الاز خلافه وهو ان القول للزوج في كيفيته ومثله في التذكرة ولفظ شرح الفتح ~~والقول له في ماهية شرطه أي شرط الطلاق كأن يقول أحدهما الشرط دخول الدار ~~ويقول الآخر بل الخروج وكذا له في كيفيته كأن يقول أحدهما الشرط دخول الدار ~~راكبا ويقول الآخر ماشيا وهذا هو الهيئة وفي الغيث ان الكيفية دخول دار زيد ~~أو عمرو وكذلك PageV02P486 في صفته كدخول الدار الكبرى ويقول الآخر ~~الصغرى اه ح فتح لفظا # (1) المركبة من شرط وجزاء # (2) والفرق بين هذه الصورة ~~وصورة المجاز انهما اختلفا في الإرادة في صورة المجاز وهنا اختلفا في ايقاع ~~اللفظ اه أم معنى قرز # (3) فان ادعى الزوج وأنكرت فعليها اليمين وتكون على ~~العلم لأنها على فعل غيرها ذكره م بالله والفقيه س قرز # (4) أو التبس قرز ~~فان اتفق كلامهما في حالة واحدة فالقول قولها اه ن لأنها مخبرة عن امر ماض ~~فان علم تقدم أحدهما ث ثم التبس جاء على الأصلين هل يعتبر الأصل الأول أو ~~الثاني فعند الهادي الثاني وعند م بالله الأول فيحكم بالرجعة عند الهادي ~~لان الأصل الثاني النكاح والأول عدم النكاح وقيل على أصل الهادي عدم الرجعة ~~وعلى العكس عند م بالله # (*) وهل المراد به بالسبق بالدعوى عند الحاكم أو في ~~ذات بينهما اختلف فقهاء اليمن فقال ابن العجيل نعم أي العبرة بالسبق عند ~~الحاكم وقال الحضرمي الذي يظهر من كلامهم انهم لا يريدونه بل في ذات بينهما # (5) بل بالانشاء قرز # (6) ولو كانت معتادة لها اه ح فتح # (*) والنادرة من ~~تسعة وعشرين إلى دون ثلاثة أشهر اه ح فتح وح لي قرز # (7) الجاجرمي ms1152 # (8) لا ~~اقراره لأنه طلاق في الظاهر # (*) والوجه في قبولها بعد الانكار ان الحق لله ~~تعالى ان الاقرار المتقدم ليس محضا في تكذيب اقرارها لانكارها فيها مستند ~~الأصل وهو عدم الرجعة فلعلها بعد ذلك عرفت حصول الرجعة بوجه فقبل منها وهذا ~~ما لم يتصادقا على عدم الرجعة في العدة ولا عبرة بمصادقته بانقضاء العدة ~~لأنه يمكن اجتماعه هو والرجعة قبل حصوله والله أعلم # (*) يعني قبل ان ~~يصادقها الزوج على صحة الرجعة اه عامر # (9) وظاهر ما سيأتي في الاقرار في ~~قوله الا ما صودق فيه غالبا في PageV02P487 انها لا تقبل لأنه رجوع عن البينونة واختاره ~~المفتي قرز # (1) اي المضي # (2) هذا في النفقة من غير نظر إلى الرجعة فاما ~~الرجعة فقد تقدم الكلام فيها فلا يقال في كلام تكرار وفي حاشية ولا يقال ~~هذا تكرار لأنه في الطرف الأول في قوله لمن سبق انشاء للرجعة وهذا دعوى ~~وإجابة فلم يكن تكرار اه مفتي ومى # (*) (فائدة) إذا ادعى الزوج انقضاء ~~العدة بالأشهر لكونها ضهياء وانها لم تحض أصلا وقالت الزوجة بل العدة باقية ~~واني من ذوات الحيض وإنما انقطع الحيض لعارض فإنها تربص إلى الستين السنة ~~فهل يكون القول قول الزوج لأنه منكر للحيض من الأصل أو يكون القول قول ~~الزوجة لأنها منكرة للمضي ولان الأصل الصحة وهو الحيض كما يأتي في الجنايات ~~على قوله وانقطاع الولد قال المحشي ولو قبل ثبوته # (3) حيث لم يسبق الزوج ~~قرز # (4) والبينة على الزوج لأجل استحقاقه مثل نفقة العدة في المخالعة قرز # (5) في الرجعي قرز # (6) من بعد الثلاث إلى تمام العشر قرز # (7) اي ادعي ~~الورثة بعد انقضاء العدة قبل موته لئلا ترث فتحلف مرة واحدة لا انهم ~~يحلفونها كل يوم مرة فلا معنى له قرز # (8) صوابه في كل تسعة وعشرين مرة ما ~~دامت منكرة فإذا أقرت بحيضة قدره لها عشرا طهرا وثلاثا حيضا وعشرا طهرا ~~وثلاثا حيضا يكون ستة وعشرين يوما ثم تحلف في ستة وعشرين يوما مرة واحدة ثم ~~تقدر لها ثلاثا حيضا وعشرا طهر أو ثلاثا ms1153 حيضا تكون ستة عشر يوما ثم تحلف في ~~ستة عشر يوما ما دامت منكرة فإذا أقرت بالحيضة الثانية قدرت لها عشرا طهرا ~~وثلاثا حيضات كون ثلاثة عشر يوما ثم تحلف في ثلاثة عشر مرة ثم تحلفها في كل ~~ثلاثة أيام مرة حتى تقر بالحيضة الثالثة فإذا أقرت بها ولم تخبر بأنها قد ~~انقضت فبعد ثلاثة أيام كل يوم مرة إلى مدة أكثر الحيض وهو عشرة أيام اه ~~سماع سيدنا محمد بن علي المجاهد قرز # (9) مع يمينها ما لم يغلب في الظن ~~كذبها قرز # (10) ولو حسبة # (11) والأمة تصدق في وقوع العتق ما لم ينازعها ~~الإمام لبيت المال اه ع عن PageV02P488 الإمام علي بن الحسن قرز # (*) أو فسخها أو مات ~~عنها لا لو أضافت إلى نفسها بان تقول فسخته # (1) مع يمينها ان طلبت # (2) فلو ~~رجع زوجها الأول وأنكر الطلاق قال عليلم كانت كامرأة المفقود بعد الشهادة ~~على موته يعني ان النكاح الثاني باطل فتستبرأ منه وتعود إلى الأول ما لم ~~تبين بوقوع الطلاق أو نحوه اه نجري قرز # (3) وإنما خص الظهر دون البطن ~~والفخذ الفرج وهو أولى بالتحريم بعدا عن اللفظ القبيح والظهر موضع الركوب ~~والمرأة مركوبة إذا غشيت فكأنه لما قال أنت علي كظهر أمي أراد ركوبك للنكاح ~~حرام كركوب أمي في النكاح فأقام الظهر مقام الركوب لأنه مركوب وأقام الركوب ~~مقام النكاح لان الناكح راكب وهذا من لطيف الكنايات وغرائب الاستعارات اه ~~شفاء ووجه آخر هو ان اتيان المرأة وظهرها إلى السماء كان محرما عندهم لان ~~الولد يكون أحول فقصدوا التغليظ اه كشاف # (4) لثبوت اليد عليها # (5) بعد ~~العود قرز # (*) يحترز من الايلاء فالكفارة فيه بعد الوطئ لكن يقال قد خرج من ~~قوله يوجب تحريم الاستمتاع # (6) انقضاء المؤقت # (7) ينتقض بالبيع لأنه يصح ~~بالكتابة والإشارة وليس له كناية وينتقض باليمين ولها كناية يعني فلا تصح ~~بالإشارة # (8) ولان الله تعالى علق الذنب بالقول في قوله الذين يظهرون منكن ~~من نسائهم الخ الآية وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فسماه زورا ولا ~~زورا لا ms1154 بالقول ولم يوجد لاحد من الأئمة السابقين نصا فيه اه غيث # (9) اما ~~الإقالة والكتابة فيصحان بالإشارة والكتابة كما سيأتي قرز # (10) لفظ زوج ليس ~~في الاز بل في بعض نسخ الغيث PageV02P489 # (1) أخو عبادة الأنصاري # (2) خولة بنت مالك بن ~~ثعلبة اه ح فتح وفي الكشاف خولة بنت ثعلبة من أول سورة المجادلة ولفظ ~~الغيث خولة بنت خويلد قلت وقد يقال بنت ثعلبة قال في التفسير وهما أسماء ~~أبيها وجدها فإلى أيهما نسبت جاز # (*) وهي المجادلة التي نزلت الآية بسببها ~~وذلك أنه نظر إليها وهي تصلي فأعجبته فأمرها ان تنصرف إليه فأبت وثبتت على ~~صلاتها فغضب وكان به خفة ولمم فقال لها أنت علي كظهر أمي وكانت طلاق ~~الجاهلية فندم وندمت فاتت الرسول صلى الله عليه وآله فذكرت له ذلك وقالت ~~انظر هل من توبة له فقال صلى الله عليه وآله ما أرى له من توبة في مراجعتك ~~فقالت ما ذكر طلاقا وروى أنها قالت لي أولاد صغار ان ضممتهم إلي جاعوا وان ~~ضممتهم إليه ضاعوا فقال ما عندي من امرك شئ فرفعت يدها وقالت اللهم ان أوسا ~~طلقني حين كبر سني ودق عظمي وضعف بدني وذهبت حاجة الرجال مني فرحمها الله ~~وردها إليه وأنزل الآية وهي قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في ~~زوجها الخ الآية اه صعيتري # (3) ليم من الحديث بل من شرح ض زيد # (4) تمامه ~~فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه ~~مني فقال صلى الله عليه وآله وسلم كله أنت وأهلك وقع على امرأتك ذكره في ~~الأحكام ولا يقال يؤخذ من هذا جواز صرف الكفارة في النفس والقريب لأنه روي ~~أن زوجته قالت وانا أعينك بعرق آخر فقال صلى الله عليه وآله وسلم أحسنت ~~الحديث قال عليلم فلعله كفر بما أعانته به زوجته وأكلوا ما أعانه به صلى ~~الله عليه وآله وسلم # (*) وهو ثلاثون صاعا وقيل خمسة عشر صاعا وقيل ستون ~~صاعا اه ح بهران # (5) وصدر الاسلام اه وابل ms1155 # (6) حال ايقاعه في المعلق ولو ~~حصل حال جنانه فإنه يصح اه بهران قرز فان قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر ~~أمي فدخلت الدار بعد أن صار مجنونا صح الظهار اه تكميل ولعله يحنث بالوطئ ~~أو أي مقدماته فيكفر عنه الولي هذا الذي يظهر والله أعلم اه مي لعل هذا ~~مبني ان هذا الوطئ يكون عودا والمختار خلافه ولفظ ح لي فمتى أراد ان يطأها ~~بعد أن يكفر كانت هذه عودا فيصح التكفير PageV02P490 بعدها وغير هذا لا يكون عودا في الأصح اه ~~لفظا قرز # (1) ما لم ينوه قرز # (2) غير حمل # (3) وصورته ان تقول أنت علي كظهر ~~أمي أو انا عليك كظهر أمك وفي البحر ما لفظه الحسن بن زياد ومنك أو عليك ~~كظهر أمي انعقد أو هو يمكن فيصح منهما جميعا # (4) ح واحد قولي م بالله # (5) ~~ولو بعجمي عرفه أو هازلا # (6) ووجهه ان موجب الظهار الطلاق والطلاق لا يتبع ~~الطلاق اه لمعة إذ ثبتت زوجة # (7) من الرجعي # (8) ولو حملا اه ح لي قرز # (9) ~~معلوم أو غير معلوم بجزء من أمه كذلك ولابد أن يكون الجزء المشبه من زوجته ~~متصلا لا بعد الانفصال كشعر ونحوه منفصلا واما أعضاء أمه فلا فرق بين أن ~~يكون متصلا أو منفصلا كشعر منها منفصل اه ح ومثله في الزهور وفي البحر ~~يعتبر الاتصال في المشبه والمشبه به وبنى عليه في الأثمار والوابل وقرره ~~المفتي وقواه الهبل والتهامي قرز والصحيح ان هذا في الزوجة واما في الام ~~فسواء كان متصلا أو منفصلا ولو قد صارت ترابا اه مي وهذا الكلام ينقض كلام ~~المفتي على شرح الاز # (10) وكذا لو حذف حرف الصلة فقال أنت كظهر أمي فقيل ف ~~كناية وفي شرح ابن بهران انه صريح # (11) وإنما خصت الام لان تحريمها أغلظ ~~ولأنها لم تحل في شريعة اه زهور وقال في البحر ولا ظهار (بغير)؟ الام ~~لمفهوم الآية إذ لم ينه الا عن المشبه بها ولان العرب لم تستعمله في غير ~~الام PageV02P491 # (1) من النسب # (2) يريد الاتصال بالمشبه ~~والمشبه ms1156 به ذكره في ح الأثمار وقرره السيد محمد المفتي # (*) معلوم اه ن ~~وقيل لا فرق قرز # (3) ولو كانت الام ميتة ويكفي في اتصال أعضائها غلبة الظن ~~قرز # (*) كعندي ولدي ومعي ومني # (4) الريق والدم ليسا بعضو والأولى ان يمثل ~~باليد المبانة اه مفتي # (5) ويكون هذا على أصل م بالله بان العظم لا تحله ~~الحياة # (6) ولا يقع شئ من ذلك كله الا مع معرفته بمعناه بأن يكون من ~~العلماء أو قد سألهم اه تعليق لمع # (7) ولابد من مصادقة الزوجة إذا نوى ~~غيره في جميع الصور قرز # (8) هذا قد دخل تحب قوله ما لم ينو غيره الا انه ~~إنما ذكر لأجل الخلاف فيه # (9) إذ هو الأصل والتحريم تأكيد له # (10) وذلك لان ~~الآية لم تعتبر النية ولم يسأل صلى الله عليه وآله وسلم أوسا عنها وهو محل ~~التعليم فلو كانت واجبة لذكرها وحجة الأخوين قوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~الأعمال بالنيات قلنا يكفي قصد ايقاع اللفظ على الزوجة دون غيرها إذ لا ~~يحتاج سواء اه ان # (11) فرع وخبر أوس مخالف للقياس إذ قصد به الطلاق حيث ~~كان طلاقا في الجاهلية ولقول امرأته خولة اللهم ان أوسا طلقني الخبر ومعلوم ~~ان من قصد الطلاق لم يكن مظاهرا لكن لما أراد سبحانه وتعالى نقل هذا اللفظ ~~في الشرع عن التحريم المطلق إلى تحريم خاص جعل طلاق أوس ظهارا ترخيصا له ~~لأجل تشكي زوجته وابتهالها كما حكى الله تعالى واعلاما بنقل اللفظ إلى معنى ~~آخر وهو الظهار ما لم يصرفه اللافظ إلى غير ما نقل إليه فلا يقاس على حكم ~~أوس فيمن قصد بظهاره الطلاق لخصوصيته كما ذكرنا وهذا واضح اقتضاه البرهان ~~كما ترى اه بحر # (12) يعني إذا لم تصادقه الزوجة إذ لو صادقته وقع الطلاق ~~فقط قرز # (*) لكن لا ترافعه الا بعد عودها برجعة أو عقد جديد في مدة PageV02P492 الظهار اه ن لفظ قرز # (*) فان قيل كيف يكون ~~مظاهرا مطلقا في حالة واحدة والجواب ان حكم الظهار يلزم لظاهر لفظه وحكم ~~الطلاق يلزم لاقراره اه ms1157 زهور قرز # (1) قيل ف وقولهم تحريم العين فيه تسامح ~~لان الأعيان لا توصف بالتحريم والمراد من هذه العبارة انه نوى تحريم الأبد ~~اه رياض كتحريم الام اه كب قيل هو تحريم عام معلق بجميع الانتفاعات ~~كتحريم الميتة كلو قال أوجبت تحريم منافعها جميعا اه بحر # (*) قيل س ويحمل ~~ظهار العوام على تحريم العين لأنهم لا يعرفون الظهار ولكن يجب عليهم كفارة ~~يمين وقيل لا كفارة عليهم # (2) وقرره شيخنا المختار لا يلزمه شئ لان لفظ ~~الظهار ليس من صرائح الايمان ولا من كناياتها إذ هي محصورة اه من حواشي ~~المفتي # (3) يعني نوى به التحريم مطلقا ولم يرد به التحريم المؤبد ولا الذي ~~يرتفع بالكفارة ولا يمين ولا تحريم الوطئ اه كب # (4) قوي حيث صادقته الزوجة ~~والا وقع الظهار لظاهر لفظه وكذا في باقي الصور حيث قلنا لا يكون ظهارا قرز # (5) وقد قال في كب والأقرب ان تحريم العين والمطلق في الصورة سواء لكن ~~بينهما فرق في المعنى وهو ان المطلق غير مؤبد وتحريم العين مؤبد # (6) ~~المختار لا يكون يمينا لان كنايات الايمان محصورة قرز # (7) قيل ف وينظر ما ~~الفرق بين تحريم الوطئ والتحريم المطلق # (8) بل لا يكون مظاهرا قرز # (9) قال ~~في البحر وكلام السيد ح باطل محض لان تحريم الوطئ له معنيان أعم وأخص ~~فالأعم هو تحريم يقع بالطلاق أو الفسخ والأخص هو الظهار الذي يرتفع ~~بالكفارة فلا يقع بالتحريم ممن لا يعرف معنى الأخص الذي في البحر في الرد ~~على السيد ح إنما هو في لفظ الكناية إذا صدر ممن لا يعرف معناه فيحقق # (*) ~~وهذا من السيد ح غلو شنيع والله سبحانه بما قصده سميع فقد قيل إنه أشار إلى ~~تأثيم الإمام ى بن حمزة عليلم ولا يصح الهجوم على الأئمة بمثل ذلك لان ~~الآراء الاجتهادية حسب إرادة الله إذ يريد من كل مجتهد ما أداء إليه نظره ~~في المسألة فلا حرج # (10) إشارة إلى قول الإمام ى بن حمزة لأنه كان يفتي به ~~اه من خط صارم الدين قال في ms1158 شمس العلوم الربقة القلادة في العنق وهكذا في ~~النهاية انها في الأصل عروة حبل يجعل في عنق البهيمة ويديها تمسكها ~~فاستعارها للاسلام يعني ما شد به المسلم نفسه من PageV02P493 عرى الاسلام اي حدوده وأحكامه اه ترجمان # (1) ~~قال في شرح الأثمار ما لفظه وعلى هذا إذا قال جماعك كجماع أمي فإنه ظهار ~~ذكره الفقيه ف وكذا وطؤك كوطئ أمي لا إذا قال لمسك أو نظرك كلمس أمي ان ~~نظرها لم يكن ظهارا قرز # (2) فإن لم ينو كان عليه كفارة يمين اه ن قرز ~~ولفظه (مسألة) إذا قال أنت علي حرام ونوى به الظهار أو الطلاق أو كلاهما ~~صحت نيته وان لم ينو شيئا كان يمينا اه لفظا # (3) الواقع في الكناية من ~~الصور ما نوى به الظهار الذي يرتفع بالكفارة لا غير # (4) ولا عكس قرز في غير ~~لفظة حرام فهي كناية فيهما # (5) فانواهما جميعا فعلى قول م بالله يقعان وقال ~~الهادي عليلم يقع الطلاق لأنه أقوى والله أعلم اه ن وفي الصعيتري يقعان ~~معا إذ ليس أحدهما أقوى من الآخر # (6) ان لم تصادقه الزوجة قرز # (7) وإذا كان ~~مظاهرا لها في الليل دون النهار أو العكس هل لها مطالبته أم لا الظاهر أن ~~لها مطالبته اه مفتي وهل له ان يطأها في الوقت الذي لم يظاهر فيه ينظر قيل ~~له ذلك قرز وفي حاشية فان ظاهر في النهار دون الليل صح ولا تطالبه بالليل ~~وكذا العكس قرز # (8) كالطلاق قلنا الطلاق مبطل للعقد لا الظهار # (*) حتى يكفر # (9) فإن كان الشرط بكلما فعلت كذا فأنت مظاهرة أو بغيرها فالحيلة في رفعه ~~على أصل المذهب أن يقول أنت طالق قبيل ان يقع عليك الظهار المشروط ~~فيتمانعان فلا يقع ظهار ولا طلاق اه ح لي لفظا قرز # (10) وهي غير مطلقة ~~والا فلا وهي الحيلة فيطلقها رجعيا قبل حصول الشرط # (11) في المجلس # (12) هي ~~للتراخي # (*) واما على المذهب فلا ظهار لأنها على التراخي الا ان يعلم موت ~~زيد فيقع من حين موته بل الظاهر وقوعه PageV02P494 من حين ايقاعه بطريق ms1159 الانكشاف قرز # (1) على أحد ~~قولي ط الا ان للفور وقد ضعفه المذاكرون اه وابل والصحيح خلافه وهذا فيما ~~لم يعلق بمشية الغير فان علقه بمشيته كان ايقاعا وتمليكا فيعتبر فيه المجلس ~~وفي الصورة الأخيرة في قوله الا ان يكره أبوك وفي حاشية لا فرق إذا التمليك ~~لا يكون الا في المشية فقط فلا يكون حكم الكراهة فيما علق بها حكم المشية ~~ولفظ ح لي وهل حكم الكراهة إذا علق الطلاق بها شرطا أو تمليكا حكم المشية ~~الخ اه لفظا من شرح قوله ولا الفور الا ان في التمليك وعليه التمليك لا ~~يكون الا في المشية قرز # (*) لا فرق ولو على التراخي قرز # (2) في بعض الشروح ~~صواب العبارة الا ان يجعل عدم مشية الله تعالى شرطا في الظهار واما عبارة ~~الشرح فهي نقيض المطلوب فتأمل # (3) هذا يستقيم في أن لن واما الا ان يشاء ~~الله فإنما يقع حيث يقول الا ان يشاء الله وقوع الظهار ونوى ذلك فقد استثنى ~~بمشية الله لوقوع الظهار وهو لا يشاء فيقع الظهار فلو أطلق قوله الا ان ~~يشاء الله لم يقع الظهار لان الله يشاء عدمه اه رياض وظاهر ما في الغيث ~~انه يقع وحمل على أن المعنى ان لم يشأ الله ومثل ما في الرياض في كب ون # (4) ~~ويسرى ويتمم كسره وينسحب كان يظاهر من زوجتيه على مذهب أبي ح بالأخت ثم ~~تغير اجتهاده واحد زوجاته إلى مذهب الهادي عليلم انه لا يصح الا بالأم # (5) ~~فلو قال وأنت فقط كان صريحا فيهما قرز # (6) غالبا احتراز من أن يقول ظاهرتك ~~أولى لم يقع شئ اه # (7) ولا يصح منه التعيين اه بحر ولا يقربهن جميعا حتى ~~يعود على الجميع ويكفر بكفارة واحدة وجاز له الوطئ اه نجري وأما إذا عين؟ ~~أوقعه على واحدة معينة ثم التبست جاز له الوطئ الا واحدة وفي ح لي ما لفظه ~~وما أوقع على غير معين كإحداكن أو التبس بعد تعيينه أو ما وقع شرطه فالحكم ~~واحد وهو انه مظاهر من ms1160 واحدة غير معينة قرز # (8) واما هي فيجوز لها النظر ~~إليه ما لم يؤدي نظرها إلى PageV02P495 حصول نظره إليها اه مي قرز # (1) قبل العود في ~~الوقت فلو عاد لزمته الكفارة وان خرج الوقت قرز # (2) قلنا الظهار اقتضاء ~~تحريم الوطئ والتلذذ بأي وجه والنظر لشهوة تلذذ فيلزم تحريمه اه بحر # (3) ~~فان وطأ مكرها لم تلزمه الكفاة بخلاف ما لو وطئها غلطا فقد أراده اه زهور ~~وفي البحر لا يلزمه في الغلط شئ قرز # (4) بعد العود # (*) ولا تلزم الكفارة ~~بهذا الوطئ اه ح بحر # () وفى البيان تلزمه وقرره المفتي وعامر والشامي ~~ويكون عائدا # () ومثله في ح لي لا يكون هذا الوطئ عودا وهو ظاهر الاز قرز ~~ولأنه وطئ غير جائز ولا يلزم ذلك الا مع الجائز وهو الذي بعده الكفارة اه ~~ح بحر معنى # (*) وعليه ان يستغفر ولا يعود حتى يكفر لما روى أن سلمة بن صخر ~~البياضي قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرت من امرأتي فرأيت ~~خلخالها في ليلة قمري فواقعتها فقال صلى الله عليه وآله استغفر ربك ولا تعد ~~حتى تكفر اه كشاف # (5) ظاهره ولو ناشزة وقيل ما لم تكن ناشزة # (6) فان قيل ~~إن التكفير لا يصح الا بعد العود وهو أرادت الوطئ والاكراه على الإرادة لا ~~يصح فيكف يتأتى الاجبار عليها فالجواب انه أجبر على موجب الإرادة وهو ~~الكفارة فان أخرجها وقد كان أراد قبلها أجزته والا لزمته كفارة فيما بينه ~~وبين الله تعالى ولا يجوز له الوطئ حتى يكفر وإذا أقر انه كفر قبل أن يريد ~~لم تجزه الكفارة وعاد عليه حكم الظهار فيحبس مرة أخرى اه عبث ولا يقال ~~الإرادة محلها القلب وهو العود قلنا هذا يفيد الحاكم فإذا أقر انه أراد قبل ~~قوله # (*) وهل لولي الصغيرة ان يطالب لها سل ليس له كما في الايلاء قرز وهو ~~ظاهر الاز في قوله ولها طلب الخ # (7) حيث أمكنه التكفير # (*) ولا شئ من ~~الكفارات يجبر عليه ويحبس الا كفارة الظهار وحدها لأنه يضربها في تركه ~~للتكفير والامتناع ms1161 من الاستمتاع فيلزم ايفاء حقها اه كشاف # (8) قبل الحنث ~~واما بعده فتلزمه الكفارة واما التحريم فقد ارتفع بانقضاء الوقت وقيل لا ~~يرتفع التحريم حتى يكفر ولفظ ح لي فان عاد قبل الانقضاء تأبد التحريم حتى ~~يكفر ولا يفيد خروج الوقت قرز # (9) لقوله صلى الله عليه وآله لمن فعل لا ~~تقربها حتى تكفر PageV02P496 وهي أداء اصش بل قضاء إذ وقتها قبل الوطئ # (1) ~~لنا ظاهر الخبر # (2) فلو مات قبل العود فلا كفارة عليه واما بعد العود وقبل ~~الوطئ فأحد قولي ص بالله لا تجب أيضا وفي قول آخر تجب قال في حواشي المهذب ~~وهو الأصح وهو قول سائر السادة # (*) لان السبب الظهار والعود شرطا فقط ~~ككفارة القتل بعد الجراحة قبل الموت # (3) أو إرادة مقدماته اه فتح والمقرر ~~انها لا تكفي إرادة المقدمات اه حثيث ومفتي # (*) جعل أهل المذهب العزم على ~~العود في الظهار موجبا للتكفير ومن قواعدهم ان العزم على الحنث فيما كان ~~فعلا ليس موجبا للحنث ولعل هذا خاص في الظهار فقط للدليل فلا يقاس عليه ~~غيره اه ح أثمار وهو قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا لان معنى قوله تعالى ~~ثم يعودون لما قالوا اي عما قالوا وظاهر ثبوت حكم العود متراخيا عن الظهار ~~لئن ثم في اللغة موضوع للتراخي فاما إذا أراد وطئها فقد رفع ذلك التحريم ~~وفسخه فجاز ان يسمى عائدا فيما حرمه اه صعيتري بالمعنى على قوله ثم يعودون ~~لما قالوا اي عما قالوا لان المعنى يعودون عما كانوا يقولون في الجاهلية ~~اه زهور # (*) الجائز اه وابل # (4) حيث كان مطلقا أو مع بقاء وقته اه ح لي ~~لفظا قرز # (5) يعني تلزمه الكفارة واما المرافعة فقد سقطت كما في الايلاء ~~ويأتي على أصل م بالله ان لها المرافعة كما في الايلاء # (6) ويصح ان يعتقها ~~عن ظهارها قرز # (*) ثم باعها ثم تزوجها فترافعه اه نجري قلت ولا يطأها ~~بالملك حتى يكفر اه بحر قرز وليس لها المطالبة ما لم يبعها ثم يتزوجها ~~واما لو اشتراها فقط بقي عليه الكفارة ms1162 لأنها ليست بزوجة فترافعه اه نجري ~~قرز # (7) وإذا علق الظهار بشرط ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثان فحصل ~~شرط الظهار فإنه يقع لان التثليث لا يهدم الظهار فكذا شرطه اه ن واما لو ~~حصل شرط الظهار وهي مطلقة أو نحوه انحل بوقوع شرطه قرز # (8) ووجهه انه قد ~~تقدم له في الزكاة ان حقوق الله تعالى لا تسقط بالردة وقيل لا وجه لان ش ~~يقول إن الردة تهدم الظهار # (9) ويستنزئ بها # (10) ولو كان ممثولا به وقيل لا ~~الممثول به PageV02P497 فلا يجزي # (1) في الناحية وهي البريد قرز # (*) ~~فإن كان معه مال غائب عنه أو مقهور عليه أو كان على مفلس فان الصيام يجوز ~~له ذكره السيد ح وحد البعد في المال إذا كان يفرغ من الصيام قبل وصول المال ~~إليه اه لمعة وقيل حد البعد أن يكون بريدا ذكر معناه في البيان وقياس ما ~~ذكر في كفارة القتل أن يكون قدر البعد ثلاثة أيام ذكره في بعض الحواشي وهو ~~المقرر فيما يأتي فيأتي هنا مثله والله أعلم # (2) ومن صام وله رقبة ناسيا ~~لها لم يجزه الصوم ومما يلحق بالعدم بعد الرقبة ككفارة اليمين ذكره في ~~الثمرات لان وقته باق بخلاف التيمم فالنسيان عذر فيه لان وقته قد خرج ~~فافترقا أما إذا كانت موجودة في ملكه فيعتقها وان بعدت ولا يجزيه الصوم قرز # (*) بالأهلة وان نقص أو ستين يوما اه شرح فتح يعني من صام ابتداء من نصف ~~الشهر مثلا كمل الكسور ثلاثين يوما والكامل على ما يهل اه ن معنى قرز وهل ~~يصح التمليك في الظهار سل الظاهر أنه لا يصح تمليكه ولا توكيله لأنه محظور ~~قرز # (3) أو اي مقدماته ومثله في البحر وفي ح لي لا مقدماته # (4) ظاهره ولو ~~بانت منه وصارت أجنبية اه حثيث # (5) في المظاهرة # (6) مطلقا # (7) الذي ذكره ~~في البحر ان الخلاف لأبي يوسف وش واما الحسن البصري فكقولنا # (*) إذ العلة ~~فساد الصوم ولا فساد في الليل قلنا معارض بعموم الآية # (8) وهل يجوز الافطار ~~ويستأنف أم لا ms1163 ان قلنا إنه على الفور لم يجز أو قلنا إنه قد تعين بتعيين ~~العبد بالشروع فيه كما في صوم القضاء وهو الظاهر لكن يجب الامساك اه شرح ~~خمسمائة # (9) اجماعا اه بحر # (10) ولا يطأها في أيام العذر فان فعل استأنف ~~كما لو وطئها ليلا اي المظاهرة وله وطئ غيرها حال التكفير قرز # (*) ومن ~~العذر PageV02P498 ان يوجب كل اثنين أو كل جمعة قرز # (1) فورا اه ~~غاية # (2) فرع ومن أوجب صيام عمره فالأقرب أنه يكون عذرا له في التكفير ~~بالاطعام اه ن وسواء كان النذر متقدما على الظهار أم متأخرا عنه قرز يقال ~~فلو كان عبدا وقد أوجب على نفسه صيام الدهر باذن سيده سل الجواب انه يبقى ~~في ذمته حتى يعتق ويكفر فان عتق والا بقي في ذمته اه مفتي # (*) فان تعذر ~~عليه العتق والصوم والاطعام ماذا يفعل قال في الحفيظ يطأ وتكون الكفارة في ~~ذمته اه تذكرة وقال في البيان ومثله في الوابل لا يجوز له الوطئ ولا يلزمه ~~الطلاق # (3) مأيوسة من عطش مستمر أو هرم اه ح فتح # (4) بل جمع نوعين في ~~كفارة واحدة والا فهما أصلان يقال هما بدلان لان الأصل العتق # (5) فان صام ~~المكفر شهرا ثم مات فإنه يجب عليه الايصاء باطعام ستين مسكينا من تركته فإن ~~لم يكن فلا شئ قرز # (6) إذ هي نصف صاع عن كل يوم # (7) يقال إذا علم من نفسه ~~تعذر الصوم في الشهرين فهل يكون عذرا فيطعم وان أمكن الصوم بعد الشهرين قرز ~~ذلك بشرط ان يتم الاطعام قبل مضي الشهرين قياسا على كفارة اليمين حيث كان ~~بينه وبين ماله مسافة ثلاث ولو اتصل بما له بعدها لا فيها فيستأنف اه ينظر # (*) وظاهر المذهب ان المراد يظن عدم استطاعة الصوم إلى الموت والا لم يجزه ~~الاطعام اه ح لي لفظا واستشكله الشامي وقيل يجزيه الاطعام بشرط ان يتمه ~~قبل مضي الشهرين لأنه فيه حقا للزوجة اه مفتي قرز # (8) أحرارا لا عبيدا ~~وقال ابوط وابوع انه يجزي إذا كان سيده فقيرا أو أعطاه تمليكا ms1164 لا إباحة اه ~~ن قلت والأقرب ان الإباحة كالتمليك إذ هي مؤنة لسيده ومنعه الفقيه ع اه ~~بحر بلفظه ولا يعتبر الاذن فيهما # (9) قال القاضي عبد الله الداوري لا يجب ~~الادام الا حيث كان يعتاده قال المؤلف حيث كان معتادا في الناحية اه وابل # (10) وتجزي القيمة ابتداء اه أثمار ولا يجزي اخراج القيمة عن العتق اجماعا ~~لان القصد فك الرقبة اه بحر PageV02P499 وزهور # (1) اي جامعها # (2) على أصل الهادي عليلم # (3) الفقيه س # (4) هذا في التحقيق ليس بتلفيق بل هو قول واحد # (5) صوابه لا ~~يجوز ويجزي اه هاجري # (6) لعله الفقيه س # (7) بل يستأنف قرز # (8) على المسيس # (9) قلنا إن صح الاجماع فمسلم والا فالقياس وجوبه اه بحر # (10) ان قلت كيف ~~يصح ان يهدي عن عبده في الحج ولم يصح ان يكفر عنه هنا قلت إن كفارة الظهار ~~مشروطة بالوجود والعبد غير واجد فلم يجزه بخلاف الحج اه غيث # (11) لأنها ~~عبادة كالصلاة # (12) لأنها عقوبة فبنصف كالحدود # (13) فان أطعم عونة ثم تمكن ~~من الصوم أو الاعتاق ومضى وقت يمكن فيه الاعتاق أو الصوم ثم تعذر فقد بطل ~~اطعامه الأول بخلاف ما لو تعذر قبل التمكن من جميعه فإنه يبنى ومثله عن ~~المفتي والشامي # (14) يقال إن صام بعض الصوم ثم وجد الرقبة تلفت قبل الاعتاق ~~فإن كان قد تمكن من اعتاقها فقد بطل الصوم بلا اشكال فيستأنفه وان لم يكن ~~قد تمكن فوجودها كعدمها والتفريق لعذر لا يضر إذ لا يصح منه الصوم مع ~~وجودها اه مى قرز # (*) مع غلبة الظن باستمراره اه رياض فان تعذر بعد ظن ~~الامكان قيل استأنف وقيل بنى كمستحاضة عاد دمها قبل الفراغ قرز # (15) قوله ~~بحال الأداء قياسا على الطهارة بالماء فإنه لو كان واجدا الماء وقت الوجوب ~~ولم يتطهر حتى اهراق الماء صار فرضه التيمم PageV02P500 ولم يجد في حال الوجوب ولم يتيمم حتى فإنه ثم ~~وجد الماء كان فرضه الوضوء اه غيث قرز # (*) وهذه قاعدة في جميع العبادات ~~اه صعيتري قرز # (1) وهو يوم العود # (2) لنفسه # (3) هو علي بن بلال صاحب ms1165 ~~الوافي عبد للسيدين # (4) لان فيه شائبة عبادة اه معيار ويكون مقارنة اه ~~بحر والصوم متقدم لأنه يجب التبييت اه ارشاد معنى ولفظ البحر ونية التكفير ~~شرط ولا يكفي بيتها عن الواجب لتنوعه وتكون مقارنة أو متقدمة كالزكاة اه ~~بلفظه # (5) هذا الاستثناء منقطع اه ح لي لفظا فالأولى ان يقال لا التعيين ~~الا في مختلف السبب # (6) بلفظ أو نية اه بيان لفظا # (7) ويؤخذ من هذا انه لا ~~يجب التعيين في الفطرة لكل شخص قرز # (8) لكن إذا أعتق العبدين عن كل ~~الكفارات لم يجزه أيضا في متحد السبب لأنه بعض كل عبد فجعله عن الكفارات ~~وان نواهما عن الكفارتين جملة أو نوى كل واحد عن واحدة اجزى قرز اه بيان ~~معنى # (9) ومن التعيين أن تكون الرقبة المعتقة يصح عتقها عن أحدهما دون ~~الآخر كالفاسق فإنه يجزي عتقه عن الظهار لا عن القتل لقوله تعالى مؤمنة ~~ينظر والقياس ان لا يجزي وهو ظاهر الاز قرز # (10) لا يحتاج إلى تعيين في ~~الشهرين الآخرين لان قد تعينت بتعيين الأولين هكذا في شرح الذويد عن الفقيه ~~ف قرز # (11) قيل والتعيين واجب الا عن الآخر فلا يجب اه تبصرة وذويد قرز # (12) بعد PageV02P501 العود على الجميع فان أراد الوطئ لواحدة عينها ~~فقط قرز وتكون ملتبسة ويفعل في الأخرات كذلك قرز # (*) لان الكفارة تثبت في ~~الذمة ولا فرق بين العتق والصوم اه غيث قرز # (*) فان وطئ إحداهن ليلا قبل ~~أن يكمل شهرين عين الصوم لغير الموطوءة لئلا يبطل صومه اه كب وقيل يبطل ~~الصوم لأنه مظاهر من جميع زوجاته فلا يصح منه التعيين لا عن الموطوءة ولا ~~عن غيرها وهو ظاهر الكتاب قرز # (*) ولو بالوطئ قرز # (1) قوي إذا لم يكن قد ~~عين قبل المشاجرة # (2) ندبا قرز وقيل وجوبا فان نواه لأحدهما بعد المشاجرة ~~اثم وصح التعيين كمن قضى ماله أحد الغرماء بعد الطلب قبل الحجر عليه صح ~~وأثم # (3) الأولى في العبارة ولا تعدد الا لتعدد المظاهرات إذ لا تتضاعف ولو ~~تعددت المظاهرات اه ح لي لفظا # (4) لأنه قد وقع ms1166 قول الزور على كل واحدة ~~بخلاف الايلاء فهو قسم واحد فلا تجب الا كفارة واحدة اه زهور معنى وفي بعض ~~الحواشي كالطلاق بخلاف الايلاء فإنه يمين واحدة # (5) بالنظر إلى الأولى # (6) ~~وإنما لم يكن العود كافيا كاليمين لان حكم الظهار باق فهر ظهار واحد اه ~~غيث فلا يقع الثاني حتى يرتفع الأول بالكفارة إذ تكرر لفظه لا يوجب تكرير ~~حكمه اه غيث # (7) اي الظهار # (8) بل فيه خلاف الهادي عليلم وداود وش اه ن # (9) شهرا ولذا ليس فيه حجة على الايلاء والحجة في فعل علي عليلم انه كان ~~يوقف المولي أربعة أشهر ويقول له اما ان تفئ أو تطلق اه ايضاح وقيل بل ~~يكون حجة لأنه قد ثبت في الجملة وعن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي ~~حتى تطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري # (10) مارية أم ولده ~~إبراهيم اه جامع الأصول # (*) وقيل إلى مشرهة وهي الغرفة يعني مكان مرتفع ~~وقيل مشرقة # (11) تمامه ولكن آليت منهن شهرا اه بهران ولا PageV02P502 حجة فيه # (1) أحد عشر # (2) ولو عبدا قرز أو ~~مجبوب الذكر قرز # (3) كالطلاق والمذهب ينعقد # (4) الا ان ينويه قرز # (5) خلاف ~~ش وح # (6) ولو بالفارسية لمن يعتادها اه بيان لفظا قرز يعني يعرفها وهي ~~خداي ببار اه ان اي والله لا وطيتك # (*) واما الحرام فالظاهر صحة الايلاء ~~وقد رأيته في بعض كتبنا وهو مفهوم التذكرة اه نجري ون وفي ح لي لا يصح لان ~~عليها غضاضة بذلك فترافعه ليرتفع التحريم لكونها توصف بان وطئها يحرم عليه ~~اه غيث # (7) ولو ملحونا في العرف قرز # (8) قدرة الله وعظمته # (9) العهد ~~والأمانة # (10) نحو امرأته طالق أو عبده حر لا وطئ أربعة أشهر إذ لا يسمى ~~الية بتشديد الياء أو ماله صدقة أو عليه نذر أو امرأته طالق أو صوم كذا الخ ~~قرز # (11) نحو عليه صلاة ركعتين ان وطئ زوجته فلا ينعقد عنده # (12) لا ~~مقدماته اجماعا فلا يصير موليا اه بهران # (13) وهو قول الأستاذ ولعله اجاع ~~اه بهران # (14) في شرح ابن بهران وهكذا عن مالك ms1167 فيمن حلف لا وطئ زوجته حتى ~~تفطم ولدها فإنه لا يكون موليا إذ القصد بذلك منفعة الولد لا الايلاء قلنا ~~فيلزم لو آلى للتفرغ للعبادة ان لا يكون موليا ولا قائل بذلك اه بهران # (15) يعني ولو رجعيا وذلك لأنها أجنبية ولان فيه طلاقا كامنا إذ يؤمر بألفي ~~أو الطلاق والطلاق لا يتبع الطلاق اه ان # (*) واما المظاهرة فيصح الايلاء ~~منها اه ح لي لفظا قرز # (16) رجعي # (17) ولو حملا وتطالبه بعد البلوغ ~~كالظهار # (*) قيل ومن شرط صحة الايلاء أن يكون الوطئ يحل شرعا فلو حلف لا ~~جامعها في حال حيضها أو نفاسها أو في دبرها فإنه لا يكون ايلاء بل يمينا ~~فان فعل اثم وكفر اه بهران ونظره في الغيث لأنه يلزم في الصغيرة PageV02P503 التي لم تصلح للجماع قيل الا في الدبر فلا ~~يكون ايلاء اه مى قرز # (1) فان قيل ما فائدة الايلاء من الرتقاء والصغيرة ~~التي لا يمكن وطؤها والوطئ متعذر وما الفائدة بالمرافعة فالجواب من وجوه ~~الأول ان المرافعة ليفعل فعل غير الجماع من الاستمتاع ونحوه وهذا ضعيف ~~لأنها لا تحرم عليه باليمين الثاني عموم الآية الثالث ان عليها غضاضة ~~لكونها توصف بان وطئها محرم فيرتفع التحريم اه زهور # (2) ولو وطئ بعضهن بعد ~~مضي الأربعة الأشهر أو مات بعضهن فللباقيات ان يرافعن وإذا وطئ واحدة منهن ~~قبل الأربعة الأشهر حنث بها وارتفع حكم الايلاء عند الهادي عليلم خلاف أبي ~~ع وان ماتت واحدة قبل الأربعة الأشهر لم يبطل حكم الايلاء ولم يحنث عند ~~الهادي خلاف ع وح وش اه ن ومتى مضت أربعة أشهر ثبت لكل واحدة حكم المرافعة ~~سواء نوى الجميع أو أطلق قرز # (*) ويحنث بوطئ واحدة منهن عند الهادي عليلم ~~الا ان ينوي الجميع كما يأتي وينحل اليمين ان وطئها في الأربعة واما لو وطئ ~~واحدة بعد الأربعة فلكل واحدة ان تطالبه لان قد ثبتت حكم الايلاء في الكل ~~ولا يرفعه الا الوطئ اه حاشية نجري # (3) لو قال فلانة أو فلانة انعقد كما ~~يأتي في الايمان قرز ms1168 # (4) صوابه القبل لان الفرج محتمل القبل والدبر يقال ~~الفرج ينصرف إلى القبل فلا فائدة في التصويب وإذا ادعا انه أراد الدبر دين ~~باطنا في الصورتين معا الا ان تصادقه الزوجة فظاهرا وباطنا # (5) ويدين باطنا ~~فقط اه ن قرز # (6) لأدنى منها أو لا أغتسل أو لا أجتنب أو لا أباضعها اه ~~بحر أو لا أمسستك # (7) لا يموت زيد PageV02P504 إذ لا يعلم تأخره عنها وجعله في البحر للمذهب ~~فان قيل ما الفرق بين ان يؤقت بموتهما أو غيرهما قلت لعله يقال إن موتهما ~~غاية فكان كالمطلق # (1) قوله فصاعدا وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان ايلاء ~~الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله تعالى أربعة أشهر فإن كان أقل من ~~الأربعة أشهر فليس بايلاء أخرجه البيهقي # (*) لا دونها فليس بمولي # (*) ~~(مسألة) فلو حلف منها ثلاثة أشهر ثم في الشهر الثاني حلف كذلك ثم لم يزل ~~كذلك ففيه تردد الأصح لا يكون موليا وان حصل الضرار لأنه لم يقيده بأربعة ~~اه بحر لفظا # (2) ويحنث ان وطئ قرز # (3) أو يظن اه ن قرز # (4) والأمثلة ~~المذكورة لا تقيد الا الظن الا الأخير فإنه إن كان لقدوم من بالصين وبينهما ~~أكثر من مسافة أربعة أشهر قطعا وكذا لو حلف لا وطئها الا في بلاد معينة ~~يقطع انه لا يضل الا لأربعة أشهر فما فوق فمفيد للعلم اه غاية # (*) وينعقد ~~الايلاء ولو وصل في الحال لان العبرة بالظن وترافعه بعد مضي أربعة أشهر ~~ومثله عن المفتي قرز # (5) باللفظ لا النية # (6) في الحال ويصير موليا بعد ~~الوطئ إذا مضى أربعة أشهر فصاعدا من السنة اه ن معنى ومثله في التذكرة ~~وظاهر البحر خلافه اي لا ينعقد هذا الايلاء من الأصل وجعله بلفظ المذهب ~~والفريقان # (7) كإلا مرة في العيد # (8) وكذا فيما قبله ولفظ البيان وإن كان ~~معينا كإلا يوم العيد نظر فيما قبله وفيما بعده فأيهما PageV02P505 كان أربعة أشهر فما فوق ثبت الحكم فيه وإذا ~~حنث فيما قبله انحلت يمينه اه لفظا قرز # (1) هذا فيه نظر لأنه لا بد أن ~~تكون ms1169 مدة الايلاء معينة عند الاستثناء على الأصح فلا يكون موليا في هذه ~~الصورة وقواه لي وقد ذكر في البحر انه غير منعقد عند الناصر والفريقين خلاف ~~زفر والمختار ما في الشرح # (2) وكذا قبل اه من خط حاتم الريمي قرز # (3) ~~(مسألة) وإذا وطئها ففي مدة الايلاء تلزمه الكفارة لا بعدها اه ن قرز # (*) ~~حيث لم يكن قد وطئ فإن كان قد وطئ فليس لها ذلك قرز # (*) وسواء كان الحاكم ~~من جهة الإمام أو غيره وكذا في الظهار بخلاف اللعان لأنه كالحد اه كب قرز # (4) قال السيد ح ان المرأة لو عفت عن المطالبة في الوقت الذي قيد جاز لها ~~الرجوع فيه لان عفوها إنما يتعلق بالماضي دون المستقبل كالنفقة اه غيث ~~بلفظه # (*) أو طلقت ان راجع في المدة كما سيأتي في شرح قوله حتى يطلق أو يفئ ~~ولفظ ن (مسألة) وإذا طلقها أو انفسخ النكاح الخ # (5) ولو ناشزة قرز # (*) لأنه ~~حق يتجدد فينصرف العفو إلى الحال فقط كما في ابرائها من النفقة ومن القسم ~~اه ح أثمار # (6) اي مدة الحلف اه ح لي ونجري وقيل المراد مدة العفو حيث ~~عفت مدة معلومة ورجعت فيها ذكره الفقيه ف ولو بعد الأربعة الأشهر # (7) ~~الأولى ان يقال لضعف الحق لئلا يلزم بعد المدة إذا لم تعف # (8) والظهار مثله # (9) وإذا آلى من أحد زوجاته غير معينة أو معينة والتبست فإن كان الأول حنث ~~بوطئ واحدة وفي الثاني لا يحنث الا بوطئ الجميع اه ن وفي ح الأثمار لا ~~يحنث في الصورتين جميعا الا بوطئ الكل ولا تنحل يمينه # (*) ويحنث بوطئ واحدة ~~حيث هي غير معينة وحيث هي معينة والتبست لم يحنث الا بوطئ الجميع # (10) أو ~~وكيلها قرز # (11) لأنه حق بدني لا تصح النيابة فيه اه بحر ويصح التوكيل من ~~الكبيرة قرز والأولى ان يقال إنه شرع للتشفي ولا تشفي في حق الصغيرة لئلا ~~يلزم في الكبيرة # (12) بل المطالبة إليها متى بلغت أو عقلت اه ن ولو بعد ~~المدة ولا حكم لعفو الصغيرة والمجنونة بخلاف هبة ms1170 النوبة إذ لا تفتقر النوبة ~~إلى الطلب بخلاف هذا اه ح لي PageV02P506 # (1) أو يفسخ قرز # (2) لا فرق لان الحاكم يجبره ~~على الطلاق # (3) يعني أو بغير مطالبة # (*) هذه اللفظة لم يذكرها في الغيث بل ~~عبارته فان طلق بالمطالبة أو باختياره # (4) بل ترافعه ولو بقيت من مدة ~~الايلاء ساعة واحدة قرز # (5) في القبل وأقله ما يوجب الغسل في الثيب واذهاب ~~البكارة في البكر ولا يكفي في الدبر اه بحر معنى ولا يحنث بالمقدمات لأنه ~~يجوز له ذلك قرز ولفظ كب وكذا لو وطئ في الدبر لا يكفي ولا يحنث قرز # (*) ~~ولو في جنونه اه تذكرة هكذا في الوافي والحفيظ والانتصار ان وطئ المولي في ~~جنونه يرفع الحاكم الايلاء خلاف المزني واما الكفارة فتكون على الخلاف فيمن ~~حنث ناسيا تلزمه أو مكرها وهكذا إذا وطئها في حال نومه وأما إذا استدخلت ~~ذكره في حال نومه أو جنونه فإنه لا يرفع حكم الايلاء خلاف بعضش اه كب ولفظ ~~البيان وإذا كان مجنونا لم ترافعه فلو وطئها في جنونه ارتفع الايلاء اه ~~بلفظه # (*) وإذا باشرته بالوطئ في حال جنونه أو نومه ولم يبق له فعل لم يحنث ~~اه ن # (*) وليس لها ان تطالبه وفيها عذر يمنع الوطئ عقلي أو شرعي ولو جن أو ~~أغمي عليه لم تطالبه حتى يفيق والمعذور كالمحرم والمظاهر يفي باللفظ ولا ~~ينتظر اتمام الصوم والاحلال اه بحر وقيل إن لها ان تطالبه (ويفي)؟ # باللفظ والغائب يطلق ان يرجع فورا ان لم يستوطن مكانه فيطلبها إليه اه ~~بحر وفي كب ان مسافة السفر عذر فيفئ بلسانه # (6) والقول قوله في دعوى العجز ~~اه ن # (7) وإنما يحنث بالوطئ # (8) أو زال عذره قرز # (9) قال الإمام ى ويمهل ~~حتى يأكل أو يشرب أو يصلي أو (نحو)؟ الشبع أو ينام الناعس اجماعا للمسامحة ~~في ذلك اه بحر # (10) لان الغضاضة عليها بعد مضي المدة أقل لضعف حكمه بعد ~~مضى المدة إذ لا حنث ولا اجماع على المطالبة # (11) وقيل ما رآه الحاكم لان ~~المسألة اجتهادية قرز # (12) وبعدها يحبس اه ms1171 كب PageV02P507 # (1) وهي زوجته غير مطلقة ولا مفسوخة قرز # (2) ~~في المجلس أو مجلس بلوغ الخبر قرز # (3) لان الوطئ مباح لا يشاء الله فعله ~~ولا تركه الا حيث كان يضره الوطئ في السنة فالله يشاء تركه اه ان بلفظه # (4) أو هي في غير البكارة قرز # (*) وكان يظن استمرار المضرة أربعة أشهر ~~فصاعدا اه رياض فلو زال الظن قبل الأربعة قال شيخنا العبرة بالانكشاف قلنا ~~قد انعقد الايلاء قلنا غير مسلم # (5) الا ان فيما مر ولو لعذر # (*) يقال عليه ~~الله يشاء الامتناع فمن أين يشاء الايلاء فينظر اللهم الا ان يريد نفس عدم ~~الوطئ استقام الكلام فيه اه من شرح الشامي # (6) هذا زيادة في الايضاح والا ~~فقد تقدم الا انه عليلم إذا اتى بالشرط بالاستثناء معه # (7) (فائدة) لو آلى ~~ثم ظاهر أو العكس كفر للظهار ثم وطئ فكفر عن الايلاء إذ لا تجزي كفارة ~~الايلاء قبل الحنث اه نجري وإذا رافعته امره الحاكم بالكفارة عن الظهار ~~والفئ بلسانه عن الايلاء حتى يخرج كفارة الظهار ثم يؤمر بالوطئ اه ن قرز # (8) قلوه وتهدمه كفارة الايلاء ككفارة اليمين في الجنس والنوع والتخيير لا ~~فرق بينهما إذا الايلاء يمين قرز # (9) لان فيه طلاقا كامنا إذ يؤمر بالوطئ ~~أو الطلاق اه ن بلفظه # (*) والفرق بين الايلاء والظهار ان الايلاء متضمن ~~الطلاق فأشبه الطلاق المشروط وقد ثبت ان الثلاث تهدم الشرط بخلاف الظهار ~~فليس متضمنا للطلاق اه زهور ينظر في هذا الفرق لأنهم قد ذكروا عدم صحة ~~الظهار على المطلقة لان فيه طلاقا كامنا وفي شرح الذويد عن التذكرة والجامع ~~بينه اي الايلاء وبين الطلاق انهما كاليمين اه وقيل إن الايلاء مقرون ~~بالطلاق لان الحاكم يقول له طلق في الايلاء ان لم تف وهو لا يقترن الا بما ~~يملكه في تلك الحال وهي الثلاث فقد استوفاها فيبطل الايلاء ببطلان ما اقترن ~~به بخلاف الظهار فان الحاكم لا يطالب الا بالعود فقط فان طلق فذلك إليه اه ~~يواقيت # (*) قال في البحر ولا يبطل حكم الايلاء بالردة اه لان فيه ms1172 حقا ~~لآدمي اه ح فتح يعني حكم المرافعة للزوجة فاما اليمين فقد؟ بطلت اه كب # (10) إذا PageV02P508 كانت مدته باقية وحنث فيها اه ن لفظا # (1) ~~وفائدة الزوج حيث يدعى الايلاء لو كان قد نذرت عليه بشئ إذا آلى منها فيدعى ~~الايلاء لذلك اه ن # (2) يقال ما فائدة الزوج حيث يدعى عدم مضي المدة وهي ~~تدعي مضيها يقال يستقيم في صورة واحدة وهي حيث آلى منها أربعة أشهر فقط وهي ~~تدعى انقضائها لترافعه وهو يدعى البقاء لعدم المرافعة وفائدة الزوج حيث ~~ادعى مضي مدة الايلاء لو كانت قد عفت وادعت البقاء فيصح رجوعها والله أعلم # (3) وبينة الآخر على الاقرار أو على المفاجأة # (*) فان قلت ما فائدة دعوى ~~الزوج عدم الوطئ قلنا إذا كان قد طلقها ثم عقد بها ومدة الايلاء باقية ~~فيدعي عدم الوطئ قبل العقد لئلا يلزمه المهر كاملا بالعقد الأول # (4) أو سنة ~~فسنة اه ح لي # (5) قيل ح في هذه المسألة انه لا يكون ايلائين الا إذا أفرد ~~لكل سنة قسما وإذا حنث فيهما لزمه كفارتان وإن كان القسم واحدا فهو ايلاء ~~واحد كما إذا قال لا وطيتك سنتين اه ن # (6) وهو لازم على أصله # (7) على أصل ~~أبي ع # (8) فان عادت إليه بعد مضيها لم يثبت لها حكم المرافعة اه ن لان ~~الطلاق قد أضعف حكم الايلاء ذكره في الشرح # (9) اتفاقا # (10) لغة # (*) قال ~~الشاعر وماء قد وردت لقصد أروى * عليه الطير كالورق اللجين ذعرت به القطا ~~ونفرت عنه * محل الذئب كالرجل اللعين اي المطرود # (11) شرعا PageV02P509 # (1) لما نزلت الآية الكريمة وهي قوله تعالى ~~والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا الآية قرأها النبي صلى الله عليه وآله ~~على المنبر فقام عاصم بن عدي الأنصاري فقال أرأيت يا رسول الله ان وجد رجل ~~مع امرأته رجلا ان تكلم جلد وان قتله قتل وان سكت (حكت)؟ عن غيظ الا ان ~~يأتي بأربعة شهداء وقد قضى الرجل حاجته ومضى فقال رسول الله صلى عليه وآله ~~وسلم كذلك نزلت يا عاصم فخرج فاستقبله صهره هلال ابن ms1173 أمية فقال له ما وراءك ~~فقال (شرا)؟ وجدت على بطن امرأتي خولة بنت عاصم شريك بن سحما فقال عاصم هذا ~~والله سؤالي ما أسرع ما ابتليت به فرجعا فأخبرا النبي صلى الله عليه وآله ~~فبعث إليها النبي صلى الله عليه وآله فقال حق ما يقول زوجك فأنكرت ذلك ~~فلاعن بينهما وقال لا تجتمعان إلى يوم القيامة ثم قال صلى الله عليه وآله ~~وسلم ان وضعت ما في بطنها على صفة كذا فالولد لزوجها وان وضعت على صفة كذا ~~وكذا فالولد لشريك فلما وضعت على الصفة التي رميت بها قال صلى الله عليه ~~وآله لولا الايمان لكان لي ولها شأن اه ايضاح يعني الرجم اه شفاء # (2) ~~يعني رمي بها اه ح فتح وفي شرح البحر بقاء كلام الشرح على ظاهره # (3) قال ~~في جامع الأصول عقيب النصف من الجزء الرابع ما معناه شريك بن سحما الأنصاري ~~والقول كونه يهودي غلط ومثله في البدر المنير # (4) وقيل لابد من العلم لان ~~اليمين تلزمه وهي لا تجوز الا مع العلم ولقوله تعالى يقولون بأفواههم ما ~~ليس لهم به علم اه بهران # (5) وقد يجب إذا كان ثم ولد # () وعلم أنه لم ~~يقربها ذكره في الشفاء اه معيار وقيل لا يجب لان في اقتحام اللعان فضيحة ~~وشهرة لا سيما عند ذوي المروءة اه بهران # (1) واما قذف الأجنبي فلا يجوز ~~لأنه عرض نفسه لوجوب الحد عليه ولو علم زناه الا إذا معه أربعة شهود أو ~~ثلاثة ويكون هو الرابع لان مدعي الحسبة يصح أن يكون أحد الشهود ويكون ~~الشهود ذكور أصول عدول اه ن # () ولعل هذا يستقيم حيث علم زناها فإن لم يعلم ~~لم يجب لجواز كونه من شبهة # (1) قلت فيلزم ان يتزوج أخواته لأبيه وان لا ~~يستترن اه مفتي وصعوبة الفضيحة والشهرة لا تكفي في سقوط الواجب # (6) بناء ~~على الأغلب انه لا يعيش الا ذلك # (7) يعني يثبته اه ح فتح # (8) ولابد أن ~~يكون مختارا وان لم يبحه الاكراه فلا يثبت اللعان معه لأنه فرع على ثبوت ~~الحد ms1174 اه مى # (*) هكذا في اللمع وهو بناء على الأغلب انه لا يكون زوج ~~المسلمة الا مسلما والا PageV02P510 فقد يكون بين المسلمة وزوجها الكافر حيث ارتد ~~عن الاسلام ثم قذفها في حال العدة أو كانا ذميين أو حربيين ثم أسلمت وقذفها ~~في حال العدة فعلى هذا اشتراط الاسلام في الحقيقة إنما هو في الزوجة اه ~~رياض فيشترط أن تكون بالغة عاقلة حرة مسلمة يمكن وطؤها عفيفة عن الزنى في ~~الظاهر اه ن معنى قرز # (1) ولو سكرانا قرز أو عبدا قرز # (2) لكن يعزر لقذف ~~الأمة وأم الولد ويحد لقذف الأجنبية قرز # (3) عفيفة في الظاهر من الزنى اه ~~ح لي # (4) جميعها ولو الزوج عبدا اه هداية # (5) ووجهه انه لا يستحق قاذفها ~~الحد اه شامي # (6) واما الزوج فلا يشترط ذلك فيه بل يصح اللعان من المجبوب ~~المستأصل وهذا الاحتراز من قوله لزوجة مثله اه وابل # (7) لكن يعزر القاذف ~~قرز الا ان يضيفه إلى الدبر فيهما اه غيث قرز # (8) ولو خرجت ثم عادت ولو ~~بعد زوج اه ن معنى قرز # (9) لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم وإنما يتعلق ~~الخطاب بالأنكحة الصحيحة لا الفاسدة اه ان # (10) قلت وهو قوي اه بحر # (11) ~~وإنما فرق الهدوية ان الايلاء والظهار لا يصح من المطلقة لان موجبها الطلاق ~~والطلاق لا يتبع الطلاق بخلاف اللعان فلم يكن موجبه الطلاق فيصح من المطلقة ~~اه تكميل # (12) ولو كان في عدة البائن اه نجري أو فسخ من حينه اه بحر # (13) على قول القيل الذي سيأتي قوله قيل ولو بعد العدة والمذهب خلافه قرز # (14) ولو لغير آدمي قرز اه غيث ونجري # (*) ولو في الدبر قرز لعموم الدليل # (15) صوابه الرمي قرز # (16) وضابطه أن تكون الزوجة ممن يجب عليها الحد لأجل ~~الزنى والزوج ممن يجب على الحد لأجل القذف ليخرج لو كانت كافرة أو مملوكة ~~فهو يجب عليها الحد ولا شئ على قاذفها أو كان القاذف صغيرا أو أضاف إلى حال ~~لا يجب فيه الحد اه زهور معنى PageV02P511 وهذه فائدة التصويب # (1) لا فرق # (*) في الاكراه ~~قرز # (2) فان اختلفا ms1175 هل قد كانت على ذلك فالقول قول الزوج ما لم يعلم كذبه ~~ذكره في التقرير اه ن وإنما كان القول قوله إنها كانت على ذلك وإن كان ~~الظاهر معها لأنها تريد الزامه الحد بهذا الظاهر ومن أراد الزام الغير حقا ~~بالظاهر لم يكن القول قوله كما هو مقرر في غير موضع # (*) لا فرق # (3) أو ~~ولدها من غيره اه كب # (4) هذا على قول أبي ط وض زيد وفيما يأتي على قول أبي ~~ع اه وعن المفتي هذا مطلق مقيد بما يأتي في الحدود في قوله مصرحا # () أو ~~كانيا وعن حثيث ان هنا الاحتياط في الأنساب وفيما يأتي لان فيه هتك ستر ~~فيقرر كل في موضعه # () ليس البايين سواء لان القذف مبني على ما تحصل به ~~الغضاضة وهي تحصل بالكناية كالصريح واللعان يشترط فيه الصريح فلا يكون في ~~كلام أهل المذهب تناقض والله أعلم # (5) من زنى # (6) ويحد للقذف قرز # (7) ~~الفقيهان س ف # (8) صوابه في البلد التي تليه قرز # (9) لعله عند م بالله ومن ~~معه انه لا يبطل بموت الإمام # (10) وتقام قرز # (*) ولو هو أحدهم وفي البيان ~~من غيره # (*) قال في البحر وله ان يلاعن لأجل نفي الولد ذكره الإمام ى وفي ~~البيان ما لفظه وان جاء بالشهود ثم طلب اللعان فقال ح ليس له طلبه PageV02P512 وقال ش له طلبه إذا كان ثم ولد منفي اه ن # (*) ~~أربعة رجال عدول أصول يقال إن كان لاثبات الحد عليها فأربعة رجال عدول أصول ~~وإن كان لاسقاطه عنه صح ولو صبيانا أو فساقا كما ذلك معروف قرز # (1) بل ~~يلاعنها لسقوط الحد عنه اه تذكرة ون وظاهر الاز خلافه قرز انه لا يثبت مع ~~الاقرار مطلقا وهو المقرر اه مفتي وحثيث # (2) قيل ويلاعن لنفي الولد ان ~~أراد ينظر اه وجه النظر انه قد ذكر في التذكرة في آخر باب اللعان انه لا ~~يصح نفي الولد حيث قال ولا ينتفى المولود باتفاقهما انه ليس منه أو انه ما ~~وطئ في أربع حتى يلاعن ولا لعان اه تذكرة لفظا ms1176 قال في حاشيتها لأنهما ~~متصادقان على الزنى فلا لعان فإذا لم يصح اللعان لم يصح نفي الولد هذا ~~مذهبنا وقال ض زيد والكرخي انه ينتفي الولد بتصادقهما من غير اللعان # (3) ~~ووجه تخصيص هذين الشرطين بالذكر لكون اللعان وسقوط الحد إنما هو مع عدم ~~البينة ولنفي الولد إنما هو مع عدم اقرار الزوج به هذا والله أعلم اخ ~~املاء شامي # (4) صوابه منهما اه لا وجه للتصويب # (5) وحذف في الأثمار لفظة ~~قوله ومنه يا زانية قال في شرحه لدخول معنى ذلك فيما تقدم في قوله بزنى اه ~~وابل # (*) ولو بالفارسية نحو يا هرزة يا نجكى ومعناه يا قحبة وهي المومسة # (6) (مسألة) وإذا قال ما أظنك الا زانية أو أظنك زنيت لم يكن قاذفا لها ~~وكذا إذا قال لها قالوا أو قال فلان انك زنيت اه ن قرز قوله لم يكن قاذفا ~~اي لأنه لم يقطع باليقين لأنه أخبر عن ظنه بأنها تزني لا بالزنى نفسه # (7) ~~فلو قالت زنيت أنت كانت قاذفة # (8) لكن ما وجه العدول إلى المجاز إذ الظاهر ~~الحقيقة وقد ذكر هذا في البحر # (9) وهي كثرة هذره وقلة تمييزه اه قاموس بان ~~لا يبالي الفاعل بالذم الذي يلحقه وهي راجعة إلى سلب الحياء اه دامغ وقيل ~~قلة الحياء وصلافة الوجه # (10) بضم التاء # (11) حملا على السلامة # (12) بفتح ~~التاء # (13) إذ لو صدقته سقط عنه حد القذف # (14) فلا تحد للزنى اما لأنها لم ~~تقر الا مرة واحدة أو لأنه يحتمل الاكراه ولو أقرت أربع PageV02P513 مرات # (1) صوابه من يبتدئ بتحليفه # (*) وهو لكل ~~واحد منهما فلا معنى لقوله من له الابتداء ولعله يشير إلى قول ح وش ان لها ~~الابتداء لا هو # (2) اي يثبت # (3) والثالث اسقاط الحد اه هداية # (4) كالسكنى ~~في الطلاق الرجعي # (*) كاسقاط حد القذف وأزالت الفراش واما لنفي العار فلا ~~يطلبه الزوج لان الطلاق بيده ذكره الإمام في البحر وهو ظاهر الاز اه غاية # (5) فإن كان قبل الدخول فلسقوط نصف المسمى فإن لم يكن مسمى فلسقوط المتعة ~~قرز # (6) بعد أن رماها بالزنى وجب اللعان ms1177 # (7) ثبت # (8) بل لثلاثة # (9) عقلا لا ~~نكاحا وارثا ونسبا # (*) ولا يلحق نسبه نسب أمه فلو كانت هاشمية لم يكن ~~هاشميا ولا يرث الا ميراث ذوي الأرحام ذكره في الدرر وشرح النكت قرز # (10) ~~والثالث نفي العار عنها اه هداية والرابع انفساخ النكاح # (11) قال في البحر ~~ويعتبر حضور الإمام أو الحاكم اجماعا بين من قال هو شهادة أو يمين اي حاكم ~~الإمام أو نائبه قرز # (12) وهذا فارق الحدود لوجهين لأنهم قالوا يلقن ما ~~يسقط الحد في الحدود لا هنا الأول انه صلى الله عليه وآله قال للمقر عنده ~~بالزنى لعلك لمست لعلك قبلت وقال للملاعنة عنده انه لرمي بالحجارة في ظهرك ~~خير لك من عذاب الله الوجه الثاني ان في باب اللعان لابد أن يكون أحدهما ~~كاذب فحثهما على التصادق لئلا يقدم الكاذب على محظور اه زهور والوجه ~~الثالث انه في اللعان حق لكل واحد من الزوجين بخلاف حد الزنى ونحوه فالحق ~~لله تعالى اه شرح بهران # (*) ظاهره الوجوب لأنه من باب الأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر لئلا يقدما على الكذب وقيل ندبا قرز # (13) فان حلف بغير ~~تحليف له لم يعتد به قرز # (14) العظيم # (15) وانه من زنى في أيمانه اه بحر ~~ينظر # (*) فان قال ونفى ولدي هذا كان اقرارا الا ان يعلم أنه سبق لسانه أو ~~كان PageV02P514 جاهلا اه ح لي لفظا قرز # (1) ولا يشترط ~~التوالي في الايمان بل يصح ولو مفرقة ولا يضر التفريق المعتاد وفي بعض ~~الحواشي والأقرب انها تكون متوالية فان طال الفصل بينها لم يعتد بما مضى ~~منها # (2) أو أي ألفاظ القسم المعروفة قرز # (3) وهل يشترط حضور الزوجين عند ~~اليمين من الآخر أم لا قيل يشترط اه غاية وفيه نظر والأولى لا يشترط ذكر ~~معناه في شرح الارشاد ومثله لابن بهران # (4) فان نكلت عن اليمين فقال ض زيد ~~واصش يكفي امتناعها مرة واحدة في وجوب الحد عليها # () لان شهادة الزوج قد ~~أوجبته عليها ولها ان تدرء عن نفسها بشهادتها فان امتنعت منها حدت وكذا ~~الزوج ولفظ البيان فان امتنع ms1178 الزوج بعد حضوره من اللعان ولو مرة حد للقذف ~~اه لفظا فلو حد بعض الحد ثم رجع إلى اللعان صح رجوعه وصح النفي واللعان ~~ذكره في الشرح اه لفظ فحد الزوج إذا امتنع من اللعان للقذف لا لنكوله ~~وحدها إذا نكلت لشهادة الزوج لا لنكولها اه حابس # () وإذا رجعت إلى اللعان ~~قبل كمال الحد عليها قبل منها اه ن اه ن ويسقط ما بقي من الحد وقد ادعى ~~الاجماع على هذا في الشرح اه ثمرات # (5) ندبا قرز # (6) بل يندب # (7) يعني ~~أعاد ايمانها فقط وان قدمها ولم يكن الزوج قد حلف ابتداء الزوج واستأنفت ~~اه ح لي لفظا قرز # (8) حيث كان سهوا أو غلطا أو هو مذهبه قرز # (9) لان الواو ~~عنده تقتضي الترتيب قلنا هي اختلافية اجتهادية والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد # (10) وإذا مات أحدهما قبل الفسخ من الحاكم توارثا وان مات الولد قبل النفي ~~ثبت النسب ويتوارثان قرز # (11) يؤخذ من هذا ان الامر حكم ولعله خاص PageV02P515 # (1) ولو من أحدهما # (*) فلو حكم بنفي الولد دون ~~الفسخ لم ينتف نسب الولد وان حكم بالفسخ دون النفي صح الفسخ وحرمت عليه و ~~(بقي)؟ نسب الولد حق بأبيه كلو لاعنها من دون ولد فلو طلب الفسخ فقط أو ~~النفي فقط لم يقع الا ما حكم به اه عامر ومثله في ح لي # (2) فان حكم من دون ~~طلب فهو باطل حيث كان عالما اه ن وقيل يصح لان المرافعة قرينة الطلب ~~وللحاكم أن يقول اطلب الحكم مني ولا يكون تلقينا قرز # (3) في باب القضاء # (4) ~~أما إذا كملت الأربع فإنه يسقط الحد من غير حكم لظاهر الكتاب العزيز وإنما ~~الذي يتوقف على الحكم بعد الأربع الانفساخ وارتفاع الفراش والتحريم المؤبد ~~اه ح لي # (5) ولا يقع الفسخ الا بفسخ الحاكم ولا ينتف نسب الولد الا بنفي ~~الحاكم ولا يكفي الفسخ عن النفي اه ن قيل ولا النفي عن الفسخ وهل قد صح ~~النفي ينظر في بعض الحواشي انه لا يصح فيحقق قيل لعله يصح وقد ذكر ذلك في ms1179 ح ~~لي # (6) كارتفاعه بالطلاق البائن فيلحق به ما أتت به لأربع سنين فما دون ~~ولستة أشهر فما فوق من وضع الأول قرز # (7) وإذا رماها بعد ذلك حد الا ان ~~يرميها بما حد لأجله قرز # (8) قلت فان حكم بعد تحليف الزوج فقط لم ينقض إذ ~~قال به قائل من أهل العلم وهو قول ش # (9) وإنما لم يقطع الحاكم الخلاف بناء ~~على أن خلاف أبي ط وح خلاف الاجماع # (10) ولا خلاف انه إذا فرق بعد أربع ~~شهادات وقبل الخامسة التي هي ذكر اللعنة والغضب صح التفريق لنا ان الله ~~تعالى نص على أربع شهادات فلا يجوز الاقتصار على أقل منها والخامسة خارجة ~~بالاجماع قال أبو جعفر وتأول أصحاب ح قول أبي ح فقالوا قاله قبل أن يظهر ~~الاجماع على خلافه وقيل قاله قبل أن يبلغ درجة الاجتهاد قيل ويقول في ط ما ~~قاله اص ح في ح اه غيث # (11) وفائدة الخلاف بيننا وبينهم PageV02P516 لو طلق أو مات قبل الحكم # (1) يعني تحلف لسقوط ~~الحد عليها بعد أيمان الزوج # (2) اي بعد الزوج اه عبارة الأثمار لأهل بطن ~~لان العبارة توهم ان المرأة إذا أتت بولد لستة أشهر من يوم الوضع ولدون ستة ~~أشهر من يوم اللعان ان ذلك كاف وليس كذلك لأنه يكون حملا ثانيا اه ح حميد ~~(مسألة) ومن ادعى الولد المنفي بلعان انه له من أمه هذه بوطئ شبهة فالأقرب ~~انه يلحق به لأنه يصير كاللقيط لا أب له # () اه ن قيل ولا يعتبر تصديق الام ~~للمدعي بل لاستحقاقها المهر عليه اه ن معنى ينظر لو رجع الزوج عن النفي ~~بعد ذلك الأقرب عدم صحة الرجوع من الزوج لان فيه ابطال حق الغير بعد الصحة # () قال المفتي في هذا نظر لان اللقيط لم يثبت له نسب من جهة أبيه ولا من ~~جهة أمه بخلاف هذا فهو لاحق بأمه فلا يصح ان يدعيه أحد # (3) لقذف الزوجة ان ~~طلبته اه ن قرز # (4) ولا يحتاج إلى مصادقة الولد لأنه ولد على فراشه اه ح ~~لي ms1180 معنى # (5) ودخل تحته انفساخ النكاح وارتفاع الفراش ويجب الحد وان لم يطلب ~~لأنه قد (حصل)؟ الرفع ولا عفو بعده وفي البيان انه يحد لقذف الزوجة ان طلبت ~~الحد قرز # (6) فان أكذب الزوج نفسه عاد الحكمان الأولان وهما الحد فيحد ~~ولحوق النسب فيلحق اه ح فتح لان اقراره فيهما صحيح لقوله تعالى بل الانسان ~~على نفسه بصيرة فيصدق فيما عليه لا فيما له فيبقى التحريم المؤبد لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم المتلاعنان لا يجتمعان ابدا وحجة المنتخب انه إذا جاز ~~ان يعود النسب جاز ان يعود الفراش كالطلاق قلنا منع النص اه ان # (7) كمن ~~يدعي الرجعة بعد موت الزوجة فلا يرثها الا ببينة قرز # (*) غالبا احتراز من ~~أن يكون توأمين ورجع عن نفي الحي منهما بعد موت أحدهما فإنه يرثه ويثبت ~~نسبهما ذكره المؤلف # (8) ولا يثبت النسب ويحد للقذف # (9) الأمير علي بن ~~الحسين الدرر وقيل س # (10) الخلاف في الولد المنفي واما ولد الابن الحي فإنه ~~يرثه وفاقا ذكره في تعليق الدرر وقبل الخلاف فيهما PageV02P517 واحد قال ولا يرث منهم شيئا على كلام القيل # (1) عبارة الغيث منهم # (2) والأصح للمذهب انه إن كان للولد المنفي ولد صح ~~رجوع الأب ويثبت النسب وأحكامه وان لم يكن له ولد لم يصح رجوعه فالأقرب انه ~~لاحد عليه بذلك الرجوع اه ح لي لفظا قرز # (3) لان النسب أصل والميراث فرع ~~وإذا ثبت الأصل ثبت الفرع # (*) اي يرث الجد من ابن الابن المنفي إذا كان ~~للمنفي ولد وهو مفهوم كلام الشرح اه صعيتري قرز # (4) لكن يثبت اللعان لأجل ~~حد القذف اه ح لي هذا يستقيم مع الاطلاق فتأمل وظاهر الاز انه لا يثبت مع ~~الاقرار مطلقا وهو المقرر اه حثيث ومفتي # (5) الا انه لا يصح الرجوع عن ~~النسب ولو تصادقا بخلاف سائر الحقوق اه دور وزهور لان هذا فيه حق لله ~~تعالى مشوب بحق آدمي سيأتي في آخر الاقرار انه يصح الرجوع عن النسب مع ~~التصادق على المختار ذكره سيدنا حسن رحمه الله # (6) ولا يشترط ان يعلم ms1181 أن ~~التراخي يبطل لعدم الخلاف فيه وقيل بل له نفيه ان جهل كما يأتي في الشفعة ~~اه حثيث # (7) والقول قوله في جهل ثبوت النفي الا أن يكون فقيها لا يجهل اه ~~ن قرز # (8) بعد وضعه ويعتبر المجلس قبل الاعراض قرز لا الحمل لو تراخى فلا ~~يبطل النفي بتراخيه قرز ومعناه عن عامر # (9) اي يثبت # (10) لا فرق إذا لم ~~يعلم له النفي فإنه يثبت PageV02P518 النفي وهو ظاهر الاز في قوله حين العلم به اي ~~سواء علم لسنة أو أكثر # (1) وقد تقدم لا بدون ذلك ولذا حذفه في الأثمار # (2) ~~ولا حد عليه لكونها مصادقة قرز # (3) لان للولد حق النسب فلا يبطل بتصادقهما # (4) وإذا ادعت المرأة انها جومعت وهي مكرهة أو ما يجري مجرى الاكراه لم ~~ينتف نسب هذا الولد عن أبيه اه هداية # (5) للزنى إذا كمل الاقرار قرز # (6) ~~إذ لا ثمرة له بعد الموت اه زهور بل ثمرته لحوق النسب إذ يقال فلان ابن ~~فلان كالحي اه المؤلف يصح بعده وله فائدة وهو الميراث من الأب لأبي المنفي ~~كما تقدم # (7) أو هما # (*) أو الإمام # (8) وإذا مات الحاكم أو عزل قبل الفسخ ~~والنفي فالنكاح والنسب باقيان حتى يفعل ذلك حاكم آخر اه ن لفظا قيل ولا بد ~~من إعادة اللعان عند الحاكم الآخر ولو كان الحاكم حاضرا عند الأول قرز # (9) ~~فان قيل كيف يرث الولد لو مات قبل تفريق الحاكم وهو ناف لنسبه قلنا الإرث ~~يتبع النسب والنسب استقر بموته ولهذا لو قال رجل لأخيه لست أخا لي ثم مات ~~ورثه لان النسب لم ينتف الا باللعان والحكم اه تعليق س # (10) ويتلاعن ~~الزوجان لسقوط الحد حد القذف اه ن # (11) المسألة قد تقدمت في قوله ويكفي ~~لمن ولد بعده فقوله في الشرح هنا وكذا لو نقى ولدا لها وحكم الحاكم ثم جاءت ~~بولد الخ تكرار # (12) صوابه من يوم الوضع قرز # (*) يعني وولدته حيا وان ولدته ~~ميتا وعلم أنه حادث وقت اللعان بطل نفى الحي لتعذر نفي الميت ويثبت نسبه ~~وإن كان يعرف انه من ms1182 بعد اللعان لم يبطل نفي الأول ويعرف ذلك بقول النساء ~~قرز # (13) ويحد للقذف وتنقضي العدة # (14) من يوم وضع الأول قرز # (15) بناء على ~~أنها لم تقر بانقضاء العدة اه كب أو بعد اقرارها وقبل مضي ستة أشهر من ~~اقرارها فيلحق PageV02P519 بالزوج لان فراشه باق كما في الطلاق البائن ~~اه ن لفظا قرز # (1) ويحمل على أنه وطئ قبل تفريق الحاكم اما قبل اللعان أو ~~بعده لان الحاكم الزوجية باقية بينهما اه زهور قرز # (2) هذا حيث انقضت ~~عدتها به لا لو وضعت تحت زوج جهلا فيصح اللعان قرز # (*) وانقضت عدتها ~~بالثاني قرز # (3) وفائدته انه لو سكت بعد الوضع كان له نفيه # (4) حيث لم قد ~~يظهر ولفظ حاشية وهذا مع اللبس يصح وأما إذا علم صح النفي ولو لأكثر من ستة ~~أشهر اه عامر يقال بماذا يعلم قبل الوضع # (*) هذا مع امكان الوطئ بعد النفي ~~وأما إذا لم يمكن نحو ان يحبس فإنه يكفي النفي إذا أتت به لأربع فما دون ~~اه عامر ينظر في هذه الحاشية هل يستقيم على قول الإفادة في امرأة المفقود ~~لأنه يلحق هنا وإنما يستقيم على كلام حواشي الإفادة # (*) ولا يقال قد صار ~~قاذفا لها فيلاعن لأجل القذف لأنه إنما قذف على شرط أن يكون في بطنها حمل ~~اه غيث وزهور # (5) فان خرج ميتا حد والمذهب لا حد عليه قرز # (6) لكن يثبت ~~اللعان لأجل حد القذف فقط اه ح لي يستقيم هذا مع الاطلاق فتأمل وظاهر ~~الأزهار انه لا يثبت مع الاقرار مطلقا وهو المقرر اه حثيث ومفتي # (7) لجواز ~~انه ريح أو نحوه # (*) والوجه ان اللعان يتعلق بالحمل وهو غير متيقن لأنه ~~يجوز ان في بطنها ريحا أو علة يتوهم انها حمل فإذا لم يتيقن لم يجز اللعان ~~بالشك اه تعليق باعث وغيث # (*) واما فعله صلى الله عليه وآله بين هلال ~~وزوجته فكان لأجل القذف الصريح لا لأجل نفي الولد وكان اللعان كافيا حيث ~~أتت به لدون ستة أشهر من يوم اللعان اه أصول أحكام # (*) والمراد لنفي الولد ~~واما ms1183 لاسقاط الحد فيصح قبل الوضع اه ع ذماري وح لي وفيه نظر وظاهر الاز ~~وشرحه لا يصح مطلقا قرز لكن هل يحتاج لنفي الولد لعان آخر أو يكفي هذا اه ~~لا لعان بعد انقضاء العدة # (*) ما لم تنقض العدة بالولادة وذلك حيث يطلق وهي ~~حامل ولم ينتف الولد قرز غالبا احتراز من أن يلاعن بعد وضع أحد التوأمين ~~كما تقدم قرز # (8) وهو ظاهر الخبر بين هلال وزوجته PageV02P520 # (1) اما القيام وتجنب المسجد فهو حال اللعان ~~وإنما بعد الكمال الخامسة # (12) فائدة التأكيد بها انه لو نكل عنها حد للقذف ~~وان نكلت عنها حدت للزنى اه ثمرات ومفتي والمختار انه قد تم اللعان ~~بالأربع فلا فائدة الا انه يحبس حتى يقرأ ويحلف كما في الدعاوي في التغليظ # (*) قال في بيان السحامي فإذا كرر ذلك أربعا قال في الخامسة ان لعنة الله ~~علي ان كنت من الكاذبين فيما رميتك به من الزنى ونفي ولدك هذا ويكرر على ~~المرأة أربع مرات ثم تقول ان غضب الله علي ان كنت من الصادقين فيما رميتني ~~به من الزنى ونفي الولد # (3) لأنها أصل الفجوز لما يحصل منها من التعريض ~~لمحاسنها اه زهور ولأن النساء من حبائل الشيطان # (4) من الحالف وحده اه ح ~~لي لفظا # (5) لأنه يدل عن الحد # (*) قال في التذكرة ويكره في المسجد قال في ~~تعليق الفقيه ناجي كراهة حظر وكذا في تعليق ض يحيى بن مظفر فسر الكراهة ~~بالحظر أيضا وقيل تنزيه قرز واختار المؤلف ان المستحب فعله في المسجد لظاهر ~~الدليل اه ح لي قلنا حكاية فعل لا تعلم على أن وجه وقعت # (6) وللحضانة ~~ثمانية شروط وهي البلوغ والعقل والاسلام يعني إذا كان الولد مسلما لا إن ~~كان كافرا فلا تبطل الحضانة والحرية والأمانة وعدم الزواجة والنشوز وعدم ~~العيوب المنفرة اه بيان لفظا وعليه قول الشاعر إليك شروط للحضانة عددت * ~~ثمانية قد نص فيها ذو النظر بلوغ وعقل راجح وأمانة * وحرية والدين في ذاك ~~معتبر فراغ وبعد من نشوز يشينها * وصحة جسم من عيوب ومن ms1184 ضرر # (7) ~~ونحوهم PageV02P521 # (1) أبو الأسود الدؤلي # (*) يقال أبو الأسود ~~تابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله فينظر # (*) أبو الأسود رافع ~~زوجته إلى معاوية لا إلى النبي صلى الله عليه وآله كما لا يخفى وقيل هو ~~الأسود بن مالك فهو صحابي # (2) بعد أن طلقها اه ضياء ذوي الابصار وقيل حين ~~أراد ان يطلقها # (3) بالفتح مقدم القميص وبالكسر العقل وبالضم اسم لأب امرء ~~القيس ذكره في مثلثة قطرب # (4) وترافع رجل وامرأة إلى عمليق ملك اليمامة ~~فقالت المرأة هذا ولدي حملته تسعا ووضعته رفعا وأرضعته شبعا ولم أنل منه ~~نفعا حتى إذا تم فصاله واستوت خصاله أراد أبوه ان يأخذه منى قهرا ويسلبه ~~مني قسرا ويتركني منه صفرا فقال الرجل بل قد أخذت المهر كاملا ولم أنل منها ~~طائلا الا ولدا جاهلا فافعل ما كنت فاعلا فحكم كما حكم النبي صلى الله عليه ~~وآله # (5) المسلمة إن كان مسلما قرز # (*) وكذا المكاتبة إذ لا خدمة عليها ~~وقيل لا وقيل إذا كانت بأجرة لا تبرعا لان ذلك ولاية والولاية لا تتبعض قرز # (*) قال في زاد المعاد لابن قيم الجوزية واما اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه ~~دليل يركن القلب إليه وقد اشترطه أصحاب الأئمة الثلاثة وقال ك فيمن له ولد ~~من أمة ان الام أخص به الا ان تباع وتنتقل فيكون الأب أحق به وهذا هو ~~الصحيح لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا توله والدة عن ولدها وقال من ~~فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وقد قالوا لا ~~يجوز التفريق بين الام وولدها في البيع فكيف يفرقون بينهما في الحضانة ~~وعموم الأحاديث يمنع من التفريق مطلقا في البيع والحضانة واستدلالهم بكون ~~منافعها مملوكة للسيد ولا تفرغ لحضانة الولد ممنوع بل حق الحضانة لها في ~~أوقات حاجة الولد مقدم على حق السيد كما في البيع سواء اه من حط الإمام ~~المتوكل على الله إسماعيل عادت بركاته آمين # (6) ولو مملوكا إذا أعتقت بعد ~~وضعها قرز # (7) وان لم يكن فيها لبن ms1185 لأنه غير شرط قرز وإنما المعتبر القيام ~~بما يصلحه كما جعلنا للأب ونحوه الحضانة مع عدم اللبن وهذا إذا لم يفسخها ~~بعدم اللبن من له الولاية اه ع جياس # (8) مسألة والحاضنة أولى بالطفلة من ~~زوجها حتى تصلح للاستمتاع PageV02P522 فإذا صلحت له حيث آمن عليها من فرط شهوته قرز ~~وطلبها سلمت له للاستمتاع وحق الحضانة باقي اه ن إلى البلوغ اه زهور وعلى ~~الزوج أجرة # () حاضنة زوجته الصغيرة اه ن وهذا قبل الاستقلال واما بعد ذلك ~~ففي تذكرة علي بن زيد انها إذ صلحت للزوج سلمت له ولا حق لها بعد ذلك خلاف ~~ما في البحر عن ن فإنه قال ليس للزوج نقلها حتى تبلغ ويؤيده الأزهار في ~~قوله وبهما حيث لا أب # () وطاهر البيان انه لا شئ عليه قرز وفي البحر لا ~~يلزمه قبول الطفلة إذ لا حضانة عليه اه تذكرة علي ابن زيد والولد الحر ~~أولى بوالده العاجز # (1) ما علا يعني تثبت الحضانة للأسفل على الاعلى حيث ~~صار الأب أو الجد العاجز يحتاج إلى من يقوم به كالطفل اه ح فتح ولعل ~~الأنثى أولى من الذكر # (1) الا أن يكون للأب العاجز أب غير عاجز ذكره في ~~الفتح وقرره وقال السيد محمد بن صلاح والبنت بالأنثى في نسخة الغيث فهو ~~يعني الولد والبنت أحق بابيهما بلا خلاف # (1) اي من قبل الام والا سيأتي في ~~الأزهار # (*) وإنما كان من يقرب الام أقدم ممن يقرب بالأب للحنو والشفقة في ~~العادة والحضانة مبنية على الحنو والشفقة لا علي القرب والنسب اه كب # (2) ~~ما لم يتخلل ذكر فان تخلل ذكر كانت مؤخرة عن الجدة من قبل الأب اه ديباج # (3) المؤمن اه ح لي لفظا # (4) ظاهره ولو عبدا يعني الولد وأجرة حضانته على ~~سيده قرز # (5) قلنا لولا الشرع لقدمناه على الام لأنه يختص بالانتساب إليه ~~وثبوت الفراش والولاية # (6) لقوله صلى الله عليه وآله حين اختصموا في بنت ~~حمزة فقال علي عليلم PageV02P523 انا أولى لان معي بنت ابن عمها يعني النبي صلى ~~الله عليه وآله وقال ms1186 جعفر عندي خالتها وقال زيد بن حارثة عندي عمتها فقال ~~النبي صلى الله عليه وآله الخالة أم اه لمع ومن يدلي بها أولى ممن يد لي ~~بالأب # (1) وذلك لان الحضانة لما حصلت للأب وجب انتقالها إلى أمهاته كما أن ~~الحضانة لما حصلت للام انتقلت إلى أمهاتها فاما تقديم الخالات فما مر اه ~~بستان # (*) من الطرفين ولو تخللت أنثى ولفظ الكوكب قوله ثم الجدات من قبله ~~يعني أمهات أم الأب وان علون ثم أم الجد ثم أم الجد أب الأب ثم أمهاتها وان ~~علون فأمهات الأجداد كذلك اه بلفظه # (2) والوجه في كون بنات الأخوات أولى ~~من بنات الاخوة لكون الحضانة متعلقة بالأم فمن أدلى بالأم فهو أولى ممن ~~أدلى بالأب اه غيث # (3) وهذا الترتيب عن علي عليلم اه شرح ض زيد # (*) هذا ~~إذا كن فوارغ فان كن مزوجات رجع إليهن على هذا الترتيب اه ن قرز # (*) ولا ~~ولاية لبنات الخالات وبنات بنات الأخوات وبنات بنات الاخوة وبنات بنات ~~العمات وبنات بنات العم وبنات بنات عمات الأب وبنات بنات أعمام الأب على ~~ظاهر الكتاب قرز وقال الإمام المطهر محمد بن سليمان الحمزي ان لهن حقا قال ~~في بعض الحواشي لعموم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض # (4) وفائدة ~~هذا الترتيب في الحضانة في الرجال والنساء مبنى على الحنو والشفقة فلو علم ~~الحاكم ان الابعد أكثر حنوا وشفقة ممن تقدمه كانت له اه ع لمع لعل الأزهار ~~لا يساعد ما ذكره بقوله وللأب نقله إلى مثلها تربية بدون ما طلبت والا فلا ~~فظاهره ولو عرف ان غيرها أحنى منها وأشفق فتأمل والله أعلم # (*) والأخت لأب ~~أولى من الخنثى لأبوين اه بحر معنى وتكون الخنثى أولى من الذكر لجواز ~~الأنوثية فيها اه مى قرز # (5) وقال الإمام ى يقرع بينهن اه ن لأنه يؤدي ~~إلى الاضرار بالصبي قال في البحر القرعة غير معمول بها عندنا ولو قيل يعين ~~الحاكم من رآه لما في المنازعة من ايحاش الصبي واختلاف عناية PageV02P524 لم يبعد اه ح بهران # (1) تنبيه ms1187 قال في الشمس ~~ولا يجوز عندنا استرضاع الكافرة لان لبنها نجس وقال ش يجوز قلت فاما ~~الحضانة فلاحق لها فيها اتفاقا اه غيث لفظا # (*) الطارئ فاما مع الفسق ~~الأصلي فلا ولاية لها رأسا قرز # (*) وإذا كن الحواضن كلهن فاسقات فالإمام ~~والحاكم أولى قرز # (2) قلنا الرضاع يغير الطباع لان للبن قوة ممازجة يعني ~~خلقية تؤثر في ثقل طباع الرضيع عن مرضعه إلى طبع مرضعته فيكسب من أخلاقها ~~جيدة كانت أم ردية فعلى الوالد إذا أراد ذلك أن يحصل مرضعة جميلة الأخلاق ~~زاكية الأصل ذات عقل ودين مخافة ان ترد طبعه إلى طبعها اه بحر # (3) والعمى ~~قرز # (*) والبخر والجرب قرز # (4) سواء كانت الام أو ممن له حق الحضانة قرز # (*) لأنه فسق بالاجماع وفي حاشية لا تفسيق الا بدليل قطعي # (*) لأنها لا تقر ~~على الوقوف في موضع حتى ترجع إلى زوجها فكيف تكون لها مطالبته اه ح حفيظ # (*) وكذا اختلال العدالة وظاهر الاز خلافه # (5) لا فرق ولو من غيره اه ح ~~فتح حيث كان النكاح لا يبطل حق الحضانة مثل زوجة الرحم والا فقد بطل حق ~~الحضانة بمجرد النكاح قرز # (6) في حق الإناث من الحواضن لا في حق الذكور # (*) ~~وإذا رأى الحاكم ان الام أولى بالصبي مع نكاحها كان له تعيينها دون الحواضن ~~الفوارغ لأنه مبنى على الحنو والشفقة وكذلك سائر الحواضن يعدم من رأى فيه ~~صلاحا اه ومثله للمقصد الحسن وظاهر المذهب خلافه اه ع للمص بالله # (7) ~~والحجة انها إذا تزوجت ذا رحم محرم أوجبت زيادة القرب والاستئناس فلا ينقطع ~~حقها من الحضانة اه غيث وقال الأستاذ يعني مع عدم الأب فاما مع وجوده فهو ~~أقدم اه كب وقال في شرح البحر ما لفظه وسواء كان الأب باقيا أم لا على ~~كلام أبي ط وح وهو الذي اعتمد ه في الغيث للمذهب # (7) نسبا # (8) وقواه في ~~البحر والمفتي والإمام شرف الدين # (9) ولا يحتاج إلى اختيار لأنها ليست ~~مستفادة اه معيار # (10) وقيل الأولى في العبارة ان يقال وتعود بزوال ~~الثلاثة الأول م بالله وبزوال ms1188 الرابع PageV02P525 وقواه في البحر لزوال المانع وفي قوله صلى ~~الله عليه وآله ما لم تنكحي (تنبيه) على أن العلة اشتغالها بالزوج # (1) ~~فوارغ ومن زوجات اه فتح # (*) ففي الميل وقيل وقت الحاجة قرز # (*) مسألة ~~والنساء أولى بالحضانة على هذا الترتيب إذا كن فوارغ عن الأزواج فإن لم ~~يوجد فيهن فارغة رجع إليهن على هذا الترتيب مزوجات اه ن لفظا قيل وكذا إذا ~~غاب من هو أولى انتقلت إلى من هو أولى من الحاضرين قيل وحد الغيبة الذي ~~يتضرر بها الطفل وقيل وقت الحاجة قرز حتى يحضر لئلا يضيع الصبي قرز # (*) أو ~~وجد فيهن أحد الموانع من الحضانة غير التزويج # (2) بل الأخ لأب أولى لأنه ~~عصبة اه تعليق وهو ظاهر الاز # (3) ولعل الخال أولى من العم لام # (4) وهم بنو ~~العم وان نزلوا ثم بنو أعمام الأب وان نزلوا ثم بنو أعمام الجد وان نزلوا ~~اه ن قرز # (5) ولعل ابن الخال وابن الخالة أقدم من بنى العمة قرز # (6) ثم ذو ~~الولاية كالإمام والحاكم اه زهور قرز # (7) وغيرها من سائر الحواضن ولذا قال ~~في الفتح ولذي الحضانة ليعم الام وغيرها # (8) وقبله غيرها اه ح لي قرز # (*) ~~ولو أجنبية أو أمة اه هبل قرز # (9) ولو أمة # (*) بأجرة المثل حيث خشي عليه ~~التلف PageV02P526 أو الضرر اه تذكرة بخلاف ما إذا لم يخش ما ~~ذكر ولو كثرت اه نجري حيث لم تكن من مال الصبي والا فأجرة المثل قرز ولو ~~صغيرة مزوجة ومثله في البحر في معاشرة الأزواج وفي المعيار انها إذا كانت ~~مزوجة فعلى الزوج # (1) (مسألة) وأجرة الحاضنة على الأب فإن لم يكن أب # () فمن ~~مال الطفل فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته في غير الزوجة قرز ذكره ~~في التقرير # () أو أب ولم يمكنه التكسب قرز فينظر لو كان الطفل مؤسرا والأب ~~معسرا له كسب الظاهر أن أجرة الحضانة تكون من ماله ولا يلزم الأب ان يتكسب ~~لها وان تكسب للنفقة ويحتمل أن تكون عندهم كالنفقة قرز # (*) وقد قدرت أجرة ~~الحضانة نصف كسوة ms1189 ونصف نفقة وتوابعها في الحولين وربع كسوة وربع نفقة ~~وتوابعها فيما بعد ذلك هكذا أفتى به وامر به كثير من الحكام وقرره المفتي ~~مرارا وقال القاضي عبد الله الدواري هذا في الام لان قد حصل لها لذة كاملة ~~ببقاء ولدها عندها وفي حق غيرها نفقة كاملة وكسوة كاملة وتوابعها هكذا روى ~~عنه وقرر الأول وفي البحر ما رآه الحاكم حيث لم تكن أجرة المثل معلومة # (2) ~~لان غير اللبا لا يقوم مقامه في التغذية والنعومة وفي قطعه عن الولد اضرار ~~وقد قال تعالى لا تضار والدة بولدها اه صعيتري # (3) ولفظ البيان الذي لا ~~يعيش الا به من يوم إلى ثلاث فيتعين عليها لئلا يهلك الولد اه ن # (4) ~~والقياس ان الأجرة تلزم إذا طلبتها للخدمة كذا قرره المفتي وأجاب سيدنا ~~عامر ان لا شئ لان مدة ذلك يسيرة لا قيمة لمنفعتها فيجب الرضاع ولا أجرة # (5) لكن يقال إذا خشي على الولد التلف أو الضرر ولم يقبل الا منها فلم انها ~~تجبر بالأجرة فهلا سقطت لأنه واجب عليها واخذ الأجرة على الواجب لا يجوز ~~شرطا ولا عقدا الا على سبيل البر والثواب فذلك جائز بالاجماع ينظر في جواز ~~ذلك فهو مخالف لأصحابنا اه مشارق يجوز اخذ الأجرة لان أصل الوجوب على ~~الزوج كما في الاستئجار لمن به مرض وكذا رفقة الطريق والطبيب لمداواة ~~المريض ونحو اه آيات # (6) قاعدة للامام شرف الدين كل من كانت له ولاية على ~~الانفاق رجع ما لم ينو التبرع والمذهب خلافه # (*) والظاهر أن لها الرجوع ما ~~لم تنو التبرع لان لها ولاية على طفلها مع الغيبة وكذا ما أنفقت اه مفتي ~~ومى وهو ظاهر الاز في الشركة وقيل لابد من نية الرجوع في الأجرة والانفاق ~~جميعا وهو الصحيح قرز # (7) المختار لا يعتبر # (8) في الشركة # (9) ولو كان ~~الأب PageV02P527 حاضرا غير ممتنع اه بهران قلنا لا رجوع كسائر ~~المتبرعين قرز ويجاب عل الفقيه ح ان الأب يقول كنت أجد حاضنة بغير أجرة اه ~~غيث ومثله في الزهور وقد قوى كلام الفقيه ms1190 ح إذا نوت الرجوع في ذلك والا فلا ~~لكن في الأجرة ترجع بها مطلقا والانفاق ترجع مع النية إذا كان غائبا أو ~~متمردا اه زهور # (1) أقول هذا يستقيم حيث طلبت الام فوق أجرة المثل لحصول ~~المعاسرة واما حيث طلبت أجرة المثل فهي أحق به من غيرها ولو أن مجانا لان ~~الله سبحانه وتعالى شرط ذلك بالمعاسرة حيث قال تعالى وان تعاسرتم فسترضع له ~~أخرى ولا معاسرة في طلب الام أجرة المثل اه من املاء مولانا المتوكل على ~~الله إسماعيل بن القاسم عادت بركانه # (*) وكذلك سائر الأولياء اه أثمار قرز # (*) ظاهره ولو كان العقد الأول صحيحا والقياس ما سيأتي في الإجارة انها لا ~~تفسخ الا ان تعيبت اه ذنوبي # (2) ينظر هل يكون التأجيل كالدون سل قيل لا ~~يكون كالدون وقيل يكون كالدون لان فيه رفقا # (3) أو استويا بكونهما بلا أجرة ~~معا فالأم أقدم اه كب قرز # (4) لأنه يدعي اسقاط حقها واليمين عليها # (*) ~~وتحلف مؤكدة لأنها غير محققة اما على ما اختير ان بينته إنما يكون على ~~اقرارها فقط فلا يحتاج إلى يمين تأكيد لأنها محققة قرز # (*) بينه واحدة ~~والبينة على اقرارها وقرره سيدنا محمد بن صلاح الفلكي لئلا يحصل تواطئ قرز ~~وفي بعض الحواشي وطريق الشهود في الطرف # (1) الأول اختيار أو الشهرة وفي ~~الطرف الثاني # () انهم حضروا على عقد الإجارة ولا يقال إنا نجوز تواطئ الزوج ~~والحاضنة على اظهار الأقل لأنه اللازم بالعقد ولو تواطؤا وكما قلنا في بينة ~~الشفيع ان ادعى أقل مما ادعاه المشتري فالبينة على أنه عقد بكذا # (1) وهو أن ~~تكون مثلها تربية اه ع ح # () وهو ان أجرتها دون أجرة الام اه سيدنا حسن بن ~~أحمد الشبيبي # (5) وقد دل هذا دلالة إشارة على أنه يرجع إلى الحواضن مزوجات ~~على هذا الترتيب كالفوارغ قبل الذكور ما عدا الأب اه ح لي لفظا قرز # (*) ~~إذا كانت ذات زوج ولم PageV02P528 يكن للولد من هو أولى منها وليس له ان يمنعها ~~من حضانته وله أجرة بيته فان امتنع من وقوف الطفل ms1191 في بيته كان لها الخروج ~~إلى حيث الطفل تتعهده ولو كره الزوج اه نجري حيث لم تجد مكانا تستأجره ~~لوقوف الطفل فيه قريب من موضع الزوج فان وجدت وجب عليها وفاء بالحقين ~~والأجرة من أب الصبي أو ماله أو ممن تلزمه نفقته قرز # (1) الأولى مطلقا سواء ~~كان الأول أو الاخر ولعله بناء على الأغلب # (2) لان ذلك حق يثبت بغير فعلها ~~وكان كالمستثنى كصوم رمضان وصلاة الفريضة اه معيار لان حق الحضانة متقدم ~~على حق الزوج اه ن # (3) بالفتح اه كب # (*) فإن كان بفتح الدال فالمراد به ~~الفعل وذلك ظاهر وإن كان بضم الدال فهو ما يدهن به فالمراد به إذا شرط أو ~~جرى عرف بأنه عليها فيحتاج إلى كونه معلوما أو موجودا في ملكها لأنه بيع ~~وان لم فسد العقد # (4) فان ذكرا معا فمقتضى كلام البحر في باب الإجارات انها ~~تصح كما لو استأجر بئرا للشرب منها وقيل تكون فاسدة وهو ظاهر الاز ذكره ~~المفتي وان (يرث)؟ أجرة كل واحد لأن العين وهي المرأة متحدة قرز # (5) أو ~~ظانة اه ن من آخر باب الحضانة قرز # (*) فلو تركته وقطعت عنه الرضاع عالمة ~~قتلت به ان لم تكن من أصوله أو سلمت دية كاملة ان عفي عنها وإن كانت من ~~أصوله لزمها دية كاملة من مالها كالحابس لغيره حتى مات جوعا أو عطشا اه ح ~~لي لفظا قرز # (*) فان قيل لم اشترط العلم هنا بخلاف ما يأتي في قوله ~~والمباشر مضمون ولعل الفرق هنا انه أقل مباشرة بخلاف ما يأتي اه سلوك ~~للقاضي عبد القادر الذماري # (6) بل نصف دية ذكره الفقيهان ل س قرز ونصف دية ~~على الحامل # (*) قال سيدنا هذا حيث ناولته الحامل بيدها وإذا أمرته بحمله ~~كانت عاصية ولا تضمنه كما إذا أمرته ان تقبله لان الحامل كالمباشر اه لمعة ~~من باب الرضاع لا فرق بين ان تأمره ان تناوله لأنها في حكم المباشرة اه ~~معيار ولفظ حاشية وقيل إنها تضمن؟؟ التفريط من مالها ولها ان ترجع # () على ~~الحامل لأنه ms1192 المباشر اه عامر هما مباشران جميعا فلا وجه لرجوعها عليه # () ~~قال سيدنا حسن بن أحمد رحمه الله هذا مع العلم اي علم الحاضنة قرز # (*) وفي ~~هذا سؤال وهو ان يقال لم ضمنت الام وهي PageV02P529 فاعلة والحامل مباشر ولا شئ على المسبب مع ~~وجود المباشر وأجيب بان الام في حكم المباشرة بقطعها اللبن كمن حبس انسانا ~~عن الطعام والشراب فقد قال أبو مضر أنه يكون قاتل عمد اه زهور # (1) ولو ~~عالمة قرز اه ن الإجارة # (2) شكل عليه ووجهه ان أصل الدية عليها فتحملها ~~العاقلة ان وجدت والا فعليها كما سيأتي إن شاء الله تفصيله اه عامر # (3) بل ~~نصف ديته اه هبل قرز # (4) وحاصل الكلام في المسألة انه لا يخلو اما أن ~~يكونا عالمين قتل الحامل وعلى الام ديته في مالها # () وإن كانا جاهلين فنصف ~~الدية على عاقلة كل واحد منهما وإن كان أحدهما عالما والثاني جاهلا فإن كان ~~الحامل قتل به وعلى الام نصف دية على عاقلتها وإن كانت الام العالمة فعليها ~~دية في مالها وعليه نصف دية على عاقلته اه زهور # () وقيل س على الام نصف ~~دية اه كب قرز # (5) والكفارة تلزم كل واحد منهما اه ن قرز # (6) ما لم يكن ~~في مقرها سدم أو طاعون أو تغير طباعه أو أخلاقه فلا يجوز النقل اه ح فتح ~~أو خوف مفسدة # (7) وهذا حيث لاحق لها في الحضانة بأن تكون ضئرا لا من لها حق ~~الحضانة فلا يصح الشرط الا إذا قبلته فيصح قرز # (8) أو دار فسق قرز # (9) حيث ~~لا تخشى عليه في دار الاسلام قرز # (10) الانتقال # (11) الانتقال # (12) عقد ~~الحضانة وقيل عقد النكاح # (13) فائدة قوله من بذى فقد جفى اي من سكن البادية ~~غلظ طبعه لقلة مخالطته للناس واما قوله صلى الله عليه وآله وسلم البذاء من ~~الجفاء بالذال المعجمة فهو الفحش من القول قال تعالى وما أرسلنا من قبلك ~~الا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى اي من أهل البلد الكبار لان رجال المدن ~~والأمصار اعلم واحلم بخلاف رجال البوادي ففيهم ms1193 الجفاء والجهل والقسوة ~~لبعدهم عن المخالطة وتوحشهم قال جرير PageV02P530 ارض الفلاحة لو أتاها جرول * أعني الخطيئة لا ~~عتدا حراثا ما جئتها من اي وجه جئتها * الا وجدت بيوتها احداثا اه ترجمان ~~لفظا # (1) يعني إذا ادعت تلفه بغير تفريط منها وهذا على القول بأنها خاص لا ~~على القول بأنها مشتركة فعليها البينة بالتلف وبالغالب قرز وفي حاشية ما ~~لفظه يعني إذا ادعى عليها انها بدلته والا فالصغير والكبير سواء الا أن ~~تكون على الصغيرة لا يلبس مثلها فان البينة عليها وكذا لو ادعت ان الثياب ~~التي يلبسها الصبي لها فإنها تبين لان يد الصبي ثابتة # (2) إلى هنا حضانة ~~ومن هنا كفلة إلى آخر الفصل اه من بعض كتب الشافعية # (4) إلى البلوغ قرز # (*) الا ان يمرض فالأم أولى به في مرضه اه زهور وكب والكلام في كب والغيث ~~والبحر يعود إلى كلام ش لا المذهب والمذهب خلافه # (4) وكذا الخنثى # (5) إلى ~~البلوغ قرز # (*) حيث كانت الام فارغة فإن كانت الام مزوجة فالأب أولى بهما ~~معا # (*) ولو قد تزوجت وتسلم للوطئ والاستمتاع ثم تعود إلى أمها قرز لا وجه ~~للعود بعد أن قد صلحت للوطئ # (6) وهو حيث لا أم أو كانت مزوجة قرز # (7) يعني ~~الذي يتضرر في المستقبل وقيل وقت الحاجة # (8) خفي مكانه قرز # (9) بغير محرم ~~قرز # (10) حيث لا أب قرز # (11) الفارغات فقط قرز # (12) وهو ظاهر الاز # (13) ~~جميعا # (14) فان اختارهما ولم يختر أحد قرع بين الام والعصبة وقيل يعين ~~الحاكم الأصلح له اه بحر # (*) وغيرها اه أثمار وفي ح لي ما لفظه ولا حق ~~لغير الام من الحواضن المزوجات بعد الاستقلال اه لفظا قرز # (*) من المحارم ~~مطلقا وغيرهم في الذكر قرز # (15) وثالثا ورابعا وان كثر اه بحر قرز PageV02P531 وزهور قال فيه والوجه ان الاختيار متجدد في كل ~~وقت فأشبه الزوجة إذا عفت عن القسمة لها كان الرجوع والله أعلم اه زهره # (1) واختاره المؤلف وجعله في الأثمار غالبا # (2) والمذهب خلافه اه سيدها ~~حسن رحمه الله # (3) المكلفة وكذا الذكر إذا خيف عليه فالحكم ما ذكر قرز ms1194 # (4) ~~الا لخوف المفسدة عليها وتغير المروءة والأصالة وتحصيل الوضاعة والدناءة ~~عليها أو على أهلها فيختار لها حينئذ الأصلح بنظر الإمام أو الحاكم ولو ~~بتأديب اه ح فتح # (5) وسائر المحارم إذا خيف عليها أو كان عليهم غضاضة اه ~~بل وسائر المسلمين من باب النهي عن المنكر قرز # (6) وأجرة الثقة من مالها ~~فإن لم يكن لها مال فمن المنفق فإن لم يكن فمن بيت المال # (7) حقيقة النفقة ~~هي المؤنة اللازمة للانسان لنسب أو سبب أو ملك أو نحوه فالنسب القرابة ~~والسبب النكاح والملك الأرقاء والبهائم ونحوه سد الرمق اه بحر # (8) هكذا في ~~الغيث واستدل في الزهور بقوله لينفق ذو سعة من سعته وهو أولى لان قوله ~~تعالى ومتعوهن دليل المتعة بعد الطلاق # (9) في متى في بطن الوادي # (10) وسميت ~~بذلك الاسم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يلبث بعدها الا ثمانين يوما # (11) تمام الخبر فإنهن عوان في أيديكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم ~~فروجهن بكلمة الله قال في الشفاء قوله بكلمة الله قيل قوله تعالى فامساك ~~بمعروف أو تسريح باحسان شبههن بالأسارى لضعفهن لقوله عوان والعاني الأسير ~~قوله بكلمة الله هي عقد النكاح والأمانة ما كلفناه لهن في حفظهن اه وابل # (12) في حق الصالحة # (13) أو سيده قرز # (14) ولو حملا قرز # (*) ولو زوجة وليه ~~لغير مصلحة وقيل حيث كان في نكاحه مصلحة # (15) ويتوجه الواجب إلى ولي غير ~~المكلف والى سيد العبد حيث تزوج باذنه اه تكميل قرز قوله توجه الواجب اي ~~من مال الصغير اه فتح قرز # (16) قال في الانتصار PageV02P532 ومهذب ش وإذا تزوج ولم تطلب ولا منعت حتى مضت ~~مدة من يوم العقد لم تستحق نفقة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم عقد بعائشة ~~ولم يدخل الا بعد سنتين ولم يرو انه أنفق عليها قبل الدخول وقال في البحر ~~قلت المذهب وجوبها وحجتهم ترك فعل لم يعرف وجهه فلا حجة اه انهار وزهور # (1) وم بالله يوافق في وجوب النفقة للرتقاء والمريضة لأنها لا تسقط النفقة ~~الا إذا تعذر الاستمتاع بسبب أصلي يرجى زواله ms1195 كالصرع اه نجري # (2) اي لم ~~يفسخ قرز # (3) يوما وليلة اه ن فما فوق # (4) نفلا قرز # (5) مطلقا # (*) ويجب ~~لها نفقة سفر ذكر معناه في التقرير عن صاحب اللمع وفي البيان يجب لها نفقة ~~حضر اه ن من فصل افساد الحج فان فسد فإن كان الفساد بغير اختيارها فنفقة ~~سفر والا فنفقة حضر قرز # (*) أو غيرها مما ليس له المنع منه قرز # (6) لا فرق # (7) ولا سكنا # (8) للخبر فيها وهو انه صلى الله عليه وآله فرق بينهما وقضى ~~بان لا مبيت لها ولا قوت اه ان # (9) حيث الزوج هو الفاسخ لها بالحكم والا ~~فسيأتي قرز # (10) ينظر لو بلغ الصغير وفسخ زوجته بعد البلوغ قيل لا شئ وقيل ~~تلزم النفقة لأنه لا عيب منها # (11) ومن مسائل غالبا المفسوخة بالرضاع وإن ~~كان بالحكم اما المجمع عليه من الرضاع الحاصل قبل عقد النكاح فالفسخ من ~~أصله مطلقا فلا نفقة وإن كان مختلفا فيه من قبله أيضا فلعله كالفاسد والله ~~أعلم اه من حواشي المفتي قوله المفسوخة بالرضاع اي الحادث ولو كان بالحكم ~~ولعل الرضاع حيث أرضعت زوجته الصغيرة لا حيث أرضعت زوجها الصغير لأنه يكون ~~الفسخ قبل الدخول فلا عدة والله أعلم قرز # (12) وكذا الحرة إذا نكحت على ~~الأمة وفسخت واحتاجت إلى الحكم وكان بعد الدخول فإنها تستحق النفقة ولو كان ~~بالحكم قرز # (13) حيث حدث العيب قبل العقد فاما لو مان موجودا من قبل العقد ~~فلا نفقة إذ هو ابطال لأصل العقد وأما إذا هو الفاسخ لها بعيب فلا لأنه إن ~~كان العيب من قبل العقد فهو ابطال لأصل PageV02P533 العقد وإن كان بعيب حادث من بعد العقد فلا ~~نفقة لها لأنه لأمر يقتضي (النشوز)؟ # () وظاهر شرح الاز ولو كان العيب من ~~قبل العقد قرز # (1) ومن الذنب التدليس # (2) ينظر لو كانت صغيرة أو مجنونة هل ~~تجب نفقتها إذا أسلم زوجها قيل تجب وقواه التهامي وعامر ومفتي يقال كونها ~~كافرة صورته صورة الذنب ولو كانت غير مكلفة بالتوبة وغير آثمة وأيضا لان ~~أحكامها في الدنيا أحكام أبويها اه ms1196 مى # (3) أو أحد أبويه وهو صغير قرز # (4) ~~ولا الضرر اه وابل أو علمت الانفساخ بذلك ولو مع الخشية اه ح لي لفظا كما ~~يأتي في قوله الا جاهلا محسنا # (5) أو كل واحدة فسخ صاحبه في حالة واحدة فلا ~~شئ قرز ومعناه في ح لي # (6) وسواء كان بالحكم أو بالتراضي قرز # (*) قيل ودهن ~~السراج أول الليل إذا كانت تعتاده أو تحتاج اه غاية قرز # (7) وللمعتدة مطلق ~~قرز # (8) قال القاضي عبد الله الدواري إذا كانت المرأة أكالة لا تسد نهمتها ~~الا فوق ما يعتاد النسوان احتمل ان لا يجب الا المعتاد واحتمل ان يجب ما ~~يسد نهمتها إذ فيه عدم امساكها بالمعروف فيجب ان يفعل ما يدفع الضرر وقال ~~المفتي بل يجب شبعها وهو ظاهر الاز # (*) قال في البيان ويعتبر في شبع الزوجة ~~بما يعتاد ولو كثر إذا كانت تضرر بتركه واما ما يعتاد لتلذذ كالفواكه ~~والاكل مع الشبع فالأقرب اعتبار العرف في كل شئ من الأمور الواجبة للزوجة؟؟ ~~الشبع بقدره وحيث تعتاد الفواكه كجهاتنا فإنه يجب الخريف للمرأة والضابط ~~العرف في ذلك اه سلوك قرز ومثله للمفتي لأنه قال يجب ما جرت بها العادة ~~كالقهوة والعنب في الخريف ونحوه قرز # (9) إذا كان للتنظيف وإن كان لغسل ~~الجنابة والحيض والصلاة لم يجب كما لا يجب على المستأجر اصلاح ما انهدم من ~~الدار فلو طلبت الزوجة الخروج لطلب الماء للصلاة أو للجناية أو للحيض هل له ~~منعها أم لا قيل الأقرب ان له منعها قرز إذا كان يمكنها تحصيله بأجرة أو ~~غيرها لان وقوفها في بيته حق له # (*) وأجرة الحمام إن كانت تعتاده ولا منكر ~~قرز الا أن يكون لعلة وان لم تكن تعاده قرز # (10) قلنا يراد لدوام الحياة ~~فأشبه النفقة قرز # (11) قيل الأولى ان يقال وللزوجة والرجعية لأنه أقرب إلى ~~الفهم اه ح لي لفظا # (12) بضم الراء وفتحها ذكره في الضياء اه رياض # (13) ~~ولو زوجها قرز PageV02P534 # (1) والمصلى # (2) اي في؟؟ لا في المطبخ لان ~~الحوائج فيه تتفق فيجعل لكل واحدة مطبخا ذكره القاضي ms1197 عبد الله الدواري قرز # (3) أو ثلاثة # (4) وهذه باقية على ملكه وتضمن منها ما جنت عليه اه مى قرز # (5) والشفرة # (*) حيث رضيت بذلك والا فالواجب لها طعام مصنوع قرز # (6) ~~والعبرة بعادتها عند العقد وفي البيان قبل الزواجة اه بحر وإن كانت صغيرة ~~اعتبر بعادة أهلها في الخدمة اه بيان وقال في الحفيظ بعادتها مع الزوج ولا ~~عبرة بخدمتها في بيت أهلها لأنه من باب التعويد والتمرين # (*) في البائن ~~وغيره خلاف ما في الهداية وهو ظاهر الاز لأنه لو عطفه على المنزل والمخزان ~~والمشرقة لقال واخداما والله أعلم اه مى قرز # (7) واما الطيب فيجب عليه ان ~~استعملته لزوال الرائحة الكريهة وإن كان لا لذلك بل لاستدعاء الشهوة اي ~~شهوته لم يجب اه مى قرز # (8) الميل وقيل البريد قرز # (9) قاله في حال سكونه ~~في بلاد حراز # (10) وكذا ما تستعمله في بعض الحالات كالتعزية والتهنية ذكر ~~ذلك الوالد فخر الدين اه من حاشية تذكرة الهاجري قرز # (11) يعني في الدفاء ~~والفراش مطلقا من دون تعرش لذكر ليل ولا نهار قرز # (12) وقدر الهادي عليلم ~~نفقتها في اليوم والليلة مدين للمتوسط حاله وثلاثة امداد للمؤسر ومد ونصف ~~للمعسر؟؟ ربع صاع وأقل من ذلك على ما يراه الحاكم اه ن ولزوجة المؤسر ~~أوقيتين من السمن في اليوم ولامرأة المعسر أوقية ولامرأة المتوسط أوقية ~~ونصف اه ن PageV02P535 # (1) المراد عالي الإدام والطعام من اي قوت ~~واما الشبع فهو واجب عليه وهو مفهوم التذكرة ولفظ التذكرة وعليه لقليلة ~~الاكل معتادها ولكثيرته ولو فاحشا تتضرر به كالدواء معتادها # (*) قال في ~~البستان واما الادام فهو المألوف في العادة كالزيت يختص بمصر والشام ~~وخراسان والسليط بتهامة والسمن بصنعاء وصعدة وذمار واللبن باهل المواشي ~~واللحم باهل المدن قال عليلم فلامرأة المؤسر أوقيتان من هذه الادهان ~~ولامرأة المعسر أوقية ولامرأة المتوسط أوقية ونصف وجملة الامر ان هذا ~~التقدير يرجع إلى تقدير الحاكم فيحكمون على ما يرون من المصلحة باختلاف ~~البلدان والأمصار اه بستان قرز # (2) وقد تقدم كلام الانتصار # (3) اي أجرته ~~أو أكثر لكن ذكر الواحدة بناء ms1198 على الأغلب اه دواري قرز # (4) يعني إذا ~~استأجرت من يخدمها لا ذا خدمت نفسها فلا شئ لها اه مرغم بخلاف النفقة ~~لأنها لحفظ البدن القياس انها كالنفقة وقرره مى # (5) يعني تمنع زوجها من ~~استخدامه في حوائجها مثل كنس البيت وغسل الآنية وايقاد النار ولان عليها في ~~ذلك غضاضة وعار اه ان # (6) والخادم رجل من محارمها أو امرأة اه ن قرز # (7) ~~في الابتداء واما في نقله وتحويله فليس له ذلك الا لعذر نحو ان يعتق الخادم ~~فله ذلك والله أعلم أو ظهرت ريبة أو خيانة فله الابدال قرز # (8) فان طلبت ~~أجرة خادم ويخدم نفسها لم يجب لان له حقا في بدنها قرز # (9) قال في روضة ~~النووي الا ان تحتاج إلى الخدمة لزمانة أو مرض لزم الزوج إقامة من يخدمها ~~ويمرضها وإذا لم تحصل الكفاية بواحد لزم الزيادة بحسب الحاجة وسواء هنا ~~الحرة والأمة قرز # (*) المختار ان الأمة كالحرة قرز # (10) بالنظر إلى حالها ~~فيجب للفقيرة من الغنى نفقة فقيرة من غنى وكسوتها والعكس إذ نفقة الفقيرة ~~من الفقير ليس كنفقة غنية من فقير ونفقة فقيرة من غنى ليس كنفقة غنية من ~~غنى كما ذكره الفقيه ع والأمير علي وحكاه في بيان ابن مظفر عن أبي ط وهو ~~مخالف لظاهر الاز اه ح فتح والمختار ما في PageV02P536 الاز قرز # (1) فلو سكنت ببلد وهو ببلد فلعله ~~يعتبر ببلدها اه ن لفظا وعموم الاز يقتضي بخلافه وإن كان في الشرح خصوص # (2) وفائدته انه لو مطلها في رخص أو غلا وجب لها قيمته يوم المطل قال في ~~شرح الذويد وإذا مطلها في حال الغلاء وتعذر اجباره إلى وقت الرخص فطلبت ~~النفقة في وقت الرخص فاقرب ما يقدر على المذهب انه يلزم لها القيمة وقت ~~الغلاء لان الواجب لها خبز مصنوع وهو قيمي # () قال سيدنا حسن وهذا فائدة ~~الخلاف بين الفقيهين ع ح # () تستقيم القيمة حيث لا تضرر بالمصنوع فان تضررت ~~به فالمثل إذ هو مثلي الذي قرره العبرة بالمطالبة في زمن المطل فإن كانت ~~طالبته بالطعام ms1199 المصنوع فالواجب عليه القيمة وان طالبته بطعام غير مصنوع ~~فالمثل قرز # (3) مأدوم اه ن قرز # (4) وعن (ابن) حثيث ولو تضررت # (5) هذا ~~يقتضي ان الخيار إليها اه ح لي قرز # (6) والمراد بالمؤنة أجرة الطحن والخبز ~~كما تقدم وكذا الملح والحطب وأجرة طبخ اللحم والإدام اه ح أثمار # (7) مع ~~المصادقة بعدم الدخول واما لو لم تصدقه وجبت لها النفقة اه تهامي يقال ~~والأصل عدم الدخول وهو ظاهر الاز # (8) في المطلقة والمفسوخة لا المميتة فيجب ~~لها اه تذكرة ولفظ البيان مسألة والمعتدة عن الوفاة تستحق النفقة والكسوة ~~ولو كانت أمة وهو الذي يقتضي به المتن لان قوله عن خلوة يشير بأنها عن طلاق ~~إذ لا تعتبر الخلوة في الموت ولا الدخول # (9) سؤال إذا خرجت الزوجة ناشزة ثم ~~تابت وكان عليها أو على أهلها غضاضة إذا رجعت إلى بيت زوجها من دون ان يأتي ~~ندى جاه متوجه في رضاها كما ذلك عرف وقد جرى في بعض النواحي هل يجري عليها ~~أحكام النشوز أم أحكام المطيعة لزوجها الجواب انه يجب عليها التوبة والعود ~~إلى بيت الزوج والعزم على ذلك الا ان يمنعها أهلها أو تخاف منهم ما يسقط ~~الواجب فكالمحبوسة ظلما على الخلاف اه مي يقال هي متعدية في السبب فينظر ~~يعني في قوله كالمحبوسة ظلما اه محمد بن صلاح الفلكي قرز # (*) قال في البحر ~~والنشوز يكون بالخروج من البيت أو منعه الاستمتاع لا بالشتم وفعل ما لا ~~يرضاه # (*) فرع فان قالت لا أسلم نفسي الا في هذا المكان أو بشرط ان لا تكشف ~~ثيابي فنشوز مسقط PageV02P537 اه بحر # (1) ولو كان يمنعها أهلها وكذا ~~المحبوسة بحق أو بغيره ولم يمكنها التخلص لكن يقال اما منع الغير ظلما فلا ~~يلزمها التخلص كما يفهمه المعيار وهو ظاهر الاز قال الإمام ي فان امتنع ~~أهلها من رجوعها إلى بيت زوجها وهي كارهة لذلك فحقوقها على الزوج ويرجع على ~~الأولياء لأنه غرم لحقه بسببهم وفي البحر يأثمون فقط ولا يرجع الزوج قرز # (2) ونحوها # (3) والتوبة الرجوع إلى بيت الزوج قرز ms1200 # (*) وإذا سقطت نفقة ~~الناشزة لم يجب على قريبها المؤسر انفاقها لأنها السبب في اسقاط نفقتها ~~بأمر هي متعدية فيه قرز # (4) قبل في مقابلتها اه لمع # (5) نسب الغداء ~~والعشاء من أربع وعشرين ساعة # (6) لان الواجب طعام مصنوع # (*) أو ما لا ~~يتسامح به في المثلى قرز # (*) والأولى ان يقال من النفقة لا من القيمة لان ~~المؤنة الواحدة قد تكون في الرخاء لا قيمة لها اه غيث لفظا # (7) ليس في ~~الأزهار # (8) الأولى ان يقال ويجب للمستقبل إذ لم يكن قد سقط حتى يقال يعود ~~اه ح لي # (9) قال سيدنا صارم الدين إبراهيم حثيث وكذا تنموا أصول الطاعة في ~~المستقبل بالتوبة # (*) وهي الرجوع ولفظ كب قوله وتعود بالعود يعني بعودها ~~إلى بيت زوجها في الرجعي وفي عدة البائن إلى بيتها اه كب قرز # (10) والنشوز ~~في عدة البائن إنما هو بالخروج من موضع العدة بغير اذنه وإذا اذن لم تسقط ~~نفقتها مع أنه لا يجوز لها الخروج (الا) باذنه لان الحق لله تعالى قرز ~~وتعود بالرجوع إليه اه غيث أو أذيته بقول أو PageV02P538 فعل قرز # (1) قلنا قد فعلت ما يجب عليها وهو ~~الرجوع إلى بيتها اه ان فاستحقت ما يجب لها اه كب وبحر # (2) أو تراضيا اه ~~من ملتقى الا بحر # (3) لان ابراء من الحق قبل ثبوته # (4) كتعجيل الزكاة قبل ~~تمام الحول # (5) ولها ان تطالبه إذا طلع الفجر كذا عن الجمهور والمذهب إذا ~~طلعت الشمس وفي بعض الحواشي ويجب تسليم قوت اليوم في الوقت الذي يصلح له ~~على العرف وقرز واستحسن كثير من الحكام تسليم نفقة الوعد لمن وجدها لدفع ~~المشقة والمضرة ذكره ابن بهران # (*) زائدة على نفقة اليوم اه كب وصعيتري # (6) وكذا أم الولد لها طلب التعجيل إذ لا يمكن الحاكم بيعها قرز # (7) ونحوه ~~ليدخل سيد العبد وولي الصغير ونحوه # (8) أو ما لا يمكن بيعه أو الانفاق منه ~~لتغلب القرابة وغيرهم اه كب قرز ولا يمكن اجبارهم # (9) الأولى ان يقال لها ~~ان تطالبه بالنفقة مدة الغيبة سواء كان شهرا أو أكثر اه رياض قرز ms1201 # (10) ~~ويصح الرجوع من الكفيل في المستقبل اه ح لي قرز كمن ضمن بما سيثبت في ~~الذمة اه ح لي # (*) قال القاضي عبد الله الدواري وما تعتاده الحكام من طلب ~~الكفيل بوجهه أو بما يجب مع أنه لا حق لازم في الحال فلعل وجهه ان الزوجية ~~سبب للحقوق المستقبلة فبحصول السبب ينزل منزلة المستحق # (11) ولو حاضرا ~~ولعله اتفاق # (12) وتملكه بذلك لان كلما سلم للاستهلاك كان القبض كاف قرز # (*) مع القبض أو التخلية مع الرضاء كالهدية قرز أو يكون بأمر الحاكم ذكر ~~معناه سيدنا عامر قرز (قوله) أو التخلية القياس انه لابد من القبض لأنه من ~~مال المسلم لا من مال المسلم إليه يقال قد حصل الرضى كما تقدم في الزكاة ~~فلا اعتراض # (13) الا ان يفوت غرضه لان له حقا بنمو بدنها كأن تبدلها بدونها ~~لا يقوم مقامها قدرا وصفة فعلى هذا تضمن إذا بدلتها بأرداء منها كأن تبدل ~~البر بالشعير فإنها PageV02P539 تضمن البر لزوجها وهي متبرعة # () بانفاقها ~~نفسها وقيل تضمن ما بين القيمتين اه عامر قرز # () إذا نوت الانفاق عنه والا ~~فنفقتها باقية عليه ويتساقطان إذا استويا وقرره مي # (1) الا لكثرت ما أخذت ~~ذكره الفقيه ف يأتي على أصلنا إذا جهل الزوج كثرته فان علم كان إباحة يرجع ~~مع البقاء لامع التلف قلت إن كانت الواجبة فلا رد وإن كانت زائدة على ~~الواجبة فإن كان جاهلا رجع على كل حال وإن كان عالما فإباحة يرجع به مع ~~البقاء لامع التلف وإن كان هبة فحكمه حكم الهبة اه مفتي الظاهر أنه مطلقا ~~لأنها قد ملكته في مقابلة نفقتها في المدة المقدرة قرز # (2) لان بتعجيله ~~وقبضها صار كالدين عليها ذكره في الغيث قرز # (*) إذا كان بجناية أو تفريط ~~ينظر لا فرق قرز # (3) أو طلق أو فسخ قرز # (4) والزائد على ميراثها منه إن كان ~~مما قسمته افراز قرز # (*) وفي البيان حصة ما بقي من المعجل عنها لان ~~الواجبين مختلفان والمختار ما في الشرح قرز # (5) ولا تستنفقه في الزمن ~~المستقبل الا باذن الزوج قرز # (6) والفرق ms1202 بين الكسوة والنفقة ان النفقة لا ~~يمكن الانتفاع بها الا باستهلاكها بخلاف الكسوة اه ن فحكمها باق على ملكه ~~فيلزم تعويضها إذا ضاعت بغير تفريط بخلاف النفقة فقد خرجت عن ملكه فلا ~~يلزمه تعويضها اه ان يقال الضياع تفريط فإن لم تضع لم تضمن الا ما جنت أو ~~فرطت وقرز # (7) فان بلت قبل المدة التي تبلى مثلها في العادة لحر جسمها أو ~~غير ذلك فقال في البحر لا يلزم الزوج ان يكسوها قبل مضي المدة التي تبلى ~~مثلها في العادة والمختار انه يلزمه ان يكسوها قرز # (*) وليس لها ان تصلي ~~بها الا باذن الزوج إذ الواجب عليها والأولى انه إن كان في لبسها لها حال ~~الصلاة زيادة استعمال لم يجز الا باذنه والا جاز كما هو مأذون لها في لبسها ~~في كل وقت على سبيل الاستمرار اه مى قرز # (8) عن ض سعيد الهبل باللفط انها ~~إذا بقيت لترك لباسها # (1) أو لصيانتها بثياب منها # () لزمه كسوتها بعد المدة ~~المقدرة وان بقيت لقوتها أو لصيانة في اللبس أو للبس ثياب منه لم يلزمه ~~كسوتها حتى تبلى قرز # (1) وهي باقية على ملكه ولها طلب قيمة كسوتها في مدة ~~الترك وقرر السيد احمد الشامي انها تكون لها وتطلب كسوة المستقبل قرز ومثله ~~في ح لي # () ولا يقال إنها متبرعة بلبسها منها أو بترك PageV02P540 اللبس وقال المفتي انها متبرعة لاعنه قرز # (*) ~~قال في الفتح والقول له في بقائها لقوتها عكس النفقة فالقول لها # (*) وقال ص ~~بالله يتبع العرف في رد فاضل الكسوة وهذا هو المذهب # () وقيل الأطهر انها ~~باقية على ملك الزوج ولا عبرة بالعرف ولا فرق بين حال الزوجية وبعدها # () ~~يعني ان تعجيل النفقة تمليك غالبا لا تعجيل الكسوة اه غيث لفظا # (1) حقيقة ~~التبرع هو الانفاق بغير امر قرز # (2) ويقبل قوله إنه عن الزوج قرز # (3) وكذا ~~فيمن قضى دينا على غيره بغير امره ونوى الرجوع عليه فان ذلك الغير يبرأ من ~~الدين ولا رجوع لاحد عليه والخلاف في هذه المسألة والأولى للسيد ح والتذكرة ms1203 ~~فقالا ترجع الزوجة ولا يبرأ من عليه الدين اه ن معنى # (4) ولا عليها قرز # (5) وكذا إذا كان الزوجان معسرين فإنه تجب نفقتها على قرابتها ولها ان ترجع ~~على زوجها بلما لزمه لها اه ن ما لم ينو المنفق التبرع عنه اه بل يلزم ~~النفقة مع الاعسار يعني القرابة على قول م بالله الذي تقدم في الفطرة ~~والمذهب خلافه # (6) ولو كان حاضرا كما يفهم من عبارة ح الفتح غير متمرد قرز # (7) واما نفقة الصغيرة وكسوتها فلا تسقط على الزوج الا بإذن الولي والعادة ~~مطردة من المسلمين ان الأزواج يصنعون ذلك في الصغيرة من دون اذن الولي قرز ~~وفي الكواكب ان الزوج كالمأذون وهذا كلام حسن ولو اعتبر لكان في التمليك لا ~~في الإباحة ونظيره ما سيأتي في كفارة اليمين اه مى # (*) إذ كان إباحة والا ~~رجع عليها لان الأصل في الأعيان العوض كما يأتي اه عامر قرز وهو الفارق ~~بين هذا وبين كلام ح لي الذي سيأتي في الدعاوي # (8) اما عليها فيرجع لان ~~الأصل في الأعيان العوض ما لم ينو التبرع ولو أنفاقا قرز # (9) حيث هي صغيرة ~~قرز # (10) سواء كانت صغيرة أو كبيرة قرز # (11) هذا بعد البلوغ واما قبله فله ~~ان يأخذ من مالها لأجل الولاية ومن جملة مالها ما كان على الزوج المقرر ح ~~الأزهار مراده انه لا يرجع PageV02P541 الا حيث أنفق بأمر الحاكم لأنه هنا قد نوى ~~الرجوع على الزوج قرز # (1) لا يبطل رجوع الحاكم الا حيث الزوج حاضر غير ~~متمرد قرز أو بغير نية قرز # (2) بريدا وقيل وقت حاجتها لان الغيبة في باب ~~النفقات الذي يتضرر من هي له قرز # (3) وإذا انكشف انه قد كان سلم لها نفقتها ~~زوجها كان بيع الحاكم باطل يعني غير نافذ قرز # (4) ما لم تنكل استحياء أو ~~حشمة أو أنفة اه وابل ولا يجب الكفيل اه ح أثمار قرز إذا غلب في ظن ~~الحاكم صدقها لان ذلك موكول إلى نظره اه ح أثمار قرز # (5) ولو من دينه على ~~الغير # (6) فيما يليق به من ms1204 غير متعب ولا دنائة قرز والمراد بالمتعب ما زاد ~~على المعتاد والا فكل عمل متعب ذكره الفقيه ف قرز # (7) مع الغيبة أو التمرد ~~قرز # (8) إذا طلبت ؟؟ اه ح لي لفظا قرز # (9) النفقة في المستقبلة لا فيما ~~مضى فكسائر الديون قرز # (10) وذلك لأنها آكد من الدين بدليل قوله تعالى وعلى ~~المقتر قدره وقال في الدين وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة اه ان # (11) ~~ولا مال له # (12) لأنه لا يمكن اجباره فكان حجة عليهم اه صعيتري # (13 وقواه ~~المؤلف كما قواه في البحر # (14) المراد سهل قرز # (15) ان تعذر اجباره ~~قرز PageV02P542 # (1) اي الوطئ قرز # () 2) ليس لها ان تمنع قرز # (3) يعني الفسخ للاعسار والتمرد والغيبة اه غيث # (4) لفظ الغيث وقد اختلفوا ~~في الفسخ للتمرد والغيبة والاعسار على قوليه الأول مذهبنا انه لا يصح وهو ~~قول القاسمية والحنفية وأحد قولي ش الثاني انه يفسخ للاعسار وقد ذهب إلى ~~هذا علي عليلم الخ # (5) واحتج على ذلك في الشرح من الكتاب والسنة والقياس ~~اما الكتاب فقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله إلى قوله ~~لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها واما السنة فلم يرد انه صلى الله عليه وآله ~~فسخ نكاح المعسر مع اعسار كثير من الصحابة واما القياس فعلى الغائب والتمرد ~~اه صعيتري # (6) واحتج على ذلك من الكتاب والسنة والقياس اما الكتاب فقوله ~~تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان واما السنة فقوله صلى الله عليه وآله ~~إذا أعسر الرجل بنفقة أهله فرق بينهما ومن القياس على ما يثبت به الفسخ من ~~العيوب وما ذلك الا لما عليها من المضرة والمضرة بترك الانفاق أعظم وأبلغ ~~الجواب على ما ذكروا اما الآية فليس فيها أكثر من أن الزوج مأمور بالتسريح ~~إذا لم يمسكها بالمعروف واما الخبر فيحمل ان المراد ان يمنع مداناتها واما ~~القياس على عيوب النكاح فلا وجه له والا لزم أن تكون هي التي تفسخ لا تحتاج ~~إلى فسخ الحاكم الا مع المشاجرة كالعيوب اه غيث # (7) قوله وقد ذهب وقواه ~~الإمام ms1205 شرف الدين والإمام عز الدين وهو اختيار السيد محمد بن إبراهيم ~~الوزير والإمام القاسم بن محمد والمفتي والشامي ومثله في الغاية عنهما قال ~~فيها وقد بلغ الإمام شرف الدين في نصرته مبلغا عظيما والإمام عز الدين بن ~~الحسن فإنه قرره والزم به حكامه اه منها # (8) ان صح فلم # (9) البصري # (10) ~~شيخ ح # (11) أستاذ مالك # (12) أصحهما الفسخ للكسوة لا لغيرها لان الكسوة ~~كالنفقة اه بحر # (13) ما بعده عائد إلى الفسخ لأجل اعسار الزوج بنفقة ~~الزوجة لا حيث أعسر ببعض النفقة أو بنفقة الخادم أو بالكسوة أو بالسكنى # (14) بغير رجعة وفي البحر لابد من الرجعة فيحقق # (15) ويطلقها الحاكم اه ~~كب PageV02P543 # (1) يعني يكون الفسخ بحكم تطليقة ذكره سيدنا ~~حسن # (2) يقال ما الفرق بين هذا وبين المهر ان لها الامتناع قبل الدخول الخ ~~وهنا لا تمتنع منه لأجل النفقة ولو قبل الدخول قال الفقيه يوسف في تعليق ~~الزيادات قال في شرح أبي مضر ان المهر في مقابلة البضع فأشبه ثمن المبيع في ~~مقابلة المبيع بخلاف النفقة فإنها في مقابلة امر آخر وهو التسليم فليس لها ~~ان تمتنع لأجلها كما لو باعت منه ثوبا لم تمتنع لطلب ثمنه اه زهور # (3) ظن ~~الزوجة في الجواز وظن الحاكم في عدم سقوط النفقة اه غاية معنى # (4) وظاهر ~~المذهب ان لها ان تمتنع ولو بغير امر الحاكم وتسقط نفقتها اه ح بهران وقال ~~المفتي إذا جاز لها الامتناع لم تسقط # (*) ولو من جهة الصلاحية اه ح لي ~~لفظا قرز # (5) اخذ من هذا صحة يمين التعنت اه مى # (*) ولا ترد هذه اليمين ~~لأنها تشبه يمين التهمة اه مى # (6) أو عدل من المحارم قرز # (7) أما إذا أخذت ~~ما تستحقه فلا معنى للعدلة فيقال إن الحاكم بفرض لها ما تستحقه ثم توضع عند ~~عدلة ليستقيم الكلام # (8) ولا تقبل شهادتها لان فيها تقرير قولها اه ذنوبي # (9) ويحلف والبينة على الاخر ومن طلب العدلة حلف ما قصد الضرار بطلبها اه ~~زهور # (10) ويجوز للعدلة ان تقف عندهما في حالة الجماع حيث ادعت انه معاشر ~~لها غير ms1206 معاشرة الأزواج في الجماع أو يطأها في غير الموضع المعتاد وقيل لا ~~يجوز # (11) اي أجرتها وجميع ما تحتاج إليه ذكره في الوابل وكذا أجرة ايصالها ~~إلى الموضع # (12) وظاهر الاز لا فرق # (13) قوي حيث طلبها الحاكم أو طلبها ~~جميعا اه ح لي معنى قرز # (14) ولا فائدة لهذه الصورة # () الا إذا كان قد عجل ~~لها النفقة أو تصادقا على عدم انفاقها إذ لو لم يكن كذلك لقلنا إن كانت في ~~بيته فالقول قوله إنه منفق عليها وإن كانت ناشزة فلا نفقة لها اه ينظر فان ~~التداعي في النشوز وعدمه فالزوج يدعي انها كانت ناشزة فلا نفقة لها وهي ~~تقول مطيعة والزوج PageV02P544 (مقصر)؟ بعدم الانفاق ومثله عن المفتي قرز # () ~~فهو يريد الزامها رد ما أخذت أو يحسب عليها في المستقبل فالقول قولها وأما ~~إذا لم يكن قد عجل لها شئ فهي تريد الزامه حقا والظاهر سقوطه فالقول قوله ~~والبينة عليها كذا نقل عن سيدنا سعيد الهبل # (1) فعلى هذا ان لم تؤرخ وقت ~~نشوزها بل قالت كنت نشزت ورجعت لم يسقط من نفقتها شئ لجواز ان نشوزها قبل ~~كلامها بيسير وان أرخت وقالت نشزت أول رجب ورجعت آخره وكان في رمضان وقال ~~بل رجعت آخر شعبان فالقول قولها لما كانت مطيعة في الحال ذكره الفقيه س ~~ووجهه ان ظاهر حالها عند التداعي بشهد لها اه غيث وقيل ف أما إذا لم تؤرخ ~~فالقول قولها وأما إذا أرخت فالمسألة محتملة بخلاف ما ذكر لأنهما قد اتفقا ~~على حصول المسقط وهو يدعي الوجوب فعليها البينة اه رياض # (2) صوابه وإذا ~~لأنه لم يتقدم تقسيم # (3) يقال لو كان البيت لهما معا غير مقسوم فالظاهر أنه ~~منفق لأنه يصدق عليه في بيته وإن كان حصة كل واحد مميزة فكما لو اختلف ~~البيتان فإن كانت في حصتها فالقول لها وإن كانت في حصته فالقول له قرز # (4) ~~وهذا في حق الكبيرة لا الصغيرة فالقول قول الولي ولو في غير بيته بغير اذنه ~~لأنه لا عصيان منها قرز أو باذن الشرع لمرض ms1207 أو خوف عليها أو على أبويها ~~العاجزين أو في عدة البائن # (*) فلو اختلفا في اذنه فيحتمل ان القول قوله ~~لان الأصل عدم الإذن اه ان قرز ويحتمل ان يأتي الخلاف بين الهادي وم بالله ~~فالهادي يقال الأصل عدم الإذن وم بالله يقول الأصل وجوب نفقتها فالقول ~~قولها اه ن لفظا # (5) فيما مضى لا في الحال فالقول قولها قرز # (*) وعليها ~~البينة وهي تكون على اقرار الزوج انه ما أنفق أو على أنهما لازما؟ المدة ~~التي ادعت انه ما أنفق عليها فيما اه زهور # (6) وهما حيث كانت في غير بيته ~~باذنه وحيث كانت في بيته قرز # (7) بفتح الميم وسكون الغين وكسر الياء اه ~~قاموس المثناة من تحت على وزن محسنة ويروي بضم الميم وتشديد الياء # (8) مع ~~الامكان PageV02P545 # (1) لعل وجه النظر انها إذا لم تجد كفيلا فان ~~الحاكم إذا غلب في ظنه صدقها أعطاها وان لم تكفل اه وابل معنى قرز وظاهر ~~كلام الفقيه ع الاطلاق # (2) ولا فرق بين أن تكون في بيته أو في غيره اه ~~وابل # (*) ظاهر الوابل إن القول قولها إذا ادعت عدم الانفاق في الحال من غير ~~فرق بين المطلقة والمغيبة وغيرهما ولا فرق بين أن تكون في بيته أو في غيره ~~واما فيما مضى ففي بيته القول قوله والا فلها # (3) رجعي # (4) في الماضي لا في ~~الحال فالقول قولها ومثله عن المفتي قرز # (5) سد الرمق وانفاق الشريك وكل ~~عين لغيره في يده باذن الشرع قرز # (6) الحر قرز # (7) ولو كان ذا ولد مؤسر قرز # (8) وفي البحر ولو غير عاقل إذ هو كالجزء منه وهو ظاهر الاز قرز # (9) لا ~~حربيا لان دمه هدر وهكذا المرتد # (*) ويسلم النفقة إلى الحاكم لأنه لا ولاية ~~له على ابنه اه سلامي قرز # (10) وإنما خصت الام لأنها وارثة وهو أخص ~~بالأنفال عليها فكانت أخص بالانفاق عليه اه زهور # (*) ولو كانت كافرة مع ~~وجود الأب فإن كان قد هلك فلا شئ عليها مع كفرها إذ لا ارث لها مع الكفر ~~قرز # (11) لكن يشترط في الرجوع عليه أن ms1208 يكون باذنه أو باذن # () الحاكم ونوت ~~الرجوع والا فلا هكذا كلام ابن مظفر في كتبه وقال المؤلف لها الرجوع ما لم ~~تنو التبرع اه شرح فتح في ذماري # () ولعل اشتراط اذن الأب مع الحظور وقيل ~~لا يحتاج إلى الحاكم مع الغيبة أو التمرد اه عامر قرز حيث كان صغيرا في ~~مدة الحضانة قرز كما تقدم في شرح PageV02P546 قوله غير أيام اللبا # (*) الحجة لنا ان الله ~~تعالى أوجب أجرة الرضاع على الأب دونها لقوله تعالى فان أرضعن لكم فآتوهن ~~أجورهن الآية فلو وجبت على الام نفقته لم تستحق الأجرة على الأب ولان الأب ~~انفرد بمزية التعصيب اه غيث # (1) وهذا ظاهر كلام اللمع قلنا وكلام الشرح ~~يعني شرح ض زيد خلاف ما ذكره الفقيه وهو انه دين مطلقا لأنه شبه نفقة ~~الصغير على الأب بنفقة الزوجات حيث قال وإذا لم يقدر لم يسقط عنه الوجوب ~~كمن عليه دين وهو معسر # (2) ولو أمكنه التكسب قرز # (*) المسلم قرز # (3) مسألة ~~ومن له أب ابن معسرين وهو لا يقدر الا على نفقة أحدهما فوجوه أحدها الأب ~~أولى لحرمته ولأنه لا يقاد به الثاني الابن لثبوت نفقته بالنص الثالث # () ~~سواء وقرز إذ في كل واحدة مزية فيقسم وكذا في الام اه بحر معنى # () حيث كان ~~الأب عاجزا عن التكسب والا فالابن الصغير أقدم قرز # (4) حيث لا يقدم على ~~التكسب # (*) نفقة الأبوين ولفظ ن الثاني الأبوان المعسران فيجب لهما ما ~~يحتاجانه على أولادهما الكبار المؤسرين ولو أمكنهما التكسب # () ولو كانا ~~كافرين قيل ح ذميين أو مستأمنين وهم مسلمون أو العكس ويستوي فيهم الذكر ~~والأنثى لاستوائهم في البنوة وقال م بالله على قدر الميراث فإن كان فيهم ~~مؤسر ومعسر وجبت نفقتهما كلها على المؤسر وفاقا وإن كان أولادهما صغارا ~~مؤسرين وجبت نفقة الام عليهم واما الأب فكذا عند م بالله ون وح وش واما عند ~~الهدوية فلا تجب الا إذا عجز عن التكسب اه لفظا # () واما الصغار فتجب نفقة ~~الأب ونفقتهم من كسب الأب حيث هو قادر عليه اه ms1209 زهور قرز # (5) إذا كان ~~الوالد عاجزا عن التكسب والا فنفقتهما جميعا من كسبه اه ح لي لفظا قرز فإن ~~كان له أبوان معسران لا يتكسب الا ما يكفي أحدهما فأقول المختار انه يقسم ~~بينهما اه ح ي # (6) أراد الذمي لا الحربي اه زهور قوي ذماري وقيل ولو حربي ~~لعموم الأدلة # (*) وذلك لقوله تعالى وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم ~~فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ولقوله صلى الله عليه وآله أنت ومالك ~~لأبيك # () وفي رواية أنت وما ملكت لأبيك اه ان وليس من المصاحبة بالمعروف ~~ان يتركهما جائعين عاريين مع قدرته ؟؟ سد فاقتهما وستر عورتهما بالتكسب لا ~~العكس لكفره # (1) اه ان ولأجل ولايته عليه الحاصلة بالأبوة # (1) لان المانع ~~من جهته ويمكنه ازالته بالاسلام # () والسبب في هذا الحديث انه جاء رجل إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ان أبي اخذ مالي فقال اذهب ~~فأتني به فنزل جبريل فقال PageV02P547 يا رسول الله ان الله سبحانه وتعالى يقرئك ~~السلام ويقول لك إذا جاء الشيخ فسله عن شئ قاله في نفسه ما سمعته أذناه ~~فلما جاء الشيخ قال النبي صلى الله عليه وآله ما بال ابنك يشكوك أتريد ان ~~تأخذ ماله فقال الشيخ سل يا رسول الله هل أنفقته الا على أحد عماته أو ~~خالاته أو على نفسي فقال النبي صلى الله عليه وآله إيها دعنا من هذا ~~وأخبرني عن شئ قلته في نفسك ما سمعته أذناك فقال يا رسول الله ما يزال الله ~~يزيدنا بك يقينا لقد قلت شيئا في نفسي ما سمعته أذناي فقال قل فقال شعرا ~~غذوتك مولودا وخلتك يافعا * تعل بما أحنى عليك وتنهل إذا ليلة صافتك بالسقم ~~لم أبت * لسقمك الا ساهرا أتململ كأني انا المطروق دونك بالذي * طرقت به ~~دوني فعيناي تهمل تخاف الردى نفسي عليك وانها * لتعلم أن الموت وقت مؤجل ~~فلما بلغت السن والغاية التي * إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة ~~وفظاظة * كأنك أنت المنعم ms1210 المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي * فعلت كما ~~الجار المجاور يفعل قال جابر وهو راوي الحديث فقبض رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم بيد الابن وفي رواية بتلابيب الابن وقال أنت ومالك لأبيك ثلاثا ~~وهذه معجزة له صلى الله عليه وآله اه غيث مع زيادة من بعض كتب التاريخ # (1) ~~يعني جميعا على المؤسر لحرمة الأبوة اه غيث بخلاف سائر الأقارب فان حصته ~~تسقط على قول المنتخب # (2) لأنه من التلذذ وليس من قوام الزوج الا ان يتضرر ~~فيكون من باب الدواء ذكره الإمام ى # (3) وكذا الام والأجداد اه ينظر في ~~الأجداد وفي البيان ان الأجداد من جملة القرابة قرز # (4) قيل ح ولا يجبر ~~الأب على الاكتساب لولده الكبير ولو عاجزا اه ح لي معنى # (5) هذا تفريع على ~~كلام الفقيه ع # (6) لا للام فليس لها ان تأخذ لأنه لا ولاية لها وعن الحماطي ~~لها ان تأخذ كالأب ووجهه القياس على الأب بجامع الأبوة وظاهر كلام أهل ~~المذهب PageV02P548 خلافه لظاهر الحديث # (1) وكذا الثياب له ان ~~يأخذ منها ما يحتاج إليه اه كب # (2) في الناحية # (3) ان لم يوجد من يصلح ~~والا فباذنه قرز # (4) يعني لو كان للأب على الابن دين قرز # (5) والفرق بين ~~الدراهم والدنانير والطعام وبين العروض ان الدراهم والدنانير والطعام نفس ~~ما وجب والعقار والأرض ليس ما وجب فاحتاجت إلى الحاكم اه غيث # (6) إن كان ~~ثمة حاكم في الناحية # () قال ض عبد الله الدواري ويقرب ان حد البعد ان يأتي ~~وقت الوجبة ولم يصل إليه وما كان دون ذلك فهو قريب اه ديباج # () والا باذن ~~من صلح اه بحر قرز # (7) وإذا باع الأب لحاجة الصغير في النفقة أو غيرها دخل ~~الأب في ذلك على جهة التبعية فينفق من ذلك اه عامر قرز # (8) لا متكسب فلا ~~يجب عليه # (9) وسواء كان المعسر قويا أو ضعيفا كبيرا أو صغيرا اه ن قرز # (*) ~~ولو كسوبا قرز # (10) يحترز من المعسر إذا كان مرتدا فان وارثه المسلم لا يجب ~~عليه انفاقه لكونه على غير ملته مع ms1211 كون المسلم يرث بالنسب اه زهور واما في ~~العكس وهو أن يكون الغنى هو المرتد فيجب للمسلم النفقة كذا في الخالدي على ~~المفتاح وفي المعيار والظاهر خلافه وهو انه لا يستحق النفقة وهو ظاهر الاز # (*) قال الفقيه وإذا أنفق المؤسر على قريبه بنية الرجوع عليه فإنه يأثم ~~ويستحق الرجوع عليه كما إذا أقرضه ذلك ولو اختلف في نية الرجوع فلعل القول ~~قول المنفق لأن الظاهر في الأعيان العوض ويحتمل ان البينة عليه لأن الظاهر ~~في إنفاقه الاعسار اه ن وقيل لا يرجع عليه لأنه لازم شرعا ولا يفيده نية ~~الرجوع عليه بذلك والله أعلم قرز # (*) وهل يجب على منفق الفقير ان يوصل ~~النفقة ونحوها إليه أم المنفق الذي يأتي لها أم يفصل بين أن يكون في البلد ~~أو غائبا فينظر قيل يجب في البريد لأنه من تمام الواجب وفي بعض الحواشي ~~ويكون نفقته من باب الصلة والمواساة فيجب أيضا لها في البلد وميلها ~~قرز PageV02P549 # (1) وذوي الأرحام إذا ورثوا انفقوا # (2) لعله ~~أراد الزوجة فإنها لا تلزمها نفقة الزوج لأجل الزوجية قرز # (3) اي المؤسر لا ~~ان المراد بالوارث جميع من يرث كما توهمه بعضهم فجعل كلام الاز على كلام ~~المنتخب اه غاية # (4) فإن كانوا اخوة متفرقين فلا شئ على الذي لأب لأنه ~~ساقط قرز # (5) على كلام الأحكام وذلك لان موضعها الصلة والمواساة فلو أسقطنا ~~على المؤسر حصة المعسر لم يحصل الغرض الذي لأجله وضعت اه من شرح ابن عبد ~~السلام # (6) فإن كانت مؤسرة كانت النفقة عليها دون الام والأخ وذلك لحق ~~الأبوة على البنوة اه كب وعليه الاز في قوله الا ذا ولد مؤسر فعليه # (7) ~~جعلوا للمعسر تأثيرا في الاسقاط كالجد في المثال الأول ولم يجعلوا له ~~تأثيرا في الحجب كالبنت في هذا المثال اه ح تذكرة يقال قد اعتبر الحجب هنا ~~بان جعلوا لها سدسا وهو ثلث الباقي بعد حصة البنت ولدا كان عليها ثلث وعلى ~~الأخ ثلثاها على قدر سهامها اه مى # (8) ونفقة البنت تكون من بيت المال قرز # (9) اخوان ms1212 معسران لهما عم مؤسر فلا شئ عليه لهما حتى يموت أحدهما ووجبت ~~نفقة الثاني اه ن فإن كان أخ وأخت لزم العم نفقة الأخ فإن كان ابني أخوين ~~وجبت نفقتهما معا على العم اه ن # (10) إذا كانا كبيرين معا أو صغيرين معا ~~فإن كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا وأمكن الأب التكسب وهما مؤسران هل تجب ~~على الكبير جميعا ينظر قيل يجب على الكبير وقيل نصفان كما PageV02P550 هو ظاهر كلام النجري ولو أمكنه التكسب وعن مى ~~لا يبعد أنه يكون على الكبير نصف والنصف الآخر يتكسب به مع نفقة الصغير ولا ~~يقال هو كالمعسر فتجب على الغنى والله أعلم قرز # (1) والوجه ان البنوة سواء ~~والميراث غير معتبر لكنه يقال فقد قلتم ان الابن إذا كان كبيرا فنفقته على ~~أبويه أثلاثا مع أن الأبوة سواء وأما م بالله فقد سوى بينهما يعني انها على ~~قدر الميراث فيهما معا ولعله يفرق بينهما على قول الهدوية بان نفقة الابن ~~تجب لأجل الميراث فيتبعه نفقة الولد ونفقة الوالد لا يعتبر فيها الميراث ~~ولهذا تجب ولو كانا كافرين اه زهور # (2) وله طلب الكفيل إذا أراد منفقه ~~العيبة اه ينظر ما فائدته لعل فائدته إذا مطل # (3) وأجرة الحضانة وقائد ~~الأعمى وحامل المقعد اه معيار قرز # (4) قال في الكافي إذا كان عادته لا ~~يخدم نفسه لجلالة جاهه أخدمه وظاهر الاز خلافه قرز # (*) وتكون هذه الأشياء ~~ما تعتاد في البلد # (5) صوابه ما فات وهل يضمن المعسر لقريبه المؤسر سل قال ~~ابن مظفر الأقرب انه لا يضمن لان بتسليمه إليه ذلك قد ملكه روى ذلك علي بن ~~زيد عن ابن مظفر فإذا غنى أو مات لم يرد شيئا وقيل يضمن لان تسليمه مشروطا ~~بانفاقه على نفسه وقرره المفتي # (*) فان عاد الذي ضاع هل يكون للقريب المنفق ~~أو قد ملكه المنفق المختار يعود له ينفقه على نفسه وفي حاشية لعله ينزل على ~~الخلاف فعلى قول علي بن زيد عن ابن مظفر يكون للفقير المدفوع إليه وعلى ~~القول الآخر يكون للغنى الدافع ms1213 # (*) فان عاد كان العوض للمنفق كالكفن إذ ~~العوض كالمشروط بان لم يعد # (6) والعلة انها لدفع الحاجة فتسقط لذهاب الحاجة ~~اه معيار # (7) غير الطفل بل ولو صغيرا على المختار خلاف ما يأتي للامام في ~~الإجارة # (8) ان نفقة الصغير كالزوجة # (9) وللحاكم ان ينفق على المعسر من مال ~~المؤسر الغائب إذا كانت غيبته # () يجوز معها الحكم بعد أن طلب كفيلا بالضمان ~~ان تبين عدم ثبوت النفقة اه ن قرز # () الذي يتضرر قرز # (10) مضيقا ~~لفظا PageV02P551 قرز أو نية وصادقه # (1) غير ما استثنى للمفلس ~~قرز # (2) وهي الزوجات والأولاد الصغار والأبوين العاجزين وقيل المعسرين ~~والخادم لامن عداهم اه نجري ومعيار قرز # (3) مما هو موقوف عليه والا فهو ~~يجب عليه بيع المال إن كان يملكه قرز # (4) فإن لم يكن له دخل فكفاية السنة ~~اه معيار وقيل إلى العشر وفي شرح الأثمار وينفق الزائد على النصاب # (5) ~~بالفتح اه قاموس # (6) تفسير للدرهم # (7) والليلة # (8) وقد يجب عليه انفاق ~~قريبه المعسر وتجب له انفاق من قريبه المؤسر وذلك حيث يكون له في كل يوم ~~دخل يكفيه اليوم ويزيد فان الزائد يجب عليه يصيره إلى قريبه المعسر ويجب ~~للمنفق انفاقه لأنه لا يملك قوت عشر وهذا الزام لأهل المذهب وقيل لا يستنفق ~~من غيره في هذه الحالة لدخوله في حد المؤسر وينفق ولا يستنفق وظاهر الاز ~~الأول # (*) ولا قيمتها قرز ولا دخل له قرز # (9) أينما وجب للشخص استثناء له ~~كالفقير وأينما وجب عليه استثناء له كالمفلس فعلى هذا استثناء للمنفق ~~كالفقير وللمنفق كالمفلس قرز # (*) وفي بعض الحواشي يصلح ان يعود الاستثناء ~~إلى المؤسر وهو قوى وهو صريح وعند سيدنا إبراهيم ما يستثنى للفقير وهو ظاهر ~~شرح الأزهار وفي بعض الحواشي والأولى التفصيل وهو إن كان الحق لشخص يستحقه ~~كالمعسر والفقير لاخذ الزكاة استثناء له ما يقدم في الزكاة وإن كان الحق ~~على الشخص واجبا كالمؤسر والمنفق والمفلس استثناء له ما يأتي في ~~المفلس PageV02P552 # (1) مع اللبس وتقبل هنا بغير حبس قرز # (2) ~~وادام ونحو ذلك قرز # (*) غير المكاتب ولفظ ن في الفطرة لا تجب ms1214 على سيده لان ~~نفقته ساقطة عليه قرز # (3) وكذا دواءه قرز # (4) فان تعذرت الخدمة من جهة ~~السيد بان لا يجد ما يخدمه فيه وجبت النفقة كالخادم ويجب الشبع قرز # (5) ولا ~~يكلف من الخدمة الا ما يطيقها على الدوام ولو مما لا يليق به وفي الرياض ~~مما يليق به # (6) أو صغر قرز # (7) وهو الذي يضر النقصان منه اه ن قرز # (8) ~~شكل عليه ووجهه ان نفقة الأقارب لما كانت صلة كانت نفقة المثل من المثل ~~بخلاف المملوك والبهائم فالواجب ما يدفع الضرر فقط اه معيار # (9) اي ~~الانصراف # (10) للشبع # (*) يقال هو ممتنع عن إنفاقه فكيف يوفيه قيل إن المراد ~~ان التخلية لا تسقط النفقة عن السيد ولعل المراد ان التوفية لا تسقط عن ~~السيد بل يقترضها الحاكم ويرجع بها على السيد اه شكايدي # (11) وذلك لان ~~الحاكم منصوب لمصالح المسلمين ودفع المضار وفصل الشجار وايصال الحقوق إلى ~~أهلها ولقوله صلى الله عليه وآله الله الله في الضعيفين في النساء والعبيد ~~اه بستان # (12) وله ان يكاتبه قرز فإن لم يكن ثمة حاكم أعتق نفسه # () عن ~~السيد مع عدم الصلاحية ويعتقه ان لم يجد من يشتريه وهو ظاهر الاز اه ح ~~أثمار وقرره المفتي يقال ولا يمكنه المكاتبة أو يعتقه على مال شرطا لا عقدا ~~لئلا يمتنع أو نحو ذلك قرز # () وهل له ان يبيع نفسه سل قيل له ان يبيع نفسه ~~قرز # (13) بل أعيان # (14) اي عن السيد # (15) إذا كان سيده مستحقا من بيت المال ~~قرز # (16) الا ان يتضرر بتركه وجب على السيد وصار PageV02P553 من باب لدواء وقرره مى وقيل لا يجب # (1) في ~~البلد وميلها ولو من مال الغير # (*) فإن لم يسد رمقه حتى مات قيل ع يؤخذ ~~لأهل المذهب من مسائل ان من احتاج إلى طعام الغير فمنعه مالكه فمات فهو كمن ~~حبس غيره حتى مات جوعا أو بردا أو عطشا وكمن بعثت بولدها قبل أن ترضعه أيام ~~اللبا اه ح أثمار المختار ان المرضعة منعته حقه فضمنت فصارت كمن اخذ طعام ~~الغير في مفازة وفي ms1215 المضطر الطعام لمالكه فهو كمن ترك واجبا # (*) وان لم يجد ~~المضطر قرضا ولم يجد من يشتري ماله ولو بدون قيمته كذا نقل اه غاية ومثله ~~عن المفتي وعامر فان وذلك لم يجب على الغير سد رمقه قرز ومعناه في البيان ~~في باب الأطعمة والأشربة # (*) ويجوز للمضطر ان يأخذ من مال الغير حيث لا ~~يخشى على مالكه الضرر وللمضطر ان يقاتله إذا منعه فإذا قتل المالك فلا شئ ~~عليه وان قتله المالك قتل به اه رياض معنى قرز # (*) على كل غني اه تذكرة ~~وقيل ويجب عليه ان ينفق من الزائد على ما يسد رمقه والأخص به ذكره الهاجري ~~والذويد # (2) أو الضرر قرز # (*) فيجب عليه حيث لم يخش على نفسه في تلك الحال ~~إذا أنفق ما عنده وأما إذا كان يخشى في المستقبل أن لا يجد ما يسد رمقه فان ~~الواجب لا يسقط عنه بهذه الخشية بل يلزمه سد الرمق للمحترم ويتكل في ~~المستقبل على الله تعالى ذكره في الغيث في كتاب السير في قوله والاستعانة ~~من خالص المال قرز # (3) والزاني المحصن والديوث والعقور ومن ضر المسلمين ~~بقطع طريق أو نحوه فهؤلاء وان لم يجز قتلهم في غير زمن امام أو في زمانه ~~بغير امره فهم داخلون في غير المحترم إذ لا يجب حفظهم اه ح لي لفظا قرز # (4) قيل أما إذا كانت في يده أمانة أو ضمانة فإنه يجب سد رمقها ولو كانت ~~مما يؤكل قرز # (5) يقال هولا يأمن من (جهة)؟ # الشهود أو يفسقوا والصحيح انه لا يجب التذكية لأنه لا يجب عليه الدخول ~~فيما عاقبته التضمين اه شكايدي ويجب عليه ايثاره مع خشية التضمين لأنه صار ~~في حكم الذي لا يؤكل مع خشية التضمين اه غشم # (6) وهذا الخلاف إذا لم ~~يسلمها بشرط الضمان والا لزم فان سكت فالخلاف ويلزم على قول أبي ط ان لا ~~يلزم اه صعيتري ولفظ البيان في الأطعمة (فرع) فان بذل المالك تسليم ماله ~~للمضطر PageV02P554 على عوض فله ذلك إلى قدر قيمته فان امتنع ~~المضطر لم ms1216 يلزم المالك بذله بلا عوض إذا كان المضطر قد صعف جدا بحيث لا ~~يتمكن من بذل العوض لزم المالك اطعامه بنية الرجوع عليه متى أمكنه ذكره في ~~البحر لعله حيث امره بالانفاق والا فلا رجوع قرز # (1) والفرق بين البهائم ~~والأرقاء ان البهائم غير مكلفة فلم يفترق الحال بخلاف الأرقاء اه غاية ~~ومثله عن سعيد الهبل وينظر لو كان الرق صغيرا أو مجنونا إذ هو غير مكلف قيل ~~حكمه البهيمة وقد تقدم الاز في قوله وعلى السيد شبع رقه الخادم ظاهره ولو ~~صغيرا يعني إذا لم يخدم لم يجب الشبع فينظر قال سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي ~~رحمه الله تعالى لو قيل الصغير قد شارك الزمن فيما لأجله يسقط الشبع وهو ~~عدم القدرة إذ الزمن غير مكلف بالخدمة لم يبعد والله أعلم # (*) قال عليه ~~السلام والبهائم إذا لها أولاد لا يجوز ان يحلب من ضروعها الا ما فضل عن ~~كفاية أولادها لان اللبن غذاء الأولاد كالعلف غذاء الكبار اه ان ومثله في ~~البحر والهداية # (*) صوابه وعلى رب كل حيوان لتدخل البهيمة وغيرها كالكلب ~~غير العقور والهرة وغير ذلك اه ن معنى # (2) إذا كان ينفع أو يعمل # () والا ~~فما يدفع الضرر عنها # () لا فرق إذ لا تكليف عليها قرز # (3) لفظ الفتح في ~~موضع معتاد # (4) فإن كان عادتها انها لا تأخذ ما يكفيها وجب على صاحبها تمام ~~كفايتها قرز # (5) فلو أخذها آخذ ثم اختلف هو ومالكها فقال مالكها لست راغبا ~~عنها وقال اخذها بل رغبت عنها فالأقرب ان القول قول من طابق قوله عرف ~~الموضع الذي سيب فيه ويحتمل ان يأتي فيه الخلاف فيمن عرض معيبا على البيع ~~والله أعلم اه هاجري ان لم يكن ثمة عرف فالظاهر بقاء الملك # (*) وتكون ~~كالغنيمة لا كالهبة فلا يصح الرجوع فيها قرز # (*) وحقيقة الرغبة اهمال ~~المالك ملكه استغناء عنه أو عجزا # (*) وإذا سيب العبد راغبا عنه فمتى انتقل ~~ملك نفسه فيعتق اه ع مى إذا انتقل بنية التمليك وإذا اخذه آخذ قبل ~~الانتقال بنية التمليك ملكه ms1217 وقيل لا فرق بل يكون كالاحياء يكفي قصد الفعل ~~قرز وينظر لمن يكون الولي قيل لبيت المال قرز وقيل للمسيب # (6) حيث يجب ~~الحفظ PageV02P555 # (1) قيل ولاية الوقف إلى الواقف فهو متولي ~~الحفظ قلنا وكذلك في النذر هو متولي الحفظ فهو الضامن فينظر قيل قبض ~~المنذور عليه إن كان معينا فإن كان غير معين أو كان النذر على مسجد أو نحو ~~ذلك فولاية الحفظ عليه ففي الحيلة نظر قرز ووجهه ان الولاية إلى متولي ~~المسجد # (*) بل إذا كان لها قيمة صح النذر مطلقا قيل يحتمل كلام الفقيه ف ~~على أنه يمكن الانتفاع بها ولو لاستهلاكها لأنها إذا لم تكن كذلك لم يصح ~~النذر بها لأنه لا قيمة له فلعل هذا مراد الإمام عليلم واما انه يشترط ~~الانتفاع بها مع بقائها في صحة النذر فغير مسلم اه مرغم # (2) واما الشريك ~~في أنفاق القريب المعسر فلا يرجع على شريكه الا إذا أنفق عنه باذنه أو بأمر ~~الحاكم وفي البحر ان الشريك في أنفاق القريب المعسر كغيره اه ح لي لفظا ~~قرز # (3) والقريب اه بحر قرز # (4) وإذا اختلفا في قدر الغرامة التي غرمها ~~فذكر في البيان عن البحر في كتاب الوديعة ان القول قوله في قدر المعتاد ~~وكذلك القيمة فيرجع بقيمة ذلك في كل وقت بما كان قيمته فيه اه ح لي ~~والبينة عليه بقدر ما أنفق فيما زاد على المعتاد ولكنه لا يستحقه إذ هو ~~متبرع # (5) والمراد بالغائب الذي يغيب عند حاجة الحيوان بحيث يخشى عليه ~~الضرر لا ان المراد بالغائب البريد أو مسافة ثلاثا كما في غير هذا ذكر ~~معناه في شرح ابن بهران على الأثمار والمعتبر في غير الحيوان البريد قرز # (6) هو الاز في اللقطة في قوله ويرجع ما أنفق بنيته قرز # (7) وهذا إذا لم ~~يمكن التخلية بينها وبين المالك في الوديعة ونحوها # (8) وكذا لو بنى أو نحوه ~~وهو لا يعلم الاشتراك بل معتقدا انها ملكه ثم بان الاشتراك لم يصح رجوعه ~~لعدم النية إذ هو بنى لنفسه # (*) مسألة ولا يجبر على ms1218 اصلاح شجرة أو بناء ~~اجماعا ويندب (امره)؟ للنهي عن إضاعة المال اه بحر كلام البحر مستقيم في ~~ملكه واما المشترك فيجب على PageV02P556 الشريك اصلاحه مع غيبة شريكه أو تمرده قرز # (1) ~~الصورة الأولى استثناها من قوله الغائب والمتمرد والثانية استثناها من ~~منطوق قوله ومؤن كل عين لغيره في يده باذن الشرع # (2) صوابه الضالة إذ هي ~~لما ضل من الحيوان غير بني آدم واللقطة للجمادات لكن يرجع بما نفق سواء ~~كانت ضالة أو لقطة قرز # (3) لا فائدة # (4) ولو المالك حاضرا قرز لان خفاءه ~~أبلغ في الغيبة وإن كان مدعيا لها قبل أن يقيم البينة # (5) واستثنى له ما ~~يستثني للمفلس وفي بعض الحواشي ينظر كم يبقى للمضيف هل كالمفلس ومنفق ~~الفقير قيل الذي يأمن على نفسه الضرر حالا ومآلا ومن يعول # (*) (مسألة) إذا ~~جاء رجل إلى رجل ضيفا وقال آخر أنا أضيفه وسكت الذي جاء إليه الضيف فإن كان ~~قصد المضيف المروة إلى الضيف فلا شئ على الذي وصل الضيف إليه وان فعله ~~مروءة إلى المضيف وجب القضاء على الذي جاؤوا إليه وان لم يقل ضف عني بل سكت ~~ورضى وأما إذا كره الذي جاؤوا إليه فالمضيف متبرع لا حق له # (*) (مسألة) إذا ~~جاء رجل ضيف وذبح له شيئا ودعي أهل بلده وكان مما العادة فيه المعاوضة ~~وأراد الضيف ان يقضى المضيف وكان في دعائه غير الضيف اكرام وجب عليه مثل ما ~~فعل وإذا وصل ضيف إلى عند رجل وفعل له فوق الذي يعتاد وجب القضاء واما ~~الضيافة المعتادة فهي واجبة لا يجب قضاؤها اه من مسائل مولانا أمير ~~المؤمنين محمد بن المطهر عادت بركاته # (*) قيل ى اطعام الضيف فرض كفاية حيث ~~لا يباع الطعام لا حيث يباع للخبر اه رياض وقال الإمام عليلم قلت والى ~~الضيف تعيين من يرجع عليه # () كمطالبة من شاء من الغاصبين لقوله صلى الله ~~عليه وآله من اضطاف إلى قرية فأصبح بفنائهم جائعا فحق على كل مسلم ان يعينه ~~حتى يأخذ بحقه اه بحر عند م بالله مطلقا ms1219 وعند الهدوية بأمر ذي الولاية # () ~~وفي رجوع من يرجع عليه على أهل بلده وأقاربه نظر لا رجوع على المقرر وقرز # (*) ويكون ثلاثة أيام وإذا تكرر نزول الضيف قيل إنها تجب في كل شهر مرة ~~ولعله يعتبر العرف في تسميته ضيفا وان قربت المسافة اه ح لي # (*) ويدخل مال ~~الصغير والمجنون والمسجد لأنه حق في المال فأشبه الزكاة قرز # (*) ولكل بما ~~يليق به على قدر (عالة)؟ وله اخذه مع التمرد من ذلك اه ح بحر ولو بالتلصص ~~اه مى # (*) واما أهل الوبر فهم سكان الصحاري كانوا يعيشون من ألبان الإبل ~~ولحومها منتجعين لمنابت الكلأ مرتادين ولمواقع القطر وابتغاء الحياة فلا ~~يزالون في حل وترحال كما قال بعضهم عن ناقته تقول إذا أدرت لها وضيني * أ ~~هذا دينه ابدا وديني أ كل الدهر حل وارتحال * اما تبقى علي ولا تقيني فكان ~~ذلك دأبهم زمان الضيف والربيع فإذا جاء الشتاء واقشعرت الأرض انكثموا إلى ~~أطراف العراق PageV02P557 والشام فيشتون هنالك (مقامين)؟ جهد الزمان ~~ومصطبرين على بؤس العيش وكانت أديانهم مختلفة اه من بعض التواريخ وفي ~~الضياء الوبر الإبل وجمعه أوبار قال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها الآية ~~اه بلفظه # (1) الظاهر عدم النسخ ومن ادعى النسخ فعليه الدليل واما قوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة من نفسه وقوله صلى ~~الله عليه وآله ليس في المال حق سوى الزكاة فذلك عموم مخصوص بنفقة القرابة ~~ومواساة المضطر وهذا الخبر الذي في الضيافة فلا يصح ان يقال هما ناسخان ~~لخبر الضيافة مما لم يعلم تأخرهما عن خبر الضيافة اه غيث # (2) هو بكسر ~~الراء وفتحها وهو في اللغة اسم لمص اللبن من الثدي وفي الشرع عبارة عن حصول ~~لبن المرأة في معدة الصبي بشروط ستأتي # (3) والتوق هو الميل إلى الشئ ~~والرغبة فيه اه تخريج شفاء # (4) وذلك لأنه صلى الله عليه وآله ارتضع هو ~~وعمه الحمزة من امرأة كافرة # () قبل قدوم حليمة بنت أبي ذؤيب ثم قيل له ان ~~يتزوج ابنت حمزة فقال ms1220 إنها بنت أخي من الرضاع اه بستان # () وهي مولاة أبي ~~لهب وهي تسمى ثويبة بضم الثاء المثلثة بصيغة التصغير ذكره في سيرة ابن ~~بهران وشرح الأثمار من أول كتاب السير # (5) وجواز النظر ومحرم في السفر ~~والخلوة # (6) عند أبي ح # (*) على القول بان شهادة القريب لا تصح والمختار ~~انها تصح قرز # (7) كالإرث والحد والعقل والعتق اه تعليق وشلي # (8) معدته اه ~~ح فتح # (9) متفرقات في خمسة مواضع # (10) الأولى زيادة ونحوها في المتن لتدخل ~~العين والاذن كما اختير PageV02P558 للمذهب ان دخول اللبن إلى المعدة منهما يقتضي ~~التحريم هذا مع اطلاق الرضاع على ما دخل من الانف ونحوها مخالف لاطلاق ~~الرضاع لغة وعرفا اه بحر لي لفظا # (1) وظاهر الاز خلافه ويؤيده ما في الصوم ~~وقد تقدم # (2) الحقنة ما سكب من الدبر إلى المعدة اه ح أثمار # (3) الطعنة ~~والرمية # (4) تحديدا قرز # (*) وابتداء الحولين من خروج الولد جميعه فاما إذا ~~رضع من بعد خروج رأسه مثلا حرم اه ح بحر قيل ما لم يرجع وقيل ولو رجع وعند ~~سيدنا عامر لا يحرم الا ما كان بعد الانفصال قرز فلو مص ولم يصل معدته الا ~~وقد خرج من الحولين لم يقتضي التحريم قرز # (5) وسواء كان فيه لو اللبن أم لا ~~نص عليه ع في التذكرة اه ديباج # (6) أو (خنى)؟ أو جنية لو فرض وقوعه اه ح ~~لي # (7) واختاره المؤلف وهو الذي في الاز والبحر في باب الحيض واختاره في ~~الغيث وهو الذي يأتي على المختار في الأزهار وقد ذكرت له عليلم فقال مراده ~~هنا ما لم يعلم بلوغها في التسع وهذا الجواب غير مخلص لان المقصود بلوغها ~~وقتا يصح العلوق كما ذكر عليلم في شرحه قال ص بالله ومن قال بقوله لا ~~يشترطون علم البلوغ كما لا يشترط علم الجميع في العاشرة اه نجري وقيل هذا ~~اختاره لنفسه والذي في الحيض لأهل المذهب وقيل بل يفرق لان العادة غالبها ~~جار بأنها تحيض ثم تعلق وتكون ولادتها بعد تمام التاسعة اه ح فتح معنى ~~وفيه تأمل إذ تلد ms1221 بعد تسعة أشهر وبقى ثلاثة أشهر فلا يستقيم التعليق # (*) ~~وهذا الخلاف إذا لم تبلغ في التاسعة فان بلغت فيها فوفان والصحيح قول ص ~~بالله والأمير علي بن الحسين والمذهب ما في الاز # (8) واما الرضيع فلابد من ~~كونه حيا لا ميتا فلا تحريم وفائدة التحريم بعد موته لو كان قد عقد مرة لم ~~تحرم على ذوي اللبن وكذا لو كان لرجل زوجتان رضعت الصغرى من الكبرى ثم ماتت ~~قبل وصول اللبن جوفها لم تحرم عليه الكبرى # (9) فان تغير إلى دم لم يحرم اه ~~هبل وظاهر الاز انه يحرم قرز # (*) فرع فلو رد الطفل اللبن قبل تغيره في ~~المعدة وجهان يحرم إذ قد اغتذى به ولا كلو رده من الفم والأول أصح إذ لم ~~يفصل الدليل اه بحر فلو شربه وتقاياه ثم شربه آخر فإنه يحرم قرز والله ~~أعلم هلا قيل قد خرج عن حكم اللبن وصار حكم اللبن وحكم القئ ينظر # (10) بفتح ~~اللام ذكره في الضياء انه اسم لما يتصعد به واللخاء بالقصر وكسر اللام كثرت ~~الكلام في الباطل اه زهور PageV02P559 # (*) خلاف داود وعطاء # (1) بضم الجيم والباء اه ~~من خط سيدي الحسين بن القاسم # (2) وكذا لبن الأقط وهو اللبن المجمد وهو ~~اللباء في العرف والمذهب انه يحرم قرز # (3) والجبن لا ينعقد الا بالإنفحة ~~والإنفحة شئ اصفر يكون في بطن الجدي قبل أن يأكل الشجر وهو بكسر الهمزة ~~وفتح ألفا اه بلفظه صفة الجبن المنعقد من لبن المرأة ان يرضع جدي من لبن ~~امرأة أو يسقى من لبنها فيذبح بعد ذلك ويستخرج من معدة الجدي ويأكله الصبي ~~والله أعلم وقرر انه يحرم والصواب انه يعقد على لبن امرأة وينعقد جبنا ~~والله أعلم قرز # (*) إذ لا غذاء فيه لقوله صلى الله عليه وآله ما أنبت اللحم ~~وأنشز # () العظم وهذا غير حاصل في الجبن ذكره في البحر وقال الإمام ى الأقط ~~بفتح الهمزة ويجوز بالكسر شئ يتخذ من اللبن وكذا الجبن أيضا ولا يدخر ان ~~الا من الحليب دون المخيض والأقط يقطع صغار أو ms1222 يكال وتجزي منه صاعا فطرة ~~واما الجبن فيقرص أقراصا غلاظا ويوزن وتجزي منه الفطرة على جهة القيمة اه ~~ان # () والانشاز بمعنى الاحياء قال تعالى ثم إذا شاء أنشره اه خطابي ومثله ~~في النهاية بالراء اي شده وقواه وبالزاي اي رفعه وأعلاه # (4) لأنه قد صار ~~عين اللبن في معدته اه ح فتح # (5) لأنه أبلغ في الغذاء اه غيث ورياض # (6) ~~أو طعام أو نحوه # (7) وهو ظاهر الاز # (*) فائدة إذا كان أحدهما غالبا ولم ~~يعلم أيهما الغالب فيحتمل ان تغلب جنبة الحظر ويحتمل ان يقال الأصل الجواز ~~اه دواري # (*) يعني حيث كان من المائعات كما في الكتاب وأما إذا خلط بغيرها ~~فإن كان مستهلكا فان وصل على صفته من غير اختلاط أو كان غالبا حرم والا فلا ~~اه شرفية وقال في البيان (مسألة) وإذا خلط لبن المرأة بلبن سائمة أو بماء ~~أو طعام أو نحوه فإن كان غالبا لذلك حرم وإن كان مغلوبا أو التبس حاله لم ~~يحرم اه بلفظه # (8) قيل الا ان يخلط بالسمن لم يحرم ذكره في البحر والأولى ~~انه يحرم وهو مقتضي الأزهار في قوله أو غيره وهو الغالب قرز # (9) ولا فرق ~~بين ان يلتبس من أصله أو يعلم أن أحدهما أكثر ثم يلتبس لان الأصل التحريم ~~اه تعليق ع # (*) يقال لم خالفوا أصلهم في الماء القراح والمستعمل سل يقال ~~يغلب ذلك التشبيه وهو انه لم خلط بغير جنسه منع من التحريم وحصول حكم ~~الرضاع كما إذا اختلط بالماء القراح مثله من المستعمل منع كونه طهورا وقوله ~~يغلب ذلك التشبيه الخ PageV02P560 حاصل الغلبة يقال إن أصل الماء التطهر فإذا ~~اختلط به مثله منع من التطهير واصل اللبن إذا وصل الجوف التحريم فإذا اختلط ~~به مثله منع من التحريم فاستويا كما ترى اه مى قرز # (1) كيلا أو وزنا اه ~~زهور وقيل لا وزنا لأنه قد يثقل الماء لو قلنا وزنا قرز # (2) وهو حيث تيقن ~~خروجه من الحولين اه ح فتح لا لو التبس حال الرضاع فيحكم بالتحريم لان ~~الأصل الصغر قرز ms1223 # (3) هذا مع الاطلاق لامع التاريخ إلى وقت معلوم محتمل ~~فالأصل الصغر قرز # (4) وسواء كان من زوجته أو من مملوكته أو نحو ذلك كأمة ~~الابن قرز # (*) وكذا الملك أو شبهة الملك كأمة الابن اه وابل ولعله مع ~~العلوق قرز فإنه يكون اللبن لها وله اه ح فتح قال في البرهان ولعله مبنى ~~على أن وطئ الغلط يقتضي التحريم اه برهان والمذهب خلافه في وطئ الغلط قرز # (5) فان التبس العلوق فلستة أشهر اه مفتي ان وضعته حيا ويلحق بهما # (6) ~~فتكون ربيبته فتحرم عليه لا على ابنه من غيرها # (7) الحجة لنا انه صلى الله ~~عليه وآله اذن لعائشة ان يلج عليها أفلح وقال إنه عمك وكانت رضعت من امرأة ~~أخيه اه زهور # (8) وجواز النظر والسفر بها قرز # (9) أو استدخلت ماؤه ~~قرز PageV02P561 # (1) خلاف ص بالله وح فبالوطئ # (2) وكالأمة حيث ~~لم يدعه وكلما جاء بعد الاقرار بانقضاء العدة لستة أشهر والنكاح الباطل ~~نحوان يعلم وهي جاهلة قرز # (3) ولو لعارض قرز # (*) ولعله يعمل بالانقطاع ~~بالكلية بالظن اه زنين وفي ح لي وقيل حتى ينقطع عن الوقت الذي تعتاد مجيئه ~~فيه # (*) ولو بقيت تحته ما لم تعلق منه مرة أخرى اه ن وإذا حبلت عاد حقه ~~كما أنه يثبت حقه في لبنها ابتداء بالعلوق الثاني اه ان # (*) على وجه لا ~~يرجي عوده فاما إذا كان يرجى عوده فلا يبطل حكم الرضاع وقيل ولو لمرض أو ~~مجاعة قرز # (4) قيل المراد بعد الوضع لا حال الحمل فلا حكم للانقطاع اه ~~مفتي وقرره مشايخ ذمار والشامي قرز # (5) ما لم تحبل قرز # (6) ولو بعض الحمل ~~اه كب وح أثمار قرز # (7) لا فرق بين ان تضع من زوج أو من غيره ولو من زنى ~~ولفظ حاشية فمتى وضعت من زنى انقطع حق الأول وكان الولد لها وقيل إنه لا ~~ينقطع حق الأول الا إذا علقت ممن يلحقه والزاني لا حق له فلا يقطع حق غيره ~~وصرح به في ح فتح # (8) ولو أحد التوأمين حيا أو ميتا فيه اثر الخلقة اه ح ~~لي ms1224 # (9) أو أمتي أولاده أو غيره ذلك ممن يلحقه نسبه ولو لم تكن زوجة كوطئ ~~الغلط والوطئ في ملك أو شبهة ملك فإنه يكون اللبن له ويثبت تحريم من ارتضع ~~منه في حقه ومثله في البيان واما على المختار فإنه لا يقتضي التحريم في وطئ ~~الغلط اه مسلم في تحريم المصاهرة واما ثبوت حكم الرضاع فيثبت كما اقتضاه ~~عموم قوله وإنما يشاركها من علقت منه PageV02P562 ولحقه وهو هنا لاحق به اه سماع سيدنا عبد ~~القادر رحمه الله # (1) ينظر لو كان إذا انفصل لبن أحدهما وصل الجوف لكن ~~التبس أيهما لعله يغلب جانب الحظر فيحرم النكاح ولا يجوز النظر إليهما اه ~~هبل لعل تحريم النظر إذا كن غير زوجتين فإن كانتا زوجتين لم يحرم لأنهما من ~~نساء الأصول قرز # (2) لكن يحرمن على الرضيع لكونهن من نساء أبيه اه ح لي ~~لفظا قرز # (3) وضابط ذلك أن حرمة الرضاع تنتشر من المرضعة وصاحب اللبن إلى ~~أصولهما وفصولهما ونسائهما وحواشيهما وتنتشر من الرضيع إلى فصوله فقط ~~ونسائه ونساء فروعه دون أصوله وحواشيه اه أثمار # (4) الجمع بين من لو كان ~~أحدهما ذكرا حرم على الآخر من الطرفين # (5) ولو قد خلا بها قرز # (*) مع ~~التسمية لها قرز # (6) حيث لم يأذن بالرضاع فان اذن سقط مهر الكبرى وسلم نصف ~~مهر الصغرى ولا يرجع به على أحد قرز # (7) ونفقة عدة الفسخ في المدخولة اه ح ~~لي لفظا ينظر في هذا اه هامش لي قرز # (8) أو غير نائمة ولم يكن منها فعل ~~اه بيان ون هامش البيان ما لفظه فإن لم تكن نائمة ولم تمنعها ولا ناولتها ~~ثديها فإنه يسقط مهرهما جميعا اه لمعة والوجه فيه انها حينئذ متعدية ~~بتركها أو مفرطة لان لبنها معها كالوديعة يجب حفظه # (9) مسألة ومن له زوجتان ~~أحدهما طفلة فأرضعتها الكبرى من لبن لزوج أول انفسخ نكاحها وتحرم الكبرى ~~عليه مطلقا وكذا الصغرى إن كان قد دخل بالكبرى أو لمسها أو نظر إليها لشهوة ~~والا فلا اه ن قرز # (10) وبجميعه إن كان قد خلا بها ms1225 لأنها جناية قرز # (11) ~~لا فرق لأنها جناية قرز # (12) إذ لا اختيار للصغرى فصارت كالملجأة فيثبت ~~الرجوع عليه لذلك وسواء بقي لها فعل أم لا كما لو أكره على اتلاف مال الغير ~~اه وشلي قرز # (13) بنصف مهر كل واحدة قرز # (14) أو الضرر اه ح لي قرز PageV02P563 # (1) ولا مهر لها لان الفسخ من جهتها اه شرح ~~ابن بهران إذا كانت غير مدخولة قرز # (2) أو خلوة في عقد صحيح وظاهر الأزهار ~~خلافه قرز # (3) مع اكراه الزوج يضمن المهرين يعني نصفهما قرز ومع اذنه فقط ~~يسقط مهر الكبرى وعليه نصف مهر الصغرى ولا يرجع به على أحد قرز # (4) ان لم ~~يكن قد خلا بها قرز # (*) يعني الكبيرة حيث لا فعل لها اه غيث وفي تعليق ~~الفقيه ع ولو بقي لها فعل وهو القوي اه كما لو أكرهها على اتلاف مال الغير # (5) فان بقي لها فعل سقط # () مهرها لان الاتلاف حصل من جهتها ويضمن الزوج ~~للصغرى ويرجع على الكبرى وهي ترجع على المكره فإن لم يبق لها فعل ضمن الزوج ~~لهما جميعا ويرجع به على المكره # () يقال لا يسقط وسواء بقي لها فعل أم لا ~~كما لو أكرهها على اتلاف مال الغير قرز # (6) أو نكوله أورده اليمين قرز # (*) ~~وكذا لو لم يكن منه اقرار ولا لها بينة إذا علم الحاكم بتواتر أو غيره وجب ~~الفسخ ولزم اجبارها اه غيث قرز # (7) ولو من جهة الحسبة اه بحر قرز # (*) ~~يعني مع الحكم واما البينة من دون حكم فلا حكم لها قرز # (8) والاقرار ~~بالرضاع يحمل على الحولين وان لم يفسره لذلك لان الاقرار يحمل على الذي ~~يوجب التحريم بخلاف الشهادة بالرضاع فلابد ان يفسره بأنه في الحولين اه ~~بيان من الرضاع قرز # (9) أو رضع الصبي بنفسه من ثديها أو يؤجره الغير من ~~لبنها فحينئذ تقبل شهادتها بذلك إذ لا فعل لها اه كب # (*) وقيل إن ها لا ~~تقبل مطلقا لأنها تجر إلى نفسها البنوة اه دواري قرز # (10) هنا # (11) ولابد ~~من أربع # (12) وهل يعمل بالمصادقة ولا حكم للبينة قلنا ms1226 له فائدة وهو حيث ~~تؤرخ البينة إلى وقت ولم يقولا في الحولين وقال الزوجان PageV02P564 ذلك الوقت ونحن في الحولين فظهر لك وجه ذلك ~~والله أعلم اه مفتي # (1) ولفظ البحر مسألة ويكفي شاهد الرضاع رؤية المص ~~المتدارك والثدي في فمه مع صحة الثدي والصبي وقرب الولادة وهي قرينة تفيد ~~العلم اه بحر بلفظه من قبيل باب النفقات # (*) مسألة ويشهد على القطع ان ~~بينهما رضاعا محرما واصلا إلى الجوف في الحولين فلو اقتصر على محرم فوجهان ~~أصحهما وجوب التفصيل # () احتياطا في فسخ النكاح ولو شهد على قرائن المشاهدة ~~لم يكف اجماعا حتى يقول رضاعا محرما أو نحوه اه بحر بلفظه من قبيل باب ~~النفقات يقول رضاعا لا يجوز معه التناكح بينهما أو رضاعا صيرها اما له أو ~~أختا له لو بنتا أو نحو ذلك قرز # () ويكفي الاجمال من عارف قرز # (2) وفي ~~البيان في آخر باب اللباس (مسألة) ويجوز النظر إلى عورة الغير عند الضرورة ~~والحاجة إليه كمحتمل الشهادة على الرضاع أو على الزنى أو على الختان ~~والقابلة وتنظر فرج الوالدة اه بلفظه # (3) ظن الرجل قبل الزوجية أو بعدها ~~وظن الزوجة قبل الزوجية لا بعدها فلا يعمل بظنها لان فيه ابطال حق غيرها ~~ولعله يثبت لها تحليفه إذا ادعت عليه انه يظن الرضاع أو يظن صدقها أو نحو ~~ذلك اه ح لفظا قرز # (4) وتحليلا اه بحر وقرره المفتي والشامي وفي حاشية لا ~~تحليلا فلابد من العلم وقد تقدم في الضروب في أول الكتاب قرز وفي البحر ~~وكذا تحليلا وشكك عليه المشايخ مع أن لهم في الأصول ما يقتضي من تصديق ~~الجارية المهداة وكخبر القادمة من غيبة وكالظن بالعمر الطبيعي اه مفتي ~~وكزوجة الأعمى # (5) بل يجب الطلاق والصحيح لا يجب قرز # (6) وكذا المسلمون من ~~باب النهي عن المنكر اه ح بهران قرز # (7) كسوة وسكنى # (8) قلنا القياس انها ~~إذا أقرت صح لان ثمرة الرجوع الاقرار وهو يصح مع المصادقة كما يأتي PageV02P565 # (1) يعني فلا يحتاج إلى الاحتياط بالطلاق # (*) ~~قلنا إنما هو في الظاهر ولا يبطل النكاح ms1227 في الباطن وكونه باطلا في الباطن ~~لا يكفي في جواز النكاح من غير طلاق فالقياس انه لابد من أن يطلق اه ~~شكايدي ومثله ذكر مرغم وإن كان خلاف الأزهار فان تمرد فالفسخ اه عامر # (2) ~~وإذا مات زوجها لم ترثه الا ان ترجع إلى تصديق زوجها وتكذيب نفسها في ذلك ~~كله استحقت ما قد سقط من حقوقها # () كما إذا رجع المقر له إلى تصديق المقر ~~بعد ردة لاقراره وقبل تصديق المقر للمقر له في رده للاقرار ذكر ذلك كله في ~~الشرح اه ن وإنما يصح رجوعها إلى تصديق زوجها هنا وفي الرجعة ونحوها ولم ~~يصح منه إلى الرجوع بعد الاقرار لان اقراره يسقط حقه فلا يصح الرجوع عنه ~~واقرارها لم يسقط حق الزوج عنها بل هو باق فيصح رجوعها إلى الاقرار وحيث ~~يصح رجوعها تستحق عليه النفقة وسائر الحقوق اه ح لي ولا يقال هذا خلاف ما ~~يأتي في قوله أو ما صودق فيه غالبا لان هناك في الحل وهنا في الحقوق ومعناه ~~عن الشامي وهامش البيان وفي شرح الاز في الاقرار # () وأخذت ميراثها لان ~~رجوعها يوجب عليها حكم النكاح وهي العدة فيثبت المهر والميراث اه وعن ~~المفتي ما لفظه لكن يشترط في الميراث أن يكون رجوعها قبل الموت لأنه تصديق ~~في حق الورثة وقيل ولو بعد الموت اه غيث # (3) المختار ان لها ان تقتله # () ~~مع علمها بالرضاع المجمع عليه والمختلف فيه إن كان عالما ان لم يحكم بعدمه ~~حاكم اه ح فتح # () لأنه يريد ان يفعل بها محظورا كما مر في الطلاق انتهى ~~الجزء الثاني بحمد الله تعالى ويليه الجزء الثالث أوله كتاب البيع وصلى ~~الله وسلم على سيدنا محمد وآله إلى يوم الدين PageV02P566 # (1) والمعتوه كالصبي في ذلك وهو من غلبت عليه ~~الغفلة وعدم الفطنة بالأمور مع كمال تمييزه اه معيار وفي البستان يصح بيع ~~المعتوه إذا كان مميزا مأذونا قرز وقيل المعتوه اختلال العقل بحيث يخلط ~~الكلام فتارة يشبه كلام العقلاء وتارة يشبه كلام المجانين فتثبت له جميع ~~أحكام ms1228 الصبي اه معيار # (*) وكل ايجاب وقبول حصل على مالين فهو بيع وكل ~~ايجاب وقبول حصل على منفعة ومال فهو إجارة وكل ايجاب وقبول حصل على مال ~~وبضع فهو نكاح وكل ايجاب وقبول حصل على مال وطلاق فهو خلع وكل ايجاب وقبول ~~حصل على مال وحده فهو هبة ذكر هذا في زوائد الإبانة قرز # (*) للنفوذ والصحة ~~قرز # (2) للصحة فقط قرز # (3) فلا ينعقد بيعه ولا شراءه قيل بالاجماع وقيل في ~~بيعه يعني احتمالين يحتمل أن يصح عقوبة له كالطلاق ويحتمل أن لا يصح وهو ~~الأظهر ذكر معناه في شرح البحر لكن ينظر ما وجهه ففي كلام الهدوية اضطراب # (4) المراد إذا كان مميزا وان لم يكن مراهقا وهو الذي صرح به في الزهور اه ~~ح فتح # (*) وهو الذي دخل في سنة البلوغ اه ح لي # (5) ومع عدم الإذن يكون ~~موقوفا على إجازة المؤذن قرز # (6) للصحة قرز # (*) ولو هازلا قرز # (7) الا حيث ~~نوى الصحة عند عقده فإنه يصح اه ن قرز وقيل لا لأنه لا حكم لنيته فيما ليس ~~له صريح ولا كناية وصادقه المشتري على النية قرز * في كتب الحنفية أن بيع ~~المكره فاسد فينظر في دعوى الاجماع # (8) أم بأكثر # (9) وهو نفقة الزوجة وكذلك ~~المسلم فيه إذا عدم في ملكه وقد حصل الأجل فإنه يكرهه الحاكم على شراء ذلك ~~الجنس ويصح البيع والشراء وكذلك إذا كان الاكراه تأكيد للاذن للبيع نحو قول ~~السيد لغيره بع عبدي والا قتلتك اه ح حميد قرز # (10) لان عقده كلا عقد قرز # (11) شرطا للنفوذ قرز # (12) أي لا ينفذ بل يكون موقوفا على الايفاء أو ~~الابراء قرز # (*) بيعه لا شراءه كما سيأتي قريبا # (13) ولو جهل البائع ملكه ~~حال البيع قرز # (*) غالبا احتراز مما أخذ بالمعاطاة فإنه يصبح منه البيع مع ~~كونه غير مالك # (14) بل لا ينفذ بل يبقى موقوفا # (14) ونحوه الاسعاد كقوله ~~أعتق عبدك عن كفارتي على ألف فإنه إذا ساعد بالاعتاق فكأنه قد تضمن ادخاله ~~في ملكه واخراجه عنه بالعتق بالامر فقام مقام الايجاب والقبول شرعا ~~ذكره PageV03P003 الامام ms1229 شرف الدين عليلم * مع قصد اللفظ وان لم ~~يقصد المعنى وهو التمليك قرز # (1) فإن لم يذكر العوض فالأول باطل والآخر نذر ~~والثلاثة المتوسطة هبة قرز # (2) فإن لم يقل بكذا كان اقرارا قرز # (3) إذا كان ~~القضاء من غير جنس الدين والا كفى الاقباض وقيل لا فرق بين اتفاق الجنس ~~واختلافه من اشتراط لفظ القضاء والاقتضاء ويؤيد ما ذكر القاضي عامر ما في ~~الزكاة حيث وكل المالك الفقير بقبض الدين من نفسه فظاهر كلامهم ان القبض ~~كاف وإنما اختلفوا هل يحتاج إلى قبضين أو قبض واحد لفظ البيان في السلم ~~مسألة ولا يصح أن يكون دينا في ذمة المسلم إليه لأنه كالئ بكالئ الا أن ~~يقبضه منه أو يوكله بقبضه له من نفسه ثم بقبضه لنفسه قبل افتراقهما صح ذكره ~~في الشرح بلفظه فظاهره ان مجرد قبضه له من نفسه كاف من غير لفظ كما ذكره ض ~~عامر حيث قال رحمه الله ولا يبعد أخذه من قولهم وكل دينين الخ فكما لا ~~يحتاج إلى لفظ مع الاستواء كذلك هنا أفاده سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (*) ~~وكذلك الصلح إذا كان عن شئ في يده أو في ذمته لا غيرهما # (4) لا بلفظ الوصية ~~الا إذا أضيف إلى بعد الموت فيصح ويكون بيعا ذكره الفقيه ع ولعل مراده يكون ~~وصية بالبيع فاما لو أضافه إلى بعد الموت كأن يقول أوصيت لفلان بعد موتي ~~بأرض كذا عن الدين الذي علي له وقبل فلان بعد الموت فإنه يكون بيعا قال ~~القاضي عبد الله الدواري وهذا كلام غير مستقيم لان من حق الايجاب للبيع ~~والقبول أن يكونا في مجلس وايجاب الموصي إن كان في حال الايصاء فلا قبول ~~وبعد الموت إذا قبل الموصي له فلا إيجاب # (5) يعني حيث قال بعت منك بكذا ~~فقال فعلت أو رضيت ومثاله جوابا بعت مني بكذا فقال فعلت أو شريت مني بكذا ~~فقال فعلت لأنه بمثابة نعم وكذا في غير البيع من طلاق أو نكاح ونحوهما # (6) ~~أما فعلت فلم يتكلم فيها الفقيه ف ms1230 وإنما حكي عن علي خليل الصحة إن كان ~~جوابا # (7) جوابا أم لا # (8) للصحة والنفوذ # (9) أما المحجور عليه فيصح شراؤه ~~ويبقى الثمن في ذمته حتى يفك الحجر أو يجيز الغرماء أو الحاكم ويثبت للبائع ~~الخيار الا أن يكون عالما بالحجر كالبيع إلى المفلس # (10) إذا كان بعين من ~~ماله فلا وجه لما شكل عليه # (11) يعني متملك # (12) أي يكون القبول مثل ~~الايجاب قوله لم يصح البيع هذا جواب المسائل فوجه عدم الصحة في الأولى ~~تفريق الصفقة وعدم التمييز لكل واحد ووجه عدم الصحة في الثانية تفريق ~~الصفقة ولان كل واحد من العبدين بيعه شرط في بيع الآخر ووجه عدم الصحة في ~~الثالثة تفريق الصفقة أيضا وكون بيع كل واحد شرطا في بيع الآخر ووجه عدم ~~الصحة في الرابعة إذا قبل أحدهما الكل كان قبوله مطابق للايجاب لأنه لم ~~يوجب البائع لكل واحد الا نصف اه تعليق ابن مفتاح PageV03P004 لفظا ومعنى أو معنى قرز # (*) قيل ذكرت الحنفية ~~ان تكرير لفظ البيع لا يوجب بطلانه فان جعل الثمن الثاني أكثر كان كالزيادة ~~إن كان جنس الأول كان خروجا من الأول ودخولا في الثاني كالتكبيرة ذكر ذلك ~~في الزهور قرز # (*) وحكما الإجارة في اشتراط المطابقة حكم القبول اه ح لي ~~معنى # (1) فلو قال قبلت هذا بألف وهذا بألف لم يصح لجواز أن تكون قيمة ~~أحدهما أكثر من الآخر أما لو قال بعت منك هذا العبد بألفين فقال قبلت نصفه ~~بألف ونصفه بألف صح لأنهما قد تطابقا ذكر معناه في المعيار قرز # (*) الا إذا ~~كان أحدهما بيعه باطل كأن يكون أحد العبدين حرا فإنه يصح في العبد حيث تميز ~~الثمن كما سيأتي وقد ذكر هذا في البحر قرز # (2) ظاهره ولو قبل الثاني في ~~المجلس هذا مستقيم في الطرف الأول لا في الطرف الثاني فيصح إذا قبل في ~~المجلس # (3) قيل الا أن يقبل الثاني في المجلس أو يجيز مطلقا فإنه يصح مع ~~الإضافة لهما مع قرز # (4) فلو قال قبلتهما جميعا بألفين لم يصح وفي البيان ~~يصح واختاره مي ms1231 قرز # (5) ولا بد ان يقبلهما جميعا لا لو قبل أحدهما فقط لم ~~يصح قرز # (*) فان قال قبلتهما بألفين لم يصح اه ح فتح ووجهه ان المشتري إذا ~~قبلهما بلفظ واحد ثم رد أو استحق أحدهما فالمشتري يقول يسقط الثمن على ~~القيمة والبائع يقول بعت منك كل واحد بألف فأسلم لك ألفا من الثمن اه ح ~~فتح # (6) يعني باع كل واحد شيئا غير الذي باعه الآخر فإن كان كل واحد بائعا ~~لكل الشيئين فإنه لا يصح قبول نصفه قرز فهو كما لو كان البائع واحدا اه كب # (7) قال في ح الفتح ولو كان عادته فتح تاء المتكلم لعرف في لغته أو فساد في ~~لسانه لم يضر نحو بعت منك وهو يريد نفسه أو اشتريت منك وهو يريد نفسه كما ~~هي لغة بعض الجهات وكذا في غير البيع من سائر العقود والانشاءات اه ح لي ~~قرز # (8) وفي حكم نعم إيه وآه عرفا قرز # (*) ولان نعم قائمة مقام بعت واشتريت ~~إذا وليت لفظا ماضيا صريحا مضافا إلى قائلها فهي قائمة في المعنى لا في ~~الحروف والحركة يوضحه قوله تعالى فهل PageV03P005 وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم أي وجدنا ما ~~وعدنا ربنا حقا # (*) إذا نصب تاء الخطاب كفت نعم جوابا وان ضم التاء لم يكف ~~نعم # (1) قال الشيخ أبو سعيد لو قال المتوسط بين المتبائعين للبائع بعت بكذا ~~فقال بعت ثم قال للمشتري اشتريت بكذا فقال اشتريت لم يصح لعدم التخاطب ~~بينهما والمختار الصحة قرز # (2) انتهاء لا ابتداء فيصح قرز # (3) باطل إذ هو ~~استفهام بل فاسد كما يأتي # (4) تنبيه فان مات القابل بعد الايجاب ووارثه في ~~المجلس لم يرث القبول إذ الايجاب ليس ايجابا له كما لو أوصى لزيد فقبل عمرو ~~قرز # (*) والفرق بين النكاح في الامر والبيع حيث انعقد النكاح دون البيع ان ~~النكاح خصه الخبر ولعدم أكثر المماكسة فيه بخلاف البيع اه بحر قلت وهو أن ~~رجلا قال في التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله زوجنيها فقال ~~زوجت ms1232 لم يأمره بالقبول اه بحر وفرق آخر من وجهين الأول ان التساوم في ~~البيع كثير فاحتاج إلى لفظين ماضيين ليكون فرقا بين لفظ العقد والمساومة ~~وليس كذلك في النكاح فان التساوم فيه قليل الثاني إذا قال بع مني فكأنه ~~وكله بالبيع منه والقبول وهو لا يصح تولي طرفي العقد في البيع واحد لا في ~~النكاح فيصح # (5) الأولى أن يكون فاسدا لأنه لم يختل العقد بالكلية في غير ~~المحقر قرز # (6) من أيهما # (7) قال المؤلف ولو حال سير السفينة أو بهيمة # () ~~بهما معا أي كانا في السفينة أو على بهيمة فأوقعهما حالة السير فإنه يصح ~~وذكر ض عبد الله الدواري في تعليقه على اللمع أن ذلك لا يصح ولو كان السير ~~يسير اه ح فتح وهو ظاهر الاز # () لا على بهيمتين أو في سفينتين فلا اه شر ~~في قرز # (*) منهما اه ح لي قرز # (*) فاما لو وقع الرجوع من البائع والقبول ~~من المشتري معا قلنا القياس صحة الرجوع لأنه حصل قبل نفوذ البيع اه من ~~حواشي المفتي أو التبس مطلقا أي سواء علم ثم التبس أم لا فيرجع الرجوع قرز # (*) منهما اه ح لي # (*) قال القدوري وأي المتعاقدين PageV03P006 قام عن المجلس قبل القبول بطل الايجاب اه ن ~~وفي المعيار العبرة بمجلس القابل ا ه والمختار ان قيام البائع رجوع فلا ~~يصح من المشتري القبول بعده # (*) من المبتدي قرز # (1) أو البائع قرز # (2) فلو ~~باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان يلزم ذلك النقد إذ عقد ~~عليه أولا بل تلزم قيمته إذ قد صار لكساده كالعروض ولو قال نصفي دينار سلم ~~دينارا إذ هما عبارة عنه لا نصف وثلث وسدس فليس عبارة عن الكل اه بحر ~~وإنما ذلك عبارة عن الاجزاء المذكورة فقط فلا يلزمه ان يسلم دينارا صحيحا ~~وإنما يلزمه تسليم ما عقد عليه فقط اه ح على البحر # (*) ولفظ البيان في ~~البيع وأن يكون معلوم الجنس جملة أو تفصيلا للبائع والمشتري فان جهلا أو ~~البائع لم يصح وإن جهل ms1233 المشتري فأطلق الهادي عليلم انه يصح اه بلفظه ~~والثمن معلوم لهما أو لأحدهما وللمشتري الخيار حيث كان جاهلا اه ن معنى # (3) بتثليث الجيم وهو بيع الشئ بلى كيل ولا وزن وهو فارسي معرب ذكره ~~النواوي في ح التنبيه # (4) لا حقوقه الذي تدخل تبعا فتصح ولو مجهولة اه ~~تذكرة معنى # (*) ومن المجهول ان يشتري ملكه وملك غيره فإنه لا يصح ذلك لان ~~حصته ملك الغير من الثمن مجهولة والجهالة أصلية فلا يصح بخلاف ما استحق منه ~~فإنه يصح البيع فيما بقي منه بحصته من الثمن على قدر القيمة لان الجهالة ~~طارية اه كواكب قرز # (5) والمال لتخرج أم الولد والمدبر # (6) ولو كان مما ~~يصح بيعه في المآل كالخمر يصير خلا والصيد في حق المحرم قرز والمدبر ~~للضرورة والوقف قرز # (7) الذي لا يطهر بالغسل # (8) هذا إنما هو على قول ~~الفقيه ح انه إنما يحرم إذا اتفقا في الجنس والتقدير لا لو اختلفا في ~~التقدير فيجوز والصحيح ما أطلقه فيما سيأتي انه لا يجوز مطلقا كما ذكره ~~الفقيه ع وورد به الحديث كما سيأتي اه ح فتح وهو قوله صلى الله عليه وآله ~~حين اتي بعضهم فقال يا رسول الله نبيع الرطب بالتمر فقال صلى الله عليه ~~وآله هل إذا جف التمر نقص قال نعم فقال لا إذا # (*) لا فرق قرز # (9) لا فرق ~~قرز # (10) والأصل فيه ان أبا بكر منعه وأقره الصحابة وأما حديث PageV03P007 ان النبي صلى الله عليه وآله نهي عن بيع اللحم ~~بالحيوان فلم يثبت وعلى تقدير ثبوته يحمل على الحيوان المأكول جمعا بين ~~الأدلة ويبقى غير المأكول تحت عموم الآية اه بهر ان # (1) وأما الذي لا يؤكل ~~فيصح قرز # (2) أو ملك من باع عنه # (3) بشرط قبض الثمن في المجلس قرز # (4) ~~ويشترط قبض الثمن قبل افتراقهما لئلا يكون من بيع الكالئ بالكالئ اه كب أو ~~يحيل به على غيره قرز # (5) فلا يصح بيع رأس مال السلم ممن هو عليه ولا ~~المسلم فيه لعدم الاستقرار # (*) قوله أو صرف نحوان يصرف رجل إلى آخر ms1234 دينارا ~~بعشرة دراهم فلما سلم الدينار وقبضه الآخر قال لصاحبه خذ هذا الثوب عن ~~العشرة الدراهم قبل قبضها فإنه لا يصح لأنه يشترط في الصرف القبض # (6) غالبا ~~احتراز من بيع الثوب والماء حيث هو محتاج له وبيع السلاح والكراع فإنه غير ~~جائز ويصح البيع اه ح لي كما يأتي عن أبي ط في شرح غالبا بعد ولو إلى ~~مستعمله في معصية # (7) باطل عند الهادي عليلم قرز # (8) وفي حكم المحقر ~~المنقولات للعرف واختاره الامام شرف الدين فتكفي فيه المعاطاة اه مفتي # (*) ~~ولا شفعة فيه لاختلال العقد وقال لي تثبت وتلحقه الإجازة ويدخله الربا قرز # (*) في البيع والإجارة قرز # (9) فتكون من الدراهم ثمن ريال ونصف الثمن وبقشة ~~الأربع قرز تحقيقا فما دونه هو المحقر قرز # (10) القيراط ربع سدس الدينار ~~بمكة ونصف عشر الدينار بالعراق اه قاموس ولا خلاف ان المثقال ستون حبة ~~وإنما محل الخلاف في القيراط فمن قال المثقال أربعة وعشرون جعل القيراط ~~حبتين ونصف ومن قال عشرون قال القيراط ثلاث حبات اه لمعة # (11) وقدر بثلث ~~ريال تقريبا # (12) وفي ح في البيان حقيقة المحقر عندنا الذي لا يعقد عليه ~~لحقارته لا للتساهل فيه كما يفعله جهال زماننا اه من خط سيدي حسين بن ~~القاسم عليلم # (*) ولا خيار فيه لحقارته اه بحر وفي ح الفتح يثبت الخيار ~~وهو قوي قرز # (13) لأنه بمثابة الايجاب # (14) قال شيخنا والمحفوظ عن المشايخ ~~تشكيك كلام الفقيهين ع ف انه يلزم بقوله زن واختار م بالله كلامهما قلت لا ~~وجه لكلام م الله اه من حواشي المفتي # (*) قال في الفتح وشرحه ويكفي ~~في PageV03P008 البيع الضمني ابتعاد من الآخر كاعتق عبدك عن ~~كفارتي فساعد الآخر فيقول أعتقت فيلزم بذلك البيع لان سؤاله متضمن للايجاب ~~وامتثال الآخر متضمن لقبول البيع والوكالة فكأنه قال بع مني بكذا وأعتقه ~~عني ومثله أن يقول مالك أعتق أنا عبدي عن كفارتك ويقول الآخر أعتق أو نعم ~~فإنه إذا أعتقه كان بيعا فنعم قائم مقام أعتق عبدك عن كفارتي كما تقدم وقول ~~مالك العبد أعتقت ms1235 قائم مقام القبول للبيع وللوكالة وكذا لو قال مالك العبد ~~أعتق أنت عبدي عن كفارتك فقال أعتقت فلا بد من ذكر العوض معلوما حتى يكون ~~بيعا والا كان تمليكا بغير عوض فلا يكون له شئ من أحكام البيع وهذه المسألة ~~من دلالة الاقتضاء الذي يتوقف عليه صحة الأحكام الشرعية كما تقدم ولما تكلم ~~عليها وعلى صحتها الأصوليون وقررها أهل الفروع ودونوها ولم يختلف فيها علم ~~أن ثم تقدير لان الاجماع منعقد على أن العتق لا يصح الا عن ملك فقدر كذلك # (1) الا يجري عرف بخلافه قرز # (2) مسألة وحيث لم يذكر العوض بل قال زن لي ~~كذا أو اعطني كذا فأعطاه لا يكون بيعا بل قرضا. حيث لا عرف اه ن قرز # (*) ~~قيل ع وإنما الذي لا يلزم الا بالوزن حيث قال زن لي من هذا رطلا بدرهم فان ~~البيع ينعقد بالوزن والخيار ثابت قبل الوزن اه زهور # (3) وتراضيا على الثمن ~~بعد ذلك # (4) وللبايع وقرر في الطرف الأخير # (*) لمعرفة قدر المبيع في الأول ~~ولمعرفة قدر الثمن في الثاني قرز # (5) وقيل لا يشترط قرز # (6) والمراد ~~بالطاري ما كان بعد معرفة المبيع والأصلي خلافه # (7) فيتضيق خياره عند حصول ~~الوصف له اه ن وله الرد قبل الوصف كما في رؤية البصير # (*) واللمس والذوق ~~والحسن فله الخيار قبل ذلك قرز # (8) وبيعه اه وافي # (*) واما البايع فلا ~~خيار له إذا عاد نظره وفاقا الا لتدليس كما يأتي قرز # (9) فيوكل اه ع # (10) ~~من مولده # (11) وبالكتابة قرز # (12) صوابه كل انشاء استثناء منقطع لأن هذه ~~ليست عقود # (*) وقد جمع السيد صارم الدين ما لا يصح بالإشارة بقوله PageV03P009 شعرا شهادة ثم اقرار بفاحشة * قذف لعان لزوجات ~~وايلاء فالنطق في هذه الأشياء معتبر * ليست كسائر ما يكفيه ايماء الايلاء ~~واللعان واحد لأنهما يمين اه تكميل # (1) واما بالقتل فيصح قرز # (2) والظهار ~~والإقالة والكتابة أما الإقالة والكتابة فيصحان من الأخرس قرز # (3) والفرق ~~بين المضطر والمكره أن المكره من يجبر على نفس البيع والمضطر لا يؤمر ~~بالبيع ولا يجبر عليه بل الجئ إليه لأمر ms1236 آخر # (*) وكل من في يده مال الغيرة ~~يقربه سرا وبجحد علانية ولم يتمكن منه فباعه ففي ذلك قولان للم بالله وص ~~بالله لا يصح وقيل يصح البيع لأنه لم يكرهه على البيع وهو ظاهر الأزهار ~~وكذا بيع المرأة التي لا تتمكن من بيع مالها لامتناع قرائنها اه تكميل قرز # (4) في الحال لا في المستقبل فلا تمنع الصحة # () سواء كان الخوف من البايع ~~على نفسه أو على غيره اه بحر ممن تلزمه نفقته أو سد رمقه قرز # () ومن هذا ~~تؤخذ الحيلة والحيلة في بيع المضطر ان يشبعه ثم يشتري منه وقرره مي # (*) ~~والمضطر إلى الركوب في مفارة أو العرى مع التلف قرز # (*) وإذا باع المضطر ~~طعامه أو شرابه مع خشية التلف بالجوع أو العطش صح البيع مع الاثم اه حابس # (*) باطل قرز والحر والبرد # (5) على النفس أو العضو قرز # (6) لا الضرر اه ~~لمعة قرز # (7) في المجلس اه ع فلكي وقيل في الميل قرز # (8) في باب الخيارات ~~وهو ما زاد على نصف العشر قرز # (9)) قيل لعل ذلك وفاقا اه زهور # (10) قال ~~المؤلف التافه في كتب اللغة كالصحاح وغيره الشئ الحقير من غير زيادة مالا ~~قيمة له فلا نقادة على الأزهار بل على شرحه اه ح فتح وفي بعض الحواشي ان ~~الشارح أراد المبالغة أو على قول م بالله انه يصح إذا كان لكثيره قيمة # (*) ~~والتافه دون العشرة الدراهم # (*) بكسر الفاء ذكره في الديوان # (11) ما لم ~~يكن PageV03P010 غرضه اخذ ماله بالمصادرة لم يصح البيع وظاهر ~~الاز لا فرق قرز # (1) صاحب المغنى من الناصرية # (2) مثل كلام ن مع حمل أبو ~~جعفر # (3) مميز كما يأتي في الوكالة قرز # (4) يستقيم إذا باع فضولي مال الغير ~~وتلحقه الإجازة ه مي ويستقيم أن يكون العبد أصلا إذا كان حاكما # (5) وهي ~~حقوق المبيع فلا يطالب بقبض ثمن ولا مبيع ولا يرد معيب ولا مستحق ونحو ذلك ~~لأنهما معبران معا أمرهما بالبيع وفضوليان مع عدمه اه حابس # (6) ويكون ~~صريحا إذ لا كناية في المعاملات قرز # (*) في المجلس ذكره في تعليق ms1237 الصعيتري ~~والفقيه ف وعن المفتي لا يشترط المجلس اه وكذا الرسالة كالكتابة كما في ~~النكاح اه مرغم في مجلس أو مجالس اه عامر ومفتي قرز # (7) إذ لابد للايجاب ~~والقبول من جهتين لاستلزامه أن يكون مسلما متسلما ضامنا للدرك مضمونا له # () ~~وفي ذلك حصول النقيضين والجمع بين الاثبات والنفي وذلك محال اه ان # () وهو ~~ينتقض ببيع العبد والصبي غير المأذون له في ذلك والوكيل الذي يضيف اه ~~مروية عن مولانا المتوكل عليلم وهذا الاعتراض متجه ولعلهم ألحقوا هذه ~~الصورة التي ذكرها بما تعلق به الحقوق بالوكيل لأنه الأعم والأغلب اه مي ~~وفي كب قريب من اعتراض المتوكل ولفظها لكنه يقال إذا كانت العلة المانعة هي ~~تعلق الحقوق بالوكيل فيلزم انه يصح من الفضولي ان يتولى طرفي العقد ونحوه ~~ثم تلحقه الإجازة ممن باع عنه وممن اشترى له لان الحقوق لا تعلق بالفضولي ~~اه # (8) الإجارة والهبة بعوض قرز # (9) لانتفاء التهمة ويعتبر الايجاب ~~والقبول كما في النكاح اه ح المنهاج لعلي بن مظفر # (10) اما من باب ~~المعاطاة فنحن نوافقهما لأنهما يقولان انها توجب الملك اه ح وتلحقها ~~الإجارة كالبيع قرز PageV03P011 # (1) فان امتنع المشتري من بيعه فعلى قول ~~الهدوية وقواه الفقيه ف لا يصح فيسترده وعلى قول م بالله لا يسترده واختاره ~~الفقيه س ا ه لان الهدوية يجعلون للضمير حكما وم بالله يعتبر ظاهر اللفظ # (2) بعد قبض المشتري قرز # (*) أو يشتريه من الامام أو الحاكم لان لهم ولاية ~~فيما لا يصح منه فعله وكان الولي غير موجود في هذه الحالة وقد تقدم نظيره ~~في النفقات حيث قال ولا يبيع عنه عرضا الا بإذن الحاكم # (3) هذا على كلام ~~الفقيه ل وقيل ح لا يصح لأنه قائم مقامه كالوكيل اه ن # (4) يؤخذ من هذا ~~بقاء المتعاقدين # (*) وكذا قبله إذا جرا به عرف قرز # (5) وسواء حصلت في مجلس ~~العقد أو بعده اه هداية ولو ذكرت للغير أيضا فإنها تلحق بالعقد إن ذكرت مع ~~العقد كما في النكاح قرز # (*) وسواء كانت الزيادة من المالك أو الوكيل ~~المفوض ms1238 أو الولي لمصلحة أو الفضولي وأجاز البايع أو المشتري # (*) مع بقاء ~~المتعاقدين فلو ماتا أو أحدهما لم تصح الزيادة والنقصان الا من الحي لورثة ~~الميت اه ع ولفظ ح فلا تصح من الحي الزيادة لورثة الميت قرز # (*) والحجة في ~~لحوق الزيادة والنقصان في المبيع والثمن بالعقد قياسا على النكاح وقد قال ~~تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة اه بهران # (*) الا ~~المجهول فلا يلحق بل يبقى العقد على حاله وتلغو الزيادة وكذا إذا كانت تضمن ~~الربا اه ح لي معنا قرز # (*) وإذا انكشف في الزيادة عيب رد المبيع حيث نعيب ~~به الباقي قرز فكذا إذا استحقت لأنها من جملة المبيع المراد انه يرجع ~~بحصتها من الثمن ولا يرد المبيع الا إذا تعيبت مع الباقي قرز وقيل لا يرجع ~~إذا استحقت إذا لم تعيب به الباقي # (6) ولو من غير جنس المبيع ولا فرق في ~~مجلس العقد أو بعده قرز # (7) في المجلس # (8) أو لفظ زيادة أو ازدياد قرز # (9) ~~أو بعد تمام الخيار أو الأجل قرز # (10) وهكذا في النقصان قرز # (*) يعني في ~~الكل # (*) لان الزيادة إنما تثبت بتراضيهما والتراضي على اثبات حق الغير لا ~~يصح اه بحر # (*) ونقص في مبيع في حق الشفيع فلا تلحق هذه اه ح فتح # (11) ~~فيلزم على قول من أثبت التأجيل # (*) أما الخيار فإنه يبطل الشفعة فلا يتصور ~~هنا بحال اه ع الذي سيأتي PageV03P012 حيث هو الشارط وهنا الشارط المشتري اه فينظر # (*) نحو أن يكون للبايع الخيار ثم إن المشتري زاد له يوما أو يومين فان ~~الشفيع يشفع ولا عبرة بزيادة الخيار قرز وأما نقصانه فان نقص له صح لأنه ~~تقريب له لحقه قرز # (*) ينظر في زيادة الأجل لم لا تلحق في الشفيع يقال لأنه ~~يلزمه تعجيل الثمن المؤجل # (1) يعني حيث يستحق الشفيع فيها الشفعة والا قومت ~~وتسقط بحصتها من الثمن من القيمة واما النقص منه فإن كان قبل الشفعة صح ~~وخير الشفيع بين ان يأخذ الباقي بحصته من الثمن منسوب من القيمة والا ترك ~~وإن ms1239 كان بعد طلبه لم يصح فيأخذ الكل قرز وأما النقص في الثمن فكما يأتي في ~~الشفعة # (2) وفي الفتح أول مطلق الخيار وقت القبض والأولى ان أول مطلق ~~الخيار وقت الجعل وقواه في البحر قرز # (3) فلو باع شيئين بعشرة كل شهر خمسة ~~فتلف أحدهما أو استحق فكل شهر نصف خمسة ا ه تذكره قرز # (*) فإن كان في يد ~~المشتري نظر فإن كانت اليد قبضا فمن يوم العقد والا فمن يوم القبض قرز # (*) ~~إذا كان العقد صحيحا لا في الفاسد فلا يصح التأجيل قرز # (4) لنهيه صلى الله ~~عليه وآله عن بيع ما ليس عنده اه بحر # (5)) والصرف قرز # (6) بشرط ان يقبض ~~الثمن في المجلس قرز # (7) بشروط ثلاثة الأول ان لا يكون من ثمن صرف أو سلم ~~الثاني ان يحضر الثمن لئلا يكون من بيع الكالي بالكالي والثالث ان يبيعه ~~ممن هو عليه لا من غيره اه ن وغاية # (8) اي لا يصح # (*) لعله يستقيم في ~~السلم لأجل النهي واما في الصرف فلا يصح ويجوز وكذا في سائر المعاملات ~~فيجوز ولا يصح وقيل لا يجوز في الصرف أيضا لأنه يودي إلى المفاضلة قرز # (9) ~~واما الفوائد فتجوز قرز # (10) الا بما هو استهلاك كالعتق ونحوه والوقف ونحوه ~~اه ن قرز # (*) لنهيه صلى الله عليه وآله عن بيع ما لم يقبض اه بحر # (11) ~~فرع والتلف رافع # () لملك المشتري فيرجع الملك للأول لا انه كاشف عن ملكه ~~فلو أعتق البايع العبد المبيع بعد البيع ثم قتل قبل القبض استحق القيمة من ~~القاتل ولا حكم لاعتاقه وكذا سائر تصرفاته اه معيار # () لكن يلزم أن تكون ~~الفوائد للمشتري فينظر وهكذا لو باع العبد بيعا فاسدا ثم قبضه المشتري ثم ~~أعتقه البايع ثم فسخ العقد بحكم لم ينفذ العتق كما في الضرب الثاني من ~~الخيارات # (*) حسا لا لو ذبح البقرة فهي باقية على ملك المشتري قرز ويلزم ~~البايع الأرش ما بين القيمتين ان لم يخبر المشتري الفسخ اه سيدنا حسن ~~قرز PageV03P013 # (1) ما لم يتلف بجناية المشتري قرز # (2) بل ~~فاسد # (*) بل يبقى ms1240 موقوفا قرز # (3) وكذا سائر الخيارات قرز # (4) ما لم يعين ~~قرز # (5) حيث عين وهو نقد لا مثلي فهو مبيع قرز # (6) فرع فلو كان النقد دينا ~~في ذمة المير واشترى به صاحبه شيئا من غير من هو عليه قيل ح انه يصح ولا ~~يتعين هنا وفاقا وقال في الكافي وشرح الإبانة بل يتعين هنا على قول م بالله ~~ومن معه فيكون الشراء به فاسدا كما لو كان الذي في الذمة عرضا أو مثليا ~~وشرى به من غير من هو عليه لم يصح وفاقا اه ن # (7) لان من شرطه صحة القبض ~~قبل التفرق قرز # (*) إذا كان الثمن من الدراهم والدنانير وعينا ثمنا ثم وهبه ~~البايع من المشتري أو قبضها البايع بغير أذن المشتري لم يصح وذلك لان الثمن ~~باق على ملك المشتري حتى يقبضه البايع فلا يصح الهبة ولا قبضه الا بإذن ~~البايع # (8) وحقيقة القيمي هو ما اختلف أجزاءه وكثر التفاوت فيه وليس له مثل ~~في الصورة ولا مقدار يقدر به وحقيقة المثلى هو عكس القيمي وضبط بمكيال أو ~~ميزان لا عددا فيضمن بقيمته ان تلف # (*) ولا يثبت في الذمة الا في أربعة عشر ~~موضعا وهي مهر وخلع واقرار وتزكية هدي وأضحية كفارة سلم وصية ثم نذر موجب ~~دية كتابة وجزاء لازم ودم اه هداية # (*) ولو نقدا بشرط ان لا يكون ثمنه من ~~النقدين قرز # (9) والسبائك من الذهب والفضة كسائر المثليات اه غيث قرز إذا ~~كانت غير مغشوشة قرز # (10) وحاصل المسألة ان الدراهم والدنانير أثمان بكل ~~حال وذوات القيم مبيعات على كل حال وان قابل بعضها بعضا واما ذوات الأمثال ~~فان عينت فهي مبيعة وان لم تعين فالحاضر مبيع والغائب ثمن إذا كان مما يجوز ~~فيه النساء وان قابلت ذوات القيم فإن لم تكن معينة فهي ثمن وإن كانت معينة ~~فقيل ح مبيع وقيل ل ثمن اه لمعه وإن كانا موجودين معا ولم يعينا كان الثمن ~~ما دخلت عليه الباء نحو كذا بكذا # (*) وكذا في حكم المعين كمدبر أو نحوه وهو ~~غير معين ms1241 وهو موجود في ملك بايعه فيتعين فيه اه بيان قرز # (*) فلو باع منه ~~طعاما ولم يعينا وهما موجودان في الملك فهما مبيعان وصح العقد اه برهان # (*) وما في الذمة كالمعين فلو كان أحد المثلين دينا من قبل البيع والثاني ~~ثبت بنفس البيع فالأول مبيع والآخر ثمن حيث لم يعين PageV03P014 لكنه يشترط قبضه قبل افتراقهما لئلا يكون من ~~بيع الكالي بالكالي اه كب قرز ينظر بل يكونان ثمنين حيث لم يعينا اه ~~القياس ان ما كان في الذمة من قبل البيع مبيع لان ما في الذمة كالمعين # (1) ~~يشترط التقابض في المجلس لئلا يكون ربا # (2) سلما فقط والا فقد عين # (3) ولا ~~بد ان يقبض العشرة الدراهم قبل الافتراق لئلا يكون من بيع الكالي بالكالي ~~لأنه في ذمة واحدة # (4) غالبا احتراز من اتفاقهما جنسا وتقديرا كما يأتي فلا ~~بد أن يكونا مملوكين # (5) ولا بد من قبض البر والشعير في مجلس العقد قرز # (*) ~~أو غير مشار إليه لكن يشترط القبض قبل الافتراق قرز # (6) والمراد حيث ~~قابلهما غيرهما وأما إذا تقابل فذلك صرف وحكمه حكم المبيع في بعض أحكامه ~~فيشترط قبضهما قبل الافتراق ولا يصح التصرف فيهما قبل قبضهما ولهما من حكم ~~الثمن جواز كونهما معدومين حال العقد ولا يتعينان وان عينا على قول الهدوية # (7) كالهر والفهد والمراد بالهر الأهلي وكان فيه اشكال لعدم العادة ببيعهما ~~وهذا إذا كان للتصيد المختار أنه يصح إذا كان فيهما نفع أي نفع كان قرز # (8) ~~وتأجيرا اه ح لي قرز # (*) ونحو الظالم وهو من ملك شيئا من وجه محظور ~~كالبغية والمغنية وأهل الارتشاء اه ح لي قرز * الأولى حذف قوله بيعا وشراء ~~ليعم جميع معاملته اه غاية ومثل أكل طعامه ذكر معناه في الوابل # (*) والفرق ~~بين هذا وبين ما يأتي في اللقطة في قوله ولا يلتقط لنفسه ما تردد في اباحته ~~إلى آخره يقال الفارق ثبوت اليد هنا لا هناك # (9) ولا يصح # (*) هذا إذا كان ~~المالك معينا وأما إذا كان غير معين والمشتري ممن يجوز له الصرف من بيت ms1242 ~~المال فإنه يجوز له التوصل إليه بالشراء وغيره اه دواري وغاية # (10) يقال ~~إذا كان فيه ايناسا فيكره حضر ذكره في ح ابن حميد ومثله في ح لي # (*) لان ~~الأصل الإباحة والحرام طاري ويرجع إلى الأصل مع اللبس لكنه يكره مخالطة ~~الظلمة وايناسهم اه ان # (*) لرهنه صلى الله عليه وآله درعه من يهودي في ~~شعير مع تصرفهم في الخمر والربا اه بحر # (11) عملا باليد # (12) عملا ~~بالقرينة كالمنادى PageV03P015 # (1) عملا بالأغلب # (2) عملا بالقول كما قال ~~أصحابنا في المنادى # (3) وهذا كله حيث كان في دار الاسلام وأما إذا كان في ~~دار الكفر فلا بد من العلم وقيل لا فرق بين الدارين اه ح ينبغي قرز # (4) ~~ذكره الفقيه ع # (5) في الغيث # (*) وفي بعض نسخ الزهور عكس ذلك فقال بالاجماع ~~في غير المحصورين وفي المحصورين فلا اشكال # (6) هذا إذا عاملهما للتصرف وان ~~عاملهما على أن يكون موقوفا على إجازة السيد أو الولي جاز ومثله عن ض عامر # (*) وان لم يظن اذنهما لان قولهما مقبول في بيع ما في أيديهما كالدلال قرز # (7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من عامل صبيا أو محجورا فكأنما وضع ماله ~~في مضيعة # (8) يعود إلى أول الفصل قرز # (9) بل موقوف قرز # (10) أو يظن بل يجوز ~~ما لم يظن حجرهما قرز # (11) بل مختلف لما في الأزهار لأنه يعتبر عدم ظن ~~الحجر قرز وهنا تعتبر العادة اه مفني # (12) والمسجد والمجنون والوقف قرز # (*) وإذا تصرف الولي في مال اليتيم بما ظن فيه مصلحة ثم تبين خلافه فإنه ~~كان منه تقصير في تحري المصلحة ضمن وان لم فلا شئ عليه نحو أن يبيعه ثم بان ~~ان ترك البيع أصلح أو يودعه مع من ظن أنه ثقة ثم بان خلافه ذكره الفقيه ع ~~بخلاف ما لم أنفق المال عليه ثم بان على أبيه دين مستغرق لماله فإنه يضمن ~~مطلقا لأنه أتلفه على الغرماء اه ن من الوصايا ما لم يكن للصبي مال واما ~~البيع إذا انكشف فيه عدم المصلحة للصغير فلا ينفذ قرز # (13) حظا أو حاجة # (*) ~~فيقدم ms1243 ما خشي فساده ثم المنقول ثم العقار وهذا بناء على الأغلب والا فقد ~~تكون المصلحة خلافه في بعض الأوقات فيعمل بالأصلح ويتحرى جهده اه ن وذلك ~~كالطعام في وقت الحاجة أو خشية القحط فتركه أولى ولو بيع العقار ذكره ~~الوالد رحمه الله اه ان عملا بالظاهر # (*) نحو ان يبيعه لدين أو وصية أو ~~خشية الفساد أو بطلان منفعة أو لحقارته ليشتري PageV03P016 أنفع منه # (1) الحر العدل قرز # (2) والظاهر من ~~المذهب ان لا ولاية للام على اليتيم مع وجود الامام والحاكم واما مع عدمهما ~~فلا يمتنع ان لها ولاية إذا كانت مرشدة من جهة الصلاحية على قول من لا ~~يعتبر النصب اه كب وقيل لها ولاية عند ع وص وم بالله وح وش لأنهم صححوا ~~منها أن تقبل الهبة ونحوها وأجيب ان ذلك خاص اه بحر واما على المذهب فليس ~~لها أن تقبل وسيأتي نظيره في الهبة صريح # (3) الحر العدل قرز # (4) تنبيه اعلم ~~أن الجد كالأب الا في تعلق اسلام الطفل به وان الجد لا يجر الولاء الا ~~بشرطين أن يكون الابن وابن الابن حر أصل بخلاف الأب فإنه يجر الولاء بشرط ~~واحد وهو أن يكون الابن حر أصل وانه لا يكون غنيا بغناه فيفارق الأب بهذه ~~الأحكام اه وخالفه أيضا في أنه لا يكون القول قوله على قول أبي ط كما يأتي ~~وانه لا يصح اقرار الجد به وانه إذا زوج بنت ابنه الصغيرة كان لها الخيار ~~إذا بلغت على الخلاف اه ح بهران # (*) وان علا قرز # (5) لأنه أخذ الولاية ممن ~~ولايته أصلية فهو أولى من وصى وصى الأب اه بحر # (6) ثم من صلح قرز # (7) لأنه ~~لو ارتضاه لم يعدل إلى غيره اه واختاره المفتي والذماري والتهامي والقاضي ~~حابس # (*) قوى وهو الموافق للأزهار في الوصايا # (8) والجد ووصيه أولى من وصي ~~وصي الأب ووصي وصي الأب أولى من وصي وصي الجد اه زهور # (9) وبني عليه ثم ~~وصيه # (*) ووصيه قرز # (10) ما لم يكن سريع الفساد # (*) ما لم ينازع كما يأتي ~~في الوقف # (*) إذا ms1244 كان مجانا لا بأجرة قرز والقياس ان القول قوله ولو بأجرة # (11) لعله أراد سائر المنقولات قرز وسريع الفساد # (12) وحد سريع الفساد ان ~~يفسد قبل بلوغ الصبي قرز # (*) ولو غير منقول قرز # (13) والصحيح ان الخلاف في ~~جميعها كما سيأتي في الوقف الا الامام والحاكم فالظاهر PageV03P017 الصلاح فعلهما اه # (1) من غير فرق بين ما ~~يتسارع إليه الفساد وغيره وإن كان كلام الكتاب يوهم فيما عدا ذلك اه بيان ~~حثيث والمذهب كما في الأزهار من التفصيل قرز # (*) ولو الامام أو الحاكم قرز # (2) والبينة على المشتري انه يبيع لمصلحة اه كب # (3) على اقرار الولي قبل ~~البيع والشراء انه لا مصلحة # (4) إذا كان الانفاق من المنقولات # (*) لعله ~~يريد إذا كان في وقت يمكن فيه انفاقه عادة قرز وقد يختلف باختلاف قلته ~~وكثرته قرز # (5) قلنا وإذا ادعى انه أنفق منه على الصبي بنية القرض له فإن ~~كان بعد بلوغ الصغير فعليه البينة وإن كان قبل بلوغه فالقول قوله إذا كان ~~مجانا قرز لأنه يصح منه فعل ذلك في الحال فيصح منه دعواه اه بيان ينظر من ~~المنازع للصبي ولعله الحاكم اه أو غيره من جهة الصلاحية حيث ادعى تيقن عدم ~~المصلحة * وقيل يقال لو أراد ان يضع له الحاكم ما ادعاه من أنه اقتراض له ~~خشية البلوغ والابطال بعد فلا يبعد ان ينصب الحاكم على الصغير من ينكر ذلك ~~فيستقيم حينئذ مع الدعوى والله أعلم لان ما لا يصح ان يتولاه الولي يكون ~~وجوده كعدمه كما قالوا إنه يشتري مال الصغير من الحاكم # (6) وهذا كله محمول ~~على أنه كان عمله بغير أجرة لأنه أمين واما حيث أخذ الأجرة على الوصاية ~~فعليه البينة قرز * على اقرار الولي لان الشهادة على النفي لا تصح اه حابس # (7) لقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم # (8) حيث لا وصي أو ~~وصي وقد تراخى والا فالولاية إليه قرز * ونحوه كالمرتد مع اللحوق ومنصف ~~ومفخذل وغائب مع مضي عمره الطبيعي # (9) وإذا كانت التركة مستغرقة بالدين ~~الحال والمؤجل فليس للوارث ان ينتفع بها ms1245 على جهة الاستهلاك لها واما مع ~~بقاء عينها فعلى وجه لا ينقص من قيمتها كزرع الأرض فيجوز إذا لم يكن الدين ~~أكثر من التركة فإن كان أكثر منها ضمن الوارث قيمة المنفعة للغرماء اه كب ~~من باب القرض * وقد ذكر في البيان في الغصب انها تلزم الأجرة والمذهب انها ~~لا تلزم والله أعلم # (10) فإن كان للقضاء وتلف الثمن قبل أن يقبضه الغرماء ~~فلعل الوارث يضمن ولا يصح البيع وقيل ح يصح ولا يضمن اه بحر قرز الا ان ~~يتلف بجناية أو تفريط والقول قوله في أن البيع للقضاء قرز # (11) مع القبض ~~قرز # (12) فلو وقف الوارث أو أعتق فللوارث الرجوع عن العتق قبل الابراء أو ~~القضاء وهو ضعيف لان للعتق قوة فلم يصح الرجوع في موقوفه اه بيان وان لم ~~يحصل الايفاء بطل العتق ويباع بالدين وقيل الأولى ان لهم النقض لذلك إذ ~~تملكهم ضعيف بخلاف الرهن كما سيأتي فقد نفذ العتق من جهته فليس له نقضه اه ~~ح لي # (13) لا بالإجازة من أهل الدين لان الدين باق بخلاف الحجر فالمانع ~~الحجر والإجازة ترفعه ولا PageV03P018 ذمة يتعلق الدين بها بخلاف المحجور لبقاء ~~الذمة # (*) للميت أو الوارث على ما سيأتي من الوصايا اه فتح بعد اتلاف ~~التركة أو قصد بابراء الورثة ابراء الميت قرز # (1) مسألة لو كانت غير ~~مستغرقة بل قدر ربعها يوفى الدين فباع الوارث ربعا ثم ربعا ثم ربعا ثم إنه ~~أتلف الربع الرابع بعد بيع الثلاثة الأرباع لم يرجع الغرماء على أحد من ~~المشترين ولا على البايع الوارث لان حق الغرما قد بطل كما لو تلفت التركة ~~وقيل الظاهر أن دين الغريم على الوارث فيرجع عليه لاستهلاكه التركة وقيل ~~يبطل البيع في آخر صفقة وقيل لا وجه للنقض إذ قد وقع البيع على وجه الصحة ~~اه تعليق الفقيه س وقواه سيدنا عامر وينظر لو التبست قيل يكون كالتباس ~~الاملاك ويقسم بين الغرماء فيكون للغرماء ثلث وللمشتري ثلثين لقسم بينهم ~~قرز لان المشتري اثنان والغرماء واحد * ونص م بالله ان ms1246 البيع كله صحيح إن ~~كان المبيع غير مستغرق # (2)) وقال أبو مضر والفقيه ح لا يشترط في نفوذ تصرفه ~~في الزايد قضاء الدين وقيل ل بل يشترط اه ح بحر وقواه السيد حسين التهامي # (3) الا أن يتلف الباقي قرز # (4) على الخلاف وتنظر # (5) هل تحرم عليهم الزكاة ~~سل قيل يحرم عليهم اه مي وقيل تحل لهم الزكاة اه ح لي وينظر لو غصبها ~~غاصب هل يبرأ بالرد إلى الورثة القياس انه يبرأ حيث لم تبطل ولايتهم اه مي # (6) وفائدة الخلاف بين أبي مضر وض زيد إذا مات عن ابنين وعليه دين ثم مات ~~أحد الابنين عن ابن ثم إن له الدين أبرأ كان البراء للميت لان الدين عليه ~~وتكون التركة بين الابن وابن الابن نصفين قيل ف هذا إذا قلنا للوارث ملك ~~ضعيف كما ذكره أبو مضر وان قلنا لا ملك له كما قال ض زيد كان للابن ولا شئ ~~لابن الابن اه وقيل لا فرق فينظر # (7) مسألة ولا يصح ولا يجوز بيع ما يقتل ~~قليله وكثيره كالسم ويجوز بيع ما يقتل كثيره لا قليله كالزعفران اه ح ~~أثمار # (8) ويجوز بيع القرد اه بحر قرز PageV03P019 # (1) الديدان والذباب والنحل لفراخ الدجاج ~~فيجوز بيعها اه بحر قيل بعد موتها قرز # (2) وهو طائر يطير الليل لا النهار ~~بتشديد الفاء أبو شطيف # (*) قال الثعلبي كان عيسى عليه السلام بخلق الخفاش ~~خاصة لأنه أكمل الطيور خلقة له ثدي وأسنان ويلد ويحيض ولا يبيض وقال وهب بن ~~منبه كان يطير حتى يغيب ثم يقع ميتا ليتميز خلق الله من خلق غيره # (3) أي لا ~~يصح * ويكون فاسدا ح لي أثمار قياس ما سيأتي في البيع غير الصحيح انه باطل ~~لأنه فقد صحة تملكها # (4) ولو أخذها ليكسرها أو يوقدها الا أن يأخذها بعد ~~كسرها اه ح لي قرز # (5) كالطنبور يضرب به اه قاموس # (6) الأصنام # (7) لكنه ~~يصح عند أبي ط كما يأتي في غالبا قرز # (8) ان قيل ما الفرق بين البيع ~~والإجارة قيل الفرق ان عقد الإجارة متناول المنفعة المحرمة فلم ms1247 يصح بخلاف ~~البيع فيتناول الرقبة وتملكها غير محرم وإنما المحرم الانتفاع في المعصية * ~~وهو يقال لم فرق بين هذا وبين ما لو أجر بيته من ذمي لبيع فيه خمر فإنه لا ~~يصح قيل الفرق ان العقد في البيع على العين وهو يمكن المشتري ان ينتفع بها ~~في غير معصية بخلاف استئجار البيت ونحوه فلا يصح لأن العقد وقع على المنفعة ~~وهي محظورة والله أعلم وقيل الفرق انه قد خرج المبيع عن ملك البايع بخلاف ~~الإجارة فهي باقية العين فهو يستعمله في ملكه وهو لا يجوز اه خفتي وحثيث # (*) ينظر هل يحل بيعه إلى من يبيعه إلى من يضر المسلمين ظاهر الأزهار ~~الجواز اه مفتي وفيه نظر لان التعدي في سبب السبب كالتعدي في السبب قرز # (9) فان قصد كان محظورا قرز فان فعل صح قرز # (10) والطعام والباروت والرصاص ~~وكذا الأمة اه قرز لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار # (11) اسم الخيل ~~والعبيد والإبل اه صعيتري # (12) قطاع الطريق وقيل بدو العجم # (13) قيل من ~~جنسه اه لا فرق قرز # (14) كبيع الخيل إلى الهند لعدم معرفتهم بركوبها اه ~~ان # (15) صوابه لا يحل فان فعل صح سواء قصد نفع نفسه أم لا قرز # (16) صوابه ~~في مضرة المسلمين والا لزم PageV03P020 في بيع العنب ونحوه # (1) فعند أبي ع وأبي ط ~~صحيح وعند م بالله فاسد # (2) في منفعة المصحف واجبة لتلاوة القدر الواجب # (3) ~~الماء لمن يتوضأ به وكتب أصول الدين # (4) من المسلم ولا يجوز بيع المصحف ~~ونحوه إلى كافر لأنه لا يرى حرمته # (5) والمداد قال في الأثمار لا يصح بيعه ~~لأنه قد صار مستهلكا # (6) وكذا ضعف المداد * وهو ما ينقص القيمة وهو ما قاله ~~عدلان # (7) لان اليد يد المالك بغير # (8) التخلية فلو تلف قبل القبض لم يضمنه ~~الذي هو في يده اه بيان # () بل يضمن لان تلف المبيع قبل القبض نقض للعقد من ~~أصله ذكره الامام عز الدين بن الحسن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم على ~~اليد ما أخذت حتى ترد # () لأنه بالبيع صار أمانة وهذه الحيلة فيمن ms1248 جرى على ~~يده شئ مضمون ولم يمكنه رده على مالكه أن يشتريه ثم يفسخ لتذر التسليم وقد ~~برئ اه ينظر في الحيلة لان التلف نقض للعقد من أصله فالضمان باق بل ~~المختار في البيان أن يتلف من مال البايع ولا يضمن المشتري إذ قد صار أمانة ~~بنفس العقد فلا يعود غصبا بعد الأمانة من غير موجب لذلك وقرره المتوكل على ~~الله عادت بركاته قرز # (9) اي المضمن # (10) بالتضمين لا بالنقد لأنه يصير ~~عاصيا # (11) إذا كان صحيحا # (12) بل يحتاج قرز # (13) لأنه لم يمسكه لنفسه ولا ~~لصاحبه # (14) بل فيه خلاف الامام ى # (15)) سواء كانت صحيحة أو فاسدة قرز # (16) ~~ويستثنى له ما يستثنى للمفلس قرز # (17) لا فرق مع وجوب النفقة بين الأبوين ~~وغيرهم قال في البيان ممن تلزمه نفقتهم قرز # (18) كنفقة الزوجة * كالحج ينظر ~~سيأتي في شرح قوله ونكاح من يمنعها الزوج ما يخالفه قرز # (19) بالحكم مع ~~التشاجر لأجل خلاف من يقول لا ينفسخ بالاعذار اه وهو ش * وظاهره انها ~~تنفسخ بنفس العقد والذي سيأتي انه لابد من الفسخ PageV03P021 ولعل ما هنا على قول الهادي عليلم ان البيع ~~ونحوه رجوع وعقد # (*) ولو رضى المشتري ببقاء الإجارة لان الإجارة قد انفسخت ~~فينظر هل يحتاج إلى حضور المستأجر في فسخ الإجارة أم لا قياس ما سيأتي انه ~~لابد من الحضور اه وقيل لا يحتاج كما يأتي قرز # (1) لتنافي الأحكام ما لم ~~يستثني مدة الإجارة قرز # (2) أو اذنه قرز أو تسليم المبيع للمشتري # (*) ولو ~~جاهلا حيث تقدم العقد اه مقصد حسن ولو أن المستأجر بعد علمه بالبيع مكن ~~المشتري من دخول المشتري المبيع كان إجازة انفسخت الإجارة وان جهل ان ذلك ~~ينفسخ به هذا مقتضى قواعدهم وحفظناه هكذا اه مقصد حسن # (3) وفائدة ~~الاستثناء سقوط الأجرة عن البايع مدة الإجارة وان الشفيع يأخذ المبيع دون ~~المنافع # (4) ولو باعه من المستأجر # (5) حيث لم يستثنها البايع قرز # (6) في ~~الصحيح وفي الفاسد من يوم القبض وللشفيع من يوم الحكم أو التسليم قرز # (7) ~~وأورد الفقيه ي سؤالا وهو هل يتناول البيع الرقبة ms1249 والمنفعة جميعا لزم ان ~~تنفسخ الإجارة أو لم يتناولها لزم ان لا يستحق المشتري الأجرة وأجيب بان ~~البيع يتناولهما لكن لما تعذر تسليم المنفعة سلم له بدلها وهي الأجرة لان ~~رضاه بالبيع يجري مجرى الإجازة بالإجارة فلذلك كان له المسمى اه رياض ~~يستقيم بعد القبض لا قبله اه حثيث # (*) لان البايع قد أسقط حقه منها بالبيع ~~بخلاف إذا أفلس المشتري وقد اجر المبيع ثم اخذه البايع فلا شئ له في الأجرة ~~اه بستان بل للمشتري قرز # (8) يعني حقوق عقد الإجارة وقبض الأجرة منها * ~~ولا يقال إن الحقوق لا تعلق بالوكيل الا بعد القبض لأنه باع وهو مالك اه ~~مي # (*) ومن هنا اخذ المعنى إذا باع المالك وللمستأجر عنى فمن يطلب صاحب ~~العنى المختار انه يطالب البايع لأنه باعها بمنافعها ولصاحب العنى حبس ~~العين حتى يستوفي قرز ولا يرجع البايع على المشتري لأنه باعها بالعنا اه ~~قرز ما لم يشرط البايع على المشتري # (*) وإذا أبرء البايع المستأجر من ~~الأجرة سلم منه للمشتري القسط من المسي من يوم العقد لان البراء بمنزلة ~~القبض اه قرز ولعله مثل ما يأتي في الوكالة في قوله وله الحط قبل القبض ~~فيغرم اه # (9) بناء على أصله انه إذا استعمله لم يجب الخراج # (10) للبيع # (11) في البيع الموقوف في قوله ويخير لغبن فاحش جهله قبلها # (*) المختار ان ~~له الخيار مع الغبن اه أو كانت الأجرة من غير النقدين يعني حيث لم يجر ~~بالتعامل به قرز # (13) لا مجهول الجنس كعشرة أزبود قرز PageV03P022 # (1) لا حدهما لا لهما فيفسد قرز # (*) في مختلف ~~المثلى أو قيمي مطلقا # (2) لا يحتاج إلى قوله هذه بل الوجود في الملك وقرز ~~وفي الهداية اثبات هذه قال في هامشها لا بد من هذه لتحصل زيادة التعيين # (3) ~~أولى لا لنا لئلا يتشاجرا # (4) ويكلف التعيين بعد المدة اه فتح # (5) وهذه في ~~المختلف لا في المستوى فيفسد # () حيث شرط الخيار اه وقيل يصح ولا يحتاج إلى ~~ذكر الخيار كما في بيع بعض الصبرة قرز ولعله يؤخذ من الأزهار في قوله ms1250 في ~~بعض صبرة مشاعا أو مقدرا ميز في المختلف ويكون كالشريك وله أن يختار مع ذكر ~~الخيار قرز # () وجه الفساد في المستوى أن الاستثناء يتناول كل جزء من المبيع ~~فلا يصح اه وقيل بل يصح لأنه يرفع الجهل والشجار بالتخيير في المدة ~~المعلومة فيلغو قرز # (6) قيل أو غيره أي غير الميراث وهو المشتري الموهوب ~~ونحوهما ذكره في البيان وذكره الفقيه حسين الذويد في شرحه على الأزهار اه ~~ح فتح # (*) وهذه المسألة لا تستقيم على قواعد المذهب لان الهدوية يعتبرون ~~علم القدر جملة أو تفصيلا ولعله بدليل خاص اه عامر ومى وهو الاجماع وهلا ~~قيل قد قال ونصيب من زرع الخ ولفظ ح ويرد على هذا سؤال كيف صح البيع في ~~ميراث علم جنسا ونصيبا وهم لا يصححون بيع ما أملك فما الفرق بين الميراث ~~وغيره ولعل الفرق انهم أخذوه من باب القسمة في المختلف فإنها تصح في ~~المجهول وهي فيه بيع فكذا هنا والله أعلم والوجه في ذكر النصيب تقليل ~~الجهالة وان المبيع قد صار بذلك معينا فكان ذكر النصيب قائم مقام القدر اه ~~وابل لفظا * وهذا فيما لا يحتاج إلي تجديد قبض واما فيما يحتاج كأن يشتري ~~ويموت فلا يصح بيع الورثة حتى يقبضوا اه كب معنى وبعد إعادة كيله فيما ~~اشتراه مكايلة اه ح لي معنى قرز # (7) وان لم يذكرهما اه بحر قرز # (*) فلو ~~كان الوارث واحد لم يصح بيع البقر والغنم اه وظاهر الأزهار الصحة اه ~~سلامي * أو ذكر جنسه والنصيب كربع أو سدس أو نحوه صح بيعه ولو جهلا قدر ~~كيله أو وزنه أو عدده اه بيان ينظر * إذا علما جميعا أو البايع ويثبت ~~الخيار للمشتري # () اه ن معنى وزباض فان جهلا جميعا أو البائع وحده فسد ~~البيع اه قرز خلاف ظاهر الأزهار # () ان علم أحدهما كاف من غير فرق بين ~~البايع والمشتري اه عامر # (8) أي البايع PageV03P023 # (1) لسبب جهل الورثة الإرث لا سبب كيفية ~~التوريث فيصح اه تذكره وذلك بأن يكونوا من العوام الصرف الذين لا ms1251 يعرفون ~~كيفية التوريث لان الجهالة تزول في الحال قيل وفي ذلك نظر والصحيح أنه لا ~~يصح وسواء كان بسبب جهل الورثة أو كيفية التوريث لان أبا ط قال في الهبات ~~إذا ارض بين أخوين وأخت فوهبت الأخت نصيبها في جربة من أخيها وهي لا تعلم ~~كميته لم يصح ا ه قرز # (2) وقواه المفتي ومى وقال العلة التشاجر ولا تشاجرا # (3) قال في التقرير ولابد أن يكون مشاهدا وقواه الفقيه ف واختاره المؤلف ~~كما يأتي ا ه ح فتح # (*) في المشترك أو جرأ منه فيما ليس بمشترك # (*) وعلم ~~النصيب وجنس الزرع قرز # (4) فيكون موقوفا على رضاء الشريك قرز # (*) قيل ف الا ~~أن يرضى # (*) قيل ف المراد أن للشريك فسخ البيع لان البيع فاسد من أصله ا ه ~~ح أثمار وبهران واختاره المفتي # (5) لان موجب البيع التسليم والتسليم لا ~~يكون الا بعد القطع وفي القطع ضرر على الشريك ا ه يواقيت # (6) وهو فساده ~~بعد قطع جميعه ثم قسمته وهو المراد بالمضرة # (7) حيث أعاره من اثنين أو أجره ~~منهما ووجهه أنه لا يؤمر بقلعه وهذا ذكره الفقيه ح وفيه نظر لان له أن يطلب ~~قلع نصيبه وبذلك تلزم القيمة قبل الحصد يقال العارية تتأبد وهي لا تلزم ا ~~ه ذو يد # (8) يعني المشتري وأما إذا كان الشارط البايع فسد لأنه رفع موجبه ~~قياس قول الفقيه ح فيما يأتي في اشتراط عدم ركوب الدابة حتى تصلح أنه لا ~~يفسد البيع لأنه غير رافع للموجب قبل الحصاد يقال الزرع ينتفع به قبل ~~الحصاد بخلاف الدابة # (*) وإنما صح الشرط هنا بان تبقى مدة معلومة بخلاف بيع ~~الثمر إذا اشترط مدة معلومة لم يصح والفرق بينهما ان الأرض يصح استئجارها ~~بخلاف الشجر فلا يصح ا ه صعيتري # (*) أو جرى العرف بالبقاء مدة معلومة قرز # (*) يعرف انه يحصل فيها # (9) قال في شمس العلوم الفجل بضم الفاء واسكان ~~الجيم حار دسم خبيث الجشأ وصغاره أصلح من كباره وفروعه أصلح من أصوله ا ه ~~ح بحر # (10) ينظر ما الذي ينتفع به ms1252 ولا يظهر فروعه لعلها ظهرت ثم قطعت ثم ~~باع الأصل ا ه * كبيع الكبد والطحال من المذكى على قوله PageV03P024 # (1) قال في البحر ولو باع الشجرة مع الثمرة ~~قبل أن تصلح والأرض مع الكامن لم يصح للجهالة اه ح فتح سيأتي في بعض ~~الحواشي في باب ما يدخل في المبيع خلاف هذا فخذه من هناك موقفا يعني في ~~الثمرة لا في الكامن فلا يصح البيع إذا دخل مع الأرض لأنه من جملة المبيع ~~وهو مجهول اه وفي البيان إذا باع الشجرة مع الثمر الذي لم يدرك والأرض مع ~~الجزر الذي فيها أو الأرض مع حقوقها فإنه يصح البيع ولعل الفارق الاجماع ~~اه وفي البحر قلت إن اشتراهما معا فسد للجهالة قرز * حتى يتكامل نباته # (2) ~~ولكن الحيلة ان يبيع منه الأرض بما فيها ثم يقبضها المشتري ثم يبيع الأرض ~~ويستثني ذلك وعن اللمعة ان يبيع منه الورق ثم ينذر عليه بالأصول وإن كان ~~ممن لا يصح النذر عليه إباحة فان خشي أن يرجع عن الإباحة نذر على من يصح ~~النذر عليه بقدر المبيع أو بقدر قيمته ان رجع في الإباحة اه ح فتح * قيل ~~وفي هذه الحيلة نظر لان ادخال الكامن في بيع الأرض يفسد العقد لاشتماله على ~~ما يصح وما لا يصح # (3) للجهالة لان المقصود مستور فلم يعلم مقداره لأنه ~~يشتمل على الصغار والكبار والصحيح والفاسد اه ان # (4) قال في الضياء الفص ~~بفتح الفاء وكسرها والفتح أفصح * وفي القاموس الفص مثلثة والكسر غير لحن ~~وإنما وهم الجوهري # (5) المسمار من الباب # (6) ينقص القيمة # (*) وذلك أن ~~التضرر حاصل في الخاتم والفص وكذلك سائرها ويلزم من ذلك أنهما لو قطعا بعدم ~~التضرر وفي بعض الصور انه لا يثبت لهما خيار والله أعلم اه شرح بن عبد ~~الرحمن على الأزهار # (7) لأنه صلى الله عليه وآله نهي عن بيع الصوف على ظهور ~~الغنم ولأنه يقع التشاجر في موضع القطع ولان من عادته النمو فيلتبس المبيع ~~بالنامي اه زهور # (8) بيع جلد الحيوان وهو حي # (9) خيار تعذر التسليم ms1253 اه ح ~~فتح وفي ح لي خيار الضرر ويبطل بالفصل ويبقى للمشتري خيار الرؤية والعيب ~~قرز # (10) فرع ويعتبر في الكيل بالرسل الذي لا يختلف وهو الكيل الشرعي فان ~~شرط الرزم أو كان عرفا فالظاهر فساد البيع حيث يكون التفاوت في الرزم لا ~~يتسامح به لان الناس يختلفون في صفة الرزم وحيث يكون التفاوت يسيرا يتسامح ~~به يصح البيع ذكر ذلك الفقيه ف اه شرح بهران # (11) يعني بذراع معلوم لا ~~يختلف ولا يكون بذراع رجل معين لأنه يجوز تعذره بموت الرجل وكذلك في الكيل ~~والوزن إنما يصح إذا كان معلوما لا يختلف PageV03P025 فلا يكون بمكيال أو ميزان معينين اه كب ولعل ~~فائدة قوله من مقدر الخ تظهر في قوله فان زاد أو نقص في الأخرتين الخ # (1) ~~قيل ف وإنما صح بيع الجزاف إذا كانت الصبرة مشاهدة أو في حكم المشاهدة نحو ~~ما يكون في ظرف حاضر وأما إذا لم تكن مشاهدة ولا في حكم المشاهدة نحو ما في ~~بيتي أو ما في مدفني ولا يعلم البايع قدره فإنه لا يصح الا على قول من يقول ~~بالحصر اه كب وهذا في غير العقار فاما فيها فيصح ذكره في الغيث اه تكميل # (2) لا حاجة إلى الذرع لان الكلام في بيع الجزاف # (3) وهذا بيع الثنيا وقد ~~نهى صلى الله عليه وآله فله ثنياه اه ح هداية من شرح قوله غير مستثنى # (4) ~~والوجه ان الصبرة لا تكون معلومة لا جملة ولا تفصيلا لجهالة حجمها بعد ~~اخراج المستثنى اه # (5) أو معينا نحو هذه الثياب الا هذا الثوب وهذه صورة ~~ثالثة اه ح لي وكذا يصح ان يستثنى من المذكاة رأسها أو نحوه وكذا لو ~~استثنى من المذكاة رطلا وقد عرف قدر الباقي # (7) فيصيران شريكان وتلحقهما ~~أحكام المشترك اه ح لي قرز # (6) لأحدهما لا لهما واما الجزاف المثلي فلا ~~يصح الاستثناء منه لشئ معين كبعتك هذا اللبن # () الا صاعا ولو جعل مدة ~~معلومة إذ لا معنى للخيار فيه ولا فائدة كما ذكره النجري في شرحه وذكر ~~معناه ms1254 في الياقوتة وقرره المؤلف اه شرح فتح لفظ الجزاف فارسي معرب ~~والمجازفة أخذ الشئ من غير تقدير ويستعمل في الأقوال والافعال فيقال قال ~~مجازفة من غير علم ولا تقدير وفعل ذلك مجازفة اه هامش هداية وقد نظم ~~الجزاف السيد صارم الدين فقال بيع الجزاف بلا كيل تزاوله * ولا بوزن ولا ~~ذرع ولا عدد # (*) # () مع الخيار لان الاستثناء يتناول كل جزء وقيل يصح لأنه ~~يرتفع الشجار والجهل بالمدة المعلومة ا ه # (8) حال الحياة واما بعد الذكاة ~~فاتفاق يصح كما سيأتي في قوله ولا في جزء غير مشاع من حي # () وفي البيان ما ~~لفظه وان باع الكل واستثنى منه مدا أو رطلا فحيث الباقي يعرف قدرا قبل ~~البيع يصح وحيث لا يعرف لا يصح لأنه صار البيع لا يعرف تفصيلا ولا جملة ~~لأنه قد استثنى بعضه اه PageV03P026 # (1) قبل التمييز # (2) لأنها معلومة بالمشاهدة ~~وثمن كل مد معلوم قال في الغيث واغتفرت هنا الجهالة للثمن حال البيع لأنه ~~يعلم في الوقت الثاني بالكيل والوزن # (3) من غير فرق بين علم البايع في هذه ~~الصورة أو جهله ا ه مفتى # (4) أو يساوي قرز وهو ظهر الأزهار # (5) وفائدته لو ~~بطل خياره في الثمن ثبت له الخيار في المبيع الا أن يقال إذا بطل المتبوع ~~بطل التابع # (6) بل هو ثابت بالأصالة ولفظ ح الفتح ويخير المشتري لمعرفة قدر ~~المالين والمختار لا في المبيع لان الصبرة المشاهدة # (7) وللا يقال إنه ~~مستقبل بل شرط حالي # (8) في مسألة الصرف وكان الثمن من غير الجنس ا ه وأما ~~إذا كان من الدراهم فلا بد من علم التساوي قرز يعني وزنه # (9) والفرق بين ~~الثانية والثالثة ان قد جعل كل جزء من المبيع مقابل جز من الثمن في الثانية ~~لأنه ذكر العموم ثم الخصوص # (10) بوصف الجملة والتفصيل ه هداية # (11) وفي ~~المستوى قبل الرؤية قرز وكذا في الصورتين # (11) الأولتين في المختلف ا ه ~~قرز # (13) واما الأولتين فلا يتصور زيادة ونقصان # (14) اما الزيادة فظاهر ~~لأنه يودي إلى المشاجرة هل يرد الزايد من الكبار أو من الصغار ms1255 وأما النقصان ~~ففي الصورة الثالثة حيث جعل ثمن الكل واحد أيفسد أيضا لأنهما يتشاجران فيما ~~يرجع به من حصة النقصان هل يكون من الكبار أو من الصغار وأما الصورة ~~الرابعة حيث كل كذا بكذا أطلق في اللمع أنه يفسد البيع أيضا قال الامام ى ~~وفيه نظر إذ لا سبب بوجب الفساد ولان حصته ما نقص بينه بعدد النقصان ~~فالأولى عدم الفساد ا ه كب وقيل لان المشتري يقول كنت أظن النقصان من ~~الصغار والآن قد وجدته من الكبار واختاره المؤلف لأنه لو وجد خمسة وأربعين ~~كبيرة ومثلها صغارا فقال كنت أظن أن الصغار أربعين والكبار خمسين ونحو ذلك ~~ا ه ح فتح قال المفتي لكنه مشكل لأنه يلزم ولو لم ينقص أيضا لجواز أن تكون ~~خمسة وعشرين كبار أو مثلها صغارا فيقول كنت أظن أن الكبار ثلاثون والصغار ~~عشرون فتأمل # (15) أما المذروع فالتفصيل الذي PageV03P027 سيأتي في الأولى وقيل أن هذا مبني انهما دخلا ~~في المذروع أيهما يتحاسبان في الزائد ويترادان في الناقص فان ذلك يفسد ~~بخلاف ما لو دخلا غير قاصدين لذلك صح في الصورة الأولى # (1) خيار فقد الصفة ~~المذكورة # (2) إذ هو نقصان صفة لا قدر في التحقيق فان زاد أخذه بلا شئ كلو ~~اشترى جارية على أنها ثيب فانكشفت بكرا اه بحر الامام ى بل بحصته إذ لا ~~يحل مال امرء مسلم الا بطيبة من نفسه بخلاف البكارة فهي صفة محضه # (3) ~~والفرق بين المذروع وغيره مما لا يعتاد فيه القطع وإن كان معتادا فلا فرق ~~بين المذروع وغيره في الزيادة والنقصان والفسخ # (4) في المستوى لا في ~~المختلف فقد فسد قرز # (5) قيل ح وإذا شرط عند البيع انه لا يرد الزيادة ولا ~~يرجع بحصته النقصان فسد البيع لأنه رفع موجب العقد اه بيان قرز * إذا كانت ~~مما لا يتسامح بها والا لم يجب الرد ذكر معناه في البيان ومثل معناه في ~~البرهان # (6) قيل ع وإذا اختار المشتري أخذ الزيادة بالحصة أخذها كما في ~~الصورة الثانية من بيع المذروع لان كل ms1256 جزء داخل في البيع وإنما أخذه بالحصة ~~لأنها زيادة قدر لا صفة اه زهور وهو خلاف ظاهر الأزهار لان الزيادة لم ~~ينطو عليها البيع فهي باقية على ملك البايع # (7) ولو جهل البايع قرز # (8) ~~والفرق بين هذه وبين المكيل والموزون والمعدود في أنه يرد الزائدان في ~~المذروع ضرر ولا ضرر في المكيل # (9) ولو اختلف قال في الأثمار يفسد مع ~~الاختلاف وهو ظاهر الأزهار # (10) وهذا الخيار خيار معرفة مقدار المبيع ~~والثمن PageV03P028 # (1) وظاهره انه يؤخذ بالعقد الأول ولا يحتاج ~~إلى عقد آخر وقد ذكر مثله في الوابل المختار لا بد من عقد آخر قرز # (2) حيث ~~في رد الزيادة مضرة اه كب بأن تكون للثياب معلومة أو قصيره يضرها القطع ~~والا ردها ولا فسخ * والفسخ على التراخي قرز # (3) ويصح قبضه بالتخلية بين ~~المشتري والصبرة خلاف أبي مضر وابن خليل في التخلية ويكون مؤنة التسليم ~~عليهما معا على قدر الحصص وعند أبي مضر على البايع * ويكونا شريكي قرز # (4) ~~مستوى أم لا # (5) وفي الغيث يخير البايع في التسليم ومثله في النجري وفي ~~البحر مثل مفهوم الشرح قال فيه ويقاسم من أي الجوانب شاء قلت والأقرب عندي ~~انهما يستويان في ذلك أن جعلت القسمة افراز لا بيعا اه بحر # (6) ولا تكون ~~التخلية قبضا بخلاف المشاع ومؤنة القسمة على البايع وما تلف منها فعليه ~~وليس للمشتري أخذ المبيع بنفسه اه برهان # (7) عينت جهته أم لا ذكر خيار أم ~~لا # (8) بعضها أفضل من بعض في القيمة كما في شرح الأثمار # (9) ون قال إذا ميز ~~قبل البيع فقد صار صبرة مستقلة اه ع لي ولعله في الجملة اه مفتي # (10) من ~~ثوب أو أرض # (11) واما مستوي المذروع فلا يحتاج تعيين بل يصح أن يبيع من ~~عشرين من هذه الأرض المستوية وتكون كشراء الجزء المشاع اه ع لي قرز # (12) ~~الا أن يقصد والشياع اه تذكرة فيصح وذلك نحو أن تكون الأرض مائة ذراع فباع ~~منه عشرة أذرع وتصادقا على أنه أراد عشر الأرض صح ذلك اه كب فينظر إذ لا ~~حكم للإرادة ms1257 # (13) وإنما قال وكذا ليعم المذروع وغيره إذ لو لم يقل وكذا ولا ~~هم عود الضمير إلى المذروع فقط اه بهران وقيل زاده على الشرط وقيل على ~~المدة وقرره المفتي # (14) لا لهما يصح لأنهما يتشاجران قرز # (15) لان من ~~للتبعيض والبعض يطلق على القليل والكثير فلا يصح البيع بجهالة المبيع # (16) ~~وهذا إذا لم يتميز عن كل مد فان تميز صح في الموجود نحو كل مد بدرهم # (17) ~~قال PageV03P029 في البحر لأنه باع الموجود والمعدوم فيفسد في ~~الموجود لان حصته من الثمن مجهولة جهلة مقارنة للعقد وأما إذا قال بعتك على ~~أنه كذا فوجده دون ذلك فان البيع يصح ويكون للمشتري الخيار لان البيع على ~~المشار إليه فقط وبكونه كذا وكذا صفة يثبت الخيار لفقدها # (*) لا إذا ساوت ~~ولو مختلفة أو زادت مستوية لا مختلفة فيفسد البيع الا خيار معلوم لأحدهما ~~فيصح قرز # (1) ومثال التقيد بالشرط أن يقول بعت منك من هذه الصبرة كل كذا ~~بكذا إن كانت مائة مد فإنها تفسد زادت أو نقصت اه غيث # (2) ولجهالة الثمن ~~أيضا لان الثمن مبعض على جزء من أجزاء المبيع وأجزاء المبيع مجهولة فلزم ~~جهالة الثمن # (3) والحدود أقوى من الاسم فما دخل فيها دخل # () في المبيع إذ ~~هو للبايع وان خرج عن الاسم ذكره م بالله وما خرج عن الحدود خرج عن المبيع ~~ولو دخل في الاسم اه بيان قرز # () فيلزم انه إذا كان للغير أن يحط بحصته من ~~الثمن اه مفتي قلنا ملتزم كما في المسألة الثالثة من البيان في هذا الموضع # (4) أو أرضي ولا غيرها معه اه ح لي قرز # (5) قدمت اهتماما بالمنع وقيل إنما ~~قدمت ليكون قيد للجميع # (6) ولو شعرا بعد انفصاله اه زهره وفي البيان في ~~الظهار قال القاضي زيد ويجوز الانتفاع بشعر الآدميين حيث يجوز النظر إليه ~~ظاهره ولو بالبيع على وجه يحل # (7) بنظر الحاكم * المكلف قرز والصغير يقرع ~~ه ح لي # (8) وتحريم بيعه قرز # (9) والمبيع وكذا الكاتب والشاهد قرز # (10) ~~والثمن كالغصب لا في جميع وجوهه الا في الأربعة سواء كان ms1258 المشتري عالما أو ~~جاهلا له قرز ((11) ولو تلفا اه بحر وهو ظاهر الأزهار ويسلم عوضه # (12) ~~وكذا العبد الصغير إذا باع نفسه بغير اذن سيده لم يغرم الثمن لا هو ولا ~~سياه اه ن * ويضمن حيث بضمن ومالا قلا # (*) المميز غير المأذون واما ~~المأذون فكالعاقل قرز # (13) الا ما أخذه من نحو وكيل فإنه يرد قرز * حسبا ~~على وجه يستباح قرز كذبح الشاة لا ما لا يستباح كذبح الحمار PageV03P030 # (1) # () قال المؤلف ملتزم لان الجاهل إذا كان ~~ناشئا في بلد غالب أهلها كذلك وعدم الاختلاط بأهل التمييز فهو مثل العجمي ~~القريب العهد بالكفر هذا حيث لم يكن قد تمكن من تعلم الأحكام # (2) غيبة ~~معتبرة بالحكم أي يحكم على ذلك الغائب معها وهي ثلاثة أيام كما يأتي ما ~~اختاره المؤلف لا كما في الأزهار ولا يصح ما ذكره في بعض الحواشي من أن ~~المراد غيبة النكاح اه شرح فتح # (*) أو خفى مكانه قرز # (3) وهي بريد هنا قرز # (4) حيث المبيع هو المدلس بأنه عبد قيل بالقول أو بالسكوت وفيه سؤال وهو أن ~~يقال إن من أصلكم انه لا حكم للمسبب مع وجود المباشر قلنا خصه قول على ~~عليلم فإن كان البايع في أفق من الآفاق استسعي المبيع غير مشقوق عليه فإن ~~كان المدلس الغير لم يرجع الا على البايع كما في التذكرة وغيرها * قال ~~شيخنا استسعى مجازا والا فحكمه حكم الدين بل يسعى لان الحر يسعى في مواضع ~~هذا منها كما يأتي في باب المفلس قرز * واعلم أن ما ذكر في هذا الفصل قد ~~تضمنته شروط البيع المتقدمة فذكره لها هنا من باب التفصيل بعد الاجمال اه ~~ح لي لفظا # (5) لأنه حكم لزمه عما قبض سواء غرم بحكم أم لا نوى الرجوع أم لا ~~ما لم ينو التبرع هكذا ظاهر كلام أهل المذهب وهو ظاهر الأزهار كما ذكره ~~النجري في شرحه ومثله عن الفقيه ع على ذلك الظاهر لكنه قال هو مخالف للأصول ~~المقررة الا أن يتناول ان ذلك كان لحكم الحاكم وانه نوى الرجوع ms1259 إذ لا ولاية ~~للمبيع على البايع وقواه المؤلف اه ح فتح # (6) وهل يصح بيعها إلى نفسها كما ~~يصح كتابتها ظاهر الكتاب عدم جواز البيع والكتابة ليست بيعا حقيقة فلا يقاس ~~عليها قرز ينظر ما الفرق بين هذا وبين ما لو اشترى العبد نفسه انه يلزمه ~~الثمن ينظر قيل لان أم الولد فيها شائبة الحرية فلا يلزمها وهذا هو الفرق * ~~تنبيه قال في الغيث عن أبي ط ما لفظه وان باع جاريته ثم ادعى انها أم ولده ~~فان البيع ينفسخ بأحد أمور أربعة أحدها أن يصدقه المشتري الثاني أن يقيم ~~البينة على ما ادعاه الثالث أن تأتي الأمة بولدها لأقل من ستة أشهر من يوم ~~باعها ويدعي ذلك الولد الرابع أن يكون لها ولد معه غير مشهور النسب من غيره ~~فيدعيه فإذا حصل أي هذه الوجوه فسخ البيع قال الامام ي الأولى أن لا يفسخ ~~البيع في الوجهين الآخرين لان ذلك دعوى عن الغير ومن الجايز أن يكون ولد من ~~غيره اه من شرح بهران # (*) لقوله صلى الله عليه وآله في أم ولده القبطية ~~وهي مارية أعتقها ولدها وإن كان سقطا والمراد به سبب عتقها اه أنهار # (*) ~~وبيعها باطل مطلقا عند الهادي فاسد عند الأخوين مع الجهل # (*) ولا مدبرة الا ~~لضرورة أو فسق قرز # (7) لا يشترط ذلك بل إذا قد ولدت منه في ملكه ولو علقت ~~في ملك غيره كان يشتري زوجته قرز # (*) ولو قبل الاستبراء PageV03P031 # (1) وقيل لا بد أن يبين فيه أثر الخلقة وتكون ~~خلقة آدمي والعبرة بالرأس # (*) أي خلقة كانت قرز # (2) وهو أخير قولية # (3) ~~وظهر ذلك في الصحابة وانتشر انتشارا لا يخفى اه ان # (4) إذ ملكها ولدها ~~وسعت لشركائه عندهم # (5) وكأنه يجعل الصهارة كالرحامة # (6) ولا يصح بيع الماء ~~القليل المتنجس ولو كان يمكن طهارته بجعله على الكثير وأما السمن ونحوه فمن ~~صحح غسله صحح بيعه اه ح لي # (*) وأما العبد الكافر فيصح لان نجاسته ليست ~~للعين بل لصفة تمكنه ازالتها اه ح فتح والثوب المتنجس يجوز بيعه بالاجماع ~~قرز ms1260 # (*) غير كافر اه ح فتح # (7) وقيل يجوز بيعه ويتفقون في جواز اقتنائه ~~وهبته والنذر والوصية # (8) يعني النجس # (9) قال الفقيه ف وكلام الفقيه ح ~~محتمل للنظر لان ذلك يلزم في مواضع كثيرة أن يتوصل إلى المباح ولو بما ~~صورته صورة المحظور اه زهور كأن يتوصل بالربا إلى أخذ أموال الكفار قلت ~~لنا أن نقول لا عبرة بالصورة كما أن له أن يأخذ ماله من غاصبه بالتلصص ~~والسرقة والقهر والغلبة وإن كانت الصورة صورة محظور اه غيث من كتاب ~~الإجارة # (10) ويكون كالغصب الا في الأربعة قرز مع العلم كما يأتي ومع الجهل ~~كالغصب في جميع وجوهه كما سيأتي للامام في ح قوله قرض فاسد مع الجهل قرز # (11) المجهولة المرغوب عنها اه أو كان الحيوان مباح * فان أتلفه الغير فلا ~~ضمان عليه إذا كان زبل ما لا يؤكل لحمه * في النجس وأما الطاهر فهو ملكه # (*) وإذا كان الدواب في موضع مملوك وألقت زبلها فيه كانت لرب الموضع هذا ~~معنى ما أفتى به عبد القادر التهامي وكذا عن المفتي وأما ما جرت به عادة ~~القبايل في البيوت التي توضع فيها الدواب ويكون الزبل PageV03P032 لرب البيت فإذا امتنع مالك الدواب من تسليم ~~الزبل لزمته أجرة البيت لو كان يؤجر اه بيان وهي قيمة الزبل جميعه أو بعضه ~~اه حثيث ومي وقرز في زبل ما يؤكل وأما ما لا يؤكل فمقتضى القواعد أن تكون ~~الإجارة باطلة لان العوض مما لا يصح تملكه اه سماع سيدي حسين الديلمي # (1) ~~مسألة ويكره انزاء الحمير على الخيل لقوله صلى الله عليه وآله إنما يبيح ~~ذلك الذين لا يعلمون والمذهب الكراهة للتنزيه قرز # (*) ويندب عاريته وأما ~~أجرة تلقيح النخل فجايز اجماعا اه بحر # (2) الأولى لنهيه صلى الله عليه ~~وآله عن بيع الملاقيح والمضامين ولنهيه صلى الله عليه وآله عن عسيب الفحل ~~وانه يتضمن الحبل وهو غير مقدور وانه يتضمن بيع النجس إذا كان الحيوان غير ~~مأكول والملاقيح ما في بطون الانعام والمضامين ما في بطون الحوامل اه ~~انهار والعسيب ماؤه # (3) والمراد ms1261 بمكة ما حواه الحرم المحرم واما حرم ~~المدينة فيجوز بيعها اجماعا قرز # (*) فائدة إذا حكم ببيع بعض بيوت مكة ~~واجارتها صح تملكها وصحت الإجارة لان الحكم يقطع الخلاف ويصح به الفاسد ~~فعلى هذا بيوت مكة في زماننا هذا قد صارت مملوكة واجارتها صحيحة اجماعا إذا ~~المعلوم أن الأحكام قد صدرت فيها بالملك لان السلطان فيهم للشافعية وحكامهم ~~يحكمون بذلك في شرائها واجارتها اه دواري يقال مع عدم المشاجرة لا فائدة ~~للحكم * لقوله تعالى الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ولقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم لا يحل بيع بيوت مكة ولا اجارتها وحجة الآخرين قوله ~~تعالى الذين أخرجوا من ديارهم فأضاف الديار إليهم # () وقوله صلى الله عليه ~~وآله وهل ترك لنا عقيل من رباع ولما جرى من البياعات في زمن الصحابة اه ~~زهور # () والإضافة تقتضي الملك وما كان مملوكا جاز بيعه قلنا الإضافة لا ~~توجب الملك فقد يقال سرج الدابة والدابة لا تملك اه ان # (4) يعني في ~~الانتفاع لا في البيع فلا يتبع اه كب # (5) أو يستأجر # (6) يصح البيع ويتصدق ~~بحصة العرصة من الثمن على ما ذكره الحقيني لأنه ملكه من وجه محظور وقيل ح ~~بل يطبب له لان المضمر كالمظهر عندهم في الربا لا في غيره اه بيان # () قياس ~~المذهب أن PageV03P033 يكون بيع الأحجار والأخشاب فاسدا لأنه انضم ~~إلى جايز البيع وغيره فيقسه # () كالظئر حيث استؤجرت للخدمة والرضاع يدخل ~~تبعا قلنا لعله في الظئر بدليل خاص وقد جعلوا للضمير حكما في غير الربا في ~~مسألة المغيبة * يعني هل تؤثر أم لا وتعم مسائل الضمير جميع المحرمات وقيل ~~ح مسائل الربا # (1) ما لم يكن فيه نفع كريق المحنش قرز # (2) الهوام ما لا سم ~~فيه والخرشات ما فيه سم # (3) ينظر فإنه لا يملك فلا يصح بيعه والضرورة لا ~~تبيح ذلك ولا تصححه لكن لا يبعد أن يجب على صاحب الفرس ونحوه ما يدفع به ~~ضرر محترم الدم عينا أو كفاية ويكون من باب سد رمق المحترم ولعل الامام ~~أراد جوار ms1262 دفع العوض من الدافع وان لم يحل للاخذ حيث امتنع الا به الاتيان ~~الأصول تأباه والله أعلم اه ح فتح وأما البيع فلا يصح على المذهب قرز # (4) ~~ولو أمكن الانتفاع بهما اه ح لي # (5) أما لو غلب الكفار على بلد الاسلام ~~فهل تبطل الأوقاف باستيلائهم عليها وإذا ملكنا من بعد جاز البيع فيها أم لا ~~يقال لا يملكون علينا الا على حد ملكنا اه ح لي يستقيم في المنقول فقط قرز # (*) الأولى كأم الولد إذ الوقف يصح بيعه في حال كما يأتي قرز # (*) لكن امتنع ~~تسليمه شرعا اه ح فتح # (*) فائدة يجوز بيع الوقف عند خشية الهلاك على ~~الموقوف عليه # () كالميتة ذكره بعض المذاكرين اه لمعة * وقيل لا يجوز لأنه ~~يجب على المسلمين سد رمقه قرز # () وقد توهم بعض الناس ذلك قياسا على المسجد ~~إذا خرب ولم يمكن اصلاحه الا ببيع الموقوف عليه وذلك قياس فاسد لان المقصود ~~بالوقف على المسجد دوام صلاحه وليس المقصود بالوقف على الآدمي دوام حياته ~~بل ينتفع به مدة حياته وان لم يمت بالجوع ونحوه مات بغيره وهذا فرق واضح ~~مانع من صحة القياس المذكور اه ح بهران # (6) ومنها إذا خشي فساده أو تلفه ~~ان لم يبع ومنها إذا خشي فساد الموقوف عليه كالمسجد ونحوه ومنها إذا لم ~~يمكن اصلاح الوقف في نفسه الا ببيع بعضه لاصلاح الآخر فيجوز ذكر ذلك م ~~بالله اه بيان قرز قال في كب والمراد إذا كان واقفه واحدا في صفقة واحدة ~~فيباع بعضه لا صلاح البعض # (7) لكن امتنع تسليمه عادة اه ح فتح # (8) المملوك # (9) ولا يجوز بيع النحل الا في الليل دون النهار إذ هو وقت يجتمعن فيه اه # (10) فان باع كان فاسدا # (11) مع تجديد العقد # (12) بكسر PageV03P034 الهمزة جمع أجمة وهي المكان الذي يجمع فيه ~~الماء وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن العالم مثل الأجمة في ~~الأرض يأتيه البعداء ويتركه القربا اه زهور # (1) لأن الماء يجسم # (2) يصح ~~ويثبت الخيار لتعذر التسليم قرز # (3) أما هبه الحق فجائز ms1263 ولأنها كالإباحة ~~ذكره ص بالله ومثله ذكر أبو مضر قال المتأخرون لان هبة الحقوق على ثلاثة ~~أضرب تمليك واسقاط وإباحة فالتمليك هبة الدين ممن هو عليه والاسقاط هبة ~~الشفعة والخيارات في البيع والإباحة هبة المتحجرات اه تعليق # (4) وكذا هبته ~~والتصدق به والتكفير به ويصح النذر به والاقرار به والوصية وجعله عوض خلع ~~اه بيان لأن هذه الأشياء تقبل الجهالة والوجه في عدم الصحة في البيع انه ~~يتعذر تسليمه وما معناه في البيان في الهبة لان ما في بطنها كالعضو منها ~~اه وشلي قرز # (*) لأنه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع حبل الحبلة وهو ولد ~~حمل الناقة والملاقيح ما في بطون الانعام والمظامين ما في بطون إناث ~~الحوامل اه انهار وفي الهداية حبل الحبلة نتاج النتاج # (*) أو نحوه كالمسك ~~والبيض قبل الانفصال قرز # (*) لما روى ابن عباس انه صلى الله عليه وآله نهى ~~عن بيع اللبن في الضرع * وفي تخريج البحر لابن بهران ان المظامين ما في ~~بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال # (5) العلة النهي وأما ~~الاختلاط فلا يمنع كما يأتي # (6) ولو من الشريك قرز # (7) في الاكل # (8) وأما ~~الزرع فيصح بيعه بعد تكامل نباته والفرق بين الزرع والثمر ان الزرع ان شرط ~~قطعه فهو من موجبه وان شرط بقاه فالأرض تؤجر والثمر ان شرط قطعه خالف قوله ~~صلى الله عليه وآله لا حتى هو وان شرط بقاه فهو تأجير الشجر للثمر وهو لا ~~يجوز اه تعليق قيل يا رسول الله ما معنا يزهو فقال يحمر أو يصفر اه زهور ~~اصفرار الأصفر واحمرار الأحمر أرأيتم ان منع الله الثمرة فيما يستحل أحدكم ~~مال أخيه # (9) وهو الأحباء وفي الحديث من احبا فقد أربا وفسر بثلاثة تفاسير ~~أحدها بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه اه ح هداية * تنبيه صلاح العنب أن يحمر ~~ويبيض ويسود الأسود وصلاح التمر أن يحمر ويصفر كما مر في الزكاة وصلاح ~~الحبوب ان تشتد وتصلب وصلاح الفواكه أن تحلو ويطيب أكلها والجامع لهذا كله ~~أن يمكن الانتفاع ms1264 بها في الاكل ذكر ذلك في الانتظار وفي الغيث يكفي في ~~العنب أن يطيب أكثره PageV03P035 # (1) لا فرق مع الاطلاق # (2) خرجه من بيع فرخ ~~باز وطفل عبد قيل ح ويفرق بينهما بان فيه انتفاعا لملك الغير عند القطع ~~بخلاف العبد فمستقل ذكره معناه في الزهور # (3) وقرره المؤلف اه ح فتح # (4) ~~مسألة من اشترى ثمارا قبل صلاحها أو بعده شراء فاسدا وقبضها بالتخلية على ~~أشجارها لم يملكها فإذا أصابتها آفة أو سرقة قبل قطف شئ منها فهي من مال ~~البايع اه بيان من باب المأذون وفي كب ما لفظه لكن إذا قطف بعضه فقيل ح ~~انه يكفي فيملك الكل وكذا في سائر المنقولات كما في الأرض فان تصرف المشتري ~~في بعضها يكفي قيل ع يحتمل أن المنقولات تخالف الأرض وان نقل بعضها لا يكفي ~~في نقل الكل # (5) بان قول زيد حيث المدة معلومة ومراد الأخوين حيث هي مجهولة ~~كما في التذكرة اه ح فتح # (6) لأنه بيع وإجارة مدة معلومة # (7) وهذا حيث ~~الشارط المشتري فإن كان الشارط البايع لم يصح وفاقا لأنه رفع موجبه # (8) ~~وأبوع وأبو مضر # (9) وأخذ بالقطع قرز * كما هو ظاهر الأزهار والأثمار وفتح ~~الغفار اه ح فتح # (*) بناء على صحة التلفيق والمذهب عدم الصحة لأنه بيع ~~وإجارة اه ينظر # (*) فعلى هذا بيع العنب في جهات صنعاء فاسد لان العرف ان ~~المشتري يبقيه إذا اشتراه خريفا ولو صلح للزبيب اه مفتي يعني على التلفيق ~~واما على المختار فصحيح ويؤخذ بالقطع قرز اه املاء سيدنا حسن رحمه الله # (*) وحاصل المسألة ان شرط البقاء لم يصح وان شرط القطع صح وان سكت صح وأخذ ~~بالقطع الا أن يجري عرف بالبقاء إلى مدة مجهولة فظاهر كلام الأئمة عليهم ~~السلام أنه يصح مطلقا ويؤخذ بالقطع اه غيث لأن العقد إذا احتمل وجهي صحه ~~وفساد حمل على ما يصح # (10) ولو كانا مضمرين إذا الضمير لا يصادم الشرط ~~قرز PageV03P036 # (1) مسألة بيع القضب ان اشترط القطع صح وان ~~اشترط البقاء إلى مدة معلومة صح والا فسد وان أطلق ms1265 فان جرى العرف بالقطع صح ~~وان جرى العرف بالبقاء إلى مدة معلومة صح ولا يكون مثل استئجار الشجر للثمر ~~لان هذا من استئجار الشجر للشجر يصح كما في البيان وان جرى العرف بالبقاء ~~إلى مدة مجهولة فسد والله أعلم أفاده سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله # (*) وإذا ~~باع الموجود منه وحده صح قرز # (2) هو مثل الخيار الصغار حجمه اسود أملس يوجد ~~في مصر والشام وقد زرع الآن في اليمن يوجد في البساتين ويطبخ ويؤكل # (3) ~~يشبه الخيار طويل غير موجود في اليمن ويوجد في مصر والشام والحجاز ويسمى ~~الانا # (4) البطيخ والجزر # (5) في باب البيع خلاف السيد ح والفقيه مد # (6) ان ~~لم يتميز ثمنه قرز # (*) لجهالة ثمنه # (7) فائدة لو باع العبد واستثنى منافعه ~~مدة معلومة ثم أعتقه مشتري صح العتق وفي المنافع أقوال قيل تبقى للبائع # () ~~وقيل يضمن المشتري قيمتها وهي الأجرة وقيل ما بين قيمته مستثني وغير مستثني ~~وان قتله قاتل ضمن قيمته فقيل يكون لمالك الرقبة وقيل يشتري بها عبدا يكون ~~مقام الأول اه ح بحر وسيأتي هذا في الوصايا # () إلى أن يموت صاحب المنفعة ~~وهو البايع أو يموت العبد ا ه برهان لان ا لمنافع لا تورث كما سيأتي في ~~الوصايا # (8) ويصح بيع الأمة واستثنى حملها ولا يكون تفريقا اه بيان وإنما ~~صح الاستثناء لأنه غير مقطوع بحصوله لجواز كونه ربحا # (9) يقال الثمر لا ~~يدخل فما الذي يستثني وقد تؤله في الزهور بتأويلات منها أن يبيع الثمر ~~ويستثني جانبا أو يبيع ويستثني ثمر سنتين لفظ الشرح يستقيم الأزهار في غير ~~الموجود قرز # (10) في البهائم # (11) في الآدميين # (*) جعلوا اللبا للآدميين ~~ثلاثة أيام وهنا ثلاث رضاعات لقوة الحيوانات وضعف الآدمي ا ه زهور # (12) ~~فإن لم يمكن من الرضاع فان تلف ضمن قيمته إذا له قيمة غيره لو كان يؤكل ~~والمذهب انه لا يضمن مطلقا سواء كان مما يؤكل لحمه أم لا إلا أنه يأثم فيما ~~لا يؤكل # (13) في التذكرة له في باب النفقات # (14) يقال فلم كان المذهب هنا ~~قيمة وفي اللبا للآدمي ms1266 لا يجب الجواب من وجهين الأول بناء عليه في الكتاب ~~انها اما تجب قيمة لبن المأكول حيث له قيمة فلو لم يكن له قيمة لزمته أجرة ~~احفظ الثاني الآدمية تفارق سائر الحيوانات من حيث أنها مكلفة ويجب عليها ~~حفظ ولدها فلا يأخذ الأجرة على واجب وأما الحيوان فلانه مال المشتري ولا ~~يجب عليه تسليمه بغير عوض عند خشية تلف الآدمي فضلا عن الحيوان وهكذا يلزم ~~في لبن الجارية ا ه صعيتري # (*) صوابه مثل اللبن لأنه يصير كالمستثنى ا ه ~~كب لأنه يصير كالمستثنى فعلى هذا ولو كان PageV03P037 مأكولا قرز # (1) حصر مسائل الشجرة في الأزهار ~~في مواضع قوله ويصح استثناء هذه مدة معلومة والحق مطلقا والثاني وبقاء ~~الشجرة المبيعة في قرارها مدتها والثالث قوله ومنه بقاء الشجرة مدة معلومة ~~والرابع وما استثنى أو بيع مع حقه ففي الأول مطلق مقيد وما استثنى الخ وفي ~~الثاني يفسد الا أن تكون مدة معلومة صح إن كان الشارط المشتري وله منفعة في ~~بقائها لئلا يكون من رفع موجبه كما ذكره الفقيه ف في البيان وفي الثالث ~~كذلك وفي الرابع يصح اه املاء سيدنا زيد بن عبد الله الا كوع قرز # (2) الا ~~في حق الشفعة فلا يصح استثناءه قرز ولفظا ح لي ولا يصح أن يستثنى حق الشفعة ~~فيصح البيع ويلغو الاستثناء فتتبع الشفعة ملك السبب اه لفظا قرز # (3) هي ~~منافع فإن كانت المدة معلومة صح والا فلا اه فتح قرز وكذا خدمة العبد قرز ~~إذ هما أعيان يصح أخذ العوض عليهما # (4) حيث استثناها بحقوقها كما يأتي فهذا ~~مطلق مقيد كما يأتي في قوله ما استثنى أو بيع مع حقه بقي وعوض # (5) وكذا ما ~~يحتاج إليه الشجر والثمر من عمل الأرض وسقيها وأما إذا باع الأرض واستثنى ~~شجرها بحقوقها فاحتمالان أحدهما على المشتري والثاني على البايع لأنه أقرب ~~إلى العرف # () الا العرف قرز ورجحه الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليهما ~~السلام لكن يكون على وجه يمنع صاحب الأرض انتفاعه بأرضه قال فإن كان يمنعه ~~من ms1267 الانتفاع كان البيع فاسدا لأنه كأنه استثنى منافع الأرض مدة معلومة مع ~~بقاء الشجر وذلك مجهول اه كب لفظا # () هذا فيما يرجع إلى الأرض واما سقي ~~الأشجار فعلى مالكها لا على مالك الأرض اه سيدنا حسن ولفظ ح لي أما لو باع ~~الأرض واستثنى الأشجار بحقوقها أو استثنى زراعتها مدة معلومة كأن سقى ~~الأشجار واصلاحها على مالكها واصلاح الأرض على المشتري لو لفظا قرز # (6) ولا ~~يبيع صاحبه الا في البلد التي يمكن صاحبه استيفاء حقه بالمهاياة فان باع في ~~غير ذلك ضمن صاحبه كلما لحقه بسببه وظاهر المذهب ان له البيع مطلقا قرز ~~يقال فقد ذكروا ان الأمة المتزوجة يجوز لسيدها أن يسافر بها ويبيعها والزوج ~~يلحق لحقه فما الفرق * على وجه تفوت المنفعة لا كبيعه اه ن * ينظر لو أعاد ~~عمارة الدار هل يعود حق المستثنى من السكنى القياس عدم العود ذكر معناه في ~~شفاء غلة الصادي للإمام محمد بن إدريس الحمزي # (7) فلو قيل يقال على الخلاف ~~بين الأصوليين فمن قال القتل حرم قال يضمن ومن قال إنه وفاء أجل لم يضمن ~~اه مي # (8) قال في البيان وهو الأولي كما في الشجرة المستثناة ثمرتها وكما ~~في المنزل المستثنى سكناه مدة معلومة إذا هدمت فإنه يضمن قيمة منافعه في ~~تلك PageV03P038 المدة وهكذا اختاره الامام شرف الدين # (1) وكذا ~~المستثني سكناه مدة معلومه ا ه هداية وهي أجرتها ا ه هاجري قرز وإذا خربت ~~الدار وعيدت هل يعود حقه قيل يعود # (*) والحمل واللين # (2) عطف على أول الفصل # (3) لتعذر التسليم # (4) ولا شئ من التصرفات قرز * ونحوه # (5) قرز وضابطه ان ~~ما كان يبطل العقد بتلفه لم يصح التصرف فيه قبل قبضه وما ملك بعقد يبطل ~~العقد إذا تلف صح التصرف قبل قبضه وهذه قاعدة مطردة قرز * لا فوائد فيصح ~~فيها قبل القبض إذ لا يبطل البيع بتلفها قرز * لقوله صلى الله عليه وآله ~~لحكيم إذا ابتعت مبيعا فلا تبعه حتى تستوفيه # (6) وكذا الصدقة ا ه ن قرز # (7) كعوض الخلع والصلح عن دم العمد والميراث ms1268 فيما كان يصح للموروث التصرف ~~فيه قبل قبضه ليخرج المشتري ا ه بيان معنى واما الدية فيمتنع # (8) قلت وهو ~~قوي كالنذر والوصية ا ه مفتي # (9) كأن يقبضه ليلا فلا يقال كيف يقبضه ولا ~~يراه ا ه خ هداية # (10) ينظر لو أعتق العبد أحد الشركاء قبل الرؤية هل ينفذ ~~لكونه استهلاكا سل أجاب الشامي انه لا ينفد لان فيه ابطالا لحق الشركاء وهو ~~خيار الرؤية # (11) ولو قد رآه # (12) لأنه يؤدي إلى ابطال خيار الرؤية إلى ~~شركائه لان الحكم فيها لمن رد كما يأتي أو إلي تفريق الصفقة على البايع ~~هكذا ذكره أبوع وأبوط تعليلا لاطلاق الهادي وهو الذي أطلقه الأزهار وقرره ~~المؤلف ا ه ح فتح # (13) أو إلى البايع منهم كما ذكره الفقيه ى وأختاره ~~الفقيه س في تذكرته وهو المفهوم من تعليل أبي العباس وأبي طالب كما تقدم ا ~~ه شرح فتح وفيه نظر لأنه إذا يرجع إليه المبيع بسبب واحد وهو الرد بخيار ~~الرؤية فقد فرقت عليه الصفقة فيلزم ألا يصح تعليل أبي ع وأبي ط ا ه صعيتري ~~قرز PageV03P039 # (1) ويقوم المشتري مقام البايع فان رد شركاءه ~~رد معهم # (2) لأنهما لا يصيران زكاة ولا خمسا الا بعد اخراجهما وقبضهما ذكره ~~في اللمع اه وكما في أصول الأحكام عن زيد بن علي قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم عن بيع الصدقة حتى تقبض وعن بيع الخمس حتى يجاز قال ~~عليه السلام اطلاق اسم الصدقة عليها قبل قبضها توسع مجاز فهي من مال المزكى ~~اه ان # (*) ما لم يتقدم تمليك إلى الفقير فيصح بيعه بعد التخلية قرز # (3) ~~تخلية الأثمار على رؤس الأشجار بعد التمليك قرز # (4) الا أن يكونا قد قبلا ~~قرز # (5) وكذا الامام حيث ثم مصلحة في القبض فان التخلية قبض فإذا صحت ~~التخلية صح البيع منه كالمصدق اه ينظر يعني ظاهر المذهب خلافه قرز * وحيث ~~كان بأجرة قرز لأنه يصير كالأجير المشترك وقيل ولو بغير أجرة # (6) والعبارة ~~غير جيدة لأنها توهم انها في المصدق وحده وليس كذلك ms1269 بل هو عام له ولغيره ~~على صحة قبض الثمار على الأشجار بالتخلية عندنا لكنه يعتبر رضاء الامام ~~والفقير لا المصدق لأنه يجب عليه القبض # (7) والفرق بين البيع والنكاح ~~والجمع بين من يحل ويحرم ان النكاح لا يفسد لفساد الشروط ولا يبطل لجهالة ~~المهر بخلاف البيع وفرق بينهما ان الأثر ورد في البيع انه لا بد أن يكون ~~العوضان معلومين اه غيث ولان كل واحد من الثمن والمثمن مقصودان # (*) عبارة ~~الفتح إلى صحيح بيع غيره اه لئلا يلزم في المجهول والمعلوم وملكه وملك ~~غيره # (*) قال في البحر فلا يصح ولو باع الشجرة مع الثمر قبل أن يصلح للبيع ~~والأرض مع الكامن من بذر أو أصل جزر أو قوة أو نحو ذلك فإنه لا يصح واصحه ض ~~يحيى بن مظفر في البيان قال والفارق الاجماع وقرره المؤلف أيده الله لكنه ~~قال والفارق هنا ان يدخل تبعا للمبيع الذي هو المقصود بالبيع بخلاف بيع ~~الثمن غير المدرك مع المدرك فالكل مقصود ولا ينتقض بما لو باع ملكه وملك ~~غيره فإنهما هنا وإن كانا مقصودين فالجهالة طارية لعدم الإجازة مع أن الثمن ~~يعرف بواسطة القيمة اه شرح فتح * إذ بيع ما يصح حينئذ كالمشروط بالآخر ~~ولجهالة الثمن إذ قسمته على قيمته يختلف باختلاف المقومين والمفسد هنا ~~مقارن بخلاف ما لو استحق بعض المبيع فالمفيد طاري اه زهور بخلاف ما لو شرى ~~ملكه وملك غيره لم يصح لان الجهالة مقارنة اه وهذا حيث كان معينا لا إذا ~~كان مشاعا صح لان الأثمان مميزة اه غيث معنا واختاره المفتي وقرره لأنه ~~يقصد الثمن على أجزاء المبيع مع الشياع اه غيث # (8) اعلم أنه إذا باع ~~العرصة وفيها قبر وسكت عنه ولم يذكر فظهوره كاستثناء فيصح البيع فإن كان ~~مستورا فسد البيع فان التبس القبر كانت العرصة لبيت المال فإن كان القبر ~~لحربي فلا حرمة له فيصح البيع فان التبس هل لحربي أم لذمي صح البيع PageV03P040 # (1) الا أن يرضى المشتري بالمبيع مع أي هذه ~~الثلاثة أو مع كلها ms1270 كفت التخلية اه شرح فتح وقرز في غير الأمانة قرز # (*) ~~ولا ضمانة عد وان كالمغصوب ونحوه # (2) ما لم يكن مؤجلا لأنه لا يستحق الحبس ~~كما يأتي اه كب ولفظ ح لي أو مؤجلا به أو في ذمة البائع أو قد سقط بابراء ~~أو نحوه اه ح لي قرز * كله وتسليم بعض الثمن لا يبيح له قبض بعض المبيع ~~قرز # (3) وفي بعض نسخ الغيث نحو أن يكون الثمن حاضرا والكل مستقيم قرز فيقول ~~المشتري اقبض وهو الصواب وفي الفتح لا وجه للتصويب لأنه إذا أذن المشتري ~~بالقبض لم يستحق الحبس # (4) ولا بد أن يكون بالقرب منه بحيث يتناوله بيده أو ~~بعصاة سواء كان منقولا أو غير منقول ذكره صاحب الغاية عن كب في الإجازة ~~ولفظ البيان وأن يكون بالقرب منه بحيث يمكنه قبضه لا إن كان بعيدا منه ولو ~~مضت مدة يمكنه قبضه فيها خلاف الفقيه ح # (5) لا في المستقبل قرز # (6) حيث لا ~~ينفسخ # (7) حيث لم يكن للمستعير فيها حق # (8) في الحال # (9) عائد إلى أول ~~الفصل في الأطراف جميعها الا العقد الموقوف # () والفاسد والأمانة فلا بد ~~فيها من القبض الحقيقي قرز # () قبل الإجازة قرز # (*) وله الرجوع قبل ذلك ~~كخيار تعذر التسليم قرز # (10) والعبرة بأغلب الناس بغير أجرة ولا منة قرز # (11) أي المبيع # (12) خلاف الإجارة وان لم تحظر العين المؤجرة فالتخلية ~~كافية ولعل وجه الفرق ان في الإجارة قد فاتت المنافع عنده ولو لم تكن ~~التخلية قبضا لكانت قد فاتت المنافع بغير عوض بخلاف البيع فالعين باقية لم ~~تستهلك اه املاء PageV03P049 # (1) ليستويا في التعيين اه ح فتح # (1) فرع لو ~~سلم الثمن ثم أبق العبد قبل قبضه لم يسترد الثمن إذ قد أسقط حقه من حبسه ~~لكن له الفسخ بالإباق ثم يطلب الثمن اه بحر ومثله لو تعمد # (*) لو كان ~~المشتري اثنان فله حبس المبيع حتى يستوفي الثمن منهما جميعا ما لم يكن ~~قسمته افراز قرز # (*) فلو كانا مبيعين فلعله يقرع بينهما وفي بعض الحواشي ~~فها بها أي يدا بيد وقيل يقدم ما ms1271 دخلت عليه الباء # (2) ليستويا في جواز ~~التصرف اه ح فتح # (3) وفاء بالحقين # (4) وكذا المرتهن # (5) ويجب على الوكيل ~~النية حيث يكون مستحقا للقبض بسبب آخر نحو أن يكون مستأجرا أو زوجا للأمة ~~المبيعة أو يكون الوكيل هو البائع قبل أن يستوفي الثمن اه معيار # (*) فائدة ~~من اشترى حيوانا أو نحوه وتركه عند البائع أو نحوه وشرط له أجرة على حفظه ~~والقيام به فعلى قول الهدوية يكون ذلك توكيلا من المشتري للبائع بالقبض ~~فيرى من ضمان المبيع حيث قد نقله بعد التوكيل ويصير كالأجير المشترك يضمن ~~غير الغالب وأما على قول م بالله لا يصح توكيل البائع بقبض المبيع فلا يصح ~~ولا يبرى البائع من ضمانه ولا يستحق أجرة لان حفظه ومؤنته عليه قبل قبض ~~المشتري ولا حكم للشرط ذكره في الزيادات اه من حواشي الزهور # (6) وإذا قال ~~المشتري للبائع أمسك المبيع أو ادخله بيتك كان توكيلا بقبضه لا ان قال ~~اتركه أو احفظه إذ لم يأمره بالنقل اه معيار # (7) بل ضمين قبل القبض وبعده ~~أمين اه ليس بضمين حقيقة بل يشبه الضمين إذ يتلف من ماله # (*) علة البحر ~~ليتميز قبض المشتري من قبضه # (8) لأنه بعض تصرف # (*) الجوالق بالضم للمفرد ~~وبالفتح للجمع اه قاموس # (9) وكذا مؤن فوائده قرز # (10) الا الفطرة فعلى ~~المشتري لأنه المالك وإنما وجبت على البائع النفقة لوجوب تسليم المبيع على ~~حاله # (11) وقطع الشجر على البائع وكذا مساحة الأرض الا أن يجري عرف بخلافه ~~قرز وكذا مؤن الثمن على المشتري كوزنه ونقده قرز # (12) وكذا قطع المذروع ~~فعلى البايع للعرف قرز # (13) وجز القصب عند أهل اليمن علف الدواب ويسمى في ~~الحجاز ومصر والشام البرسيم * وحصة الزرع اه تذكرة PageV03P050 وسيأتي للامام خلافه في قوله لا يصح افراده ~~بالعقد # (*) والوجه في ذلك أن تخلية الثمر على الشجر مع تعيين مقطفها كاف في ~~التسليم إذ لا مانع من أخذه بخلاف الحجر من الجدار والخشبة من السقف ~~فالمانع من الاخذ حاصل وهو ما يتصل به من ملك البائع على وجه لا يمكن أخذ ~~المبيع الا ms1272 بعلاج أو تنقيل ملك البايع وما أشبه ذلك وذلك لا يكفي في ~~التخلية اه من شرح ابن عبد الباعث # (1) حيث حضر المبيع جميعه قرز # (2) وهو ~~الذي بين المكيالين مع اتصال الكيل ا ه صعيتري قرز # (3) ويكون العقد قد ~~انطوى على بيع وإجارة ويكون الثمن ثمنا وأجرة وفائدته تظهر لو تفاسخا بعد ~~الايصال سقطت الأجرة من الثمن تقسيطا # (*) أو جرى عرف # (4) وفي البحر ما لفظه ~~الا ان يجهل المشتري غيبته عن بلد العقد فيلزم اتفاقا فان علم غيبته وجهل ~~في أي موضع لم يلزم البائع إحضاره اه فان علم أنه في موضع فانكشف انه في ~~آخر لزمه تسليمه إلى الموضع الذي علم فيه اه صعيتري لكن يقال كم حد الغيبة ~~هل عن موضع العقد أو عن المجلس لعل الأول أقرب وقيل ماله مؤنة ولو في البلد # (5) قيل ليس من الخيارات الآتية بل مستقل وقيل خيار تعذر التسليم قلنا ~~يحتمل أن يثبت الخيار كمعلوم الأمد كما يأتي * وكذا البائع ينظر قرز * قوى ~~عن فقهاء ذمار # (6) الا إذا علم المشتري انه غائب فلا خيار له # (7) إذا كان ~~معروفا والا فسد العقد ويحتمل ان يصح العقد ويلزمه الايصال في الميل ~~والمقرر الأول لأن هذه الجهالة مغتفرة لان هذا من باب الحقوق وهي تغتفر ~~الجهالة فيها # (8) والعرف الجاري كالمشروط في العقد في المعاملات كلها اه ن # (9) في الميل # (*) وأما التسليم في نصيب البائع فقد صح اه زهور * منقول أو ~~غيره ولو باعه إلى شريك ثالث فلا PageV03P051 يجوز له الا بأحد هذه الثلاثة الوجوه قرز # (1) ~~وفي التذكرة أو سلم في نوبته وقد ذكره غيره من المذاكرين وظاهر الاز خلافه ~~وقد حمل على أن المشتري أمين والشريك في الناحية اه شرح فتح وهو انه لا ~~يسلم ولو في نوبته الا بالشروط التي في الأزهار قرز # (*) في مجلس التسليم ~~قرز # (2) وله أن يرجع عن الاذن قبل التسليم اه تجري قلنا ليس له الرجوع لان ~~اسقاط حق اه ع # (3) إذا كان في مسافة يجوز الحكم عليه أو كان حاضرا ms1273 متمردا ~~قرز # (*) فلو كان المشتري حاكما أو ولى يتيم واليتيم الشريك كان كما إذا ~~سلمه باذن الشريك اه أم وقرز # (4) ولا يضمن أن قبضه المشتري لا باذن مطلقا ~~جنى أم لا علم الاشتراك أم لا ولو كان البايع قد قبض الثمن في الصحيح اه ح ~~لي # (*) أو وفر الثمن جميعه اه عامر # (5) عبارة الأثمار على الآخذ ليدخل ~~الوكيل قرز # (6) فلو لم يجن ولا علم ولا اذن فعلى المشتري لأنه غاصب # (7) هذا ~~في المنقولات لا في غيره فلا يطالب الا من تلف تحت يده عند الهادي عليلم ~~كما في الغصب اه سيأتي عليه كلام ح لي انه مطلق مقيد بقوله والقرار على ~~الآخر ولا فرق بين المنقول وغيره # (*) ان قبضه باذن البائع والا ضمن مطلقا ~~قرز # (8) صوابه لا يصح بل يكون فاسدا وقرز لا كما تشعر به العبارة أنه يكون ~~موقوفا # (*) المستحق قبضه باذن البايع أو توفير الثمن في الصحيح كما يأتي # (*) لا الفوائد فيصح التصرف فيها قبل القبض ووجهه انه لا يبطل البيع بتلفها ~~قبل قبضه اه مفتى وحثيث وهاجري وقيل وكذا فوائده لأنه يبطل البيع فيها ~~بتلف المبيع قبل القبض # (9) ولو إلى رحمه فلا يصح # (10) يعني نكاح العبد ~~والأمة اه فان فعل كان فاسدا قرز # (11) قبضا جائزا # (12) واستهلاك المشتري ~~كالقبض للمبيع # (13) في العقد الصحيح وقرز وكذا الاستيلاد قرز # (*) وهذا في ~~غير العبد الآبق ونحوه فاما فيه فلا يصح عتقه لأنه يبطل خيار البايع ذكره ~~في الشرح اه بيان ينظر فيه لأنه إذا صح في الملك المشترك صح في الحق كما ~~في مسألتنا اه عامر يقال هذا منع حق الغير PageV03P052 وهو ابطال خياره كما لو أعتق أحد الشركاء حصته ~~ورده الآخر بخيار الرؤية فان العتق يبطل اه مي # (1) ويعتق بأن ينقل نفسه ~~لأنه هنا فاسد ومثله ما يأتي في قوله وإذا وكل المأذون من يشتريه عتق في ~~الصحيح بالعقد وفي الفاسد بالقبض # (2) من غير نقل سواء كان بفعله أو أمره ~~قرز # (3) تمرد ولو أمكن اجباره أو حجر عليه # (4) فإن كان ms1274 العبد قد سلم بعض ~~مال الكتابة وجب على المشتري رده للبايع # (*) وفارق هنا الكتابة من أحد ~~الشريكين لان حق البائع هنا أسبق بخلاف الشريك أو لأنه كاتب في ملك مستقر ~~فسرت الكتابة وهنا ملك المشتري غير مستقر # (5) فلا بد من فسخ العقد الأصلي ~~الذي هو عقد البيع فيفسخه الحاكم ثم يعود ملكا للبائع بعد الفسخ فان فسخ ~~التدبير والكتابة فإنه يعود للمشتري ويبيعه الحاكم للمشتري لتوفير الثمن ~~للبائع اه شرح أثمار # (*) أي للبائع قرز # (6) أي أن البائع يستسعي العبد ~~ويسلم ما سعى به العبد إلى البائع اه يعني أن للبائع أن يستسعي العبد ~~بالأقل من القيمة أو الثمن ويرجع العبد على معتقه بما سعى به ووجه وجوب ~~الاستسعاء أن حق البائع أسبق من حق العبد ومن حق المشتري إذ له امساكه حتى ~~يستوفي ثمنه وليس له نقض العقد النافذ اه وابل # (7) والاستيلاد # (8) ووجه ~~اعتبار الأقل لان الثمن إن كان أقل فقد رضى به البائع وإن كان أكثر فليس ~~يجب على العبد الا عوض قيمته اه زهرة # (*) وقت السعاية والزائد في ذمة ~~المشتري # (9) أي المشتري # (10) وسواء كان المعتق موسرا أم معسرا لان الذي ~~يسعى به العبد دينا على المشتري ثابت قبل العتق بخلاف العبد المشترك فإنه ~~لا يرجع إن كان مولاه معسرا لان أصل الوجوب عليه فان قيل ما الفرق بين هذا ~~وبين ما إذا كاتب أحد الشريكين العبد المشترك فإنه لا يكون للشريك نقض ~~الكتابة فالجواب ان حق البائع هنا مقدم على الكتابة بخلاف العبد المشترك ~~فإنه لا حق لاحد في نصيب الشريك فينفذ في نصيبه ثم يسري إلى نصيب شريكه اه ~~زهره وأيضا لم تلزم السعاية بنفس العتق كالمشترك # (*) أي العبد * غير أم ~~الولد فلا ترجع بما سعت قرز وتسعى بالثمن قرز * لأنه يشبه المرهون الذي ~~سيده مفلس # (11) وقواه المؤلف # (12) أي العبد # (13) وهو المعتق PageV03P053 # (1) وقيل له الرجوع ما لم ينو التبرع # (2) لا ~~يشترط اذن الامام والحاكم وهو ظاهر الأزهار لان له ولاية على تخليص نفسه # (3) لان الشعاية لم تلزم ms1275 العبد هنا بنفس العتق بل لزمته بعد العتق بحق آخر ~~غير العتق اه حابس # (4) الفقيه ع # (5) إذ يلزم منه ان الولا للبائع والفرق ~~بينه وبين الآنية قلنا الفرق أن الآنية قد تلفت وهنا العين باقية # (6) أو ~~خطه مسجدا أو طريقا أو مقبرة اه بيان ويبقى الثمن في ذمة المشتري اه بيان ~~من باب التفليس وفي شرح الأثمار لا يصح أن يجعله مسجدا لان من شرطه ان لا ~~يبقى لاحد فيه حق وهنا للبائع حق الحبس قرز في المسجد والمقبرة بعد القبر ~~واما الوقف فشرح الأزهار قرز وأما الطريق فيستغلها # (7) ويرجع بما سعى إذا ~~نوى الرجوع قرز # (8) ويرجع المتصرف للوقف بالغلة على الواقف اه ح فتح قرز ~~وهو الأقل من القيمة أو الثمن قرز # (9) وإنما لم يصح قبل القبض لأنه لا يملك ~~الا بالقبض والعتق لا يصح الا بعد الملك # (*) إذا كان العقد الأول صحيحا لان ~~البيع الفاسد لا يملك الا بالقبض # (10) ولا خلي له تخلية صحيحة قرز # (11) ~~وكذا سائر التصرفات اه تذكره الا الوطء والشفعة فيه لا به قرز لأنهما لا ~~يجوزان بالفاسد # (12) أو في حكمه وهو أن يكون الثمن مؤجلا أو قد أذن له ~~البايع بالقبض # (13) صوابه منهما قرز # (14) لوقوعه قبل الملك # (15) لفظا قرز # (*) الظاهر والله أعلم أن قوله وما اشترى بتقدير وقع قبل اللفظ من باب ~~الاستخدام لأنه أراد لفظه وبضميره في قوله وقع قبل اللفظ بتقدير الفعل مثل ~~قوله إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا # (*) ولذلك صورتان ~~أحدهما أن يكون التقدير باللفظ فقط نحو أن يقول بعت منك هذا على أنه مائة ~~بكذا ثم يقبضه المشتري بغير كيل ولا وزن فإذا أراد بيعه فلا بد من كيله لان ~~التقدير إنما حصل باللفظ والصورة الثانية أن يكيل الطعام أولا ثم يقول ~~بعت PageV03P054 منك هذا ويقبض المشتري فإذا أراد المشتري بيعه ~~فلا بد من إعادة كيله أو وزنه فالصورتان أحدهما في الشرح والأخرى في الاز ~~فتأمل اه ذماري وقد حققه في قبيل فصل الربا أما الصورة ms1276 الثانية فلا يستقيم ~~لأنه صورة الجزاف # (1) على قول ط انه كالكيل والوزن لا على قول ع انه كالزرع # (2) * وإذا كان جزافا صح بيعه ما لم يبعه بجنسه فيعاد الكيل والوزن ان جوز ~~فيه الزيادة والنقصان كما يأتي قرز # (3) فعلا # (4) ولو كان المشتري مشاهد ~~الكيلة لقوله صلى الله عليه وسلم لا حتى يختلف لصاعان اه ولا يضله بعد ~~البيع مع غيبة المشتري لان الكيل من باب التسليم لأنه يصير المبيع معلوما ~~ولا يسلم الا بحضرته ويكتفي بكيل البيع بحضرة المشتري وقيل لا قرز # (5) لا ~~لغير ذلك كالهبة على غير عوض والنذر ونحوه فيجوز قبل إعادة كيله وإنما خص ~~البيع للخبر اه ح لي # (6) حق التفسير أن يقال أي واجبا ولعل معنى قوله على ~~كل حال عدم الفرق بين أن يكون المشتري الآخر مشاهدا لكيل المشتري الأول أم ~~لا كما صرح به في الغيث اه غاية # (7) يحتمل انه يريد رأس المال إن كان نقدا ~~ويحتمل أنه يريد المسلم فيه مثاله في السلم في رأس المال أو يكون شيئا أو ~~يزنه ثم يقول أسلمت إليك هذا في كذا فلا يصح من المسلم إليه أن يبيع رأس ~~مال المسلم بعد قبضه الا بعد إعادة كيله قرز # (8) التولية والمرابحة والا ~~قاله ان جعلناها بيعا وفي الغيث وسواء قلنا الإقالة بيعا أو فسخا والوجه في ~~ذلك انا إذا جعلناها بيعا فظاهر وأما إذا جعلناها فسخا فالوجه فيه انه ~~مأخوذ بان يكيله إذا فسخ ليرده كما أخذه لأنه اشتراه مكايلة لأنه إذا لم ~~يكل لم تصح الإقالة # (9) لأنه قد أشار إليه والإشارة أقوى من التقدير # (10) ~~لأنه وقع الكيل وقد صار في ملك المشتري # (11) وكذا العدد على قول ع قرز # (12) ~~ولو قال تمام القبض لكان أجلى # (*) المراد هل الكيل شرط في صحة القبض أم لا ~~المختار ليس بشرط قرز # (13) المهدي * وقد أفتى الإمام أحمد بن الحسين في ~~احمال قطن تلفت في شرس بعد ما حملها المشتري وقيل إعادة الكيل والوزن انها ~~من مال البائع PageV03P055 # (1) بالنقل أو التخلية مع ms1277 كمال شروطها # (2) وهو ~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا حتى يختلف الصاعان يعني صاع البائع وصاع ~~المشتري # (3) قال القاضي عبد الله الدواري ولعل هذا اجماع # (4) في غير ~~المشترك قرز * وليس له أن يرجع عن الاذن وهو ظاهر الاز وقيل له الرجوع قبل ~~البعض اه تجري وح لي وقواه الجربي # (*) أو تأجيله قرز # (6) ولو تبرع الغير ~~عنه قرز # (7) والمستعير حيث يتأبد # (8) ان قبضه المشتري بغير اذنهما فلهما ~~منعه واسترجاعه من المشتري وان قبضه باذنهما فقد بطل حقهما اه كواكب ينظر ~~لو تلف قبل الاسترجاع هل للمرتهن أن يرجع على المشتري لعل له ذلك وتكون ~~القيمة رهنا ويبطل البيع لأنه تلف قبل نفوذه ومتى استوفى رد القيمة للبايع ~~حيث لم يتساقطا قرز * فاما حيث بيع للايفاء أو لرهن الثمن فله الحبس حتى ~~يستوفي ولغير ذلك موقوف كما يأتي قرز # (9) ما لم يخش التضمين فله المنع * ~~وإذا سلمه الغاصب إلى المشتري قبل توفير الثمن إلى البائع فللغاصب أن يطالب ~~برد ذلك إلى المالك لا إلى يده اه بيان أو الحاكم أن كان المالك غائبا اه ~~بستان # (10) حيث علما بالبيع وانه اذن مطلقا أو وفر الثمن في الصحيح اه ~~والا فالغاصب والسارق وغيرهما سواء ذكره في الكواكب # (11) الا ان يستعير ~~ليزرع ولم يقصر فله حبسه حتى يحصد قرز # (12) حكى الفقيه ى عن وارث ابن سعيد ~~قال دخلت الكوفة فوجدت ثلاثة من فقهائها وهم ح وابن أبي ليلا وابن شبرمة ~~فسألت ح عن بيع وشرط فقال يبطلان ثم سألت ابن أبي ليلا عن ذلك فقال يصح ~~البيع ويبطل الشرط ثم سألت ابن شبرمة فقال يصحان فعدت إلى ح فأخبرته بما ~~قالا فقال لا علم لي بما قالا ولكنه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط ثم ~~دخلت على ابن أبي ليلا فأخبرته بما قالا فقال لا علم لي بما قالا ولكنه ~~صللم أجاز البيع وأبطل الشرط في خبر بريرة ثم دخلت على ابن شبرمة فأخبرته ~~بما قالا فقال لا علم لي بما قالا ms1278 ولكنه صللم اشترى من جابر بن عبد الله ~~بعير واشترط PageV03P056 واشترط جابر ظهره إلى المدينة فصحح البيع ~~والشرط وأهل المذهب صححوا هذه الأخبار وقسموا الشروط إلى هذه الأقسام ا ه ~~غيث وزهور وبستان وشرح أثمار # (1) فيخرج منه ما كان متقدما أو متأخرا ولفظ ح ~~لي فيخرج منه ما لو تقدمت أو تأخرت الشروط المفسدة وانبرم العقد على وجه ~~الصحة من غير شرط قرز # (2) وغير الصريح ما أتى به بأحد حروف علب # (3) يعني ~~غير المتضمن للشرط # (4) الذي لا يصح قرز # (5) هذا مستقبل والمثال الصحيح بعت ~~منك على تعجيل الثمن اه مراد الشارح حيث لم يحصل جهالة في المبيع أو في ~~الثمن أو في الخيار أو في الأجل كما يأتي أو يتعلق بالعقد نحو على أن تبيع ~~مني كذا لأنه لم ينبرم العقد في الحال # (*) فيفسد ولا ينفذ بالشروط المستقلة ~~الا ما يأتي في قوله لا على تأدية الثمن ليوم كذا والا فلا بيع # (6) ومعنى ~~الحال انه لم يتعلق بوقت يحصل في المستقبل بل بأمر حاصل في نفس الامر فإذا ~~انكشف حصوله نفذ البيع # (*) ومن جملة الحالي ما علق بعلم الله تعالى نحو ان ~~علم الله أنه يقدم زيد يوم كذا فقد بعت منك فإذا قدم في ذلك الوقت انكشف ~~صحة البيع لان علم الله حاصل في الحال ولا يتوهم باستقبال اه تكميل ~~واختاره المتوكل على الله انه يفسد # () فلو قال بعت منك هذا الثوب بدينار إن ~~شاء الله تعالى لم ينعقد الا أن يكون مضطر إلى البيع لان الله تعالى يشاؤه ~~حال البيع اه غيث من باب الهبة # () لأنه مستقيل لان المقصود ظهوره لنا اه ~~من المسائل المرتضاة # (*) والماضي قرز # (7) سواء كان عقد أو شرطا ان كنت قد ~~حججت # (8) فان التبس # (*) بين المشتري والا حلف البائع وقيل يفسخه الحاكم ~~لتعذر تسليم الثمن وقيل يبطل العقد حيث لا بينة ولا يمين لان الأصل عدم ~~البيع اه أم ونجري # (*) ما لم يعلم أنه ابن فلان مع استمرار اللبس # (9) أمور ~~أربعة # (*) أي من عقد ms1279 الشروط اه مفتى # (*) يقال لم أضاف العقد إلى الشروط ~~ينظر يقال قد سماها شروطا تغليبا لما شاركت في الصحة والفساد فيسمى الباب ~~باب الشروط # (10) لأنه إذا كان الخيار مجهولا كان العقد مجهولا لأنه لا يعرف ~~أي وقت استقراره # (11) فلو شرط الخيار له ولوارثه فقيل يصح لأنه يعلم من بعد ~~وقيل لا يصح لأنه مجهول اه املاء وأيضا هو يبطل خيار الجاعل بموته فيتبعه ~~المجعول له الا أن يوصي بالفسخ قرز # (*) فلو التبس المجعول له الخيار بعد ~~تعيينه أو التبس قدر مدة الخيار بعد ذكره بيض له في ح لي وقال PageV03P057 المفتي ان العقد يصح ولا خيار للمشتري لان ~~البيع انعقد على الصحة قرز # (*) أو هما مجهولان # (1) والمراد بالرجحة هنا ~~ارتفاع الميزان وانخفاضه إذ لو كانت الرجحة قدرا معلوما متعارفا بينهم صح ~~البيع اه وشلى قرز # (*) فان العقد يفسد بذلك حيث يشترط المشتري على البائع ~~ارجاح وزن المبيع حيث هو موزون # (2) قال في التذكرة ومن ذلك شرط الرزم في ~~الكيل في المبيع أو الثمن إذا لكيل والرزم يختلف فيفسد إذا شرط أو جرى عرف ~~قيل ف لا أن يكون التفاوت يسيرا يتسامح به كفي كيل الذرة والبر ونحوهما لا ~~في الزبيب والحناء فلا بد من شرط الرسل وهذا حيث تقدم البيع فان تقدم الكيل ~~وتأخر لفظ البيع صح بلا اشكال اه تكميل # (3) غزيرة اللبن # (4) أي سابق هكذا ~~صوب المؤلف اه ح فتح # (5) في المستوى مطلقا وفي المختلف ان لم يذكر خيارا ~~معلوما وظاهر اطلاق ن إنه يصح مع ذكر الخيار سواء كان مستويا أو مختلفا ~~ولفظه كمن باع ثيابه أو عبيده أو غنمه الا واحدا منها غير معين فلا يصح الا ~~أن يذكر الخيار لأحدهما مدة معلومة صح على الأصح # (6) ولا جرى عرف بقدر ~~معلوم قرز # (7) من الأربع الصور الآتية قرز # (8) الذي في البحر وشرط على ~~البائع وهو الصواب وقد يقال الشارط البائع على المشتري أن يحط قيمة كذا ~~والمعني لا أكثر من ذلك فلا وجه للتصويب اه ع مي # (9) هذه ms1280 الصورة الثالثة # (10) الا أن تكون القيمة معروفة عندهم اه ضياء قرز # (11) هذه هي الصورة ~~الرابعة # (12) يعنى مسألة الكتاب وفيه نظر لتعسف الصور ه عامر وعدم صلاحية ~~بعضها مثال للاز اه عامر # (13) لابن أبي الفوارس وهو معنى كلام الهادي ~~عليلم # (*) وهذه الصورة متفرعة من صورة ذكرها ع حيث قال وكذا ان باع تمرا في ~~ظرف ولا يعرف قدره على أنه أرطال معلومة وشرط أن يطرح مكان الظرف شيئا ~~معلوما كان البيع مجهولا وقد تردد المذاكرون في وجه الفساد اه غيث # (*) ~~لعله عرف وزن الظرف وتمره جميعا ولذا قال في البحر من باع ظرفا بما فيه على ~~أنه مائة رطل والظرف خمسة بمائة درهم PageV03P058 وحط مكان الظرف خمسة # (1) أي الظرف والظرف غير ~~مبيع # (*) وأما إذا شرط اسقاط حصة وزن الظرف من الثمن فإنه يصح ذكره ابن أبي ~~الفوارس ولو كان حصته مجهولة في الحال فهي تعرف ومثله في التذكرة والحفيظ ~~وظاهر كلام الشرح أنه لا يصح الا أن يعرف وزن الظرف اه بيان # (2) الفقيه ح # (3) ولعل المراد انه لم يدخل الظرف في جملة المبيع أو كان الظرف معلوما ~~والا فهي الصورة الرابعة وفي شرح الفتح والصعيتري لا حاجة إلى ذكر الظرف إذ ~~ليس من جملة المبيع # (*) مع أنه لا يحتاج إلى ذكر الظرف في هذه الصورة اه ~~وابل لخروجه عن المبيع # (4) يعنى شرطوا أو هو من عرفهم لان القصد لا حكم له # (5) في المستوى لا في المختلف فيفسد ان زاد أو نقص قرز # (*) لأنه خلاف موجبه # (6) للفقيه حسن # (7) والظرف مبيع # (8) قيل ف وكذا لو قال وأسقطت عنك خمسة ~~أرطال فيفسد لجهالة المبيع أيضا ومثله في المختار الصحة قرز # (9) والمبيع ~~أيضا # (*) وهو منطوق الاز في قوله على حظ قيمة كذا # (*) وإذا أراد بقيمة ~~الأرطال الحصة من الثمن فهو يؤدى إلى الدور فلا يعرف حصة كل رطل الا بعد ~~معرفة الثمن ولا يعرف الا بعد النقصان بحصة الخمسة ولا ينقص حتى يعرف حصة ~~كل رطل اه صعيتري # (10) والظرف غير مبيع # (11) وفيه نظر وجه النظر ms1281 أنه لا ~~يقع استثناء في المبيع فيكون باقيه مجهولا وهذا هو الصحيح وهو أنه يصح لأنه ~~يعرف وزن الظرف من بعد كمسألة الرقوم # (*) والمقرر الصحة في جميع الصور الا ~~الثالثة من الأربع كما في الاز فيفسد اه مفتى وحثيث ومجاهد ويثبت للمشترى ~~خيار فقد الصفة وان زاد رد الزائد وان نقص حاسب الناقص اه مجاهد وحثيث قرز # (*) ولم يعرف وزن الظرف والا فهي الأولى من الأربع والظرف غير داخل في جميع ~~الصور يعنى في المبيع وفساد الأخرتين لأنه أدخل الظرف في الوزن اه وكذا ~~الصورة الأولى الظرف داخل في وزنها لكنه عرف وزنه فصح البيع # (12) على ن ~~عليه أي المشترى مما على البائع من خراج أو غيره كذا حتما غير قاصد للصفة ~~فخالف ما شرط عليه فيفسد؟ وقد فهم من رجوعه إلى المفسدات بإعادة حرف العقد ~~وهو على اه شرح فتح # (13) موصولة بمعنى الذي # (14) صوابه عقدا # (*) فإن لم ~~يذكر خراجا على الأرض حال بيعها صح البيع وهو على المشترى PageV03P059 الا أن لا يعلم حالة الشراء فله الخيار قرز # (1) حيث الثمن من جنس الخراج بخلاف ما إذا كان الثمن من غير جنس الخراج صح ~~ولو استغرق جميع الثمن والمختار ما لم يستغرق # () في الأقل # (2) في الأكثر # (3) أي البائع # (4) أي المشتري # (5) دراهم # (6) لأنه زيادة في الثمن معلومة ا ~~ه ح فتح # (*) حيث يثبت في الذمة والا فسد لأنه مبيع والذي في الذمة كل قيمي ~~كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون # (7) مع الاطلاق # (8 وجه النظر انه كأنه ~~شرط مع المبيع منفعة مجهولة القدر يصح افرادها بالعقد فيفسد ولو كانت للغير ~~ا ه غيث وتكميل # (9) الأولى أن يقال حط من الثمن ا ه شرح فتح قال السيد ~~عبد الله المؤيدي إن كانت من غير جنس الثمن فزيادة في المبيع وإن كانت من ~~جنسه فحط قرز وقيل إنه زيادة في البيع وإذا كانت من جنس الثمن اشترط القابض ~~في قدرها # (10) صوابه لجهالة الثمن # (11) إذا كان من جنس الثمن لأنه يكون ~~زيادة فلا يصح قرز # (*) لأنه إذا ms1282 استغرق فكأنه باع منه الأرض بغير ثمن # (12) ~~أي بطل الخيار فاما البيع فهو نافذ ولو أنكشف عليها أكثر وإنما يثبت ~~الخيار PageV03P060 # (1) أو من غيره قرز # (2) أو غلة غيرها معينة ~~فيفسد البيع وان أطلق ذلك صح وكان من حملة الثمن إذا بين جنسه ونوعه وقدره ~~وبين ما يدخله من الملح إذا كان معتادا اه بيان وكانت المدة معلومة وكان ~~مثليا وكذلك الحطب بقدر قيمته كدرهم أو نحوه لأنه ثمن لابد أن يكون معلوما ~~يثبت في الذمة ا ه صعيتري # (*) لأنه إذا عينه من غلتها كان مبيعا وهو معدوم ~~فلا يصح العقد ا ه شرح أثمار ومثله في الغيث وفي كب لأنه غرر وجهالة من ~~حيث لا يعلم هل تغل؟ شيئا أم لا ا ه # (3) قيل ف ولقائل أن يقول ما رفع موجب ~~العقد في المبيع وكذا في الثمن أفسد فلو قال اشتريت منك هذه الدار بمائة ~~على أنك لا تهب الدراهم أو لا تبيعا أو لا تتصرف فيها فسد العقد ا ه زهور # (4) وكذا إذا شرط البائع على المشتري أنه لا يرجع عليه بالثمن عند ~~الاستحقاق لأنه رفع موجبه ا ه كواكب وقرز # (5) إذا لو كان العرف بقاؤها فهو ~~كالشرط فيأتي فيه كلام الفقيه ع انه يصح إذا كانت المدة معلومة ا ه وقال ~~ابن مرغم لا فائدة فيه سواء كان العرف جاريا ببقائها أم لا لأنه رفع موجبه ~~ا ه قال في كب هذا لا حاجة إليه إذ لا معنى للعرف مع الشرط لأنه لا حكم له ~~الا مع السكوت اه قرز # (*) هذا على تلفيق الأستاذ كما تقدم # (6) أو كلها قرز # (7) فان استثنى البائع وطأها مدة معلومة أو مطلقة فسد العقد ا ه قرز # (*) ~~أو يطأها قرز # (8) الا ما نص عليه الشارع على عدم الفساد كما يأتي في الضرب ~~الثالث في خبر بربرة وقيس عليه من شرط ألا يطأ الأمة عند الهادي عليه ~~السلام كما ذكره في المنتخب وقرره الإمام المهدي عليه السلام وغيره للمذهب ~~لان امتناع الوطئ لا ينافي ms1283 الملك إذ جوازه بلازم ليس للملك كما لو كانت ~~رضيعة للمشتري فكان جواز الوطئ ليس من موجبات العقد فلا يضر اشتراطه بل ~~يلغو وقال الناصر وح إن اشتراط عدم الوطئ يرفع موجب العقد ا ه # (*) وإنما ~~فرق بين البيع والنكاح لان هنا قد تناول ملك PageV03P061 الرقبة والوطئ تبع له بخلاف النكاح فالمقصود ~~الوطئ فقط فقد رفع موجب العقد ا ه # (1) وقواه الإمامان # (2) لا المشتري وقيل ~~لا فرق # (3) في العبارة ايهام لان ظاهرها يقتضي أن البائع لو شرط المبيع في ~~يده حتى يسلم المشتري الثمن كان مفسدا وليس كذلك إذ لم يرفع موجب العقد لان ~~البائع له حبس العين حتى يسلم له الثمن فلو حذف لفظة لو كان أولى لأنه إذا ~~شرط بقاء في يده رهنا لم يصح إذ ليس حكمه في يد البائع حيث حبسه لقبض الثمن ~~حكم الرهن بل إذا تلف تلف من مال البائع ولان المشتري لا يصح رهنه قبل قبضه ~~لا من البائع ولا من غيره ا ه ح لي ويمكن حمل الكتاب على أن المراد بقاء ~~المبيع لا لأجل الثمن الأولى فساد العقد لتعلقه بمستقبل ا ه بحر من الرهن ~~حيث شرط بقاء في يده إلى أن يستوفي الثمن قرز # (4) بعد قبض الثمن # (5) والوجه ~~فيه انه يؤدي إلى أن يكون مضمونا على البائع ضمان المبيع بالثمن وضمان ~~الرهن بالقيمة وذلك مختلف ذكر ذلك في الكافي ا ه كب ووجهه النهي عن بيع ~~وشرط # (6) لاختلاف الضمان ا ه ن # (7) هذا إذا كان عقدا لا شرطا وقيل لا فرق ~~فإذا امتنع المشتري من الرد فللبائع الفسخ # (8) يعني البائع # (9) يعني في ~~الثمن أو في المبيع قرز أو شرط كفيلا في الثمن أن استحق المبيع # (10) الصحيح ~~لا يجبر لان من شرط الرهن التراضي لكن للبائع الفسخ وقرز قال في البحر ~~والأولى ان يسترده حتى يسلم الرهن # (11) قال الامام في الغيث وهو الأقرب ~~وسيأتي في الفصل الثاني # (12) وهو القياس لان تعليق البيع بالمستقبل يفسد ~~كما يأتي ا ه ح فتح # (13) وفي ms1284 البيان العقد والشرط قرز # (14) قال عليلم لأنا ~~قد قدمنا انه يصح استثنى الحق مطلقا مع كون المدة مجهولة فينظر في ذلك ا ه ~~غيث من باب ما يدخل في المبيع وقد يلفق بأنه ان قصد بالبقاء دخول الحقوق ضح ~~هذا لابن معرف وهو صريح فيما يأتي وقيل إن قال بحقوقها PageV03P062 صح ولا خلاف # (1) يعني إذا كان الشارط المشتري ~~واما لو كان البائع فيرفع موجبه فيفسد ولو كانت المدة معلومة ما لم تكن ~~مصلحة في ذلك كما يأتي ا ه إذ يصح افرادها بالعقد ولفظ البيان قيل الا أن ~~تكون المنفعة في بقائها وذكر له مدة معلومة صح البيع والاستثناء الخ # (2) ~~فيما يأتي في قوله ومنه بقاء الشجرة مدة معلومة # (3) أو باع # (4) إن كانت ~~تستحق فيه وان لم تستحق فيه الشفة لغا ا ه ع وظاهر الاز مطلقا ولو لم يكن ~~ثم شفيع لأنه رفع موجب العقد في الجملة والا لزم في وطئ الأمة الا يصح ~~العقد الا حيث هي محرمة حقيقة ولأجل النهي عن بيع وشرط وسواء كان الشارط ~~البائع أو المشتري # (5) وهذا حيث أتى به عقد لا شرطا ا ه وقيل لا فرق قرز # (6) وإذا تلف المبيع في هذه المدة في يد المشتري تلف من ماله لأنه قد صح ~~البيع كما يأتي وقرز حيث يسلم الثمن في ذلك الوقت قرز # (*) وهذا خاص في هذه ~~الصورة فلا يقاس عليها غيرها # (*) وتثبت الشفعة كما لو انفرد المشتري بخيار ~~الشرط ا ه ح لي وقد صح البيع وإنما هو تعليق وليس بخيار حقيقة إذ لا يصح ~~من أحدهما فسخ العقد قبل الوقت المعين وإنما ينفسخ العقد بمضي الوقت اه ح ~~لي وفي حاشية وهل تثبت الشفعة في هذا المبيع قرر الشامي انه إذا انفسخ لم ~~تثبت الشفعة لأنه انكشف عدم البيع وفائدته انه يثبت الفسخ للبائع فيكون طلب ~~الشفعة موقوفا على تمام العقد قرز # (7) لما روى عن ابن عمر أنه قال من اشترى ~~عبدا واشترط انه ان لم ينقد له الثمن لثلاثة ms1285 أيام فلا بيع بينهما صح البيع ~~قال في شرح ض زيد وهذا لا طريق له في الاجتهاد فيكون توقيفا غير مسلم بل ~~المسألة اجتهادية ولذا وقع الخلاف فيها ا ه شامي # (*) وعلل بأنه تعليق ~~للفسخ لا للبيع فائدة " وهو انه يصح من غير فسخ إذا لم يسلم في الوقت # (8) ~~وقرره المؤلف لان الشرط PageV03P063 في التحقيق مستقبل ا ه ح فتح # (*) لكن لو وطئ ~~الجارية قبل حصول الشرط أو باعها وأعتقها فان سلم الثمن في ذلك الوقت نفذ ~~وان لم يسلم في ذلك الوقت فأن كان قد أتلفه لزمته القيمة وإن كان قد وطئ ~~لحق النسب لقوة الشبهة وإن كان قد باع أو أعتق لم يصح لأنه باع أو أعتق غير ~~ملكه وأما إذا لم يتلفه بل تلف بآفة سماوية فان سلم الثمن في ذلك الوقت فمن ~~ماله وان سلم في غير الوقت فمن مال البائع وحيث لم يأت به لذلك الوقت ~~والمبيع باق انفسخ البيع وفصل المشتري ما كان يمكن فصله بغير ضرر وهل يرجع ~~البائع على المشتري بالأجرة ينظر قال سيدنا صلاح الفلكي يرجع وأخذه من خيار ~~الشرط اه وقال المفتي يرد عليه انه لا خيار في الفسخ هنا فيلزم بخلاف ~~الشرط قبل لكنه يفارق خيار الشرط بوجهين الأول ان في خيار الشرط إذا تمت ~~المدة مع السكوت انبرم البيع وهنا ينفسخ إذا لم يسلم الثاني ان لصاحب ~~الخيار في الشرط ان يفسخ قبل الوقت وهنا ليس لأحدهما الفسخ # (*) والمختار ان ~~هذا التنبيه لا يصح على المذهب لان ذلك مقيس على مسألة ابن غمر وهو توقيف ~~لا يصح القياس عليه اه شرح فتح قال الشامي المسألة واحدة لا بالقياس # (*) ~~صورة التنبيه وصدر المختصر واحد قرز # (1) بل يصح قرز # (2) يصح إذا كانت المدة ~~معلومة # (3) صورة الاز وصورة التنبيه قرز # (4) قيل ف وهذا إذا لم يشترط ~~الخيار لأحدهما إلى مدة معلومة فان شرط ذلك صح اه زهور وظاهر الاز لا فرق ~~قرز # (5) ما لم يكن ربا # (6) حيث كان الأكثر قيمة نقدا ms1286 والا بطل لأجل الربا ~~والوجه في ذلك جهالة الثمن فلا فرق لأنه لا يدري أيهما الذي يقع عليه العقد ~~اه نهاية ابن الأثير # (7) حيث الأقل قيمة الأكثر في التأجيل # (8) واما لو ~~قال بعت منك هذا بكذا على بيعك لي كذا بكذا صح لأنه انطوى على العقدين معا ~~اه قرز معيار وبيان فإذا قال قبلت أو بعت صح فيهما معا اه بيان قرز # (9) ~~ولعله مبني على أن القسمة بيع وهو مستقيم في المختلف وقيل يفسد ولو مستويا ~~لأنه شرط لا تعلق له بالبيع # (10) من أول الباب إلى هنا على قول ح اه زهور ~~الا مسألة غالبا فعلى كلام ابن أبي ليلى ومسألة ابن عمر # (11) قال عليه ~~السلام القياس ان يلغو الشرط كما لو شرط وطئ المبيعة اه غيث فاما لو قال ~~على أن أسكن داري PageV03P064 احتمل ان يفسد لأنه علقه بمستقبل ويحتمل ان ~~يصح ويلغو الشرط كعلى أن يعتقها ويحتمل انه مما لا تعلق له ومسائل أصحابنا ~~في هذه الشروط غير محصلة والصحيح الفساد فيهما اه ن ولفظه وكذا لو شرط ان ~~لا ينتفع بشئ من ماله كداره أو ارضه أو غيرهما فسد البيع لأنه بيع وشرط لا ~~تعلق له بالبيع # (1) وهو رفع قيمة المعروض # (2) بيع الحاضر للباد # (3) وصاحبه ~~معلوم قرز فان جهل بعد ذلك سل أجاب المفتي أن العقد صحيح لا خيار للمشتري ~~لان الفساد طاري # (4) فلو جرى عرف بان لبونا ولبينا سواء استوى حكمهما إن ~~كانا للمبالغة في كثرة اللبن فسد البيع وإن كانا للوصف بأنها ذات لبن صح ~~البيع اه بيان # (5) أو الشجرة قرز # (6) قيل ح فان اختلفا هل جعل شرطا أو صفة ~~فالقول لمدعي الصفة لأنه مدعي الصحة اه زهور # (7) هكذا في الغيث والأولى ~~حذف أما # () قال الرضي قد تأتي مجردا عن التفصيل واستشهد بقوله تعالى فأما ~~الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون أو مثل قولك أما زيد فقائم يدفع التزام ~~التفصيل فيها اه ن # () لأنها لا تدخل الا على التقسيم ولا تقسيم حينئذ # (8) ~~بأول حلبة وبأول نمرة ms1287 اه ح لي قرز # (9) مع اتفاق المحل قرز # (*) فان اختلفا ~~في حصول ما يحتاج إليه فقال المشتري قد حصل والبائع لم يحصل فالقول للبائع ~~ذكره الفقيه س قيل ف بل عليه البينة # () على اقرار المشتري أو على تحقق ~~حبسها عن العلف وقتين فصاعدا مما يعتاد الحلب فيه # () لأنه أقر بالنقصان ~~وادعى انه من جهة المشتري اه بيان # (10) في الأرض # (11) أي لا خيار قرز # (12) ~~فائدة كم حد الفتى إذا شرط والكبر الذي يرد به يقرب PageV03P065 ان الفتي يكون إلى سن الأضحية قيل إلى أن يكون ~~جامعا والكبير خلاف ذلك وبعد ان يجمع يرجع في تسميته فتى إلى العرف في ذلك ~~اه ديباج # (*) فرع فان أنكر البائع نقصان اللبن فالبينة على المشتري وكذا ~~ينزل الخلاف في الأرض اه بيان # (1) أي حثيث السير وقيل ذلولا منقادا ولفظ ح ~~قال في شمس العلوم الهملجة حسن السير أي بهمة # (2) منسوب إلى الري والزاي ~~زائدة على خلاف القياس كصنعاني لان النون زائدة وهي مدينة # (3) وقواه المفتي ~~وعامر وصدره في البيان والتذكرة وقوي في شروح معتبرة على المشايخ # (4) بل ~~التأجيل تأخير مطالبة قرز والا لما لزم البائع تعجيل المؤجل # (5) وما علق من ~~الآجال بوقت غير معلوم كالصيف والخريف والعلب والصراب ومجئ القافلة ونحو ~~ذلك فهو فاسد للجهالة قرز # (6) وأما مجهوله فلا يصح اجماعا قرز # (7) هذه ~~المسألة تشبه قول الوافي في التنبيه اه وفي بعض الحواشي ان هذا خلاف ما في ~~التنبيه والفرق أن هذا صفة وما تقدم شرط وقيل الشارط هنا المشتري على ~~البائع الرهن أو الكفيل بالثمن إذا استحق المبيع فلا تكرار # (8) وله تعلق ~~بالبيع # (*) فاما إذا كان الشرط لا يصح افراده بالعقد كأن يشتري فصيلا ويشرط ~~على البايع ارضاعه فان الشرط لا يصح ويفسد العقد لان ارضاع الفصيل لا يصح ~~افراده بالعقد لعدم صحة الاستئجار على نفس الرضاع لتضمنه بيع المعدوم اه ~~شرح أثمار وأما لو باع البهيمة وشرط البايع أن ترضع فصيلها مدة معلومة فإنه ~~يصح لأنه بيع واستثناء لا بيع وشرط وكذا لو ms1288 شرط البائع الركوب إلى موضع ~~معلوم صح اه غيث # (*) وأما إذا لم يف البائع بما شرط عليه أجبر ان أمكن ~~والا كان للمشتري الخيار فان اختار تمام البيع قسط الثمن على قيمة المبيع ~~وأجرة المثل قرز # (9) كلام البيان إلى محل معلوم # (10) نحو أن يشتري دقيقا ~~على أن يعجنه البائع أو ثوبا على أن يخيطه # (11) يعني الشرط بل يلغو # (12) ~~ولعل الإمام عليه السلام يوجب PageV03P066 الحصاد على البائع وعند أصحابنا أنه على ~~المشتري فذلك صحيح ويكون بيعا وإجارة اه # (1) وكذا لو كان الشارط البائع ~~لمصلحة في بقائها وذكر له مدة معلومة صح البيع ذكره الفقيه ف اه بيان وان ~~لم يكن له منفعة فلا يصح لأنه رفع موجبه اه زهور وقرز # (2) أو الزرع # (3) ~~إلى هنا انتهى كلام ابن شبرمة # (4) ينظر لو قال بعتها منك بكذا على عتقها أو ~~على أنها حرة فقال قبلت أو أعتقها لعلها تعتق وقد ذكر م بالله ما يدل على ~~ذلك في البراء حال البيع الا أن يخص هذا خبر اه من خط حثيث # (5) لخبر بريرة ~~روى أنها جاءت إلى عائشة وذكرت أن مواليها كاتبوها على تسع أواقي من الذهب ~~على أن تسلم إليهم في كل سنة أوقية من الذهب وانها عاجزة عن ذلك فقالت ~~عائشة إن باعوك صببت لهم المال صبة واحدة فرجعت إلى أهلها فأخبرتهم فقالوا ~~لا نبيعك الا بشرط أن يجعل الولاء لنا فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه ~~وآله بذلك فأذن لها أن تشتريها وقال لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن أعتق فلما ~~اشترتها صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فقال ما بال أقوام ~~يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ولا سنة نبيه كتاب الله أحق وشرطه أوثق ~~والولاء لمن أعتق اه صعيتري وزاد في ح البحر لا يباع ولا يوهب # (6) لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم وقيل على شروطهم قال عليه ~~السلام المعنى أن الايمان حاصل عند الوفاء # (7) أو حائض أو مثلثته قبل زوج # (8) أو يظن # (*) أو هو ms1289 لكنه يجب عليه ان خشي على نفسه # (9) تخريجه # () وأما ~~مذهبه فلا يرجع لان الشرط لا يقتضي مالا عنده بل وجوده كعدمه اه وشلي هكذا ~~فيبري بالقول ذكره ابن أبي الفوارس وأما إذا جاء به شرطا فقد ذكر فيه م ~~بالله قولان ان قلنا إن PageV03P067 البراء تمليك لم يبرأ وان قلنا ليس تمليك برئ ~~ان حصل الشروط اه زهور # () # (1) خرجه من قوله من تزوج امرأة علي شروط لا تجب ~~ونقصت له من مهر مثلها فإنها ترجع عليه بما نقصت ان لم يوف اه أو حاله من ~~البعض لا من كل الثمن # (2) مع حصول جرى العرف بان المتواطأ عليه محل للمذكور ~~حال العقد اه مفتي # (3) لفظ التذكرة بألف وأسقطت عنك مائة على أن تعتقه لكن ~~هذه الصورة لا تستقيم على كلام ع لان كلامه في الاسقاط من القيمة وكلام ~~التذكرة لا يستقيم أيضا على اختيار الإمام عليه السلام في الشرح وهو ~~المختار اه قرز # (4) وهكذا لو تواطأ البائع والمشتري قبل العقد نحو أن يقول ~~بعت منك أرضي بمائة ومع المشتري أرض قد تواطأ على بيعها من البائع فإذا ~~امتنع المشتري بعد الشراء من البيع كان للبائع الخيار اه ع مي # (*) لان ~~المتواطأ عليه كالمنطوق به حال العقد اه غيث قرز مع جري العرف بان ~~المتواطأ كالمشروط قرز # (5) ينظر ما وجه الرجوع في هذه الصورة ففي بعض ~~الحواشي لا رجوع الا ان يبيع منه بألف فيسقط عنه مائة اه في حاشية القياس ~~انه له الفسخ ونظيره ما تقدم فيمن باع مال ابنه على أن يبيعه منه أو العكس ~~فإنه إذا لم يبعه فسخ اه يقال بينهما فرق هناك الاضمار في نفس المبيع وهنا ~~الاضمار في نفس القيمة اه عن ض احمد حابس # (*) وتصادقا على ذلك وألا أقيمت ~~البينة على الاقرار والا حلف المشتري اه قرز # (6) من الثمن # (7) وفي البيان ~~ويصح البراء من بعض الثمن حال العقد ولو لم يملك لأن العقد سبب بخلاف ~~الطلاق حال عقد النكاح فلا يصح للخبر اه وهو ظاهر ms1290 كلام الامام في آخر ~~الحاصل فتأمل خلافه اه # (8) قال الامام ى وكلام م بالله أوضح وأقيس وكلام ~~أبي ع أدق وأنفس وكلا المذهبين لا غبار عليه اه بستان # (9) وهو يقال ~~احتماله القول أبي ع ظاهر وأما قول م بالله فلا احتمال قال ويرجع بما حط ~~لأجله وعلى تقدير م بالله لا يتصور الرجوع إذا لحط مشروطا بالوفاء وإذا لم ~~يحصل الوفاء لم يحصل الحط فلا رجوع PageV03P068 إذ الرجوع فرع عن وقوع الحط كما هو ظاهر اه ح ~~لي # (1) الربا في اللغة هو الزيادة قال تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ~~وربت وأما في الشرع فهو على وجهين لأجل الزيادة ولأجل النساء والربا محرم ~~اجماعا لقوله تعالى وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين وقيل ما أحل الله ~~الربا في شريعة قط قال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وقوله تعالى وان ~~تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أي ان تبتم عن الربا ~~والمعاملة فلا حرج عليكم في استرجاع أموالكم وقال تعالى فإن لم تفعلوا ~~فأذنوا بحرب من الله ورسوله يريد على الربا ولم يتوعد بالحرب الا على معصية ~~الربا اه ح بحر والربا من الكبائر اه بستان # (*) ولما روي عنه صلى الله ~~عليه وآله أنه قال لان يزني الرجل ستة وثلاثين زنية خير له من أن يأكل ~~درهما من ربا وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال الدرهم من الربا أشد على ~~الله تعالى من أربعة وثلاثين زنية أهونها اتيان الرجل أمه وفي الأحكام روى ~~الهادي عليه السلام عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه اه صعيتري # (2) والملح ~~بالملح والذرة بالذرة مثلا بمثل يدا بيد ذكره في الأحكام عن زيد بن علي ~~عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه ~~وآله # (3) حجة ابن عباس ومن معه قوله صلى الله عليه وآله لا ربا الا في ~~النسيئة رواه أسامة ms1291 ابن زيد قلنا قال صلى الله عليه وآله لا تبيعوا الذهب ~~بالذهب الخبر وقال صلى الله عليه وآله الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار ~~مثلا بمثل من زاد فقد إربا إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على تحريم ~~التفاضل قال عليه السلام وهذا قول ثلاثة عشر من الصحابة رضي الله عنهم قال ~~ولم يعرف الخلاف من جهة الصحابة الا من هؤلاء الأربعة قال وقد رجع ابن عباس ~~عن هذه المقالة وعن نكاح المتعة وقال عند الموت اللهم إني أتوب إليك من ~~مسألة الصرف وهو بيع الدرهم بدرهمين والدينار بدينارين وعن نكاح المتعة نعم ~~حكاية الكتاب عن الامام ى كما ترى وكذا البرهان وكب وكلامه في هذا الموضع ~~من الانتصار كقول أصحابنا واحتج لهم بحجج كثيره اه بستان # (4) وكذلك الامام ~~ى وعبد الله بن الزبير وخلافهم في البيع لا في PageV03P069 القرض فيحرم التفاضل اجماعا # (1) ويجمع هذه ~~الستة قوله * ذهب فضة بر شعير * ثم تمر والملح مثلا بمثل # (2) وهم نفات ~~القياس # (3) لان التحريم معين # (4) إذ نبه بقوله صلى الله عليه وآله ولا صاع ~~بصاعين # (5) المراد بالمطعوم ما يعد للطعم غالبا تقوتا أو تأدما أو تفكها أو ~~غيرها اه # (*) قال القاضي عبد الله الدواري وتظهر فائدة الخلاف بيننا وبين ~~ش فلا يجوز عندنا بيع صاع نورة أو جص بصاعين ويجوز بيع رمانة برمانتين ~~وعنده عكس ذلك وتظهر فائدة الخلاف بيننا وبين ك في بيع صاع حلبة أو جلجلان ~~بصاعين فلا يجوز عندنا ويجوز عنده لأنه غير قوت اه ديباج # (*) اعتبار ش ~~مردود بالذهب والفضة واعتبار مالك بهما وبالملح اه ح لي # (6) وهو عدم ~~الوجود في الملك # (7) فان اتفقا في الجنس وليسا مكيلا ولا موزونا كحبة ~~بحبتين وحفنة بحفنتين فإنه يجوز التفاضل لا النساء ومثله في البحر والنجري ~~وقيل لا يجوز ذكره ش والوافي وفي البحر لا تفاضل في قليل الموزون اه لعله ~~انه أضبط من المكيل وامكانه في القليل # (8) لقوله صلى الله عليه وآله إذا ~~اختلف المالان في الجنس والتقدير فبيعوا كيف شئتم اه بحر ms1292 # (9) نحو بيع البر ~~بخبز شعير أو برطل قطن أو سمن أو نحو ذلك # (10) إن كان مثليا والا فلا معنى ~~للوزن فيه فيكون مما لا تقدير له قوي في الضمان فيضمن بقيمته الا في الربا ~~فموزون وقرز # (*) ويشترط وجوده فلا يصح معدوما قرز # (11) ولو قد صار أحدهما ~~قيميا كالموقوز يعني الموسوس قرز # (12) عجين بر # (13) بل يوزن # (14) يقال لا ~~بعقل التفاضل هنا اه يقال بالنظر إلى القيمة PageV03P070 مثل لو اشتراء دارا بخمسين وقيمتها مائة فقد ~~حصل التفاضل بالقيمة # (1) كفرس بفرسين # (2) كفرس ببعيرين # (3) وإنما منع ~~النساء هنا لأنه قيميا لا يصح الا مميزا فلا علة للربا فيه لأنه مختلف ~~الجنس والتقدير ولهذا يصح السلم فيه اه كب # (*) ولا بد من وجود أحدهما ~~وتعيينه والمراد بالنسأ عدم التقابض في المجلس اه كب قرز يعني في الصورة ~~الأولى وفي الصورة الثانية عدمهما في الملك اه في ملك صاحبه حتى يكون الذي ~~في الذمة ثمنا اه ح حفيظ قيل هذا إذا عين المثلي فيكون مبيعا وأما إذا لم ~~يعين فهو ثمن فلا يشترط اه عامر وقبض أحدهما في المجلس كما قلنا في رأس ~~المال اه قد تقدم ما ينقضه وسيأتي أيضا قريبا كذلك # (4) والمراد بالنسأ عدم ~~الوجود في الملك فيما لا تقدير له وفيما يدخله التقدير عدم التقابض في ~~المجلس اه صعيتري وقيل لا بد من التقابض في المجلس والوجود في الملك كما ~~يؤخذ من رواية ابن عمر أنه قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا ~~رسول الله أنبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل فقال لا بأس إذا كانت يدا ~~بيد وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أن أنسأ في شئ من ذلك فقد أفسد وأربا ~~اه أحكام # (*) لقوله صلى الله عليه وآله لا ربا الا في النسيئة فعم الا ما ~~خصه دليل اه بحر # (5) هذه مستثناة من قوله وفي أحدهما # (*) غير ذهب وفضة اه ~~شرح فتح قرز # (*) والمكيل بالأولى # (6) مستثناة من قوله أو لا تقدير لهما # (7) ~~لا رمان برمان سلما فلا يجوز ms1293 اه ح لي إذ التقابض شرط لان فيه نوعا من ~~الربا اه ح هداية (فائدة) قال في المسائل المرتضاة ما لفظه أن شرط الإقالة ~~من الربا وهي بيع الرجا وإن كان فيه توصلا إلى الربا فحرام بمنع منه قاصد ~~الربا وغيره حسما لمادته ودفعا لذريعته كالبيع للحب بالسعر ثم يقضي بالسعر ~~حبا ونحو ذلك صرف الدراهم بالقروش لفقدان العلم بالتساوي وليس كذلك لأنه ~~إما زيادة أو حط انتهى ونقل عن ض أحمد بن علي شاور رحمه الله تعالى وبيع ~~الحب بدراهم نسأ ولو بسعر يومه حرمه الإمام عليه السلام لأنه يؤدي إلى أن ~~يأخذ في القدح زائدا من جنسه حتى أنه بالغ في ذلك وأن الذي يقضي لو قضى ~~دراهم فلا يأخذ الا بثمن يوم القضاء وكثر في ذلك من أدلة التحريم وذلك حسما ~~لمادة الربا انتهى ومثله عن والده الامام القاسم عليه السلام في جواب سؤال ~~قال فيه وقلت حفظك الله في بيع الحب إلى الضراب بدراهم بسعر الوقت ويعقد ~~البيعان أو يضمرا على أن يسلمه له عند حلول الأجل حبا بسعر PageV03P071 وقت القضاء الجواب والله الهادي إلى الصواب أن ~~هذه المسألة متضمنة لبيعين في بيع والبيع لا ينعقد للنهي عن ذلك والاضمار ~~في ذلك كالاظهار لقوله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به وإذا لم ~~ينعقد فهو ربا بحت من حيث أنه سلم الطعام الأصل بطعام مثله حبا وأكثر منه ~~قدرا وهل الربا غير ذلك اه منقولة من خط سيدنا أحمد بن سعد الدين المسوري ~~رحمه الله * # (1) فاما غير السلم فلا يصح فيه النساء لكونه قيميا لا لأجل ~~الربا فهو مما يجوز فيه التفاضل اه ح فتح بل لكونه بيع معدوم إذ يشترط في ~~المبيع الوجود في الملك كما تقدم # (2) كثوب في سفرجل # (4) يعني في المسلم فيه # (4) يعني في غير النقدين قرز # (5) شكل عليه ووجهه انه صرف # (6) غير المضر ~~وبين قرز # (7) قال في شرح الأثمار ما لفظه الموافق للقواعد ان البدلين لا ~~يعتبر وجودهما معا في ms1294 ملك المتعاقدين بل يكفي وجود أحدهما في الملك ولو عدم ~~الآخر ويكون الموجود مبيعا والمعدوم ثمنا فعرفت ان اشتراط وجود المالين في ~~ملك المتبايعين مخالف للقواعد مع عدم الدليل عليه هكذا نقل عن المؤلف أيده ~~الله # (*) في غير الصرف كما يأتي في قوله الا الملك حال العقد وقرز # (*) ملك ~~أحدهما كاف اه أثمار # (*) وعدم الخيار بعد افتراق المتبايعين وكذا قبله لان ~~المعتبر عدم الخيار حال العقد والمراد إن لم يبطل في المجلس وهو ظاهر ~~الأزهار كما يأتي اه # (8) وهو عدم ذكر الخيار والأجل # (9) لا فرق اه تعليق ~~ابن مفتاح ووشلي اه وقرز # (10) واختاره المؤلف # (11) لقوله صلى الله عليه ~~وآله يدا بيد والتأجيل يمنع من ذلك اه # (12) بل والمجلس قرز # (13) بل ~~باطل PageV03P072 لأجل الربا اه # (1) وحمل لفظ الحلول في ~~التذكرة أن المراد ترك الشرط واختاره المؤلف اه # (2) فاما لو قال بعت منك ~~هذا البر بهذا البر إن كان متساويا صح إذا تبين التساوي وينظر هل يكون من ~~باب الابتداء والانتهاء على ما نختاره وإن كان آثما وظاهر الاز خلافه اه ~~قرز # (*) حيث وقع عقدا ولو حكما كالمحقر لا معاطاة فلا ربا فيها ولو تيقن ~~الزيادة ذكر معناه ض عبد الله الداوري في الديباج في باب الكفالة في الصلح ~~عن المكفول وهذا الذي كنت أقوله نظرا فوجدته نصا قبل أن أطلع على كلامه اه ~~ع شامي ومثله روى الفقيه أحمد الغوري عن سيدنا إبراهيم حيث أنه كان يقول لا ~~ربا في المعاطاة # (*) ما لم يدخلا فيه مكايلة أو موازنة اه وقرز نحو خمسة ~~بخمسة فاليقين حاصل عند عقده اه هداية # (*) وهذا عائد إلى الثلاثة الشروط ~~المتقدمة اه هدايه # (3) ولا يكفي الظن لعظم خطر الربا اه وقرز # (4) أو ~~التخلية اه في المعين ليخرج النقد اه * وظاهر الاز لا يكفي التخلية اه ~~وقرز # (5) فان مات أحدهما أو هما بطل عقدهما إذ هو موقوف وإذا ارتدا أو ~~أحدهما لم يبطل الا إذا لحقا إذ هو بمنزلة الموت اه دواري # (6) في غير ~~الصرف فأما فيه فاتفاق ms1295 اه # (7) لقوله صلى الله عليه وآله ولا يجوز النساء ~~اه زهور # (8) ولقوله صلى الله عليه وآله يدا بيد وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم والتمر بالملح يدا بيد كيف شئت اه بحر # (9) وكذا لو جن وينوب عنه وليه ~~وفي البحر كالموت ولفظ ح لمرض لا لجنون إذ قد صار مولى عليه والإجازة لا ~~تلحق كما تقدم اه لأن العقد قد انعقد على الصحة فلا يضر جنونه من بعد اه ~~هبل # (10) بما عليه لا بما له اه نجري # (*) فان قيل كيف يصح أخذ الرهن ~~والكفيل بثمن الصرف والإحالة ممن PageV03P073 وجب وهو لا يتم الا بالقبض قلنا لأنه قد صار ~~لازما وواجبا على كل واحد للآخر وبطلانه بالافتراق قبل حصول القبض لا يمنع ~~من صحة ذلك ويبطل هذه الأمور التي هي الإحالة والرهن والكفالة بالافتراق ~~قبل القبض اه صعيتري وقرز # (*) بما عليه لا بماله في النقدين فقط إذ لا ~~يشترط ملكهما كما يأتي في الصرف اه الظاهر عدم صحة الإحالة اما بما عليه ~~فلانه يشترط الملك هنا واما الإحالة بماله فلانه تصرف في المبيع قبل قبضه ~~لعله يقال الدين ملك فتصح الحوالة وقد تقدم انه يدخل في لفظ الملك الذي قد ~~تقدم لفظ الأزهار هنا اه يقال الدين ملك لا موجود في الملك اه قوله فقط ~~لا في غيرهما لاشتراط الوجود في الملك فلا يتصور إحالة اه ح لي # (1) وحد ~~الافتراق ان لا يسمع أحدهما خطاب الآخر هذا في الفضاء وفي الملاء الخروج من ~~المجلس والمراد بالخطاب المعتاد اه أي المنزل الذي هما فيه أو يصعد أو ~~يهبط قرز * ولو فضوليين ولا بد من الإجازة بعد التقابض بينهما في المجلس ~~ولو تأخرت عن المجلس لأنها كاشفة اه ومثله في البحر # (2) يعني وكيل يسلم له ~~كما في التذكرة # (3) غالبا احتراز من أن يجعل ما في ذمة غريمه رأس مال سلم ~~لم يصح لان من شرطه أن يكون مقبوضا في المجلس ولأنه من بيع الكالئ بالكالئ ~~وكذا لا يصح ان يبيع من زيد ما ms1296 في ذمته له ويكون الثمن مؤجلا ثابتا في ذمة ~~المشتري لأنه من بيع الكالئ بالكالئ اه تكميل وكذا حيث العوض والمعوض في ~~ذمة واحدة اه # (*) أو ما في ذمتين جاز ان يبيع ما في ذمة صاحبه بما في ذمته ~~مع اختلاف الجنس أو النوع أو الصفة فاما مع الاتفاق فيتساقطان اه ح أثمار # (*) صوابه كالمقبوض اه # (*) أحدهما أو كلاهما اه # (4) أم من غير جنسه اه # (5) والبر والعلس جنسان فيجوز التفاضل بينهما اه وقرز # (6) والخل نافع ~~للثمار اه # (7) هذا تعداد والا فهو يجوز التفاضل فيهما ولو اتفقا كما تقدم ~~اه # (8) وكذلك جلودهما # (9) والطير كلها جنس واحد اه وفي التكميل أجناس اه ~~والجراد جنس مستقل اه قرز PageV03P074 # (1) يعني انها من جنس الغنم وهو أصح ~~الاحتمالين اه ح بحر وفي البحر جنس مستقل وحمار الوحش جنس برأسه اه بحر # (*) لأنها تنزي بعضها على بعض بخلاف الطير فإنه لا ينزي بعضه على بعض فلا ~~يكون جنسا واحدا والملح البحري والجبلي جنس واحد فيحرم التفاضل بينهما اه ~~بستان وفي بعض الحواشي جنسان وقد مر في الخمس أنه لا يجب في البحري لأنه ~~منعقد من الماء فجعله جنسين # (2) ومثله في البيان وهذا في البيع لا في غيره ~~يعني في الزكاة والهدي والأضحية والفدية اه بستان وقرز # (3) أي البقرة # (*) ~~في البيع # (4) ولا يجوز بيع الني بالمطبوخ ذكره ش الا مثل قلت وهو الأقرب ~~للمذهب خلاف ح اه بحر # (5) والرية جنس اه # (6) ومن جنس اللحم شحم الظهر على ~~الأصح اه بهران # (7) بضم الكاف اه قاموس # (8) والاهال يتبع اللحوم وقيل ~~يتبع السمن اه بل يرجع به إلى أصله فيكون جنسا برأسه اه # (*) بل جنس برأسه ~~اه بحر وقرز # (9) والثامن السمندل وهو صوف طائر لا ينظف إلا بالنار ولا ~~يحرق وهو في جزيرة في البحر اه كشاف من تفسير قوله تعالى انها شجرة تخرج ~~في أصل الجحيم وقد جمع عدد الثياب الشاعر في بيت وهو قوله خز حرير وكتان ~~وقطنهم * والصوف والوبر المنسوج والشعر # (10) (فائدة) الحرير يسمى قزا قبل ~~أن ms1297 يغزل وإذا غزل سمي إبريسما فإذا صنع سمي حريرا فإذا حيك ثخينا سمي ~~ديباجا وإذا حيك رقيقا سمي إستبرقا وسندسا فإذا خلط معه الصوف سمي خزا اه # (*) والكتان من الشجر # (11) صوف دابة من نوع الحرير وهو الديباج والإستبرق ~~منه والسندس أيضا اه # (12) للضأن # (13) للإبل # (14) للمعز # (5) مسألة التراب ~~الأبيض والأسود والأحمر والأصفر أجناس وحكمه في الربا ما مر انتهى PageV03P075 # (1) وقد جمعها قول الشاعر ذهب رصاص فضة نحاس * ~~شبه حديد ستة أجناس # (2) قال عليه السلام وهو أعلى من الصفر ومثله في الضياء ~~وظاهر اللمع أنه جنس مستقل اه بستان # (3) والهندوان من جملة الحديد كالرصاص ~~الأبيض والأسود # (4) في غير الستة المنصوص عليها انتهى وقيل لا فرق # (5) وذلك ~~نحو الفلفل فإنه لو كان يباع تارة كيلا والأغلب فيه الوزن فان بيع بموزون ~~من غير جنسه جاز التفاضل وان بيع بمكيل من غير جنسه كالتمر جاز التفاضل ~~والنساء اعتبارا بالأغلب # (*) وهذا جواب المسألة الأخرى وأما الأولى وهو حيث ~~اختلف التقدير في البلدين فترك جوابها والجواب ما ذكره في التذكرة وكب وهو ~~انه يعتبر في كل بلد بعادتها وعرفها قرز # (*) فان استويا # () في أنه يكال ~~ويوزن ثبت حكمهما معا فحيث بيع بمكيل قلنا هو مكيل والموزون العكس اه ح ~~فتح وفي البحر يخبر كتعارض الامارتين اه ح فتح وقيل القياس الاطراح كتعارض ~~الدليلين # () فان التبس فالحظر وقيل الصحة رجوعا إلى الأصل # (6) وميلها وقيل ~~البريد # (7) قوي على أصلهم # (8) أو لا يتسامح به # (9) وان لم يكن للزائد قيمة ~~الا حيث قصد بذلك التوصل إلى الربا بالجريرة اشترط التساوي كما في الصرف ~~كما يأتي وقد أطلق في الأزهار هنا وقيده في الصرف بشرط المساواة فقيل هذا ~~مطلق وفيما يأتي مقيد يحمل عليه وقيل بل هنا لم يقصد لحيلة وهناك قصد فإنهم ~~اه ح فتح # (10) وهذه تسمى مسائل الاعتبار وهي ثابتة عندنا خلاف ش لكن هذا ~~حيث لم يقصد الحيلة في الزيادة بل اتفق ذلك من غير قصد فأما حيث يقصدون ~~الحيلة فهي جريرة حقيقة فلا بد أن تكون الزيادة ms1298 مساوية لما قابلها على قول ~~الهدوية وسميت مسائل الاعتبار لما كان يعتبر فيها زيادة الجنس المنفرد # (*) ~~إذا كان لها قيمة في القيمي أو لا يتسامح بها في المثلي قرز # (11) والزيتون ~~غير الخالص والزيت الخالص والزيت شجرة مباركة في الشام والعراق PageV03P076 وقد يوجد في اليمن قليلا اه بستان يشبه شجر ~~الفرسك يعصر حبه ثم يخرج منه سليط الزيت اه وهو شفاف من تفسير قوله تعالى ~~والزيتون والرمان ما لفظه قيل شجرة الزيتون مثل شجرة الفرسك اي الخوخ وكذا ~~ورقه لكن فيه غبرة وجبه مثل المشمش الصغار وتعصر الحبة فيها من العجم ثم ~~يستأدم ويؤكل إذا عظم نضاجه وأسود (تنبيه) قيل ح فعلى قياس قولهم في هذه ~~المسألة يجوز بيع الدراهم المغشوشة بدراهم مغشوشة وغش كل واحد يقابل فضة ~~الآخر وان لم تكن قيمة للفضة قيل ف ذلك محتمل بخلاف ما ذكره قلت لا وجه ~~للتنظير عليه الا ان يقال أنه لا يعلم هل المصاحب للفضة له قيمة أو هل ~~الفضة يسيرة لا قدر لها وهذا لا يبطل به ما ذكره الفقيه ح لأنه قصد بيان ~~لكل واحد منهما قدرا هذا مذهبنا اه غيث [لكنه] يقال إذا كان الغش غير ~~مقصود فهو في حكم العدم كما لو قالوا لا يجوز بيع سمسم بسمسم متفاضلان مع ~~امكانه أن يقال العصارة تقابل السليط من كلا الطرفين قلت ويمكن ان يقال إذا ~~كان الامتزاج خلقيا متحدا لان قبل العصر سمسم لا غير فلا يصح القول بجواز ~~التفاضل فيه اعتبارا بخلاف الدراهم المغشوشة فإنها ذات اجزاء يصح الحكم ~~بتفاضلها بالاعتبار إذ لا شك أنها ذهب وفضة خلطا فافترقا اه مقصد حسن # (1) ~~قلت وظاهر قولهم في بيع السليط بالسمسم والرايب بالزبد وبيع العجين بالحنطة ~~أو بالخبز أن ذلك من مسائل الاعتبار وأنه يجب تغليب المنفرد والاعتبار لان ~~السمسم يكال والسليط يوزن والرايب يكال والحنطة تكال والوجه فيه أن الجنس ~~واحد وأصله المقدر بتقدير واحد فيؤول إلى تقدير واحد فلم يحسن التفاضل الا ~~بالاعتبار الذي ذكره وهو أن ms1299 الزيادة في أحد المثلين تقابل المصاحبة للمثل ~~الآخر ومساوية له في القيمة وهذا يقوي كلام ش وما اخترناه فيما سبق ومما ~~يؤكد ذلك نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع العنب بالزبيب عن أن العنب ~~لا يكال ومن ذلك بيع ثياب القطن بالقطن فان الثياب لا توزن اه ضياء ذوي ~~الابصار # (2) فيشترط أن يعلم أن الزبد المنفرد أكثر مما في الرايب من الزبد ~~ليكون زائده قيمة للرايب وأن يكون الزيت أكثر مما في الزيتون من الزيت وأن ~~يكون السليط أكثر من الذي في السمسم من السليط والسمسم هو الجلجلان وأن ~~يكون البر المحصود أكثر من البر الذي في سنبله اه صعيتري بلفظه # (3) فرع ~~فان باع خبزا مسمنا بمثله وزنا جاز التفاضل للاعتبار بخلاف الزيتون بمثله ~~إذ ليس بمركب بل جنس مستقل وان جرى مجرى المركب في عدم صحة بيعه بزيت أقل ~~مما فيه لان التركيب فيه خلقة فلم يتعقل مقابل ما فيه لعدم تميزها بخلاف ما ~~إذا بيع بزيت فان التمييز من أحد الطرفين موجب لتمييز الآخر بهذا يندفع ~~الاشكال الوارد فيه اه معيار بلفظه وقرز # (4) فاما بدنانير فيجوز متفاضل ~~لكن يعتبر أن يقبض ما يخص الحلية من الدنانير قبل تفرقهما لان ذلك صرف فان ~~تفرقا قبل قبضه بطل البيع في الحلية # () فقط ويثبت الخيار لهما معا لان فصل ~~الحلية عن المبيع يضر وكذا في بيع السيف أو الخنجر المحلى اه # () لان ~~المفسد لا يلحق بالعقد لكونه طارئا اه شامي ويكون التخصيص على قدر قيمة ~~المصحف وقيمة الفضة PageV03P077 التي فيه يوم البيع اه شامي # (1) مفهوم كلام ~~الشرح أن العقد صحيح والمختار أنه لا يصح إذا من شرطه تيقن التساوي ان ينظر ~~إذ ما لا قيمة له لا حكم له قرز # (*) حيث الزيادة من غير جنس المزيد والا ~~وجب التساوي قرز # (2) موجود في الملك # (*) ولا بد أن يكون الثوب حاضرا حتى ~~يتعين لأنه مبيع الا إذا كان مشهورا بحيث لا يلتبس بغيره لم يشترط حضوره ~~اه شرح فتح # (*) ولو معدومين ms1300 # (*) فيجعل المد مقابلا للمد والثوب للدرهم أو ~~المد للثوب والدرهم للمد فلا يجعل المد وبعض الثوب مقابلا للمد الآخر وبعض ~~الثوب مقابلا للدرهم أو العكس لأن العقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد حمل على ~~الصحة اه شرح فتح # (3) والمراد بالحضور القبض # (4) قال في شرح أبي مضر الكر ~~مائة وعشرين قفيزا والقفيز أربعة مكاكيك المكوك ثلاثة أصواع والصاع أربعة ~~أمداد والمد رطل وثلث والرطل اثنى عشر أوقية والوقية عشر قفال والقفلة ~~اثنان وأربعون شعيرة من الشعير المتوسط في الناحية فيكون الكر الف ~~وأربعمائة وأربعين صاعا يصح الكر تسعين قدحا # (*) على وزن قفل اه مصباح # (5) ~~بل يشترط وجود الثوب في الملك وكر واحد ولو عدم الكر الثاني والدينار لأنه ~~يجعل الآخر ثمنا للثوب فيصح معدوما والدينار ثمن الكر الموجود فلا يشترط في ~~الكر الآخر والدينار الوجود في الملك ولا التقابض في المجلس الا أن يجعل ~~هذه الصورة سلما جاز الدخول فيها والذي نحكم بأنه رأس مال السلم يشترط قبضه ~~في المجلس اه ح لي قرز # (6) لأنا ان قدرنا ان النحاس والحديد مقابلان للعسل ~~من الطرفين فقد اتفقا في التقدير وهو الوزن وان اختلف جنسهما فلم PageV03P078 يجز النساء وكذلك إذا قدرنا العسل مقابلا ~~للعسل والنحاس مقابلا للحديد لم يجز النساء أيضا فلهذا وجب الحضور للجميع ا ~~ه غيث بلفظه # (*) لعل المراد التقابض قبل التفرق قرز # (1) صوابه مسألة لان ~~الصورة قد تطلق على الوجوه في مسألة واحدة # (2) لقوله صلى الله عليه وآله ~~لمن سأله أنبيع التمر الرطب بالتمر فقال هل إذا جف نقص قال نعم قال لا إذن # (*) ولا يصح اه أثمار # (3) لعدم تيقن التساوي # (4) قياسا على التمر ا ه ~~مشارق إذ الحديث في التمر كما رواه في الغيث عن سعد ابن أبي وقاص وفي ~~الشفاء والزبيب بالعنب منصوص عليه وليس بمقيس * # (*) هذا إذا كانا مكيلين ~~معا أو موزونين معا فإن كانا مختلفين جاز ذلك يدا بيد وظاهر الخبر انه يحرم ~~مطلقا قرز # (*) وكذا في بيع السمسم بالسمسم والزيتون بالزيت ولما جعلوا لما ~~في ms1301 الحليب من زبد ولما في السمسم من غير السليط ولما في الزيتون من غير ~~الزيت حكما في كونه جريرة تبيح الفضل في ذلك وجعلوا له حكما في صورة وهو ~~حيث باع الحليب أو الرايب بالزبد أو السمن فلا بد أن يكون السمن أو الزبد ~~أكثر مما في الحليب من الزبد حتى يكون الرايب بمثله والزائد مقابلا للحليب ~~ذكره الفقيه ح وكذا في بيع السمسم بسليط يجب يكون السليط أكثر مما في ~~السمسم من السليط وكذا في بيع زيتون بزيت يجب أن يكون الزيت أكثر مما في ~~الزيتون من الزيت قيل ف ولعل الفرق حيث حصل الاستواء في الجنس والتقدير لا ~~حكم لهذا الكامن فيه كما في بيع التمر بالتمر فلا حكم لما فيه من النوى ~~الكامن وحيث لم يحصل الاستواء في التقدير مع الجنس يكون الكامن كالبارز ا ~~ه كب لفظا # (5) قلت لا يعفي كقليل المسكر ا ه وأجيب بأن قيل ليس بربا لأن ~~الاعتبار التساوي في مقداره لا بالخفة والثقل ا ه شامي # (6) حيث هو مقدر # (*) إذا اتفقا نعومة وخشونة جاز والا فلا ا ه زهوره لا إذا اختلفا لأنه ~~يؤدي إلى التفاضل إذ المكيال يأخذ من الخشن أكثر من الناعم والتفاوت غير ~~يسير لا على اختلاف الحنطة ونحوها طولا وقصرا وثخنا ورقة فهو يسير # (7) وفي ~~ح ما الرفد فلا يجوز ولو كان بيعه جزافا لأنه يؤدي إلى الوزن فلم يعلم ~~التساوي # (8) والصحيح انه لا يجوز عقد العلم بالتساوي # (9) مأخوذ PageV03P079 من الزبن وهو الدفع لما كان المشتري يدفع غيره ~~عن الشراء ا ه رياض # (1) وأصل هذا أن رجالا من الأنصار شكوا إلى النبي صلى ~~الله عليه وآله أن الرطب يأتي ولا نقد معهم يبتاعون به رطبا يأكلونها مع ~~الناس وعندهم فضلة من قوتهم من التمر فرخص لهم العرايا يبتاعون بخرصه من ~~التمر الذي في أيديهم فيأكلونها رطبا قالوا وفي جواز ذلك في حق الأغنياء ~~قولان ا ه غيث والمختار لا يجوز قرز # (*) ورخصة العرايا إنما هي في الرطب ~~على ms1302 النخل لا لو قد قطفت # (2) محدودا حاضرا اه ح فتح وفي البحر ولو مؤجلا ~~إذ لقا دليل على اشتراط التقابض اه بحر # (3) والفقير الذي لا يجد نقدا ~~يشتري به اه بحر # (4) الأصح يصح عند ش وعندنا لا يجوز قرز # (5) لها أو بها ~~قرز وأما قصدهم إلى ديارهم فلا بأس بذلك وظاهر الاز خلافه # (*) الا أن يكون ~~الجلاب مقصده البيع أنما وحد حاز ولا كراهة وظاهر الأزهار خلافه # (*) وإنما ~~يحرم مع العلم بالتحريم وقصد التلقي فلو لم يقصد بل خرج لشغل من اصطياد أو ~~غيره فرآهم فاشترى منهم فوجهان أصحهما يعصي ولآخر لا يعصي # (6) بناء على أن ~~طرف المصر سوق ا ه شكايدي وذماري وح لي وقيل الموضع الذي يباع فيه والا ~~فلا يجوز اه شكايدي # (*) إذا كان بيته خارج المصر جاز له الاخذ من الجلوبة ~~اه من تذكرة علي بن زيد وعن سيدنا أحمد بن سعيد الهبل أن ذلك تلقى ا ه ~~قرز # (7) وكذا الكسوة وكتب الهداية والماء اه بحر والدواء وما لا يعيش ~~الحيوان الا به ا ه غشم وظاهر الاز خلافه بل إذا امتنع من بيع هذه الأشياء ~~مع خشية الضرر أو التلف على الناس أجبر على البيع # (*) لقوله صلى الله عليه ~~وآله من احتكر الطعام يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه وعنه ~~صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وعنه صلى الله عليه وآله ~~وسلم يحشر المحتكر وقاتل النفس يوم القيامة في درجة واحدة وعنه صلى الله ~~عليه وآله لبئس الرجل المحتكر ان رخص الله تعالى الأسعار حزن وان أغلاها ~~فرح ا ه برهان # (*) وكذا الماء قرز # (8) المحترمة قرز # (9) والتمر # (10) ولو ~~قريبا قرز # (11) إذ كان صلى الله عليه وآله يحتكر قوت السنة # (12) يقال ظاهر ~~الاز أنه PageV03P080 لا يصير محتكرا الا عند اجتماع هذه القيود ~~وأما لو اشترى للاحتكار لم يصر محتكرا قال عليه السلام وهو ينظر فيه فإن ~~كان عازما على منعه ولو اجتمعت القيود كان عاصيا بالعزم ولا يكلف البيع حتى ms1303 ~~تجتمع وإن كان في عزمه أنه لا يمنع لم يكن محتكرا فلو امتنع هل للامام ~~والحاكم أن يبيعا عنه قال عليه السلام نعم فان قلت هلا فعل علي عليه السلام ~~في طعام المحتكر ذلك ولم يحرقه قال عليه السلام أراد عقوبته وزجرا له ~~ولغيره ولو باعه ورجع ثمنه إليه فلا يذوق وبال أمره فان قلت هلا دفعه إلى ~~بيت المال عقوبة له قال عليه السلام إنما خاف أن تلحقه تهمة وفي عدم صرفه ~~إلى الفقراء خشية أن يعيب متعفف فيكون في ذلك وصمة على الامام فان قلت هل ~~يصح البيع مع الاكراه قلت نعم كالبيع لقضاء الدين ا ه غيث معنى # (*) هذا ~~يشترط في الاثم فقط وأما البيع فيكلف # (1) وقيل لا فرق # (2) وهو خشية التلف ~~أو الضرر ولو واحدا من الناس قرز # (3) في البريد وقيل الذي يتضرر به # (4) وجه ~~تحريم التسعير ما رواه أنس قال إن السعر غلا على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وآله فقال الناس يا رسول الله سعر لنا فقال رسول الله صلى الله وآله ~~وسلم إن الله هو القابض والباسط والرازق والمسعر واني لأرجو أن ألقى الله ~~وليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس ولا مال وهذا الحديث في الشفاء فدل على أن ~~التسعير لا يجوز اه صعيتري # (*) وكذلك الامام يجب عليه اخراج حب الحصون مع ~~ذلك الا أن يخشى استيصال قطر من أقطار المسلمين إن أخرج ذلك لم يجب عليه # (5) قال في الأثمار الا أن يطلب زائدا على قيمة وقته إن عرفت القيمة لأنه ~~يؤدي إلى أن يقصد المضاررة بأن يخرجه إلى السوق ويرسمه بما لا يقدر عليه ~~ومثل هذا ذكر ض عبد الله بن حسن الدواري فبنظر الحاكم يكون بيعه وتقدير ~~قيمته فيقيس على ما مضى من مثل هذه الشدة وان زادت زاد بقدر ما يرى وان ~~نقصت نقص كذلك اه شرح فتح ((6) بثمن المثل # (7) ولا يكلف البيع في غير ~~القوتين قرز # (8) والهادي عليه السلام # (9) والطعام المصنوع كذلك لأنها قد ~~لحقته مؤنة اه حثيث ms1304 وقيل لا فرق وهو ظاهر الاز قرز # (10) فأما بين البهيمة ~~وولدها بعد استغنائه من اللبن فجائز وللذبح فجائز PageV03P081 مطلقا اه وقرز وفي لفظ البحر فرع وفي البهيمة ~~وولدها وجهان لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وآله عن تعذيب البهائم ويجوز ~~كالذبح وهو الأصح اه بخلاف الآدمي لحرمته # (*) وقد يجب التفريق للضرورة كما ~~لو كانا مملوكين لكافر ولهما ولد صغير مملوك فأسلم أحد أبويه ثم مات بيع ~~الولد اه مفتي من حط الحماطي # (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من فرق ~~بين أمة وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة وعنه صلى الله عليه ~~وآله وسلم ملعون ملعون من فرق بين والدة وولدها اه بستان # (1) فان فعلا كان ~~فاسدا اه ن من باب وعلى واهب الأمة وقال الهادي باطل # (*) ولو إلى رحم وفي ~~شرح ابن عبد السلام أنه يصح البيع إلى رحمه إذ يصير كالعتق اه ح فتح وكذا ~~لو باعه من نفسه إذ يتضمن العتق وقرز # (*) فان باع نصف الأمة ونصف ولدها جاز ~~ذلك وقيل لا يصح وقواه السيد محمد بن عز الدين المفتي رحمه الله # (*) الا أن ~~يسلم بجنايته أو عن قسمة أو ميراث اه أثمار فيصح التفريق قرز # (2) أو بعضه ~~قرز # (3) أو يفيق المجنون قرز # (*) ولو بقي معه غيره قرز # (4) فان قلت ظاهر ~~الحديث يعم الصغير والكبير قلت ولعل الكبير خصه الاجماع # (5) قلنا وغيرهما ~~مقيس عليهما # (6) والوقف # (7) وإلا في الحمل إذا نذر به أو أوصى به أو جعله ~~عوض خلع أو استثناه لكن يقال في استثناء الحمل من الجارية يؤدي إلى التفريق ~~وجوابه بأنا غير قاطعين بالولد عند الاستثناء ولعل في بطنها ريح أو نحوه ~~ولو صح الحمل لم يفسد البيع لأنه لا يفسد بالمفسد الطارئ اه أما الوصية ~~والنذر وعوض الخلع فينظر فيهن وهو ظاهر الأزهار # (8) قوي وظاهر الاز خلافه # (9) قلنا فيلزم في الرهن والعتق والتأجير وأنتم لا تقولون به اه مفتي # (10) ~~وهو الضرر # (11) ولا خيار للمشتري الا أن يكون الرفع بعناية البائع ذكره ~~الامام ى ms1305 اه بيان وقيل لا فرق سواء كان له عناية أم لا # (*) النجش الختل ~~ومنه قيل للصياد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له اه شرح رسائل وقيل تنفير ~~الناس عن الشئ مأخوذ من تنفير الوحش من مكان PageV03P082 إلى مكان وفي حديث لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا ~~تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا # (1) المساومة المجادلة بين البائع ~~والمشتري على السلعة وفضل ثمنها يقال سام يسوم سوما وسام واستام والمنهي ~~عنه أن يتساوم المتبائعين في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجئ رجل آخر يريد أن ~~يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الامر ~~عليه بين المتساومين ورضاه في أول العرض والمساومة اه نهاية # (*) أو لم يزد ~~قرز # (2) إلى هنا يصح البيع مع الاثم أي من بعد المزابنه لا التفريق بين ذوي ~~الأرحام فيكون فاسدا أو من هنا إلى آخر الباب باطل الا في السلم والبيع ~~ففاسد اه # (3) راجع إلى المساومة إذ لا يكون البيع الا بعد التراضي # (4) أو ~~لم يزد قرز # (5) أو لم ينقص قرز # (*) أو أزيدك في المبيع # (6) وصورة السلم ~~والبيع والسلف والبيع أن يسلم إليه مثلا قرشا في قدح بر إلى وقت معلوم ثم ~~يبيع البر منه قبل أن يقبضه وصورة السلف والبيع أن يريد البائع أن يبيع ~~بأكثر من سعر ومه لأجل النساء فيفر من ذلك فيسلف المشتري مثلا قرشا ثم يبيع ~~منه بهذا القرش الحاضر فيدفعه له ويبقى في ذمته وقيمة سلعته مثلا بنصف قرش ~~فهذا محرم # (7) ينظر والأولى أن يكون باطلا وفي السلم والبيع فاسدا وقرز # (8)) ويتصدق بالربح وربحه ما تدارج وقرز لا ربح رأس المال فيطيب له لأنه ~~ربح ملكه الخالص اه وفي شرح البحر لا ربح الربح # (*) معين مدفوع قرز # (9) ~~وربح ما لم يضمن كبيع ما اشتراه قبل قبضه بأكثر ويرد الزيادة من الثمن على ~~القيمة للمشتري اه تذكرة وصورة ذلك أن يشتري شيئا بثمانية وهو يسوي تسعة ~~ثم باعه قبل قبضه بعشرة فيرد درهما للمشتري الأخير وبقى درهم ربح اه بيان ~~يتصدق به ms1306 على القول بأن البيع الفاسد محظور وعلى المذهب يطيب وهو ظاهر كلام ~~أهل المذهب في البيع الفاسد حيث لم يعدوه من أحكام الفاسد اه بيان PageV03P083 # (1) وكان نقدا قرز # (2) وهذا مع جهل المشتري ~~يكون المبيع أو الثمن مغصوبا لا مع علمه فيطيب الربح لأنه في يده برضا ~~صاحبه اه قال المفتي أما مع العلم فيكون كالغصب الا في الأربعة اه على ~~القول بان الإباحة تبطل ببطلان عوضها والمذهب خلافه فيتصدق مطلقا مع العلم ~~والجهل وقرز # (3) تنبيه قال في مجموع علي خليل إذا كان للسلعة سعر عند بيعها ~~جملة وسعر عند تفريقها فإنه إذا كان التفاوت بينهما يسيرا قدر ما يتغابن ~~جاز بيع الجملة نسيئة بسعر التفريق اه غيث # (*) ويكون باطلا قرز # (4) هذا ~~على كلام الإمام عليه السلام فيما تقدم لا على المقرر فلا يجوز مطلقا اه ~~مفتي # (*) لأنه إذا كان كذلك فقد باعه بقيمته على بعض الوجوه # (5) وهو ادعاء ~~العلم من دون دليل وأكثر ما يستعمل به الكذب قال تعالى زعم الذين كفروا أن ~~لن يبعثوا # (6) لان الربا هو الزيادة وهو مشتق من ربا يربو إذا زاد فتناولته ~~أدلة تحريم الربا اه شرح بهران # (7) لأنه لا يرضى بالزيادة لأجل النساء في ~~الغالب الا المضطر # (8) وهذا عام إلا ما خصه دليل ولأنه بيع بثمن معلوم من ~~المتبايعين بتراضيهما فوجب القضاء بصحة البيع كبيع النقد # (9) وقواه المؤلف ~~والإمام المهدي واختاره المفتي # (10) هذه أحد عشر صورة بل هي الثالثة عشر ~~وفيها ثلاث مسائل من البائع حيلة أو غير حيلة أو بغير جنس الثمن حيلة اه # (*) لو قال وبأقل مما شري به حيلة لأفاد مفاد جميع الصور التي عددها لان ~~مناط النهي ذلك القيد وهو أعم من البيع إلى البائع وغيره كوكيله فعند ~~فقدانه يرتفع التحريم وفيه أيضا أعمية كالأول فتأمل اه من خط العلامة محمد ~~بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى # (*) مع كون الثمن الأول نسأ والا فهو يصح ~~إن لم يكن ثم حيلة # (11) كأن يكون الغير وكيل البائع أو عبده # (12) وصورة ~~الحيلة PageV03P084 المحرمة ms1307 التي هي مسألة العينة حيث يريد أن ~~يقرضه مائة لفائدة تحصل له فيقول أنا أبيع إليك سلعة بمائة درهم وعشرة ثم ~~تبيعها مني قبل أن تنقد لي شيئا بمائة درهم أسلمها إليك ويبقى في ذمة ~~المشتري الثمن الأول الأكثر وهذا توصل إلى الربا فيحرم ا ه العينة النسيئة ~~وقيل لأنه عاد إليه ا ه قرز # (1) والدراهم والدنانير جنس واحد ا ه صعيتري ~~وقال المفتي جواز التفاضل يأباه أي بل جنسين وقرز # (*) أو بعد قبض الثمن ~~جميعه ا ه إن لم يكن ثم حيلة وقرز # (2) والأزهار # (3) بل يضر وقرز # (4) أو ~~بعيبه الحادث عند المشتري اه هدايه # (5) المتصلة حال العقد إذ هي من جملة ~~المبيع # (*) وأما الفرعية فلم يذكرها ومفهومه لا غيرها وهي أجرة الدار ~~ونحوها وأما نقص سعره فقيل إنه يجوز وقيل لا يجوز ا ه ح أثمار # (6) فإذا ~~عدم أحد هذه الصور فالبيع باطل اه مشارق # (7) واعلم أن أقوى الخيارات العيب ~~وأضعفها الرؤية وأوسطها الشرط ا ه ولا يصح في العبد من نفسه شئ من ~~الخيارات الا خيار الشرط حيث كان للبائع وكذا بيع العبد من رحمه اه معيار ~~ولا أرش إذا انكشفت به علة لأنه حصل العتق بنفس العقد فكأنه عتق بدليل بيع ~~ألم الولد من نفسها فلا يصح من الغير بل لا يصح من نفسها وقرز # (8) أو بعده ~~قبل القبض # (9) ولعله حيث بيع للايفاء أو لرهن الثمن ولعله حيث قد أذن ~~المرتهن يقال قد انفسخ الرهن فلا خيار لكن يقال للمرتهن حبسه حتى يقبض ~~الثمن فحينئذ يثبت الخيار # (10) قيل ف ومن رضي منهم قبل الامكان لم يبطل ~~خياره ما دام التعذر وإنما يثبت الخيار للبائع لأنه يتعذر عليه تسليم الثمن ~~لما لم يسلم المبيع اه بيان يعني إذا لم يكن قد قبض الثمن وقيل لا فرق لان ~~للمشتري أن يطالبه برد الثمن حيث لم يسلم المبيع # (*) ولو أبطل الخيار كان ~~لهما الرجوع # (11) ولا يفسخ PageV03P085 البائع لتعذر تسليم الثمن # () من غير حجر ~~والفرق أنه يصح الحجر ولا يصح البيع ms1308 لان الحجر قد تناوله بخلاف غيره ~~فالحاكم يبيعه ويقضي الثمن البائع # () إذ لو كان المشتري محجورا عليه ثبت ~~للبائع الخيار لتعذر تسليم الثمن # (1) ينظر في ذلك فإن كان بغير اذن المرتهن ~~فهو موقوف ولكل فسخه ولو كان عالما وإن كان باذنه فإن كان لايفاء الثمن أو ~~رهنه فقد انفسخ الرهن كما يأتي فما وجه الخيار وفي كب أنه وإن كان موقوفا ~~فليس للبائع الفسخ ولا للمشتري اه مفتي العالم اه مفتي يعني لا يفسخ ~~لتعذر التسليم ولهما الفسخ لكونه موقوفا اه ح لي وقرز # (2) فرع ويستحق خيار ~~فقد الصفة لعدمها أي وقت من وقت العقد إلى القبض فلو اشتراء بقرة على أنها ~~حامل ثم قبضها وقد ذهب حملها كان له الفسخ وكذا لو كانت وقت العقد غير حامل ~~ثم قبضها وهي حامل فله الفسخ أيضا بخلاف خيار العيب لأن العقد وقع مشروطا ~~عليها باللفظ ولما كان ذلك اللفظ هو السبب صح إسقاط الخيار بعده ولو قبل ~~فقد الصفة اه معيار # (*) والمشتري القول قوله في نفيها أي أنها لم تكن ~~موجودة مع يمينه ويبين البائع بها اه ح فتح # (*) إذا كان الشرط حال العقد ~~لا ان شرطه قبل العقد فلا حكم له الا أن يجري عرف بأن المشروط قبل العقد ~~كالمشروط حاله صح اه بيان وقرز # (*) كالبكارة والحمل اه ح فتح وقوله ~~مشروطة أي مذكورة وان لم تكن بآلة الشرط اه ح فتح # (3) أو تصرت بنفسها قرز # (4) فان قال البائع ما نقص اللبن الا لترك لعلف أو قلته حلف وقيل يبين لأنه ~~أقر بالنقص وادعاء السبب من المشتري فلو أنكر نقص اللبن كان القول له ~~والبينة على المشتري وقرز # (*) وحلبها في الثلاث ليس برضاء قرز قال الامام ى ~~لأنه إذا حلبها في اليوم الأول فيجد لبنها كثيرا فيظن أنه لبن عادة ويجوز ~~أنها لتصرية وإذا حلبها في اليوم الثاني فوجده ناقصا فإنه يجوز أن نقصانه ~~لأجل التصرية ويجوز أن ذلك لاختلاف الأيدي والعلف والمكان وعدم الألف لان ~~اللبن يختلف لأجل ذلك ms1309 وإذا حلبها في اليوم الثالث فوجد لبنها ناقصا علم أنه ~~إنما نقص لأجل التصرية اه ح بحر # (*) عن أول حلبة وقرز # (5) قيل ف هذا إذا ~~كان الرد بالحكم لا بالتراضي فلا يجب رده كالعيب وظاهر كلامهم الاطلاق وهذا ~~في اللبن الحاصل بعد البيع وأما ما كان حاصلا حال العقد فيجب رده مطلقا # (6) ~~في البريد وقرز # (7) يوم الرد اه ن وقرز وقيل يوم التلف PageV03P086 # (1) المختار يجب رد العين لا العوض لأنه نجس ~~عندنا وقيل لا يجب رده ولا عوضه عند من يقول بنجاسته # (2)) قال في البحر ولا ~~يرد لبن الآدمية إذ لم تجر العادة بذلك اه مع التلف والا وجب رد العين ~~مطلقا وقرز # (3) وكذا الثمن صبرة نحو الكف من الدراهم وعلم قدرها المشتري ~~فقط وقرز # (4) وهذا في بيع الجزاف وفي المقدر ما مر في الصبرة # (*) وأما وكيل ~~البائع فلا يعتبر علمه إذا جهل البائع الكمية # (*) فلو علما جميعا أو علم ~~المشتري وحده أو جهلا صح البيع وفاقا ولم يثبت الخيار اه نجري # (5) الا أن ~~يعلم بعلم البائع فلا خيار له اه بيان وقرز # (6) بل قد فرق الإمام عليه ~~السلام في الغيث في النسخة التي بخط يده الكريمة بأن البائع قد طابت نفسه ~~بخلاف ما لو جهل المشتري فهو كالمغرور وقيل الفرق أنهم أثبتوا خيار الرؤية ~~للمشتري دون البائع اه تعليق وقيل الفرق أن البيع اسقاط فلا يفترق الحال ~~بين العلم والجهل # (7) هي كالمرابحة الا أنها بالثمن الأول # (8) قال ص بالله ~~والرد لفقد الصفة والخيانة نقض للعقد من أصله فعلى هذا تكون الفوائد فيهما ~~مثل ما في خيار الرؤية # () تطيب الفرعية مع القبض وترد الأصلية ويضمن تألفها ~~مطلقا وأما معرفة مقدار الثمن والمبيع فينظر ولعله كخيار الرؤية اه وقيل ~~تكون الفوائد كما في خيار الشرط وكذا المؤن اه بحر وقرز # () قلت الأولى أنه ~~كالعيب فينظر هل كان بالحكم أو بالتراضي اه مفتى وعن الإمام عليه السلام ~~لمن استقر له الملك كخيار الشرط ذكره م بالله وقرز # (9) فرع وإذا اختلف في ~~قدر ms1310 الثمن الذي باع به هو أو غيره في الماضي لم يقبل فيه شهادة المشتري ~~الأول ولا البائع الأول لأنه يشهد بفعله # (*) وبثمن مثلي يثبت في الذمة ~~وقرز PageV03P087 # (1) وجه الوضوح أن هذا مجمع عليه وذلك مختلف ~~فيه وسيأتي الخلاف في باب المرابحة وقيل إن الثمن في هذا المثال معلوم ~~الجنس والأول غير معلوم وقيل الثمن في الأول قد علم جملة وفي الثاني لما ~~جعل كل جزء من الثمن مقابلا لكل جزء من المبيع واجزاء المبيع غير معلومة ~~الحال لا جملة ولا تفصيلا # (2) ويثبت الخيار قبل الكيل وبعده # (3) وقياس ما ~~تقدم انها تصح حيث لم تنقص عن قدر ما قد باع وقرز # (*) والثمن مثلي قرز # (4) ~~وإنما صح البيع هنا وإن كان الثمن والمبيع مجهولين لان الجهالة جزئية وليست ~~كلية ويسير الجهالة لا يضر ومن ذلك بيع ثوب من ثياب مع شرط الخيار لأحدهما ~~مدة معلومة اه تكميل # (5) أو قيمي # (6) ولا غالب والا انصرف إليه وقوله على ~~سعر واحد يأباه # (7) في الوجهين الأولين لجهالة المبيع والثالث كونه معلق ~~على شرط مستقبل # (8) وأما الفسخ فليس له أن يفسخ في الصورتين لأنه خيار ~~تعيين ومن ذلك لو قال بعت منك هذا بكذا أو هذا بكذا ولك الخيار مدة معلومة ~~في أيهما شئت صح البيع اه بيان # (9) وينظر لو اشترى عبدين على أن يرد ~~أحدهما في ثلاثة أيام ان شاء فمات أحد العبدين قبل تمام المدة هل يثبت له ~~الخيار في الحي ويموت الميت من ملكه أم لا سل اه وابل قيل يثبت الخيار في ~~الحي اه تكميل وقرز أي من ملك المشتري مذهب إذ قد قبض وقرز # (*) هذا حيث ~~عين ثمن كل ثوب وميزه نحو كل ثوب بعشرين فلو جهل ثمنها الكل واحدا لم يصح ~~البيع ولا يصح أن يشرك غيره بالخيار لأنهما يختلفان اه ح بحر معنى لعله ~~يريد من غير جهته وأما من جهته فيكون لمن سبق وقرز قلنا بل يصح كما لو ~~أعطاه رجلان ثوبين وأمره كل واحد أن يبيع ثوبه مع ms1311 ثوب الآخر بعقد واحد صح ~~مع أن نصيب حصة كل واحد مجهولة جهالة مقارنة لأصل العقد وكما لو باع ~~العبدين بألف ثم مات أحدهما قبل التسليم صح بيع الآخر بحصته كذلك كما في ~~مسئلتنا # (*) وليس له رد الكل # (*) قال المؤلف هذا ليس من صور تعيين المبيع ~~لأن المبيع قد تعين وإنما جعل البائع للمشتري الخيار في بعضه ولهذا لا يصح ~~بعد مضي المدة أن يختار ما شاء فيلزمه الجميع وإنما ذلك من خيار الشرط اه ~~ومثله في شرح بهران # (10) وله أخذ الكل وقرز # (11) لا لهما معا لأنهما ~~مختلفان PageV03P088 # (1) هذا حيث كانت الثياب مختلفة لا مستوية ~~فيفسد البيع لان البيع متعين على الاعلى لا مع استوائهما فالجهالة حاصلة إذ ~~يجوز في كل واحد أن يأخذه فلم ينطو البيع على مبيع معلوم والقياس الصحة في ~~المستوي أيضا كمد من صبرة وذكر الخيار لا يضر وإنما اشتراط أن يكون في ~~المختلف الاستثناء كما في بيع الصبرة # (2) ما كان من باب النقص فعلى التراخي ~~ويورث وما كان من باب النقص فعلى التراخي ويورث وما كان من باب التروي ~~والرأي فعلى الفور ولا يورث اه بحر # (3) فرع فكل من هذه الخيارات يصح ~~اسقاطه بعد وجود سببه لا قبله وما كان سببها ممتدا لم يصح اسقاطه كخيار ~~التعيين # () وخيار تعذر التسليم والرؤية ومعرفة مقدار المبيع على القول بأن ~~سببها الجهالة اه معيار # () مستقيم في صورة الشراء لغير معين قرز # (*) هذا ~~في غير التعذر كالكتابة # (4) أو ارتد ولحق لا إذا جن وينوب عنه وليه كخيار ~~الشرط # (5) في أحد صورتيه وذلك حيث الخ # (6) بل يستقر المبيع للوارث ولو مات ~~قبل مضي المدة # (7) وهذا حيث لا يتناول العقد كل الأشياء والا فقد نفذ في ~~الجميع لخروج المدة # (8) وقيل يعين الحاكم # (9) ينظر لو اختلف الورثة في ~~التعيين لعله يعمل بالأول لان لكل وارث ولاية كاملة فان اتفقوا في الوقت ~~فالحاكم وفي البيان في العتق إذا اختلف الورثة في تعيين الوصية فعين بعضهم ~~غير ما عينه الآخر لم يصح الا ما ms1312 تراضوا عليه الكل لان ذلك كالقسمة # (10) ~~مميز مأذون وقرز # (11) المراد في الوكيل ونحوه حيث تصرف في غير محضر الموكل ~~فأما في محضره فيصح الغبن عليه لأنه كالمعبر عنه ذكره أبو جعفر وأبو مضر ~~ودل عليه كلام أصحابنا في القسمة أن الغبن فيها يصح على من حضر ولو تولاها ~~غيره والمذهب أنه لا يصح الغبن عليه ولو حاضرا وفرق بين القسمة وهذا أن هنا ~~تتعلق الحقوق بالوكيل لا هناك والله أعلم بالصواب # (*) ما لم يفوض وكان ~~لمصلحة # (12) وهذا حيث تمكن الإجازة كالصبي بعد بلوغه PageV03P089 وسيد العبد ونحو ذلك وحيث لا تمكن الإجازة ~~كمتولي المسجد والوقف وبيت المال إذا عين فلا يصح التصرف اه بيان بل تصح ~~الإجازة إذا عرضت المصلحة ولعله حيث باع جاهلا والا فقد انعزل مع العلم اه ~~ح لي قرز # (1) من القيمة # (2) قبل الفسخ # (3) وهذا حيث كان المقومون اثنين ~~فقالا يحتمل ويحتمل أما إذا كانوا أكثر نحو أن يقول اثنان يساوي عشرة ~~واثنان ثمانية واثنان اثنى عشر اعتبر بالأكثر كبينة الخارج اه مي هذا ~~يستقيم في قيم المتلفات وأما هنا فالمختار ما في الكتاب لان التقويم بالأقل ~~كبينة الخارج إذ ثبت معها الفسخ بخلاف بينة الأكثر فهو كالداخل اه عامر ~~ولعل هذا يستقيم في الشراء # (4) هذا إذا كان التقويم بأمر الحاكم فإن لم يكن ~~بأمر الحاكم عمل بقول من طابق دعوى المدعي وقرز فمن شهد بفوق ما ادعاه ~~المغبون أو دونه لم تصح شهادته وهذا عام في جميع التقويمات # (5) بفتح الباء ~~الموحدة والصاد المهملة العلم والمعرفة وفي الحديث العلم بلا بصر كالرمي ~~بلا وتر # (6) والمتبايعين قرز يعني الفضوليين # (7) أو عدمها اه أثما وقرز # (8) الذي لا يورث من الموقوف هو ما كان موقوفا حقيقة كمثال الكتاب وأما ~~الموقوف مجازا مثل بيع الراهن وبيع المحجور عليه بشئ من ماله فقيل إنه يبطل ~~البيع والصواب خلافه اه شرح بهران ومثله في ح لي حيث قال ولو على إجازة ~~المرتهن أو على فك الحجر وقرز # (9) إذا كان المتصرف ولي الصبي في مال ms1313 الصبي ~~وغبن فلا يبطل # () بل يخير الصبي بعد بلوغه وكلام الشرح يستقيم في صورة ~~واحدة وهو حيث تصرف الصبي في مال الولي باذنه وغبن غبنا فاحشا ولم يجز ~~الولي حتى مات فإنه يبطل بالموت اه ع # () الصحيح انه يبطل مطلقا بموت الولي ~~سواء كان العاقد الصبي أو الولي ولفظ ح لي ولو اشترى الصبي لنفسه أو باع ~~بغبن فاحش ثم PageV03P090 مات هو أو وليه قبل الإجازة بطل العقد ولم ~~يورث الخيار قرز # (*) وأي حق للولي فنقول ينتقل إلى ورثته اه بل له حق ~~للمصلحة التي عرضت # (1) أو أجاز قرز # (*) المراد غير مرئي ولو حاضرا بل ولو ~~رأى رؤية غير مميزة وظاهر العموم ثبوت خيار الرؤية في المسلم فيه واما رأس ~~مال السلم والصرف وسائر الأثمان إذا كانت من النقدين فلا يثبت فيها خيار ~~الرؤية اه ح لي الا أن يكون معيبا قرز # (2) قيل ح هذا إذا كان مثليا لا ~~يختلف بتفاوت التسمية باختلاف نوعه وصفته والا لم يصح الا بتعيين الجنس ~~والصفة التي يتعين بها أو كان قيميا وميز في لفظ البيع أو مطلق مقيد بما ~~تقدم في قوله ومجهول العين مخيرا فيه وقرز هكذا قرز عن سيدنا سعيد الهبل # (*) مع قدره # (3) يثبت الخيار للبائع في ثلاث صور الأولى حيث وقع من المشتري ~~تدليس بأن المبيع دون ما هو عليه من النفاسة في القدر أو في القيمة الثانية ~~حيث تلقى الركبان واشترى منهم فمن غبن منهم كان له الخيار وادعى الفقيه ح ~~انهم لم يثبتوا الخيار للبائع الا في هذه الصورة الثالثة صبرة علم قدرها ~~المشتري فقط من الثمن وقرز # (*) أو دلس عليه بجلالة ثمن المبيع الذي باعه ~~كأن يقال له هذا الثمن كذا قدرا أو صفة وهو على غير ذلك سواء كان المدلس ~~المشتري أو الواسطة بعناية المشتري أو غيرهما اه ح فتح # (4) أو انه غير ~~مرغوب إليه في الشراء أو غير مرغوب إليه بالانتفاع نحو ان الأرض المبيعة في ~~موضع ناء أو مخوف بحيث لولا التغرير لما باعها ms1314 فان هذا مما يثبت به الخيار ~~ولو باعها بالثمن الوافي أو القدر الذي يتغابن الناس بمثله قله الخيار ~~انتهى من جوابات سيدي علي بن المؤيد بالله محمد ابن إسماعيل قرز # (5) أو في ~~الصفة # (6) وكذا لو دلس البائع على المشتري بحقارة الثمن أو غلاء المبيع أو ~~نحوه ثبت الخيار كما يثبت للبائع اه بيان لفظا # (*) ويورث # (7) يعني على ~~المبري # (8) قياس هذا ان البيع لا يصح كما لا يصح البراء وليس كذلك فينظر في ~~التعليل # (9) في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول اه حثيث وذلك ثابت في جميع ~~الفسوخات اه مفتي وقرز # (10) بل ولو أعلى # (11) والفنون PageV03P091 # (1) ويثبت للبائع حق في طلب المشتري لرؤيته ~~ليبطل الحق الثابت عليه للمشتري اه معيار # (*) ولا يثبت الرد الا فيما عين ~~لا فيما يثبت في الذمة كعوض الخلع ونحوه ان لم يعين عند العقد وقد تقدم ~~والمختار انه يثبت الخيار ويرجع إلى قيمته يوم العقد قرز # (*) صوابه إلى ~~عقيب رؤية وقرز # (2) إذا علم أن التراخي يبطل والقول قوله في الجهل وقرز # (3) ~~وأثبت ص بالله خيار الغرة إلى ثلاثة أيام اه بيان وقيل له الخيار حتى ~~يعرفه ذو معرفة إذا كان السن مقصود # (*) ورؤية السكران مميزة اه شامي وقوله ~~مميزة يأباه اه مفتي وقرز # (*) ورؤية الليل غير مميزة قرز # (4) الا أن يكون ~~لا يستضئ الا بها بطل خياره وبغيرها لا يبطل بل ثابت حتى يرى بها قرز # (5) ~~أي يرى حجمها كبيرا # (6) يقال قوله مميزة هي التأمل وقيل التأمل الرؤية التي ~~يعرف الشئ فيفهم بها جودته ورداءته وغلاؤه ورخصه وقرز # (7) وأما المدفن فكما ~~في المنزل الذي في الدار فلا بد من رؤية جميعه بخلاف البئر لأنها غير ~~مقصودة في الضيق والسعة وقيل مقصودة في السعة # (*) صوابه لجميع غير المستوى ~~وقرز # (8) ولو من غير المبيع وقرز # (9) المختلف وقرز # (10) ولو تصرف فيما رآه ~~وانتفع به اه بيان يعني بغير البيع ونحوه # (11) أي مرصوصة بالحجارة ~~المدقوقة مع النورة وهو نضير المسمى في مصر والشام والروم السمنت المطين به ~~الأجسام من جدار أو ms1315 سطوح أو غيرها والسمنت في صلابته عند جفافه أصلب من ~~الحجارة # (12) والمذهب ثبوت الخيار وقرز # (13) رحاء الجص # (14) مدقة القصار ~~التي يدق فيها # (15) البسط الصغار # (16) الوسايد # (17) حيث باطنها غير ظاهرها ~~والا فلا خيار له الا بعيب اه تذكرة معنى PageV03P092 (فائدة) إذا كان المبيع بندقا فماذا يكون هل ~~يتأمل ظاهره وباطنه سل أما ظاهره فبالرؤية وأما باطنه فبالرمي قيل فان افتض ~~بالرمي هل يضمن أم لا الجواب أن الرامي إذا كان بصيرا وبمعبره المعتاد لم ~~يضمن والا ضمن يقال هو تعيب حادث عنده # () فينظر والأزهار يقول وبالتعييب ~~اه من خط سيدنا حسن يقال الا عن سبب قبل القبض فلا شئ يتصور لو افتض بما ~~فيه من البارود من قبل القبض وأما لو كان المشتري هو الذي جعله فيه فيمتنع ~~الرد للعيب الحادث كما ذكر والله أعلم اه سيدنا علي بن أحمد رحمه الله # () ~~ينظر فالمشتري مباشر والمباشرة تبطل التسبيب اه سماع سيدنا عبد القادر ~~الشويطر رحمه الله # (1) وكذا داخل البئر إذا اشتريت مع الدار # (2) فإذا كشفها ~~فوجد فيها عيبا ثبت خيار الرؤية وقرز # (*) قال في القاموس الجدران بالنون ~~جمع جدار وسمع بالتاء لأنه جمع الجمع اه عن سيدي حسين بن القاسم # (3) صوابه ~~بأحد # (4) ولو وكيلا لم يضف قرز # (5) لا البائع اه نجري وينتقل إلى وارث من ~~لحق بل يبطل وولى من جن وينظر في صبي بلغ قيل ينتقل إليه كالشرط # (*) أو ~~ارتد ولحق اه فإن لم يلحق بقي موقوفا # (6) وابطال خيار الرؤية لا يحتاج إلى ~~حاكم ولا تراض لضعفه لأن العقد غير منبرم قبل الرؤية اه غيث # (*) ولو أبطله ~~فضولي لحقته الإجازة من المشتري قرز # (7) بناء على أصلهم أنه لا يثبت الخيار ~~قبل الرؤية # (*) قلنا قد وجد السبب وهو العقد # (8) قوى إذا كان الشارط ~~المشتري وقرز # (9) قوى إذا كان الشارط البائع وقرز # (10) في غير المشترك الا ~~جميعا وسواء علم أو جهل وأما هو فلا يبطل خيار الرؤية بتصرف أحد الشركاء ~~كما يأتي # (*) ولو لم يصح كالبيع قبل القبض وقرز # (11) بالايجاب والقبول من ms1316 ~~المشتري ونحوه لا مجرد PageV03P093 الايجاب وحده فلا يبطل اه ح لي قرز لفظا ~~جميعه أو بعضه اه بيان وقرز # (1) إذا انفرد به المشتري اه بستان # (2) أو ~~اذن للعبد بالنكاح وقرز # (3) أو فيه وسلم وقرز طوعا لا كرها فإنه إذا فسخها ~~الشافع لم يبطل خيار المشتري # (4) ينظر ما الفرق بين الاستعمال في الرؤية ~~والشرط الفرق أن خيار الروية أثبته الشارع بخلاف خيار الشرط فهو الذي أثبته ~~لنفسه وأيضا ان خيار الشرط جعل للتخيير فإذا استعمله فقد اختار بخلاف خيار ~~الرؤية فلم يكن الاستعمال مبطلا اه يحيى حميد # (*) والفرق بين التصرف ~~والاستعمال ان الاستعمال قد يجوز في ملك الغير مع ظن الرضا واما التصرف فلا ~~يكون الا في الملك فلذلك كان قرينة الرضا بخلاف الاستعمال فليس بقرينة اه ~~بحر # (*) ولو كثر اه ح لي وقرز # (5) من غير حرث لأنه زيادة كما يأتي وظاهر ~~الشرح ولو بالحرث وقرز # (6) أو لمس أو نظر لشهوة وقرز # (7) والاحتمال الثاني ~~يبطل لان ذلك عيب لأنها تحرم على أصوله وفصوله ولان العادة لم تجز بذلك في ~~ملك الغير # (*) بل تصرف كما يأتي في قوله ووطؤه ونجوه جناية قرز # (8) يعني ~~بعد القبض # () لا لسبب من البائع وعن لي ولو من البائع وهو ظاهر الأزهار ~~ويؤيده ما تقدم في الزوجة إذا جبت زوجها فان لها الفسخ # () أو قبل القبض ~~بفعل المشتري قرز # (9) بعد القبض ونقصان السعر لا يمنع من الرد بلا خلاف بين ~~من أثبت خيار الرؤية # (*) لعينه لا لسعره وعيبه ولو من البائع فيبطل وقرز # (10) ولو مما يتسامح به وقرز # (11) إذا شرط دخولها أو جرى عرف وقرز # (12) ~~بغير فعل المشتري وفي البيان ولو بفعل المشتري ولفظه فرع ولا يبطل بأخذه ~~للثمار الحادثة إلى اخذ # (*) لكن يضمنها المشتري إذا رده وكان تلفها معه اه ~~بيان ولو بأمر غالب اه نجري بل هي أمانة قرز # (13) قال في شرح الأثمار يبطل ~~خيار الرؤية وهو المختار وإنما له الرد بخيار الغرر وهو التصرية قرز PageV03P094 # (1) كلام الفقيه ل راجع إلى أول المسألة من ~~غير ms1317 فرق بين المصراة وغيرها # (2) مشكك عليه وجهه أن الفقيه ل ذكر التي ~~للتسامح والعرف وليس كذلك الحمل والرواية عنه مشكلة قال في الزهور ووجهه ~~أنه غير مقصود # (3) وإذا رآه لم يجسه فهو على خياره حتى يجسه قرز # (*) عالما ~~بأنه المبيع قرز # (*) مع رؤية باقية اه شرح بحر هذا حيث يتعلق به عرض ~~كالهدي والأضحية وأما غيره فلا يعتبر رؤية باقيه اه قلت الجس كاف وقواه ~~المفتي وكذا طعم ما يطعم وشم ما يشم ولمس ما يلمس # (4) لا ما يشتري للقنية ~~فلا يشترط جسه بل تكفي رؤيته اه بيان # (5) مع علمه بأن هذا المبيع وعلمه أن ~~الخيار ولو جهل كونه على الفور وقيل لا بد أن يعلم أنه على الفور والا لم ~~يبطل اه حثيث وفرق بينه وبين الشرط ان هذا من جهة الله تعالى بخلاف الشرط # (*) الا أن يكون سكونه ليتأمل المبيع هل يوافق غرضه أم لا لم يبطل خياره ~~ويكون القول له مع ظهور القرائن # () والا فالبينة عليه هكذا اختاره المؤلف ~~وظاهر الأزهار خلافه وقرز # () يشهدوا على ما عرفوا من حاله ونطقه اه بهران # (6) أو للرؤية # (7) وظاهر الاز ولو كان الوكيل البائع وهل يبطل رؤيته ~~المتقدمة قيل إنها لا تكفي وقيل تكفي قرز # (8) يعني وكيل الشرى لا وكيل ~~القبض لان وكيل الشراء تتعلق به حقوق العقد فيكون الفسخ بخيار الرؤية أو ~~ابطاله إليه لا إلى الموكل فلا حكم لما فعله من فسخ بها أو ابطال بل العبرة ~~بوكيل الشرى وهذا إذا لم يضف فإن كان مضيفا لم تتعلق به الحقوق بل بالموكل ~~كما سيأتي وأما وكيل القبض ووكيل الرؤية فإنه يبطل خيار الرؤية برؤيتهما ~~وليس لهما أن يفسخا بخيار الرؤية الا أن يوكلا به اه ح لي حيث لم يفسخ ~~الموكل عقيب رؤيتهما # (9) حيث لم يضف قرز # (10) الرسول من يقول له المشتري قل ~~للبائع يأمر لي بالمبيع معك أو مع غيرك والوكيل من يقول له اقبض المبيع من ~~فلان أو خذه اه دواري PageV03P095 # (1) الأولى أن يقال أنه لا يجب ms1318 اعطاء الرسول ~~بخلاف الوكيل فيجب التسليم إليه حيث علمت وكالته اه عامر # (2) تنبيه إذا ~~رؤي بعض الطعام المستوى بطل خياره ولو لم يدخل الذي رآه في المبيع إذ قد ~~حصلت رؤية بعضه اه غيث # (3) ذكره م بالله في الإفادة قال في حواشي الإفادة ~~يعني ظاهر كل ثوب # () ولو وجد باطنها خلاف ظاهرها إذا كان قدر المعتاد فإن ~~كان أكثر كان له الخيار قيل خيار رؤية وقيل خيار عيب ذكره الأستاذ اه بيان ~~لفظا # () لعل هذا في المختلف كذا نقل وقيل رؤية بعضها ولو ظاهرة في المستوى ~~وقرز # (4) وهي تقارب النسج # (5) قال الدواري يعتبر في الكتب رؤية كل حرف منها ~~اه تكميل وظاهر الاز خلافه في قوله ولبعض يدل على الباقي أن البياض إذا ~~كان سواء والخط سواء كفى # (6) أو للعلف اه رياض # (7) وكذا العبد قرز # (8) لا ~~فرق وقرز # (9) وينظر ما المانع في نظر العورة بعد الشرى إذ قد ملكه بالشرى ~~يجوز النظر ولكن ليس من تمام الرؤية قرز ((10) بل جميعه على الصحيح إذا كان ~~ممن يعرف ذلك والا فهو على خياره قرز # (11)) واما لو وكل شخصا وقد كان ~~الموكل رآه هل تكفي تلك الرؤية أم لا تكفي لان الحقوق تعلق بالوكيل قال ~~المفتي لا حكم لرؤية الموكل قبل التوكيل قلت وظاهر الشرح ممن له الرؤية ~~وأما لو رآه الوكيل قبل التوكيل ثم شراه فلعله يبطل خياره ولفظ حاشية منه ~~أو من وكيله بالشرى لا وكيله بالقبض # (12) والجس وقرز # (13) عادة قرز # (14) ~~ولو لم يتغير قرز # (5) وهو أبو يوسف ابن أبي PageV03P096 جعفر # (1) فإن كان البائع حاضرا كان الفسخ في ~~وجهه وإن كان غائبا فسخ المشتري في الحال وأشهد على ذلك وخرج إلى البائع إن ~~كان في البريد والا فإلى الحاكم # () وليتم الفسخ بذلك وان تلف في يده قبل أن ~~يسلمه إلى البائع تلف من ماله ولو بعد الفسخ قرز # () وقيل لا يشترط وقرز # (*) ~~ولا يرجع بما أنفق قياسا على خيار العيب قرز # (2) ينظر لو حصلت الفرعية قبل ~~القبض ثم قبض المبيع وفسخه ms1319 بالرؤية هل يستحقها سل يستحقها على مقتضى كلام ~~أهل المذهب # (3) ومهر الثيب # () مطلقا والبكر قبل الدخول حيث العاقد البائع ~~أو المشتري باذن البائع وقيل يبطل ولو باذن البائع اه ح لي بناء على أن ~~التعيب يبطل ولو بسبب من البائع اه خلاف النجري # () ينظر كيف يتصور ذلك ~~لأنه إذا كان العاقد للأمة البائع فقد استحق المهر من حين عقد النكاح لأن ~~العقد وقع وهي في ملكه وإن كان العاقد المشتري فهو تصرف يبطل به خيار ~~الرؤية ولا يقال يتصور حيث وطئت لشبهة سواء كانت بكرا أو ثيبا أو حيث زالت ~~بكارة البكر بجناية الغير لأنه يقال ذلك تعيب عند المشتري بمنع الرد فان ~~قيل يستقيم حيث وقع وطئ الشبهة أو الجناية على البكر قبل القبض قيل ذلك ~~مسلم في حق الثيب انه فرعية لا في حق البكر فلا يستقيم لأنه فائدة أصلية من ~~حيث أنه في مقابل تلف جزء من المبيع وهو البكارة فافهم أنه لا يستقيم الا ~~في حق الثيب حيث وطئت لشبهة قبل القبض ينظر قد تقدم في حاشية على قوله في ~~النكاح وله المهر وان وطئت بعد العتق وكذا بعد البيع ولو فاسدا قرز # (4) ~~ضابط الأصلية ما له جرم في المبيع كالولد والصوف واللبن ونحو ذلك وما لا ~~حرم له كسكنى الدار ففرعية اه مقصد حسن # (5) ولا يرجع بما أنفق قياسا على ~~العيب والجامع بينهما كون كل واحد منهما ثابت من جهة الشرع وينظر هل يرجع ~~بما أنفق على الفوائد الأصلية إذا رد المبيع اه لا يرجع كأصلها وفي المقصد ~~الحسن يرجع إذا نوى الرجوع # (*) قال الامام ى فان تلفت لا بجناية لم يضمنها ~~إذ هي أمانة قلت بل يضمن إذ هي بما مضمونة كفوائد معيب فسخ بحكم اه بحر ~~لفظا # (6) قلنا العقد مع الشرط غير مستقر فافترقا اه بحر # (7) وفي نفي الجس ~~المميز اه ح لي قرز PageV03P097 # (1) وقد رجع عنه في البحر لان الأصل عدم ~~الإحاطة # (2) فلو قال غير مميزة رأيته قبل قوله عند أهل المذهب ms1320 اتفاقا اه ~~شكايدي وقواه الشامي قال بعضهم أن مراد الامام هذا # (3) عبارة الفتح للنافي ~~منهما وقرز # (4) قيل ف الا أن يجري عرف بأن المشروط قبل البيع كالمشروط حاله # (*) فرع فان باع وقال لا خلابة فان علما أن معناه خيار الثلاث صح والا فلا ~~خيار اه بحر قال الامام ى الخلابة بكسر الخاء الخديعة باللسان اه يقال ~~خلبه يخلبه بلسانه إذا خدعه وأراد الرسول صلى الله عليه وآله بقوله لا ~~خلابة أي لا خديعة فجعله شرطا في العقد اه شرح بحر ومن ذلك قول العرب ان ~~لم تغلب فاخلب قال جار الله الزمخشري في المستقصي معنى فاخلب أي اخدع ويروى ~~بكسر اللام ومنه أيضا قول البها زهير خلب السامعين سحر كلامي * وسرت في ~~عقولهم كلمات أي خدع السامعين # (5) ومن أمر غيره يبيع شيئا مع شرط الخيار ~~فإنه يكون الخيار للوكيل اه بيان لفظا وقرز # (*) فأما لو قال لساعة أو ~~لساعتين صح ان قصدوا من ساعات النهار فإن كانوا لا يعرفونها رجع إلى من ~~يعرفها وان أرادوا من الساعة المعتادة في العرف التي هي عبارة عن أوقات ~~قليلة وكثيرة لم يصح البيع قرز # (*) في جميعه أو بعضه حيث تميزت الأثمان اه ~~ح لي وقرز # (6) عبارة الأثمار وكذا الأجنبي وإنما زاد لفظة كذا لان تركها ~~يوهم أن الأحكام راجعة إلى الجميع فيكون قوله فيتبعه الجاعل يوهم أن البائع ~~إذا جعل الخيار للمشتري يتبعه إذ يصدق أنه جاعل وليس كذلك وإن كان قد توهم ~~ض علي بن أحمد حابس وفسر به الاز وكثر ذلك في مجالس التدريس في حضرة امامنا ~~القريب حتى أنه لم يقبل في ذلك قول قائل بل قطع به حتى قال الامام شرف ~~الدين تقطع المراجعة في ذلك ولا يعاد إلى شئ منها وما بقي الا كسر الخواطر ~~والمواحشة اه ح حميد # (*) إذا كان مميزا والا لم يصح العقد إذا كان مقارنا ~~لا لو تأخر فيصح العقد لان الفساد الطارئ لا يلحق الأصلي اه أثمار # (*) ~~وفائدته أن من سبق من الجاعل ms1321 والمجعول له إلى فسخ أو امضاء كان الحكم له ~~قرز # (7) هذا حيث أضربا وأما لو دخلا في العقد مع بقاء التواطؤ على الخيار ~~فهو ثابت ذكره الفقيه س اه بستان حيث جري به عرف اه قال ص عبد الله ~~الدواري وهو عرفنا الآن وعرف أهل صعدة # (*) يعني إذا كان المجعول له غير ~~البائع والمشتري فإن كان المجعول له أحدهما لم يتبعه الجاعل من بائع ~~أو PageV03P098 مشتر اه ح أثمار لابن بهران لان الضمير ~~المنصوب يعود إلى الأجنبي والعجب ممن يقول يدخل فيه جعل البائع للمشتري أو ~~العكس لان كلا منهما ليس بأجنبي اه ح لي # (1) يعني حيث كانت مدة ثلاثة أيام ~~وكان للمشتري أيضا ويصح للبائع خلاف الثوري وابن شبرمة اه بحر معنى # (2) لا ~~مجهولة # (3) ولو بعد تلف المبيع أو بعد خروجه عن ملكه وفائدته انه إذا خرج ~~عن ملكه ثم عاد إليه بما هو ناقض للعقد من أصله فإنه يرده بخيار الشرط وهو ~~ظاهر الاز وقرز # (4) ولو للمبيع إذا كان عبدا أو أمة وقرز # (5) ولا يصح العقد # (6) يعني العقد # (7) فان شرط فسد ذكره في النجري # (8) لأنه من باب التروي # (9) ~~وهذا مع عدم قصر الخيار للمجعول له والا لم يبطل خياره بموت الجاعل وقيل لا ~~فرق قرز # (*) وإذا جهل الثمن على المتبايعين بطل الفسخ قرز # (10) ما لم يكن ~~قد أبطله اه شرح فتح أو شرط ان لا خيار له قرز # (11) أو المجعول له وقرز # (12) عن المجلس وقرز PageV03P099 # (1) هذا هو الأمر الأول # (2) فلو كان غائبا ~~وأرسل إليه أو كتب صح لأنه لا يعتبر رضاه اه بحر وفي الزهور فان تعذر ~~حضوره ناب عنه الحاكم اه زهور وأي فسخ في محضره لأنه لا يحتاج إلى قبول ~~فإن لم يجد حاكما فمن صلح وهذه قاعدة مطردة قرز # (*) أي لا يتم الفسخ الا في ~~حضرة الثاني أو بلوغه إليه ان غاب كما في عزل الوكيل نفسه قبل ف وإنما ~~يحتاج إلى حضور الآخر إذا كان الفسخ باللفظ وأما إذا تصرف فيه البائع انفسخ ~~ولو ms1322 في غيبة المشتري خلاف ما ذكره الفقيه ح اه وقرز وظاهر الاز أنه لا فرق ~~بين الفعل والقول # (3) ولو رجع # () قبل العلم كان امضاء وينظر لو فسخ ثم تلف ~~قبل علم البائع بكتاب أو رسول يتلف من مال المشتري إن كان الخيار له وإن ~~كان لهما فمن مال البائع قرز # () لا يصح الرجوع عن الفسخ كما يأتي في ~~الإقالة # (*) فلو التبس من له الخيار أجاب المفتي لا خيار لا للبائع ولا ~~للمشتري قرز # (4) وقال المؤلف بل يصح في غيبته إذ لا يحتاج إلى رضاه وكذا ~~حضوره كالطلاق لان الفسخ حق للفاسخ وأفهمه النجري افهم أنه يصح الفسخ في ~~غيبته اه ح فتح # (*) قوى حثيث وعامر ومفتي واختاره الامام شرف الدين # (5) ~~وكذا المجعول له قرز # (6) ولو فاسدا وقرز # (7) ولو جهل كونه له # (8) وكذا لو ~~كان الاستعمال لنفسه وللمبيع بطل خياره وسواء علم أن التصرف يبطل الخيار أم ~~جهل اه ح لي وقرز # (9) إذا كان البائع غائبا ولا حاكم اه والبايع في خيار ~~العيب لا في الشرط قرز # (10) أو يكون انتفاعه باذن بائع أذن للمشتري ~~بالاستعمال أما حيث الخيار لهما أو للبائع فظاهر وأما حيث هو للمشتري فقط ~~فقد ذكر في الغيث فيه احتمالين أحدهما لا يصح لأنه اذن فيما لا ملك له فيه ~~والثاني يصح ويكون بمثابة جعلت إليك الخيار شهرا وكلما فعلت ما يبطله فقد ~~رددت لك الخيار فتصير كالزيادة في الخيار بعد العقد اه بلفظه من شرح الفتح # (11) والقول قول المشتري إذ لا يعرف الا من جهته قرز PageV03P100 # (1) وكذا الاستخدام الذي يعتاد مثله والانتفاع ~~الذي يعتاد مثله مع بقاء الخيار ولا يحلب البقرة ونحوها واتلاف اللبن فلا ~~يبطل خيار المشتري لجري العادة بذلك اه بيان # (2) ولا يبطل خيار البائع ~~بقبض الثمن واتلافه يعني حيث سلمه المشتري ابتداء وأما إذا طلبه البائع من ~~المشتري فقيل ف انه اختيار لتمام البيع قيل س الا ان يجري عرف بخلافه لم ~~يكن رضاه اه كواكب # (*) ونحوه قرز # (3) ولو لم تثبت الشفعة # (4) ما لم ms1323 تكن ~~زوجة لم يبطل خياره حيث الخيار ه أو للبائع قرز # (5) ولو فاسدة فلو أجره ~~المشتري إلى البائع كان امضاء للبيع من جهة المشتري وابطالا لخيار البائع ~~اه بيان وقرز # (*) ولو بعلفها قرز # (6) ويبطل خيار المشتري قرز # (7) لان ~~الإجارة عقد نافذ طرأ على عقد موقوف فأبطله وان تقدمته الإجارة بطلت ~~بالشراء # (8) قيل ع والمراد بذلك كله أن يكون فسخا من جهته لكنه لا يتم حتى ~~يعلم به المشتري قرز # (9) لا فرق لأنه يصح استثناؤه مطلقا لأنه حق الا أن ~~يكون عقدا فلا بد أن يكون الاستثناء مدة معلومة # (10) وكذا حيث شرط أن لا ~~فسخ له الا أن يرد الثمن في مدة معلومة ومثله فلا يبطل البيع بإجارته لكن ~~ان تم البيع من بعد تبين بطلان الإجارة وان فسخ تبين صحتها اه بيان # (*) ~~يعني لا ينفسخ به البيع # (11) قبل خروج مدة الخيار قرز # (12) وإنما قال لتمام ~~المدة ولم يقل عقيب لأنه بالتمام قد بطل خياره سواء سكت أو فسخ قرز # (*) الا ~~أن يجدد الخيار للبائع وللمشتري عاد له كما قلنا ولو بعد العقد # (13) يعني ~~قبل انقضائها بما يسع الفسخ # (*) ويعفى له قدر المجلس ما لم يعرض وفي البحر ~~فورا قرز # (14) أو في صلاة فريضة اه # (*) النائم عاقل كما يأتي في الجنايات ~~ولو قال غائبا # (15) فقيل يبطل خياره وفي شرح الأزهار للنجري أنه لا يبطل ~~اه ح فتح PageV03P101 # (1) الا أن يجهل ثبوت الخيار فله الفسخ متى ~~علم وقرز # (2) وهذا عام في جميع الخيارات ولا وجه للتخصيص اه شرح أثمار قرز # (3) وإذا ارتد من له الخيار في مدة خياره فخياره باق فان اختار التمام أو ~~الفسخ كان موقوفا ان رجع إلى الاسلام صح ما اختاره وان مضت المدة صح البيع ~~ولم يكن لما اختاره حكم اه بيان لفظا # (4) فلو مات الوارث هل يجعل حكمه حكم ~~الفسخ أو حكم الامضاء ينظر قلت إن أسلم في المدة ثبت له الخيار اه مفتى ~~وقرز # (5) بدار الحرب # (6) إذا كانت المدة باقية قرز # (7) وحيث الخيار للمشتري ~~وحده ليس ms1324 للبائع مطالبته بالثمن حتى يتم البيع # (*) أو مجعول له من جهته ~~وقرز # (8) ولو جهل الرحامة # (*) يقال غالبا احترازا من أن يشفع فيه شريكه ~~فإنه لا يعتق اه ن والخيار ثابت وقرز # (9) فلو شفع فيها ملكها الشفيع ولم ~~يعد النكاح الا بتجديد اه ح لي وقرز # (10) أو به اه بيان بنفس العقد في ~~الصحيح والقبض في الفاسد اه فإن لم يشفع المشتري فلعل للبائع الشفعة إذا ~~رد المشتري وكذا المشتري في خيار البائع إذا تم العقد اه شرح نكت وقرز # (11) والخامس ارتفاع أذن المأذون # (12) ولو بفعل البائع وقيل ما لم يكن بفعل ~~البائع لئلا يكون حيلة # (13) بعد قبضه وقرز # (14) مسألة إذا وطئ المشتري ~~الأمة في مدة خيار البائع أو وطئها البائع في مدة خيار المشتري فإنه يأثم ~~ولا حد عليه ولا مهر ان استقر لم الملك عليها وان لم فلا حد وأما المهر ~~فيلزم المشتري للبائع وأما البائع فيلزمه للمشتري حيث وطئها جهلا بعد ~~التسليم لا قبله فيثبت الخيار للمشتري في وطئ البائع اه بيان ولا يلحق ~~النسب ذكره في البيان في باب الاستبراء # (15) حيث قارن الشرط العقد ومثله في ~~ح لي فأما لو كان بعد العقد فهو كما لو انفرد به المشتري اه ذماري # (16) ~~وأما به فيشفع ويكون فسخا من جهة البائع قرز # (17) ولو بفعل المشتري ويضمن ~~ما نقص من قيمته PageV03P102 للبائع وقرز # (1) ما لم يضمن فان ضمن ضمن ~~كالمستام وقرز # (2) واللبن إذا حلبه لا لنفسه وأما لو حلبه لنفسه كان امضاء ~~فلو جرى العرف ان المشتري يستهلكه احتمل أن ذلك لا يبطل الخيار قال عليه ~~السلام وعرف جهاتنا ان المشتري يحلب لنفسه لكن يقال أيضا أنه لا يرجع ~~بالعلف إذا ردها اه غيث ونجري # (*) وشرطها لغير من استقر له الملك يفسد ~~البيع كالانفاق اه حفيظ وقرز # (3) وهذا مبني على أن المشتري قد قبضه ورده ~~إلى البائع وأما قبل القبض فالمؤن على البائع مطلقا ولا يرجع بما أنفق ~~ونحوه وبعد القبض على المشتري إذا انفرد به والا فعلى البائع ويرجع ms1325 على من ~~أستقر له الملك # (*) وكذا الفطرة قرز # (4) حيث نوى الرجوع أو بإذن الحاكم # (5) ~~ينظر لو مات الذي لحق بدار الحرب هل يبطل الخيار على الورثة ظاهر التعليل ~~أنه يبطل لأنه قال باللحوق يصح ما فعلوه نيابة لا عن أنفاسهم فإذا مات فقد ~~بطلت النيابة واستقر لهم اه شامي وقرز # (*) فلو مات الوارث هل يجعل حكمه ~~حكم الفسخ أو حكم الامضاء بنظر القياس الامضاء اه نجري وقيل لا يبطل خياره ~~لان فسخه وأمضاه بالنيابة اه شامي # (6) ينظر في خيار الرؤية هل تثبت هذه ~~الأحكام # (7) وكذا خيار الرؤية والعيب قرز # (8) في مجلس عود عقله ما لم يعرض ~~عنه الا ان يجهل ثبوت خياره فله الفسخ متى علم به فورا اه بيان وقرز # (9) ~~لا لو مات الولي فلا يبطل الخيار لأنه له بالأصالة # (10) ومجنون افاق ~~وقرز PageV03P103 # (1) أو مات أو نحوه وقرز # (2) في غير معاوضة ~~وغير رهن وغير عوض خلع لا فيها وقرز # (3) ونحوه الإقالة وكذا الهبة على غير ~~عوض والنذر والصدقة والبراء والوصية والكفالة وسائر عقود التبرعات اه ح لي ~~معنى وقرز والمختار ما سيأتي في الهبة في حاشية عن الشكايدي على قوله ~~وتميزه بما يميزه للبيع الذي يأتي عنه إنما هو خيار تعيين لا خيار شرط فلا ~~يعترض به على ما هنا # (4) إلا في الكتابة وقرز # (5) لان الصرف والسلم مبنيان ~~على التعجيل والخيار ينافيه # (*) مسألة ولا يثبت خيار الرؤية في الصرف ولا ~~في السلم لان من شرطهما أن يكونا ناجزين لا خيار فيهما بعد الافتراق ذكره ~~الفقيه س وقال في الزوائد يثبت في المسلم فيه # (6) صوابه قبل التفرق اه ح ~~أثما # (7) حيث الشارط الشفيع لا المشتري قرز # (8) ما لم يكن مكرها # (9) قبل ~~العقد # (10) بعد العقد # (*) مسألة وإذا كان في المبيع دعوى من الغير يدعي أنه ~~له أو بعضه فهي عيب فيه إن كان من قبل تسليمه إلى المشتري وإن كانت من بعده ~~فقال أبو مضر أنه كالعيب الحادث عنده وقيل ى انه كالكامن فيه فيرده بها ولو ~~سكت المدعي من دعواه ms1326 ما لم يسقطها أو يبرأه منها أو يقر ببطلانها وهذا كله ~~ما لم يعرف أن الدعوى وقعت بعناية المشتري حيلة في الرد نحو أن يأمر من ~~بدعيه اه بيان # (*) أو بعد القبض في مدة خيارهما أو خيار البائع ما لم يكن ~~حدوث العيب بفعل المشتري فيكون كالقبض ولا رد اه وابل وسيأتي في فصل تلف ~~المبيع والمذهب أنه ليس كالقبض قرز # (11) فيرده متى عاد فإن لم يعد فالأرش ~~اه تذكره # (12) الردة والسرقة لأنه عيب كامن فيه # (13) حيث لم يكن قد أخبر ~~بزواله # (14) المختار ثبوت الرد لأنه عيب بنقص القيمة # (15) والا يبطل خياره ~~بتصرفه قبل العود # (16) أو رجل وامرأة اه ح بحر # (*) أو رجل ويمين المدعي ~~اه وشلى أو عدله فيما يتعلق PageV03P104 بعورات النساء أو علم الحاكم أو اقرار البائع ~~أو نكوله أو رده اليمين قرز يصف ذلك للعدلين وهما يشهدان عند الحاكم أنه ~~ينقص القيمة ذكره في الكافي اه بيان بناء على أن المركبة تصح # (*) أو رجل ~~وامرأتان اه بحر # (19 في الضياء النخاس مأخوذ من النخس الدابة بالعود اه ~~زهور # (1) إذ هو دعوى # (3) بالنظر إلى غرض المشتري وان لم ينقص بالنظر إلى ~~غيره كالبهيمة الحامل حيث قصد اللحم فهذا ينقص القيمة بالنظر إلى غرضه ~~ويزيد بالنظر إلى غرض غيره اه نجري # (*) مسألة وهو كل وصف مذموم ينقص به ~~قيمة ما اتصف به عن قيمة جنسه السليم أو نقصان عين كالعور وزيادة كالإصبع ~~الزائدة والثؤلول أو حال كالبخر والإباق اه بحر لفظا # (*) أو لم ينقص ~~القيمة لكنه يعد عيبا أو خلقة كخصي وان زادت القيمة به أو ينقص القيمة # () ~~كطلب وجد في المبيع في الأربعين اليوم من الشرى فلو وجد في لتمامها قمن عند ~~المشتري هذا هو الظاهر والقول قول المشتري في الربعين مع يمينه والقول ~~للبائع بعد تمامها مع يمينه ويكون على القطع استنادا إلى الظاهر حيث البلد ~~سليمة الطلب قال في البحر أو كبر سن فإنه عيب سيما في البهائم فأثبت خيار ~~الفرة اه شرح فتح # () وحكى ذلك ms1327 عن اصحش قيل ف ولعله المذهب # (4) فلو شهد ~~شاهدان أنه عيب فقط وشهد آخر ان أنه ينقص القيمة لم يكف لأنها مركبة وقرز # (5) ويكونون كالمعرفين وقرز # (6) فإن لم يعرفه الحاكم رجع إلى ذي المعرفة ~~فيه هل ينقص أم لا ذكره في الذويد # (*) وهو ظاهر الاز # (*) بالنظر إلى غرض ~~المشتري وقرز # (7) ولا عبرة بالغبن الفاحش قرز # (8) وإن تراضيا ببقائه والأرش ~~جاز اه تذكرة لأنه في مقابلة جزء ناقص من المبيع لا انه ترك في مقابلة ~~الفسخ فهو حق لا يصح أخذ العوض عليه ذكره في الشرح اه كواكب وبحر # (9) وكذا ~~خيار الرؤية والشرط وغيرهما إذ هو حق له كالقصاص والدين قال في الكواكب ~~فيلزم قبوله ولو في غير موضع العقد إذ الرد حق على البائع # (*) ما لم يخش ~~عليه من ظالم اه غاية وهو ظاهر الاز في قوله الا مع خوف ضرر أو غرامة قرز # (10) لا فرق # (11) أي لا يثبت # (12) ولو بعد الفسخ قبل القبض الا أن يأمره ~~الحاكم بالانفاق لغيبة البائع أو تمرده عن الحضور للتخلية فيرجع قرز PageV03P105 أو غرم قرز # (1) ولو كان الرد بالحكم اه معيار ~~قرز # (2) لأنه أنفق على ملكه # (3) بدليل تلفه من ماله اجماعا ما لم يقبضه ~~البائع أو يحصل الفسخ ومؤنة حمله على البائع كاتفاقه اه لي على المشتري ~~اه بحر قرز # (4) وهو قياس ما يأتي في الهبة حيث رجع الواهب # (5) وهو قوله ~~أنه عيب ينقص القيمة # (6) قال في الكافي إذا كان الإباق هربا على وجه التغلب ~~ولا يعود إلى سيده لا لو اختفى في المصر وإنما كان الإباق والسرق والبول ~~عيب في الكبير لا حال الصغر لأنها فعل العبد وما فعل حال صغره فلا حكم له ~~بخلاف الجنون فهو من فعل الله تعالى # () على ما صححه المتكلمون فلا يختلف ~~حاله من حال الصغر والكبر اه بستان # () وقيل من فعل الجن وأنه يجوز أن يخلي ~~الله بينهم وبين غيرهم كما خلى بين الظلمة وبين غيرهم ذكره في الزهور # (*) ~~والكبير هنا هو المميز ذكره ح والفقيهان قال ms1328 في الكافي والفقيه ف يعتبر ~~البلوغ وما كان قبله فلا حكم له اه كواكب # (7) وهذا إذا كان انقطاعه عند ~~البائع وإن كان عند المشتري فهو عيب حدث عنده في ملكه فلا يرد به اه لمعة ~~وقيل لا فرق وقرز # (*) والرد بعدم الحبل بعد أربعة أشهر وعشر وبعدم الحيض ~~بعد ثلاثة أشهر # (8) وذلك لأنه يكون لعلة فيها قيل ع والمراد إذا انقطع بعد ~~إن كان قد أتاها لا إن كان منقطعا من الأصل وقيل لا فرق اه كب لفظا قال ~~الامام ى لان الصحة والسلامة يقضيان بالحبل والحيض فإذا انتفيا لم يكن الا ~~عن فقد الصحة والسلامة # (9) لأنه يمنع من الوطئ ولأنها ربما ماتت عند ~~الولادة اه بستان # (10) أو للخدمة قرز # (11) والغط عيب في البهائم كلها وكذا ~~كثرة النفخ والنواح ومن عيوب الإبل العر بضم العين وهو داء يصيبها في ~~مشافرها يداوي بكي الصحيح عندها فتبرأ قال النابغة الذبياني وحملتني ذنب ~~أمرء وتركته * كذا العر يكوي غيره وهو راتع وأما العر بفتح العين وهو الجرب ~~وهو من العيوب إذا كثر ومن عيوبها المسعر وهو الهيام ويقال أنه يعدي وفي ~~البقر النطح والامتناع من تعليق أدات الحرث والربوض حاله وفي الغنم الدور ~~والطلب وغير ذلك مما هو متعارف به عند أهل الخبرة لأجناسها وفي الدور ~~والأرض ظاهر ومنها أن يكون فيها عادة للظلمة أو حق للغير كطريق أو ممر ماء ~~قال في القاموس المسعر من الخيل الذي يطيح قوائمه متفرقة PageV03P106 (مسألة) ومن عيوب الخيل والبغال والحمير ~~امتناعه من الاسراج والتلجيم والانعال وبل المخلة باللعاب وفي الذكر الشرج ~~والحران وكثرة التعثر والدواير المذمومة وهي النخال قيل وجملة نخال الخيل ~~ثمانية عشر نخلة على ما ذكره أحمد بن عمران بن أبي الفضل اليامي في كتابه ~~الصريح وهي اما سعد كالتي في الجبهة والمنحر أو نحس كالتي في المنسج أو تحت ~~اللبة أو متوسطة كالحزامية والذراعية فما كان منها عيب ينقص القيمة عند أهل ~~الخبرة فسخ به والا فلا قال الامام ى هذا تطير لا ms1329 أصل له في الشريعة اه ~~شرح بهران # (1) أو للخدمة # (2) أو اللحم # (3) مع يمينه # (4) مسألة ومن العيوب ~~ما يكون مختصا بهذا المشتري نحو أن تكون الأمة رضيعة له أو مظاهرا منها أو ~~مطلقة ثلاثا أو اشترى نعلا أو خاتما يلبسه فوجده صغيرا أو كبيرا على رجله ~~أو يده أو غير ذلك مما يكون مخالفا لغرض المشتري والقول قوله مع يمينه اه ~~بيان لفظا # (5) وكذا العبد إذا كان له زوجة اه بستان لأنه يلزمه نفقة زوجة ~~العبد # (*) ووجهه أن يضعها مملوك للزوج وذلك يمنع المشتري الوطئ يلزم لو كان ~~المشتري امرأة يقال لوجوب التسليم # (6) قال السيد الهادي إن كان غرض المشتري ~~الوطئ بعد الاستبراء فله الفسخ ولعله حيث بقي من العدة فوق مدة الاستبراء ~~قرز # (7) ولعل حد الانقطاع في ذلك ما كان ينقص من قيمتها # (8) ولا فرق بين أن ~~يكون قد شرط رد المعيب أم لا أي ان علمه يبطل به الخيار كما ذكره الفقيه ف ~~خلاف الفقيه ح كما يأتي في الصرف اه ح فتح # (*) لفظ التذكرة فمن اشترى ~~معيبا عالما بعيبه اه يؤخذ من هذا أنه لا بد من العلم حال العقد فلو عقد ~~جاهلا لم يؤثر العلم المتقدم اه وهو المعمول عليه وإن كان ظاهر الاز خلافه # (*) وبأنه عيب وبأنه ينقص القيمة # (9) أو بعده قبل القبض وقبضه وهو عالم # (10) والقول قوله أنه غير عارف بأن العيب يتكرر الا أن يكون ظاهرا عند ~~الناس فالبينة عليه اه بستان # (11) وإنما سميت حمى الربع لاتيانها في رابع ~~يومها PageV03P107 التي تأتي فيه اه هاجري وهي حمى الثالث في ~~عرفنا # (1) صوابه إذا حدث # (2) ليس بغيب الا أن يصفه له انه قد أتاه كان له ~~الرد بخيار فقد الصفة اه ح لي قال المفتي هو عيب كامن فيرده به # (3) وسواء ~~تقدم الرضاء أو تأخر فإنه ان تقدم الرضاء ثم فسخ فلا حكم له إذا لزم المبيع ~~بالرضاء وان تقدم الفسخ ثم رضى به فقد بطل الفسخ ورضي به اللهم الا أن يكون ~~البائع قد قبل ms1330 الفسخ أو حكم الحاكم فلا حكم للرضاء بعده اه بيان ولو رد ~~المعيب ولم يذكر الصحيح انفسخا اه كواكب # (4) ولو البائع اثنان لان فيه ~~تفريق الصفقة # (5) ومثله في البحر والمختار في الكتاب خلاف هذا القول وهو ~~أنه لا يفرق الصفقة ولو تميزت الأثمان وهو قول جمال الدين من الناصرية ~~وذكره في الحفيظ # (6) وهذا بعد العلم بالعيب واما قبله فلا يكون رضاء ~~كالاستعمال # (*) وهل ذلك يبطل خيار الشرط وسائر الخيارات سل الجواب ان طلب ~~الإقالة تقرير للمبيع عن الفسخ بخيار العيب وسائر الخيارات فلا يبعد ذلك ~~والله أعلم قرز # (*) مسألة ومن استقال في شئ ثم وجد فيه عيبا حدث مع المشتري ~~فله رده كلو اشتراه وسواء جعلنا الإقالة بيعا أم فسخا إذ الواجب في الفسخ ~~رد المبيع كما قبض اه بحر # (*) وإنما كان طلب الإقالة رضاء لأنه اعراض عن ~~الرد # (7) قيل يبطل خياره ظاهرا وباطنا اه بستان # (8) وإذا أراد البائع ان ~~يعالج المبيع في يدي المشتري فله منعه لان له حق في رده اه تعليق لمع لفظا # (*) الا ان يعالجه بإذن مالكه صح الرد اه ن قرز # (*) فلو اطلع على عيب غير ~~الذي أصلحه كان له الرد به ولو كان من جنس الأول اه بيان وفي تذكرة علي بن ~~زيد يمنع الرد مطلقا كما تقدم في عيوب النكاح # () ما لم يخش هلاكه اه تعليق ~~والوجه كونه PageV03P108 من باب سد الرمق الواجب عليه مطلقا فلا دلالة ~~فيه على الرضاء اه شامي القياس يفسخه في وجه الحاكم أو من صلح كما يأتي في ~~قوله أو خشية الفساد اه # () قوى مع غيبة المالك وظاهر الأزهار خلافه قرز # (*) أو أمر بمعالجته وان لم يمتثل المأمور قرز # (1) الا أن يأذن له البائع ~~بذلك فهو كالوكيل اه بيان وقرز # (2) قوى بنى عليه في البحر والبيان ~~والتذكرة وقواه المفتي # (3) كمن اشترى أمة مزوجة ولم يعلم ولا قد دخل بها ~~الزوج وطلق قبل فسخ المشتري اه ينظر إذا العقد عيب بالنظر إلى أولاد الزوج # (4) وأما بعد التسليم فظاهر البيان ms1331 أنه لا يجوز اتفاقا وقيل يجوز وقواه ض ~~عامر # (5) ولو قبل القبض # (6) فان قيل ما الفرق بين خيار الرؤية وخيار العيب ~~ان خيار الرؤية لا يبطل بالاستعمال وخيار العيب يبطل يمكن الفرق أنه في ~~الرؤية استعمله قبل وجود شرط الفسخ وهو الرؤية وهنا قد وجد الشرط وهو علمه ~~بالعيب والعادة جارية بأن المشتري لا يتصرف في المبيع بعد علمه بعيبه في ~~الأغلب الا وقد رضيه اه نجري وشامي ويقال ما الفرق بين هذا وهو التصرف بعد ~~العلم والذي تقدم إذا تصرف ولو قبل الرؤية بطل خياره بخلاف هذا ولعله يقال ~~أن الفرق بأن خيار الرؤية ثابت من قبل الرؤية بخلاف هذا فلم يشرع الا بعد ~~العلم بالعيب اه شامي # (*) عائد إلى جميع الوجوه وقرز # (*) وعلم أن له ~~الخيار وقيل ولو جاهلا ثبوت الخيار # (7) الا أن يكون باذن البائع اه ح بحر ~~وقرز # (8) أما الوطئ والتقبيل فيبطل خياره مطلقا ولو لم يعلم بالعيب لان ذلك ~~جناية منه يمنع ردها # (9) أو حضور الحاكم وقيل لا عبرة بحضور الحاكم اه ~~عامر إذ لا ولاية له # (10) والفرق بين الدابة والثوب ثبوت العادة في رد ~~الدابة راكبا بخلاف الثوب فلا يرده لابسا والله أعلم اه بحر معنى # (11) بعد ~~العلم فان حلبها قبل العلم ثم انتفع به بعد العلم فقال فقهاء م بالله يكون ~~رضاء وقيل لا اه بيان مسلم فيما كان موجودا حال العقد # (*) فلو جرى العرف ~~بأنه لا يكون رضاء وأن المشتري يستهلك اللبن احتمل الا يكون رضاء قال عليه ~~السلام وعرف جهاتنا أنه ليس برضاء اه شرح بحر PageV03P109 # (1) والقول للمشتري في هذه الصور جميعها وقرز # (2) للفقيه س # (3) للفقيه ف # (4) إذا كان البائع غائبا وقبل ل ولا حاكم هناك ~~اه ن # (5) وكذا لو ركب لحاجته وحاجة المبيع كان رضاء قرز # (6) حيث كان الذي ~~تبرأ منه موجودا لا معدوما فلا يصح التبري منه والمشتري على خياره قرز # (*) ~~من جنس معلوم أو أجناس معينة قرز # (7) وان لم يذكر قدره نحو عدد الأحجار ~~وعدد عروق الأشجار في ms1332 الأرض أو الاخزاق في الثوب أو الاوضاح في الجذام ~~والبرص وقرز وان كثر ولا يدخل فيه ما حدث منه بعد الشرط ولا ما انكشف من ~~غيره اه بحر # (8) ولو مجهول # (9) فيه ايهام ووجه الايهام أنه يفهم منه أنه ~~إذا انكشف أنه غير مطابق لم يبر من ذلك القدر الذي تبرأ منه والقياس أنه قد ~~برئ من ذلك القدر وينظر في الزائد هل ينقص القيمة على انفراده أم لا فان ~~أنقص رد به والا فلا # (10) يقال ذلك مجهول ولو طابق في الغدر؟ قال إبراهيم ~~السحولي حيث أشار إلى الصخرات أو عينها طولا وعرضا وقيل يعتبر العرف فيما ~~يسمى صخرا لان ذلك من الحقوق # (11) فان قيل لم صح البراء من المجهول كقولك ~~أبرأتك من كل حق لي عليك على ما حصله ع وط للهادي ولا يصح البراء من كل عيب ~~قلنا الفرق بينهما أن البراء من كل حق اسقاط للشئ لا في مقابلة التملك وهذا ~~البراء من كل عيب تمليك مقابل لشئ من الثمن وهو مجهول وتمليك المجهول لا ~~يصح اه غيث معنى # (12) بل يلغو الشرط ويصح العقد ويثبت الخيار وإنما لم ~~يفسد العقد لأنه لم يقتض جهالة في العقد ولا في المبيع ولا في الثمن اه ~~غيث # (*) وكذا لو أبري المشتري من كل عيب فعند الهادي والقاسم لا يبري اه ~~كب # (13) ولو عين جنس العيب أو قدره PageV03P110 لأنه تبري مما سيحدث قبل القبض فرفع موجبه # (1) ~~هكذا ذكره ع وعلل في الشرح واللمع لكونه واقفا على شرط مجهول فأشبه شرط ~~الخيار إلى مدة مجهولة فكان كالشرط كما مر في خياره قال في كب لان المدة ~~مجهولة فيلزم لو علمت يصح والذي في البحر ما معناه أنه إنما لم يصح لكونه ~~رافعا لموجب العقد ولكونه مضمونا عليه إلى القبض اه شرح فتح بلفظه لان ~~الناقض بالتعيب بعض من المبيع وصار بعض الثمن مقابلا لما تبري منه # (2) ما ~~لم يقتضي الربا # (3) وهذا ليس بمستحق شرعا بل من باب آخر # (*) مفهوم هذا أنه ~~يصح الفسخ ms1333 بعد تلف المبيع جميعه بالتراضي وهو قوي هذا حيث تراضيا على ~~القيمة كما يأتي نظيره في الإقالة لصاحب البيان # (*) يعني رضاء البائع وإذا ~~رضى فلا بد من ايجاب وقبول # (4) ولو حكما فيصح الرد بالتراضي اه عامر # (5) ~~أو في يد غيره باذنه قرز # (6) ولو أتلف الباقي بعد العلم بالعيب لتعذر الرد ~~بعد تلف البعض # (7) قبل العلم بالعيب # (8) ولو بعد العلم بالعيب # (9) قوى على ~~أصل ط وفيه نظر لان قد ثبت أنه إذا أكل الطعام ونحوه لم يمنع الرجوع # (10) ~~أو بعد القبول ولم تحصل تخلية صحيحة قرز # (11) أي قبول الفسخ # (12) لأنه قد ~~ملكه فلا يبطل هذا الملك بعد استقراره فلا يخرج إلى ملك الآخر الا باختياره ~~أو حكم الحاكم اه بستان وقرز # (13) واعلم أن ما تلف بعد التفاسخ قبل القبض ~~أو التخلية تلف من مال المشتري وسواء في الإقالة وغيرها وسواء كان الفسخ من ~~أصله أو من حينه على المختار اه ح لي ويستحق الأرش؟ قرز PageV03P111 # (1) شكل عليه ووجهه أن القبض لا يجري مجرى ~~القبول # (2) ينظر في قوله خل بينه وبينه بعد الحكم والظاهر أنه لا يحتاج إلى ~~ذلك لأنه نقض للعقد من أصله قلت إنما يحكم بالعيب لا بالفسخ وأما حيث حكم ~~ببطلان العقد فمستقيم فيبقى أمانة وان لم يقل خل وإذا تلف تلف من مال ~~البائع ويصير المشتري أمينا اه المختار أنه يتلف من مال المشتري من غير ~~فرق قرز # (*) وحصلت التخلية قرز # (3) وهل يلزم الأرش سل قيل إذا كان بالحكم ~~لزم لأرش اه مفتى وإن كان بالتراضي فلا شئ # (*) والحكم بالفسخ # (4) عينا لا ~~منفعة وقرز # (5) بغير الشفعة فاما إذا خرج بالشفعة فلا يستحق أرش وفي حاشية ~~ولو بغير اختياره كالحكم بالشفعة وحيث كان تسليم الشفعة بالحكم فلا فرق ولو ~~بعد الحكم بالعيب وكذا التدبير والاستيلاد والوقف لا ينقض بل يرجع بالأرش ~~اه زهور وقرز ليس بخروج في الاستيلاد أو كتابة اه غيث وتقرير وقرز # (6) ~~فان عجز نفسه ثبت للمشتري رده # (7) ولو تصرف في الثوب الآخر بعد العلم ~~بالعيب وقرز ms1334 # (8) ولا يستحق رد ما أمسكه وفاقا # (9) بالأرش # (10) لعله حيث كان ~~بالحكم وأما بالتراضي فيأتي فيه خلاف ع وط وح # (11) أو ما يجري مجراه ~~كالرؤية والشرط وفقد الصفة أو عيب قبل القبض وكذا الفساد المجمع عليه قبل ~~القبض قرز وكذا لو عجز المكاتب نفسه سيأتي في الكتابة ويستبد به الضامن أن ~~عجز وهذا يدل على أنه نقض للعقد من حينه فلا يرده # (12) ما لم يكن البائع ~~الثاني قد ادعى أن المشتري الآخر قد علم بالعيب ورضيه اه نجري ويرجع ~~بالأرش لان في دعواه لرضاء الثاني يقضى بأنه لا يستحق رده عليه اه بيان ~~الا أن يدعي أنه أقر بالعيب يعني المشتري ولم يعلمه المدعي فإنه يثبت له ~~الرد اه مفتي # (13) ولو باذن البائع # () الأول اه بيان ويستحق PageV03P112 الأرش ولو أمكنه فسخه بالحكم # (*) إذ لا تأثير ~~لاذنه لأنه قد صار أجنبيا # (1) ولو بالتراضي # (2) أي الثاني # (3) أي البائع # (4) لو قال وجب رد الأرش وخير في المبيع لكان أولى اه مفتي # (5) لأنه قد ~~علم العيب فلا أرش # (6) الا أن يتراضيا بأرش العيب وعدم الرد جاز ذكره في ~~الشرح اه بيان وأخذ العوض هنا ليس على حق بانفراده وإنما هو على نقصان جزء ~~من المبيع لا عوض الخيار ذكره الامام ى اه بستان # (7) ومن اشترى صغيرة في ~~الحولين فأرضعتها بنت البائع ثم انكشف بها عيب امتنع الرد بتعيبها عند ~~المشتري اه بحر الا أن يتراضيا بالرد مع أرش الجناية أو بغير أرش جاز ~~وفاقا الا ان يطلب البائع اخذ المبيع بغير أرش فامتنع المشتري من أخذه الا ~~مع الأرش كان البائع أولى اه بيان وظاهر الأزهار خلافه قرز # (8) ولم يزل ~~قرز # (*) أو في يد البائع بفعل المشتري وسيأتي في فصل تلف المبيع اه وكذا ~~بفعل البائع في يد المشتري وقرز # (9) العيب # (*) قال أبو مضر فإن كان فعله ~~المشتري باذن البائع لم يمنع الرد ولا يجب له أرش اه بيان # (10) من غير حرث ~~واما لو كان بحرث فهو زيادة كما يأتي لا تنفصل اه قيل إذا ms1335 كان يزيد في ~~القيمة اه ح لي قرز # (11) أي بدون الجناية # (12) وصورة ذلك أن يذبح الشاة ~~فإنه يرد اللحم والأرش وهو ما بين القيمتين حيا طلبا ومذبوحا طلبا فان أخذ ~~اللحم وشركه فله الأرش وهو ما بين قيمته حيا طلبا أو حيا غير طلب اه ع ~~يحقق فإنه حيث شركه فقد رضي بالعيب لأنه تصرف فيمتنع الرد والأرش اه وقرز ~~على كلام الأثمار # (*) إذا كان له قيمة بعد الجناية والا فالأرش فقط كما ~~يأتي # (13) وذلك كالطلب إذا وجد قبل أربعين يوما من القبض وإن كان فيما ~~فوقها لم يرده لأنه حادث عند المشتري # (*) كالأبراد والثياب الطوال التي لا ~~يمكن استعمالها الا بعد قطعها فان قطعها لا يمنع من ردها مع أرش القطع أو ~~أخذها مع أرش العيب على قول الهدوية ويرده ولو قميصا روى ذلك عن المفتي ~~وقرز # (14) كالرمان والبيض والجوز اه بيان بناء على أن للكسور قيمة والا ~~فسيأتي حيث لم يكن له بعد الكسر قيمة * ولم يجعلوا الذبح للشاة وقطع الثوب ~~هنا استهلاكا يمنع الرد ويجب الأرش وجعلوهما في البيع الفاسد استهلاكا يمنع ~~رد العين كما سيأتي ولعله يقال البائع هنا غار للمشتري PageV03P113 بالايجاب بخلاف البيع فهو حاصل بالتسليط # (1) ~~ولو يفعل البائع في يد المشتري # (2) بغير سبب من المشتري فإن كان بسببه ~~كتركه العلف فإنه كالجناية وقرز # (3) وهو الذي لا أرش فيه ولا قصاص اه من ~~مقامات الحريري # (4) كالعقور وقد حفظ حفظ مثله # (5) قال في التذكرة إذا كان ~~الجاني أجنبي لزم الأرش وامتنع الرد الا بتراضيهما واستحق المشتري الأرش ~~على البائع # (*) وفي نقيض الثلاثة الأمور اه هداية # (6) وفي الأثمار غالبا ~~احتراز من بعض الصور فإنه لا يثبت له الخيار نحو أن يختار الأرش في غير ~~حضرة البائع فليس له ذلك ذكره الإمام محمد بن علي السراجي وذكره امامنا شرف ~~الدين لغرابته وصحته ووجهه أنه مع غيبة البائع يجوز أن يمتنع من الأرش ~~ويطلب ارجاع المبيع بلا أرش للحديث وقد يقال في ذلك لا فرق بين غيبة البائع ~~وحضوره ms1336 اه شرح أثمار # (*) ولا يخير البائع لأنه قد خرج عن ملكه قرز # (7) ان ~~لم يختر البائع أخذه فلا شئ اه ح فتح # (8) وهذا حيث كان يفعل المشتري أما ~~لو كان يفعل الغير بطل الرد وتعين الأرش # (*) يوم العقد إذا كان العيب ~~متقدما والا فقيمة الحديث وقت القبض قرز # (9) إذا بقي له قيمة والا فالأرش ~~فقط # (10) فرع وحيث يطلبان الأرش جميعا أو يسقطان الأرش جميعا فالمشتري أولى ~~به والا فالمسقط للأرش اه ذكره في البيان وظاهر الاز خلافه # (11) من ~~العيبين # (12) بالأول دون الثاني # (13) اعلم أن كل أرش يأخذه المشتري من ~~البايع فهو ما بين القيمتين منسوب # () من الثمن وكل أرش يأخذه البائع من ~~المشتري فهو ما بين القيمتين غير منسوب والله أعلم # () لأنه يلزم لو قلنا ما ~~بين القيمتين من غير نسبة أن يأخذه المشتري من غير شئ نحو أن يكون قيمته مع ~~عدم العيب أربعون ومعه PageV03P114 عشرون والثمن عشرون # (1) وكذا لو اشترى عبد ~~فقطع معه لسرقة أو قصاص من قبل العقد فإنه لا أرش عليه للقطع ولا يبطل به ~~الرد ولا يقال أنه رده ناقصا لأنه اشتراه ويده مستحقة للقطع قيل ل وكذا لو ~~سرق مع البائع ومع المشتري فقطع بهما فإنه لا أرش على المشتري اه شرح بحر ~~وإذا سرق خمسة عند البائع وخمسة عند المشتري هل يرجع بالأرش سل لفظ ح والذي ~~تقرر امتناع الرد ويتعين الأرش وهو يشبه ما لو كان في المبيع عيبان وزال ~~أحدهما والتبس فإنه يتعين الأرش الا أن يوجد نص اه شامي # (2) في نسخة قبل ~~القبض وهو الأولى # (*) ما لم يمت فان مات وجب الأرش فقط لان الموت لزيادة ~~ألم كالمرض بخلاف ما إذا قتل بسبب قبل القبض فإنه يرجع كالاستحقاق اه بيان ~~المذهب انه يرجع بالأرش الا أن لا يبقى لها قيمة رجع بالثمن كله اه من خط ~~سيدي حسين بن القاسم عليه السلام # (3) شكل عليه ووجهه أنه ليس له أرش مع أخذ ~~المبيع بالعيب القديم بل يأخذه ولا شئ أو يرده ms1337 ولا شئ لأنه قد تقدم للفقيه ~~ع خلافه قرز (مثال عام للصورتين) لو كان الثمن ثمانين وقيمة المبيع سليما ~~من العيوب أربعين وقيمته معيبا قديما ثلاثين وقيمته معيبا حديثا عشرون فإنه ~~قد زادت قيمته معيبا قديما بعشرة وذلك ربع قيمته سليما فيرجع المشتري على ~~البائع بربع القيمة وهو منسوب من الثمن وذلك عشرون ويأخذ المبيع وان شاء ~~رده ورد الأرش معه وهو ما بين القيمتين معيب قديم وحديث وذلك عشرة من غير ~~نسبة يأتي ربع القيمة سليما # (4) يقال لو باعه المشتري أو بطل الرد بأي وجه ~~هل يرجع بأرش العيبين معا أي القديم والحديث عن سبب قبل القبض أم لا يرجع ~~الا بأرش القديم سل في بعض الحواشي يرجع بأرش العيبين لأنهما من عند البائع ~~فيكون للمشتري الثاني ان يرجع بأرش العيبين وكذا الأول كما هو ظاهر الاز ~~وشرحه قرز # (5) ولو من المشتري # (6) أما لو لم يكن في المبيع قديم غير الذي ~~حدث عند المشتري بالولادة عن سبب متقدم فإنه يخير المشتري اما رضى بالعيب ~~ولا أرش له أو رده ولا أرش عليه اه ح لي # (7) فان زال الأول قبل تسليم ~~البائع للأرش فلا أرش وان زال بعد تسليم البائع للأرش فلا رد للأرش وقرز # (8) والمراد باللبس حيث لا بينة لأحدهما أو بينا وتكاذبتا وقد حلفا معا أو ~~نكلا وقرز # (9) لعله يريد أرش الموجود منهما وقيل الأقل منهما وهو الأولى # (*) من حيث إن كل واحد مدعي خلاف الأصل فالمشتري يدعي زوال الحادث والأصل ~~بقاه فيبطل الرد والبائع يدعي زوال عيبه والأصل بقاه PageV03P115 فألزمناه الأرش فكان في ذلك وفاء بالحقين حيث ~~أبطلنا على كل واحد حقا وأثبتنا له آخر اه غيث هذا فيه نظر على أصل ~~الهدوية لان الأصل ثبوت الرد عند الهدوية والبائع يدعي سقوطه وحدوث العيب ~~لا يمنع من الرد عندهم فيثبت الرد وهما نافيان للأرش فان اختار المشتري ~~امساكه فلا أرش له وان اختار الرد حكم له ورد له الثمن ولا أرش لان المشتري ~~ناف له وأما المبيع ms1338 فالبائع ناف له فيأمره الحاكم ببيعه ويأخذ قدر ثمنه ~~ويتصدق بالزائد لأنهما نافيان له على قول الهدوية اه رياض # (*) وامتنع الرد ~~اه تذكرة على البائع منسوبا من الثمن واستقر ملك المشتري # (1) ووجهه أنه ~~يقتضي تحريم الأصول والفصول وكونه تصرف وهو يقدر أن لا يجد مشتري الا أصول ~~الواطئ وفصوله # (*) ولو باذن البائع اه ينظر إن كان ت فارغة # (2) قبل العلم ~~بالعيب والا فلا رد ولا أرش قرز # (*) مسألة وإذا وطئت الأمة عند المشتري ~~بتزويج بعد الشرى أو زنا أو غلط منع ردها اه ن وإذا لم يدخل الزوج لم يمنع ~~الرد اه بيان ينظر لأن العقد عيب # (3) لا فرق قرز # (4) الا أن تعلق أو كانت ~~مطاوعة لأنها تحد والحد عيب إذا كان ينقص القيمة # (5) وكذا النظر قرز # (6) ~~وإنما بطل الرد لأنه لا يجب عليه أن يقبض زائدا على ملكه فيتعين الأرش كما ~~لا يجب على من عجل له أن يقبل المعجل الزائد قدرا أو صفة اه بستان # (7) أي ~~بعد قبضه ولو في يد البائع # (8) غير السمن والكبر فأما هما فلا يمنعان الرد ~~اجماعا اه كب # (9) أو غيره باذنه # (10) ان زاد وان نقص فعيب يمنع الرد # (11) ~~واما بالماء فلعل ذلك نقصان صفة فيمتنع الرد # (12) سكرا أو سمن # (13) حيث ~~تحصل به الزيادة اه ح لي وقرز # (14) قلت وسيأتي في باب السلم فيه غالبا أن ~~زيادة للصفة لا تمنع الرد اه مفتي يقال هناك تغير بلا فعل وهنا تغير بفعل ~~اه شامي # (15) ينظر ما وجه لزوم الأرش مع عدم التضرر وهلا كان له الخيار ~~بين الرد والرضاء كغيره اه القياس أنه يرضى ولا شئ له أو يرد بعد فصل ~~الزيادة ولا أرش عليه كما ذكره الفقيه ع اه مفتي # (*) بخلاف كلام الفقيه ع ~~الذي تقدم # (16) وعليه مؤنة لأنه المركب # (17) أي نقصت PageV03P116 قيمته # (1) أو ظناه # (2) جاهلين لئلا يكون ~~تكرارا فلو علم المشتري التضرر أو علما جميعا لم يستحق أرش ولا رد اه لأنه ~~تصرف قرز # (3) ان لم يرض بائعه فلا شئ فأما ذا قال ms1339 افصل الحلية مثلا ولو ضر ~~المبيع لم يكن للمشتري الانتفاع ليأخذ الأرش بل يرضى بلا شئ أو يفصل ويرده ~~اه شرح فتح # (4) أي بالزيادة # (*) عبارة الأثمار فإن كان وهي أجلى ولو قيل ~~إن الواو للاستئناف لم يبعد # (5) وسماه ثمنا مجازا والا فكلاهما مبيعان لأنه ~~جعلهما قيميين والقيمي مبيع أبد # (6) أو مثليا غير نقد وإن كان نقدا وحلاه ~~سلم مثله نحو أن يبيع قمقما بدراهم فيحلى الدراهم فلا يجب الا رد مثلها قرز # (7) هذه المسألة خالفت ما تقدم في أن الزيادة مع تضرر المبيع بالفصل لا ~~يبطل الرد والفرق ان الفسخ بعدم الفسخ حيث التضرر بالزيادة في السليم ولم ~~يمنع الرد الا حيث كانت الزيادة في المعيب ذكره معناه في الغيث # (8) غير ~~مركبة لأنه متعدي قرز # (9) ولو كانا معيبين معا حيث لم يتضررا فان تضررا ~~امتنع الرد فان تضرر أحدهما دون الآخر فان أراد الفسخ من لا يتضرر الذي ~~حلاه كان له الفسخ والآخر كالملجأ وان أراد الفسخ الذي يتضرر ما حلاه فقد ~~امتنع الرد بعلم التضرر أو ظنه ويتراجعان في الأرش اه شامي وقرز (وتحصيل ~~مسألة) القماقم إذا أراد ارجاع المعيب وقد زيد في المعيب أو في السليم أن ~~نقول لا يخلو أما أن يكون التضرر في المعيب أو في السليم أو في الزيادة إن ~~كان التضرر في المعيب امتنع الرد واستحق مشتريه الأرش وإن كان في السليم لم ~~يمتنع الرد وسلم مشتري المعيب قيمة الحلية منفصلا وإن كان التضرر في ~~الزيادة في أيهما لم يمتنع الرد لكن إن كانت لا تنفصل سلمها صاحبها وأخذ ~~عوضها وإن كانت تنفصل خير مالكها بين فصلها ولا شئ أو أخذ قيمتها وأما ما ~~هي فيه فيرد على كل حال وقرز ينظر لان ما لا ينفصل بمنع الرد مطلقا في ~~المعيب اه سماع # (10) غير مركبة قرز # (*) من غير جنسها قرز # (11) وتكون قيمة ~~الذي على المعيب مركبة لأنه ملجأ والذي على السليم غير مركبة # (12) قيل ع ~~ولا أرش بل اما تركها وأخذ قيمتها أو فصلها ms1340 ولا أرش له ولعله أولى # (13) ~~وكذا المشتري لا يجب عليه قبوله لان PageV03P117 له رده لأجل العيب فيستهلكه واضع الزيادة # () ~~بقيمته يسلمها للبائع وهو يرد الثمن للمشتري ان اختار القيمة والا أخذ ~~العين بزيادتها كما يأتي في الغصب # () حيث غير إلى غرض والى غير غرض ضمن أرش ~~اليسير ويخير في الكثير إلى آخره # (1) بل يخير بين أخذه وبين قيمته يوم الصغ # (2) ظاهر الأزهار ترتيب هذا على مسألة فعل الغير وليس كذلك بل المسألة عامة ~~راجعة إلى أول الفصل اه من خط صارم الدين وشامي ومفتي ولي # (*) الا أن ~~يشملها العقد اه بحر قرز # (3) يعني حيث وجب لغير وطئ كنصفه بالطلاق قبل ~~الدخول أو كله بالموت أو خلوة اه وقيل إنما يستقيم حيث يزوجها المشتري ~~باذن البائع والا امتنع الرد ذكر معناه في ح البحر بل صورة المهر حيث زوج ~~المشتري الجارية بعد القبض جاهلا بالعيب اه عامر يقال النكاح عيب حادث عند ~~المشتري فيمتنع الرد يستقيم كلام ض عامر إذا رد بحكم ولفظ البيان وظاهر هذا ~~أنه لا يبطل الرد بإجازة المشتري للمبيع قبل علمه بالعيب ولا بزواجه الأمة ~~إذا لم يدخل بها الزوج وبانت قرز # (4) ولو تلفت بغير جناية ولا تفريط والوجه ~~في ذلك أنه قد ثبت في لبن الصراة كما تقدم والولد وهذه النماءات أولى وأحق ~~اه بستان والفرق بين هذا والمبيع الفاسد في ضمان الأصلية هنا أن المبيع ~~لازم من جهته بخلاف الفاسد فلا يضمنها إذا تلفت من غير تفريط لأنه جائز من ~~جهتهما جميعا معرض للفسخ بالحكم واختار الامام شرف الدين أنه لا يضمن الا ~~إذا جنى أو فرط كفوائد المبيع في العقد الفاسد وقرز # (*) أي متلفها قرز # (5) ~~واحتج بقوله صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان قلنا إنما ورد ذلك في الكرى ~~ونحوه من الفرعية # (6) وهي أحد الأمور السبعة التي يبطل بها الرد والأرش ~~والأربعة التي يبطل بها الرد دون الأرش # (7) فان اختلفوا فلمن رضى # (8) ولو ~~كان ماله مستغرقا بالدين الا أن يكون يبتاع بأكثر من ثمنه ms1341 لم يكن للورثة ~~رده ذكره م بالله اه ن من آخر كتاب الغصب # (9) اعلم أن ما كان فسخه ~~بالتراضي PageV03P118 بعد القبض فلا بد من ايجاب وقبول أو ما في حكم ~~القبول وهو القبض اه غيث لكن ان فسخ بحكم كان المبيع بعده أمانة وان فسخ ~~بالتراضي وتلف كان كتلف المبيع قبل القبض في يد البائع اه مفتي وهل يلزم ~~الأرش سل قيل إذا كان بالتراضي فلا شئ وإن كان بالحكم لزم اه مفتي يقال ~~إذا كان الرد بالحكم فهو يرجع بجميع الثمن فلا معنى للرجوع وإن كان ~~بالتراضي فليس كالعقد من كل وجه بل هو فسخ فلا يكون رضاء فيلزم حينئذ الأرش ~~اه املا شامي قد مر خلافه في بعض الحواشي # () عن لي فإن لم يحصل أيهما ~~الايجاب والقبول أو ما في حكمه كان كالمعاطاة فيتلف من مال المشتري وقرز # () ~~على قوله فصل ويستحق الأرش الخ ما ذكره في بعض الحواشي عن لي من أنه يتلف ~~من مال المشتري مطلقا سواء كان بالحكم أو بالتراضي فيستحق المشتري الأرش ~~قرز # (*) بايجاب وقبول اه ح فتح # (1) وكذا قبله حيث ثم عيب وتشاجري # (2) ~~والمجمع عليه ثلاثة الجنون والجذام والرتق إذا كان المبيع من الا ما أو ما ~~ينقص ثلث القيمة والسعر في الإبل وهو داء يصيبها في أعناقها # (3) هذا إذا ~~كان من النقدين لأنها لا تتعين أو مثلي غير معين قرز وأما إذا كانت عوضا ~~فالخلاف ذكره سيدنا اه زهور # (4) والرد تمليك تام يخرج به عن ملك المشتري ~~فيمنعه الحجر ويدخل في ملك البائع ملك جديد وتثبت له الشفعة اه معيار ينظر ~~في الشفعة قرز # (*) إذا كان مجمعا عليه فأما إذا كان مختلفا فيه فلا بد من ~~الحكم لقطع الخلاف # (5) أي ينصب # (6) فان فسخه إلى وجه الحاكم عن الغائب ولم ~~يقبضه الحاكم وتلف تلف من مال المشتري وقرز # (*) وعن الصبي والمجنون # (*) إذا ~~غاب بعد القبض وأما لو لم يقبض المبيع فلا يحتاج المشتري إلى حكم ولا تراض # (7) أو عبرة من أملاكه على ما ms1342 يرى # (8) قيل جوازا وقيل وجوبا # (9) فإن لم يكن ~~حاكم في الناحية وخشي تلفه أو فساده قبل وصوله فله أن يبيعه أو يذبحه ان ~~خشي عليه التلف ولا يكون ذلك مانعا من أخذ الأرش # () من البائع لأنه قد تعذر ~~عليه الرد اه برهان PageV03P119 لعله حيث فسخه إلى من صلح والا كان رضاء اه ~~بحر قيل يفسخه إلى وجه من صلح وقرز قال المفتي هذا فيه نظر لأنه يخالف ~~قواعد أهل المذهب لان مع انتفاعه واستهلاكه يبطل خياره # (*) لجميعه أو بعضه # (*) أو غرامة تلحقه اه حثيث حيث كانت أكثر من ثمنه أو لا يجد ما ينفقه اه ~~شرح أثمار وظاهر الاز خلافه # (1) الخضراوات # (2) أو جهل موضعه أو لا ينال قرز ~~فان التبست غيبته أو جهل موضعه أو لا ينال لم يحكم # (3) ووجب لأنه قد صار ~~وليه في تلك الحال قرز # (4) أما المتصلة حال الرد كالولد والصوف واللبن وكذا ~~ما شمله العقد متصلة أو منفصلة فهي للبائع ولو بتراض وما عداها فعلى ~~التفصيل اه بحر معنا # (*) بعد القبض اه معيار وأما إذا لم يقبض فلا يطيب ~~لنهيه صلى الله عليه وآله عن ربح ما لم يضمن # (*) وإنما طابت الفوائد ~~الفرعية في مقابلة الضمان فلهذا لم يرجع بالنفقة على البائع # (*) وذلك لما ~~روت عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى من رجل غلاما فاستعمله ثم وجد فيه ~~عيبا فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى برده فقال البائع انه ~~قد استعمل غلامي فقال صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان قال عليه السلام ~~ومعنى الخراج بالضمان أن الخراج يكون لمن تلف المبيع عنده كان من ماله وفي ~~ضمانه وهو المشتري قيل هلا قلتم أن خراج المغصوب للغاصب للخبر قلنا لا لضعف ~~يد الغاصب إذ ليس يملك بخلاف المشتري فسببه قوي بالملك وأما الأصلية فاما ~~في حديث المصراة قال عليه السلام فإذا وجب رد اللبن الباقي وعوض التالف ~~فعوض الولد وهذه النماءات أولى وأحرى اه بستان # (*) وسيأتي للإمام المهدي ~~عليه السلام أن الشفعة لا ms1343 تبطل بعد الحكم بها لو فسخ السبب بعيب أو رؤية ~~فيتبقى الاحتراز عنها والله أعلم وظاهر هذا مثل قول الفقيه ع أن الشفعة ~~تبطل ولو بعد الحكم بها حيث وقع الفسخ بالحكم # (*) وعبارة الأثمار كل ما ~~ترتب عليه من إنشاء كالعتق أو عقد اه والاستيلاد ويلزم المشتري قيمة ~~الأولاد والولد حر وترد الجارية لا الأولاد # (*) الا الشفعة والحوالة بعد ~~قبضها فقد صحت فيرجع على المحيل # (6) كما في بيع الفاسد إذا فسخ بعد بيعه ~~وفرق م بالله بينهما بأن التصرف في الفاسد مستند إلى اذن البائع PageV03P120 فلا ينتقض بتصرف المشتري بخلاف المعيب فان ~~تصرف المشتري مستند إلى العقد لا إلى الاذن فإذا بطل العقد بطل ما ترتب ~~عليه اه وشلي وبيان # (1) هذه الرواية عن الفقيه ح بلا النافية مطابقة لما ~~في الغيث والذي في الفتح بغير نفي مطابقة لمعنى الأزهار فافهم ذلك # (2) شكل ~~عليه ولا وجه للتشكيل لأنه انكشف انه لا قيمة له والذي سيأتي في الشرح انه ~~علم بالعيب جملة وانكشف من بعد أنه لا قيمة له فلا اعتراض # (*) قوله وكل عيب ~~أو علم وقت البيع لان شراءه باطل وإنما بنى على الغالب أن عاقلا لا يقدم ~~على شراء ما ذلك حاله # (3) أي مع العيب # (4) وهو الفرس اه قاموس # (5) قبل ~~القبض قرز # (6) هذا إذا كان جاهلا ومع العلم إباحة يرجع به مع البقا لا مع ~~التلف ذكر معناه في المعيار ينظر في ذلك هذا على قول الزوائد وابن الخليل ~~والفقيه ل أن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها اه كب وقيل لا فرق بين علم ~~المشتري وجهله لأنه في مقابلة عوض باطل فتبطل اباحته ويكون في يده مضمون ~~عليه ذكره في اللمع # (7) كالعبد إذا اشتراه وقد وجب عليه القصاص فان له قيمة ~~لأنه يعتق عن كفارة وأما العبد المرتد إذا قتل فكالرمكه # (8) خروجه أو بعضه ~~عن ملكه كما تقدم # (9) ومثل ذلك ذبيحة الذمي إذا حرمت عليه وقيل لا أرش إذ ~~لا حكم لشرعهم مع شرعنا وقرره ض أحمد بن صالح # (*) نحو ms1344 أن يشتري اناء من ~~التراب فكسر عليه ثم يكشف فيه عيب من قبل القبض # (*) مضمونة أو غير مضمونة # (*) ويرجع بنقصان PageV03P121 القيمة من الثمن كما تقدم # (1) والبيض الفاسد # (2) اي غير البائع والمشتري # (3) إلى النفس أو اتلاف عضو اه ح فتح # (4) من ~~وقت البيع إلى الرد قرز # (5) أما المشتري فكأنه قد رضي بالجرح والسراية من ~~بعد واما البائع فقد رضي باسقاط حقه والسراية وقعت في غير ملكه وإذا جهل ~~المشتري رجع على البائع ولا رجوع له على الجارح # (*) قال المؤلف ومع العلم ~~منهما أو من أحدهما يرجع البائع فقط على الجارح # () وهذا هو الذي يفهم من ~~قول الفقيه ع وهو قوى لان بيع البائع ليس بابراء ولا هو من قواعدهم بل ~~السراية منعطفة إلى يوم الجرح فكأنها بوقوع سببها في ملكه واقعة فيه إذ ~~السبب هو المعتبر في كثير كمن جنى على عبد جناية تسري إلى النفس ثم أعتق ~~واما المشتري فيثبت له الخيار مع جهله فقط والله أعلم اه ح فتح # () بكل ~~القيمة وقيل بالأرش فقط # (6) حيث هو المشتري وأما لو كان العالم البائع ~~والمشتري جاهل فإنه يرجع بأرش السراية مع التلف لا مع البقاء فله الفسخ فقط # (7) وما سري إلى وقت البيع قرز # (8) أو امتنع الرد بأي وجه # (9) من غير ~~السراية وقيل بالسراية أو غيرها وقرز # (10) هذا كان الثمن مساويا للقيمة أو ~~دونها وأما إذا كان أكثر لم يرجع الا بأرش الجراحة إذ كان التي نقصت قيمته ~~مثاله أن يكون قيمة من غير سراية عشرة دراهم ومعها تسعة والثمن عشرون فإنه ~~لا يرجع الا بدرهم ودرهم لا رجوع له لان المشتري يرجع بما نقص به منسوب من ~~الثمن والجارح لا يضمن الا ما بقص من القيمة فيرجع البائع بنقصها فقط اه ~~مجاهد # (*) مفهومه وإن لم يلحق لأجل اباءه لم يرجع بشئ والصحيح أنه يرجع اه ~~من خط حثيث # (11) وحيث رد بحكم فللبائع الرجوع ولو علم عند العقد أنها تسري ~~لان الحكم كشف أن السراية وقعت في ملكه وهو الذي يفهم ms1345 من البيان وفي البحر ~~خلافه وقرز ظاهر الاز لأنه قد أسقط حقه ولا وجه لعود الحق بعد سقوطه # (*) أو ~~رؤية أو شرط وقرز # (12) أو جهل PageV03P122 كونه يسري ولو قد علم وقرز # (1) فلو أوصى الميت ~~بالحج وعين عبدا أو فرسا لا يملك غيره ولا وارث له ثم ظهر عليه دين مستغرق ~~ولم يكن يعلم الوصي وقد بحث ولم يقصر فالقياس على هذا ان يسترد العبد أو ~~الفرس للغرماء ويسلم أجرة الحاج من عنده وهي أجرة المثل لان الإجارة غير ~~صحيحة الا أن يعطيهم من جهة أخرى جاز وكانت الإجارة صحيحة كبيع وارث ~~المستغرق لغير القضاء فان تعذر الاسترجاع ضمن الوصي قيمة الفرس من ماله ~~وقرز # (*) أو الولي أو الوكيل الذي تعلق به الحقوق بخلاف الامام والحاكم فمن ~~بيت المال لان الحقوق لا تعلق بهم وإنما يتصرفان بالولاية العامة ذكره في ~~التقرير والتذكرة # (2) أو الفقراء أن كان الحق لله # (3) أو استحق بحكم وقرز # (*) وليس للوصي الفسخ بالتراضي بغير مصلحة ظاهرة وقرز # (*) ونحوه هو ~~الاستحقاق مما هو نقض للعقد من أصله وقرز # (4) أو المبيع ابتاع وقرز # (5) ~~ويكون ما أخذه من المشتري بمنزلة القرض اه لمعة # (6) قوي ما لم ينو التبرع # (7) فإن لم ينو رجع على الغرماء وديونهم في التركة حيث لم ينو التبرع عن ~~الميت قرز # (8) في تعليق الإفادة # (9) هذا إذا كان لا يتعين فأما لو باع ~~بمثلي معين أو قيمي لزم الغرماء الرد أو القرض عوضه بل يلزم الرد مطلقا # (*) ~~وتعذر اجبارهم # (10) الظاهر أنه لا فرق بين البقاء والتلف لأنه بمنزلة القرض ~~المشروط يكون للميت مال فإن لم يكن له مال رجع على الغرماء مع البقاء ~~والتلف اه عامر وقرره الشامي # (11) أو لم يرياه وقرز # (12) وكذا الشفيعان في ~~الرؤية اه بيان قيل أما لشفيعان فمن رد أبطل حقه واستقل به الآخر # (13) أي ~~الحكم # (14) لأنا لو فلنا PageV03P123 ان القول قول من رضي أبطلنا على الآخر ما أثبت ~~له الشرع وهو الرد ولو قلنا نفرق في الصفقة فعلى البائع مضرة فقلنا الراضي ~~يرد مع ms1346 الكاره اه زهور فان قيل قد أبطلتم على الراضي ما أثبت له الشرع من ~~قبول نصيبه قلنا لم يثبت له الشرع ذلك الا على وجه لا يفرق به الصفقة ولا ~~يكون فيه الزام شريكه قبول نصيبه مع كراهته اه شرح أثمار وقيل أما أي ~~الحكم # (1) لان كل واحد منهما وكيل للآخر وقرز # (2) وإذا كان البائع اثنين أو ~~المشتري اثنين فمات واحد منهما بطل خياره والحي على خياره ولا يقال قد تم ~~البيع من جهة الميت فيبطل خيار الحي كما لو رضي أحدهما لان الموت ليس برضاء ~~حقيقة بل لما تعذر الفسخ من جهته شبهناه بالرضاء اه بيان وإذا رد الحي لزم ~~ورثة الميت الرد وفي البحر يبطل خيارهما إذا كانت الجهة واحدة # (3) هذا إذا ~~كان الفسخ في حضرة الآخر فيرجح الفسخ لأنهما قد وقعا معا وإن كان في غير ~~حضرته فهل الامضاء أول لوقوعه في الحال أم الفسخ أولى من غير فرق قيل ~~السابق الرضاء حيث لم يقع الفسخ وقد قلتم الحكم لمن سبق وقرز # (4) لان الفسخ ~~امر طارئ والعقد أصلي فأشبه البينة الخارجة اه بستان # (5) لأنه لا يحتاج ~~إلى حضور الآخر # (6) قال الدواري فلو اشترط جماعة الخيار ثم أراد كل واحد ~~رده بخيار آخر مثال ذلك أن يرد أحدهم بخيار الرؤية والآخر سبق إلى الرضاء ~~به من جهة خيار الشرط والآخر رضي به من جهة خيار العيب فان تطابق خيارهم ~~بالرد ردوا جميعا وان اختلفت جهتهم فمنهم من يرد ومنهم من يرضى بالعيب ~~ونحوه فيقرب ان الحكم لمن رد بكل حال اه تكميل وقرز # (*) أو الوارثان لان ~~خيار العيب يورث وكذا الشفيعان # (7) وأما إذا كانا سلعتين مبيعتين أحدهما ~~بالآخر معيبتين فالقول لمن رد مطلقا سواء تقدم أو تأخر اه وابل معنى لان ~~الرد حق لكل واحد منهما اه بستان # (*) قيل وكذا يكون الحكم في الخيار لفقد ~~الصفة لمن رضي وكذا ما كان من الخيارات من باب النقص فرده إلى العيب وما ~~كان من باب التروي فكالشرط وقرز # (*) سواء تقدم ms1347 أو تأخر أو التبس # (8) اي ~~الراضي # (9) لأنها دخلت في ملكه بغير اختياره لا أرش PageV03P124 حصته لأنها دخلت في ملكه برضاه اه شامي # (*) ~~وشفع في الحصة بالثمن فقط في حق الراضي واما الآخر فلا شفعة لأنه دخل بغير ~~عقد اه نجري اي حصة الراضي وفيه بحث وجه البحث انه فهم ان مصير حصة الشريك ~~إلى الراضي بغير عقد آخر وانه ملكه بغير عقد والشفعة إنما تثبت فيما ملك ~~بعقد وهم لان دخوله في ملكه هو بالعقد الذي اشتركا فيه فدخول حصة الشريك في ~~ملك الراضي بحكم الشرع والموجب لذلك هو ذلك العقد إذ لولاه لم يحكم بذلك ~~فتأمل وقرز # (1) وقد لخص ض عبد الله الدواري هنا بأنه لو صح رد البعض على ~~البائع لكان فيه تفريق للصفقة وهو بعد خروج المبيع من يد البائع عيب يمنع ~~الرد فإذا لم يصح منه الرد كان الراضي في حكم المستهلك على من لم يرض حصته ~~فيصير كالغاصب إذا استهلك المغصوب فإنه يضمنه فيحصل الملك بذلك فكان كمن ~~اشتري جارية معيبة ثم وطئها قبل العلم به فإنه يرجع بالأرش فقط وقد ذكر ~~معنى ذلك في الزهور اه ح فتح # (*) وكلا القولين أقوى من قولنا اه بيان على ~~البائع يرضى من رضى ويرد من رد # (2) لكن ما كان يدخل في المبيع ملكا فلا بد ~~من معرفته # () حال العقد لا ما يدخل في المبيع حقا فيصح البيع ولو جهل لأنه ~~يغتفر في الحقوق اه منقولة عن الدواري # () بل لا فرق فلا يشترط المعرفة ~~وقرز # (3) والعتق ينظر في ثياب المعتق الامام المتوكل على الله يدخل ويكون ~~بينهما ترتب ذهني وقرز # (*) وظاهر دخولها في الوقف انها تكون وقفا للموقوف ~~عليه فيكون له لبسها ويحتمل ان المراد بها تكون وقفا على المملوك واما ~~دخولها في غير الوقف فحكمها حكم المملوك اه صعيتري وبيض له في الرياض # (*) ~~والاقرار والمهر وعوض الخلع اه بيان وقرز # (4) وكذا الإجارة يدخل فيها ما ~~جرى العرف بدخوله فيها وقرز # (5) ولو لم تكن عليه ولا بد أن ms1348 تكون معلومة فإن ~~كانت مجهولة فسد اه ح أثمار وقيل يكون صحيحا لأنها من الحقوق وإن دخلت ~~ملكا # (6) ولو شرى نفسه # (7) والعبرة بعرف البائع ثم بلده وقرز # (8) وهو ~~البريم في حق الإماء وسيز عريض في حق العبد وهو الحزام الذي تشد به المرأة ~~وسطها # (9) كالغنى والفقير # (10) عبارة شرح بهران ونحو الفرس # (11) وهو الرسن ~~اه لمعة وهو الخطام # (12) العام PageV03P125 الخاص اه بستان فالعام الذي لا يختلف باختلاف ~~المكان والأمصار والأقاليم والخاص الذي يختلف باختلاف المواضع والأشخاص # (1) ~~وهو من أهل البيت عليهم السلام وقيل إنه أحرز علم اثني عشر إماما وكان يضرب ~~به المثل في الزهد والورع # (2) قال أبو جعفر بخلاف المنزل إذا بيع من الدار ~~فإنه لا يدخل ما فوقه من منزل أو هواء ولا طريقه ولعل الفارق العرف اه ~~مفتي وقيل كالدار سواء والذي يقرر في المنزل انه إن كان مجاورا لملك لمشتري ~~لم تدخل الطرق والا دخلت وقرز # () والوتد والبئر والمدفن لا ما فيه من الحب ~~ولا ما في الدار من الأمتعة والأثاث والآنية والدفائن اه بيان وكذا يدخل ~~ما حولها من حمام ومسجد وبستان لا الحبال المربوطة لتعليق الثياب فلا تدخل # (3) وكذا التنور ونحوه # (*) وقال في الديباج لا يدخل أسفل الرحا وكذا العلو ~~لان العادة في جهاتنا بنقلها # (4) وان لم تكن منصوبة وقرز # (5) الزرب # (6) هذا ~~ضابط كل ما كان ينقل في العادة لم يدخل الا المفتاح وكل ما لا ينقل دخل اه ~~بستان # (7) حيث لا عرف # (8) وسواء كان سيلا أو غيلا أو غيرهما وقرز # (9) ~~كأراضي خراسان # (10) وهذا مبني على أنه باع حصته من البئر أو السواقي واما ~~بيع نفس الماء فهو حق لا يصح # (11) للنهر أو البئر # (12) للسيل # (13) قال في ~~الانتصار ويدخل أساس الحيطان لا الأحجار المدفونة في غير الأساس اه غيث ~~وفي كب تدخل الأحجار المدفونة وفي البحر ولا يدخل الملقى ولا الدفين ولا ~~أحجار غير الأساس # (14) إن كانت حقا فحق وإن كانت ملكا فملك # (15) بأن يكون ~~مستعيرا # (16) لأنه لا يجب على البائع أكثر مما وقع به ms1349 التلافظ إذا تمكن ~~المشتري من قبض ما وقع به العقد فيكون الطريق في ملك المشتري اه غيث # (*) ~~وفي البحر يقدم ملك البائع وهو أولى قال في البحر بل العكس وهو أن يكون في ~~ملك البائع ثم المشتري اه شرح فتح # (17) قيل إن لم يكن ثم مباح جانب الأرض ~~أقرب من ملك البائع أو مساوي اه شامي ومثله في الغيث وقرز # (*) بغير قيمة ~~قرز PageV03P126 # (1) ثم بالضرورة حيث لم يمكن الدخول إليها الا ~~في ملك معين للغير ولعلها تلزم القيمة كما في مسألة الجوهرة في دخولها ~~القارورة والبهيمة الدار ولم يمكن خروجها الا بخراب الدار وهو على ذهني عن ~~بعض شيوخي واحسبه ض عز الدين محمد بن حسين النحوي بل قد ذكره في ح الاز في ~~شركة الشرب حيث علم أن هذه الجربة تشرب من هذه البئر ولم يمكن وصول الماء ~~إليها الا في ملك أجنبي يثبت فيه كما يأتي وقد وجدته بخط الناظري عن الإمام ~~المهدي اه ح فتح هذه الحاشية قوية حيث علم أن لها طريقا ثم التبست لا لو ~~لم يعلم نحو ان يبيع طريقها اه عرض هذا على امامنا المتوكل فاستجوده وقواه ~~في قراءة البيان عليه # (*) بناء على أنها التبست بقوم ولو محصورين فإن كان ~~لها طريق ثم التبست فرض لها الحاكم طريقا من أقرب جهة إليها على ما يراه ~~وتكون قيمتها على المالك من بائع أو مشتري يعني على المشتري إن كان قد قبض ~~والا فعلى البائع وقيل تكون القيمة على أهل الاملاك # (*) وصورة العيب أن ~~يكون لرجل أراضي فباعهن الا الوسطى منهن ولم يستثن لها طريقا فيما باعه ثم ~~باع الوسطى فهي هنا لا طريق لها وأما إذا كان لرجل جربة بين أطيان غيره ولم ~~يعرف أين طريقها فان الحاكم يعين لها طريقا من أي الجهات بمقتضى نظره ومن ~~عين الحاكم الطريق في أرضه وجبت له قيمة الطريق على سائر أهل الاملاك ويسقط ~~عليه من القيمة بقدر حصته من ربع حيث كان من أي الجهات الأربع ms1350 أو أقل أو ~~أكثر لأنه قد بطل عليه نفع المعين طريقا اه عامر وقيل إن قيمة الطريق على ~~المشتري كما لو حوزه في جنب ملك آخر اه ح فتح وقيل على المالك فقط # (*) بعد ~~القبض وخيار تعذر التسليم قبله وقرز # (2) فإن لم يكن ثم عرف ففي الحق حق وفي ~~الملك ملك قرز # (3) وأما البذر فيدخل اه نجري # (4) ويراد به الدوام احترازا ~~من الزنجبيل والهرد والفوة فإنها لا تدخل تبعا وإن كانت تبقى سنة فصاعدا # (5) ظاهره ان الأخشاب لا تدخل لأنها تقطع وأما أصولها وما لا يقطع منها ~~لعدم صلاحيته فيدخل # (6) وعلى المشتري اصلاحها والا ضمن للبائع ما فسد PageV03P127 من الثمر لعدم الاصلاح # (1) ولا يصح قبضه في ~~هذه الحال بالتخلية لأنه مشغول بملك البائع # (2) فان ذكر بأن يقول بعت منك ~~هذه الأشجار بما عليها من الثمار كانت من جملة المبيع اه ح لا يصح على ~~المختار إذا كان قبل الصلاح لم يصح والا صح قرز # (3) الأحمر لان المقصود منه ~~ورقه ومن الأبيض ثمرة اه بحر وهو يوجد في مصر والشام والعراق # (4) فان قيل ~~أليس إذا انضم إلى صحيح البيع وغيره فسد فالجواب هنا خصه الاجماع لقوله صلى ~~الله عليه وآله من باع أشجارا وعليها ثمار فالثمار للبائع ما لم يشترط ~~المشتري فان اشترط فهو له اه غيث معنى # (5) يعني إذا باع الشجرة قبل أن ~~تورق الأغصان كانت الأغصان للمشتري اه غيث وظاهر الاز أن الأغصان للبائع ~~من غير فرق # (6) أي لا تدخل تبعا # (7) ولا اجرة عليه وقرز # (8) قال الامام ى ~~والتأبير اخراج التمر من أكمامها وقيل تلقيح النخل وهو يصلحه بإذن الله عز ~~وجل فأما تلقيح سائر الثمار فإنما هو سقيه بالماء قال عليه السلام وروي أنه ~~صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة وهم يلقحون النخل وهو شئ يؤخذ من ~~الجمار # () فيذر على النخل حتى يحمل فقال صلى الله عليه وآله ما هذا قالوا ~~نصنع هذا حتى تحمل النخلة فقال صلى الله عليه وآله دعوه فإن كانت حاملة ~~فستحمل فتركوه ms1351 تلك السنة فلم تحمل نخيلهم الا بالشيص وهو شئ من التمر لا ~~نفع فيه نواه مسترخي لا يتصلب أبدا فقال صلى الله عليه وآله وسلم ارجعوا ~~إلى ما كنتم عليه فأنتم أعرف بأمور دنياكم وانا أعلم بأمور دينكم اه بستان # () والجمار شحم النخل الذي في جوفه وهو شديد البياض اه ح بحر وهذا فيه نظر ~~لأنه إذا أخذ جمار النخل الذي في جوفها يبست النخل ذكره مولانا المتوكل على ~~الله إسماعيل ولفظ ح التأبير هو التلقيح وهو أن يؤخذ جمار النخل الذكر ثم ~~يجفف ثم يدق ويشد في خرقه ثم تضرب على رأس كل طلع نخل أنثى ثم ينشف عنده ~~الطلع بالعنقود ويؤخذ جمار النخل ويجفف ثم يدق ويخلط مع رماد ويوضع على كل ~~شئ كالطبق ونحوه في أعلا النخل الإناث تذره الريح على أغصانها وأوراقها اه ~~روضة # (9) وهذا مبني على أن الثمر قد ظهر والا فللمشتري وقرز PageV03P128 # (1) فان حصدها قبل صلاحها لم يكن له التعويض ~~الا لعرف إذا لحق لذلك الزرع فقط وإذا بقيت عروق الذرة بعد حصدها فقلعها ~~على البائع إذ هي ملكه اه نجري مع العرف وقرز # (2) بالدال المهملة في النخل ~~خاصة اه نهاية # (*) فائدة إذا بقي الثمر للبائع إلى الجذاذ قيل فلكل من ~~البائع والمشتري أن يسقي الشجر ان لم يضر السقي ملك الآخر وليس للآخر منعه ~~والحال هذه لان ذلك اضرار فان ضرهما كليهما لم يجز لأيهما الا برضاء الآخر ~~وان ضر تركه الشجر وجب على البائع أن يسقيه أو يقطع ثمره وللمشتري أن ~~يطالبه بفعل أحد الامرين دفعا للضرر لحديث أحمد وابن ماجة لا ضرر ولا ضرار # (3) فان شرط الأجرة فقيل يلغو اه شامي وقيل يفسد اه الفساد في الثمرة فقط ~~لا في الزرع والشجر لأنه يصح استئجار الأرض للزرع اه مفتي وح لي # (*) ~~ويعتبر العرف في مدة البقاء وقرز # (4) ووجهه ان البائع كالمستثنى لبقائه إلى ~~وقت الحصاد ووجه من ألزم الأجرة أنه انتفع بملك المشتري واتفقوا في المفلس ~~أنه لا أجرة لأنه زرع ms1352 في ملكه وخرج بغير اختياره بخلاف هذا واتفقوا في ~~الشفعة أنها يجب بعد استحقاق الشفعة لان حق الشفيع سابق لحقه اه زهرة معنى # (5) قلت وهو قوي اه بحر # (6) ينظر كيف صورة الاختلاط في الورق وقد تقدم في ~~التنبيه أنها لصاحب الأغصان ولو أخذت ثم طلعت أخرى ولعل هذا على قول من ~~يقول إنها لصاحب الأصول # (*) حيث بيع الغصن واستثنى الورق # (7) مراد الفقيه ~~من أنه يثبت الخيار لا أن العقد يفسد وهو ظاهر الشرح # (8) والصحيح أنه يثبت ~~لهم الخيار في الفسخ لتعذر التسليم اه بيان وقال في شرح الأثمار أما لو ~~حصل اللبس قبل القبض فإنه يقسم ويبين مدعي الزيادة والفضل ولا خيار لتعذر ~~التسليم قرز PageV03P129 # (1) ولو مدة مجهولة لان الحقوق تقبل الجهالة ~~استثناء وبيعا # (2) ما لم يشترط عدم التعويض # (*) مثله أو دونه في المضرة # (*) ~~وإذا التبس موضع المقلوع عينه الحاكم اه زهور معنى # (3) ويتصرف فيها بما لا ~~يمنع ذي الحق حقه وعليه اصلاحه اه ح لي لا بسقي الأرض أو مراختها فعلى رب ~~الشجرة اه شفاء ان جرى عرف ان ذلك عليه والا فعلى صاحب الأرض وقرز # (*) ~~وفائدة ذلك لو غصبها غاصب لزمت الأجرة لذي الأرض اه تذكرة # (4) قال في شرح ~~ض زيد إذا بيعت الشجرة أو الجدار المستثنى كان لصاحب الأرض اخذه بالأولوية ~~كالميراث والمذهب خلافه كما يأتي قي قوله مالك في الأصل الخ إذ لا أولوية ~~الا في حق الوارث وقرز # (5) وإذا باع حويا وله إليها ميزاب وجب عليه رفعه ~~حيث قطع فيها كل حق فإن لم يقطع لم يرفع وبقي حق ذلك الميزاب اه مفتي وقرز ~~ويثبت للمشتري الخيار مع الجهل وقرز # (6) وفي البناء من سواء الأرض # (7) ولا ~~يقال هذا مبني على قول الفقيه ع في الثمر لان أصحابنا يوافقون في هذا ~~الموضع ويفارق هذا ما تقدم لان الاستئجار هنا يصح وهناك لا يصح لان فيه ~~استئجار الشجر للثمر وهو لا يصح # (8) في البيع لا في الاستثناء لأنه يصح ~~استثناء الحق مطلقا وقرز # (*) فرع من باع شجرا ms1353 أو بناء في أرض # () هو ~~مستأجرها قبل مضي مدة الإجارة مع علم المشتري بذلك احتمل أن يستحق المشتري ~~بقاء المبيع بقية المدة بالأجرة وهو الأقرب أو مجانا كما لو كانت الأرض ملك ~~البائع اه ح أثمار والذي يأتي للمذهب انه يجب الرفع حيث لم يقل بحقوقها ~~كما هو صريح في قوله والا وجب رفعه وقرز # () يعني الأرض لغيره والبائع ~~مستأجرها للغرس والبناء اه سيدنا عبد القادر رحمه الله تعالى # (9) على قول ~~الأستاذ # (10) ولا PageV03P130 يضر جهل العروق كأثر البناء لأنه من باب ~~الحقوق فلا يتوهم # (*) ولا يجب عليه تسوية الأرض الا أن يجر عرف بذلك # (1) ~~اما لو خرجت أغصانها عن تلك الأرض أو امتدت عروقها إلى غير تلك الأرض فعلى ~~المالك إزالة ذلك اه ح لي وفي ح بهران في الشركة وهل يجب على رب الشجرة أن ~~يرفع عروق شجرته عن أرض الغير كما يجب عليه أن يرفع أغصانها كما تقدم سل ~~الأقرب عدم وجوب ذلك لجري العادة # (2) ومثله في ن وقواه في البحر قلت والورق ~~كالأغصان وقرز # (3) هذا يستقيم للبائع لا للمشتري # (*) يعني شرط إذ لا يملك ~~الهوى # (4) وكذا الدار # (5) قال في البحر عن الامام ى في الانتصار مائع أي لا ~~يدخل المعدن المائع كالنفط والقار إذ ليس من جنس الأرض ولا يباع الا بعد ~~حيازته كالماء بخلاف الجامدة فهي من جنس الأرض فتدخل اه ح فتح ينظر بل ولو ~~من جنس الأرض فلا يدخل معدن الذهب والفضة ونحوهما وإنما شكك هذه المسألة في ~~البحر لأنها تحتاج إلى تفصيل لا أنها ضعيفة من كل وجه # (*) ولو جامدا لأنه ~~من تخوم الأرض وتخوم الأرض لا يملك # (6) وأما الأحجار إذا كانت مدفونة لم ~~تدخل الا أن يدخل وكانت معلومة والا فسد البيع وان لم تكن مدفونة دخلت # (*) ~~قال ص بالله عبد الله بن حمزة ومن اشترى أرضا وفيها نهر مدفون أو بئر ثم ~~أظهره المشتري فالبيع صحيح ويكون ذلك كالتوابع في نفس المبيع بعد معرفة ~~الجملة وكمن باع رمكة وإذا بطنها حامل ms1354 أو عبدا أو له مهنة تزيد في ثمنه ولا ~~يعلمها حال العقد وكمن باع فرسا على أنها حرون فوجده طيبا وكما لو باع ~~الأرض فوجد فيها معدنا عظيما اه من هداية المسترشدين اه غيث لفظا # (7) الا ~~أن يدخل وكان معلوما ومع الجهل يفسد البيع وأما قرار المدفن فيدخل # (8) أو ~~الكفرى حيث يتعامل به المسلمون وقرز # (9) أي حيث نفاه # (10) مع يمينه # (11) في ~~بعض النسخ ضبط أولا بالتشديد وبعضها بالتخفيف PageV03P131 # (1) من ماله # (2) دعواه أنه يملكه الا ببينة # (3) الذي لا يتعامل به وقرز # (4) كبار اللؤلؤ # (5) قيل حيث حلبت من دار الكفر ~~أو كانت لا ترعى الا فيه # (6) إذا كان هو الصائد أو حبسها فيما يملكه لجواز ~~أنها ازدردته والا فللصائد ان لم يحصل أحد الوجهين وقرز # (*) لأنهما غنيمة # (7) حيث ادعاه والا فللبائع # (8) لان من الجائز أن تكون المثقوبة كفرية ~~فتكون غنيمة اه ح بحر # (9) لان ثقبها دلالة ملكها # (10) لأنها مباحة # (11) ~~دون المالك # (12) وهو البائع دون الشاق # (13) من فقهاء الهادي عليه السلام # (14) الحقيني يحيى بن أحمد بن الحسين المؤيد بالله ذكره الدواري # (15) اسمه ~~محمد بن أحمد بن الحسين بن الهادي وهو الناصر # (16) الملك بالاصطياد والشرى # (17) ولفظ ح لي وفي حكم العنبر والسمك البازهر الذي يوجد في الحيوان وهو ~~يتولد منه يعرف أنه لم يبتلعه فيكون للمشتري وهو من الأوعال يتولد تحت ~~عينها # (*) وهو حشيش يأكله السمك # (18) لكن يشترط في السمك الذي يوجد في بطن ~~السمك أن يخرج حيا كما يأتي اه ح فتح لا ميتا لأنه طافي # (*) فيدخل في ~~المبيع تبعا كالعلف # (19) وهو يتولد من دم الغزال # (20) وأما فوائد الحادثة ~~بعد البيع وقبل التسليم للمبيع كالولد ونحوه فليست مضمونة على البائع لأنها ~~لم تشارك في المبيع في السبب الموجب للضمان وهو الثمن ذكره في الشرح اه ~~هاجري قيل ف ولعله يكون للبائع حبسها مع المبيع حتى يقبض الثمن وذلك تبعا ~~للأصل وهو المبيع # (21) وحقيقة النافذ ما ليس للبائع استرجاعه وغير النافذ ~~ما له استرجاعه اه هداية PageV03P132 # (1) الا في ثلاث صور الأولى إذا اشترى الابن ms1355 ~~أمة ثم وطئها الأب وعلقت منه قبل التسليم إلى الابن ثم تلفت الأمة ~~(الثانية) حيث اشترى من مكاتبه ثم عجز نفسه ورجع في الرق ثم تلف المبيع قبل ~~القبض (الثالثة) حيث اشترى من من يرثه ثم مات البائع وتلف المبيع قبل القبض ~~فإنه يتلف في الثلاث الصور من مال المشتري وقرز # (2) حيث لا خيار للبائع ~~وقرز # (3) في غير يد المشتري # (4) والشرط يستقيم فيما لا يتعين لا فيما يتعين ~~فيبطل البيع بتلفه مطلقا يعني حيث كان قيميا أو ظهر فيه عيب # (*) كلام ~~الفقيه ل قوي الا أنه هو الصورة الثانية فيكون تكرارا # (5) ولو لم يشرط # (6) ~~ولو شرط تسليمها بعينها وقرز # (7) أو دراهم أو دنانير لأنها لا تتعين # (8) ~~وقبض الثمن من المشتري # (*) وهو نقد أو مثلي في الذمة فإن كان قيميا أو ~~مثليا معينا فهو مبيع والمبيع لا يبدل إذا كان معيبا بل يفسخ كما تقدم # (9) ~~حيث امتنع البائع من تسليم المبيع الا بتسليم الثمن # () والا فلا أو قدم ~~تسليم الثمن لان امتناعه كالشرط اه كب وقدر تقدم نظيره في النكاح في ~~الدخول في حاشية على المعيار # () وعن المفتي لا فرق وهو الذي أطلقه في ~~البيان # (10) وهذا حيث لم يكن الخيار للبائع أو لهما والا فقد تقدم الكلام ~~فيه وقرز فيتلف من مال البائع لأنه في يد المشتري أمانة # (11) أو عبده ~~الصغير أو بهيمته العقور اه بحر ولم يحفظ حفظ مثله # (*) عمدا أو خطأ PageV03P133 # (1) في العقد الصحيح لا في الفاسد لأنه يفتقر ~~في قبضه إلى النقل بالاذن وقرز # (*) وإذا ادعى البائع تلف المبيع فعليه ~~البينة ويحلف المشتري على القطع إذا الظاهر عدم التلف # (2) فإن كان المشتري ~~قد قبض النتاج والنما والثمار وجب رده فان أتلفه ضمنه فان تلف لا بجناية ~~ولا تفريط فان قبضها باذن البائع مطلقا أو توفير الثمن في الصحيح فلا ضمان ~~والا ضمن اه شامي فإن كان المشتري قد أنفق على النتاج ونحوه فينظر القياس ~~يرجع ان نوى الرجوع على المقرر وكان قبضها باذن البائع # (3) بل بالثمن # (4) ~~إذ الخراج ms1356 بالضمان # () وهو نص في موضع الخلاف قلت لبس على عمومه والا لزم في ~~الغاصب قلنا معارض بقوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ مسلم الخبر إذ ~~يسقط الاثم ولا قائل به فحمل ان المراد حيث فسخ المبيع بعد استغلال المشتري ~~مخصصا بالقياس وهو جائز فان تلف بطل العقد فيملكه والغلة والنتاج اه بحر # () هذا فيما يجوز له الاستعمال # (*) الا ان يمتنع من تسليمه بعد القبض للثمن ~~ضمن الأجرة كالغاصب وان لم يستعمله بشرط القبض # (5) من قوله لو أن رجلا باع ~~دارا ثم سكنها قبل التسليم لم يلزمه للمشتري أجرة اه بل هذا نص للهادي ~~عليه السلام # (6) ولا مهر على البائع قال في البرهان فان قيل لم لا يلزم ~~البائع المهر هنا كما يلزم الكرى إذا انتفع بالمبيع على ما ذكره م بالله ~~قلنا إنه هنا لزم المشتري قبض المبيع فيلزم الكرى وهو لا يلزم قبض الأمة بل ~~يثبت الخيار فهو كاف فان قيل فلم لا يلزم المهر هنا كما يلزم الزوج إذا وطئ ~~الأمة المصدقة قلنا شبهة البائع هنا أقوى وملك المشتري ضعيف ولهذا لا يصح ~~تصرفه وشبهة الزوج هناك ضعيفة وملك الزوجة قوي ولهذا يصح تصرفها قبل القبض # (*) فأما لو امتنع البائع من تسليم المبيع لغير موجب فسلمه من بعد ذلك هل ~~يلزم الأجرة كالغاصب أو لا يجب عليه كما لا يجب عليه قبل التسليم سل وقد ~~قال في البيان في كتاب الشفعة إذا أمتنع البائع من تسليم المبيع بعد توفير ~~الثمن لزمته الأجرة وان لم ينتفع فلعله يجئ هذا مثله وقواه مي ولا يبعد ~~مثله في قوله في الشفعة والا فغصب # (7) لأنه انكشف أنه استعمل ملكه ولهذا لم ~~يلزمه قيمة المبيع للمشتري وإن كان عاصيا بالاستعمال فافهم # (8) هذا قد فهم ~~من قوله في خيار العيب أو حدث قبل القبض والذي حذفه مؤلف الأثمار اه تكميل # (9) النافذ في PageV03P134 غير يد المشتري وجنايته # (1) لعله إذا كان يعرف ~~العيب بدونها وإن كان الجاني البائع فلا أرش بل يأخذه المشتري ms1357 أو يفسخه وإن ~~كان بفعل الغير خير بين الرضا والفسخ ويرجع بالأرش على الجاني وقرز والا لم ~~يبطل خياره هذا إذا فرض أن ثم عيب غير هذا الحادث والا فلا حاجة إلى هذا ~~الاستدراك اه من شرح السيد أحمد الشامي # (*) ما لم يكن الخيار لهما أو ~~للبائع وقرز # (2) أي استقر # (3) ويضمنه ضمان رهن حيث قبضه باذن المشتري # (4) ~~أي في دين غيره # (5) بغير اذن المشتري ضمان غصب قرز # (6) إذا كان مما لا ~~يتعين وقرز # (7) بغير اذن المشتري وقرز # (*) ويضمنه ضمان غصب وقرز # (8) في ~~الأولى ضمان رهن وفي الأخيرتين ضمان غصب # (9) (مسألة) وإذا اشترى من رجل ~~مالا والمشتري عالم أنه للغير وضمن البائع ما لحق المشتري صح الضمان فكلما ~~لحق المشتري رجع على البائع من ثمن وغيره لأجل الضمان وأما إذا لم يضمن لم ~~يرجع عليه المشتري الا بالثمن لأنه كالإباحة فيبطل ببطلان عوضها على الصحيح ~~من المذهب اه صعيتري # (10) (مسألة) إذا استولد الأمة المشتراة ثم استحقت ~~ردت للمستحق اجماعا والاستيلاد ليس باستهلاك كالمغصوب والولد حر اجماعا ~~للشبهة وعليه قيمته لمالكها اجماعا إذ هو مما ملكه ففي حريته وضمان قيمته ~~وفاء بمطابقة الأصول اه بحر ويرجع بقيمة الأولاد على البائع لا بالمهر ~~وقرز # (*) مع فوائده الأصلية والفرعية إن كان عالما وإن كان جاهلا طابت ~~الفرعية يستقيم في الكرى فقط وقرز لأنه يملك مشتريها الجاهل غلتها وعليه ~~الأجرة كما يأتي وقرز # (*) (مسألة) قيل فإذا ضمن البائع للمشتري ما لحقه في ~~المبيع وعلقه بشئ من ماله نحو أن يقول ضمنت لك ما يلحقك بهذا المبيع وجعلت ~~الضمان في بقعتي الفلانية فإنه لا يتعلق الضمان بهذه البقعة قيل س ويبطل ~~الضمان لأنه علقه بالبقعة لا بد منه فافهم هذه الفائدة فإنها كثير ما ~~تفعلها الجهال والحيلة أن يقول إن علم الله أنه يستحق عليك المبيع أو بعضه ~~فقد نذرت عليك بالموضع الفلاني اه برهان وعن سيدنا عامر وسيدنا أحمد حابس ~~ولا بد أن يقول نذرت عليك الآن بمثل ما علم الله الخ الذراع بالذراع والباع ms1358 ~~بالباع والمختلف بالقيمة اه فان انكشف مستحقا للغير فقد صح PageV03P135 النذر ويكون منكشفا من ذلك الوقت يعني وقت ~~النذر وقرره الشامي # (*) وجوبا ولو بالظن # (1) ينظر لو رجع عن الاذن قبل أن ~~يسلمه المشتري إلى المالك سل قلت كلا اذن يقال المراد بالاذن الاقرار يقال ~~إن قال أعطه فقط صح الرجوع لأنه اذن بالاعطاء فان قال أعطه فهو حقه لم يصح ~~الرجوع # (*) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين العيب أن هنا جعلنا لاذن البائع ~~حكما وفي استرداد المبيع بالعيب لا حكم له حيث أذن البائع الأول للبائع ~~الثاني بالرد والجواب أن بيع المعيب صحيح فيملكه المشتري ويكون البائع ~~كالأجنبي وها هنا البيع باطل فإذا أذن البائع برده على المدعي فقد أقر ~~ببطلان البيع اه وشلي # (*) والاقرار أنه للغير اذن بالتسليم # (2) أو يمين من ~~هو في يده أو نكول البائع قرز # (3) فلو كان المبيع في يد الغير وأنكره ثم ~~حلف عليه أنه له في محضر الحاكم فلعله يرجع المشتري على البائع اه بيان # (*) صوابه لغير البائع # (4) وحيث يرجع بالثمن يرجع بالغرامات من بناء وغرس ~~وغيرهما حيث جهل كما ذكر في الشفيع إذا أخذ بالتراضي اه ح في الزهور ما لم ~~يعتض فان اعتاض فلا رجوع الا أن يكون البائع ضامنا له ضمان الدرك فإنه يرجع ~~ولو اعتاض اه بيان معنى # (*) (مسألة) وإذا كان المشتري قد مات ثم استحق ~~المبيع من يد وارثه فهل يرجع على البائع بما لحقه من الغرم بعد موت المشتري ~~فيه تردد الأقرب أنه يرجع لان تغرير مؤرثه تغرير له اه بيان # (*) المدفوع ~~لا المعقود عليه فلو عقد بدراهم ثم دفع دنانير لأجل اختلاف الصرف فكأنه ~~انكشف أنه لم يكن في ذمته الدراهم فتسليم الدنانير لم يكن في مقابلة ~~الدراهم # (5) وفيما كان للمشتري غرض # () في اجتماعهما كثورين للحرث أو عبد ~~وأمة زوجين فله الخيار والقول قوله في غرضه مع يمينه اه بيان وقرز # () ~~وخالف غرض المشتري أو كان مشاعا وان لم تنقص قيمته # (*) ولا أرش مع الجهل ~~قرز ms1359 # (6) بين أن يرده المشتري سدس الثمن كأن تكون قيمة الفردتين اثنى عشر ~~والثمن خمسة عشر وصار قيمة الباقية أربعة استحق أو يأخذ أرش ما نقص درهمين ~~ونصفا وهو ثلث قيمة الفردة الباقية حال انضمامها ونحو ذلك وهذا إنما يدخل ~~في الضرب الرابع من العيوب كما مر اه ح فتح وقيل يخير بين أخذه ولا شئ ~~أورده وأخذ الثمن اه شامي ولي PageV03P136 # (1) ان شاء رده بعينه وأخذ الثمن وان شاء أخذه ~~بحصته من الثمن وقرز # (2) أو عبده أو بهيمته أو عقورا # (3) حيث لم يستكمل ~~شروط التخلية وقرز والا فهي قبض # (4) وفيه أربع مسائل # (5) مسمى مذكور جنسه ~~أو نحوه لا أنه أراد الصفة المخصوصة كأبيض ونحوه اه ح لي # (6) إذ لا حكم ~~للصفة مع الإشارة # (7) ولا خيار للبائع مطلقا اه ح لي ما لم يحصل تغرير وفي ~~كب ولم يذكر حكم البائع هنا ولعله يكون له الخيار إذا كان جاهلا وظاهر ~~الأزهار لا فرق بين علمه وجهله فلا خيار # (8) سواء كانت المخالفة في الجنس ~~أو في النوع أو في الصفة أو في معظم اه بحر ولو أنكشف أعلى إذا كان بالنظر ~~إلى غرضه أدنى اه ح لي # (9) قبل له الخيار مع البقاء والأرش مع التلف وقرز # (10) قيل ولو شرط لأنه حالي وقد ذكر معناه في ح بهران # (*) أي عقد مع ~~الإشارة ففيها أربع مسائل # (11) عطف تفسيري # (12) ولو مع علم المشتري # (13) ~~وإنما فسد لأنه شروط في العقد موافقة المقصود فلما لم يحصل الشرط بطل ~~المشروط اه غيث # (*) مطلقا سواء علما أو جهلا # (14) مع مخالفة الغرض # (15) ~~صوابه رقيقا # (16) صوابه غما على أنها نعاج # (17) لا في المقصود ولا في الجنس ~~ولا في النوع # (18) وان لم يوجد الكباش في الملك إذ لم يبطل بالكلية بل قد ~~حصل بعضه وهو الجنس ولم يفت منه الا شئ يسير وهو فقد الصفة فوجب الخيار ~~لأجله في PageV03P137 الأدنى مع الجهل لا مع العلم فلا خيار له # (1) ~~يعود إلى الصفة والى مخالفة معظم المقصود فالأولى بالفساد والى الثانية ~~بالصحة اه لي ms1360 # (*) عائد إلى الصحة والفساد اه لي # (2) يعني المشتري # (3) ~~يعني انكشفت # (4) يعني المشتري وأما البائع إذا كان جاهلا فله الخيار ~~والمختار لا خيار له كما هو ظاهر الأزهار وقرز # (*) ما لم يخالف غرضه # (5) ~~وذلك لأنه بطل الشرط وهو شرط لازم حالي فيبطل المشروط اه زنين ورياض لكن ~~يحكم بالفساد لأجل الخلاف وكان القياس أن يكون باطلا فتثبت له أحكام الفاسد # (*) لأنه كالمعدوم # (6) لأنه لم يأت بالمبيع ولا بعضه # (7) لأنه باع ما ليس ~~عنده # (8) قيل لأنه قصد ألا يبيع الا ما سمي فكأنه باع ما ليس عنده ومع ~~العلم باع ما قصد بيعه لكنه غر المشتري فيثبت له الخيار اه لمعة وفي حاشية ~~اعتبر بعلم البائع لأنه علة في ملك المبيع # (9) فان قلت ما الفرق بين هذا ~~وبين الصفة فقلتم في الصفة يخير في الأدنى وهنا يخير فيهما قلت لان ~~المخالفة في الصفة أخف فإذا وجدها أعلا فقد وجد الغرض وزيادة بخلاف النوع ~~فإنه يكون الغرض في الأدنى دون الاعلى فلا يكمل الغرض بالأعلى اه غيث # (*) ~~مع البقا ومع التلف يرجع بما بين القيمتين ان قبضه جاهلا فان أتلفه عالما ~~فلا شئ # (*) فان قيل ما الفرق بين الجنس والنوع فقالوا في الجنس فسد مطلقا ~~وفي النوع فصلوا فالجواب أنه في الجنس لم يأت بالمبيع ولا بعضه بخلاف النوع ~~فقد أتى بالمبيع وإنما فقد الصفة فان قيل فلم فرق بين علم البائع والمشتري ~~فجعل لعلم البائع تأثير دون المشتري فالجواب أن علم البائع علة وعلم ~~المشتري شرط والأحكام تتعلق بالعلل لا بالشروط اه زهور # (*) مع الجهل # (10) ~~إذا كان مخالفا لغرضه # (11) ولا يصح بيع غير المشار إليه الا إذا كان من ~~ذوات الأمثال وكان موجودا في ملك البائع أو كان من ذوات القيمة وذكر صفته ~~حتى يميز عن غيره أو كان لا يملك غيره من جنسه اه كواكب وبيان PageV03P138 # (1) بفتح الطاء اه كواكب # (2) وكذا معظم ~~المقصود اه مصابيح # (3) إذا قابله نقد ليكون مبيعا والا كان ثمنا وصح البيع # (4) لعل هذا مبني على أن الإباحة ms1361 لا تبطل ببطلان عوضها اه صعيتري والمختار ~~انها تبطل وقرز # (5) ولو حكما # (6) إذ سلطه عليه اه شرح بحر # (7) الأولى انه ~~كالغصب الا في الأربعة وسقوط الاثم وقرز # (8) فإن كان مما لا يصح فرضه فينظر # (9) في جميع وجوهه وقرز # (10) بل كالغصب في جميع وجوهه الا في سقوط الاثم ~~وقيل كالغصب الا في الأربعة والخامس سقوط الاثم # (11) وفي المشروط خيرا في ~~الباقي ومثاله تمرا على أنه صيحاني وفي الصفة خير في الباقي أيضا وسواء كان ~~مشروط أم لا وفي المقصود خير أيضا وسواء كان مشروط أو غير مشروط وهذه خمس ~~مسائل موفية ستة عشر لان أحد عشر قد تضمنها الكتاب # (*) والصفة اه ح لي # (12) قال ص بالله إنما سمي التمر صيحانيا لان النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم دخل بستانا فكانت كل نخلة تصيح أن يأكل منها اه بستان # (13) البرني ~~أجود التمر وأطيبه # (14) هذا مثال الصفة # (15) يعني المسلم # (6) إن كان موجودا ~~في ملكه والا كان فاسدا وقرز # (*) على جهة الصلح قرز # (17) فيه نظر إذ المبيع ~~يتعين لا يصح ابداله الا بتحديد لفظ فتأمل يقال هو متعين فلا نظر وهو ظاهر ~~التذكرة # (18) هذا على جهة اللزوم وقرز PageV03P139 # (1) إذا كان موجودا في ملكه وقرز # (2) صوابه ~~المدفوع # (3) فان اختار أحدهما خلاف ما اختاره الثاني فالواجب هو أن يرد ~~المشتري ما قبض ويسلم إليه البائع المبيع اه غيث وقرز # (4) هذا يستقيم في ~~القيمي والمثلي ان عدم مثله في الناحية اه زهور أو تراضيا والا سلم البائع ~~المبيع والمشتري يرد مثل ما تلف وقد ذكر ذلك في ح لي وظاهر الاز والبيان ~~الاطلاق # (*) على وجه يضمن والا فهو أمانة وقرز # (5) بناء على أن المثل معدوم ~~في الناحية وقرز # (6) يعني من الثمن الذي دفع وبين ما وجب من القيمة أو ~~المثل إذا كانا من جنس الثمن وعلى صفته وان خالفه رد القيمة وأخذ الثمن اه ~~تعليق ابن مفتاح # (*) وفيها ثمان مسائل أيضا لأنه أما أن يشرط مع عدم ~~الإشارة أولى وفي كل طرف اما أن تكون المخالفة في ms1362 الجنس أو في النوع أو ~~الصفة أو معظم المقصود فجعل في هذا القسم وهو عدم الإشارة مع الشرط وعدمه ~~سواء والجنس ومعظم المقصود سواء في الحكم والصفة والنوع سواء فيدخل أربع في ~~أربع اه ح لي # (*) يعني ما زاد من القيمة # () على الثمن لكن عبر بالقيمة عن ~~الثمن # () لا قيمة ما استهلك # (7) أو من له الرجوع منهما اه ح لي قرز # (8) ~~عند العقد أو عند التسليم # (9) عند القبض أو عند الاستهلاك # (*) # (10) أو نحوه ~~ليدخل في ذلك لو طحن الحب أو ذبح الشاة وما أشبه ذلك مع الجهل ولو لم يعرف ~~المخالفة الا بعد أن نبت المبذور فثبت التخيير والله أعلم اه ح لي لفظا # (*) يفهم من هذا انه لا يخير في غير الأدنى وقد تقدم انه إذا أشار وأعطى ~~خلاف ما وصف انه يخير في المخالف ولو كان أعلى قيل إذا كان له غرض كما مر ~~فيثبت له الخيار هنا ولو كان أعلى اه ح ذو يد وكذا حيث شرط وأشار وخالف في ~~النوع فإنه يخير ولو كان أعلى # (11) هذه المسألة تسمى برز؟ البصل قال عليلم ~~لان الهادي عليلم قال في الأحكام ولو أن رجلا اشترى من رجل بزرا على أنه من ~~بزر البصل فنبت كراثا اه ان # (*) واما لو اشترى بزرا ينبت فأعطاه برزا لا ~~ينبت فما اللازم للمشتري فأجاب صش ان الواجب رد الثمن جميعه وما غرم في ~~البذر وللبائع مثل الذي سلم إن كان مثليا أو قيمته PageV03P140 إن كان قيميا والذي يأتي على المذهب ان الواجب ~~على البائع الأرش وهو ما بين قيمته ينبت وقيمته لا ينبت اه ع وهو الذي ~~يفهم من قوله لا بعد جناية فقط فالأرش فقط اه ع فلكي # (*) لعل هذا يستقيم ~~في الصورة الأولى حيث كان مشارا غير مشروط في جميع صورها وكذا حيث شرط ~~وكانت المخالفة في الصفة وأما حيث كانت المخالفة في معظم المقصود أو في ~~الجنس فلا يستقيم الخيار لأن العقد فاسد وكذا في النوع ان جهل البائع والا ms1363 ~~صح ويثبت الخيار وإن كان غير مشار إليه فأعطى خلافه فمع العلم إباحة # (1) ~~على وجه المرضاة # (2) هذا كلامهم وإن كان مؤداهما واحد أو يختاره مطلقا وما ~~بقي الا ترك الأرش وهو لا يتركه فافهم اه شرح فتح # (*) هذا على طريق الحكم ~~حيث عدم المثل في الناحية أو كان قيميا والا فعلى جهة التراضي وقرز # (3) ~~وهذا لا يستقيم الا في النوع لا في الجنس الا حيث لم يشرط وعدم في الناحية # (*) يعني يرد ما زاد من الثمن على قيمة ما سلم وقرز # (4) وهذا الخيار ثابت ~~فيما له حد ينتهي إليه لا الغروس التي للدوام فالخياران الأولان # (5) وكذا ~~إذا لم ينبت قرز # (6) إلى وقت التسليم وقرز # (7) الثالث # (8) وهو ظاهر الاز ~~اه نجري # (9) وروي في الكافي عن الهادي عليلم # (10) والخامس ما اقتضى الربا # (11) من موجب وقابل عن نفسه أو عن غيره وقرز # (12) وكذا ما وقع من مضطر ~~للجوع أو العطش وغبن غبنا فاحشا وكذا السكران ذكره في كب عن المحيط اه إذا ~~كان غير مميز وإلا صح ولو غبن اه ح لي قرز # (13) بغير حق # (14) قال المفتي ~~ظاهره ولو تقدمت مواطأه وقيل إذا تواطئا ودخلا فيه متواطئين صح البيع اه ~~جربي ولي كما لو قال زوجتك المتواطأ عليها الا أن يقول بعت منك هذه على ما ~~قد وقعت عليه المواطأة وكما قد باع فلان فإنه يصح اه ح لي وقرز # (15) أو ~~ذكرهما جميعا وقرز # (16) وإذا كان بعض الثمن مما لا PageV03P141 يصح تملكه فهو باطل بالاجماع اه كب الأقرب ~~أنه يكون فاسدا حيث بعض الثمن مما لا يصح تملكه لأنه انضم إلى جائز البيع ~~غيره # (*) في الحال ليخرج عصير العنب قبل أن يصير خمرا ويخرج الصيد في حق ~~المحرم # (*) لهما أو لأحدهما قرز # (1) كالدم والبصاق والحشرات # (2) سؤال إذا ~~أبيح المحرم في حال كالميتة للمضطر والخمر لمن غص بلقمة هل يصح العقد لأجل ~~الضرورة الملجئة وذلك كأن تباح الميتة جماعة لضرورة فهل يصح البيع فيما ~~بينهم ويحل ثمنه فيها ويكون العقد صحيحا أو فاسدا أو ms1364 باطلا يحتمل أن يكون ~~بيعه كبيع الزبل ويحتمل أن يصح لأنه بيع ذي نفع حلال # (3) وهو ظاهر الاز ~~واختاره المؤلف إذ قد اختل فيه صحة التمليك بالاجماع اه ح فتح # (4) الفقيه ~~س # (5) في غير المحقر اه ح لي وقرز # (6) كبعت ونحوه # (7) وهذا في المنقولات ~~لا في غيرها فلا تصح المعاطاة لأنها مخرجة من مسألة الهدية والهدية لا تصح ~~الا في المنقول هذا على أصل م بالله وفي الهدية ولو مما لا ينقل هو الظاهر # (*) وحجة م بالله أن قد جرى عمل المسلمين بذلك وتناقلوه خلف عن سلف وما ~~استحسنه المسلمون فهو عند الله حسن واختاره عليلم # (8) خرجه من الهدية # (9) ~~معاطاة النفس فيما له ولاية أو وكالة من غيره فأجازها # (10) وفوائده كفوائد ~~الغصب اه ح لي وقيل كأصله وفي تذكرة علي بن زيد أنه يملكها بتلفه تحت يده # (11) وهذه الأحكام قبل المطالبة PageV03P142 فأما بعدها فكالغصب في جميع وجوهه وقرز # (1) ~~واعلم أن المراد والله أعلم إذا باعه واشترى بثمنه شيئا آخر فباعه وربح فيه ~~لان ثمنه صار في يده باذن صاحبه لا أن المراد أنه يطيب له ثمنه إذا باعه ~~لأنه يجب رده لمالكه لكن ينظر في قوله يطيب ربحه هل مع علم للعامل أم مع ~~جهله فيحقق قلت قد تقدم إذا كان المشتري عالما بجهل البائع فهو غاصب اه ~~مفتي # (*) وفوائده من ربحه اه تذكرة علي بن زيد وقيل ليس من ربحه وهو ~~المختار فيكون كفوائد الغصب # (*) إذا كان نقدا # (2) العين أو القيمة اه ح لي ~~ولا يبرى في الوديعة برد القيمة إلى الوديع ولعل الفارق هنا والوديعة أن ~~هنا تسلط على الاتلاف مأذون له به بخلاف الوديعة اه ح لي # (3) وقت ~~الاستعمال فقط ومتى زال الاستعمال لم تجب الأجرة اه ح لي وقرز # (4) قال ~~الامام شرف الدين وكذا بموت المالك أو ردته مع اللحوق وقرز لأنه مستند إلى ~~الاذن وقد بطل بالموت ذكره مولانا محمد السراجي # (5) ويتلف من مال البائع ~~ذكر يحيى حميد والأولى أن يتلف من مال المشتري لأنه ms1365 يلزمه القيمة ظاهره ولو ~~بآفة سماوية # (6) مما وجد بخط سيدنا الحسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله ما ~~لفظه وقد وقع التتبع في مواضع يذاكر فيها على تقرير المشايخ هل الإباحة ~~تبطل ببطلان عوضها أم لا فمن ذلك قوله وكل عيب لا قيمة للمعيب معه مطلقا ~~الخ وفي قوله وربح ما اشترى بنقد غصب أو ثمنه وفي قوله وما قد سلمه مباح مع ~~العلم الخ وفي قوله في الوقف وعلى بائعه استرجاعه وفي قوله في السير ولا ~~ينقض لهم ما وضعوه إلى أن قال ومحظور وقد تلف فالذي عرف من تقرير المشايخ ~~مع تتبع ان الإباحة تبطل ببطلان عوضها ان قابلها محظور كما دل عليه كلام ~~الفتح في السير وان لم يقابلها محظور فإنها لا تبطل كما دل عليه كلام ~~المعيار والصعيتري والمنتخب وعن سيدنا زيد بن عبد الله رحمه الله أن المقرر ~~في قراءة البيان عليه أن الإباحة تبطل ببطلان عوضها في جميع المواضع والله ~~أعلم # (7) ولو وقفا أو عتقا وقرز وقيل لا هما # (8) ومقدماته قرز لكن لا يعتق ~~الرحم الا بعتقه # (9) فلو وطئ عالما لزمه الحد وقرز فان علقت هل يثبت ~~الاستيلاد سل القياس أنه يثبت وقيل يثبت النسب قوي مع الجهل قرز لا ~~الاستيلاد ما لم تخرج عن يد المشتري ثم تعود إليه ويحصل الاستيلاد بعد ذلك ~~والله أعلم # (10) صوابه فيه وأما به فيصح عند م بالله اه بيان لكن يقال لم ~~لا يشفع فيه عند م بالله وهو يملك عنده بالثمن يقال هو كالهدية PageV03P143 ولا شفعة الا في البيع # (1) ما لم يجر عرف اه ~~بيان # (2) وهل يدخله الربا وتلحقه الإجازة سل على قول الهدوية لا تدخله إذ ~~ليس من البيع في شئ والأولى أنه يدخله كما يأتي # (*) وحكم فوائده حكم أصله ~~اه تذكرة علي بن زيد قرز وقيل كالعقد الفاسد ولعل الفرق بأن الفاسد قد ملك ~~بخلاف هذا وقيل كالغصب # (*) ينظر هل للمشتري الرجوع بالمؤن أم لا سل القياس ~~أنه لا يرجع لأنه أنفق غير مريد للعوض ms1366 اه مي # (3) يوم قبضه الا أن يطالبه ~~فيمتنع فيصير غاصبا فيلزمه ما يلزم الغاصب وقرز لان ما قبضه برضاء أربابه ~~لاستهلاكه فقيمته يوم القبض اه غيث # (4) ما لم يجر عرف فيحنث لجري الايمان ~~على العرف # () وقيل لو جرى عرف لان الحنث يتعلق بالحكم لا بالاسم # () حيث ~~علقاه بالحكم كما يأتي # (5) قال أهل المذهب والحنفية والفاسد من العقود هو ~~المشروع بأصله الممنوع بوصفه وهو ما اختل فيه شرط ظني يعني ما كان من ~~الأحكام يرجع إلى المبيع أو الثمن لا إلى غيرهما فلا يفسد ولو حرم كالبيع ~~وقت النداء # (6) يعني غير الأربعة المذكورة أولا # (7) قوى واختاره المؤلف # (8) ~~الا في بيع المدبر وأم الولد فلا يجوز ولو كانا يملكان عند م بالله وط ~~بالقبض وقال القاسم لا يجوز الفاسد ويملك بالقبض وقال الناصر وش لا يجوز ~~ولا يملك اه بيان وكذا بيع اللحم بالحيوان والتفريق بين ذوي الأرحام ~~المحارم في الملك فهذه ونحوها لا يجوز عقده وكذا بيع المضامين والثمار قبل ~~صلاحها والمسلم فيه قبل قبضه اه # (9) ويطيب ربحه وفوائده بتلفه قبلها ~~كالفاسد ذكره في تذكرة علي بن زيد وقيل لا يطيب ربحه ذكر في الأحكام لان ما ~~تضمن الربا فاذن صاحبه كلا أذن اه من جوابات الإمام محمد بن القاسم اه # (10) خرجه للهادي من مسألة السبيكة التي بيعت بخمسة وزنها ستة فقال الهادي ~~إذا أخرج بائعها الدنانير من يده إلى الغير بوجه من التصرف لم يلزمه بردها ~~بعينها بل برد مثلها من عنده فخرج م بالله من هذا أن فاسد الربا يملك إذا ~~كان مختلفا فيه وقال ط إنما لم يجب ردها بعينها لان الدراهم والدنانير لا ~~تتعين اه بستان وقيل التخريج من الهدية اه ن معنى # (11) صوابه بيع # (12) ~~فيكون خامسا لاقسام الباطل المتقدمة # (13) صوابه PageV03P144 الباطل # (1) نعم والبيع الفاسد لا يثبت فيه ~~خيار الرؤية ولا خيار الشرط ولا تلحقه الإجازة أما الرؤية فلقوله صلى الله ~~عليه وآله لا رد الا في الصحيح وأما الشرط فهو لا يثبت الا بالعقد وليس ثم ms1367 ~~عقد يثبت معه وأما الإجازة فهي لا تلحق الا ما جمع شروط الصحة ولا يثبت فيه ~~خيار العيب لأنه يملك بالقيمة يوم القبض ذكر معنى ذلك ع اه من حاشية من ~~تعليق الفقيه س وظاهر الاز ثبوت الخيارات في المبيع الفاسد لأنه كالصحيح # (2) والسابع لحوق الإجازة اه كاتبه # (3) وإذا طولب بالفسخ ثم باعه أو وهبه ~~بعد المطالبة صح اه بحر وقرز # (*) ولو للوارث وهو صريح البحر وقرز # (4) قال ~~الفقيه ف أو يرد المبيع أو الثمن إذا جرت العادة بذلك في التفاسخ اه ن ~~وظاهر الاز خلافه # (5) كبيع الطير في الهوى وبيع المعدوم والثمن المجهول ~~والأجل المجهول والخيار المجهول قد تقدم لأبي مضر أنه يصح بيع الطير في ~~الهواء كبيع الآبق # (6) كبيع أم الولد # () على قول م بالله وط والزيادة لأجل ~~الأجل على قول م بالله # () ولعل المراد مع الجهل لا مع العلم فباطل ذكر معنى ~~ذلك أبو مضر اه ن وأما عند الهادي فباطل مطلقا وقرز # (7) وأرش عيبه ولو كان ~~التعيب بآفة سماوية والذي في التذكرة أنه يمتنع رده # (8) مثل ذلك ما قبض ~~برضاء أربابه قرز وكذا في المعاطاة وقرز # (9) فان قيل ما الفائدة في التفاسخ ~~بعد التلف مع أن التراجع في القيمة والثمن من البائع والمشتري ثابت قبل ~~التلف وبعده سواء حصل فسخ أم لا الجواب ان فائدة الفسخ بعد التلف ان للبائع ~~الفوائد حيث تلفت قبل تلف المبيع أو حاله بجناية أو تفريط فحينئذ يرجع على ~~المشتري بمثل المثلى وقيمة القيمي فإن لم يفسخ لم يستحق شيئا قرز # (10) هذه ~~الفائدة على قول الانتصار # (11) ولا يصح PageV03P145 منه توكيل البائع اه ن إذ القبض من تمام ~~العقد وأما توكيل غيره فيصح توكيله بقبضه اه ن وقيل يصح كالرهن قرز # (*) ~~وما غرم في العين المشتراة بعقد فاسد فإن كان الطالب للفسخ البائع رجع ~~المشتري بما غرم وإن كان الطالب للفسخ المشتري لم يكن له أن يرجع ذكره ~~الفقيه ف وظاهر الاز خلافه لأنه أنفق على ملكه # (*) اجماعا # (1) إن كان قيميا ~~ومثله ms1368 إن كان مثليا وقرز وكذا في المعاطاة والقرض الفاسد والهدية # (2) وان ~~لم يطالب به المشتري # (3) بالتراضي اه ن أو بعد التلف # (4) وفي البحر ما ~~لفظه والزائد كالمباح قال في شرحه مع معرفته باستحقاقه وتمكنه من المطالبة ~~والا فكالغصب الا في الأربعة وقرز أنه دين يتضيق بالطلب اه غاية مع علم من ~~له الزيادة لا مع جهله فكالغاصب اه سيدنا حسن وقرز # (5) مائة وعشرون سنة # (6) ان أيس من حياته بأن يمضي عليه العمر الطبيعي وان أيس من معرفته فإلى ~~الحاكم والى الامام ولا يعتبر مضي العمر الطبيعي اه ان أحب تسليم ذلك إلى ~~الامام والحاكم والا فالولاية إليه لأنها مظلمة وقرز # (7) أي لا يجوز # (*) ~~ومقدماته الا أن يكون قد أخرج الأمة عن ملكه ببيع أو نحوه ثم عادت إليه ولو ~~زوجها صح التزويج وجاز للزوج الوطئ بلا اشكال اه ح لي # (*) وإنما لم يجز ~~الوطئ لأن جواز التصرف في الفاسد بالإباحة والوطئ لا يستباح بالإباحة وعن ~~بعض أهل المذهب جواز الوطئ قيل ح وهو قوي ان لم يصح دعوى الاجماع الذي في ~~اللمع # (*) فان وطئ بعد القبض عالما عزر ويلحق النسب وإن كان قبل القبض حد ~~ولا يلحق بالنسب سواء كان عالما أم جاهلا اه ع حثيث وفي ن في فصل الأمة ~~يحد مع العلم لا مع الجهل قرز ويلحق النسب # (8) هذا تعليل أهل المذهب قال في ~~البحر قلت والأولى تعليل المنع بملك البائع استرجاعه بالحكم فلم يستقر ~~انتقاله كلو شرط لنفسه الخيار وفي حاشية بل لان ملكه غير مستقر والا لزم ~~ألا تثبت الشفعة فيما كان ثمنه قيميا اه لا يستقيم ذلك والا لزم فيما ~~اشترى بخيار أن لا تصح فيه الشفعة لان الملك غير مستقر فتعليل الشرح مستقيم ~~لكن يقال قد انفرد به المشتري # (9) والمراد بالتصرف المرور فيها PageV03P146 # (1) متصلة أو منفصلة وقرز # (*) بعد القبض لنهيه ~~صلى الله عليه وآله عن ربح ما لم يضمن # (2) ولو فسخ بحكم قرز # (3) وصورته لو ~~كان ثمن المبيع من النقدين فاشترى بها سلعة ثم ms1369 باعها وربح فيها فإنه يطيب ~~الربح وقد يتصدق في هذه الصورة ولا وجه للتكلف وقال ح يجب التصدق بالربح في ~~العقد الفاسد وفي بعض الحواشي وقد فسر بالزائد في أجرة المثل أو باعه بأكثر ~~مما شراه كان له الربح وهذا يستقيم إذا لم يتفاسخا بالعقد الثاني يقال ~~البيع يمنع الفسخ قيل لا بل إنما منع الرد دون الفسخ اه سيدنا حسن وقرز ~~ولو قيل المراد بالربح الأجرة ويكون من عطف الخاص على العام اه مي # (4) ~~والجناية لكنها تمنع الرد قرز # (5) ويجوز له الانتفاع والعبرة بالانكشاف ~~فعلى هذا لو باعها ثم فسخ بحكم وجب عليه استفداؤها ينظر في النفقة على ~~الفوائد ولعله مثل خيار الشرط والأولى أن بيعها يمنع الرد كالأصل # (6) ~~باستهلاكه حسا أو حكما قال في ح لي وهو أولى من التعبير بالتلف كما يظهر مع ~~التأمل # (*) فان تلف بعضه حصصه القيمة فتستقر فوائد ذلك البعض والباقي معرض ~~للفسخ فتتبعه فوائده الأصلية اه معيار # (*) أي الفوائد الأصلية # (7) ما لم ~~تكن متصلة عند الفسخ فللبائع قرز * ويجب على المشتري ان يستبرئ الأمة ~~بالفسخ والتراضي لا بالحكم وقرز # (8) فيما خرجه ع وط في شرح قوله ما لم يرد ~~عليه بحكم # (9) وكذا المعاطاة قرز وفوائده قرز # (*) والزيادة التي لا تنفصل ~~بمنع الرد وبنظر في السمن والكبر هل يمنعان الرد لأنه قد تقدم في خيار ~~العيب أنهما لا يمنعان فهل يكون هنا كذلك قبل يمنع ومثله في البحر وقرز # (*) ~~بالحكم وأما بالتراضي فيصح الفسخ مع الزيادة والنقصان مع أرش أو بغير أرش ~~اه ن الا ما يصير معه التصرف غير جائز كالعتق والاستيلاد والتدبير والوقف # (10) وسواء كان البيع صحيحا أو فاسدا ولو عاد إلى ملكه ما لم يعد بما هو ~~نقض للعقد من أصله اه ح لي معنى # (11) فان زال الغرس والبنا كان له الفسخ ~~وعن السيد عبد الله بن أحمد المؤيدي ولو أزيل البنا عن العرصة وقرره المفتي ~~وقرز # (12) فيه وبه قرز # (13) اسم لولد الضأن وهو ما تم له أربعة أشهر ولحمه ~~حار ms1370 PageV03P147 رطب لا معنى له هنا # (1) فيه أو به # (2) عبارة ~~الأثمار درز # (3) قميص ضيق الأكمام # (*) أو نحوها # (4) أي شئ فعل من هذه فإنه ~~لا يجب رد عينه اه غاية # (5) بعد قبضه # (6) وعرق أو قرز # (7) من جميع جوانبها # (8) لكن يقال لا يفرق للصفقة على البائع فيكون استهلاكا للجميع قلنا لا ~~تفريق في الفاسد وقرز # (9) والجناية عليه تمنع الرد ذكره في التذكرة ~~والمذاكرة وقال في الحفيظ لا يمنع بل يرده مع الأرش ولو كانت بآفة سماوية ~~والمختار إن كان بآفة سماوية لم يمنع الرد وإن كان بجناية امتنع الرد اه ~~صعيتري # (10) وهو الخبز # (11) لا فرق # (*) أعاد الضمير إلى غير متقدم لا لفظا ~~ولا رتبة ولعله أراد السمن والماء # (12) لا خياطة المقطع فلا يمنع الرد # (13) ~~بما هو نقض للعقد من أصله # (14) بشرط أن يكون الثاني صحيحا فإن كان الثاني ~~فاسدا انفسخ بفسخه ولفظ حشية وحكمه حكم نفسه فإن كان العقد صحيحا فهو صحيح ~~ولا يبطل بفسخه ولو بالحكم خلاف أبي مضر اه ن # (15) وأما العارية والهبة ~~فينتقضان ببطلان ما ترتبا عليه لعله العارية والرهن وأما الهبة فهي استهلاك ~~لا تنقض قرز وظاهره لو الهبة بغير عوض # (16) يعني إذا كانت ثيبا أو بكرا ولم ~~يدخل بها فهي من الفوائد الفرعية فإن كانت بكرا ودخل بها فهو من الفوائد ~~الأصلية فيرد معها إذا كان الفسخ بالحكم اه كب بناء على كلام الحفيظ أن ~~الجناية لا تمنع الرد بخلاف التذكرة وهو القوي # (17) أما قبل القبض فظاهر ~~وأما بعد القبض فإنما يستقيم على كلام الهادي عللم وأما على ما رجحه ~~المذاكرون في مثل هذا فيكون فسخا للعقد الأول ولا يصح الثاني لأنه وقع ~~والمالك لا يملك المبيع اه كب وقيل لا فرق على ظاهر الكتاب وسيأتي نظيره ~~في الهبة وقرز # (18) إذا كان الفسخ بالحكم اه ح لي PageV03P148 وإن كان بالتراضي فلا ينفسخ الا للا عذار كما ~~لو باعه وظاهر الاز الاطلاق # (*) والفرق بين الإجارة والنكاح أن الإجارة ~~تنفسخ للاعذار بخلاف النكاح اه املاء صعيتري # (*) ليس الا بائع واحد ms1371 # (1) ~~فإن كان المبيع أمة فمتى يكون الاستبراء سل في بعض الحواشي لا يحتاج فتأمل ~~وقيل من يوم العزم # (*) وسواء كان قبل القبض أو بعده وفي الكواكب بعد قبض ~~المشتري # (2) مع العلم بالاذن كالوكيل والاذن لهما في الإجارة اذن في ~~التجارة ما لم ينهيا عنه وفي الفتح لا وعلل بأن المنافع لا تقاس على ~~الأعيان واختاره المؤلف # (*) المميز اه ن وح لي # (*) بعد قبضه من البائع # (3) ~~في ماله أو مال غيره وكذا المجنون المميز # (4) إذا اذن له فلا فرق بين أن ~~يكون الشري لغيره أو له وان رآه يتصرف فلا بد أن يكون التصرف لأنفسهما أو ~~للسيد أو الولي ذكره ط وقرره الهبل ولفظ ح لي إذا كان ذلك الذي سكت عنه ~~السيد لنفس العبد من طعام أو نحوه لا لو شرى للسيد أو للغير وسكت السيد فلا ~~يكون السكوت اذنا كما لو تزوج لنفسه وسكت السيد مع علمه كان إجازة ولو تزوج ~~للسيد وسكت لم يكن إجازة وحيث سكت عند شري العبد شيئا لنفس العبد يكون ~~إجازة واذنا عاما في التجارة لا في النكاح والعكس وفي الصعيتري ولو شرى ~~العبد لسيده شيئا وسكت كان السكوت إجازة قال لان ما شراه لنفسه فهو لسيده ~~فلا فرق والا صح الأول والله أعلم اه ح لي لفظا # (*) وإنما كان السكوت في ~~الشراء إجازة لأنه تصرف لنفسه ما لغيره فيه حق فكأنه رضي كالشفيع بخلاف ما ~~إذا باع مال سيده أو غيره فان السكوت من سيده لا يكون إجازة لأنه تصرف ~~لغيره فيما لغيره فيه حق فلا يكون سكوت صاحب الحق إجازة # (5) الا في بيع شئ ~~أو اجارته فلا يكون مأذونا الا فيه اه شرح فتح وفي الغيث لو أذن ببيع شئ ~~صار مأذونا فينظر # (*) وطلب الشفعة كالشراء # (6) وفوائده # (7) بمضاربة أو ~~استئجار # (8) ولا إجارة ما لم يسترد # (9) قلنا الإجازة لا تبطل الاذن والبيع ~~يبطل الاذن ببطلان محله # (*) وهو مفهوم الاز # (10) مشتركا لا خاصا إذ يؤدي ~~إلى منع سيده من التصرف وظاهر الشرح وكذا ح ms1372 الفتح عدم الفرق وقرز # (*) ~~والصبي لا يكرى ولا يؤجر من مال نفسه أو وليه الا باذن خاص قرز PageV03P149 # (1) وإذا وكله ببيع نفسه لم تعلق به الحقوق ~~لأنه يبطل الاذن من سيده بحر بخروجه عن ملكه ولأنه يؤدي إلى أن يطالب سيده ~~المشتري بالثمن اه كواكب لو صار حرا كأن يشتريه رحمه فليس له أن يطالب ~~بالثمن ويقبضه # (2) وليس له أن يبيع نفسه اه تذكره لأنه يؤدي إلى حجر نفسه # (3) كبيع نفسه # (4) ويقبل قوله كالدلال اه بحر ولا يعتق رحمه إذا اشتراه ~~لأنه لا يملكه اه مفتي ويجوز قبض المبيع والثمن من العبد والصغير ~~المأذونين إذا جرى العرف بذلك وقرز # (*) مسألة وإذا أذن لكل من عبيده ~~بمكاتبة الآخر أو عتقه أو بيعه نفذ فعل الأول فقط ان ترتبا والجميع إن كانت ~~في وقت واحد إذ كل منهم أوقع وهو مملوك لتأخر الحكم على السبب قرز # (5) لان ~~عليا عليلم شرى ثوبا من مراهق اه غيث # (6) فرع وإذا اشترى المأذون رحما له ~~بخيار ثم أعتق المأذون في مدة الخيار لم يعتق عليه لملك سيده له من أول ~~الأمر وإن كان الخيار للبائع عتق عليه حيث أمضاه البائع لانقلابه بعد العتق ~~وكيلا وإن كان ذي رحم للسيد عتق في الخيارين معا في الأول في الحال وفي ~~الثاني عند الامضاء اه معيار وقرز # (*) ما لم يقصد الغبن؟ ولو قل # (7) لان ~~دخول السيد معه في ذلك اذن # (8) أي العبد # (9) قال في الشرح ولو نفسه يبيعها ~~من سيده لان الدين قد صار متعلقا برقبته وقرره الشامي مع الاستغراق # (*) قال ~~المفتي ليس ببيع حقيقة وإنما هو استفداء # (10) يعني من الدين # (*) مثال ذلك ~~أن تكون قيمته مائة دينار وعليه دينا خمسين دينارا وهذه الخمسين هي نصف ما ~~معه جاز أن يبيع نصفه من السيد بما عليه من الدين لان الدين يتعلق برقبته # (11) يعني وهذا النصف هو نصف نفسه # (12) السيد له # (13) أي نصف نفسه # (*) يعني ~~السيد وكذا في الأقل والأكثر وليس له أن يبيع نفسه بغير سيده قرز # (*) ولا ~~يجب ms1373 عليه استبراء الأمة المشتراة من العبد المأذون ووجهه أنه استقرار فقط # (14) وإذا أقرض المأذون فالرد إلى سيده الا أن يجري عرف الرد إليه # (*) قال ~~في ن (مسألة) وللمأذون أن يبيع النقد والدين المعتاد وأن يوكل غيره ويرهن ~~ويرتهن وأن يبيع من سيده ولو نفسه وليس ببيع حقيقة وإنما هو استفداء اه ~~رياض لان الدين قد صار متعلقا برقبته اه رياض حيث عليه دين استغرق قيمته ~~وما في يده وإن كان الدين قدر نصف قيمته وما في يده صح أن يبيع منه قدر نصف ~~ذلك وكذا في PageV03P150 الأكثر والأقل ذكره الفقيه ع اه بلفظه (مثال ~~ذلك) أن تكون قيمة العبد ثمانين درهما وعلى العبد دين مائة درهم وفي يده ~~عشرين درهما جاز أن يبيع نفسه من سيده # (*) ولا فرق بين العبد والصغير في ~~ذلك كما هو ظاهر الاز # (1) فان ضمن كان في ذمته اه ن # (2) وأما الصغير ففي ~~ذمته أو ماله لان الصبي متصرف عن نفسه لا عن وليه # (*) لا الوديعة والغصب ~~وقرز فيكون تعلقهما برقبته فقط وقرز # (3) فقط والزائد في ذمته حتى يعتق اه ~~ن وقرز # (4) فيما سلمه إليه للمعاوضة لا ما سلمه إليه وديعة أو غصب على سيده ~~وقرز # (5) والمختار أنه يتعلق به وما في يده اه ذماري وقرز # (6) حيث أضرب ~~عنه المالك بالكلية وتكون ولاية البيع إلى السيد وكذا الاستسعى فان تمرد ~~فالحاكم قرز # (7) إلى قدر قيمته وقدر ما في يده اه فتح وأثمار ان زاد عليها ~~والا فالأقل من القيمة أو الدين وقرز # (8) وكذا لو عتق بسبب متقدم لم يضمنه ~~لكن يسعى العبد وقيل لا سعاية عليه قرز # (*) أو تلف ما في يده لم يضمنه وقرز # (9) ما لم يكن قد اختار القيمة إذ هو ينتقل بالاختيار # (10) لان التمرد من ~~تسليمه لا يكون التزاما بالدين ذكره في اللمع وبيان السحامي # (11) ولو جنى ~~السيد على عبده لم يقطع يد أو نحوها فلا أرش عليه للغرماء اه ح لي وينظر ~~لو جنى على الغير سل المختار انها إن كانت PageV03P151 توجب ms1374 القصاص فالقصاص للسيد ولا شئ عليه وان لم ~~توجب كان الأرش للسيد وقرز # (1) ولعل المراد حيث له مال غيره يقضي الدين منه ~~وأما حيث لا مال له فلعل الوقف لا يصح كما في وقف المرهون ولان من شرطه ~~القربة ولأنه لا يملك منافع نفسه فنقول إنه يسعى في الزائد الدين وأما في ~~العتق فلعله يصح ثم يقال لصاحب الدين اتبع العبد كما ذكروه في العبد الجاني ~~أنه يصح عتقه اه كواكب لفظا وفي تعليق ابن مفتاح وقد صح الوقف والعتق ~~للعبد وقرز # (2) الأقل منها ومن الدين علم الدين أم لا # (3) ما لم يفسخ بما ~~هو نقض للعقد من أصله وقرز، # (4) لان بيعه اختيارا لما لزمه اه غيث # (5) ~~والزائد في ذمة العبد وقرز # (6) بأمر الحاكم # (*) والهبة والكتابة قبل ~~الايفاء والتدبير قبل الموت اه شرح فتح # (7) فلو فوته موسرا ثم أعسر بعد ~~ذلك كان في ذمته لقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة # (*) أو متمردا ولم يمكن ~~اجباره اه انهار وبيان # (8) الظاهر أنه لا يصح الوقف والهبة ونحوهما مما ~~يصير به إلى يد غيره ما عدا العتق فإنه يصح لأنه مالك منافع نفسه فيسعى ~~للغرماء بدينهم وفي البيان جعل العتق من جملتها في عدم الصحة وفرق بين ذلك ~~في الكواكب # (*) هذا في الوقف وأما في العتق فكسائر الديون بل يسعى بقدر ~~قيمته والزائد دين في ذمته ويرجع بما سعى على سيده وقيل لا يرجع هنا لان ~~أصل الوجوب عليه # (9) أو غير المأذون # (10) المراد حيث غصب شيئا وأتلفه لا لو ~~سلمه إلى سيده فلا يكون له حكم دين الجناية بل يكون الضمان على السيد اه ح ~~لي كما يأتي في آخر الباب قرز ولو صغيرا # (11) مع كونه مكلفا أو مميزا وفي ح ~~لي لا حكم لتدليس الصغير وقرز # (12) أو حر # (13) الا الممثول به فدين ذمة وفي ~~هامش البيان أنه يتعلق برقبته وقيل كأم الولد وقيل اما الممثول به فيجب ~~اعتاقه ويسلم القيمة فان أعسر السيد سعى العبد وقرز # (14) بل ثلاثة # (15) فان ~~تعذر التعلق قام الولد ms1375 والمدبر فعلى السيد قدر قيمتهما اه PageV03P152 ه معيار وهذا مع اليسار واما مع الاعسار ~~فتسعى أم الولد والمدبر اه الاز خلافه في قوله فان أعسر بيع وسعت إلى آخره # () من أول وهلة ولا يتعلق برقبته # (1) وحيث يسلم لهم الرقبة لا يبقى في ذمة ~~العبد شئ فإذا أعتق فلا مطالبة قرز # (2) الا ان يمتنع ولي الحق من أخذه ~~فالقيمة فقط وكذا الرهن وأم الولد ومدبر المؤسر فالقيمة فقط # (3) فان اختار ~~تسليم الأرش فليس له الرجوع عنه وان اختار تسليم الرقبة فله الرجوع عن ذلك ~~قبل التسليم اه ع وقيل ليس له الرجوع كما لو اختار بعض أصناف الدين # (*) ما ~~لم يجب القصاص كما يأتي في قوله ويخير مالك عبد جنى فان وجب القصاص سلمه ~~ويخير المقتص # (4) صوابه يستقر # (5) يعني يتقرر في ملكه # (6) وكان مؤسرا اه ~~بحر ولو معسرا ويلزمه الحاكم ببيع العبد أو يقضيه وقرز ولهم نقض ما ينقض ~~ويستسعونه فيما لا ينقض # (7) فائدة فان استهلكه بعتق أو بيع أو نحوهما بعد ~~امتناع المجني عليه أو من له حق الجناية من أخذه لم يلزمه الا قيمته ذكره ~~في التذكرة في باب الرهن وكب وكان على الأزهار أن يقال غالبا # (8) أو الأرش ~~إن كان أقل فان بقي شئ من الأرش بقي في ذمة العبد يطالب به متى عتق وقرز # (*) بغير البيع وبه الأوفى منها ومن الثمن وقرز # (*) ويسقط عنه دين الجناية ~~ولو لعدم تمرده ما لم يكن المتلف # (9) أي وقت الاستهلاك # (10) حيث هي بغصب أو ~~نحوه لا تدليس وقرز # (*) ولو غير مأذون # (11) أما حيث كان غير مميز فظاهر ~~وأما المميز الذي لا يلزمه دين المعاملة فالمراد الذي يتعلق بذمته وهو ما ~~أخذه برضا أهله من دون اذن وليه أو مولاه إن كان عبدا فمراده عكس ~~المعاملة PageV03P153 الذي هو دين الذمة في بعض الأحوال وأما ~~المعاملة فهي تلزم في الصغير المأذون اه من املاء السيد حسين التهامي فهذا ~~الذي لا يلزمه كما سيأتي في قوله ولا الصغير مطلقا # (1) الا الاختيار ~~فيستويان فيه # (2) بناء ms1376 على أن الثمن والقيمة مستويان والا كان مخالفا لما ~~مر حيث قال وبه الا وفى منها ومن الثمن فيكون حيث الزائد الثمن يختص به دين ~~المعاملة بل يستويان في الزائد على قدر الحصص كما في الحاصل # (3) وفي ~~التكميل ويمكن أن يقال كلام المهدي على ظاهره ولا يخالف قاعدة المذهب غايته ~~أنه ان رؤي له مخلص في ذلك الانضراب وهو أنه إذا باعه بأكثر من قيمته تعلق ~~بذلك الا كثر دين المعاملة لان الثمن عوض عن شئ يستحق للغرماء ولذا قيل إن ~~لهم استسعاؤه بالزائد ثم يباع وفي بعض كتب أهل المذهب وأما تفسير قوله ~~ويستويان في ثمنه أنه لا يجب في دين المعاملة أكثر من القيمة إذ لاجتماع ~~دين المعاملة ودين الجناية حكم فتختص الجناية بالزائد لقوته لأنه أثر لفعل ~~العبد مع الغير بغير اذنه ثم نقول إذا بقي من الثمن شئ بعد استيفاء دين ~~الجناية صار لدين المعاملة بقسط ما بقي إذ الباقي ثابت في الذمة ومستقر ~~فيها لا يسقطه مسقط ولذا قيل أنه في العتق يبقى في ذمة العبد ثم إنه لا وجه ~~لاخذ السيد الزائد واستحقاقه مع بقاء الدين الذي يثبت باذنه إذ هو عليه ~~حقيقة ثم ارجاعه إلى غير باب الرهن أولى وأنسب لأنه في الرهن أعتق العبد ~~وهنا باعه والله أعلم # (*) نحو أن يكون دين الجناية أربعين ودين المعاملة ~~عشرين والثمن ستون والقيمة ثلاثون يستويان إلى قدر القيمة وهو ثلاثون يصير ~~لذي الجناية عشرون ولذي المعاملة عشرة والثلاثون الباقية يأخذ صاحب الجناية ~~عشرين وعشرة منها تبقى للمالك اه ناظري وفي الفتح ما لفظه بعد كلام طويل ~~ثم نقول أنه إذا بقي من الثمن شئ بعد استيفاء دين الجناية صار لدين ~~المعاملة يسقط ما بقي أو بما بقي إذ الباقي ثابت في الذمة ومستقر فيها لا ~~يسقطه مسقط اه فتح بلفظه # (*) قال سيدنا محمد بن علي المجاهد لا يخلو اما ~~أن يستهلكه المالك عالما أو جاهلا للجناية فان استهلكه بالبيع عالما استوى ~~الدينان دين المعاملة ودين ms1377 الجناية بالأوفى من القيمة أو الثمن والزائد من ~~دين الجناية على السيد لأنه باستهلاكه عالما قد اختار الأرش بالغا ما بلغ ~~والزائد من دين المعاملة في ذمة العبد يطالب به إذا عتق وأما إذا استهلكه ~~بغير البيع عالما استويا في القيمة فقط والزائد من دين الجناية على السيد ~~ومن دين المعاملة على العبد في ذمته يطالب به إذا عتق وإذا استهلكه وهو ~~جاهل للجناية فان الدينين يستويان بالأوفى من القيمة أو الثمن حيث استهلكه ~~بالبيع # () والزائد فيهما جميعا في ذمة العبد يطالب به إذا عتق وان استهلكه ~~بغير البيع جاهلا استويا في القيمة على قدر الحصص والزائد منهما جميعا في ~~ذمة العبد يطالب به إذا عتق وقرز # () القياس إن كان الثمن أكثر اشتركا في ~~القيمة وزائد الثمن يختص به دين المعاملة اه عن الذماري PageV03P154 # (1) صوابه دين المعاملة اه بل يستويان على ~~قدر الحصص وقرز # (2) وبما في يده وقرز # (3) بل من السيد نفسه حيث مات ولا مال ~~له سوى العبد هذا ولو مات بعد التزامه إذ هو ضمانه فقط ولا يكفن منه إذ هو ~~كالرهن معهم والذي في الخالدي أن غرماه أولى به بعد التجهيز للميت ونفقة ~~زوجاته مدة العدة من العبد وما في يده من غرما مولاه # (4) بل لان حقهم أقدم # (5) أو حرا قرز # (6) وما تلف بغير جناية ولا تفريط هل يطالب به بعد عنقه ~~يقال إن كان مشتركا فله حكمه وإن كان خاصا فله حكمه # (7) ولا يتصور من ~~الصغير تغرير # (8) والحر عند فك الحجر وقرز # (9) ولو غر أو دلس لم يضمن اه ~~فتح # (10) حيث المعامل له مكلفا مختارا مطلق التصرف مالك ليخرج ما قبضه من ~~الولي والوكيل فيغرم # (*) على وجه يستباح بالإباحة وتحريق الثوب وتمزيقه ~~يستباح على المقرر # (11) ولا الصبي متى بلغ # (12) الا أن يكون عليه دين ~~معاملة فلا يدخل في الحجر قضا الغرماء # (*) ظاهره ولو أطلق الحجر كفى ولفظ ~~العام لا يفيده اه من خط سيدي الحسين بن القاسم * شاهرا لا إن كان سرا ~~فيكون حجرا في حق ms1378 من علم لا من جهل # (13) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين ما ~~لو اذن له بشراء شئ واحد كان مأذونا في شراء كل شئ الفرق بينهما من وجهين ~~أحدهما أن القياس انه لا يكون مأذونا الا في ذلك الشئ فقط دون غيره كالحجر ~~لكنه خصه في الاذن خبر على عللم وبقي الحجر على القياس الثاني أن الحجر ضد ~~الاذن فيثبت له نقيض الاذن في الحكم اه صعيتري # (14) ما لم يكن على العبد ~~دين معاملة اه ذماري ولفظ ح الا أن يكون عليه دين معاملة مستغرق له ولما ~~في يده لم يصر حجر السيد حجرا عليه PageV03P155 ولا يصير الصبي محجورا عليه بحجر الحاكم أو ~~ردته أو موته أو جنونه # (*) وكذا الصبي لو حجر وليه حيث هو متصرف في مال ~~الولي اه ن # (1) ولو رجع ونقض للعقد من أصله إذ مجرد البيع رجوع وقيل هذا ~~إذا لم يرد عليه بما هو نقض للعقد من أصله ولم يجعلوا مجرد البيع رجوع كما ~~لو كان لهما الخيار وظاهر الاز الأول # (2) ووقفه على غيره لأنه تعذر الايفاء ~~من ثمنه وكسبه وكذا رهنه لتعذر الايفاء من ثمنه وكذا جنونه أو وردته مع ~~اللحوق فإن لم يلحق بقي موقوفا # (*) لا التدبير والاستيلاد واجارته اه بيان ~~والمثلة والرهن وقرز # (*) وكتابته الا أن يعجز # (3) قيل ى المراد بالارتفاع ~~سقوط الضمان لا نفس الاذن فهو باق اه ح فتح # () وفيه نظر لأنه يقتضي أن ~~يثبت من عليه دين برضا مولاه ورضا أربابه ولا يتعلق برقبته بل في ذمته وقد ~~نصوا على أن ما صار إليه برضا مولاه ورضا أربابه كان دين معاملة يتعلق ~~برقبته وما في يده اه غيث # () قيل ح وسبيل هذا سبيل قولهم الدار المؤجرة ~~إذا انهدمت بطلت الإجارة أي الضمان فان بنيت عادت الإجارة أي الضمان # (4) ~~لأنها ولاية مستفادة فلا تعود الا بتجديد # (5) وجنونه وردته مع اللحوق وتعود ~~ان زالا وقرز # (*) وبلوغه # (6) يعود إلى الحجر فقط لا إلى بقية الأمور الخمسة ~~كموت السيد وحجر الحاكم وخروجه ms1379 عن ملكه فلا يستصحب الحال فيها وقرز # (*) ~~وهذا إنما هو في حجر المأذون لا في حجر الحاكم كما هو المفهوم من سياق ~~الكلام اه شرح فتح ينظر ما الفرق بين حجر وحجر وقد فرق بأن الحاكم لم يكن ~~منه تغرير بخلاف السيد فإنه باذنه قد غر اه مفتي # (*) وإنما خالف هذا ما ~~تقدم في البيع لان الاذن هنا ثابت صحيح واقع بخلاف ذاك فلم يثبت فيه اذن ~~فكان بالخطر # (7) فلو وجد في نفسه عما لم يكن له رد نفسه على سيده ولا أرش ~~لأنه عتق بنفس العقد دليله شراء أم الولد نفسها والمختار أنه لا يصح بيع أم ~~الولد من نفسها على ما تقدم اه فتاوي وقرز # (*) وإنما عتق لأنه إذا كان ~~مأذونا صح منه أن يوكل وإذا صح منه التوكيل ملك نفسه بالشرى ولا يقال إن ~~المأذون له بالتجارة لا يبيع مال سيده الا باذن خاص لان العبد هنا مشتر ~~والبائع هو السيد # (*) قوله في الصحيح PageV03P156 والصحيح أن يشتريه بثمن إلى الذمة أو دراهم أو ~~دنانير عند الهدوية لأنهما لا يتعينان عندهم والفاسد # () أن يشتريه بعرض عند ~~الجميع أو نقد عند ط وم بالله وأحكام توكيل الصحيح ثلاثة أنه يعتق بنفس ~~الشرى وأن ولاه لسيده ويرجع بما دفع على أحد احتمالي ط وض وزيد ولا يرجع ~~على الاحتمال الثاني والله أعلم اه لمعه # () يعني باطل وقرز ووجه الفساد في ~~العرض قيل ح لان المستحق هنا راجع إلى المستحق ولا يقال إذا بطلت الإجازة ~~يطل كبيع الحر لأنه هنا يباع في حال اه سلوك وهو حيث إجازة مالكه والبيع ~~من الغير لا في الحر فلا يصح في حال اه زهور # (*) حيث لا خيار فيه أو ~~الخيار للعبد # (*) فيلزم الثمن # (1) بالاذن # (*) فيلزمه القيمة # (2) باذن السيد ~~وقرز # (3) حيث لم يضف # (4) وحده ما يوجب الضمان في الغصب وكذا تصرف الوكيل ~~اه زهور # (5) ولو بغير نية وقرز يستقيم حيث أمره الوكيل بالقيام والا فلا ~~بد من نية القبض # (6) ووجه الغرامة على العبد للمشتري أنه ms1380 وكيل للعبد وما ~~لزم الوكيل لزم الموكل # (7) يعني الوكيل اه أم # (8) حيث كانت الحقوق تتعلق ~~به # (9) والقيمة في الصحيح الفاسد قرز # (*) قال في الزوائد فاسد اه سيأتي في ~~الغصب ما يخالف هذا لأنه قال إذا اشترى بعرض كان باطلا اجماعا وقال الكني ~~هو باطل # (*) والظاهر أنه يكون موقوفا على اختيار السيد يستقيم في الغصب ~~وأما هنا فلا تصح الإجازة لأنه باع ملكه # (*) قال عللم كلام الاز يحتمل ~~القولين # (10) فلو أضاف الشرى إليه لم يصح الشرى بل يكون باطلا اه زهور ~~والقياس أن الشراء موقوف على إجازة العبد لان دخول السيد في العقد اذن اه ~~هبل وسيأتي نظيره في المضاربة في قوله والبيع منه ان فقد ويكون ولاه للسيد ~~الأول حيث ذكر العبد في الإضافة لا لو قال لموكلي فلا يكون دخول السيد ~~كالاذن # (11) قال عللم القياس أنه لا يغرم بعد العتق حيث صار المال بعينه ~~إلى السيد الأول لان الغاصب يبرى بمصير المغلوب إلى المالك بأي وجه لكن ~~أطلق في الكتاب أنه يغرم ما دفع بعده ولم يفصل كما أطلقه أهل المذهب وقرز # (12) إلى الوكيل PageV03P157 # (1) يعني العبد # (2) على العبد # (3) أو تلف # (4) ~~الأول # (5) أي العبد # (6) ولو تلف # (7) وبقى الثمن على الوكيل وقرز # (8) قوله ~~ولا غرامة على العبد والوجه في ذلك أن الجناية الواقعة من العبد بأمر السيد ~~فكان السيد هو الجاني فلا تتعلق برقبته صرح به في الشرح وصرح به أيضا في ~~الشرح في اللقطة في التحصيل على كلام الوافي وظهر أن ما جناه العبد بأمر ~~سيده لا يكون جناية وقرز # (*) ينظر ما وجه أنه لا يضمن العبد بعد مصير المال ~~الوكيل لأنه غاصب والغاصب لا يبرئ بمصير المغصوب إلى غير مالكه فهذا خلاف ~~الظاهر # () فينظر فيه والصحيح أنه لا يبرأ بل يطالب المالك أيهما شاء # () ~~يقال الوجه انه يؤدي إلى أن العبد يضمن السيد والسيد يضمن العبد ولا قائل ~~به اه عامر # (9) الأول # (10) وهو الوكيل # (11) وحاصل الكلام إنما أخذه العبد ~~قبل أن يملكه السيد الآخر لم يطالب به لأنه لا ms1381 يثبت للسيد على عبده دين وما ~~أخذه بعد ملك السيد الثاني له فدين جناية كما تقدم فان أخذه بعد العتق كان ~~حكمه حكم الغصب اه مفتي وقرز # (12) ولفظ حاشية والأولى أن يكونا غاصبين معا ~~فيطلبا والقرار على الوكيل اه بيان معنى وقيل لأنه استهلكه بغير البيع ~~عالما فتعين عليه أرش الجناية فكأنه اختار رقبة العبد باستهلاكه كما مر اه ~~لكن يقال لا يبرئ العبد من دين الجناية بالاختيار بل بالتسليم اه بل يبرئ ~~بمجرد الاختيار على كلام الشرح وهو المذهب # (13) ما لم يضف الوكيل فالولي ~~للأول ومثله عن مي ولعله على ما اختاره ض عامر أنه يكون موقوفا مع ~~الإضافة PageV03P158 # (1) لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم ~~الربا وقوله تعالى الا أن تكون تجارة عن تراض منكم وحجة إسحاق ان في الثمن ~~جهالة وحجة ابن عباس ان فيها تحمل الأمانة في الثمن والربح قلنا لا جهالة ~~في الثمن وتحمل الأمانة جائز اه بهران ومثله في البحر # (2) ابن راهويه كان ~~يملي تسعين الف حديث حفظا ذكره في البدر المنير وهو بفتح الراء وضم الهاء ~~وسكون الواو وفتح الياء المثناة اه بحر ومعنى راهويه اسم لطريق لأنه وجد ~~فيها طريحا ومعنى انه ابن طريق فنسب إليه لوجوده فيها اه روي عنه أنه قال ~~أنا أحفظ تسعين الف حديث وأذاكر بمائة الف حديث قال ولا سمعت شيئا الا حفظت ~~منه ولا حفظت شيئا فنسيته ولم اسمع بالمرابحة اه كواكب # (3) والمرابحة في ~~البعض صحيحة سواء كان الباقي مع المشتري أو مع غيره ويقسم الثمن على قدر ~~القيمة هكذا ما اختاره الاز والتذكرة من قول ط وش وقرره المؤلف وانتصر به ~~على ما سيأتي من صحتها مع فساد العقد وفي القيمي وفي الإقالة في بعض القيمي ~~كما يأتي خلاف ح والوافي اه شرح فتح والطريق إلى معرفة من يريد المرابحة ~~في البعض ان يقوم الذي يريد ان يرابح فيه على انفراده ثم الباقي كذلك ثم ~~تضم القيمتين ثم تنسب قيمة المرابح به من مجموع القيمتين ms1382 فما أتى رابح ~~بحصته من الثمن اه بستان وقرز # (4) أو ما جرى به عرف اه كب وبيان # (5) أو ~~لفظ التولية # (6) بعد معرفة القيمة في الصورتين جميعا اه رياض # (*) لا يشترط ~~القسمة ولو مشاع بعد التقويم منسوب من الثمن اه كب اما مع عدم القسمة فيصح ~~وفاقا اه ح لي وقرز # (7) وهو القوي لأنه لا يعرف مقدار الثمن الا بالتقويم ~~وهو غير معلوم اه كب # (8) انه بعض المنير # (9) وهذا في ذوات القيمة لا في ~~المكيل والموزون فيصح PageV03P159 في بعضه وفاقا اه بيان # (1) ما لم يبين ذلك ~~فان بين صح قرز # (2) وسواء كان العالم البائع أو المشتري اه ينظر حيث ~~الجاهل البائع لأنه قد ذكر في البيان انه يفسد إذا جهل اه بيان من باب ~~الخيارات # (3) أي كمية رأس المال # (4) أي حال العقد # (5) العبرة بمعرفة البائع ~~اه تذكرة # (6) واشتراطنا معرفة التفصيل هنا لا في مسألة الصبرة لأنه لا يضر ~~جهله في الصبرة ولا يؤدي إلى الشجار بخلاف الثمن فمعرفة جملته لا تكفي في ~~نفي الجهالة المؤدية إلى الشجار اه ح فتح وغيث فاعتبرنا معرفة التفصيل في ~~المجلس والا فسد العقد للجهالة المؤدية إلى الشجار اه غيث # (7) ويكون ~~الراقم عدلا ممن يثقا به وقرز # (8) أو وكيله قرز # (9) أو أمكن # (10) أو ~~المشتري # (11) وقد عرف قدره قبل تلفه وقيل لا فرق وقرز # (12) أو بعده # (13) ~~والثاني # (14) وهو صحة عقد المرابحة أيضا وقرز # (15) الا أن يحكم بصحته حاكم ~~أو تراضيا بقيمة معينة أو لزوم قيمة معينة اه يحقق فظاهر الاز خلافه # (16) ~~معينا باقيا # (17) وذلك لان ذوات القيم لا تثبت في الذمة # (*) يعني مجازا ~~والا فهو مبيع اه وقرز # (*) مثاله من باب الايضاح أن يبيع كتابا إلى شخص ~~بشئ قيمي كثوب ثم يبيع ذلك الشخص الثوب إلى شخص آخر فيشتري هذا الشخص الآخر ~~الكتاب من الشخص الأول المشتري بالثوب وزيادة اه هامش تكميل # (18) قيل ف ~~هذا الشرط مستقيم على كلام ع وح انها لا تصح المرابحة في بعض المبيع متميزا ~~غير مشاع وأما على قول ط وش انها ms1383 تصح في ذلك ويقسم الثمن على قدر القيمة ~~فكذا هنا تصح بقيمة القيمي قال سيدنا ولعل المراد بعد معرفة القيمة في ~~الوجهين معا اه بيان بلفظه وظاهر المذهب خلاف ما ذكره الفقيه ف ولعله يفرق ~~بين الموضعين بان المرابحة هنا بقيمة القيمي فلم يصح بخلاف المرابحة في بعض ~~المبيع متميزا فهي بالحصة من الثمن والتقويم إنما هو توصل إلى معرفة الحصة ~~اه # (*) يعني المرابح بكسر الباء يعني يصير إليه بعقد المرابحة مع زيادة ~~ربح عليه لان هذا القيمي هو رأس مال المرابح بالكسر اه سحولي # (*) صوابه ~~وروبح به وجه التصويب كون المشتري الذي صار إليه القيمي هو البائع المرابح ~~إلى البائع PageV03P160 الأول فلا يستقيم أن يقال ورابح به بل يقال ~~روبح به المشتري لأنه الدافع للربح فظهر ذلك التصويب وهو أن يقول البائع ~~الأول للمشتري اشتريت مني برأس مال وربح كذا تسلمه إلي فالمشتري مرابح # (*) ~~يعني كلو اشترى الدار بعبد ثم رابح في الدار بعبد وقد ملكه المشتري الثاني # (1) صوابه إلى المشتري # (*) وكذا إذا رابح ذلك الشخص نفسه بعينه ما لم ~~يقصدوا الحيلة كمسألة العينة # (2) وهو الذي كان له القيمي قبل أن يبيعه إلى ~~البائع # (3) وهو عوض القيمي اه أم يعني الذي اشتراه أولا بالقيمي لا في ~~القيمي # (4) بل قد ذكرها جميعا ولذا قال النجري فصل في ذكر أحكامها وجملتها ~~اه وفي بعض الحواشي هما طرفان أحدهما وسيأتي والثاني وقوله والخيانة في ~~عقدهما الخ # (5) التبيين شرط للجواز لا للصحة قرز # (6) إذا كان العيب باقيا ~~وقيل لا فرق وقرز # (7) ولو بآفة سماوية # (8) مسألة ولو حدثت مع المشتري فوائد ~~أصلية وفرعية لم يمنع استهلاكها من المرابحة في أصل المبيع إذا هي نقل ~~المبيع بالثمن الأول وزيادة وقد حصل ولا يلزمه تبيين ذلك اه بحر لفظا # (*) ~~نقصان صفة لا نقصان قدر فيرابح في الباقي بحصته يفهم مما يأتي أنه لا فرق ~~فلا بد من التبيين اه بحر # (9) الأولى أن يقال وغلاه # (10) الا أن يكون خلا ~~أو سليطا فهو زيادة فيه # (11) على وجه يقتضي ms1384 الربا اه نجري معنى إذ التأجيل ~~صفة للثمن فيها رفق بفتح الفاء والراء اه بحر # (*) الا أن يؤجله مثل ذلك # (12) تنبيه إذا لم يبين المشتري لمن يرابحه جميع ما تقدم ذكره كان عاصيا ~~بذلك وينعقد البيع ويثبت الخيار للمرابح في جميع ما تقدم ذكره في شرح بهران # (*) والحبا في اللغة الاعطاء وفي الشرع المسامحة # (13) السيد من عبده والعكس ~~والشريك في التصرف من شريكه # (14) لا كله فيرابح بالكل قرز # (15) ويزيد ما ~~زيد له في المبيع # () لا في زيادة الثمن كالشفيع اه ح فتح وظاهر الاز في ~~قوله لا الزيادة في حق الشفيع تؤذن بخلاف هذا وهو المقرر # () بغير لفظ ~~التمليك # (*) يعني قبل قبض الثمن وكان بلفظ الحط أو الابراء أو الاسقاط أو ~~الحلال لا لو كان بعد قبض الثمن أو كان بلفظ الهبة ونحوها فإنه يرابح بالكل ~~أو كان من الكل فلا يلحق بالعقد وله أن يرابح برأس المال وزيادة ولا يلزمه ~~الحط # (*) يعني بعد العقد أما إذا حصل الحط قبل عقد المرابحة وجب ان يبين ~~ذلك ويعمل فيه بالمراضاة وان لم يبين ثبت الخيار PageV03P161 للمرابح فقط اه ح بهران # (1) ان لم يبين اه ~~بحر وصعيتري كما يأتي في التولية وقرز # (2) مع الغبن وقرز # (3) فان تولاه ~~بنفسه لم يجز الضم إذ لا يستحق لعمل نفسه اجرة وكذا ما تبرع به الغير اه ~~بحر وقيل لا فرق بل يجوز اه حثيث ولفظ ح وأجرة نفسه وما تبرع به الغير ~~فإنه يضم لوجوب المكافأة وقرز # (*) المعتادة # (4) وما سلم من المجبا # (5) الذي ~~يبيع السلع وقيل هو المتوسط بين البائع والمشتري اه قاموس # (6) إذا كانت ~~للنما لا للبقا ذكر معناه في البحر وقيل لا فرق قرز # (7) نفقة نفسه # (8) ~~الحادثة بعد العقد لا قبل الشراء فيضم لان ذلك للنما # (9) حيث لم يبين ذلك ~~وقرز # (10) قال في البحر وهو المختار اه ن والأولى ان يسقط بقدرها من ~~القيمة منسوب من الثمن اه ح لي والمختار من غير نسبة فيما كان أرشه دون ~~قيمته اه سيدنا حسن وقرز ms1385 فلو اشترى اثنان سلعة بخمسين فاسترخصاها ~~فتقاوماها # () بستين فأخذها أحدهما كان له ان يرابح بخمسة وخمسين لا بستين ~~اه تذكرة ون وقرز # () اي اشترى نصيب الآخر بثلاثين # (11) الأقرب صحة ~~المرابحة ويضم الأرش # () إلى القيمة ثم ينسب من الثمن مثاله لو كانت قيمته ~~مائة والأرش مائة والثمن مائة فجملة القيمة والأرش مائتان فقد نقص نصفها ~~وهو الأرش فينقص نصف الثمن وهو خمسون ويرابح في خمسين ه ع عن سيدنا محمد ~~المجاهد رواه عن شيخه ابن رواع # () وقيل يصح ويقوم مجنيا عليه وغير مجني ~~عليه وما بين القيمتين منسوب من الثمن مثاله لو كان قيمته قبل الجناية الف ~~وبعدها خمسمائة والثمن تسعمائة فيسقط منه ستمائة اه تعليق لأنه يقسم الثمن ~~على القيمتين قبل الجناية وبعدها فجملتها في هذا المثال خمس عشرة مائة فقد ~~اعتاض عشر مائة # (12) والمذهب انه يخط الأرش من غير نظر بين قيمته مجني عليه ~~وغير مجني عليه ما لم يستغرق الثمن كقطع المذاكير وقرز # (13) يعني النسبة ~~كصنعاني ونحوه واما نفس الكيل والوزن فقد ذكر وقرز # (*) ونحوه المذروع ~~والعدد وقرز # (14) أرطالا أو أصواعا # (15) وكذا جنس النقد الا لشرط فهو أملك # (*) فلو اشترى سلعة من الهند وباعها في اليمن كان رأس المال في الهند ~~والربح في اليمن اه نجري وقرز PageV03P162 # (1) وكذا البائع # (1) حيث جهل عند شرائه ان رأس ~~المال من غير نقد الجهة وقرز # (3) حيث باعاه بربح كذا وأما لو رابحاه على كل ~~عشرة درهما أو درهمين فيكون على حسب الدفع لأنه جعل كل جزء من الربح مقابل ~~جزء من الثمن # (*) فاما في رجلين لكل واحد منهما عبد ثم باعهما بألف فإنهما ~~يقتسمان على قدر قيمة العبدين اه ن مثاله لو كان قيمة أحدهما أربعمائة ~~والثاني مائتان فإنهما يقتسمان الثمن أثلاثا اه ان # (4) وأما رأس المال ~~فحسب الدفع وقرز # (5) ويكون بين الشركاء على حسب الدفع قرز # (*) خلاف لبعض ش ~~فإنهم يقولون لا ربح للكسر # (6) مع الشروط التي في الربويات # (*) لعله يكون ~~بين الشركاء حسب الملك ويحتمل أن يكون بحسب الدفع لئلا ms1386 يستغرق حصة أحدهما ~~وكذا التولية تكون على حسب الدفع ولذلك نحو ان يشتري أحدهما النصف بتسعة ~~والثاني بدرهم فباعاها بنقص درهمين مثاله أن يشتري أحدهما نصف السلعة ~~بثلاثين والآخر نصفها بعشرة ثم باعاها على مخاسرة عشرين فإنه يكون الخسر ~~بينهما أرباعا فيعطي الذي دفع عشرة خمسة ومن دفع ثلاثين خمسة عشرة # (*) من ~~الملك ولحلول ويبقى التساوي الخ # (7) ولو إلى البائع إليه ما لم يقصدوا ~~الحيلة كما تقدم # (8) هذا القيل للسيد أحمد الجيلاني ذكره في بعض كتب ~~الناصرية # (9) والأولى ان لا ينعقد بلفظها لان البيع جنس وهي نوع فيدخل ~~النوع تحت الجنس دون العكس كما يأتي في الصرف والسلم في قوله لا هو بأيهما ~~الخ الا ان يجري عرف ان لفظ التولية يفيد التمليك وقرز # (10) فلو حصلت فوائد ~~للمبيع في خيار الخيانة وفقد الصفة فإنها تكون كما في خيار الرؤية ذكره ص ~~بالله عبد الله بن حمزة وقيل تكون كخيار الشرط اه بحر معنى قيل إن كان ~~انفسخ بالحكم ذكره الفقيه ف قلت الأولى أنه يكون كالعيب فينظر هل PageV03P163 كان بالحكم أم بالتراضي اه مفتي # (1) وعقد ~~المخاسرة وقرز # (2) الرضاءين ولا أرش أو الفسخ اه ح لي # (*) مع البقاء # (3) ~~وإنما كان التعيب عنده خيانة في العقد لا في العيب لان المشتري اشتراه وقد ~~علم بالعيب لكن أوهمه البائع انه لم يحدث بل هو كذلك حين الشرا فتبين حدوثه ~~معه واما الخيانة في العيب فهو ان يوهمه انه صحيح فيشتريه جاهلا ثم يظهر ~~العيب فحكمه ما تقدم في العيوب اه صعيتري ولفظه ووجه كون ما تعيب عنده ~~خيانة في العقد لا في العيب الذي اشتراه مرابحة اشتراه مع العلم بعيبه ~~ولكنه توهم ان البائع منه اشتراه معيبا على حاله بخلاف الخيانة في العيب ~~فإنه حيث المشتري اشتراه جاهلا بالعيب كما تقدم في العيوب اه صعيتري لفظا # (4) ينظر لو تلف البعض قيل يثبت الأرش في الباقي والتالف ويمنع الرد اه ~~مفتي وقرز # (*) مع العلم بالعيب وعلم أنه من عند المشتري وقرز # (*) الا العيب ~~كأن ms1387 ينكشف فيه عيب ولو من البائع الأول فإنه يفضل فيه كما مر في خيار العيب ~~اه ح فتح وقد ذكر معناه في الزهور وقرز # (*) والصحيح انه يلزمه ومثله في ~~شرح الفتح # (5) يكفي عدم البيان اه ح فتح وقرز # (6) صوابه من قيمته # (7) هذا ~~بناء على أنه قد علم ولذا قال وأوهمه # (*) والايهام في هذه الأمور المراد به ~~عدم التبيين وقرز # (8) إذا فوته جاهلا # (9) والمساومة صورتها حيث لم يأت بلفظ ~~التولية والمرابحة # (10) بان يسأل كم رأس المال فيقول خمسة عشر ثم إنه باع ~~منه بخمسة عشر # (11) والذي في الغيث في هذه الصورة نحو ان يوهمه ان الذي في ~~يده خمسة عشر وهو عشرة فيقول اشتريت منك بهذه اه ينظر فيما ذكر في الكتاب ~~اه الذي في الغيث الايهام من المشتري والذي في الكتاب من البائع فلا ~~اعتراض اه # (*) فان قال بعت منك برأس مالي وقال المشتري اشتريت فلا يجب ~~خيار هنا ولا يلزمه الا العشرة اه نجري PageV03P164 # (1) المثال الواضح # () أن يقول المشتري بكم ~~تبيع هذا الرمان فيقول البائع بدرهم فيقول المشتري اعزل عشرين فيعزل خمس ~~عشرة ثم يقول اشتريت مني هذه العشرين بعشرين درهما وقبل المشتري فينكشف أن ~~ذلك خمس عشرة فيرجع المشتري بخمسة دراهم نحو ذلك اه عامر # () في هذه الصورة ~~المساومة التي توجب الخيار في الباقي والأرش في التالف # (*) هذا في الصورة ~~الثانية من مسألتي المساومة وأما الصورة الأولى حيث أوهمه أنه خمس عشرة ~~البيع صحيح الا أنه يأتم البائع لأجل الغرر وهل يثبت الخيار للمشتري أم لا ~~فيه تردد اه رجح الفقيه ع أن له الخيار أه زهور ولا أرش في التالف # (2) ~~ينظر لو تلف البعض قيل يثبت الأرش في الباقي والتالف ويمنع الرد اه مفتي ~~وقرز # (3) وليس بأرش حقيقة إنما المراد يرجع بما زاده على العشرة الدراهم ~~وبقيمة ما زاد على العشر أو نحوها اه لي لفظا # (4) وأما الربح فيطيب كله ~~للبائع اه بيان الا ان يرابحه على قدر من الثمن قدرا من الربح سقط حصة ~~الخيانة وقرز ms1388 # (5) وبخمسة في ثمن المساومة اه حثيث لان المتواطأ عليه ~~كالمنطوق به وقرره لي بل لا يرجع بشئ في هذه الصورة بل يثبت له الخيار فقط ~~لان البيع قد وقع عليه ولم يذكر رأس المال اه مؤيدي # (6) والأصل فيها قوله ~~صلى الله عليه وآله من أقال نادما أقال الله عثرته # () يوم القيامة ومن أنظر ~~معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه صححه ابن حزم والحاكم وفي رواية من ~~أقال مسلما وأخرجه أبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم اه من ضوء النهار ~~بلفظه # () عبارة عن اللطف والتثبت يوم القيامة # (7) ومن الكتاب قوله تعالى ~~فاصفح الصفح الجميل (سئل الامام) عز الدين بن الحسن عليه السلام عن بيع ~~الرجي هل هو صحيح أم فاسد فأجاب عللم مذهبنا أنه غير صحيح لوجهين أحدهما ~~انه وصلة إلى الربى المحض فان الغرض فيه ليس المعاوضة والتمليك بل التوصل ~~إلى الربح في القرض فان البائع إنما أراد ان يقرضه المشتري مائة درهم مثلا ~~والمشتري لا يسعفه الا بفائدة وزيادة فلما لم يجتزيا على أن يقرضه درهما ~~بدرهمين مثلا أو نحو ذلك جعلا هذا البيع وصلة لذلك وذريعة إليه مع التواطئ ~~والبناء على عدم انفاذ الملك وعلى أن المبيع باق على ملك البائع وهذه حيلة ~~قبيحة توصل إليه هدم قاعدة شرعية وهي تحريم الربح في القرض وكل قرض جر ~~منفعة فليس كالحيلة في بيع صاع من التمر بصاعين من التمر الردي إذا PageV03P165 لم يجعل ذلك توصلا إلى ربح وزيادة وفائدة ~~مستفادة # (*) الوجه الثاني أنه بيع موقت في الحقيقة وتقريره بان العرف جار ~~بان البائع متى رد مثل الثمن استرد حقه شاء المشتري أم كره وهي في حكم ~~التوقيت فتبين بهذا ان البيع غير صحيح ومع كونه غير صحيح فلا يملك القبض ~~لان البائع لم ينسلخ منه ولا يحصل به تسليط المشتري عليه فليس كغيره من ~~البيع الفاسد لان البيع فيه منسلخ عن المبيع مسلط للمشتري على التصرف فيه ~~كيف شاء ثم إن فساده من جهة الربا ms1389 في أحد الوجهين فالأقرب انه باطل إذا ~~عرفت ما ذكرناه * فاعلم أن هذه المسألة من المعضلات المشكلات التي حارت ~~فيها أنظارنا ليس من جهة انه صحيح أو غير صحيح فقد أثبتنا القوي من الوجهين ~~بل من جهة أخرى وهو انا ان قررنا الناس على ما يعتادونه من هذا البيع ~~وقضينا بينهم بتنفيذه وتقريره وألزمنا البائع تسليم الأجرة والغلة فهو بناء ~~على غير قاعدة وأصول ذلك فاسدة وان عرفنا الناس ببطلانه وانهدام بنيانه فقد ~~أغرق الناس فيه واستمروا على ما لم يمكن تلافيه وكان ذلك يؤدي إلى فتح ~~أبواب واسعة من الشجار وإثارة فتن كبار الخ ومن اجل ذلك الذي يقوى لنا عدم ~~صحته لا نحكم به ولا نشهد فيه ولا نحضر عليه ولا نلزم تسليم اجرة أو غلة ~~فيه * ومن الوجه الثاني وهو الذي خشينا فيه فتح أبواب واسعة من الشجار لا ~~يكاد نذكر مذهبا لمتنازعين في شأنه ولا نلزم المشتري رد ما استفاده منه ~~استصلاحا وبناء على أن هذا هو الأولى والأسلم من المفسدتين في هذا وهذا وقد ~~ذكر بعض سلفنا انه ترك الفتيا في مسألة بمذهبه لما خشي من عدم الجدوى ~~ولفساد الناس وقلة الهدى منهم والتقوى وتمثل في ذلك بقول بعضهم اني لأكتم ~~من علمي جواهره * كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا (وسئل الامام عز الدين ~~أيضا) عن بيع الرجى فقال الجواب ان مذهبنا فيه انه حرام باطل لأنه لا قصد ~~للمتبايعين سوى القرض والوصلة إلى الزيادة وكلام العلماء فيه معروف وقد شهر ~~عن م بالله جوازه لأنه لا يعتبر الضمير والله أعلم بتحقيق قوله في ذلك اه ~~وأجاب عليلم في موضع آخر ان بيع الرجى ليس للم بالله فيه نص إنما اخذ من ~~قوله بجواز بيع الشئ بأكثر من سعر يومه لأجل النساء لأنه احتج بقوله صلى ~~الله عليه وآله نحن نحكم بالظاهر فخرج له جواز هذا البيع بالتراضي فيكون ~~ظاهره البيع وبنوا على أنه عللم لا يعتبر الضمير وقد زاد المذاكرون ونقصوا ~~وطولوا وقصروا وهي ms1390 مسألة غير مرضية ونحن أشد الناس مبالغة في النهي عن هذه ~~المسألة واعتمادها وفي بطلان هذا البيع في جميع صوره وأساليبه واختلاف ~~الأعراف فيه وتحريمه على البائع والمشتري والكاتب والشاهد وقد أثر ذلك بحمد ~~الله في كثير من الجهات والنواحي اه من سؤالات الامام عز الدين بن الحسن ~~عليه السلام وجدت هذا الكلام وهو قوله وأجاب عللم في موضع آخر الخ في ~~سؤالات الامام عز الدين عللم عقيب السؤال الآخر ولعله لمولانا عز الاسلام ~~محمد بن أمير المؤمنين أحمد بن عز الدين بن الحسن لأنه الجامع لسؤالات ~~الامام عز الدين عللم # (1) أربعة # (2) وتصح الوصية بالإقالة والفسخ نحو أن ~~يقول أحد المتبائعين للآخر أوصيت لك ويصح الالتزام بهما نحو أن يقول ألزمت ~~نفسي الإقالة أو الفسخ لفلان في كذا اه ح فتح وفي المعيار ولا يصح ~~الالتزام بالإقالة إذ لا تثبت في الذمة كما لا يصح الالتزام بالبيع قرز # (*) ~~لان لها أحكام مخصوصة فاعتبر فيها لفظ مخصوص كالكتابة اه بحر ولفظها أقلتك ~~أو قايلتك أو تقايلنا أو لك الإقالة أو لك القيلة أو أنت مقال PageV03P166 اه بحر أو أقالك الله اه حفيظ حيث جرى به ~~عرف اه بيان وقرز # (*) ويعتبر فيها القبول أو تقدم السؤال أو القبض في ~~المبيع وقرز ولا يكون بيعا في حق الشفيع ولا غيره وقرز # (*) وتصح من السكران ~~وتصح بالكتابة وقرز # (*) ومن العادة في كثير من المحلات يقول البائع بعت ~~وانا مقال وكذا المشتري يقول اشتريت وانا مقال أو لي الإقالة إلى يوم كذا ~~فالذي عرف من حال الناس انهم يريدون الخيار وقد يصرحون به في بعض الألفاظ ~~فيقول اشتريت إلى أن أروى فلانا فهذا البيع صحيح إذا كان إلى يوم معلوم ~~ويكون خيارا بلفظ الإقالة لان الإقالة إنما تكون بعد البيع فان قال شريت ~~منك ان سلمت ما عندك إلى يوم كذا فأنت مقال هل هو من بيع الرجاء اه يفصل ~~فيه فيقال إن كان مراد المشتري الرقبة ولا غرض له إلى الغلة وحدها فهو بيع ms1391 ~~رجاء صحيح وان لم يكن مراده الرقبة بل الغلة فقط فهذا بيع الرجاء الذي لا ~~يجوز لتضمنه الربا بزيادة الغلة على الثمن وقد ذكر معناه في ح لي اه سيدنا ~~حسن بن أحمد الشبيبي وقرز # (1) ممن يمكنه لا الأخرس ونحوه فيصح منه كسائر ~~انشاءاته إذ لم يستثن فيما مضى الا الأربعة اه ح لي لفظا # (2) أو يقبض قرز # (3) على الاتيان باللفظ # (4) ينظر لو ادعى الشفيع ان المقيل أقال بلفظها ~~وقال المتبايعان بغير لفظها لمن يكون القول قوله ينظر تكون البينة على ~~الشفيع اه ع سيدنا عبد القادر رحمه الله تعالى # (*) وهي الحيلة في اسقاط ~~الشفعة # (5) كقول القائل استقل مني فيقول استقلت فإنه يصح ويكون مستقيلا # (6) ~~في شروط البيع اه را وع في قوله ولا مستقبل أيهما # (7) فرع فلو كان العاقد ~~وكيلا لغيره هل يصح من الموكل ان يقيل احتمالان الأصح تصح ولو كان العاقد ~~غيره لأنه المالك ولأنها لا يصح من الوكيل وقرز # (*) المالكين # () اه تذكرة ~~وتصح الإقالة من صبي بلغ فيما باع وليه حال صغره لا من الوارث اه هاجري ~~وكذا في المجنون إذا افاق صحت منه الإقالة # () ونحوهما الوليين فلو عقد ~~الولي وبلغ الصغير وقد مات الولي وفي عقد الفضولي بعد الإجازة وقد مات ~~بعدها أحد المتعاقدين فالظاهر الصحة اه تهامي قرز لا الفضوليين والوكيلين ~~اه # (8) إذ هي رفع وليس للوارث رفع ما أبرمه المورث اه # (*) ولعل هذا حيث ~~لم يشرط لغيرهما فلو اشترط صح كشرط إقالة للوارث وقد ذكره في الحفيظ وقيل ~~إن م بالله صحح الوصية بالإقالة فإذا كان كذلك فلعل الإقالة إذا شرطت PageV03P167 للوارث أو مطلقا صارت كالحق في البيع فتثبت ~~للبائع أو وارثه ومن صار المبيع إليه من وارث أو غيره وقرز ويرجع المشتري ~~بالثمن والبائع بالقيمة # (1) حسا أو حكما وقرز # (*) إذ هي بيع فبيع معدوم أو ~~فسخ فلا يلحق التالف لتعذره رده كما أخذ كفسخ المعيب قال في البيان الا أن ~~يتراضيا على تسليم القيمة صح قرز # (2) ان تميزت الأثمان اه بل يصح ms1392 وان لم ~~يتميز ويقسم الثمن على قدر القيمة وقرز # (3) تصح على الصحيح اه بحر مفتي ~~قرز # (4) واما الزيادة المعنوية فلا تمنع كتعليم الصنعة والشفاء من الألم # (*) فلو زاد ثم عاد إلى حالته الأولى فقيل الظاهر الصحة وقيل ولو زالت ~~الزيادة لم تصح الإقالة كما يأتي في الهبة في قوله ولا زادت متصلة كلام ~~الفقيه ع مصر ح بذلك # (*) فلو كان قد زاد لم تلحقه أحكام الإقالة وأما الفسخ ~~فيصح وفي البيان لا يصح أيضا لان الإقالة لا تقع الا على ما انطوى عليه ~~العقد وكذا الفسخ # (*) فلو زاد بعضه دون بعض فلعلها تصح في الذي لم يزد مع ~~تمييز الأثمان اه شامي المذهب الصحة ويقسم على قدر القيمة وقرز # (5) والكبر ~~وزيادة الثمر أو الشجر وصبغ الثوب وقصارته ودبغ الأديم ونحو ذلك لان ~~الإقالة لا تقع الا على ما انطوى عليه العقد اه ن # (*) إذ الفوائد للمشتري ~~ولم تميز عن الأصل # (6) انها لا تصح # (7) فان نسي لم تصح لان من حق الفسخ رد ~~الثمن لا أقل ولا أكثر وذلك متعذر مع جهله وكذا أيضا في الرد PageV03P168 بالعيب وفي كل فسخ حيث جهل الثمن وقرز # (*) ولو ~~قال المدفوع لتدخل الزيادة # (1) في المثلى مطلقا وفي القيمي مع البقاء لا ~~تالفا فلا يصح اه ح أثمار وقرز # (2) قال عليلم ولا تعتبر هذه الشروط في ~~الفسخ ولا يلغو شرط خلافه حيث أتى بلفظ الفسخ بل يصح الفسخ مع الزيادة ويقف ~~على الشرط لكن لا بد من بقاء المتعاقدين أيضا كالإقالة لا غير ذلك اه شامي # (*) ان جعله عقدا لا شرطا فلا تصح الا بحصوله ولا يلغو الشرط بل تبطل ~~الإقالة # (3) ووجهه كونها بيعا في حق الشفيع الاجماع حكاه في البحر حيث قال ~~هي بيع في حق الشفيع اجماعا لكن في ارشاد الشافعية انه لا تتجدد فيها شفعة ~~على الأظهر ولعل الامام عليلم أراد اجماع أهل البيت اه بهران # (*) أي تجدد ~~له حق الشفعة إذا قد كان قد أبطلها اه بيان وسواء كانت الإقالة بعد القبض ms1393 ~~من المشتري أم قبله فإنه يثبت حق الشفعة كما يأتي في الشفعة # (*) فلو أقاله ~~وأسقط عنه بعض الثمن فهل يشفع الشفيع بالثمن الأول أو بما بقي بعد الاسقاط ~~سل يقال هي عقد فيشفع به وهذا حيث قد سقطت شفعته في عقد البيع والا فكما لو ~~تنوسخ فيشفع بمدفوع من شاء اه شامي وقرز # (*) ولو ملك السبب بعد المبيع قبل ~~الإقالة وكانت تابعة لعقد صحيح # (4) أي الشافع # (5) ولو كانت قد بطلت اه ح ~~فتح # (6) أي البائع # (7) إذ لو جعلناها بيعا فيهما استلزم بيع المعدوم والا ~~فلا فائدة اه بحر قلنا يلزم رأس المال إذا كان مما يتعين فهو مبيع فتصح ~~فيه الشفعة وإذا حصل فيه التقايل ثبتت فيه الشفعة إذ ليس معدوما # (*) وصورته ~~أن يكونا شريكين في السلم أو الصرف فأقال أحدهما المسلم إليه أو المصروف ~~إليه فيشفع الآخر من الشريكين فلا تصح الشفعة في ذلك لأنها فسخ وأما لو عين ~~المسلم فيه وقت حلول أجله في شئ مشترك ثم وقع التقايل فشفع الشريك فالقياس ~~الصحة وليس له التصرف قبل قبضه إذا لما صحت في المبيع قبل قبضه اه مي قرز # (8) ولو في حق الشفيع قرز # (9) قد تقدم ان البيع لا يصح في مشتري أو موهوب ~~قبل قبضه فينظر ما وجه تخصيص هذا الموضع بصحة PageV03P169 البيع قبل القبض اه سيدنا القاضي العلامة ~~محمد بن علي الشوكاني سيأتي في الشفعة في شرح قوله ولا بالتقايل مطلقا كلام ~~للامام عليلم لدفع هذا الايراد فخذه من هنالك اه منه # (1) إذ هي لفظ يقتضي ~~رد المبيع ولا يصح به التملك ابتداء كفسخ المعيب ولصحتها من دون ذكر الثمن ~~لا البيع اه بحر # (2) الا في اللفظ والحنث وعدم ذكر الثمن ومنع الزيادة ~~والقبض وفي صحة الشروط في البيع لا فيها وفي النهي اه تعليق # (*) إذ هي لفظ ~~اقتضى الملك بالتراضي عن عوض معلوم فكان كالبيع ابتداء قلنا إذا يلزم ذكر ~~الثمن وصح ابتداء البيع بلفظها اه نجري # (3) ومات متوقفا # (4) فيقبلها في ~~مجلس علمه بها لا بعده ms1394 فلا يصح كما إذا كان حاضرا فلم يقبل في المجلس اه ~~كواكب # (5) ينظر في الفوائد الحاصلة بين ذلك لمن هي ولعلها للبائع اه غيث ~~وقيل للمشتري إذ لا تصح الإقالة الا بالقبول وقرز # (6) لم يذكر الا البعض # (7) في حق غير الشفيع فأما في حقه فلا خلاف # (8) في الحق غير الشفيع ما لم ~~يكن عقدا واما هو فتلحق إذ هي بيع اه عامر ومثله للدواري وفي ح لي لا تلحق ~~مطلقا # (10) وإذا تلف المبيع قبل القبض تلف من مال المشتري على القولين معا ~~كما مر في سائر الفسوخات التي هي من حينه # (*) في حق غير الشفيع وفي حق ~~الشفيع وقرز # (10) ونحوه كالهبة والنذر والصدقة # (11) ولو مجهول بزمان أو ~~مكان ويدخل في ذلك تعليق الإقالة PageV03P170 برد مثل الثمن إلى المشتري أو من يقوم مقامه ~~وهو بيع الرجا المعروف فيؤخذ من هنا صحته ما لم يكن فيه ما يقتضي الربا كان ~~يريد المشتري التوصل إلى الغلة فقط ولا غرض له في اخذ رقبة المبيع اه ح لي ~~لفظا فان التبس القصد عمل بالعرف فان التبس أو لا عرف حمل على الصحة لأن ~~العقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد حمل على الصحة اه ح فتح لفظا # (1) بالوكالة ~~لا بالفيظلة كما تقدم وتصح أيضا بالولاية وصورته حيث باع رجل من آخر ثم جنا ~~فان وليهما تصح منه الإقالة وقرز # (2) وزيد عليها خمس مسائل منها اختلاف ~~الصاعين فلا يعتبر على القول بأنها فسخ ومنها انها تصح بماض ومستقبل على ~~القول بأنها فسخ ومنها انها إذا شرط فيها خلاف الثمن جنسا أو صفة أو أكثر ~~لم تصح إذا جعلناها فسخا ومنها انها لا يدخلها خيار الرؤية على القول بأنها ~~فسخ وخيار الشرط أيضا وتدخل على القول بأنها بيع # (3) وسواء كان الآخر حاضرا ~~أو غائبا وقرز # (4) أو في العقد الفاسد # (5) أما الثمن والحمل فللمشتري مطلقا ~~ما لم يشملها العقد وأما الصوف واللبن فان أقاله بعد الانفصال فله وان ~~أقاله قبل فللبائع اه وقيل للمشتري في الكل # (*) قبل القبض ms1395 أو بعده وهو ~~ظاهر الأزهار وفي المعيار بعد القبض # (6) وتبقى للصلاح بلا اجرة قرز # (7) وفي ~~الأثمار ان قرض درهم أفضل من الصدقة لان الانسان لا يستقرض الا من حاجة ~~والصدقة قد تصادف وقد لا ويستحب للانسان ان يستقرض وإن كان غنيا ليعزم على ~~قضاها ويمشي إلى غريمه وعنه صلى الله عليه وآله من مشى إلى غريمه بحقه صلت ~~عليه دواب الأرض ونون الماء وكتب له بكل خطوة شجرة في الجنة وذنب يغفر وفي ~~نسخة ونبت له قلت والتعفف عن ذلك أفضل لما روي في التشديد في حق من مات ~~وعليه دين لم يترك له قضاء وفي حديث أبي موسى ان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله قال إن من أعظم الذنوب عند الله تعالى بعد الكبائر التي نهى الله عنها ~~ان يموت رجل وعليه دين لم يترك له قضاء اه ح أثمار # (*) قال في شمس العلوم ~~ويقال إن أصله وقع قحط شديد في اليمن حتى عدم الحب وانقطع فلم يزرع في ~~اليمن زمانا طويلا وكانوا يمتارون من مصر في سنين يوسف عليلم فانقطع الحب ~~عن امرأة من حمير فسالت على جارة لها من نساء ملوكهم من طعامها فإذا جاءت ~~ميرتها أعطتها مثلها ففعلت فعلم الناس بخبرها وفعلوا ذلك وشاع ذلك في اليمن ~~ثم في العراق وسموا ذلك سلفا وكان قبل ذلك لا يعرفون السلف بل كان إذا ~~انقطع ميرة أحدهم أغلق عليه بابه وحبس في منزله إلى أن يموت تكبرا عن ~~السؤال ويسمون ذلك الاغتلاق وسبب انقطاع الزرع من أهل اليمن أن أهل مصر ~~كانوا يبلون الحبوب ويوقدون عليها لئلا تنبت كما يفعل بالفلفل في الهند فما ~~زالوا كذلك حتى احتال رجل من حمير يسمى ذو الخير فوضع حماما على أصناف ~~الحبوب بمصر فلقطت منها ثم خرج وذبحها واستخرج الحب من حواصلها وبذر في ~~اليمن وعرف أهل اليمن أوقات الزرع وآلة الحرث اه ترجمان # (*) القرض شرعه ~~الشارع لحاجة المحتاج وضمان الشئ بمثله الا بالتراضي ويخالف المعارضة PageV03P171 بامتناع الأجل وعدم اعتبار ms1396 التقابض اه بحر # (1) قيل لأنه يؤرث الفقر وقيل إن فيها سم وقيل لأنها مجمع الأوساخ # (2) ~~عليهما أي المقرض والمستقرض وقرز # (3) التلف أو الضرر حيث مع المستقرض مالا ~~والا وجب سد رمقه # (4) هلا قيل عشرا كما في الآية ان الحسنة بعشرة أمثالها ~~قيل كربة زائدة # (5) قدر وزنها وهي أصغر النمل اه ح خمسمائة آية # (6) وعنه ~~صلى الله عليه وآله ان أعظم الناس اجرا من داين عباد الله وأحسن الطلب فله ~~بكل يوم عبادة أهل زمانه ولمن أهم بقضائه مثل ذلك فزاده الله اجرا وخيرا ~~اه بستان وفي حديث آخر قرض درهم أفضل من صدقة درهم فوق درهم إلى السماء ~~اه رواه في المنهاج # (7) من غير مطالبة ولا تنبيه # (8) ووزن وقيل لا فرق ~~وقرز # (9) الذي في شرح البحر عن اصش؟ وك يجوز فيمن يحرم وطؤها على المستقرض ~~كالحيوان لا من يحل إذ عقده جائز غير لازم فأشبه العارية # (*) لان النبي صلى ~~الله عليه وآله اقترض إلى إبل الصدقة # (10) الا في الإماء وجعله في شرح ~~الإبانة مع قول ش من غير قول قائل # (*) مسألة ولا يصح قرض الحب الموقوز لأنه ~~صار قيميا وكذا الشمع المختلط بالعسل ونحو ذلك # (11) وهو ما زاد على نصف ~~العشر وقرز PageV03P172 # (1) تصريح بالمفهوم الذي فهم من قوله الا ما ~~يعظم تفاوته فقد فهم منه الصحة حيث لا يعلم التفاوت والله أعلم # (2) والحبر # (3) اي الفلوس واما الدراهم فهي مثلية # (4) فائدة اعلم أن من صور الربا ~~المجمع عليها أن يكون لرجل دين على غيره فيزيده من عليه الدين شيئا ليمهله ~~أو يكون له دراهم فيقول إن لم تسلمها لوقت كذا كان عليك لكل قدر من الدراهم ~~كذا من الطعام الثانية ان يقرض الحب الماسوس أو الدفين المتغير بحب سليم ~~الثالثة أن يكون له دين فيأكل من له الدين مع من عليه الدين على وجه الضيفة ~~وقد عرف ان ما اضافه الا لينظره فاما لو اضافه أو اهدى إليه مكافأة على ~~الاحسان باقراضه أو تأجيله بالدين فيما مضى فان ذلك جائز الرابعة ms1397 ان يقرضه ~~قدرا من الحب ويقول ما طلع من السعر على ذلك القدر فهو لي ولا يقبل منه ~~مثله اه ح لي # (*) فائد قال ص بالله قرض الحب جائز والمطالبة به وقت القضاء ~~وإن كان غاليا جائز واخذ القيمة بغير زيادة جائز ودفع القيمة بمالا محاباة ~~جائز وهذه حيلة في الخروج من المأتم ذكره في الفتاوي والتقرير وقرز # (5) أي ~~بطل # (6) مسألة إذا اهدى من عليه الدين هدية أو نحوها فان قصد بها المجازاة ~~في الاحسان بالقرض أو التأجيل في الماضي جاز وان قصد لينظره في المستقبل ~~ويصبر عليه فهو حرام اه بيان (مسألة) من اقرض حبه عند الخوف عليه من الدود ~~والبلل ونحوه فقيل ح لا يجوز لأنه قرض جر منفعة وقال أبو مضر بل يجوز لان ~~المنفعة من غير المستقرض كما لو قصد الثواب اه بيان وقرز (مسألة) ولا يصح ~~قرض الحب الماسوس المبلول والمقلو ولا العسل والسمن والسليط المغشوشات ولا ~~الغليل ولا الشعير والغلس المخلوط بدقاق التبن ولا الدراهم والدنانير ~~المغشوشة بغير معلوم لتعذر تحقق القيمة اه بحر بلفظه وقرز # (*) فان استوت ~~المنفعتان فعموم كلام أهل المذهب انه لا يجوز وقال في الحفيظ انه يجوز لأن ~~العين في مقابلة العين والمنفعة في مقابلة المنفعة وقواه لي وقرره المفتي ~~ومشايخ ذمار والقاسم عليلم نقل اجماع المسلمين وعادتهم جواز ذلك وهو قوي ~~عندي اه لأحمد حابس ومن استواء المنفعتين في القرض الذي يأخذ الشركاء من ~~الزراع وغيرهم اه مشايخ ذمار وقرز # (7) لما روي عنه انه صلى الله عليه ~~وآله PageV03P173 اقترض نصف صاع ورد صاعا واقترض صاعا ورد صاعين ~~وعن جابر قال كان لي عند رسول الله صللم دينارا فقضاني وزاد لي اه بحر # (1) ~~وظاهر الأزهار خلافه # (2) فيصير به غنيا وتلزمه زكاته ويتصرف فيه بما شاء ~~وليس للمقرض استرجاعه قال في الزهور ولو تفاسخا ولعل وجهه ان ليس فيه عقد ~~يقع الفسخ عليه ذكره في التذكرة والكواكب الا ان يقع ايجاب وقبول صح الفسخ # (*) مسألة ومن أبيح له الطعام المصنوع لم ms1398 يملك ما لم يستهلك وقيل ما اخذ من ~~لقمة ملكها بالقبض كالهدية فلا يصح للمبيح استرجاعها وقيل لا يملك حتى ~~يضعها في فمه وله استرجاعها قبل وقيل لا يملك الا بالابتلاع فله استرجاعه ~~قبله قلت وهو الأصح إذ لا موجب للملك قبل الاستهلاك اه بحر # (*) بالاذن ~~وقرز ظاهره لا بالتخلية والقياس الصحة إذا تقدم سؤال # (3) ومن صح قبوله ~~للبيع صح اقراضه إذ هو عقد معاوضة # (4) الأولى ان القرض لا يحتاج إلى ايجاب ~~وقبول بل يصح من دونهما بما يفيده عرفا وقد ذكر معناه في المعيار وفائدة ~~القبول ان المقرض ليس له الرجوع اه ح أثمار # (5) إذا قبض # (6) إذ له فيه ~~بعده كل تصرف كالهدية وقبل لا يكفي القبض حتى يتصرف فيه ببيع أو هبة أو ~~اتلاف أو تلف في يده إذ للمستقرض رده عقيبه فلم يكن رضاء قلت إنما لزم قبول ~~الرد لوجوب قبول الايفاء كلو رد مثله الامام ى بل هو جائز من جهة المستقرض ~~إذ لا عقد هناك يلزم وأما المقرض فلا يجوز له الرجوع لخروجها عن ملكه بقبض ~~المستقرض وقيل له الرجوع أيضا مهما بقيت العين الامام ى لكن بالحكم في ~~الأصح كالبيع الفاسد قلت الحق أنه ليس بجائز من الجهتين معا ووجوب قبول ~~الرد لوجوب قبول الايفاء لا للجواز اه بحر لفظا # (7) وتلحقه الإجازة كما ~~سيأتي في المضاربة في ح قوله والاذن باقتراض معلوم لها # (8) فان رده بعينه ~~جاز ولا يجب # (9) والقول للمقترض في قدره وجنسه وصفته وقيمته إذ الأصل براءة ~~الذمة اه بحر قرز # (10) وإذا شرط أن يرد في غير موضع القرض لغا الشرط # (*) ~~أي القبض # (11) أي انه لا يلزم ومعنى عدم الصحة عدم اللزوم بمعنى أنه لا ~~يلزم وأما انه جائز فمما لا خلاف فيه بل مندوب أيضا لأنه وفاء بالوعد فإذا ~~لم يجب كان مستحبا اه صعيتري لفظا # (*) قال اصش أما لو نذر بالتأجيل أو ~~أوصى له به صح الانظار لأنه يصح النذر بالحق اه والمذهب لا يصح لأنه اسقاط ~~إذا كان هو ms1399 عليه أو إباحة إذا كان PageV03P174 ثمن؟ لغيره اه قال في البحر الامام ى ~~وللمتولي اقراض # () فضلات المسجد إذ مقصوده المصالح الدينية حيث المستقرض ~~مليا يوثق بالرد منه # () إذا كان لمصلحة وهو حال الخوف عليه من الدود أو ~~البلل اه بيان من كتاب الوقف # (*) وأجرة نقاد القرض على المقرض إذ عليه ~~تمييزه من ماله وعند القضاء على المستقرض والوجه ظاهر اه ح أثمار فان طلب ~~المقترض الإعادة فعليه اه بحر قال سيدنا صارم الدين ما معناه ويأتي مثل ~~هذا لو طلب أحد الشركاء إعادة كيل المكيل وسائر التقديرات أن تكون الأجرة ~~على الطالب للإعادة وهكذا فيما تفعله الحكام في ارسال المأمون من قبلهم ~~للاطلاع على محل الشجار فيما بين الخصمين لو طلب أحدهما إعادة الاطلاع لغرض ~~يدعيه بعد تقدم ذلك فعلى قياس ما ذكره أهل المذهب في القرض أن تكون الأجرة ~~على الطالب للإعادة والوجه ظاهر اه سماع منه والمقرر انه ان انكشف محقا ~~كان عليهما لان القسمة الأولى كلا قسمة وإن كان مبطلا كانت من الطالب # (1) ~~إذ هو متبرع ولان التأجيل نقص في العوض وموضوع القرض تماثلهما # (2) صحيح لان ~~الفاسد يلزم فيه القيمة # (*) يعني بانظار صاحب الحق من غير تأجيل الشرع # (*) ~~غالبا احترازا من الدية على العاقلة فإنها تحت الانظار يقال هذا لا يحتاج ~~إلى الانظار لان الذي سيأتي لازم من جهة الشرع لا من جهة الأجل وقرز # (3) ~~فيمنع رد عينه الاستهلاك الحكمي وتطيب فوائده كما تقدم ويجوز الدخول فيه ما ~~لم يقتض الربا ويجوز التفاسخ فيه بالتراضي أو الحكم ما لم يمنع مانع فيهما ~~ويملك القيمي منه بقيمته والمثلي بمثله أما لو تفاسخا في القرض الصحيح مع ~~بقاء العين فلعله يجب ردها بعينها للمقرض اه ح لي لفظا وقرز # (4) الفسخ ~~إنما يريد على ما فيه عقد وليس كذلك هنا اه قلت رد لا فسخ اه مفتي # (5) ~~ويكون كالغصب الا في الأربعة هذا مع علم المالك ومع الجهل يكون كالغصب في ~~جميع وجوهه الا في سقوط الاثم فينظر فالقياس أن ms1400 يكون كفوائد الربا يتصدق به ~~على قول الأحكام # (*) هذا يتصور في غير الدراهم والدنانير قرز # (6) الأولى ~~بغير الربا PageV03P175 # (1) حيث قال إذا استعار ما يحرم استعماله من ~~أواني الذهب والفضة كان قرضا وقيل إذا أقرضه أواني من ذهب أو فضة وقد ذكر ~~أبو مضر فيمن استعار من امرأته حلية ليمهرها امرأة له أخرى صح ولم يكن ~~للمعبرة الا القيمة اه زهور ولعله إذا كان فيه صنعة بليغة تخرجه عن حد ~~الضبط والا وجب رد المثل # (2) وقد تحذف غالبا في بعض الشروح ومن ها هنا إلى ~~آخر كتاب الأزهار غالبها الضعف # (*) بل يصح العتق ذكره في ح الفتح اه وهو ~~المذهب الأولي في الاحتراز أنه يصح أن يتولى طرفي العقد واحد وأنه يملك ~~بالمعاطاة وإنما جرى في الغيث على ما ذكروه وقد تحذف غالبا في كثير من ~~النسخ # (3) وذكر الفقيه ح أن السفتجة اسم للدراهم المكتوب بها فسميت باسم ~~السفتجة لما كانت توجد فيها فان قبض الدراهم وديعة فأمين وان قبضها قرضا ~~فضمين وفي الزوائد أنه ان صدقه المكتوب إليه الرسالة فأمين وان كذبه فدفع ~~إليه قرضا فضمين بمعنى انه يضمن للدافع إليه ان طالبه بالكاتب إليه # (*) ~~وفائدة السفتجة السلامة من خطر الطريق ومؤنة الحمل # (*) ومقبض السفتجة بفتح ~~الباء هو أن يكتب رجل لشخص كتابا إلى آخر أن يعطيه مالا للكاتب يوصله إليه ~~وأذن له إذا قبضه أن يقترضه منه فهو أمين حين يقبضه ليوصله إلى الكاتب ضمين ~~حين ينقله بنية اقتراضه والمسألتان سواء في الحكم اه ح لي وقرز # (*) بضم ~~السين وفتح التاء اه قاموس وقيل بفتحها كقرطقه # (4) فلو أضرب عن الاقتراض ~~بعد أن قبض بنيته لم يبرأ من القرض بتركه الا أن يكون المودع أذن له بالرد ~~ان استغنى عنه عادت يده أمانة واختار لي أنه يخرج عن ضمانه ويبقى على ملك ~~صاحبه لظاهر قوله ضمين فيما استهلك # (5) بعد النقل قرز PageV03P176 # (1) لقوله صلى الله عليه وآله كل قرض جر نفعا # () فهو ربا القاسم بل يجوز لظهوره في المسلمين من غير ms1401 نكير قلنا لا نسلم مع ~~الشرط اه بحر # () الا أن تستوي المنفعتان جاز اه حفيظ وقواه مشايخ ذمار # (2) وهذا ما لم يكن الذي عند خصمه هو عين حقه فاما عين حقه كالغصب فيجوز له ~~أخذه من غير حكم ولا تراض ولو لم يمكنه الا بقتله جاز وهذا قول الهادي اه ~~ح لي وقرز # (3) فإن لم يكن حاكم استأذن خمسة وعلى قول الهدوية يستأذن واحدا ~~صالحا لذلك قرز # (4) هذا في المختلف فيه فاما المجمع عليه فيجوز له أخذه من ~~جنسه فقط # (5) فيجوز مع الغيبة أو التمرد اه غيث وقرز # (*) بناء على أن ~~الامر حكم ولو من غير جنسه # (6) وهذه الثلاثة الأقوال في المجمع عليه كالقرض ~~ونحوه لا في المختلف فيه فلا بد من الحكم وفاقا اه ذكره في حاشية على ~~الثمرات في تفسير قوله تعالى فمن اعتدى عليكم الآية # (7) لقوله تعالى ولا ~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقوله صلى الله عليه وآله أد الأمانة إلى من ~~ائتمنك ولا تخن من خانك وقوله لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة الخبر # (8) ~~لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم الآية اه ثمرات # (9) لقوله تعالى وجزاء سيئة ~~سيئة مثلها والعقاب ليس من جنس المعصية اه غيث ولقوله صلى الله عليه وآله ~~لامرأة أبي سفيان خذي ما يكفيك # (10) ابن أبي هريرة # (11) الإصطخري # (12) وهذا ~~مشكل كيف يبيع ما لم يملك ثم يملك ثمنه بعد البيع اه تمهيد قال في المنهاج ~~هذا في غير الجنس فاما من الجنس فيملكه بمجرد الاخذ # (13) صوابه كما لو تمرد ~~فيأتي فيه الأقوال الثلاثة # (14) يعني متمرد فيأتي فيه الأقوال الثلاثة # (15) ~~مطلقا سواء كان مشتركا أو خاصا وقرز PageV03P177 # (1) وكذا المشتري فاسدا فله حبس العين إذا فسخ ~~وقد سلم الثمن حتى يستوفي اه ح فتح في كل فسخ بعد تسليم الثمن فان الحكم ~~واحد # (*) وكذا كل عين تعلق بها حق فله الحبس حتى يستوفي حقه # (2) والنوع # (3) ~~لا قدرا فيتساقطا بقدره # (*) غالبا احترازا من ثمن الصرف والسلم فلا تصح ~~المساقطة فيهما اه لي لأنه يبطل القبض الذي هو ms1402 شرط وأما المسلم فيه فتصح ~~المساقطة اه ح لي وفي البيان قولان أصحهما لا فرق بين أن يكون ثمن الصرف ~~أو سلم أو غيرهما على الصحيح # (*) مع اتفاق مذهبهما وقرز والا فلا بد من حكم ~~حاكم (مسألة) إذا ادعى رجل على آخر عند الحاكم دراهما أو غيرها وعرف الحاكم ~~صدق المدعي وعدالته جاز للحاكم أن يأمر المدعي أن يأخذ بقدر حقه بشرط ثبوت ~~البينة اه املاء فلكي قلت لا يجوز لان القضاء عقد بيع أو صرف فلا يتولى ~~طرفيه واحد لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اه ح أثمار # (4) ~~وأن ليس للموافق المرافعة إلى المخالف والا فلا بد من الحاكم وهل يشترط ~~اتفاقهما في الحلول والأجل الأرجح لا يشترط لان الأجل ليس بصفة إنما هو ~~تأخير مطالبة قرز # (*) خرجه له أبو مضر من الرهن إذا أنكر المرتهن # (5) الا ~~بالتراضي فإنه يصح عنده وخرجه م بالله للهادي عليلم # (6) وفي النحاس الخالص ~~لا المغشوش إذ هي قيمية وإذا كسدت بعد قرضها فعند ط وش والفقيه ح أنها ~~مثليه فيرد مثلها وقال الفقهاء ى ح س ترد قيمتها يوم قبضها اه رياض ولفظ ح ~~لي قرضا ويرد مثلها ولو كسدت وبطل التعامل بها وكذا حيث تثبت مهرا أو عوض ~~خلع أو نذر أو اقرار أو وصية فإنه يعلمها ولو كسدت بعد ثبوتها في الذمة ~~وأما البيع بها ولا جعلها أجرة في الذمة فعلى الخلاف هل هي مثلية فيصح ذلك ~~فيها ويسلمها لو كسدت أو قيمية فلا يصح البيع بها ولا جعلها أجرة اه خ لي ~~لفظا (فرع) ومتى كسدت فلم تنفق في شئ قط فسد البيع بها لبطلان العوض اه ~~بحر وفي ح الأثمار من باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان ~~يلزم ذلك النقد إذا عقد عليه والثاني يلزم قيمته إذ صار لكساده كالعروض # (*) ~~وهذا حيث تكون نافقة على السواء في مضيها والتعامل بها فاما حيث تكون غير ~~نافقة أو مختلف في مضيها فهي قيمية وفاقا اه بيان ms1403 # (7) فيدخلها الربا # (8) ~~ولا يدخلها الربا # (9) في الشركة # (10) فلا يدخلها الربا PageV03P178 بالتفاضل ولا يصح البيع بها إلى الذمة اه ن ~~قوى إذا لم تجر العادة بوزنها # (1) قوي ولو كسدت # (2) وهذا كله في قبولها ~~وأما إذا طالب من له ذلك وجب ولو في غير موضع الابتداء وقرز إذا كان ~~المطلوب حاضرا لا غائبا # (*) الصحيح # (*) أي عوض # (3) الصحيح # (4) وفوائده وقيل ~~حيث أمكن # (5) وأما النذر المعين والمهر المعين وعوض الخلع المعين والهبة سل ~~يقال سيأتي في العين المنذورة بها أن حكمها حكم ما يلقيه طائر أو ريح في ~~ملك فعلى هذا يجب ردها إلى صحابها أينما وجده اه ع متي وقيل أما المهر ~~المعين فالقياس أنه كالأجرة اللازمة بعقد وقى كالبيع قرز # (6) أراد بالمؤجل ~~والمعجل الدين اللازم بالعقد سواء كان مؤجلا أو حالا فإنه يجب رده إلى موضع ~~العقد تعليق معنى # (*) وقد جمع بعضهم وهو المفتي ما يجب رده وما لا يجب رده ~~في قوله معار ورهن ثم غصب ومقرض * ودين بعقد عاجلا ومؤجلا كفيل بوجه ~~والمؤجر بعده * يرد إلى حيث التقابض أولا واما اللواتي ردها حيث أمكنت * ~~فدين بلا عقد مقود ليقتلا كذاك معيب مودع ومؤجر * عليه وكن ذا فطنة متأملا # (7) حيث يتعلق غرض # (*) وكذا بالمال # (8) ما لم يحجر عليه الحاكم # (9) فإن لم ~~يمكن الاستيفاء منه لم يبرؤوا في موضع الكفالة # (10) واحتراز من المحجور # () ~~عليه ومن الغصب إذا لم يكن لحمله مؤنة ولا عرض # () في الدين لا في العين # (11) وكذا خيار الرؤية والشرط وسائر الخيارات وفي البيع الفاسد قرز # (12) ~~لعله إذا مات المالك # (13) لا أن يجري عرف بخلافه كراعي الغنم وقرز # (14) ~~كأروش الجنايات وقيم المتلفات # (15) يعني مالا أحل فيه أو فيه أحل لازم بعد ~~حلول أجله اه ح لي # (*) صوابه كل مسلم مؤجل عجل # (16) ما لم يخالف غرضه قرز # (17) بل يأخذ قدر حقه ويخير في الزائد ويكون إباحة إذا لم لكن لحمله مؤنة ~~وقرز # (18) فان خافا جميعا فلعله يقال إن كان من مال الدافع لم يجب وإن كان ~~من مال المدفوع إليه وجب ms1404 الا في الغصب كما سيأتي في قوله الا لخوف ظالم أو ~~نحوه وقرز # (*) ولو حالا اه زهور PageV03P179 # (1) حيث أجله لازم بالعقد لا القرض ونحوه فيجب ~~قبوله ولو لزمه غرامة إلى حلول أجله وقرز # (2) الا أن يمتنع من عليه الدين ~~من تسليم دين معجل الا بذلك الحط أو الابراء أو الاسقاط فإنه لا يبري مما ~~حط عنه لأنه لا يقابله عوض بل يفادي لحقه والامتناع محرم اه فتح وقرز # (3) ~~ينظر فقد أجاز م بالله بيع الشئ بأكثر من سعر يومه لأجل النساء وهذا حجة ~~لنا عليه والفرق على أصله أن هذا خصه للخبر # () وهنا لعموم الآية اه مي # () ~~وهو قوله صلى الله عليه وآله كل قرض جر منفعة فهو ربا # (4) وكذا فوائده وأرش ~~ما جنى عليه إذا كان مما لا يتسامح به وأجرته وكسبه # (5) هذه غصب حقيقة وقد ~~تقدم وإنما الذي في حكم الغصب كأروش الجنايات وقيم المتلفات ومثل معناه في ~~البيان # (6) (فرع) وإذا كان صاحب الدين مشهدا عليه لم يجب قضاؤه الا مع حصول ~~الشهود ولو غير الأولين قال المفتي أو في محضر الحاكم وقرز # (*) قال المهدي ~~عليك وكذا لو غلب في ظنه أن صاحبه لا يرضى بقائه # () وجب وان لم يطالب فلو ~~كان مؤجلا ثم حل أجله لم يتضيق الا بالطلب اه بيان وقرز الا أن يقول إذا ~~حل أجله فأنا مطالب لك بتسليمه فإنه يجب اه بستان # () كأن يترك الطلب خوفا ~~أو حياء وقرز # (7) أو في حكمه كالهدية والرفد فيتضيق بان يحصل مع صاحبه مثل ~~ما حصل معه وقرز # (*) الا أن يكون لصغير أو مجنون أو مسجد مع الحاجة إليه لم ~~يعتبر الطلب ان لم يكن متعديا بالأخذ فإن لم يحتاج إليه لم يتضيق الا ~~بالطلب من الولي # (8) فان امتنع الغريم من الاحلال فالظاهر أن يأتم ~~بالامتناع ووجه الاثم عدم القبول للمسئ # () إذا ظن صحة الندم من المعتذر وقد ~~ورد من اعتذر إليه أخوه ولم يقبل فهو شيطان اه ح أثمار وعنه صلى الله عليه ~~وآله وسلم من ms1405 اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل عذره جاء يوم القيامة وعليه ~~مثل ما على صاحب المكس وهو PageV03P180 العشار اه ارشاد # () قال الشاعر إذا ما جنى ~~الجاني محى العذر ذنبه * وصار الذي لم يقبل العذر جانيا # (1) لا يحتاج إلى ~~قوله قبل القبض لأنه لا يسمى دينا الا قبل القبض وهو عبارة الأثمار وقرز # (2) لان من شرطه التعيين والقبض قرز # (3) وعتقه وقرز # (4) ونحوها فطرة أو ~~كفارات قرز # (5) الأولى أن يقال القبض الحقيقي # (6) مهموز ذكره في رسالة ~~الحور العين لنسوان # (7) أو شركه قرز # (8) أو في حكم الضامن كوارث من عليه ~~الدين حيث شرى ما في ذمة مؤرثه والتركة موجودة غير مستهلكة ذكره الفقيهان س ~~وح اه بيان ولو بدين لان الذمتين مختلفتين # (9) أو مهرا وعوض خلع # (10) ~~ويحمل الاقرار على أي هذه الوجوه من الوصية ونحوها # (11) لقبوله الجهالة # (12) لعله أراد الفضة بالفضة والا فهو تكرار # (13) في غير المحقر # (14) ~~العامة لا الخاصة كالمرابحة والتوليد قرز # (15) يقال ذكر التقدير لا يفيد ~~فالأولى حذفه إذ الجنس كاف والا لزم على ذلك التقدير أن يصح صرف سبيكة ~~بدراهم مضروبة متفاضلا ولا قائل به اه مفتي قلنا هي موزونة في الأصل # (16) ~~وإذا كان العاقد فضوليين اشترط ان يجيز العقد قبل التفرق اه كواكب ثم لا ~~يضر بعدها ولا يفترق المجيزان بعدها حتى يتقابضا عامر وفي المبترح إذا قبضه ~~العاقد قبل التفرق وان تأخرت الإجازة PageV03P181 # (1) فيما بطل قرز # (2) ما لم يتساقطا قرز # (*) ~~لأنه لا يتعين عند ط اه # (3) ولم يذكر عليه السلام ما يجب رده في الحلية ~~إذا استهلكت ولعله يجب قيمتها من غير جنسها اه نجري إذا كان فيها صنعة ولا ~~يمكن ضبطها وقرز # (4) ويجب الأرش وعوض ما أكلته النار اه تهامي ولفظ حاشية ~~فيجب رد عينها والأرش وهو ما بين قيمتها حلية وغير اه ع جربي # (5) وهذا ~~يستقيم إذا كان من غير جنسها فاما بجنسها فلا يمتنع بل يقسم ويبين مدعي ~~الزيادة والفضل وظاهر الاز خلافه # (*) فرع فلو جعلت الفضة دراهم أو آنية ~~فليس باستهلاك إذا لم يزل ms1406 معظم المنافع ويضمن النقص اه بيان وينظر لو خرجت ~~من اليد هل يلزم الاستفداء في هذا الوجه قيل يلزم لا في الوجه الأول فلا ~~يلزم # (6) بل القيمة من غير جنسها اه نجري إذا كان فيها صنعة لا يمكن ضبطها ~~والا فالمثل وقرز # (7) أي الغياها قرز # (*) أو أراد من سلم الأقل # (8) ولا بد ~~من تجديد قبض غير القبض الأول اه تذكرة وح لي # (*) والتقابض فيما أمكن فيه ~~التقابض فمراده ما كان باقيا بل لا يشترط القبض المحقق كما في السلم أنه لا ~~بد من قبض الوديعة وهو أولى أو كلاهما حيث لا يتساقطان يعني فلا يحتاج إلى ~~مقابضة هذا يدل على أن الرد مع البقاء لا يجب ينظر إذ لو وجب الرد مع ~~البقاء وجب مع التلف كما في السلم وهو صحيح اه كواكب # (10) وهذا حيث اختلفا ~~في النوع والصفة والا فقد تساقطا اه مفتي فلا بد لهم من احضار المالين إن ~~كانا باقيين أو أحدهما حتى يتقابضا في المجلس لا أن كانا تالفين لا ما في ~~الذمة كالحاضر # (11) فائدة إذا نقد الصيرفي الدراهم بغير أجرة فظهرت الدراهم ~~مغشوشة فلا ضمان على النقاد وإن كان بأجرة لزمه الضمان والأجرة اه كافي ~~وقيل لا ضمان مطلقا كالمقوم والمفتي وقرز # (*) عبارة الفتح في أحد البدلين ~~ليعم السبائك والنقدين وغيرهما وعبارة الأزهار أولى لصحة الابدال إذا انكشف # (*) وتسمى فلوسا # (12) ويسمى زيوفا # (13) بعد افتراقهما # (14) على ما ذكره في ~~السلم ويفارق هذا بيع عشرة بتسعة لأن العقد من أصله فاسد بخلاف مسألتنا ~~فالعقد صحيح لكن طري البطلان لعدم القبض اه PageV03P183 زهور # (*) فان قيل لم لا يبطل الكل قلنا محمول ~~على أنهما عقدا على نقد أو على دراهم في الذمة اه ثم أحضراها # (1) وزنا # (2) ~~والفرق بين ردئ الجنس والعين أنه لو رضى بردئ الجنس صح ولو رضى بردئ العين ~~لم يصح لأنه يؤدي إلى الافتراق قبل التقابض لأنه صرف إليه دراهم فضة وأعطاه ~~حديدا أو نحوه اه تعليق من السلم # (*) وظاهر كلام المعيار في ردئ العين أنه ms1407 ~~يبطل لأنه قيمي أو مثلي متعين الا أن يكون الردئ له قيمة صح وكان من مسائل ~~الاعتبار لأنهم لم يقصدوا بيع الأقل بالأكثر ذكر معناه في الوابل أو يحمل ~~على أنه غير معين وقت الصرف # (3) قال شيخنا الأولى أن يفصل فيه فيقال إن كان ~~أتى بلفظ البيع وعينا فانكشف ردئ عين كان بيعا إن كان له قيمة ان لم يقصد ~~الحيلة وكان له الرد بالعيب إن كان جاهلا وان جاء بلفظ الصرف فهو لا ينعقد ~~البيع به كما يأتي # () وان لم يكن معينا فمن شرطه القبض قبل التفريق فلا حكم ~~للزايف فان افترقا بطل بقدره اه مفتي وقرز وظاهر الأزهار خلافه # () قوله لا ~~هو بأيهما ولا أيهما بالآخر # (4) وسواء علم # () ان فيه ردئ أم لا ولعله قبل ~~القبض اه بحر فان قبضه عالما فقد رضي # () وقيل ما لم يعلم قرز # (5) لا في ~~غيره فيخير بين فسخ الردئ أو الرضاء ولا رد ولا ابدال هنا لأنه من باب الرد ~~بالعيب محضا اه من الفتح وشرحه # (6) سواء كان أول مجلس أو بعده ولان الرد ~~بالعيب على التراخي كما مر وقيل للصرف أحكام مخصوصة فيعتبر أول مجلس وقرز # (7) العلم يبطل الرد في أربعة مواضع عند العقد وعند القبض وعند التصرف وعند ~~التفرق وقرز # (8) عائد إلى المفهوم والمنطوق فالمنطوق لزوم الابدال حيث رد ~~ولم يكن قد علمه والمفهوم لزوم أخذه لردئ الجنس حيث عقدا وقبض عالما به ~~وظاهر هذا أنه حيث قد علم به يبطل الرد ولو جهل كون له الرد أو اتفقا بعد ~~مجلس الصرف وقد علم به ولم يبدل في مجلس الاتفاق يعني ولا رده إذ لو رده ~~ولم يقبض بدله وافترقا بطل بقدره اه ح لي وقرز # (*) الفاء في قوله فيلزم ~~بمعنى حتى يلزم الصرف ويمتنع الرد لو كان عالما لكن لم يعلم فيثبت الرد ~~وكذلك فهي سببية وكذا في الأثمار اه ح فتح # (*) يعني البيع # (9) ومذهبنا ~~كذلك في السبائك # (10) فرع وقد أخذ الفقيه ح من هذه المسألة إلى المعيب أنه ms1408 ~~إذا شرط رده مع العلم به صح وقيل ف أنه يفرق بينهما بان هنا مع الشرط قد ~~أخرج المعيب عن الصرف وصار في الذمة في قدره فإذا قبض بدله قبل تفرقهما صح ~~وليس كذلك في بيع المعيب اه بيان # (*) حال العقد إلى انتهاء المجلس # (11) ~~قبل التفرق قرز PageV03P184 # (1) لأنه قد خرج عن الصرف بالشرط # (2) أي ~~بالعيب # (3) في أول مجلس يتفقان فيه بعد التفرق والعلم بالرداءة فإن لم يرض ~~ولا فسخ بطل بقدره وقيل يلزم وفي الرياض وكب في مجلس الصرف فقط وقرره ض ~~عامر ومثله عن الهاجري # (4) بل يفسخه فقط اه تذكرة قرز يعني في الدرهم لا ~~في غيره اه بيان معنى # (5) ولو لم يبدل فيه لم يكن له طلب الابدال بعد بل ~~يرضى أو يفسخ # (6) وفي الغيث فإن كان لا يمكن اجباره بطل بقدره # (7) ان لم ~~يبدل في المجلس # (8) وزنا اه ح لي وقرز # (9) ان لم يرده فان رده لزم أرش نقص ~~قيمة الكحل بالانفصال وهو ما بين قيمته منفصل وغير منفصل ان لم يأذن المالك ~~فان أذن فلا أرش # (*) فان تلف وله قيمة وكان الفصل بغير اذن المالك لزمه ~~مثله لأنه مثلي والا فلا شئ اه ح لي # (10) والصحيح أنه إذا كان له قيمة بعد ~~الانفصال قوم منفردا فقط فإن لم يكن له قيمة بعد الفصل فقيمته قبله قائما ~~لا يستحق حق البقاء لان صاحبها غير متعد بوضعه اه ع # (*) وإنما يلزم بشروط ~~ثلاثة الأول أن لا يكون باذن البائع الثاني أن يكون له قيمة الثالث أن لا ~~يسلمه إلى المالك وقرز # (11) اعلم أن الفرق بين المكحل والمزبق من ثلاثة ~~وجوه في الصورة والعلة والحكم أما الصورة فالكحل طلاء على ظاهر الدارهم ~~والزئبق مخلوط بالدراهم وأما في الحكم ففي المكحل يبطل بقدره وفي الزئبق ~~يبطل في الكل وأما في العلة فهو أن المضرة تحصل بفصل الزئبق لا بفصل الكحل ~~اه زهور # (12) والأصل في الجريرة أنه أتي إلى النبي صلى الله عليه وآله ~~بتمر من خيبر فقال أوكل تمر خيبر ms1409 هكذا فقالوا لا يا رسول الله انا نشتري ~~الصاع بصاعين والصاعين بثلاثة فقال صلى الله عليه وآله لا تفعلوا ولكن مثلا ~~بمثل أو تبيع هذا وتشتري بثمنه من هذا وكذلك الميزان كالمكيال في علة الربا ~~اه ح نكت فأخذت الجريرة من هذا # (*) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين ~~الربويات في أنكم قلتم في الربويات إذا صحب أحد المثلين غيره ذو قيمة غلب ~~المنفرد ولم يعتبروا المساواة الجواب من ثلاثة وجوه الأول أن ذلك مطلق مقيد ~~بهذا وفيه نظر الثاني أن ذاك على قول وهذا على قول الثالث وهو الصحيح أن ~~هنا قصدوا الحيلة فاعتبرنا نقيض قصدهم بخلاف ذلك فلم يقصدوا # (*) من أحد ~~الطرفين PageV03P185 # (1) يعني يرضيان التفرق على العقدين معا نحو ~~أن تكون قيمة السلعة قيمة الأقل لجودته وقيمة الأكثر لرداءته اه بيان # (2) ~~أخذه من قول الهادي عليلم إذا باع مكيلا بتمر من رجل ثم اشترى به قبل قبضه ~~منه مكيلا من جنسه حل له # (3) قوي على أصلهم # (4) كقشر البيض ونحوها # (5) مع ~~عدم قصد الحيلة # (6) وأما الدراهم المغشوشة فيجوز بيع بعضها ببعض وان لم ~~يعلم التساوي لان ما في كل من النحاس يقابل الآخر من الفضة فيجوز ولو كان ~~جنسا واحدا ذكره م بالله وهو اجماع وقد ذكره في الغيث في مسائل الاعتبار ~~وضعف ذلك أهل المذهب لان الزيادة في مثله غير مرادة ولفظ البحر فاما ~~المغشوشة بالمغشوشة فيجوز وقرز قد تقدم نظير ذلك في تنبيه في حواشي باب ~~الربويات فابحث هناك # (*) وذلك كالمظفرية والصنعانية وظاهر الكتاب أن ~~الجريرة لا تصححه مطلقا من غير فرق # (7) ولا بد من لفظ البيع إذا كانت ~~الجريرة من غير الذهب والفضة وقرز # (*) ما لم يقصدوا الحيلة وفي البحر وان ~~قصدوا # (8) وتصح بعده ولو قصد الحيلة لأنه تمليك جديد قلت لكن يقال القائل ~~أن يقول كالجريرة وقد اعتبر فيها عدم الحيلة اه من خط المفتي # (9) ما لم ~~يكن الحط من الجانبين وكان بلفظ واحد في حالة واحدة وقيل مهما حصل في ~~المجلس صح ما لم ms1410 يفترقا ويستوي الحط وكان بلفظ الحط والابراء لا بلفظ ~~التمليك لأنه تصرف وقيل هو اسقاط وليس بتصرف # (10) مسألة إذا كان أحد ~~البدلين أكثر من الآخر فقيل الفقيه س الحيلة في ذلك أن يقول صاحب الأكثر ~~صرفت منك من هذه الدراهم أو الفضة ما يساوي ما معك وأبحت لك الزائد ولا ~~يقول وهبت لك ولا تصدقت لأنه تصرف # () قبل القبض وهذا قوي ما لم يقصدوا ~~الحيلة ينظر فلا تصح إذا قصدوا وقرز # () وقيل هو اسقاط وليس بتصرف وقرز ~~الصحة # (11) لا الكل لعدم القبض وقرز PageV03P186 # (1) لأنه لا يتعين من الصرف # (2) فان قيل لم لا ~~يجوز معاملة الحربي بالربا ولنا ان نتوصل إلى أموالهم بالتلصص لأنها مباحة ~~الجواب انه إنما يصح التوصل إلى المباح بما لا يكون محظورا في الصورة واما ~~المحظور فلا كبيع قتلى الكفار من الكفار وكما لا تجوز الرشوة على المذهب ~~ليحكم له بالحق والتلصص # () مخصوص اه غيث قلت وهذا معارض بأمور منها انهم ~~أجازوا شراء أولاد الكفار مع أنه ليس شراء لكن تسليم المال إليهم عوض عن ~~التخلية ومنها ان الشيخ أبا جعفر وص بالله أجازا أن يرتشي ليحكم بالحق # () ~~قلت يحتاج إلى الخصوص إذ هو أمر ليس بمحظور البتة بل هو شئ يجوز تارة ويحرم ~~أخرى كالقتل والجرح ونحو ذلك فلا نسلم انه مخصوص بذلك الحال اه مقصد حسن # () في نسخة قلت لا يحتاج إلى القول بالخصوصية وهو أولى # (3) حجتنا يا أيها ~~الذين آمنوا لا تأكلوا الربا وحجة الناصر وح لا ربا بين المسلمين في دار ~~الحرب لأنها دار إباحة قلنا ولو كانت دار إباحة فالربا محظور # (*) صوابه ~~متعاملين ليدخل المميز المأذون وغيره # (4) قلنا البيع بيننا وبينهم صحيح ~~فإذا دخله الربا فهو ربا حقيقة بخلاف شرائنا للولد من والده فهو غير صحيح ~~بل يكون جعالة على تسليم الولد إلينا اه بيان بل هو شراء صحيح الا انه خاص ~~اه مفتي # (5) في دار الحرب # (6) وقد أخذ من هذا أن الربا يدخل المعاطاة قلنا ~~لا مأخذ لان المعاطاة لم يملك ms1411 أحدهما الآخر ما دفع إليه بخلاف هنا فان ~~الدافع ملك القابض فأشبه البيع بدليل عدم الرجوع فيما أعطى وسيأتي في ~~القسمة انه ليس بربا اه شامي وقرز # (7) حيث كان عليه دين مستغرق والا فالكل ~~ملكه وقرز # (8) وينعقد بلفظ السلف اجماعا كأسلفتك هذا في كذا اه بحر # (9) من ~~الأصل ليخرج الثمن المؤجل # (10) والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى يا ~~أيها PageV03P187 الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ~~فاكتبوه قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله ~~واذن فيه في كتابه وتلي هذه الآية اه شفاء وروى ابن عباس قال قدم رسول ~~الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة وهم يستلفون التمر السنة والسنتين ~~والثلاث فقال صلى الله عليه وآله وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن ~~معلوم إلى اجل معلوم اه ح بحر ويسمى سلما لتقدم رأس المال وسلفا لتأخر ~~المسلم فيه # (1) في تمر اه شفاء # (2) يا يهودي اه بستان # (3) وبني عليه في ~~الهداية # (4) يعني في عين المبيع # (5) يعني في المسلم # (6) لفظا # (*) أراد عينا ~~معدومة كتمر نخلة معدومة # (7) كدار غيره وعبده يقال دار غيره وعبده بيعهما ~~موقوف فتلحقه الإجارة # (8) خاص اه ح لي وفي البيان موجودة في الملك ولو لم ~~تكن حاضرة # (*) عبارة الهداية في معين # (9) أو معينا ولو غائبا قرز # (10) ~~ومنعه طبقات ثلاث من الصحابة ابن مسعود ومن الأئمة الناصر وزيد بن علي ~~واختاره السيدان ط وع ومن الفقهاء الوزاعي وح اه ان حجة من منع قوله صلى ~~الله عليه وآله من أسلم فليسلم في كيل معلوم وحجة من إجازة ان الحيوان مما ~~يمكن ضبطه كسائر الأموال الموصوفة قلنا لا نسلم امكان ضبطه # (11) البصري # (12) بكسر الياء وتشديدها وفي القاموس وكمحدث والد سعيد ويفتح # (13) وذلك ~~لأنه لا يمكن ضبطها لان جلد الوركين غليظ قوي وجلد الصدر ثخين رخو وجلد ~~الظهر رقيق ضعيف ولا يمكن ذرع الجلد لاختلاف أطرافه ولا ضبطه بالوزن لان ~~الجلدين قد يتفقان في الوزن ويختلفان في القيمة لسعة أحدهما بالخفة وضيق ms1412 ~~أحدهما بالثقل اه بستان # (14) مع ذكر العرض والطول الوزن PageV03P188 # (1) ووجهه ان لا يثبت في الذمة وقيل وجهه انه ~~لا بد من تعيين البقعة فيكون سلما في عين وهو باطل إذ السلم تعجيل أحد ~~البدلين وتأجيل الآخر # (*) لفقد امكان الوزن # (2) بالفتح اسم للنخل والضيعة ~~وبالكسر للأثاث وبالضم اسم للخمر اه زهور # (3) واختاره الامام شرف الدين ~~ومثله في البحر والهداية وكب البيان والزهور وهو ظاهر الأزهار فيما تقدم في ~~قوله والمبيع يتعين وذهبه التهامي وغيره # (4) حجتهما قوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم فليسلم ولم يخص موزونا من موزون # (*) بشرط أن يكون الثمن من غير ~~الجنس قرز # (5) ولكون رأس المال من غير جنسها وكان غير موزون وقرز # (6) نحو ~~مكيل بمكيل وموزون بمثله ونحو ذلك مما يحرم فيه النساء # (7) فلو أسلم ثوبا ~~في ثوب وصاع بر لم يصح على ظاهر الكتاب # () لعدم التمييز قرز والمختار أنه ~~يصح لأنه غير ربوي اه # () في غير ربوي فلو أسلم ثوبا وصاعا برا في ثوب وصاع ~~شعير صح لأنه يكون كل جنس مقابل الآخر وقرز # (*) والوجه ان حصة الذي يصح من ~~رأس المال مجهولة جهالة معروفة كلو جمع في العقد حرا وعبدا فان تميز الثمن ~~صح فيما يصح فيه # (*) المراد بالخمس الذي يحرم فيه النساء فلو أسلم مكيلا ~~وموزونا بمكيل وموزون فلعله يصح ويكون كل جنس مقابلا للآخر إذا كان يصح أن ~~يكون ثمنا له في بعض الأحوال # (*) إذا لم يتميز عما يصح فيه النساء اه وابل ~~وأثمار وبرهان # (*) ربويا ليعم المتفق في التقدير وان اختلف الجنس # (8) لأنه ~~جعل الجنس والنوع والقدر واحدا وهو ثلاثة اه غيث والصفة داخلة تحت النوع # (9) هذا تقدير وليس بقدر وإنما القدر أن يقول عشرة # (10) ونوعه اما سمن ~~جواميس أو معز PageV03P189 أو ضأن # (1) وفي وصف العسل من مرعى كذا وكذا ~~لان النحل قد يقع على الكمون والصعتر فيكون دواء وقد يكون على ابزار ~~الفواكه فيكون داء يعني زهرها اه شرح تنبيه # (2) وكذا الخل قوله أو عتيق ~~وكذا أو جديد # (3) وكونه من ذكر أو ms1413 أنثى لان لحم الذكر أطيب ولحم الأنثى ~~أرطب وكذا خصي أو فتى أو غير معلوف أو غير فإن كان من صيد فلا بد ان يبين ~~أصيد كلب أو غيره لا الخصي فلا يشترط إذ لا يكون الخصي للصيد الا نادرا ~~فائدة ما صيد بالكلب فإنه أطيب مما صيد بالفهد لان أفواه الكلاب واسعة ولا ~~تزال مفتوحة ونكهته طيبة إذا عض على الصيد بخلاف الفهد فان أفواهها منطبقة ~~فنكهتها كريهة اه بحر # (*) ويصح السلم في الجراد ميتة عند عدم الوجود ويوصف ~~بما يليق به وقيل يصح حيا وميتا # (*) قال الامام ى لحم الرعي أطيب من لحم ~~المعلوف لأنه يأكل مما يشتهيه لأجل الاحتراك ولحم الرضيع أطيب من لحم ~~الفطيم # (4) وقدر لحمه وقرز # (5) معروفة نحو أصبع الذراع المتعامل بها اه ح ~~أثمار # (6) وفي البحر يدخل العظم في اللحم كما يدخل النوى في التمر لإيصاله ~~به الا ان يتبرع المسلم إليه # (7) على جهة البدل # (8) بتشديد الراء اه قاموس # (9) بكسر اللام وسكون الباء اه ضياء ويروى بكسر الباء لغة اه كواكب # (*) ~~ولا بد من ذكر نوع الطير # (10) اي يذكر وزنه عند العقد ويجوز التراضي من بعد ~~وان تشاجر أو وزن عند التسليم وقرز # (11) صوابه المكيل وقرز # (12) الخشب ~~الصغار # (13) الخشب الكبار # (14) وقواه الامام شرف الدين إذ مع ذلك يقرب ~~تحقيق العين وللتسامح به بما عداه فينتفي الشجار اه ح فتح # (15) يعني عددا ~~وان لم يذكر الوزن اه بيان # (16) اسم لما يلبس PageV03P190 # (1) تقديره الثاني معرفة وجدانه عند حلول اجله # (*) ويثبت في المسلم فيه خيار الرؤية والعيب ذكره في الزوائد خلاف الفقيهان ~~س ف ويثبت في رأس المال خيار الرؤية قبل التفرق والعيب حيث هو مما تتعين ~~يخرج ما لو كان دراهما أو دنانيرا فإنها لا تتعين # (2) في أيدي الناس # (3) من ~~شرطه العدم فلا فائدة لقوله وان عدم ولعله لأجل الخلاف اه مفتي # (*) في ~~أيدي الناس ويشترط عدم الوجود في الملك حال العقد وقرز # (4) وتكفي معرفة ~~أحدهما حال العقد ولو بالظن وقرز # (5) نحو ان يسلم في الشتاء ms1414 في عنب والأجل ~~ثلاثة أيام # (6) في الناحية # (7) في الناحية # (8) في مدة اجله # (9) أو ميزانها ~~ما لم يكن لها عيار في الناحية وقرز # (10) والوجه فيه الخبر وهو ما روي أن ~~يهوديا قال يا محمد ان شئت أسلمت إليك وزنا معلوما في كيل معلوم في تمر ~~معلوم إلى اجل معلوم من حائط معلوم فقال صلى الله عليه وآله لا يا يهودي ~~ولكن ان شئت فاسلم لي وزنا معلوما في كيل معلوم إلى اجل معلوم في تمر معلوم ~~ولا اسمي لك حائطا اه دواري # (11) وكذا نسج رجل معين # (12) وهي بلد السيدين ~~وهي ببغداد وسكانها عشرة آلاف وكذا صنعاء وصعدة وذمار في اليمن والقاهرة في ~~مصر # (13) وقد نظر مرغم كلام الفقيه ووجهه ان من وإن كانت للتبعيض فهي داخلة ~~على مجهول وبعض المجهول مجهول ومثله عن الشامي # (14) وتصح الإحالة به إذا ~~سلم في المجلس بان يحيل المسلم المسلم إليه على غريمه لا ان المسلم إليه ~~يحيل غريما على المسلم بقبض رأس المال إذ هو تصرف قبل القبض # (15) ولا تكفي ~~التخلية وهو ظاهر الأزهار وقيل تكفي التخلية إذا كان رأس المال مما يتعين # (16) فائدة فان PageV03P191 كان عليه لرجل عشرة دراهم فاسلم إليه عشرين ~~درهما نقدا وعشرة التي في الذمة لم يصح الا في العشرة التي نقدها # () فان ~~قيل ما الفرق بين هذا وبين ما لو أسلم موزونا في موزون ومكيل الفرق بينهما ~~انه موقوف في الأول بدليل انه لو حصل التقابض في المجلس لصح في الجميع ~~بخلاف المكيل والموزون اه تعليق ابن مفتاح # () ش وك وزفر تبطل في الكل لعدم ~~تعيين القدر المقابل للدين قلنا لا يمنع كلو عقدا على عشرين فتعذر عشرة من ~~الثمن أو المسلم فيه اه بحر # (1) أو توكل المسلم إليه بقبضه له من نفسه ~~فيصح السلم قبل أن يفترقا ذكره في الشرح # (2) واما المضمون فيكون قبضا لكن ~~قولهم تحقيقا يفهم انها لا تكفي فينظر وعنه عليلم أن العين المضمونة في حكم ~~المقبوض فلا تحتاج إلى تجديد قبض فيها وقوله هنا عليلم ms1415 يشبه قولهم في ~~المبيع ولا يكون قبضا الا في المضمون ولكن الظاهر أن بينهما فرق فينظر في ~~الفرق # (3) ولا تكفي التخلية بل لا بد من النقل لان اليد لا تكون قبضا كما ~~تقدم وقرز # (*) لان يد الوديع يد المودع فإذا لم يقبضها المالك وسلمها ~~فكأنها لم تخرج من يده فيكون الافتراق قد حصل قبل القبض اه صعيتري # (4) وش # (5) يعني بالجزاف وهو رأس المال للجهالة # (6) ويقسم الثمن نصفين حيث عدم ~~أحدهما اه مفتي وقيل على قدر القيمة # (7) وتثبت الشفعة فيه بعد قبضه وبه ~~قرز # (*) قال في شرح الأثمار وظاهر المذهب أنه لا يصح أن يكون رأس مال السلم ~~منفعة لاشتراط قبضه في المجلس تحقيقا ولا مبيعا كذلك وقيل بل يصح على القول ~~بان قبض العين للمنفعة كما هو المذهب والأولى عدم الصحة إذ لا يقاس على ما ~~ورد على خلاف القياس # (8) غالبا احترازا من أن يتضمن الربا # (*) يقال لا وجه ~~للبطلان هنا إذ لا يشترط علم التساوي بل هو من باب العيب فيرضى به أو يفسخ ~~ولا يبطل بقدره # (*) والجامع بينهما اشتراكهما في اشتراط القبض في المجلس ~~اه بحر # (*) حيث كان رأس المال من النقدين أو مثليا غير معين ولا قوبل ~~بالنقد فإن لم يكن كذلك كان مبيعا والمبيع لا يصح ابداله كما تقدم في أول ~~البيع فيبطل السلم حينئذ لعدم قبض الثمن الصحيح اه ع لي وقيل يرضى أو يفسخ ~~وهو الأقرب في ردئ الجنس فقط اه غيث يعني يكون عيبا فيرضى أو يفسخ والا ~~يبطل PageV03P192 بقدره # (1) صوابه في مجلس السلم # (2) ويصح إلى ~~العلب وسهيل ونحوهما إن كان معلوما لا يختلف كما هو المقرر في علم الفلك ~~اه تكميل (مسألة) وما علق من الآجال كلها بوقت غير معلوم كالصيف والجحر ~~وهو القيض والخريف والشتاء والصراب والعلب ومجئ القافلة ونحو ذلك فهو فاسد ~~ويفسد البيع الذي شرط فيه اه بيان # (3) إذ هو عقد معاوضة كالبيع قلنا خصه ~~الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله إلى أجل معلوم والقياس على الكتابة إذ ms1416 ~~كل منهما عقد ارفاق ولان موضوعه تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر اه محيرسي ~~لا نسلم الأصل إذا الكتابة مخالفة للقياس # (4) كوامل كقوله تعالى تمتعوا في ~~داركم ثلاثة أيام فنزل الوعيد يوم الأربعاء ونزل العذاب يوم الأحد فدل على ~~أن الأجل يحمل على الأيام الكوامل ولا عبرة بتلفيق الأوقات اه ح محيرسي # (*) تحديدا من الوقت إلى الوقت قرز # (5) لأنه أقل مدة يأتي فيها الزرع ذكره ~~في التقرير # (6) فاما لو علقه بأوله فالطلاق أو العتاق برؤية الهلال واليمين ~~بطلوع الفجر والسلم بطلوع الشمس اه بحر ان لم يدخل الشهر فإن كان قد دخل ~~تعلق الطلاق والعتاق واليمين بالساعة التي يتعقبها رؤية الهلال # (*) حيث بقي ~~منه قدر ثلاثة أيام اه ح لي والا بطل السلم # (7) ذكره الهادي عليلم ~~استحسانا لان التعامل في العادة كذلك # (*) ولا يتضيق الطلب الا بعد طلوع ~~الشمس وقرز # (8) وكذا الليلة المطلقة كاليوم لأنه يعبر بأحدهما عن الآخر # (9) ~~وفي شرح النكت يدخل الشهر والسنة قياسا على اليوم لكن العرف بخلافه # (10) ~~وإذا قال إلى أجل كذا ان وجد فيه والا فإلى أجل كذا فإنه يفسد ذكره في ~~الشرح وكذا ان أسلم في بر فان تعذر ففي تمر فسد ذكره في التذكرة ومثله في ~~البيان # (11) من أن يكون مساويا لحقه قدرا وصفة وأن لا يخشى عليه من ظالم ~~وان لا يكون له غرض بتأجيره # (12) فرع ولا PageV03P193 يلزم قبوله في غير المكان المشروط ولو بذل ~~المسلم إليه الأجرة لم يحل أخذها إذ لا يحل العوض عن المسلم فيه فكذا عن ~~موضع تسليمه اه بحر وقيل يحل قرز # (*) قال في البحر إذا عين السوق وجب إليه ~~وان عين البلد واجب إلى خلف السور إن كان والا فأطرف دار منها والمختار أن ~~المتبع العرف وعرفنا الآن إلى بيته وقرز # (1) المختصة بالسلم لا ما كان ~~مختصا بالبيع الأصلي كقدر المسلم فيه وجنسه ونوعه وصفته فلا بد من مقارنتها ~~للعقد # (2) أما تجويز الربح والخسران فاختار المؤلف اعتباره حال العقد والا ~~بطل لأنهما عقداه على وجه يقتضي الربا ms1417 اه وابل # (*) ينظر لو جوز المسلم ~~إليه الربح والخسران أو أن المسلم رابح هل يمتنع أو يصح ظاهر كلام الغيث ~~حيث قال أن يكون كل واحد من المتبايعين رابح وكذا عبارة البحر والقياس ~~والصحة لأنه قال كقرض جر منفعة يعني للمقرض من المستقرض والعبرة فيه ~~بالمقرض وتجوزه اللهم الا أن يظن المسلم إليه كون المسلم قاطعا بالربح حرم ~~عليه الدخول معه اه شامي # (*) ولعل ذلك يشترط في المسلم إليه وأما المسلم ~~فيصح ولو تيقن النقص لأنه يصح بيع الشئ بأكثر من سعر يومه حاضرا اه المراد ~~أن المسلم إليه لا بد أن يكون مجوز الربيح والخسران أو قاطعا بالربح ~~والمسلم لا بد أن يكون قاطعا بهما أو قاطعا بالخسران اه تعليق تذكرة وقرز # (*) حال العقد ولو فقد حاله لم يكف ذلك # (3) فلو قطعا جميعا بعدم اختلاف ~~القيمة فلعله يصح ذكر معناه في بعض الحواشي # (4) فلا بد أن يكون رأس المال ~~مما يجوز أن يكون ثمنا للمسلم فيه في بعض الأحوال فإن كان رخصا لا يبلغه في ~~بعض الأحوال لم يصح عند الهادي عليلم كما في بيع الشئ بأكثر من سعر يومه ~~نسأ # (*) كدرهم في فرق والفرق عشرون رطلا ليتيقن الربح وذلك لا يجوز على أصل ~~يحيى عليلم كما تقدم في بيع الشئ بأكثر من سعر يومه نسأ PageV03P194 # (1) حيث كان الامر يقتضي الربا والا كان فاسدا ~~اه مفتي وقيل باطلا قرز # (*) التذهيب على أنه باطل ينافي التذهيب على أنه ~~بيع معدوم لان بيع المعدوم فاسد كما سبق في قوله وفاسده ما اختل فيه شرط ~~غير ذلك وقد ذهب هنالك على الفساد فتدبر فان التذاهيب متناقضة وإن كانت لا ~~تدور على يقين # (2) وقواه حثيث # (3) وقد تقدم أنه فاسد # (4) للمسلم إليه # (5) ~~بل يجوز كما في الأزهار وقرز # (6) قوى على كلام الفقيه ع # (7) ينظر لو كان ~~رأس المال جربة ثم عدم المسلم فيه وقد كانت شفعت هل تبطل الشفعة أم لا قال ~~المتوكل على الله إسماعيل عادت بركاته تبطل لأنه نقض للعقد من أصله ms1418 وعن ~~الشامي هلا قيل يمتنع كما قيل في قوله ويمتنعان بعده لأن عدم الجنس غير ~~مبطل للعقد فيثبت الخيار # (*) عبارة الأثمار متى تفاسخا الخ وإنما عدل عن ~~عبارة الاز لإفادة العموم ولان المفسوخ لا يسمى باطلا ولأن عدم الجنس لا ~~يقتضي البطلان وإنما يقتضي ثبوت الخيار قال في ح لي إذ لو أنظره لعدم الجنس ~~جاز فلا يبطل لعدم الجنس عند حلول الأجل كما أوضحته العبارة فمرجع الوجهين ~~في التحقيق إلى وجه واحد # (*) فإن كان رأس المال أمة فاستولدها المسلم إليه ~~ثم تفاسخا فاللازم القيمة في الأمة وأولادها قيمة الأمة يوم قبضها وقيمة ~~الأولاد يوم التفاسخ لان الأولاد من الفوائد والاستيلاد استهلاك ومثل ذلك ~~في فسخ الإجارة لو كانت الأجرة أمة قد استولدها المؤجر للعين اه مفتي وقرز # (8) بالتراضي # (9) وحد العدم أن لا يوجد في فلكه مطلقا ح ملكا له أو لغيره ~~قال في البيان وإذا وجد في ملك غيره لزمه تحصيله ولو من المسلم لشراء أو ~~غيره فإن لم يحصله لعدم وجوده خير بين أن ينظر إلى أن يجده أو يفسخ السلم ~~أو كان معسرا ولو وجد في الناحية اه بحر # (*) وكذا يثبت له ذلك الخيار في ~~النوع أو خيار ثالث وهو أخذ نوع آخر بالتراضي منهما في الأعلى والأدنى لا ~~مع عدم الرضا فلا يلزم المسلم إليه نوعا آخر إذ النوع كالجنس ولا يلزم ~~المسلم أن يقبض آخر لذلك وكذا في الصفة كما في النوع لكنه يجب قبول الاعلى ~~فيها أي في الصفة فإذا سلم المسلم إليه للمسلم صفة أعلا من المذكورة لزمه ~~قبولها وأما أدنى فلا يلزمه بل يلزم المسلم إليه يسلم الأدنى ان طلبها ~~المسلم لأنه قد رضى بنقصان حقه والصفة كالعين هكذا ما تقتضيه القواعد وان ~~لم ينص الا على بعض تلك الأمور فافهم اه ح فتح # (10) لقوله صلى الله عليه ~~وآله ليس لك الا رأس مالك أو سلمك # (*) وأما إذا كان الفسخ بالحكم رد رأس ~~المال وفوائده الأصلية دون الفرعية وإن كان بالتراضي رد ms1419 رأس المال دون ~~الفوائد الفرعية والأصلية وإن كان لبطلان رأس المال رد الفوائد الفرعية ~~والأصلية # (*) مع الفسخ وقرز # (11) لان كل ما قبض بإذن مالكه للاستهلاك ووجبت ~~قيمته يوم قبضه اه صعيتري # (12) ولو حكما قرز PageV03P195 # (1) في الصرف في قوله فيترادان ما لم يخرج الخ # (2) حيث كان باقيا وأما لو كان تالفا صح فيه ما يصح في الدين وظاهر الاز ~~خلافه وقرز # (*) ولو نقدا # (3) جمع بين البطلان والفساد فالأولى في العبارة ~~لا إذا بطل لاختلال شرط كما هو عبارة الفتح # (4) وهذا بناء على أنه قد تلف ~~والا لم يصح بلفظ القضاء والاقتضاء اه ينبغي بل لا بد من ايجاب وقبول قرز # (5) أي لعدم كمال شروطه # (6) بل معاطاة لان التواطئ بينهما على أن الثمن هو ~~رأس المال حاصل # (*) إذا لم يتواطئا على الثمن # (7) ما لم يستهلك بأي وجوه ~~الاستهلاك حيث قد حصل مواطأة وقرز # (*) وهذا ما لم ينوه عن رأس المال فلو ~~نوى وقع عنه كالصلح كما في المزارعة الفاسدة # (8) بخلاف الصرف فلا يجب ~~التراجع لأنه في ذمتين وما في الذمة كالحاضر بخلاف السلم فهو يشبه الكالئ ~~بالكالئ لأنه في ذمة واحدة وهذا إذا كان تالفا وإن كان باقيا فهو كالوديعة ~~ذكر معناه في الغيث # (*) وإنما لم يصح تجديده قبل القبض لاتحاد الذمة إذ صار ~~رأس المال والمسلم فيه في ذمة المسلم إليه فكأنه أسلم ما في الذمة وذلك غير ~~صحيح هذا مع التلف وأما مع البقاء فهو كالوديعة ولا بد من حضورها وقبضها ~~الحقيقي ولعل لقائل أن يقول إن العوض إذا قد تعين اما لكونه مثله أو ~~بالمراضاة أو بحكم حاكم كفى الحضور لان الدين يتعين بالتخلية كما صححه ~~المؤلف لا كما قاله جده الامام كما مر ومع البقاء التخلية كافية اتفاقا فلا ~~يحتاج الا إلى قبض المسلم إليه والله أعلم وقريب منه في شرح التذكرة فافهم ~~اه ح فتح # (9) ويلزمه إذا أنظره لأنه مستند إلى عقد ولا يجوز الطلب في مدة ~~الانظار # (*) في البريد قرز # (*) ولا يلزم المسلم إليه قبول الانظار ms1420 بل إن ~~رضى به والا كان له الفسخ لتعذر التسليم # (*) وكذا PageV03P196 النوع والصفة قرز # (1) احترازا من أن يحط ~~المسلم إليه كل رأس المال فإنه لا يصح الحط كما ذكروا في التحصيل اه غيث # (2) بلفظ التمليك لا غير قرز # (3) وذلك لأنه يبطل التعجيل برأس المال وهو ~~شرط فيه # (4) الصواب لا يشترط كما هو المقرر للفقيه ع فينظر في كلامه # (5) ~~يعني مع بقاء التجويز بعد الحط إذ لو قطع المسلم بالربح لم يصح الحط ولزم ~~رأس المال جميعه اه دواري وإذا كان حال عقد السلم لا بعده فلا يضر إذ قد ~~وقع على جهة الصحة # (*) عند الهدوية # (6) الذي في الزهور بعد ذلك وان لم يكن ~~ثمنا له جاز أيضا لأنه لا يلحق بالعقد ما يفسده # (7) قلنا فيلزم في البيع ~~والإجارة أنه لو حط أو أبرئ من الثمن والأجرة قبل القبض لم يصح وفيه بعد # (8) وكذا القضا والصلح يصحان بلفظ البيع لا هو بأيهما لان القضاء يستعمل ~~على ما في الذمة والصلح على ما في اليد أو الذمة بعد الخصومة اه معيار # (9) ~~الا أن يدخل جريرة فلا بد من لفظ البيع لان الضرف اسم لبيع الذهب بالذهب ~~والفضة بالفضة # (10) فان أتى بهما في غير بابيهما كان معاطاة قرز # (11) وإذا ~~اختلف البائع والمشتري في القبول فقال البائع أوجبت ولم تقبل وقال المشتري ~~قبلت صدق مع يمينه اه هاجري على الاز كما في الهبة سواء من أن القول قول ~~المتهب # (12) ولو رجع المشتري إلى تصديقه اه هبل خلاف الفقيه ل لأنه ~~قد PageV03P197 أقر لبيت المال وهو الأقيس # (*) لكن يخلى بينه ~~وبين المشتري فان قبلها والا كانت لبيت المال ان لم يقل المشتري أن الذي ~~قبضه البائع قرضا ونحوه فان قال ذلك فالقول قوله # (*) وإذا بين المشتري أنه ~~اشترى المبيع والبائع عالم أنه ما باع فإن كان الثمن من النقدين أخذ # () منه ~~بقدر قيمته وإن كان من غير النقدين فلا يجوز الا بأمر الحاكم ذكره الفقيه ف # () وقيل يطيب الثمن جميعه لأنه قد أباح له الزائد ms1421 قيل هو راد للإباحة اه ~~مفتي # (*) ما لم يقم فيها شفيع قرز # () ويكون الثمن لبيت المال قرز # (1) مع ~~التحالف وقيل لا يمين على المشتري وقرز # (2) ينظر ما الفرق بين هذا والاقرار ~~كما يأتي هنا معلوم ان العين للبائع وهذا هو القرق # (3) هلا قيل يثبت للبائع ~~الفسخ لتعذر تسليم الثمن كمجهول الأمد ويرد المقبوض من الثمن لبيت المال ~~لعله يقال هو كذلك قياسا على سلمة المفلس اه مفتي # (*) فإن لم يف بالباقي ~~فله الفسخ لتعذر تسليم الثمن والثمن الذي مع البائع يصير لبيت المال # (*) ~~ويقبل قوله في الباقي من الثمن وقرز # (4) قيل ف وظاهر اطلاقهم أنه لا فرق ~~بين أن يقر بالبيع ويدعي الفساد متصلا أو منفصلا وبين أن يقول بعت فاسدا أو ~~فاسدا بعت أن على مدعي الفساد البينة وتكون مقبولة وقيل ح إذا قال بعت ~~فاسدا فقد أقر بالبيع والاقرار بالبيع بشروطه فإذا قال بعت ذلك فاسدا أو ~~صغيرا أو مكرها أو نحو ذلك كان رجوعا فلا يقبل الا ببينة اه زهور # (*) أو ~~بطلانه # (5) وكذا الذميين في دار السلام قرز # (6) التعليل # (7) أو استويا أو ~~التبس وقرز # (8) نحو أن يقول أحدهما هو صحيح ويقول الآخر هو فاسد ولا بينا ~~ما أفسده اه صعيتري # (9) وهو ان يذكر الوجه الذي يفسد به العقد فيقول بعت ~~صغيرا أو مكرها أو خمرا أو خنزيرا أو بثمن مجهول أو نحو ذلك اه صعيتري # (10) ما لم يدع مدعي الصحة عقد آخر فان ادعى فالبينة عليه اه بيان # (11) ~~وفائدة البينة ممن القول قوله سقوط اليمين عليه الأصلية حيث شهدت على ~~التحقيق # (12) أو نكلا جميعا أورد وحلف صاحبه وقرز PageV03P198 # (1) سواء تقدم الصحيح أو تأخر قرز # (2) وكان ~~كما لو لم بينا ويثبت التحالف بينهما فان حلفا معا فالقول قول مدعي الصحة ~~لان وجوب اليمين عليه والعبرة بيمينه وان نكلا حكم ببطلان العقد عند ~~الهدوية لأنهم يحكمون بالنكول والعبرة بنكول من عليه اليمين اه نجري لكن ~~يقال إذا نكلا معا فقد أقر كل منهما بدعوى الآخر # (*) وإذا تكاذبتا رجعنا ~~إلى ms1422 الأصل وهو أن القول قول مدعي الصحة اه زهور ويأتي على قول ط وم بالله ~~أنه يحكم بالأرجح وهي بينة من هي في الأصل عليه # (3) والمذهب قول الهادي ~~مطلقا الا أن يضيفا إلى وقت محتمل الصغر والكبر فالظاهر أن القول قول مدعي ~~الصغر كما تقدم في النكاح وكذا لو كان الغالب والجنون وزوال العقل فالقياس ~~أن القبول لمدعي ذلك كما يأتي في الهبة ويؤيده الاز في قوله آخر الفصل الا ~~في السلم ففي المجلس فقط اه مي # (4) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين النكاح ~~إذا ادعت المرأة أنها زوجت وهي صغيرة فالقول قولها وهنا قلتم أنه إذا ادعى ~~أنه باع وهو صغير فلم يكن القول قوله فالجواب أنه هنا مباشر للعقد وظاهر ~~عقده الصحة بخلاف مسألة النكاح فإنها غير مباشرة للعقد وأيضا فان هنا يدعي ~~الفساد وهناك يدعي الخيار فافترقا اه ح تذكرة # (*) كالاكراه والصغر # (5) ~~كجهالة الثمن والمبيع والأجل والخيار # (6) الا في السلم وقرز # (7) فإن كان ~~ثمة عرف جار لمدة معلومة هل يكون القول سل الجواب أن يقال القول قول من ~~الظاهر معه والله أعلم اه مي # (8) ما لم يدع دون ثلاث في السلم لم يكن ~~القول قوله إذ هو مدعي الفساد # (9) فلو كان الدعوى على العكس قال صاحب الأمة ~~زوجتها وقال الآخر بعتها مني فأيهما بين حكم له وإن كان الثمن نقدا استحق ~~سيدها منه إلى قدر قيمتها # (1) لا أكثر لأنها كالمستهلكة عليه وإن كان شيئا ~~معينا صار لبيت المال # (2) وإن كان حبا أو نحوه في الذمة # () فلا حكم له اه ~~بيان لأنه ليس بقيمة للمقومات بل يسقط وقيل أما السقوط فلا يسقط بل يسلمه ~~لمدعي التزويج لتبرأ ذمته ويخلي بينه وبين مالك الأمة بأمر الحاكم فان قبله ~~والا كان لبيت المال # (1) وعلى كلام المهدي عليه السلام جميع الثمن وهو ~~المختار وقرز # (2) بل لمالك الأمة كما PageV03P199 دل عليه كلام الامام وقرز (قوله) في الحاشية ~~فان قبله الخ وان لم يقبله فكذلك عندنا قرز # (1) تنزيها للشهود # (2) وقال ~~السيد الهادي ms1423 ابن يحيى بل يخلى بينها وبين المشتري # () فان أخذها والا كانت ~~لبيت المال وهو أولى بها اه بيان هذا يخالف ما في الاقرار اه يقال هذا ~~ببينة فلا تناقض # () وعن سيدنا عامر يكون كمن رغب عن ملكه فيكون لمن سبق # (*) ~~لكنه يقال على أصل الامام هل له أن يطلب الامام أو الحاكم أن يقضيه الجارية ~~عما سلمه من الثمن فيملكها ظاهرا وباطنا أم لا الجواب أنها تحل له لأنه قد ~~ملكها بتمليك الامام أو الحاكم عما سلمه من الثمن ويحل له وطئها بالملك ~~وينفسخ النكاح اه املاء شامي وقرز # (3) هذا إذا كان معينا وأما إذا كان في ~~الذمة فلا حكم لنفيه له اه بيان قلت فغير المعين يسلمه مدعي التزويج لتبرأ ~~ذمته ويخلى بينه وبين مالك الأمة فان قبل والا كان لبيت المال بل يكون ~~للمالك الأمة وقرز # (4) مع الوطئ فقط لان المالك منكر التزويج فكأنه مقر ~~بالفسخ من جهته بدعواه البيع إلى الزوج # (5) لان العمل بها عمل بالبينتين ~~بخلاف ما لو عملنا ببينة النكاح فإنها تبطل ببينة البيع وتكذبهم # (6) إذ لا ~~يتزوج مملوكته # (7) ونصف المهر تحويلا مع الدخول وقيل لا مهر مع الاطلاق ~~لأنه لا تحويل على من عليه الحق إذ الأصل براءة الذمة # (*) وبأحكامه إلى وقت ~~بطلانه بالبيع وقرز # (8) والنكاح والثمن والمهر مع الدخول # (9) ويبطل النكاح # (10) ولا يقال إنها تصير لبيت المال لكون سيدها قد أقر ببيعها وأنكرها ~~المشتري لان اقرار سيدها كالمشروط بحصول الثمن وإذا لم يثبت بقيت له الأمة ~~اه كب # (*) ولا مهر ولا ثمن الا أن يدخل لزم المهر PageV03P200 # (1) وهو الذي يأتي على الأصول لان كل واحد ~~يثبت بنكوله حق للآخر ونظر لمن تكون الجارية على كلام الفقيه ل قيل تكون ~~لبيت المال لئلا تؤدي إلى تنافي الأحكام # (*) قوي لان كل واحد منهما كأنه ~~أقر للثاني اه كب # (2) يجب مع الدخول # (3) وإنما لزم الثمن بالنكول على قول ~~الفقيه ل دون المهر كما ذكره الامام لان عقد النكاح يصح من غير ذكر المهر ~~بخلاف البيع فيلزمه ms1424 بنكوله مع تكامل شروطه ومن ذلك الثمن # (4) والتدبير ~~والكتابة # (5) أي لا يستعملان كما في المسألة الأولى اه # (6) أو غيره قرز # (7) أو غيرها من باب الحسبة قرز # (8) فاما إذا ادعت الحرية فالقول قولها ~~مطلقا فإنها الأصل اه بحر # (9) لأنه أقوى نفوذا من البيع لأنه يطرؤ على ~~البيع ولا يطرؤ على الملك بالبيع عليه في دار الاسلام # (10) إذا قبض وهي ~~ساكتة وكذا عالمة بالبيع اه زهرة # (*) خلاف الامام ى اه ن قال عليه السلام ~~وذلك لان العتق أعظم العقود نفوذا إذ مؤقتة يتأبد ومبعضه يتمم فلا فرق بين ~~قبل القبض وبعده قلنا القبض أمارة قوية على تقدم البيع وصحة الملك والملك ~~لا يمكن طروه على الحرية اه ان # (11) وان أرختا بوقت واحد تساقطا وحكم ~~بالعتق قبل ثبوت نفوذه وقيل يبطلان # (12) وحلف للآخر فإن لم يحلف كان موقوفا ~~فان رجعت إليه عتقت وقرز # (20) بأن يقول كان مني ذلك أو فعلت ذلك اه لمع ~~وقرز # (*) حيث هي في يده اه لمع وقيل لا فرق لأنهما قد أقرا باليد له # (13) ~~تحويلا لأنك إن قدرت أن العتق قبل الشراء عتقت بلا شئ وان قدرت أن الشراء ~~قبل العتق لزمها القيمة على حالين يلزمها نصف قيمة اه ن # (*) الأولى أنه لا ~~سعاية لان البائع هو المستهلك فكأنه المعتق إذ هو أعتقها بنكوله وأما ~~المشتري فتسعى له بنصف قيمتها اه قال ض عبد الله الدواري صوابه للمشتري لا ~~للبائع لأنك إن قدرت أن الشراء متقدم فالعتق لغو وإن قدرت أن العتق متقدم ~~فالشراء لغو فثبت ملك كل واحد في حال وبطل في حال فكان نصفها عتيقا ونصفها ~~مشتري لكن سرى العتق فتسعى للمشتري بنصف القيمة وأما البائع فلا معنى ~~لسعايتها له لأنه أتى من قبل نفسه كما لو أعتقها جميعا تبرعا من أول وهلة # (14) لا بعده فلا يصح لأنه اقرار على الغير PageV03P201 # (1) وسعت في نصف قيمتها قرز # (2) وفائدته في ~~الفوائد بعد تلف المبيع أو قيمته حيث أتلف # (3) الا في متفق الجنس والتقدير ~~نحو أن يبيع برا ببر وفي ms1425 الصرف في المجلس فقط اه فالقول لمدعي القبض ~~والبينة على المنكر لأنه مدعي الفساد # (*) أو تخليته # (4) فلو كان المشتري هو ~~المدعي للزيادة وفائدته أن التخلية لا تكون قبضا إذ لا يلزمه أخذه مع ~~الزيادة فالقول للبائع والبينة على المشتري اه شرح ينبغي فيه تأمل فيصح لا ~~فيما يحتاج إلى مؤنة فلا تكفي التخلية كما تقدم في القرض على قوله مساويا ~~أو زائدا في الصفة وقرز # (5) قلت حيث كان عارفا لحكم ذلك النطق اه مفتي # (6) ~~وكذا حيث كان البائع أدعى العيب حيث رام المشتي رده بأي الخيارات فالبينة ~~على البائع اه نجري قرز # (*) وهكذا الحكم في الثمن كالمبيع في هذين الحكمين ~~اه قيل س وإذا قبضه معيبا فله أن يحلف ما قبض ثمن سلعته إذ العقد يقتضي ~~ثمنا صحيحا وهي حيلة يدفع بها انكار المشتري لعيب الثمن قرز # (*) وكذا لو ~~علم بالعيب ولم يعلم بأنه عيب لعدم معرفته فإنها تسمع بينته ودعواه اه ~~ديباج قرز # (7) كالحمى والصرع والبول على الفراش والإباق إذ الأصل عدم الرد # (8) النبخر في الفم والطلب والسل والجدري كالطلب # (*) كالطلب إذا ظهر في ~~الحيوان قبل أن يوفي مع المشتري أربعين يوما لأن الظاهر أنه من عند البائع ~~فإن كان من بعد الأربعين فلا شئ على البائع الا أن تكون بلد المشتري لا ~~يصيب دوابها الطلب اه ويمين البائع على القطع مع عدم بينة المشتري ويجوز ~~له استنادا إلى الظاهر اه من فتاوي الامام المطهر قرز # (*) مع تقدم القبض # (9) الحمل الذي أتت PageV03P202 به لستة أشهر فصاعدا من يوم الشراء الصواب ~~لفوق أربع سنين قرز إذ ما أتت له لستة أشهر يحتمل أنه من البائع ويحتمل أنه ~~من المشتري # (1) والصحيح أنهما يتحالفان ويرجع للبائع المبيع وإن بينا حكم ~~ببينة مدعي الزيادة في المبيع لأنها تشهد بزيادة وأما الثمن فهما متصادقان ~~على قدره # (2) مسألة وإذا قال المشتري اشتريت الأمة والعبد بألف وقال البائع ~~بل العبد وحده وبينا معا حكم للمشتري وقال في الوافي للبائع وفيه نظر اه ~~ان وهذا قول ح ms1426 وط والوجه أنهما قد اتفقا على الألف للبائع والعبد للمشتري ~~واختلفا في الجارية فالمشتري يدعي أنها من المبيع فشهادته تستند إلى علم ~~والبائع شهادته أنها ليست من المبيع فهي على نفي فلم تصح اه زهور من ~~الدعاوي # (*) قوي إذا اتفقا على الثمن اه بحر لا مع اختلافهما فكل واحد مدع ~~ومدعى عليه # (3) قبل القبض لا بعده فعليه البينة اه ن بل لا فرق لأنه وإن ~~كان في يد المشتري فقد أبطل يده بدعواه الشراء ذكر معناه في الزهور # (4) لا ~~فائدة لقوله بعد وهي لغة صعدة # (*) شكل عليه ووجهه أن لم حرف جزم لا تدخل ~~على اسم لأنها من خواص الفعل وقد جاز دخولها على اسم قال ذي الرمة فأضحت ~~مغانيها قفارا رسومها * كأن لم سوى أهل من الوحش يؤهل # (5) أو أجل به أو ~~أحيل وقرز # (6) هذا في المبيع الصحيح غير المشترك قرز # (7) احداء الاستهلاكات # (8) فائدة فان قال رب السلم ما أدري ما كان يسوي عرضي وقال المسلم إليه لا ~~أدري ما كان يسوي نعت نعته ووصفا صفته لمن يعرف قيمته ويعرف ثمن مثله ثم ~~يقومه قيمة يجتهد فيها لطلب الحق ثم يحكم بذلك بينهما ولا ينظر إلى قيمة ما ~~أسلم فيه اه من كلام الهادي وقرز # (9) وهذا لا يختص المسلم إليه بل وكذا ~~سائر التفاسخات القول للراد في القيمة والقدر والنوع والصفة اه املاء قرز # (10) فإن كان باقيا وقد خرج عن يده فالقول قول # () من طابق دعواه تقويم ~~المقومين لكن يقال قد زال التشاجر بالتقويم فلا فائدة لقوله من طابق الخ ~~لعله مع الاتفاق أن القيمة لم تختلف # () وهذا على القول بأن فاسد السلم ~~كفاسد البيع كما ذكر PageV03P203 في الوابل لا إذا كان باطلا فيرده بعينه كما ~~أفهمته عبارة التذكرة والكواكب # (1) يعم السلم والبيع # (2) يختص البيع # (3) ~~يعمان البيع والسلم # (4) يختص بالسلم # (5) النوع # (6) الصفة # (7) المكان # (8) أو ~~نحوها كعلم الحاكم أو يكون وقرز # (9) أصلا وردا # (*) ويحلف # () كل واحد منهما ~~على النفي ما بعت كذا وما اشتريت كذا ويبدأ الحاكم بتحليف أيهما شاء ms1427 اه ~~رياض لينفي كل واحد منهما دعوى صاحبه فلو حلف على الاثبات أني بعت أني ~~اشتريت لكانا فيه إثبات كل واحد منهما دعوى ما يدعيه فيؤدي إلى أن يثبت ~~العقد ولا يثبت وهذا لا يصح فان امتنعا من الحلف فسخ اه ن # () فان امتنع ~~أحدهما وحلف الآخر حكم لم حلف والفسخ بعد الحلف إلى الحاكم يفسخ العقد ~~بينهما # (1) وقيل بل إليهما مذهب مع التراضي # (1) مذهب مع التشاجر # (*) ويسمى ~~لعان البيع # (10) بعد التفاسخ بالحكم أو التراضي قرز # (*) يبطل مع اتفاق ~~المذهب والا فلا بد من الحكم أو التراضي لعل التراضي مع اتفاق المذهب بل لا ~~يحتاج إلى فسخ لظاهر الخبر يحمل الخبر مع تراضيهما وقيل لا بد من الحكم ~~والتفاسخ اه ن وبحر # (*) لقوله صلى الله عليه وآله إذا اختلف البيعان ~~والسلعة قائمة تحالفا وترادا المبيع اه بحر وظاهر الاز أنه يبطل من دون ~~فسخ وفي البحر لا بد من الفسخ ورواه عنه الامام ى وبنى عليه في البيان # (11) ~~في قوله ولمنكر تسليمه كاملا أو مع زيادة # (12) وفي العكس البينة على ~~المشتري # (13) ما لم يخالف غرضه # (14) هذا في السلم وأما البائع والمشتري فلا ~~يستقيم بل يلزم كلا ما بين عليه الآخر فيستحق المشتري ما بين عليه البائع ~~أنه المبيع فيخلي بينه وبين المشتري PageV03P204 فان أخذه والا كان لبيت المال مع تعيينه ~~والثمن أن تصادقا أنه واحد كان للبائع والا كان ما بين به المشتري يخلي ~~بينه وبين البائع فان قبله والا كان لبيت المال اه ح فتح معنى وكان هو ~~القياس الا أن الاز خلافه وقرز # (1) بعد التحالف وجه البطلان لجهالة الثمن ~~والمبيع # (*) صوابه بطلتا يعني البينتين إذا أضافتا إلى بيع واحد أو تصادق ~~البيعان بأنه لم يقع الا عقد واحد اه كب وقرز # (2) ولو غير نقد وقرز # (3) أو ~~الغالب وقرز # (4) للفقهاء وع # (5) حال العقد ولا غالب # (6) وعلى المشتري ~~البينة ولو قد قبض المبيع باذن البائع اه رياض الا أن يجري عرف بأن البائع ~~لا يسلم المبيع الا بعد تسليم الثمن ms1428 # (*) الا لقرينة كالعقد بين من لم ~~يعترفا بعد التفرق ولا كفيل ولا رهن ففي المجلس # (7) وسواء كان المبيع في يد ~~البائع أو المشتري # (8) والصرف وكذا ما يحتاج إلى قبض كالربويات # (9) يعني أن ~~القول بعد القبض للمشتري في قدر الثمن ويكون قوله لازما ويحكم به وأما قبل ~~القبض فقد ذكروا أن القول للبائع ومعنى ذلك أنه لا يلزمه تسليم المبيع الا ~~بما ادعى من الثمن لا أن قوله يلزم المشتري يدل عليه قولهم أنهما يتحالفان ~~ويترادان اه ح بحر فاما قوله في أول المسألة أن القول للمشتري في قدر ~~الثمن وسواء كان في يد البائع أو المشتري فهو يصدم أيضا أن القول قول ~~المشتري يعني أنه لا يلزمه قول البائع وإن كان لا يلزم البائع قوله إذا كان ~~الاختلاف قبل القبض ولكن هذا حيث يكون المشتري هو الطالب لتسليم المبيع ~~وأما حيث يكون البائع هو الطالب لتسليم الثمن فعليه البينة لأنه يدعي ~~الزيادة ذكره في الشرح والفقيه ع اه ن # (10) حيث لم يكن من نقد البلد أو ~~كان يتعامل بهما على سواء وقرز والا فقد تقدم أن القول لمدعي ما يتعامل به # (11) قيل هذا ما لم يدع ما فيه غبن على البائع فالقول قول البائع إذا كان ~~زائدا على ما يتغابن الناس بمثله اه عامر وقرره الشامي ومثله عن المتوكل ~~على الله عليلم وهكذا في العكس حيث يدعي البائع ما فيه غبن على المشتري # (*) ~~فلو كان قد سلم بعضه يعني بعض المبيع فلعله PageV03P205 يكون القول قول البائع فيما لم يسلم وقول ~~المشتري فيما سلم اه مفتي يقال أما ما مع تمييز الأثمان فهذا صحيح وأما ~~إذا كان الثمن جملة واختلفا في قدره فالأقرب أن القول قول البائع لأنه لا ~~يلزمه تسليم ما بقي الا بما ادعاه اه إملاء مي قرز # (1) العراقيين من ~~الحنفية وش وك # (2) أي مخالف # (3) المتوقف على الطلب # (*) صوابه لتصرف المشتري ~~لأنها لا تجب الا بالبيع فالاسقاط قبله لا يصح فلو قلنا بثبوت الحق قبل ~~الملك لصح الاسقاط قبل ms1429 البيع وهو لا يصح اه زهور # (4) في الأصل # (5) لا ~~فائدة لقوله أو من في حكمه لان الجار شريك # (6) وصورته أن يبيع الوصي شيئا ~~من مال الميت لقضاء دينه كان للوارث نقضه واخذه بحق الأولوية لا بحق الشفعة ~~عندنا قرز الا أن يكون لهم سبب في الشفعة جبر واو الفرق بين الآخذ ~~بالأولوية وبين الآخذ بالشفعة من وجوه منها أن الآخذ بالأولوية على التراخي ~~ومنها أن الآخذ بها أقدم من الآخذ بالشفعة مطلقا يعني ولو كانت للخليط ~~ومنها أن حقها يبطل بالابطال قبل البيع ومنها أنها تثبت مع فساد البيع ~~ومنها أن حقها يبطل بالموت فلا تورث ذكره بعضهم وقيل تورث قرز ومنها أنها ~~تؤخذ بالقيمة لا بالثمن ولو دفع فيه أكثر الا حيث يكون الدين أكثر من ~~التركة وجب الزائد ومنها أن حقها بين الورثة على قدر الأنصباء لا على عدد ~~الرؤوس إذا طلبوها الكل فان طلبها البعض فقيل ح لا يأخذ الا حصته # () وقال ~~أبو مضر بل يخير بين أخذ حصته أو الكل قيل ومبنى الخلاف هل المال باق على ~~ملك الميت فيأخذ الطالب كله أو قد ملكه الورثة فلا يأخذ الا حصته وفي الاخذ ~~بالشفعة عكس هذه الأحكام ويتفقان في أن المشتري إذا أخرج المبيع عن ملكه ~~كان للورثة وللشفيع نقضه وأخذه اه ن # () والباقي بالشفعة إذا كان لهم سبب ~~غير هذا المبيع ولو هذا على اختيار قول أبي مضر أن لهم في التركة ملك ضعيف # (*) وقد نظم بعضهم الفرق بين الأولوية والشفعة وهي من وجوه سبعة وهي هذه ~~وبين الشفعة والأولوية فرق * من وجوه يا صاح سبعة مع تراخ تؤخذ وتقديمها * ~~وفساد بيع فكن ذا همة وتبطل بالموت وتورث * وبالابطال وتؤخذ بالقيمة PageV03P206 وبين الورثة على الأنصباء * فخذها منحت بكل ~~كرامة # (1) وأما كونها على الفور فمن السنة قوله صلى الله عليه وآله الشفعة ~~كالوثبة وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة كنشطت عقال البعير # () وقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم الجار أحق بقصبه إلى غير ذلك من الأحاديث ms1430 # () تمامه ~~ان قيدت تقيدت والا فاللوم على من ترك (صقب الدار) أي قربه والسقب بالسين ~~والصاد # (2) وجابر بن زيد قلنا إن صحت الرواية عنهما فهما محجوجان بالاجماع ~~قبلهما وبعدهما # (3) قوي واختاره في البحر # (4) يعني ولاخذها كرها نظائر # (5) ~~وكالفسخ بالعيب والغرر ونحوهما مما شرع للحاجة إليها كالبيع والإجارة اه ~~معيار # (6) والقسمة اه زهور # (7) أي تثبت # (8) الا الدراهم والدنانير إذا ~~باعها فلا يشفع الشريك لأنها لا تملك بالعقد بل يصح # () ابدالها والمختار ~~ثبوتها وقرره المتوكل على الله # () ولأنها تتعين # (9) قال الهادي عليلم في ~~الأحكام وعندي أن المناقلة ارض بأرض كالمبايعة يصح عقدها والشفعة فيها قرز # (*) ظاهره ولو كان موقوفا # () قبل انبرامه وفي كب لاحق له وإنما الحق للبائع ~~ويكون كما سيأتي في الفاسد قبل القبض ولعله يؤخذ من قوله ملكت ولا ملك قبل ~~الإجازة وفيه تأمل وجه التأمل أن الإجازة تكشف ملكه من يوم العقد بخلاف ~~الفاسد فلا يملك الا بالقبض # () وعن مي لا تصح قبل الإجازة قرز # (*) والعبرة ~~بمذهب البيعين لا بمذهب الشفيع فلو كان مذهب الشفيع الفساد ومذهب البيعين ~~الصحة كان له أن يشفع فافهم فان اختلف مذهب البيعين فمذهب المشتري وقيل لا ~~شفعة مع اختلاف مذهب المتبايعين قرز # (10) على القول بصحة بيعها وهو قول ش ~~وف ومحمد اه ن بل يستقيم عندنا وذلك حيث يدخل تبعا وشفع بالحق لان ملكه ~~يعتد من التبع # (*) ومثال ذلك أن يبيع أرضا ولها حق الاستطراق في الأخرى ~~فليس لذي الأرض الذي فيها الحق ان يشفع هذا الحق # (11) نحو أن تكون دارا بين ~~اثنين فيؤجر أحدهما حصته فإنه لا سفعة للآخر # (*) ومن الدين أيضا فإذا بعت ~~نصيبك من الدين لم يكن للشريك في الدين أن يشفعك وصورته أن ينذر شخص على ~~رجلين بعبد الذمة ثم إن أحد المنذور عليهما باع حصته من الناذر فشفع الآخر ~~فان الشفعة لا تثبت # (12) والرهن PageV03P207 # (1) وكذا ما ملك بالشفعة لأنه يؤدي التسلسل ~~قرز # (2) لأنه معرض للفسخ ولان اللازم فيه القيمة # (3) وهو قوي لقوله صلى ~~الله عليه وآله الشفعة في ms1431 كل شئ ولم يفصل # (4) مظهر قرز # (5) مسألة وإذا أضمر ~~العوض في الهبة ونحوها عند العقد ولم يفسر لم تثبت الشفعة فان فسر من بعد ~~فظاهر كلام ابن مظفر أنها لا تثبت وقد ذكره الفقيه ى وروي عن حي والدنا ~~القاضي أحمد بن محمد حابس أنها تثبت اه مقصد حسن # (6) خلاف ابن أبي ليلا ~~فقال يشفع بالقيمة وخلاف ك في الهبة لا في الصدقة اه قلنا لا لعرف # (7) لا ~~ما اشتري بعوض مجهول كالجزاف ومنه ما صار زكوي في المبيعات والمعاملات من ~~أن يصحب الثمن المعلوم مالا مجهولا كصبرة من حب حيلة مثلا ولم يعلم قدرها ~~بل تلفت أو بعضها بعد العقد فإنها تبطل وهذه الحيلة ونحوها كأن ينذر البائع ~~بجزء من المبيع أولا ليكون خليطا لتبطل سفعة من عداه كما ذكره في البحر من ~~أنها تجوز الحيلة لاسقاطها حيث قال قلت ولا حرج في تجنب ما يلزم معه حق ~~كتجنب ملك النصاب لئلا تلزم معه الزكاة ونحو ذلك إلى آخر ما ذكره عليلم وهو ~~الذي صار عليه حكام زماننا وقرره علماؤنا اه ح فتح # (*) هذا على القول بصحة ~~ذلك الصلح أو المذهب أنه لا يصح # () لأنه بيع وبيع المجهول لا يصح # () حيث هو ~~بمعنى المبيع # (8) لا إذا صالح عن الدية وأطلق فتثبت الشفعة ويدفع الشفيع أي ~~أنواع الدية شاء يعني قيمتها إذ تجب القيميات قرز # (9) قال ط أو بمنفعة يعني ~~أو يكون العوض منفعة فإنها لا تبطل الشفعة بل تصح ويسلم أجرة المثل كأن ~~يؤجر نصف أرض بدار للغير فيها شفعة فان لجار الدار مثلا أن يشفعها # (1) ~~ويسلم نصف أجرة المثل للأرض لان المشفوع فيه مال قد كملت شروطه والمشفوع به ~~مال في التحقيق كما لو اشترى أرضا بثوب سلم قيمة الثوب لا هو بعينه فكذا ~~يسلم قيمة المنفعة وهي مال فعرفت قوة قول ط وقد قواه الفقيه ح # (2) اه فتح # (1) وقيل لا شفعة وهو مبني على أن المنافع ليست بمال # (2) لكن قال الفقيه ح ~~لا تثبت الشفعة عنده الا ms1432 بعد مضي مدة الإجارة اه ان قيل ووجه ما شكل عليه ~~ان قد ملكه بنفس العقد # (10) وذلك كأن يكون شريكين في أصل طعام كالزرع ونحوه ~~لو أخذا طعاما PageV03P208 ثم خلطا فلا سفعة اه كجوار الشجرة والبناء ~~ونحوه اه يحقق لأنهما قد صارا شريكين للالتباس اه مي وقرز # (1) ولو حملا ~~قرز ويبطلها له وليه # (*) ينظر هل لقوله لكل شريك مزيد فائدة على ما لو قال ~~لكل مال اه ح لي # (2) يعني ملكه لا الموقوف عليه ووصية العوام وقف على ~~الأصح # (3) وهي الطريق فيشفع بملكها # (4) هذا مطلق مقيد بما يأتي # (5) قلنا ~~لمصلحة للمسلمين والضرر عليهم اه بحر # (*) وكذا غير الوقف ملك لله تعالى ~~لقوله تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولكن الوقف إذا كان ~~متوقفا له ما يريد الشفعة وجب له ذلك فان قيل فهلا يصير ما شفع به الوقف ~~وقفا قلنا لا بل يصير من جملة غلة الوقف لأنه من فوائده والله أعلم اه من ~~جوابات القاسم بن محمد عليلم # (6) الا ما اشتراه له ذو الولاية فله أن يشفع ~~به ذكره الامام ى اه معنى وقيل لا فرق لأن الشراء هنا لغير معين بخلاف ~~المسجد فهو كالآدمي المعين قرز # (7) لأنه مشارك في كل جزء # (*) وإذا كانت ~~الشركة في الأحجار والأخشاب المعمور بها ثبتت الشفعة ولو لم تكن العرصة ~~مملوكة كأن يكون وقفا ونحوه كذا عن المفتي وهو جار على القواعد لحصول ~~الاشتراك قرز # (*) إنما قدمت لقوتها واجماع العلماء ولان الشفعة موضوعة بدفع ~~الضرر والضرر فيها أكثر اه ان # (8) مجاز # (9) إذا كان مستقلا # () كأن يجري ~~الماء في أرض مباحة ثم يجئ الغير بجنب مجرى الماء وأما إذا كان حقا محضا ~~مضافا فإنه لا يثبت فيه نحو أن يوصى للغير لمرور الماء أو يبيع ويستثنى ~~مرور الماء فلا يشفع فيه اه زهور # () ذكر ذلك في تعليق الإفادة وص بالله ~~وابن معرف # () لا فرق وإن كان مستقلا أو مضافا إلى ملك الغير # (10) لأنه ~~مشارك في الجاري والمجري اه كب قال في ms1433 المقصد الحسن وفيه تسامح لان ذلك ~~إنما يستقيم في ما السيل والغدران التي لا تملك بالنقل فأما ما يملك بالنقل ~~كالآبار فلا شك ان الذي نقله يملكه بالنقل ولا يشاركه غيره فيه فلا مشاركة ~~حينئذ في الجاري على أنك لا ترى في تصويرهم في الشرب الا ما هو من مسيل أو ~~غدير كما مر في الصور المتقدمة اللهم الا أن يقال المراد الاشتراك في أصل ~~الجاري استقام كما هو كالمصرح به في التعبير المتقدم لكن لو فرضنا PageV03P209 اشتراكهم في المجرى ولا شركة لهم في الماء بل ~~كل واحد يجري فيه ملكه من غدير آخر أو بئر أخرى أو يأخذه بالشراء أو ~~الإباحة أو نحو ذلك وفي هذا لا شركة الا في المجرى فقط فبماذا تكون الشفعة ~~الظاهر أن في هذه الصورة كما في منزلة الشفعة بالطريق يستوي من له الشركة ~~في ذلك المجرى أو من له شركة في طريق فقط فتأمل اه مقصد حسن # (*) وإذا كان ~~الماء يسقي صبابة الا على ثم من تحته فلا شفعة لعدم الاشتراك في المجرى اه ~~ن وظاهر الكتاب والتذكرة ومثله في البيان أنه لا يشترط قرز # (1) ما يقال في ~~الطريق التي في أعرام الاملاك وليس لصاحبها منع المار هل تمنع الشفعة بين ~~الاعلى والأسفل مع اتصال الطريق ولو أنه خراب العرم لزم صاحب المال اصلاحه ~~أم حكم على ذلك حكم سائر الطرق النافذة سل الظاهر أن فيها الملك لصاحب ~~الأرض وللمار حق فقط فلا يمنع الشفعة للجار ونحوه ويستحق بها الشفعة في بيع ~~مجاورتها اه من جوابات عبد الله الصعيتري # (2) ووجهه أنه مشارك في جزء رقيق ~~فكأنه خليط إلا أنه لما كانت في جزء يسير غير مقصود آخر وإن كان في التحقيق ~~خليطا يقال إنما الخلطة في الجزء الذي لا ينقسم وما بعده إنما هو بالجوار ~~فكان يلزم ألا يثبت وظاهر المذهب ثبوتها مطلقا والأولى في ثبوتها للجار ~~عموم الأدلة نحو قوله صلى الله عليه وآله الشفعة للجار والجار أحق بصقبه ~~ولا يحتاج إلى ms1434 التعليل بالجزء المشترك اه مي وعن سيدنا إبراهيم حثيث لا ~~تتصور شفعة بالجوار لان الجزء المشترك مخلوط فهو خلطة لا جوار وان لم يكن ~~كذلك بل يكون متميزا فلا شفعة أصلا لعدم الاشتراك فيحقق ومثل ما ذكره في ~~الوابل لابن حميد اه بلفظه عنه لعله من خط سيدنا محمد بن صلاح الفلكي # (3) ~~قال الامام ى وهذه المسألة حكاها أصحابنا للناصر ولم أجدها مع شدة بحثي عن ~~مسائله ولا حكاها الشيخ أبو جعفر وهو من أعظم المحصلين لمذهبه # (4) قال أبو ~~مضر وهو أقدم عندهما من الخليط قيل ع ولو باع الموروث حال حياته فلمن ورثه ~~أن يشفعه # (5) أي مالكين # (6) حيث يعلو فيها ما يوجب الملك # (7) ولا عبرة بملك ~~الماء وإنما الاعتبار بالمجرى أو بمقر الماء # () فاما أهل الصبابة فلا شفعة ~~بينهم الا بالجوار اه صعيتري # () وقيل لا بد من كون المجرى ملكا مشتركا ~~ليكون المبيع متصلا بالمجرى وظاهر الكتاب والتذكرة انه لا يشترط قرز # (8) ~~كالطرق النافذة # (9) كالطرق المنسدة أو نافذة شرعت بين الاملاك قرز # (10) ~~وأما الجبل لو بني عليه جاران PageV03P210 فلا شفعة بينهما الا إذا كانوا قد أحيوا جميعا ~~ثم بنوا عليه والصحيح انه لا فرق بين تقدم الاحياء وتأخره إذ قد ملك كل ~~واحد ما تحت عمارته واتصل الملك بالملك فحصل الجوار اه وأما لو بقي فاصل ~~لا ملك لهما فيه فلا جوار ولا شفعة # (1) ينظر لو باع رجل الثمرة إلى رجل ثم ~~باع الشجرة إلى غيره هل له أن يشفع الشجرة بذلك سل القياس أن له أن يشفع إذ ~~بينهما جزء لا ينقسم # (2) فائدة منقولة من خط سيدنا إبراهيم حثيث إذا كانت ~~الأرض المبيعة أعلا من الأرض المشفوعة بها بأن كانت على حرة أو العكس فلا ~~شفعة بينهما إذ ليس بينهما جزء لا ينقسم فأشبه مجاورة الأرض للشجرة وفي ح ~~لي ما لفظه وتثبت الشفعة بين صاحب الأرض العليا والسفلى بالجوار اه من ح ~~قوله والعرم للأعلى # (3) الا بالطريق وقرز فيثبت للأعلى فيما باعه الأوسط ~~دون الأسفل الا أن ms1435 يكون له منزل في علو البيت يثبت للجميع # (*) وقال ابن ~~مظفر في البيان إذا كان ثبوت الاشتراك في العلو والسفل بالقسمة تثبت الشفعة ~~والا فلا ونظره للمؤلف عليلم لكن من أثبتها في الحق أثبتها في ذلك وقد مر ~~اه ح فتح بلفظه # (*) فائدة عن إبراهيم السحولي عمن أوصى بموضع معين عن حجة ~~الاسلام فاستأجر الوصي حاجا يحج عن ذلك الميت بذلك الموضع المعين ثم شفع ~~الشفيع ذلك فأجاب سيدنا أن الشفعة لا تثبت قرز وقال التهامي تثبت # (4) مسألة ~~إذا شفع الواهب بما وهب كان رجوعا عن الهبة ولا تصح الشفعة لأنه ملك من ~~حينه وهو الأصح اه ن # (5) الفقيه ف # (6) فإن كان المبيع موقوفا وبيع بجنبه ~~شئ قبل الإجازة كانت الشفعة لمن استقر له الملك لأنها منعطفة من يوم ~~الإجازة إلى يوم العقد وقرز # (*) يقال الكشف لا يكون الا الموقوف اه مفتي # (7) فان قلت أليس الفسخ بالحكم نقض للعقد من أصله حتى كأنه لم يكن فهلا ~~بطلت الشفعة قلت قد ذكر الفقيه ع ان القياس بطلانها لهذه العلة والصحيح ~~عندي ما ذكره الفقيه ح وذلك لان الحكم بالشفعة لا ينقض الا بأمر قطعي ومن ~~الناس وهو ش من لا يقول إن فسخ الحاكم نقض للعقد من أصله اه غيث بلفظه # (8) ~~أو بعد التسليم طوعا قرز # (*) تنبيه أما لو ملك بعقد فاسد فشفع به ثم أراد ~~الحاكم أن يفسخ العقد لفساده فطلب الشفيع تأخير الفسخ حتى يحكم له بالشفعة ~~احتمل أن له ذلك كما ذكره في الوافي إذا PageV03P211 شفع في السبب المستشفع به أخر الحكم عليه ~~بالشفعة حتى يحكم له بالشفعة واحتمل خلاف ذلك وهو أنه لا يؤجل في الفاسد ~~ولكن يحكم لمن سبق اه غيث # (1) وقد تقدم أن الشفعة تصرف فكيف ترد بخيار ~~الرؤية ولعله على أحد الاحتمالين اه واما العيب فمستقيم قبل العلم بالعيب # (2) غيره قرز # (3) ان قد حصل الحكم بها أو التسليم باللفظ والا بطل كما ~~سيأتي في الفصل الثاني # (4) المختار لا شفعة قرز # (*) لأنه يؤدي إلى ملك ms1436 بين ~~مالكين كمقدور بين قادرين # () اه نجري والى أن يشفع البائع والمشتري اه ~~رياض يقال هو ملك أحدهما فقط # () يعني مصنوعا بين صانعين لان ما فعلت أنت ~~يمتنع أن يفعله غيرك بعد فعلك # (5) حال العقد فلو كان مسلما حال العقد ثم ~~ارتد وطلب فموقوف يعني ارتد قبل العلم والا يصح أن يطلب حال الردة إذا كان ~~المشتري مسلما فان أسلم ثبتت له وان لحق ورثت عنه وأما إذا طلبها قبل ردته ~~فظاهر وان لم يطلب بل تراخى أو نحوه بطلت عليه فان طلبها الوارث فموقوف فان ~~لحق ثبتت له وان أسلم بطلت اه هبل # (*) سؤال وهو يقال إذا كان المذهب قول ~~الهادي عليلم أن لا شفعة لهم على المسلمين فكيف صح البيع منهم ولم تصح ~~الشفعة الجواب أن البيع يؤخذ بالتراضي والشفعة بالقهر اه غيث # (6) ولقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم لا شفعة لذمي على مسلم اه أنهار ولقوله صلى الله ~~عليه وآله لا شفعة لليهودي ولا للنصراني اه زهور # (7) لأنا لا نؤمر بدفع ~~جميع الضرر عنهم اه هداية وفي الغيث انهم لا يستحقون القرار وإنما لهم حق ~~السكنى والتملك لا غير فينظر وفي بعض الحواشي وإنما PageV03P212 لهم حق السكنى لا التملك # (1) فلو بيعت دار في ~~خططهم ولها جواز ملسم وذمي فعن بعض الناصرية يشفع المسلم وحده وقيل وهو ~~الصحيح انهما يشتركان وهذا هو الظاهر للمذهب اه نجري وبيان # (2) وفي ~~المصباح بيت المقدس معرب # (3) بلد بالروم اه قاموس # (4) بكسر الفاء وفتح ~~اللام ذكره في التمهيد قيل وهي بيت المقدس # (*) وهي القرية التي كانت حاضرة ~~البحر # (5) قوي وإن كان خلاف الاز والمختار ما في الأزهار وقرز # (6) إذا كان ~~عالما لا جاهلا فلا تبطل وقرز # (7) مع علمه انه يستحق الطلب مع وجود الخليط ~~ولم يطلبها وقرز # (8) مع العلم قرز # (9) يعني لو كان لاحد الشفعاء شركة في ~~الشرب مع كونه خليطا والآخر خليطا فقط فهما على سواء اه ع # (8) وهو الذي ~~صححه ض زيد اه غيث وجه كلام القاضي زيد القياس على ما ms1437 لو اشتركا في الشرب ~~وانفرد أحدهما بالجوار فإنه لا حكم للجوار ذكره في الكافي وادعى فيه ~~الاجماع # (10) المختلف قرز # (11) وقواه الامام في البحر قال لأنها شرعت لدفع ~~الضرر وضرره أكثر اه ح فتح # (12) وينبغي أن يأتي فيه خلاف ط # (*) المتفق قرز # (*) كذا لو قام شفيعان أحدهما مشارك في ساقيتين أو طريقين والثاني في ~~أحدهما فهما على سواء وكذا لو كانا جارين أحدهما من جهتين والثاني من جهة # (13) والمبيع نصف # (14) لان السبب في أخذه الملك فاعتبر تقديره ووجه كلام ~~الأزهار القياس على زيادة الجراحة من أحد القائلين وزيادة أحد البينتين ~~وضمان المعتقين للعبد PageV03P213 لشريكهما اه أنهار # (1) ولابد أن يكون ملكها ~~متصلا بالمبيع وكذا النهر وظاهر الأزهار والتذكرة وموضعان في البيان لا ~~يشترط ذلك قرز # (2) الخارجة # (3) والمسامت لها في الباب ونحوه اه ن وكذا ~~المنشر الذي يدخل منه الماء الأرض ومسامت البئر في الأراضي كمسامت الباب في ~~الدور ذكره صاحب البيان قرز # (4) بالجواز وقيل بالطريق قرز اه صعيتري ~~ودواري # (*) وإذا ترك الأخص شفعته أو بطلت بسبب # () استحقها من بعده خلاف ~~الأستاذ وأحد قولي م بالله اه ان # () كان للأقرب من الا على اه كواكب وكذا ~~في الشرب # (5) فرع ومن استحق الأراضي بالشفعة استحق نصيبها من الغدير اه ~~بحر قال في البيان يشترط ايصال # () الملك من الأراضي إلى النهر وظاهر ~~الأزهار والتذكرة لا يشترط قرز # () وقيل لا لاستوائهم في الغدير قلنا الحق ~~يدخل تبعا اه منه باللفظ # (6) يعني شارع دوار بحيث أن كل واحد منهم يأتي ~~إلى داره من أي الجانبين شاء ولو كان أحدهما أقرب إلى داره فهما على سواء ~~في الشفعة في الطريق اه كب # (7) بالطريق # (8) أو وقف عام اه ن # (9) وقال ~~الامام المتوكل على الله تثبت لهم الشفعة وان شاركهم السبيل # (10) الفقيه ف ~~وفي ن السيد ح # (11) حيث كان بابه إلى السكة فحكمها حكم النافذة وإن كان إلى ~~خارج فحكمه حكم المنسدة اه غيث # (12) أليس الكلام بعد صحة كونه مسجدا # (13) ~~أي تثبت # (14) قال القدوري من الحنفية تستحق بالبيع وتستقر بالطالب ms1438 وتملك ~~بالحكم أو التسليم باللفظ قيل ح وهذه عبارة رشيقة اه غيث PageV03P214 # (1) والمراد تتوقف على الطلب والا فحق الشفيع ~~سابق لملك المشتري كما مر # (2) والثالثة امتناع الفسخ والتقايل قرز # (*) ~~مسألة ذكر م بالله في الزيادات أن الشفيع إذا طلب الشفعة كان للمشتري ~~مطالبة الشفيع ومرافعته إلى الحاكم على أنه يعد لتسليم الثمن إلى ثلاثة ~~أيام أو يأخذ منه الكفيل بذلك فان قصر في تحصيله أبطل الحاكم شفعته قيل ف ~~في شرح الزيادات وهذا بخلاف سائر الدعاوي فان المدعي عليه لا يقول للمدعي ~~تم علي دعوا ك والا ضمنت أنك إذا لم تطالب إلى يوم كذا فقد أبطلت دعواك لان ~~على المشتري مضرة من حيث أنه لا يزرع ولا يتصرف بعد طلب الشفعة الا ويكون ~~متعديا فلو أن الشفيع قر قبل أخذ الكفيل منه بذلك جاء الخلاف فعلى قول ~~المنتخب والأخوين هو على شفعته وإن لحق المشتري الضرر وعلى قول الفنون انه ~~إذا فرط في احضار الثمن بطلت شفعته اه مقصد حسن # (3) ولو علم أنه سيطلب # (4) ~~بعد علمه والتمكن وقرز # (5) بعد قبضه وقيل لا يشترط كما يأتي # (6) الأصح أنه ~~كضمان المبيع حيث سلم طوعا لا إذا سلم بالحكم استحق الضمان والأجرة مطلقا # () ولو قبل القبض # () سواء بقي أو تلف مع الاستعمال # (7) الاشهاد والسير # (8) ~~وظاهر الاطلاق بطلانها بالتسليم بعد البيع وتمليكها الغير بعد البيع ولو ~~وقع بعد الطلب مهما لم يحكم له أو سلمت طوعا # (*) حيث لا خيار للبائع أو ~~لهما والا فلا تبطل ولا يكفي الطلب في مدة الخيار وعليه الاز في قوله وإذا ~~أنفرد به المشتري الخ # (9) أو لغيره قرز # (10) الدعاء للمشتري نحو بارك الله ~~لك # (11) أي لفظ تفيد الابطال سواء أفاد بصريحه أو بالدلالة عليه فالأول نحو ~~عفوت عن شفعتي أو أبطلتها أو أسقطتها والثاني نحو بع ممن شئت أو لا حاجة لي ~~في المبيع أو لا نقد معي اه ح بحر # (12) ولا حاله أو التبس # (13) وذلك لأنه ~~اسقاط حق واسقاط الحق يصح مع الجهل كما إذا طلق امرأة ms1439 معينة # () أو أعتق ~~عبدا معينا وهو يظنه لغيره أو أنها امرأة غيره اه كب # () أقول قد تقدم في ~~خيار الصغيرة اشتراط العلم بتجدد الخيار مع أن الكل اسقاط حق فينظر يقال ~~هنا تسليم لا هناك والفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع PageV03P215 الموقوف أنه يشترط علمه بتقدم العقد لا هنا ~~إذا لحق هنا أضعف # (1) أو جهل أن التسليم مبطل اه ح لي قرز # (2) العبرة ~~بمذهب المتبايعين لا بمذهب الشفيع # (3) وعلى الشفيع البينة في ذلك كله # (4) ~~لان الحكم كتجديد العقد # (*) فلو طلبها فورا ثم حكم الحاكم بصحته ثبتت ~~الشفعة اه ن واحتاج إلى طلب بعد الحكم وقيل لا يحتاج لأنه كاشف # (5) شكل ~~عليه ووجهه انها ثابتة حيث أخبر بالثمن الا في الفاسد فتثبت بالحكم بصحته # (6) وكذا لو ظن أن المشتري لا يشفع عليه فشفع عليه فان له أن يشفع ويكون ~~كما لو ظنه لزيد فانكشف لعمرو اه مي وقرز # (7) وعلى الجملة أينما تركت ~~الشفعة لغرض ثم تبين خلافه فهو على شفعته والقول أنه سلمه لذلك الغرض ما لم ~~يكن الظاهر خلافه # (*) ينظر لو ترك الشفعة لكثرة الثمن ثم انكشف انه يستحق ~~بعض المبيع هل يكون ذلك عذرا له أجاب المتوكل على الله أنه يكون عذرا له ~~وقرز # (*) سؤال إذا شفع الشفيع الخليط وقيد الشفعة بالطلب ثم تقاسم هو ~~والمشتري ثم بعد ذلك قال أنا باق على شفعتي فهل تبطل شفعته بالمقاسمة أجاب ~~سيدنا أحمد بن حابس انها تبطل قرز ولا مرية ولو قد حكم الحاكم للشفيع ~~بالشفعة أو سلم المشتري الشفعة ثم تقاسما لان المقاسمة أبلغ من الفسخ # (8) ~~وذلك لان التسليم مشروط من جهة المعنى بأن يكون الثمن كما سمع ما لم يعلم ~~من شاهد حاله أن التسليم رغبه عن الشفعة اه صعيتري وقرز # (9) لأنه لا يعرف ~~إلا من جهة والصحيح أنه لا تأثير لظنه اه زهور ومثله في تعليق الإفادة ~~واختاره في التذكرة # (10) جعلوا لظن الشفيع هنا تأثير في عدم بطلان شفعته ~~إذا انكشف خلاف ما ظنه وفي الوصايا ms1440 في شرح قوله وما أجازه وارث غير مغرور ~~اختاروا خلاف كلام القاسم عليلم أنه إذا أجاز الوارث التصرف وهو يظن أنه ~~الثلث فقالوا لا تأثير لظنه بل ينقذ النصف مع أن الشفعة والإجازة كلاهما ~~اسقاط حق فينظر في الفرق اه سيدنا القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني ~~رحمه الله # (11) الأولي فسكت وأما إذا سلم الشفعة بطلت لأنه معنى قوله وإن ~~جهل # (*) وهذا ذكره الامام ى والفقيه ح هذا حيث كانت العادة جارية بالتعامل ~~بالفاسد في أغلب الأحوال نحو بيع الحاء المتعامل به اه عامر # (12) بعد ~~البيع ولو جاهلا قرز PageV03P216 # (1) ولو جهل كون ذلك يبطل شفعته اه ن وقرز # (*) ويكون إباحة فان سلمه المشتري ليستحق المبيع رجع به مع البقاء والتلف ~~وان سلمه لا بطال الشفعة رجع به مع البقاء لا مع التلف اه ع يلزم رده ~~مطلقا ويكون كالغصب الا في الأربعة اه مفتي وفي المقصد الحسن مع العلم ~~كالغصب الا في الأربعة لأنه قد سلطه على ماله ومع الجهل كالغصب في جميع ~~وجوهه ومثله عن عامر قرز # (*) ما لم يكن التسليم مشروطا بصحة تسليم العوض ~~وكان بعد الطلب فإذا شرط لم يصح الاسقاط إلا بتسليم ما ذكر ولا يلزمه بل ~~يبطل تسليمه الشفعة ذكره ض عامر قرز # (2) عند العقد مع علمه أن السكوت مبطل # (3) بلسانه حيث أمكن النطق وتكفي الإشارة ممن لا يمكنه النطق فان أمكنه ~~فالا اه بحر وقرز # (4) ولو سكرانا قرز # (5) وقال الهادي وم بالله لا يحتاج ~~إلى المرافعة قرز # (6) ما لم يعرض أو يخرج المشتري من المجلس أو الشفيع قرز # (7) وسواء كان الخوف قليلا أو كثيرا وعليه البينة الا أن تكون أمارة الخوف ~~ظاهرة اه ديباج # (8) الضرر # (9) عندنا # (10) عند ع # (11) م بالله # (12) بل فورا ~~على قول م بالله ولعله على أحد قوليه # (13) قلت جهل كون العقد صحيحا يكفي لا ~~فائدة لقوله ويظنه فاسدا قيل لا وجه للاعتراض لينبني عليه قول الهدوية # (14) ~~عليه # (15) لأنهم يفرقون بين السقوط والاسقاط خلاف م بالله فالاسقاط ما كان ~~بقول أو فعل ms1441 والسقوط عكسه # (16) مع الجهل بأن السكوت فيما هو فوري لا يسقط ~~به الحق كالصغيرة إذا بلغت وسكتت وفي بعض الحواشي اللام لا للتعليل بل ~~متعلقة بقوله مع الجهل لما تقدم اه مفتي # (*) لكن لا يقبل قوله إن جهل ذلك ~~الا حيث هو محتمل له نحو أن يكون قريب عهد بالاسلام PageV03P217 أو نشأ في ناحية لا يعرف حكم الشريعة وله أن ~~ينكر العلم بالبيع ويحلف ما علم به وينوي علما يبطل الشفعة # (*) في الغيث في ~~مسألة الصغيرة وقال ح لي في معناه أنها لا تبطل مع الجهل # (1) الأولى حذف لا # (2) ولو جهل بطلانها بذلك # (*) والضمانة بالثمن بعد البيع يكون إعراضا وأما ~~قبله فلا قرز # (3) حيث شفع لنفسه إذ يلزم تسليم المبيع لتعلق الحقوق به وفي ~~تسليمه تسليم الشفعة اه ح فتح # () قيل ح وفي تعليل أهل المذهب نظر لان ~~التسليم لا يجب هنا على البائع بعد طلب الشفعة قلنا لا نسلم أن ليس فيها ~~الا بمجرد الرضاء بل يسلم المبيع ولا يعقل أن يكون طالبا مطلوبا # () وهذا ~~المراد به إذا كان له أن يسلم الشفعة أي يبطلها فأما إذا كان وليا أو وكيلا ~~في الطلب فلا اه زهور # (*) يقال لو باع ما يملك والآخر شفيع ثم مات ذلك ~~الشفيع والبائع هو الوارث لذلك فقيل إنها تثبت له الشفعة لان قد ملك بسبب ~~آخر وهو الميراث اه مفتي ومي وقرز في الصعيتري لا تثبت الشفعة لأنه باع ما ~~له فيه شفعة # (*) غير فضولي قرز # (4) بالطلب # (5) حيث الخيار لهما أو للبائع ~~قرز لأنه لا يتم البيع الا بذلك ولذا قال الا حيث شرطه أي الخيار له أي ~~للشفيع المشتري فقط فإنه إذا إمضاء بطلت شفعته لان ذلك اعراض ورضاء منه ~~ببطلان الشفعة لان البيع قد انبرم بمجرده كما لو كان الخيار للمشتري فإنه ~~يشفع ولا ينتظر انقضاء الخيار وإذا تراخى بطلت مع العلم فافهم الفرق اه ح ~~فتح # (*) لكن يأتي بهما بلفظ واحد فيدخل الخيار في الشفعة تبعا لان ذلك ممكن ~~وما سواه ms1442 تراخ # () مبطل للشفعة اه معيار بخلاف وكيل الشراء فان الشفعة قبل ~~القبول واقعة بهذا الملك فلم يصح اه معيار قلنا لا تراخ في حال الامضاء ~~لعدم ثبوتها إلا به اه مفتي # (6) قال الامام ى ولا تبطل بمجئ الشفيع إلى ~~الحاكم قبل طلبها من المشتري إذ هو مفزع لطلب الحق اه ح أثمار وعن سيدنا ~~عامر PageV03P218 أما مع الجهل فلا تبطل والا بطلت # (1) ~~والمستقيل قرز # (*) ولو وكيلا حيث لم يضف قرز لان الحقوق تعلق به خلاف ن وش ~~ولا يكون للوكيل أن يسلم المبيع للشفيع الا برضاء الموكل أو بحكم الحاكم ~~وان طلب الشفيع الموكل كان كمطالبة البائع والعدول عن المشتري اه ن # (2) ~~مسألة وإذا ثبت البيع باقرار البائع ثبتت الشفعة وحكم بها ولا تحتاج إلى ~~مصادقة المشتري ولا حضوره إذا كان المبيع في يد البائع وإن كان في يد ~~المشتري فلا بد من مصادقته أو قيام البينة أو الحكم عليه فرع وإذا ثبت ~~البيع باقرار المشتري فان أراد تسليم المبيع إلى الشفيع بالتراضي لم يحتج ~~إلى حضور البائع أو مصادقته ما لم يخاصم إذا كان المبيع في يد المشتري وإن ~~كان في يد البائع فلا بد من مصادقته أو البينة والحكم وان أراد أخذه بالحكم ~~فلا بد من حضور البائع أو مصادقته اه ن حيث هو في يده # (3) سواء قبض أم لا # (4) أو وكيله قرز # (5) المختار لا تبطل بذلك # () اه بحر معنى لأنه رجوع عن ~~الشفعة اه يقال لا تبطل بعد الطلب إن ادعى أنه ملكه بالشفعة كما في الشرح ~~فتأمل ذكره في الغاية # () وإعراض عن الشفعة # (7) مسألة وطلب الشفعة اقرار ~~بالملك للمشتري فلا يصح دعواه ملكه من بعد # () فان تقدم دعوى الملك لم يضر ~~إذ لا تنافي إذ دعوى الملك ليست اقرار لبطلان البيع كما أن دعوى الوكيل ~~ليست اقرار لأصله وهي أيضا عذر في التراخي لجهل استحقاقها قبل بطلان الملك ~~اه بحر وظاهر ح الاز بطلان الشفعة بدعوى الملك قرز # () لعله أراد الدعوى في ~~المجلس قرز لا في ms1443 غير المجلس فيصح طلبه للشفعة لجواز خروجه عن ملك المشتري # (8) بعد الطلب # (9) ويطلبها بعد ذلك بلفظها اه كواكب وقرز PageV03P219 # (1) والفرق بين هذه الثلاثة وغيرها أن هذه ~~الثلاثة متضمنة للبطلان للتراخي فاشترط فيها العلم بخلاف غيرها فهي مبطلة ~~بنفسها اه ح فتح قال في المقصد الحسن بعد كلام طويل فان قيل هذا ابطال ~~بأقوال ومن شأنها عدم الفرق بين العلم والجهل في ابطال الحقوق اللهم الا أن ~~يقال إن هذه الأقوال ليست مبطلة بنفسها ولا يتضمنها الابطال فنزلت منزلة ~~السكوت والاعراض عن الطلب من حيث أن الاشتغال ترك لطلب الشفعة في التحقيق ~~اه # (2) أو انا شافع قرز إذا كان عرفا لهم أنه طلب وإن كان لفظه لفظ الخبر ~~اه تعليق ض عبد الله الدواري # (3) فان قيل هذا مضارع فيه أن معنى الاستقبال ~~فالجواب أن المضارع يحتمل الحال والاستقبال # (4) لان هذا اخبار لا طلب # (*) ~~الا أن يكون قد قيدها بالطلب قبل هذا اللفظ # (5) مثل عندك لي مبيع أو أنا ~~مطالب لك أو سلم لي ما فيه شفعة أو أنا أقدم منك به أو لمشفعك بطلت # (6) ورد ~~سؤال على سيدنا عبد الجبار رحمه الله لو صولح الشفيع في بعض المشفوع فيه ~~وترك البعض الباقي للمشتري هل تبطل شفعته فيه سواء كان عالما أو جاهلا أو ~~لا تبطل الجواب أنها تبطل ولا فرق عندنا في اسقاط الحقوق بين العلم والجهل ~~تأمل هذه الفوائد قرز # (*) إذا كان عالما ان طلب البعض يبطل اه ح فتح وح ~~أثمار وقيل ولو جاهلا وهو ظاهر الاز ولذا آخره في الاز # (7) فأما لو كانا ~~صفقتين أخذ أيهما شاء ولو اتخذ المشتري # (8) قال في الزهور الا إذا كان أرضا ~~قيمتها عشرون مع سبيكة وزنها عشرة وثمنهما بخمسين فجاء الشفيع في الأرض ~~فلعله يشفعها بأربعين إذ لو أخذها بصحتها وقع الربا ومثل معناه في ن وقرز # (*) ينظر لو لم يكن لهذا الذي له فيه شفعة قيمة الا بانضمام الآخر إليه سل ~~قيل تبطل الشفعة وفي بعض الحواشي إذا كان لها قيمة ms1444 مع الانضمام لا مع ~~الانفراد فما نقص من قيمة الأخرى منفردة فيقسم الثمن عليهما اه شامي وينظر ~~في العكس فما نقص من قيمة الأخرى مع تقويمها منفردة وهو قيمة الأخرى قرز # (9) حجتنا أن حق الشفعة متعلق بأحدهما فقط وحجة ن أن الاعتبار بالصفقة على ~~المشتري PageV03P220 قلنا لا تثبت له في الثانية فجاز له التفريق # (1) إذا لم يضيفوا # (2) ما لم يضف قرز # (3) إذا لم يضف إليهم # (4) يعني بعد ~~القبض واما قبله فيصح ان يطلب أحد البائعين حصته فيصح ذلك ويكون له وإن لم ~~يطلب باقي المبيع اه وظاهر الأزهار خلافه قرز # (5) وظاهره ولو بعد القبض من ~~الفضولي وقيل اما بعد القبض من الفضولي وأجازه المالك عالما فالحقوق تعلق ~~به فلا تصح اه منقولة عن القاضي عبد الله الدواري # (6) وكذلك الوكيل المضيف ~~لفظا لا نية فلا عبرة بها في عدم تعلق الحقوق # (7) قيل قوي ولو عاد إلى ملكه # () وقيل ما لم يعد بما هو نقض للعقد من أصله فإنها تثبت إذا قد قيدها ~~بالطلب # () لأنها قد بطلت اه بحر قرز وهو ظاهر الأزهار # (*) وهذا إذا كان ~~غير المشتري فاما المشتري فلا تبطل حصته من الشفعة بخروج السبب عن ملكه ولا ~~تحتاج إلى طلب اه ن لان شراؤه كالحكم بل كالتسليم طوعا قرز # (*) وكذا إذا ~~اجتحفه السيل ذكره في التمهيد اه ن # () وفيه نظر لان القرار باق اه ح فتح # () لأنه لم يبق له الا حق لان تخوم الأرض لا تملك # (8) لأنها دفع الضرر وقد ~~زال # (9) أو قبل التسليم طوعا قرز # (10) أو بعض الأسباب حيث كان المشتري صفقة ~~واحدة لشخص واحد فإذا أخرج بعض الأسباب عن ملكه بطلت مع العلم وقيل تبطل ~~مطلقا # () مع العلم والجهل وهو ظاهر الأزهار هذا يستقيم مع تفرق المشتري ~~والسبب مفترق وأخرج جميع ذلك البعض اه ع سيدنا عبد القادر رحمه الله تعالى # (11) يعني مع الحكم للشفيع الثاني # (12) في غير المبيع # (*) وهل يحتاج تجديد ~~طلب أم الأول كاف # () ينظر قيل ف لا يحتاج بل الأول كاف اه ومثله ms1445 في ح لي ~~ونقل عن حثيث لا بد من طلب غير الأول # () ما لم يخصص كأن PageV03P221 يقول أنا طالب بالخلطة # (1) أو من يقوم مقامه # (2) صوابه عن مجلس المشتري # (3) من موضع المشتري والمراد من له طلبه من بائع ~~ومشتري اه مفتي # (*) فلو كانت مسافة غيبته فوق ثلاث ثم قرب حتى لا يكون ~~بينه وبين المشتري الا قدر ثلاث فدون أو المشتري قرب إلى الشفيع كذلك تجدد ~~وجوب الطلب على الشفيع فإذا لم يطلب بطلت شفعته كما قالوا في التكفير في ~~الصوم لو كان بينه وبين ماله مسافة ثلاث ثم قرب إلى ماله أو قرب ماله إليه ~~لم يجز الصوم وكذا هنا اه تهامي # (*) أيام اه ح أثمار وفي البيان مراحل كل ~~مرحلة بريد اه وقيل بسير الإبل قرز # (*) واعتبار الثلاث مناسب أصل م بالله ~~وقد بنى عليه أهل المذهب هنا وفيما سيأتي في الكفارة # (4) وهكذا لو جهل ~~المشتري أو جهل موضعه حتى تراخى بعد العلم اه ح لي # (5) قوي عامر وسيأتي ~~مثله في اطلاق الاز في قوله ويحكم للمؤسر ولو في غيبة المشتري اه مي # (6) ~~قال في تعليق الدواري على الإفادة ان هذا حكم على الغائب وهو جائز عندنا ~~خلاف ح ويقرب أن يكون الحكم كذلك إذا بلغ الشفيع خبر البيع بما له فيه ~~الشفعة وكان المطلوب منه الشفعة غائبا أن يرافع إلى الحاكم وينصب عنه ويحكم ~~ولا يحتاج إلى ظاهر ما ذكره أصحابنا من السير والاشهاد على الطلب والسير ~~إذا كانت الغيبة يسوغ الشرع الحكم معها ويحمل كلام أصحابنا على أن الغيبة ~~يسيرة لا يحكم بها على الغائب اه دواري # (7) عددا وعدالة لا لفظا قرز # (*) ~~ولعله يعفى له عن المجلس ما لم يعرض كما لو وقع البيع وهو في مجلس العقد ~~وظاهر كلامهم أن الغائب يطلب فورا عقيب أن يبلغه الخبر والا بطلت شفعته ~~بخلاف الحاضر بمجلس المشتري أو نحوه فإنه يعفي له المجلس ما لم يعرض فينظر ~~ما الفرق فالذي ذكر المحشي قريب من جهة القياس اه ح لي ms1446 لفظا # (*) وفي ~~البيان ما لفظه وأما في ظاهر الشرع فلا يبطل حقه بالتراخي الا بعد خبر ~~عدلين أو رجل وامرأتين # (8) ظاهر اطلاق الاز ولا يشترط عدالة المخبر ولو ~~صغيرا أم كبيرا أم كافرا مع حصول الظن قرز # (9) الا بخبر عدلين أو رجل ~~وامرأتين # (10) ولو وحده وفائدة الطلب بلسانه حيث هو وحده أنه إذا طلبه ~~المشتري اليمين ان قد طلب وحلف فيمينه صادقة اه منقولة # (*) وقد نظره ~~امامنا المتوكل وقال لا فائدة في الطلب بلسانه PageV03P222 في غير وجه المشتري ولا تبطل بتركه ذلك الطلب ~~في غيبة المشتري # (1) أو وكيل ولعل الكتاب إلى المشتري يقوم مقام الرسول قرز # (2) لم يذكر الاشهاد قال النجري والعمدة على ما في الأزهار عن ع لا على ما ~~في الشرح كما قال عليلم حين سألته وأمر باصلاح الغيث حيث قال الاز على ~~ظاهره والشرح يحتاج إلى اصلاح وكذا في كثير من المواضع يحتاج إلى اصلاح لا ~~سيما في الجزئين الآخرين وأنما أمر بالاصلاح لتعذره عليه في ذلك الوقت اه ~~ح حميد # (*) فعلى هذا قول الاز قول خامس لأنه لم يشترط المرافعة والاشهاد ~~واشترط الطلب والسير # (3) لا يحتاج قرز # (4) وقواه في البحر والمفتي والشامي ~~وصدره في الأثمار وهو المعمول عليه # (5) وقال الهادي والقاسم والناصر وص ~~بالله لا تجب المرافعة قرز # (6) الحرس # (7) بفتح الواو اه ضياء # (8) ويجب ~~السير ليلا حيث جرى به عرف وان لم يجر العرف لم يجب ذكره ابن راوع وقرره ~~وسواء بلغه الخبر ليلا أو نهارا # (9) لعل ص بالله أراد من قلبه ضعيف يتولد ~~منه ضرر ويجعل هذا تلفيقا فيرتفع الخلاف حينئذ اه غيث # (10) والصحيح أنه ~~خشية الاضرار قال في البحر ما يبطل به أحكام العقود # (11) أو استمر فيه وقرز # (12) بعد أن طلب بلسانه # (13) يعني حيث يدرك المشتري في الوقت ويفعلها اه ~~هداية فلو كان لا يظفر بالمشتري الا وقد خرج الوقت جاز له التقديم ولو في ~~أول الوقت اه غيث # (14) ويقرأ المعتاد فلو طول فيها أكثر من المعتاد فلعلها ~~تبطل وظاهر الاز الاطلاق # (*) أي فرض ms1447 كان من رد وديعة أو انقاذ غريق أو قضاء ~~دين # (*) فلو كان في صلاة التسبيح PageV03P223 أتمها على صفتها وقيل يتم ركعتين قرز # (*) ~~اضطراري وهو ما يسع خمس ركعات اه مفتي # (*) وفي عطف الفرض على النفل تسامح ~~لان مراده ابتداء الفرض مع تضيق وقته وفي النفل بلغه وقد دخل ولو ابتدأه ~~بطلت فهما متغايران يقال هذا معطوف على قوله أو قدم التسليم فلا اشكال اه ~~املاء شامي # (*) فإن كان مستمعا لخطبة وهو ممن لا يجوز له الانصراف لم يبطل ~~بسكوته حين بلغه الا أن يجوز له الكلام عند # () سكوت الخطيب طلب بلسانه ~~ويعفى له انتظار تمام الخطبة والسلام # () وهذا على القول بأن الفصل ليس منها ~~الا أن يكون خطيبا # (1) اللفظي لا العرفي وقيل لا فرق قرز # (2) الداخلة فيها ~~وسجود السهو لأنه كالجزء منها # (3) قيل والوجه أنه دعا له بالأمان # () لنا ~~قوله صلى الله عليه وآله السلام قبل الكلام وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه قالوا إنه اعراض قلنا لا نسلم قالوا ~~تراخي قلنا لا يعد تراخي كلبس الثياب والانتعال واتمام غسل الجنابة # () وقد ~~قال صلى الله عليه وآله وسلم أمان لذمتنا وتحية لملتنا # (4) ونحوه الردة قرز # (*) اجماعا إذ لم يفصل الدليل # (*) مسألة ومن اشترى شقصا فأوصى بخ لشخص ثم ~~مات وحضر الشفيع فهو أولى به لتقدم حقه على الوصية والثمن للورثة لا للموصى ~~له إذ لم يوص الا بالعين لا ببدلها اه بحر لفظا # (5) لان الدليل على ثبوت ~~الشفعة لم يفصل بين أن يكون المشتري حيا أو ميتا ولأنها لدفع الضرر عن ~~المال فلا تبطل بموت المشتري اه ان # (*) وإذا مات وقد طلب فالشفعة للورثة ~~حسب الميراث وان مات قبل الطلب فعلى عدد الرؤوس وعن حثيث على حسب الميراث ~~قرز مطلقا سواء مات قبل الطلب أو بعده وقواه المتوكل على الله عليلم # (6) ~~حيث لا وصي قرز # (7) ولا يحتاج الوارث إلى تجديد طلب وإذا أبطل أحد الورثة ~~الشفعة فلا تبطل على الباقين لا إذا طلبها ms1448 أحدهم استحق بقدر حصته على عدد ~~الرؤوس # () إذا لم يكن قد طلبها الموروث وان قد طلبها كانت على قدر الإرث ~~وذا أبطلها بعد بطلت بقدر حصته وقرز وأما سائر شركائه فلا تبطل عليهم لكن ~~يأخذون الكل لئلا تفرق الصفقة قرز # () وعن سيدنا إبراهيم حثيث أنها على ~~الحصص مطلقا مات قبل الطلب أو بعده وقواه المتوكل على الله إذ هم وارثون له ~~ولا ملك لهم وقت البيع # (8) أو جهل المبيع أو الثمن أو المشتري له قرز PageV03P224 # (1) غير الاعسار قرز # (2) لان الشفعة عندهم من ~~باب التروي فأشبهت خيار الرؤية فلا تورث اه وظاهر كلام الهادي عليلم ~~وأطلقه في الزوائد عن القاسم ونصره م بالله للهادي أنها تورث بشرط الطلب ~~قبل موته والمختار في الكتاب تحصيل ط للهادي عليلم وهو قول ك وش اه زهور # (3) فإن كان الحظ للصبي في تركها لم يجز للولي طلبها ولا يجوز له التصريح ~~بتركها وابطالها حيث يكون الصلاح والحظ في الطلب ويجوز له السكوت في ~~الصورتين وإن كان الأولى له الطلب حيث الحظ والصلاح فيها وأما الوجوب فلا ~~يجب عليه طلب الشفعة # () إذ ليس على الولي الا حفظ ما الصغير لا استدخال ~~الملك له ولا فرق بين وجود المال وعدمه اه دواري # () وقيل يجب عليه لان فيه ~~دفع ضرر بخلاف الشرى فلا يجب لأنه لا يجب عليه طلب المصلحة للصغير ذكره في ~~البحر والبستان # (*) ولا تبطل بردة الشفيع بعد البيع فان طلب كان موقوفا فان ~~رجع إلى الاسلام تمت الشفعة وان لحق بدار الحرب بطلت عليه وأما الوارث فإن ~~لم يطلب فلا حق له وان طلب بقيت موقوفة حتى يلحق مورثه بدار الحرب فان لحق ~~صحت وان رجع إلى الاسلام بطلت شفعة الوارث قرز # (4) أي الوكيل # (5) وأما لو ~~لم يتراخى لم يكن ارساله تراخي قرز # (6) أو عرف تفريطه بعد الارسال وتراخى # (7) فلو اختلفا هل سلمه لمصلحة أم لا فالقول للصبي أنه سلم لغير مصلحة اه ~~تذكرة وأما المال فالبينة على الصبي أنه ترك وله مال # (8) بناء على ms1449 أن ~~الاعسار غير مبطل للشفعة وهو قول ض زيد وقال ابن أبي الفوارس بل هو مبطل ~~وهو الذي يأتي في قوله ولا للمعسر وان تعيب الخ فتكون المبطلة أحد عشر قرز # (9) والفرق بينهما أن في الطرف الأول ذكر أن مجرد ايقاعهما لا يمنع الصحة ~~وفي الطرف الثاني وهو قوله ويمتنعان بعده معنى أنه لا يصح وقوعهما ونفوذ ~~صحتهما وهو يفرق بين الايقاع والوقوع فالايقاع مجرد اللفظ فقط والوقوع هو ~~نفوذه وصحته اه مفتي # (10) مبني على أنه قد كان طلب ثم أبطلها ثم تقايلا ~~بعده فتثبت الشفعة # (11) شكل عليه ووجهه أنهما يمتنعان بعده # (12) وهو ~~البائع PageV03P225 # (1) ولو كان هو المستقيل # (2) ولعل كلام الامام ~~مبني على أن الشفيع قد أبطل شفعته # (3) قلنا الثمن هنا معلوم بخلاف الفاسد ~~فهو مجهول لاختلاف المقومين # (4) ما لم يكن من جهة البائع قرز # (*) فرع فلو ~~باع رجل نصيبه في أرض مع خيار ثم باع شريكه نصيبه لا بخيار في مدة خيار ~~الأول فلا شفعة للمشتري الآخر عند انبرام العقد لتأخر ملكه عن العقد اه ~~بحر وأما البائع فتثبت له الشفعة حيث الخيار لهما أو للبائع ويكون فسخا ~~بينه وبين المشتري وفي البيان خلافه وهو ان استقر له الملك كان على شفعته # (*) هذا إذا فسخ المشفوع فيه فأما لو قايله مبيع ثم فسخ ذلك بعيب أو رؤية ~~أو صفة بطلت الشفعة # () اه كب وكذا لو تلف المقايل بطلت الشفعة قبل القبض ~~وقيل لا تبطل وقرز # () وقيل لا تبطل قرز # (5) ولو الطلب الذي تقيد به الشفعة ~~مع الغيبة # (*) فان تقارنا فالفسخ فان التبس # () فالظاهر عدم الشفعة لان ~~الأصل عدم الطلب وقيل الأصل اللزوم فتثبت # () فالفسخ وان علم ترتيبهما ثم ~~التبس صحة الشفعة لان الأصل بقاء العقد وبقاء الشفعة # (6) انها تبطل # (7) وهو ~~أن يقارن العقد وأن يكون ثلاثا وكان للمشتري # (8) يقال غالبا احتراز من أن ~~يكون الفسخ لغبن في عقد الوكيل # () أو الفضولي لم يمتنع بل يثبت الفسخ وتبطل ~~الشفعة # () لأنه خيار إجازة # (*) لان فيهما ابطال حق قد ثبت للشفيع بعد ms1450 عقد ~~البيع فلا يصحان يقال ما وجه الامتناع في الإقالة سل يقال الوجه أن الهادي ~~عليلم قال لا يحل للبائع وقد علم مطالبة الشفيع أن يقيل المشتري اه تعليق ~~الفقيه س # (*) بل يبقيان موقوفين فان بطلت الشفعة صح التفاسخ # (9) أو وهب له ~~أو ورثه أو أوصى له بما له فيه الشفعة ويشاركه باقي الشفعاء وصورته أن يهب ~~المشتري للشفيع ويكون الثمن PageV03P226 للمشتري # () أو يكون للورثة لأنه لم يهب ولم ~~يوص الا بالعين # () ما عدا الموهوب له فقد استحقها # (*) في الصعيتري وشراؤه ~~شفعة يعني كالحكم لنفسه وهذا ذكره في شرح الإبانة عن أهل البيت والوجه أن ~~الشراء قصد إلى تمليكها من جميع الوجوه والشفعة وجه من وجوه التمليك فدخلت ~~تحت الشراء # (1) مسألة إذا اشترى ثلاثة أو أربعة شيئا لهم فيه الشفعة ثم جاء ~~الشفيع شفع عليهم استحق نصف ما في يد كل واحد فيكون له النصف وللمشتريين ~~النصف حيث لم يشفعوا على بعضهم بعضا والا كان على الرؤوس اه حيث كان كل ~~واحد له سبب الشفعة فيما شراه الآخر وطلب كانت على الرؤوس # (2) الذين في ~~درجته اه ذو يد # (3) لأنه لا يثبت للانسان على نفسه حق اه بحر # (4) وكذا ~~الضمانة بالثمن قبل البيع لا تبطل بها وأما بعده فالضمانة اعراض قرز # (*) ~~والفرق بين الشراء والبيع أنه في البيع يقتضي أن يسلم كما مر وهذا يقتضي أن ~~يتسلم فيه اه فتح # (5) وان ناكر المشتري له الطلب بين به المشتري قرز # (6) ~~لسقوط اليمين على التراخي # (7) عند أبي العباس # (8) إن كان الاز على كلام ع ~~فالقوي كلام الفقيه ح وان جعلناه قولا خامسا فالمقرر كلام الفقيه ع # (9) ولم ~~يضف قرز # (10) وهو الناصر وش # (11) لأنه بمثابة الحكم لنفسه # (12) فان تعذر ~~جاز أن يسلم لنفسه للضرورة اه مفتي وحثيث ولو قيل يرافع نفسه إلى من صلح ~~لم يبعد # (13) هذا يستقيم في غير المنقول وكان الشفيع جارا أو منقولا وكان ~~قسمته افرازا قرز # (14) حسا قرز # (15) يقال فان قلت أليس قد قلت في أول ~~الكتاب هي الحق السابق ms1451 لملك المشتري وقلت هنا هو لا يثبت للشفيع حق حتى ~~يطلب قلنا هناك هو الحق العام وهنا هو الحق الخاص الذي يمنع المشتري من ~~التصرف وغيره اه مي وفي بعض الشروح يزيد في الكتاب لم يثبت له في المبيع ~~حق مؤكد مستقر يحرم الانتفاع بعده فأما الحق السابق فهو لا يمنع من ~~الانتفاع كما في ولاية الحقوق من الامام كما تقدم # (16) يعني في ~~الاسلام PageV03P227 اه زهور # (1) الا لعذر كما يأتي كعدم جنس ~~الثمن # (2) التي شملها العقد أو كان خليطا # (3) فلو كان المشفوع مثليا واتلفه ~~هل يغرم مثله أو تبطل الشفعة لم يذكر عليلم جواب ذلك في الشرح ولعل الظاهر ~~أنها تبطل لان الشفعة إنما تكون مع بقاء المبيع اه نجري قرز وقيل يلزم ~~مثله # (*) لأنه لم يفوت على الشفيع الا حق غير مضمون ولذلك لو رجع شهود ~~اسقاطها بعد الحكم له إلى أنها لم تسقط لم يضمنوا شيئا اه معيار # (4) حسا ~~قرز لا حكما # (5) لا فائدة للواو هنا # (6) لكنها بعد الحكم تكون في يد ~~المشتري كالأمانة على ما سيأتي فيضمن بالجناية والتفريط والأجرة إذا استعمل ~~سواء تلف أو سلمه إلى الشفيع ولو سلمت باللفظ كانت للمبيع فان استعمل ~~وقبضها الشفيع رجع عليه بالأجرة على الأصح خلاف الوافي كما قال في البائع ~~إذا استعمل قبل التسليم وإن تلفت عند المشتري فلا ضمان للعين ولا للأجرة ~~كالبيع فاطلاق الاز متأول اه ح لي # (7) أما بعد التسليم بالتراضي فلا يضمن ~~لأنه كتلف المبيع قبل قبضه # (*) يعني إذا كان بعد القبض من الشفيع وقرز # (8) ~~وحاصل ذلك أن للشفيع الرد على المشتري بخيار الرؤية والعيب إن كان التسليم ~~بالتراضي وإن كان بالحكم لم يكن له الرد بالرؤية # (1) لأنه دخل في ملكه بغير ~~اختياره وله الرد بالعيب وأما المشتري إذا أراد الرد على البائع فان سلم ~~المبيع بالحكم كان له الرد بالعيب سواء كان المشتري قد علم به أم لا ما لم ~~يحصل منه رضا وإن كان التسليم بالتراضي وكان جاهلا فان رد عليه بحكم كان ms1452 له ~~الرد وإن كان بالتراضي بطل الرد واستحق على البائع الأرش فقط وأما خيار ~~الرؤية فقد بطل سواء سلم بالتراضي أو الحكم وسواء رد بحكم أو تراضي # (2) ~~وأما خيار الشرط فهو باطل في حق الشفيع مطلقا وأما المشتري فان سلم للشفيع ~~بالتراضي في مدة خياره فقد بطل وسواء رد بحكم أو تراض وان سلم بحكم فان رد ~~عليه بالتراضي لم يكن له الرد وان رد عليه بالحكم وكانت مدة الخيار باقية ~~كان له الرد وان قد مضت لم يكن له الرد اه سعيد هبل وقرز والصحيح أنه لا ~~فرق مضت المدة أم لا أن له الرد لأنها مضت وهو غير متمكن من الرد # (1) وعن ~~الامام المتوكل على الله أنه يرد مطلقا وقرز # (2) بل يرد حيث سلم بحكم ورد ~~بحكم وقرز # (*) وسواء أخذه بالحكم أو بالتراضي اه املاء المتوكل على الله ~~إسماعيل # (9) فلو كان الشفعاء جماعة ورد بالعيب ورضي الآخرون كانوا ~~كالمشترين اه ن وكان التسليم بالتراضي لا بالحكم فلا يلزم الا أخذ حصته ~~والقياس في خيار الرؤية أن يأخذ الراضي جميعا والفرق بينهما وبين المشتريين ~~أن كل واحد منهما في البيع لا يستحق الا بعضه وهنا له أخذ الكل لولا شريكه ~~فإذا بطل حقه ثبت للراضي اللهم الا أن يكون الرد بعد القبض استحق PageV03P228 نصيبه إذ قد حصل الملك # (1) أو فقد الصفة اه ح ~~لي # (2) وإذا رضي الشفيع بالعيب الذي من عند البائع فللمشتري قبل أن يرضى به ~~الرجوع على البائع بأرشه فيحط للشفيع بقدره من الثمن ذكره في ح البحر ~~والمصابيح # (3) أصحهما يرد حيث أخذ بالحكم # (4) حيث رد عليه بحكم # (5) حيث رد ~~بالتراضي # (6) يعني إذا كان الخيار للمشتري فلا يكون للشفيع مثل ما كان له ~~من الخيار # (7) في قوله ويبطل الصرف والسلم # (*) قيل ولو كان جاهلا لأنه يكون ~~كالتسليم قرز # (8) أصحهما الرد حيث كان بالحكم اه بحر واخذ بحكم والخيار ~~باق # (9) لان حقه سابق لملك المشتري اه ن # (*) أو بقدرها ويأخذ ما استقر ~~بالقسمة ولو متباينا اه كب لأنه ms1453 كالمقاسم عنه # (*) وصورة المسألة أن يكون ~~الشفيع جارا وقد أبطل الخليط شفعته ثم تقاسم هو والمشتري فان للشفيع إيجار ~~نقض مقاسمته اه كب # (10) الا أن يقع غبن على الشفيع اه كب # (11) ما لم يكن ~~المشتري رحما في جميع الأطراف وظاهر الاز ولو ذي رحم وعتق على المشتري حتى ~~يطلب الشفيع شفعته وقرز # (*) والفوائد في الوقف للموقوف عليه اه بيان ~~الحاصلة بعد الوقف وقبل الحكم وكذا في البيع والهبة ولا يكون النقض الا ~~بحكم لأجل الحلاف أو اتفاق مذهب اه مفتي وقرز # (*) فرع فلو رجع المشتري عن ~~العتق ثم أبطل الشفيع شفعته لم يبطل العتق لأنه قد نفذ من جهة المشتري قيل ~~وكذا سائر التصرفات # (12) قوي إذا كان قد دفن فيه فان دفن في بعضها كان له ~~الشفعة في الباقي بحصته من الثمن وإذا قبر المشتري في المبيع ثم قام الشفيع ~~وحكم له بالشفعة ثم إذا سبع الميت هل يحكم به للمشتري لأنه لم يحكم للشفيع ~~الا بغيره أم للشفيع لأنه حقه متقدم الجواب أنه للمشتري لأنه استهلكه ~~بالقبر كما لو فعل في ملك الغير ولأنا لم PageV03P229 نحكم على الشفيع بجميع الثمن بل أسقطنا عنه ~~حصة القبر فسبعته لا توجب عوده للشفيع بل هو للمشتري وعن سيدنا عبد القادر ~~التهامي بل يبقى موقوفا حتى يسبع الميت أو يخدده السيل وعن الهبل أن الأرض ~~تعود للشفيع لأنها إنما بطلت لكونه حال بينه وبينها قرز # (1) ولا مهر إذ وطئ ~~في ملكه اه بحر يعني مهرا كاملا بل حصة شريكه # (*) قيل ما لم يكن الشفيع ~~ابنا اه تهامي وظاهر الاز الاطلاق ومثله عن عامر وقرز لان مائة غير محصن ~~بملك البعض بخلاف أمة الابن الخالصة وقد ذكر معناه في الزهور # (2) وأنه ~~استهلاك بل يضمن للشريك قيمة نصيبه في الأمة وولدها اه كواكب # (*) وجعله ~~أقوى من العتق لان فيه حرية الولد # (3) فيكون للشافع # (4) فيكون للمشتري لأنه ~~من الفوائد الفرعية # (5) إن كان من نكاح أو من زنى وإن كان من وطئ شبهة كان ~~التفصيل في قيمة ms1454 الولد الذي يلزم الواطئ اه كب # (6) عقد البيع # (7) إذا يشفع ~~الأصل بالأصل والفرع بالفرع # (8) ولو كان من المشتري حيث يكون زوجا واشتراها ~~وذلك لتقدم حق الشفيع # (9) وهذا فيه نظر والصحيح أنهم هنا يتفقون أنه لا ~~يشبه بالزرع بل بالثمرة لان وجه التشبيه بالزرع حيث هو من مائة كالزرع الذي ~~هو من بذره وها هنا الماء لغيره فأشبه الزرع النابت بغير انبات أو من بذر ~~في مباح فيكون كالثمر عند الجميع اه صعيتري # (10) بل على قدر الملك قرز # (11) لأنه لم يشمله العقد # (12) بل هو حر أصل بالدعوة وقيل ليس بحر أصل لأنه ~~قد مسه الرق # (13) ما لم يكن الشفيع رحما في جميع الأطراف # (14) قوي يعني حيث ~~حكم بعتقه وذلك حيث يكون منه # (15) لأنه PageV03P230 كمن وضع أحمالا في أرض الغير وقيل لا شئ لأنه ~~غير متعدي فإن لم تجر العادة بتأجيرها فلا شئ على المشتري # (*) قيل يحتمل أن ~~الأجرة هي قدر ما نقص من منافعها مدة الحمل يعني اجرة المنفعة ويعرف ذلك ~~بأن ينظر كم بين منفعتها حاملا وغير حامل والمختار أنه لا أجرة لأنه لم يجر ~~العرف بإجارتها والا لزم في وطئ الغلط والثماني المتقدمة قلنا ملتزم اه ~~مفتي حيث تعطلت منافعها أو بعضها # (1) وتبطل الشفعة # (2) قبل الطلب أو بعده ~~قرز # (*) وكذا لو تنوسخ بعض المبيع شفع في المتناسخ بمدفوع من شاء وفي ~~الباقي بالأول # (3) فان شفع العقود كلها جميعا صح طلبه ثم له الخيار يأخذ أي ~~الأثمان شاء اه ن قرز قيل هذا إذا كانت الأثمان كلها مستوية # (4) أي الثمن # (5) فان باع المشتري نصف المبيع ثم شفع الشفيع في هذا النصف بعقده بطلت ~~شفعته في النصف الباقي لأنه قد قرر بيع المشتري اه ن لفظا # (6) ومن بعده # (7) ويثبت التراجع فيما بعد الذي أخذ به لا فيما قبله فلا يراجع فيما بينهم # (*) فان شفع بعقد الآخر كان إجازة لما قبله فإذا بطلت في الآخر لجهل الثمن ~~أو نحوه # (1) بطلت أصلا بخلاف ما إذا شفع بالأول فله الانتقال إلى ما بعده ~~حيث ms1455 بطلت فيه اه معيار معنى وقرز وذا طالب غير من هو في يده فإن كان بعقده ~~صح وإن كان بعقد غيره فإن كان بعقد من هو قبله صح وإن كان بعقد من بعده ~~بطلت # (2) اه تعليق شرفي # (1) وظاهر الاز خلافه لأن العقود كلها موجبة ~~للشفعة وإنما الكلام في التراد في الثمن فقط اه مفتي # (2) لعله مع العلم # (8) وذا أخذه بالشراء الأول وقد استثمره الآخرون فلا شئ عليهم فيما حدث بعد ~~الشراء الأول لأنها ثمرة أملاكهم وإن كان الملك غير مستقر اه برهان # (*) ~~فلو كان العقد الأول فاسدا فلعله يأخذ بما بعده # (9) فان شفع بأحد الأثمان ~~والتبس الذي شفع به رجع إلى الآخر من الأثمان قرز # (10) قلنا الموجب للشفعة ~~هو الأول فيتعين ما عقد به # (11) أي أقلها PageV03P231 # (1) يثبت التراجع حيث كان التسليم بالحكم ~~وظاهر كلام أهل المذهب أنه لا فرق قرز # (2) فان اختلف جنس ما دفعوا وشفع ~~بالأول فالذي يسلم الشفيع يسلم للأول ويرجع كلا بما دفع أو مثله أو قيمته ~~فلو سلمه الشفيع إلى المشتري الآخر رده على من باعه منه ويقبض منه ما اشترى ~~به حتى ينتهي إلى الأول فلو تلف في يد أحدهم هل يضمنه لكونه سلمه معاوضة أم ~~لا لكونه أمانة سل لعل الأول أقرب ومثل معناه عن المفتي وسيأتي هل هي نقض ~~أو فسخ وإن كان صاحب البيان بنى على عدم الضمان الا بجناية أو تفريط # (3) ~~وكذا لو كان في المبيع ثمرة وأخذها الأول فإنها تسقط عن الشفيع حصتها من ~~الثمن ويتراجعوا فيها كما مر حتى تصل إلى الأول # (4) ولم يكن بيعه بدون ثمنه ~~لنقصان عينه # (5) إذا كان قبل القبض وأما بعده فلا يرد لأنها ربح المضمون ~~وقبل القبض ربح ما لم يضمن فلا يستحقها فيحقق اه مفتي وقال الفقيه ف لا ~~يطيب له ووجهه أن عقده قد بطل فلا يستحق أكثر مما سلم قرز # (6) وحاصل الكلام ~~لا يخلوا أما أن يدفع الثمن المعقود عليه فيلزم الشفيع أو يدفع من جنسه أو ~~يسلم عن الثمن النقد ms1456 سلعة كثوب أو نحوه ان دفع من جنس الثمن فإن كان أعلا ~~لم يلزم الشفيع الا ما عقد عليه لان الزيادة لا تلحق في حق الشفيع وان دفع ~~من جنس الثمن وكان أدنى لزم ما دفع المشتري وان دفع جنسا آخر كأن يسلم عن ~~الذهب فضة فهي كالزيادة ولا يلزم الشفيع الا ما عقدا عليه # (*) ما لم يكن ~~المدفوع جنسا آخر فإنه لا يلزمه فلو عقد على فضة ثم سلم ذهبا لم يلزم ~~الشفيع الا الفضة لان ذلك كالبيع لا كالحط ذكره الفقيه ع لان المدفوع هنا ~~ليس هو الثمن لان هذا صرف اه مي # (*) مسألة إذا اشترى ذميان # () أرضا بخمر ~~أو خنزير فلا شفعة لمسلم إذا العقد فاسد بل صحيح قرز ويدفع قيمتها كلو ~~اشترى بعرض اه بحر وبيان حيث دفعه بلفظ القضاء والاقتضاء وان سلم له العرض ~~عن النقد لا بلفظ القضاء والاقتضاء قلت فالعرض باق لمالكه ويلزمه الثمن ~~فينظر اه مفتي # () وفي الغيث إذا اشترى ذمي من ذمي الخ وهو أولى # (*) فان ~~عقد على نقد ثم سلم له اعراضا فان قضاه العرض عن النقد لزمه تسليم النقد ~~جميعه وان سلم له العرض لا غن النقد لزم تسليم قيمة العرض إذا كان بأقل من ~~الثمن لأنه نقصان من الثمن وهو يلحق العقد في حق الشفيع اه غيث معنى قلت ~~العرض باق لمالكه واللازم الثمن إذ هي معاطاة وهي غير مملكة قرز وعن مولانا ~~المتوكل على الله لا يجب الا تسليم قيمة العرض فقط مطلقا كما تقدم في ~~المرابحة # (7) صوابه الثمن قرز # (8) وفي العكس ما عقدا عليه فقط قرز PageV03P232 # (1) ونوعا # (2) الا أن يجد الاعلى صفة سلمه # (3) ~~في الناحية # (4) المراد أخرت # (5) يعني العدم # (6) أي إلى البائع # (7) أو يعلم # (*) ظاهر هذا أنه إذا ترك الطلب مع عدم المثل ان لا يبطل وهو كذلك لان ~~العدم عذر فإذا وجب طلب اه بحر # (8) ولو بين ورثة المشتري والشفيع قرز # (9) ~~يعني ما أتلف على وجه يضمن بعد الحكم والمراد انه حكم قبل أن يجهل ms1457 ويعدم ~~والا لم يكن له أن يحكم معهما كما ذكره الفقيهان س ى اه ح فتح أو على ~~الخلاف انه يسلم له القيمة # (10) فان جهل أي المشتري القيمة بطلت الشفعة حيث ~~صادق الشفيع على جهلها # (11) وقيل بأوسط القيمة كما في المهور وهو الأولى ~~لان الأثمان موجبة للشفعة اه بخلاف القيمة # (12) التي هي ثمن المبيع # (13) ~~فيلزم تسليمها على قول م بالله ومثله أو قيمته على قول الأستاذ ولعله يفرق ~~بينهما بأن الزوج هناك قد رضى بذلك الشئ فلم يستحق الا هو عند م بالله وليس ~~كذلك هنا اه كب قلت إن طلبها من البائع وجعلناها فسخا فقد رضي اه مفتي # (14) إذا التأجيل ليس بصفة للثمن بل تأخير مطالبة ولأنه لم يكن بين الشفيع ~~والمشتري عقد يدخل عوضه التأجيل كما مر اه ح فتح # (15) وان لم تحصل زيادة ~~وقرز # (*) ولعل المراد في ذلك كله حيث شفعها الشفيع والزيادة باقية لا لو قد ~~تلفت فلا شئ وان تلف بعضها وبقي البعض استحق غرامة الباقي فلو اشترى أرضا ~~فسقاها أو حرثها وشفع فيها وأثر العمل باق ينتفع به الشفيع استحق المشتري ~~غرامة الزيادة لا لو زرعها المشتري حتى ذهب الحرث والسقي أو مضى عليها وقت ~~ذهب فيه أثر ذلك فلا يستحق المشتري PageV03P233 شيئا لو اشترى أرضا فيها غروس ضعيفة فسقاها ~~وأصلح الأرض لما يعتاد نماها حتى زادت وصلحت ثم استمر على الغرامة المبقية ~~لها على حالة الاصلاح مدة مديدة حيث ما تعتاد مع أهل الغروس ثم شفع فيها ~~فإنه يستحق الغرامة لنماها ابتداء حتى استقرت على حالة الصلاح التي ذكرناها ~~فيما مر # () والقول قوله في قدر ما غرم الا أن يخالف الظاهر ثم لا يغرم ~~الشفيع شيئا مما غرم المشتري للاستمرار على حالة الصلاح لان الغرامة للبقاء ~~حينئذ فلو فرضنا تقاصر الأشجار حتى عادت إلى حللتها يوم الشراء لم يستحق ~~المشتري شيئا على الشفيع وان نقصت عن حالة الشراء نظر هل بسبب منه أو بآفة ~~سماوية فسيأتي حكم ذلك في حال نقض المبيع وهذا ms1458 حاصل ما اقتضاه صريح كلامهم ~~وقواعدهم اه مقصد حسن وقرز بعد مذاكرة في مسألة حادثة وأفتى بها سيدنا حسن ~~رحمه الله قرز # () وعن التهامي في أن البينة عليه لأنه يدعي الزيادة وهي مما ~~يمكن عليه البينة قرز # (1) أو بعده قبل العلم به # (*) قال في الكافي فان ~~اختلف المشتري والشفيع فيما فعله هل هو قبل الطلب أو بعده فالقول قول ~~المشتري مع يمينه ويكون القول قول المشفوع في الغرامة قبل التسليم كالبائع ~~اه وعن المفتي ومي القول قول الشفيع لأنه يدعي عليه الزيادة # (2) ولو الطلب ~~الأول حيث كان وحده وقيل غير الأول # (3) ولا شئ له فيما زاد ولا شئ عليه ~~فيما أتلف الا الاثم # (4) هذا إذا كان من المبيع مؤنته لا من المشتري فسيأتي ~~في قوله وغرسه وبيانه # (5) والسقي والجلا # (6) ويرجع بالزائد على المعتاد في ~~العلف والدوي # (7) الحادث عند المشتري لا الحادث عند البائع فهو للنما وكذا ~~الهزال على التفصيل إذا اختلفا في الزيادة # (8) والقول للمشتري في قيمة غرسه ~~وبنائه والغرامة التي فعل وكذا إذا اختلفا في الزيادة فالقول للمشتري # () ~~أنه قد زاد ذكره في شرح الإبانة اه كب وبيان والقياس أن عليه البينة لأنه ~~يدعي الزيادة وهي مما يمكن عليها البينة اه تهامي ومفتي ومي # () فان جهلت ~~الغرامة فالقياس أنها تبطل وقيل لا تبطل بل تقوم الغرامة وهو ظاهر الأزهار ~~وقرره ض محمد بن علي قيس ومثله عن سيدنا محمد بن عبد الله بن حسن القاسمي # (*) فإن لم يكن للغروس قيمة بعد القلع قومت الأرض قبل الرفع وبعده فما ~~بينهما فهو الأرش # (*) يوم الاستحقاق للشفعة لأنه وقت الاستحقاق للضمان اه ~~ان لعله يوم الحكم أو التسليم طوعا # (*) إذا بناه بنقض منه وإن بناها بنقضها ~~الأول فليس له الا الغرامة # (9) والخيار للمشتري قرز # (10) وذا نقصت الأرض ~~بالرفع لزمه الأرش هنا بخلاف PageV03P234 العارية لان الاذن في العارية اسقاط لما تولد ~~منها # () وفي التمهيد لا أرش للأرض فلا يلزم وهو المذهب وظاهر الأزهار # (1) ~~كالبصل والثوم والفجل وغير ذلك مما له حد ينتهي إليه ms1459 من البقولات # (2) من ~~يوم الحكم أو التسليم طوعا # (3) خليطا كان أو غيره إذ المشتري كالشريك ~~للشفيع فكان الملك من يوم العقد # (4) وعليه ما غرم المشتري # (*) لا الفرعية ~~لقوله صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان # (5) ومهر البكر بعد الدخول وأروش ~~الجنايات # (6) أو سلمت له بالتراضي # (7) وحاصل ذلك أن تقول ان حكم له وهي ~~متصلة فهي للشفيع جارا كان أو خليطا شملها العقد أم لم يشملها وان حكم وهي ~~منفصلة فإن لم يشملها العقد فاللمشتري جارا كان الشفيع أم خليطا وان شملها ~~وحكم وهي منفصلة فإن كان خليطا كانت له وإن كان جار فللمشتري ويحط بحصتها ~~من الثمن اه ح فتح قرز # (8) أي الشفيع # (9) المشتري # (10) ظاهره ولو كانت ~~باقية # (11) قوله إن شملها العقد هذا يعود إلى الشفيع غير الخليط والى قوله ~~الا مع الخليط ان شملها العقد فتكون الفوائد الأصلية التي شملها عقد البيع ~~بالخليط وذلك حيث اشترى المشتري المبيع وهي حادثة فيه فيكون للشفيع الخليط ~~سواء حكم له وهي منفصلة أو متصلة يعني في المبيع كما تقدم هذا تحقيق معنى ~~الكتاب فافهم فعلى هذا إذا باع أحد الشريكين نصيبه في الجارية المشتركة ~~بينهما وهي حامل فالولد للشفيع سواء حكم له وهو منفصل عن أمه أو متصل إذا ~~كان عن تزويج ولو من المشتري كأن تكون زوجة له أو من غيره من تزويج أو زنا ~~لأنه من جملة المبيع والشفيع خليط وان باعها وهي غير حامل ثم حملت من بعد ~~من غير المشتري فان حكم للشفيع وهو متصل فهو له وان حكم له وهو منفصل فله ~~حصته منه والباقي للمشتري فيكونان شريكين فيه وإن كان الولد من المشتري فهو ~~حر بكل PageV03P235 حال وإن حكم للشفيع وهو متصل بأمه ضمن له ~~المشتري قيمته وإن حكم له وهو منفصل ضمن له المشتري حصته فقط هنا لأنه لم ~~يشمله العقد بل حدث من بعد وطئ المشتري قرز # (1) الصواب يقوم الأرض مع ~~الأشجار مثمرة وغير مثمرة وأما تقويم الأشجار مثمرة وغير مثمرة فلا يتأتى ~~الا مع ms1460 الخليط # (2) ولا يقوم الزرع والتمر منفردا لأنه لا يباع منفردا الا ~~إذا كان قد أدرك عند البيع قوم منفردا وكذا في الأشجار التي في الأرض ما ~~كان منها يباع منفردا قوم منفردا وما كان منها لا يباع الا مع الأرض قوم ~~معها اه ن قرز # (3) قال في الصحاح والضياء الحقل هو الزرع إذا تشعبت ورقه ~~قبل أن يغلظ اه زهور # (4) يعني وهو يتسامح به لأنه من جملة الحقوق فإن كان ~~لا يتسامح به فالمسألة مبنية على قول ابن أبي الفوارس لأنه يجعل البذر حقا ~~وأما على المذهب فالبذر للبائع فإذا أدخل في المبيع وكان مجهولا # (1) أو ~~معلوما وقد تسارع إليه الفساد فسد البيع قرز # (2) وامتنعت الشفعة وإن كان ~~معلوما ولم يفسد كان للمشتري ويحط بحصته من الثمن # (1) ينظر في الفساد حيث ~~كان مجهولا لأنه قد ذكر في البستان في بيع الكامن أنه خص الاجماع واعترضه ~~الفقيه ح # (2) لأنه يصير قيميا والقيمة مجهولة لأنه غير مشاهد اه عامر # (5) ~~يوم البيع اه ن # (6) بل مباحا أو مملوكا وهو مما يتسامح به والا فلبيت ~~المال يقال هذا الاشتراط لما حدث بعد البيع مستقيم إذ حكم وهو متصل وأما ما ~~شمله العقد فهو يتبع العقد # (7) ان عرف والا كان لبيت المال # (8) لا فرق قرز # (9) وتبطل الشفعة فيه ولو كان باقيا بعينه في يد المشتري فإنه يقوم ويسقط ~~من الثمن بحصته اه كب وقال في الصعيتري حيث تعذر رد الأبواب إذ لو أمكن ~~لوجب اه وللمفتي أنه إذا كانت الشفعة للخليط فكلام الصعيتري قوي وإن كان ~~للجار فكلام كب قوي وفي التذكرة في الثمرة إذا فصلت مثل كلام كب # (10) فرع ~~فلو اشترى أرضا فيها زرع من البر قدر خمسة امداد قد أدرك بعشرة أمداد برا ~~ثم قام شفيع بعد حصد الزرع فإنه يأخذها بخمسة أمداد لأنها ثمنها اه ن حيث ~~لم يكن للتبن قيمة فإن كان له قيمة لم يلزم الشفيع الا الزائد على قيمته ~~قرز # (11) ويكون التقويم يوم اتلافه وقيل يوم PageV03P236 العقد اه بحر ms1461 وتعليق لمع قرز # (1) هذا إذا ~~أمكن تقويم المستهلك على انفراده وأما إذا لم يمكن تقويمه على انفراده قوم ~~مع بقاء المستهلك ومع عدمه فما بينهما فهو قيمة المستهلك فيقسم الثمن عليه ~~اه زهور # (2) أو أذن للغير وان لم يعتض # (3) أو صالحه أو أبرأ اه ن مع ~~امكان الاستيفاء # (*) فرع فلو كان أرض الجناية على العبد مثل قيمته # (1) أو ~~أكثر # (2) فالأقرب أنه يسقط عن الشفيع بقدر ما نقص من قيمته ولا يعتبر ~~بالأرش المقدر اه ن وقيل النصف كما تقدم في المرابحة # (1) فإن كان الثلث ~~نقص ثلث الثمن فيكون بالنسبة ما بين القيمتين # (1) كأرش المذاكير شفع بنصف ~~الثمن ذكره الفقيه ف في الزهور ومثله في ح الفتح قال فيه ما لفظه والا لزم ~~لو اشترى دارا بمائة ثم أخذ من أبوابها بمائة أن يبطل والقياس ان تقوم ~~الدار بعد أخذ الأبواب على انفرادها فيسقط من الثمن قدر التفاوت بالنسبة ~~اه شرح فتح أو يأخذ الدار بلا شئ قرز # (4) وظاهر الأزهار والبيان لا فرق ~~بين نقص العين والقيمة # (5) فإن كان من الشفيع قبل علمه بالبيع أو بعد طلب ~~الشفعة فالأقرب أنه ان قد سلم الأرش أسقط عنه من الثمن بقدره وان لم يسلم ~~فلا أرش عليه وعليه جميع الثمن اه صعيتري قرز # () فإن كان من المشتري خير ~~الشفيع اما شفع والا ترك قرز وتحط عنه بقدره # (6) وهذا إذا كان نقصان صفة لا ~~نقصان قدر نحو أن يتلف أحد دارين أو أحد عبدين أو أحد قطعتي أرض فإنه يحط ~~بحصتها من الثمن سواء تميزت الأثمان أم لا لكن إذا لم تتميز الأثمان نسبت ~~من القيمة ذكر معنى ذلك يحيى حميد # () وظاهر الاز لا فرق قرز # (7) ومثله في ~~التذكرة والفتح إذ المشتري كالوكيل له وكما لو جنى عليه من قريب الشفيع اه ~~بحر # (8) والمذهب أنه يأخذ بكل الثمن ويسلم الغاصب الأرش للمشتري ويحط ~~المشتري بقدر ذلك للشفيع اه ن معني # (9) وقيل ع يطالب للمشتري بالأرش ويحط ~~بحصته من الثمن وهو أولى اه ن وقيل ms1462 يتنزل على الخلاف في كونها نقلا أو ~~فسخا اه مفتي # (10) ويسلم الثمن قرز # (11) وهل يشترط أن يقع التسليم باللفظ ~~بعد القبض PageV03P237 أم تصح وان لم يقبض قيل يصح قرز وان لم يكن قد ~~قبض إذ ليس كالبيع من كل وجه ولفظ ح قد وجد في ح البحر على قول م بالله ولو ~~قبل القبض ما لفظه لان المأخوذ للشفعة ملك قهري فأشبه الميراث في أن بيعه ~~قبل القبض يصح # (1) ما لم تجدد مطالبة # (2) فيكون من مال المشتري إن كان قد ~~قبضه والا فمن مال البائع اه مرغم قرز # (3) أي للشفيع # (4) الا ما كان ~~استهلاكا # (5) يعني الشفيع # (6) وأما المشتري فيرجع بها على البائع مع الجهل # (*) لأنه غير مغرور # (7) على المشتري دون البائع وإذا كان المشتري جاهلا رجع ~~بذلك على البائع اه ن # (8) يعني المشتري # (9) المختار أن يلزمه مع البقاء ~~سواء كان بالحكم أو بالتراضي # (10) ولا يغني الايجاب وحده مع القبض بل لا بد ~~من القبول أو تقدم السؤال # () اه ح أثمار وأما قبض المشتري الثمن من الشفيع ~~فلا يوجب الملك اه ح فتح قيل وكذا إذا دعا له بالبركة في المبيع قيل ف ان ~~العرف يقتضي أن الدعاء بالبركة كالتسليم اه ن # () وذهب في البيان عن اللمع ~~أنه يغني القبض قرز وان لم يقبل # (11) بعد تسليم الثمن # (12) كأن يكون الشفيع ~~خليطا وكان مؤسرا مؤمنا وكان في غير المنقول وكان فيما تحتمله القسمة ولم ~~يحصل تراخي وأن يكون الثمن غير قيمي لان فيه خلاف الحسن # (13) وليس للمشتري ~~مطل البائع بعد قيام الشفيع إذ الثمن لازم له فلا يسقط بالشفعة إذ لا يؤمن ~~بطلانها اه بحر وقيل هذا مبني على أنه بعد الطلب وقبل الحكم أو بعده ~~والمبيع في يد المشتري لأنه نقل فلو حكم بالشفعة وهو في يد البائع لم يلزم ~~تسليم الثمن لأنه يقول قد انفسخ العقد بيني وبينك اه ح بحر قرز ومثله في ن ~~ولفظه (مسألة) وذا طلب الشفيع الشفعة إلى آخره # (14) فلا يمنع PageV03P238 منه الا ذو حق كالمستأجر ms1463 # (1) بل على المشتري ~~حيث هي نقل ولو أخذه من البائع إن كان مستوفيا وحيث هي فسخ كقبل قبض الثمن ~~فعلى البائع اه من حاشية ابن موسى # (2) وتلزم الأجرة وان لم ينتفع قرز # (*) ~~في جميع وجوهه بعد الحكم وإن كان بالتراضي فإن كان بعد القبض فكذلك والا ~~فكالبيع قبل قبضه من البائع لا كالغصب الا في الاثم حيث مع المطالبة فلا ~~يمضي القيمة بل يرد الثمن فقط ان قد سلمه اه أثمار ونجري # (*) غالبا احتراز ~~من أن يكون في يد المشتري بعد التسليم طوعا وتلف فإنها لا تلزم القيمة وكذا ~~الأجرة أن لم يستعمل اه أثمار قرز # (3) ونحوهما كالوديع # (4) ظاهر هذا أنه ~~قد صح تسليم المشتري للشفيع ولو كان المبيع في يد البائع ولم يجعلوه من ~~التصرف قبل القبض قرز # (5) مسألة قلت ذكروا أن الزيادة في حق لا تلحق حيث ~~قلنا أن الشفعة نقل فان الزيادة تطيب للبائع وان قلنا أنها فسخ يجب عليه أن ~~يردها للمشتري هكذا اقتضاء النظر اه مقصد حسن # (6) بين البائع والمشتري # (7) ~~البائع # (8) ولا ضمان على البائع إذ هو كالأمانة لا يضمن الا ماجنا أو فرط # (9) يتلف من ماله قرز # (*) لعله ان قلنا أنها فسخ # () وأما إذا جعلناها نقلا ~~فإنه يتلف من ماله ويسلم للمشتري ثمن الشفيع # () لان الفسخ يوجب على البائع ~~رد الثمن أو بذله للمشتري # (10) يعني بالعهدة الرجوع عن الاستحقاق على من ~~أخذه منه من بائع أو مشتري اه زهور # (11) قيل س معنى كتب الكتاب PageV03P239 بينهما هذا ما شفع به فلان على فلان فاما اجرة ~~الكتاب فعلى طالبه منهما اه صعيتري وقيل العمل على العرف قرز # (1) جميعه # (2) قال الفقيه مطهر بن كثير الفسخ لعقد البيع هنا مجاز إذ لا تؤخذ الشفعة ~~إلا بذلك العقد إذ لو كان حقيقة لزم بطلانها كما ذكره الصعيتري اه ح فتح # (3) أو ظن قرز # (4) اليسار أن يملك ثمن المشفوع فيه من غير السبب الذي يشفع ~~به إلا أن يكون السبب متسعا بحيث يبقى جزء يشفع به اه صعيتري # (*) والعبرة ~~باليسار ms1464 والاعسار عند العقد وفي الصعيتري عند الطلب وقيل عندهما جميعا قرز ~~ولو تخلل بينهما اعسار وقرز # (5) الا أن يكون معروفا بالمطل حكم # () له حكما ~~مشروطا بالتسليم حيث لا يمكن اجباره اه ن وقرز # () والمراد بهذا حيث لا ~~يكون سببا في تعدي الشفيع وظلمه وإلا لم يحكم له الا بعد تسليم الثمن قرز # (6) مبني أنه قد طلب ثم غاب المشتري مسافة قصر أو على كلام الفقيه ع الذي ~~تقدم أنه يرفع قصته إلى الحاكم ولا يلزمه السير أو على أن الغيبة فوق ثلاث ~~ذكره في ح لي # (7) قلت الأقرب أن ذلك موضع اجتهاد للحاكم متحريا للتنفيس غير ~~المضر وهو مختلف باختلاف أحوال الجهات والأشخاص والأثمان وذلك مقتضى كلام ~~الهادي في الأحكام اه بحر بلفظه # (8) بل يحبسه الحاكم حتى يسلم الثمن فان ~~تمرد أو غاب غيبة يجوز معها الحكم قضى الحاكم عنه من ماله فان احتاج إلى ~~بيع شئ من ماله باعه حتى المشفوع فيه اه ن # (9) عائد إلى المفهوم والمنطوق # (10) ولو محكم وقرز # (11) أي الشفيع اه ن حيث الشارط المشتري لا الحاكم فلا ~~يحتاج إلى قبول وقرز # (12) أو مؤسر عرف بالمطل قرز # (13) لا تبطل الشفعة الا ~~لشرط قرز # (14) فإن لم يسلم بطل الحكم ولا تبطل الشفعة قرز # (*) وما حدث من ~~القوائد بعد الحكم وقبل الخلف للوعد فلمن استقر له الملك اه عامر قرز # (*) ~~وإذا ادعى المشتري اعسار الشفيع كانت البينة عليه اه كب وقيل القول قول ~~المشتري لأنه يدعي بعض الاخذ كما تقدم قرز # (15) وقد روى عنه عدم الصحة اه ~~غيث PageV03P240 # (1) خطأ قرز # (2) مع الجهل # (3) بل لأجل الخلاف ~~والمسألة اجتهادية وينفذ حكمه مع الجهل قرز # (4) والسبب # (*) ولو قبل القبض ~~اه ح أثمار إن كانت بالحكم فإن كانت بالتراضي فلا بد من القبض من الحاكم ~~قرز # (5) عند الحاكم # (6) عن مجلس الحكم ولم يكن قد طلب # (*) أو عدم طلبه أو ~~عدم علمه بالبيع قرز # (7) وطلب اه فتح قرز # (8) صوابه كالشفيع مع المشتري ~~اه ح فتح # (*) ظاهره أن له مطالبة بالبيع شاء # () من المشتري ms1465 أو الشفيع لأنه ~~قال وهو معه كالمشتري مع الشفيع وقيل ليس له طلبه وإنما يطلب المشتري اه ح ~~فتح ولهذا لو تنوسخ لم تكن العقود موجبة وظاهر الاز والبيان يطلب من شاء ~~قرز # () ويكون المشتري كالبائع والشفيع كالمشتري اه مفتي قرز # (9) في أنه ~~يأخذ الثمرة إن كانت متصلة لا منفصلة لكن يحط بحصتها من الثمن أن شملها ~~العقد بأن تكون موجودة أن يحكم للأول بالشفعة اه نجري وفي تذكرة علي بن ~~زيد ما لفظه فأما ما قد استثمره الأول وهو الجار فهو لا يحكم للثاني به بل ~~يفصل فيه فإن كان قبل الحكم للثاني فهو لا يستحقه الثاني لأنه حادث بعد ~~الشراء وإن شمله الحكم فهو للثاني ب اه عامر وقرره مى وهو يفهم من قوله ~~حادث بعد العقد أن الثاني يستحق ما شمله العقد لا ما حدث بعد العقد فللأول ~~فلا يحط بحصته من الثمن قرز وفائدة الخلاف في الحط لا غير # (10) ولو طلب ~~يمين الوكيل أنه ما يعلم أو يظن أن موكله تراخى أو سلم وجبت لأنه يلزم ~~باقراره حق لآدمي وهو ترك المطالبة اه سماع وهل تبطل شفعة الموكل بنكوله ~~لعله يأني الخلاف # () في اقرار الوكيل لان النكول كالاقرار قرز # () يبطل قرز # (11) الا أن تكون اليمين المطلوبة هي المتممة للشاهد أو المؤكدة لشهادة ~~الاثنين أو المردودة إذا الأصلية على المشتري في أنه لا سبب للشفيع يشفع به ~~أو نحو ذلك فإذا ردها على الشفيع لزمت فبعدها PageV03P241 يكون الحكم من الحاكم لا قبلها إذ هي التي ~~توجب الحق ويسند إليها الحاكم حكمه هكذا ذكره الفقيه ع وقرز المؤلف اه شرح ~~فتح # (*) ينظر لو مات الموكل حلف الورثة على العلم وقيل تورث فيحلف الوارث ~~أن مؤرثه ما تراخى ولا سلم فإن لم يكن ثم وارث سل قيل تبطل قرز # (*) فان قال ~~موكلي لا يحلف كان نكوله كنكول موكله تبطل الشفعة وقرز # (1) عن المجلس قرز # (2) وإذا كانت الشفعة للمحجور صح منه طلبها ويكون بعد الطلب كالمعسر ينظر ~~في قياسه على ms1466 المعسر لان الاعسار مبطل بخلاف المحجور فيكون كالملتبس فيمهل ~~عشرا # (3) في دعوى التسليم لا التراخي لأنه قد وافق قول قائل الا أن يكون ~~مشروطا بعدم التراخي اه عامر قرز # (4) حال العقد وكذا لو كان مؤسرا ثم أعسر ~~حال الطلب قرز # (5) مع الاتفاق والا فلا بد من الحكم قرز # (6) والدواري # (7) ~~وهو مذهب أمامنا المتوكل على الله إسماعيل ويجعل له أجلا كأجل المؤسر ~~مشروطا فان وفا لذلك الأجل والا بطلت شفعته # (8) إذ لو رده المشتري بعيب لم ~~يرجع الا بما بقي بعد الحط فكأن العقد وقع بما بقي وإذا لحق بالعقد ثبت ~~للشفيع كالمشتري اه بحر ينظر في هذا فان ظاهر المذهب أن الحط والابراء ~~كالاستيفاء فيرجع بكل الثمن كالمرأة إذا أبرأت من المهر فهلا قيل يأتي ~~الخلاف الذي بين ط وح والفقيه ح اه لي وهذا قريب الا أن يفرق بين المهر ~~والبيع والثمن أن المهر في حكم المقبوض ولهذا يصح التصرف قبل القبض في ~~المعين بأي تصرف وإذا تلف تلف من مالها وضمنه الزوج والمبيع إذا تلف بطل ~~البيع ورجع المشتري بالثمن لا بالقيمة بخلاف ما إذا ردت بخيار الرؤية رجعت ~~بقيمته على الخلاف هل يوم العقد أو يوم الرد بخلاف المبيع إذا رد رجع ~~بالثمن فهذا فرق كافي اه مى وقرز ينظر في التقرير فقد تقدم في النكاح خلاف # (9) والاسقاط قرز # (10) فلو التبس الحط والابراء هل وقع القبض أو بعده أتى ~~على الأصلين على قول الهادي القول للشفيع وقرز ينظر اه ع سيدنا عبد القادر ~~رحمه الله وقرز وسيأتي الاز في قوله والحط وكونه قبل القبض # (11) إذا كان ~~الحط دفعه وإن كان دفعات شفع بآخر دفعه اه بحر وقرز وإن التبس آخر ~~دفعة PageV03P242 بطلت الشفعة اه عامر وقرز # (1) دفعة واحدة # (2) ~~اتفاقا إذ لو لحق العقد بطل إذ يصير كأنه عقد بغير ثمن اه ن # (3) والذي ~~يذاكر به قبل قبض الثمن وقد وقع في هذه المسألة مراجعة كبيرة لمولانا عليلم ~~فما رجع عن ذلك وراجعته مرة أخرى وقلت المذكور الثمن ms1467 وقد ذكره الفقيه ف قال ~~إن صح ذلك فلا بد أن يكون قد قبض المبيع أيضا إذ الأصول تقتضيه ثم إنه أسقط ~~تقرير ذلك وتعليله وألحقه في شرحه وقال إنما يلحق إذا كان قبل القبض لان ~~الحط بعد التقابض بمنزلة عقد جديد لمجيئه بعد تمام العقد بالتقابض فأشبه ~~الهبة بخلاف الحط قبل القبض فهو كالواقع قبل تمام العقد بالايجاب والقبول ~~بدليل تلف المبيع حينئذ من مال البائع لا من مال المشتري فكان القبض من ~~تمام العقد كذا ذكره عليلم اه نجري بلفظه # (4) لأنه بعده تمليك وليس بحط # (5) والفرق بين الهبة ونحوها وبين الحط ان الهبة ونحوها تمليك جديد وعقد ~~آخر فلا يلحق # () بخلاف الحط ونحوه فإنه اسقاط لبعض الثمن فلا يسلم الا ~~المدفوع اه ن # () قد ذكروا أن هبة الدين اسقاط اه مفتي قد جعلوا لاختلاف ~~الألفاظ مدخلا في اختلاف الحكم فلا اعتراض اه مي وقرز # (6) ولو حيلة قرز # (7) ووصيه ووارثه قرز # (8) وجهله وصفته قرز # (*) إذ هو مباشر للعقد والظاهر ~~معه وليتقرر ملكه فلا سبيل الا إلى ما يقوله اه بحر # (*) فلو أقر البائع ~~بأن الثمن دون ما ادعاه المشتري فإن كان اقرار البائع قبل قبض الثمن كان ~~ذلك كالحط فلا يلزم الشفيع الا ما أقر به البائع وإن كان بعد قبضه فان ~~القول قول المشتري ولا حكم لاقرار البائع اه ح لي قرز # (*) إذا كان يتعامل ~~به في البلد والا كان عليه البينة اه عامر لا فرق حيث ادعى كل واحد غير ~~نقد البلد أو كان فيها النقدان مستويين # (9) وصفته وفساد # (10) قال في ~~الأثمار بل القول قول المشتري مطلقا والفرق بينه وبين ما تقدم أن المشتري ~~هنا مباشر للعقد والظاهر معه إذ هو أعرف بذلك ولأن المبيع ملك متقرر فلا ~~ينقض الا بما يعرفه بخلاف الشفيع إذ هو يدعي استحقاق الشفعة والنقل اه ح ~~فتح # (11) وقيل لا فرق قرز # (12) وذلك لان الأصل عدم ثبوت الشفعة إذ لو بين ~~المشتري كانت PageV03P243 على النفي أو انه لفلان وهو غير مدع فلا ms1468 يصح ~~اه بحر وفي ذلك نظر لأنه يمكن أن يبين على اقرار الشفيع بعدم ملك السبب ~~اه زهور # (1) ولو كان الظاهر معه فهو يريد الزامه كما إذا ادعى على المقذوف ~~المجهول أنه عبد أو كافر فعلى المقذوف البينة بالحرية والاسلام ولو كان ~~الظاهر معه لأنه يريد الزام القاذف الحد اه بحر # (2) وإذا ادعى الجهل بذلك ~~فإنه يقبل قوله # () مع يمينه كما إذا بلغت المزوجة وتراخت ثم فسخت من بعد ~~وادعت انها جاهلة ثبوت الخيار لها اه كب # () مع الاحتمال قرز # (3) إذ الأصل ~~عدمه اه بحر لفظا # (*) وكذا الشفعاء فيما بينهم # (4) وأما إذا ادعى المشتري ~~التراخي وأنكر الشفيع كان القول قول الشفيع وقرز والبينة على المشتري والا ~~كانت على نفي # (5) لا ظننت فالقول قوله # (6) فإن لم يبين حلف المشتري وبطلت ~~الشفعة لكن كيف تكون يمين المشتري ولعله يحلف ما تستحق عليه الشفعة اه كب ~~ولا يقال إن هذا مخالف لما تقدم حيث قال ظننت أن الشراء لزيد فان هنا ادعى ~~ما يمكن البينة عليه بخلاف ما تقدم فلا يعرف الا من جهته فكان القول قوله ~~وقد ذكره في الزهور # (7) فلو بين الشفيع أنه حين علم وبين المشتري أن الشفيع ~~علم يوم كذا فلا بد أن يشهد ببينة الشفيع أنه طلب في ذلك الوقت الذي أرخ به ~~المشتري اه ان ويحتمل أن القول قول الشفيع لان الأصل عدم القبض ويحتمل أن ~~يقال يرد إلى الأصل الثاني وهو أن لا قبض عند الهادي وعلى الأصل عند م ~~بالله وهو لزوم الثمن جميعه اه زهور # (*) لان الحط والاسقاط إنما يستعملان ~~قبل القبض # (10) العرض لجميع المثلي والقيمي غير الذهب والفضة فلا أن يقال ~~القيمي فافهم # (*) يوم العقد اه لي ومن ادعى زيادة قيمة العرض الباقي أو ~~نقصانه عن وقت العقد فعليه البينة لأنه بالشراء كأنه قد أبطل حقه بالثاني ~~يعود خليطا ولعله إذا كان PageV03P244 خليطا لا بشراء الصفقة الأولى والا فلا يستقيم # (1) وفي الفتح لا وجه لتقييده بالتالف # (2) قلنا المقومون يختلفون فيؤدي إلى ~~التشاجر فالقول ms1469 قول الشفيع كما قرره المؤلف وهو ظاهر البيان أيضا لأنه لم ~~يتعرض لذكر التالف بل ذكر العوض وأطلق # (*) مع اتفاق المقومين في التقويم من ~~يوم العقد إلى يوم الشفعة لان قد تقدم أن القيمة يوم العقد فان اختلف ~~المقومون فكالمهور اه ح لي قرز # (3) وتحصيل ذلك أن الشفيع لا يخلو إما أن ~~يكون خليطا أو جارا فإن كان خليطا مع كون المشتري خليطا فالصفقة الأولى ~~للشفيع والثانية بينهما وإن كان خليطا والمشتري جارا فللشفيع كل الصفقتين # (1) وإن كان جارا والمشتري خليطا فالأولى للشفيع والثانية للمشتري وإن كانا ~~جارين فالأولى للشفيع والثانية بينهما # (2) هذا حاصل ما في التذكرة ون ~~وغيرهما وقرز # (1) ينظر في هذا بل تكون الصفقة الأولى للشفيع والثانية ~~بينهما لان المشتري قد صار خليطا وهو صريح كلام الزهور وقرز # (2) حيث تقدم ~~شراء المباين وقرز # (*) فلو ادعى الشفيع ان شراء المشتري صفقتان فيأخذ ~~أحدهما وقال المشتري بل صفقة واحدة فالقول قول المشتري اه ع ومثله عن ~~المتوكل على الله وعن حثيث القول قول الشفيع كما في المشتري # (*) من قوله ~~ونفي الصفقتين الخ وذلك لا يخلو أما أن يكون الشفيع خليطا أو جارا إن كان ~~خليطا فالمبيع لا يكون الا مشاعا نحو أن يشتري المشتري ثلثين من دار كل ثلث ~~صفقة وللخليط ثلثها فشفع الثلثين فان الصفقة الأولة تكون له لأنه خليط فيها ~~وليس للمشتري فيها حق وأما الصفقة الآخرة فإنها تكون بينه وبين المشتري ~~نصفين لان المشتري بشراه للثلث الأول قد صار خليطا أيضا وإن كان الشفيع ~~جارا فالمبيع لا يخلو اما أن يكون مشاعا أو مفرزا فإن كان مشاعا استحق ~~الشفيع الشفعة في الصفقة الأولى بحق الجوار ولم يستحق في الصفقة الآخرة ~~شيئا لان المشتري فيها قد صار خليطا ولا شفعة للجار مع الخليط وإن كان ~~المبيع مفرزا فان تقدم شراء المباينة لم يكن للشفيع فيها شفعة إذ لا سبب له ~~فيها فتكن للمشتري وتكون الملاصقة بينهما نصفين لأنهما قد صارا جارين ~~مستوين في سبب الشفعة وان تقدم شراء ms1470 الملاصق ثبت له الشفعة في الصفقة ~~الأولى كلها دون المشتري ولم يستحق في الصفقة الآخرة شيئا إذ لا سبب له ~~فيهما حينئذ فتكون للمشتري وهذا مبني على أن للمشتري أن يشفع بما اشتراه ~~وان شراءه استشفاع وان المشتري اشترى الصفقة الأخيرة قبل الحكم للشفيع ~~بالأولى # (*) وحاصل ذلك أن نقول إن حكم له وهي متصلة فللشفيع جارا كان أو ~~خليطا شملها العقد أم لم يشملها وان حكم وهي منفصلة فإن لم يشملها العقد ~~فللمشتري جارا كان الشفيع أم خليطا وان شملها وحكم وهي منفصلة فان PageV03P245 كان خليطا كانت له وإن كان جارا فللمشتري فيحط ~~بحصتها من الثمن اه ح فتح وقرز # (*) لم يذكر في ح الاز وهامشه والبيان ~~وهامشه في مسألة الصفقات الا حيث كان الشفيع خليطا أو جار الا حيث كانت ~~الشفعة بالطريق أو بالشرب فالذي يحصل من المذاكرة حيث الشفعة بالطريق أن ~~للشفيع أول صفقة وباقي الصفقات للمشتري لأنه قد صار خليطا بالصفقة الأولى ~~فيكون حكم الشافع الطريق حكم الشافع بالجوار في مسألة الصفقات وأما حيث ~~الشفعة فلا يخلو عقد البيع أما أن يكون لكورة البئر أو الغيل مع الأرض أو ~~للكورة من دون الأرض أو العكس ففي الصورة الأولى يكون الشفيع في الكورة حكم ~~الخليط لا في الأرض فليس له الا الصفقة الأولى وباقي الصفقات للمشتري لأنه ~~قد صار خليطا بالصفقة الأولى ومثاله لو اشترى نصف أرض معها ما يخصها من ~~الكورة صفقة والنصف الآخر فيهما صفقة وكان جملة الثمن عشرون فان للشفيع ~~الصفقة الأولى فيهما ويسلم في مقابله عشرة ريال وله من الصفقة الأخيرة نصف ~~ما يخصها في الكورة لا من الأرض فإذا كان قيمة نصف ما يخصها من الكورة ~~ريالان # () سلمها فحينئذ صح له من الجميع ثلاثة أرباع المبيع من الكورة ونصف ~~المبيع من الأرض وعليه للمشتري في الجميع اثني عشر ريالا نعم وأما حيث ~~المبيع في الكورة فقط فيكون حكم الشفيع والمشتري حكم الخليط بل هو خليط ~~حقيقة فيكون للشفيع أول صفقة والباقي بينهما وأما ms1471 حيث المبيع الأرض فقط ~~فللشفيع أول صفقة اه عن سيدنا عبد الله بن حسين دلامة سماها قرز اه نقل ~~من الأصل # () والأرض ثمانية وفي هذا المثال قد استوت القيمة لتلك الصفقة ~~وثمنها وأما مع الاختلاف نحو أن يكون الثمن عشرة وقيمة نصف ما يخص تلك ~~الصفقة الأخيرة من الكورة خمسة وقيمة الأرض عشرة فإنك تنسب قيمة الحصة وهو ~~خمسة من جميع القيمة وهي خمسة عشر يأتي ثلثا فيسلم الشفيع مثل تلك النسبة ~~من ثمن تلك الصفقة وقد صرح بمثل ذلك السيد المفتي حيث قال وللشركاء في كورة ~~البئر الشفعة ويشاركهم المشتري وكان للمشتري عليهم من الثمن بقدر حصصهم من ~~الشفعة منسوبا من القيمتين مع البئر ومع عدمها وما بينهما كاللازم للشركاء ~~وتسقط حصة المشتري من ذلك اه والمطلوب من الناظر التأمل اه من خطه # (1) ~~وقال المفتي ولا بد أن يكون عارفا معناه قرز # (*) إذ قوله اشتريتهما يقتضي ~~وجوب الشفعة وقوله صفقتين دعوى لسقوطها فيبين عليها اه بحر لفظا # (2) أي ~~المشتري # (3) وصورة ذلك أن اشترى صفقتين فأما أن يكونا مشاعين أو منفردين إن ~~كانا مشاعين كانت الصفقة الأولى للشفيع والثانية للمشتري إذا كانت شفعة ~~الشفيع بالجوار لأنه قد صار المشتري خليطا وإن كان الشفيع خليطا فالأولى له ~~والثانية بينهما نصفين وإن كانت الصفقتان PageV03P246 منفردتين فان اشترى المباينة أو لا لم يكن ~~فيها الشفعة والثانية بينهما وان اشترى الملاصقة فهي للشفيع والثانية له ~~ولا شفعة فيها وهذا مبني على أنه اشترى الصفقة الثانية قبل الحكم للشفيع ~~اه زهور وقرز # (2) يعني حيث هو شفيع بالجوار لأنه قد صار خليطا عند شراه ~~للصفقة الأولى فلا يشفع الجار إذ الشراء للصفة الثانية متقدم على الحكم ~~بالشفعة في الصفقة الأولى اه صعيتري # (*) يعني حيث اشتراها متقدمة متميزة ~~ثم اشترى الملاصق بعدها وان عكس المشتري كان للجار الملاصقة فقط وهذا بناء ~~على أنه يشفع بما قد شفع فيه # () وعلى أنه قبل الحكم للشفيع وعلى أنه حكم له ~~قبل الحكم للشفيع أيضا فهذه ثلاثة وجوه اه كب # () واختص ms1472 المشتري بالمباينة ~~اه ح لي وقرز # (2) فلو كان الشفيع خليطا والمبيع مشاعا كانت الصفقة الأولى ~~للشفيع والثانية بينهما نصفين وهذا بناء على أن المشتري يصح أن يشفع بما ~~اشتراه ولو قد وجبت فيه الشفعة لغيره ما دام باقي في ملكه اه كب # (3) ~~وصورته أن تكون جربة # () بين اثنين لأحدهما ثلث وللثاني ثلثان فاشترى من ~~صاحب الثلثان نصف حقه يوم الأحد ثم اشترى النصف الثاني يوم الاثنين وجاء ~~صاحب الثلث يطلب الشفعة يوم الثلاثاء فإنه يأخذ الصفقة الأولى ويشتركان في ~~الثلث الآخر لان السبب حال شراء الصفقة الثانية كان ملكا للمشتري فاشترك هو ~~والخليط الأول # () وهي القطعة من الأرض # (4) ونحوه وهو حيث حلف ونكل صاحبه أو ~~حلف أصلا وردا قرز # (5) بعد التحالف والنكول فاما إذا أضافا إلى وقت واحد ~~فلا شفعة ولا تحالف ولا تكاذب لأنه يمكن استعمالهما لان ملكهما حصل في وقت ~~واحد قرز # (6) وحلفا أو نكلا قرز # (7) هي ثابتة في شريعة كل نبي يدل عليها ~~قوله تعالى في شريعة موسى عليلم لو شئت لاتخذت عليه أجرا وفي شريعة شعيب ~~قوله تعالى على أن تأجرني ثماني حجج وفي شريعة يوسف ولمن جاء بحمل بعير ~~وأنا به زعيم اه صعيتري وهذا يكون على سبيل الأجرة اه ن # (8) القياس أن ~~يقال عقد على أعيان المنافع أي لاستيفاء المنافع والمنافع لها حكم الأعيان ~~لا حكم الحقوق ولهذا صح أخذ العوض عليها أو جعلها مهرا أو عوض خلع أو نحو ~~ذلك اه ن # (9) ليخرج المحظور والواجب # (*) حقيقة أجرة الأعيان عقد على عين ~~مخصوصة يستحق به استمرار قبضها لاستيفاء منافعها مدة معلومة بأجرة معلومة ~~وحقيقة اجرة المنافع عقد على PageV03P247 تحصيل منفعة معلومة في عين موجودة معلومة ~~بأجرة معلومة # (1) ليخرج ما لا نفع فيه # (2) ما يصح ثمنا # (3) وقوله صلى الله ~~عليه وآله أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه اه ح بهران وغيث (يجف بكسر ~~الجيم ذكره في الصحاح وروى أبو زيد يجف بفتح الجيم أو انكسرها الكسائي وأما ~~فعله فلما إن أراد الهجرة استأجر رجلا ms1473 هاديا خريتا فأخذ به وبأبي بكر على ~~طريق الساحل اه شفا والخريت الماهر اه شفاء # (*) وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل باع حرا وأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا ~~فلما تم عمله لم يوفه أجرته ورجل أعطاني بيعته ثم غدر اه صعيتري ولقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم من ظلم أجيرا أجرته أحبط الله عمله وحرم عليه ~~الجنة وان رائحة الجنة لتوجد من مسير خمس مائة عام اه صعيتري # (4) أي يسمى # (5) وهي مخالفة للقياس إذ هي بيع معدوم وهي المنافع اه بيان # (6) وهم الأصم ~~وابن علية والنهرواني والقاساني وابن كيسان اه بحر ولا يخالفون هؤلاء في ~~عدم جوازها وإنما يخالفون في كونها غير لازمة فلكل منهما الفسخ قوله ~~القاساني منسوب إلى قاسان بالقاف والسين من بلاد الترك وذكر ذلك في حاشيته ~~على شرح المنهاج وفي البرهان ما لفظه سماعنا فيه وروايتنا عن مشايخنا بقاف ~~وشين معجمة وروى بالسين المهملة نسبة إلى بلد اسمه قاسان من بلاد خراسان ~~قال في كتاب الطبقات أي طبقات الزيدية واسمه محمد بن أحمد القاساني من ~~أصحاب داود الظاهري الا أنه خالف داود في مسائل كثيرة في الأصول والفروع # (7) ويصح استئجار الجوارح للصيد كالكلب ونحوه اه شكل عليه ووجهه أنها لا ~~تصح أخذ الأجرة لأنها على حق # (8) ولو في بعض المدة # (*) في الحال أو لا تمر ~~مدة الإجارة الا وقد أمكنه اه ح لي وقيل بل في الحال اه دواري قرز # (9) ~~فاما تأجير الحائط بفتح طاقة فيه للضوء فلا يصح ذكر ذلك في التفريعات ووجهه ~~أن عقد يتناول الهوى وهو حق وأخذ العوض على الحق لا يجوز قرز # (10) ما لم ~~تكن ضئرا فإنه يصح استئجارها واستهلاك نماها قرز # (11) ما لم يكن للايناس # (*) وأرض لا يصلح استئجارها للزرع # (12) لأن هذه الأشياء أعيان والأجرة لا ~~تكون الا على المنافع فإذا وقعت على هذه الأشياء كان بيع معدوم ذكره في ~~الشرح اه كب PageV03P248 # (1) ويكون قرضا فاسدا اه ن بل يكون قرضا ~~صحيحا لان اللفظ ms1474 فيه غير شرط اه مفتي وقرز # (2) فعلى هذا لو غصب الدراهم ~~ونحوها وجبت الأجرة على غاصبها حيث جرت العادة بتأجيرها للتجمل ونحوه قرز # (3) كالحك للعين بدينار # () الذهب والفضة وللاختبار # () وقد قيل أنه ينفع من ~~الورق وهو بياض العين وقد نظره الصعيتري لان ذلك استعمال وهو محظور فلا تصح ~~اجارته لكن يقال من التداوي وقد أجازوا ذلك في لبس الحرير للحكة ونحوها كما ~~روي عن عبد الرحمن بن عوف # (4) إذا كان لتلك المنفعة قيمة # (5) ويجوز إجارة ~~المسك للشم والثوب للبس ولو بلي والفرق بين هذا وبين إجارة الشجر للثمر أن ~~المقصود بالثوب الانتفاع وهو اللباس وكذلك سائر الصناعات # (6) المختار ~~الجواز قرز # (7) يعني أخذ الثمر # (8) مما يثمر في العادة قرز # (9) ان قصد ~~الثمار أولا قصد لاشتماله على ما يصح وعلى ما لا يصح فيستلزم الجهالة فان ~~قصد التضحية عليها أو نحو ذلك صحت بالاجماع لأنه يمكن الانتفاع بها كغيرها ~~والمنفعة جائزة اه ان # (10) روي أن الديكة تقول إذكروا الله يا غافلون ~~والقماري تقول سبحان ربي الأعلى # (*) قال الامام ى وكذا لاصلاح الدجاج ~~ورعايتهن لان ذلك معلوم من حالها لا لتسافدها فكالفحل للضراب قرز # (11) ~~والبلبل # (12) لان الله سبحانه وتعالى خصه من بين سائر الطيور بالاتقان ~~البالغ والتأليف البديع من جميع الألوان وتأليفه على أحسن تأليف وأعجبه ~~فصار مشتملا على الأبيض اليقق والأحمر القاني والأخضر الناضر والأصفر ~~الفاقع والأسود الحالك والزرقة اللازوردية فصارت هذه الألوان مجتمعة في ~~الريشة الواحدة فإذا انضمت إلى غيرها صارت الألوان في أحسن حال وأحسن هيئة ~~فإذا رآها الرائي كان الماء يسيل عليه لشدة بروق هذه الألوان ورونقها قال ~~الامام ي وأما صوته فليس فيه اعجاب بديع بل هو كغيره من ذوات المنطق يقهقه ~~قهقهة # (13) وتجب قيمته ليتمكن المستأجر من حقه اه ن # (14) بخلاف الاستئجار ~~على مشاع لأنه لا يمكنه PageV03P249 تسليم العمل الا بعد القسمة وهي لا تجب له على ~~المالك # (1) بلفظ واحد قرز # (2) ولا يؤجر الشريك الا على الوجه الذي كان بينه ~~وبين شريكه في جميع الوجوه والأغراض لا ms1475 يزيد ولا ينقص # (3) من المزارعة ~~الفاسدة # (4) ولا يكفي اعلامه بكتاب أو رسول وكذا في البيع قرز # (5) أو في ~~نوبته اه عامر وقرز # (6) ولا يقال من الجائز ان تؤخر نوبة المستأجر فتكون ~~من الإجارة على مستقبل قلنا التجويز لا يفسد اه غيث # (7) والا لم يصح ~~كالطير في الهوى والحوت في البحر ومنه ما يتعذر لمانع شرعي كالحائض لكنس ~~المسجد أو لقلع السن الصحيح وتعليم السحر والغناء والتوراة والإنجيل والكتب ~~المنسوخة أو لتعليم اليهودي القرآن فلا يصح لتعذر تسليم العمل لمانع شرعي ~~اه بحر # (*) ولو لفرد من الناس ولو يكن قادرا عليها إذ يستنيب من يفعلها ~~عنه فيمن يصح منه أن يستنيب وهو المشترك حيث يكون له كما سيأتي اه ح فتح # (8) وهذا حيث كان الجبل ملكا أو متحجرا وإلا كان كبيع ما لا قيمة له # (*) ~~ولا أجرة عليه لان ذلك عبث اه غيث أن يتعلق به غرض اه فلكي وقيل يستحق ~~أجرة المثل مطلقا # (9) لأنه لا يتم الا بايجاب وقبول وهو لا يقدر عليهما معا ~~فإن كان لا يمكنه انقاذ ما استؤجر عليه لم تصح الإجارة كاستئجار الفحل ~~للضراب لا يصح لأنه لا يقدر على تسليم ما وقع عليه العقد وهو الانزال لان ~~ذلك فعل الحيوان اه خ # (10) ينظر لو تلف قبل بيعه بيض له في الشرح والأقرب ~~عدم الضمان لأنه إن باع فهو أجير وان لم يبع فهو أمين # (11) غالبا ليخرج ~~الاستئجار على حفر القبر وحمل الميت ونحوه # () اه PageV03P250 ح لي لفظا # () الختان وأجرة الشاهد قرز # (*) ~~(فائدة العبادات) البدنية لا تصح الاستنابة عليها الا الحج للأدلة الشرعية ~~الواردة فيه لأنه عبادة مخصوصة بوجوب الادى من أماكن مخصوصة لا يصح أداؤها ~~في غيرها فقاس أصحابنا الاعتكاف عليه لمشاركته في عدم صحته الا في أماكن ~~مخصوصة فعلى هذا يعرف أن سائر العبادات لا يصح قياسها على الحج وقد ورد صحة ~~الاستئجار على الرقية في الحديث الصحيح فيفهم منه صحة الاتيان به في ~~القراءة والصحيح أن مثل هذا ليس من قبيل الاستنابة في ms1476 القربة البدنية وإنما ~~هو استئجار على أن يدعو الأجير للمستأجر ويتوسل له والدعاء والقراءة من ~~الداعي والقارئ بالأصالة لا بالنيابة فعلى هذا يصح الاستئجار على القراءة ~~للقرآن بنية الدعاء للمستأجر والموصي بالاستئجار والتوسل بالقرآن في إجابة ~~الدعاء له ولكن حيث يجوز الدعاء وبما يجوز ولمن يجوز له # () ذلك اه من خط ~~سيدنا العلامة الحسين محمد بن علي سليمان الذريعي # () ليخرج الكافر والفاسق # (1) يعني الأجير # (2) قبل أن يفعله أحد # (3) مسألة قال المنصور بالله تجوز ~~القراءة في مصحف الغير ولو كره قال السيد يجوز أخذ المسألة من كتاب الغير ~~وان كره إذا لم يجدها الا فيه ولم يجد من يسئله عنها اه ن بلفظه يعني ولو ~~كانت المسألة مما يجب تعلمها وكذا المصحف إذا كان القدر الواجب ولا فلا ~~وظاهر اطلاق المذهب أنه لا يجوز قرز اه ح لي # (*) لخبر عبادة بن الصامت قال ~~كنت أعلم ناسا من أهل الصفة فأهدى إلى رجل منهم قوسا فذكرت ذلك لرسول الله ~~صلى الله عليه وآله فقال إن أحببت أن يطوقك الله بطوق من نار فاقبلها اه ن # (*) وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وكذا تعليم الصلاة ونحوها وتزويج ~~الراضية البالغة من الكفؤ اه ن # (*) لأنه واجب بعضه فرض عين وبعضه فرض ~~كفاية # (4) وحفظ الصبي وتأديبه # (*) فلو وقعت الإجارة على تعليم الهجاء والخط ~~وفي ضميرهما عليهما وعلى تعليم القرآن فعلى قول م بالله لا حكم للضمير في ~~عقود المعاملات وعلى قول الهدوية له حكم فيجب التصدق بما قبض من جهة أجرة ~~القرآن وكذا في الواجبات والمحظورات اه ن # (*) قيل المراد هجاء الخط لا ~~هجاء القرآن اه غاية قرز # (5) لكنه يحتاج إلى ذكر مدة معلومة أو اشراف ~~معلومة # () لا على تعليمه حتى يحفظ فلا يصح لجهالة ذلك اه ن # () فان فهم قبل ~~مضي المدة استحق الأجرة اه وابل وقيل يكفي على ختم القرآن لأنه في حكم ~~المدة # (6) قال في البحر قلت ظاهر أدلة المنع لم تفصل ولان تعليم القرآن ~~جملة فرض كفاية موسع في حق الصغير فلا ms1477 وجه للفرق وقرز عن سيدنا حسين ~~المجاهد الصحة الفرق ظاهر إذا المانع حديث أهل الصفة وهم كانوا مكلفين وأما ~~الصغير فلا وجه للمنع فيه فليتأمل PageV03P251 # (1) قلنا هو غير متعين فلا يجوز قرز # (2) ولم ~~تجز الأجرة عليه # (3) وهو قول ع # (4) ولعل الفرق بين المصاحف والكتب أن ~~القرآن الوجوب يتعلق بلفظه العربي ومعناه فلم يجز الاستئجار للمصاحف وأما ~~كتب الهداية فالواجب متعلق بالمعنى فقط فلم تتعين فيها الكتب والأشخاص ~~الذين يعلمون العربية # (5) قال أبو مضر الخلاف في أخذها على الحكم والفتوى ~~كالخلاف في تعليم القرآن اه ن # (*) السنن والفرائض والفقه والتفسير والفتوى ~~والحكم اه دواري # (6) فقالوا يحرم في الجميع # (7) قال الشيخ لطف الله الغياث ~~لم يتضح مناسبة كلام الامام لما هو المطلوب من الفرق المذكور ولعل الفرق أن ~~التعليم واجب بخلاف تأجير الكتب # (8) والفرق بين البيع والإجارة أن البيع ~~اشتمل على الجلد والكاغد ولفظ القرآن دخل تبعا وعقد الإجارة اشتمل على ~~القرآن إذ لا منفعة فيهما غيرها فلم يجز وكلام الامام عليلم صريح بعدم ~~الفرق وهو المعتمد # (9) وهو عمر وابن المسيب # (10) ولا يشترط الترتيب بين ~~الاجزاء # () والسور الا بين الآي فيشترط ويشترط عدالة القارئ في الظاهر ~~واعرابه إذ عقاب الملحنون أكثر من ثوابه ولا يجوز أخذ الأجرة لمن يلحن في ~~قراءته وجد بخط ابن مظفر رحمه الله تعالى ويجب تجديد النية إذا عرض ما يكون ~~اعراضا ولا يكفي عند أول القرآن وقد أجيب بأنه يكفي ذلك عند الابتداء وقيل ~~لا يكفي لان الأوقات فاصلة # () ولعل هذا في غير المستأجر وأما هو فينصرف إلى ~~العرف قرز # (*) المؤمنين ذكره الامام شرف الدين واختاره سيدنا إبراهيم حثيث ~~وظاهر كلام الكتاب لا فرق وقواه المفتي # (*) وأما الفساق فإن كانت القراءة ~~على قبره أو إلى روحه لم يجز أخذ الأجرة على ذلك وإن كان إلى روح النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم أو أهل الكساء أو غيرهم من الفضلاء جاز ذلك وحل أخذ ~~الأجرة على ذلك PageV03P252 كالتحجيج اه عامر (ولفظ سؤال) ورد على سيدنا ~~العلامة إبراهيم بن ms1478 محمد حثيث نقل من خط يده الكريمة رحمه الله تعالى الحمد ~~لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ما قولكم رضي الله ~~عنكم وأصلح أحوالكم وختم بالصالحات أعمالكم وأدخلكم الجنة عرفها لكم ~~بالقراءة مما تيسر من القرآن الكريم على قبور الموتى لمن ظاهره التهتك في ~~العصيان وأخذه الأجرة عليها مع الوصاية وغيرها هل يجوز ذلك وتصح الوصية ~~وتحل الأجرة أم لا أفتونا مأجورين لا عدمكم المسلمون وصلى الله على سيدنا ~~محمد وآله وسلم (فأجاب) مقتضى نصوص أهل المذهب والمتقرر من القواعد الشرعية ~~منع القراءة إلى أرواح الفساق لوجوه أحدها قوله تعالى ما كان للنبي والذين ~~آمنوا أن يستغفروا للمشركين الخ والفاسق داخل في العلة إذ هي كونهم من أهل ~~النار والسبب الشرك ولا شك أن القرآن العظيم أعظم من الاستغفار وثانيها منع ~~الدعاء للفاسق والترحم عليه وموالاته بعد الموت كحياته وقراءة القرآن إلى ~~روحه من أعظم الدعاء والترحم والموالاة ومنها أن في ذلك تعظيما له ولا شك ~~في منعه وقد منعوا ما هو أهون من ذلك في التعظيم كبناء قبة عليه ورفع قبره ~~ومنها اني وقفت على أن ذلك ممنوع بالاجماع في الفاسق كالكافر وكفى به دليلا ~~ومنها أنه يلزم جواز القراءة إلى روح الكافر ولا شك في منع ذلك ومن قال إن ~~القرآن ليس بدعاء فقد أوغل في الابعاد إذ قد صرح العلماء في غير موضع بأنه ~~أفضل الدعاء وكيف لا وفي صلاة الكسوف والزلزلة وغير ذلك من المواضع أفضل ~~الدعاء القرآن وهذا ظاهر لا لبس فيه ولعل شبهة من قال ليس بدعاء من قول ~~أصحابنا في القنوت ولا يجزي بقرآن ليس فيه دعاء وهذا غير جيد إذ المراد ليس ~~فيه دعاء مخصوص ومنها ان هذا غير مستنكر كما استنكر غيره من أمر الكفار ومن ~~في حكمه بقراءة القرآن على المؤمنين بذلك يثبت بطلان الايصاء بذلك إذ هو ~~وصية بمحظور وإذا بطلت الوصية بذلك كان المال الموصى به لذلك موروثا ومع ~~عدم الوارث لبيت المال ولو ms1479 وجدت سعة في الوقت والكاغد لبسطت في الجواب ردعا ~~للمكابرة والله أعلم اه بلفظه # (1) وهي قراءة الفاتحة على العليل ولو فاسقا ~~وكذا مداواة الفاسق والذمي لأنه محترم اه مفتي قرز # (2) على الأجير # (*) ~~غالبا احتراز من الأزبال المتنجسة فإنه يجوز الاستئجار عليها وكذا السنداس ~~كالحجامة قلت لأنه يجوز مباشرتها عند العذر كغسل النجاسة وكما باشر الرسول ~~صلى الله عليه وآله دم البدنة عند الاشعار قال المؤلف لا يقاس على تلك لان ~~الحجامة لا ترطب فيها ولان اختبار النجاسة إنما يكون مع الشك وعدم تيقنها ~~كما في ما يدرك باللمس دون الطرف لا مع اليقين فلا وحالة غسلها ضرورية ~~ومسألة الهدي مخصوصة # (3) قال في التفريعات ويجوز على حمل ميتة الكافر من ~~أمصار المسلمين إلى خارج لا على إدخالهم لان ذلك محظور اه غيث # (4) مع قصده ~~ذلك أو لفظ به قرز # (5) ان شرط في العقد اه قرز # (*) ينظر ما الوجه في هذا ~~ولعل الوجه في الصلاة التي يصلونها لم يتعبدهم الله على لسان نبينا PageV03P253 بل بصلاتنا وشروطها أيضا وهو الاسلام فكانت في ~~حقهم كتناول دون المسكر من الخمر وبيعه من بعضهم بعضا فيكون مما يقرون ~~وصولحوا عليه ونحن ممنوعون من اعانتهم على ذلك # (*) ان شرط في العقد اه بحر ~~قرز # (1) ولو كانوا مصالحين على ذلك لان المعاونة عليه محظورة وقرز # (*) يقال ~~هم ممنوعون من الاحداث مطلقا وتجديد ما خرب في خططنا فالمراد لو أراد ~~(واعلم) ان أصحابنا ذكروا شروط إجارة الأعيان ولم يعدوا لفظ الإجارة شرطا ~~بل استغنوا بذكر تعيين المدة والمنفعة فكأنهم يقولون إذا حصل تعيين هذه بأي ~~لفظ انعقدت به الإجارة وأشاروا إلى ذلك في إجارة الأعمال على ما سيأتي فعلى ~~هذا لو قال احمل هذا الحمل على هذه الدابة بكذا فحمل استحق المسمى وكذا لو ~~قال صاحب الدار أسكن هذه الدار فسكن استحق صاحب الدار المسمى فلو كان للفظ ~~شرطا لم يستحق الا أجرة المثل وكذا لو قال في إجارة الأعمال خط لي هذا ~~الثوب بكذا فخاطه استحق المسمى هذا ms1480 ما يقتضيه كلام أصحابنا اه غيث اشتراط ~~عقد الإجارة للزوم العقد واما المسمى فيلزم بالامر ذكره في البحر المذهب ~~اشتراط العقد الا في المحقر ذكره في ح البحر والا فمعاطاة قرز تجوز ولا تصح ~~عند الهدوية وعند الناصر وص بالله وقم يصح اه ن # (2) في السواد لا في المصر # (3) بل ستة # (4) بفتح الجيم # (5) للنفوذ قرز # (*) قلت وعلى ما سيأتي أنه يملك ~~مشتريها الجاهل غلتها انه يملك الغلة ويكون عقده صحيحا وكان له ولاية على ~~ذلك # (6) مسألة ولا يصح إجارة الأنهار للاصطياد منها # () ولا حق الاستطراق ~~ولا مسيل إنما ذكر ذلك في التفريعات ولعل الوجه كون المنفعة غير مملوكة وفي ~~النهر كون المنفعة أعيانا اه ن لفظا # () هكذا في البيان # (*) قال في التذكرة ~~الا الموصى له بالمنافع فليس له أن يؤجرها لان الوصية بالمنافع كالإباحة ~~فليس له فيها ملك والمقرر ان له أن يؤجرها كما يأتي في العارية والوصايا # (7) والقبول أو ما في حكمه وهو تقدم السؤال وهذا هو الشرط السادس # (*) في ~~غير المحقر # (*) وهي تصح بماض ومستقبل عند الهدوية ذكره الامام ى وابن ~~الخليل وقيل الفقيه ح لا يصح بذلك عندهم كالبيع وقرز # (8) إذا تناولت ~~المنفعة لا الرقبة # (9) وفي تذكرة علي بن زيد تصح الإجارة إذا تناولت ~~المنفعة أو الرقبة ويلفظ البيع ان تناولت المنفعة وكذا في البيان يصح البيع ~~أو التمليك إذا تناولت المنفعة وقرز # (10) وهو PageV03P254 انها لا تصح الا في معلوم والبيع لا يصح الا ~~في معين موجود الأولى في التعليل أن يقال لها حكم مخصوص ولا ينعقد بالبيع ~~كما لا ينعقد البيع بلفظها # (1) فلو فرض استواء الدور في المنفعة من كل وجه ~~فلا تبعد الصحة كبيع أحد الأشياء المستوية قرز # (2) لأحدهما لا لهما لأنه ~~يؤدي إلى التشاجر هذا في المستوي لا في المختلف فيفسد ينظر ما وجه الفساد # (3) وهذا خيار تعيين لا شرط # (4) ما لم تعد المدة امكان الانتفاع بطولها ~~وذلك يختلف باختلاف غالب حال العين فالعبد إلى غالب منتهاء أجله وذلك لستين ~~سنة والدابة إلى عشرين ms1481 سنة والثوب إلى سنة أو سنتين أو نحو ذلك لا ما بعد ~~الستين لقرب المنايا وأما الأراضي فما أراد العقد عليه من المدة اه فتاوي # (*) ولا حد لمدة الإجارة في الكثرة وأما في القلة فأقلها ماله اجرة وما كان ~~لا اجرة له لم تصح اجارته اه ن كأن يستأجر رؤيتها لحظة # (*) مسألة إذا أجر ~~الدار كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا فالإجارة فاسدة لجهل المدة # (5) لان ذكر ~~الأعمال في حكم تعيين المدة لما كان معلوم الانتهاء # (6) وكذا تعليم القرآن ~~المذهب ما تقدم في ح كب على قوله وقيل وكذا تعليم الصغير القرآن # (7) عبارة ~~الفتح وأول مطلق مؤقتها وقت العقد # (*) قيل المراد وقت التمكن لعله في لزوم ~~الأجرة وأما مدة الإجارة فمن يوم العقد كما يأتي مثله في الفصل الثاني في ~~الحاشية # (*) حيث تكون صحيحة وفي الفاسدة من يوم القبض قرز # (8) كآخرها # (9) ~~مسألة من قال لغيره بع هذا وما زاد فهو لك أو بيننا وبينك فهذه إجارة ~~مجهولة وكذا إذا قال ولك ما أخذه غيرك أو ما قد أخذوه وكان الذي أخذوه ~~مختلفا فإن كان مستويا صح اه ن لعله في المحقر # (*) قدرا ونوعا وصفة # (10) ~~اما جملة والا تفصيلا اه ن # (11) ويجوز إجارة حلية ذهب بالذهب وحلية فضة ~~بفضة نقدا ونسأ لان هذا ليس بصرف اه ن وزهور # (12) ولو انهدمت أحد الدارين ~~لم تبطل الإجارة في الأخرى والأقرب للمذهب أن لصاحبها قيمة منفعة داره لا ~~منفعة المنهدمة إذ لا يضمن بالمثل وقيل منفعة المنهدمة إذا لم يختر الفسخ ~~قرز PageV03P255 # (1) أو أقل أو أكثر # (2) قلنا لا ربا في ~~المنافع # (*) وإذا اختلفت المدة لزم النساء وأما إجارة دار شهرا بمنفعة ~~دارين شهرا فيجوز وان تفاضل لأنه وان اتفق الجنس فالمنافع مما لا تقدير له ~~فيجوز فيها التفاضل لا النساء اه حاشية على الغيث # (3) يحقق قولهم فهو خلاف ~~ما ذكروه في المزارعة يقال هناك أجرة الأرض بنصف الخارج منها وهو عندهم ~~صحيح مأخوذ من فعله صلى الله عليه وآله في خيبر وهنا نهى ms1482 صلى الله عليه ~~وآله عن إجارة الأرض بالطعام غير المعين # (4) مسألة من استأجر بهيمة للحرث ~~فلا بد أن تكون الأرض مشاهدة لاختلافها بالصلابة ولا تنضبط بالوصف وان ~~انضبطت كفى ويصح الاستئجار للحرث وان لم يعين ما يحرث به كالحمل وأن لم ~~يعين الحامل إذ صار العمل معلوما للأجير اه ح أثمار # (5) ولا غالب فيها # (6) ~~وأضر ما يكون على الأرض الحلبة اه سيدنا محمد راوع # (7) في غير حيوان وأما ~~الحيوان فلا يستباح بالإباحة # () فلا يصح أن يقول حمل على الدابة كم ما شئت ~~وما شئت وأما الجماد فهي تدخله الإباحة هكذا ذكره في شرح الذويد وذكره في ~~مهذب ش اه ح فتح # () لأنه يؤدي إلى تلفها وعقد الإجارة لم يتضمن ما يؤدي ~~إلى التلف بخلاف الأرض فإنها لا تتلف بالزراعة وما روي عن سيدنا عامر ان ~~الجدار كالحيوان لا يصح أن يقول حمل ما شئت وقيل بل يصح في الجدار كالأرض # () وفيه نظر لان الشرع قد أباح ايلام الحيوان فالمالك مبيح ما أباحه الشرع ~~ولم يبح الا ما يمكن استعمال ذلك الحيوان فيه فيكون كأنه قال استعمله فيما ~~شئت مما يستعمل فيه من المنافع اه ح بحر للسيد احمد ابن لقمان # (8) أما حيث ~~كانت معتادة لشئ مخصوص فهو وفاق أنه لا يجب عليه التعيين # () ولو صلحت ~~لأنواع وسيأتي نظيره في قوله ويعمل المعتاد اه ح لي # () ولفظ البيان وإن ~~كان يعتاده الكل لكن العادة جارية باستعمال نوع واحد فقال م بالله تقع ~~الإجارة عليه فلا يجب البيان وقال في ح لا بد من البيان عند الهدوية # (9) ~~عبارة الأثمار المساوي والأقل وقرز # (*) فائدة هل يجوز للمستأجر أن يضع في ~~الدار ما يجلب الفأرة PageV03P256 لاصش قولان المذهب أنه يجوز للعرف الا أن يكون ~~العرف المنع من ذلك وقرز # (1) بل سبعة منها التولية والمرابحة بالاذن أو ~~زيادة مرغب والإقالة والمخاسرة وقرز # (2) وكذلك سائر الخيارات اه مفتي وقرز # (3) في قوله والصحيحة بأربعة بالرؤية # (4) وقيل إن كلام صاحب الوافي قوي في ~~بطلان الخيار وكلام الفقيه ح ms1483 قوي في التفصيل قرز # (*) لان استعماله امضاء ~~كما في البيع الا أن يرضى المالك ان يسكن في مدة الخيار قرز # (5) ومثله في ن ~~والتذكرة والبحر # (6) يرد على كلام الفقيه ح اشكال وكذا على كلام الوافي اما ~~على كلام الفقيه ح فيقال الخيار جعل للتروي وجميع المدة معقود عليها ولو صح ~~الخيار ثلثا من شهر صح سبعة وعشرين من شهر ومثل هذا يستبعد ومن التروي أن ~~يتمكن من النظر في المتروي فيه وهو لا يبقى له وقت ينظر فيه الا وقد مضى ~~جزء من المعقود عليه ومثل هذا يرد على كلام الوافي اه غيث ولان المدة ان ~~حسبت على المكتري كان ذلك نقصانا من مدته وان حسبت على المؤجر كان ذلك ~~زيادة وقواه الإمام المهدي عليلم في الغيث فعرفت أن خيار الشرط في إجارة ~~الأعيان فيه غاية الاشكال ويستقيم خيار الشرط في غير إجازة الأعيان وهو ~~الذي يراه المؤلف رحمه الله تعالى اه املاء وابل # (*) لأنه مأذون له ~~بالسكون قلنا المأذون كالمشروط بالانفاذ للإجارة # (7) المسمى أن تمت الإجارة ~~وأجرة المثل ان فسخت الإجارة قرز (وحاصله) أن نقول الخيار لا يخلو اما أن ~~يكون لهما أو لأحدهما إن كان الأول فان سكن المؤجر انفسخ العقد وان سكن ~~المستأجر مضى العقد من جهته فقط وعليه الأجرة تم العقد أو فسخ وان تمكن ولم ~~يسكن لزمته الأجرة ان تم العقد وان لو فلا وان لم يسكن ولا تمكن فلا أجرة ~~عليه تم العقد أم لا وإن كان الثاني فإن كان الخيار للمؤجر فقط فان سكن ~~انفسخ وان لم يسكن في المستأجر كما مر وإن كان الخيار للمستأجر فقط فان سكن ~~بعد العقد وان تمكن لزمته الأجرة بكل حال وان لم يسكن ولا تمكن فلا أجرة ~~اه من خط سيدنا صلاح الفلكي قرز وهذا التفضيل حيث كانت الثلاث من الشهر ~~فإن كانت من غيره قبله فلا تصح الإجارة وان أطلق كانت من الشهر ~~المعين PageV03P257 # (1) ان أذن بالاستعمال اه ينظر # (2) بل ~~وللثلاث لا أجرة عليه قرز ms1484 # (3) هذا آخر كلام الفقيه ح # (4) وفاقا لأنها ليست ~~من مدة الإجارة # (5) أجرة المثل قرز # (6) على اللمع # (7) حيث جعل مدة الخيار ~~من مدة الإجارة فيأتي فيه الخلاف بين الوافي والفقيه ح # (8) حيث جعل مدة ~~الخيار من مدة الإجارة # (9) بل المدة # (10) روضة ابن سليمان # (11) هذان ~~الاحتمالان يحتمل أنهما لصاحب الروضة ويحتمل أنه حكاهما لأهل المذهب # (12) ~~ويأتي فيه التفصيل للفقيه ح والوافي # (*) الذي جعل الخيار من أوله # (13) قال ~~في الشرح عن ط إنما صحب الإجارة مع التخيير لأنه عقد عقدين خير فيهما مدة ~~كما لو اشترى ثوبين وله الخيار في أحدهما مدة معلومة # (14) والخيار للعامل ~~وقيل للمالك # (*) يقال هذا تخيير في العين لا في العمل وصورة التخيير في ~~العمل أن تخيط هذا الثوب قميصا أو قباء قرز # (15) هذا تخيير في العمل ~~والأجرة # (16) صوابه بدرهم أو دينار والا فهو تخيير في العمل والأجرة # (17) ~~في الام ثبوت الألف وفي الغيث خلافه # (18) فان مضت المدة ولم يفعل أيهما لزم ~~الأقل مع التخلية اه كب وقرز لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة اه ان # (*) ~~فإن كان الخيار للمستأجر وتمكن من الاستعمال لزمه الأقل من الأجرتين PageV03P258 # (1) فان فعلهما معا لزم الأكثر # () منهما اه ~~وابل وقرز # () وللثاني أجره المثل هكذا في بعض الحواسي قرز فان ترتبا لزم ~~أجرة ما استعمله أولا وللثاني أجرة المثل قرز # (2) يعني استأجر البريد أو ~~البهيمة # (3) فان سارا جميعا فلمن شرط اه زهور # () والمراد بالشرط ابتداء ~~العقد # () فان التبس فسدت بعد التحالف والنكول قرز # (*) وأما الأعيان ~~والأعمال فللأجير وفاقا والمختار أن الخيار في مسألة البريد ونحوه للأجير ~~وفي مسألة الراكب ونحوه للمستأجر اه عامر وقرز # (4) منهما # (5) قلت الأقرب ~~كالبيع وقيل يفرق بينه وبين البيع لأنه وان ورد العقد على العين فليس هي ~~المملوكة وإنما المملوك به السكون فيها وماهية السكون شئ واحد قطعا ~~والمملوك بالعقد شئ واحد والتخيير إنما هو في أمر مغاير له وهو اختيار محله ~~ولذا صحت مع ذكر الخيار ولم نقل بأنها على مستقبل لان ملك المنفعة بالعقد ~~قد حصل من عند العقد ms1485 فلا يضر تغيير محلها في المستقبل اه ح بحر لابن لقمان # (6) وظاهر الأزهار خلافه وهو المذكور في اللمع ومثله في البيان ولفظ البيان ~~فرع فإن كان التخيير في العين المؤجرة نحو خذه الدار أو هذه فقال في اللمع ~~كذا أيضا وقيل س # () لابد فيه من ذكر مدة الخيار لأحدهما مدة معلومه كما ~~تقدم في البيع في قوله ومجهول العين # () وكلام الفقيه س هو القياس الا أن ~~يوجد فرق بين الإجارة والبيع قبل # (7) عائد إلى أصل مسألة الأعيان وغيرها # (8) هذا الخلاف راجع إلى التخيير في الأعمال قلت وهو الأقرب للمذهب كالبيع ~~اه ع وفي الفتح لا فرق بين الأعمال والأعيان أنه لا يشترط كما هو ظاهر ~~الاز # (9) وقواه الامام شرف الدين # (10) ولعل التعليق يدخل الإجارة الصحيحة ~~والفاسدة فيكون الحكم لما وقع به الشرط اه ح لي قرز # (*) لكن لو تلف في يده ~~هل يضمن أم لا فيه نظر لأنه ان باع # (1) فهو أجير وان لم يبع فهو أمين ~~والأقرب أنه لا يضمن لجواز أن لا يبيع وكذا عن سيدنا عامر فإذا باع ضمن وان ~~رد عليه بأي الخيارات # (1) وقد يقال يضمن على كل حال لأنه دخل في إجارة ولا ~~يكون له حالتان حالة يكون فيها أمينا وحالة يكون فيها ضمينا للمنافاة بل ~~غاية ذلك أن تكون الإجارة فاسدة والأجير يضمن مطلقا اه مي # (2) فليحقق إن ~~كان مشتركا ضمن وإن كان خاصا لم يضمن # (11) صوابه استأجر تك الا أن PageV03P259 يحمل انه محقر قرز # (1) وكذا يصح حيث شرط ~~المستأجر على الأجير إنه ان يتم عمل الكل والا فلا شئ له أو شرط الخاص على ~~المستأجر أنه إن فسخ بعض المدة سلم كل الأجرة فعلى هذا الخلاف اه ن المذهب ~~الصحة في الكل # (*) وإذا باع قبل مضي مدة العرض استحق كل الأجرة إذا قد أتى ~~بالمقصود اه بحر وقرز # (2) وإن جهل كما في العارية اه ح لي والمقرر أنه لا ~~بد من علم المستأجر والمشترك وان لم يقبل وقرره المتوكل على الله والمفتي ~~ويمكن ms1486 الفرق بينهما في أنه هناك أخذ لنفع نفسه بخلاف هنا فإنه أخذ لنفعه ~~ونفع المالك فإنه يشترط العلم # (*) فلو أن المستأجر غير المضمن أجر العين من ~~غيره وضمنه فلعله يصح تضمينه لها ويكون كان المستأجر الآخر تبرع بتضمينها ~~لمالكها كما لو شرط المستعير الضمان على نفسه ابتداء سيأتي في قوله ~~وللمستأجر القابض خلافه قرز # (3) مع التضمين الغالب وغيره قرز # (*) لكن مع ~~الاطلاق لا يضمن الغالب الا بالتضمين اه ح فتح واعلم أن ظاهر الكتاب فيما ~~سيأتي انه يضمن الغالب إذا ضمن فلا يقال ضمان المشترك اه نجري وقرز فاما ~~إذا شرط الحفظ ضمن ضمان المشترك قبل التضمين # (4) لان المستأجر قد استحق ~~المنافع بالأجرة # () فلا يقابل التضمين شيئا فلا يصح كتضمين الأجير الخاص # () ~~فكان كادخال عقد على عقد فلا يصح # (5) مع القبول وقرز أن العلم كاف مع عدم ~~رد التضمين # (6) وهذا حيث ضمنه ما نقص أو ما انكسر بالاستعمال فلا يضمن وأما ~~إذا أطلق الضمان صح ودخل ذلك في ضمانه كالغالب هذا هو الصحيح # () قلنا ليس ~~كذلك إذ مطلق الضمان ينصرف إلى غير ما ينقص بالاستعمال اه # (*) وكذا ما ~~ينكسر بالاستعمال المعتاد وقرز # (7) اجماعا لأنه يؤدي إلى منعه من الانتفاع ~~وأما المستعير إذا شرط عليه ذلك فقيل س لا يصح ذلك قرز وقيل بل يصح اه ن # (8) لأنه غير لازم كتضمين الوديعة # (9) هذا في المنقول والا فسيأتي أن مدة ~~التخلية عليه ففي العبارة تسامح # (10) الا لعرف PageV03P260 # (*) وسواء كانت العين مضمونة أم لا كالعارية ~~قاله عليلم اه نجري # (1) وحجة م بالله أنه أمانة في يده كالوديعة # (2) أي لا ~~مؤنة لحمله # (3) إذ قبض لنفع نفسه # (4) ما لم يشترط قرز # (5) إذ قبض لنفع ~~المالك # (6) ولو شرط قرز # (7) هكذا ذكره الفقيه ع في تعليقه بالمعنى لأنه قد ~~صار أجيرا مشتركا # () والصحيح أنه يجب الرد لأنه قد اجتمع موجب وهو العقد ~~الأول وغير موجب وهو التضمين اه ح أثمار وقواه مي # () وهو لا يجب رد ~~المستأجر عليه # (8) بل يجب # (9) من يوم انقضاء المدة # (10) بل غاصب # (11) وان ms1487 ~~لم ينقل # (12) أما مع ترك التخلية فالأجرة لازمة ولو ترك التخلية لعذر اه ~~بحر قيل الا لخوف على العين فلا اجرة ولا ضمان # (13) العذر في ترك الرد لا ~~في التخلية فتلزم الأجرة مطلقا وقرز # (14) الا لتفريط أو تضمين قرز # (15) ~~سواء كان الخوف على نفسه أو ماله أو العين فلا ضمان وقرز # (16) يعني المالك ~~عن موضع القبض وأما غيبة المستأجر فليس بعذر وإذا غاب المالك وادعى انه ~~انتفع ولم يفرغ نظر في حالها فإن كانت مفرغة فالبينة عليه وإن كانت مشغولة ~~فالقول قوله ذكره في التفريعات اه ن # (17) حبس أو مرض ومنه مرض الدابة # (18) ~~ينظر في كلام الفقيه ح لان العبرة في سقوط الرد على المستأجر هو أن لا يكون ~~المالك في موضع القبض لأنه لا يجب عليه الرد الا إلى ذلك الموضع وإن كان ~~خارجا لم يجب من غير فرق بين قرب المسافة وبعدها اه ذماري # (19) المذهب أنه ~~عذر فلا يجب الرد قرز # (20) بل غائب قرز # (21) مسألة وإذا حصد المكتري زرعه ~~فعليه قلع ما بقي من أصوله # () ليرد الأرض فارغة كوجوب تفريغ الدار اه بحر ~~المذهب خلافه قرز # () لعله حيث لم يجر عرف بخلافه # (22) وإذا استأجر الدابة ~~مدة معلومة إلى موضع كذا كانت مدة الرد من PageV03P261 مدة الإجارة وان استأجرها إلى موضع كذا من دون ~~ذكر المدة بعد بلوغها ذلك المكان على مالكها وقرز يعني فلا أجرة له # (1) الا ~~لعرف انه على المالك # (2) هذا في غير المنقول وأما المنقول فلا يجب حتى تتم ~~الإجارة والفرق بينهما أن مجرد بقاء الطعام ونحوه في الدار استعمال لا مجرد ~~الرد فليس باستعمال اه ع هبل وفي ح لي وكذا مدة الرد إن كانت مدة الإجارة ~~محدودة كان يستأجر منه البهيمة للحمل عليها إلى كذا كانت مدة الرد على ~~المالك فلا اجرة له فيها وقرز # (3) لأنه لم يؤذن بالامساك بعد المدة وإنما ~~أخذ لغرض نفسه فأشبه المستعير اه صعيتري # (4) وهي الرد والتخلية لمؤنهما ~~ومدة التخلية # (5) فيلزمه اجرة ما انتفع به وله اجرته فيما أصلح ms1488 من الدار ~~وقيمة ما أنفق من علف الدابة مما هو معتاد اه ن # (*) الا أن يكون الانفاق ~~معلوما جنسا ونوعا وقدرا فيصح في المثلية لا في القيمية فلا كالقصب والتبن ~~الا أن يذكر دراهم ويأمره أن يشتري بها علفا صح ذلك ويكون مستأجرا على ~~علفها فيضمن ضمان المشترك اه نجري # (*) لأنه يكون من جملة الأجرة وهو مجهول ~~وقرز # (6) وقد أخذ من هذا أنه لا يصح تأجير الحقوق لأنها ليست بأعيان وفي ~~بعض الحواشي يصح تأجير ذلك # (*) المراد الاستقرار وسيأتي الاستحقاق # (7) كل ~~ما استوفى قصدا من المنفعة له كراء وجب تسليم كراءه # (8) وتكفي التخلية وان ~~لم يقبض الأجرة بخلاف المبيع فلا بد من قبض الثمن وقرز # (*) ومعنى التخلية ~~التمكن من الانتفاع وان لم ينتفع فلو استأجر دارا وهي على مسافة منه ~~فتخليتها بمضي مدة يمكن فيها القبض # () بخلاف المبيع وهذا في غير المنقول لا ~~فيه فلا بد من القرب اه بحر ون وقرره التهامي عن مشائخه وقرز # () وان لم ~~يكن قريبا من المخلى له ووجه الفرق بين هنا والبيع أن في الإجارة قد فاتت ~~المنافع عنده فلو لم تكن التخلية قبضا لكانت قد فاتت بغير عوض وهو اتلاف ~~مال الغير بخلاف البيع فالعين باقية لم يستهلك منها شيئا لكن إن كان ~~المستأجر بعيدا عنها عفي عن قدر المدة التي يصل فيها يعني لا تلزم الأجرة ~~في هذا القدر وأما بعد فتلزمه وان لم يصل # (9) في العقد الصحيح قرز # (10) فرع ~~وعلى المكري تسليم المفتاح وان ضاع # () مع المكتري فعلى المكري ابداله ولا ~~يضمنه المكتري الا ان فرط PageV03P262 اه ن # () الضياع تفريط # (1) فإن لم يمكنه ~~لبلاهته وهو يمكن أحاد الناس فان أمكنه يأمر غيره بالفتح لزمه الكراء وان ~~لم يمكنه لم يلزم اه ن حيث لا منة ولا أجرة وقرز # (2) وأما المالك فيلزمه ~~ذلك وأكثر منه إذا لم يمكن التسليم الا به فإذا لم يفعل كان للمستأجر ولاية ~~في فعله # (3) وضمن ما كسر وأرشه اه بحر قرز # (4) ولا تجب الأجرة حيث لم يفعل ms1489 # (5) لا لو تعذر الانتفاع لحبس المستأجر لم يسقط شئ ان لم يفسخ # (6) أرضا ~~فانقطع ماؤها أو غلب عليها الماء أو غصبت أو دابة فعجزت أو آدمي فمرض أو ~~حبس أو نحو ذلك اه ح بهران قرز # (7) كتلف المبيع قبل قبضه إذ المنافع ~~كالأعيان # (8) خلاف ح وش اه غيث ون # (9) في الباقي # (10) فيما استؤجر له # (*) ~~لكن إن كان قبل القبض بطلت فيما خرب لا بعد القبض ويخير في الباقي في ~~الطرفين معا # (11) ونحوه المتولي # (*) ويستثنى له ما يستثنى للمفلس غير هذه ~~الدار ويصلح بالزائد اه تذكرة وكب قرز # (12) قدرا وصفة اه ن فلو أعاد الكل ~~على غير صفتها الأولى خير المكتري بين أن يسكنها فيما بقي بحصته من الكرى ~~وبين الفسخ قرز # (13) كخيار تعذر التسليم لان سبب الخيار متجدد لعدم ~~الانتفاع اه غيث # (14) أو بعضها قرز # (15) قيل ف وللمستأجر أن يعمر الدار ~~إذا تعذر على المالك ويرجع على المالك بغرامته وفي اعتبار الحكم الخلاف لا ~~يحتاج اه كب وعليه الاز في قوله وكذلك مؤن كل عين لغيره في يده اه الخ # (16) حيث يكون النقصان في المنازل فإن كان النقصان في الصفة نحو الملاحة ~~ورضي بها المستأجر ناقصة في الصفة فلا ينقضي شئ من المسمى اه كب وقرز # (17) ~~ولا يسكن بدلها لان المنافع لا تضمن ببدلها لأنها من ذوات القيم وضمانها ~~هنا سقوط اجرتها اه كب وكذا إذا سكن أحد الشريكين لم يكن للآخر أن يسكن ~~بقدرها لكن يلزم أجرتها # (*) الأولى في العبارة أن يقال يسقط من مدة ~~الانهدام بحصتها وشكل على لفظة من ولا وجه له لان من هنا PageV03P263 بيانيه لا للتبعيض # (1) كغصب مستأجرة ولم يمكن ~~المستأجر استرجاعها من غير بذل مال وكان غصبها بعد القبض والا فلا شئ عليه ~~وان تمكن # (2) ومثال ذلك أن تكون أجرة الحانوت ثلاثة أشهر أربعون درهما ~~وأجرة المثل ستون درهما وتعطل أحد الشهور الثلاثة وقسط الشهر من أجرة المثل ~~ثلاثون درهما وقسط الشهرين الآخرين ثلاثون درهما فإنه يحط نصف المسمى وهو ~~عشرون درهما لأنه في ms1490 أيام النفاق وإن كان تعطل أحد الشهرين فإنه يحط ربع ~~المسمى وهو عشرة دراهم لأنه في أيام الكساد اه لمعة وعلى هذا فقس فان ~~استوت أجرة مدة الانهدام والمسمى بأن يكون المسمى ثلاثين في هذا المثال ~~ضممت أجرته إلى أجرة باقي الشهور ونسبتها فإذا أتت نصف أسقطت نصفا وإن كانت ~~ثلثا أسقطت ثلث المسمى وعلى ذلك فقس # (3) نحو ان يؤجرها هو ووكيله والتبس هل ~~هو في وقت واحد أو وقتين اه عامر # (*) ولفظ الإجارة أجرت جميع داري من كل ~~واحد منكما فيقبلان أو يؤجر وكيلاه في وقت واحد اه زهور ولأنه لا اختصاص ~~لأحدهما على الآخر فيتعين البطلان لكن تحقق الفرق بينه وبين البيع قلنا لا ~~فرق بينهما إذا وقع عقد البيع على هذه الصفة # (4) أصلي # (5) كما في النكاح # (6) اللبس مبطل هنا وفي جمعتين أقيمتا في دون الميل وفي امامين دعيا ~~والتلبس أيهما المتقدم وفي وليين عقدا على الأصح # (7) وضابطه أجرت لي وأجاز ~~لي فسخ لا امضاء أجرت له وأجاز له صح لمثل وبمثل وفوق إن كان قد قبض أجرت ~~لي وأجاز له استحق لمثل فقط أجرت له وأجاز لي بقي العقد موقوفا اه ح لي ~~وهو الذي قال الامام في الشرح يلغو العقد # (8) فيحتاج المالك تجديد عقد بينه ~~وبين الثاني # (9) فلا يحتاج إلى تجديد عقد الثاني # (10) في قوله رجوع وعقد # (*) وموافق لما ذكروا في العقد الفاسد أن تجديده صحيح بلا فسخ # (*) ويمكن ~~الفرق بينهما أن يقال في الهبة يجوز للمالك الرجوع واخذ العين الموهوبة وان ~~كره المتهب فكان عقده رجوع وامضاء بخلاف الإجارة فلا يكون فسخها الا لعذر ~~ولا أخذ العين المؤجرة فافهم اه فتح PageV03P264 # (1) وهي صورة الكتاب # (2) أجرت له وأجاز لي # (*) ~~للفسخ والامضاء # (3) الثانية # (4) للمالك # (5) والأولى أن تصح مطلقا وتكون ~~موقوفة على إجازة المستأجر لنفسه # (6) أو أطلق # (*) هذه الثالثة وصورتها أجرت ~~له وأجاز له # (7) بأكثر أو لا كثر # (8) الرابعة # (9) أو أطلق # (*) كما لو قصد ~~البائع الفضولي أن لا يبيع الا عن نفسه صح # (*) وهذا إذا كانت الأجرة في ms1491 ~~الذمة أو معينة وكانت بما لا تتعين والا لم تصح الإجارة للمستأجر بل تبقى ~~موقوفة على إجازة # () من المستأجر للمالك لا له اه لي بل تلحق الإجازة من ~~غير فرق بين العرض القيمي والنقد كما يأتي في الغصب # () شكل على لفظ إجارة ~~ووجهه أنه إذا أجاز للمالك كان فسخا لا امضاء # (10) المستأجر الأول # (11) ~~بالمهملة والمعجمة # (12) بعد أن علم لئلا يناقض ما تقدم # (*) وذلك في صورتين ~~حيث التبس المتقدم منهما مع التيقن أنهما في وقتين أو علم ثم التبس وأما ~~إذا التبس هل في وقت أو وقتين بطلت كما مر قرز # (13) مع يمينه اه ن قرز # (14) يكون القول قوله مع يمينه ويمين المالك لوجوب الاستفداء # (15) بعد ~~التحالف والنكول اه ن # (16) والمسألة مبنية على أن الإجارة متعينة في ~~الحامل لا في الأحمال لأنها لو عينت الأحمال كان على الأجير حملها على تلك ~~الجمال وغيرها شراء أو كراء أو غيرهما اه مفتي # (17) ويبطل من غير فسخ اه ~~هداية ون بل لا بد من الفسخ اه سلامي # (18) فلو اتحدت طريقهما الا أن ~~أحدهما أبعد في المسافة فإنه لا يحمل على الجمال جميعا بعد وصول صاحبه إلى ~~بلده لان الإجارة في النصف الأخير قد بطلت اه نجري بل تحمل للأبعد ~~قدر PageV03P265 حصته اه غيث # (1) فلو فسخ أحدهما ولم يفسخ ~~الثاني لم يستعمل الا نصفها لأنه قد بطل حقه من النصف الآخر ذكره الفقيه ف ~~اه ن ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع في قوله وفي العيب لمن رضي ~~أنه لا أرش هنا يجبره بخلاف المعيب في البيع # (2) بل يثبت للمؤجر الخيار وإن ~~كان عادته الاستنابة اه زهور لأنه يحتاج مؤنة اثنين # (3) فرع ويدخل في ذلك ~~الأجير الخاص فلمن استأجره أن يؤجره من غيره اه ن # () قال في شرح الفتح إذا ~~كان عبدا لا حرا فلا يصح لان منافعه تحت يده فلم يقبض بخلاف العقد # () سواء ~~كان حرا أو عبدا اه ع المتوكل على الله # (*) وليس له أن يشرط الضمان ان لم ~~يشرط ms1492 عليه لأنه كالزيادة في الأجرة اه تهامي # (4) ولو فاسدة # (5) قياسا على ~~البيع فلا يصح قبل القبض وقبضه الرقبة في حكم قبض المنفعة # (6) مالك أو غيره ~~ممن تتعلق به الحقوق قرز # (*) لأنه يؤدي إلى أن يكون كل واحد يستحق تسليم ~~الرقبة المؤجرة والقيام لما يصلحها على صاحبها اه كب # (7) لأنه قد ملك ~~منافعها فله أن يملكها من أحب قلنا يصير طالبا مطلوبا وذلك متناقض # (8) وقد ~~دخل لدون وبدون من باب الأولى # (*) فان شرط عليه أن لا يؤجر فسدت اه قاله ~~الفقيه ع قال ض عبد الله الدواري وفيه نظر لأن جواز اجارته ليست مما يوجبه ~~العقد الا مع الاطلاق وأما مع الشرط فالشرط أملك اه ديباج # (9) وكذا في ~~الأجير على العمل المشترك هل يصح أن يستأجر المستأجر له على ذلك العمل كما ~~يستأجر غيره عليه هو على هذا الخلاف اه كب وكذا في المضاربة إذا دفع المال ~~إلى المالك مضاربة ثانية معه وكذا في المرتهن إذا رهن الرهن من الراهن وكذا ~~فيمن استعار شيئا ليرهنه ثم رهنه من المعير قيل ف وفي هذه التفريعات نظر إذ ~~لا علة تربط بينها وبين مسألة العين المستأجرة اه ح بحر ومثله في الزهور # (10) من المستأجر لمثل ولدون # (11) أو إجازة # (*) الاذن لا يصح الا للتأجير ~~الأكثر أو بأكثر فاما قبل القبض أو من المالك فلا يجوزه الاذن إذ لم يقبض ~~المنافع بقبض الدار لعدمها فلم تكن مضمونة بالقبض وقد نهي صلى الله عليه ~~وآله عن ربح ما لم يضمن اه بحر # (*) لكن كيف PageV03P266 حلت مع الاذن قال في البحر لأنه يكون كالوكيل ~~ثم قال في شرحه وكان الربح حصل للمالك ثم انتقل إلى المستأجر من جهة المالك ~~فلم يكن من ربح ما لم يضمن ذكر معنى ذلك في اللمع والانتصار للأخوين قيل ف ~~وفيه نظر لان الاذن لا يخرجه عن ربح ما لم يضمن # (1) نعني المؤجر # (2) وقال ~~في التقرير يروح الإبانة أنه يرد الزائد إلى المستأجر وقرز هذا حيث اجر ~~بأكثر وأما إذا أجر لأكثر ms1493 كان الزائد لمالك العين وقرز # (3) إذا كانت ~~الزيادة بغير اذن المالك فإن كانت الزيادة بإذن المالك لم يستحق شيئا # () ~~لان له أن يرجع عليه بالغرامات # () فيما لا يمكن فصله # (4) لا لأكثر قرز # (5) ~~وعليه أرش ما نقص من العين قرز # (6) ولو من المستأجر الأول قرز # (7) الأولى ~~حذف ولو # (8) بل المراد لبعد انقضاء المدة وأما لو أجرها من شخص ثم من شخص ~~آخر فقد مر في قوله وإذا عقد لاثنين # (9) يعني أن عقده في الحال على وقت ~~مستقبل وأما إذا علق العقد نفسه بمجئ وقت مستقبل لم يصح وفاقا # (10) قالوا ~~كما لو أجر الجمل من اثنين ليركب عليه كل واحد نصف الطريق إلى موضع معين ~~وكما في الاستئجار على الأعمال فإنه يصح وفاقا # (11) فوافقوا في ادخال عقد ~~على عقد # (12) ينظر هل الخاص مثل المشترك تصح اجارته على وقت مستقبل أم لا ~~سل قيل لا يصح كالأعيان ظاهر الكتاب الاستواء وهو يؤخذ من علة ثبوتها في ~~الذمة # (*) والفرق بين المنافع والأعمال أن الأعمال تثبت في الذمة والمنافع ~~لا تثبت في الذمة اه تعليق ناجي # (*) ولعله خصه الاجماع والا فهو مستقبل # (13) لان التقييد في العمل لا في العقد # (14) أو هو PageV03P267 # (1) يقال العقد في الصورة الأولى صحيح وإنما ~~المانع عدم الرضاء من المستأجر الأول وليس له أن يرضى إذا كان المستأجر له ~~ميت وأما الثانية فالمانع له كون المنفعة غير مقدورة شرعا فلا تظهر فائدة ~~لغالبا # (2) أو زيارتين # (3) صوابه أراد أن ينشئ # (4) مفهومه أما لو رضوا صح ~~وهذا يستقيم إذا كانوا مستأجرين لأنفسهم لأجل العجز وأما لو كان الوصي أو ~~الورثة لم يجز وإذا فعلوا لم يصح الا أن يكون الأجير معين من الموصي وامتنع ~~من السير الا لهما معا جاز كما ذكروا في المقدمات # (5) وكذا العمرتين # (*) ~~وأما من أوصى بحجة وزيارة كاملتين فالأقرب انه يصح أن يستأجر لهما رجل واحد ~~ينشئ لهما معا للعرف وأما من أوصى بالزيارة فقط فاستؤجر لها من يريد الحج ~~لنفسه أو غيره ففي صحة إنشائه لهما في سفر واحد ms1494 نظر والأقرب الصحة قرز ~~للعرف بذلك اه بهران وأما الزيارتان إذا استؤجر لهما فتكونان كالحجتين هل ~~أذن له أم لا ولفظ البيان في الحج قال السيد ح وكذا فيمن استأجره اثنان ~~لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله فليس له جمعهما في سفر واحد الا أن ~~يؤذن له في ذلك # (6) ولو مع المستأجر ولو بفعله لأنه يجب تسليمها جميع المدة ~~على ما اقتضاه العقد قرز # (7) المراد بالفور ترك الاستعمال والا ففسخ المعيب ~~على التراخي ولا بد من الفسخ وإنما الترك لسقوط الأجرة مع عدم الاستعمال ~~والا كان رضا # (8) وأما إذا ردها راكبا فلا أجرة عليه للرجوع بها راكبا لجري ~~العادة بذلك ولا يكون رضاء بالعيب ذكره أبو جعفر والفقيهان ل ح اه ن قرز # (9) ومال الغير مطلقا وماله إن كان مجحفا قرز # (10) قال سيدنا ويكفي في ~~معرفة أرش العيب أن ينظر في أجرتها معيبة وسليمة من العيب وما بينهما حط ~~بقدره من الأجرة المسماة مثاله لو كانت أجرتها معيبة عشرين وصحيحة ثلاثين ~~والأجرة المسماة ستين حط عشرين لأجل العيب وإن كان ظاهر الشرح أنه يستحق ~~أجرة المثل معيبة لكن يلزم لو كان أجرة المثل أكثر من المسمى أن يستحقها ~~المالك مع الفسخ فتكون فيه حيف ونقض لغرض الفاسخ اه زهور وصعيتري PageV03P268 # (1) ويلزمه المسمى # (*) وفي المعيار له الفسخ ~~ما دام العيب باقيا ومثله في البيان انهدام بعض الدار # () فينظر وهو الأولى ~~خلاف ما في الفتح فقال لا يصح الفسخ بعد ذلك الرضاء وتلزمه الأجرة جميعا # () ~~قال شيخنا القياس البطلان هنا والفرق بينهما وبين خراب البعض أن منافع ~~البعض تالفة فله الفسخ بخلاف العيب فقد رضي # (*) وإذا تركها حفظها له ما لم ~~يكن الحفظ رضاء # (2) وهو شيخ ض زيد خطيب السيدين قال قرأ علي أبي ط ستة عشرة ~~سنة فما وجدته تبسم ضاحكا # (3) قيل ح وهو ضعيف لأنه لا يجب حفظ # () ماله لتلف ~~مال غيره اه زهور في بعض النسخ لا يجوز # () صح في نسخة عن الزهور عن المصنف ~~لا يحفظ وجدته ms1495 على يجب وهو أحسن اه مي # (4) أو تزايد قرز # (5) قال الفقيه ف ~~فان يبس الزرع لأمر يرجع إلى غير عيوب الأرض لم يكن عذرا في فسخ الإجارة ~~ووجبت جميع الأجرة الا أن يعرف أنه إذا زرع مرة أخرى لم يتم الزرع في باقي ~~المدة كان ذلك عذرا في الفسخ اه ح أثمار المختار أنه عذر كما قرره المشايخ ~~اه أملا مي قرز # (*) فائدة إذا أراد المؤجر استحقاق الأجرة انقطع الماء أو ~~المطر أو لم ينقطع فإنه يقول أجرتها منك أرضا بيضاء لما شئت فيها انقطع ~~الماء منها أو لم ينقطع مدة معلومة بأجرة معلومة اه ديباج وقرز # (*) وكذا ~~نقصان تراب الأرض باجتحاف السيل لها ونحو ذلك اه ح لي وكذا تخريق الفيران ~~عيب في الأرض اه وابل # (6) وكل آفة سماوية # (*) لا ما يصيب الأرض من ضريب ~~ونحوه لان الأرض لا تنقص بذلك # (7) ولا أرش قرز # (8) ولو انفسخ بعد ذلك بعيب ~~آخر # (9) وكذا حكم الغصب في سقوطها # (*) بالنظر إلى الأجرة فتسقط كلها إذا ~~بطل وأما الإجارة فإن كانت قبل القبض بطلت وإن كان ت بعد القبض لم تبطل الا ~~بالفسخ فإذا لم يفسخ وعاد الماء بقيت الإجارة قرز # (10) بعد أن زرع # (11) ~~الزارع بعدما نقص الماء # (12) متناقص وهو جاهل لذلك PageV03P269 # (1) وله الخيار بعد ذلك اه معيار # (2) حيث قد ~~مضى ما فيه غرض بالزرع ولا للعلف اه كب وقيل حيث قد زرع فيما مضى من المدة ~~ما ينتفع به وحده قرز # (*) وكذا إذا أصاب الزرع آفة أهلكته وجب كراء ما مضى ~~من المدة وما بقي من المدة ينظر فيه إن كان يمكنه أن يزرع ما اكترا هاله ~~لزمه الكراء لما بقي ولا خيار له وإن كان يمكنه يزرع فيه ما يصلح للعلف خير ~~بين الرضى والفسخ وإذا رضي سلم كرا ما بقي من المدة وإن كان لا يصلح لشئ ~~فلا شئ عليه اه ن # (3) قيل ح المراد حيث قد زرع فيما مضى من المدة ما ينتفع ~~به وحصده لا إن لم يزرع لان ms1496 الأجرة لا تلزم الا فيما انتفع به أو يمكن ~~الانتفاع اه تعليق ابن مفتاح # () وفي تعليق المدحجي إذا كان قد زرعها مرة ~~وحصدها وبطلت الزراعة الثانية قبل الحصاد # () فإذا لم تمض من المدة ما يمكن ~~فيه الزرع وحصاده فلا شئ اه تعليق ابن مفتاح قال في الصعيتري وصورة ~~المسألة أن يستأجر أرضا تصلح لثلاث ثمار في سنة واحدة فتصلح في ثمرة وينقطع ~~في غيرها من تلك السنة # (*) حيث لمثله أجرة اه كب وهي أجرة المثل يابسا ~~وقيل المسمى يقال قد بطل النفع بالكلية كالهدم فلا يلزم الا أجرة المثل ~~لبقائه يابسا # (4) ويثبت الخيار في الباقي قرز كما لو خرب منزل من الدار ~~سقطت اجرته ويثبت الخيار في الباقي اه زهور # (5) حيث رضي بقصره وبقصده من ~~الأجرة لا بقصره فقط إذ لا يقتضي الرضى بقصده اه غشم وقيل لا فرق قرز إذ ~~قد رضي بقصره # (6) ويؤخذ من هذا أن معالجة المعيب برضى المالك لا يكون رضى ~~في المبيع وغيره اه ن # (7) مسألة إذا حمل السيل تراب أرض لرجل إلى أرض رجل ~~غيره فعلى مالكه رفعه وكذا أجرة وقوفه في أرض غيره على قول م بالله لا على ~~قول الهدوية فلا تلزم الأجرة # () لأنه بغير فعله فرع فلو نبت فيه زرع بغير ~~انبات كان لمالك التراب إن كان التراب كثيرا بحيث يتم الزرع به وحده وإن ~~كان قليلا لا حكم له في الزرع كان لمالك الأرض وإن كان متوسطا يتم به الزرع ~~وبالأرض كان لمالكها معا ذكره م بالله اه ن # () الا أن يكون سبب متعدي في ~~اه ع مي أو بعد المطالبة بالرفع فلم يفعل كما في ح PageV03P270 الاز في باب ما أخرجت الأرض في قوله وان لم ~~يبذر # (1) يؤثر في نقصانها قرز # (*) بل لكثرة الماء أو قلته # (2) يعني بعقد ~~جديد بأجرة المثل قيل ف والنظر في فائدة العقد إذ الواجب هو أجرة المثل قيل ~~له مزيد فائدة وهو أن يقال إذا قلع الزرع ونحوه وجب له أرش ما نقص بالقلع ms1497 ~~بخلاف إذا لم يعقد فقال ض زيد لا يجب وهو الصحيح وقال ط يجب قرز كالعارية ~~المطلقة اه نجري # (3) وكذا إذا أخر البذر لكثرة الماء أو نحوه لم يكن تفريط ~~اه ن معنى # (*) وان لم يرض إذ هو على جهة اللزوم قرز # (4) وهو يتأتى في ~~مثلها للعلف والا فلا أجرة # (5) ان رضي المستأجر ببقاء الزرع اه فتح # (*) ~~فإن لم يعقد صحيحا استحق أجرة المثل قرز # (6) وعليه تسوية الأرض فيردها كما ~~استأجرها اه بحر هذا على أحد قولي البحر الذي يأتي في العارية والصحيح أنه ~~لا تجب التسوية الا لعرف اه عامر # (*) أو يضرب عليها من الأجرة ما يشاء قرز # (7) حيث كانت لغير المكتري قرز ولم يحظر مالكها # (8) وفيه نظر في بعض ~~الحواشي ووجهه أن تخليص مال الغير واجب فإذا لم يتمكن الا بالذبح وجب لان ~~ذبح الحيوان قد جاز في المباح فبالأولى في الواجب وهو تخليص مال الغير اه ~~صعيتري وهو قياس ما يأتي في الغصب والمذهب أن المالك للسفينة مخير بين أن ~~يضرب عليه ما يشاء والا ذبحها مالكها وألقاها في البحر كما في الغصب # (9) ان ~~عقد والا فلا يلزم الا أجرة المثل مع عدم العقد وقرز # (10) قلنا هذا إذا قصر ~~وأما إذا لم يقصر فالقياس أن يبقى بالأجرة يعني أجرة المثل كالزرع لان له ~~حد ينتهي إليه # (11) ولو ادمي # (*) بالمشاهدة أو وصفا ينضبط وقرز أو مما ~~يتعين كالمبيع وقرز # (12) والسادس أن يكون المحمول في ملك المستأجر اه ن أو ~~في ملك غيره وأجاز اه ن أن عين الحامل فقط وكذا ان عين المحمول وحده أيضا ~~وان عينا معا فلا حكم لتعيين الحامل كما مر فلا يشترط وجوده في الملك حالة ~~العقد والتعيين يكون بالمشاهدة أو الوصف الا في الراكب # () فلا يكفي الوصف ~~الا أن ينضبط وقرز # () ويبين كونه ذكرا أو أنثى # (13) إذا كانت اليد له قرز ~~الا لشرط PageV03P271 أو عرف المكتري قرز ووجه الضمان كونه أجيرا ~~مشتركا قرز # (1) ما لم يضمن قرز # (2) ولا فرق بين أن يكون المحمول ms1498 متقدما أو ~~متأخرا # (3) فلو لم يجد حاملا قط لم يلزمه يحمله بنفسه الا أن يكون يعتاد ~~الحمل بنفسه قرز # (*) وله ابداله وان لم يتلف بما لا مضرة فيه على الأحمال ~~قرز # (*) يعني الجمل وهو الراحلة هذا قول الهدوية أنه لا حكم لتعيين الحامل # (4) قيل وإذا كان الموكل معسرا لزم الوكيل ويرجع على الموكل اه نجري ومثله ~~في الوابل ليس للوكيل أن يوكل مع تعيين المحمول الا مفوضا أو مأذونا أو جرى ~~عرف قرز لئلا تلزم الأحكام التي تقدمت # (5) وذلك حيث تعينا أي الحامل ~~والمحمول واما لو لم يتعين الا المحمول فقط فلا يقال فوت الغرض إذ لم يكن ~~عليه الا الحمل فقط والايصال ما لم يؤد إلى ضرر على المستأجر أو مشقة كأن ~~يحتاج إلى غرائر وأمتعة أو يكون سليطا مثلا في إناء فيطلب الأجير تفريغه في ~~أوعية فيتلف بعضه أو لا يوجد أو نحو ذلك اه ح فتح # (6) والعكس # (7) الا لشرط ~~أو عرف # (8) وإذا تلفت بطلت # (*) ولو دونه اه ح لي وينظر في الفرق بين هذا ~~وبين ما تقدم في قوله ويجوز فعل الأقل ضرا الخ قيل لأنه عين المحمول فأشبه ~~المبيع وعن المفتي # () ليس كذلك إذا خالف إلى مثل ذلك قدرا وصفة ثم إن قيل ~~إذا لم يكن له ذلك فهو متعد فالقياس الضمان بخلاف ما إذا تعينت إجارة ~~الحيوان اه مي # () وقيل الفرق أن الأرض قد ملك المستأجر كل المنافع فله أن ~~يزرع غير ما عين بخلاف هنا فان الإجارة على حمل ليس له أن يحمل غيره اه ~~مفتي وقرز # (9) وألحق سادس وهو أجرة الدليل للطريق يكون على المكري ان عين ~~المحمول وعلى المالك ان عين الحامل وحده # (10) قال في البيان لأنه أجير ~~مشترك وإذا كان أجيرا مشتركا كانت له الاستنابة الا لشرط أو عرف والضمان ~~عليه # (*) فائدة إذا فر المؤجر بجماله فللحاكم أن يستأجر من ماله كقضاء دينه ~~وأن يقرضه من بيت المال أو غيره ويرجع فان تعذر خير المستأجر بين الفسخ ~~للعذر كلو أفلس المشتري ms1499 والسلعة باقية وبين أن ينتظر الظفر به اه ~~تذكرة PageV03P272 # (1) على التحميل # (*) وإذا امتنع الحمال أجبر ~~وإذا امتنع المكتري استحق الحمال الأجرة مع التخلية # (2) لان الإجارة وقعت ~~على عمل ولم يحصل والتمكين هنا لا يكفي أنما يكفي في الأعيان # (3) مع حضور ~~المكتري لا لو فر فلا شئ له قرز # (4) الأولى حذف المكري وقد حذفها في كثير ~~من النسخ إذ معناها لا يفهم # (5) فائدة وهي انه يجب على المكري إشالة الحمل ~~وحطه وينزل الراكب للطهارة والصلاة صلاة الفرض لا النفل وللأكل اه زهور ~~والإناخة حيث يحتاج كالمريض للعرف قروز ويجب على المكري الوطاء والحبال ~~وأما فراش الشقدف فعلى المكتري وعليه النزول فيما يعتاد الناس من النزول ~~فيه لمعسر وان اختلفت العادة وجب تبيينه والا فسدت الإجارة وليس للراكب أن ~~يلف رجليه في السرج لان يتعب الدابة بل يرسلهما وإن كان في محمل قعد فيه ~~ولا يضطجع الا أن يجري في ذلك شرط أو عرف ذكره في البحر اه ن قال في روضة ~~النووي ليس للمؤجر منع الراكب من النوم في وقته ومنعه في غير ذلك لان ~~النائم يثقل ذكره ابن كح اه أم # (6) أو شرط عليه # (7) وإن كانت لهما يحصص ~~بينهما نصفين وقيل لا شئ لضعف يد الأجير اه حثيث ولي مي # (8) وهذا بناء ~~أنها تعينت في الحامل وأما في المحمول فيكون غاصبا # (9) كالحديد فان فيه ~~خشونة وصلابة قبل اخلاصه فأما بعده فلا خشونة فيه والخشونة في PageV03P273 التبر والصلابة في الذهب والفضة والرصاص ~~والنحاس والجفو في العطب أي القطن والحنا ونحو ذلك # (1) والخوف والأمن قرز ~~مع التلف وأما مع البقاء فلا فائدة قرز # (2) أو في صفة السوق ضمن الكل اه ~~يحيى حميد # (3) وظاهر هذا أنه يعتبر المؤثر ولو في المسافة ولم يجعلوه ~~كالغاصب يضمن بأدنى نقل لأنه هنا مأذون لا يظهر النقل للعدوان الا بما يؤثر ~~في المسافة وهو ما لمثله أجرة اه ح لي # (4) ويدخل في ذلك مسألة الرديف وهو ~~إذا اكترى ليركب وحده وأركب معه غيره فإن كان الرديف صغيرا ms1500 أو مقيدا ضمن ~~المردف فقط وأما إذا كان الرديف هو الذي ركب بنفسه فإن كان يمكن المستأجر ~~منعه كانا في الضمان على سواء # () وان تعذر كان الضمان كله على الرديف اه ح ~~فتح # () يقال ولم يمكنه النزول اه عامر إن كان لا تقدر على حملهما # (*) وهو ~~ما زاد على المعتاد والمعتاد الزمزمية للماء والسفرة والفرو والشملة اه ~~وشلى قرز # (5) ولو بعد رده أو نزعه إذ قد صار متعديا اه بحر وبعد التعدي لا ~~يعود أمينا قرز # (6) قوي حثيث # (7) قوي تهامي وح لي # (8) وفي البحر ما لا ~~يتسامح به قال شارحه وهو الصحيح # (9) تحقيقا أو تقديرا # (10) يعني من أجرة ~~المثل للزيادة هذا بناء على أن أجرة المثل أكثر أما لو كان المسمى أكثر ~~فلعله يقال يجب الأكثر لأنه قد تمكن مما استؤجر له وإذا استأجره إلى بلد ~~أوصل إلى باب الدار للعرف # (11) يعني في صفته قرز # (12) يعني للجميع # (*) ~~القياس الأكثر كما يأتي # () وعليه الاز في قوله وعليه الأكثر مستأجرا وقد ~~ذكر ذلك في ن # () فيهما أي في صفة الحمل والمسافة اه ح لي وإن كان ذلك في ~~القدر لزمته اجرته إن كان لمثله اجرة في الحمل أو في المسافة # (13) لكنه ~~يقال ما الفرق بين هذين القولين ولعل الفرق على أن القول الأول تجب أجرة ~~المثل للمحمول قلت أم كثرت وعلى القول الثاني ان زادت أجرة المثل على ~~المسمى لزمت الزيادة وان لم تزد فالمسمى فعلى هذا يجب الأكثر # (*) مثاله أن ~~تكون أجرة المثل لمائة رطل من الحديد اثني عشر درهما ومائة رطل من العطب أي ~~القطن عشرة دراهم فاستؤجر للعطب بثمانية فحمل حديدا وجب العشرة الدراهم وهي ~~الثمانية PageV03P274 المسماة والدرهمان من اثني عشر # (1) وهي ماله ~~اجرة قرز # (2) إذ يدخل تحت قيمة الرقبة قلنا سببان مختلفان فانفرد كل بضمان ~~كالمبيعين اه بحر # (3) وساقها مالكها اه ن جميع الطريق أو تلفت تحت العمل ~~فورا فلو كان السائق المكتري كان متعديا يضمنها قرز # (4) لان المالك مباشر ~~والمستأجر فاعل سبب # (5) صوابه المالك قرز # (*) للرقبة بل ms1501 يأثم لأجل الغرر ~~وتلزمه أجرة المثل للزيادة والمسمى للمسمى # (6) ذكره ط وهذا يستقيم إذا كان ~~الحمل الذي وضعا عليها مما يعلم # () انها لا تقدره وأما إذا كان تقدر ~~فالتعدي من المكتري وحده لتغريره على المالك فيضمنها الكل اه ن حيث ساقها ~~وان ساقها المكري فلا ضمان وان ساقها الغير جاهلا ضمن ورجع على المكري اه ~~ح لي إذا تلف بالسوق لا إذا تلف بنفس الوضع فلا يرجع على من غر كما في ~~العارية في الرد # () وقيل لا فرق إذا وقع التلف بسبب الزيادة قرز # (7) لعله ~~يريد الزيادة في الصفة والذي تقدم في القدر لئلا يكون تكرار ولعله يقال من ~~عطف الخاص على العام # (8) وتلزم أجرة المثل فيما لمثله أجرة وان لم فلا ~~وتضمن العين مطلقا ومثله في البحر والأصح خلافه وهو أنه لا يضمن العين الا ~~إذا كانت المسافة لمثلها أجرة # (9) وكذا المستعير والوديع اه ن # (10) وكذا ~~لو خشي تلفها ولا يخشى تلف نفسه ولم يكن وقوفه ينجيها ولا يمكن الايداع ~~فإذا أهملها على هذا الوجه فلا ضمان ومثل معناه في ح لي # (*) فلو كان يمكن ~~الايداع عند خشية تلفهما ظاهر الاز لا يضمن ومفهوم كلام ض زيد في البيان ~~يضمن ويمكن أن يقال إذا كان يمكنه الايداع ولا يخشى تلفها مع الايداع ~~فمفهوم كلام الاز الضمان قرز # (11) ويكون معه الايداع من مدة الإجارة ذكره ~~في البرهان اه ان قرز # (*) فيه نظر لان له أن يعير ولا يضمن فكذا في ~~الايداع أولا وآخرا لعذر ولغير عذر ذكره عليلم والفقيه ع قرز # (12) مع عدم ~~التمكن من الايداع قرز # (13) قيل مع التمكن من الايداع والا فلا وقيل PageV03P275 مطلقا وهو ظاهر الاز # (1) عذر # (2) أو لم يفسخ ~~قرز # (3) تحذف من بعض النسخ إذ لا فائدة تحته وقيل هذه اللفظة في مسودة ~~الغيث والزهور ووقفت على نسختين من الغيث فلم أجد فيها هذه اللفظة وفي ~~الوابل والبيان ولغير عذر قرز # (4) يقال في الفاسدة أو مع ذكر المقدمات ~~مطلقا أو لم يذكر في الصحيحة وعادتهم التحميل ms1502 يلزمه للذهاب قدر أجرة المثل ~~في الفاسدة والقسط في الصحيحة اه ح محيرسي قرز # (5) يعني للمستأجر ولم يخل ~~الجمال بعيره فان خلاه في المدة التي يصل فيها إلى المدينة استحق كل الأجرة ~~اه زهور فان زاد حمل بعد مضي المدة التي خلاه فيها لزمته لأجل التحميل ~~أجرة المثل أيضا وذلك نحو أن يكون أجرة من يحمل من مكة إلى المدينة عشرون ~~وأجرة من يسير عطلا من مكة فيحمل إليهما من المدينة ثلاثون فما بين الامرين ~~عشرة وهو اللازم اه صعيتري # (6) حيث جرى العرف بتخليته في الذهاب والا فلا ~~يلزم تخليته اه تعليق أثمار # (7) المكري لا ركوب غيره فيكون مانعا والفارق ~~بينهما العرف والعادة اه ن معنى # (8) الأصل فيها فعله صلى الله عليه وآله ~~انه استأجر خريتا أي دليلا وهو عبد الله بن أريقط الليثي ولم يعرف اسلامه # (9) هذه عبارة أهل المذهب قيل واصش يقولون إجارة العين وإجارة ذمة قال ~~الامام الشهيد زيد بن علي عليلم الخاص من يعمل لك وحدك والمشترك من يعمل لك ~~ولغيرك اه ان # (10) هذا خاص الخاص # (11) إذ تقدمها على اعتمادها # (12) هذا هو ~~الخاص # (13) وأول مطلق اليوم من وقت العقد يكون تمامه من اليوم الثاني اه ~~عامر ما لم تكن في الليل فسدت لأنه مستقبل اه مفتي وظاهر PageV03P276 الاز خلافه فيما تقدم في قوله الا في الأعمال # (1) أو ثوبا # (2) السنة والشهر والأسبوع # (3) الضئر # (4) واعلم أن الخاص أن ~~تكون المدة معلومة والأجرة معلومة والعمل غير معلوم وخاص المشترك أن يكون ~~العمل معلوما والأجرة معلومة والمدة غير معلومة اه دواري # (5) مع تسليم ~~نفسه قرز # (6) لا لو عمل لنفسه وهو يشبه مسألة الدابة حيث عارضه المكري وفي ~~حاشية أو لنفسه على الصحيح وهو مفهوم الاز قرز # (*) عملا يمنعه قرز أو ينقصه ~~والا استحق الأجرتين معا نحو أن يستأجره الأول على خياطة فيؤجر نفسه بقراءة ~~وهو ناقل أي غيبا اه زهور # (7) ولو كان حاضرا ولو لم يمنعه وأما لو أذن له ~~كانت الأجرة للمستأجر الا أن يأذن له لنفسه كانت له ms1503 قرز # (8) لان الإجارة ~~فاسدة لان منافعه مملوكة لغيره كما ذكر النجريان جمال الدين في شرحه وفخر ~~الدين في معياره قال وتنفسخ إجارة الأول اه شرح فتح # (9) هذا إذا كان عمله ~~للثاني ينقص من عمل الأول فإن كان لا ينقص استحق الأجرتين معا اه زهور قرز ~~كمن استؤجر للقراءة غيبا وللخياطة # (*) الا أن يكون عبدا فللمستأجر لان اليد ~~لا تثبت عليه اه مفتي ومثله في شرح الفتح وقيل لا فرق بين الحر والعبد ~~لأنه يملك منافعهما ذكر معناه في الكافي قرز # (10) مسألة إذا فسدت إجارة ~~الأجير الخاص صار أجيرا مشتركا لأنه لا يستحق الأجرة الا بالعمل فيضمن ما ~~تلف معه اه ن هذا بالنظر إلى استحقاق الأجرة وأما الضمان فيما له قرز # (*) ~~وكذا لو شرط عليه الحفظ كان أجيرا على الحفظ اه ن يقال شرط الحفظ من ~~التضمين والتضمين غير ثابت فما وجه الفصل بينهما الا أن يكون من اختيار ~~صاحب البيان على خلاف المذهب فيحقق اه قال المفتي هذا قد علقناه الزاما ~~على كلام البيان اه ح محيرسي لفظا قرز # (*) لا لو شرط عليه الضمان فلا يضمن ~~قرز ولعل الفرق بينهما أن الحفظ يصح الاستئجار عليه بخلاف الضمان # (11) ما ~~صار في يده # (12) أي قبل التضمين # (13) ويثبت خيار الرؤية في الأجير الخاص ~~كما في الرقبة المؤجرة اه ن فما الحكم حيث فسخ بالرؤية أو العيب بعد ~~استيفاء المنافع سل يقال استيفاء المنافع من الأجير كقبض المبيع وتلفه لان ~~المنافع تتلف عقيب تمامها ففي خيار الرؤية لا شئ للفاسخ كتلف المبيع في يده ~~وفي خيار العيب يرجع بالأرش كما في المبيع إذا استهلكه قبل العلم بالعيب ~~اه ع سيدنا محمد بن علي العنسي قرز # (14) بعد موته والا فله PageV03P277 الاستنابة كما يأتي قرز قبل الفسخ والا فلا # (1) لان المنافع لا تضمن بالمثل اه ح فتح # (2) وذكر الخدمة ليس من الجمع ~~بين المدة والعمل لأنه ذكر جنس العمل لا عينه # (3) فإنه يعمل بالغالب منها ~~حيث وجد اه ح فتح # (4) في الأجير قرز # (5) عرف الأجير ms1504 قرز وقيل عرف البلد # (*) المستوي لا المختلف فيجب تبيينه والا فسد قرز # (6) ويستثنى للخاص ما جرت ~~به العادة من الوضوء والصلاة وسننهما والرواتب وقضاء الحاجة والاستراحة ~~المعتادة عند الحمل على الظهر ونحوه قيل ع وللمستأجر أن يمنع الأجير من ~~الصلاة في أول الوقت وكذلك السيد يمنع عبده وقيل ليس لهما ذلك قرز اه ن ~~يعني المنع من الصلاة في أول الوقت كما تقدم في الزوجة والعبد الخ # (7) هو ~~مأخوذ من الضار وهو العطف يقال ضارت الناقة أي عطفت على ولدها اه زهور # (*) ~~إذا عقدا مشتركا والا فخاص حقيقة وظاهر الأزهار لا فرق # (8) وتكون لها أجرة ~~المثل على الآخر والمسمى للأول إلى وقت ارضاع الثاني ويلزم في باقي المدة ~~الأقل منه ومن أجرة المثل اه ن وهذا حيث يكون مضرا بالأول والا استحقت ~~الأجرتين والأولى اه ح بحر قرز # (9) ولها أن تفسخ الإجارة لما يلحقها من ~~المضرة قرز # (10) حيث عدم المثل في الناحية والأولى انها لا تضمن لأنها ~~غاصبة وقد صار الصبي عين ماله يعني والسائمة للصبي اه غاية وقرز القاضي ~~عامر الضمان لأنه كالآلة لها وقيل لا تبرأ بالرد إلى الصبي # (11) يعني الثمن # (12) قال في المنتخب ان سقته لبن السائمة فمرض فعليها علاجه ودواءه حتى ~~يبرأ فان مات نظر فإن كان اللبن يتلف الصبيان فهي عامدة الا أن تدعى الجهل ~~اه تعليق الفقيه س # (*) وإن كان من مالها لم يستحق شيئا لأنها متبرعة ~~ومتعدية ذكره ض زيد وأن مرض الصبي من ذلك لزمتها حكومة له وإن مات ضمنت ~~ديته قرز # (13) بناء على أنه تعبد واما الحر فلا يضمن الا بجناية أو تفريط ~~والمختار أنها تضمن من غير فرق بين الحر والعبد فيضمن الصبي PageV03P278 وما عليه وهذا إذا أكلته السباع أو قتلته ~~أعداءه فلم يمكنها المدافعة وأما لو مات حتف أنفه فلا يضمن لان الموت لم ~~يقصد بالتضمين غاية قرز # (*) قال أبو مضر فلو رقصته فسقط ضمنته أن استؤجرت ~~على الحفظ والقياس الضمان مطلقا لأنه جناية # (*) وانها لا تستحق الأجرة بمضي ms1505 ~~المدة وتستحق الأجرة وان لم يسلم الصبي كان يموت اه ح لي # (1) إذا لم تكن ~~مستحقة للحضانة قرز # (2) الا بإذن الولي قرز # (3) الا في حال ارضاع الصبي قرز # (4) قلنا مجرد التجويز لا يبطل حقه # (5) قلت وظاهر المذهب أنه لا يشترط اه ~~بحر فلها أن تنقله كما تقدم الا لشرط حيث لا حق في الحضانة والا فلا معنى ~~للشرط الا أن يقبل صح ولو كان لها حق # (6) وترد بالرؤية # (7) أو وصف مميز قرز # (8) قيل لا يستقيم الا في مسألة البريد لأنها صفة أو في الأربعة فقط # (9) ~~ويسمى خاص المشترك # (10) والمراد بالتنكير عدم التعيين والتعيين عدم التنكير ~~لا التعريف بالألف واللام # (11) لان في ذلك جهالة تؤدي إلى الشجار بخلاف ما ~~لو تقدمت المدة معرفة صح مطلقا ذكر العمل أم لا كما مر في الخاص اه تجري # (12) يعني فأما إذا كانت صفة للعمل صحت الإجارة كمسألة البريد كما يأتي قال ~~ابن معرف والفقيهان ع ح ويعرف الصفة أن يأتي بعلى نحو استأجرتك على أن تخيط ~~لي هذا الثوب هذا اليوم وأما إذا كانت المدة غير صفة نحو أن يأتي بفي # () ~~نحو أن يقول استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم ولا يأتي بعلى ~~فأما لو أتى بهما جميعا صحت لأنهما صفة # () يقال لا فرق بين اللفظين فلا يصح ~~فيها جميعا قرز # (13) لأنه يؤدي إلى التشاجر في ذلك اليوم PageV03P279 إذ لو فرغ في بعض اليوم تشاجرا إذ المستأجر ~~يطلب عمل نفس اليوم لذكر المدة والأجير يقول قد عملت المشروط اه بحر # (*) ~~والوجه فيه أن عقد الإجارة يتردد بين خاصة الخاص وخاصة المشترك فتفسد ~~لتنافي الأحكام بينهما اه لمعة # (1) وقد جمعها بعضهم في قوله وكيلا للخصومة ~~ثم راع * وحاضنة وسمسار منادي # (2) لان المدة صفة في حقه # (3) لان المدة غير ~~محصورة في حقها # (4) وتعليم الصنعة والحامي معين اه ن والحارسي والمهجي # (*) ~~فرع وما ولدته البقر والغنم فهو غير تداخل في الإجارة فلا يضمنه الأجير بل ~~يكون في يده أمانة الا أن يأخذ أجرة ms1506 على حفظها أو رعيها أو كان العرف جاريا ~~بدخولها ضمنها اه ان وتكون الإجارة فاسدة لجهالة الأولاد # (5) لان العمل في ~~هذه لا ينحصر الا بذكر المدة وكذا ما أشبهها # (6) فيما ينحصر من الأعمال كما ~~تقدم في قوله أو ما في حكمه # (7) والوجه أن العمل في الأربعة ليس له حد ~~يتوقف عليه بخلاف الخياطة ونحوها فلها حد يتوقف عليه فكفى ذكره مفردا معرفا ~~ولأنهما مقصودان معا اه نجري # (8) لان عليا عليلم ضمن رجلا حمل قارورة ~~فكسرها وقال لا يصلح الناس الا ذلك وروي عن ابن عمر اه زهور # (*) وأما من ~~استؤجر على حفظ الحانوت المغلق أو حضيرة العنب ونحوه من خارج الجدار فظاهر ~~الاز لا يضمن وبه عمل بعض الحكام وقرز السيد العلامة احمد الشامي # () انه ~~يضمن غير الغالب لجري العرف بذلك ولا يشترط في هذا قبض المال وثبوت يده ~~الحسية عليه وإنما يشترط ثبوت يده على الحانوت وقت حفظها وحراستها فان وقع ~~اختلاف في وقوع التفريط فالقول قول من الظاهر معه كأن تصبح الحانوت مفلوسة ~~أو مقلوع بابها وإن وقع الاختلاف في القدر المأخوذ منها فالبينة على صاحب ~~الحانوت اه من جوابات المتوكل عليلم # () هذا هو المختار قرز لكنه يخالف ~~قولهم يضمن ما قبضه وقد أخذه بعضهم من الكفالة في قوله وضمنت ما يغرق أو ~~يسرق الا لعرض وهنا عرض اه وهو جيد PageV03P280 # (1) أي ضمن الأجير # (2) ف ومحمد # (3) وتلف تحت ~~يده أو السبب منه قرز # (4) الا حيث تكون العادة جارية ان الأجير المشترك لا ~~يضمن الا ما فرط في حفظه أو جنى عليه فإنه لا يضمن غير ذلك لان العرف ~~الجاري كالمشروط في العقد لأن العقد يصح على ما جرت به العادة اه كب قلت ~~وكالدراهم التي يحملها أهل الأسباب إلى البنادر فلا يضمنون ولو كانوا أجراء ~~اه مفتى # (*) بحيث يكون القول قوله لو تداعيا وفي الغيث يضمن ما نقله وتلف ~~تحت يده # (5) إذا أشهد أو صادقه الراعي # (6) إذا قد تقدم عقد إجارة اه زهور # (7) قوى في الصحيحة # (8) أو كان ms1507 عادته يرعى البقور بغير استئجار اه زهور مع ~~العلم قرز # (9) مع العلم قرز # (*) قوى مع العلم وكان العقد صحيحا وظاهر ح ~~الاز أنه يضمن بالتخلية مع العلم ولو فاسدا # (10) عرفا ليخرج ما أتلفته ~~الحشرات ونحوها وقواه سيدنا عامر لعدم المعاينة عادة قلت وظاهر المذهب أنه ~~يضمن لسع الحشرات إذ تعتبر المعاينة لا العادة اه مقصد حسن وقرز # (11) وحيث ~~يمكن حفظ البعض دون البعض فلعله يقال يضمن الأكثر # (1) مما يمكنه حفظه ~~ويقسطها بين أرباب الثياب # (2) أو الغنم أو الزرع لكل بقدر قيمة حقه اه ن ~~وهكذا في الراعي إذا كثر عليه الذئاب في حالة واحدة وهكذا الحامي إذا كثرت ~~عليه الطير أو الجراد في حالة واحدة ويجب عليه الخروج من الصلاة كانقاذ ~~الغريق # (1) وقيل الأقل لان الأصل براءة الذمة من الأكثر إذ لو فرض أنه يمسك ~~الأدنى من الغنم لم يلزمه إلى ذلك اه عامر # (2) فان حضر وحفظ واحدا كان ~~لمالكه ولا شئ للآخرين لأنه قد فعل ما قدر عليه وما عداه غير مقدور فلا ~~ضمان عليه فيه اه مي وقرز # (*) ولا الاحتراز منه قبل حدوث امارة قاضية بذلك ~~فأما حيث أمكنه الاحتراز من الظالم برفع المال إلى موضع آخر قبل وصول ~~الظالم وبعد الظن بأنه يصل فإنه يضمن لان ذلك تفريط في الحفظ ذكره في ~~البرهان وكب اه ان # (12) وكذا يضمن ما تعثر به أو سقط من يده أو من فوق ~~رأسه بغير اختياره أو الدابة تعثرت أو سقطت وصدمت حجرا اه ن أو ينطح بعضها ~~بعضا فإنه يضمن ما لم تجر العادة بعدم التحفظ PageV03P281 منه فلا يضمنه قرز # (1) الأولى المستأجر # (2) ~~فلو شحنه البائع واستأجر المشتري من يحمله ثم تلف سل قبل أن يضمن على ظاهر ~~الكتاب ولعله يرجع على البائع لأنه غرم لحقه بسببه وظاهر التذكرة انه لا ~~ضمان على الأجير لأنه قال الا لعيب في الظرف أو الشحن الفاحش # (*) فائدة قال ~~في روضة النواوي لو استأجر لبناء درجة فلما فرغ منها انهدمت في الحال فهذا ~~قد يكون لفساد ms1508 الآلة وقد يكون لفساد العمل فالرجوع فيه إلى أهل المعرفة فان ~~قالوا هذه الآلة قابلة للعمل المحكم وهو المقصود لزمت غرامة ما تلف قرز # (3) ~~وله الأجرة إلى الموضع الذي انتهى إليه # (4) وهذا إذا لم يعلم الأجير بذلك ~~قبل التلف إذ لو علم به لزمه الاصلاح فإن لم يفعل ضمن اه كب # (5) وعليه ~~البينة ان تلفه بذلك # (6) أي تسليم العين كما يأتي # (*) أو تمضي المدة في ~~المنادي قرز # (7) وكذا الخاص قرز # (8) لا فوائدها # (*) وما غرم عليها الحابس ~~فله الرجوع ان نوى قرز # (9) حيث البذر من المالك # (10) من ثمن أو أجرة # (11) ~~ويكون عليه بأوفر قيمة من القبض إلى التلف اه ع قرز # (12) لان ضمان الأجير ~~المشترك بخلاف ضمان الرهن من حيث إنه لا يضمن الغالب الا بالتضمين ويتفقان ~~في أن الضمان بأوفر القيم ذكره في البيان وفي البستان وفي ح الذويد على ~~التذكرة اه مفتي # (*) وأما المبيع فإن كان الفسخ بحكم أو بخيار رؤية أو شرط ~~فأمانة وإن كان بالتراضي فمضمون عليه كالشفعة إذا سلمت بالتراضي وتلفت قبل ~~التسليم تلفت من مال المشتري اه مفتي والمختار إنما تلف قبل القبض أو ~~التخلية الصحيحة تلف من مال المشتري سواء كان الفسخ من حينه أو من أصله # (13) فان قيل لم يستحق الأجرة وهو لم يسلم العمل فالجواب أن تضمينه مجهول ~~لا بمنزلة تسليم العمل اه تعليق ع # (14) يقال لو زادت القيمة في المصنوع ~~والمحمول على الأجرة المسماة هل يضمنها الأجير مفهوم الأزهار ذلك مثاله لو ~~استأجره على عمل سكاكين بدرهم وقيمة الحديد قبل الصنعة ثلاثة دراهم وبعدها ~~ثمانية فيلزم أن يضمن خمسة دراهم # (*) وهذا حيث تلف بعد صنعته أو صنعة ~~بعضه PageV03P282 أو حمله أو حمل بعضه قبل الوصول أو بعده فإنه ~~يخير المالك وأما قبل ذلك فإنه يضمنه على صفته ولا خيار # (*) قال في البيان ~~فلو استوت قيمته في الحالين أو كان تلفه بأمر غالب بحيث لا يجب ضمانه فقيل ~~ع لا تجب أجرة الحمل وقال في التقرير تجب في غير الغالب # (1) حيث ضمنه ms1509 غير ~~مصنوع وغير مجهول # (*) يعني بذلك أن الأجرة تسقط أن ضمنه قبل الصنعة لا إن ~~ضمنه بعدها فلا تسقط اه لمعة قرز # (2) في أي موضع أراد اه تعليق ع لكن أن ~~طلب قبل فلا أجرة وان طلب بعد لزمته الأجرة قرز # (*) فتسقط الأجرة لان له ~~المطالبة بالمثل # (3) ولا أجرة # (4) وتلزم الأجرة # (5) المراد ما كان مضمونا ~~على الأجير وهو ما زاد على المعتاد في الصنعة قرز # (*) إذا غيره إلى غير غرض ~~قرز وإلا خير بينه وبين القيمة كما في الغصب # (6) معيبا وغير معيب قبل ~~الصنعة # (7) فرع وهذا التخيير فيما كان مضمونا كالرهن والمغصوب وما في يد ~~الأجير المشترك لا فيما كان غير مضمون وحصلت عليه جناية فلا خيار له بل تجب ~~أرش الجناية فقط اه ن # (*) وإذا اختار المالك أحدهما لم يكن له الانتقال ~~إلى الثاني اه كب لأنه كأنه قد أبرأ الأجير قرز # (8) ان رضى المالك لان ~~الخيار له # (9) فان قطع البصير المعتاد فخبثت فهلك الصبي بمباشرة سبب ذلك ~~المعتاد ففي البيان لا ضمان قرز وهو ظاهر الاز وقرز وهذا القاضي محمد ~~السلامي وقد وقعت في رجل قطع له طبيب فهلك بالمباشرة بسبب المعتاد فأخذ ~~كثير من العلماء بظاهر الاز يضمن وأفتى القاضي محمد بعدم الضمان ونقل عن ~~ذلك عن البيان # (*) فلو فعل بغير اذن العليل الكبير وولي الصغير ضمن لأنه ~~متعد ولو أصاب اه ح بحر قلت إن كان يتلف فكانقاذ الغريق اه مفتي يقال ~~الغريق يعلم بالانقاذ حياته بخلاف العليل # (*) لأنه فعل الله تعالى ولا تعدي ~~منه في الفعل # (10) وهو من يعرف العلة ودواءها وكيفية علاجها ويثق بذلك من ~~نفسه وأن يكون قد أجاز له مشايخه # () اه كب وفعل مرتين فأصاب فان أخطأ في ~~الثالثة فليس بمتعاطي اه ديباج # () لا الاخذ من الكتب كما في سائر ~~العلوم PageV03P283 # (1) هو ما زاد على المعتاد قرز # (2) أرش باضعة ~~إن لم يتلف # (3) الا أن يبرأ من الخطأ قبل العمل وهو بصير اه قرز غيث # (4) ~~ولا يجوز لهم الايهام ان الدواء بأكثر مما ms1510 هو عليه # (*) ظاهره ولو فعل ~~المتعاطي المعتاد مأمورا به ولم تحصل جناية فلا ضمان وبغير أمر ضمن ولو لم ~~يفعل الا المعتاد اه ح لي # (5) ل يجب # (6) وكذا سائر الأولياء # (7) لا فائدة ~~للحاذق # (8) وهو عرق بين السبيلين # (9) فان شرط البراءة فسدت إذ ليست بمقدورة ~~له فيلزم أجرة المثل # (10) إن كانت الإجارة صحيحة والا فأجرة المثل قرز # (11) ~~والتحقيق أن يقال إن كانت الأدوية من العليل فلا بد من كونها موجودة في ~~ملكه معلومة ويستأجر الطبيب على أن يداوي بها في مدة معلومة على صفة معلومة ~~فان شفي في أول المدة استحق الأجرة المسماة وبقيت الأدوية لمالكها وان لم ~~يشف حتى مضت المدة استحق المسمى وإن كانت الأدوية من الطبيب فلا بد من ~~كونها موجودة في ملكه معلومة ويعقد البيع # () عليها وعلى أن يداويه بها مدة ~~معلومة على صفة معلومة فان شفي في أول المدة استحق الثمن والأجرة المسماة ~~جميعا وباقي الأدوية للمشتري وكذا لو مضت المدة مع استعمال الأدوية استحق ~~الثمن والأجرة المسمى وان لم يحصل الشفاء اه من املاء سيدنا عامر الذماري ~~رحمه الله # () قيل لا يحتاج إلى لفظ البيع ويكون كالبيع الضمني كما يأتي في ~~المغارسة # (12) وذهب؟ مسجد وسمسرة # () وحمام عام وسفينة عامة يكون الضمان فيه ~~حسب العرف اه فتح وكذا المعلم يضمن ما ذهب في معلامته أي مكتبه قرز # () وهو ~~الخان الذي ينزل فيه المسافرون # (13) وهل يشترط أن ينقل الحمامي أم تكفي ~~التخلية قيل يشترط لأنها إجارة فاسدة فلا يضمن الا ما نقل قاله المذاكرون ~~وقيل لا يشترط قرز فيضمن وان لم ينقل ولعله أولى لأنه كالمحقرات وتكون ~~الإجارة صحيحة لعادة المسلمين عليها من دون تناكر سلفا عن خلف وهي مما خصه ~~الاجماع اه بهران وإن كان فيها أعيان معاوضة قرز # (14) صوابه ان جرى عرف ~~بعدم تضمينه لم يضمن والا ضمن لأنه أجير مشترك قرز # (15) وكذا لو جرى عرف في ~~غيبته أو غيبة أعوانه اه صعيتري قرز مع العلم قرز # (16) لا الدراهم ~~والدنانير وكل ما لا حاجة إلى ms1511 ادخاله قرز PageV03P284 # (1) أما في المتعين فكمسألة القصار أو ~~اختلافهما بعد تلفه حيث ادعى الحمامي أن التالف قطن وادعى الداخل أنه حرير # (2) المشترك لا الخاص لان منفعته معينة وقيل ولو خاصا وهو ظاهر الكتاب ~~ومثله في ح لي # (3) غير المؤجر قرز # (4) قال ض عبد الله الدواري أن الذي ~~يختلف هو ما لا يطلع عليه بعد فعله كالقراءة والحج والحضانة ونحو ذلك لان ~~من قرأ ختمة فإنه لا يدري هل قرأ أم لا وكذا طوافات الحج قرز فإنه لا يظهر ~~لها أثر بعد فعلها # (5) لان الأعمال تختلف باختلاف النية والمقاصد وان ~~استويا في العدالة # (*) الا لعذر كما تقدم فيكون مطلقا مقيدا بما تقدم قرز # (6) استثناء من المفهوم # (7) ويرجع الاستثنى وهو قوله الا لشرط أو عرف إلى ~~المفهوم أيضا وهو ما يختلف بالأشخاص فليس للأجير الاستنابة الا لشرط أو عرف ~~فإنه يجوز له الاستنابة اه نجري # (8) وعرف الأجير مقدم على عرف الجهة قرز # (9) ويضمنان معا يعني حيث تلف بغير غالب فيكون مضمونا على الثاني للأول ~~وعلى الأول للمالك ولكل واحد ما شرط له من الأجرة ولو كانت أجرة الثاني أقل ~~من أجرة الأول لأنه يستحق زائد أجرته في مقابلة ضمانه اه كب قرز # (10) حيث ~~عقد للثاني مشتركا فان عقد للثاني خاصا فالقياس أن لا يضمن وكذا لو لم يضمن ~~الغالب والأول مضمن فإن كان الأول خاصا والثاني مشتركا ضمن للأول إذ هو ~~كالوكيل قرز # (11) ولو أدنى قرز # (12) ولو أعلا قرز # (*) ولا أجرة لهما الا أن ~~يكون الثاني جاهلا لزمت الأجرة # () على الأول اه ن # () ويضمنان ضمان غصب قرز # (13) في المجهول والمعلوم # (14) قوي وهو ظاهر الكتاب PageV03P285 # (1) عطف على الاستبانة اه من هامش الهداية # (*) فإن لم يفسخ العقد كانت الأجرة له من يوم العتق # () اه ن وقبل العتق ~~للسيد # () قبضها إليه أو لا أي السيد # (*) غالبا احترازا من أن لو كان العبد ~~مستأجرا على الحج فأعتق وقد أحرم فليس له الفسخ حتى يتم مناسكه ذكر معناه ~~في الحفيظ وعن حثيث له أن يفسخ ولا يستحق ms1512 أجرة من يوم الفسخ ويجب عليه تمام ~~الحج لنفسه ولا تسقط عنه حجة الاسلام قرز # (2) فلو أجر الصبي نفسه ثم بلغ ~~فله الفسخ إذا بلغ ولا يقاس على العبد لأنه ليس من أهل التكليف هذا حيث كان ~~بغير اذن وليه وقيل لا فرق قرز ولفظ ح الفتح وأما الصغير إذا أجر نفسه بإذن ~~وليه ثم بلغ فلم أجده ولعله يفسخ قرز لأنه إن كان في ذلك العبد قياسا فلا ~~يقاس مقيس على مقيس ولان العبد من أهل التكليف وممن يدخل تصرفه الغبن مع ~~الاذن والإجازة والصغير لا يدخله بحال فليبحث فان وجد نص فهو اه ح فتح # (3) ~~قيل ع ولا تحتاج إلى حكم ولا تراض لان فاسد الإجارة باطل من حيث المنافع ~~غير مضمونة لكونها معدومة # () قيل ى ويحتمل أن هذا كفساد السلم فيأتي فيه ~~الخلاف المتقدم ليس هذا من باب الفاسد فتكون هذه الحاشية من قوله ولكل ~~منهما فسخ الفاسدة # () إن كان الفسخ لأمر مجمع عليه لم يحتج إلى حكم ولا ~~تراض والا احتاج كما في الاز في الفصل الثالث قرز # (4) قبل علمه بالإجازة # (5) بل له الفسخ به اه ح فتح # (6) في الأمة حيث عقد عليها فضولي باذنها ~~فأعتقها سيدها قلنا لها الخيار على ما هو مقرر كما تقدم في النكاح لظاهر ~~الخبر # () واختير فيما تقدم أنه لا خيار لهما إذ لم يطر العتق على النكاح ~~اه بحر بلفظه # (7) بل له أن يفسخ كما لو أجره المالك اه عامر # (8) بل له أن ~~يفسخ اه عامر لأنه كالمأذون له من جهة السيد # (9) ما لم يحصل منه رضاء أو ~~ما يجري مجراه قرز # (10) ولم يصح فسخ النكاح لورود الدليل في النكاح وهو أنه ~~صلى الله عليه وآله لم يخير عائشة وهو في موضع التعليم اه صعيتري # (11) ~~وكذا سائر الأولياء كالأب في ذلك وإنما تعتبر المصلحة اه ح أثمار # (12) ~~والوجه فيه أنه لو باع ماله في حال صغره نفذ ولا يكون له فسخه بعد البلوغ ~~فكذا لو أجره اه صعيتري # (13) أو العلف ms1513 قرز # (*) أو استأجره على الحفظ أو ~~جرى عرف # (14) بعد التضمين وقبل التضمين PageV03P286 # (1) فلو سلم رجل إلى رجل بقرة ليعلفها بلبنها ~~قيل س يكون أجيرا مشتركا فيضمن وقيل أنه يكون مستأجرا فلا يضمن اه ن وتكون ~~الإجارة فاسدة قرز # (2) وذلك لان كل واحد منهما يحفظ نصيب شريكه فصار كل ~~واحد منهما أجيرا لشريكه على حفظ نصيبه أو علفه اه ان إذا جعل كل واحد ~~منهما حفظه أجرة حفظ الآخر اه بحر # (3) حيث كانت النفقة منهما جميعا يعني ~~كل واحد ينفق حصته في نوبة صاحبه والا ضمن قرز ولفظ ن (مسألة) وإذا كانت ~~الدابة أو البقرة بين اثنين يتداولانها الخ # (4) وهو الاستئجار على الحفظ # (5) ذكره الفقيه ل # (6) إذا كان الحطب من ملك الحاطب أو من مباح على الخلاف ~~وإن كان من ملك صاحب الدابة فأجير مشترك بلا اشكال اه ح لي قال المفتي ~~كلام يملا في مجلس التدريس لجريه على القواعد اه ح لي والمقرر ما في شرح ~~الاز اه محيرسي # (7) ذكره الفقيه ف # (8) وفوائدها # (9) بل لا بد من القبض ~~عندهم اه ح فتح # (10) فان تلفت عين الأجرة بعد تمام العمل استحق الأجير ~~قيمتها وهو أحد وجهي الامام عز الدين بن الحسن والوجه الثاني أجرة المثل ~~قرز وقواه الشامي كما إذا تلف المبيع لم يجب رد القيمة بل الثمن # (*) الا ~~حيث كانت عينا فلا يصح التصرف فيها قبل قبضها اه كب كما في البيع قبل ~~القبض # (*) ولا تساقط الأجرة الدين الا مع شرط تعجيلها أشار إلى ذلك في ~~التذكرة في آخر باب الصرف قرز بخلاف الثمن فإنه يساقط وصرح به في كب قال ~~فيه أو كان ذلك بعد مضي مدة الإجارة اه كب قرز # (11) حيث شرط التعجيل أو ~~سلم تبرعا # (12) يعني على وجهة اللزوم والا فهي تصح بما سيثبت # (13) قيل إنها ~~لا تلزم الزكاة لان من شرطها الاستقرار وهنا لم يستقر كالمكاتب اه مفتي ~~ويمكن الفرق بأن الإجارة هنا لازمة ويكفي في استقرارها تخلية المنافع ~~ونحوها ويجبر من امتنع بخلاف المكاتب يقال ms1514 هي تنفسخ بالاعذار فلا وجه للفرق # (14) بعد القبض # (15) في الخاص أو مع التمكن من استيفاء المنافع في غيره ~~وذلك في الأعيان وكذا المنادي # (*) فإن كان المؤجر قد تصرف في الأجرة ببيع ~~أو نحوه PageV03P287 ثم إنفسخت الإجارة بوجه من الوجوه فهل ينفذ ~~تصرفه كالبيع الفاسد أم لا اه مفتي ويمكن الفرق بأن التصرف في البيع ~~الفاسد مستند إلى اذن البائع فصح ونفذ بخلاف هنا فهو مستند إلى ملك ولم يتم ~~فحيث لم يكن قد استحق من تلك العين شيئا يبطل التصرف فحيث ملك البعض نفذ ~~فيه وللمشتري الخيار قرز # (1) يقال سماها مطالبة بالنظر إلى الوجهين الآخرين ~~لأنها فيهما مطالبة حقيقة فتكون من باب التغليب اه مي # (2) تبرعا # (*) ويجوز ~~له الوطئ إذا كانت أمة وعجلت له وإذا فسخت الإجارة لبعض الاعراض رجعت # () ~~لمالكها ولزم الواطئ مهرها إذ الوطئ في شبهة لعدم الاستقرار ويلحق الولد ~~وتلزمه قيمته قرز فان وقع الفسخ وقد كان أعتق أو باع سل أقول كالفاسد يصح ~~ما ترتب عليه اه مفتي # () حيث لم يكن قد استحق شيئا من الأمة والا فقد ملك ~~الواطئ بقسطه ولفظ البيان فرع فلو فسخت الإجارة الخ # (3) ولو بعد العقد وقبل ~~المستأجر قرز # (4) أي تمامه والا فهو لا يجب على الأجير أن يسلم العين ~~المعمول فيها حتى يسلم أجرته # (5) بل مع مضي المدة اه كب ون أو نحوها كمضي ~~قدر يصل فيه إلى الموضع الذي استؤجر البهيمة إليه اه ح لي لفظا وقرز # (6) ~~وكل ما مضى من المدة أو حصل من العمل ماله قسط من الأجرة استقر قسطه ويستحق ~~طلبه اه ن # (7) مما عليه لا بماله ولفظ ح لي ويجبر الممتنع عن ايفاء الغير ~~ما يستحقه لا على استيفاء حقه فلا يجبر بل تكفي التخلية بلا مانع ممن عليه ~~الحق اه ح لي لفظا قيل الا على قبض الأجرة لتبرأ ذمة من هي عليه قرز # (8) ~~يعني ذكر الحمل # (9) هذا نحو المحمول # (*) مسألة عن السيد أحمد الشامي رحمه ~~الله تعالى في صورة تأجير البقر ونحوها يسمونه ms1515 الآن مرابعة فقال مثاله أن ~~يقول مالك البقر ملكتك ربع هذه البقرة بإقامة ثلاثة أرباعها في أربع سنين ~~مثلا في كل PageV03P288 سنة قرشين مثلا قيمة العلف وقدح ملح مثلا أو ~~قدحين وأجرة الحفظ في كل شهر بقشتين مثلا ونحو ذلك ونذرت عليك بربع أولادها ~~وربع درها حتى يكون لك نصفا ولي نصفا اه بلفظه من خط أحمد ابن محمد الحسني ~~أما إذا كان العرف جاريا بأن ما ولد دخل في الحفظ والرعي فإنها تفسد كما ~~ذكر ذلك في البيان وقرز اه عن سيدنا زيد الأكوع # (1) فان شرط على الأجير ~~حمل الكل فسدت الإجارة اه ح أثمار وقيل يصح ويلغو الشرط # (*) لعل هذا مع ~~شرط التعجيل والا أدي إلى التمانع # (1) لان للمستأجر حبس الأجرة حتى يعمل ~~ولا تلزم # (2) المقاسمة # (3) والأجير لا يعمل الا بعد المقاسمة وله أخذها ~~فيما قسمته افراز اه معيار # (1) والمختار في الصحة من غير شرط التعجيل لأنه ~~لا يجب الا حمل النصف ذكره الفقيه ع فلا تمانع لكن تجب القسمة ليمكن العمل ~~ولا يجب تعجيل الأجرة الا بأحد وجوه استحقاق التعجيل كما تقدم # (2) بل يلزم ~~قرز # (3) الا بشرط التعجيل قرز # (2) قلنا الا أجرة المصنوع لا الصنعة # (3) ~~ويصح في منفعة # (4) والباطلة كالفاسدة في الإجارة وهي ما اختل فيها أحد ~~الأركان الأربعة التي تقدمت في البيع الا أن يؤجر المكلف من صبي أو مجنون ~~فلا اجرة اه وابل وقرز # (5) الا أن يحكم بصحتها قرز # (6) بالتعجيل بل يردها # (7) والرابع استحقاق الأجرة على المقدمات # (*) فان اختلفت الأجرة فكالمهور ~~قرز # (8) نحو أن يؤجر ملكه والمسجد # (9) الطارئ لا يستقيم الا في الظئر أو في ~~مسألة البريد # (1) أو في المضاربة اه قال يحيى حميد وقع التتبع التام في ~~تقرير الفساد الطارئ فلم يثبت الا في المضاربة كما سيأتي # (1) لا يستقيم في ~~مسألة البريد الا على قول ح # (2) وأما على المختار فهي صحيحة قرز كما سيأتي ~~والظئر أيضا لأنها إنما استحقت الأقل الا لأجل المخالفة # (2) الذي سيأتي في ~~آخر الفصل الثاني # (*) نحو أن يؤجر ملكه وملك ms1516 المسجد فان الإجارة صحيحة في ~~الابتداء على القول بصحة PageV03P289 العقود الموقوفة فإذا لم تحصل إجارة فأحكامها ~~طارئة فيفسد العقد اه تعليق تذكرة # (1) بعد المخالفة ولما قبلها حصته من ~~المسمى قرز # (2) يقال ما المراد باستيفاء المنافع هل المراد كل جزء حيث ~~المؤجر بيت حتى لو سكن في جانب من المنزل وترك بقية المنزل أو ما المراد سل ~~الجواب انه لا بد من الانتفاع في الفاسدة في كل جزء منها إذ لا يكفي التمكن ~~اه تهامي وشامي وفي بعض الحواشي ما أوجب الملك في البيع الفاسد أوجب ~~الأجرة هنا والملك وان لم يستعمل قرز # (3) أي تمامه # (4) قلت وهو قوي لتلف ~~النافع في يد المستأجر # (5) الأجرة # (*) ولا بد أن يكون الجحود في حضور ~~المستأجر أو علمه بكتاب أو رسول # (6) وكذا الخاص اه هداية # (7) عبارة ~~الأثمار نحو المعمول فيه ليدخل المحمي والمرعي والمحمول قرز # (8) ووجهه أن ~~الأجرة في الصحيحة مستندة إلى العقد وهو لا يبطل بالجحود وفي الفاسدة إلى ~~الاذن وقد بطل بالجحود اه ح فتح # (9) فهي كالوكالة تبطل بالجحود ويروى أن ~~هذه المسألة أعني الإجارة الفاسدة أرسل بها ح إلى ف وأمر الرسول بأن يخطئه ~~في النفي والاثبات فلما سئل ف فقال يستحق الأجرة فقال أخطأت فقال لا يستحق ~~فقال أخطأت فجاء إلى ح فقال ما جاء بك يا أبا يعقوب فقال مسألة القصار جاءت ~~بي إليك فقال ح إن قصره قبل الجحود استحق الأجرة وإن كان بعده لم يستحق اه ~~زهور # (10) فلو اختلفا هل فعل ذلك قبل الجحود # (1) أو بعده # (2) فالبينة على ~~الأجير وقال في الهداية القول قول الأجير في أنه فعل قبل الجحود والوجه في ~~ذلك أنه بعد الحجة يكون غاصبا للعين وعمله لا يستند إلى عقد لأجل الفساد ~~فكان كعمل الغاصب لا أجرة له وأما قبل الجحود فعمله بأمر المالك فاستحق ~~العوض اه غيث # (1) فان التبس فالأصل عدم العمل وبراءة الذمة من الأجرة اه ~~شامي قرز # (2) لأنه يدعي استحقاق الأجرة اه ن ولان الأصل عدمه قال في ~~البرهان ولأنه لا ms1517 وقت أولى من وقت اه ان ما لم يكن الظاهر معه بان لا تمضي ~~من المدة بعد الجحود ما يمكن قصره فيها قرز # (*) يعني أنه إذا جحد الأجير في ~~الصحيحة العين المعمولة ثم أظهرها أو أقيمت البينة فإنه يستحق الأجرة لما ~~عمله قبل الجحد وبعده قرز PageV03P290 # (1) لأنها تستحق العمل وهو باق # (2) ما لم ~~يمنعه المالك لغير عذر اه ن قرز ولفظ البيان فرع فإن كان الذي منعه من فعل ~~المقصود هو المستأجر لغير عذر استحق بقدر ما عمل وفاقا وإن كان # () لعذر فلا ~~أجرة الا حيث ذكرت المقدمات في العقد على الخلاف أو تراضيا على الفسخ بها ~~قرز # (3) أي قشره # (4) فان خبزه ولم يخرجه من التنور استحق بقدره قرز # (5) وهل ~~يكون هذا تغيير أفيلزم الأرش قلنا هو مأذون له وهذه مقدمات فلا تعد اه ~~سيدنا حسن وقرز # (6) المراد ولم يحرم اه ولفظ حاشية العبرة بالاحرام إذ لا ~~يفيد الوقوف من دونه # (7) لكن ينظر لو امتنع في الإجارة الفاسدة من اتمام ~~العمل هل يستحق أجرة ما عمل في الرياض أنه يستحق وقيل لا يستحق شيئا # () كمن ~~بطل عمله قبل التسليم اه مي # () ينظر في القياس # (8) على وجه يمكن لبسه وقيل ~~لا يشترط قرز # (9) إذ الفساد طارئ # () وقد يقال ليس ذلك لأجل الفساد بل لئلا ~~تكون حالته مع المخالفة أبلغ من حالته مع الموافقة # () لأنه قد ذكر انه لا ~~يستقيم الطارئ الا في مسألة الظئر أو في مسألة البريد أو في المضاربة قرز # (10) هكذا في الغيث وكتاب؟ التخيير أيضا وهذا يستقيم إذا غيرها إلى غرض ~~وكان النقض فوق النصف لا دونه فأما إذا غيرها إلى غير غرض غيره فحكمه ما ~~يأتي في الغصب إن شاء الله تعالى # (11) في الناحية # (*) وهذا يدل على أن ~~العزل مثلي # (*) وقال المفتي ظاهر الاز انه PageV03P291 لا خيار للمالك حيث لا استهلاك بل للأجير ~~الأقل والله أعلم ومثله عن الأصلعي اه بحر # (1) يعني في الزائد # (2) مع عدم ~~المثل في الناحية والا وجب مثله إذ هو مثلي قرز # (3) ويقطعها ms1518 فإن كان القطع ~~يضر العشرة الأذرع خير المالك اه ولفظ حاشية فإن كان القطع يضر فهل يبقى ~~مشتركا أو يقتسمانه بالمهاياة سل القياس إن كان يضرهما جميعا أن لا يجابا ~~والا أجيب المنتفع كما سيأتي في القسمة اه مي أقول الأجير متعد بنسج ~~الذراعين فيكون الخيار للمالك بين قطع الذراعين ويأخذ أرش الضرر أو يدفع ~~قيمة الذراعين للأجير منفردين لا متصلين هذا إذا كان القطع يضر المقطوع ~~والمقطوع منه أو المقطوع منه وحده وأما إذا كان يضر المقطوع وحده فلا عبرة ~~به فيقطعه مالك الثوب ولا يستحق الأجير أرشا لأنه متعد بنسجه واستهلاكه كما ~~ذكروا مثل ذلك في الغاصب إذا ركب حلية على المغصوب والله أعلم اه من املاء ~~حسين بن محمد العنسي # (*) وأما العشرة الأذرع فيستحق المسمى عليها وفي ~~البرهان يستحق الأقل من المسمى وأجرة المثل اه الأول قوي حيث لم يحصل ضرر ~~على المالك والثاني حيث حصل ضرر بالمخالفة قرز # (4) ويملك الآخر من الطرفين ~~فان التبس الآخر ملك الحائل من كل طرف ذراعين # (1) فيقطعهما ويغرم مثل ~~غزلهما ويحتمل ان يغرم مثل غزل ذراعين لأنه استهلكهما غزلا وقيمة ذراعين # (2) لان الاستهلاك وقع باللبس وقد صار قيميا ويخير المالك في الباقي # (3) ~~أما أخذ مثل الغزل والا الثمانية الأذرع وسلم الأقل من المسمى وأجرة المثل ~~اه برهان قرز # (1) وعليه الاز في قوله وبخالط متعد ملك القيمي # (2) قيل هذا ~~حيث كان حصل منه تفريط في تعيين الذراعين الآخرين والا كان كالاختلاط # (3) ~~حيث كان النقص فوق النصف والا فالأرش اه بهران أو كان إلى غرض قرز # (3) ~~الوسط الخ واحتمل أن لا يكون استهلاكا لأنه لم يصدر منه فعل اه نجري # (5) ~~مسألة من استؤجر على حمل كتاب إلى رجل معين فإنه يستحق الأجرة إذا أوصله ~~إليه أو إلى وكيله المفوض أو إلى من جرت العادة بالتسليم إليه كولده وزوجته ~~ولو لم يوصله إليه وكذا لو أعطاه الغير وأمره بايصاله إليه فأوصله لا ان لم ~~يوصله ولا إن وجد المكتوب إليه ميتا أو غايبا فأعطاه ms1519 الحاكم أو رده فرع فلو ~~أوصل بعض الكتاب استحق بقسطه إن كان فيه بعض المقصود وإن كان فيه كل ~~المقصود استحق كل الأجرة وان لم يكن شيئا من المقصود لم يستحق شيئا فرع وان ~~استؤجر على رد الجواب فقط # () لم يستحق شيئا الا برده والاستئجار على رد ~~الجواب يصح على قول الهادي وزيد وش كعلى البيع والشراء لا على قول ط وح الا ~~على المطالبة PageV03P292 به مده معلومة اه ن بلفظه # () يقال هي فاسدة ~~فيستحق أجرة المثل على المذهب قرز # (1) وتضمن الرقبة إذا تلفت في هذه الصورة ~~اه جربي # (2) فلو قال المستأجر للأجير على أن يوصله في ثلاث فأوصله في ~~يومين كان متبرعا # (3) الا حيث لم يفت غرض فالمسمى وقيل الأقل من غير فرق # (4) قيل هذا قبل القبض كالبيع وقيل لا فرق قرز اه ن وهو ظاهر الاز # (5) ان ~~شرطا أو أحدهما الفسخ متى شاء لغير عذر أو لا يذكرا أجرة # () رأسا أو ~~يستأجره على أن يبيع له أو يشتري له شيئا مجهولا في مدة مجهولة اه غيث # () ~~والمختلف فيه أن يعقد على وقت مستقل # () شكل عليه ووجهه أنها باطلة لان ~~مدتها صارت مجهولة اه ان # (6) الفقيه س # (7) والخامس التراضي والإقالة اه ن # (8) ويعتبر في العيب الذي يفسخ به أن ينقص من أجرة المثل ولو بالنظر إلى ~~غرض المستأجر كما في البيع اه ح لفظا # (*) في الأعيان لا في الأعمال كما ~~يأتي قريبا في قوله ولا بجهل قدر مسافة جهة وكتاب الخ # (*) وفقد الصفة اه ح ~~لي لفظا # (9) ليس كالبيع لأن المبيع إذا تعيب عند المشتري فليس له الرد ~~بخلاف الإجارة فله الفسخ وهذا وجه التشكيل قيل إنما يثبت له الفسخ هنا لأنه ~~يستحق الأجرة حالا فحالا اه برهان # (10) بعد القبض وأما قبل القبض فتبطل ~~بالاجماع من غير فسخ # (11) لا العقد فلا يبطل بنفس بطلان المنفعة إذا كان ~~بعد القبض وقيل يبطل قرز # (12) ولو غصبت الأرض بعد قبضها وكذا غيرها من سائر ~~المؤجرات فإن كان يمكن المستأجر منع الغاصب منها ms1520 ولم يفعل أو كان يمكنه ~~ارتجاعها من الغاصب بلا عوض فالأجرة لازمة له وله الرجوع على الغاصب بأجرة ~~المثل بعد القبض قرز فلو كانت أكثر من الأجرة المسماة كان الزائد كما إذا ~~أجرها بزائد على الخلاف # () المتقدم ذكره الفقيه س إذا كان لا يمكنه ذلك فلا ~~أجرة عليه كما أطلق في الكتاب ويكون للمالك مطالبة الغاصب بأجرة المثل اه ~~كب ولفظ البيان (مسألة) إذا غصبت الدار المؤجرة PageV03P293 الخ # () وقيل بل تطيب له هنا لأنها في مقابلة ~~منافع مملوكة أتلفها عليه الغاصب فيضمنها له بقيمتها # (1) وهو ماء يوضع حول ~~الرحاء يدور بأخشاب تحركه # (2) الخاص أو المشترك حيث لم يتمكن من الاستنابة ~~بل ولو أمكنه الاستنابة لأنه يجوز ولا يجب لعله في المشترك لا في الخاص فلا ~~تصح منه الاستنابة بل لا فرق كما تقدم # (3) من المستأجر أو العين المستأجرة # (4) أو قطع عضو حصلت به علة ثم شفي فإنها تبطل الإجارة اه ن # (5) فيبطل قرز # (6) قيل ف وكذا إذا كان يمطلة ولو علم بذلك # () عند العقد فيكون له الفسخ ~~ولو كانت مؤجلة يعني الأجرة فإن لم تفسخ مع اعساره أجرت عن المستأجر كبيع ~~سلعة المفلس يعني حيث شرط تعجيل الأجرة اه ح لي # () هلا قيل إذا علم بذلك ~~المستأجر يكون كالبائع من المفلس مع علمه قيل إنما يثبت له الفسخ هنا لأنه ~~يستحق الأجرة حالا فحالا اه برهان # (7) التلف # (*) على النفس أو المال # (8) ~~من مرض أو خوف # (9) انتهى على أصل الهدوية # (10) قيل ى وإنما يكون تغير العزم ~~عذرا في حق المستأجر لا في حق المؤجر لأنه قد ملك منافع العين قال كنت ~~أقوله نظرا فوجدته نصا في الزوائد اه غيث # (11) هذا للم بالله ولا نص ~~للهدوية ولكن في كلامهم ما يدل عليه حيث قالوا لو استأجر ما ينتفع في الحضر ~~ثم عزم على السفر كان له أن يفسخ وقد رواه عنهم في الروضة اه كب # (12) وهي ~~الدعائم المعروفة # (13) ولو كان الأجير صانعا فيما تغير العزم إليه فلا يجب ~~أن يكون هو الذي ms1521 يصنعه # (14) وسواء كان الاضراب لعذر أم لغير عذر # (15) ولو ~~أجنبيا # (*) وكذا لو عرض ذلك للمستأجر وهو يعتاد الحضور أو يحصل تسهيل من ~~الأجير في العمل أو يقل نصحه فللمستأجر الفسخ قرز # (16) أو سائر المسلمين # (17) فان قال المستأجر لا فسخ لكن أقض هذه الاعذار وارجع إلى اجارتك فلعل ~~له PageV03P294 ذلك ما لم يكن للرجوع مسافة يتضرر بها الأجير ~~اه صعيتري وغيث معنى والمختار أن له الفسخ قرز لأنه قد وجد سبب الفسخ وقرز ~~مي # (1) ولا نائب في التحلل # (2) أو مرضها # (*) وذلك كقبائل اليمن فإنه ان لم ~~يحضر كان عارا اه هداية من ح المفتي # (3) ولو رضي المستأجر ببقاء العقد قرز # (4) لكن ينظر لو احتاج المستأجر إلى الأجرة بعد أن عجلها هل يكون عذرا أم ~~لا قال في حاشية سواء كان العذر للمستأجر أو للمؤجر أو العين المؤجرة ثبت ~~الفسخ اه لي وقيل أنه لا يكون له الفسخ لان قد تقدم أن الأجرة في الإجارة ~~الصحيحة تملك بالعقد # (5) غير ما يستثنى للمفلس قرز # (6) وتنفسخ بالبيع # (7) ~~حرة لا أمة قرز # (8) بخلاف ما لو أجرت نفسها أن ترعى غنما سنة ثم تزوجت لم ~~يكن لها ولا للزوج الفسخ اه معيار ومثله في النجري وهذا يشبه ما تقدم حيث ~~أوجبه لا معه وفي ح ابن بهران ولو أجرت نفسها # (9) وكذا لو أمكنها ولكن ~~عادتها الحضور اه صعيتري # (10) لان وقته العمر ويجوز تأخيره للعذر وقيل هذا ~~على القول بأنه على التراخي والصحيح أنه على الفور # (11) في وجهه أو علمه ~~بكتاب أو رسول قرز # (1) وكذا لا تنفسخ بموتهما قرز # (*) الا أن يكون الأجير ~~وارثا أو العكس انفسخ بقدر ما ورث اه ن غالبا احتراز من أن يكون ماله ~~مستغرقا بالدين لم تنفسخ قرز # (*) ظاهره ولو فاسدة وقد يقال أما الفاسدة ~~فتفسخ لارتفاع الاذن اه وفي ح الصحيحة فقط وفي الفاسد ان قد عمل عملا ~~لمثله أجرة والا انفسخت كما تقدم في الحج قرز # (13) يعني إذا مات المستأجر ~~له فإنها لا تنفسخ وأما إن مات الأجير الخاص انفسخت ms1522 اه نجري لأنه قد تقدم ~~في قوله ولا يبدل اه ولفظ ح قال في البيان تبطل الإجارة بموت الخاص PageV03P295 وظاهر الشرح مشكل فان أراد المستأجر فمستقيم # (1) في الصحيحة مطلقا والفاسدة حيث قد عمل الميت عملا لمثله أجرة اه مفتي ~~قرز وقد مر نظيره في الحج # (2) فيما لا يختلف بالأشخاص كما مر أو قد كان شرط ~~أو جرى عرف # (3) وكان المؤجر هو المصرف وأما غير المصرف فلا يبطل تأجيره ~~بموته ولا بموت مستحق الغلة # (4) وذلك لانتقال المنافع إلى من بعده بالوقف ~~لا بالإرث فكأنه أجر غير ملكه لاستحقاق من بعده إياه لا من جهته بل من جهة ~~الواقف اه ان # (5) حيث كانت صحيحة # (6) والفرق بين الحاجة إلى الثمن والحاجة ~~إلى العين أن في الثمن هو محتاج إلى ثمن الرقبة التي لم يخرجها عن ملكه وفي ~~العين محتاج إلى المنافع التي قد خرجت عن ملكه # (7) قيل هذا إن كان يمكنه ~~يكتري غيره أو كانت الحاجة إليه لا يتضرر بتركها والا كان عذرا له في الفسخ ~~اه كب وفي البيان ما لفظه فأما إذا احتاج الدار للسكنى أو الدابة للحمل أو ~~الركوب ولم يجد غيرها فلا يكون له الفسخ بذلك اه ن بلفظه # (8) فلو شحن ~~الكتابة بحيث بقي بعض الورق كان مخالفا فيستحق الأقل من المسمى وأجرة المثل ~~وأخذه مالك الورق وان شاء تركها للأجير وضمن قيمتها وهكذا في العكس # () كما ~~في مسألة الحائك اه ن بلفظه # () يعني جلل الخط فلم يكف الورق اه ان # (9) ~~ولا بد من تعيين الورق # (1) التي ينسخ فيها بالمشاهدة أو ذكر قدرها والا لم ~~يصح ولا بد أن يكون البياض موجودا في ملك المستأجر # (2) ويكون تحصيل الام ~~المنسوخ عليها على المستأجر اه عامر ومفتي وقرز # (1) ولا يحتاج إلى ذكر عدد ~~السطور بل ينسخ المعتاد # (2) حيث عين كما تقدم في قوله فعين المحمول اه ~~سيدنا حسن وقرز # (10) قيل وله خيار الرؤية اه ن وقال في ح البحر لا خيار له ~~لأنه بائع للمنافع ولا خيار للبائع اه ح بحر ms1523 وقواه المفتي ولفظ البيان ~~وقيل إنه يثبت للأجير خيار الرؤية فيما يفعل فيه إذا لم يكن قد رآه كما في ~~البيع اه بلفظه # (11) الموضع والكتاب # (12) إذا لم يمكن منه تغرير ولا تحقير ~~كما تقدم في البيع # (13) المخوف # (14) ما لم يكن مستغرقا بالدين فلا ينفذ شئ ~~قرز # (*) حيث PageV03P296 كان له وارث # (1) أي المستأجر # (2) ومن جملة ~~التركة العين المؤجرة وتقوم مسلوبة المنافع قرز # (*) يعني جميع ما يملك يوم ~~مات من الرقبة المؤجرة وغيرها بالخمسة التي أجرها بها إن كانت باقية معه أو ~~على ذمة المستأجر فإن كان ذلك كله بخمسة عشر درهما صحت الإجارة في الشهر ~~الثاني وإن كانت دونها صح من الشهر الثاني بقدر ثلثه فقط اه ح بحر وقرز # (3) نحو أن يكون مقودا أو حاملا في السابع إذ لا يصح تأجير المريض # (4) ~~وكذلك الزوجة ما عملت في بيت زوجها فلا اجرة لها # () حيث لم يأمرها الزوج ~~ولو طلقها فان أمرها وفعلت قاصدة حسن العشرة أو لئلا يطلقها فان حصل غرضها ~~والا لزمته الأجرة اه ن معنى يعني إذا اعتادتها أو شرطتها قرز # () ومثل ~~مسألة الزوجة الأولاد لو عملوا مع أبيهم لاحسانه إليهم وتزويجهم مثلا أو ~~نحو ذلك مما جرت به العادة فإنه إذا منع منهم شيئا مما يعتادون كان لهم ~~الرجوع عليه بأجرة المثل فيما عملوه والله أعلم اه مي مع شرط الأجرة أو ~~اعتادوها قرز # (5) أو بأمر ولا يعتادها قرز # (6) أو شرط الا أن يقبل الشرط أو ~~يسلم إليه العمل اه ح لي قرز # (7) فإن كان بنيته استحقها الأجير حيث يكون ~~للأجير الاستنابة قرز وإنما استحقها الأجير حيث كان بنية كون العمل عنه لان ~~عمل الأجير مما يصح التبرع به عنه وتصح الضمانة به عنه ذكره في الشرح اه ن # (*) أو عنه وليس له أن يستنيب # (8) أو بأمره ولم يكن معتادا للأجرة إذ ~~الأغلب في المنافع عدم الأعواض ما لم يشرط العوض ذكر معناه النجري أو كان ~~عادته لا يعمل إلا بأجرة والا فلا فائدة للامر قرز # (9) والتسليم النقل ms1524 فيما ~~ينقل والتصرف في غيره قرز يقال العرف انه يستحق بالفراغ من العمل فيما لا ~~ينقل وان لم يرده إلى مالكه اه فينظر # (*) أو التخلية # () فيما تعتبر فيه من ~~أرض أو دار عمل الأجير فيها عملا من حرث أو ماء فلو بطل عمله قبل التسليم ~~ولو بغالب فلا أجرة اه ح لي لفظا # () ان حضر المعمول اه تذكرة # (*) مسألة ~~وإذا بطل عمل الأجير تحت يده قبل تسليمه إلى المالك نحو أن تصلب الأرض بعد ~~حرثه لها وقبل ردها إلى مالكها أو يغسل الصباغ من الثوب قبل رده أو تنهار ~~البئر أو يخرب البناء فقال في التذكرة والحفيظ والبيان لا أجرة له وقال ~~المرتضى وص بالله وش تجب الأجرة ولعله يلفق بين القولين بأنه لا أجرة حيث ~~لا يضمن وحيث يضمن يستحق الأجرة اه ن بلفظه # (10) وهذا يستقيم حيث أخذ ~~المالك الثوب أو قيمته غير مقصور فيكون صاحب الثوب مخيرا فيه بين أخذ ثوبه ~~بغير شئ وتركه للقصار وأخذ قيمته منه ويكون مخيرا في القيمة إن شاء أخذ ~~قيمته قبل القصارة ولا أجرة عليه وان شاء أخذ قيمته بعد القصارة وسلم ~~أجرة PageV03P297 القصار وكذا في كل أرش وجب في المصنوع فإنه ~~يكون المالك مخيرا فيه بين أرشه قبل الصنعة ولا أجرة أو أرشه من قيمته بعد ~~الصنعة وسلم الأجرة ذكر ذلك في بيان السحامي اه كب لفظا قرز # (1) بكسر ~~الصاد اسم لما صبغ به وفتحها اسم للفعل اه تعليق # (2) والريح الغالبة هي ~~التي لا يمكن حفظ الثوب منها لو حضر حال حدوثها وذلك نادر اه ن # (3) حيث ~~وضعه في موضع معتاد # () ورزم عليه بالمعتاد قرز # () ولا فرق بين أن يكون صاحب ~~الصبغ متعديا أم لا # (4) وحاصل الكلام في الدابة إذا جمحت بالراكب اما أن ~~يكون لسوء ركوبه وأمكنه النزول فتلزم الأجرة كلها حيث قد بلغت إلى الموضع ~~المعين أو مضى وقت يمكن الوصول فيه قرز وأجرة الرجوع وإن كان لا لسوء ركوبه ~~ولا أمكنه النزول فلا يستحق لا ذاهبا ولا آيبا ms1525 وإن كان لسوء ركوبه ولا ~~أمكنه النزول لزمته الأجرة إلى حيث وصل حصته من المسمى ولا شئ للرجوع وإن ~~كان لا لسوء ركوبه وأمكنه النزول لزمت إلى حيث وصل حصته من المسمى وأجرة ~~المثل للرجوع فقط الا أن يترك النزول خوفا عليها فلا شئ عليه للرجوع وفي كب ~~والصعيتري والبستان والقياس لا أجرة عليه في الرجوع مطلقا سواء كان لسوء ~~ركوبه أم لا أمكنه النزول أم لا لان الدابة تكون معيبة وقد ذكروا أن من رد ~~المعيب راكبا عليه لم يكن رضاء بالعيب وقد ذكروا في العين المؤجرة انها إذا ~~تعيبت فسخت ولو بفعل المستأجر لكن هل يحتاج إلى فسخ حيث قصد ردها بالعيب ~~كما في قوله وما تعيب ترك فورا فقالوا لا يكفي الترك بل لا بد من الفسخ ~~والا لزمه المسمى أو يفرق بين هذه وتلك بان هذه أبطلت عملها فهو كبطلان ~~المنفعة فلا يحتاج إلى فسخ بخلاف تلك هذا الذي يظهر اه سيدنا حسن رحمه ~~الله تعالى # (*) وكذا السفينة قرز # (5) في رجوعه # (6) للذهاب # (7) بالنزول # (*) ~~قيل اما مع خشية التلف فله الفسخ مع الركوب وتلزم أجرة المثل كما تقدم بل ~~الحط بالنسبة ما بين أجرتها صحيحة ومعيبة فإذا كانت أجرتها صحيحة ستة ~~ومعيبة أربعة انحط ثلث المسمى كما تقدم قرز # (8) المراد بلون مخالف # (9) وهذا ~~الخيار حيث كان النقص فوق نصف قيمة الثوب والا PageV03P298 فلا خيار كما تقدم ومثل هذا في الأثمار ~~والصعيتري ولعل هذا حيث غيره إلى غير غرض اه ح فتح أو غيرها إلى غرض لكن ~~لا أرش بل يخير بينه وبين القيمة كما يأتي في الغصب اه غيث # (1) والقيمة ~~للرقبة ان تلفت # (2) أو مجنون # (3) وقواه صاحب الأثمار وظاهر الاز خلافه قرز # (*) وهو التنقيل من مكان إلى مكان # (4) حيث كان هنا مكلفا # (5) بالقتل ونحوه ~~اه معيار # (6) يعني التصرف قرز # (7) المميز قرز # (8) والقيمة للرقبة ان تلفت # (9) وفرق بينه وبين المغرور في أنه لا يرجع بما اعتاض لان المغرور مختار ~~وان جهل وهنا غير مختار # (10) وسيأتي للفقيه ح إذا ms1526 أكره الغير على أكل طعام ~~نفسه أن يرجع وللم بالله انه لا يرجع فينظر في الفرق فقد خالف كل منهما ~~أصله اه ن من الغصب قيل الفرق على أصل م بالله انه في الطعام لم يغرم # (11) ~~لكن مولانا عليلم يميل إلى ترجيح م بالله في هذه المسألة ونحوها وفي الغصب ~~وفي الجنايات اه نجري الخلاف في قوله ويلزم من ربي في غصب مميزا وفي ~~التنبيه في الاحياء وفي الغصب في قوله ويضمن من الضعيف قويا وفي الاكراه في ~~قوله لكن يضمن المال وفي الجنايات في قوله وفي المكره خلاف وفي قوله لا ~~بالاكراه وفي قوله وأجرته واعناته ويختار في هذه المواضع كلام م بالله ~~عليلم اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (12) ولو برضاه وكذا المجنون # (13) الذي يفعله الفضلاء لا الظلمة والجبابرة # (14) قال الامام ى يجوز ~~مناولة الكوز والثوب ونحو ذلك قال في الغيث جرت عادة كثير من الفضلاء بأمر ~~ولد غيره ينظر زيدا في الدار أم لا اه غيث # (*) ما لم يتلف تحت العمل فإنه ~~يضمنه ضمان جناية اه ن وقيل لا يضمن حيث كان معتادا # (15) إن كان يرضى والا ~~فلا يجوز وأما الأجرة فلا يلزم PageV03P299 في اليسير مطلقا # () وقيل ولو مكرها فلو تلف ~~تحت العمل فلا يضمنه قرز # (*) يقال العرف لا يجري على يتيم ومسجد وغايته عدم ~~ضمان الأجرة لا الجواز اه مفتي # (1) قال في الصعيتري عن الفقيه س الا إذا ~~استعمله في شئ يهذب به أخلاق الصبي وأحواله فلا أجرة اه وابل وقال أبو مضر ~~تلزمه أجرته ولم يفصل اه ان قيل الا أن يكون في عمل في حق الصبي # (2) عبارة ~~الأثمار ويقع عنها انفاق الولي فقط بنيتها ولو متقدمة م بالله ولو أبا قال ~~في شرحه أما عند الهدوية فيصح ذلك إذا كان الولي غير الأب لا فيه فالنفقة ~~واجبة عليه ولو الولد غنيا وليس له أن ينفقه عنها فلو أنفق عليه بنية ~~الأجرة وقع عن النفقة فقط وأجرته تبقى في ذمته # (3) من جد أو ms1527 وصيه أو وصي ~~الأب أو الامام أو الحاكم # (4) وقال الامام شرف الدين أن النفقة تقع عن ~~النفقة وتبقى الأجرة في ذمته ومثله في ح لي # (*) كنفقة الزوجة لاشتراكهما في ~~أنهما يلزمان المعسر اه غيث وقيل على أصل م بالله والا فهي تسقط بالمطل ~~وهو المذهب # (5) الظاهر أن الخلاف بين م بالله والهدوية إنما هو حيث يكون ~~المنفق الأب وعند م بالله يقع عنها انفاق الأب بنيتها بناء على أصله أن ~~نفقة الصغير تجب في ماله وعند الهدوية أنها لا يقع عنها انفاق الأب لان ~~نفقة الصغير واجبة عليه ويقع عنها انفاق سائر الأولياء بنيتها سواء قارنت ~~أو تقدمت عند الجميع وإن كان ظاهر الاز أن الخلاف في اشتراط المقارنة فقد ~~ذكر معنى ذلك في كب # (6) الصحة وعدمها # (7) إذا كان لمثله أجرة اه أثمار قرز ~~وان لم يعتادها لأنه أتلف منفعته مكرها واتلاف المنافع كاتلاف الأعيان اه ~~ان # (8) لا يشترط الرضا لأنه أتلف ما لا قيمة له # (9) لا الحر # () إذ لا تثبت ~~عليه اليد إذا كان كبيرا لا الصغير فيضمن إذا كان في غير المعتاد # () بل ~~يضمنه ضمان جناية حيث تلف تحت العمل أو بسببه قرز PageV03P300 # (1) وتلف تحت العمل أو بسببه والا فلا بد من ~~الانتقال قرز # (2) قيل أما اليسير فلا ضمان فيه لأنه مأذونا له من جهة الشرع ~~اه هبل # (3) ظاهره ولو استعمله في المعتاد وهكذا ذكره في ح الفتح وقيل لا ~~بد أن يستعمله في غير المعتاد وأما المعتاد فهو مأذون له من جهت الشرع اه ~~ع قرز # (4) راضيا # (5) وأما المأذون فلا تضمن رقبته وتصح عقد الإجارة معه ~~ويبرأ بتسليمه ولان تسليم الإجارة إليه ولا يصح منه التبرع # (6) إذا كان غير ~~معتاد اه ن وقيل ولو في المعتاد ذكره في ح الفتح في الجنايات اه ولفظ ح ~~لي قيل الأولى أن يقال ويضمن العبد غير المأذون إذا انتقل بالامر راضيا في ~~معتاد أو غير معتاد أو تلف تحت العمل بسببه أو مكرها انتقل ولو مأذونا ولو ~~في يسير معتاد ms1528 أو لم ينتقل وتلف تحت العمل بسببه كما مثل اه ح لي لفظا ~~الذي تقرر في مسألة ومستعمل الصغير في غير المعتاد أن يقال العبد والصغير ~~مطلقا إذا استعملا في المعتاد فلا أجرة وأما الرقبة فالمستعمل لا يخلو إما ~~أن يكون حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا إن كان عبدا ضمن إن كان سيده كارها ~~وسواء كان العبد راضيا أو كارها مأذونا أو محجورا ويكون ضمانه ضمان غصب إن ~~انتقل والا فضمان جناية ان تلف تحت العمل أو بسببه وهذا إذا استعمله في غير ~~المعتاد وأما فيه فلا ضمان # () مطلقا وأما في الحر فإن كان مكرها وهو كبير ~~ضمن أجرته فان هلك تحت العمل أو بسببه ضمنه ضمان جناية وأما الصغير إذا ~~استعمل في المعتاد مطلقا فلا أجرة فان هلك فلا ضمان وان استعمل في غير ~~المعتاد لزمت الأجرة وضمن إذا تلف تحت العمل أو بسببه هكذا قرز اه من خط ~~الوالد مهدي الشبيبي رحمه الله تعالى في شرحه ولعله يخالف ما في البيان مع ~~التأمل لاطلاق صدر المسألة لأنه لم يفصل الا في الكبير اه الجميع من خط ~~سيدنا حسن # () قد صار غاصبا بالنقل ولو قل كما في البيان يقال سياق البيان ~~في الكبير فلا اعتراض قرز # (7) في المعتاد # (8) صوابه إن كان راضيا بحذف ولو # (9) كراهة تنزيه # (10) وحقيقة العمل المكروه للأجير والمستأجر وذلك نحو أن ~~يستأجر الحجام وهو صائم وهو يضعف بحاله فان ذلك مكروه وكذلك الأجرة اه ح ~~أثمار وكذا لو استأجر من يوضيه لغير عذر ونحو ذلك # (11) انزال الميت إلى ~~قبره اه وقيل أجره الدلال على البيع # (12) وفي الكواكب وجه الكراهة الحث ~~على التكسب في الحرف الرفيعة اه ح بحر PageV03P301 # (1) فربما أخذ الواحد الأجرة دينار أو دينارين ~~على عمل يستحق عليه شعيرة أو شعيرتين فيكون ذلك من أكل مال الغير بالباطل ~~اه غيث يعني وزن شعيرة أو شعيرتين من الذهب # (2) ولو خوفا من لسانه قرز # (3) ~~وظاهر الاز الكراهة # (4) أو لسان غيره # (5) وتكره # (*) مع علمه أنها لا تلزمه ms1529 ~~قرز # (6) مع الكراهة # (7) لقوله صلى الله عليه وآله ما أخذ بسوط الحياء فهو ~~حرام اه ن # (8) عليهما أو على أحدهما غالبا # () اه أثمار كأن يستأجر من يرى ~~أن غسل الفاسق مباح من يرى أنه واجب # () احتراز من استئجار الامام المجاهدين ~~على الجهاد فإنه واجب على الأخير والمستأجر ويجوز للامام الاستئجار على ذلك ~~إن لم يتمكن من حمل المجاهدين على الجهاد الا ببذل الأجرة كذلك المشهود له ~~إذا لم يمكن الوصول إلى حقه الا ببذل مال للشاهد # (*) وأما المباح والمندوب ~~والمكروه فيحل ولو بالشرط قرز # (9) إذا أخذ من المحكوم له لا من الامام ~~فجائز # (*) شكل عليه ووجهه انه عد الحكم نفسه من فروض الكفايات والأولى أنه ~~من فروض الأعيان إذ بعد سؤاله أن الحكم يتعين عليه الخ لدفع الشجار إذ هو ~~المراد من المحاكمة والثمرة المطلوبة بنصب الحكام وأما نفس القضاء من ~~حيثيته فهو فرض كفاية # (10) وسائر العلوم الدينية # (11) حيث كانت حرة مكلفة ~~راضية من الكفؤ اه مفتي وإن كانت صغيرة حلت له # () لأنه ليس على واجب ولا ~~محظور إذا كانت لمثله أجرة قرز # () وقد صرح به في البيان هنا وفي النكاح # (12) والدليل على المحظور قوله تعالى فويل لهم مما كتب أيديهم وويل لهم مما ~~يكسبون وذلك أن علماء بني إسرائيل كانوا يأخذون المال العظيم من ملوكهم على ~~تحريف اسم نبينا محمد صلى الله عليه وآله في التوراة اه صعيتري # (13) قال ~~في الانتصار وهو الذي يوهم شيئا من علم الغيب وذلك نوع من السحر وكانت ~~الجاهلية يقولون بالكهانة والسبب أن الشياطين قبل النبوة كانوا يسترقون ~~السمع فيلقون إلى الكهان فيكذبون على ما يسمعون مائة كذبة فلما ولد النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم حرست السماء بالشهب وفي الحديث من أتى كاهنا فقد ~~كفر بما أنزل على محمد اه زهور وفي حديث آخر من أتى كاهنا أو منجما أو ~~عرافا مصدقا له فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فدل ذلك على تحريم ~~أجرتهما والمنجم الذي يدعي علم الغيب والعراف قال ms1530 أبو عبيدة انه الحاذق وفي ~~الشمس انه الطبيب اه ح بحر PageV03P302 # (1) فلو أعطى البغية أجرتها لا للمحظور ولو ~~طلب المحظور اجابته قال م بالله يحل لها ولم يجب التصدق بها فأما لو أعطى ~~للمحظور ولغيره حرم ما قابل المحظور فيحل نصفه ويحرم # () نصفه فيجب رده على ~~الدافع إذا كان مشروطا اه صعيتري # () عبارة البيان فيحل له قدر أجرة المباح ~~ذكره م بالله اه ن بلفظه # (2) الجندي الذي يطوف عليهم بالشراب وهو الأمرد ~~اه غيث معنى # (3) ما لم تلحقه تهمة فيأثم وتحل له الأجرة قرز # (4) بل لو صرح ~~كالهدايا # (5) وقد دخل في هذا أنه يكون حكم فوائده في يد القابض حكم فوائد ~~الغصب اه ح لي لفظا # (6) إن كانت نقدا لا لو كانت عينا لم يطب ربحها بل ~~يتصدق به كالغصب اه غاية وقيل لا فرق لأنه في يده برضاء مالكه ولأنه ليس ~~بربح حقيقي # (7) أي إلى الغاصب # (8) فان استعمل لزمته الأجرة مدة الاستعمال ~~فقط أما لو امتنع من الرد بعد الطلب فغاصب مطلقا اه ح لي قرز # (9) أو موته # (10) أي صرحا سواء كان بعقد أو شرط قرز # (11) في الواجب # (12) في المحظور # (13) هكذا عبارة الاز وانه يرد لمالكه إذا عقدا على مباح حيلة والتصدق وحيث ~~أضمر من غير عقد والذي في ح التذكرة والذويد انه كالمضمر فيجب التصدق بها ~~وهذا أولى وقد ذكره في تعليق ابن مفتاح وقواه المفتي والسيد أحمد مي # (*) ~~لعل هذا بالنظر إلى الزائد على أجرة المثل وأما هي فيستحقها المستأجر # (14) ~~ولا يبرأ بالرد إلى الدافع كربح المغصوب لأنه قد صار PageV03P303 الحق للفقراء # (*) مع الاضمار والرد مع العقد # (*) وأما فوائدها فتطيب له لأنها من الربح # () وقيل لا تطيب لان قد صارت ~~للفقراء وخرج عن ملك الدافع اه نجري # () ومثله في ح لي والمختار خلافه قرز # (1) لا فرق قرز لان الأول باطل # (2) بعد التوبة اتفاقا أو على القول بجواز ~~صرفها إلى الفاسق # (3) اعتبارا بالانتهاء # (4) لعله مع ظن الهزل # (5) لقوله ~~صلى الله وآله وسلم نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ms1531 # (*) عند الدفع لا ~~بعده لأنه قد خرج عن ملكه اه كب معنى وظاهر الاز الاطلاق قرز # (6) أما لو ~~قال أولا انه عن غير المحظور ثم قال إنه عن المحظور عكس كلام الكتاب لم ~~يقبل قوله لأنه قد خرج عن ملكه الا أن يغلب في الظن صدقه اه ح بحر وقرز # (7) الفقيه ف # (8) قال فيه لان أبا مضر بني على أنه لم يحصل له ظن بالقول ~~الأول وإذا لم يحصل له فليس ذلك الا لقرينة أخرجته عن الظاهر وهو أن الدفع ~~لا للشرط فتدافعت القرينة هي وقوله أنه للشرط فتساقطا فلما جاء القول ~~الثاني ناقضا للقول الأول تقررت القرينة فكان الاعتماد على القول الآخر ~~فيصح كلام أبي مضر اه غيث # (9) وكذا المسافتين وهذا إذا كان قبل مضي المدة ~~وقطع المسافة أما بعده فالقول للمستأجر إذ المالك يدعى PageV03P304 عليه التعدي كما سيأتي في العارية اه ح لي ~~لفظا # (1) فلو لم يتفقا على قدر المدة بل قال المؤجر انقضت مدة اجارتك وقال ~~المستأجر باقية فعلى المستأجر البينة اه زهور قرز وهو مفهوم الاز بقوله ~~المتفق عليها # (2) ينظر ما فائدة المالك حيث ادعى عدم الانقضاء فلعل الفائدة ~~إذا كانت مضمنة # (3) يعني المضمون ليخرج الخاص # (*) والمحمول # (4) يعني المالك # (5) والثوب لبيت المال على القول والمختار للقصار قرز # (*) ثم يحبس القصار ~~حتى يسلم ثوبا يتصادقا عليه أو حتى يغلب في الظن أنه لو كان باقيا سلمه ثم ~~يسلم بعد ذلك قيمة ثوب ما رآه الحاكم قرز # (6) ويكفي القصار التخلية بينه ~~وبين الثوب قرز # (7) في الوجهين # (*) والمختار خلافه # (*) بل للقصار وهو ~~مستقيم مع يمين المالك اه سيدي حسين # (*) والمختار انه إذا أتى ببينة قبلت ~~ولم تبطل الدعوى اه حثيث وقرره مي # (9) وتكون لبيت المال حيث هي معينة بل ~~للقصار سواء كانت معينة أم لا اه زهور وقرز # (10) فان حلفا جميعا أجبر ~~الحاكم القصار على تسليم ثوب يتصادقان عليه وان لم يسلم حبسه الحاكم حتى ~~يغلب في الظن أنه لو كان موجودا لسلمه ثم يضمنه قيمته للمالك اه ن ms1532 معنى ~~قرز لكن يقال هل قيمة الثوب الذي ادعاه المالك أو تكون قيمة الأوسط قيل ~~قيمة الذي ادعاه المالك وقيل قيمة الأدنى لان الأصل براءة الذمة اه مي ~~وقيل برأي الحاكم # (*) وفي الكواكب وان نكلا جميعا حكم للمالك بالثوب الذي ~~ادعاه وللقصار بالأجرة التي ادعاها اه كب لفظا أي أجرة الثوب الذي عينه ~~القصار # (11) لان نكول كل واحد نفي للآخر واقرار بما نكل عنه قلنا فيه نظر ~~لأنه لو كان اقرارا محققا لم يصح من الآخر أن يدعي بعد نكوله اه غيث # (12) ~~فيرجع إلى التحالف # (13) فيما عينه المالك # (*) بل لا يجب على المقصر في ~~الثوب الذي ادعاه وبين به PageV03P305 ويحكم للقصار بأجرة الثوب الذي ادعاه وبين ~~والثوب لبيت المال وقيل للمقصر # (*) بل للقصار ولا يكون لبيت المال لأنهما ~~متصادقان على لزومها في أحد الثوبين # (1) وقد برئ القصار من الضمان قرز # (*) ~~بل للمقصر قرز ان قبله والا بقي للقصار على المختار اه سيدنا حسن وقرز # (2) ~~لبيت المال إن كان مما يتعين وقيل بل للقصار قرز # (3) وقال الامام ي أوصش بل ~~يبقى للقصار حيث لم يصح دعوى المالك لان اقراره كالمشروط بأن يقبله المالك ~~أو يبين به وهو المفهوم من كلام أصحابنا في اللمع وغيرها اه ن وهو ظاهر ~~الاز فيما يأتي في قوله ولا يصح لمعين الا بمصادقته واختاره للمذهب ض عامر ~~وقرز # (4) والمذهب أن الثوب في جميع الصور لا يكون لبيت المال لان اقراره ~~كالمشروط # () وقرره الشامي والتهامي # () بأن يقبله المالك أو يبين به # (5) ~~وكذا الخاص لأنه يدعي الزيادة ولعل افراد المشترك لأجل الأمور الباقية بعد ~~ذكر الأجرة # (6) وأما إذا رد المشترك المعمول فيه وفيه عيب فقال المالك حدث ~~معك يا مشترك بجناية منك أو تفريط وقال المشترك بل معك يا مالك فقال في ~~الذويد هذه المسألة حدثت تحتاج إلى نظر وهو يقال فيها إن كان مما يعلم ~~تقدمه فالقول قول المشترك وإن كان مما يعلم تأخره فالقول قول المالك ومع ~~اللبس القول للمشترك قرز كما في الرهن والبيع وكما ms1533 في الغصب فان القول ~~للغاصب في تقدم العيب وكذا لو قال الغاصب كان معيبا وقد تلف فالقول قوله ~~على المذهب خلاف الامام ى ومهذب ش اه غاية # (7) تنبيه إذا كانت شاة في يد ~~رجل وهي مذبوحة وأخبر أنها ميتة وان الذبح وقع بعد الموت # () وجب العمل ~~بقوله في تحريمها لا سقوط الضمان فإنه لا يجب العمل بقوله اه غيث # () قال ~~أبو مضر سمعت من يفتي يقول إن الراعي إذا جاء بعقب أو طرف أذن فقال إن ~~الحيوان مات فإنه يترك على الماء فان طفا فهو ميت وان رسب فهو مذكا اه كب ~~وح بحر # (*) بعد التصادق على التلف والا فالقول قول المالك سواء أمكن البينة ~~أم لا قرز كما سيأتي في الدعاوي أن القول قول منكر تلف المضمون # (8) نحو أن ~~يموت الحيوان فقال هو مات من الله وقال المالك بل بجنايته فالبينة على ~~المالك الا أن يكون في الحيوان أثر جناية يجوز انه مات منها فالبينة على ~~الأجير انه مات من الله لا منها اه # (9) وتكفي البينة على نهب القافلة أو ~~على نهب البلد الذي فيها المعمول والمحمول ولا يحتاج إلى بينة على نهب هذا ~~المعمول والمحمول لكن عليه البينة أن تلك العين في القافلة أو البلد أو ~~يتصادقان على ذلك اه مرغم PageV03P306 # (1) الجراد والسيل # (2) عبارة الأثمار على مدعي ~~الإجارة قرز ليدخل الولي والوكيل # (3) مسألة من دفع إلى خياط ثوبا ليقطعه ~~ويخيطه قميصا فقطعه ثم لم يكف القميص فلا شئ عليه وكذا لو قال له المالك ~~أهو يكفي قميصا فقال نعم فقال اقطعه فاما لو قال له اقطعه إن كان يكفي ~~فقطعه ولم يكف فإنه يكون صاحبه مخيرا بين أخذه أو أخذ قيمته قبل القطع وعند ~~م بالله ليس له الا أخذه مع أرش القطع # (*) فرع وكذا فيمن دفع إلى حائك غزلا ~~لينسجه له قدرا معلوما فنسجه ولم يكف لذلك القدر فهو على هذا التفصيل اه ن ~~قبيل فصل وإذا كانت الإجارة فاسدة # (4) لأنه يدعي التضمين والأصل عدمه # (5) ~~لأنه يدعي ms1534 الاذن والأصل عدمه # (6) بل فيه خلاف الهادي # (7) لان كل واحد مدعي ~~ومدعا عليه # (8) وإنما خص الهدوية لان م بالله مخالف ويقول القول قول المالك ~~مطلقا اه زهور لأنه يعتبر الأصل الأول وهو عدم الإجارة # (*) فيتحالفان # () ~~وتبطل لأنه لا يلزمه عمل ما ادعاه المالك لان دعوى المالك كالاضراب قرز فان ~~بين أحدهما حكم له اه بحر وقرز ولا تستقيم البينة منهما جميعا قبل القطع ~~لان فيه تكاذب وفي حاشية فان بينا جميعا فان أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى ~~حكم للمطلقة وان أرختا إلى وقتين حكم للأخيرة وان أطلقتا أو أرختا إلى وقت ~~واحد بطلتا ورجع إلى التحالف والنكول اه عامر وقرز فان حلفا معا أو نكلا ~~معا بطلت الإجارة وان نكل أحدهما حكم عليه اه عامر وقرز # (9) فان بينا معا ~~حكم لكل واحد بموجب بينته فللمستأجر بما ادعاه من العمل وللأجير بما ادعاه ~~من الأجرة اه ن وللمالك الخيار بين أخذ ثوبه أو قيمته اه برهان # (10) أو ~~الغالب # (*) وان لم تكن له عادة أو التبس رجع إلى عادة البلد الذي أعطاه ~~فيها اه كب لفظا فلو اختلفت عادة الأجير وعادة أهل البلد فلعل عادة الأجير ~~أولى قرز # (11) والبينة على مدعي خلاف العادة # (12) وعندنا القول قول الخياط ~~قرز # (13) وأما العكس فالقول للصباغ لأنه يدعي عليه المخالفة في الصنعة ~~الموجبة للأقل من المسمى وأجرة المثل فان بين ذلك وأمكن الزيادة في الصبغ ~~وجبت وان لم يمكن خير المالك بين أخذ ثوبه PageV03P307 وعليه الأقل من المسمى وأجرة المثل وبين تركه ~~وأخذ قيمته قبل الصباغ ولا أجرة عليه اه ن هذا حيث غيره إلى غرض والا ~~فالأرش مع اليسير والتخيير مع الكثير اه عامر قرز # (1) لان الأجير يدعي ~~الزيادة # (2) وفي قدره جنسه ونوعه وصفته قرز # (3) أو يدعي ما لم تجر العادة ~~بالتقويم به قرز # (4) راجع إلى الحمامي فقط # (5) جناية وخيانة # (6) أو ابداله # (7) ولفظ البيان (مسألة) وإذا سلم الحائك الثوب الذي نسجه فقال المالك ما ~~هذا غزلي بل أبدلته أو خلطت فيه غيره فقال الهادي البينة على ms1535 المالك فقيل ~~أنه يخالف قول المرتضى في مسألة القصار وقيل بل يفرق بينهما فان الثوب يمكن ~~البينة عليه لا الغزل وقيل إنما كانت البينة على المالك لأنه ادعى على ~~الحائك ابدال الغزل أو الخلط فيه فاما لو قال ما هذا غزلي كان القول قوله ~~كما في مسألة القصار اه ن # (8) إذا كان بصيرا # (9) لعل الصواب أن يقال اللهم ~~الا أن يكون ثم أثر من فعل الطبيب يدل على المباشرة فان القول قول المجروح ~~لان معه شاهد الحال من غير يمين وهو قياس ما تقدم في العيوب قرز # (10) ~~والبينة على الطبيب اه ن وتكون البينة على أنه فعل المعتاد وانه مات من ~~الله # (11) ونحو الإباقة كالمرض ونحوه قرز # (12) أو كلها اه ن # (13) أو كلها # (14) أو شفي من المرض قرز # (*) إلى يده أو إلى يد المالك بعد مضي المدة # (15) ~~مسألة فإذا اختلفا في آلة الدار المنقولات فالقول قول المكتري قيل ف يعني ~~حيث مدة الإجارة باقية لا بعدها فالقول قول المالك ولعله يستقيم إذ كان بعد ~~خروج المكتري منها اه ن ولعل ذلك بعد مضي وقت بعد الخروج يمكن ادخال الآلة ~~يعني من المالك إليها قرز # (16) والتلف # (17) هلا قيل أجرة المثل أصل والبينة ~~على مدعي الا بعد عنه زيادة ونقصانا يقال قد ينقص من أجرة المثل للحاجة فلم ~~تكن أجرة المثل أصل اه ع # (*) لا جنسها وصفتها فلمدعي المعتاد في البلد قرز ~~وكذا النوع قرز PageV03P308 # (1) الا حيث هي عادة غالبة فإنه يكون القول ~~قول من وافق العادة # (2) الا أن يشرط عليه الحفظ والضمان كان ت البينة عليه ~~اه ن غالبة قرز # (4) فقط لا في الرد والعين # (5) وهو يقال ما فائدة قوله أو ~~منافعه وليس بتسلم منافعه الا وقد تسلمه فأجاب عليلم بأن ذلك يمكن من الدار ~~ونحوها ولم يستعمل فهو يوصف بأنه متسلم للمنافع لا للرقبة وفيه نوع تكلف ~~اه نجري # (*) لفظ ح لي قيل س فيما تسلمه من الأعيان الموجودة يعني وكان ~~باقيا في يد المستأجر ولو لم يكن قد استوفى ms1536 المنافع أو تسلم منافعه يعني ~~استوفاها ورد إلى المالك اه ح لي لفظا # (6) كالبائع وفيه نظر وفي الشرح ~~واللمع أن القول للمستأجر مطلقا لأنه يجب عليه تسليم العين قبل القبض ~~الأجرة قيل ف الا أن يشترط التعجيل للأجرة # () كان القول للمؤجر كما في ~~البيع اه ح أثمار وظاهر اطلاق الغيث والأزهار لا فرق يعني سواء شرط تعجيل ~~الأجرة أم لا # () لان له حبس العين حتى يسلم الأجرة # (7) صوابه الآمر # (8) ~~صوابه المأمور # (9) أو الأغلب اه ح لي # (10) أو الاستعمال اه ح لي # (*) ~~وسواء كان # () للأجرة أو للتضمين اه بحر # () أي الاختلاف # (*) والعكس كأن ~~يقول عملت بأجرة # () وقال بل مجانا فالقول قول الأجير هذا إذا اتفقا على ~~الامر والا فلا اشكال أن القول قول من نفي الامر # () وفائدته التضمين # (11) ~~يعني بأجرة # (12) أو هو الغالب # (13) أو التبس الغالب اه تذكرة # (14) بناء ~~على أن المنافع ليست كالأعيان وهو المذهب اه غيث # (15) وقد يقال كل واحد من ~~السيدين مخالف لأصله في هذه المسألة لان من أصل ط أن المنفعة مال وم بالله ~~العكس من ذلك وقيل أن لهما قولين في المسألة فكل منهما قال على أحد قوليه ~~وقد تقدم في الشفعة لا ط # (16) وهذه القسمة قسمة الشيخ محيي الدين بن أحمد ~~النجراني وهو الفصل جميعه ومن حقه أن يكتب بماء PageV03P309 الذهب # (1) فان شرط على المستأجر والمستعير ~~المستام الحفظ فهما فيه كالأجير المشترك اه ن والمذهب لا ضمان # (2) وهو ~~المتروي للسلعة وقيل الدلال ومثله المشتري بخيار لهما أو للبائع قرز # (3) ~~ويكفي في التضمين شرط الحفظ اه ن قرز # (4) الغالب وغيره اه نجري وح لي # (*) ~~ظاهره الغالب وغيره قد صرح به النجري وصدره في البيان وبنى عليه في شرح ~~البحر لأنه في مقابلة المنفعة قال فيه وان شرط عليهم الحفظ ضمنوا ضمان ~~المشترك وقال الدواري لا يضمن الغالب الا مع التصريح به وقد مر ذلك قلت ~~والأول أرجح اه حابس # (5) السراية وأما المباشرة فهي مضمونة على البصير ~~فضلا عنه قرز # (6) ضمان مجاز والا فهو يتلف من ماله ms1537 ويرد الثمن للمشتري ان ~~قد قبضه # (7) صحيحا قرز # (8) غالب وغيره في غير المشترك # (9) صوابه العين # (*) ~~وكذا مستعير الآلة لا يضمن اه ن وقيل يضمن # (10) المعتاد في المعتاد من كسر ~~وشق اه ح لي لفظا # (11) ولا يقال في المضارب ان ضمانه في مقابلة غرض وهو ~~الربح لأنا لا نعلم حصوله ذكر ذلك في الشرح # (12) بغير أجرة # (13) بغير أجرة # (*) الا أن يكون أحد هؤلاء بأجرة وهذا هو الحيلة في الضمان # (14) ينظر من ~~ضمن الملتقط قيل بأن يقال من التقط ضالتي فهو ضامن أو فقد ضمنته وقيل لا ~~تصح الا بعد معرفة الملتقط # (15) لأنه ليس في مقابلة عوض # (16) فرع وإذا أبرأ ~~البصير قبل العمل وبعد الإجارة من الخطأ برئ كالابراء من الشفعة بعد البيع ~~ولا يبرئ المتعاطي بالابراء قبل العمل قلت إذ العقد غير صحيح فكان كالابراء ~~قبل البيع اه بحر بلفظه # (*) فان قيل لم يصح البراء قبل لزوم الحق فالجواب ~~أنه قد وجد السبب وهو العقد ذكره ط ومن هنا يؤخذ لا ط أنه يصح من المرأة أن ~~تبرئ زوجها من مهرها إذا كان غير مسمى قبل الدخول فان قيل لم يصح البراء ~~هنا من حق الصبي وهلا كان كالصبية فإنه لا يصح من الأب أن يبرئ من مهرها ~~فالجواب أنه لم يوجد من يدخل في هذا الشأن غيره الا بشرط البراء بخلاف ~~الصبية فإنه ليس هناك ملجئ إلى البراء من مهرها اه ح مذاكرة # (17) وكذا ~~العمد إذا كان يستباح بالإباحة اه تذكرة علي ابن زيد ولفظ كب قوله والطبيب ~~البصير يعني من جناية خطأ ان اتفقت وكذا من جناية العمد فيما يستباح لا في ~~الحيوانات اه باللفظ قرز # (18) وهذا إذا أبرأ الغاصب من الضمان وأما من ~~العين فتصير أمانة كما يأتي قرز # (19) إذا كان مما يستباح والا فلا يصح الا ~~بعد الفعل قرز PageV03P310 # (1) وهذا مخالف للقياس لأنه وقع البراء قبل ~~الجناية لأنه كالمشروط بأنه إذا جنى فهو برئ وفي الزهور لان البراء ~~كالإباحة فيما يستباح # (2) راجع إلى عمد المشترك والغاصب فقط ms1538 قرز # (3) الا أن ~~يكون بعد الجناية قرز # (4) لا فاسدا فلا يضمن لأنه يكون أمانة # (*) يعني إذا ~~أبرئ من الضمان لا من العين فتصير أمانة وقيل سواء أبرئ من الضمان أو من ~~العين لأنه خلاف موجبه (وجد ما لفظه) مسألة ما قولكم رضي الله عنكم في ~~قراءة القرآن للميت هل يكون ثواب القراءة للميت أو يكون للقارئ ثم تنتقل ~~إليه وهل القراءة له أفضل أو الصدقة عنه أفضل وهل في ذلك خلافا بين العلماء ~~فإذا كان خلافا فما المعتمد وهل تصح الإجارة على القبر أم لا (الجواب) إذا ~~كانت القراءة على القبر نزلت الرحمة وإذا دعى القارئ عند القبر أو في البعد ~~عنه فإنه يكون له مثل ثواب قراءته للميت وأما ثواب القراءة فهي للقارئ ~~وأنعم الله على الميت بمثل ثواب القارئ وإذا وجد محتاجا إلى الصدقة كان ~~التصدق عليه أفضل وتصح الإجارة على القبر وعلى من يقرأ ويهدي ثواب ذلك ~~للميت هذا هو المعتمد # (5) قال في النهاية في مدح الزرع وفي الحديث الزرع ~~أمانة والتاجر فاجر جعل الزرع أمانة لسلامته من الآفات التي تقع في التجارة ~~من الترديد في القول والحلف وغير ذلك وفيها أيضا وفي الحديث أن التجار ~~يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى الله وبر وصدق سماهم فجارا لما يقع ~~في البيع والشراء من الايمان الكاذبة والغبن والتدليس الذي لا يتحاشاه ~~أكثرهم وجمع التاجر تجار بالضم والتشديد وتجار بالكسر والتخفيف اه من خط ~~مصنف البستان # (6) مسألة المباذرة الفاسدة حيث يعطي غيره بذر ليبذر به في ~~أرضه على أن يكون الزرع بينهما نصفين فان تراضيا جاز وان تشاجرا حكم بالزرع ~~لصاحب البذر وعليه أجرة الزراع والأرض # (*) والمباذرة الصحيحة حيث يعطي غيره ~~حبا معلوما ويكتري منه نصف أرضه مدة معلومة بربع ذلك الحب ثم يستأجره على ~~زراعة هذا النصف الذي اكتراه منه بربع الحب فيصير الحب بينهما نصفين ثم ~~يزرع منه كله في الأرض كلها فيكون الزرع بينهما نصفين قرز # (*) ولا بد أن ~~يكون الكراء في الذمة أو مما ms1539 لا يتعين والا لم يصح لان التصرف قبل قبضه # () ~~لا يصح # () أو كان مما يتعين بعد قبضه قرز # (7) مشاعا # (8) ويكون البذر فيها ~~منهما اه ن # (*) مدة معلومة مثل الأولى أو دونها لا أكثر إذ لا يمكنه تسليم ~~العمل في الزائد كما يأتي قرز # (9) هذا تفسير لنفس الكتاب فلا يتوهم أنه ~~مفهومه # (10) والبذر منهما قرز PageV03P311 # (1) والكلام مبني على أنه عقد عقدين فاما لو ~~عقدا واحدا صحت اه مفتي لزوال العلة المانعة وهي عدم التمكن من تسليم ~~العمل عقيب العقد اه مي # (2) لشياعه # (3) وإذا لا مزارعة # (4) ومثله للإمام ~~المهدي وصرح به الدواري والفقيه س وقواه المفتي ومي والامام شرف الدين ~~لزوال العلة وهي عدم لزوم التمكن عقيب العقد اه املا مي # (5) نحو الترتيب # (6) لفظا أو عرفا إذا كان لا يختلف # (7) والتعجيل أن يعجلها له في مدة ~~الإجارة # (*) صوابة أجرة الأرض وهو زرع النصف الذي لم يكتره المكتري وأجيب ~~عن هذا بان قيل أن الزراع مؤجر لمنافع من رب الأرض بالنصف المذكور الذي ~~اكترى بعمل النصف الباقي فتكون صورة الكتاب مستقيمة على هذا الحمل ولا ~~إشكال # (*) كلام الفقيه ع في غير هذه الصورة # (1) وهو أن يستأجره على زراعة ~~نصفها بمنافع النصف الثاني مدة معلومة وشرط تعجيل أجرته ذكره في اللمع وكب ~~وأما في هذه فلا يشترط تعجيل الأجرة اه زهور # (2) كلام الفقيه ع مستقيم في ~~الصورتين وهو الذي رواه في البيان ومعناه عن مرغم # (1) لم يتضح الفرق بين ~~هذه وبين صورة الشرح ولعل صورة الشرح مرتبة بخلاف هذه الصورة التي في ~~الحاشية اه سيدنا القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني # (2) والمختار ما في ~~الشرح أنه يشترط التعجيل فإن لم يشترط لم يصح اه سلامي # (8) قال المؤلف ان ~~هذه الصورة ليست من هذه الأنواع ولا تستقيم ان يفسر بها النحو وإن كانت ~~مستقيمة في بابها اه وابل # (9) قال الوالد والأقرب ان هذا يستقيم إذا كان ~~قصد كل واحد منهما التبرع فيما عمله لصاحبه ويكون للزراع أن يترك العمل متى ~~شاء ولا شئ عليه وأما ms1540 إذا كان قصد كل واحد منهما بما يفعله أنه في مقابلة ~~ما فعله له للثاني فليس هذا بمتبرع بل إجارة فاسدة اه ان # (10) لفظا أو ~~عرفا قرز PageV03P312 # (1) فرع في الجاهل الصرف فلو فعلو المخابرة ~~جاهلين لحكمها معتقدين لصحتها كانت صحيحة في حقهم لاعتقادهم الصحة في مسائل ~~الخلاف فإذا تشاجروا تحاكموا # () ذكره الفقيه ف اه ن # () في المستقبل لا ~~فيما تقد مضى قرز # (2) واحتج زيد بن علي ومن قال بقوله أن النبي صلى الله ~~عليه وآله عامل أهل خيبر على النصف مما يخرج من الأرض وقال أصحابنا لا يلزم ~~من وجوه أحدها أنه منسوخ بدلالة خبر رافع بن خديج وثانيها أن النبي صلى ~~الله عليه وآله بقي أهل خيبر على أصل ألفي فيكونون عبيدا للمسلمين أو ~~أكثرهم كانوا كذلك فاستعملهم وجعل نصف ما يخرج نفقة لهم ولم يكن ذلك على ~~وجه المزارعة والثالث أنه أقر الأرضين في أيديهم والنصف الخارج منها جزية ~~والجزية يجوز فيها من الجهالة ما لا يجوز في الإجارات والبياعات واحتج ~~أصحابنا بقول النبي صلى الله عليه وآله من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من ~~الله ورسوله ولأنه صلى الله عليه وآله نهى عن المزارعة بالثلث والربع ذكر ~~جميع ذلك في الشرح اه زهور # (3) يعني صحيحة # (4) أخذه من قوله شرطت لي النصف ~~في فصل المساقاة الصحيحة # (5) وكذا في الصحيحة ع لي قرز # (6) وهذه هي ~~المخابرة # (7) وان استويا تساقطا قرز # (8) الأولى أنه يجع إلى قيمة الحاصل من ~~الأرض يوم الحصاد ولا عبرة بالوسط اه مفتي الا أن تكون الأرض مغصوبة اعتبر ~~الوسط وهذا حيث لم يزرع الغاصب أو أصابته آفة فإنه يرجع إلى قيمة الوسط مما ~~يزرع تلك الأرض فان زرع لم يجب الا قيمه الحاصل اه والمختار في مسألة ~~الغاصب انه أن زرع فالأجرة من الحاصل قل أو كثر لا من قيمته وإن لم يزرع ~~فبأوسط ما تزرع ويجب حبا لا قيمة اه سيدنا حسن قرز # (9) والأقرب أن العادة ~~إذا كانت جارية أن الأجرة من الزرع وجب نصف ms1541 الزرع أو أقل أو أكثر على ما ~~جرت به العادة لا قيمة الزرع إذ المثلي يصح أن يكون قيمة للمنافع كما يصح ~~قرز # (10) مثاله لو كانت الأرض تزرع في PageV03P313 بعض الأحوال عشرة أفراق وفي بعضها ثمانية وفي ~~بعضها ستة فإنه يعتبر بقيمة نصف الثمانية إن كان مثلها يكرى بالنصف أو قيمة ~~ثلث الثمانية إن كان مثلها يكرى بالثلث وهذا مع عدم العرف بأن الزرع يتبع ~~البذر وأما مع العرف فصاحب البذر مبيح أو مقرض لصاحب الأرض فيكون الزرع ~~لهما وعليهما العشر اه لمعة # (*) قوي والعرف ان الأجرة من الخارج من قليل ~~أو كثير وقت حصوله قرز # (*) وإنما وجبت القيمة لان منافع الأرض متلفة ~~والواجب في المتلف القيمي قيمته والقيمة الموجبة لا تكون إلا من أحد ~~النقدين لكن لما لم يعرف قدر القيمة اللازمة ابتداء احتيج إلى توسط معرفة ~~الغلة لمعرفتها لا لوجوبها كما تقدم في نظير ذلك في غير موضع لكن يقال ما ~~وجه تسليم قيمة الحب المستوي مع جري العادة بأنه أجرة وهلا وجب تسليمه لأنه ~~الثابت في الذمة قلنا اللازم قيمة المنافع والقيمة إنما هي من النقدين فان ~~جرت العادة بأن الحب قيمة المنافع وجب حبا للعرف وقد ذكر مثل ذلك الفقيه ~~علي بن زيد اه من خط المفتي وقرز # (1) هذا القيل لابن مفتاح ولا قيل له ~~سواه اه ليس لابن مفتاح لان الإمام المهدي ذكره في الغيث ولا يروي عن ابن ~~مفتاح ولعله للفقيه ف # (2) للصحة # (3) ويكون من باب الصلح # () عما في الذمة ~~اه ن يعني فينظر هل معلوما كان صحيحا حيث أتى بلفظة والا كان فاسدا # () ~~والأقرب انه لا يصح ذلك إذ من شرط الصلح لفظه ولان الواجب من النقد فيختلف ~~الجنسان فيكون بيعا وهو لا يصح عند الهدوية اه مصابيح # (4) لكن ليس له ~~ارتجاعه اه تذكرة معنى سواء كان باقيا أم تالفا ذكره م بالله # (*) أي ~~بمنزلة الصلح # (5) فإن لم ينو لم يقع عنها بل يكون الكراء باق عليه وله ~~الرجوع بما دفع من الزرع ms1542 الا أن يتراضيا بالقصاص اه ن لفظا # (6) وقواه ~~المفتي ومي وعامر وحثيث # (7) لا الغرس فإنه لا يملك بالاستهلاك لأنه لم يقع ~~في الغروس شئ منها مما يوجب ملكا بل مجرد زيادة فلم يشبه شيئا من تلك ~~الأمور وأما البذر وحضن البيض فلانه قد ذهب عينه بالكلية كما مر وأما الذبح ~~فلانه مجرد نقص فكانت الغروس مخالفة للكل اه ح فتح معنى # (*) ونحوه غير ~~الأشجار اه ولفظ البيان فرع وإن كانت الغروس مغصوبة الخ # (8) حسا وتطيب له ~~قبل المراضاة # (9) فان سقاه الغير أو المطر كان للمالك # () ذكره الفقيه ع ~~وتكون أجرة الأرض على الباذر لأنه متعد # () ان تم الزرع فان يبس قبل ~~تمامه PageV03P314 كان قرار الضمان على الساقي وعلى الباذر أن ~~نبت بالمطر اه بحر من كتاب الغصب ومثله في كب # (1) أو نصف العشر # (2) هذا ~~قول الهدوية وظاهره انه يملك مطلقا سواء كان قد راضى المالك للبذر أم لا ~~بخلاف سائر الاستهلاكات من الذبح وغيره والفرق انه في البذر وحضن البيض قد ~~ذهب عينه بالكلية فأشبه الحسي بخلاف ما ملك بالطحن والذبح فالعين باقية ~~وجعل ابن مظفر الكل سواء اه ح فتح # (3) بعد المراضاة # (*) لكن يقال لم لا ~~يتصدق بالزائد كما قالوا في ربح ما اشتري بالنقد المغصوب قلت لعله يفرق ~~بينهما بأن الزائد من الحب تماما قد ملكه بالاستهلاك الحسي وهو ملك قوي ~~حقيقي يذهب معه الغصب والخطر بالكلية وأما المشتري بنقد مغصوب فإنما ملكه ~~لعدم تعيين الدراهم والدنانير فقط وذلك أمر ضعيف ضروري اعتباري فمن حيث إنه ~~قد ملك الأصل حكمنا بأنه قد ملك الزرع ومن حيث ضعف جهة الملك لما ذكرنا ~~حكمنا بأن حكم الخطر لم يذهب بالكلية وإنما ملكه له إنما كان من هذه الجهة ~~المحظورة هذا ما يخطر بالبال من جهة الفرق وإن كان في النفس ما فيها من ذلك ~~اه مقصد حسن # (4) أو غصبهما # (5) عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم ~~يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه انسان أو دابة أو طير ms1543 أو سبع الا كانت له ~~صدقة وعنه صلى الله عليه وآله من نصب شجرة فيصبر على حفظها والقيام عليها ~~حتى تثمر كان له بكل شئ يصاب من ثمرها صدقة عند الله اه شمس من خط مصنف ان # (*) مسألة وصيغتها غارستك أو عاملتك أو أغرس هذا # () على كذا مع القبول أو ~~ما في حكمه وكذا الإجارة اه بحر يعني وتنعقد المغارسة بلفظ الإجارة # () ~~المقرر أنها لا تصح بمستقبل # (6) بايجاب وقبول # (7) ولا بد من تعيين الغروس ~~بالمشاهدة أو الوصف المميز بالطول والجنس والمدة وأقلها سنة إذ لا فائدة ~~فيما دونها وظاهر المذهب خلافه انه لا حد لها قرز # (*) ولا تصح المغارسة الا ~~فيما له أصل ثابت من الشجر كالنخيل والكرم دون غيرهما كالزرع والكراث ~~والبقل ونحو ذلك # (8) هذا إذا كانت مقطوعة أو يكون موضع القطع معلوما ويكون ~~من ملك له معين أو يأمر بشرائها له أو اتهابها قبل استئجاره على عرسها اه ~~ن ولا بد من بيان الموضع الذي تغرس فيه الغرسة لفظا أو عرفا قرز # (9) ولا بد ~~أن تكون الأرض معلومة بالمشاهدة اه بحر وقيل تصح غائبة # (10) ظاهره ولو ~~وقفا PageV03P315 أفتى الإمام عليه السلام بجواز المغارسة في ~~أرض المسجد بربعها # (1) وإذا جعل الأجرة من الشجر فلا بد من ذكر مدة بقاء ~~الشجرة في الأرض لفظا أو عرفا اه لمعة # (2) هذه إجارة وليس بمغارسة لان ~~المغارسة أن تكون له بعض الشجر يغرسها وبعض الأرض فيصيران شريكين فيهما أو ~~كانت الشركة في الشجر وحدها بأن يجعل له منها الربع أو الثلث أو نحو ذلك # (*) المراد بالثمر حيث يكون مع المستأجر ثمر حاصل لا من هذه التي يريد ~~غرسها فهي معدومة في الحال قرز # (3) للبيع # (4) لفظا أو عرفا # (*) قال عليلم ~~ولا خلاف في اعتبارها وأقلها # () سنة إذ لا فائدة فيما دونها وأكثرها قيل ~~ثلاثون سنة لأنها نصف العمر لقوله صلى الله عليه وآله أعمار أمتي ما بين ~~الستين إلى السبعين وقيل إلى قدر عمر الشجر لأنه يختلف قال عليلم وهذا هو ~~المختار لان النخيل ms1544 أكثر عمرا من الكرم والكرم أكثر من سائر الأشجار اه ان ~~بلفظه # () وظاهر المذهب خلافه أنه لا حد لها قرز # (5) غالبا احتراز من أن ~~يستأجر رب الأرض الغارس على غرس أشجار يملكها الغارس وتكون الأرض والشجر ~~بينهما فهذه الصورة تصح وتكون بيعا # () وإجارة فكأنه باع من الغارس نصف ~~الأرض بنصف الغروس وبأجرة عمله اه وابل # () ويكون كالبيع الضمني قرز # (*) ما ~~لم ينوها لمالك الأرض أو جرى عرف انها لصاحب الأرض اه تعليق لمعة ويستحق ~~صاحبها قيمتها يوم وضعها اه ومعناه في البيان في شركة الاملاك # (6) كراء ~~الغروس والفرج المعتادة لا كراء الأرض جميعا الا إذا كان ينتفع بها مع ~~الغروس وللغارس أجرة عمله كالحرث ونحوه إذا كان فيه نفع يعود على صاحب ~~الأرض # () فأما إذا تراضيا عليه من قسمة الثمر فيما مضى فلا رجوع فيه فيكون ~~مقابلا للأجرة اه ن معنى # () ولفظ حاشية إذا عمل في الأرض عملا لا لأجل ~~الشجر اه تعليق لمعة وإن كان لهما فله حصة الأرض دون حصة الشجر قرز # (7) ~~للغارس # (8) فان الاجماع السكوتي من المسلمين منعقد على المسامحة في ذلك ~~لأنها مما يتسامح بها لقلة حقارتها ولذلك كانت الأشياء الغالية كالذهب ~~والحرير في الحظي ونحوه من المالك اه ح فتح PageV03P316 # (1) على الخياط # (2) الحظية # (3) ولو كانت ~~معدومة أو مجهولة للعرف اه كب # (4) من بذر وبناء ومتاع وميزاب # (5) لا فرق ~~تنوسخ أم لا قرز # (6) ولو قد مات فيكون في تركته ولو قد اقتسموا الوارثة قرز ~~لعله حيث لم يبلغ ما تحتمله العاقلة أو لم تكن عاقلة والا كان عليها قرز # (7) ط # (8) الا أن يتصرف فيه الموقوف عليه أو يرضى مالك الأرض ببقائه ~~فالأجرة على الموقوف عليه # () اه ن ينظر هل مجرد الرضى يزيل التعدي من ~~الواضع سل قلنا لا يكفي الرضى بنقل الحكم لعدم التعدي قلت ويصير الواضع ~~كالمالك # () يعني من غلته فإن لم يكن فمن بيت المال ذكره الفقيه ح يعني إذا ~~كان لبيت المال مصلحة بهذا الوقف ذكره الفقيه ح # (9) يعني من غلة الوقف اه ms1545 ~~تذكره # (10) وبعد النقل على المشتري اتفاقا قرز # (11) مسبلة أو ملكه الغير # (12) أي جنى على الغير # (13) على الواضع على المختار حتى ينقله المشتري # (14) ~~والمغرور يغرم الغار قرز في الخمس الصور قرز # (15) أو بغير اذنه على وجه لم ~~يستهلك الباذر قرز # (16) وضمان الرقبة اه ح لي # (17) ان ساقها المحمل والا ~~فعلى السائق قرز # (18) يعني تفاسخا # (19) هذا حيث كان المالك الفاسخ للأرض ~~فإن كان الفاسخ مالك الغروس لم يستحق أرش كما يأتي في العمري والرقبى في ح ~~قوله تتبعهما أحكامهما فيكون هذا مطلق مقيد بما سيأتي اه تهامي ومثله في ~~الصعيتري # (*) ولا يكون له الخيار الا إذا كانت مدة الإجارة باقية ولا فلا ~~خيار له قرز # (*) الا أن يشرط عليه القلع إذا تفاسخا أو متى أنقضت المدة فلا ~~أرش اه بهران # (*) وإنما جعل الخيار للغارس لا لرب الأرض لأنه غرس باذن ~~صاحب PageV03P317 الأرض فلم يكن غاصبا اه غيث # (*) وإذا باع ~~المالك أرضه فللمشتري أن يأمر الغارس بقلع غرسه ولا شئ عليه له لكن هل يرجع ~~الغارس على البائع بالأرش لا يبعد والله أعلم لان بيعه للأرض يكون كرجوعه ~~عن الاذن للغارس والثاني ويكون للمشتري الخيار إن جهل وهكذا في إعارة الأرض ~~والجدار اه كب ينظر في كلام كب فلعل ظاهر الأزهار ثبوت الخيار على العموم ~~ولعل صاحب كب بناه على قوله في الورثة أنهم يأمرون الغارس بالقلع والمختار ~~خلافه اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (1) وكذا في البناء قرز # (2) ~~وإذا نقصت الأرض بقلع الغروس لزمه أرش النقص اه كب وظاهر الاز الاطلاق فلا ~~يجب على المختار قرز وقد تقدم مثله في الشفعة كلام التمهيد # (3) هذا عند م ~~بالله وعند الهادي عليلم لا أرش مع القلع اه ن معنى # (4) فإن لم تكن لها ~~قيمة بعد القلع فلعله يخير بين قلعها ولا شئ له وبين أخذ قيمتها قائمة ليس ~~لها حق البقاء الا بأجرة وقيل تقوم الأرض مغروسة وغير مغروسة فما بينهما ~~فهو أرش الغرس اه وهو ظاهر في الاز في قوله وما ms1546 لا يتقوم وحده فمع أصله ~~قرز # (5) الا بأجرة # (6) وكذا ما كان له حد ينتهي إليه # (7) وهو البرسيم # (*) ~~وكذلك قصب السكر # (*) يعني الظاهر منه لا أصوله فالخياران الأولان اه ~~ومعناه في ح لي وقرز # (8) ويكون الماء من ملك صاحب الأرض أو من حق له أو من ~~مباح إذا كان الأجير لا ينقله اه ولفظ حاشية لا إذا كان من الأجير الا أن ~~يكون موجودا في ملكه فيكون ذلك بيعا # () وإجارة وإن كان من المباح فعلى قول ~~م بالله يصح وعلى قول ط يصح إذا كان يسوقه في مجراه أي مجرى الماء لا أن ~~كان ينقله اه ن # () حيث أتى بلفظ البيع لان البيع لا ينعقد بلفظ الإجارة ~~وعن المفتي ولي أنه لا يحتاج إلى لفظ البيع ويكون مع البيع الضمني قرز # (9) ~~فان قيل لم لا تصح المساقاة على بعض منافع الشجرة كما تصح المزارعة على بعض ~~من الأرض فالجواب أن المزارعة يجوز أن يكري بعض الأرض المستأجرة ويجعل ~~الكراء أجرة لان إجارة الأرض جائزة وإجارة الأشجار لا تصح اه زهرة # (10) ~~يعني ادراك الحصاد قرز # (11) أخذ ابن معرف من هذا صحة المخابرة للهادي ~~عليليم # (12) هذا PageV03P318 تأويل القاضي زيد للهادي عليلم لان أصل الهادي ~~عليلم عدم صحة المخابرة # (1) فان بين العامل بالاذن فله الأجرة وقيمة الغروس ~~إن كانت منه إذ ليس متبرعا والا لزمه القلع واصلاح ما أفسد به من الأرض ~~وأجرة لبثها كالغاصب اه بحر # (2) المراد حيث ادعى الأجير أكثر مما أقر به ~~المالك لا لو كان العكس فالقول قول الأجير وحاصله أن البينة على مدعي ~~الأكثر في القدر المؤجر اه ح لي لفظا قرز # (3) فإن كانت اليد لهما فالظاهر ~~أنه لهما ومن ادعى أنه له فعليه البينة فإن كانت اليد لغيرهما فالقول قول ~~المالك وقيل أنه إن كانت اليد لثالث كان لمن أقر له فان أقر لهما أو لواحد ~~غير معين من كان لهما قرز # (4) وكذا الغروس ان أمكن أنه منه قرز # (5) قال ~~السيد أحمد بين يحيى القاسم رحمه الله تعالى ms1547 ان قوله في المنتخب الأرض ~~البيضاء التي لا مالك لها يدل على أنها قد كانت ملكت ثم صارت بعد ذلك أرض ~~بيضاء لا مالك لها بخلاف الأرض التي ذكرها في الأحكام ولكل من الكلامين حكم ~~فلا تعارض اه من تنقيح أولي الألباب للسيد المذكور # (6) والموات من الأرض ~~التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرت عليها يد ملك أحد اه من الدر النثير نهاية ~~ابن الأثير # (*) قال في الانتصار الرواية موتان بفتح الميم والواو وهي الأرض ~~الميتة وأما بفتح الميم وسكون الواو فذلك عمى القلب وفى الانتصار بفتح ~~الميم وسكون الواو الأرض التي لم تزرع # (7) واما الحطب والحشيش فيملكها ~~الذمي اتفاقا # (*) في دار الاسلام فان فعل لم يملك ولفظ ح ولو في خططهم اه ~~ح أثمار مفتي # (8) لقوله صلى الله عليه وآله موتان الأرض لله وللرسول ثم هي ~~لكم من بعدي وهذا خطاب للمسلمين اه غيث ثم لقوله صلى الله عليه وآله عادي ~~الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني قوله مني فيه دلالة على أنه لا يجوز ~~إحياؤها الا باذنه صلى الله عليه وآله وا لامام قائم مقامه قال الامام ى ~~والمراد به في عادي الأرض التي كانت ملكا لقوم عادوا والمصحح أن المراد ~~عادي الأرض القديمة ذكره المؤلف وقد ذكره في النهاية حيث قال شجرة عادية أي ~~قديمة لأنها نسبت إلى عاد وهم قوم هود النبي وكل قوم ينسبونه إلى عاد وان ~~لم يدركهم اه وابل # (9) الا لمصلحة # (10) وحجة ح ان اذن الامام يبيح لهم ذلك ~~قلنا ليس للامام مخالفة الخبر PageV03P319 # (1) صوابه لم يملكها مسلم ولا ذمي ولا تحجرها ~~مسلم قرز # (*) لا حربي يعني فيما قد ملك فهي كما لو لم يملك وكذا ان ملكها ~~كافر والتبس هل هو حربي أو ذمي والحاكم في هذا الباب كالامام سواء كان من ~~جهة الصلاحية أو من جهة النصب وحيث يعتبر اذن الامام وأحيا من دون اذن لم ~~يثبت حق ولا ملك اه رياض قرز # (2) فرع وأما مرافق البلد البعيدة كالمحتطب ~~والمراعي ms1548 فقال م بالله يجوز أحياؤها ولو ضرهم وقال ط لا يجوز الا باذنهم ~~فلو أحياها أثم وملكها # () عنده قال أبو جعفر وكذا في نادي البلد ونحوه على ~~قول ط اه ن بلفظه # () والأصح أنه لا يملكها عندنا قرز اه كب # (3) قال ~~المفتي رحمه الله وهذه الأقوال متقاربة # (4) ورمع ومور وسيحون وجيحون ~~والفرات ودجلة والنيل وسيحون بحر الهند وجيحون نهر بلخ ودجلة والفرات نهر ~~العراق والنيل نهر مصر نزلت من عين واحدة من الجنة فاستودعها الله في ~~الجبال وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس في أصناف معايشهم اه كشاف ~~فعند خروج يأجوج يأمر الله تعالى جبريل برفع الأنهار الخمسة والقرآن والعلم ~~كله والحجر الأسود ومقام إبراهيم عليلم وتابوت موسى فيفقد أهل الدنيا خير ~~الدنيا والدين وذلك لقوله تعالى وانا على ذهاب به لقادرون اه من تفسير علي ~~بن القاسم تجريد الكشاف # (5) كالنادي وهو موضع اجتماعهم والمصلى والميدان ~~ومجمع البهائم وموضع القاء الزبل # (*) قيل ل الا من أراد عمارة دار قرب ~~البلد فليس لهم منعه سواء كان من البلد أو من غيرهم اه ن وقواه حثيث ~~والمتوكل على الله والا لزم أن لا يجتمع بيتان بل لهم المنع إذا كان عليهم ~~ضرر فيما ترك اه ح لي وقيل إن كان منهم فليس لهم المنع وان لم يكن منهم ~~فلهم المنع اه ن إذا كان لا يضرهم ولا ينفعهم اه مي وقيل لهم منعه قرز ~~مطلقا ضرهم أم لا منهم أم لا # (6) حيث كانت في مباح # (7) والحاكم المحتسب # (8) ~~لكن مع بقاء الحق بشروط ثلاثة اذن الامام وعدم الضرر والمصلحة العامة ومع ~~تحول الحق شرطين اذن الامام وعدم الضرر ولو لخاصة اه ح لي لفظا # (*) الا ~~عرفة ومزدلفة ومني فلا يجوز إحياؤها لتعلق حق الوقوف في الأول والمبيت في ~~الآخرين اه ح منهاج PageV03P320 # (1) هذا قول م بالله وط إجازة بغير اذن اه ن ~~معنى وكذا الخلاف في أخذ أشجار الأودية وثمارها اه ن وقال ط يجوز بغير اذن ~~وقال م بالله لا يجوز ms1549 الا باذن بناء على أصله أن حكم النابت حكم المنبت ~~والمذهب في الأشجار والأثمار جواز الاخذ من غير اذن الامام وجد في بعض ~~الحواشي في البيان أن قول ط قوي في الأشجار والثمر وقول م بالله قوي في ~~المنع من إحياء بطون الأودية # (2) إلى مباح قرز # (3) فان عاد الماء إلى ~~الموضع الذي تحول عنه فان حق المباح له ثابتا لم ينتقل # () وظاهر كلامهم في ~~السكك انه إذا أذن الامام فيما لا ضرر فيه وقت الاذن ثم حصلت بعد الاذن ~~فإنه يرفع لأنه مشروط بعدم الضرر في الحال والمال فينظر في الفرق ومثل هذا ~~في الغيث ويمكن الفرق بأن المضرة في السكك أشد منها في الوادي وقيل لا فرق ~~فيرفع ما ضر # () وفائدته أنهم إذا أمكنهم رد الماء أو تحويله فلهم ذلك اه ~~تذكرة معنى # (4) ولو على واحد قرز # (*) فان حصلت المضرة من بعد وجب رفعه فأما ~~إذا بطلت المصلحة سل قيل إن المعتبر في المصلحة وقت الاذن ولا عبرة بما ~~بعده وتورث عنه وان لم يكن في الوارث مصلحة اه ان وقرز ولعل هذا مع ~~التمليك من الامام اه ع تهامي وقرز في قراءة البيان الأول # (5) ولو في ~~مسألة واحدة اه مفتي وقرز # (6) مكلف أو ولي لمصلحة قرز # (7) مرافق القرية ~~كالنادي ونحوه # (8) بعد العرض عليه أو مراسلة الغائب كما يأتي للفقيه ع قرز # (9) وفي الأثمار بالتخيير لان أحدهما كاف لان الطهف لا يحتاج إلى حرث وقيل ~~إن العبرة بالعرف # (10) ولعل ذلك في الأرض البيضاء وأما التي فيها شجر فإذا ~~قلع شجرها بحيث تصلح للزرع فقد ملكها اه كب وقرز # (11) وان لم ينبت قرز # (12) ولو فسدت قرز PageV03P321 # (1) والفرج المعتادة وما زاد فحق # (2) وغيره ~~كالقرع ونحوه # (*) إذا كان مما يراد به البقاء كالنخل ونحوه لا الزرع ~~والدباء وهو اليقطين والكراث والبقل ونحوه اه ظاهر الكلام عدم الفرق بين ~~النخيل وغيره قرز وهل حكم العروق حكم الأغصان واختار في ن أنه كذلك لان حكم ~~القرار حكم الهوى اه ان معنى من كتاب الشفعة ms1550 وفي ح لي وهل حكم العروق في ~~ملك ما نزلت إليه حكم الفروع وظاهر قولهم إن تخوم # () الأرض حقوق لا تملك من ~~غير فرق بين ما فيه شجر ومالا قرز # () بل حق فقط قرز # (3) وسمي بالخمر # () ~~لأنه يغطي الأرض ومنه سمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل وكذا خمار المرأة ~~لتغطيته وجهها # () بفتح الخاء والميم على وزن فعل بفتحهما # (4) من عرق وحجر ~~حتى تصير الأرض صافية اه هداية # (*) أو قطع الشجر والاحتشاش فإنه يملك أصل ~~الشجر وأصل الحشيش ويكفي في ذلك مرة واحدة فلا يجوز لاحد أخذه بعد ذلك اه ~~هداية معنى الا أن يتركه راغبا عنه كما يأتي للامام عليلم # (*) ولا تملك ~~الشجر بالتهذيب وقرز الهبل إنها تملك بالتهذيب قرز # (5) فائدة إذا حاط حائط ~~يوجب الملك هل يملك ما داخله من الأشجار قال الفقيه ف لا يملكها لأنها من ~~الكلأ الذي ورد الخبر فيه وهو محتمل للنظر وقد ذكر في البيان أن من أراد ~~احياء الشجر فإنه يحيط عليها كما في الأرض اه من خط علي بن زيد # (6) بخلاف ~~الدار فالأساس كاف لقوله صلى الله عليه وآله من أحاط على أرض فهي له اه ~~بحر # (*) صوابه الا بتكلف # () وهو ما زاد على المعتاد اه لا فائدة للتصويب ~~لان معناه من غير تكلف وأما بتكلف فهو يمكن فلا وجه للتصويب # () المعنى ~~فبهما واحد وإنما اختلفا لفظا فكلاهما مستقيم بلا اشكال اه سيدنا القاضي ~~العلامة محمد بن علي الشوكاني # (7) ما زاد على المعتاد قرز # (8) لفظ عجمي ~~بسين مهملة اه كشاف وهو حائط يبنى في وجه الماء # (9) وسواء كان التراب الذي ~~حواليه من داخل أم من خارج فإنه يملك ما داخله قرز # (10) بناء على الأغلب ~~والا كفت جهة واحدة # (*) ويملك ما داخل الاعرام ويثبت له حق في الجهة ~~الرابعة إلى حيث يمتد الماء تحقيقا أو تقديرا فإنه يملك للعرف اه مفتي ولي ~~وقرز وكذا فيما حول الاعرام مما يحتاج إليه لالقاء الطين اه ن لفظا وقيل ~~يكون ملكا اه وابل كما في الأشجار ms1551 PageV03P322 إذا امتدت ويوجب الحق في الاصباب وفيما حول ~~الاعرام اه مي وقرز # (1) فعلى هذا لو كان في مكان منحدر وعزم من جهة واحدة ~~لزم أن يكفي وأما تطنيب الخيمة فيثبت حق # () فقط ذكره الامام ى اه كب بخلاف ~~العشش التهامية فكالبناء اه بحر بلفظه # () لاعتياد انتقالهم بخلاف العشش ~~وقياس كلام أهل المذهب أن قد ملكوه كالمحتطب ونحوه # (2) لا نخومه # (3) في ~~الاحياء والتحجر قرز # (*) ولو صبي أو مجنون قرز # (*) قياسا على الشراء ~~فالمقصود اللفظ لا التمليك # (4) وصلح للزرع # (5) حيث تعدت بهبوب الريح وأما ~~بالاتصال فيملك أيما بلغت وان لم يقصد اه ع لي قرز # (6) وكذا سائر الاملاك ~~يخرج بالرغبة عنها ولا فرق بين المنقول وغير المنقول قرز # (*) ولا يصح رغبة ~~الصبي والمجنون لأنه لا يصح أن يخرجاه عن ملكهما بعد ثبوته اه بحر # (*) فلو ~~أحياها محيي ظنا منه انها تملك ثم انكشف ملكها غرم الأول ما غرم فيها لأنه ~~كالغار باهمالها ذكره في الإفادة قلنا ليس بمتعدي أي الأول فلا ضمان اه كب ~~وتجب الأجرة على الثاني قرز # (7) والقول قوله في عدم الرغبة قرز # (8) والتحجر ~~قرز # (9) فائدة وهذا كله إذا لم تكن الأرض مملوكة ولا متحجرة فأما إذا كانت ~~مملوكة أو متحجرة صح الاستئجار وتكون للمستأجر اه ديباج # (10) ولو قال رجل ~~لغيره احفظ لي هذا المكان في المسجد كان الحق فيه للحافظ لا للامر # (11) ولو ~~نواه للغير قرز # (12) ولا أجرة له من الآمر اه بحر الا أن يكرهه فإن ~~كان PageV03P323 المأمور ذميا لم يكن لاحد منهما بل يكون مباح ~~المختار انه يملكه الذمي وقيل يملك الأشجار لا الأرض فهي على أصل الإباحة # (*) قلنا الا إذا أمر بنصب الشبكة فإنه يكون للامر # () اه غيث قال في بعض ~~الحواشي وفاقا اه غيث وقال في بيان السحامي هذا إنما يستقيم على قول م ~~بالله فقط اه # () لان امساك الشبكة كامساك المالك اه ع # (1) قال في البيان ~~من أكره عبد غيره على الاحتطاب أو نحوه كان للسيد وكذا مع المطاوعة قيل س ~~وتلزم الأجرة مع ms1552 الاكراه لا إن كان مطاوعا اه ن لان النفع قد صار إلى سيده ~~وقيل تلزم الأجرة مطلقا وهو ظاهر الاز حيث قال والعبد كالصغير # (2) وتجب ~~الأجرة قلت وهو قوي إذ الاكراه لا يرفع حكم كل فعل كالزنى # (3) قال في ~~الارشاد وإنما يتحجر ما يطيق إحياؤه قال في شرحه بل ينبغي أن يقتصر على ~~كفايته لئلا يضيق على الناس فان تحجر مالا يطيق إحياؤه أو زائد على كفايته ~~فلغيره أن يحي الزائد على ما يطيقه وعلى قدر كفايته انتهى وهو الذي تقتضيه ~~قواعد أهل المذهب إذ المقصود بالتحجر ليس الا الاحياء اه بهران بلفظه ~~وظاهر الاز ولو زاد على كفايته # (4) أو يجعل علامات في جوانبها كالنورة ~~والجص ولا بد من قصد الفعل اه مفتي # (5) متفرقة لا مجتمعة فتوجب الملك قرز # (6) متفرقا حسب العادة فلو كان متصلا يمنع الدخول أوجب الملك اه ن بلفظه # (7) حائط يبني في وجه الماء اه مصباح # (8) ويورث عنه حقا لا ملكا اه ن قرز # (9) ويصح له الرجوع في هبة المتحجر ولو قد حصل أحد الموانع لان هبته إباحة ~~وقيل ما لم يحصل أحد الموانع اه وابل واختاره الامام شرف الدين إذ الإباحة ~~يمنع الرجوع فيها ما يمنع الهبة # (10) وأما العوض فقيل ف يرجع به مع البقاء ~~والتلف الا عند من يقول أن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها # (11) ويجوز له ~~المدافعة عن ذلك قبل أخذه فان أخذه الغير ملك ما أخذه ولا يجوز للمتحجر أن ~~يسترده # (1) منه ولعل هذا حيث قصد تحجر الأرض فقط وفيها أشجار موجودة عند ~~التحجر ولم يقصد تحجر الأشجار الموجودة عند التحجر به سواء PageV03P324 كانت مما يثبت أم لا فإنه يثبت فيها حق ~~بالتحجر ولا يملكها والذي سيأتي فيما ينبت بعد التحجر وهو يقال فلو أحيا ~~هذه الأرض المتحجرة مع بقاء هذه الأشجار فيها التي كانت موجودة عند التحجر ~~هل تملك الأشجار كالأرض # (2) أم يبقى حق فقط كقبل الاحياء فاما حيث يقصد ~~تحجر الأرض والأشجار أو تحجر الأشجار فقط فإنه يمنع من ذلك فلو ms1553 أخذه الغير ~~كان للمتحجر أن يسترجعه منه فان أتلفه فلا ضمان اه ح لي لفظ # (1) المختار ~~أنه يرجع بها مع البقاء لأنه قد ثبت له فيها حق ولو لم يقصدها بالتحجر # (2) ~~هلا قيل يكون كلا وليست بأقوى من الشجر النابت في الملك اللهم إلا أن يقال ~~هو لا ينبت في العادة # (*) حيث قصد تحجر الأرض والأشجار اه لا فرق قرز لان ~~قد ثبت الحق في الموضع وما حوى اه ع سيدنا حسن # (1) الحاصل حال التحجر قرز # (2) لما روي أن رجلا تحجر متحجرا فجا آخر فأحياه فاختصما إلى عمر رضي الله ~~عنه فأراد أن يحكم به لمن أحياه حتى روى له رجل خبرا عن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ان حق المتحجر لا يبطل الا بثلاث سنين فقال لولا الخبر ~~لخالفته اه ان # (3) لفظا أو قرينة # (4) لا فرق # (5) لا يبطل بمجرد الامتناع ~~بل بابطاله أو بابطال الامام قرز # (6) وأجرة الرسول من المصالح كأعوان ~~الحاكم وقيل من مال ذي الحق # (7) المراد يريد وقيل ثلاثة أيام وقيل كالنكاح # (8) أما للمتحجر فهو لا يصح الاستنابة في الاحياء وهذا بناء على أن الاحياء ~~لا تصح النيابة فيه وأنا أقول إنما صح هنا لان فيه حقا له وهو أخص به كما ~~يستأجر على اطلاع الماء من الآبار المملوكة لحق الكفاية من الماء المباح ما ~~ذاك الا لتعلق الامر فيها فقد حصلت الأخصية فلا تشكيل حينئذ اه مفتي قرز # (9) ويجوز للمحتجر قلع زرع الغاصب من الموضع المحتجر كالملك وكذلك ما فعل ~~في سائر الحقوق تعديا فلصاحب الحق ازالته وان لم يستحق أجرة على ما فعل به ~~لان تأجير الحقوق لا يصح كما لا يصح بيعها ولا كراء على المحيي للمتحجر ~~غصبا لا للمتحجر ولا لبيت المال في الأصح اه ح لي قرز # (*) وإذا أبطل حق ~~المتحجر فهل يكون إحياء الغاصب كاف أم لا سل الجواب انه لا يكفي بل لا بد ~~من احياء آخر إذ الاحياء الأول كلا # (*) لكن يقال قد قلتم إذا قطع الشجر ms1554 ~~ملكه مع كون المتحجر متحجرا للعين قال أبو مضر وجه PageV03P325 الفرق يدق بل يلزم أن يملك الشجر كالقرار وقيل ~~ع وجه الفرق الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله الناس شركاء في ثلاث الماء ~~والنار والكلأ وقيل ف الفرق بينهما أن الأرض هي المقصودة بالتحجر والشجر ~~تابعة فهذا لم يملك المقصود فلو فرضنا أن المقصود تحجر الشجر لم يملكه اه ~~غيث # (1) المذهب عدم الأجرة والزرع للزارع # (2) ض زيد # (3) والزرع للزارع # (4) ~~الحاصل بعد التحجر # (5) وأما ما يفعله كثير من الحكام في شان حدود البلد فهو ~~مخالف للنص وهو قوله صلى الله عليه وآله الناس شركاء في ثلاث وأما ما ذكروه ~~انه من المصالح المرسلة ولئلا يحصل قتال على ذلك فهذا تجويز إذ لو قلنا ~~بالمجوز لأدى إلى منع كثير من الشرائع اه عامر وقواه المفتي ومي كمثل من ~~منع الإناث من الإرث من القبائل لجوز انه يحصل قتل وغير ذلك فتجويز ذلك لا ~~يبطل ما قاله الشارع # (6) يعني الحاصل بعد التحجر لا الحاصل فيه حال التحجر ~~فهو الذي تقدم حيث قال وله منعه وما حاز وهو الذي أجاب به عليلم حين سألته ~~اه نجري ومثله في كل وح لي حيث كان مقصودا # () بالتحجر وسواء كان فيما ~~يثبته الناس أو لا وأما ما كان يثبت بعد التحجر وكان مما يثبت في العادة ~~فحكمه حكم موضعه وما لا يثبت كلا وإن كان غير مقصود بالتحجر بل المقصود ~~الأرض فهو كلا ولا فرق بين ما يثبت في العادة أو غيره وظاهر الاز لا فرق في ~~أن ما كان موجودا حال التحجر فقد صار حقا له ومثله في كب وح لي أما ما كان ~~موجودا وقت التحجر فله المنع من أخذه وله استرجاعه ولو لم يقصد بالتحجر اه ~~املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (*) وان أثم باستعمال الملك والحق حيث لم ~~يجر عرف بالرضا قرز # (7) كالعرعر ونحوه اه ح لي ينظر لأنه مما يثبت في ~~العادة # (8) فائدة قال الامام ي وغيره الاشتراك في النار حيث ms1555 يضرم حطبا ~~مباحا لا لو احتطب ثم أضرم فملك وأما في الكلاء فقبل احتشاشه فإن كان في ~~ملكه ففيه الخلاف فأما في الماء فكما مر يعني من التفصيل والخلاف كما في ~~كتاب الشركة اه ح أثمار # (*) قال في بعض الحواشي الكلأ خلقه الله تعالى ~~بغير واسطة فعل وأما ما خلق الله بواسطة فعل فهو ملك أو حق وقال في الزهور ~~والكلأ قيل الشجر الذي ينبت بغير إنبات وهو لا ينبت في العادة وقيل الحشيش # (9) م بالله وقواه المؤلف والمتوكل على الله والمفتي لنفسه # (*) ولعله يكون ~~المذهب PageV03P326 مثل قول م بالله حيث كان النابت مما ينبت في ~~العادة وبذره مما يتسامح به وان لا يتسامح به فيفصل اه ح لي # (1) وهي عند ~~العقد في المضاربة وكالة وبعد قبض المال أمانة ومتى أتجر ولم يربح فبضاعة # (1) وان ربح فشركة وان خالف فغرامة # (2) وان فسدت فإجارة اه تذكرة # (1) أي ~~يرتجا الربح فيها # (2) أي يضمنها # (*) وعليه قول الشاعر فضارب إذا ضاربت في ~~نقد صرة * تقلب في ربح ألذ من الضرب الضرب بفتح الراء ذكره في الديوان وقيل ~~المراد العسل العربي # (2) قال في شرح الإبانة هي مشتقة من الضرب في المال ~~وهو التصرف والتقلب فيه وقال في الانتصار أنها مشتقة من حيث أن كل واحد ~~منها يضرب بنصيب من الربح اه غيث وزهور أو من الاضطراب في الربح إذ قد يقل ~~ويكثر # (3) ومن الكتاب قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل ~~الله # (4) أي تبنى # (5) وقد ضارب عثمان وابن مسعود # (6) والقراض من القراض وهو ~~القطع لقطع العامل جزء من المال أو من المقارضة في الشعر وهو المساواة في ~~المدح والذم اه بحر والقراض لغة أهل الحجاز # (*) بعد قول المضارب ضاربني ~~والا فلا بد من الكاف # (7) أو تقدم السؤال قرز # (*) وهل يكفي الامتثال من ~~المالك لعله يكفي اه من شرح السيد محمد المفتي قرز # (8) أو يرجع الموجب قبل ~~القبول قرز # (*) أو يمتنع لان PageV03P327 الامتناع رد وزيادة حيث جرى عرف انه رد قرز # (1) أي مطلقي التصرف ms1556 ليدخل من حجر عليه الحاكم اه نجري معنى والمحجور من ~~الحاكم يصح أن يضارب ولا يصح في ماله بل تكون موقوفة على زوال الحجر قرز # (2) فإن كانا مأذونين صحت مضاربتهما # (3) قال الفقيه ح فان اختلف مذهب ~~المالك والعامل فلا يتصرف الا فيما يستجيزانه جميعا بخلاف الوكيل المحض ~~فيعمل بمذهب الموكل في الصحة والفساد لا في الجواز والتحريم فلا يعمل الا ~~بما يجوز عندهما معا اه كب من الوكالة قرز # (4) للاجماع # (*) لان الذمي غير ~~مؤتمن في تصرفه # () بخلاف الفاسق فهو ولو غير مؤتمن فهو لا يستجيز التصرف في ~~الخمر ونحوه والذمي يستجيزه اه كب # () ولا يقال يصح الحجر عليه لأنه غير ~~مؤتمن اه ان # (5) وأن يكون مما يمكن حفظه والتصرف فيه لا إن كان كثيرا لا ~~يقدر عليه ذكره في البحر اه ن ولعله حيث حجر عليه الاستنابة والا صح اه ح ~~فتح # (6) لئلا يلتبس الربح برأس المال الا أن يعلم قبل التصرف اه بحر قرز # (7) وإنما لم تصح المضاربة في المثلي غير النقد والقيمي لأنها لو صحت في ~~ذلك لوجب رد مثله عند الرد وقد يكون غاليا فيستبد المالك بالربح وقد يكون ~~رخيصا فيشاركه العامل في رأس المال اه كب مثال ذلك أن يدفع رب المال عشرين ~~زيديا فيقارضه فيها فباعها العامل بمائتين ويصرف حتى صار المال ثلاثمائة ثم ~~تفاسخا فإنه إذا كان لا يجد مثل رأس المال الا ثلاثمائة درهم فإنه يؤدي إلى ~~أن يستبد رب المال بالربح وإن كان يجد بمائة أو بدون المائتين أدى إلى أن ~~يشارك العامل رب المال في رأس المال اه صعيتري # (*) ولو من أجناس وأنواع ~~اه ح أي # (8) المذهب أنها كالعروض لأنها تقوم بالدنانير والدراهم كما تقوم ~~العروض وحجتهم أن الناس يتعاملون بها كالنقود قلنا التعامل لا يخرجها عن ~~كونها قيمية اه ان وقرز # (9) وأما الصنعانية فأجاب أمامنا بجوازها والله ~~أعلم ولم يذكر في شرحه ويحتمل أنها كالفلوس والعروض فلا يصح فيها عند أهل ~~المذهب اه نجري # (*) نصف عشرها PageV03P328 غش والكاملية ثلث عشرها ms1557 # (1) وقبضه في المجلس ~~اه ع لي وظاهر الأزهار عدم اشتراط القبض في المجلس # (2) في المجلس # (*) ~~وصورته ضاربتك في مائة درهم مثلا ثم يعطيه عرضا كما ذكر اه غشم قرز # (3) ~~ولو لم يبين قدر الثمن لان الوكالة بالبيع تصح ولو من غير ذكر قدر الثمن ~~فإذا صحت الوكالة صحت المضاربة فيقول ضاربتك في ثمن هذا ولا يضر جهل الثمن ~~لان التفاوت يقل بخلاف ما لو أمره يستدين لمال المضاربة اه لان الجهالة ~~كلية اه ولفظا كب نحو أن يقول ضاربتك في ثمن هذا متى بعته وكذا لو قال متى ~~بعته فقد ضاربتك في ثمنه أو يقول متى بعته ضارب نفسك في ثمنه ولا يشترط ~~بيان قدر الثمن اه باللفظ # (4) فان قال على أن يكون الربح كله لي صح وكان ~~العامل متبرعا # () وان قال على أن يكون كله لك فقال في مهذب ش والكافي يكون ~~قرضا وقال في الانتصار يفسد اه ن وهو المختار لأنه رفع موجبه اه ولفظ ح ~~لي وتكون وديعة تصرف ويستحق أجرة المثل ان شرطها أو اعتادها قرز # () وذلك ~~لان قد رضي بالتبرع قال عليلم والمختار انها تفسد ويستحق العامل أجرة المثل ~~لان المضاربة تقتضي العوض على العمل اه ان بلفظه وهو ظاهر الاز في قوله ~~ورفض كل شرط يخالف موجبها الخ # (5) ولا تقبل شهادتهما لأنها على امضاء ~~فعلهما اه ن # (6) هذا يوهم أنهما إذا جهلا في المرابحة أنها تصح علما في ~~الوقت التالي وقد تقدم أنه لا يصح جهلا معا وتوهم أيضا ان خلاف المرابحة ~~يأتي هنا فيما إذا باع برأس ماله ولم يبين قال سيدنا ولعل مسألة المضاربة ~~تصح وفاقا بين السادة لان المضاربة تقبل من الجهالة ما لم يقبل البيع اه ~~رياض # (*) ولا بد أن يعلم ما شرط فلان قبل التصرف وقيل لا يشترط ذلك الا وقت ~~القسمة اه زنين وقرز # (7) أو لي ولك # (8) ويكون بينهما نصفين # (9) كما في ~~الوصايا # (10) لا يختلف قرز أو يختلف وفيها غالب # (11) أي ترك فان ذكر أفسد ~~وان رفض من ms1558 بعد العقد اه مي ومثله في الغيث # (12) قال في البحر ولو قال على ~~أن لي من الربح كذا ولم يذكر ما للعامل فوجهان تصح إذ هو كالمعين الامام ي ~~يفسد إذ لا يملك العامل شيئا الا بشرط وفي العكس احتمالان الامام ي أصحهما # () يصح إذ بين ما للعامل ولا يضر سكوته عماله إذ له كله الا ما خصصه اه ~~بحر بلفظه # () ينظر فقد قال في ح الاز نحو أن يشرط دينارا لأحدهما وهو يخالف ~~ما ذكر اه ع سيدي PageV03P329 حسين رحمه الله # (1) لأنه يجوز أن لا يحصل الا ~~ذلك الدرهم فينفرد به الا أن يقول المالك ما زاد من الربح على كذا فلي كذا ~~اه ن # (2) أو حر # (3) أو لغيره # (4) لجواز أن يمتنع الفلان # (5) مع عدم العرف ~~قرز # (*) هذا كان مقارنا للعقد وان لم يقارن بل تأخر لم يفسد اه حثيث ~~ولقائل أن يقول ذلك في العقود اللازمة فأما هذه فهي من العقود الجائزة ~~فيلحق المفسد بها اه مي وقرز # (*) قال في الشرح ووجه الفساد أن ذلك يؤدي ~~إلى أن يستبد أحدهما بالربح وهو خلاف ما يقتضيه عقدها # (6) مع العرف # (7) إذ ~~هي وكالة فتدخلها أحكامها # (*) نحو إذا جاء رأس الشهر الخ ويعتبر قبض المال ~~عند حصول الشرط قرز # (*) ولو مجهولا نحو إذا جاء زيد قرز هذا شرط لأنه يسمى ~~المشكوك بحصوله شرط والمقطوع بحصوله تعليق اه نجري # (8) بولاية حيث فيه ربح ~~والا لم يلزمه البيع لان عزله بانقضاء الوقت كعزله بموت المالك قرز # (9) حال ~~العقد أو بعده قبل التصرف وأما بعد التصرف فإنه يكون عزلا على ما سيأتي وعن ~~عامر أين ما كان له العزل # () كان له الحجر # () وذلك قبل التصرف أو بعده قبل ~~حصول الربح قرز # (*) فان شرط عليه أن لا يبيع بعد سنة أو بعد الخسر فسد قرز # (10) أي لا يشتري # (11) فلو قال لا تتجر الا في بلد كذا وكانت المدة قليلة ~~بحيث تمضي قبل وصول المكان المعين فسدت ذكره المؤلف # (12) وان أمره بالبيع ~~بألف فباع بألف ومائة ms1559 صح ذلك وكذا من الوكيل بالبيع فان باع بألف وعرض صح ~~منه لأنه مأمور بما فيه صلاح لا من الوكيل لأنه خالف في جنس الثمن اه ن ~~قرز # (13) وصورة ثالثة يحترز منها نحو أن يقول لا تبيع الا في الصين والمدة ~~لا يمكن بقاؤها بعد وصول ذلك الموضع # (14) لجواز أن يمتنع أو يموت فيبقى ~~مالها عروضا بخلاف ما إذا قال لا تشتري الا من فلان فلا يفسدها فيبقى المال ~~نقدا إذا تعذر الشراء اه كب PageV03P330 # (1) هذا فساد أصلي # (2) حيث أمره بالبيع بنسيئة ~~بقيمته نقدا فأما لو كان بأكثر فقد أمر بالباطل فلا يصح بيعه بالنقد # (*) ما ~~لم يخالف غرضه اه ع كما سيأتي في الوكالة # (3) في قوله والمخالفة في الحفظ ~~ان سلم # (4) في تلك الصفقة فقط اه ح بهران وهي موافقة لما يأتي في الغبن ~~أما حيث قال لا تتجر الا بعد الخسر أو نحو ذلك فالظاهر العموم قرز # (*) ~~والوجه بين المخالفة في الحفظ والتجارة أن في باب الحفظ لم يعزله عن التصرف ~~ولكنه أمر بالبيع مع الحفظ بخلاف التجارة فإنه قد عزله عن التصرف فيما نهاه ~~عن التصرف فيه اه ح مذاكرة # (5) لئلا يكون حاله مع المخالفة خير له من حاله ~~مع الموافقة # (6) لكنه كان يلزم من هذا أن لا ينقص من أجرة المثل وقيل أنه ~~هنا لما أجاز المالك فكأنه رفع الحجر من أصله فكان التصرف كالاذن # (7) لأنه ~~فساد أصلي # (8) لأنه ملكه من وجه محظور # (9) ولا يتصرف فيه إلا بإذن الحاكم # () على قول أبي مضر اه ويرد زائد القيمة لأنه معاطاة في يده فتكون تلك ~~الزيادة للبائع إن كان فيها زيادة يعني يردها للبائع يعني يبيعه عن البائع ~~ويسلم له قدر حقه أو يسلمه الحاكم إليه عوضا عن حقه اه عامر # () إن كان ~~والا جاز قيل إن تعذر من صلح وذكر في البيان انه قد أباحه له يفعل به ما ~~شاء المقرر خلاف كلام البيان وكذا قال المفتي رحمه الله قلت هو راد لهذه ~~الإباحة والبائع ينكر ملك ms1560 نفسه فلا حكم للإباحة منه اه من خط المفتي # (10) ~~وتظهر الفائدة لو صادق البائع المشتري انه اشترى لرب المال بالنية فعلى قول ~~أبي مضر يلزم الثمن واسترجاع المبيع وعلى قول الفقيه ح لا يلزمه ذلك اه ~~ديباج # (11) وقد تقدم للفقيه ح في البيان في البيع في طلب الإقالة حيث حكم ~~طلب الإقالة انه يبطل ظاهرا فقط فينظر في تحقيق ذلك وكلامه في المبيع ~~الموقوف مثل هنا فينظر # (12) وكان نقدا والا لم يكن للعامل بل يبقى موقوفا ~~على إجازة المالك والله أعلم ولو شراه لنفسه اه فتح وقرز # (13) يعني ~~الثمن PageV03P331 # (1) كما سيأتي # (2) ووجهه أن الخلط ضرب من ~~الاستهلاك وإذا خلطه بملكه فقد استهلكه فوجب أن يضمنه اه دواري # (3) ووجهه ~~أنه تسليط الغير على مال الغير من غير أمر فلم يجز اه وابل # (4) والوجه في ~~القرض انه ليس من جملة التجارة فالامر بالتصرف بالتجارة # () لا يشتمل عليه ~~اه ايضاح # () ما لم يكن قرضه لمصلحة قرز # (5) قلت وينظر فيما سلمه على هذا ~~الوجه ما يكون حكمه هل معاطاة أو قرض قلت يكون من باب المعاطاة اه مفتي ~~وظاهر الكتاب أنه داخل في المضاربة وأنه من مالها # (*) يقال القرض والسفتجة ~~شئ واحد يقال هذا من عطف الخاص على العام فلا اعتراض اه املاء مي # (*) حيث ~~تكون في صورة القرض نحو أن يقرض شيئا من مالها ثم يكتب إلى المستقرض أن ~~يقضيه بدله في بلد أخرى فأما لو أودعه شيئا من مالها ثم كتب إلى الوديع أن ~~يعطيه # () بدله عنه في بلد أخرى فذلك جائز مطلقا اه ح أثمار ون # () ولعله مع ~~الاذن بالقبض والا كان كقوله والقرض # (6) قد تقدم في الزكاة أن المضارب لا ~~يوكل وقد فرق بان هنا وكيل وشريك وقيل الفارق العرف # (7) أو جرى عرف بهما ~~جاز اه زهور # (8) وإنما جاز الأولان لا الآخران لان الخلط والمضاربة نوع من ~~التصرف الذي يجلب الفائدة فيدخلان في التفويض بخلاف القرض والسفتجة ففيهما ~~تعرض للخطر # () من غير فائدة موجودة فلم يكف بالاذن بهما التفويض ما ms1561 لم ~~يعينهما في الاذن اه غيث # () ولأنهما اخراج المال عن طلب الربح فيه وذلك ~~خلاف المقصود اه ان # (9) ما لم يكن المال قد زاد أو نقص قرز # (10) وهو قبض ~~الربح وتسليمه للمالك قرز لكن ليس لمثله أجرة فتفسد قيل هذا في الفاسدة لا ~~في الصحيحة فقد ملك الأجرة بنفس العقد فيصح عقده قرز # (11) وهو PageV03P332 يقال يؤخذ من هذا أن الوكيل إذا فوض لم يتناول ~~التفويض إلا ما كان يقتضيه العرف فليس له أن يطلق أو يعتق أو نحو ذلك ح لي ~~لفظا يقال لا مأخذ فيه إذ التفويض في الوكالة أعم وهنا يحتمل التفويض على ~~الوجه الذي لا يبطل معه الربح إذ عقدها يقتضي ذلك # (1) وكذا لو جرى عرف بهما ~~وان لم يكن ثم تفويض جاز أيضا ومثله في الفتح اه ولفظ الفتح الا السفتجة ~~والقرض بغير أذن أو عرف فاما لو أذن بهما أو جري عرف كان له ذلك # (*) ~~والعبرة بعرف العامل فإن لم يكن فعرف الجهة # (2) أو فوائده كالصوف والنتاج ~~وغيرهما اه بحر ووابل وينظر لو جنى على مال المضاربة لمن يكن الأرش وهل ~~يفترق الحال بين نقص القيمة أم القياس أنه ان نقص من القيمة فللمالك وان لم ~~فمن الفوائد اه ع الفقيه س وقيل إن الأرش من الفوائد الأصلية اه لي يقال ~~القياس أنها للمالك مطلقا لأنها جبر لجزء نقص من العين والامر في ذلك واضح ~~اه مي # (3) أو زاد قرز ويرجع على المالك # (4) صوابه وأما مؤن العامل وخادمه ~~فمن الربح # (*) فرع وأما الفضلات كالحجامة والأدوية والنكاح وان اضطروا لولا ~~ثم فمن ماله الا لمصلحة التجارة فيها كما لو مات لم يجهز منها اه بحر الا ~~لمصلحة لعرف أو عادة قرز # (*) وكذا هدايا الامراء ان صلحت بها التجارة اه ~~بحر # (*) إذا كان ممن لا يخدم نفسه اه تذكره وبيان ويصح شرط عدم الانفاق ~~للعامل اه كب وفي البحر يستنفق ويلغو الشرط اه وفي البيان يصح الشرط وله ~~الرجوع في وجه المالك اه ن قيل لكن له ms1562 الرجوع في المستقبل قيل الا أن يكون ~~هذا الشرط في مقابلة جزء من الربح لم يصح الرجوع اه كب # (5) فان فضل شئ من ~~نفقته رده بعد وصوله مصره ومنه الكسوة اه تذكرة وبحر معنى قرز # (6) ومسكن # (7) في مثل ذلك المال فما زاد على المعتاد # () فعلى العامل لا على رب المال ~~اه كب # () في ذلك البلد # (8) بريدا وقيل الخروج من الميل قرز # (*) فرع فلو ~~فسخاها وما لها دين على الغير فعليه أن يقتضيه ويستنفق منه # () وأن لم ~~يقتضيه ضمن لمالكه اه ن # () يعنى في مدة المطالبة كما في انقضاء وقت المؤقت ~~حيث انقضى الوقت وما لها عروض # (8) إذا كان عازما بريدا قرز # (*) فان أقام في ~~السفر استنفق منها مهما اشتغل بها اه بحر بلفظه # (10) وقواه في الوابل ~~والمفتي PageV03P333 والجربي والذماري وحثيث # (1) والمذهب خلافه # (*) ~~قلت لأنه حبس لأجلها اه مفتي # (2) حفظا وتصرفا أو أحدهما قرز # (3) صوابه منه # (*) ولفظ التذكرة وان سافر لها وللحج وهو المقصود فلا شئ منها حتى يشتغل ~~بها فان هي المقصودة فمنها حتى يشتغل به ويرد فاضل نفقته متى عاد مصره اه ~~تذكرة ولفظا وقرز # (4) كتجارة ثانية له أو لغيره قرز # (5) يعني على حساب أجرة ~~حاج ومال المضاربة فإذا كان سفره لما لها مثلا يستغرق عشرة دراهم ومع عدمها ~~خمسة لكونه يسلك طريقا سهلة للمؤنة فإنه يكون حصتها سبعة ونصف اه املاء ~~هبل وقرره عامر قرز ومن أجرة الحاج درهمين ونصف # (6) المراد بالوديعة التي ~~لا يقاسم في ربحها وإن كان يؤخذ عليها أجره اه عامر إذ لو قاسم كان مضاربا ~~ولفظ المقصد الحسن (مسألة) إذا جرت العادة بأن الوديع يستنفق من الوديعة ~~بحصتها في السفر انقلبت إجارة فاسدة ويكون أجيرا مشتركا وله أجرة المثل اه ~~بلفظه # (7) ولعل هذا يستقيم إذا كان يتجر في طريقه وأما إذا كان يريد ايصال ~~المال إلى مكة فلعلها تقسط النفقة من أول سفره بنيتهما اه ح زهور وقد ذكر ~~في البحر حيث اشتغل بها قرز # (8) حيث اشتغل بها # (9) مثال ذلك لو كان أجرة من ms1563 ~~يحرم للحج من الميقات ويدخل إلى مكة يتم أعمال الحج خمسة عشر درهما وأجرة ~~من يشتغل بمال المضاربة من الميقات في الطريق وفي بيعه وشرائه في مكة عشرة ~~دراهم ضم عشرة إلى خمسة عشر يكون الجميع خمسة وعشرين فحينئذ يكون على مال ~~المضاربة خمسي الخمسة والعشرين وذلك عشرة وعلى اعمال الحج ثلاثة أخماس وذلك ~~عشر ويقاس على ذلك اه وقرز خلاف هذا التمثيل وهو أنه يقصد كما في الصورة ~~الأولى إذ لا فرق بينهما اه ع سيدي حسين الديلمي رحمه الله وقرز ولفظ ح ~~مثاله لو كان يستنفق في سفر الحج عشره دراهم فلما سافر بمال المضاربة احتاج ~~خمسة عشر كانت العشرة نصفين والخمسة على مال المضاربة هذا ذكره سيدنا سعيد ~~الهبل # (10) من الربح # (11) صوابه في الربح # (12) قيل معناه لا يستحق PageV03P334 النفقة من مال المضاربة الا إذا كان كثيرا لا ~~إن كان قليلا نحو عشره دراهم إلى مكة واختلف في تقييد الأكثر فقيل إن يقدر ~~الاستغراق للربح بالانفاق في مجرى العادة هذا اختاره الامام شرف الدين ~~عليلم وهو ظاهر الأزهار والتذكرة فتأمل قال سيدنا حسن هذا لا يأتي # (*) فان ~~استنفق فانكشف الاستغراق ضمن للمالك نصف # (1) ما استهلك وان جوز الاستغراق ~~ولم يستنفق فانكشف أن النفقة لا تستغرق رجع على مالها بما أنفق على نفسه ما ~~لم ينو التبرع # (2) ويقتسمان الزائد # (1) القياس أنه يضمن الكل وقيل يضمن ما ~~ينقسم بينهما اه هبل لان ليس له أن ينفرد بأخذ حصته من دون أذن يضمن الكل # (2) وفي البيان ان نوى الرجوع # (*) مسألة يقال إذا استنفق العامل في ~~المضاربة من الربح بعد ظهوره ثم وقع خسر في المال يرد العامل ما استنفق ~~للجبر أولا الظاهر وجوب الرد لان استنفاقه كالمشروط بعدم الخسر كذا قرره ~~بعض المشايخ اه مقصد حسن # (*) فلو ظن أنه ان استنفق المعتاد استغرق وان ~~اقتصر على قدر معلوم لم يستغرقه لم يكن له أن يستنفق لان المعتاد يستغرقها ~~اه صعيتري وقرز الشامي ولو قيل هنا يستحق البعض ما لم يجوز به ms1564 الاستغراق ~~لا الكل وهو ما يجوز به الاستغراق لم يكن بعيدا كما لو كان مال المضاربة # () ~~مائة ومؤنته في مدة سفره ستون درهما مثلا استحق من مال المضاربة خمسين فقط ~~ولا وجه لسقوط الكل مع امكان أخذ البعض ولا يقال تجويز عدم الاستغراق ~~للأكثر شرط في الاستنفاق اه من شرح ابن لقمان # () صوابه الربح على المذهب ~~قرز # (1) عن سيدنا عيسى دعفان كلام الفقيه ع تفسير لكلام أصحابنا في الربح ~~وكلام الفقيه ح في عين المال والظاهر أنه تفسير لكلام الفقيه ح فقط # (2) ~~يعود إلى الاز # (3) من النصف # (4) يعني من الربح # (5) والمقرر أن للعامل ~~الانفاق مهما بقي من الربح ماله قيمة وأمكن قسمته اه سيدي احمد السراجي # (*) بل لا بد من نية الرجوع # (6) حبسه والخوف وكسر السفينة # (7) بل خلاف # (*) ~~والمختار التفصيل وهو أنه إن حبس لأجلها # () أو مرض في حال كونه مشتغلا بها ~~كان له أن يستنفق والا فلا ومثله في ح لي قرز # () ان اشتغل بها # (*) التردد ~~للامام لا للمذاكرين فقد جزموا لان منهم من يقول يستنفق ومنهم من يقول لا ~~يستنفق وقد ذكر معناه في ح لي # (8) حيث حبسه أو مرضه بسببها اه عامر مع ~~الاشتغال بها قرز # (9) على مال المضاربة اه هداية بخلاف ما لو أنفق على ~~نفسه وتلف فلا رجوع بعد التلف لعدم الربح اه هداية قرز # (10) قال في ~~التذكرة والحفيظ وتكون PageV03P335 بينته على اقرار المسالك أنه نوى الرجوع وقيل ~~بل القول قوله في الرجوع نية الرجوع قرز # (1) لا بعد التلف فعليه البينة ~~لأنه يريد تضمين المالك أي يدعي ذلك دين عليه اه ن فان تلف بعض المال صدقه ~~إلى قدر الباقي اه كب قرز # (*) إلى قدر رأس المال ويبين على الزائد قرز # (2) ~~ووجهه أنه يكفي الحضور وان لم يأذن # (3) حيث كانت عروضا # (4) حيث كانت نقدا # (5) الا أن تكون مؤقتة وكان رأس المال عند انقضاء الوقت مما قسمته افراز ~~فله أن يأخذ حصته إذ له عزل نصيبه قرز ومثله في ح لي # (6) حيث كان مما قسمته ~~افراز ms1565 وإن كان مما ليس قسمته افراز لم تجز الا بحضوره اه ح لفظا قرز # (7) ~~لكن ينظر هل للتضييق أو للتحويل القياس للتحويل اه مي كالمكاتب # (8) هذا ~~على القول انه يعتق بنفس الشراء وهو المذهب # (9) والمذهب انه يعتق مطلقا ~~سواء كان ثم ربح أم لا وكذا في انفساخ النكاح ما لم يكن عبدا # () أو أضاف ~~لفظا فلا يعتق ولا ينفسخ النكاح قرز # () لأنه قد دخل في ملكه لحظة مختطفة # (10) والمضارب حر # (11) غير العتق والاستيلاد والنكاح فلا يبطل # (12) أو سرق ~~أو ضياع # () فإنه يجبر لأنه لا ربح الا بعد كمال رأس المال ذكره في الشرح ~~اه رياض ولا يرجع بما أنفق على الربح أي ربح العامل قبل ظهور الخسر قرز # () ~~أما الضياع فمضمون لأنه تفريط قرز # (13) البيع والشراء # (*) في جميع المال ~~اه لي لفظا # (14) وصورته أن يبيع السلع فعزلا رأس المال ظنا منهما بوفائه ~~واقتسما الباقي PageV03P336 ثم انكشف أن المال ناقص فيؤدي كل واحد منهما ~~ما قبض لتوفية رأس المال # (1) يعني أن المالك رد رأس المال إلى العامل ~~مضاربة ثانية فاتجر فيه فخسر # (2) يعني في مضاربة أخرى # (3) إذ القسمة بعد ~~افراز رأس المال كالفسخ اه بحر # (4) نقدا قرز # (*) يعني دراهما إن كان ~~دراهما أو دنانيرا إن كان دنانيرا # (5) أو نقدا لا على صفته # (6) يعني حيث لم ~~يقبض المالك السلع عن رأس المال إذ لو قبضت ثم كسدت في يده فلا يجبر الربح ~~الخسران ذكره معناه في ح لي وقرره الشامي # (*) وأما لو اقتسما الربح ثم دفع ~~العامل السلعة إلى المالك وقيمتها قدر رأس المال كاملة نقد ثم كسدت بعد ذلك ~~فهل يجبر الخسر بالربح في هذه الصورة أم لا حكم للكساد ونحوه بعد قبض ~~المالك لها وإذا قلنا يجبر كسادها بالربح فهل يشارك العامل المالك في ربحها ~~لو غلت بعد قبض المالك لها ينظر الأقرب في هذه الصورة أنه لا حكم للخسر ~~الحاصل بعد قبض المالك لها عن رأس المال # (*) والمضاربة باقية فيرد العامل ~~ما أخذ من الربح اه ن معنى # (7) وصورته ms1566 أن يضاربه بألفين فتلف قبل التصرف ~~الف ثم استفاد على الباقي ألفا فإنه لا يجبر الألف التالف لان المضاربة قد ~~بطلت فيه اه زهور قرز # (8) والرهن والقرض والعارية والهبة على غير عوض ~~والاستئجار # (9) وكذا الاستئجار والارتهان ونحو ذلك قرز # (10) ينظر متى يملك ~~حتى يصح البيع عنده ولعله يقال يصح البيع ويكون PageV03P337 بينهما ترتب ذهني كما قالوا في البيع اه ~~املاء مي # (1) وحقيقته هو العدول عن القياس إلى قياس أقوى منه # (1) ولا فرق ~~بين أن يكون ذلك الامر الأقوى خبرا أو اجماعا أو قياسا لا تعليل والاخذ ~~بالاستحسان أولى من الاخذ بالقياس عند أصحابنا اه زهرة وعند أصش الاخذ ~~بالقياس أولى قيل وإنما أوجب الاستحسان الجواز في هذه المسألة لوجهين الأول ~~التشبه بالعبد المكاتب # (2) فان سيده يشتري منه والثاني أن أكثر العلماء ~~يجيزون هذا غير زفر اه ح بهران # (1) وهو أن العامل قد صار هو المالك للتصرف ~~في المال فكأنه المالك له كما يشتري السيد من مكاتبه اه ن معنى # (2) وعبده ~~المأذون حيث عليه دين مستغرق # (2) يعني على الوكيل وعلى العبد المأذون إذا ~~لم يكن عليه دين فإنه لا يجوز لأنه لا يشتري ملكه من ملكه اه زهور # (3) شرح ~~ع # (*) لعله التحرير # (4) وهو ظاهر الاز # (5) بل كلام صحيح مختار لا غبار عليه ~~اه مي فلله دره # (6) وكذا يصح أن يشتري المالك من العامل السلع التي دفعها ~~إليه ليبيعها ويجعل ثمنها مال مضاربة وإنما جاز في هذه الصورة ترجيحا ~~للاستحسان على القياس وكما جاز أن يبيع عبده من نفسه ويكاتبه مع أن في ذلك ~~معاوضة ملكه بملكه فكذا هنا أما بيع العبد من نفسه فليس فيه معاوضة ماله ~~بماله اه ح لي # (*) لان الولاية إلى العامل ولان الدراهم لا تتعين # (7) ~~لنفسه # (8) أي للمالك # (9) لكن يورد على هذا سؤال وهو أن يقال وكيف صح من ~~المالك البيع من العامل وولاية البيع إلى العامل والجواب أن دخول العامل مع ~~المالك في البيع أذن للمالك بالبيع إليه فان قيل إن كان الامر كما ذكر ~~فالعامل ms1567 متولي طرفي العقد في الحقيقة إذ الولاية صارت من جهته وهو لا يصح ~~أن يتولى طرفي العقد واحد فهذا منه وكان كولي الصبي إذا وكل من يبيع مال ~~الصبي منه والجواب في هذا أن العامل إنما له حق يمنع من البيع فلما دخل في ~~العقد كان دخوله إسقاط للحق فتعرف المالك بالأصالة لا بالنيابة فصح هذا ~~ذكره عيسى دعفان رحمه الله تعالى ومثله للقاضي عامر PageV03P338 # (1) بخلاف ما تقدم والفرق أن الولاية هنا ~~والمالك له بخلاف ما تقدم فالولاية إلى غير المالك # (2) وهذا اللفظ مجمل ~~يحتاج إلى تفصيل وهو أن يقال إن باع المال من العامل جميعه لم يصح في الكل ~~لأنه اشترى ملكه وملك غيره وذلك لا يصح وأما إذا اشترى ما عدا حصته من ~~الربح فذلك واضح وهو أنه يصح اه ح ينبغي وقرز # (*) حيث اشترى حصة المالك ~~فقط فلو اشترى الجميع لم يصح لأنه اشترى ملكه وملك غيره لان الجهالة مقارنة ~~للعقد ولا يتصور هنا إجازة الا أن تميز الأثمان والمختار أنه لا يصح تميزت ~~أم لا لأنه اشترى ملكه وملك غيره قرز # (3) يقال البيع بمعنى القسمة فينظر سل ~~الا أن يقال في البيع معنى القسمة حيث باع الحصة فقط وقد ذكر معناه في ~~البحر # (4) أي نصيب العامل # (*) وبعد كلام الفقيه ع أن ولاية القبض إلى ~~العامل في بيع السلع فدخوله في الشراء من المالك توكيل للمالك بالبيع ~~فالمالك في التحقيق وكيل له والحقوق تعلق بالوكيل من قبض الثمن ونحوه فيقبض ~~الثمن ويرده إليه كما لو أذن العامل للمالك ببيع السلع من أجنبي # (5) إلا أن ~~يقبضه هنا بنية الفسخ اه ن # (6) وهو يقال اما الشراء فلا معنى لشراء المالك ~~للسلع من غير العامل وهو يقال فلو أجاز العامل شرى المالك لها من الغير هل ~~يصح قلنا يصح فقد حصل له معنى اه ح لي لفظا يقال يتصور حيث ربح أو يجوز ~~ويجبر العامل حينئذ لأن العقد موقوف واما حيث لا ربح ولا يجوز فلا يصح بوجه ~~الا حيث ms1568 لم يقصد العزل فإنه ينفذ بإجازة العامل اه مي # (7) أو اجازته # (8) ~~بالعقد الأول # (*) وتكون مضاربه واحدة قرز # (9) بعد التصرف لا قبله فهو اما ~~نما أو كساد # (*) وهما باقيان يعني الزيادة والنقص اه كب # (10) بل تكون ~~مضاربة ثانية # (11) يعني من الربح # (12) ما لم يكن قد زاد أو نقص # (13) حيث ~~أضاف إلى الامر لفظا أو نية أو إلى مالها لأنه يشترط في وكيل القرض الإضافة ~~لفظا أو نية # (14) لا مضاربة هنا PageV03P339 # (1) وفي كب ما لفظه ويكون ما قبضه لنفسه الا ~~أن يضيفه إلى الآمر ثم يجيزه كان له لان القرض تلحقه الإجازة # () ولا يطالب ~~به المستقرض وكذا إذ نواه للآمر وأجاز لكنه المطالب ان لم يصدقه المقرض في ~~نيته وهذا خلاف ظاهر الشرح لان الذي يفهم منه أن المراد بالإجازة لعقد ~~الشرى لا للقرض وتكون المضاربة فاسدة على ظاهر اطلاق الشرح فيستحق أجرة ~~المثل لان الفساد في الزيادة أصلي لجهالة رأس المال سواء لحقت الإجازة ~~القرض أو لحقت الشراء فالحكم واحد # () ولفظ البيان وكذا ما استقرضه له الا ~~أن يضيفه إلى المالك ثم يجيز كان له على ما تقدم تفصيله لان القرض تلحقه ~~الإجازة ذكره في الشرح اه بلفظه قرز وهو ظاهر الاز فيما يأتي في الشركة ~~حيث قال أو أقرض ولم يجز الآخر يؤخذ أن القرض تلحقه الإجازة # (2) وتكون ~~المضاربة على هذا الاستدراك صحيحة وقيل كشراء ما نهى عنه فتكون فاسدة فسادا ~~أصلي لجهالة رأس المال ولو ألحقت الإجازة القرض أو لحق الشراء فالحكم واحد # (3) يعني الوكالة عنده والا فلا فرق بينه وبين كلام ابن أبي الفوارس لان ~~الخلاف بين الفقيه ي وابن أبي الفوارس بالوكالة فقط وأما المضاربة فهي ~~فاسدة عندهما قرز # (*) كلام الفقيه ي قوي مع عدم الإضافة وكلام ابن أبي ~~الفوارس مع الإضافة والإجازة وهذا المناسب للقواعد وتكون المضاربة صحيحة ~~اه عامر واختاره المفتي والصعيتري قرز # (*) يعني باطلة لان الامر كلا أمر ~~ومن ثم لم يفتقر إلى الإجازة وإلا لم يكن فرقا بين كلامه وبين كلام ابن أبي ms1569 ~~الفوارس # (4) ما لم يضف فلو أضاف كان موقوفا على اجازته فان أجاز المالك ~~تعلق الربح والخسران بالمالك وللعامل أجرة المثل لأنه لم يفعله تبرعا ~~والمختار صحة المضاربة مع الإضافة ولحوق الإجازة ويكون الربح بينهما والخسر ~~من رأس المال # (5) أي باطلة # (6) كما لو سلم مالا مجهولا ليقاسما الربح فيه ~~فيكون له أجرة المثل والمال لمولاه اه عامر # (7) صوابه حذف ولو وقد حذفه في ~~الأثمار اه لأنه يوهم أنه يكون ما شراه من مالها لها ولو نواه لنفسه ~~وليس PageV03P340 كذلك قال الشامي وفي التحقيق أنه لا يحتاج إلى ~~تصويب لأنه لم يرد ذلك # (1) وهذا يخالف ما سيأتي في الوكالة إذا أمره أن ~~يشتري له بدراهم شيئا ولم يضف # () إلى الآمر لم يكن له بخلاف هنا فإنه يكون ~~لمال المضاربة من غير نية لعل هذا أقوى لان فيه شائبة شركة اه كب معنى ~~وقرز الشامي وقيل لان فيها شائبة ولاية # () الذي سيأتي مثل هذا وإنما يستقيم ~~الفرق على خلاف شرح الاز الذي اختير أعني على التصويب الذي صوب على شرح ~~الاز هناك في قوله ما لم يخالفه الفرع # (*) يعني حيث اشترى بمالها فاما لو ~~اشتراه إلى الذمة فله ولو دفع مالها # (2) حيث لم يعنيه المالك كما سيأتي في ~~الوكالة حيث اشترى الوكيل لنفسه وقد عينه الأصل # (3) إذا اشتراه بعينه ولم ~~يجر عرف باقتراض ولا فوض # () والا فلا فتأمل اه مفتى وقرز # () ويجري عرف بأن ~~القرض يدخل في التفويض كما تقدم قرز # (*) ويكون ما أخذه قرضا حيث لحقته ~~الإجازة # (3) ولا يبرأ بالرد إلى المالك # (4) وكذا أولياء المساجد والأيتام # (5) لأنه متبرع في الطرفين # (6) وأما الحط فباطل الا أن يظهر الربح فمن ~~نصيبه اه سيأتي خلاف هذا الوكالة وهو أنه يصح الحط ويغرم قرز # (7) ومثال ~~النقص أن يبيع بخيار للمشتري فخشي أن يفسخ فنقص عن المشتري من الثمن # () ~~والمصلحة ظاهر ومثال الزيادة أن يشتري شيئا ويجعل للبائع الخيار فخشي أن ~~يفسخ البائع فزاد له في الثمن وقد ظهرت المصلحة في الشراء # () قدر ما يعتاد ~~الناس فإنه ms1570 يلحق بمال المضاربة # (8) الا ما كان معتادا # (9) ويكون للمشتري ~~الخيار لجهل معرفة قدر الثمن وتكون الزيادة كالجزء من الثمن ويفسد العقد ~~لجهالتها إذا اختلف عرف الناس فيها # (10) ليس هذا من باب الزيادة والنقص ~~وإنما يتصور ذلك حيث يشتري بخيار للبائع وقد تعينت المصلحة لها أيضا وزاد ~~في الثمن لئلا يفسخ اه أملا شامي قرز وأما في العقد النافذ فلا معنى ~~للزيادة وإنما يكون ذلك فيما يتعلق بحفظ المال كالتفادي # () من اللصوص ~~ونحوهم وكالهدية للترغيب في البيع والشراء حسب العرف وكزيادة شئ معتاد لمن ~~يتعلق بخدمة الفرس ونحوها اه ح لي قرز ولفظ البيان (مسألة) وإذا غصب مالها ~~الخ PageV03P341 # (1) مع اللبس قرز # (2) ولو قصده خلاف المعيار # (3) يعنى يبقى موقوفا اه ح لي على الإجازة وهذا فيما عدا حصته من الربح ~~فلو كان الغبن قدر حصته من الربح ولا نقص على المالك أو حصل نقص يتغابن ~~الناس به في العادة نفذ العقد ولم يستحق العامل شيئا من الربح اه ح لي ~~لفظا قرز # (4) يقال هذا عزل لنفسه وقد قلتم لا يصح العزل الا في وجهه وقلتم ~~لا يستبد بأخذ حصته فينظر # (5) وليس للمالك وطئ الأمة إلا بإذن العامل ان لم ~~يكن فيه ربح وإن كان فيه ربح لم يجز ولو أذن وكذا العامل لا بإذن ولا بغير ~~أذن إذ لا يستباح بالإباحة اه بيان فان وطئها العامل حيث لأربح قيل لا حد ~~عليه وقيل يحد مطلقا لأنها ليست من الثماني اه شامي # (*) ويكون الولاء لمن ~~يعتق عليه منهما فإن كان يعتق عليهما جميعا سل الجواب أنه يعتق على العامل ~~لأنه ملكه قبل ملك المالك فيضمن مع الأيسار ويسعى مع الاعسار اه مى قرز ~~فان عجز عن السعاية سل قيل يبقى في ذمة العبد # (6) بل يعتق مطلقا مع عدم ~~الإضافة قرز ثم ربح أم لا قرز لأنه قد دخل في ملكه لحظة مختطفة لكن الضمان ~~يختلف فحيث يعتق على المالك يضمن العامل القيمة قلت أم كثرت لأنه استهلكه ~~بعد دخوله في ملك المالك ms1571 وإن كان يعتق عليه فالثمن مطلقا لأنه استهلكه قبل ~~انتقاله إلى ملك المالك وأما العبد فيسعى بالأقل مطلقا من غير فرق بين أن ~~يكون رحما للمالك أو للعامل اه ح قرز # (7) والاحتمال الثاني أنه لا يعتق ~~ولا يصح الشراء والثالث أنه يصح الشراء لضمنه اه الاتلاف اه كب ولا يعتق ~~إذ ملكه غير مستقر اه غيث # (8) مع عدم الإضافة إذ لو أضاف لم يعتق على ~~العامل مع عدم الربح قرز # (9) بل الثمن # (*) الزائد على حصته # (10) أما لو ~~اشترى المضارب من يعتق عليه بإذن المالك فلا شئ يسعى العبد فقط كما سيأتي ~~في العتق اه رياض وان شرى من يعتق على المالك باذنه فلا ضمان ولا سعاية ~~أيضا قرز # (11) بقدر قيمة نصيب المالك # (12) قبل البيع # (13) بل يضمن على ~~الصحيح # (14) لان عتقه بعد العقد كعتقه من جهة الله والمذهب أنه يضمن مع ~~الأيسار لأنه يعتق وإن لم يكن ثم ربح على المختار PageV03P342 # (1) على القول بأنه لا يعتق بنفس الشراء والا ~~ضمن العامل مع اليسار ويسعى مع الاعسار # (2) قلنا الضمان لجبر التفويت اه ~~بحر # (3) ولا مهر للزوجة إذا كان قبل الدخول لان الفسخ من جهتها حكما اه ان ~~لا بعده فيلزم ولا رجوع لأنه قد اعتاض فإن كان بعد خلوة فقط لزم المهر ورجع ~~به على العامل لأنه غرم لحقه بسببه ولم يكن قد اغتاض # (*) فلو كان ينفسخ ~~نكاحهما يعني العامل والمالك كأن تضارب امرأة امرأة أخرى فاشترت زوجهما سل ~~قيل ينفسخ نكاحهما جميعا قرز # (4) باذنه اه ن قرز والا كان عزلا مع النية ~~ولم يكن ثم ربح # (5) وإذا غبن المالك كان للعامل نقضه اه ن # (6) والمذهب لا ~~يبطل اه بحر معنى # (7) أو نقد يجوز الربح فيه حيث كان من غير جنس رأس المال # (8) في المدة المعتادة كالموسم والوعد ونحوه اه ح لي لفظا # (9) عطف على ~~قوله يجوز الربح # (10) والصحيح إلى نفاق السلع من غير تقييد ما لم يضر ~~بالمالك # (11) وأما الباطلة فلا شئ له من الربح اه هداية كأن يدفع إليه ~~مالا ms1572 يشتري به خمرا أو خنزيرا أو مما لا قائل به لانحرافه عن مسالك الشرع ~~اه هامش هداية # (12) وإذا تلف المال بأمر غالب فله الأجرة # () إلى وقت التلف ~~يسلمها المالك وإن كان بأمر غير غالب فهو ضامن له وله الأجرة إلى وقت التلف ~~ويتقاصان اه عامر # () ينظر في الأجرة لأنه قد تقدم في الإجارة للفقيه ع في ~~بعض الحواشي في البيان أنه لا شئ له لأنه بطل عمله قبل التسليم فيكون هنا ~~مثله والله أعلم وقد PageV03P343 اختير قول الفقيه ع في الغالب لأنه لا يضمن ~~لفظ البيان فرع فلو استوت قيمته في الحالين وكان تلفه بأمر غالب بحيث لا ~~يجب ضمانه فقيل ح لا تجب أجرة # () وقال في التفريعات بل يجب اه بلفظه ~~الوجوب في الغالب قرز وعدم الوجوب في غير الغالب # (*) فائدة إذا أعطاه مالا ~~على وجه المضاربة ليربحه كل شهر شيئا معلوما فهذه مضاربة فاسدة ما حصل فيها ~~ربح فللمالك وعليه أجرة العامل على عمله ولو لم يحصل ربح فإذا كان يعطيه ما ~~شرط عليه جاز إذا كان قدر الربح أو أقل أو أكثر إذا كان من غير جنسه لا إن ~~كان من جنسه فلا يحل له الزائد وكل هذا ما دام المال باقيا في يد العامل ~~يتجر فيه فان أتلفه صار دينا عليه للمالك ولا يحل له ما يربحه من بعد ولا ~~حيث لم يتجر فيه أو يتجر ولم يربح اه كب ون وفي البحر مسألة ولو شرط على ~~العامل كل شهر ربحا كان ربا فلا يملك م بالله ولو وهبه إياه إذا كانت في ~~الضمير لأجل الشرط والأعمال بالنيات اه بحر بلفظه لا تنافي بين كلام ~~البيان وكلام البحر فكلام البيان مع أمره بالتجارة فتكون مضاربة فاسدة ~~وكلام البحر لم يذكر التصرف وإنما أراد قدر ما شرط له سواء كانت الدراهم ~~باقية أم تالفة فيحقق ومثله في كب # () انتهى من خط سيدنا حسن الشبيبي وكلام ~~كب ما لفظه قوله ولو أعطاه مالا الخ يعني على سبيل التفصيل ms1573 فيكون ما يربحه ~~فيه ربا فاما إذا أعطاه إياه على وجه المضاربة إلى أخره # (1) فرع فان شرط ~~العامل أن ينفق على عياله ونحوهم من مالها أو على نفسه في الحضر فسدت لأنه ~~يؤدي إلى أن يستغرق الربح له وحده الا أن يقول مما زاد على ذلك صح # (2) ~~كجهالة الحصة من الربح # (3) لأنه مأمور بالعمل فلذا استحق أجرة المثل # (4) ~~حيث أضاف إليه # (*) الفقيه س أخذ من هذا أن الإجازة تلحق العقود الفاسدة # (5) ~~لئلا تكون حالته مع المخالفة أبلغ من حالته مع الموافقة # (6) هو حصته من ~~الربح # (*) فان نسي المسمى سل يقال يلزم الأقل مما سمي لمثله وأجرة المثل # (*) فان قيل أنه فضولي في شرى ما نهي عنه فكيف يستحق أجرة فالجواب أنه ما ~~دخل في ذلك من أصله الا طلبا للعوض وليس هو متبرع فإذا اشترى ما نهي عنه ~~فكأنه عقد عقدين موقوفين على إجازة المالك وهما الشراء والإجازة لنفسه على ~~الشراء وعلى بيع ما اشترى فإذا أجاز المالك فكأنه أجازهما معا ذكر ذلك في ~~الوافي وهو يدل على أن الإجارة تلحق العقد الفاسد خلاف ما ذكره م بالله اه ~~كب قال في شرح الأثمار عن الامام شرف الدين فيلزم عليه جميع أجرة المثل ولا ~~قائل به ويلزم في الفضولي كذلك ويكون أجيرا أو وكيلا مع الإجازة # (7) وأما ~~مع عدمه فلا يستحق شيئا لأنها وكالة صحيحة # (*) قيل العبرة بوجوده PageV03P344 يوم الشراء اه وابل أو أخذه متربصا به الغلا ~~كدخول وقت الموسم قرز # (1) لأنه لم ينقص من عينه شئ وإنما هو للرغبة إليه ~~وعدمها اه ن # (2) قيل إنه غير مضمون عليه ولو ضمن اه عامر كالغاصب إذا ضمن ~~السعر فهو غير ضامن وقيل يضمن مع التضمين ونحوه يعني الفرق لا السعر فلا ~~يضمنه اه ولفظ ح لي واما الجفاف ونقصان السعر فينظر قرره الشارح عدم ~~الضمان فيهما # (3) المطلقة لا الموقتة قبل انقضاء الوقت إذ يصير قبل انقضاء ~~الوقت وصية كما يأتي في العارية قرز # (4) وردته مع اللحوق وجنونه واغمائه # (*) وكذا الوصي والوكيل ms1574 # (5) وإذا احتاج إلى مؤنة فمن ماله وقيل لا يجب من ~~ماله اه كما ذكره الفقيه ع في اللقطة قرز # (6) إن لم يكن ثمن وصي قرز # (7) ~~مطلقا # (8) العرض ما ليس بنقد ذكره في الضياء وعن غيره العروض هي الأمتعة ~~التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا اه صعيتري # (9) في ~~الحال ولا يجوز قبل الموت حصول الربح فيه في المدة المعتادة فلو كان المال ~~عروضا ومات المالك ولا ربح حاصل فيه ولا يجوز في المعتاد ثم بعد الموت حصل ~~ربح فلا شئ للعامل منه في الأصح أما لو مات المالك وفي السلعة ربح معلوم أو ~~مجوز فإنه يستحق العامل حصته من الربح جميعه إلى وقت رد رأس المال اه ح لي ~~لفظا قرز # (10) مع التمكن من الرد قرز # (11) قال في الأثمار غالبا واحتراز من ~~أن لا يمكنه الرد لخوف أو نحوه # (12) في موضع الابتداء وقيل في البريد قرز # () هذا اختيار سيدنا عبد الله دلامة رحمه الله وقيل البلد وميلها # () وهو ~~المذهب لأنه حق لآدمي ويؤيده ما سيأتي في الوديعة في قوله وما عينه رد فورا ~~وكما في ورثته في قوله ويموت العامل الخ # (*) كبارا أو بعضهم لان لكل واحد ~~ولاية كاملة # (13) أو صغارا ولا وصي قرز # (14) فإن لم يكن حاكم وجب عليه ~~الامساك حتى يرده # (15) حيث لا ربح فيها قرز # (16) وجوبا وقيل إن أحب # (*) فان ~~امتنع الوارث من الاذن أجبر على البيع إذ لا يظهر الربح الا به اه بحر ~~معنى قيل ويكفي الاذن من أحدهم # (17) حيث لا وصي قرز # (*) وللورثة أن يأخذوها ~~بالأولوية بالقيمة أو بما دفع # (1) فيها إن كان أكثر من القيمة وأما ~~ورثة PageV03P345 العامل فقيل الأقرب أنهم لا يأخذوا بالأولوية # (2) لأنه في التحقيق وكيل والوكيل ليس له ذلك أه غيث وقيل لهم ذلك قرز ~~واختاره مولانا المتوكل عليلم # (1) وفي البيان بما دفع لا بالأقل فيأخذوه ~~بالأكثر من المدفوع أو القيمة لان للعامل حقا في الزيادة # (2) وفي الفرق نظر ~~لان ورثة العامل أولى بنصيبهم وورثة المالك ms1575 أولى بنصيبهم # (*) فإن كان ~~الوارث غائبا أو غير مكلف ولا حاكم فلعل الصلاحية كافية على أصل أهل المذهب ~~اه ح أثمار # (1) عند الموت ولا عبرة بما حصل بعد الموت # (2) المراد بالوعد ~~الأسبوع # (*) قلت الأقرب أنه موضع اجتهاد فيختلف بحسب اختلاف المال والسوق ~~وغير ذلك اه بحر ولفظ حاشية بل قدر ما تنفق فيه السلعة قرز وتقرير هذا هو ~~الموافق لما تقدم # (3) بعد القبض أو يقول قد ضاربتك فيما بعد قبضها لا يشترط ~~ذلك كما تقدم # (4) والوديع والوكيل والمستعير والشريك اه يحيى حميد # (*) لا ~~موت أحد العاملين فلا يبطل اه حثيث سيأتي في الوكالة في قوله ولا ينفرد ~~أحد الموكلين مما يعني فيبطل بموت أحدهما اه قرز # (*) أو جنونه أو اغمائه ~~أو ردته وإن لم يلحق لئلا تكون مضاربة مسلم لكافر # (5) ولا يجب عليهم الرد ~~الا في الميل وهكذا في ورثة الوديع وكل أمانة كما يلقيه طائر أو ريح إلى ~~آخره بل يجب عليهم الرد وان بعد وكذا في الوديعة وكل أمانة قرز # (6) والفقيه ~~ع اه ن # (7) وجبت التخلية # (8) أي لم يعينها # (9) وإذا لم يذكر قدرا بل قال ~~مال مضاربة طلب من الورثة تفسيره وان لم يعلموا لزم الأقل مما له قيمة في ~~القيمي ولا يتسامح به في المثلي بل الأولى أن يلزم أقل ما تنعقد به ~~المضاربة وهو ما يحصل معه الربح اه ع بما يليق به # (10) لا فائدة لذكر ~~الجنس لأنه إذا لم يعينها بعينها فهي PageV03P346 مجملة وإن ذكر جنسها وقدرها كأن يقول علي له ~~مائة درهم # (1) قال أصحابنا وإنما يصير دين في هذه الحالة لأنه إذا لم يبينه ~~مع إمكانه صار مضيعا بمنزلة من جعله في غير حرز فوجب أن يضمنه ومتى ضمنه ~~صار دينا عليه اه غيث # (2) ومثله في التذكرة والبيان ويكون موقوفا على ~~اقرار أهل الدين بهذا الدين الذي أقر به الوارث اه ولفظ ح لي بل يكون ~~موقوفا على الايفاء أو الابراء # (3) فإن كان يضر أهل الدين لم يصح الاقرار ~~ولعل المقر له يطالب الوارث ms1576 ويضمن قدر نصيبه # () منها إذا كان قد قبضها أي ~~التركة اه حثيث وقرز # () أي نصيب مال المضاربة # (4) بالدفع إليه اه ح لي # (*) بعد الموت أي قامت على الوارث بعد جحوده لها أن مع الميت مال مضاربة ~~وبعد البينة يحلفون ما يعلمون بالبقاء ولا كونه جنى ولا فرط وبعد ذلك لا شئ ~~عليهم بعد اليمين لا على العامل يعني إذا قامت عليه البينة بعد جحوده لها ~~لأنه يكون غاصبا كالوديعة إذا جحدها قرز # (5) يعني على اقراره بأن هذا مال ~~المضاربة كما ذكر في تعليق الصعيتري إذ لو لم يعينوا كان كما لو أجملها وقد ~~تقدم # (6) بل قالوا لا نعلم حكمها # (7) لا ط وأما في شرح ض زيد فمخالف لهذه ~~الرواية # (8) على وجه لا يضمن # (9) واختاره المفتي والامام شرف الدين ~~والمتوكل على الله # (*) وهكذا الخلاف في العارية والوديعة وكل أمانة قرز # (10) قلنا الحمل على السلامة يمنع التفريط # (11) ولا يصح دعوى الرد من ~~الورثة أنه قد ردها وكذلك في الوديعة وهكذا في كل أمانة بعد موت من هي في ~~يده اه ح بهران وبحر # (12) عكس ورثة المرتهن والفرق بين ورثة المرتهن ~~والمضارب أن ورثة المضارب # (1) يسقطون الضمان عن التركة وأما الرهن فهو ~~مضمون وان تلف وكان القول قولهم PageV03P347 لان مقتضى الرهن وجوب الضمان بعد الموت اه ح ~~فتح # (1) وقيل إنه يكون مثل ما في الرهن فيكون مطلقا # () مقيدا بما في الرهن ~~اه ح لي # () يبطل هذا الفرق حيث لا تركة ولعله في الجملة اه مفتي # (1) أو ~~رده # (2) حيث له تركة والا فلا يسمع دعواه # (*) لأن هذه دعوى ولم قد تصر في ~~أيديهم أي في أيدي الورثة فيصيروا أمناء فلا يقبل قولهم حينئذ لكونه ادعى ~~التلف بل لا بد أن يبينوا على دعوى التلف وأنه حلف والا حلفوا مردودة أيضا ~~حيث لم يبينوا على أنه حلف ولا يسمع بينة الورثة بالتلف بعد انكارهم ما ~~المضاربة اه نجري # (*) وهذا على قول م بالله والصحيح أن القول قول الوارث ~~على ما يأتي في الرهن والبينة على ms1577 المالك مطلقا اه مفتي وحثيث ولفظ ح لي ~~قيل بناء هذا على قول م بالله وأما على قول ط فالقول قولهم كما سيأتي في ~~ورثة المرتهن وقول ط هو المختار هنا وهناك وقد يفرق بأنهم هنا يدعون بتلفها ~~معه عدم الضمان من التركة الا أن ظاهر المذهب قبول قولهم هناك وان لم يكن ~~للميت تركة فيسقط الفرق اه ح لي لفظا # (3) حيث لإعادة بقدر معلوم من ~~الناحية والا كان القول قول من وافق العادة اه عامر وقرز # (*) لا إذا ادعى ~~أنه لا شئ له لان من لازم المضاربة أن يكون للعامل شئ من الربح فيكون القول ~~للعامل # (4) ينظر لو ضارب المضارب مضاربا آخر لمن القول الظاهر أن القول ~~للأول # (5) مع عدم المصادقة على قدره قرز # (6) أما لو قال العامل هذا مال ~~المضاربة بربحه قبل قوله لان الباء للمصاحبة والملاصقة أو يقول هذا بعضه ~~رأس مال المضاربة وبعضه ربحه كان القول قول العامل سواء وصل أم فصل اه ن # (*) لان قوله مال مضاربة اقرار وقوله فيه ربح دعوى لا تفيد # (7) يعني مضاربة # (8) لان الربح يتبع رأس المال # (9) لان الأصل عدم المضاربة PageV03P348 # (1) التعيين في تسمية هذا الباب بالمضاربة ~~اصطلاح أهل الحجاز والتعبير عنه بالقراض اصطلاح أهل العراق اه هامش هداية # (2) ولو بعد موت المالك قرز # (*) ما لم يستأجره على الحفظ فيكون القول قول ~~المالك # (3) وفي أنه اشترى السلعة لنفسه اه ن وذلك لان السلعة في يده ولان ~~قد يشتري لنفسه وقد يشتري لما لها فلا يعرف ذلك الا بنيته وهو أعرف بها اه ~~ان # (4) لأنه أمين # (5) والبينة على العامل لأنه ضمين # (6) لأنه يصير أجيرا ~~مشتركا # (7) أما القدر فلان المالك يدعي الزيادة وأما في الخسر فلانه في ~~التحقيق يؤول إلى الاختلاف في القدر لان العامل يقول هذا مالك كله لكنه قد ~~رخص سعره والمالك يدعي أنه ليس بماله كله فهو يدعي الزيادة وأما الربح أيضا ~~فهو يعود إلى الاختلاف في القدر وذلك واضح فلهذا جعلنا القول للعامل في هذه ~~الثلاثة سواء كانت صحيحة ms1578 أو فاسدة بخلاف الرد والتلف فشرطنا أن تكون صحيحة ~~كما تقدم اه غيث قز # (8) في الصحيحة لأنه أمين وأما إذا كانت فاسدة فلانه ~~من باب الأمر الغالب فقبل قوله كالموت والعمى الذي لا تمكن البينة عليه # (9) ~~فان قيل ما فائدته في دعوى الربح في الفاسدة قلنا حيث الفساد طارئ # (10) هذا ~~إذا كان الفساد أصليا لأنه يستحق أجرة المثل وأما في الطارئ فعلى العامل ~~البينة حيث ادعى أن الربح أكثر من أجرة المثل ليستحقها وأنكر المالك زيادة ~~الربح عليها فالبينة على العامل لأنه يريد تغريم المالك لأنه يستحق الأقل ~~نحو أن تكون أجرة المثل عشره والعامل يدعي أن الربح اثنى عشر والمالك يقول ~~أن الربح ستة فقط فالبينة على العامل لأنه يدعي الزيادة اه عامر # (11) أي ~~الربح وفائدته تملك الربح حيث اشترى إلى الذمة ويتصدق حيث اشترى بعينه # (12) ~~بعد التصرف لا قبله فدعواه حجر للعامل فيكون القول قول المالك قرز # (13) ~~ولكل واحد منهما فائدة وفائدة المالك أنه يستبد بالربح حيث ادعى أنه وديعة ~~وفائدة العامل يتقاسما الربح حيث ادعى انه مضاربة وفائدة العامل حيث ادعى ~~انه وديعة أنه لا يلزمه بيعه حيث لا ربح اه ع # (*) وديعة حفظ # () لا وديعة ~~تصرف فالقول لمدعي المعتاد اه ح لي ووديعة التصرف أن تأمر رجلا يأخذ لك ~~شيئا فأدعي المضاربة والمالك PageV03P349 يدعي الوديعة فالقول قوله اه ح دعفان # () وذلك ~~لأنه لا يدعي لنفسه حقا اه هامش ن # (1) وهذا الفصل دخيل وكان القياس دخوله ~~في الشركة # (2) تنبيه ومن الخالط الذي ليس بمتعد الامام إذا خلط الزكاة ~~بغيرها من بيوت الأموال لضرب من المصلحة ثم يقسمها بين المستحقين لأنهما في ~~الحكم كأملاك الله تعالى على ما ذكر فيما إذا اختلط ملك الله بملك الآدمي ~~ويقسم وتكفيه النية في أن ما صار إلى مصرف الزكاة فهو منها وما صار إلى ~~مصرف بيت المال فهو منه وكذا له خلطه بملكه كما ذكره ص بالله أن المتولي ~~المسجد أن يخلط غلات المسجد على غلاته تحريا للصلاح ولا يضمن إن ms1579 تلفت اه ~~من ح ابن لقمان # (3) مسألة ومن اشترى عبدين لشخصين فالتبس ما لكل واحد منهما ~~ملكهما كالخالط اه بحر لفظا يقال إن كان قد أمكنه التمييز وفرط ملكهما ~~ولزمته القيمة فيقتسمانها والا قسما وبين مدعي التعيين قرز # (4) المعلومين ~~والا فلبيت المال قرز # (*) وكان حصة كل واحد ماله قيمة والا فلبيت المال # (5) ~~كبيت المال # (6) أو كان الخالط باذنهم فإنه يكون الحكم بأنه يقسم # (7) غير ~~عقور أو عقور وقد حفظ حفظ مثله قرز # (8) نحو بيت خراب أو اهتزاز الأرض # (9) ~~قال في الزوائد فلو اشتبهت مملوكة زيد بمملوكة عمرو لم يحل الوطئ بتراضيهما ~~لأنهما مما لا تدخلهما الإباحة بخلاف سائر الأموال والوجه المبيح أن يبيع ~~أحدهما إلى الآخر أو يهب ثم إذا عقدا وجب أن يعقدا على هذه مرة وعلى هذه ~~مرة لأنه لو قال بعت منك ما في ملكي لم يصح لأنه مجهول العين كما لو كانتا ~~لواحد وقال بعت منك أحدهما لم يصح وقيل القسمة مملكة ولو إماء وهو ظاهر ~~الاز قرز ولو قيل كان يكفي أن يقول أحدهما بعت منك هذه إن كانت في ملكي ~~بهذه ويقبل الثاني فإن كان في نفس الامر ملكه فقد صح البيع والشرط حالي لا ~~يفسد به العقد وان لم يكن ملكه وهي ملك الآخر فقد صار إلى كل واحد مملوكته ~~والله أعلم وأما قولهم أن القسمة مملوكة فينظر فيه لان القسمة إنما تكون ~~فيما كل جزء مشترك وأما هذه المسألة فملك كل واحد متميز وإنما طرأ اللبس ~~والقسمة لا تكون مملكة مع اللبس الا فيما يصح التراضي فيه والله أعلم اه ع ~~سيدنا علي بن أحمد ناصر رحمه الله تعالى # (*) هذا حيث ادعى كل واحد منهم ~~الكل لا البعض فكما سيأتي في الدعاوي قرز أو حيث تصادقوا على تعدد الملك ~~والتباس الحصص ذكر معناه في الرياض قرز # (10) مسألة وإذا اختلطت خشبة لزيد ~~بخشاب لعمر وكان زيد مصادقا قسمت قيمة الكل على عدد الخشبات فإذا كانت خمسا ~~كان لزيد خمس القيمة اه مقصد حسن ms1580 # (*) كيل ما يكال ووزن PageV03P350 ما يوزن وتقويم ما يقوم # (1) وهو الصفة اه ح ~~لي وقيل الجودة والنوع # (*) قال في تعليق الفقيه س على اللمع النظر على هذا ~~لو علمنا أن نصيب أحدهما أكثر كثرة ونصيب الآخر قليل بالمرة ولا نعلم القدر ~~كالصبرتين في الجرن ونحوه كيف يكون الحكم هنا قلنا نزيد له زيادة بحيث يعلم ~~أنه حقه # () أو دونه بقليل اه تعليق الفقيه س # () الملتبس لا المتيقن مثاله ~~لو اختلطت غنم لرجل مائة وزيادة غير معلوم قدرها بغنم آخر عشرين وزيادة ~~فإنه يعطي صاحب المائة مائة والآخر عشرين ويقسم الزائد نصفين ويبين مدعي ~~الزيادة والفضل في الكل اه تعليق الفقيه س قرز # (2) والا حلف له الباقون ~~على القطع ويجوز لهم استنادا إلى الظاهر وهو عدم استحقاقه) للزيادة اه ن ~~بلفظه # (3) وهذا إذا حصل اليأس من تمييزه وان أمكن وجب ولو بالظن ذكره في ~~الزيادات اه ن # (*) ولو لواحد يعنى ولو كان الملك للشخص الذي الرقبة موقوفة ~~عليه فإنها تصير للمصالح # (4) قال في تعليق الزيادات للقاضي عبد الله ~~الدواري والأولى أن يكون حكم هذه الذي قلنا لا تجوز المراضاة في ذلك حكم ~~القسم الأول وهو الذي قلنا يجوز فيه المراضاة وذلك لان العلة لما ذكروا من ~~عدم الجواز ما تقدم فيمنعون من ذلك خشيته تملك الوقف بعد إن كان وقفا ولئلا ~~يصرف الشئ في غير مصرفه وهذه العلة حاصلة فيما هربوا إليه وهو جعله لبيت ~~المال لأنه إذا صار لبيت المال كذلك ملك الوقف وصرفت الغلة في غير مصرفها ~~بل ما ذكرته أولا لان فيما ذكروه يملك الجميع وجواز نقل المصرف بالكلية # (5) ~~وغلتهما قيل ع الا أن يكون الموقف عليه صاحب الملك فان الغلة تكون له # (6) ~~لا لو كانا لله تعالى أو لآدمي فتكون وفاقا # (7) وكذا غلته قرز # (8) والرقبة ~~اه مفتي وهو ظاهر الاز حيث قال أو أوقافها ولم يفرق # (9) يعني الأولى التي ~~فيه # (10) أي في ملك ووقف # (*) أي في الوقفين # (11) ينظر لو كان المخلوط من ما ~~الحكم ولعله يقال يكون ms1581 للخالط المتعدي قياسا على المملوكات PageV03P351 ولا يقال هناك قد وجب العوض بخلاف هنا لأنا ~~نقول كمن أتلف على غيره مالا قيمة له هذا الذي يقتضيه النظر وكاتلاف الحقوق ~~فإنه لا ضمان على متلفها واستهلاك الحقوق أولى من استهلاك الاملاك المستقر ~~ملكها اه مي قرز # (*) فلو خلط حرا بعبد فلا يقال أنه يملكها إذ لا يملك ~~الحر بل يلزمه قيمة أدناهما # (1) خطأ أو عمدا # (*) ينظر لو خلط باذن أحدهما ~~دون الآخر سل يقال يملكه الخالط كما لو خلط ملكه بملك غيره تعديا اه مفتي ~~ولفظ ح لي لعله يقال الاذن محظور فلا حكم له اه مفتي # (2) إن كان معروفا ~~والا لبيت المال اه هبل وهل يلزم بيت المال الغرامة # () سل القياس لا غرامة ~~لأنه لا تعدي منه # () والقياس أنه يباع عن الخالط ويسلم الثمن لأربابه # (3) ~~وفائدة الملك قبل المراضاة إذا أتلفه متلف كانت الغرامة له اه نجري معنى # (4) ولو وقفا وتلزم القيمة وقت الخلط # (*) تنبيه قال صاحب الوافي الراعي ~~المشترك إذا خلط أموال الناس بعضها ببعض فلم يعرفها أهلها فالقول قول ~~الراعي في ذلك مع يمينه يعني إذا لم يعرفها أهلها وميزها لهم فأنكروا ~~فالقول قوله ولا يلزم في مسألة القصار مثل ذلك إذا أتى بالثوب فأنكره ~~المستأجر لان ضمان القصار ليس من جهة الخلط اه غيث وقرز # (*) قال في البيان ~~مع النقل والا فالأرش فقط ان لم ينقل وعن سيدنا عامر وان لم ينقل قرز # (5) ~~بل فيه خلاف ط والكني أنه لا يملك الا بعد المراضاة ومذهب ن وص بالله وش لا ~~يملك بحال # (6) بما لا يجحف # (7) فإن كان لا بخلط خالط قيل س يقسم بينهما ~~سواء ولم يجعل الزيادة القيمة حكما وقال بعضش ورجحه الفقيه ف يباع ويقسم ~~بينهما على قدر القيمة ولو قيل يقسم على قدر القيمة من غير بيع كان أقرب إذ ~~لا فائدة في البيع اه كب من الغصب # (8) ان علموا والا صار لبيت المال # (9) ~~يوم الخلط ان لم ينقله عدوانا والا فكالغصب القياس أما حيث ms1582 لم ينقله لم ~~يلزم الا الأرش فقط لأنه جان اه ن # (10) فإن لم يتصدق حتى تلف لزم قيمتان ~~للفقراء وللمالك # () لكن التي للفقراء آخر وقت قبل الفساد قرز # () إذ ملكه من ~~وجه محظور اه بحر بخلاف الوديعة إذا لم يتصدق بما خشي فساده فلا يلزمه الا ~~قيمة للمالك لأنها ليست مظلمة اه سيدنا حسن قرز # (11) والمراضاة دفع القيمة ~~أو حكم الحاكم اه هداية أو الرضاء قرز PageV03P352 # (1) لأنه قد ملكه الخالط بمجرد الخلط # (2) يعني ~~إذا خلط وأتلفه اه ح لي # (*) إذا أتلفه أو نقله اه وعن سيدنا عامر وان لم ~~ينقله نحو أن يصب السليط الذي له على حق الغير فصار مضمونا حق الغير وان لم ~~ينقله بمجرد الخلط اه عامر وقد قالوا أنه لا يضمن متولي الوقف ونحوه ~~الأوقاف باستهلاكه الوثيقة الا أن يكون قد قبض الأموال فينظر في هذا اه من ~~خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (3) يعني قسم العوض الذي غرمه اه ح لي لفظا # (4) لا معنى لقوله والفضل لأنا قد بينا انه مستوى الا أن يدعي أحدهما الفضل ~~في القيمة ولعله المراد حيث كان نصف العشر # (5) بل في أول الفصل اه نجري ~~ومثله في ح لي # (6) قرره كلام التنبيه على ظاهره وان لم ينقل ومسألة آخر ~~التنبيه إن كان المخلوط لواحد فهو أول المسألة والحكم واحد وإن كان المخلوط ~~لرجل وللخالط فالمسألة ثانية قال عليلم والأقرب أنه يملكه الخ فيقرر الكلام ~~على ما في التنبيه وان لم ينقل كما قاله ض عامر اه من خط سيدنا حسن # (7) ~~مسألة لو سقط قدح رجل فيه سمن على دقيق آخر لا بفعل أيهما قسم ذلك بينهما ~~على قدر قيمتهما # (8) بما لا يجحف قرز # (9) لا فرق قرز # (10) سليط الجلجان وهو ~~السمسم # (11) سواء كان مثلي أو قيمي من جنس أو أجناس نقل أو لم ينقل قرز لان ~~المالك هنا واحد وهذا وجه الفرق بين هذا وبين الغصب # (12) ان لم ينقل ومع ~~النقل يفصل بين تغييره بذلك إلى غرض أم لا وبين كون ms1583 النقص يسيرا أو كثيرا ~~ذكره في البيان اه ح لي لفظا وقرز # (13) أي دقيق الخالط قرز # (14) ومفهوم ~~الاز والأثمار والفتح وصريح التذكرة أنه لا يملك لان العبارة في أملاك ~~الاعداد وقد حمل ما في الشرح أن الزيت لرجل والدقيق للخالط فيستقيم الكلام ~~والا يكون كذلك بل كان المخلوط لواحد فملك صاحبه باق وهو صدر التنبيه اه ~~سيدنا حسن قرز # (15) ونقله والافجان # (16) عجن دقيقه أو خبز وقرز اه بحر ~~من PageV03P353 الغصب # (1) قيل أن رجلين كانا على عهد رسول ~~الله عليه وآله وسلم مشتركين في طعام وكان أحدهما مواضبا على الوقوف في ~~المسجد وأحدهما على التجارة فلما أرادا قسمة الربح قال المواضب على التجارة ~~فضلني في الربح فاني كنت مواضبا على التجارة فقال صلى الله عليه وآله إنما ~~كنت ترزق بمواضبة صاحبك على المسجد اه هاجري ومثله في الصعيتري # (2) أي ~~بركته ونعمته # (3) أو ينويا التخاون # (*) وعنه صلى الله عليه وآله يقول الله ~~أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه قوله أنا ثالث الشريكين معناه ~~أنا بالحفظ والرعاية فأمدهما بالمعونة في أموالهما وأنزل البركة في ~~تجارتهما فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت عنهما البركة والإعانة وهو معنى ~~خرجت من بينهما اه مستعذب # (4) وشرك الاملاك أربع # (5) وعليها من الكتاب ~~قوله تعالى أوفوا بالعقود ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ~~تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة فان فيها أعظم اليمين والبركة اه تعليق ناجي وكب ~~ولا تخاذلوا فان المخاذلة من الشيطان اه ح بحر # (6) الأولى من الفوض الذي ~~بمعنى المساواة # (*) وعليها قول الشاعر لا يصلح القوم فوضا # () لا سراة لهم * ~~ولا سراة إذا جهالهم سادوا إذا تولى زعيم القوم أمرهم * نما بذلك أمر القوم ~~وازدادوا والبيت لا ينبني الا بأعمدة * ولا عماد إذا لم ترسى أوتادا # () أي ~~متساويين اه زهور # (7) ويصح من الأخرس ونحوه والسكران # (8) لتعلق دين ~~المعاملة برقبتهما وقد تختلف قيمتهما وهي مأخوذة من المساواة إذ الاتفاق ~~نادر اه بحر ومعناه في الزهور قرز ولأنه يجوز حصول الحجر على أحدهما اه ~~ان # (9) إذ لا ms1584 يصح منهما التفويض وهذا هو الوجه في عدم الصحة اه بحر # (*) ~~لأنه يجوز أن يبلغ أحدهما دون الآخر فيجوز عليه الغبن لا على الصغير # (10) ~~ويصح مع اختلاف المذهب PageV03P354 ولا يتصرفا الا فيما يستجيزانه جميعا قرز # (1) ~~وكذا مختلفي الملة وعن مي الظاهر الصحة قرز # (2) ولو مغشوشين قرز # (*) الحاصل ~~لا ما كان دينا فلا يضر ذكره في الشرح # (*) قال في البيان وكذا سلع التجارة ~~لان حكمها كالنقدين اه ينظر ولفظ ح ولا يصح في عروض التجارة قيمية أو ~~مثلية ولا يضر انفراد أحدهما بعروض تجارة اه ح لي لفظ قرز # (*) يعني ~~المضروبين يضر لو كان أحدهما يملك سبائك دون الآخر اه ح لي لفظا # (3) ولو ~~من جنس آخر اه ح أثمار # (4) ولو وديعة له عند الغير قرز # (5) فإن كان مع ~~أحدهما دراهم مثلا والآخر دنانير لم يصح الخلط اه ن قال في ح الفتح الا ~~بعد الاشتراك فيهما بأن يصرف كل منهما نصف نقده بنصف نقد الآخر أو ينذر ~~عليه بحيث يملك كل منهما نصف النقدين قرز # (6) وصفة ونوعا اه ن # (7) لان ~~قيمتها تختلف وهي مأخوذة من المساواة ولو اتفقت القيمة فيها فذلك نادر ~~والأحكام تعلق بالغالب اه زهور قرز # (8) وهل يشترط مقارنة العقد للخلط أو ~~يصح وان تأخر الخلط في البحر جعله مسألة بعض الفقهاء ولا بد من اقترانه ~~بالعقد فلو تأخر الخلط فسدت الامام ي لا إذ لا يحل # () تأخره في الاذن ~~بالتصرف قلنا لا تفاوض مع التمييز اه بحر بلفظه # () ومثل ما ذكره الامام ي ~~في الغيث # (*) فإن لم يخلطا وقبض أحدهما حق الآخر كان وكيلا إن شرى له شيئا ~~وإن أتلفه ضمنه ضمان أجير مشترك اه كب ويلزم لكل واحدة أجرة المثل قرز # (9) ~~فان تميز البعض دون البعض صحت فيما لم تتميز شركة عنان لا في المتميز اه ن ~~معنى قرز أما لو تميز الكل لم تصح لا مفاوضة ولا عنان # (10) الأولى ثم ~~يعقدان اه لي # (11) ممن يمكنه قرز # (12) أو أحدهما ويقبل الآخر # (13) لا ~~عقدنا الشركة فلا يكفي ms1585 اه قرز وقيل يكفي أن يقول عقدنا الشركة اه بحر ~~معنى # (14) الفقيه ل # (15) وهو الخسر فإذا شرطا لأحدهما من الخسر أكثر لغا ~~وكذا لو شرط تفضيل غير العامل صارت عنانا اه ولفظ ح فلو شرطا تفصيل أحدهما ~~في الربح أو الوضيعة فلعل شرط تفضيل الخسر يلغو وفي الربح ان شرطا تفضيل ~~العامل صح الشرط وكانت عنانا وان شرطا PageV03P355 تفضيل غير العامل لغا الشرط وتبع الربح المال ~~اه ح لي لفظا قرز # (1) ندبا # (2) بالياء المثنى من تحت اه من تذكرة المفتي ~~عليلم # (3) واشتراط اجتماعهما على التصرف يبطلها إذ هو ينافي التفويض # (4) أي ~~في النقد # (5) فيما وجب لشريكه على الغير # (6) المعنى ما وجب على شريكه # (*) ~~فان قيل كيف صحت الكفالة لغير معين قلنا ثبتت تبعا للاشتراك كركعتي الطواف ~~اه معيار ولعل هذا على القول بأن الكفالة لغير معين لا تصح وهو المختار ~~وفي البحر لا تجب معرفة المضمون له إذ لم يسأل صلى الله عليه وآله عن غريم ~~الميتين وفي البحر ولا تصح مع جهالة المكفول له قرز # (7) هذا تفسير الوكالة # (8) هذا تفسير الكفالة # (*) مسألة وإذا ادعى أحدهما شيئا على الغير وحلفه ~~عليه لم يكن للثاني # () أن يحلفه عليه وان ادعى الغير على أحدهما شيئا وحلفه ~~عليه كان له أن يحلف الثاني إذ هو مما يتعلق بتجارتهما كما في الورثة وتكون ~~يمين العامل على القطع ويمين الثاني على العلم لأنها توجهت عليه من جهة ~~غيره وكذا في الموكل إذا ادعى عليه شئ من جهة وكيله وفي السيد إذا ادعى ~~عليه شئ من جهة عبده اه ن لفظا قرز # () لأنه قد احترز بغالبا في الاز في ~~الدعاوي # (*) ولفظ حاشية وسواء لزم الآخر بالبينة أو بالاقرار أو النكول أو ~~غيره قرز على القول بان الاقرار من الوكيل يلزم الموكل وهو المذهب قرز # (9) ~~كأن يقبض أحدهما شيئا لا لتجارتهما # (*) ككفارة النذر # (10) بعد قيام الشهادة ~~عليه أو اقراره أو نكوله اه ح هداية قرز أو رده اليمين قرز # (11) لا حسا ~~فعليه وحده اتفاقا # (12) لا لو كان ms1586 من غير أمره فلا يلزم اتفاقا # (13) لان له ~~بدلا يشتركان فيه اه ن يعني الرجوع على المكفول عنه ويملك المستهلك بعوضه ~~فأشبه التجارة قال في الزهور لكن يقال من أصل ع وح انه يتصدق بالمستهلك فلم ~~يعد بمال تجارتهما قيل PageV03P356 ان لاع قولا انه يتصدق بما لم يرد بدله وهنا ~~هو يسلم بدله فيكون المستهلك مما يعود إلى التجارة فيلزم صاحبه عندهما اه ~~زهور # (1) لأنه لا بدل له فيه # (2) أو أجر أو استأجر بغبن فاحش # (3) أو عرضا # () من مالها وغرم نقدا وقيل لا فرق قرز # () مشتري بالنقد المعقود عليه أو لا # (4) أو استقرض # (5) ان قيل أن قد صح البيع في نصيب البائع أو الشراء في نصيب ~~المشتري ويبقى نصيب الثاني على ملك صاحبه فكيف لا تبطل المفاوضة عقيب العقد ~~ولا ينتظر الامتناع من الإجازة فينظر اه كب قلت البطلان هنا لعدم الإجازة ~~اه مفتي # (6) هو ومن يلزمه نفقته وقيل هذا فيما ينفق على أولاده # (7) قيل ~~المراد نفقتهما على عولهما لا على أنفسهما لان كل واحد يستحق نفقة قلت أو ~~كثرت اه كب ون وكذا كسوتهما اه دواري والنفقة تكون من الربح إن كان والا ~~فمن رأس المال اه تكميل # (8) يعني حصة الشريك وأما لو غرم الكل لم تبطل اه ~~أثمار وقرز # (9) عائد إلى الاستنفاق وأما غيره من العين والهبة والقرض فإن ~~لم يجز بل فسخ فإن كان المال تالفا لم تبطل أيضا لان حصة المبيع حينئذ تكون ~~دينا في ذمة المستهلك وهي لا تبطل بما في الذمة وإن كان باقيا بعينه بطلت # (1) لحدوث التفاضل اه وابل وحاصل الكلام في ذلك حيث غبن أو وهب أنه لا ~~يخلو اما ان تحصل الإجارة أم لا ان حصلت فلا تفاضل مطلقا باقيا ذلك المال ~~أو تالفا وان لم يجز فإن كان ت العين باقية الموهوبة أو المبيعة فقد حصل ~~التفاضل وإن كانت تالفة # (*) فلا تفاضل حتى يغرم ومتى غرم صارت عنانا وكذا ~~ما أنفق على أولاده إن أبرأه فلا تفاضل والا فمتى غرم ms1587 نقدا أو عرضا منها أو ~~من غيرها ونوى المغروم للتجارة اه مي # (*) ظاهر هذا وان لم يغرم فقد صارت ~~عنانا بمجرد الامتناع من الإجازة وهو المختار على ظاهر الكتاب اه املاء ~~سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (1) أي صارت عنانا ولفظ الفتح ومتى حصل موجب ~~تفاضل مستقر صارت عنانا قوله أو بغبن فاحش إذ هو من نصيبه فنقص عما هو ~~للآخر اه بلفظه # (*) يعنى أحال به على غريم له # () وقبض يعني أحال الشريك ~~على غريمه لا حيث قبضه هو فقد صارت عنانا قبل التسليم لشريكه إذ قد طرأ ~~التفاضل # () والا فقد تقدم جميع نقدهما PageV03P357 # (1) ولو من غير جنسه # (*) أو عرضا للتجارة لان ~~عروض التجارة حكمها حكم النقد اه كب واختاره الامام شرف الدين عليلم وظاهر ~~الاز خلافه اه مفتي وح لي # (2) إذا كان يصح في العنان وإن كان لا يصح فيها ~~كعدم الخلط فإنه يكون الربح بينهما على قدر رأس المال ويلزم كل منهما أجرة ~~صاحبه فيما عمل له اه كب قرز # (3) أو رسوله # (4) لجواز تلفه قبل القبض اه ~~بحر # (*) صوابه غير معين ووجهه أنها تخرج الوصية والنذر لأنه معين ولا تبطل ~~الا بعد القبض # (5) وذلك لان الحويل قبضه لنفسه لا للمحيل اه كب # (6) والفرق ~~بين الميراث والهبة والوصية أن الميراث قوي لأنه يدخل في ملكه بغير اختياره ~~فلا يبطل بالرد والهبة تحتاج قبولا والوصية تبطل بالرد وكذا النذر اه ~~تعليق زهرة # (*) ولو مستغرقا لان للورثة ملك ضعيف بدليل أن تصرفهم ينفذ ~~بالايفاء والابراء اه عامر قرز # (7) صوابه النقد # (*) حيث كانت التركة نقدا ~~لا دينا قرز # (*) شكل عليه ووجهه أن المثلي قسمته افراز فالفرق بين المنفرد ~~وغيره لا وجه للتشكيل لان الملك غير مستقر في المثلي الا بالقبض # () ولو من ~~غير أذن شريكه لان قسمته افراز # () وفي ح لجواز أن يرافع إلى عند من يرى ~~أنها بيع في المثلي # (*) كلام الاز هنا مبني على كلام القيل الذي في الزكاة ~~وهو قوله قيل ويعتبر بحول الميت ونصابه ذكر في الفتح # (*) المذهب لا ms1588 فرق لان ~~قسمته افراز إذا كان نقدا لا دينا حتى يقبض # (8) قوي وقواه حثيث واختاره ~~الامام شرف الدين واحتج له في ح الفتح # (9) العنان هي بالفتح والكسر والفتح ~~أكثر فان قلنا عنان بالفتح فاشتقاقها اما من عن الشئ إذا ظهر وعن إذا عرض ~~لما اشتركا فيما ظهر وعرض من الربح وإما بالكسر فمن عنان الفرس لما كان ~~الفارسان يستوي عنانهما عند المسابقة فهذه يستوي فيها جنس المال اه زهور ~~ومثله في الصعيتري # (*) ولا يشترط في العنان أن يأتيا بلفظها اه ح مذاكرة # (10) أو حاله قرز ولا بد أن يكون الخلط لا يتميز كالمفاوضة # (11) منقول ~~أو PageV03P358 غير منقول ولو فلوسا # (1) ولو كان التشارك ~~حاصلا قبل العقد # (2) بنفس البيع اه ع # (3) بعد عقدها قرز # (4) وقبله شركة ~~أملاك # (*) الآخر # (5) وفائدة الخلاف لو تفاسخا قبل البيع عاد لكل واحد عين ~~ماله وعلى كلام الامام يقتسمان الا أن يتراضيا قرز # (6) الآخر # (7) فيجبر من ~~امتنع اه ن معنى # (*) ولفظ البيان ومفهوم كلام الشرح أنها قد صحت # () ~~شركتهما في العروض فمن امتنع من بيعها أجبر عليه # () ولفظ ح المذهب أن قد صح ~~الاشتراك فيبيعان الجميع الا أن يتراضيا بالفسخ اه عامر # (8) أو ذميين # (9) ~~بل يلغو قرز ويصح # (10) وأما الأربعة التي وافقت المفاوضة فيها الأول العقد ~~والثاني مسلمان أو ذميان والثالث الخلط والرابع تفصيل غير العامل # (11) وإذا ~~شرط لأحدهما قدرا معلوما من الربح فسدت # () وكان الربح على قدر رأس المال ~~اه ن وذلك لان موضع الشركة الاشتراك في الربح ومن الجائز ألا يحصل الا ذلك ~~القدر اه صعيتري # () وقيل لا تفسد الشركة بالشرط الفاسد قرز لأنها تقبل ~~الجهالة ذكره في الشرح اه برهان وهو ظاهر الشرح في قوله لا تأثير للشرط # (*) ووجهه أن الزيادة ليست في مقابلة مال ولا عرض اه ح لي # (12) بل يلغو ~~قرز لان الشركة تصح مع الجهالة والشرط لا يبطلها كالنكاح والطلاق والعتاق ~~اه صعيتري # (13) يعني حيث دخلا في الشركة على أن أحدهما يعمل دون الثاني # () ~~فإذا شرط الفضل للذي يعمل جاز ولو عمل ms1589 الذي شرط أنه لا يعمل لم يستحق شيئا ~~سوى ما شرط اه كب # () أو كانا عاملين وشرطا تفضيل أشقهما عملا فحسب الشرط ~~ولو استوى عملهما فكذا أيضا اه ح لي PageV03P359 # (1) لأنها ليست بوكالة محضة # (*) بالنظر إلى ~~الغير وأما بعضهم البعض فكل واحد لصاحبه # (2) وهي وكالة محضة لأنهما لا ~~يعقدانها على نقد حاضر اه ن # (*) وسميت وجوه لأنهما يتقبلان العمل بوجوههما ~~ولفظ الوجوه أن يقول كل واحد لصاحبه وكلتك أن تجعل لي نصف ما استدنت أو ما ~~اشتريت ويتجر فيه # (3) وعقدها ما ذكر أو عقدنا شركة الوجوه اه بحر # (4) من ~~النقود اه ن ولا بد من الإضافة في الفرض لفظا اه زهور وظاهر الاز أنه لا ~~يحتاج إلى الإضافة لفظا قرز # (5) من العروض اه ن # (6) ولا يحتاج إلى أن ينوي ~~ذلك الجزء عن شريكه أو يضفه إليه لان عقد المشاركة قد كفى في ذلك فيقع ذلك ~~عن الشريك ما لم ينوه لنفسه # (7) ان أحب # () لكن إذا لم يتجر خرجت عن كونها ~~شركة وجوه اه مي وقيل ليس بوجه للانفساخ فتكون الشركة باقية اه سيدنا حسن ~~قرز # () والا دفعه إليه قرز # (8) والنوع # (*) مسألة ولا تصح الشركة في إجارة ~~الحيوان نحو إجارة دوابهما أو نحوها على أن يكون الكرى بينهما ذكره في ~~الشرح فلو فعلا كان كرى الدابة لصاحبها وللذي اكراها اجرة ما عمل لصاحبها ~~حيث اكراها غير مالكها اه ن وقال المفتي لا مانع إن لم يمنع اجماع # (9) أي ~~سكتا قرز # (10) صوابه لم يطلقا # (11) والأولى حذف الخسر لأنهما على سواء فلا ~~معنى للاستثنى يقال الحقه لأجل التبعية اه شامي # (12) وإنما لم يجز ~~اختلافهما هنا في الربح لأنها غير معقودة على مال وإنما الربح مستحق على ~~الضمان وقد قال صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان فإذا شرط خلاف أدى إلى ~~تضمين الشريك وهو لا يضمن بخلاف العنان فهي معقودة على مال فكانت كالمضاربة ~~والمضاربة تصح ان شرط له قليل أو كثير اه ح فتح # (13) لا فائدة لذكر ~~التنبيه والله أعلم # (14) لا فرق وان ms1590 نطقا لأنها معقودة على التوكيل # (15) ~~سميت بذلك لأنهما يتقبلان بأبدانهما # (*) فائدة إذا كان جماعة اخوة أو غيرهم ~~مشتركين في الأعمال فكان بعضهم يعمل في المال وبعضهم يخدم البقر ويعلفهن ~~وبعضهم يبيع ويشتري في الأسواق وكل واحد لا ينتظم له الحال في عمله الا ~~بكفاية الآخر في العمل فهذه شركة الأبد ان فيكون ما يحصل من المصالح مع كل ~~واحد PageV03P360 مشتركا بينهم الجميع لا فضل لأحدهم على الآخر ~~حسب ما تضمنته شركة الأبدان اه من خط سيدنا عبد الله الناظري ما ذكره يصح ~~إذا لم تعتبر الإضافة إلى الموكل ولم يضف أحدهم إلى نفسه فقط فهذا الذي ~~تقتضيه الأحوال اه مي والمختار كلام الناظري للعرف وهو الذي جرت به فتاوي ~~مولانا المتوكل على الله عليلم وبه عمل المتأخرون وجرى به العرف إنما كسبه ~~أحد الشركاء فهو للجميع وعلى الجميع ولو أضافه إلى نفسه اه من املاء سيدنا ~~العلامة الحسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله تعالى قرز # (*) قلت الظاهر في ~~أحوال الشركاء في هذه الجهات أن ما أحدثه أحدهم من زيادة في بناء ونحوه لما ~~هو مشترك بينهم في حال اشتراكهم واختلاطهم فالظاهر استوائهم فيه وأما ما ~~اكتسبه أحدهم فان اشتراه وأضاف للجميع فظاهر وان اشتراه لنفسه وسلم الثمن ~~مما هو مشترك بينهم كان غاصبا لقدر حصصهم فان سلم من النقد وقلنا بتعيينه ~~في الغصب أو من غيره فالشراء باطل وان قلنا لا يتعين النقد كان الشراء له ~~وغرم لشركائه قدر حصصهم من النقد والله أعلم هذا مقتضى أصول أهل المذهب ~~وأما ما جرى به العرف وبه الفتوى وعليه العمل إنما اكتسبه أحد الشركاء ~~لنفسه يكون للجميع وعلى الجميع ومن جواب المتوكل على الله ما لفظه لا يستقل ~~المشتري والحال ما ذكر بشئ مما شراء وان خص نفسه بالإضافة من بيع وشراء أو ~~غير ذلك مما مداره على الأعمال والتصرفات بالكسب والفلاحة بل يكون للجميع ~~وعلى الجميع كما تقتضيه الشركة ولا يعتبر هاهنا عقدها بل يجري بالتراضي بها ~~مجراه إذ لا ينضد ms1591 العدل الذي أمر الله تعالى به في مثل هذا الا بذلك لعدم ~~تيقن مقدار عمل كل عامل وللحديث النبوي قوله صلى الله عليه وآله أنما كنت ~~رزقت لمواظبة أخيك على المسجد وأنما يستقل بما استقل بسبب لا من قبل ~~الفلاحة والكسب كمهر وأرش جناية والله أعلم ومن خطه عليلم نقل من خط القاضي ~~مهدي الشبيبي رحمه الله تعالى # (1) والليث وابن حي اه بحر # (2) صوابه من ~~جائزي التصرف سواء كانا صانعين أم لا لأنه يصح الاستنابة حيث لم يشرط أو ~~جرى عرف ذكره المؤلف ينظر لأنه قد تقدم خلافه حيث قلنا مقدورة للأجير اه ~~قد اختير خلافه فيما مر # (3) هذا أليس بشرط بل هما بالخيار اما أن كل واحد ~~يعمل ما تقبل عن نفسه وعن شريكه والا كان يعمل نصف ما يقبل هو ونصف ما يقبل ~~شريكه اه كب لفظا قيل إنما ذكره ليخرج عن التبرع # (*) قال في كب ولا يحتاج ~~إلى إضافة إلى صاحبه وظاهره لا لفظا ولا نية اه كب فيكون لهما جميعا ما لم ~~ينو لنفسه # (*) ثم يكون مخيرا بين أن يعمله عنه أو يدفع إليه نصفه يعمله هو ~~اه ن حيث جرت العادة بالدفع أو شرط لنفسه كما تقدم في الإجارة والا لزمه ~~العمل قال في البيان ولا تصح شركة الأبدان الا فيما يجوز فيه التوكيل لا ~~الاحتطاب والاحتشاش ونحوهما اه ن معنى قرز # (4) ان أراد # (5) والا فسدت قرز ~~اه زهور PageV03P361 # (1) الأجرة وضمان ما تلف # (*) أما الربح فواضح ~~وأما الخسر ففي ضمان العمل كذلك وأما ضمان المصنوع فلا يتصور الا في صورة ~~واحدة وذلك حيث يضمن أحدهما الامر الغالب برضاء الآخر وأما الغالب فلا ~~يتصور لان كل واحد منهما أجير مشترك للآخر الا أن يبرئ كل واحد منهما صاحبه ~~من الضمان صح وضمنا للمستأجر وكان على قدر التقبل اه غيث المختار أن ~~الضمان يتبع التقبل مطلقا لان ذلك حكم شركة الأبدان كما تقدم في المضاربة ~~إذا ضمن ولا نسلم ان كل واحد أجير مشترك اه غاية وقواه ms1592 السيد عبد الله ~~المؤيدي # (2) هذا في ضمانهما للمالك وأما فيما بينهما فكل واحد منهما أمين ~~للآخر ولا يضمن الا حصته لان كل واحد منهما وكيل للآخر لكن للمالك أن يطالب ~~العاقد بالجميع لان الحقوق تعلق بالوكيل الا أن يضيف فلا يطالب الا بحصته ~~وحيث يسلم الآخر الجميع فله الرجوع على الاخر بحصته ما لم يكن مضمنا أو تلف ~~بجناية أو تفريط فلا شئ على الآخر وإذا ضمن الآخر هنا رجع عليه بما سلم ولا ~~يقال أن كل واحد أبرأ الآخر مما يضمنه الأجير المشترك لأنا نقول هي معقودة ~~على التوكيل لا على الضمان فلا يحتاج إلى هذا الحمل والتأول اه مفتي # (3) ~~ضمان العمل وغيره # (4) أي الأجرة قرز # (5) واعلم أن شركة المفاوضة معقودة على ~~الضمان اتفاقا وشركة العنان والوجوه معقودة على التوكيل اتفاقا وأما شركة ~~الأبدان فعلى الخلاف قرز ومعناه في الغيث # (6) جميعه وقبض الأجرة # (7) من ~~العمل والضمان قرز # (8) شركة الأبدان # (9) يعني من العمل # (10) يعني من العمل # (11) في جميع الشرك قرز # (*) يعني في قدر الربح الذي حصل له وفي تلفه وأما ~~فيما ادعاه من الضمان فعليه البينة اه كب لفظا # (*) يعني في أنه لم يتقبل ~~فيه لشريكه الا كذا لأن الظاهر معه أنه المباشر للعقد اه مفتاح # (12) لكن ~~ان عمل الثاني وهو عالم بترك صاحبه PageV03P362 للعمل فهو متبرع وان عمل وهو يظن أن صاحبه ~~يعمل مثله ثم بأن خلافه فإنه يرجع على صاحبه بنصف أجرته فيما عمل ذكره ~~الفقيهان س ح # () يعني حيث هما سواء في رأس المال فلو كان لأحدهما أكثر رجع ~~العامل على شريكه بأجرته فيما عمل له اه كب يعني يسلم لشريكه حصته من ~~المسمى ويرجع على شريكه بأجرة المثل اه كب # () ومثل معناه في البيان في ~~شركة العنان # (1) صوابه بأحد أمور أربعة # (2) أو أسلم أحدهما أو حجر عليه ~~الحاكم # () وعزل أو جنون اه هداية ويبقيان شريكين شركة أملاك ما لم يقتسما ~~اه بحر # () لأنه فرع عن الموكل وإذا بطل تصرف الأصل بطل الفرع اه صعيتري # (3) أو علمه ms1593 بكتاب أو رسول قرز # (4) الجاحد # (*) يعني هو وأما شريكه فينعزل ~~ولو في الغيبة اه غيث ولفظ البيان في الوكالة وكذا في الشريكين إذا أراد ~~أحدهما عزل نفسه عن وكالة صاحبه وأما إذا عزل صاحبه عن وكالته فإنه يصح متى ~~شاء اه بلفظه # (5) لا نظر لأنه قد شرط اسلامهما في الاز # (6) وهذا ما لم ~~يشرطا تفضيل العامل وأما لو شرطا لزمه البيع كالمضاربة ليعرف الحصة التي له ~~من الربح اه زهرة # (7) يقال لا فرق بينها وبين المضاربة قرز # (8) يقال هذا ~~شرط وليس بتعليق إذ ليس مقطوع بحصوله والتعليق نحو إذا جاء رأس الشهر أو ~~نحوه مما هو مقطوع بحصوله وقد تقدم نظيره في المضاربة على قوله والتعليق # (9) أو نذر أو وصية # (10) فائدة إذا خشي صاحب السفل انهدام سفله فان أمكنه ~~هدمه PageV03P363 بغير اضرار جاز وعليه أن يتحرز حال الهدم من ~~اضرار العلو وان لم يمكنه الا باضرار العلو فإن لم يخش مضرة من انهدام ~~السفل على الغير لم يجز هدمه وان خشي ذلك جاز ذكره الدواري في الديباج بل ~~ويجبر رب العلو على الاصلاح له وهل يضمن لصاحب العلو إذ قد أباح له الشرع ~~ذلك لعله يقال يضمن كمن أبيح له طعام الغير وقد اضطر إليه اه وسيأتي في ~~كسره المحبرة كلام فينظر وأيضا فهو مباشر اه حيث لم يكن غائبا ولا متمردا ~~فاما إذا كان غائبا أو متمردا فلا يضمن وعن المفتي لا يضمن وهو القوي وقواه ~~ض عامر وقرره الشامي # (*) ونحوه كالأرض المشتركة التي تشرب موجا فإنه يجبر ~~رب المدغر على اصلاحه لينتفع رب الموقر ومن ذلك ساقية لضيعتين فارتفع ~~أحدهما فطلب صاحبها نقل موضع قسمة الماء إلى أرفع فان له ذلك على وجه لا ~~يضر صاحبه اه ح فتح وقال أحمد بن أبي الرجال ليس له ذلك بل يجب الاصلاح ~~قرز وقال الإمام المهدي وهو الأولى ان تضرر شريكه بذلك اه وابل # (1) وحد ~~المؤسر أن يتمكن من اصلاحه زائدا على ما يستثني للمفلس # (2) الأولى في ~~الاحتراز من صورة ms1594 وهي إذا باع السفل واستثنى الهواء فوقه لا للعمارة ففي ~~هذا ليس له حق التعلية عليه فإذا انهدم لم يلزم صاحبه بناؤه # () ذكره الفقيه ~~ف وهو المعمول عليه اه كب معنى وكذا لو استثنى البائع أن يعلى فوق أذرع ~~معلومة استثن المشتري تعليتها ثم البائع فوقها فهو مستقيم لأنه لا يجبر ~~المشتري بخلاف صورة الكتاب فقد ثبت الحق فيها فيجيز وقرز # () وليس له عمارته ~~على الأساطين الا على وجه لا يستعمل ملك شريكه قرز # (3) بل يجبر علي المختار ~~سواء كان قد وقعت التعلية أم لا # (*) للسفل # (4) بريدا اه وابل # (5) ولا بد ~~من الاذن أو التمرد مع الاعسار اه ح لي لجواز أن يبيع أو يستقرض # (6) هذا ~~حيث بناها بآلاتها الأولى وأما إذا عمرها بآلات منه فمع وجود الأولى فهو ~~متبرع ولا شئ له # () ان نواه لصاحب السفل وان لم ينو لم يكن له الا رفع ~~بناءه وان عدمت الأولى فان نواه لصاحب السفل رجع عليه بقيمته وما أغرم وان ~~لم ينو كان له قيمته ليس له حق البقاء أو قلعه وأخذ أرش النقص ورب السفل هو ~~أولى بشراه بالأولوية # () اه وابل وبيان وان بناه بآلته الأولى وآلة منه ~~فله نقص آلاته ما لم يؤد إلى هدم العمارة التي بآلاتها قرز ولفظ البيان فرع ~~وهذا حيث عمر الخ من قيمتها بما عليه ويرجع ما غرم في العمارة اه كب وقرز # () قيل لا أولوية الا في حق الوارث قرز # (*) قيل فإذا كان لرجل مال ولم يقم ~~به كان لأهل الاملاك الذي عنده القيام به والأجرة عليه لهم حيث هو يضرهم ~~اه حثيث # (7) مطلقا ولو بغير أذن الحاكم فلا PageV03P364 ضمان ان تلف بغير تفريط # (*) ظاهر الزهور وغيره ~~انه يمنعه من العرصة والجدار # (1) باذنه أو الحاكم لأنه استيفاء # (2) باذنه ~~أو الحاكم قرز # (3) يعني في البناء # (4) يعني ان المرتهن ينفق في الغيبة أو ~~الحاجة # (5) بريدا # (*) بل التي يجوز معها اختلال العين اه ح فتح # (6) لأنه ~~متبرع قلنا ولايته أخص # (7) مع استئذانه فلم يأذن قرز # (8) يعني ms1595 الناحية # (9) ~~الا في الاكراء والاستعمال قرز # (*) يعني في البناء # (10) في العلو والسفل ~~وفي التحقيق ليسا شريكين لان كل واحد منفرد اه ح لي لفظا # (11) أو حقه # (12) ~~يملكه لا ببدنه فلا عبرة به # () وهو خصوص في العلو والسفل سواء كان عن قسمة ~~أم لا # () وظاهر الكتاب خلافه وقرز الشامي ومثله في الديباج بما معناه ظاهره ~~عدم الفرق بين أن يكون الضرر لفساد البناء أو الاطلاع على العورات أو رائحة ~~كريهة أو غير ذلك # (*) وذلك بأن يكثر حمل الاعلى حتى يخشى تأثيره في الأسفل ~~أو يضعف الأسفل بالطاقات فخشي انهدامه لقوة الاعلى اه زهور # (13) ولو في ~~المستقبل قرز # (14) بيت الحاش # (15) وإذا بيع العلو من ذمي منع لئلا يرتفع ~~على المسلم اه بحر فيمنع من البيع # (16) ولعل اعتبار الضرر فيما عدا البيع # () وأما هو فيجوز وإن أثم مع القصد كما نقول في أحد الشريكين # () وقيل ولو ~~بالبيع قرز وهو ظاهر الأزهار # (17) بعد العلم والتمكن من اصلاحه يعمل معتادا ~~وبما لا يجحف من الأجرة قرز # (*) والضمان يكون ما بين قيمته عامرا ومنهدما ~~فإذا كان قيمته عامرا مائة ومنهدما خمسين ضمن لشريكه خمسين اه من شرح ~~السيد عبد الله الوزير وقرز # (*) ويكون PageV03P365 على العاقلة إذا جنى على نفوس وغير النفوس ~~عليه # (1) بعد التحالف والنكول # (*) فان نفياه معا نظر قال سيدنا عماد الدين ~~يصير بينهما ملكا ضروريا ويجبران على اصلاحه ويضمنان جنايته اه ح أثمار ~~وقيل يكون لبيت المال اه مفتي ومي ويكون اصلاحه وجنايته عليه وقرره الهبل ~~وعامر # (*) لاستواء أيديهما حيث حلفا أو نكلا # (2) عن أحدهما أو اثبات للآخر ~~قرز # (3) لان لهما جميعا يدا وتصرفا وانتفاعا وتجاورا لملكهما على سواء فكان ~~كجدار بين داريهما يقسم بينهما اه غيث # (4) ونحوها ولو مما لا يركب في ~~العادة # (5) فلو تنازعا دابة عليها حمل لأحدهما وللثاني شئ آخر فالظاهر أنها ~~لصاحب الحمل اه ن # (6) ولو امرأة أو صغيرا أو عبدا # (7) فلو كان في السرج ~~اثنان أو لم يكن عليها سرج فهما سواء اه كب إذا لم يكن مع أحدهما ms1596 اللجام ~~والا فالقول له # (8) بخلاف ما لو تنازعا عبدا وعليه قميص لأحدهما فإنه لا ~~حظا في القميص في الترجيح بخلاف السرج لان صاحب القميص لا ينتفع بلبس العبد ~~وإنما المنتفع هو العبد اه منتزع # (9) ولو كان مما لا يليق به لان يد ~~اللابس حسية والممسك حكمية ما لم يكن الممسك متجردا عن الثياب فالظاهر أنه ~~له فيكون القول قوله ذكره المتوكل على الله عليلم # (10) فان استويا فبينهما # (*) هذا مع عدم البينة فان بين الأسفل حكم له وان بين الاعلى لم تسقط عنه ~~اليمين يعني المؤكدة لان بينته على الظاهر وأما الأصلية فقد سقطت # () ~~بالبينة وان بينا معا حكم به للخارج ومثل هذا التنازع في الثوب # () بل لا ~~تسقط الأصلية لأنها على الظاهر # (11) أو وقفين أو حقين أو ملك وحق أو ملك ~~ووقف قرز PageV03P366 # (1) والعرم والفرجين والخندق والسقف ذكره في ~~الفتح والأثمار قرز # (2) ووجهه انه لم يتقدم حق الشريك بخلاف ما إذا انهدم ~~بعد تقدم الحق اه رياض وكذا إذا طلب أحد الشريكين حفر البئر لزيادة ماءها ~~فإنه لا تلزم اجابته الا أن يعرف انها ان لم تحفر قل ماؤها اه هاجري قرز # (*) فان تراضيا بذلك وشرعا فيه ثم امتنع الآخر عن الاتمام أجبر عليه إلى ~~القدر المتعارف به ذكره ض إبراهيم بن مسعود وقواه المفتي ولعل وجه اللزوم ~~كونه يلحق بالقسمة وهو لو شرط من أولها لزم وكذا إذا لحق من بعد والله أعلم ~~واختاره الشامي وفي ح البحر والمقرر أنه لا يجبر لان له أن يرجع كما سيأتي ~~إن شاء الله تعالى # (3) ولو ضر ما لم يكن عن قسمة قرز # (4) لان لكل واحد حقا ~~في نصيب صاحبه وهو التحميل عليه إذ كل واحد يحمل في حقه وحق صاحبه وبعد ~~القسمة لا يحمل الا في حقه فقط لا في حق صاحبه ولذلك امتنعت قسمة الجدار ~~الا برضائهم اه انتصار # (5) وقد يقال إن كان للآخر فيه حق من سترة أو تحريز ~~لم يجب الطالب وان استحق التحميل عليه دون صاحبه لأنه ms1597 يبطل الحق الذي ~~لشريكه وان لم يكن له فيه الا مجرد الشركة فقط أجيب الطالب لأنه أسقط حقه ~~من التحميل ولا يقسم الا بعد نقضه ويقسم قراره ولا قائل انه يقسم شقا # () ~~وفي الصعيتري يقسم شقا وقد أشار إليه في البحر وقواه سيدنا عامر # () قبل ~~خرابه وأما بعد خرابه فتصح قسمته شقا أو جانبا وفي التذكرة شقا أو جانبا ~~وظاهره ولو قبل خرابه # (6) الفقيه ح # (7) قوي هبل وحثيث وف وهو ظاهر الأزهار ~~في قوله أو طلبها الخ # (8) إذا كان فيه نفع لهما أو لأحدهما قرز # (9) وإذا ~~كان لجماعة حصن أو نحو ذلك كالزرائع التي يحتاج إلى الحفظ من الطير والرباح ~~أي القرود وتحتاج إلى الايقاف فيه للحفظ كان أجرته عليهم على قدر أملاكهم ~~فيه # () ومن امتنع منهم أجير على ذلك أو على حفظه بقدر حصته اه بهران ومثله ~~في ن وقرز # () وإذا كان الحفظ لما فيه من الأموال كان على قدر ما فيه منها ~~أو على الرؤوس إن كان لأجل سلامتها قرز # (*) بمثل الته الأولى على صفته ~~الأولى أو ما لا يتم الاصلاح الا به وهو الأولى اه ح أثمار معنى قرز # (10) ~~مسألة PageV03P367 وإذا حصل التواطؤ بين الشريكين في عمارة جدار ~~بين بيتين فلما تم السقف الأول منع أحدهما التعلية على الجدار الذي بينهما ~~فله المنع ما لم يكن التواطؤ أو العرف إلى الثالث منزل علا قرز ولعل هذا ~~مثل كلام ض إبراهيم المسعودي اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (1) ~~مسألة وإذا اشترى اثنان أو جماعة شيئا لينتفعوا به في منفعة واحدة وتراضوا ~~بها قبل شرائه كثور للذبح أو الحرث ثم امتنع بعضهم من ذلك وطلب أن ينتفع به ~~في منفعة أخرى فقيل س ليس له ذلك بل يجبر على ما تراضوا عليه عند الشراء له ~~وقال ابن الخليل وأبو مضر والأستاذ بل ذلك اه ن وكذا لو أراد بيعه إلى جهة ~~نازحة تؤدي إلى اضرار الحيوان أو نقص الانتفاع به في الوجه الذي اشتركوا ~~فيه فإنه يمنع ms1598 من ذلك # () وكذا لو أراد بعضهم يشركه غيره فيه ببيع أو غيره ~~في نصيبه فلهم منعه ونقض بيعه على الخلاف اه مقصد حسن # () وظاهر المذهب قرز ~~ان له البيع مطلقا ذكره السحولي # (2) هذا كلام الفقيه س والأولى لا يجوز # () ~~لان ذلك قسمته وهي لا تجوز الا باذن الشركاء اه وظاهر الأزهار انه يجوز ~~وهو قول الفقيه ح وأبوع وش في أحد قوليه # () لقوله صلى الله عليه وآله لا ~~يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه وحجة الفقيه س قال لا يبقى ملك لا ~~ينتفع به قلنا الانتفاع مع الاذن يحصل أو القسمة اه ان # (3) بالزائد على ~~حصته قرز # (*) ظاهر هذا ان له استعمال قدر حصته فيه من غير مؤاذنة شريكه اه ~~ح لي لفظا قيل يضع على نصف الجدار مما يليه لصاحبه النصف الآخر أو يترك ~~لصاحبه موضع حذف ويضع لنفسه جذعا أو تكون الأخشاب والقطع لا بناء فوقها ~~فتمكن فيه المهاياة بالفضل اه من هامش الهداية # (4) واذنه إباحة فإذا رجع ~~صح رجوعه اه ولفظ ح لي ولهذا الاذن حكم العارية # (*) تنبيه أما شرطا في أول ~~وضعه ان لكل واحد منهما يضع ما احتاج كان ذلك بمنزلة الاذن اه غيث بلفظه # (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه ~~اه بحر # (*) مسألة ما كان مشتركا بين جماعة وفيهم غائب وأراد الحاضر ينتفع ~~بقدر نصيبه منه فحيث يمكن الانتفاع ببعضه ويترك بعضه نحو الدار والأرض يجوز ~~له الانتفاع بقدر نصيبه ويترك قدر نصيب شريكه ذكره م بالله وقال أبو مضر ~~وأبو جعفر لا يجوز الا أن يجري عرف به وحيث لا يمكن الانتفاع ببعضه فما كان ~~مقصودا في نفسه كالحيوان والسلعة لا يجوز أن ينتفع بها في وقت ويتركها في ~~وقت على وجه المهاياة الا باذن شريكه أو يحكم الحاكم وما كان المقصود به ~~غيره كالطريق المشترك والنهر المشترك فلكل واحد من الشركاء أن يستطرق ~~الطريق متى شاء وأن يجري النهر إلى ملكه ms1599 متى شاء سواء حضر شركاؤه أو غابوا ~~والوجه فيه عادة المسلمين بذلك اه ن PageV03P368 # (1) فإن لم يزل فله ان يزيله ويرجع بأجرته كما ~~في الغصب # (2) والوجه فيه انه وإن كان معه الظاهر فقد بطل حقه لكونه أقر ~~لغيره بالملك وادعى فيه حقا اه غيث وكب # (*) وعلى قول الهدوية ولا يجوز ~~للشهود أن يشهدوا بالحق الا إذا عرفوا ثبوته بغير اليد اما باقرار أو نذر ~~أو وصية أو استثناء وعلى القول الثاني يجوز لهم أن يشهدوا به إذا عرفوا ~~ثبوت يده عليه كما في الملك قلت اما لكون القول قوله فيكفي أن يشهدوا ثبوت ~~يده وكل على أصله في اعتبار اليد مع حصول ما لا يفعل في ملك الغير مع ثبوت ~~الحق واعتبارها مطلقا واما للشهادة بنفس الاستحقاق فلا بد من التصرف ~~والنسبة وعدم المنازع والاستمرار على مدة الاستحقاق يغلب في الظن مثلها الا ~~بمضي اليد مستمرة فيها الا مع الاستحقاق كما نقول في الملك سواء سواء اه ~~مقصد حسن # (3) وقواه في البحر وهو الذي يختاره الفقيه س وكان يفتى به حتى ~~قال ولا يصلح الناس الا ذلك ذكره في ح الفتح وامامنا شرف الدين قال ينظر ~~فإن كان في المجرى عناية وعلامة وفعل ما لا يفعل عادة الا بحق كالبناء ~~والقضاض وكذا السواقي التي قد تقادم عهدها حتى تأسس فيها الريل كان لليد ~~حكم لان العادة جارية ان المالك يترك ذلك في ملكه وكان القوي ما ذكره م ~~بالله وإن كان مما يفعل في ملك الغير من غير عناية فقول الهدوية هذا هو ~~القوي اه ح فتح # (4) فان بينا جميعا فحيث لا يد لأحدهما أو اليد لهما سواء ~~حكم به لهما جميعا وحيث اليد لأحدهما أو يده أقوى فقيل ع يحكم به للخارج ~~وقيل س يحكم به لهما وهذا ظاهر اللمع اه زهور ون # (*) والبينة إما باقرار ~~صاحبه أو بالاستثناء بعد ما باع أو باستمراره من قبل احياء هذا لحقه لا ~~بمجرد عمارته واستمراره فلا # (5) والعبرة بأسفله # (6) بأن كانت العصرة ms1600 إليه ~~من أسفل وإن كانت العصرة للاخر من أعلا حكم به للأسفل وقيل يحكم من العصرة ~~إليه في الأسفل بالأسفل وفي الأعلى بالأعلى قرز # (7) أو لذي الجدار في ~~العرصة PageV03P369 المركبة في الجدار إذ هي دليل الملك اه ح فتح # (1) مسألة من ليس إليه توجيه الزرب في جدارات البساتين والأعناب ونحوها ~~فالقول قوله في أن الجدار له وإن كان مع خصمه قرينة الاتصال بالعصرة لان يد ~~من إليه قفا الزرب أقوى للعادة مروي ذلك عن سيدنا أحمد بن يحيى حابس ~~والأولى أن صاحب العصرة أقدم قرز # (2) كالاجر واللبن # (3) وهي امارة في العرف ~~كالاتصال اه بحر وقد أجاز صلى اله عليه وآله وسلم قضاء حذيفة لمن عقود ~~القمط إليه كما يأتي في الدعاوي # (*) بفتح القاف اسم لعقد الحبل وبكسرها اسم ~~للحبل اه صعيتري # (4) بعد التحالف والنكول اه ح فتح # (*) وان نفيا جميعا ~~فكالسقف فيكون ملكا لهما بالضرورة فيجبران على اصلاحه ويضمنان جنايته اه ~~أثمار وقيل يكون لبيت المال اه مفتي وعامر ومي # (5) وهذا حيث أدعى الجدار ~~جميعه وأما إذا أدعى ما تحت جذوعه فالظاهر أنه يقبل قوله والبينة على الآخر ~~اه غيث وظاهر الأزهار والبيان خلافه وقرز كلام الغيث كما لو تجاذب رجلان ~~ثوبا فأمسك هذا بعضه وهذا بعضه وادعى أحدهما كله وادعى الآخر ما بقبضته فان ~~القول قوله فيما تحت فبضته اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (6) مسألة ويأمر ~~الامام من يطوف على الطريق يتفقدها ويمنع ما يضر بالمار فيها اه ن وقد كان ~~الهادي عليلم يفعله في صعدة فيأمر طوافا على الطريق والأزقة والشوارع ~~والأسواق والمساجد والمكايل والموازين يوم الخميس ويوم الجمعة اه تعليق س # (7) وكذا السكة التي في أقصاها مسجد # (*) السكك ثلاث نافذة مسبلة والثانية ~~نافذة غير مسبلة لكن تركوها بين أملاكهم من غير تسبيل والثالثة المنسدة وهي ~~التي لا تكون نافذة اه غيث # (8) وهي ما ظهر فيها الاستطراق وان لم تكن ~~مسبلة اه حثيث وقرز # (*) أو غير مسبلة لكنها لغير منحصرين قرز # (9) الروشن ~~ما يخرج من البناء على ms1601 هواء الشارع وهو صغير الحجم والساباط السقف الذي ~~يكون في هواء الشارع والجناح ما تقدم في هواء الشارع ممتد كبير الحجم اه ~~أثمار # (10) ولا وضع الحطب والزبل PageV03P370 والمرور باحمال الشوك إذا كانت تساقط فيه ولا ~~اتخاذ السواحل إليه كالميزاب # () ولا ربط البهائم والكلاب فيه وطرح الرماد ~~والقمامة ونحو ذلك مما يضر المارة ولا الخرق تحته كتحت المسجد # () يعني بغير ~~المعتاد كالمطر ونحوه # (1) في الحال والمال # (*) فان ضر رفع قرز # (2) وهذه ~~المسألة من نقل المصالح # (*) وكذا القاضي والمفتي والمدرس لأنه منافع فكأنه ~~لنفع المسلمين لما يتعلق به من مصالح المسلمين وهذا مع بقاء الاستطراق ~~للطريق فيجوز بالشروط الثلاثة المذكورة وأما حيث انقطع المرور من الناس ~~فإنه يجوز لآحاد الناس ولا يشترط فيه المصلحة العامة وأما أذن الامام فقال ~~في ن لا يعتبر أذنه ولعله على قول ط كما ذكروه في بطن الوادي وأما على قول ~~م بالله فلا بد من أذن الامام وهذه المسألة ذكرها السيدان وهو يدل على جواز ~~نقل بعض المصالح إلى بعض # (3) أو حاكم الصلاحية قرز # (4) ولو من باب الحسبة ~~إذ لا ضرر قبل الخصمة # (5) لان حقه في القرار قلنا تضييق الهوى كالقرار # (6) ~~وهذه الطريق التي بهذه الصورة هي صفة أكثر الطرقات التي في الشوارع ~~المملوكة في المدن المملوكة وغيرها لان ذلك هو الظاهر من حالها اه مقصد ~~حسن بلفظه وقرز # (7) وقد اختلف في تقدير الميزاب في الطول والروشن وذكر ~~الغزالي أن الروشن يجوز تطويله وإن أخذ أكثر السكة وأما الميزاب فلا يجوز ~~تطويله الا إلى نصف السكة ولا يزيد على ذلك ووجه الفرق أن المقابل يحتاج ~~إلى الميزاب فكان حقه فيه كحق مقابله بخلاف الروشن فإنه قد لا يحتاج ~~المقابل وضعف هذا الفرق بان قيل أنهما سواء وما جاز في الروشن جاز في ~~الميزاب لان العلة في جواز تطويل الروشن كون الهواء مباح وكذا الميزاب ~~فالأولى أنه يجوز تطويلها إلى حد لا يجوز ضرر بالمقابل # (8) وهي الريشة # (9) ~~وهي العضائد # (10) لا يجوز المصلحة العامة الا باذن الشركاء جميعهم ms1602 فحينئذ ~~ولا معنى لشرط عدم المضرة والله أعلم # (11) بل وان ضر على المختار إذا كان ~~المعتاد # (12) لا يشترط إذن الإمام الا فيما كان عاما كما في الاحياء ومثله ~~عن عامر قرز PageV03P371 # (1) وان لم يأذنوا اه عامر قرز # (2) المكلفين ~~قرز # (*) ولهم الرجوع ولو بعد الفعل اه ح أثمار وقيل قبل الفعل لا بعده اه ~~مي # (*) الا باذن المقابل والداخل فيجوز ذلك إذا لحق له وبالاذن أسقط حقه ~~وأما الخارج فقد انقطع حقه اه ح فتح قرز إلا أن يضربه كمجرى ما يسيل إلى ~~طريقه اه شرح فتح قرز # (3) يعني المملوكة # (4) ما يفتح للاستراحة والكوة ما ~~يفتح للضو # (5) مسألة إذا أراد الانسان فتح طاقة أو كوة في بيته إلى فوق بيت ~~الغير أو حوية أو نحوهما فإنه لا يمنع لان له أن يفعل ما شاء وان ضر الجار ~~ولكن لا يطل برأسه لئلا يستعمل هوى الغير بخلاف السكة غير النافذة فإنه ~~يمنع من الفتح إليها والفرق ان في حق الجار للمالك أن يفعل ما يمنع الاطلال ~~من الجار بخلاف السكة المنسدة فالحق فيها مشترك لا يمكن أن يفعل ما يمنع ~~اطلال الغير قرز وقرره سيدنا حسين المجاهد # (6) في غير الدرب الدوار فحكمه ~~حكم النافذة وقيل حكم المنسدة # (7) بالضم والفتح # (8) ولا طاقات للاستراحة ~~ذكره في الانتصار قيل لأنه يكون الباب والطاقات يدا على قول بعض العلماء ~~وأجاز في الحفيظ والتذكرة ومهذب ش فتح الطاقات إلى داخل المسندة يغير اذن ~~أهله واختاره صاحب البيان حيث قال يجوز على الأصح # (9) ومن قابله قرز # (10) ~~مسبلا # (11) أما إذا أذنوا فلا تردد وليس لهم أن يرجعوا بعد الفعل # (12) وهو ~~إبطال الشفعة # (13) أوله # (14) أو نافذة PageV03P372 # (1) هذه الصورة غير مستقيمة لأنها إن كانت كما ~~مثل في الرياض فهي الصورة التي قبلها وإن كان الفتح في المنسدة إلى داخل ~~فهي مسألة الاز وإن كان الفتح إلى خارج فليس لهم المنع بل لهم الفتح كما ~~للمالك قرز # (*) وأما إذا جعل بيته عرصة في السكة فقال في التذكرة له ذلك ~~قيل ف ويحتمل ms1603 المنع لتضرر أهل الشارع بدخول السارق الا أن يبقى جدار يمنع ~~السارق فلا يمنع اه كب ولفظ حشية وإذا انهدم بعض الدور الذي هو يضر بالآخر ~~فإنه يجبر على الاصلاح القدر الذي يتحصن به الآخرون فان امتنع أجبره الحاكم ~~أو عمروه ورجعوا بالغرامات # (2) يقال إذا أراد الفتح إلى داخل السكة فلهم ~~المنع وأما إلى خارجها فذلك جائز من غير منع # (3) مسألة إذا كانت عرصة لرجل ~~وماؤها يجري إلى عرصة أخرى فبنى صاحب العرصة الذي له جرى الماء في عرصته ~~بناء وأعلا سقوفا وطلب أن يجري ماء السقف الاعلى الذي فوق عرصته إلى العرصة ~~التي كانت إليها ويجعل ميزابا لم يكن له ذلك ولا له أن يجعل ساحلا الا أن ~~يغره أي يغوره في جداره ويختم عليه إلى أسفل الجدار ذكره سيدنا يوسف بن علي ~~الحماطي قرز # (4) المختار لهم المنع في الثلاث الصور قرز # (*) المراد حيث لم ~~يزد الضرر المعتاد فان زاد فليس فيه النظر بل يمنع اه صعيتري # (5) ولم تكن ~~الخلطة يخالط متعد قرز # (6) وكذا الحقوق وكذا المباح إذا أرادوا احياؤه اه ~~فتح وقرز # (7) العماريات ما يحمل على جملين معترضين والمحامل على جملين رأس ~~الآخر عند مؤخر الأول وقيل مثل الشقادف على حمل واحد لاتفاق سارح ورابح # (8) ~~قال محمد بن أسعد أن الذراع ذراع اليد وعندنا العمري المعروف الآن في صنعا ~~ونواحيها وهو الحديد # (9) هذا في بلاد المحامل والعماريات وأما في غيرها ~~فتعتبر فيه الحاجة اه تعليق الفقيه ع # (10) قلنا هذا إذا التبس قدر الطريق ~~بعينها بجملة الاملاك صار الجميع لبيت المال فتترك قدر ما # () يحتاج إليه ~~والباقي لبيت المال اه ح بحر لابن لقمان قرز # () لأنها من المصالح قرز لكن ~~إلى ولي بيت المال تعيينها قرز # (11) ولا PageV03P373 عبرة بأبواب البيوت التي فيها مع معرفة ~~أبوابها وحيث جهل يرجع إلى أبواب البيوت الذي فيها اه ح أثمار وقيل مع ~~اللبس يترك ثلاثة أذرع ونصف اه ح لي وقيل يرجع إلى رأي الحاكم اه مفتي ~~والحاكم يرجع إلى عرف الجهة اه ms1604 مفتي # (*) هذا إذا قد أحيوا أحد الصفين ~~للسكة إذ لو كان قبل الاحياء فيها وطلب أحدهم أن يجعل بابا عريضا لزمهم أن ~~يتركوا السكة على قدره قرز # (1) المسبلة # (*) ولو في ملكه # () ولا يقال إن لكل ~~أن يفعل في ملكه ما شاء لأنها مصلحة عارضتها مفسدة تمنع التسبيل اه وابل ~~معنى # () وسبلت قرز # (*) ونحوها من القصاب المسبلة المعمورة إذا وقفت # () بعد ~~بنائها فإنها تهدم لان المصلحة إذا عارضتها مفسدة مساوية أو راجحة بطلت # () ~~وقيل لا تصح لمنافاة القربة اه مي # (*) غالبا احتراز من أن تكون المصلحة ~~أرجح من المفسدة كما إذا كان بلد كبير بحيث لا يسمع كل من فيها الاذان الذي ~~هو شعار الاسلام الا من صومعة فإنه يجوز احداثها وان سبلت بعد الاحداث لها ~~جاز تبقيتها وان أعورت اه وابل وظاهر الاز خلافه قرز # (2) فان تقارنا أو ~~التبس فلا تهدم قرز # (3) ولو على بيت ذمي فتهدم لان له حق قرز # (4) لعله عامر ~~البيوت بعد الصوامع ذكره صاحب شرح الإبانة اه لمعه # (5) ما لم يكن لذمي قرز # (6) يعني الملك والمالك ذكره القاضي عبد الله الدواري وبخط الحماطي المالك ~~لا الملك قال المفتي عليلم وهو كلام جيد # (*) قوي ما لم يقصد المضارة لجاره ~~ذكره الفقيه س اه بيان والمنع لأهل الولايات # (7) وان تنوسخ # () مهما عرف ~~اه كب فان التبس فالأصل عدمها وان انتقل الملك ببيع أو نحوه لان الملك ~~ينتقل بحقوقه رواه الفقيه س في حاشية الزهور # () وعن الامام عز الدين بن ~~الحسن عليلم بين المتقاسمين فقط ومثله عن ابن بهران إذ القسمة شرعت لدفع ~~الضرر بينهما وقد زال # (*) الا ما شرط عند القسمة أو كان معتادا قبلها قرز ~~فيجوز فعله وان ضر # (8) فان حفر كل واحد من جانب فخرج الماء يعني في ضربتهم ~~جميعا # () والا فلمن خرج بضربته وللآخر المنع PageV03P374 لحري الماء في حصته اه غيث وقيل ولو خرج ~~الماء بضربة أحدهم ومثله عن مي إذ قد اشتركوا في الحفر قرز # () كان يمسكوا ~~المحفر معا أو اشتروا عبدا يحفر لهم ms1605 # () بأن تحجروا في وقت واحد ثم أحيوا ~~بعد ذلك ولو في أوقات # (1) وتقسم الحصص على قدر الغرامة فإن كانوا ثلاثة حفر ~~كل واحد ثلاثة أذرع وأجرة الأعلى في البئر درهم والثاني درهمان والثالث ~~ثلاثة دراهم كانت بينهم على قدر الغرامة فيكون لصاحب الدرهم سدس ولصاحب ~~الدرهمين ثلث ولصاحب الثلاثة نصف والمختار خلافه كذا قرز فيقسم على قدر ~~الحفر لا على قدر الغرامة قرز # (*) حيث صار إلى كل واحد ما ينتفع به والا ~~فمهاياة باذن الامام # (2) أي قراره # (3) حيث استوت أو التبس # (*) قال في ~~الأثمار غالبا قال في الشرح احتراز من أن يعلم ثبوت السقي لهم جميعا ~~وتشاجروا كم لكل شخص منهم فالقسمة لا تكون على الرؤوس حينئذ بل على قدر ~~مساحة الأرض فيكون لكل بقدر حصته من المزرعة ذكره أصحش وهو المراد بكلام ~~أهل المذهب اه بلفظه # (*) المختار حيث عرف مكان حفر كل واحد منهم ولم يعرف ~~قدره فيمسح القرار المحفور ليعرف قدر ما حفر كل واحد منهم من ثلث أو ربع أو ~~نحو ذلك ثم يقسم الماء على المساحة وأما حيث لم يعرف حفر كل واحد منهم أو ~~التبس فإنه يقسم على الرؤوس ويبين مدعي الزيادة هذا حيث اشتركوا في أصل ~~النهر بأن حفروه معا وأما إذا كان اشتراكهم في الأراضي حيث أحيوها على ~~النهر فقسمته لمساحة الأراضي # () ويقسم على قدرها اه من حاشية على التذكرة ~~للفقيه ع اه راوع قرز # () المحياة عليه # (4) قال في الغيث ما لفظه فصار يعني ~~قولنا والا مسحت الأرض يعني أرض النهر إذا كانت الشركة فيه وأرض المزرعة ~~حيث لم يشتركوا في أصل النهر ولا في المجرى ولكن أحيوا على الماء جميعا ~~فلفظ الأرض في الأزعام للثلاثة أعني قرار النهر ومجاريه والمزارع في أن كل ~~واحد يمسح للبس على ما ذكروه # (5) ولا يكون لذي الصبابة فيها حقا الا إذا ~~وصل الماء الموضع الذي ينصب منه وان لم يصله فلا حق له كما إذا لم يدخل ~~جملتها اه تعليق زيادات وظاهر المذهب خلافه قرز فالحق ms1606 ثابت له وان لم يصل ~~الماء إليه # (*) قال في حواشي الزيادات هذا إذا قلنا أن الماء حق وان قلنا ~~إنه ملك فله PageV03P375 الصرف قال في حواشي الإفادة وأبو جعفر إن أحيا ~~الأسفل باذن الاعلى فليس له الصرف والا فله الصرف ولم يعتبروا كونه حقا أو ~~ملكا اه من الرياض والزهور ومعناه في البيان # (*) وتثبت العادة في الصبابة ~~والإسالة والإساحة بمرة أما لو تراضوا بالإساحة ونحوها على وجه العارية مدة ~~أو مطلقا فلعل لذلك حكم العارية ولا يثبت له الحق اه ح لي لفظا # (1) وأما ~~ما روي عنه صلى الله عليه وآله أن الزبير بن العوام ورجلا من الأنصار ~~اختصما في شراج # () الحرة التي يسقون بها النخل إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله اسق أرضك يا زبير ثم أرسل الماء إلى ~~جارك فغضب الأنصاري فقال الأنصاري يا رسول الله لا يمنعك وإن كان ابن عمتك ~~أن تحكم بيننا بالحق فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال ~~يا زبير اسق أرضك واحبس الماء حتى يبلغ الجذر قال الزبير فوالله اني لأحسب ~~هذه الآية نزلت في ذلك وهي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ~~وأما ما يروى أن صاحب القصة مع الزبير هو حاطب بن أبي بلتعة فهو سهو لأنه ~~أجل من أن يصدر منه ذلك وقيل إنه حاطب بن راشد انه معاذ اللخمي من ولد لخم ~~اه ح فتح معنى قال في ح الفتح أخرجه البخاري ومسلم قال فيه وقد كان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري ~~فلما أخفضه الأنصاري استوفى للزبير حقه أخفضه أي أغضبه اه ح فتح # () ~~والشراج بالشين المعجمة والجيم جمع شرج بكون الراء وهو نهر صغير والحرة أرض ~~مكسية بالحجارة قيل عقوبة أي حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل ~~بل هو المستحق والجذر ها هنا المسنى وهو ما يرفع حول الزرع وقيل ms1607 لغة في ~~الجدار وروى الجدر بالضم جمع جدار ويروى بالذال وفي رواية حتى يبلغ الجذر ~~يريد مبلغ تمام الشرب من جذر الحساب وهو بالفتح والكسر أصل كل شئ اه ح فتح ~~والمراد به هنا أصول النخل كما ذكره صاحب شرح الفتح في باب القضاء # (2) ~~المراد الأول وإن كان أسفل اه ح فتح وح أثمار # (3) قال الامام عز الدين فإن ~~كان نخلا في الماضي وفي المستقبل مزرعة فالعبرة بحال السقي اه ومثل معناه ~~في ح لي قلت لا يبعد أن تكون العبرة بحال احياء عند ثبوت الحق اه مفتي # (4) ~~ولا فرق في الصبابة بين أن يثبت من الوادي أو من أرضه إذا قد أرسل إلى ~~الأسفل الفضلة وظاهر الكلام لابد أن يرسل إذ لو استرسل بنفسه فلا حكم له ~~ولا تثبت للأسفل على الاعلى حق حيث استرسل بنفسه على الصحيح على ما يأتي ه ~~تعليق زهرة وقرز ظاهره ولو أرسل المالك إلى ملكه الفضلة ثبت للمرسل إليها ~~الحق فإذا باعها لم PageV03P376 يمنع المشتري من الصبابة اه سيدنا حسن رحمه ~~الله تعالى # (1) إذا كانت الزيادة له عناية فيها فإن لم يفعل سوى المعتاد لم ~~يضمن الا أن يمكنه رد الزيادة فلم يفعل فإنه يضمن ذكره في بيان السحامي ~~ولعل وجهه كون سبب دخول الماء بفعله الذي هو معتاد اه كب # (2) راجع إلى ~~الجميع قرز # (3) على أن الماء كان يجري إلى أسفل قبل أن يجبي عليه الاعلى ~~اه غيث أو انه باع واستثنى مرور الماء أو على اقراره قرز # (4) الا أن يكون ~~العرف بخلافه لم يجب على المالك اصلاحه قرز # (5) وكل ذلك في المباح # () اه ن ~~وأما المدن والبوادي فالظاهر أنه لا حريم للدور لان المتصل بها طريق نافذة ~~فليس لمالك الدار يفعل ما يمنع المار فيها أو تكون منسدة فأهل الشارع فيها ~~على سواء اما مجاري ماؤها ومنافسها فأمر ضروري لا بد منه اه ع # () أو التبس ~~المالك # (6) وأنما سمي الحريم لأنه يحرم منع صاحبه منه ولأنه يحرم على غيره ~~الترف فيه ms1608 اه نهاية # (7) والشجر قرز # (*) والوجه انه يمنع من الاحياء في أنه ~~إذا أحي ملك وإذا ملك فله أن يفعل ما شاء فإذا حفر وأخذ الماء أدى إلى ~~الضرر لصاحب الحق # (8) وهو يقال الاستثناء هنا لم يخرج به شيئا عن المستثنى ~~منه لان الاحياء لا يكون الا في المباح اه ح لي لفظا # (9) جميع جوانبها ~~اتفاق # (10) من كل جانب # (*) والفرق بين الاسلامية والجاهلية ان ذلك عادة ~~الجاهلية يجعلون حريم البئر خمسين ذراعا وعادة المسلمين أربعين فأقر كل شئ ~~على حاله # (11) بل يتركون له مقدار ما لا بد منه لا لقاطينه وما يحتاج إليه ~~للتصرف والمسير إلى جوانبه عند العمارة اه رياض وكذا يتركون للأرض حريما ~~قدر ما يحتاج إليه لالقاء الكسح وهو ما يحصل عند الانهدام # (12) يعقوب بن ~~إبراهيم البلخي PageV03P377 # (1) مراده في موضع مستوي # (2) فإن لم يكن قد ~~بنى في العرصة المحيي بقي لها مثل أطول جدار عرفا اه ع فإن لم يكن معتادا ~~سل عن المفتي لعله يكون بأقرب بلد إليها قرز وقيل بل ما رآه الحاكم # (3) ~~مسألة وإذا كانت حافة بين نهر وأرض أو دار وادعى كل واحد أنها له فمن كانت ~~له يد عليها فالقول قوله وان لم فان علم تقدم أحدهما على الثاني فهو أولى ~~وان لم فإن كانت تكفيهما معا فلهما وان لم فقال م بالله وح ان الأرض أو ~~الدار أولى به وقال الناصر وع وش أن النهر أولى بها اه ن بلفظه # (4) في ~~مكان مستوي # (5) يعني حقا لا ملكا لعله لا يملكه إذا جذبه والا فهو يجوز قرز # (6) أو حقه أو وقفه # (7) ما لم يكن عن قسمة فيمنع ومثله في الغيث ويلزم على ~~هذا أنه لا يغرس في ملكه ما يضر جاره إذا كانت المجاورة عن قسمة وإن كان ت ~~المجاورة لا عن قسمة فلصاحب الملك أن يفعل في ملكه ما شاء وان ضر العين ~~والبئر ذكره ط وص جعفر اه ن # (8) للقاسم العياني # (9) وفي نسخة الفقيه ح # (10) وفي نسخة ط وض جعفر # (11) المختار ms1609 في هذه المسألة المنع لأنه يؤدي إلى ~~ثبوت الحق عند من يحكم بثبوت الحق باليد وأيضا فقد يدعي الملك ويجوز للشاهد ~~أن يشهد بشروطه التي ستأتي اه املاء مي وظاهر الأزهار خلافه قرز # (12) وكذا ~~لو لم يكن ثم اضرار وأراد أن يجري في المشترك ويفتح في جانب النهر اه ~~بهران ولذا قال في الفتح بغير محل عرفا # (13) الا أن يترك من نصيبه شيئا ما ~~يبل الساقية جاز قرز # (14) ما لم يؤدي إلى يباس الساقية أو ثبوت عادة ولو لم ~~يحصل اضرار لأنه عند أن يحصل اللبس تمسح المزارع ويقسم الماء على قدرها قرز # (15) ولا يؤدي إلى يباس الساقية # (16) وان لم يقصد التملك كما في الاحياء # (17) شئ من الادم اه ولفظ ح PageV03P378 ولا فرق بين أن تكون الحياض من الأدم أو بناء ~~اه زهرة # (1) وذلك لعموم الخبر الناس سواء في ثلاث الا ما خصه الاجماع وهو ~~ما نقل وأحرز وحجة ص بالله والسيد ح والفقيه ى انه محرز في ملك فأشبه ما ~~نقل اه وكما قيل في الصيد إذا وقع في الشبكة # (2) قوي وهو يفهم من قوله أو ~~ما في حكمهما # (3) لا البئر # (*) وكذا برك المساجد قرز # (*) إذ وضعها للماء ~~كوضع الشبكة للصيد # (*) فأما البئر التي في الدار فهي حق كما مر وذلك لان ~~الماجل كالشبكة والبئر كالشجر النابت في الملك وهذا هو الفرق # (*) قيل ح ~~وكذا الجرة إذا وضعت تحت الميزاب للماء المباح فهي في حكم المنقول المحزوز ~~فيصير الماء فيها ملكا وان لم ينقل والوالد رحمه الله تعالى قرز عن مشايخه ~~ان ماء الجرة في هذه الصورة كماء البئر المملوكة لا كمواجل الحصون قال وكذا ~~المدوشن الذي يجعل في المباح للنحل فلا يملك واضعه ما وقع فيه لأنه يمكن ~~خروج النحل منه بخلاف وقوع الصيد بالشبكة أو توحله في أرض لا يمكنه الخروج ~~منها ويمكن أن يفرق بين الماء في الجرة ومسألة النحل إذ لا يخرج الماء الا ~~بفعل فاعل بخلاف النحل اه ح لي # (4) الممنوعة قرز # (5) وقيل ح ms1610 انه حق لا ~~يملك ولعله مبني على الخلاف فيما أحرز من دون نقل # (6) الا ما جرى به ~~التسامح والمختار انه يجري عليهم كما يجري لهم قرز # (7) والماء جنس واحد ~~يتنوع فيما بينه فالمطر نوع والبرد نوع والثلج نوع والآبار نوع والبحار نوع ~~والغيول نوع وصفته العذوبة والملوحة والخفة والثقل ويصح قرضه ويحرم بيعه ~~متفاضلا ويجب رد مثله في النوع وفي الصفة # (8) أي لا يخرجه عن كونه مثليا ~~وأما الرد فيجب رد مثله قرز # (9) كمواجل الحصون # (10) الغياض جمع غيضة وهو ~~الأجمة والأجمة محركة الشجر الملتف والأجم بناء مربع مستطيل اه قاموس # (11) ~~مدقة القصار PageV03P379 # (1) وذلك لأنه قد تعارض في ملكه العموم الذي ~~هو قوله صلى الله عليه وآله الناس شركة في ثلاث والقياس على الصيد الواقع ~~في الحفيرة أو الشبكة فقال جماعة يخصص العموم بالقياس كما تقرر في علم ~~الأصول فيكون ذلك الماء مملوكا وقال الجمهور بل يرفض القياس لمصادمة النص ~~وليس من تقديم العموم على القياس وتحقيقه أن الشركة في الماء التي قصدها ~~الشارع في الحديث إما أن يكون قبل وجود سبب ملكه وهو لا يصلح مقصودا له لان ~~ذلك معلوم من العقل وإنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية أو بعد وجود السبب ~~وتأثيره في الملك فذلك لا يصح للاجماع على أنه لا شركة بعد الملك لأنه خلاف ~~مقتضى الملك فلم يبق الا أن يريد بعد وجود السبب فيكون الشارع معروفا لنا ~~أن السبب وان وجد لا يوجب الملك لكن خرج ما إذا بعد كان النقل والاحراز ~~بالاجماع فبقي حيث كان بالاحراز فقط إذ لو أخرجناه لبقي النص غير معمول به ~~أصلا اه معيار نجري # (2) يعني صاحب الحق # (3) وأما المواجل التي في الطرقات ~~للشرب هل يجوز الوضوء فيها قيل أن جرى عرف بذلك جاز وان لم يجر عرف بذلك ~~فان أخذ الماء وتوضأ خارج الماجل جاز لأن الماء حق يستثنى منه الشرب ~~والوضوء وان توضأ في الماجل لم يجز الفعل وهل يجزي الوضوء أم لا يجزي ~~الخلاف كلو توضأ في دار بغير ms1611 أذن مولاها لا يجزي عند الفقيه ح والفقيه ل ~~وعند الفقيه ف يجزئ ويأثم اه من حاشية الزهور # (*) لزرعه وشجره ومواشيه ~~ونفسه # (4) لعله في القسم الأول الثاني فحق جميعه ومثل معناه في البيان # (5) ~~لعله يشير إلى خلاف م بالله المتقدم والله أعلم # (*) وأنما لم يقدر في حال ~~لكثرته لقوله صلى الله عليه وآله ولما بقي من الدنيا أشبه مما مضى من الماء ~~بالماء فشبه ماضيها بباقيها في سرعة النفاد اه ح فتح # (6) يعني الملك لا ~~الحق ما لم يضر والذي في التحجر المنع الا باذن # (*) ولا يجوز الدخول في أرض ~~الغير مع كراهة صاحبها ولو لم يضر قرز وقال ض زيد وأبو جعفر والامام ي يجوز ~~إذا كان لا يضر اه كب # (7) في الدار لا في الأرض ما لم يظن الكراهة في ~~الصلاة قرز # (8) في غير شرب وطهور # (9) ما لم يكن للشرب # () والطهور يعني فلا ~~اثم اه ن أما مع الاستغراق فلا يجوز لأنه يؤدي إلى اضرار صاحب الحق وحقه ~~متقدم اه زهور بل ولو استغرق لان المستثنى مقدم على المستثنى منه اه ان # () من غير فرق في الشرب بين الآدميين والبهائم وفي التطهير بين الأبدان ~~والثياب اه ن لفظا # () على وجه لا يستعمل ملك الغير قرز # (*) اعلم أن الفرق ~~بين الملك والحق انه لا يجوز PageV03P380 استعمال ملك الغير الا باذن شرعي بخلاف الحق ~~فيجوز للغير استعماله ولو كره صاحبه ما لم يضر به في نفعه بذلك الحق سواء ~~كان الحق ماء أو مستطرقا أو متحجرا أو فناء أو نحو ذلك اه لمع وقيل هذا ~~خاص في الماء والكلأ قلت وينبغي أن يقال في تحقيق المذهب وان أبته ظواهر من ~~اطلاقهم في بعض المواضع أن ما تعلق به حق للغير كأرض متحجرة أو شجر مقصود ~~بالتحجر أو اصباب ماء أو محتطب أو مرعى أو ماء فإنه لا يجوز للغير تناوله ~~ولا تملكه لو فعل الا برضاء ذي الحق سواء كان على وجه يضر أولا وأما قولهم ~~من أخذ ماء من ms1612 البئر ونحوها مما هو مملوك للغير ان الاخذ يملك الماء ويأثم ~~بالدخول مع عدم ظن الرضاء فإنما ذلك في المباح منه وذلك هو الزائد على قدر ~~كفاية ذي الحق لان حقه في ذلك القدر لا غيره اه مقصد حسن من الإجارة # (1) ~~حيث يضر وحيث لا يضر # (*) ولا يرد مع البقاء في الوجهين جميعا # (2) وهذا يصلح ~~تفسير لقوله ولذي الصبابة اه مفتي # (3) في المثلي # (*) يعني بفرز لكل وارث ~~إلى جانب وتعديل الأنصباء هو كيل ما يكال ووزن ما يوزن وعد ما يعد وذرع ما ~~يذرع وتقويم ما يقوم اه خالدي وفي الهداية هي افراز الحقوق في المثليات ~~وتعديل الأنصباء في القيميات # (4) في القيمي # (5) وقيل الأولى في الاحتجاج ~~وإذا حضر القسمة أولوا القربى # (6) من ثمانية عشر سهما # (7) وبني المصطلق # (*) ~~وكانت السبايا ألف سبية وأما الانعام فلا يعرف قدرها الا الله سبحانه ~~وتعالى والله أعلم بالصواب # (8) الأنصاري يقسم بين المسلمين إذا تشاجروا # (9) ~~الصحيح ان هذه السبعة للاجبار والنفوذ وإنما يعتبر في صحتها ما سيأتي في ~~قوله ولا يقسم الفرع دون الأصل والنابت دون المنبت قرز # (10) بل هو شرط في ~~نفوذ القسمة # (11) جائزي التصرف قرز # (12) وحيث تصح القسمة وفي الورثة حمل هل ~~يفتقر إلى نائب عن الحمل من ولي أو وصي الأظهر ذلك بل هو من باب الأولى ولا ~~يقال هذه نيابة عن من لم يتحقق وجوده لأن الظاهر صحة الحمل حتى يتبين عدمه ~~اه ح لي لفظا # (13) بريد أو خشية فساد والأقل اه ن معنى # (14) أو نائبهم ~~اه هداية # (*) وأما حكم المفقود فظاهر PageV03P381 كلام أهل المذهب انه يحفظ بنظر الحاكم حتى ~~يتحقق موته ثم يقسم بين الورثة قرز # (*) وإذا مات المجيز قبل قبول الإجازة ~~بطلت القسمة كما في البيع الموقوف اه ن # (1) بل ولهم لأن العقد الموقوف لكل ~~واحد نقضه # (2) والمذروع والمعدود المستوي وطاهر الاز خلافه قرز # () ولان ~~الأغراض تختلف # () هنا ويوافق الاز في قوله وفي المستوي افراز والمختار في ~~الأرض المستوية ما هنا وهو اختيار الفقيه س وهو المختار قرز # (*) وهذا خاص ms1613 ~~في المكيل والموزون دون الأراضي وان استوت أجزاءها اه بهران # (3) مع اتفاق ~~المذهب # (4) بل العلة كون الغرض لا يختلف في ذلك بخلاف الأرض المستوية ~~ونحوها فالأغراض تختلف # (5) وهذا الشرط ذكره الفقيه س في التذكرة قيل ف وفي ~~جعله شرطا نظر لأنهم قد قالوا إذا وقع الغبن الفاحش لم تنقض القسمة إذا لم ~~يكون فيهم صغير أو غائب ولا يقوم مع الغبن الفاحش وقالوا إذا قسم المكيل ~~جزافا صحت على قولنا افراز وترك الكيل كترك التقويم اه زهور # (*) جعله ~~الفقيه س شرطا لصحة القسمة قيل ف والأولى أنه شرط للاجبار عليها لا لصحتها ~~فإذا تراضوا بها من غير تقويم صحت وهو القوي ولعل مراد الفقيه س أنه شرط ~~للصحة حيث القسمة بالحكم اه كب # (6) الا مع التراضي # (7) للاجبار # (8) فاما ~~حيث وقعت القسمة بحضورهم الجميع وحصل التراضي أو القرعة أو تعيين الحاكم ثم ~~تلف نصيب أحد الشركاء قبل أن يقبضه حيث كان المقتسم غائبا عنهم فهل يأتي ~~وفاق أنه يتلف من مال من خرج بالقسمة نصيبا له ولا يشترط أن يقال إذا تلف ~~قبل أن يقبضه بطلت القسمة وشاركهم فيما صار إليهم أم يفرق بين أن تمضي مدة ~~يمكن فيها أن يقبضه وعدم ذلك اه ح لي لو قيل لا يبعد أن يدخل في عموم قوله ~~ومصير النصيب إلى المالك إذ مجرد القسمة بالتراضي لا تبطل حقه في الباقي ~~بعد تلف نصيبه لم يبعد اللهم الا أن يكون تلفه بسبب تراخيه عن قبضه فمحل ~~نظر اه إملاء شامي # (*) لكن يقال لا يخلو أما أن يتلف الباقي أو لا يتلف إن ~~تلف قبل أن يصير إلى مالكه فهما شريكان فيما في يده وأما إذا تلف ما في يد ~~الآخر كان الباقي للشريك # () ولا فرق بين أن يتلف بجناية أو تفريط أو لا ~~وسواء كان قبل قبض الشريك حصته من الباقي أم لا وأما إذا تلف في يده وكان ~~تلفه لا بجناية ولا تفريط وتلف الباقي أيضا قبل أن يصير إلى مالكه فلا ضمان ms1614 ~~على الاخذ لان الشرع أذن له بأخذ حصته وأن تلف الذي أخذه بجناية أو تفريط ~~فإنه يضمن لهم قدر حصتهم من الذي أخذ قرز # () الغائب قرز # (9) للنفوذ # (10) أو ~~الوكيل مطلقا قرز # (*) إذا كان منصوب الامام أو الحاكم فاما منصوب المالك ~~فلا تعتبر فيه الأمانة PageV03P382 # (1) حتى تلف # (*) كالمبيع إذا تلف قبل التسليم ~~اه ان والقياس أنها تلحقها الإجازة وتستحق القيمة على المتلف # (2) بل ~~يقاسمهم فيما تحت أيديهم # (3) ما لم يقسمه الحاكم # () فإن كان هو القسام فهو ~~قائم مقامه فلا يشترط مصيره إليه # () أو بأمره من غير فرق بين ما قسمته ~~افراز وغيره اه عامر وقرز # (4) وتكفي التخلية مع الحضور قرز # (*) هذا فيما ~~قسمته بيع لا افراز # (*) فان تلف كانا شريكين في المقبوض مطلقا فان تلف ~~المقبوض لم يشارك القابض في الباقي اه هبل قرز # (5) للاجبار # (6) وتحصيل ذلك ~~كله ان شرطوا لها طريقا صحت القسمة ولو ضرت الطريق وان شرطوا عدمها صحت ~~أيضا لكن يأتي الخلاف هل يصح الرجوع في القسمة لأجل الضرر أم لا وان سكتوا ~~عن طريقها فواجبة لكن إن كانت لا تضر ما حولها صحت القسمة وإن كانت تضر ~~أعيدت القسمة على وجه لا مضرة فيه وقد أشار إلى هذا جميعه في البيان # (7) مع ~~عدم المراضاة # (8) وتغيره ما في القسمة # (*) ولا تعذر والا فكبيع الآبق وقيل ~~فان تراضيا على ذلك لم يكن للراضي النقض ولا يثبت الطريق هنا للضرورة لأنه ~~أسقط حقه # (9) يعني ملك لأحدهما ولم تكن مشتركة بينهما أو كانت مشتركة ~~بينهما وجاءت بالقسمة لغير من هي في نصيبه اه غيث # (10) يعني البئر # (11) ~~للنفوذ اه ح فتح # (12) للدين # (13) ويصح من الورثة ابطالها # (14) وللشريك ~~البيع وان نقصت قيمة حصة شريكه بأن يبيع من ظالم أو غيره ممن يكره شريكه نص ~~عليه م بالله وللانسان أن يسافر في نوبته إلى حيث شاء ويحمل ما شاء مما جرت ~~به العادة ان مثل هذا الحيوان يحمله مثال ذلك أن تكون المهاياة شهرا شهرا ~~فلأحد الشريكين في شهره إذا كان من أهل اليمن ms1615 أن يسافر بالحيوان إلى مكة ~~وان انتهى الشهر فعليه تفريغ ظهره من الحمل حتى يأتي PageV03P383 صاحبه للحيوان ولا يجب رده على المسافر اه ~~ديباج وقيل يجب الرد على المستأجر ويجب إلى موضع الابتداء اه مفتي # (*) ~~كثوبين أو حيوانين أو سيفين أو نحوهما مما كان بينهما الفاضل إذ فيه زيادة ~~دراهم ففي هذا ضرورة فيجبر الممتنع قيل ع إذا كانت الدراهم من التركة فقط ~~وهو الظاهر إذ هو بيع وهو لا يجبر على بيع ملكه وقيل الفقيه س ولو من غير ~~التركة # () اه ح فتح وكلام الاز والأثمار محتمل للقولين بل هو أقرب إلى قول ~~الفقيه ع وابل حيث لم يمكن ما يوفي منها قرز # (*) في ذكر المهاياة إيهام غير ~~المقصود فلو قال مكان المهاياة الا لضرورة لكان أوضح اه تكميل # (1) الا في ~~صورة واحدة وذلك نحو أن يموت رجل عن ولدين ولم يقتسما المال أو نحو ذلك ثم ~~يموت أحد الولدين ويخلف ولدين أو أكثر فان المال يقسم نصفين ثم كل فريق ~~يقسم حصته على وجه لا يتبع قسمتهم قسمة اه عامر # (*) في القيمي لا في ~~المثلي قرز فتجوز ولو تتبعها قسمة اه هبل # (*) قال في البيان نحو أن تكون ~~الشركاء ثلاثة وأنصباؤهم نصف وثلث وسدس فيقتسمونه أسداسا لا أثلاثا ولا أن ~~يرضى اللذان جمع نصيبهما بذلك جاز فلو كانت لواحد نصفها ولعشرة نصفها ~~فالواجب انها تقسم على عشرين جزء # (2) يعني نحو أن يكونوا ثلاثة شركاء ~~وأنصباؤهم نصف وثلث وسدس فيقتسمون أسداسا للأول ثلاثة أسداس وللثاني سدسين ~~وللثالث سدس # (3) المقصود أن تكون القسمة على أقل الأنصباء اه صعيتري بلفظه # (4) ولا صاحب النصف أيضا لان له في ذلك حقا بأن يأتي نصيبه أوسط أو تعجيل ~~رقعته أو لا وهو ظاهر الاطلاق من المختصرات وغيرها اه ح فتح # (5) صوابه ~~فيها ليعود إلى أول الباب وهو الأولى # (6) ولهم الرجوع قبل نفوذ القسمة ولفظ ~~حاشية ولهم الرجوع قبل الانبرام والانبرام تعيين الحاكم أو السهم قرز # (7) ~~فرع فلو قسم بين ورثته على سبيل التعيين والقسمة ms1616 ليصير لكل وارث منهم قدر ~~حصته فإنه يصح إذا أقبلوا ذلك والقبول الرضاء والقبول منهم كالإجازة فيكون ~~لهم الرجوع في الحياة فقط اه معنى قرز فان قبل بعضهم ورد بعضهم بطلت ~~الوصية بالتعيين فيقتسمون # (*) مسألة وإذا قسم ماء البئر أو العين أو الماجل ~~فعلى قولنا انه حق لا يصح قسمته نص في التذكرة على قسمة المساقي مع أنها من ~~الحقوق ثم إن القسمة ليست كالبيع PageV03P384 من كل وجه قرز وكذا يلزم قسمة الوقف قرز # (1) ~~والإقالة يعني انها فسخ لا أنها تتبعها أحكام الإقالة وكذا سائر الخيارات ~~قرز # (2) شكل عليه ووجهه انه يؤدي إلى التسلسل كالمهر غير المعين # (3) ولو ~~بالشفعة قرز # (*) بالبينة والحكم لا باقراره أو نكوله أو رده اليمين كما ~~تقدم في البيع قرز # (*) قيل ف # () ومن أحكامها انه لا يرجع بما غرم على ~~شركائه عند الاستحقاق وكذا ذكره في تعليق الزيادات على أصل الهدوية بعد أن ~~أورده سؤالا وأجاب عنه بخلاف المشتري فيرجع على البائع والوجه أنه لم يجبر ~~على البيع لو امتنع بخلاف القسمة فإنه لو امتنع أجبر وقيل بل يرجع إن كانت ~~القسمة بالتراضي كما في الشفعة قرز الذي تقدم في شرح قوله أو التسليم ~~والقول باللفظ فهو كالمبيع إلى آخره # () عدم التراضي # (4) في القسمة الصحيحة # (*) ويخير لغبن فاحش جهلة قبلها ولحقت الإجازة ما ليس بعقد وقيل يشبه العقد ~~في الحصة التي صارت من نصيب شريكه # (5) حيث قصدوا التفاضل واما لو لم يقصدوا ~~التفاضل صحت جزافا وقيل يحرم وان لم يقصدوا # (*) وهل يدخل في قوله وتحريم ~~مقتضي الربا اعتبار التقابض في المجلس في الجنسين كذهب وفضة ونحو البر ~~والشعير اه ح لي قيل لا يشترط اه نجري الذي في المعيار للنجري أنه لا ~~يشترط التقابض قبل التفرق قرز # (*) قوله في الأزهار ولا بين العبد وربه يؤخذ ~~من هذا أن المعاطاة يدخلها الربى ويؤخذ أيضا ما تقدم في الزكاة في قولهم ~~ويجوز أخراج الجيد عن الردئ ما لم يقتض الربا ومن قولهم هنا في القسمة ~~وتحريم مقتضى الربا ms1617 ومن غالبا في الرهن المحترز عنها من مسألة الإكليل ومن ~~قولهم في الرهن أيضا وتساقط الدين الا لمانع ومن مسألة القماقم المشهورة ~~المتقدم ذكرها في خيار العيب حيث تدخل الحلية قهرا في ملك صاحب القمقم ~~ويأخذها بقيمتها مصنوعة ما لم يقتض الربا وإنما حرم مقتضى الربا في هذه ~~الصور وإن لم يكن بيعا لئلا يؤدي إلى حل ما منع الله الربا لأجله وهي ~~الزيادة التي حرم الله الربا لأجلها دفعا للمفسدة المؤدية إلى التهور في ~~أكل أموال الناس بالباطل فان قال القائل لا معنى للاخذ من هذه الصورة لان ~~المعاطاة لا تملك بخلاف هذه الصور فإنها مملكة فأشبهت البيع يقال لا نسلم ~~ذلك لأنا قد قلنا ولا بين العبد المأذون وسيده مع أن ذلك ليس يقتضي التملك ~~إنما هو استفداء لملكه بملكه لذا جعل الخيار للسيد في تسليم رقبة العبد وما ~~في يده فإذا كان ذلك محرم في المعاطاة في ملكه فبالأولى والأحرى في ~~المعاطاة التي من غير مع أنه لو قيل بصحة الاعتداد بخلاف الدواري والشامي ~~لقبلها فائدة الخلاف في دخول الربا المعاطاة أو عدم الدخول لان من قال أنها ~~مملكة لم يقل بجواز طيب الزيادة لأخذها بل ليس له الا رأس ماله لا يظلم ولا ~~يظلم ومن قال أنها لا تفيد التمليك لم يقل أيضا انها تطيب الزيادة لأنه ~~اللازم عنده في المعاطاة قيمة القيمي ومثل PageV03P385 المثلي فالزيادة لا للآخذ بل هي باقية للدافع ~~ولعل فائدة الخلاف في الاثم وعدمه في جواز التصرف بالمأخوذ وإن كان مضمونا ~~عليها فمن قال لا يدخلها الربا يقول لا يأثم بقصده لأنه غير مؤثر حيث لم ~~يكن اللازم الا القيمة ويجوز له التصرف لأنه مأذون له به وليس منهي عنه ~~شرعا لكن هذا مسلم لو فرض اجتهاد الدواري والشامي رحمهما الله تعالى وكان ~~ذلك نصا لهما لكن اجتهادهما ليس بمسلم وليس نصا لهما بل تخريج لا حكم له مع ~~التخريج المذكور من المواضع المذكورة آنفا والتخريج من تلك المواضع أقوى ~~لان التخريج ms1618 المأخوذ من نصوص كثيرة أقوى من التخريج من نص واحد وإذا تعارض ~~التخريجان رجح الأقوى منهما هذا ما ظهر والله أعلم قال في الام اه من ~~املاء سيدنا وشيخنا العلامة فخر الاسلام والدين عبد الله بن الحسين دلامة ~~رحمه الله تعالى حرر في شهر الحجة الحرام سنة # (1275 # (1) قال في البحر ما ~~لفظه وإذا تمالك المقتسمان قبل القرعة كان بيعا # () فتصح الشفعة وأما بعد ~~القرعة فلغوا ومثله في الغيث والأثمار لكن لا شفعة لغير المتقاسمين للخلطة ~~الا لخليط والشراء تشفع على ما مر ولعل الوجه أنه حالة الشراء وهو شفيع # () ~~وقيل ولو تمالكا على الأصح اه شماع # (2) اجماعا اه بحر # (3) إذا تراضوا به ~~والا فهو غير واجب عندنا وح وقال ش بل يجب وقال الامام ي أنه لا يوجب الملك ~~وإنما وضع لتطيب النفوس اه كب لفظا # (4) أو مأموره قرز # (*) وإذا تقاسما ~~قسمة فاسدة وقد عمر أحدهما أو غرس كان للحاكم أن يعين حصته فيما قد عمره أو ~~غرسه وكذا إذا كان لأحدهما ملك عنده فللحاكم تعيين حصته إلى حيث ملكه اه ~~ذو يد وقواه عامر قرز وقد عرض على مولانا ص بالله القاسم ابن محمد عليلم ~~فأقره وقرره الشامي وسيدنا سعيد الهبل # (*) ولو كرها وتعيين الحاكم للضرورة ~~أو الصلاح كان يعين لأحدهم ما قد عمر أو فرس فيه أو ما اتصل بملكه الأصلي ~~ذكره بعض أهل المذهب وقواه القسم بن محمد وولده المتوكل اه ديباج وهذا إذا ~~لم تختلف الأغراض من غير نظر إلى عمله هذا اه عامر # (5) الا لعرف أو ذكر ~~قرز # (6) الا لعرف قرز # (*) والشروط الفاسدة لا تفسدها وانها تصح في الوقف ~~وتصح في الثمار قبل بدو اصلاحها بالتراضي أو مراضاة الكل أو تعيين الحاكم ~~اه ن وانه يصح التفريق بين ذوي الأرحام المحارم فيها ويصح في المجهول مع ~~التراضي ويصح البيع قبل القبض من المقتسمين وانها لا تحتاج إلى استبراء أي ~~للقسمة ولا تجب الإضافة اه كب وقرز وأما من صارت الأمة حصة له استبراها ~~للوطئ ms1619 أو نحوه من يوم ملكها بالقسمة اه حاشية سحولي من باب الاستبراء قرز # (7) في PageV03P386 المكيل والموزون فقط اه تذكرة قرز # (*) جنسا ~~ونوعا وصفة قرز # (1) الا في الرجوع بالمستحق ذكره في التقرير # (2) أي وبعض ~~الورثة # (3) لان الأغراض تختلف وتتفاوت قرز # (*) اما في الأرض فلا بد من ~~الحضور قرز # (4) مع التراضي قرز # (5) وعلى القول أنها بيع لا يجوز قلنا هذا ~~على قول ط وأما على المختار فإنه يصح الوقف مطلقا ولو مشاعا كما سيأتي # (*) ~~يعني يجوز لأحدهم وقف حصته مشاعا # (6) ولو قصدوا المفاضلة وقيل ما لم يقصدوا # (7) أي في المستوي # (*) وكذا في المختلف على ظاهر الكتاب قرز # (8) إذا طلبها ~~أحدهم # (9) بغير المهاياة # (10) أي أحدهم ليتم الكلام الآخر فان تراضوا قرز # (*) كما لا يجاب الانسان إلى اتلاف ماله اه بحر وتذكرة # (11) كما لو وهبت ~~الزوجة نوبتها # (12) كالشفعة إذا أبطلها أحدهم لم يكن له الرجوع # (13) قيل ع ~~فيما كان ينتفع به قبل القسمة في المقسوم ورواه ض عبد الله الدواري للمذهب ~~وقال بل الصحيح إذا نفع وقواه الهاجري اه ذو يد ولقائل أن يقول لا وجه لما ~~ذكرنا بل الأولى تبقية كلام أهل المذهب على ظاهره والا لزم وجوب القسمة ~~فيما قد نصوا على امتناع قسمته كالحمام والثوب والسيف وغير ذلك إذ ما من شئ ~~الا وهو يمكن الانتفاع به وذلك لا يقول به أحد لما فيه من الاضرار بالشركاء ~~اه بهران # (14) ولو ضر بالآخر كاستيفاء الدين # (*) لأنه لا حق لمن يضره اه ~~معيار وفي المقنع عن زيدية الكوفة عكس ذلك وهو إذا طلبها غير المنتفع ~~أجيبوا وهذا هو الموافق للأصول لأنه لا يجوز التوصل إلى النفع بنفس الضرر ~~للغير اه ح فتح معنى # (*) ولو بضمها إلى ملكه وقد مر خلاف PageV03P387 للفقيه ح # (1) لأنه طلب ما هو سفه وتبذير خلاف ~~ح اه ن فقال بل يجاب ويجبر الممتنع # (2) ويقبل قوله في التعيين حال القسمة ~~لا بعد كالحاكم بعد العزل # (*) عدل اه فتح عارف لان القسمة مبناها على ~~التعديل وإزالة الحيف عن الشركاء فلذلك اعتبرت ms1620 العدالة # (*) فرع وإذا تراضيا ~~بقسام وجعلنا قسمته لازمة كالحاكم فشرطه العدالة وان قلنا غير لازمة فشرطه ~~التراضي اه بحر لفظا # (3) ويكفي أن يكون القسام أحد العدلين قرز # (*) وذلك ~~لان التقويم أينما ورد لا يثبت الا بشهادة عدلين بصيرين اه كب فان اختلفا ~~عمل بالأقل حيث لم يوجد غيرهما فان وجد كمل قرز # (4) ويجب أن يكون التقويم ~~قبل التعديل قرز # (5) فيما قسمته افراز # (6) قياسا على الراعي ونفقة الشئ ~~المشترك ولأنه لا يؤمن أن تستغرق الأجرة نصيب صاحب الأقل اه صعيتري وقياسا ~~أيضا على المكيل # (*) وأجرة القسام الذي يبعثه الامام أو الحاكم عند تشاجرهم ~~من بيت المال إن كان والا فعليهم على قدر الحصص عند ع اه تذكرة يعني في ~~القسمة فلو طلبها بعضهم وامتنع البعض أو كان فيهم غائب أو صغير فينصب ~~الحاكم بينهم قساما يقسم بينهم وكذا إذا تشاجروا في القسام قال الفقيه ع ~~الا أن يعرف الحاكم ان تشاجرهم حيلة في سقوط الأجرة عليهم كان مخيرا بين أن ~~ينصب عليهم ويجعل الأجرة عليهم أو يتركهم قرز # (7) وقواه الفقيه ح اه حجتهم ~~ان صاحب السهم الدقيق هو الذي يحتاج إلى التدقيق # (8) وهي واجبة عندنا وتسمى ~~قسمة المنافع وقال ش لا تجوز الا بالمراضاة لأنها تصير الحال مؤجلا والقرعة ~~مشروعة في القسمة اجماعا وفي غيرها الخلاف # (9) مسألة وإذا انتفع أحد ~~الشريكين فيما يهايا ثم تلف عند أحدهما قبل استيفاء الآخر فله قيمة حصته من ~~المنفعة التي استهلكها شريكه لا مثل تلك المنفعة إذ ليس بمثلي اه بحر ~~بلفظه قرز # (*) ويعمل بنظره في الاستعمال كأن يكون استعمال أحدهما أعظم من ~~الثاني فيجعل على حسب الأجرة فلو كان أحدهما عصارا والآخر أو كانت أجرة ~~الثوب مع العصار في اليوم ثلاثة دراهم PageV03P388 ومع العطار كل يوم درهم فيجعل للعطار ثلاثا ~~وللعصار يوما اه هامش أثمار وكذا يقاس في ركوب الدابة إذا كان أحدهما أثقل ~~من الآخر وكذا إذا كان أحدهما يحرث بالدابة في أرض رخوة والآخر صلبة فان ~~المهاياة تكون بينهما على قدر الأجرة ms1621 # (1) الا في أيام الصيف فيوما بيوم أو ~~نحو ذلك اه برهان # (2) وإذا اضطر أحد الشريكين إلى بيع نصيبه لم يجبر أحد ~~الشركاء أن يأخذه حيث لم ينفق على انفراده قرز # (3) نصفين أو ثلاثا # (4) ~~الزائد على المعتاد باحياء أو صيد اه برهان # (5) جعل الهبة وما أخذه من ~~الركاز ليس من الكسب وجعله في الرهن من الكسب في قوله لا كسبه فينظر # () في ~~ذلك لعله يقال المعمول عليه ما ذكره في الرهن ولم يدخل هنا لأنه كسب غير ~~معتاد فلم تناولته القسمة ويكون ما ذكره في الشرح عطف تفسيري والله أعلم ~~وإن كان ظاهر عباراتهم في غير هذين الموضعين يقتضي بأن الهبة غير الكسب اه ~~صعيتري # () ذكر في الغيث في التنبيه الثالث أن هذا ليس من الكسب المعتاد ~~فيبقى اطلاق الشرح على ظاهره فتأمل فهو الذي في الحاشية # (6) فائدة إذا جنى ~~الحيوان المشترك هل يكون على قدر الحصص لان حفظه يجب كذلك أو على عددهم سل # (1) قيل ف يكون على سواء وهذا إنما يلزم إذا فرط وا في حفظه فيكونون مفرطين ~~الكل على سواء # (2) وهذا في غير العبد المشترك فاما العبد المشترك إذا جنى ~~فان جنايته تعلق برقبته فإذا التزموا أرشها كان الضمان على قدر حصصهم فيه ~~اه من حاشية على الزهور مما علق عن الفقيه ف # (1) وسيأتي مثله في الجنايات ~~في قوله وجناية المائل إلى غير المالك إلى أن قال حسب حصته اه حشية في ~~البيان # (2) وهذا قبل المهاياة كما يأتي في الجنايات وأما هنا بعدها فعلى ~~صاحب النوبة وحده قرز # (*) ولا يحسب عليه مدة اشتغاله بالركاز من النوبة قيل ~~ذلك مع التراضي لان المنافع قيمية فلا تضمن الا بقيمتها # (7) ويكون على صاحب ~~النوبة في الدابة # (8) يعني إذا كانت المناوبة لأجل الصناعة لا إذا كانت ~~المناوبة لأجل الخدمة فلهم الجميع يعني الصنعة قرز # (9) مسألة وإذا طلب من ~~له سهام متفرقة لا تنفعه أن تجمع له في موضع واحد أجبروا عليه رعاية ~~للمصلحة كقسمة الدار الواحدة اه بحر # (*) ينظر ما وجه قوله ms1622 في الأجناس مع ~~لفظه كله # (10) قال في الصعيتري وإذا تفاوتت الأغراض فذلك كالأجناس نحو أن ~~تكون بعض الأرض غروسا وبعضها زروعا أو بعضها غيلا PageV03P389 وبعضها سيلا وكذلك في القرب والبعد اه عامر ~~قرز # (1) لفظ الأثمار ويقسم كل جنس بعضه ببعض وهو أولى # (2) أو أحدهم # (3) بين ~~الجميع # (4) غير الأول وإن كان الأول فهو قائم مقامه # (5) فيما يقسم بعضه في ~~بعض وظاهر المذهب عدم الفرق حيث باع نصيبه في كل جنس إلى أشخاص قرز # (6) ~~الأولى في غير منقول وقرز # (7) ويجعل في ذلك ست ورق ذكره ع فيكتب في ثلاث ~~منها اسم صاحب النصف واثنين اسم صاحب الثلث وفي واحدة اسم صاحب السدس ~~ويجتهد في التباسها ويبدئ من أحد الطرفين يضع عليه ورقة فان خرج اسم صاحب ~~النصف أضيف إليه الجزء الثاني والثالث وان خرج فيها اسم صاحب الثلث أضيف ~~إليه الجزء الثاني وان خرج اسم صاحب السدس كان له وتلغى بقية الرقاع اه ن ~~وإنما جعل لصاحب النصف ثلاث ورق مسارعة وتعجيل لحقه ولان له حقا بان يأتي ~~نصيبه وسطا وصاحب الثلث كذلك # (8) وهذا مع اتصال أجزاء المال المقسوم وأما ~~إذا كانت الاجزاء متفرقة فلا فرق بين أن يخرج الجزء على الاسم أو الاسم على ~~الجزء قرز # (9) أما التفريق فنحو أن يخرج لصاحب السدس رقعة ثم يوجد فيها ~~الجزء الثاني أو الخامس ثم يخرج الجزء الأول والسادس لاحد الشركاء مع غيره ~~وأما التشاجر فنحو أن يخرج لصاحب الثلث الجزء الثاني فيطلب أن يضم إليه ~~الجزء الذي من جهته وشركائه من جهة أخرى وكذا إذا أخرج الجزء الثالث أو ~~الرابع لصاحب النصف فربما يتشاجروا من أين تضم إليه # (10) في القيمة اه ~~تذكرة # (11) كثلاثة أخوة PageV03P390 # (1) وصورته # () أن يعطي صاحب النصف ثلاث ورق ~~وصاحب الثلث ورقتين وصاحب السدس ورقة ونحو ذلك وهو مكتوب في الورق الجزء ~~الأول الجزء الثاني الخ اه سماع # () وهذا هو مفهوم قوله أخرج الاسم على ~~الجزء # (2) الا لعرف # (3) وذلك لما كان تصح قسمة الحقوق المحضة # () لم تدخل ~~تبعا كالبيع وفي البيع ms1623 لا يصح البيع للحقوق منفردا اه معيار معنى # () هذا ~~هو المختار في صحة قسمة الحقوق المحضة بخلاف ما ذكره في البيان في مسألة ~~الماء ولعله بناه على قول م بالله أن القسمة بيع أينما وقعت اه املاء ~~سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (4) لرداءتها # (5) لجودتها # (6) قيل إلا أن يجري ~~عرف بدخول الماء تبعا لزم ذلك اه ح أثمار والعرف في كثير من الأماكن أن ~~السيل أو الغيل يتبع المقسوم على قدر المساحة اه ح بحر # (7) الا لعرف # (*) ~~ما لم يكن سقيها موجا فاما حيث كان سقيها موجا فإنه يبقى بينهما كما كان ~~قبلها اه كب معنى وقرز # (8) عبارة الفتح ولا بذر وثمر وزرع لم يدخل # (9) أما ~~الدفين فلا يسمى حقا بل ملكا # (10) ليس من الحقوق بل البذر والدفين ملك قرز # (11) وأما المدفن والبئر فيدخلان الا لعرف ان وقعت القسمة مع العلم به اه ~~ح لي لفظا # (*) قال في التذكرة وان اتبعوا كل قسم ما فيه صح ولو مع الجهالة ~~للبذر قرز لأنه يجري مجرى الحقوق # (12) لعله حيث قد فسد ولم يظهر اه ن فإن ~~كان قد ظهر أجبر على قسمة الأرض بل بالتراضي فقط قرز # (13) ولفظ البيان فرع ~~فان قسموا البذر وحده لم تصح الا مع العلم بتساويه لان قسمته حينئذ بيع ~~ذكره في اللمع والتذكرة اه لفظا يقال مع الاجبار لا مع التراضي فيصح ويكون ~~جزافا ولو مع التفاضل اه مفتي # (14) الا بالتراضي اه مفتي قرز # (15) الا أن ~~يكون قلة الحب معلوما في كل قسم ولم يفسد صح واجبر على المختار قرز # (16) ~~بشرط القطع أو البقاء والا فلا اه ن والمختار الصحة لأنه يبقى بالأجرة إلى ~~حصاده كما يأتي قريبا # (17) يعني صحيحة PageV03P391 # (1) لا فرق بين أن تكون له قيمة أم لا إذا يصح ~~جزافا اه صعيتري قرز وفيه نظر ووجهه انه مختلف # (2) أي لم يجبر # (3) الا أن ~~يرى الحاكم صلاحا في قسمته لكون أحدهما يستنفق منها دون الآخر أو ليحفظ ~~حصته من السرق ونحوه وشريكه بخلافه كان للحاكم أن يقسمه ms1624 بينهما أو يستأجر ~~على حفظه وتؤخذ الأجرة من نصيب المتمرد فيما يقابل حصته ونحو ذلك اه عامر ~~وظاهر الكتاب لا يجبر مطلقا قرز # (4) للصحة # (5) مسألة وإذا قسمت أرض على أن ~~ما دخل من أغصان شجر كل واحد إلى أرض صاحبه فهو له أو ثمرة كانت القسمة ~~باطلة ولو تراضوا بذلك لأنها وقعت على عوض مجهول معدوم وكذا لو كان عرفا ~~لهم ظاهرا (فرع) فان اقتسموا ثم تراضوا بذلك من بعد القسمة جازت وكان إباحة ~~يصح الرجوع فيها وفي ثمارها مع بقائها وتبطل بالموت اه ن والبيع لا يبطل ~~الملك يعني إذا باع أحدهما حصته من آخر فلا يبطل ملكه الذي على ملك الغير # (*) وهذا هو الشرط الذي للصحة فقط وما عداه فهو للنفوذ والاجبار وقيل ع ~~إنما لم تصح القسمة في الأرض دون الشجر مع الاجبار واما مع التراضي فتصح ~~القسمة اه تعليق ابن مفتاح وفي التذكرة وغيرها خلافه وهو أنها لا تصح ولفظ ~~البيان مسألة ولا تصح قسمة أصول الشجر دون فروعها ولا العكس ولو تراضوا ~~بذلك لان الشجرة كالحيوان الخ # (*) وذلك لان الشجر والأرض شئ # (2) واحد ~~كالحيوان # (3) فلا تصح قسمة بعضه دون بعض ولو تراضوا بذلك كالبيع اه كب ~~هكذا علل في الشرح وأما الوالد فلعل بأنه يؤدي إلى أنه ينموا ملك مشاع في ~~ملك خالص وعكسه على التأبيد اه صعيتري وسحولي # (1) يعني فلا تصح قسمة الشاة ~~دون فوائدها اه ان # (2) ليس كالشئ الواحد وسيأتي في الهبة أنه إذا زاد ~~الشجر امتنع الرجوع في الشجر لأنه ليس كالشئ الواحد # (6) ويكون موضع القطع ~~معلوما لفظا أو عرفا # (7) ولو بالحكم لأنه كالمتاع الموضوع في الدار قرز # (8) ~~حيث كان بالتراضي لا بالاجبار # (9) إنما صح قسمة الأرض دون الزرع لان للزرع ~~ونحوه حد ينتهي إليه بخلاف الأول فهو كالجزء منها PageV03P392 # (1) ويجيز من امتنع لان الزرع كالمتاع الموضوع ~~ذكر ذلك السادة والانتصار وفي حشية لي ما لفظه لكن بالتراضي فقط في جميع ~~ذلك لا بالاجبار # (2) قيل ف ويلزم كل واحد حصته من أجرة ms1625 الثمرة التي على شجر ~~صاحبه ولو كان لا يصح استئجار الشجر للثمر لان الأجرة هنا تجب لأجل ~~الانتفاع بحق الغير ولو كان لا تصح اجارتها كما تجب أجرة المسجد والقبر على ~~من استعملهما اه ن والذي لا يصح هو استئجار الشجر يستثمره وذلك بيع لأعيان ~~معدومة # (3) ظاهره ولو بعد وهذا بعد النقل اه لا فرق قرز # (4) ولا تكفي ~~التخلية # (5) ما لم يكن عن قسمة قرز # (6) أو يقطع # (*) فاما ارتفاعها في ~~الهواء فأضر الظل بجاره فلا قرز # (7) ولا فرق بين الملك الحق ذكره في الفتح ~~وقيل يجوز في الحقوق حيث لا يضره كالجبال ومجاري السيول اه ح فتح وقد تقدم ~~مثله في ن والاز في قوله عن أرض الغير فمفهومه لا عن حقه # (*) وكذا عروقها ~~ذكره الصعيتري والمقرر خلافه لجري العادة اه بهران ولفظ ح لي وأما العروق ~~إذا امتدت إلى الأرض الغير فلا يجب على صاحب الشجر قلعها ولصاحب الأرض ~~قلعها وان أفسدت أشجار جاره اه ح لي قرز # (8) وإنما احتاج إلى اذنه هنا ~~بخلاف الغصب لأنه لا فعل منه هنا لأنها اعوجت بنفسها والغصب ثبت بفعله # (9) ~~ولا يحتاج إلى أمر الحاكم لان له ولاية # (*) لكن يجب ما يفعله مرتبا فيقدم ~~الرفع إن أمكن على وجه لا يضر بالأغصان مع التمكن ثم مع حصول الاضرار بها ~~إن لم يمكن رفعها الا به ثم يقطعها اه ح أثمار قرز # (*) ويرجع بالأجرة إن ~~نوى الرجوع لا أجرة الهوى إذ لا يؤخذ عوض على الحق # (10) لأنه تمليك معدوم ~~الا أن يأتي بالنذر أو الوصية قرز # (11) أي يكون إباحة يرجع بها مع البقاء ~~قرز # (12) اتفاقا اه ح فتح # (*) قيل ولا يأتي هنا خلاف ص بالله وم بالله في ~~ثبوت الحق باليد لأنه لا اختيار للشجرة # (13) لا يتهيأ في الهواء # () اثبات ~~يد قط كما في المرور وقد ذكر م بالله في العروق أنها لا تثبت لها يد وكذا ~~الفروع قال في ح الفتح لا تثبت الحقوق في الهواء عند الجميع # () لان ميلان ~~الشجر ليس من ms1626 فعله اه ن من الدعاوي PageV03P393 # (1) أي طريقهم لأنهم يسألون عن ذلك قرز # (2) أي ~~معوجة وقيل لا فرق لان قد ثبت لها حق # (3) أو على أنها قسمت الأرض وكانت ~~الأغصان من قبل القسمة قرز # (4) فرع فلو كان قد قطع كل واحد منهم من صاحبه ~~كل حق ودعوى بعد قسمتهم فقيل ح لا تسمع دعواه لفسادها لأجل البرى إلا أن ~~يكون ثم تغرير اه ن وقيل بل تسمع قرز لأنه إنما أبرئ ظنا منه انه مستوفي ~~لحقه بحيث لو علم عدم الوفاء ما أبرئ اه ن وقرز # (5) يعني ولم يتراضوا به ~~اه مفتي # (6) ينظر لو لم يجد شهودا على الغلط ولكن طلب أن تلبن الأرض ~~المقسومة جميعها أجاب الشامي أنها إن كانت قسمة الأرض بالمساحة فقط أجيب ~~إلى ذلك وإن كانت قسمته بالتقويم لم يجب لجواز أنها جعلت حصته مقابلة لحصة ~~شريكه لزيادتها بالقيمة والله أعلم بالصواب # (7) وكيفيتها أن يشهدوا أنها ~~فاسدة اه غيث # (*) وذلك لان مدعي الفساد يدعي خلاف الظاهر وكيفية الشهادة ~~أن يشهدوا أنها فاسدة لأجل الغلط أو يكون الغين في التقويم كثيرا وفيهم ~~غائب أو صغيرا ولكونهم لم يتركوا لبعض الأقسام طريقا أو مسيل ماء قيل ح ولا ~~يضر كون هذه البينة تضمن النفي وهو أنه ليس لهذا البيت طريق أو مسيل لان ~~هذا جائز كما لو شهدوا على أن هذا مفلس فالمعنى ليس له مال وكما لو شهدوا ~~بأرض لبيت المال فالمعنى ما لها مالك مع أن الشهادة تصح على اقرارهم كما ~~ذكروا ان الشهادة على النفي إذا كانت مستندة إلى الاقرار تصح قيل وقد يصح ~~العكس وهو أن يشهد الشهود على النفي والمضمون الاثبات كما ذكر عن م بالله ~~إذا وضع رجل يده على أرض لا يعرف مالكها فشهد الشهود أنه غير مالك صحت ~~الشهادة لان مضمونها أنها لبيت المال اه ان بلفظه # (8) في وجه المشتري قرز # (9) وهي صورة غالبا في قوله وتنفذ في نصيب العاقد شريكا غالبا # (10) قوي ما ~~لم يقسم بعضه في بعض # (11) ما لم ms1627 يكن مثليا فيبطل في نصيبه صوابه فينفذ # (12) ~~غير مجبر من ظالم قرز # (*) مباشر وقرز لا موكل ولو حاضرا فلا ينفذ PageV03P394 عليه وهو الذي تقدم في البيع في قوله أو متصرف ~~عن الغير فاحشا قرز # (*) أو غائب مجيز بعد العلم بالغبن اه بحر ون إذ قد ~~رضي به كالبيع # (1) وأما الغلط والضرر فيسمع قرز # (2) حقيقة الرهن هو جعل ~~المال وثيقة في الدين يستوفي منه عند التعذر اه بحر وعليه قول الشاعر ~~وفارقتني برهن لانفكاك له * يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا # (3) في القاموس ~~إذا دام وثبت # (4) تخرج المنافع وغيرها # (5) لان من الأعيان ما لا يصح رهنه # (6) يحتمل أن تخرج العين المبيعة إذ حبسها لم يستحق بعقد البيع فان عقد ~~البيع موضوع لتسليمها لا لحبسها اه ح لي # (7) أو ما في حكمه وهو عمل ~~المشترك فيصح من الأجيران يرهن المستأجر رهنا حتى يفرغ العمل وفائدة جواز ~~بيعه عند مطل الأجير من العمل ثم يستأجر من يعمل ذلك العمل من ثمنه بأجرة ~~مثله ولو كانت أكثر من أجرته الأولى أو أقل وسواء كان قد قبضها أم لا ولا ~~يصح الرهن على عمل الأجير الخاص لأنه غير مضمون عليه وإنما عليه تسليم نفسه ~~اه ن معنى قرز # (8) بل لا ينتقص لأنه قد خرج بقوله مخصوصة # (9) يعني أن ~~المستأجر له حبس العين المستأجرة عن مالكها حتى يستوفي منافعها # (10) وأما ~~فعله فما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه رهن درعه في ثلاثين صاعا من شعير ~~لأهله من يهودي وما خرجت الا بعد موته صلى الله عليه وآله ويسمى اليهودي ~~أبو شحمة # () ويسمى درعه صلى الله عليه وآله ذات الفصول رهنه صلى الله عليه ~~وآله في ثلاثين صاعا وكانت قيمته أربعمائة درهم وكان ذلك بعد عوده من غزوة ~~تبوك اه ح بحر # () بالسين المهملة ذكره في الانتصار ويروى بالشين وهو غريب # (11) غلق الرهن غلقا من باب تعب استحقه المرتهن فترك فكاكه وقوله لصاحبه ~~غنمه وعليه غرمه أي يرجع إلى صاحبه وتكون له زيادته وإذا نقص أو ms1628 تلف فهو من ~~ضمانه فيغرمه أي يغرم الدين لصاحبه ولا يقابل بشئ من الدين وقيل لا يغلق ~~الرهن أي لا يملكه PageV03P395 صاحب الدين بدينه بل هو لصاحبه اه مصباح # (1) ~~أي فوائده # (2) أي مؤنته # (3) وقيل الغلاق الهلاك وعليه قول الشاعر غمر الردى ~~إذا تبسم ضاحكا * غلقت بضحكته رقاب المال قوله بضحكته قال في الضياء بكسر ~~الضاء وقوله غمر الردى يعني كثير الردى وأراد أن الكريم يتبسم إذا أقبل ~~الضيف فيلحق تبسمه هلاك المال للضيافة اه حاشية زهور # (*) أي لا يحبس عند ~~المرتهن بكل حال بل إلى وقت الخلوص من الدين اه دواري # (4) ويصح موقوفا ~~وتلحقه الإجازة ويصح أن يتولى طرفيه واحد ويصح توكيل الراهن بقبضه اه ن ~~وقال في ح لا لي يصح # (*) يعني الايجاب والقبول ويصح من الأخرس بالامتثال ~~اه هداية # (5) أو أمسك أو احفظ أو اقبض # (6) ولا يقوم القبض مقام القبول بل ~~لا بد # () من القبول ذكره في الحفيظ والصحيح لا بد من القبض والقبول # () أو ~~تقدم السؤال نحو أن يقول ارهني هذا فيقول رهنت أو قد رهنتني أو ارتهنت مني ~~فيقول نعم اه ح لي معنى قرز # (7) وقبله أمانة ولا بد من تجديد القبض وقيل ~~القبض الأول كاف اه مفتي # (8) وله فائدة وهو أنه يرجع للراهن مع كونه لازما ~~من جهته وعند م بالله يخرج عن الضمان وعندنا لا يخرج الا بالقبض اه ح فتح # (9) وأما لو نذر عليه نحو أن يقول إن لم آتيك ليوم كذى فقد نذرت به عليك أو ~~علقه بمعلوم الله نحو أن يقول إذا كان في معلوم الله أني لم آتيك ليوم كذى ~~فقد بعته منك الآن أو نذرت به عليك أو تصدقت أو وهبت صح ذلك قرز لان علم ~~الله حاصل ذكره الفقيه ل وقال ص بالله القاسم بن محمد لا يصح قوي لأنا ~~متعبدون بحكم الظاهر فلو رفع إلى الحاكم قبل ذلك الوقت لم يحكم بأيهما فلا ~~يصح واختاره المتوكل على الله يقال يبلى بعدم حصول الشرط علم الله تعالى ~~والامر ms1629 واضح وكونه لم يحكم بأيهما # () ليس بوجه يمنع الصحة اه مي قرز # () ~~وإذا تلف فينظر فان سلم الراهن الدراهم فهو رهن مضمون وان لم يسلم الراهن ~~الدراهم تلف من مال المرتهن اه شامي # (10) الا أن يقتضي خلل شرط كعلى أن لا ~~تقبضه فيفسد PageV03P396 اه بحر معني # () وظاهر الاز خلافه أو شرط ألا ~~يباع عند الافلاس أو مطلقا # () ومثله في البيان في قوله مسألة وإذا شرط في ~~عقد الرهن عدم تسليمه فسد # (1) ويقال ما الفرق بين الرهن وسائر العقود ولعل ~~الفرق كونه باقيا على ملكه بخلاف سائر العقود # (2) حيث كان للمرتهن فإن كان ~~لهما أو للراهن لم يستقر الا بمضي المدة وقبله أمانة قرز # (3) وكذا سائرها ~~إذ لا مخصص اه مفتي # (4) بالعقد الأول وقيل لا بد من تجديد عقد اه هبل ~~سيأتي كلام الغيث على قوله ومجرد الابدال وعلى قوله وعليه عوضه وحيث قام ~~شفيع في الرهن أورده الراهن بالعيب على بائعه فقالوا العقد الأول كاف ولا ~~يحتاج إلى عقد يلزم أن يأتي في الجميع اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (5) ~~يعني المرتهن # (6) ولا تكفي التخلية بل لا بد من القبض الحقيقي لقوله تعالى ~~فرهان مقبوضة وقيل ولو بالتخلية قرز اه ن بلفظه # (7) مع القبول في المجلس ~~قرز # (8) قلنا ولا بد من تجديد اذن من الراهن بالقبض بعد عقد الرهن ولا يكفي ~~التراضي بالعقد وان أذن بالقبض ثم رجع عنه قبل القبض صح رجوعه وبطل الاذن ~~وكذا إذا أذن ثم مات أحدهما بطل الرهن وان حجر الحاكم على الراهن بعد اذنه ~~بطل الاذن لا عقد الرهن ذكره الامام ى وكذا إذا أذن ثم باعه أو وهبه من ~~الغير فإنه يبطل الرهن اه كب قرز # () ويكون الدين معلوما لا مجهولا ذكره في ~~البحر وكذا الرهن يكون معلوما أيضا فلو رهن معلوما ومجهولا صح في المعلوم ~~دون المجهول قال في البحر ولو رهن صندوقا بما فيه صح في الصندوق ولم يصح ~~فيما فيه # () لجهالته ذكره الامام عليلم والصحيح أنه يصح الرهن في المجهول ms1630 ~~كالمعلوم ذكره في الذويد وهو ظاهر الاز اه مفتي كما يصح الرهن في العين ~~المضمونة وقيمتها مجهولة اه عامر # () وقيل لا يصح اه ذماري قرز # (*) ينظر ~~لو سلم البعض مما تواطئا عليه سل قيل قد استقر ويكون له الرجوع أي الراهن ~~لعدم الوفا على ما تواطئا عليه اه شامي وعن سيدي الحسين بن القاسم مثله ~~قال وهو مفتقر إلى النظر # (10) ولا بد من تجديد القبض بعد استقرار الدين اه ~~بحر معنى قرز # (11) فلو تلف قبله لم يضمنه اه ن # (12) وفائدته أنه لو تلف ~~قبل حلوله أنه لا يضمنه فيكون أمانة PageV03P397 # (1) واسمه محمد بن يحيى وقبره في قرية حوث ~~مشهور مزور # (2) ووجهه أنه يصح ويكون من وقت القبض قرز # (3) المضمنة ~~المستأجرة أو المستعارة # (*) فائدة قال في التفريعات ولو أمهر امرأته عبدا ~~ثم أخذت فيه رهنا ثم ارتدت قبل الدخول بها فتلف الرهن في يدها فلا ضمان ~~عليها # () وهكذا يأتي في سائر الفسوخ من جهتها اه زهور فائدة لو قتل العبد ~~الرهن عبد ثم سلم العبد بجنايته فإنه يكون رهنا من غير ايجاب وقبول ولا ~~تراضي اه زهور # () لأنه لم يستقر المهر في ذمة الزوج # (4) السيد ح # (5) ~~وفائدته بيعه ويكون ثمنه للحيلولة حيث يجب # (6) لان في ذمته وجوب الرد # (*) ~~غير الرهن بل لا فرق إذ هو جائز اه املاء سيدنا حسن وسيأتي مثله # (7) منه ~~اه ح أثمار # (*) ولا يصح رهن العبد المسلم من الكافر لأنه يؤدي إلى ثبوت يد ~~الكافر على المسلم اه غيث وكذا المصحف قرز # (*) غالبا احتراز من الدين فإنه ~~يصح بيعه ممن هو عليه ولا يصح رهنه مطلقا # (*) ويصح رهن مدبر المعسر ومملوك ~~علق عتقه وعبد جان ومملوكة دون ولدها فيباع معها اه تذكرة ويكون ثمنه ~~لسيده وثمنها لقضاء الدين وكذا لو رهن الولد دونها اه كب قرز # (8) وإنما لم ~~تصح في هذه العشرة لعدم كمال القبض والقبض الصحيح مشروط في الرهن اه ~~صعيتري ولأنها تخرج عن حكمها الا بالبيع # (9) أما الابدال فلا يستقيم الا في ~~الأضحية وأما في ms1631 الهدي فلا يستقيم فيه # () لابدال وهو مبني في الأضحية أن ~~مذهبه وجوبها أو أوجبها قرز # () الا لخشية الفساد كما تقدم قرز # (10) وكل عين ~~يصح الرهن فيها # (*) وأما الرهن في الرقيق مع الرحامة التي معها يحرم ~~التفريق في الملك فيجوز أحدهم إذ الممنوع التفريق بالملك فقط ولو بيع ~~المرهون هنا للايفاء أو نحوه تبعه الثاني في البيع وفاء بالحقين حق المرتهن ~~وعدم التفريق اه ح لي PageV03P398 # (1) وكذلك سيدهما اه ن معنى قرز # (*) فلو باع ~~المرتهن عبده الذي هو زوج الجارية بطل رهنها وكذا في تزويج الأمة المرهونة ~~يصح المرتهن أو عبده ويكون مهرها رهنا اه بلفظه # (2) وها هنا يضمن الزوج ~~زوجته والعكس ولو كان موت أيهما حتف أنفه اه ح لي قزز # (3) قيل ع فان ارتهن ~~ما هو مستأجر له بطلت الإجارة وان استأجر ما هو مرتهن له بطل الرهن لاختلاف ~~الموجبين لان موجب الرهن الامساك وموجب الإجارة التصرف اه صعيتري وقيل لا ~~يبطل المتقدم منهما الا حيث تأخرت الإجارة فيبطل الرهن في المنافع دون ~~الرقبة اه كب وفي الاز خلافه وهو أنهما يصحان معا اه من خط سيدي حسين بن ~~القاسم # (4) وإذا باع السيد العبد بطل الرهن قرز اه ن # (5) حيث لمالك واحد ~~والأصح رهن أحدهما دون الآخر اه ح لي لفظا قرز # (6) أي يصح # (7) أي لا يصح # (*) لعدم قبضها # (8) أما بعد القطع فليس مما نحن فيه بل كسائر المنقولات ~~ولهذا حذفه في الأثمار ويستقيم أن يقول بشرط القطع ومعناه في ح لي # (9) ~~لتعذر القبض لاختلاطه بملك الغير اه بحر # (*) فلو كان الزرع قد استحصد صح ~~رهن الأرض من دونه والعكس # () اه ن لأنه يصير كالمتاع الموضوع فيها اه # () ~~يعني بشرط القطع كما في الاز # (10) وإنما دخل الزرع في اطلاق الرهن دون ~~البيع فلا يدخل الا أن يذكر لأن عدم دخوله هنا يقتضي فساده بخلاف البيع اه ~~ح ثم إذا أحصد وجب فيه العشر فإنه يبطل الرهن لمشاركته # () الفقراء على ~~القول بأن زكاته تعلق بعينه وأما في السائمة وأموال التجارة ms1632 إذا وجبت فيها ~~الزكاة فلا يبطل الرهن لان الزكاة لا تعلق بعينه بل يجوز اخراجها من الجنس ~~فلم تقع المشاركة والشياع حقيقة اه ن وقيل تفسد مطلقا لأنه تعلق بالعين # () ~~الا أن يكون مع الراهن زرع غير هذا على صفته من العين لم يفسد لأنه لا ~~يتعين من هذا الزرع اه صعيتري # (11) ولو من الشريك لان للشريك بيع نصيبه من ~~الغير وذلك يمنع حق المرتهن ولتعذر استعماله لنصيبه اه ن معنى وإذا باع ~~حقه وأخذ المشتري نصيبه أدى إلى زوال قبضه من يد المرتهن فخرج عن كونه رهنا ~~اه دواري # () وذلك لان الشريك PageV03P399 يستحق انتزاع نصيبه إليه وفي ذلك ابطال ليد ~~المرتهن اه تعليق ابن مظفر # (1) يعني صفقة واحدة حيث كان الراهن له اثنان ~~اه صعيتري ولفظ ح لي ولا يظهر صورة الشياع الا إذا كان الراهن اثنان في ~~هذه الصورة # (2) ولو رهن اثنان شيئا مع واحد وقال الدين مائة وصدقه أحدهما ~~وقال الآخر خمسون لم ينفك الرهن بتسليمها يعني الخمسين اه كب ولا يقبل ~~شهادة المصدق على المنكر اه تذكرة والوجه في رد شهادته أنه جر إلى نفسه ~~استحقاق فك نصيب صاحبه بما شهد عليه # () عند إعساره أو مطله لم يرجع به عليه ~~قال في البيان ولا ينفك الا بخمسة وسبعين # () المراد انه إذا شهد عليه بما ~~ذكر وألزمناه ما شهد به عليه ثم أعسر المشهود عليه أو مطل كان لهذا الشريك ~~الذي شهد عليه أن يفك نصيبه من الرهنية ويرجع عليه بما فك به في نصيبه وفي ~~ذلك نفع للشريك الشاهد فلهذا لم تصح شهادته على شريكه # (*) لكن يقال هل ~~يشترط أن يقبضاه جميعا في حالة واحدة أم لا وهل يكفي قبض أحدهما باذن ~~الباقين أو يقبضاه معا سل قيل لا بد أن يقبضاه معا أو يوكلا ثالثا بقبضه ~~لهما مضيفا أو يوكل أحدهما الآخر فان قبضه أحدهما كان رهنا معه وحده اه ~~عامر قرز # (3) بلفظ واحد فيقول رهنته من كل واحد منكما لا إذا قال رهنته ~~منكما ms1633 فيفسد لأجل الشياع قرز # (4) خلاف ش # (5) لكن هل تكون المهاياة بينهما ~~على قدر الدين أو على سواء لان كل واحد منهما مسترهن له الكل لعل هذا أقرب ~~لأنهما سواء في ضمانه وكذلك في القسمة إذا اقتسماه للامساك وأما قسمة ثمنه ~~عند بيع الحاكم فإنه يقسم على قدر الدين اه كب لفظا # (6) أي له المطالبة ~~لكل واحد منهما ويرجع على صاحبه اه كب معنى ولعله حيث تلف بأمر غالب أو ~~كان قد أبرأ كل واحد منهما صاحبه من الضمان والا فكل واحد أجير مشترك للآخر ~~هذا حيث يجب عليهما الحفظ وقيل تكون حصة كل واحد مع الآخر وديعة فيما ~~بينهما اه من خط القاضي حسين المجاهد # (7) لعله يشير بقوله كله إلى خلاف ع ~~ون وح ان المرتهن لا يضمن زيادة الرهن اه ح # (8) إذ كل جزء رهن في ~~جميع PageV03P400 الدين اه بحر # (1) صوابه حتى يقبض المالك ~~جميعه # (2) فان أوفاه بعضا وأبرأه من بعض فالعبرة بالآخر وقيل المراد إذا ~~أبراه من جميع الدين ذكره في تذكرة علي بن زيد ولفظ ح لي فلو استوفا من ~~البعض # () وأبرأه من الباقي فان تقدم الابراء على الاستيفاء لم يسقط الضمان ~~وان تأخر الابراء على الاستيفاء سقط # () وإذا التبس المتأخر فالأصل بقاء ~~الضمان اه مي قرز # (*) إذا كان قبل تلف العين وأما بعد التلف فلا يبرئ # (*) ~~ويأتي مثل هذا لو أبرئ البائع من الثمن أنه لا يضمن اه مي لعله يتلف من ~~مال البائع وأنه لا يصح البرئ لأنه لم يكن في ذمة المشتري شئ مع التلف ~~فينظر ولا يقال كما في المهر وقد تقدم ما ينبي على هذا في الخلع فابحث عليه ~~وفي البيان # () فيما تقدم ان البائع إذا أبرأ من الثمن ثم تلف المبيع أنه ~~يضمن كل الثمن وهو المختار # () في الفرع الأول من قوله فصل وإذا لم يقع من ~~المشتري رضا بالعيب الخ # (3) حيث رهن كل واحد جميعه قرز # (4) أو أبرأه # (5) ~~وكذا لو وجبت فيه الزكاة # (*) إذ لم يفصل الدليل # (6) والضمان بحاله اه ms1634 ~~تذكرة # (7) مشاعا لا معينا فلا يفسد الرهن # (8) أو المرتهن بعض الرهن قرز # (*) ~~لكن يقال ما وجه الفساد إذا ورث الراهن بعض الدين والرهن لا ينفك مهما بقي ~~من الدين متمولا قلنا إنه انتقل إليه بعض الدين بالميراث فصار مشاعا لبطلان ~~الرهن في حصته لأنه لا يصح أن يرهن من نفسه اه ح تذكرة ومثله في الصعيتري ~~قرز # (9) قال في الأثمار غالبا احتراز من الرهن فإنه لا يصح فيه الرهن مع ~~أنه مضمون لأنه يؤدي إلى التسلسل وقيل يصح إذ هو جائز وليس فإنه لا يصح ~~قبضه الا بالتراضي اه لي وقد أصحوا الكفالة المسلسلة # (10) الا أن يستأجره ~~على الحفظ قرز # (11) الصحيحة لا الفاسدة فهو أجير مشترك فيصح الرهن فيه # (12) ~~ولو هازلا # (13) لأنه أخذه لنفع نفسه # (*) هكذا إذا بذل المستعير من غير طلب ~~المعير فان قبوله للرهن يكون تضمينا له ذكره في الشرح PageV03P401 ومثله في البحر والبيان # (*) وإذا رد المعير ~~الرهن كان ابراء للمستعير من الضمانة اه زهور والمختار أنه إن كان الرد ~~للرهن بعد الطلب لم يبطل الضمان وإن كان الرهن تبرعا فرده كان ابطال للضمان # (1) وأما الوديع فلا يضمن وان صرح بالتضمين ولعله بعد التعدي # (2) لان ذمته ~~بريئة وهذا يشبه قول الفقيه ح # () ويصلح أن يكون حجة له # () في قوله قبل ~~وبفوات العين # (3) الا أم الولد ومدبر المؤسر اه ح لي يعني فيصح لان سيدهما ~~يفديهما إلى قدر قيمتهما وكذا الممثول به قرز # (4) لتعلقهما برقبة العبد # (5) ~~مع المصادقة لأنه لا يعرف الا من جهته قرز # (6) والوجه أنه لا يصح رهن ~~المتبرع أن الرهن مضمون وهو لا يضمنه للمتبرع لأنه لا يصح الا لمقابلة دين ~~ولا دين عليه وله ولا يضمنه للمرهون عنه لأنه لم يرهنه ولا مقابلة بينه ~~وبينه في الرهن اه رياض وغيث معنى # (7) صوابه بألف التخيير وهو الموافق كما ~~في الغيث وهو سهو من الناسخ وبنى عليه في ح لي والمسألة مبنية على أربع صور ~~كلام الكتاب لا يقع وعكسه يقع بأمر لا إضافة لا يصح بإضافة ms1635 لا بأمر فان ~~أجاز صح قرز وان لم يجز لم يصح اه ح فتح # (8) فان قيل ما الفرق بين فوائد ~~الرهن وفوائد المبيع أن فوائد الرهن مضمونة وفوائد المبيع غير مضمونة قلنا ~~الفرق أن المبيع غير مضمون فكذلك فوائده ولكن من حكمه أنه إذا تلف قبل قبضه ~~بطل البيع وقولنا أنه مضمون على البائع مجاز بمعنى أنه يرد الثمن فقط اه ~~كب # (*) وهل يشترط التراضي في قبضها سل قيل لا بد من القبض بالاذن اه عامر ~~وفي ن أنه لا يحتاج إلى الاذن ولفظ البيان قيل ح وان قبضها هو من نفسه ~~وتركها معه رهنا صح كما يقبضها من غيره اه بلفظه # (*) الأصلية # () مطلقا ~~والفرعية بعد القبض اه عامر ما لم يكن ذلك كالمهر في البكر بعد الدخول فلا ~~بد من القبض قرز قيل لا بد من القبض في الأصلية إذا كانت دينا كالمهر لا ~~غير الدين # () لان قبض الأصل قبض لها # (9) حجتنا أنها رهن مضمون أن الرهن حق ~~مستقل في الرقبة فسرى إلى الفوائد كالعتق والاستيلاد قال في الشرح ولا يلزم ~~في ولد المؤجرة لان الحق في المنافع ولا يلزم في ولد الجانية لان حق ~~الجناية غير مستقر في رقبتها لان للمولى PageV03P402 أن يختار الفداء اه غيث بلفظه وأما كسب العبد ~~فليس من نفس الرهن ولا هو بدل من منافعه اه غيث بلفظه # (1) غير المعتاد ~~وأما المعتاد فرهن اه ح مرغم قرز لأنه من الفوائد # (2) هذا بناء على القول ~~بأن الوصية تحتاج إلى قبول لان الكسب ما يملكه بقوله أو فعله اه ن من باب ~~النذر وأما من قال أنها لا تحتاج إلى قبول فهي من الفوائد اه قال المفتي ~~فيقيد ما في البيان في الرهن وكذا ما في الغيث ومختصره بما في البيان في ~~باب النذر فعلى هذا لا يكون النذر والوصية من الكسب # (3) وأما اللبن فإن كان ~~ترك الحليب في الضرع يضر بالحيوان ولم يحلبه الراهن فإنه يحلبه المرتهن ~~ويحفظ اللبن فان خشي فساده باعه وحفظ ثمنه ms1636 معه فإن لم يمكنه وخشي عليه ~~فساده فعليه تسليمه إلى الراهن إن حضر وان غاب انتفع به وضمنه وله أجرته ان ~~نواها اه ن ولا يتصدق به هنا لأنه مضمون بخلاف الوديعة وهل يكون الغاصب ~~مثل ذلك لا يبعد لعله في عين الغصب لا الفوائد إذا تصدق بها فلا ضمان اه ~~من بيان حثيث # (4) فلو تلف وهو في حفظ الراهن ويد المرتهن كما ذكروا سل ~~الجواب أن الراهن إذا حفظه حفظ مثله وتلف وضمانه على المرتهن # () وان لم ~~فعلى المرتهن ويرجع على الراهن فيتساقطا هذا الذي يظهر اه مي # () ولا رجوع ~~قرز # (5) صوابه فعل ليدخل الجدار المائل ونحوه # (6) والصحيح أنه الخروج من ~~البلد # (7) لعله مع المؤاذنة وفي ن لا فرق كما تقدم في شركة الاملاك # (8) عن ~~الاذن # (9) إذا نوى الرجوع قرز # (10) وحيث له الرجوع يدخل مع الدين فيبقى ~~الرهن محبوسا بهما قرز # (11) والصحيح ما يتضرر به الحيوان عادة كما تقدم وفي ~~غيره البريد # (12) بل عليه بيع ما خشي فساده # (13) الثالث الرد إلى موضع ~~الابتداء # () والرابع مطالبة الغاصب بالقيمة والخامس الوطئ مع الجهل في سقوط ~~الحد على المرتهن دون الوديع فإنه يحد مطلقا علم التحريم أم جهله # () وانه ~~إذا أتلفه الراهن وجب عليه ابداله بخلاف الوديعة انه لا يبطل بموت أحدهما ~~بخلاف الوديعة # (14) فيكون مضمونا على المستأجر والمستعير وسواء تلف ~~معهما PageV03P403 قبل أن يرهناه أو بعد أن استفكاه لأنه كأنه ~~استعاره بشرط الضمان أو تلف مع المرتهن وسواء كان في قيمته زيادة على الدين ~~أم لا هذا ما اختاره مولانا عليلم وهو قول الهادي عليلم في الأحكام # () ~~وللمعير فكه من المرتهن ويرجع على الراهن بما سلمه إذ هو كالمأذون من جهة ~~الحاكم اه بحر # (1) ولا يصح رهنه من المالك لأنه يؤدي إلى أن يكون مضمونا ~~على كل واحد منهما على قولنا أنه مضمون على المستعير اه كب # (*) تنبيه وليس ~~للمستعير الرجوع عن العارية بعد قبض المرتهن إذ قد لزم فيه حق الغير فلا ~~يصح ابطاله وأما قبل القبض فيصح الرجوع ولو ms1637 قد عقد الرهن لعدم لزومه ذكره ~~في منهاج النووي في مذهب الشافعية وشرح التحفة اه ح بحر # (2) بفتح الهمزة # (*) ظاهر الكتاب أنه يتحتم ضمان الجناية والذي في الحفيظ وتعليق الفقيه ع ~~وأحد كلامي التذكرة أن الراهن مخير ان شاء ضمنه ضمان الرهن أو ضمان الجناية ~~ان أتلف اه بحر # (*) فان جنى عليه الغير خطأ فعلى العاقلة قيمته ما لم تعد ~~دية الحر وعلى المرتهن قيمته بالغا ما بلغت ويطالب الراهن أيهما شاء ~~وللمرتهن أن يرجع على عاقلة الجاني بما طولب به إلى قدر ما يلزمه والزائد ~~على المرتهن اه املاء قرز # (*) يعني إذا جنى المرتهن على العبد الرهن جناية ~~خطأ فإنه ان ضمن ضمان الجناية حملته العاقلة وان ضمن ضمان الرهن فعلى ~~المرتهن لا على عاقلته اه صعيتري والمختار أن العاقلة لا تحمله # (3) من ~~أصله الا إذا كان طاريا فكالصحيح في ضمانه اه ح أثمار # (4) والعشرة ~~المتقدمة أو على وديعة اه تذكرة # (5) قال في الكافي ولو رهنه في أقل مما ~~شرط المالك أيضا ولعله في المستعار لا في المستأجر فلا يضمن ويأتي في ~~المستعار خلاف التفريعات والانتصار الذي في العارية مع العرف اه ن بلفظه # (6) يعني في ثمن سلعة # (7) بل يبقى موقوفا على إجازة المالك قرز # (8) حيث كان ~~عالما والا رجع على الراهن # (9) فإن لم يكن معتادا فما شاء اه بحر ورياض # (10) قاضي عليلم # (11) لما روي أن رجلا رهن فرسا PageV03P404 فتلفت في يد المرتهن فقال صلى الله عليه وآله ~~ذهب حقك اه ان # (1) فلا يلزم الا بحكم مع الشجار # (2) يريد في مطلق الجناية ~~لا الجناية على الرهن حيث الجاني هو المرتهن كما سيأتي لأنه في مقابلة عوض ~~مضمون عليه ولأنه لو تلف بآفة سماوية لضمنه المرتهن فبالأولى إذا كان هو ~~الجاني ذكر معناه في المعيار وعموم كلام البيان أنها تحملها العاقلة ولو ~~كان الجاني هو المرتهن حيث ضمن ضمان الجناية والله أعلم ومثله عن السراجي ~~في الجنايات على قوله فصل ويعقل عن الحر الجاني على آدمي غير رهن # (3) في ~~غير ms1638 المغصوب # (*) فيضمن ولو تعدت دية الحر # (*) أما هذا فهما سواء في الرهن ~~والجناية على المقرر # (4) الإكليل كل مجوف كالدملج ونحوه اه صعيتري وفي ~~البحر وهو نوع من لباس الرأس يكون من فضة أو ذهب يرصع بالجواهر تتخذه ~~الملوك وقيل هو شئ مثل البيضة يجعل على التاج # (5) الصواب حذف الواو # (6) ~~السابع أن ضمان الجناية مؤجل شرعا بخلاف ضمان الرهن ووجه ثامن وهو أن الأرش ~~ساقط في الرهن وفي الجناية خلافه اه لفظ البيان وأن ضمان الرهن يقاص الدين ~~بغير تراض وضمان الجناية مختلف فيه فقيل ح أنه يقاص عندنا وقال في التقرير ~~والفقيه ى لا يقاص الا بتراضيهما اه بلفظه # (7) وهو ما بين قيمته ناقصا ~~وبين أوفر قيمته من القبض إلى النقصان قرز # (8) وإنما لم يضمنه لأنه يؤدي ~~إلى الربا لأنه ضمان معاملة لا ضمان جناية فكان كالبيع لأنه في مقابلة ~~الدين لأنه إذا سلم الراهن الدين وسلم الرهن الذي هو الإكليل مثلا فكأنه ~~اشتراه بما سلم وكان الذي سلم مساويا للرهن فإذا أخذ مع الإكليل أرش ما لم ~~ينقص من وزنه أو ينكسر من جوهره فذلك ربا اه ح بحر # (9) يعني ينهجم # (10) ~~هذا كلام السادة وأبي ح وقرره الاز وقد نظره الفقيه ع وقال القياس أنه يضمن # () لأن الضمان ليس من عقود الربا واختاره المؤلف كما أفهمه الغيث فيما يأتي ~~اه ح فتح بلفظه فيضمن من غير الجنس الذي هو مرهون فيه اه ح أثمار # () ~~وكلام الفقيه ع هو الذي أشار إليه في البحر في كتاب الغصب حيث قال فرع ~~فأما PageV03P405 الفضة مضمون بقيمته ولو من جنسه الامام ي بل ~~لا يزاد من جنسه على وزنه بل تقوم الصنعة بغير جنسه حذرا من الربا قلت إنما ~~الربا في المعاملة اه بحر بلفظه # (1) صحيحا قبل النقص ويكون بأوفر القيم ~~قرز # (2) وأما الهزال فعلى الخلاف يضمن على المذهب # (*) مع البقاء لا مع ~~التلف فيضمن نقصان سعره في القيمي لا في المثلي لان الواجب مثله فقط قرز # (3) نحو أن يكون الأرش من غير ms1639 جنس الدين أو من جنسه لكن منع مانع آخر ~~كاختلاف الصفة نحو سبيكة فضة مرهونة في نقد فضة فنقص وزن السبيكة فلا تساقط ~~لاختلاف السبيكة والنقد في الصفة # () وإن كان الجنس واحد اه ح لي لفظا قرز # () لأنه إذا نقص الوزن فاللازم قدر الناقص من الفضة لكنه لا يساقط لأنه غير ~~مضروب فلم يوافق الدين في الصفة إذ من شرط الدين في المساقطة الاتفاق في ~~الجنس والصفة اه ح بهران # (*) فلو رهن إكليل فضة بدراهم فانشدخ ونقص وزنه ~~أو لم ينقص الوزن وانشدخ بجناية فها هنا يضمن الأرش ولا يساقط الدين وذلك ~~لان نقصان الجناية مضمون على كل حال ولا يساقط الأرش الدين ها هنا لان ~~الأرش في الفضة يقدر بالذهب والعكس اه غيث # (4) أو غيرهما بالأولى # (5) أجرة ~~المثل # (*) فان استعمله المرتهن باذن الراهن جاز الا أن يكون ذلك الاذن لأجل ~~انظاره بالدين لم يجز لان ذلك ربا اه صعيتري # (*) الا المرتهن لزوجته فله ~~وطئها ولا أجرة # (6) الا في بيع ما يخشى فساده فيجب عليه كالوديعة # (*) مسألة ~~وإذا قام شفيع في الرهن حكم له به وكان ثمنه رهنا بدلا عنه وكان إذا رده ~~الراهن على بائعه بخيار الرؤية # () أو العيب فإنه يصح ويكون ثمنه رهنا بدلا ~~عنه اه ن # () ينظر في الرد بالرؤية لأنه تصرف وكذا رد المعيب بالتراضي فهو ~~بمنزلة عقد جديد ولا تصرف للمالك فيه بوجه وإن كان الرد بالحكم فهو يبطل ~~كلما ترتب عليه # (7) ولا وقفه # (8) مجاز اه بهران # (9) أو إجازة المرتهن وإن ~~كان استهلاكا لأن هذه اسقاط حق اه مفتي قرز # (10) وإذا زوج الأمة PageV03P406 المرهونة من المرتهن صح وكذا من عبده ومتى بيع ~~العبد بطل الرهن ولا يبطل الرهن حيث زوجها من غير المرتهن باذنه فان زوجها ~~من غير اذنه ولا اجازته وبطل الرهن اه بحر # (*) وليس للمالك وطئ الأمة ~~المرهونة فان فعل لزمه المهر كالأجرة وتكون رهنا ويلحقه الولد اه بحر معنى ~~قرز ويعزر مع العلم ويلزمه أرش النقص وبالولادة أو بالحبل # (1) وكذا المرتهن ~~قبل ms1640 سقوط الدين اه غيث # (2) وقد تقدم ما يخالف هذا في البيع على شرح قوله ~~وللمشتري الجاهل في معلومه كلام كب فينظر لعله يقال في الفرق أن الذي تقدم ~~في المرهون المؤقت كما هو صريح الاز ولهذا قرنه هناك بالمؤجر لارتفاعه ~~بمضيه بخلاف ما هنا فقال يصح من كل واحد من المتعاقدين فسخه قبل انبرامه ~~قال في الغيث قبل سقوط الدين فافترقا اه ع سيدنا علي رحمه الله تعالى # (3) ~~قبل سقوط الدين اه غيث # (4) قال سيدنا وهي خمس مسائل الذي يعتق الانسان ~~ملكه وفيه حق للغير المرهون وهي مسألة الكتاب والمشتري قبل القبض وهو يعتق ~~ويلزم المشتري الثمن والا سعى وعبد المريض المستغرق يعني يعتق ويسعى ~~والمشترك يعتق ويضمن المؤسر ويسعى العبد عن المعسر وعتق المحجور كالمرهون ~~ذكره في الشرح عن أبي ط اه زهور بلفظه وفي تعليق الدواري لم يصححوا عتق ~~محجور بدين من الحاكم وقد ذكر مثله في البيان فيما سيأتي إن شاء الله تعالى # (*) وأما الكتابة قبل التسليم فله الفسخ أي الراهن وبعده كالعتق سواء اه ~~نجري وفي البحر لا تصح # () كتابته لاضراره بالمرتهن ان أرسله للتكسب وقال في ~~الغيث يكون موقوفا ومثله إذا دبره # () وفي التذكرة تصح كتابته ولفظ البيان ~~(مسألة) وإذا كاتب الراهن العبد الخ # (*) الحاصل أن الراهن إذا أعتق العبد ~~المرهون عتق مطلقا سواء كان في قيمته زيادة أم لا وسواء كان سيده مؤسرا أو ~~معسرا إلا أنه إن كان مؤسرا لزمه تسليم الحال أو ابدال رهن في المؤجل وإن ~~كان معسرا نجم عليه الدين إذا كان يمكنه التكسب والا استسعى العبد في الأقل ~~من قيمته أو الدين فان تعذرت السعاية من العبد بيع بالدين حيث لا زيادة في ~~قيمته ومن في قيمته زيادة يبقى محبوسا بيد المرتهن وتثبت له أحكام الحر ولا ~~ضمان عليه وحيث تمكنه السعاية يرجع على سيده بما سعى إذا نوى الرجوع دون من ~~لا زيادة في قيمته والتدبير كالعتق في حق المؤسر والا بيع بالدين ~~والاستيلاد من الراهن يثبت حكمه ms1641 ويكون مع يسار الرهن كالعتق ومع الاعسار ~~يسعى بالأقل من قيمتها أو الدين ولا تلزم الولد سعاية ان ادعاه حملا والا ~~كان عليه قدر قيمته يوم الولادة ينجم على أبيه إن أمكنه التكسب والا سعى ~~بها الولد متى أمكنه ورجع على الأب وأما الكتابة فمع ايسار المكاتب كالعتق ~~والا كان للمرتهن فسخ ما لم ينفذ واستسعاؤه في النافذ والله أعلم اه ع ~~سيدنا علي بن أحمد ناصر # (5) صوابه أن يقال فيصحان مع ما فيهما من الخلاف # (6) في العتق فقط # (7) ثلاثة PageV03P407 # (1) إلى قدر القيمة # (2) لأنه لا يقول بالعقود ~~الموقوفة # (3) حال العتق # (*) هذا يشبه قول القاسم ومن معه المتقدم # (*) حال ~~العتق وقيل يوم القبض وقيل يوم الرهن # (4) ان قيل إن حق المرتهن متعلق ~~برقبته مطلقا سواء كان في قيمته زيادة أم لا فما وجه العتق لأجل الزيادة ~~فيحقق الوجه وإنما يأتي على قول القاسم عليلم في أنه يضمن من القيمة إلى ~~قدر الدين اه مي # (5) بالزيادة ويسري # (*) في الحال ويجزي عن الكفارة # (6) ~~بقدر قيمة الأول اه غاية # (7) بالعقد الأول وقيل لا بد من تجديد عقد # (8) ~~ويسعى الراهن هنا بخلاف المفلس عن الدين لأنه أوجب على نفسه حقا للعبد وهو ~~الحرية وحق للمرتهن فألزمناه السعاية للوفاء بالحقين ولم يسع العبد مع ~~اعسار السيد بخلاف المشترك لورود الخبر في المشترك ولان الامساك هنا حق ~~للمرتهن وسعاية العبد تؤدي إلى زواله حال السعاية فقدمنا حق المرتهن لتقدمه ~~على العتق اه صعيتري # (9) وقد سقط الضمان عنه لو تلف # (10) ولا يكون رهنا ~~مضمونا ونفقته من كسبه قرز # (*) فرع وسواء أعسر الراهن حال العتق أو بعده ~~وإذا أيسر قبل أن يسعى العبد بطلت سعايته بخلاف العبد المشترك إذا أعتقه ~~أحدهما فإنه يعتبر يساره واعساره حال العتق ولا حكم لما بعده لأنه حال ~~الوجوب اه ن # (11) بل استويا أو زاد الدين # (12) ونفقته على سيده # (*) الا أن ~~يتقدم شرط عتقه نحو إذا جاء زيد # (13) برضاء المرتهن والا فله حبسه حتى ~~يستوفي # (14 ويبقى الضمان قرز # (15) يقال فلو لم تمكنه السعاية ms1642 مع افلاس سيده ~~وطلب المرتهن دينه بعد حلول أجله هل يباع العبد لا يبعد ذلك اه من خط حثيث ~~وقرره مي بخلاف الطرف الأول فلا يباع PageV03P408 لأنه قد عتق # (1) ونفقته من كسبه # (2) ان نوى ~~الرجوع اه ن قرز # (3) الثالث أنه لا يضمنه المرتهن حيث في قيمته زيادة # (4) ~~وهذا خاص في هذا بخلاف ما سيأتي # (5) يوم عقد الرهن وقيل يوم العتق ويبقى ~~محبوسا في الباقي قرز # (*) حيث كان في قيمته زيادة على الدين وان لم تكن في ~~قيمته زيادة على الدين سعى في جميع الدين بالغا ما بلغ إذ عتقه موقوفا على ~~الأداء كما مر وقيل إنه يسعى في الأقل ثم يحبسه المرتهن حتى يستوفي دينه ~~فإذا أحب خلاص نفسه سعى في الزائد قرز # (6) هذا الخلاف في اللفظ فقط لأنك إن ~~قدرت القيمة أقل من الدين فقد اتفق أبوط وض زيد وان قدرت القيمة أكثر فأبو ~~ط لا يقول يسعى العبد في قيمته وان كثرت ولا يتصور في المسألة غير ذلك ~~ومعنى هذا في ح الفتح # (*) وقد حمل كلام أبي ط ان الدين أكثر أو استويا # (7) ~~تذكرة أبي ط # (8) فان مثل به سل القياس انه إن كان مؤسرا لزمه عتقه أو يمكنه ~~التكسب وجب عليه ذلك والا استسعى العبد ثم يعتق اه مي وقرز فان تعذرت عليه ~~السعاية سل لعله يجب اعتاقه ويبقى في ذمة السيد قرز # (9) فإن كان في قيمته ~~زيادة نفذ التدبير في الحال والا كان موقوفا وحكم النافذ والموقوف ما مر في ~~العتق اه مي قرز # (*) فائدة إذا وقف الراهن الرهن فعن أبي مضر لا يصح ~~كالعتق وفي الانتصار يحتمل أن يصح كالعتق ويحتمل أن لا يصح وهو المختار لان ~~الوقف لا يسري وفي الحفيظ أنه يكون موقوفا كغيره # () من المؤسر والمعسر ولعل ~~المراد انه ليس موقوفا على إجازة المالك بل على إجازة من له الحق كما لو ~~وقف المريض جميع ماله على غير ورثته اه ن وكب معنى # () وهو صريح الكتاب ~~لأنه لم يستثن الا العتق والاستيلاد ms1643 اه نجري # (10) من يوم عقد الرهن # (11) ~~أو أكثر # (12) وببطلانه لا يمنع من حبس الرهن حتى يستوفي # () اه صعيتري وإذا ~~تلفت ضمنها قرز # () يقال إذا كان له حبسها ويضمنها إذا تلفت فما فائدة قولنا ~~أن الرهن يبطل يقال يبطل بالنظر إلى أنها لا تباع للايفاء لأنه لا يجوز بيع ~~أم الولد وأما الحبس فله حبسها ويضمنها لأنها قبل موت سيدها ملك له لكن لو ~~مات سيدها قبل أن توفى عتقت وهل تسعى إذا كان سيدها لا تركة له أم لا وإذا ~~قلنا يسعى وتعذرت عليها PageV03P409 السعاية ماذا يقال # (1) قبل الاستيلاد # (2) ولو ~~كان يمكنه التكسب # (*) ولا يتجم على السيد كما في العبد لان كسبها له بخلاف ~~العبد حيث أعتقه سيده وفي قيمته زيادة فان له منافع نفسه وجواب آخر وهو أن ~~عتقها هنا ليس بموقوف على أمر من جهته بل بالموت وهناك أمر من جهته وهو ~~تسليم الدين اه زهور # (3) ولا رجوع لها # (4) والزائد على السيد # (*) وهي ~~الأكثر من يوم رهنها إلى يوم الدعوة اه ن بلفظه وقواه المفتي وفي الغيث ~~يوم عقد الرهن # (5) وصرح به في البحر وقواه حثيث وتهامي وهو الموافق للمذهب ~~وهو الذي يفيده الاز لان الكلام مستغرق في التصرف الواقع بعد عقد الرهن # (6) ~~أي أحكام أم الولد التي تعتد بها لا تثبت الا بالدعوة وإن كانت الدعوة ~~كاشفة عن كونها أم ولد اه من تقرير المفتي رحمه الله وقيل بل هي مثبتة قرز # (7) لأنه لم يكن للولد قيمة حينئذ فلم يدخل في الرهن # (8) متى أمكنه # (*) لعل ~~ذلك مع افلاس أبيه والا نجم عليه كما تقدم إن كان معسرا قرز # (9) فان مات ~~قبل السعاية فعلى الام # () اه زهور على قول م بالله وكأن الولد لم يكن اه ~~غيث # () وقيل إلى قدر قيمتها قرز # (10) قال في المعيار الا ما سمعت به بعد ~~موت سيدها فترجع ولعله حيث لا تركة فتبقى في ذمته إذا وهب له أو تبرع عن ~~الغير إذ لو كان ثمة تركة لم تجب السعاية قرز # (11) وذلك لأنه ms1644 غرم لحقه ~~بسببه لأنه كان يمكنه أن يقربه وهي حامل اه تعليق الفقيه ع # (12) لأنه حر ~~أصل اه ينظر # (13) وفائدة التقويم معرفة حصة الولد ومثال ذلك إذا كان ~~قيمتها تسعين وقيمة الولد عشرة والدين مائتين فان الولد يسعى بقيمته لان ~~حصته من الدين عشرون فلو كان قيمة الأمة مائة وثمانين وقيمة الولد عشرين ~~والدين مائة فان الولد يسعى بحصته من الدين وهي عشرة لان حصته من الدين هنا ~~أقل من قيمته والباقي عليها اه صعيتري وقيل إلى قدر قيمتها كما ذكره في ~~البيان # (14) ان قارنت الوضع والا فيوم الوضع إن تؤخر الدعوة # (15) غير أم ~~الولد # (*) وبعده ان زادت ولفظ البيان وهي الأكثر من يوم رهنها إلى PageV03P410 يوم الدعوة # (1) والزائد على السيد قرز # (2) ~~وزيادة بمعنى لو عزل لم ينعزل # (3) أو وكلتك أو أمرتك قرز # (4) أو أطلق # (5) ~~ووجهه أنه لا يصح تصرفه فيه فكذا في التسليط قلنا الاذن يرفع الحجر وقيل ~~أنه يتهم # (6) يعني المعدل عنده # (7) والمقارنة في العقد أن يقع التسليط قبل ~~القبول وقيل قبل القبض # (8) ينظر لو بطل الرهن هل يبطل التسليط لأنه من حقوق ~~العقد سل الظاهر البطلان اه ع سيدنا عبد القادر رحمه الله تعالى # (9) ما لم ~~يرضى فان رضي العزل اه فتح لأنه وكيل وأجير قرز # (*) أو انقضاء الوقت في ~~المؤقت # (*) أو يعزل نفسه اه ح فتح في وجهه على الخلاف وفي حاشية وليس كعزل ~~الوكيل فيحتاج إلى أن يكون في وجه الأصل لأنه اسقاط لحقه اه ح فتح ولعل ~~الفرق بين هذا وبين كلام الامام الذي يأتي في شرح قوله وهو جائز من جهة ~~المرتهن أن هنا ليس بعقد خلاف الذي سيأتي فهو عقد ولا يتم الفسخ الا في وجه ~~الآخر أو علمه بكتاب أو رسول اه ع # (10) موت الراهن والمرتهن # (*) لان ~~التسليط إذا وقع حال العقد صار من حقوقه فلا يبطل بموت أيهما بل بموت العدل ~~فلا يكون لوارثه ماله اه رياض وكب وإذا مات المرتهن فلوارثه البيع وفاقا ~~بينهم هنا قرز # (11) وان لم يعلم ms1645 الثاني وأما باللفظ فلا بد من العلم # (*) ~~وجنونه وردته مع اللحوق ولا فرق بين موت الراهن أو المرتهن اه ع # (12) لأنه ~~وكيل وأجير اه غيث # (13) حيث لم يقارن لا فرق بين المقارن وغيره اه عامر # (14) هذا مبني على أن التسليط وقع بعد الرهن اه زهور لأنه لا ينعزل ~~بالتصريح فضلا عن غيره # (15) بمعنى انه يصح البيع ولكن يكره اه ح فتح ~~وفائدة ذكرها لأجل خلاف أبي جعفر وغيره اه ح فتح # (16) ولا PageV03P411 يصح البيع # (1) أي العدل # (2) ويصح أن يكون ~~كافرا أو فاسقا أو مكاتبا إذا كان بأجرة إذا كان لمثله أجرة لا تبرعا ذكره ~~في البحر قرز # (*) ولا يصح أن يكون العدل صبيا أو عبدا غير مأذون اه ن أما ~~الصبي فلان قبضه لا حكم له لرفع القلم عنه وأما العبد فأن منافعه مملوكة ~~فلا يجوز للعبد بذلها من غير اذن سيده اه ان وقال المفتي ولو عبدا مميزا ~~أو صبيا مميزا ولا عهدة عليه # (3) من أنه يكون وفاء أو رهن مضمون # (4) ~~والثانية أن القول للعدل في الرد والثالثة في التلف ومن أنه إذا باعه ثم ~~استحق فإنه يرجع على الراهن بما غرم لا على المرتهن اه تذكرة هذا ان لم ~~يعلم المرتهن بغصبه # () فان علم رجع العدل على الذي سلم الرهن إليه لان قرار ~~الضمان يكون عليه اه ن القياس أنه يرجع على من قبض منه إن جهل والا فعلى ~~الراهن # () وقياس الغصب أن يرجع على أيهما شاء والقرار على الراهن الا أن ~~يعلم المرتهن يعني بعد قبضه ويدل على هذا قوله وقرار الضمان عليه قرز # (5) ~~فان سلمه بغير اذنه لزمه استرجاعه إليه بما أمكنه فان تعذر أو تلف فإن كان ~~سلمه إلى الراهن لزمته قيمته تكون رهنا بدله يكون مع المرتهن ويرجع بها على ~~الراهن وإن كان سلمه إلى المرتهن فللراهن تضمين أيهما شاء والقرار على ~~المرتهن اه كب وتكون القيمة رهنا بعد قبضها اه ن ولعل القيمة تساقط ~~بقدرها من الدين إذا كان من جنسها # (6) مسألة والمرتهن ms1646 أحق بقدر دينه من ثمن ~~الرهن # () إذ هو أخص ولا تبطل الخصوصية بموت الراهن فان قصر الرهن كان فيما ~~بقي من دينه أسوة الغرماء ولا يحل الدين المؤجل بموت الراهن اه بحر بلفظه ~~قرز # () من سائر الغرماء لتعلق حقه بعين الرهن دونهم قال الامام ى اجماعا ~~اه بحر # (7) أو المرتهن عند خشية الفساد مع غيبة الراهن اه ح لي # (8) أو ~~غائبا بريدا قرز # (9) أو أطلق اه ن وح لي # (10) أي وقع عن الدين بعد القبض ~~لعله حيث قد أذن له بان يقبضه عن الدين فلا بد من القبض بعد البيع قرز # (*) ~~تنبيه اعلم أنه إذا باع المرتهن باذن الراهن ليقتضي ثمنه لم يكف ذلك في كون ~~الثمن وفاء بل لا بد أن يقبضه إياه بعد حصوله أو يقول له في الابتداء قد ~~أذنت لك أن تبيعه ثم تقبض ثمنه فإن لم يحصل أحد هذين كان الثمن رهنا في يد ~~المرتهن وان لم يحصل ملافظة لرهنيته وذلك لان بدل الرهن رهن على ما قرره ~~أصحابنا وكذلك إذا أمره ببيعه ليرتهن ثمنه لم يحتج إلى تجديد لفظ بخلاف ~~القضاء كما قدمنا ووجه الفرق أن بدل الرهن يكفي في كونه رهنا بالعقد الأول ~~ولا يكفي في كونه قضاء لان القضاء خلاف الرهن PageV03P412 اه غيث بلفظه # (1) على قول م بالله لا على وط ~~حتى يقبض # (2) أو بغير أذنه وعليه الاز بقوله وعن الضمان فقط # (3) هذا الشرط ~~غير محتاج إليه بل لا فرق بين أن يكون للايفاء أو لرهن الثمن أو غيرها فهو ~~مضمون قبل التسليم # (4) تفسير غالبا بذلك لا يستقيم لان الفرار بذلك لا ~~تأثير له في ثبوت الضمان وعدمه ولا في ثبوت الرهن وعدمه لان الرهن قد خرج ~~عن الرهنية بمجرد البيع مطلقا وأما الضمان فان فر المشتري بالبيع قبل أن ~~يوفر الثمن فإنه إذا باعه المرتهن ليكون ثمنه للايفاء أو للرهن أو لم يذكر ~~حكمه كان الثمن مضمونا عليه للراهن والرهن قد خرج عن الضمان فان باعه ~~المرتهن لينتفع # () بالثمن وسلمه المرتهن ms1647 إلى مشتريه قبل أن يقبض الثمن منه ~~باذن الراهن أولا وكانت العادة جارية بتسليم المبيع قبل تسليم الثمن إلى ~~مثل هذا المشتري أو كان الراهن هو البائع أو كان تسليم المرتهن باذن الراهن ~~فلا ضمان في ذلك وأما حيث فر المشتري قبل قبضه للمبيع فان الحاكم يقبض عنه ~~ويبيعه ويكون الثمن عليه لما بيع له كما تقدم وأما حيث لم يفر المشتري فان ~~الحاكم يجبره على تسليم الثمن ويكون المرتهن ضامنا للمبيع للمشتري حيث هو ~~في يده حتى يسلمه وضامنا للراهن حيث البائع المرتهن لا لينتفع الراهن اه ~~وابل قرز # (*) لا وجه للاحتراز لان الرهن مضمون في هذه الصورة إذا لم يفر ~~المشتري فأولى وأحرى إذا فر اه ح أثمار قرز # (5) أما على قول ط فلا يخرج عن ~~الضمان حتى يقبض كما لو تفاسخا بالرهن # (6) وهذا بناء على أن المشتري قد قبض ~~وفر بعد القبض للمبيع أو جرى عرف بتسليم المبيع قبل قبض الثمن سواء باعه ~~للايفاء أو لرهن الثمن فاما لو فر قبل القبض فان الحاكم يقوم مقامه فيأمر ~~بقبضه ويبيعه لتوفير الثمن اه زهور (ومسألة) غالبا على ظاهرها إنما تستقيم ~~على قول م بالله # (7) وقيل إن PageV03P413 يقبض المبيع قرز # (1) مبني على أنه مستأجر على ~~حفظه أو على قول ط # () أو على أن المالك غائب أو على أنه التزم الحفظ أو ~~تمرد ولم يأمر من يحفظه والمراد حيث قد علم المرتهن بكونه عقورا فأما إذا ~~جهل فضمانه يكون على الراهن إذا كان قد علم بأنه عقور فأما إذا كان في حفظ ~~الراهن فالضمان عليه إذا فرط في حفظه ولا شئ على المرتهن وهكذا في سائر ~~الحيوانات غير العبد اه كب # () على أن حفظ الليل عليه # (2) مع العلم # (3) أي ~~والا بتوجه الحفظ على المرتهن لان العقور إذا قد حفظ حفظ مثله هدرت جنايته ~~قرز # (4) أو لم يعلم أنه عقور قرز # (5) حيث كان مكلفا أو مميزا والا وجب ~~الضمان على المرتهن حيث توجه الحفظ عليه وظاهر كلام أهل المذهب انه يتعلق ms1648 ~~برقبته كيف ما كان قرز ولفظ ن فرع فلو رهن عبدين مع شخص الخ # (6) فإن كان ~~على غير مولاه فالضمان في رقبة العبد ولا شئ على المرتهن لقوله صلى اله ~~عليه وآله وسلم وعليه غرمه # (7) يعني العبد قتل نفسه أو جنى على نفسه عمدا ~~أو خطا اه ح لي # (*) وحيث يجب القصاص يقتص منه أن السيد إذا كان مؤسر أو لا ~~ضمان على المرتهن اه ن لفظا وذلك لان القصاص شرع للزجر والعبد أحق بالزجر ~~من سيده اه ان ولا يضمن المرتهن وهو ظاهر الاز في قوله أو أتلفه # (9) في ~~النفس فقط لا فيما دونها فلا يبطل الرهن فيقتص منه وهو في يد المرتهن لكن ~~له فسخه # () للعيب وقد ذكر معناه في الغيث اه ينظر فهو عيب حادث عند ~~المرتهن والعيب إذا كان حدوثه عند المشتري بطل الرد بخيار العيب فينظر في ~~الفرق يقال العيب هناك حدث في ملك المشتري فيبطل الرد وهنا هو في ملك ~~الراهن فافترقا # () ولعل الفرق بين هنا وبين ما يأتي في قوله وفي تقدم العيب ~~ان هناك العيب مضمون على المرتهن وهنا غير مضمون اه من املاء سيدنا حسن ~~رحمه الله تعالى # (*) وسلم قرز # (10) يعني المستحق للقصاص # (11) يسلم للقتل ان ~~ثبتت الجناية بغير اقرار السيد وللاسترقاق PageV03P414 ونحوه حيث ثبتت الجناية بغير اقرار العبد قرز # (1) وسلم # (2) حيث القصاص أو التسليم ويكون الفسخ باللفظ # (3) في الحال # (4) ~~في المؤجل # (*) مع رضاء المرتهن وقيل لا يعتبر وظاهر الاز لأنه إن كان الدين ~~مؤجلا فقد لزمه بالدخول قرز # (5) مع بيان جنايته # (*) فإن لم يوجد من يشتريه ~~نجم الدين على الراهن ان أمكنه التكسب # (1) وان لم يمكنه استسعى العبد بقدر ~~الدين ثم يتبعه المجني عليه بعد ذلك اه ن قال في التفريعات إذا رهن عبدا ~~فارتد فقتل أو مات على ردته ضمنه # (2) المرتهن فلو ارتهنه وهو مرتد ثم مات ~~أو قتل على ردته لم يضمنه # (3) وقد يخرجه عن الرهنية والضمان اه ن معنى # (1) ~~والقياس عدم وجوب التكسب هنا اه مفتي وهو ms1649 ظاهر الاز لأنه لم يذكر التكسب ~~بل قال والمالك متمكن من الايفاء # (2) وعن ض عامر لا ضمان كما لو قتل العبد ~~نفسه والمختار ما في البيان # (3) وهكذا إذا قتل قصاص فهو على هذا التفصيل ~~اه ن قرز # (*) لكن يقال هلا كان البيع التزاما بالفداء كما في غير هذا ~~الموضع فالجواب أن المراد إذا باعه الحاكم أو السيد بأمر الحاكم فلا يكون ~~البيع التزاما لأنه لم يختر البيع التزاما بل ألزمه الشرع وقيل غير هذا ~~الجواب وهو أولى اه زهره # (6) وفائدة المشتري أن يعتقه عن كفارة أو غيرها ~~ووجوب القود عليه عيب ان علم المشتري فقد رضى وان جهل فله أرش العيب وهو ما ~~بين قيمته مستحق وغير مستحق اه تعليق # (7) لان حق المرتهن متعلق بذمته وحق ~~المجني عليه متعلق برقبته اه ن وذلك لا يتمانع لأنه يباع ثم يقال للمجني ~~عليه اتبع العبد # (8) فان قلت كيف صح رهن القاتل عمدا ولا قيمة له إذا كان ~~هدر الدم قلت إذا كان له قيمة لأنه يصح أن يشتري مشتر ليعتقه ثم يقتل اه ~~غيث وخالف الحر فإنه يقتل وان بطل الدين لان المحلين مختلفان محل الدين ~~الذمة والقود في الرقبة وفي مسألتنا المحل الرقبة لهما فأشبه ما لو قطع ~~الحر وقتل فإنه يقطع أولا ثم يقتل ليستوفي منه اه زهور # (9) يعني ذمة السيد ~~الا أن يعرف منه ذلك # (10) صوابه PageV03P415 الا يصح تسليم العبد ومعناه في اه لي # (1) وفي ~~البحر الخلاف بين السيدين # (2) بالتراضي أو الحكم # (*) لكن حيث كان الفاسخ ~~الراهن فلا بد من رضاء وقبوله للفسخ وحيث الفاسخ المرتهن فلا يحتاج إلى ~~رضاء الراهن اه كب وسيأتي قوله وهو جائز الخ قرز # (3) يعني فيجب عليه ~~تسليمه ولا يجوز له حبسه # (4) وعند ط بعد القبض # (5) أو نذر أو وهب أو تصدق # (6) ولو بالتخلية قرز # (7) عبارة الهداية وزوال القبض بغير فعل المرتهن لقبض ~~مستحق له أو بغالب أزعجه فزالت يده ثم استولى عليه الخ # (8) العبرة بالمرتهن ~~قرز فان قدر المرتهن على استرجاعه وجب بما ms1650 لا يجحف والا ضمن قرز # (9) وهو ~~فيها # (*) وذلك بأن أخربها العدو والمرتهن فيها حكا ذلك في الزهور عن ابن ~~أبي الفوارس قيل ف وذلك بأن يكون المرتهن بنفسه في الدار أو الأرض عند ~~اخرابها فإن لم يكن فيها عند خرابها فإنهم إذا وصلوا يكونوا قد أحالوا بينه ~~وبينها وخرجت عن يده فلا يضمنها وهذا يخالف ما إذا غلب عليها الماء فإنه لا ~~يعتبر أن يكون فيها بنفسه لأنه ليس مما يحول بينه وبينها فيزيل يده بل يده ~~باقية عليها اه غيث # (10) المراد القيمة ولا يطالب بدينه فيتساقطا إذا كان ~~من جنس الدين وإن كان من غير جنس الدين فإنها لا تخرج عن الرهنية بل يبقى ~~رهنا بعد أن يسلم القيمة إلى الراهن ثم يأخذ منه أو يقبضها من نفسه # (*) ~~لأنها ببطلان نفعها تلفت تحت يد المرتهن والرهن مضمون سواء تلفت بفعل ~~المرتهن أم بفعل غيره اه غيث # (11) (الحربيون # (12) أي فيها # (*) فقد ملكوها ~~بالاستيلاء وملكهم لها كتلفها فحكم بأنها تلفت رهنا مضمونا ففي هذين ~~الوجهين يضمنها بأوفر القيم فاما تساقطا أو يضمن كل لصاحبه ما عليه فلا ~~يتصور عودها رهنا في هذين الوجهين اه ح لي لفظا قرز # (13) شكل عليه ووجهه ~~أنه في الصورتين قد خرج عن الرهنية لبطلان الرهن في الوجهين جميعا كما ~~سيأتي الا أن يلزم المرتهن القيمة وتكون من غير جنس الدين فان القيمة تكون ~~رهنا بعد قبضها # (*) المختار ان لا تشكيل لوجوب الابدال عليه فيصير البدل ~~رهنا حيث لم يتقاضى اه حثيث قرز # (14) يقال أما الضمان فظاهر وأما الرهينة ~~فينظر PageV03P416 لان تأويله بوجوب الابدال بعيد اللهم الا أن ~~يقال عدم خروجه عنهما ضمانه ضمان رهن ولعله يمكن اه محيرسي # (1) يخرج عن ~~الضمان مطلقا وعن الرهينة إذا كان العدو كافرا قرز # (*) أما خروجه عن ~~الرهينة بزوال القبض # () فقد تقدم أن استمرار القبض شرط في صحة الرهن وأما ~~خروجه عن الضمان فإنها لم تتلف تحت يده اه ح أثمار # () شكل عليه ووجهه أنها ~~لا تخرج عن الرهنية لان المراد ms1651 باستمرار القبض واستحقاقه وامكانه ولو بعد ~~وقت والا لزم لو أزعجه الراهن أن يبطل الرهن لعدم القبض ولا قائل به ~~والحاصل أنه إذا استولى عليها الكفار في هذه الصورة بعينها خرجت عن الرهنية ~~والضمان لأنهم يملكون علينا وإن كانوا بغاة خرجت عن الضمان لا عن الرهنية ~~لاستحقاق القبض ومجرد الحيلولة منهم لا يبطله إذ لا يملكون علينا فان ~~أخربوها في هذه على وجه لا يمكن القبض بعده خرجت عن الرهنية والضمان هذا ~~الذي قرر في البيان والديباج # (2) يعني لو غصب الشئ المغصوب يعني غير ~~المنقول من غاصبه فلا ضمان على الغاصب الأول عند الهادي عليلم وهنا كذلك ~~إذا غصب على المرتهن لم يضمن الرهن قرز # (3) لأنه لا يخرج من الرهنية ~~والضمان الا بالتلف أو ملك الكفار # (*) وضابط ما يخرج عن الرهنية في جميع ~~هذه الصور أن نقول يخرج عن الرهن باستيلاء الكفار مطلقا أو خراب العدو ~~مطلقا وما سواه فلا يخرج عن الرهنية وضابط ما يخرج عن الضمان أن يزعج عنها ~~المرتهن ثم استولى عليها العدو مطلقا سواء كانوا كفارا # () أم بغاة وسواء ~~أخربوها أم لا وما سواء ذلك فلا يخرج عن الضمان هذا ما قرر في هذه المسألة # () أما الكفار فهي تخرج عنهما جميعا لأنهما يملكون علينا اه سيدنا علي ~~رحمه الله # (4) حيث أخربوها # (5) يعني كلام الفقيه ل # (6) يعني تلف رهنا ~~مضمونا PageV03P417 # (1) وفي المعيار عن الضمان فقط وهو الصحيح # (*) ~~أما عن الضمان فظاهر لزوال القبض ولا يخرج عن الرهنية ان عاد إلى يده # (2) ~~اتفاقا # (3) أما الضمان فلا يخرج حتى يقبض اه يقال قد قبض هنا فيكون وفاقا # (*) بعد التسليم إلى المشتري عند ط وعند م بالله مطلقا # (4) أو بفعله اه ~~نجري # (5) وذلك لأن الغصب في المنقول بمنزلة الاتلاف ولذا يضمن الغاصب ~~القيمة بالنقل وإذا كان بمنزلة الاتلاف ضمنه المرتهن لان غصبه عليه بمنزلة ~~تلفه في يده فيضمنه المرتهن ضمان الرهن ويضمنه الغاصب ضمان الغصب وللمالك ~~مطالبة أيهما شاء وللمرتهن مطالبة الغاصب أيضا إذ لم يبطل حقه منه بالغصب ~~ويبرئ ms1652 الغاصب بالرد إلى المرتهن ولا يبرأ عن حق المرتهن بالرد إلى الراهن # (*) ولا عن الرهنية على الصحيح قرز # (6) والمذهب لا يخرجان عن الرهنية ~~والضمان أما العبد فلانه من المنقولات وأما الأرض فلأنها تلفت تحت يده # () ~~اه ن واختاره المؤلف حيث قال ذلك الحكم ثابت في المنقولات مطلقا من غير ~~فرق بين الآبق وغيره كما ذكرته الحنفية اه ح فتح # () أو لم تتلف تحت يده ~~لأنه لم يوجد من يتعلق به الضمان # (*) الأصح في صورة غالبا # () في العبد ~~والأرض أنه مضمون ويساقط الدين ويعود ان عاد العبد وانقطاع الماء فتبطل ~~المساقطة وكأنها مشروطة وقد ذكر مثل ذلك في البحر والبيان # () يعني يعود ~~قبضه وأما الرهن فلا معنى لعوده إذ هو باق # (7) كالأرض إذا غصبت فإنه لا ~~يضمنها وإنما لم يضمن العبد بالإباق لأنه زال القبض بغير فعل المرتهن فلا ~~ضمان لقيمته على أحد فلم يكن كتلفه تحت يده بخلاف ما لو غصب العبد غاصب ~~فإنه كتلفه في يد المرتهن # (8) المختار لا يخرج قرز # (9) المختار خلافه قرز # (10) كلام ط لا يستقيم الا على صورة غالبا ان قلنا بعدم تشكيكها والى الوجه ~~الثالث منم وجوه زوال القبض حيث كان العد باغيا ولم تخرب الأرض والى الوجه ~~الرابع أيضا على ما خرجه م بالله للهادي يعني فيوصف في الوجه الثالث ~~والرابع بعود العين وأما الرهن فهو باق قرز # () فإن كان كافرا خرجت عن ~~الرهنية والضمان فلا يضمنها المرتهن ويطالب المراهن بدينه ولو زالت عنها يد ~~الكفار فلم تعد رهنا اه ح لي قرز # (11) صوابه ويعود الضمان وأما الرهنية ~~فهي PageV03P418 باقية قرز # (1) في المضمون عليه وهو المنقول ~~فقط على المذهب # (*) بل المختار أن له المطالبة لأنه جائز من جهة المرتهن # () ~~اه حثيث والذي في الاز للم بالله # () ولو كان الرهن باقيا في يده # (2) قبل ~~العود # (3) المؤجل وإذا كان حالا فله المطالبة اه حثيث وقيل ليس له ~~المطالبة لأنه قد صار للراهن حقا في حبس الدين حتى يعود حقه # (4) هذا سهو ~~منه عليلم وهو مخالف لما ms1653 مضى وهو أنه إذا زال القبض خرج عن الرهنية والضمان ~~فإذا تلف بعد ذلك لم يضمنه وكذا يأتي إذا أيس من عوده لأنه كتلفه كما ذكر ~~فلا وجه لما ذكره عليلم في شرحه اه نجري # (5) أي الأشياء # (6) قيل ولا يحتاج ~~إلى تجديد عقد لان بدل الرهن رهن اه غيث # (7) فان تلف الثاني قبل رد الأول ~~لم تعد رهنية الأول ويسقط من الدين بقدر قيمة الثاني قرز # (8) قال مولانا ~~عليلم قولنا غالبا عائد إلى الوجوه الثلاثة المتأخرة وهي قوله وسقوط الدين ~~بأي وجه وزوال القبض بغير فعله ومجرد الابدال وقيل يعود إلى المسائل ~~المتقدمة وهي الفسخ وسقوط الدين ومجرد الابدال ذكر معناه في الغيث وأما إلى ~~زوال القبض فهي وفاق وفي الرابع منها يضمن عند م بالله # (9) ولو بالتخلية ~~قرز # (10) وإنما صح المذاكرون كلام م بالله لان أحد شروط الرهن العقد وقد ~~بطل فيبطل الرهن كما إذا فات القبض اه غيث # (11) أو عبده قرز # (12) ولا أجرة ~~عليه إن لم يستعمله فان استعمله لزمته الأجرة وتصير رهنا قرز # (13) قال في ~~الذويد ومن الحيل في سقوط الضمان أن يصير إلى الراهن بأي وجه ثم يودعه ~~المرتهن فإنه يسقط عنه الضمان واستضعفه المؤلف اه ح فتح ويلزم الذويد أنه ~~ان طلبه الراهن لم يكن للمرتهن منعه وليس كذلك ولعل وجه الضعف ذلك # (14) ~~هو PageV03P419 أو عبده أو حيوانه العقور ولم يحفظ حفظ مثله ~~أو جداره المائل قرز # (1) ولا يحتاج إلى تجديد عقد قرز # (2) يوم التلف قرز # (3) وسواء تلف بجناية المرتهن أم بغير جناية # (4) لان الأجل تأخير مطالبته ~~وليس هو صفة للدين ومثله في الشرح واللمع وقال أبو جعفر أن الأجل صفة للدين ~~فلا يقع القصاص بالحال عن المؤجل الا أن يتراضيا بذلك وقد تقدم الخلاف في ~~الشفعة # (5) صوابه وحكم فسخ الخ # (6) الضمير عائد إلى الفسخ وقيل لم يتقدم ما ~~يعود على الضمير إليه ولذا قال في الأثمار فصل وعبارة الفتح ويجوز للمرتهن ~~فسخه لا للراهن فهو لازم له # (7) يعني ابقاء عقد الرهن وقيل الفسخ # (8) بعد ms1654 ~~القبض # (9) فرع واللازم من كلا الطرفين البيع والإجارة والحوالة والنكاح ~~وعكسه الوكالة والشركة والمضاربة والرهن قبل القبض ومن أحدهما الضمانة ~~والكتابة والرهن بعد القبض اه بحر # (10) يعني من البائن اه صعيتري # (11) ~~أما في حضرة الراهن فينفسخ # () ويخرج عن الرهنية عندنا والضمان عند م بالله ~~وأما في غيبته فيخرج عند صاحب الإفادة عن الرهنية والضمان عند ط والأوزاعي ~~لا يخرج عنهما # () الا أنه لا يتم الفسخ إلا في وجه الراهن أو علمه بكتاب أو ~~رسول قرز # (*) وفائدته أنه إذا فسخ في غير وجه الراهن كان له الرجوع عن ~~الفسخ قبل علم الراهن اه يتأمل فقد صح الفسخ اه مي # (12) بغير لفظ لان ~~زيادة الرهن تلحق بالعقد كزيادة المبيع ولأنها وثيقة متعلقة بعين فجاز أن ~~تعلق بعين أخرى كالضمان # (13) مع التراضي # (*) لأنه وثيقة بمال فجاز أن يضع ~~وثيقة بمال آخر كما لو ضمن رجلا حقا لانسان جاز أن يضمن حقا آخر وقياسا على ~~الأولى اه كب # (14) وجنسه ونوعه وصفته قرز # (*) وقدر العين المرهونة ~~قرز PageV03P420 # (1) طاووس اليماني الذي كان يحج بأهل اليمن ~~وقبره مشهور في صنعاء في مسجد الطاووس أخذ علمه عن علي عليلم وهو تابعي وهو ~~من قرية من قرى همدان تسمى خيوان اه شافي للمنصور بالله عليلم # (2) نحو أن ~~يقول رهنتك فيما ستقرضنيه ولم يقع قرض وقال الآخر بل قد صار في ذمتك كذا ~~فالقول للراهن اه نجري وكب معنى # (3) مع تصادقهما في الدين والعين # (4) لان ~~الأصل عدم الرهن # (5) حيث إذا ادعى المرتهن انه قد كان قبضه من الراهن ثم ~~رده إلى الراهن وديعة أو عارية أو غصبه عليه وقال الراهن ما قبضته فالقول ~~قول الراهن لأن الظاهر معه والاقباض حيث قال الراهن لم أقبضك إياه بل أخذته # () كرها فالقول قول الراهن لان الأصل عدم الاقباض اه صعيتري # () الصواب ~~بغير اذني # (6) هو الاذن # (7) عائد إلى القبض والاقباض وعن سيدي حسين بن ~~القاسم وبعض المشايخ أنه عائد إلى القبض فقط اه ن # (8) عند الهادي عليلم # (9) وهو ظاهر الأثمار والفتح والتذكرة ومثله في ms1655 الصعيتري وقواه المفتي # (*) ~~عند م بالله # (10) مطلق مقيد بما سيأتي في غالبا # (*) المراد أن المرتهن أدعى ~~أنه رهنه معيبا وأنه نقص عن حقه # (11) لعله في قيمة الرهن بعد التلف # () وأما ~~ما كان باقيا فالقول للمرتهن فيما يحتمل لأنه يريد بدعواه تضمين المرتهن ~~والأصل عدم الضمان اه زهور # () إذا لم يدع زيادة على الدين # (12) فان اختلفا ~~في الرد وكل واحد بين أنه تلف عند الآخر فبينة المرتهن أولى اه زهور # (13) ~~ويكون لبيت المال PageV03P421 # (1) لان من عين بين # (*) كما تقدم في مسألة ~~القصار وحكم البينة ما تقدم ويكون الثوب الذي عينه المرتهن لبيت المال ~~ولعله على كلام الفقيهين ع ح وأما على كلام الامام ى واصش فهو اقرار مشروط ~~بان يقبله الراهن # () لعله حيث بين وأما من دون بينة فيبقى على ملك المرتهن ~~لان ذلك كالمشروط بأن لا يؤخذ منه غيره لا فرق على المختار بين أن يبين أو ~~يقر انه يبقى على ملك المرتهن # (2) عند م بالله لا عند ط وهو المذهب أو ~~بابراء؟ اتفاقا أو نحوه # (3) بعده قرز # (4) فان صادقه الراهن لم يقبل قولهما ~~الا ببينة لأنه اقرار على المشتري لكن يلزم الراهن استرجاعه بما أمكن والا ~~فقيمته تكون رهنا اه ن بلفظه # (*) فلو اتفقا على الرجوع واختلفا هل قبل ~~البيع أو بعده فالأصل عدم الرجوع عند الهادي عليلم وعند م بالله عدم البيع ~~اه ن معنى # (*) هذا حيث باعه للايفاء أو لرهن الثمن وأما إذا كان لينتفع ~~الراهن فقد خرج عن الرهنية بنفس الاذن فلا رجوع فيه لأنه فسخ والفسخ لا يصح ~~الرجوع فيه اه كب ون # (5) ويحبس المرتهن حتى يغلب في الظن أنه لو كان باقيا ~~لسلمه اه غاية # (6) ويحلف على القطع استنادا إلى الظاهر وهو البقاء ما لم ~~يغلب في الظن صدق صاحبه اه ن معنى قرز # (7) يعني مع مؤرثهم # (8) فاما لو أقر ~~بعضهم صار في ضمانه جميعا لأنه مع كل واحد رهن كلو أقروا جميعا كما في ~~المرهون من اثنين وقد تقدم اه عامر قرز # (9) حيث ms1656 قارن أو كان التداعي بعد ~~البيع # () اه ح فتح وأما لو لم يكن مقارنا ولم قد بيع فإنه يكون عزلا كما ~~في نظائره # () وهذا مبني على أن انكار الموكل عزل والمذهب خلافه ومعناه في ح ~~لي # (10) ما لم يغبن والا فهو موقوف ولا فائدة في الدعوى # (*) فلو اتفقا على ~~أنه قيده بثمن معلوم واختلفا PageV03P422 في قدره بعد البيع فيحتمل أن القول قول ~~المرتهن # () ويحتمل أن يأتي الخلاف في مسألة القصار وهو أولى اه ن فعلى قول ~~م بالله والوافي القول قول الراهن لان الأصل عدم الإذن وعلى قول ط القول ~~قول المرتهن لان الأصل عدم الضمان للقيمة # () لان الراهن يدعي عليه التعدي ~~والأصل عدمه # (1) في المقارن مطلقا وفي غيره بعد البيع قرز # (2) لفظه في شرح ~~الفتح فإذا قال المرتهن وقته شهران قبل قوله لان الأصل اطلاقه ويبين الراهن ~~أنه شهر لأنه يدعي منع المرتهن من البيع وقد صادقه على التسليط وليس قول ~~المرتهن شهران دعوى للزيادة بل اسقاط لحقيقة التسليط اه لفظا # (3) والصحيح ~~أن هذا تقييد # (4) الأحسن في المثال أن يدعي الراهن أنه سلط المرتهن على ~~بيعه في شهر فقط ويقول المرتهن في شهرين فالقول قول المرتهن اه نجري ولا ~~يقال أن المرتهن يدعى الزيادة في التوقيت فتجب عليه البينة لان الراهن ~~بدعواه أنه مؤقت يريد منعه من بيعه بعد الوقت والظاهر اطلاق التسليط وليس ~~مصادقته على التوقيت دعوى للزيادة بل اسقاط لما لا يستحقه من الاطلاق اه ح ~~أثمار # (5) ما لم يدع ما لم تجر به العادة # (*) وفي كل عين مضمونة # (*) لان ~~الراهن يدعي الزيادة في قدر القيمة اه ظاهره ولو ادعى أنها دون دينه قرز # (6) وصورة الأجل حيث اختلفا في نفيه أن يقول المرتهن هاك الرهن وهات الدين ~~فيقول الراهن أن الدين مؤجل فالقول للمرتهن في نفي الأجل اه رياض وعن ~~الشامي أن هذه الصورة غير صورة الكتاب # (*) ينظر ما فائدة الاختلاف في الأجل ~~فلم تظهر له فائدة الا على قول ابن أبي العباس الصنعاني في أنه لا ms1657 يستقر ~~رهنا الا بالحلول يقال فائدة ثبوت الحبس وعدم لزوم تسليم الرهن اه سراجي ~~رحمه الله # (7) لان أصل البقاء # (8) لان الأصل براءة الذمة وعدم الضمان # (9) ~~أو البراء قرز # (*) لا حاله ولا قبله PageV03P423 فالقول قول الراهن # (1) لان الراهن يدعي اسقاط ~~حق المرتهن من الحبس # () للرهن واختار الفقيه ف أن القول للراهن لأنه لا ~~يعرف الا من جهة # () أو الضمين اه معنى # (2) ينظر لو كان أحدهما فيه رهن ~~والآخر فيه ضمين فسلم أحدهما واختلفا سل في المعيار يقع عن أدناهما في ~~الصفة وهو الذي فيه الضمين فلو كان أحدهما مما يجب ايصاله إلى موضع ~~الابتداء فإنه يقع عن الأدنى في الصفة حيث لم يزد على نية القضاء جملة ~~ويحتمل أن يقال له التعيين من بعد في هذه كلها ويجبر عليه ان امتنع بخلاف ~~ما إذا لم ينو القضاء قط فلا يكفي مجرد النية من بعد وهذا الاحتمال الثاني ~~هو القياس اه معيار وقرره المفتي وقد تقدم نظيره في الظهار أعني أن له ~~التعيين والقياس حيث لم يقع فيه الا نية القضاء جملة أنه يقع عنهما على قدر ~~الحصص اه شامي وقيل يكون نصفين اه ن قرز # (3) بخلاف ما تقدم في البيع فان ~~البينة على المشتري في تقدم العيب لأنه يريد بدعواه فسخ المبيع والأصل بقاء ~~وهنا يريد بدعواه تضمين المرتهن والأصل عدم الضمان فكان عليه البينة اه ~~زهور قلت يدعي المرتهن استحقاق الابدال فينظر اه مفتي # (4) في هذا جميعه # (5) المحمل حيث لم يذكر قدر الدين ولا قدر النقض بل قال كان لك دين ولي رهن ~~وقد سقط ذا بذا والبينة على المرتهن لأنه يدعي الزيادة اه ن # (6) لا حاجة ~~إلى هذا # (7) لأنه في حكم المنكر للعيب من أصله اه غيث # (*) ولا تسمع دعوى ~~المرتهن إذ الضرورة تكذبه # (*) من غير بينة ولا يمين كما تقدم اه صعيتري # (8) وصحته # (9) فرع فلو كان الرهن صيدا ثم أحرم المرتهن فالأقرب أنه يبطل ~~الرهن # () ويبقى PageV03P424 ويبقى ضمانه على قول ط لا على قول م بالله # () ~~يعني يبطل ms1658 حق الحبس فإذا فك احرامه وهو باق فالرهن باق فلو أحرم الراهن خرج ~~عن الضمان فلو أتلفه المرتهن لم يضمنه وإذا فك احرامه قبل اتلافه عاد رهنا ~~قرز # (1) ووجه الفرق أن الظاهر مع التلف وجوب الضمان فكانت البينة على ~~المرتهن ومع البقاء الأصل عدم الضمان فكانت البينة على الراهن اه كب # (2) ~~والفائدة تضمينه فيضمن ما بين قيمة العصير والخل # (*) عند التنازع # (3) وصار ~~مضمونا على المرتهن # () اه ن قرز ويضمن قيمته عصيرا ولعل الضمان قيمة ~~للحيلولة بدليل قياسه على اسلام زوج امرأة إلى آخره والله أعلم # () يقال تلف ~~بسبب من الراهن قلنا كما لو رهنه مريضا # (4) من غير معالجة قرز # (*) وإنما ~~عاد لزوال المانع كما لو أسلمت زوجة الكافر دونه فان وطئها عليه حرام فإذا ~~أسلم في العدة بقي العقد كما كان اه ان إن قيل هنا قد بطل الرهن فلا يعود ~~الا بتجديد عقد بخلاف هناك فلا ينفسخ النكاح الا بعد انقضاء العدة الا أن ~~يقال بطلانه مشروط بعدم عوده خلا فينظر اه ان قيل ويلزم لو رجعت الأرض بعد ~~قبض الكفار لها ونحوه قلت قد ملكت بخلاف هذا فحق المالك ثابت كصيد المحرم ~~اه نظرية وفيه تأمل إذ له حق سيأتي في السير من التفصيل قبل القسمة وبعدها ~~لعله يقال يلزم منه تبعيض الدار ولهذا لم يرجع لرسول الله صلى الله عليه ~~وآله ما كان من رباع بعد ملك عقيل وأخيه نهشل اه مفتي يقال إذا ارتفعت يد ~~الكفار فلا تبعيض وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك لنا الخ يحتاج إلى ~~نظر إذ مكة لا تملك # (5) كقوله العارية مردودة والتخفيف كقوله صلى الله عليه ~~وآله أن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية والضيف مرتحل والعارية مردودة ~~وحذف الياء كقوله الشاعر فأتلف وأخلف أنما المال عاره * وكله مع الدهر ألفي ~~هو آكله # (6) إذا انطلق من مربطه مارا على وجهه اه نهاية # (7) صوابه هرب ~~لأجل الرجوع # (8) وقوله تعالى PageV03P425 ويمنعون الماعون وقد فسر بالجرة والمغرفة ~~والرحى والدلو والفأس ms1659 والقدر والحبل والشفرة وقيل الزكاة وهو الصحيح قال ض ~~عبد الله الدواري ويصح حمل الآية عليهما معا # (1) القرشي الجمحي بضم الجيم ~~وفتح الميم رجل من مشركي العرب وقدمه في الاسلام غير ثابت وكان صلى الله ~~عليه وآله يتآلفه في الاسلام ليحسن اسلامه # (2) قيل مائة درع وقيل ثلاثين ~~يوم حنين اه والأول أصح اه زهور وغيث # (3) يؤخذ من هذا صحة ضمان التبرع # (4) ولا يعتبر فيها عقد بل التمكن كاف أو ما يدل عليه # (5) الجصاص وأبو بكر ~~الرازي وأبو سعيد البرذعي # (6) الا لعرف قرز # (7) لأنه ربح مالا يضمن اه ~~زهور قيل فان ضمن صح التأجير اه ن وقال في البحر لا يصح ولو ضمن اه ولفظ ~~البحر قيل ويجوز في المضمنة إذ هي إجارة في التحقيق قلت وفيه نظر اه بحر ~~وجه النظر أنه لا يملك المنفعة ولو ضمن بخلاف العين المستأجرة # (*) وقد ~~تنقسم العارية إلى واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح فالواجب # (1) عند خشية ~~الضرر بالغير ان لم يغرم مالا قيمة لمنفعته في مدة العارية فأما ما لمنفعته ~~قيمة فلا تجب الا بالأجرة وأما المندوب فهو عند حاجة الغير إليه وأما ~~المحظور فنحو إعارة الأمة الحسناء ممن لا يؤتمن عليها وعارية الصيد أو جلده ~~من المحرم وكذا عارية آلة الاصطياد للمحرم ليصطاد بها وعارية السلاح للبغي ~~وما أشبه ذلك وعارية العبد المسلم من الكافر على قول من لا يجيز إعارته # (2) ~~وبيعه منه لكن ما يكون حكم الشئ المعار في يد المستعير # (3) هل مضمون عليه ~~أو أمانة الأقرب أنه يكون أمانة لأنه ليس في مقابلة عوض باطل وأما المكروه ~~فعارية العبد من ولده للخدمة # (4) أو عارية العبد المسلم من الكافر على قول ~~من يجيز إعارته وبيعه منه وعارية الأمة الحسناء من غير محرم مأمون عليها ~~لها وأما المباح فما خرج عن ذلك اه بلفظه # (1) ينظر ويبحث في وجه الوجوب هل ~~يناسب الأصول اه مي # (2) والمذهب الجواز مع الكراهة # (3) حيث لا يجوز # (4) ~~لمنافاة توقيره # (8) ولا تلحقها الإجازة اه كب ما لم يكن عقدا قرز ms1660 وهو يقال ~~فما حكمها في يد المستعير بعد الإجازة وهل تسقط الإجازة ضمان أجرة ~~الاستعمال لماضي المدة سل اه ح لي لفظا عن ض عامر فلو أجاز فلعل ذلك اذن ~~بالعارية في المستقبل وتلزم الأجرة في الماضي اه وعن المفتي ان الإجازة ~~تسقط ضمان الاستعمال # (*) وفي الفتح أو الولي أو الوكيل لمصلحة PageV03P426 أو الامام أو الحاكم وكذا وكل من جرى العرف ~~بعاريته كالشريك يعني المشترك قرز # (*) ولو سكرانا فيصح منه أن يعير إذ ليست ~~بعقد # (1) أو مميزا مأذونا كما تقدم في باب المأذون وحيث جرت العادة بذلك ~~خلاف ما يأتي في الهبة قرز # (2) ولو مأذونا به # (3) فان فعل لزم المستعير ~~الأجرة ويكون للغرماء ولا يرجع على المعير لأنه قد استوفى المنفعة قرز وعن ~~حثيث أيضا يلزم الأجرة إذا قضاء الحاكم تلك العين الغرماء لا إذا قضاهم ~~غيرها فلا أجرة فيرجع المستعير بما سلم حيث استعمله جاهلا # (4) والمنذور له ~~والموهوب له المنافع وقيل ليس له الإعارة إذ هي إباحة لا تمليك إذ هي ~~معدومة لا يصح تملكها # (*) سيأتي في الوصايا أن الوصية بالمنافع إباحة لا ~~ملك له لكن يصح اعارتها لأنها تشبه المملكة لان الوارث ليس له الرجوع فتصح ~~اعارتها لهذا الوجه اه مي قرز # (*) وليس له أن يؤجر قرز # (5) لا بالسكنى ~~فليس له أن يعير ذكره الفقيه ف لأنه يشبه المستعير # (6) الا أن يضمن وقيل ~~ولو ضمن قرز # (7) على وجه يحل لنخرج آلات الملاهي والأمة للوطئ ونحو ذلك اه ~~لي # (8) في مدة العارية وقيل في الحال قرز # (9) الزمن # (10) وفائدته انه لو ~~ضمنه المالك لم يضمن ولا يجب عليه الرد قرز # (*) ما لم يكن للايناس فتكون ~~عارية قرز # (11) وتصح عارية العرصة لحفر بئر أو مدفن إذ العين باقية ومتى ~~رجع قبل انقضاء الوقت سلم الغرامة كما يأتي اه بحر معنى حيث لا بناء فيها ~~والأخير كما يأتي # (12) يعني فاسدا # () ان لم يحصل فيه لفظ متعارف به فان حصل ~~فصحيح الا أن يكون محقرا وان لم يحصل فيه لفظ الفرض # () وفي المعيار ms1661 بل يكون ~~صحيحا إذ لا يعتبر فيه اللفظ # (13) مع علم المالك انه يريد اتلافه والا فغصب ~~قرز # (14) قيل الأولى أن يحترز بها من عارية الحديد الذي لا يمكن الانتفاع ~~به الا مع تلف جزء منه ونحو عارية المكحلة والشمعة والدواة والسراج القابس # () فان عارية هذه الأمور إباحة اه ح لي معنى ومثله عن المفتي وقيل تنقلب ~~قرضا فاسدا # () على وجه لا يستهلك كل العين # (*) وقد تحذف غالبا في كثير ~~من PageV03P427 النسخ لأنه قد دخل تحت قوله مع بقاء عينه # (1) ~~مع الاطلاق هبة ومع التقييد عارية تتنازل إباحة الأصلية مع الفرعية الا ~~الولد الا فوائده وذلك حيث قال أعرتك الشاة أو البقرة لتنتفع بنماها وأما ~~لو قال أعرتك الشاة تنتفع بها لم يجز استهلاك النماء اه كب قرز # (2) يعني ~~فيكون الأصل عارية والفوائد عمري # (3) ينظر ما فائدة خلاف الفقيه ح لا تظهر ~~فائدة الخلاف الا حيث يجعل المطلقة كالمؤقتة والا فلا فائدة لخلافه فينظر ~~وقيل هو كذلك يجعل المطلقة كالمؤقتة اه مي # (4) ونحوه وهو أن يستعير العين ~~ليرهنها وكذلك طلب الرهن كما تقدم قرز # (*) فرع وإذا ولدت العارية المضمنة ~~لم تدخل أولادها في الضمان ولا في العارية لان حق المستعير في منفعتها لا ~~في رقبتها اه ن لفظا بل تكون أمانة اه بحر قرز # (*) وسواء كان الشارط ~~للضمان المعير أو المستعير ذكره في الشرح وسواء كان الشرط عند قبضها أو ~~بعده ولعله يكون مضمونا بأوفر قيمة من القبض # () إلى التلف اه كب ونظره في ~~البحر وكلام البحر هو المختار لان ذلك مخصوص بالرهن وقواه المفتي # () حيث ~~قارن التضمين والا فمن يوم التضمين قرز قال في البيان وكذا ما ضمنه الأجير ~~المشترك يكون بأوفر القيم # (5) ووجهه أن التضمين لا يحتاج إلى قبول # (*) وكذا ~~يضمن الأجير المشترك والمستأجر وان جهلا ولعله لا يشترط أن يذكر الضمان ~~للرسول كما مثل بل لو قال ضمنت العين العارية أو العين المؤجرة فلانا أو ~~ضمنت الأجير المشترك ضمنوا والذي قرر في العين المؤجرة والأجير المشترك انه ~~لا ms1662 بد من العلم وان لم يقبل قرز وينظر لو تلف في يد الرسول قبل أن يوصله ~~إلى المستعير وقد قال المعير هي مضمونة وكذا لو ردها المستعير في يد هذا ~~الرسول حيث ذكر له فتلفت في يده بياض اه ح لي قيل يضمن المستعير حيث هو ~~رسول له لا للمعير فلا يضمن الا بعد قبضه لها اه مفتي قرز # (6) قيل وان لم ~~يقبضها المستعير لان قبض الرسول كاف فان جنى الرسول أو فرط كان الضمان عليه ~~أو كان الرسول بأجرة هل يضمن سل قيل يضمن لأنه أجير للمستعير فيضمن له قرز # (7) وتكفي التخلية ومدتها من مدة العارية قرز # (*) فلو PageV03P428 شرطا عدم الرد فقيل س لا يصح الشرط وقيل يحتمل ~~أن يصح وتكون وديعة بعد مدة العارية اه صعيتري وكب ورياض قرز # (1) الثالث ~~جواز الانتفاع بها الرابع انه لا يحد واطئ الأمة المستعارة للوطئ مع الجهل ~~اه املاء # (2) فإذا كانت العادة جارية بالتسييب لم يحتج فيه إلى اذن بل ~~يبرأ إذا سيبها حيث جرت العادة اه كب قرز # (3) مكانا وشخصا قرز # (4) قيل الا ~~أن يشرط عليه الرد إلى يده لم يبرأ بالرد إلى من جرى العرف بالرد إليه لان ~~العرف يبطله الشرط ولان له أن يتحكم في ملكه قرز # (5) سواء كانت مضمنة أو ~~غير مضمنة # (6) والرهن قرز # (7) حيث قد عرف مالكها # (8) حيث أراد ردها والا ~~فلا تجب الا التخلية قرز # (9) شريك المفاوضة ووكيل القبض قرز # (10) الغالب ~~وغيره قرز # (11) أو شرط الحفظ قرز # (12) ولا فرق بين التيمم والوضوء قرز # (13) ~~العبرة بالموضع فإن كان حريرا لم يضمن والا ضمن اه نجري قرز # (14) والمسافة ~~قرز # (*) الا لعذر فهذه كأن يكون خائفا على العين قرز # (15) يضمن أجرة ~~الزيادة قرز # (16) ويعتبر في الزيادة أن يكون لمثلها أجرة وفي ح الأثمار ~~وزيادة لا يتسامح بها # (17) ضمان غصب قرز # (18) أو العكس وهذا يأتي على قول ~~الفقيه ع لا على قول التفريعات ولفظ البيان مسألة من استعار دابة أو ثوبا ~~أو نحوهما لينتفع به في الحضر ثم سافر به ms1663 أو العكس صار متعديا غاصبا قرز # (*) فرع والعارية المضمونة تنقلب إجارة كأنه استأجره على حفظها بمنافعها ~~ذكره في الشرح # () قيل لكن حيث تكون المدة معلومة والمنفعة معلومة فهي إجارة ~~صحيحة وحيث تكون مجهولة فهي فاسدة تجب فيها أجرة المثل على المستعير وله ~~اجرة الحفظ إذا كان لذلك أجرة اه ن لفظا # () قال بعض مشايخنا نظر والأولى ~~أنها عارية على بابها فيضمن قيمتها يوم القبض اه مقصد حسن بل يوم التضمين ~~قرز # (19) ضمان غصب قرز PageV03P429 # (1) حيث كان يؤثر في الدابة والا فلا قرز # (*) ~~حيث تكون لمثله أجرة قرز # (2) مع عدم العرف قرز # (3) مع العرف قرز # (4) ما ~~لمثله أجرة اه ع لي قرز # (5) ان ساق أو تلف تحت العمل ويلزم كل واحد أجرة ~~المثل اه كب # (*) مع تمييزه واختياره # (6) المراد لم يبين # (*) وان لم يوهمه ~~ففيه تردد اه ن المذهب أنه يرجع ما لم يتلف بمباشرة وقيل لا يرجع ومثله في ~~المقصد الحسن # (7) هل للرديف أن يرجع له أو لا يرجع اه صعيتري # (8) والأجرة ~~على قدر الوزن ينظر وقيل أجرة المثل والضمان على الرؤوس # (9) ما لم يتلف تحت ~~العمل فلا يرجع قرز # (10) لأنه مختار للركوب فلا يرجع بخلاف المحبوس والمربا ~~فيرجع لأنه غير مختار اه ع لي قرز # (11) قال عليلم والفرق بين العارية ~~والوديعة هو مأمور بالامساك بعد التعدي # () فلم تعد يده يد أمانة وفي ~~الوديعة هو مأذون حتى يطالب اه نجري إذ أخذ لنفع المالك # () لأنه أخذ لنفع ~~نفسه # (12) لغير عذر قرز # (13) المعتاد # (14) لأنه مأذون بالاستعمال فلو نقص ~~الكل لم يضمن قلنا وكذا البعض قيل ولو ضمن ذلك لم يصح التضمين كما تقدم في ~~الإجارة وقواه الذماري والمفتي من شق وكلف ورفع وقيل ف بل يصح هنا لان له ~~منعه من الانتفاع الذي يؤدي إلى ذلك بخلاف الإجارة وقواه الهبل # (15) وكذا ~~المستعير وفي الفتح ولكل من المعير والمستعير الرجوع إذ هي جائزة من كلا ~~الطرفين # (16) ما لم يؤد إلى فعل محظور أو ترك واجب اه فتح نحو أن يستعير ~~ثوبا ليستر ms1664 عورته في الصلاة الواجبة أو ليصلي عليه في الموضع المتنجس أو ~~استعارة المرأة عبدا محرما لها ليحج بها فإنه لا يجوز الرجوع عن العارية ~~بعد الاحرام للصلاة والحج ونحو أن يستعير سفينة ليعبر عليها أو خيطا ليربط ~~به جرح محترم أو آلة من رشا أو غيره لينقذ به محترم الدم في بئر أو نحو ذلك ~~فإنه لا يجوز الرجوع في العارية حيث يحصل تلف محترم الدم أو ضرره أو ثوبا ~~ليكفن به الميت فإنه لا يجوز الرجوع بعد الدفن اه ح أثمار وله أجرة المثل ~~من يوم الرجوع اه يحقق الكلام فالأولى صحة الرجوع وله الأجرة فقط لان له ~~اتمام عمله ولا يصير PageV03P430 غاصبا كالزرع قرز # (*) فائدة لو استعار رجل ~~جملا أو نحوه من رجل آخر ليحمل عليه إلى موضع آخر ثم رجع المعير له في بعض ~~الطريق عن عاريته قال عليلم يلزم المعير أجرته إلى حيث أعاره إن وجد ما ~~يحمله عليه والا لزمه تمام العارية وكذا لو أعار مدفنا من جهة بعيدة ثم حمل ~~المستعير الحب إليها أو إلى بعض الطريق فرجع المعير لزمه غرامة المستعير في ~~ذلك اه ح أثمار قال المؤلف ان ذلك غير مستقيم على قول أهل المذهب قال ولا ~~يبعد عدم صحة ذلك عن الامام عليلم وإنما يستقيم ذلك في المسألة الأولى أن ~~يقال إنه إن خشي على المحمول في ذلك الموضع وكان لا يوجد من يحمله لزم ~~المعير أيضا اتمام العارية بالأجرة للزائد والا فلا وفي المسألة الثانية ~~حيث كان يخشى على الحب المحمول وكان لا يجد مدفنا يضعه فيه فإنه يلزم ~~المعير إما إتمام عاريته ويأخذ أجرة المدفن أو يسلم ما لحق المستعير من ~~الغرامة إلى بعض الطريق وارجاع الحب إلى حيث كان اه وابل # (1) يقال في ~~المؤقتة بعد انقضاء الوقت قد انقضت العارية فلا معنى للرجوع # (2) خلاف ش ~~فقال يرجع بالغرامة # (*) وكذا حيث استوى ضرره عند الطلب وعند الانتهاء فيجب ~~الرفع وان بقي شئ من الوقت ولا يجب الأرش اه بحر ms1665 معنى # (3) فرع ولهما بيع ~~الأرض والغرس إذ هما ما لكان فالثمن على قدر القيمة فتقوم الأرض مغروسة ~~وغير مغروسة فما بينهما فهو قيمة الغرس فيسقط الثمن على قدر القيمة اه بحر ~~بلفظه # (4) اللهم الا أن يشترط المعير القطع فلا خيار قرز # (5) دائما في ~~المطلقة أو إلى انقضاء الوقت في المؤقتة # (*) الا بالأجرة # (6) وفي وجوب ~~تسوية الأرض وجهان أصحهما لا يلزم إذ الاذن للمستعير بالغرس اسقاط لما تولد ~~عنه اه بحر وقيل يجب الاصلاح وقد تقدم في البحر في الإجارة مثل ذلك # (7) ~~والثمر قرز # (*) وحاصل المسألة أن نقول لا يخلو أما أن يكون من المستعير ~~تقصير أم لا ان لم يكن فللمستعير الخيارات الثلاثة من غير فرق فيما بعد ~~انقضاء المدة في المؤقتة أو انقضاء الوقت المعتاد في المطلقة أو قبله وإن ~~كان من المستعير تقصير فله الخيارات الثلاثة لما قبل انقضاء المدة المذكورة ~~أعني في المطلقة والمؤقتة وأما بعد الانقضاء فلا خيار له بل يأمره المعير ~~بالقلع PageV03P431 أو يضرب عليه من الأجرة ما شاء وبهذا التفصيل ~~يرتفع الاشكال اه من املاء سيدنا حسن ومثله في ح الفتح قرز # (1) من بعد ~~الرجوع # (2) مفهومه فلو لم يقصر استحق البقاء بلا أجرة والأولى أن يقال إن ~~لم يقصر به استحق البقاء بأجرة المثل إلى الحصاد وان قصر # () خير المالك بين ~~أن يأمره بالقلع أو يضرب عليه من الأجرة ما شاء هذا محصول هذه المسألة اه ~~ح لي ولا وجه للتصويب والانضراب الذي في أكثر النسخ اه ح فتح معنى قرز # () ~~أو قبل انقضاء المدة في التقصير # (3) بل بالأجرة قرز # (4) ظاهره بلا أجرة ~~لمالك الأرض اه فينظر قرز # (5) ولو مؤقتة # (6) وله الرجوع قبل أن يهال عليه ~~التراب ولو قد وضع في قبره ويلزم المعير مؤنة الحفر ولا يلزم المستعير ~~تسوية الأرض لأنه حصل باذن المعير اه حماطي قرز وقيل لا يلزم مؤنة الحفر ~~على المقرر والفرق بينه وبين البئر والمدفن بأن البئر والمدفن يعود نفعهما ~~على المالك في الحال فلذا تلزم الغرامة بخلاف القبر ms1666 فلا نفع في الحال # (*) ~~وله الأجرة من يوم الرجوع حتى يندرس اه ح أثمار وفي كب لا أجرة ولا قيمة ~~للحيلولة # (7) وإذا أخرج الميت أثم ولا حق للميت قرز # (8) أو يصير ترابا قرز # (9) أو يخرجه مخرج # (10) وتلزم أجرة المثل اه ح لي قرز واختاره الشامي # (11) ~~في الإجارة # (12) ولا يثبت للوارث الخيار الذي في الغرس والبناء وفي التذكرة ~~لهم الخيار قرز # (13) ولو مؤقتة # (*) وردته مع اللحوق وكذا جنونه وكذا المعير ~~وجنونه # () وردته مع اللحوق # () وقيل ف وفيه نظر اه زهور ولعل وجه النظر أن ~~انتقال الولاية لا تبطل الإباحة الصحيحة بمجرده بل يكون للوكيل ما كان ~~للمالك فلا يبطل بمجرد الاغماء والجنون ويفرق بين العارية والوكالة بأن ~~الوكيل معبر عن غيره وهو الموكل فلا يصح منه التعبير الا حيث يصح وليس كذلك ~~في العارية اه ح بحر لابن لقمان # () ويكون للمستعير الخيار اه ن بلفظه من ~~فصل السكنى # (14) أو جرى عرف اه عامر قرز PageV03P432 # (1) في المحقر أو أتى بلفظها أو جرى عرف # () ~~بالاتفاق خلاف الدواري فقال إنها عارية على بابها ويكون المالك مبيحا ~~للمنافع # () قوي وهو الموافق لما ذكره الفقيه ع في الإجارات وتكون فاسدة # (2) ~~والمطلقة تبطل بموته # (3) وله أن يعيرها اه ح لي معنى وهو ظاهر الأزهار ~~ونظره حثيث لأنها عارية على بابها قرز # (*) فان مات المستعير بعد موت المالك ~~وقبل انقضاء المدة فذكر الفقيه س في التذكرة ما يقتضي أنها تبطل الوصية قال ~~مولانا عليلم وفيه نظر بل يستحقها ورثته لان المنافع قد استحقها المستعير ~~بالوصية اه ح فتح لان الوصية بالمنافع إباحة وهي تبطل بموت الموصى له كما ~~يأتي في الوصايا اه ع # (4) والا فبحصتها # (5) وقت التلف # (6) بالتضمين أو ~~بالتعدي اه ح لي لفظا # (7) وصفتها # (8) الأخيرين # (9) أو المضمنة # (10) الأولى ~~أن يقال وفي رد غير المضمونة وتلفها وفي عين المضمونة بالتعدي إذ هو ~~كالغاصب فيقبل في العين اه ي لفظا # (11) هذا إذا لم يكن للمالك # () عادة ~~بإجارة هذه العين كما تقدم في الإجارة اه ن معنى # () أو استوت عادته ms1667 بهما ~~جميعا كما تقدم بيانه اه كب لفظا قرز # (*) قال في عبارة الشرح فإن كانت ~~مضمنة ولم يقل مضمونة كما هو لفظ المختصر لأنها إن كانت مضمنة بين بالرد أو ~~التلف لان البينة على مدعي رد المضمون وتلفه ويبين في العين أيضا لان من ~~عين بين وقد تقدم في مسألة القصار بخلاف ما لو كانت مضمونة بالتعدي في ~~المدة والمسافة فإنه يقبل قوله في العين لأنه غاصب والقول للغاصب في القيمة ~~والعين كما يأتي في الغصب إن شاء الله وكانت عبارة الشرح PageV03P433 جيدة لأنها تقتضي انعكاس الثلاثة الأطراف كما ~~ترى قرز # (1) وقوله تعالى وآتى المال على حبه الآية # (2) المراد سقوط المروءة ~~لا انه يحرم بل يكره فقط # (3) وحقيقة الهبة في الشرع تمليك عين في حال ~~الحياة بغير عوض لا يختص بالقربة اه صعيتري وبحر ومن لا يشرط القربة في ~~النذر يزيد لا على جهة النذر اه بحر بلفظه # (4) وتصح بالكتابة والرسالة # (5) ~~أو أعطيت أو ملكت أو دفعت أو جعلت أو خذه أو فعلت بعد قوله هب لي أو ما جرى ~~به العرف في ذلك اه ن قرز # (6) هذا اقرار الا أن يريد به الهبة ويتصادقا ~~على ذلك أو جرى عرف ملكه فلو اختلفا # () في مراده فالقول قول المالك ذكره م ~~بالله اه ن # () هل أراد الهبة أو الاقرار لأنه يصح الرجوع في الهبة لا في ~~الاقرار # (7) ظاهر ولو دينا اه تذكرة ون هذا تخريج ط وهو الذي نص عليه ~~والذي خرجه م بالله واختاره الهبل إن هبة الدين لا يحتاج إلى قبول والمختار ~~انه لا يحتاج إلى قبول إذا كان ممن هو عليه لان هبة الدين اسقاط كالابراء ~~اه بحر # (*) فان قبل نصف الموهوب أو وهب له عبدين فقبل أحدهما ففي صحته ~~وجهان اه روضة نووي قال في الأثمار لا يصح لأنه غير مطابق والاز مثل شرح ~~الأثمار وعن الدواري يصح واختاره الذماري وسيأتي في شرح قوله وما وهب الله ~~ولعوض فللعوض أن عدم المطابقة مانع من الصحة # (8) ولو بلفظ ms1668 الامر اه بحر ~~ويصح بماض ومستقبل إذا كانت على غير عوض اه ن معنى أما إذا كان القابل ~~بالمستقبل هو الواهب فينظر قيل لا يتصور اه من هامش البيان # (9) ونعم قرز # (10) يعني مجلس الايجاب فقط فلا تصح الهبة للغائب ولو قبل في مجلس بلوغ ~~الخبر # () الا أن يقبل له غيره ويجيز صحة الهبة اه غيث ون ولمعة قرز # () ما ~~لم يكن بالكتابة أو الرسالة فيصح قرز # (11) بل يكون اعتراضا ذكره الفقيه س # (12) مع بقاء المتعاقدين والعقد قرز والمعقود له وعنه قرز # (*) حيث كانت على ~~عوض # (13) أو له # (14) ولا بد من الإضافة لفظا قرز أو نية قرز PageV03P434 # (1) ما لم يرد قرز # (*) الضمير يعود إلى المصدر ~~وهو اللحوق اه ح لي معنى # (2) والفوائد لمن استقر له الملك قرز # (*) ويصح أن ~~يتولى طرفيها واحد إذا كانت على غير عوض وإن كانت على عوض لم تصح اه غيث ~~قرز # (3) لان الاذن لا يتناول التبرعات # () ولا يصح من السكران الا أن يميز ~~قرز # () إذا لم يجر بها عرف قرز # (4) غالبا احتراز من هبة المدبر وأما الولد ~~من أنفسهما فإنه يصح ومعناه في ح لي قد تقدم في البيع أنه لا يصح بيع أم ~~الولد من نفسها وهو المختار فكذا الهبة واما المدبر فيصح # () بيعه من نفسه ~~وهبته وكذا كتابته كما يأتي قرز # () لعله حيث يصح بيعه لا حيث لا يصح بيعه ~~كما يأتي قرز # (*) منه ليخرج هبة المصحف من الذمي والصيد من المحرم # (5) ولفظ ~~الزهرة وكلما جاز بيعه جازت هبته وهذا معترض عليه بالمدبر إذا كان مولاه ~~معسرا فان بيعه جائز ولا تجوز هبته اه بلفظه # (6) الا أن يهبه من نفسه صح ~~وعتق أو بعوض وكذا في الوقف ولم يعين أو عين وهو المصرف اه بل ولو هو ~~المصرف لأنه لا يباع للإضاعة قرز # (7) استثناه من قوله والا فلا هو مما يصح ~~بيعه في حال دون حال فالاستثناء وهو قوله الا الكلب من هذا لا يصح لأنه لا ~~يصح في جميع الأحوال # (*) فرع فلو وهب ms1669 الدين لغير من هو عليه ثم قبضه ~~الموهوب له ممن هو عليه فقال ط وح يجوز له التصرف فيه # () لأنه قد أباحه له ~~وقال ن وم بالله لا يجوز # () له فاما في هبة الأعيان إذا كانت فاسدة وقبضها ~~المتهب باذن الواهب فلعلها تكون إباحة وفاقا اه ن والقياس أنها تملك ~~بالقبض كالبيع اه مفتي # () مع الاذن له بقبضه قرز # () كهبة الثمر والعنب قبل ~~صلاحه # (8) خلاف القاسم في الكلب والحنفية فيهما # (9) على القول بوجوبها أو ~~أوجبها على نفسه قرز # (10) لا فرق الا أن يوجبها أو يكون مذهبه الوجوب # (11) ~~لكنها لا تسمى أضحية # (12) احتراز من الولاء فإنه لا يصح قرز # (*) ويكون ممن ~~هو عليه اسقاط لا تمليك واما هبته لغير من هو عليه فإنه يكون إباحة يرجع ~~بها مع البقاء لا مع التلف اه كب وبيان معنى قرز # (13) إذ يحرم بيعها للنهي ~~عن ثمنها فقط وهنا لا ثمن فيصح اه بحر بلفظه # (14) ويصح الرجوع الا الشفعة ~~فلا يصح الرجوع PageV03P435 # (1) ولا يحتاج إلى قبول # (2) لعله يعني الهبة ~~بحق الشفعة # (1) ولا يحتاج إلى قبول # (2) ولا يصح الرجوع فيها اه معيار ~~والمسيل ونحوه المرور ويفتقر إلى القبول ويصح الرجوع فيه إذا كان لغير من ~~هو عليه لأنه إذا كان ممن عليه فهو اسقاط # (1) وكذا القصاص والخيارات # (2) في ~~الشفعة وسائر الحقوق ما لم تكن عقدا نحو وهبت لك الشفعة على أن تدخل الدار ~~قرز # (3) وكذا ميتة ومسلوخة وخلا وخمرا وما أشبه ذلك قرز # (4) حيث لم تتميز ~~الأثمان قرز # (*) والفرق بينهما ان حصة ما يصح بيعه من الثمن تكون مجهولة ~~والهبة ليس فيها عوض فلو كانت على عوض مشروط كانت كالبيع اه كب قرز # (5) ~~فإن لم يميز كانت فاسدة ويكون في يد الموهوب له إباحة اه بحر معنى قرز # (*) ~~مسألة فلو عرفا بعض الموهوب دون بعض صحت الهبة فيما عرفاه فقط بخلاف البيع ~~فلا يصح لان حصته من الثمن تكون مجهولة وكذا في الهبة بعوض لا يصح وإذا جمع ~~في الهبة بين ما تصح هبته وما لا ms1670 تصح # () فإنها تصح فيما تصح هبتة اه ن # () ~~للعلة المذكورة # (*) مسألة هبة المنافع إباحة لا تمليك إذ هي معدومة أشار ~~إليه القاسم عليلم وكذا الوصية بالمنافع وكذا فيما كان حق لا ملك كالمتحجر ~~فان هبته إباحة وكذا هبة الأعيان إذا كانت الهبة فاسدة # () ومثله في البيان ~~وقبضها المتهب باذن الواهب فإنها تكون إباحة ولعله وفاق ذكره في كب اه ~~مقصد حسن # () ويصح الرجوع فيها ولو كانت لذي رحم لأنها إباحة # (6) من حد أو ~~وصف أو لقب أو إشارة # (*) فرع ويعتبر في معرفة ما ذكرنا بالواهب والموهوب له ~~معا اه ن أو الواهب كما ذكرنا في البيع اه هبل فإن كان موكلا فالعبرة ~~بالوكيل اه ومثله للفقيه ف قلت إن تعلقت به الحقوق فعلمه والا فلا بد من ~~علم موكله اه مفتي # (7) نحو ثوب من ثياب اه تذكرة ولا أحد الثوبين ولو ذكر ~~الخيار للمتهب فإنه لا يصح ذلك يعني الخيار في عقود التبرعات اه أم قيل ~~الأقرب أنه لا يدخلها الخيار كما صرح به في الشرح وصرح الشكايدي أنه يدخلها ~~الخيار كالبيع ومثله اه ح لي قرز # (8) فعلى زعم ص زيد أن المسألة اتفاقية ~~والظاهر الخلاف بين م بالله والهدوية # (9) بل شرط في صحة التصرف قرز # (10) ~~لقوله صلى الله عليه وآله الراجع في هبته كالراجع في قيئه ونحوه من الاخبار ~~وليس فيه ما يدل على اعتبار القبض وكونه شرطا اه ان # (*) فإذا أتلفها متلف ~~لزم قيمتها للموهوب له ولو في يد الواهب وعندهم للواهب ذكره في ~~الرياض PageV03P436 # (1) قوي على أصله # (2) لا يكفي على أصله وقيل ~~يكفي لان الفعل أقوى من القول اه ح ولفظ البيان ولا يغني القبض عن القبول # (3) موت الواهب أو الموهوب له # (4) أو نحوه كالمسجد # () وغيره ولو هو الواهب # () والمجنون اه ح لي قرز # (*) ولي ماله ولو من جهته الصلاحية قرز # (*) فرع ~~قال الهادي عليلم ومن وهب شيئا لصغير ثم قبله بعد بلوغه صح هو محمول على ~~أنه قد كان قبله له أجنبي ثم أجاز بعد بلوغه ms1671 أو كان قد قبله الصغير وهو ~~مميز غير مأذون فإذا اجازه بعد بلوغه أو أجازه وليه قبل بلوغه صح قرز # (*) ~~فرع ولا حكم لرد الولي لما قبله له الأجنبي أو قبله الصبي المميز فإذا ~~أجازه الولي من بعد أو أجازه الصبي صح اه ن # (*) فائدة تصح الهبة والصدقة ~~للمسجد ونحوه ويقبل له وليه على الصحيح كما في الحفيظ وشرحه # (5) إذا قبل له ~~الفضولي في المجلس # (6) في الهبة اه زهور فلا يكفي الاذن في التصرفات وقيل ~~يكفي قرز # (7) والفرق بينه وبين العبد أن العبد مكلف فلم يفتقر إلى الاذن ~~بخلاف الصبي اه ناجي # (8) البالغ العاقل والا قبل له فان خرج العبد عن ملك ~~السيد أو عتق قبل قبوله للهبة ثم قبل أو أجاز وقد قبل له الغير بطلت لتغاير ~~المستحق عند الايجاب والقبول اه ن # (*) ينظر لو وهب للعبد هل يصح الرجوع مع ~~أنه قد خرج عن ملكه إلى سيده سل أجاب سيدنا إبراهيم حثيث أنه يصح الرجوع # () ~~لان القابل في الحقيقة كأنه السيد فلا يكون من الموانع # () ولو قد مات العبد ~~لا السيد لم يصح الرجوع قرز # (9) فان قيل لم لا يصح والهبة للعبد هبة للسيد ~~والجواب أن قبول العبد شرط وجواب آخر ان الملك للسيد لا يمنع أن يكون ~~موقوفا على قبول غيره كما أن رجلا لو قال لغيره وهبت منك هذا الشئ ان قبله ~~فلان فالهبة يملكها الموهوب له إذا قبلها فلان اه بهران # (10) أو مالك ~~النافع # (11) ولو غير مأذون قرز # (*) قال الهادي عليلم وإليه ردها لا يقال قد ~~ملك السيد لأنه مشروط ذكره في الغيث # () اه مي وكذلك الوصية الامر إلى ~~العبد في ردها أو تقريرها # () الذي في الغيث إنما PageV03P437 هو في الوصية للعبد لا في الهبة فينظر هل يصح ~~من العبد رد الهبة بعد قبولها أم لا يصح ولم يذكره في الغيث # (1) وكذا لو ~~نذر عليه أو أوصى له قرز # (2) والنذر ولفظ الفتح ويصح النذر على عوض كالهبة ~~كما مر اه بلفظه من باب النذر # (3) ولو ms1672 من غير المتهب قرز # (*) معلوم أو ~~مجهول ويسلم قيمة الموهوب اه ن وتكون القيمة يوم الهبة اه ن قرز وإنما ~~وجبت القيمة يوم الهبة لان الهبة صحيحة ملكت بنحو القبول وليس كالبيع ~~الفاسد # (4) أو ما في حكمه كالمنفعة اه ح لي قرز # (5) مسألة فإذا قال وهبت ~~لك منك هذه الأرض على هبة هذه الأرض فقال وهبت أو قبلت صحت الشفعة فيهما ~~جميعا فان قال وهبت منك على أن تهب مني هذه الأرض فان قال وهبت صحت فيهما ~~جميعا وان قال قبلت صحت في الأولى # () واحتاجا إلى عقد ثان اه كب ون فإن لم ~~يفعل العقد الثاني كان للواهب الرجوع فيما وهب اه ن والمذهب أنهما لا ~~يصحان بيعا بل هبة قرز # () بل تحتاج هذه إلى قبول والأولى تحتاج إلى ايجاب ~~وقبول اه تهامي قرز # (6) بل حكم الهبة على عوض مضمر قرز # (7) وظاهر المذهب ~~انه بيع فاسد اه مي # (*) فان قيل إن مثل هذا في البيع لا يصح وهو إذا قال ~~بعت منك هذا على أن تبيعني هذا فإنه يفسد البيع لعل الجواب ان هذا شرط فاسد ~~يفسد البيع ولا يفسد الهبة لان الشروط الفاسدة لا يفسدها اه كب ولكونها ~~أشبه بالنكاح لصحتها من غير عوض اه بحر وفي شرح البحر ان الأحكام تختلف ~~باختلاف الألفاظ وإن كان مضمونها البيع ألا ترى انه إذا قال بعت منك درهما ~~بدرهم إلى شهر فسد البيع ولو قال أقرضتك درهما بدرهم إلى شهر لم يفسد ~~والقرض بيع وكذلك يكون الحكم هنا قلت والأظهر للمذهب ان الهبة ونحوها إن ~~كانت بعوض مال كانت كالبيع في جميع أحكامه وصفته فتفسدها الشروط التي تفسد ~~البيع مطلقا وان لم تكن بعوض مال فليست كالبيع فيلغو فيها الشروط الا الشرط ~~المستقبل فإنه يفسدها لان جميع عقود المعاوضات والتبرعات تفسدها الشروط ~~المستقبلة مطلقا نص على هذه القاعدة الأخيرة في ح الفتح قلت عقد هذه ~~القاعدة أن التمليك لا يصح تعليقه بمستقبل الا النذر والوصية اه مقصد حسن ~~بلفظه # (8) أو متواطئا ms1673 عليه قبل عقدها اه ن بلفظه PageV03P438 # (1) فائدة لو كان رجل يكسي امرأة وينفق عليها ~~بنية التزويج فماتت قبل التزويج هل له أن يرجع بما سلمه أم لا ينظر في ~~التذكرة في كتاب الهبة له أن يرجع فأما لو كان الاختلاف من الولي فكذلك ~~وأما لو كان الاختلاف من الخاطب فلا رجوع قرز # (2) أي معقود # (3) أو ليشتري ~~منه أو ليبيع منه أو غير ذلك من الأغراض اه ن بلفظه قرز # (4) ولو حصل أحد ~~الموانع اه مي قرز # (5) أو وارثه وكذا الناذر قرز # () ذكره في تذكرة علي بن ~~زيد # () إذا قصد به العوض اه ن # (6) في المجلس عند الهدوية إذا كان العوض ~~مالا أو غرضا وإلا صح مطلقا # (7) لأنه لا يعلم الا من جهته # (*) فلو مات ~~الواهب قبل علمه بتعذر العوض كان لورثته ما كان له اه كب قرز # (*) وسواء ~~كان مالا أو غرضا على المذهب اه بهران وفي الفتح فورا في المال المضمر ~~وأما الغرض ولو مضمرا فيرجع ولو متراخيا # (8) يوم القبض أو مثلها إن كانت ~~مثلية قرز # (9) أو غرض # (10) يعني لا يرجع بمثله أو قيمته وأما العوض فيرجع ~~به أو مثله أو قيمته اه جربي حيث سلم الموهوب بالبينة أو الحكم أو الاذن ~~أو علم الحاكم كما تقدم في البيع اه مفتي قرز # (11) وكذا التصرف لا يصح الا ~~بعد القبض وكذا في رجوعه على الواهب بما غرم فيها أو بنى عليها كما سيأتي ~~في الغصب لبطلان إحسان الواهب بالتغرير المؤدي إلى التغريم اه ح لي لفظا # (12) لا فرق لعدم التقابض في المجلس وفي بعض الحواشي كالقرض فلا يشترط ~~القبض قرز # (13) فيما ملك من وجه محظور # (14) ولو غرضا قرز فلو قال بعضه لله ~~وبعضه للعوض لم يصح لعدم معرفة القدر # () ومن هنا أخذوا انه لا يصح تبعيض ~~القبول # () لان PageV03P439 البعض يطلق على جزء غير معين بخلاف ما إذا قال ~~نصفه لله ونصفه للعوض صح اه تهامي # (1) مع القبول # (2) ظاهره انه لا يحتاج ~~إلى قبول بل السؤال كاف وهو يسيقيم على أصل ms1674 م بالله وأما عند الهدوية فلا ~~بد من لفظين ماضيين هنا وفي البيع كأنه البيع # () ذكره في بيان حثيث وخطه ~~قرز # () حيث العوض مال لا غرض قرز # (3) أي لا يصح # (4) الا أن يقبل بعد ذلك صح ~~خلاف م بالله # (5) حيث كان للبقاء لا للنماء فيرجع اه ح أثمار وعن سيدنا ~~عامر لا فرق فلا رجوع مطلقا وهو ظاهر الاز # (6) بل تمنع الرجوع ذكره في ~~الكافي والتفريعات # () وكذا القصارة تمنع الرجوع اه ولفظ البيان وكذا ~~الخلاف في زيادة المعاني # () كتعليم القراءة وتعليم الصناعة أو حصد الزرع ~~وجذ الثمر وحرث الأرض فلا يمنع كزيادة سعر السوق ذكره في الشرح اه بلفظه # () والمختار ان زيادة المعاني لا تمنع الرجوع اه مفتي # (7) ظاهره ولو غرضا # (8) مع كراهة # (9) ينظر لو وهب لا اثنين ثم مات أحدهما هل يرجع أم لا سل قيل ~~له الرجوع في حق الحي فقط قرز # (10) المالكين # (11) واللحوق بمنزلة الموت ولو ~~رجع اه وقيل ما لم يرجع قرز # (12) ووجهه أنه حق يبطل بالموت # (13) أو حقا # (14) الا أن تكون هبة الدين بعوض ولم يحصل فله الرجوع # (15) ومن الاستهلاك ~~الخلط ولو بمثله كالنقدين بحيث لا يتميز اه ن معنى فان تميز وجب ذلك أي ~~التمييز على المتهب قرز PageV03P440 # (1) فلو تلف بعضه صح الرجوع فيما بقي اه ن ~~لفظا قرز # (2) قال الإمام المهدي عليلم والإباحة كالهبة # () الاستهلاك الحكمي ~~يمنع # () الرجوع فيما اه وابل # () قرز في الإباحة بعوض والمختار ما في باب ~~الابراء على قوله وإباحة للأمانة وهو أنه لا يمنع الرجوع الا الاستهلاك ~~الحسي فقط قرز في الإباحة بغير عوض (مسألة) الإباحة يصح في المجهول ويقف ~~على الشرط ويصح الرجوع عنها وتبطل بموت المباح له وكذا بموت المبيح إذا ~~كانت مطلقة فإن كانت مؤقتة أو مؤبدة لم تبطل بل تكون بعد موته وصية من ثلث ~~ماله ذكره في البيان اه مقصد حسن من باب الابراء # (3) ونحو بناء عرصة أو ~~غرسها كما في البيع # (4) أو شرط أو رؤية اه ح أثمار ون قرز # (5) وقطع الثوب ~~قرز ms1675 والهزال اه ن قرز # (6) ما لم يفصل الشجر أو يقطع اللحم فلا رجوع اه ~~والاز خلافه # (7) فان وهب أرضا فيها شجر فزاد الشجر امتنع الرد في الأرض ~~والشجر ذكره في الكافي وقال ابن سليمان لا يمتنع الرد في الأرض وإنما يمتنع ~~في نفسها اه ن فمن وهب دابة حاملا فله الرجوع في الام لا في الولد إذا كان ~~قد زاد في بطن أمه ولدته مع المتهب وزاد بعد الولادة ولو يسيرا كان يقف معه ~~يوما أو يومين وأما ولد الآدمية فلا يفرق بينه وبين أمه بل يأخذ الواهب ~~الولد بقيمته أو تباع الام والولد ويقتسمان القيمة والصحيح اما أخذ الولد ~~بقيمته أو ترك ذكره الاخوان اه زهور وبيان فاما لو سقي الأرض بماء يملكه ~~هل يمنع ذلك من الرجوع ينظر وفي البيان يرجع المتهب بما غرم في حرث الأرض ~~وقصارة الثوب ونحو ذلك كما تقدم في الشفعة ولعل كلام الشرح مبني على بالله ~~في الشفعة # (8) اعلم أن لفظ الكبر بكسر الكاف مع فتح الباء وبضم الكاف مع ~~سكون الباء من دون فرق في المعنى ولا يصح أن يقال إن الكبر بالضم والسكون ~~في العظم وبالكسر والفتح لكبر السن إذا لم يوجد ذلك في كتب اللغة ذكر معنى ~~ذلك المؤلف عليلم اه وابل # (*) ينظر في زيادة الصوف قياس ما ذكره في ~~الإقالة انه لا يمنع الرجوع # (9) ولو كانت متصلة بالحيوان قرز # (10) وهي ~~للمتهب ويبقى للصلاح بلا أجرة # (11) المتهب # (12) التي PageV03P441 علمه المتهب # (1) الزيادة في المعاني كالبرء من ~~المرض أو من العمى أو من الجرح أو نحوه فإنها تمنع إذا وقعت الهبة وهو عليل ~~المختار انها لا تمنع لأنها زيادة معاني # (2) وحرث الأرض # (3) وإذا جنى عليه ~~الواهب كان رجوعا إذا كانت الجناية عمدا لا خطأ اه ن بلفظه قرز # (4) إلى ~~قدر قيمته وقيل بالغا ما بلغ قرز # (5) لفظا أو نية ولو لفاسق ذكره م بالله # (6) وينوب القبض عن القبول وقيل لابد من القبول قرز # (*) أو ما يدل عليها ~~كالمسجد ونحوه لتضمن الاجر الأخروي ms1676 اه نجري # (7) ينظر لو وهب لعبد وهو ذو ~~رحم له وملك أجنبي هل يصح الرجوع أم لا في بعض الحواشي يصح الرجوع قرز وقيل ~~لا يصح فإن كان السيد رحما للواهب والعبد ليس برحم لم يصح الرجوع قرز # (8) ~~نسبا لا رضاعا ولو كافرا أو فاسقا # (9) الأعمام والأخوال # (10) فلو وهب لمن ~~بعد من قرابته وصرح بأنه لصلة الرحم لم يكن له أن يرجع ولو كثر البعد اه ~~كب وليس العلة الرحامة لأنه قد قصد القربة بقصد الرحامة اه قلت هذا وجه ~~قربة # (11) الا أن يريد العوض ولم يحصل فله الرجوع قرز # (12) وليس الجد كالأب ~~فلا يصح رجوعه اه ح أثمار معنى قرز # (*) لقوله صلى الله عليه وآله الا ~~الوالد فيما وهب لولده اه بحر لفظ الحديث لا يحل للرجل ان يعطي عطية أو ~~يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما وهبه لولده اه ان # (13) والمجنون ~~كالطفل لبقاء سبب الولاية اه وفي ح لي ما لفظه وهل يصح الرجوع في هبته ~~لولده المجنون أصليا أو طارئا قياسا على الطفل اه بجامع الولاية أم لا ~~الذي يذكره الوالد رحمه الله تقرير للمذهب أنه لا يصح قرز وإنما هو مخصوص ~~في الطفل اه ح لي لفظا # (14) وجملة الموانع عشر جمعها من قال * خلط بجهل ~~وتعويض وموتهما * وللاله وذي القربى من النسب ثم الهلاك ولو حكما زيادتها * ~~مع اتصال بها أو دين متهب اه هداية # (15) كالخلط # (16) فان قيل قد قال صلى ~~الله عليه وآله الا الوالد فيما وهب لولده فالجواب أن الكبير مخصوص بدلالة ~~أخرى وقد قال صلى الله عليه وآله ومسلم الا فيما وهبه لولده الصغير اه ~~تعليق # (17) لارتفاع الولاية لأنه صار PageV03P442 كالأجنبي اه بحر # (1) إذ لفظ الوالد يعمهما ~~قلت وهو قوي اه بحر واختاره المتوكل على الله # (2) بعد نفوذها قرز # (3) فإذا ~~وقع الايجاب والقبول في الهبة ثم قال المتهب للواهب رددت لك هبتك فهذا الرد ~~فسخ لا تلحقه الإجازة ويصح قبوله ولو في غير المجلس ولا يصح الرجوع فيه قبل ~~القبول ويصح في ms1677 المجهول ويصح تعليقه بالشرط وم بالله يعكس هذه الأحكام ذكر ~~معنى هذا الخلاف في الزوائد وهكذا الكلام في كل عقد يرد عليه الفسخ كالبيع # (*) وفائدة الخلاف بين الفسخ والتمليك هو ما تقدم في الإقالة يعني فلا ~~تلحقه الإجازة ويصح قبوله في غير المجلس ولا يصح الرجوع عنه قبل قبوله ويصح ~~في المجهول ويصح تعليقها بالشروط ذكره في ح الفتح اه ح لي # (4) وهذا ليس ~~بمراد هنا لكنه أراد حصر لفظ الرد من حيث هو # (5) كأن يقول الغير ابتداء ~~رددت عليك هذا المال اه ح أثمار # (6) قبل القبول أو بعده قرز # (7) ويكون ~~إباحة في يد القابض والمختار لا يكون إباحة الا أن يجري عرف بأن لفظ الرد ~~يكون إباحة قرز أو لفظ متقدم قرز # (9) يعني يصح التراضي على فسخ العقد هذا ~~معنى الورود # (10) وهذا حيث حصل الرد بعد القبول في البيع ونحوه كالهبة ~~وسائر العقود وفي النذر والوصية بعد انقضاء مجلس الايجاب للحاضر أو مجلس ~~بلوغ الخبر بالنذر والوصية فيكون الرد فسخا مع القبول له أو قبض المردود ~~ولا يصح الرجوع كما تقدم في الإقالة اه عامر قرز # (11) صوابه كالنكاح قرز ~~واما المهر فيرد عليه قرز # (12) إذ لا يرد على عقد النكاح فكذا عوضه اه ح # (13) وهل تستحق عوضه أشار في الزهور إلى أن PageV03P443 ردها له يشبهه التمليك فلا تستحق شيئا بخلاف ~~رده بالرؤية والعيب وفي البحر هبة إن تعورف بها والا لم يصح الرد وقيل يرجع ~~إلى قيمته فقط وهو أولى قرز وهذا قياس ما ذكروه في رده بالعيب # (1) يعني ~~فيبقى على ملك المتهب قرز حتى يقبل أو يقبض أو تقدم السؤال قرز # () وإنما ~~احتاج هنا إلى أن يقبل أو نحوه لان الفسخ بالتراضي كالبيع بخلاف ماله سبب ~~يفسخ به كالخيارات فلا يعتبر رضاه بل المعتبر علمه فقط والله أعلم اه ~~املاء سيدنا حسن قرز # () قيل إنه إذا جرى عرف أن الفسخ يقع برد كل واحد ~~منهما ما قبض فهو صحيح اه مع العرف قرز # (2) أو المرض المخوف ولم يمت ms1678 منه ~~قرز # (*) فرع فلو وهب جميع ماله من رجل ثم من ثان ثم من ثالث كان للأول قرز ~~على قول الأحكام حيث لا يصح الرجوع قال الامام ي وعلى قول المنتخب يشتركون ~~في الثلث وفي البحر قلت وهو سهو بل يريد أن للأول ثلث الكل وللثاني ثلث ~~الثلثين وللثالث ثلث الباقي اه ح بهران بلفظه # (3) مسألة إذا جعل المريض ~~لزوجته شيئا من ماله عن مهرها وميراثها منه وقبلت فإن كان قبضا ناجزا لم ~~يصح في الميراث ويفسد في المهر لجهالة حصته وان جعله وصية لبعد موته صح في ~~المهر بحصته لا في الميراث فلا يبطل ميراثها اه ن قيل ف والحيلة الجامعة ~~أن يقول صالحتك بهذه عما يجب لك من المهر والميراث وتقول الزوجة قبلت وأجزت ~~وكلما رجعت عن هذه الإجازة فقد أجزت هذا قرز # (4) هذا حيث مات منه # () اه ن # () صوابه فيه فان قتله قاتل أو تردى من شاهق أو غرق فينظر فيه الأقرب أنه ~~من الثلث اه مفتي قرز وفي بعض الحواشي قلت الظاهر أنه مات فجأة وانه ليس ~~منه (فصل) الأمراض المخوفة منها القولنج # () وذات الجنب وابتداء الفالج ~~والحمى المطبقة وهو المسبع وخروج الطعام غير مستحيل والرعاف الدائم ~~والاسهال المتواتر والزجير المتواصل وطلق الحامل وبعد الوضع حتى تخرج ~~المشيمة وظهور الطاعون في البلد سواء وقع في الشخص أم لم يقع اه من التحفة ~~للعامري # () وهو انتفاخ البطن مع عدم الخارج # (5) ويشاركها ما هو فيه قرز # (6) ~~يعني ما فعله في القسم الأول فمن الثلث وفي الثاني كالصحيح وفي ابتداء ~~الثالث من الثلث وفي انتهائه من الرأس والعكس في الرابع اه ان قرز # (7) ~~المسبع وهو الوهسة قرز # (8) وجع البطن والسدم # (9) قال في البحر وهو بخار ~~يصعد من الحمى إلى الرأس يكون بسببه هذيان المحموم اه بحر وفي ح الاز في ~~الجنائز هو نوع من الجنون قرز # (10) وجع تحت الأضلاع ناخس مع سعال وحمى # (11) ~~حيث كان فيه لا في البلد # (*) قال في روضة النواوي إذا وقع الطاعون في البلد ~~وفشا ms1679 الوباء فهل يكون مخوفا في حق من لم يصبه فيه وجهان أصحهما مخوف # () وفي ~~ح لي الا من كان في بلد ولم يكن قد أصابه فصحيح PageV03P444 اه ح لي من كتاب الوصايا # () قال في المقنع ~~ومن كان في سفينة حال اضطراب البحر # (1) ولو مات منه فإنه يكون من رأس المال # (2) والفالج # () علة تصيب الانسان وقد يتولد منها بطلان أحد الشقين ويتولد ~~منه الهزة في الأعضاء وغير ذلك # () قيل هو من علة البلغم # (3) وهو الضعف مع ~~السعال أو مرض # (*) ومن هذا النوع السدم والتملي وهو انتفاخ البطن فإنه سليم ~~في أوله فإذا تطاول كان مخوفا اه ح بحر قرز # (4) يتولد منه السعال فان كثر ~~أفسدها # (5) ووجع الكبد يتولد منه صفرة العينين والوجنتين فإذا كثر أفسدها ~~اه ن # (6) لأنه أول ما يثور على الانسان يستمسك لسانه فتسقط قوته فتطفي ~~الحرارة الأصلية فإذا استقر وانطلق لسانه صار فالجا ولم يكن مخوفا اه بحر # (7) المراد عقد وأما الشرط فيفسدها اه مفتي # (8) كتحريك الإصبع # (9) حيث لا ~~تكون بيعا قرز # (10) والعكس # (11) لان موجب الهبة أن تصح من المتهب جميع ~~التصرفات # (12) لأنه أتى به عقدا # (13) أو نذر أو تصدق أو أوصى مؤقتا قرز # (14) ولا يقال هذا غرض لأنه ليس بعوض عن الهبة وإنما هو بمنزلة الاستثناء ~~من الهبة وليس بما ولا غرض وإنما هو توقيت للهبة فيما ليس بمال ولا غرض ~~ذكره مولانا عليلم اه نجري # (*) قوي في الأعيان قرز لا في المنافع فتوقيت ~~قرز ولفظ البيان ويصح التأييد في هبة المنافع كما في الإجارة ولعلها تكون ~~إباحة اه بلفظه # (15) أو منه # (16) مسألة إذا وهب رجل أرضا لغيره ثم بيعت ~~أرض بجنبها فانشفع فيها الواهب كانت شفعته بها رجوعا في هبتها ولا تصح ~~شفعته على الأصح لان الرجوع في الهبة ملك جديد من حينه اه ن لان البيع وقع ~~والسبب في ملك الموهوب له # (17) وكذا لو وطئ الأمة أو قبلها فإنه يكون رجوعا ~~اه ن عالما لا غلطا # () فلا يكون رجوعا قرز فيجب المهر وتلزم قيمة الولد ms1680 إن ~~علقت لأنه لا حق له PageV03P445 # (1) لا نظر # (2) في قوله وإذا عقد لاثنين الخ ~~قرز # (*) قال المؤلف رحمه الله انه لا يقاس هذا على ما تقدم لان الفسخ هنا ~~موقوف على اختيار الواهب وهناك على اختيار المستأجر فوقع الفسخ هنا بابتداء ~~العقد الثاني فنفذ بخلاف ما تقدم فلم يقع الفسخ بعقد المؤجر بل بإجازة ~~المستأجر وهي متأخرة على العقد فلم يصح القياس مع الفرق اه وابل # (3) وهذا ~~الخلاف إذا كان قبل القبض لا بعده فلا بد من التراضي أو الحكم وفاقا اه كب ~~وقيل الخلاف فيه كالخلاف في الصغيرة إذا بلغت وفسخت قرز # (4) ولو اتفق ~~المذهب قرز # (5) ظاهره ولو اختلف المذهب اه ح لي # (6) لان أحد قولي ن وأحد ~~قولي ش لا يصح الرجوع في الهبة اه ان # (7) في صحة الرجوع وان ليس للموافق ~~المرافعة إلى المخالف قرز # (8) مع المراضاة قرز # (9) والرابع انه يكفي ما ~~يتمول جنسه وان لم يكن له قيمة في القيميات ويتسامح بمثله في المثليات كما ~~أشار إليه صلى الله عليه وآله ردوا السائل ولو بشق تمرة أو كما قال # (10) ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أو تصدقت فأمضيت والامضاء الاقباض ولاجماع ~~المسلمين على دفع صدقة المتطوع إلى المتصدق عليه من غير قبول فدل على أن ~~القبض يغني عن القبول اه ان # (*) وإذا كان المتصدق عليه غائبا وقبله فضولي ~~وقبض آخر فأيهما أجاز صح لكن حيث أجاز القبض ثبت له التصرف في الحال # () لا ~~إن أجاز القبول فإن كان القابض والقابل واحدا فالحكم للمتقدم منهما لأنه ~~الذي حصل به الانعقاد فان رد انفسخ العقد وان أجازهما نفذ وصح التصرف في ~~الحال وكذا إن أجاز الأول فقط وكان هو القبض وإن كان الأول القبول # () نفذه ~~التصرف في الحال والوجه ظاهر اه معيار قرز # () ينظر في التصرف قبل القبض ~~لان الصدقة كالهبة اه قد لحقت الإجازة الصدقة والقبض فلا اعتراض # (*) في ~~المجلس قبل الاعراض لان القبض كالقبول وله الرجوع قبل القبض وينوب القبول ~~مقام القبض قرز # () وفي بعض PageV03P446 الحواشي ms1681 عن الإمام المهدي بأن القبض يقوم مقام ~~القبول ولو في غير المجلس اه كب وفيه نظر لأنه عوضه فيكون في محله وهو ~~المجلس اه كب قرز # (1) قبل التخلية لا تكون قبضا الا بعد القبول # (2) فلو ~~جمع بين لفظ الهبة والصدقة هل يعتبر بالصدقة فيكفي القبض أم بالهبة فلا بد ~~من القبول أم يقال يعتبر باللفظ المتأخر فيجعل الحكم له سل اه ح لي قيل ~~إنما تقدم من اللفظ فالحكم له وعن الامام عز الدين انه لا يلغى منه شئ ~~ويجعل لكل حكمه ولا مناقضة واستحسن هذا سيدنا زيد رحمه الله # (*) ويغني ~~الاقباض عن الايجاب مع تقدم السؤال قرز ولفظ ح لي فلو قال تصدق علي بكذا ~~فأعطاه كفي ذلك بخلاف الهبة قرز # (3) وكذا الزكاة قرز # (4) سيأتي في الدعاوي ~~خلافه في قوله الا بعد التصادق على عقد يصح بغير عوض قد حمل على ما سيأتي ~~أنه مع التلف وحيث المنكر المتهب وعن الامام شرف الدين أنه في الدعاوي يدعي ~~السقوط وهنا يدعي الرجوع فعلى هذا لا بد من البينة في استحقاق العوض كما ~~يأتي اه مفتي # (5) وهذا أيضا حيث أقر بالهبة وادعى العوض فيكون القول قوله ~~باطنا فإن لم يقر بها بل قال أعطيتك أريد العوض فالقول قوله مع يمينه لان ~~الأصل في الأعيان العوض اه ن # (6) وإن كان خلاف صريح مفهوم الاز هنا لكنه ~~صريحة في الدعاوي والمذهب ما هناك اه ع ح قرز # (7) في المال أو السلطان لا ~~في العلم أو من قرابة الرسول صلى الله عليه وآله # (8) بل تصح الدعوى وعليه ~~البينة اه ن من الدعاوي قرز # (9) سيأتي لأبي ط في آخر الفصل أنه لا يصح ~~الدعوى على ما في الضمير فينظر وقيل إنه مبني فيما يأتي على أنه قد تلف ~~وهنا مع البقاء فلا مناقضة اه كب قرز كلام البيان الذي هنا في الهبة وقد ~~نقل على قوله وإرادته في التالف # (10) لحديث الاعرابي الثقفي قال في ~~الانتصار أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله ناقته فأثابه ثلاثا ms1682 فلم يرض ~~وأعطاه ثلاثا أخر فلم يرض وأعطاه ثلاثا فصارت تسعا فرضي اه زهور PageV03P447 # (1) قياسنا على النكاح الفاسد ونحوه # (2) قوي ~~مع التشاجر قرز # (3) مع عدم المشاجرة قرز # (4) الرابع ما يتمول وان قل اه ~~روضة # (5) وذلك لأنها متضمنة للقربة والثواب من الله تعالى اه ان # (*) ~~والرابع لو حلف لا وهب لم يحنث # (*) بعد القبول أو القبض قرز وإنما امتنع ~~الرجوع في الصدقة لأنها متضمنة للقربة والثواب من الله تعالى # (6) تنزيه قرز # (*) وذلك لأنه يؤدي إلى ايغال صدور الأولاد ولقوله صلى الله عليه وآله ~~ساووا بين أولادكم ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم اعدلوا بين أولادكم ~~والعدل ما فعله الله في الميراث فما خالف فهو تفضيل اه ان # (*) أجاب مولانا ~~المتوكل على الله فيمن ملك بعض أولاده دون بعض شيئا من ماله ما لفظه الجواب ~~أن النبي صلى الله عليه وآله لم يرض بتفضيل بعض الأولاد على بعض فلا ينفذ ~~فيما خالف مراد الله سبحانه # (7) وفي كل تمليك قرز وكذلك الوقف قرز # (8) إلى ~~قدر الثلث فان زاد كره وظاهر الاز ولو زاد # (9) قلنا لا عدل ولا تسوية أفضل ~~من عدل الله وتسويته في الميراث # (10) بفتح الجيم للزوجة ونحوها # (11) أو ~~زوجته أو غيرها قرز # (12) وأما ما يعتاد الناس من إعطاء المرأة صباح ليلة ~~البناء بها فان المرأة تملكه بمجرد القبض من غير ايجاب ولا قبول وإن كان ~~عقارا على الصحيح اه عن فقهاء ذمار قرز فإن لم يعطها شيئا ثبت في ذمته لها ~~على قدر ما جرى به العرف من مثله لمثلها ويجبر عليه إذ قد صيره العرف واجبا ~~شرعا كالمهر قرز اه ع سيدنا علي رحمه الله تعالى # (13) مع بقائه فإن كان قد ~~أتلفته فلا شئ لأنه إذا لم يقتضي الهبة أو الهدية اقتضى الإباحة على كل حال ~~فلا معنى لايجاب الضمان قال عليلم وهذا مبني على أنه جرى به عرف والا فهو ~~يلزم القيمة إن كان قيميا ومثله إن كان مثليا قرز # (14) قال الفقيه نجم ~~الدين أما عرفنا في هذا الزمان ms1683 فهو يختلف بحسب اختلاف الحلية فما صنع على ~~قدر البنت من حجل أو خلخال أو مسكة أو دملج فإنه يقتضي التمليك وكذا ما فصل ~~على قدرها من اللباس وما لم يكن على قدرها من قلادة ووسادة ووشاح ونحو ذلك ~~من مرابط الذهب والفضة فان ذلك لا يقتضي التمليك في غالب الأحوال الا للفظ ~~أو قرينة اه زهور ولعله حيث جهزت للزواجة وأما لو فعل ذلك وهي في بيت ~~أبيها قبل الزواجة فإنها باقية على ملك الأب والظاهر أنه إنما فعله لمجرد ~~تجملها ولهذا ينقل لغيرها عند عدم صلاحيته لها اه ح بحر لابن لقمان # (15) ~~ولا يصح الرجوع كالصدقة قرز PageV03P448 # (1) ويقبل إن أراد الهبة أو جرى عرف والا ~~فالظاهر أنه اقرار يحتاج إلى المصادقة وقال في الزيادة ان لم يكن له عادة ~~فعادة بلده # (2) مع لفظ الايجاب من الأب وقال في البرهان ولا يحتاج إلى لفظ ~~ذكره عن الزيادات اه ان # (3) مع الشرط في أول مرة وفي الغيث مرتين وكذا لو ~~رجع الأولى والثانية وصادقته عليه أو بين به قرز # (4) ما لم يكن قد أتلف # (5) ~~فان قيل كيف اختلف العرف والسيدان في وقت واحد والجواب من وجوه أحدها أن ~~يكونا في بلدين الثاني أن يكون العرف اختلف بعد وفاة م بالله الثالث أن ~~يكونا في بلد واحد وعرفهما مختلف وترجح لأحدهما غير الذي ترجح للآخر اه ~~تعليق ناجي # (6) ولا بد من قرائن كما يهدى في الولائم والقدوم من سفر ونحوها ~~اه غيث # (*) وإذا أطعم المهدي إليه المهدي هديته بعينها لم تسقط عنه ~~المجازاة لأنه قد ملكها بقبضها اه ن ويفعل المهدي إليه كفعله قرز # (*) ولا ~~يصح الرجوع فيها لأنها تقتضي المجازاة خلاف الأستاذ فان اختلفا هل هدية أو ~~هبة فالقول قول المعطي اه ن قرز # (*) ويقبل قول الصبي المميز فيما جاء به ~~من الهدية انه مأمور بها والأمة والعبد فلو قالت أهدى بي سيدي لك فيجوز ~~وطؤها ما لم يضمن كذبها (مسألة) ويجوز أخذ ما بقي من الثمار بعد الجذاذ ومن ms1684 ~~السنابل بعد الحصاد إذا جرى عرف به ولم يعرف كراهة صاحبه ذكره م بالله اه ~~ن # (7) عبارة الأثمار وتملك بالقبض باثبات الواو وهي أولى لان الأراضي لا ~~يصح اهداؤها فان فعل كان إباحة قرز # (8) والتخلية كالقبض مع الرضاء من ~~المهدى إليه قرز # (9) وبلا ايجاب وقبول هذا مذهبنا على ما ذكره أبو مضر قال ~~لأجل العرف والعرف معمول به في كثير من المواضع قيل في كلام الزيادات إشارة ~~إلى أنها إنما تملك بالاستهلاك كالإباحة # (*) فإن لم يعلم المهدى إليه كم ~~الهدية أو الهبة أو كان عالما ولكن نسي وجب الاخذ بغالب الظن ثم يستحل من ~~الزيادة من المهدي لأجل الاحتياط اه غيث قرز PageV03P449 # (1) من المهدي # (2) قيل من المهدي إليه # (*) لعل ~~هذا تكرار أو عطف تفسيري # (3) قوي مع التراضي # (4) من جهة إلى جهة # (*) لعل ~~ذلك من الأشياء الخفيفة # () كالزبد والطعام لا ما يعتاد بين الأنساب في ~~الولائم من السمن ونحوه فلعله لا يسقط بالانتقال للعرف # () كما يفعله ~~الجيران ونحو ثم # (5) والعبرة بالعرف ولو صغارا # (*) قال الفقيه ي ولو طلب ~~المهدي العوض من غير حادثة لم يكن له ذلك اه ح حفيظ قلت هذا نظري إذ لو ~~عرف القابض لم يرض به عرفا وللعرف تأثير اه مفتي وعامر وقيل ولو من غير ~~سبب قرز ويجب عليه أن يفعل كما يفعل المهدى إليه أولا قرز # (6) قال في ~~التعليق ولو من غير جنسه قرز # (7) فرع وما يعطى أهل الولايات من الارفاد في ~~ولائمهم فإن كانت عادتهم المجازاة عليه حلت لهم ولا فهو رشوة ذكره ص بالله # (8) مسألة ما أخذ الشعراء على شعرهم هل يطيب لهم ذلك أم لا الجواب أنهم ان ~~أعطوا لأجل الخوف من أذاهم وهتكهم للعرض لم يطب وإن كان لغير ذلك فلا بأس ~~اه وابل # (9) في البيع والإجارة وغيرهما من المضمرات فإذا أهدى له ليحكم له ~~أو ليشهد له أو ليفتيه أو ليعلمه واجبا أو ليفعل محظورا أو ليمنعه حرم ذلك ~~منه ومن ذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث لا يفعله ms1685 الا بما يهدى ~~إليه وكذا ما جرت به عادة كثير من قضاة زمامنا ومفتيين أواننا وعمال أهل ~~دولتنا من أنه لا يفعل لك واجبا ولا يمنع عنك منكرا الا بذلك بل ربما كانوا ~~لا يمنعون نفوسهم من ضررك وترك الكلام عليك إلى أولي الامر الا بذلك وان لم ~~يحصل ما هنا لك تسبب في أنزال الضرر بك أو التلف أو فعل التلف بك وصار ذلك ~~منتشرا واسعا متوسعا فنسئل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعصمنا عن ذلك ~~ويرد كيد كل كايد في نحره ونفسه وأن يحمينا مما هنالك بحقه عليه وبحق كل ذي ~~حق عليه نعم ثم إنه لا يحسن من ذي الولاية من حاكم أو غيره أو يفتح على ~~نفسه ما يقتضي التهمة من قبول الهدية والضيافة فان النفس طموح تحب من أحسن ~~إليها ودفع التهمة واجب اه ح فتح بلفظه # (10) من استوى التقديم والتأخير في ~~المحظور والتفصيل في الواجب وكون ذلك يرد إلى الدافع ومع الاضمار يجب ~~التصدق اه ح لي PageV03P450 # (1) وكذا سائر التمليكات الا أن يقصد أحياء ~~مكانه أو مشهده قرز # (2) ولا يحتاج إلى قبول الوصي قرز وقيل يقبل له من صلح # (3) لا ليتصدق عنه أو نحو ذلك من القرب فلا يصح وما فعل الميت سببه قبل ~~موته كوضع شبكة للصيد أو نحوها فما وقع بعد موته يملكه ويقضى منه دينه إن ~~كان والا فلورثته اه ن من الهبة قرز # (*) ونحوه من الأحجار والماء والحفظ ~~والبقعة # (4) لآدمي أو لله تعالى ولا يقال إن هذا تبرع في حق الله وهو لا ~~يصح بل هذا تبرع للميت لا تبرع عنه # (*) ويقبل الوصي الهبة غير الدين مضيفا ~~لها إلى الميت والا لم يصح اه حثيث فإن لم يكن له وصي فمن صلح حيث لا امام ~~ولا حاكم والا كان إليهما ويكون الوارث مقدما حيث وجد قرز # (5) إذا كان ~~مستحقا أو كفنه ولو هاشمي # () ولو زكاة نفسه قرز # () لأنه ينصرف إلى المصلحة ~~لا إلى الميت وأما الدين فلا تحل الزكاة في ms1686 قضا دين الميت الهاشمي قرز # (6) ~~أو وارثه قرز # (7) بأن بلغ وهو عاقل وقيل المعروف من حاله العقل قرز # (8) مع ~~الاطلاق قرز # (*) والحال أنه بالغ أما إذا لم يعلم بلوغه إلى الآن فالأصل ~~الصغر وكذا إذا أضاف إلى وقت وادعا انه صغير فيه بعد بلوغه وينظر في قوله ~~أضاف إلى وقت الخ لأنه قد تقدم في آخر البيع في ح التذكرة أن عليه البينة ~~لأنه مباشر بخلاف النكاح في الصغيرة لأنه عقد لها وليها اه قد تقدم في آخر ~~البيع عن الشامي خلاف هذا وهو المذهب قرز # (9) ما لم يكن مظنة للاكراه # (10) ~~سكران أو مضطر أو الموهوب مجهول # (11) وهل يأتي مثل صورة غالبا في دعوى ~~الواهب الجنون وهو أصله أو الغالب عليه ان القول قوله في سائر العقود ولو ~~أدعى البائع أو المؤجر أو المزوج أو نحوهم مثل ذلك أن القول قولهم أم هذا ~~خاص في الهبة فما وجه الفرق اه ح لي قال الشامي الظاهر عدم الفرق # (12) أي ~~بلغ وهو مجنون وقيل المعروف من حاله الجنون # (13) يفهم من هذا ولو كان أصله ~~العقل حيث كان الغالب عليه الجنون فالقول قول الواهب وليس كذلك وعبارة ~~النجري يحترز من أن يدعي الجنون وأصله الجنون لأنه يفهم من عبارة شرح ~~الأزهار المناقضة في صورة غالبا وفي ما قبلها ولم يوجد PageV03P451 لفظ أو هو الغالب في نسخ الغيث # (1) والمختار ~~في صورة غالبا ان القول قول المتهب في جميع الأطراف ما لم يكن أصله الجنون ~~أو هو الغالب اه مفتي قرز # (2) ولم يعلم أصله # (3) فالقول للواهب قرز # (4) ~~فالقول للمتهب قرز # (5) ينظر ما الفرق بين قولي الفقيه ع لعله يقال له ~~احتمالان وقيل في الأولى علم الاستواء وهنا لم يعلم # (6) في الرجوع اه ع # (7) يعني عقدا # (8) سواء كان تالفا أم باقيا وقوله في التالف عائد إلى ~~الإرادة فقط فيقبل قول الواهب في إرادة العوض في الباقي سواء قد حصل فيه ~~أحد الموانع أم لا وسواء وهب لذي رحم أم لغيره وإنما لم يقبل قوله مع التلف ms1687 ~~لأنه يدعي تضمينه بخلاف ما إذا كان باقيا فهو عين ملكه # (9) حسا أو حكما ~~وقيل حسا قرز # (*) التقييد في التلف راجع إلى الإرادة وأما في نفي شرط العوض ~~فالوجه كون الأصل عدمه ولا فرق بين البقاء والتلف لأنه إذا أقر بالهبة ~~وادعى العوض فقد أقر ببطلان الرجوع فان بين بالعوض والا فلا شئ له لكن ~~المتهب أيضا مقر بصحة الرجوع فماذا يكون فيلزم أن يكون قيدا فيهما فينظر ~~ولو قيل يصح مع شرط العوض وإن كان مقرا بعدم صحة الرجوع ويكون كفسخ المبيع ~~لتعذر الثمن ومؤاخذة للمتهب باقراره لم يكن بعيدا فينظر ولو قيل دعواه ~~العوض في عقد الهبة اقرار بعدم صحة الرجوع ولم يصح اقراره لعدم مصادقة ~~المتهب فيرجع والله أعلم اه ع سيدنا حسن رحمه الله # (10) ولا بد أن يكون ~~العوض معلوما # (11) فان قيل قد تقدم ان الهبة تقتضي الثواب عند أبي ط يكون ~~القول قول المتهب في التالف قال في الغيث قد أجيب بجوابين أحدهما لا تقتضيه ~~الا فيما بينه وبين الله تعالى والثاني أنها تقتضي الثواب إن كان باقيا أو ~~امتنع فيه الرجوع لان ما يدعيه من مال نفسه لا إذا كان تالفا فلا يقتضي ~~الثواب لان ما يدعيه حينئذ من مال المتهب فعليه البينة في التضمين (مسألة) ~~إذا ادعى الواهب انه أراد العوض فعليه البينة والا حلف المتهب ما يعلم بذلك ~~منه PageV03P452 ان ادعى انه أضمره وان ادعى أنه شرطه عند ~~الهبة أو قبلها حلف على القطع اه هذا في ظاهر الحكم وإن كان العوض عنها ~~يجب في الباطن وهذا حيث أقر بالهبة ويدعي العوض وان لم يقربها بل قال ~~أعطيتك أريد العوض فالقول قوله مع يمينه لأن الظاهر في الأعيان العوض اه ن ~~بلفظه باختصار وهو اطلاق ما في الدعاوي لان في المسألة اضطرابا قال سيدنا ~~حسن رحمه الله قال سيدنا زيد والأحسن ما في البيان # (1) حيث هو القابل لا ~~حيث أجاز أو وكل قرز # (2) أي الطريق # (3) حال العقد أو قبله # (4) وهو المتهب # (5) والمسألة ms1688 محمولة على أنه أدخله في الهبة والا فهو له كما في البيع ~~ويبقى للصلاح بلا أجرة أو كان البذر مما يتسامح به فيدخل لأنه فائدة أصلية ~~حيث نبت بنفسه # (*) لكن ينظر ما فائدة القول قوله ولعل الفائدة لزوم أجرة ~~بقاءه إلى الحصاد قرز # (*) ولا بينة ولا يمين لي # (6) في الزرع لا في الأرض ~~فله الرجوع فيها بخلاف الزيادة في الشجر فيمنع الرجوع في الأرض ذكره في ~~الكافي خلاف الفقيه ل اه من بيان حثيث وبخطه هذا هو الصحيح # (*) وفي تسمية ~~الزرع من الفوائد تسامح لأنه إن كان موجودا حال العقد للهبة لم يدخل فان ~~أدخل فهو من جملة الموهوب وإن كان من عند المتهب فهو حدث في ملكه وليس ~~بفائدة قرز # (7) من غير بينة ولا يمين قرز # (*) ويبقى للصلاح بلا أجره # (8) ~~ويبقى للصلاح بلا أجرة قرز # (9) الواهب # (10) لا يحتاج إليه # (*) فان زاد بقاء ~~إلى الحصاد بالأجرة ذكره النجري لأنه لا غرر من الواهب بخلاف ماذا كان ~~البذر من المتهب والزرع حدث بعد الهبة فإنه يبقى بلا أجرة لأنه غره قرز # (*) ~~يعني ولم يكن قد زاد لا أن مراده أن الشهود يشهدون بذلك فلا يجب لان المتهب ~~إذا ادعى حدوث ما يمنع الرجوع فعليه البينة قرز اه من حاشية في الزهور # (11) لأنه للنماء # (12) عمارة PageV03P453 الأرض بالحرث ونحوه # (1) ولا يقال قد تقدم وليس ~~على الراجع ما أنفقه المتهب لأن هذه النفقة أو الغرامة للنماء كما تقدم في ~~الهامش # (*) المختار كلام م بالله لأنه أنفق على ملكه وقد تقدم # (*) كما أن ~~المشتري يرجع على الشفيع بما غرم على المبيع مما لا رسم له عند الهادي لا ~~عند م بالله # (2) جعل أصحابنا الشهود كالعدالة في العشرة فيكفي عدل واحد ~~لأنه خبر لا شهادة قرز # (*) قيل ولو امرأة قرز حيث هي عدلة أو واحد # () وان ~~لم يأت بلفظ الشهادة لأنها قرينة لا شهادة لأنها على نفي هي # () ولو فاسق # (3) مطلقا سواء كان قول الواهب جوابا أو ابتداء وهل يأتي مثل هذا في بعت ~~منك أو ms1689 أجرت أو زوجت ونحوها فلم يقبل فيكون على الخلاف أم يختص بالهبة اه ~~ح لي قد ذكروا ان البيع كالهبة قرز # (4) أو منفصل لعذر # (*) لأنه أقر بالهبة ~~والظاهر القبول وقوله من بعد دعوى لم يقبل فيحتاج إلى البينة كما تقدم في ~~الشفعة # (5) قيل إن الخلاف إذا كان قول الواهب بعد دعوى الهبة فأما حيث أقر ~~الواهب ثم ادعى عدم القبول فالبينة عليه اتفاقا اه ن # (6) قد تقدم لأبي مضر ~~في آخر الشفعة أنه يقبل مع الوصول فينظر في الفرق لعل الفرق أن لفظ الهبة ~~عبارة عن الايجاب والقبول ولا تسمى هبة الا ما حصل فيه الأمران فقوله لم ~~يقبل رجوع عن الاقرار بالهبة بخلاف ما تقدم فان قوله اشتريتهما ليس اقرار ~~بالصفقة حتى يكون قوله صفقتين رجوعا عن ذلك اه من املاء مولانا شرف الدين ~~الحسين بن القاسم # (7) وفاقا # (8) نهي إرشاد # (9) هذا في المطلقة # (10) هم قوم ~~من الفقهاء لما رواه في قوله صلى الله عليه وآله لا تعمروا الخ قلنا أراد ~~عمرة الجاهلية حيث يسترجعونها بعد موت المعمر لقوله في آخر الخبر وهي له ~~ولورثته اه بحر # (11) وكذا عن ك فإنه قال ما أدرى ما الرقبي قال عليلم ولعل ~~ك PageV03P454 لم يبلغه ما ورد في الرقبي قال عليه السلام ~~ولله در من اعترف بالتقصير من العلماء لان الاقدام على الشئ من غير بصيرة ~~جهل نعوذ بالله منه اه ان # (1) بالتاء الفوقانية بنقطتين من أعلا # (2) وإذا ~~اختلف المعمر والمعمر في التقييد والتأبيد فالقول لمدعي التأبيد لان ~~التوقيت وجه طارئ فيبين مدعيه وعلى الجملة أن كل عقد يصح مطلقا ومقيدا فعلى ~~مدعي التقييد البينة اه غيث # (*) ونحو التأبيد أن يقول لك كذا ولورثتك بعدك ~~ونحو ذلك اه أثمار قرز # (*) ويكره الوطئ في المطلقة مع الشك في الاطلاق # (3) ~~إذا صدرت ممن يعرف وضعها اه ح لي وقيل لا يشترط أن يكون الناطق عالما أن ~~ذلك موضوعا لذلك لان ذلك صريح اه ح بحر # (4) قيل ح وكذا إذا قال أعمرتك هذا ~~الشئ مدة بقائه ms1690 # () وقال السيد ح والفقيه ل بل تكون هذه كالمؤقتة # () وقواه ~~في البحر ومثله في شرح الفتح والغيث # (5) حيث تصح # (6) والتقييد بعمر الحيوان ~~المعمر كالمطلقة فتكون هبة قال مولانا عليه السلام وهو قوي إذ التقييد بذلك ~~لا يفيد شيئا اه غيث وقيل كالمؤقتة اه ن ولا يبعد فهمه من الأزهار # (7) ~~وتخالف العارية في مسئلتين أحدهما أنه لا يحد مع الجهل والثانية تناول ~~الفوائد الأصلية والفرعية الا الولد اه دواري قرز فتخالف العارية بحكم آخر ~~وهو أنه يجوز له أن يعمر أو يرقب أو يعير بخلاف العارية اه ن وظاهر الاز ~~خلافه وصرح في ح الأثمار أنه لا يعير كما في الاز # (8) وإذا كانت مؤقتة فروى ~~الفقيه ف عن مهذب ش أن الزكاة تجب على المعمر والمرقب وهو محتمل النظر ~~فيكون وجوبها على المالك اه كب # (9) وأرش الجناية له قرز # (10) وكذا إذا ~~غصبها غاصب ووطئت عنده أو استعملها الغير فما لزم فهو للمعمر والمرقب لا ~~للمعمر والمرقب واختار المؤلف أنه إذا وطئها وجب عليه تسليم المهر لمالك ~~الأمة وان وطئها غيره سلم المهر له أي للمعمر وفاء بالغرضين ذكر معناه في ~~شرح الفتح وقيل إن المهر للمالك مطلقا لأنه عوض ما لا تتناوله ~~الإباحة PageV03P455 وهو الوطئ وسواء لزمه أو لزم الغير اه سيدنا ~~علي رحمه الله # (1) تنبيه وقولنا ان الفوائد مباحة للمعمر وليست ملك له ~~يقتضي أنه لا يصح منه بيع شئ منها ولا المعاوضة عنه بأي وجه ككل مباح له ~~اه ح أثمار سيأتي في الوكالة في قوله عكس الوصي والمباح له الخ انه ذكر في ~~الحاشية عليه أنه يجوز التصرف وظاهره بالبيع وغيره فينظر في شرح الأثمار ~~فله البيع وغيره وقد قال في ح لي اتلافا ومعاوضة # (2) إتلافا ومعاوضة قرز # (3) ولعله يريد بالفرعية الاستعمال وذلك كالركوب ونحوه قرز # (*) قيل ينظر ما ~~أراد بالفرعية لأنه ان أراد المهر فقد قالوا إنه لو وطئها مع الجهل لزمه ~~المهر لمالكها وقد ذكر في الحفيظ أن المهر للمعمر فلعله المراد هنا وان ~~أراد الكرى ms1691 ففيه نظر لأنه ليس له أن يكريها وإنما أبيح له الانتفاع كالموصى ~~له بالمنافع وان أراد إذا غصبت فالغاصب إنما أتلف منافعها على مالكها فيكون ~~الكرى له لكن يكون للمعمر الانتفاع بذلك ولعله المراد هنا اه رياض ومثله ~~في شرح الفتح وظاهر كلام البحر هنا أنه لا يجوز الانتفاع بالأجرة وبالمهر ~~قرز # (*) ولفظ ح لي في الفوائد الفرعية استعمالا لا معاوضة والأصلية كالصوف ~~والبيض ونحوه اتلافا ومعاوضة قرز # (4) وأما البيض فيجوز استهلاكه وينظر فيه ~~لو صار فراخا قبل خروجه هل يجوز استهلاكه أو هو ولد قيل هو ولد وقرز حيث ~~حضنت بنفسها لا غيرها قرز # (5) ما تناسل فقط اه ح فتح # (6) وولد الولد ~~كالعضو منها اه كب # (7) فينتفع به وبفوائده ولا يستهلكه اه ن # (8) فسادها ~~لاحد أمرين انطواؤها على جهالة المدة الثاني انطواؤها علي بناء مجهول اه ~~لفظ حشية ووجه الفساد جهالة الآلة وفقد العقد في غير المحقر وجهالة المدة ~~واختلاف صفة البناء # (*) أو صحيحة إذا كملت شروطها أو كانت من الحقرات # (9) ~~بفتح العين وسكون الراء اه قاموس # (10) باذن منه أو لعدم الأول ولم ينوها ~~للمالك أو خلطه فالتبس لأنه قد ملكه والا فمتعدي # (11) بتحريك PageV03P456 القاف والنون # (1) حيث بناها بنفسه واما لو ~~استأجر من يعمر رجع بالغرامة قلت أو أكثره قرز # (2) أو عرصة لا دار # (3) الذي ~~قرر أن عليه أجرة المثل للدار لان البناء لمالك العرصة # (4) لعله حيث كان ~~الفساد الأولى أو لعدمها أو كان بأمر المالك ونواها له أو خلط والتبس لأنه ~~قد ملكه والا فهو متبرع ولا أجرة له # (5) عرصة لا دار قرز # (6) ويكون من باب ~~الصلح اه وشلي # (7) ويكون صحيحا عند م بالله لان المعاطاة مملكة عنده لا ~~عند الهدوية قرز # (8) أي الباني # (9) ثبوت الخيار حيث نوى لنفسه أو أطلق وأما ~~لو بنا بنية الآمر له فليس له الا أخذ قيمته قائما ليس له حق البقاء وليس ~~له النقض اه ذماري وقال مي انه يأخذ قيمة الآلات وأجرة العمل قرز # (10) ~~وهذا حيث كانت السكنى مطلقة أو مؤقتة ms1692 قبل انقضاء الوقت فإن كانت مؤقتة وقد ~~انقضى الوقت فلا شئ بل يرفعها ولا خيار وكذلك لو شرط عليه قرز # (11) لعله ~~حيث بنى لفساد الأولى أو لعدمها أو كان بأمر المالك والا فلا خيار له وقيل ~~لعله لا فرق بين فساد الآلة وعدمه لأنه أمره بالبناء فلا يكون متبرعا لأنه ~~قد أذن له به ولم يعين له البناء بها اه ع احمد هبل # (12) وقيمة ما تلف من ~~الآلة بسبب النقض # (13) الا بموجب # (14) وهذا إذا كان الراجع هو المعير وأما ~~إذا كان هو المعار فليس له الا نقض بناءه ولا شئ له وهذا مع بقاء المعار # (15) ولا أرش عليه في العرصة قرز # (16) هذا يستقيم حيث لم يشترط البناء ~~بالسكنى فأما حيث شرط فهو إجارة فاسدة لا عارية فلا تبطل بموت الباني قرز # (17) والذي في التذكرة ان لهم من الخيار مثل ما لمؤرثهم # (18) فحيث تكون ~~مطلقة أو مؤقتة ورجع قبل انقضاء الوقت وقد بناها المستعير فإن كانت الآلة ~~من المعير رجع بما غرم مما يعتاد مثله في ذلك البلد وإن كانت الآلة من ~~المستعير خير كما مر # (*) أما قوله بغير اذن فلم يتقدم في العارية بل في ~~المغارسة ولعله يريد من جهة المفهوم في العارية في قوله للمستعير للغرس ~~والبناء وفي ح يقال نفس الاسكان اذن اه ولفظ البيان (مسألة) وإذا قال ~~أسكنتك عرصتي PageV03P457 هذه كان له أن يعمرها ويسكنها وتكون عارية ~~(حاصل الكلام) في الباني إذا بناها بنقض منه فان بنى لنفسه أو أطلق فالبناء ~~له وعليه أجرة العرصة إذا سكن وكذا لو زاد في النقض وكانت الزيادة متميزة ~~وله الخياران في البناء إذا أمره مالك العرصة بالرفع وكذا لو زاد في النقض ~~وخلطه بنقضها الأول فقد استهلك نقض مال العرصة والحكم ما تقدم حيث بنى بنقض ~~منه وإن كان بناها بالنقض الذي منه جميعه أو البعض بنية المالك فالبناء ~~لمالك العرصة وعليه قيمة النقض الذي عمر به وأجرة العمل وإذا سكن الباني ~~فعليه أجرة المثل للعرصة والبناء ويتقاصان أو يترادان ms1693 هذا تحصيل المسألة ~~اه عامر ذماري قرز # (1) ويزاد من شخص مخصوص في عين مخصوصة # (*) ليخرج الرهن ~~والإجارة # (2) ليخرج الحجر اه محذوف وفي بعض النسخ لأنه لا فائدة تحته # (3) ~~ليخرج سائر التمليكات # (4) ومن الكتاب قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم ~~بهذا احتج الامام الناصر الحسن بن علي وذكر مثله الزمخشري ورواه سيدنا عامر ~~قال في شرح الآيات وآثارهم قيل ما بعدهم من وقف أو تصنيف أو بناء مسجد أو ~~قنطرة # (5) اشتراها لا انه غنمها وفي رواية انه شراها من مالكها بمائة رأس ~~اه شرح فتح وذكر في شرح الفتح أنه غنمها وصدره # (6) أي نصيب والمائة السهم ~~هذه الذي حصلت له ممن تحت يده إذ قسم صلى الله عليه وآله غنائم خيبر على ~~ثماني عشر نقيبا تحت كل واحد مائة ولعله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسهم ~~الا لثمانية عشر مائة اه شرح فتح # (7) واما فعله فلانه صلى الله عليه وآله ~~وقف ما مخيريق اه بحر وهو من يهود بني قريضة أسلم وخرج في بعض الغزوات ~~وقال إذا مت في هذه الغزوة فمالي لرسول الله صلى الله عليه وآله فقتل في ~~تلك الغزوة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماله وتصدق به فهو إلى ~~الآن صدقة يأكل منه من في المدينة اه حاشية كواكب # (8) والقرابة # (9) وقف ~~على ماله ببيع ووادي الفرات وغير ذلك # (10) ووقفت فاطمة على فقراء بني هاشم # (11) بير رومه # (12) مع الحكم # (13) أو يجعله مسجدا PageV03P458 # (1) ويصح من السكران إذا ميز وقصد القربة يعني ~~نية القربة والمختار لا يصح وان لم يكن مميزا # (2) أو ذو الولاية العامة ~~والمذهب خلافه قرز # (3) عن نفسه لا وكيلا # (4) ما لم ينوه قرز # (5) وأما ما ~~جعله الحاكم من بير أو مسجد في الطريق الواسعة أو نحوه فليس هو تجديد وقف ~~بل هو نقل مصلة إلى آخر حيث لا يضر بالمصلحة الأولى اه ن يقال إنه وقف وهو ~~غير مالك ويصير له حكم المسجد اه هبل # (6) فرع وقف المحجور عليه موقوف على ~~إجازة الغرماء كلهم ms1694 # (1) أو الحاكم أو سقوط الدين فإن لم يحصل شئ من ذلك بيع ~~لقضاء الدين وكذا وقف المريض المستغرق بالدين موقوف على قضاء الدين # (2) لا ~~على إجازة الغرماء فلا حكم لها لان المانع الدين وهو باق والإجازة لا تسقط ~~وفي المحجور المانع هو الحجر والإجازة ترفعه اه ن # (1) ولا يقال إن الإجازة ~~لحقت الوقف هنا ولا تلحقه الإجازة لان الوقف هنا وقع من المالك والإجازة ~~وقعت ممن له الحق في الشئ الموقوف فإذا أجاز أسقط حقه وهو الحجر اه كب # (2) ~~هذا يستقيم إذا كان الوقف من الورثة أما إذا كان من المريض وأجاز الغرماء ~~فقد رضي الغرماء ببقاء الدين في ذمته اه عامر قرز كلام البيان في قراءة ~~البيان # (*) فلو رجع المحجور عن الوقف لم يصح الرجوع عنه قبل نفوذه لان ~~نفوذه من جهته كما ذكر اه من خط ض حسين بن علي المجاهد # (7) فرع إعلم أنه ~~يصح فيما منفعته مرجوة في المستقبل وان لم يكن له نفع في الحال كالحيوان ~~الصغير للحمل عليه والعبد الطفل للخدمة أو ليعلم الناس القرآن وهو ممكن منه ~~عادة وأجرة تعليمه من بيت المال والوقف في هذه ناجز في الحال اه معيار قرز # (*) ولو في المستقبل قال في روضة النواوي لو وقف ثورا للانزاء جاز ولا يجوز ~~استعماله في الحرث # (8) ويصح وقف الكلاب المعلمة للصيد ونحوها اه ح لي على ~~القول بأنها تملك والمذهب خلافه # (*) يزاد على وجه يحل ليخرج وقف الجارية ~~للوطئ وآلات الملاهي لأنه لا يجوز اه زهور # (9) في وقت ليخرج الثوب # (*) قال ~~ابن معرف وكذا الصوف ولعل وجهه كونه لا ينتفع به الا بعد غزله وهو استهلاك ~~وهو يأتي مثله في القطن اه كب ون قلنا لا نسلم ذلك والقياس صحته لأن العين ~~باقية اه ع مفتي # (10) ينظر لو وقف الدراهم والدنانير هل تكون إباحة أم لا ~~سل ذكر المفتي انها إباحة ولعل ذلك مع علمه لا مع جهله فيكون كالغصب في ~~جميع وجوهه اه ح لي # (*) ويلزم على المذهب صحة وقفها ms1695 للتجمل والعيار ~~ونحوهما كالإجارة والعارية كما ذكره في مهذب ش وكلما صح الانتفاع به مع ~~بقاء عينه صح وقفه اه نجري # (11) هلا قيل إذا وقف حصته يكون كاختلاط الملك ~~بالوقف فيصيران للمصالح أو قيل PageV03P459 يقاس مثل هنا انه ينقسم على الملك والوقف ~~فيحقق # (*) حجتنا أن عمر وقف مائة سهم في خيبر غير مقسومة وحجة محمد أن ~~المشاع غير معين ومن شرط وقف التعيين والا جاز وقف ما في الذمة واختاره ~~الامام ي قلنا ما في الذمة معدوم والمشاع موجود فافترقا وحجة م بالله وص ~~بالله أنه يؤدي إلى أحد باطلين اما منع الشريك من القسمة أو إلى ثبوت ~~القسمة وهي بيع فيصير الوقف ملكا وعكسه قلنا لا نسلم ان للقسمة جميع أحكام ~~البيع وأما ما لا ينقسم فالمانع مفقود فلهذا جاز وقفه قلنا وما ينقسم يجوز ~~وقفه لما مر اه ان # (1) وليس بشرط كما يوهمه المختصر بل إشارة إلى الخلاف # (2) ولا تمتنع القسمة في هاتين الصورتين قرز # (3) فلا يصح من الشريك طلب ~~القسمة لأنه قد أبطل حقه من القسمة حيث أجاز أو رضى فيبقى نصيبه شائعا لان ~~ملكه باق # (4) وتمتنع القسمة الا في المنافع فقط اه ن على قول م بالله وأما ~~على قول الهادي وهو المذهب فتصح القسمة مطلقا اه ان # (*) ولا يقال أن الوقف ~~لا تلحقه الإجازة لان الواقف المالك وقف ملكه وإنما الإجازة فيها إبطال لحق ~~الشريك في القسمة اه زهور # (5) لان قسمتها افراز # (6) لان قسمتها بيع اه أم # (7) لا فرق قرز # (8) ويكون موقوفا على إجازة المتولي لا يكون موقوفا على ~~إجازة المتولي بل قد نفذ لان لهم التميز # (9) ويكون موقوفا على إجازة من له ~~الولاية # (10) من الوقف أن يقال زكاة الملك # (11) بناء على أن الثلثين ملك ~~كما سيأتي وأما عندنا فوقف كما سيأتي # (12) يعني دارا # (13) مسألة وتصح قسمة ~~الوقف معايشة بين أهل المصرف وتكون بمعنى الإجازة ولا يشترط استواء المنافع ~~وهل هي لازمة أم لكل واحد من المتعايشين نقضها قولان للمذاكرين رجح الفقيه ~~ع في تعليقه ms1696 على اللمع أنها ليست لازمة ورجح السيد الهادي بن يحيى أنها ~~لازمة قال في الحفيظ لا تصح قسمة الوقف الا معايشة إلى آخر المتعايشين ولكل ~~واحد منهما الرجوع بما غرم PageV03P460 على الآخر ولو فيما لا رسم له ظاهر وقال ~~الامام عز الدين أن قسمة الوقف لا تصح الا معايشة كما في الحفيظ وأطلق في ~~البيان صحة قسمة الوقف على جماعة وظاهره عدم صحة الرجوع عنها وعند م بالله ~~لا يصح الا أن تقع في المنافع فقط صح قلت وجميع ما ذكر لا يستقيم الا في ~~الوقف الذي ينتقل بالوقف وأما الذي ينتقل بالإرث فقياس المذهب انها تصح ~~القسمة فيه على جهة الدوام بدليل ما ذكروا أن القسمة لا تنتقل بعد موت ~~المقاسم كما ذلك ظاهر اه مقصد حسن # (1) بل لا يقال ذلك لأنه كأنه وقف ما ~~يصير إليه بعد القسمة # (2) ولو جاهلا لملكه اه أثمار قرز # (3) لأنه يمنع ~~عتقها وفي المدبر تردد والأرجح عدم الصحة لأنه يمنع العتق وهو أولى وكذا ~~الممثول به واما الكافر فيصح وقفه والمكاتب يكون موقوفا قرز # (4) مؤبدة مثل ~~ما أوصى به للفقراء لا ما أوصى به لرجل معين فليست مستمرة لان الوصية تبطل ~~بالموت # (5) كأن يوصي بالرقبة لشخص ويستثني منافعها فإنه لا يصح من الموصى ~~له وقف الرقبة # (6) عوض خلع # (7) لان الوقف إزالة ملك وإزالة الملك لا تثبت ~~في الذمة واما المال كالنذر والعتق فيثبت في الذمة اه ح بحر قوله العتق ~~وذلك بدليل أنه لو قال أو جبت على نفسي عتقا أو لله على أن أعتق عبدا لزمه ~~ذلك لا لو قال أوجبت على نفسي وقفا أو لله على أن أقف أرضا لم يلزمه شئ اه ~~بحر # (8) وكذا التخيير واما التخيير في الموقف عليه فيصح ويصرفه في أيهما ~~شاء قرز # (9) ويصح وقف المجهول # () خلاف ش اه ن هذا ذكره م بالله وهو المذهب ~~لان الجهالة غير مانعة كما في العتق والنذر فإنه يصح تعليقهما بالذمة اه ن ~~وحجة ش والأستاذ أن فيه غررا وجهالة ms1697 ومثله عن الامام ي قال لان الوقف لا ~~يثبت في الذمة بخلاف العتق # () فلو قال وقفت جميع مالي من الأرض صار الجميع ~~وقفا من المعلومة وغيرها قرز # (*) وهذا قياس ما تقدم في الزكاة أنها لا تصح ~~الإجازة اه مفتي # (10) حيث لم يكن عقدا كما مر ما لم يكن بعوض لأنه ينافي ~~القربة قرز # (11) أو اللفظ أو الإشارة قرز PageV03P461 # (1) والتفريط أن يمضي وقت يمكنه التعيين فلم ~~يعين قرز # (2) ملكا قرز # (3) حيث استوت والا فقيمة الأقل قرز # (4) رقبة وغلة ~~ويجوز البيع ونحوه كالتباس ملك موقف لا يخالط متعد اه ح لي # (5) هذا على ~~قول م بالله لا على قول الهدوية فيكون للموقوف عليه وكلام الأزهار على قول ~~م بالله اه نجري # (6) ولو قال وقفت هذا لله على الكنائس فإنه يصح الوقف ~~ويبطل ذكر الكنائس وقيل لا يصح الوقف اه ن قرز # (*) مسألة من وقف داره ~~للنساء صح ذكره م بالله قيل ح لان ضعفهن وجه قربة بخلاف ما لو وقف على ~~الرجال مطلقا فلا يصح قلنا ثم إذا وقف على النساء فلا يسكنها رجل قيل ح الا ~~أن يكون تبعا لامرأة كخادمها أو ولدها أو زوجها جاز الا أن يعرف من قصد ~~الواقف انفراد النساء فيها لم يجز لرجل قط الا بأجرة وتكون الأجرة للنساء ~~اه ن # (7) ويشترط في التقدير أن يكون مما يتملك كالغني والفاسق والذمي ~~وتكون منافع الموقوف له إلى أن ينقرض فإن كان لا ينقرض كالأغنياء والفساق ~~لم يصح الوقف أو كان الموقوف عليه لا يتملك كبيعه أو كنيسة فكذلك # (8) أو ~~فاسق معين # (9) أو تغير صفته قرز # (10) وورثته # (11) على قول م بالله أنه يكون ~~للمصالح # (12) فإن كان حملا صح الوقف بشرط خروجه حيا حتى يصح تملكه اه غيث # (13) ويكون قبل وجودهم كوقف انقطع فللواقف ووارثه مصرفه وكذا لو لم يولد ~~أحد اه عامر قرز # (14) أي الانشاء # (*) ولا يحتاج الوقف إلى قبول ولا قبض ما ~~لم يرد فان رد لم يبطل الوقف بل يكون للفقراء لأنه كالوقف الذي لم يعين ms1698 له ~~مصرفا يعني على أصل م بالله واما عند الهدوية فإنه يعود للواقف أو وارثه ~~اه مي وإذا رجع الموقوف عليه صح رجوعه لأنه حق يتجدد اه زهور قرز # (15) ~~ومن الافعال ما يفيده كتعليق باب في مسجد أو نحو ذلك # (*) ويصح من الأخرس ~~ونحوه بالإشارة مع PageV03P462 النية كالطلاق قرز # (1) التخيير فيكفي أحدها # (2) قال في البحر وكذا لفظ الوصية كناية في الوقف اه ن يعني ما لم يضف إلى ~~المسجد أو الفقراء فان أضيف فصريح وقف فان العرف جار بقصد التأبيد من ~~العوام فلها حكم الوقف قرز # (3) ما لم يقل صدقة جارية قرز # (*) لأنه يحتمل ~~صدقة النفل وصدقة الفرض وهي الوقف والنذر والصدقة التي بمعنى الهبة اه ن # (4) واختاره في البحر # (*) وذلك لان معناه معنى التأبيد وهو لا يصلح الا ~~للوقف # (5) ان لم يجر عرف فان جرى عرف فصريح # (6) وهو الكناية # (*) يعني ما ~~قالوا به صريح فهو عندنا صريح وما احتمل عندهم واختلفوا فيه فهو عندنا ~~يحتمل لان لنا فيه قولين # (7) أي مستعملا # (8) الجيل والديلم # (9) قان اختلف ~~الجاعل والمجعول له فادعى الجاعل الوقف لمنعه البيع ونحوه وادعى المجعول له ~~النذر فالقول قوله لأنه صريح نذر اه برهان وقيل للجاعل لأنه أعرف بنيته ~~حيث لا عرف # (10) كأن يقال له قد وقفت أرضك على زيد فيقول قد جعلت # (11) والا ~~لم يصح الوقف ولا يستحقه الموقوف عليه من باب الوصية وقال في بيان ابن مظفر ~~أنه يستحقه من باب الوصية حيث قال فيه ما لفظه وحيث وقف ماله على بعض ورثته ~~ولم يقصد به القربة لا يصح الوقف ولعله يستحق هذا الموقوف عليه قدر الثلث ~~وصية بعد موت الواقف لان قصده مصير ماله بعد موته لمن وقفه عليه اه منه ~~والمذهب أنه لا يستحق الا حصته من الميراث لان الوقف لفظه ليس من ألفاظ ~~الوصية وكما لو باع ولم يذكر ثمنا لم يكن هبة قد ذكروا في العارية المؤقتة ~~أنها تصير وصية بعد موت المالك قبل انقضاء الوقت مع أن لفظ الوصية غيرها ~~فيحقق ms1699 ذلك وكذلك من أقر بوارث أو ابن عم له ولم يدرج استحق الثلث وصية ~~والله أعلم # (*) فان قلت إن الصريح لا يفتقر إلى النية قلنا هما أمران ~~متغايران لأنه قد يراد الشئ ولا يقصد به القربة بل غيرها فالنية هي أرادت ~~الوقف من دون نظر إلى كونه قربة أم لا # (*) فلو التبس ما قصد فالأصل الصحة ~~وفي البيان ما لفظه فلو لم يعرف # () ما قصد به PageV03P463 الواقف الخ وقرر البيان ليس بموضعه هذا # () ~~الأصل عدمه # (*) وإذا تنازع الواقف والموقوف عليه في قصد القربة فالقول ~~للواقف إذ لا يعرف الا من جهته وفى حاشية ما لفظه فعلى هذا لو عرف من نفسه ~~عدم قصد القربة نحو أن يقصد منع الوارث من البيع أو فرارا من الدين فإنه ~~يجوز البيع في الباطن وأما في ظاهر الشرع فلا يصح وقرر حيث كان في لفظه ~~بالوقف أو بالمصرف ما يقتضي القربة كما في البيان قرز # (1) وظاهر الأزهار ~~أنه لا بد من النطق مع الكناية فيلزم أن لا يكفي كتابة القربة مع كتابة ~~صريح الوقف اه ح لي لفظا # (2) فلو قصد التحبيس ولم ينطق بالقربة لم يتعين ~~الوقف الا بنطق منه يعلم أنه قصد القربة مع كتابة صريح الوقف هكذا ذكره ~~عليلم اه نجري # (3) وان قصد معنى آخر نحو منع البيع مع قصد القربة لم يضر ~~اه ن خلاف ص بالله والمهدي # (4) أو نوى ذلك قرز # (5) مسألة من وقف على ~~المسلمين أو على مسلمي بلد لا ينحصرون صح الوقف لان الاسلام وجه قربة ~~كالفقراء وهي الاسلام الشرعي أي الايمان # () وقال أبوح لا يصح كما لو وقف ~~على الناس أو على أمة محمد صلى الله عليه وآله لان أمة محمد لمن بعث إليه ~~اه ن # () مع قصد الايمان وان لم يكن له قصد أو قصد خلاف ذلك كاخراج الكفار ~~فقط فكالوقف على الأمة اه ح لي # (*) وعبارة الاز حيث قال ولا يصح مع ذكر ~~المصرف الا منحصرا يوهم أنه لا يصح مع عدم الانحصار ورفع ذلك ms1700 الايهام بقوله ~~أو مضمنا للقربة لكنه يوهم إيهاما أبلغ من الأول وهو أن القربة غير مشترطة ~~مع الانحصار فلا يرفع الابهام باشتراط القربة في الفصل الأول إذ ذلك مطلق ~~يوهم حمله على المقيد هنا لا سيما مع قوله ويغني عن ذكره الخ إذ مفهومه ~~أنها إذا لم تحصل القربة فلا بد من ذكر المصرف واشتراط القربة في الوقف ~~مطلقا قد فهم مما سبق فلا حاجة إلى إعادة ذكره ولذا عدل مؤلف الأثمار إلى ~~قوله ويصرف في الجنس في غير المنحصر والا خصص اه تكميل # (6) حيث فضل بعضهم ~~على بعض في التخصيص # (7) ولو معينين PageV03P464 # (1) أو الضعفاء أو المساكين أو النساء # (*) أو ~~على المسلمين لا على الناس فلا يصح لأنه يدخل فيهم الذميون (مسألة) من وقف ~~على بهائم زيد أو حمامه أو بهائم منحصرين أهلها فإنه يصح الوقف ويكون لأهل ~~البهائم على قدر الشخوص # () لا على قدر البهائم فأما لو وقف على البهائم أو ~~على الكلاب أو على الحمام مطلقا لم يصح الوقف وكذا علي بني آدم أو على ~~الناس لم يصح وأما الوصية على الحمام فان قصد الرقبة تباع لهن صحت الوصية ~~وان قصد تأبيد الرقبة والغلة لم يصح وكان كما لو وقف عليهن اه مسموع عن ~~الإمام أحمد بن يحيى رحمه الله # () ولعله يقال إن قصد به تكون غلاته لها لم ~~يصح لأنها لا تملك وإن قصد به أنها تطعم من غلاته صح ذلك لان ذلك قربة وبه ~~قال الفقيه ف اه ن # (2) ولو واحد اه دواري قرز # (3) أو الفساق # (4) ويبقى ~~ملكا له # (5) ويقول مع ذلك لله # (6) فان جمع بين مصرفين أحدهما قرية فإن كان ~~على الترتيب نحو على ورثته ثم على البيع صح وبطل ما لا قربة فيه فان قال ~~عشر سنين ثم على البيع كان بعد العشر كوقف انقطع مصرفه فيعود للواقف أو ~~ورثته فان قدم مالا قربة فيه نحو على البيع عشر سنين ثم على الفقراء كان ~~على الفقراء بعد العشر ولا يصح في العشر قال عليلم ms1701 ويلزم صحة بيعه قبل ~~العشر كالوقف المعلق بمضيها فإن كان على جهة التشريك تحق على المساجد ~~والبيع صح نصفه لما فيه قربة ويبطل النصف الآخر وإن كان على جهة التخيير ~~بطل في الكل اه نجري وأما إذا خير بين قربتين صرفه في أيهما شاء ذكر ذلك ~~الفقيه ع ومثله في البيان لان التخيير في المصرف لا في الوقف قرز # (7) نحو ~~أن يتقدم سؤال ذلك للقربة أو يتقدم الترغيب في القربة # (*) بقرينة حال أو ~~اقرار فان التبس هل ثمة قصد فالأصل عدم القصد فلا يصح ومثله في البيان في ~~الفرع وقيل إذا التبس صح # (8) ونفسه لان عمر كان يأكل مما وقفه وأقره صلى ~~الله عليه وآله وسلم على ذلك وكان في يده إلى أن مات ثم قال تنظر فيه حفصة ~~فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها يعني أهل الوقف اه ح نجري PageV03P465 # (1) أو وارثه قرز # (2) ويكون المصرف الأول ~~للضرورة الملجئة إلى ذلك وهو عدم بيان الصرف هذا ما ذكره الفقيهان عن تفسير ~~كلام القاسم وم بالله وقيل إنما جاز ذلك لجواز أنه بين ما أراده لا أنه ~~يؤخذ منه تخريجا وجواز نقل المصرف كما خرج لهما من ذلك فقهاء م بالله # (*) ~~إلى أي جهة ولو إلى أولاده ونفسه وغنى وهاشمي ويورث عن الغني المعين حسب ~~الإرث اه ح لي # (*) وإذا عينه فهل له أن ينقله إلى غيره أم لا إلا على قول ~~من يجيز نقل المصرف # (3) الا ما كان عن حق فلا يتعين فيه زمانا ولا مكانا ~~ولا شخصا # (4) وكذا الزمان قرز # (5) قال مولانا عليلم وتجوز القراءة في مصحف ~~المسجد الموقف عليه في غير ذلك المسجد حال فراغه من القراءة فيه والا لم ~~تجز الا فيه وفي صرحه وفي منازل الدرسة المجاورة فقط الا لعرف والله أعلم ~~هذا معنى ما أجاب به عليلم # () فان حجره الواقف الخروج من المسجد فلا يجوز ~~بكل حال اه شامي # () الأولى أن ينبغي التفصيل فيقال إن كان موقوفا للقراءة ~~ثم بعد ذلك عين ذلك المسجد للقراءة ms1702 فيه فهذا تجوز القراءة في غيره إذا لم ~~يكن فيه ثم قارئ في تلك الحال وإن كان الوقف على الواقف في المسجد كان هذا ~~من زوال شرط الوقف إذا لم يوجد ثم قارئ فيعود للواقع # (*) وسواء تعين بتعيين ~~الواقف أو بعده قرز # (6) لعل المراد حيث أوصى يطعم أو يتصدق في مكان كذا لا ~~حيث أوصى للفقراء ويطعم أو يتصدق في مكان معين فهو كالنذر على الخلاف الذي ~~سيأتي اه كب # (7) وقواه حثيث والمفتي ومي والمتوكل على الله وض عامر والهبل ~~والسحولي وظاهر الاز خلافه # (8) لذكر ونحوه 9) لان له أن يحكم في ماله بما ~~شاء # (10) المقصود المصرف وهو باق والموضع المعين كيفية للصرف فلا يبطل ~~بزواله بخلاف ما يأتي # (*) وأما الوصية والإباحة إذا عين موضعا يصرفان فيه ~~فإنه يتعين مطلقا الا إذا PageV03P466 كان عن حق فإنه لا يتعين بالتعيين # (1) الصواب ~~أن يقال لو وقف الواقف أرضا أو مصحفا للقراءة ثم قال تصرف الغلة في المسجد ~~الفلاني أو يقرأ في المصحف في المسجد الفلاني كان هذا أولى فأما الوقف على ~~من وقف في مسجد مخصوص فليس من هذا فليتأمل ويكون كوقف انقطع مصرفه اه مي ~~وعامر قرز # (2) ولا يعتبر ذلك وإنما المعتبر أن لا يقصد البقاء فيها والدخول ~~إليها قرز # (3) هذا على كلام م بالله وأما على كلام الهدوية فيعود للواقف أو ~~وارثه اه ن قرز ولعل كلام الشرح يستقيم حيث قال وقف هذا للفقراء في البلد ~~الفلاني ونحوه # (4) قال ص بالله ويصح وقف العبد على نفسه إذا كان عفيفا ~~فتكون منافعه له لما يحتاج إليه من نفقة وغيرها لان رقبته لله تعالى فيكون ~~كالوقف على الوقف اه ن قلت المصرف إذا كان حيوانا ولا قربة اشترط أن يكون ~~مما يتملك # () اه بحر ويفرق بين العبد وسائر الحيوانات ان العبد فيه أهلية ~~للتملك في حال ونفوذ التصرف في حال فيصح وقفه على نفسه فتكون منافعه له ~~والصحيح أنه يكون العبد وقفا على سيده كما يأتي في شرح الأثمار في الحاشية ~~في قوله ms1703 ويستقر للعبد # () فلا يصح وفق العبد بعضه على بعض # (5) والذي في ~~البيان إن قصد التعفف فالقربة محققة وإن لم يقصد فالقربة # () مقدرة بانقراضه ~~ووارثه # () وقيل لا يصح لان الوقف على المباح لا يصح الا إذا كان يتملك ~~والوقف على النفس لا يصح لأنه مالك من قبل فلا يصح أن يملك نفسه بخلاف ~~الوقف على العين # (*) لا يفتقر إلى هذا لان القربة مقدرة اه مفتي أما قصد ~~القربة فلا بد منه وأما كون المصرف قربة محققة فلم يتكلم عليلم هنا ولا ~~يريده فافهم # (6) ليس ذلك شرط بل يكفي قصد القربة وإن لم يقصد التكفف قرز # (7) قلنا بل استثنا منافع لا تملك اه بحر معنى # (8) وهي بئر في المدينة في ~~قباء كانت ليهودي يبيع مائها من المسلمين فقال صلى الله عليه وآله من ~~يشتريها على أن يكون دلوه كدلاء واحد منهم وأضمن له سقاء في الجنة فاشترى ~~عثمان رضي الله عنه نصفها باثني عشر ألف درهم فقال عثمان لليهودي اختر اما ~~أن أنصب على نصيبي شراعا واما أن يكون لي يوم ولك يوم فقال اليهودي بل يكون ~~لك يوم ولي يوم فكان المسلمون يستقون في يومهم ليومين فقال اليهودي أفسدت ~~علي PageV03P467 بئري فاشترى النصف الآخر بثمانية آلاف درهم ~~فانظر إلى مسارعة عثمان رضي الله عنه إلى الثواب الجزيل اه زهور وغيث # (1) ~~أو العلماء أو الزهاد # (2) الا لعرف قرز # (3) قيل وهذا حيث وقفه على الفقراء ~~وأطلق وأما لو وقفه على أهل بلد محصورين دخل الفساق اتفاقا قرز # (4) الا ~~لعرف قرز # (5) يعني م بالله # (6) بل يضمن عندنا قرز # (7) وهذا في دفع الغلات ~~بخلاف المناهل والسبل والطرقات فيدخل قرز # (8) لقوله تعالى خالق كل شئ قلنا ~~خصه العقل اه معيار # (*) المذهب على ما هو مقرر في علم الأصول أن المخاطب ~~يدخل في خطاب نفسه الا لقرينة تخرجه والقرينة المخرجة له هنا ذكره للفقراء ~~فإنه حين ذكرهم دل ذلك على أنه يريد من عداه ولهذا إذا لم يذكر الفقراء بل ~~قال لله مثلا فإنه يصرف في الفقراء ms1704 ويكون من جملتهم قرز # (*) لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل وأفضل الأنبياء آدم وأفضل ~~الأيام يوم الجمعة وأفضل الشهور رمضان وأفضل الليالي ليلة القدر وأفضل ~~النساء مريم اه من الجامع الصغير للسيوطي # (9) لقوله تعالى وهو بكل شئ عليم ~~وهو عالم بنفسه # (*) الا لعرف # (*) وهذا هو المبناء في أصول الفقه لقوله صلى ~~الله عليه وآله بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم ~~القيامة وهو داخل فيهم بل هو سيدهم صلى الله عليه وآله # (10) ولا بد من ~~النية في صرف كل غلة حصلت بخلاف ما في البحر # (*) بأن وقف الرقبة والغلة عما ~~عليه من الزكاة أو وقف الرقبة واستثنى الغلة عنها وأما إذا وقف عما عليه من ~~الزكاة أو المظالم أو أطلق فلعله يجوز صرف الغلة في الواقف وولده # () لان ~~الغلة صارت لله تعالى فهو وغيره من الفقراء فيها سوى كما إذا سبل طريقا أو ~~مسجدا أو منهلا PageV03P468 وان وقفه على الفقراء عما عليه فإنه يكون على ~~الخلاف في المخاطب نفسه اه كب # () ومن تلزمه نفقته والهاشميون لان الرقبة ~~قد أسقطت بقيمتها وقت الوقف اه حثيث قرز # (1) ما لم يقل على فرائض الله قرز # (2) حرا أو عبدا ويكون لسيده قبل عتقه أو ذمي قرز # (3) حيث قال على فرائض ~~الله # (*) قال ص بالله ولا على بعض دون بعض ولا خلاف الميراث ولا إذا أخرج ~~أولاد البنات وتردد لو أخرج الزوجة قال لان ذلك ينافي القربة فقيل # () له هل ~~تنقض وقف الهادي فقال نحن نهاب ذلك لعظم جلاله كما نهاب اثبات ما قام ~~الدليل بخلافه ولكن تقول أليس من مذهبك اشتراط القربة فلا بد أن تقول نعم ~~فتقول نقضت كلامك بحكمك وأنت العدل المرضي اه تعليق الفقيه س جواب سؤال ~~ورد إلى الامام شرف الدين والى ض محمد راوع في شأن الوقف الذي يخرج منه ~~أولاد البنات ويجعل لهن زيارة وعيادة وغيرها الكفاية من الغلة المعنى من ~~مضمون السؤال لا يمنع الصحة ولا يرفع القربة ولا يقتضي ms1705 مخالفة ما ذكره ~~الواقف اه املاء ص بالله قرز # () يعني قول الهادي عليه السلام ليس المراد ~~في الضيعة فإنه سوى بين الذكر والأنثى وإنما المراد جواز الوقف على أولاد ~~الصلب أو بعضهم دون أولاد البنات فأما وقفه فإنه سوى فيه بين الذكور ~~والإناث من أولاده ذكره في حاشية في أصول الأحكام # (4) هذا وهذا وهذا # (5) ~~فرع من ومن قال على ابني أو على ابن زيد فالأقرب أنه لا يقتضي العموم فإن ~~كان له أكثر من واحد عينه لأحدهم # () اه ن معنى فان مات ولم يعين فالتعيين ~~إلى الورثة اه ح أثمار حيث لا وصي قرز # () وإلا اقتسموه اه من خط حثيث قرز # (6) له بعد ذلك ولو كان حملا عند الوقف بل ولو كان موجودا حيث خص غيره اه ~~ح لي قرز # (7) بالسبب والنسب قرز # (8) إلا أن يشاركوه في الإرث فبحسبه اه ح ~~لي # (9) ولو كان بعض أولاده حملا عند الوقف هل يدخل حين يوقف له شئ فيه ~~وجهان أحدهما نعم كالميراث # (*) من يوم العلوق إذا كان قبل ظهور الغلة اه ~~أو ثبت نسبة بدعوة اه ح لي قرز # (10) الا أن يموت بعد ظهور الغلة ولم يدرك ~~فلورثته ويبقى للصلاح بالأجرة للبطن الثاني ويقضى منه PageV03P469 ديونه ونحو ذلك اه ح لي # (1) ويكون انتقاله ~~بالإرث لا بالوقف اه ح لي # (2) فيقسم بين الموجودين من ورثتهم عند موت ~~الآخر ولا شئ لمن كان قد هلك وقيل يقسم حصة كل واحد بين ورثته الموجودين ~~عند موت الآخر ولمن كان قد # () هلك هكذا ذكر معناه ض عبد الله الدواري # () ~~ومع هلاك بعض ورثته يسلك في ذلك مسلك المناسخة # (*) فاما الثمرة الموجودة ~~عند موت الآخر فهي ملك له وتكون لورثته # (*) الا أن يجري عرف بخلافه ويكون ~~لكل منهم ما كان لأبيه # (*) ولو زوجات ولو قد انقضت عدتهن ولو تزوجن آخرين ~~وان كن قد متن ناب عنهن ورثتهن قرز (مسألة) ومن وقف على ثغر من ثغور ~~المسلمين صرف في قتال الكفار والبغاة فثغر مصر لقتال الفرنج وثغر الروم ms1706 ~~لقتال النصارى وثغر طرسوس لقتال الفرس اه بحر # (3) قيل وكذا إذا قال جيلا ~~بعد جيل وبطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن اه حفيظ وقيل إنه يفيد العموم لا ~~الترتيب اه مفتي # (4) ويدخل في ذلك أولاد البنات الا أن يستثنيهم قرز # (9) ~~على فرائض الله تعالى # (*) وإذا أتلفه متلف ضمن قيمته للبطن الذي يستحقه في ~~تلك الحال كلها وان أتلفه الموقوف عليه ضمن قيمته للواقف اه ن معنى وقيل ~~يشتري به شيئا كالأول وقيل لا شئ عليه لأنها لو لزمت كانت له # (6) الا لمدخل ~~أي لأمر صدر من الواقف يدخل الأسفل مع الاعلى كأن يقول على أولادي فأولادهم ~~الا العلماء أو الفقراء أو الفضلاء يعني فلا ترتيب فيدخل ذلك الأسفل PageV03P470 المستثنى مع الاعلى ويكون دخوله بالوقف لا ~~بغيره فتثبت له أحكامه اه ح فتح قرز # (1) ومع وحتى وعلى # (2) فرع وحيث يقف ~~على أولاده أولادهم أو ثم أولادهم دخل في ذلك أولاد البنات كأولاد البنين ~~خلاف ح فان قال على أولادي لصلبي وأولادهم أو ثم أولادهم فقال ص بالله كذا ~~أيضا وقال الأمير علي لا يدخل أولاد البنات ونحو هذا وهو يستقيم إذا جرى به ~~العرف اه ن # (*) مسألة وإذا وقف على نسله أو ذريته أو عقبه دخل فيه أولاد ~~البنات والبنين # () ما تناسلوا الا أن يقول الأقرب فالأقرب أو على فرائض ~~الله اقتضى الترتيب فيهم وان وقف على من ينتسب إليه لم يدخل فيه أولاد ~~البنات إذ لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم اه ن # () ويكون وقف جنس يدخل فيه ~~من يولد ويخرج من يموت ولا شئ لغيرهم كالأعمام والزوجات والله أعلم اه من ~~إفادة سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (*) الا لمخرج كأن يقول على أولادي ~~وأولادهم الا الفساق ونحو ذلك فيخرجون كما في المدخل كما مر اه ح فتح # (3) ~~وكذا وقف الجنس كما تقدم اه ح وكذا إذا قال على نفسه من غير ذكر الوارث # (*) حجة م بالله قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وفي آية أخرى ~~وقولوا حطة وادخلوا ms1707 الباب سجدا فلم يقتض الترتيب # (4) كما في آية الوضوء ~~وفيه نظر اه ن إذ ترتيب الوضوء مأخوذ من السنة اه شرح فتح عندم بالله لا ~~بالواو وما ذكره م بالله هو قول أكثر الفقهاء واللغة اه زهور # (5) مسألة من ~~وقف على نفسه ثم على أولاده فهل ذكر النفس بمنزلة بطن فيكون قد ذكر بطنين ~~فينتقل هذا بالوقف لا بالإرث أو ليس ببطن فينتقل بالإرث قيل كلا الوجهين ~~حسن قلت والأظهر للمذهب الأخير اه مقصد حسن # (6) أو نحوه # (*) فرع وحيث ~~ينتقل بعد الميت بالوقف إذا كان في الأرض زرع أو ثمر فان مات بعد ادراكه ~~ملكه ويورث عنه وان مات قبل ادراكه فهو لمن بعده ذكره أبو مضر وقيل ف بل قد ~~استحقه الميت بظهوره في حياته وتجب أجرة بقائه إلى ادراكه على ورثته من ~~مالهم والمراد بالزرع حيث بذره من غلة الوقف # () أو استقرضه المتولي فأما ~~إذا كان من الذي زرعه لا على وجه القرض فالزرع له وعليه أجرة بقائه لمن ~~انتقلت المنافع إليه اه ن # () فهو كالمستثني من غلة بذر الوقف فتأمل اه ع # (*) ضابطه ما كان مفردا صار بالإرث وما كان مثنى صار بالوقف قرز # (7) وكذا ~~على أولادي وأطلق فيدخل من يولد ويخرج من يموت PageV03P471 ولا يستحق أحد شيئا من ماله الا أولاده فهم ~~يدخلون قبل موته # (1) قال في الهداية الا لمانع مثل أن يقول وقفت على أولادي ~~وأولادهم على فرائض الله فحسب الإرث اه هداية # (*) مسألة إذا اختلف الورثة ~~هل على الرؤوس أم على الميراث أم على الترتيب في البطون أم على التشريك ولا ~~بينة تحالفوا واستووا إذ لا مزية قلنا الأقرب أن القول قول المدعي التوريث ~~لأن الظاهر معه اه بحر ومن قال وقفت على أولادي على فرائض الله لم تدخل ~~الام ولا الجدة ولا الزوجة # (2) حيث المؤجر الموقوف عليه لا الولي فلا يبطل ~~قيل ولو أنتقل بالوقف # (3) ويعني بالنذر والوصية بالمنافع قرز # (4) فرع وإذا ~~أذن الموقوف عليه للعبد الموقوف بايجاب صوم كل خميس مثلا ثم ms1708 مات كان لمن ~~بعده منع العبد ان انتقل إليه بالوقف لا ان انتقل إليه بالإرث أو كان الذي ~~أذن هو الواقف قبل الوقف والوجه ظاهر اه معيار # (5) وكذا لو قال على أولادي ~~ولم يسم ولا أشار إليهم فإنه يصير إلى البطن الثاني بالإرث اه أم (فمن ~~مات) منهم لم تقض منه ديونه حتى يموت الآخر وتقضي ديونه من حصته على قول ~~الفقيه س أنه ينعطف على الورثة فتقضي مما حدث من الغلات بعد موت الآخر وكذا ~~يبطل تأجيره بموته وكذا من نذر من الأولاد أو أوصى لا ينفذ حتى يموت الآخر ~~ومتى مات انعطف الإرث لورثة كل واحد فيعود الايصاء والنذر لمن هو موصى له ~~أو منذور عليه وأما التأجير فلا يعود لأنه لا يصح على وقت مستقبل ولان ~~الإجارة تنفسخ بالاعذار اه عامر قرز # (6) في منافعه اه ن # (*) ولو أدى إلى ~~الاستغراق للمنافع على البطن الثاني مؤبدا كأن ينذر بها للغير أو يجعلها ~~مهرا اه ح لي # (7) يعني من الغلة ولو كانت الغلة مستقبلة اه ن من الإجارة ~~لان حكمه حكم الملك يبقى للميت فيه حق كما يبقى للميت في تركته # (8) لا هما ~~في أنفسهما اه ح فتح قرز # (*) فإن لم ينحصروا حال الصرف ففي الجنس فان ~~انكشف انحصارهم ولم يقصر في البحث لم يلزمه شئ اه نجري قرز # (*) ويدخل في ~~ذلك أولاد البنات والأخوات وذوي الأرحام خلاف اللمع والمنتخب # (*) فيدخل من ~~تفرع من الأربعة الأجداد وهم أب أب الأب وأب أم الأب وأب أب الام وأب أم ~~الام ومن تفرع من الجدات أم أم الام وأم أب الام وأم أب الأب وأم أم الأب ~~فيدخل من تفرع من هؤلاء الثمانية اه ح فتح معنى PageV03P472 # (1) فان اقتصر على الأقرب فقط كان للأقرب ~~ويورث عنه كما لو وقف على أولاده مفردا اه فتح قرز # (2) قيل والابن والأب ~~على السواء والعم والخال كذلك قرز # (3) صوابه درجا # (4) ويدخل الأب الثالث ~~ومن بعد الأب الثالث يكون كوقف انقطع مصرفه اه زهور ومثله عن ms1709 حثيث في هذه ~~المسألة وفي الأولى لأنه المفهوم من لفظ الحديث اه ح فتح وظاهر الاز خلافه ~~في قوله لمن ولده جدا أبويه فلا يدخل قرز # (5) هذا يحتاج إلى النظر لأنهم ان ~~اعتبروا أقرب الدرج فلا وجه لتقديم من ينتسب بنسبين وان اعتبروا القرب في ~~النسب فلا وجه لكون البنت أولى من ابن الابن وان اعتبروهما معا فلا وجه ~~للتسوية بين العم والعمة ونحو ذلك فينظر وقول علي خليل واعتباره يؤيد ~~اعتبار الدرج قرز # (6) قوي لقوت نسبه من الواقف ولا عبرة بالإرث اه ان # (7) ~~والمذهب التسوية بينهما قرز # (8) والأخ لأب مع الأخ لام ونحوهما على سواء ~~وكذلك أب الأب وأب الام والعم والخال ونحوهما اه ح أثمار قرز # (9) بل أربعة ~~الا أن يريد بالخامسة هو الواقف استقام كما يفهمه تفسيره عليلم # (10) من غير ~~نظر إلى الواقف لأنه الرابع درج # (11) أي العم اه # (12) وصححه في البحر وهو ~~ظاهر الاز قبل تفسير شارحه # (13) وهم سواء يعني فيكون الابن والأب سواء وابن ~~الابن والجد سواء قرز # (14) أحدهما ان المفهوم من لفظ القرب ما ذكره الثاني ~~أنه أقرب إلى الموضوع لأهل المذهب اه غيث لان عبارتهم أقرب درجا اه غيث # (15) فإن لم يوجد فيهم كان كوقف انقطع مصرفه # (*) فرع وإذا وقف على أورع ~~الناس اعتبر أورع أهل بلد # () ذكره في الكافي قيل ف انه يعتبر الأورع بمن ~~يعرفه الواقف والمتولي بعده من الناس PageV03P473 اه ن بلفظه # () ان عرف قصده والا فكلام الفقيه ~~ف قرز وقد روى في الحديث أنه ينبغي أن يحاسب الانسان نفسه كما يحاسب الشريك ~~شريكه فيعلم من أين مطعومه وملبوسه وللصالحين في ذلك وظائف أبلغها المحاسبة ~~عقيب الفعل ثم يحاسب في كل ساعة ثم من يحاسب عقيب الصلاة ثم من يحاسب عقيب ~~الاضطجاع قال في الانتصار للورع مراتب ورع المسلمين وهو مجانبته ما يوجب ~~الفسق وورع المؤمنين وهو الخروج من كل شبهة وورع الصالحين وهو التحرز مما ~~لا بأس فيه حذرا مما به بأس وورع الصديقين وهو الاعراض عن الأمور المباحة ms1710 # (1) ان أراد المبالغة فمتعسر وان أراد الحقيقة فمتعذر # (2) عند الموت وقيل ~~الموت كوقف انقطع مصرفه الا أن يعرف من قصده انه أراد الذي يرثه في الحال ~~لو مات اه ن قرز # (3) فإن لم يوجد له وارث الا الزوجة استحقته اه املاء ~~فلكي # (4) وقد مر للامام عليلم في صلاة الجماعة ان العبرة بالنية ولا عبرة ~~بالتسمية ولا بالإشارة فهلا جعل هذا مثل ذلك قلنا ذلك في العبادات وهذا في ~~العقود والانشأت اه ح لي لفظا # (*) الا أن يشترط أو يكون الموقوف عليه ~~حربيا أو مرتدا أو كنيسة أو بيعة قرز # (5) وقفا لا ملكا على ما صححه الاخوان ~~قرز # (*) فإذا أتلفه الواقف أو وارثه بعد أن عاد هل يضمن للمصالح الظاهر ~~للمذهب ذلك وقيل لا يلزمه شئ لأنها لو وجبت على غيره كانت له # (6) ويكون على ~~فرائض الله تعالى # (*) ان عرفوا والا فللفقراء وعند م بالله يكون للمصالح ~~مطلقا اه ن بلفظه # (*) فائدة والمعتبر في ورثة الواقف من وجد يوم عدم ورثة ~~الموقوف عليه ذكره بعضهم وقال الليث يرجع إلى ورثة الواقف يوم مات وذكر في ~~الشرح ان قول يحيى كقوله والصحيح ما ذكره اه لمعه # (7) ولو ذميا # (8) ولعل ~~ذلك فيما ينتقل # () بالإرث وعليه أجمع المتأخرون وقال المتقدمون من أهل ~~المذهب لا فرق واختاره الامام شرف الدين # () وأما ما ينتقل بالوقف فبزوال ~~المصرف فقط PageV03P474 والمصرف هم الأولاد ما تناسلوا ولا شئ لغيرهم ~~قرز # (1) قال أبو مضر فإذا وقف شجرة على زيد ثم على عمرو فان مات زيد بعد ~~ادراك الغلة فهي لورثته والا فهي لعمرو وكذا الزرع إذا كان من بذر الوقف ~~قيل ف ولقائل أن يقول يملكها الأول بالظهور قرز # (2) قيل والفرق بين هنا ~~وبين ما يأتي في الوصية حيث قال ولو ساعة أن هنا بالمنفعة فلا بد من ثبوته ~~عليه # (*) وإذا عاد عاد له وقفا اه ن معنى الا أن يقصد الاستمرار اه شامي ~~قرز # (3) فان مات زيد في المدة كان باقيها لورثته عند الهدوية واختاره ~~المؤلف والامام عز الدين ms1711 اه شرح فتح # (4) قيل لعله يريد المنافع # (5) حسب ~~الإرث # (6) لان رقبة الوقف لله تعالى بخلاف الوصية بالمنافع لأن العين ملك ~~للورثة فيكونوا أخص # (7) ويورث عنه في المدة المقدرة # (8) قيل ع ما لم يكن ~~الشرط محظورا نحو إن شربت الخمر فلا يصح الوقف اه نجري لان ذلك يدل على ~~عدم القربة اه مفتي قرز # (*) فائدة قيل س فلو وقف بأن لا يحتاج صح وينفذ ~~بالموت من الثلث وان مات فجاءه سل هل يكون من رأس المال أو من الثلث لا ~~يبعد أن يكون من رأس المال لأنه وقع في الصحة من قبيل الموت اه سعيد هبل # (*) مسألة من وقف شيئا الا أن يحتاجه صح وقفه إن لم يحتاج حتى مات وكان من ~~الثلث اه ن وحفيظ ولا ينبرم الا بعد الموت قرز # (*) مسألة وأما لو وقف على ~~أن يكون له بيعه متى شاء فقياس كلام ض زيد أنه يصح الوقف ويبطل الشرط وقال ~~في البحر أنه يبطل الوقف عندنا وعند الفقيه ف يصح الوقف والشرط اه بهران # (*) مسألة لو قال وقفت هذا ان PageV03P475 كان في علم الله أن أولادي يكونون صالحين أو ~~نحو ذلك أو لا يحتاجون إلى بيعه أو أنا أو قال فإن لم يكونوا كذلك فعلى ~~الفقراء أصح ذلك ذكره الذويد # (1) يسع نطقها بالوقف قرز # (2) وعند بعض ~~المتقدمين أنها للتأكيد فتصح بكل حال # (3) أي الرجوع عن الوقف # (4) وأما لو ~~قال إن لم يشأ الله لم يصح مطلقا قرز # (5) في الصورتين معا وهي إن شاء الله ~~أو الا أن يشاء الله قرز # (6) وإذا قال وقفت هذه الأرض عن حق وعليه حقوق ~~كثيرة ولم يعين أيها كانت على السواء تقسط وان عين ولم ينو أحدها لم يكن عن ~~حق اه كب # (*) وهل يصح أن يقف الحيوان ويستثني غلته لما شاء سل قيل يصح ~~كالأرض اه مفتي # (*) ينظر هل يصح وقف الأمة ويستثنى ولدها أو يقفها ويستثني ~~وطؤها يحقق لا يصح فيهما قرز وسيأتي على قوله ورقبة الوقف النافذ وفروعه ~~فأبحثه # (7) هذا ms1712 إذا كانت المدة معلومة والا لم يصح الوقف اه بحر والمختار ~~في الصحة ولو كانت المدة مجهولة قرز # (8) ألا عن كفارة # () فإنه لا يصح عنها ~~كما ذكره في الحفيظ وغيره # () وهو ظاهر قولهم أن الوقف عنها لا يسقط منها شئ ~~في الحال وقرره المؤلف اه ح فتح # () ولا الهبة ولا النذر والا الصدقة ذكره ~~في الحفيظ يعني حيث وقف العين عن ذلك وأما حيث وقف الرقبة واستثنى الغلة عن ~~الكفارة والنذر فتصح اه ع لي # () ولعل الوجه أن المصالح ليس من مصرفها وقد ~~جعل الوقف عن الحق كالصرف من الحق في مصلحة ولهذا اشترط في صحته شروط الصرف ~~في المصلحة اه ح لي لفظا # (9) وإذا وقف شيئا على مسجد أو نحوه ثم استثنى ~~غلته لنفسه فإنها تكون ملكا له لكن إذا مات هل يرجع للمسجد أو تورث عنه سل ~~الأقرب أنها تورث قرز الا أن يقول أو ينوي مدة حياته فإنها ترجع بعد موته ~~للمسجد أو على من وقفه عليه اه ان # (10) يعني حيث كان الاستثناء مدة معلومة ~~والا كان كما لو وقف ما منافعه للغير اه بحر وفي ح الفتح ما يفهم الفرق ~~حيث قال وليس مثل وقف ما منافعه للغير لان الوقف وقع هنا وهي تابعة والغلة ~~باقية وإنما خرجت الغلة بالاستثناء لمصرف آخر بخلاف ما تقدم فالغلة مخرجة ~~من قبل اه وابل يقال هذا فرق غير نافع لان الكل مسلوب المنافع PageV03P476 وهو علة المنع فعمت الطرفين معا بلا فاصل اه ~~ح محيرسي معنى # (1) والامام ي # (*) بل يباع ويقضي ما عليه من الحق وقد أفتى ~~بقولهم سبعون مجتهدا لأنه وقف وهو مطالب باخراجها على القول # (2) وهذا كأنه ~~اشترى بما في ذمته رقبة الأرض ثم وقفها عن الحق اه غيث لكن يقال هل يصح ~~على هذا أن يشتري بالقيمة مع وجود العين أو الجنس أو لا يصح ان قلتم يصح ~~قيل وما الفرق وما المخصص وان قلتم لا يصح عاد السؤال بعينه فينظر وتوقف ~~الشامي عن الجواب # (*) فان قيل ms1713 الهادي يعتبر التمليك في صرف الزكاة قلنا ~~يعتبر حيث يمكن لا هنا # (3) وهذا كله حيث يجوز الاخراج إلى غير الامام فأما ~~حيث يجب إلى الامام فلا يجزيه ذلك اه ان # (4) في الميل لان الفقراء لا ~~ينقطعون عن الدنيا # (5) غير مسلوبة المنافع كما يأتي في الوصايا # (6) هذا ~~يستقيم في مسألة الوقف عن الحق فأما في مسألة الاستثناء عن الحق فالنظر باق ~~ولعله يحمل لعذر كعدم نفاق الموقوف ونحوه # (7) بالنظر إلى اسقاط الواجب لا ~~بالنظر إذا أتلفها متلف فيلزم قيمتها بمنافعها اه ويكون جميعا لمصرف ~~الرقبة ولعله يكون في الحيوان فقط والله أعلم وأما غيره فقيمتها مسلوبة ~~والزائد لذي المنفعة # (8) في المستقبل قرز # (9) قال في الوابل الثالث أن يقف ~~الأرض ويسكت عن الغلة فإنها تسقط عنه في الحال بقدر قيمتها بمنافعها ثم ~~تصير الرقبة وما يحصل منها في المستقبل لله تعالى فتكون الغلات تابعة ~~للرقبة في المستقبل لكنها غير PageV03P477 مسقطة لشئ من الحقوق من بعد ويصح صرفها فيما ~~شاء من الفقراء أو المصالح ولو غنيا وعلويا ولو كان الوقف عن حق يحرم علي ~~بني هاشم إذ ليس ذلك بزكاة حينئذ كما تقدم هذا هو المراد في الأثمار والاز ~~اه لفظا وان جعل الرقبة والغلة عما عليه لم تسقط الرقبة شيئا عنه الا بقدر ~~قيمتها مسلوبة المنافع ثم الغلات من بعد كلما أخرج منها شيئا إلى مستحقها ~~أسقط عنه بقدره # () وما لم يخرج منها إلى مستحقه لم تسقط عنه شيئا # () ولا ~~يحتاج إلى نية عند اخراجها بل بنية الوقف كافية اه ن قرز لكن ظاهر الاز ~~الا ما عن حق فيؤجرها منه ثم يقبض الأجرة ويرد بنيته يقتضي اشتراط النية ~~فينظر كلام الاز حيث استثنى الغلة عن الحق وأما هنا فقد وقفها عن الحق ~~فتأمل وقد ذكر معناه في ح الفتح ثم يقال بعد ما يسقط جميع ما عليه من ~~الواجب هل تعود للواقف ووارثه قال سيدنا حسن لعله كذلك لان ذلك يشبه زوال ~~الوقف في المؤقت كأنه وقته تمام الواجب # (1) ولعل مولانا ms1714 عليلم بنى على أن ~~الغلة قد صارت عن حق واجب اه أم لأنه سيأتي أن للواقف نقل المصرف فيما هو ~~عن حق فلو لم يجعل عن حق بل تبعت الرقبة لم يجز النقل بعد وفي عبارة الكتاب ~~نقل المصرف فيما هو عن حق فلو لم يجعل عن حق بل تبعت الرقبة لم يجز النقل ~~بعد وفي عبارة الكتاب تسامح بل له نقل الغلة إلى حيث أراد ولو إلى نفسه أو ~~ولده أو غني كما قرره في الوابل # (2) من مصرف ذلك الحق فقط على قول الإمام ~~فقط # (3) ان نواه والا كان للمسجد # (*) صوابه الملك وقيل باسم ما يؤول إليه ~~كقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا فله سلبه # (4) ووجهه انه لم ~~يذكر الخراب في هذا الفصل # (5) وصار وقفا قرز # (*) ومثل هذا قلائد الهدي ~~وجلاله # (*) وإذا نوى الوقف كان وقفا اه ن معنى إذ مقارنة النية للفعل ~~مؤثرة كما لو قارنت القول قرز # (6) مع النية والا خرج عن ملكه في الظاهر فقط ~~قرز # (*) قال في الصحاح والضياء الجسر والقنطرة لشئ واحد ويقال الدنيا قنطرة ~~فاعبروها ولا تعمروها وقد يفسر في التغاليق # (7) ووقف عام # (*) وكذا إذا فعل ~~منزلا على هيئة PageV03P478 المسجد وأذن للناس للصلاة فيه خرج من ملكه # (1) ~~في الظاهر لا في الباطن # (2) وتثبت العادة بمرتين ولعله مع شرط الرفع والا ~~فقد خرج من ملكه بمجرد الوضع # (*) ولعل من ذلك كسوة الكعبة الامام ي فأما ~~استهلاك بني شيبة لأخلاق كسوة الكعبة فلا وجه له في الشرع إذ هي كبسط ~~المسجد ونحوها قلت الأقرب أن كسوة الكعبة غير مسبلة إذ لم يقصد الكاسي ~~وقفها لمعرفته استهلاكها بعد الحول مستمرا بخلاف البسط ونحوها فأما وضع ~~السراج ونحوه مما ينقل في العادة بعد وضعه فليس تسبيلا اتفاقا اه بحر ~~بلفظه # (3) وهو الصحيح في كتب اللغة # (4) السراج # (5) والفارق بين هذه الأشياء ~~العرف والعادة فما كان يوضع في العادة للرفع والرد فهو عارية وما كان يوضع ~~في العادة لا للرفع فإنه يصير للمسجد أو نحوه فان ms1715 أراد به التسبيل كان وقفا ~~وان لم يرد كان ملكا اه كب بخلاف ما لو وهب للمسجد أو نحوه وأتى بلفظ ~~الهبة أو التمليك لم يصح الا أن يقبل من له ولاية أو غيره ويجيز اه كب # (6) ~~المضمومة وتشديد الباء # (7) بكسر الميم اه ضياء # (8) المثلث # (9) من ملك أو ~~مباح # (10) وهذا إذا اقتظع عودا ليبني عليه أو عرصة ليسبلها فإنه لا يخرج عن ~~ملكه وأما إذا اشتراه أو اقتطعه للمسجد خرج عن ملكه وصار وقفا اه تذكرة ~~واستقر به في البيان وظاهر الأزهار خلافه # (*) وسيأتي في الأضحية انها تصير ~~أضحية بالشراء بنيتها والفارق العرف اه بل الخبر # (11) صوابه ليجعله له اه ~~تذكرة قرز # (12) والعبرة بمذهب المسبل في كونه مسجدا فلو سبل شافعي سفلا ~~واستثنى العلو صح أو العكس صح مسجدا كما يقال العبرة بمذهب الزوجين في ~~التحليل والصحة والفساد والفائدة في دخول الجنب ونحوه أنه لا يجوزه قرز # (13) وذكر أهل المذهب انه يصح الوقف على من سيوجد كعلى أولاد زيد قبل أن ~~يوجدوا وقالوا لا يصح الوقف على المسجد الا بعد أن يصح مسجدا فما الفرق لعل ~~الفرق ان أولاد زيد قد وجد السبب وجواب PageV03P479 آخر وهو إن جزم بالوقف على المسجد لم يصح وإن ~~علقه بحال الوجود صح اه مي # (1) صوابه إن يسبله بألفاظ الوقف مع نية القربة ~~إذ النية لا يمكن النطق بها # (*) ويكون المسبل بالغا عاقلا ولا يكون في ~~المسبل حصة لاحد وفي المشاع الخلاف ذكره في البحر # (2) كمسجد بيت المقدس # (*) ~~وهذا إذا اتصل الملك بالملك وأما إذا فصل بينهما فاصل كالمنازل التي فوق ~~الكهوف مع فاصل بينهما لا يملك فإنه لا يضر لأنه لا ينتقل الا على حد ملك ~~الناقل اه ومثله في ح المحيرسي وقرره المفتي وظاهر الأزهار خلافه لأنهم ~~يقولون حرمة المسجد من الثرى إلى الثريا # (*) وذكر صاحب الوافي أنه يصح أن ~~يكون تحت المسجد شئ مسبل لله تعالى قال في الكافي إذا كانت لمصلحة عائدة ~~إلى المسجد كالمطاهير ونحوها وقيل أن بيت المقدس تحته ms1716 مطاهير ومقتضى كلام م ~~بالله ان ذلك لا يصح اه ديباج # (3) فان سبل الجميع صح ولو بقي كذلك اه ح ~~لي لفظا ولفظ البيان الخامس أن يجعل العلو والسفل مسجدا ولو كان بيتا فوق ~~بيت أو على أساطين اه بلفظه من كتاب الصلاة # (4) وفي العكس لا يصح عنده اه ~~ن من الصلاة # (5) لأنه كالمتاع الموضوع # (6) مقارنة أو متقدمة اه وفي ح ابن ~~بهران متأخرة وقيل اما مع التقدم ففيه نظر قيل وكذا مع التأخر لأن النية لم ~~تقارن قرز # (*) وفي البيان وحد البناء ما تقدم في الاحياء مع كون النية من ~~أول ذلك البناء حتى يتميز كما ذكروا في الملك # () ويكفي النية في ابتداء ~~الفعل # () قيل تكفي الإحاطة قرز # (7) بعد أن يفعل ما يوجب الملك اه ن وفي ح ~~الفتح يصح ويكون احياء وتسبيلا والترتيب ذهني ذكره في الغيث إذ التسبيل لا ~~يصح الا في الملك قرز # (8) المسلمون اه فتح إذ هم المرادون ولفظ الناس يعم ~~المسلم وغيره وكذا لو أخرج المجذوم والصغار ونحوهم لم يضر قرز # (*) مسألة ~~ومن وقف مسجدا لجماعة مخصوصين كالزيدية دون غيرهم فوجهان يختص كوقف دار على ~~أولاده ولا إذ موضع المساجد العموم وهذا الأصح لقوله تعالى وان المساجد لله ~~فلا تدعوا مع الله أحدا فصار كالتوقيت في أنه يلغو اه بحر قرز # (*) وأما ~~مساجد الحصون فيصح سواء تقدمت أو تأخرت عن الحصون لأنها وان منعت الصلاة ~~منها فهو لأمر آخر لا لأجل المسجد اه لمعة قرز # (9) في الحال لا في PageV03P480 المستقبل اه حثيث قرز # (1) إن كان له ملك يتصل ~~به والا وافقونا اه ن من الصلاة # (2) فعلى هذا لا يصح أن يجعل مسجدا في ~~الحرم المحرم لكن يقال قوله صلى الله عليه وآله في المسجد الحرام ولو مد ~~إلى صنعاء وذلك يقتضي صحة التسبيل فينظر الا أن يخص الحرم المحرم بصحة ~~التسبيل من غير مالك للخبر استقام الكلام اه شامي # (*) قال في الغيث واعلم ~~أنه لا خلاف في الصورتين الأولتين أنه يكون مسجدا يعني حيث ms1717 بناه في ملك أو ~~مباح محض قال لكن إذا عمره في مباح متى يدخل ملكه حتى يصح منه تسبيله فيه ~~تردد الأقرب أنه يملك بما يحصل به الاحياء ويصير مسجدا عقيب الملك اه من ~~شرح ابن بهران # (*) ولو مشاعا ولا تصح الصلاة فيه حتى يقسم اه من تذكرة علي ~~بن زيد اه ومثله عن الشامي # (3) ان قيل إن التسبيل إنما يصح من مالك قلنا ~~يحتمل أن يكون المسبل العام بالوكالة من ذوي الولاية ويحتمل أن يكون هو ~~المسبل عن نفسه وقد ملك باذن الامام اه مي قرز # (4) أو الحاكم من جهته أو ~~من صلح أو من جهة الخمسة # (5) ويحتمل أن يصح وهو الأصح لمن صلح ونقل عن ~~البحر مثله # (6) في الحال أو في المآل قرز # (*) ويهدم مسجد بني ضرارا # () إذ ~~هو كما بني لغير الله وفي هدم مساجد كفار التأويل وجهان أصحهما المنع اه ~~هداية # () كمضاررات الغير وكمسجد بني للمباهاة أو رياء وسمعة أو بمال حرام # (7) المراد لم يصح كونه مسجدا # (8) فيعود ما كان قد وقف عليه ملكا اه عامر # () ونحتمل انه إن كان الضرر متقدما لم يصح الوقف من أصله وإن كان الضرر ~~متأخرا صح الوقف PageV03P481 ويكون كوقف انقطع مصرفه # () لانكشاف خلل ~~التسبيل من أصله # (1) فرشه والطعم فيه # (2) ومن هنا أخذ للهدوية عدم نقل ~~المصالح إلى أصلح منها # (3) ويرجى الانتفاع به اه بحر ون وظاهر الاز عدم ~~اشتراط الرجاء اه تهامي قرز # (4) ولو ما يسع واحد قرز # (5) بناء على أصلهم ~~بجواز نقل المصالح # (6) واختاره المؤلف والمفتي والسلامي وحثيث ومي # (7) وقيل ~~ع وحكمه باق فلا يدخله الجنب حتى يباع وجاز البيع لأنه قد بطل الانتفاع به ~~في الوجه المقصود وسواء قلنا يباع لواقفه أو للمصالح على قول المؤيد بالله ~~اه برهان # (*) وأما املاكه فتصير للمصالح وفاقا ويجوز بيعه للمصالح على قول ~~م بالله وأما غلة أوقافه فهذا قول م بالله أعني أنها للمصالح والمذهب أنها ~~تعود للواقف أو وارثه هذا إذا كانت وقفا وإن كانت من مال المسجد نظر في ms1718 ~~الغلات من أين هي وإذا صرف من الغلات إلى غيره بعد خرابه واليأس من اعادته ~~ثم أمكن اعادته ففي وجوب الضمان عليه احتمالان رجح الفقيه ح الوجوب اه ن ~~وقيل لا يضمن اه عامر # (8) أو خليت # (9) واما الجواز فيجوز # (10) وفي قصة ~~الخضر في خرق السفينة لئلا يأخذها الظالم # () دلالة على خلاف قول ص بالله ~~اه ثمرات # () قلت ولعله يقال أن ذلك حق لآدمي الذي يخشى عطبه اه شامي # (*) ~~الذي يأتي على قواعد أهل المذهب أنه يجب على المتولي حفظها حتى يذهب قرار ~~المسجد فان خشي فسادها باعها وحفظ ثمنها وبعد ان يذهب قراره يكون الكلام ما ~~تقدم # () اه من خط سيدنا إبراهيم حثيث في قوله عاد لكل ما وقف وقفا # (11) ~~قوي ذماري وحثيث # (12) أو هي في نفسها # (13) ولو فاسقا # (*) ينظر هل يصح من ~~كافر كما هو ظاهر الاز لا شرحه في الحواشي لا يصح الا ممن كملت له شروط ~~الوقف الخمسة وهو القياس لأنه قربه فلا يصح من كافر وقيل إذا كانت الآلات ~~من الكافر فلا يصير وقفا وأما PageV03P482 العمارة فقد وقعت ويكون له رفعها # () وأما إذا ~~كانت بالآلات الأولى فقال السحولي يصح من الكافر ومثله عن الشامي # () ~~والأولى انها قد خرجت عن ملكه ويكون ذلك ملكا لا من باب التسبيل ووضعها ~~للمسجد من باب احداث المعبر # (1) ما لم يكن فيها تهاون بأمر ذي الولاية اه ~~أثمار # (2) مسألة وإذا أبدل باب المسجد أو شيئا من أخشابه بأجود منه وبقي ~~الأول لا حاجة فيه للمسجد جاز بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد قيل ح ولو ~~كان وقفا اه ن وذلك لأنه قد بطل المقصود به لأنه لو لم يبطل لم يجز نقضه ~~اه ان # (3) في الميل وقيل في البريد وقيل ولو بعد قرز وهو ظاهر الشرح # (4) ~~ولو لما يسع واحد قرز # (5) أو يبذل له الغير مالا قرز # (6) فان فعل لزمه ما ~~لحق من الغرامة لهدمه للإعادة قرز # (7) ويحتاج الهدم إلى مؤنة من مال المسجد ~~قرز # (8) بالشروط الخمسة المتقدمة في أول الكتاب ms1719 # (*) طولا أو عرضا أو علوا ~~أو مجموعها قرز # (9) أو لصفة أعلا من الصفة الأولى # (10) هذا إذا كان من مال ~~المسجد فإن كان من ماله فلا يشترط الشرطان بل ظن امكان الإعادة فقط اه ح ~~فتح معنى وعامر وظاهر الاز لا فرق قرز # (11) ولو واحد # (12) وإذا مات بعد ~~النقض وجب إتمامه أوصى أو لم يوص كالدين اه ح لي # (13) إذا كان من ماله اه ~~غيث ولفظ البيان ويتفقون إذا كان الانفاق من مال المسجد أنه لا يجوز الا ~~بولاية اه ن # (14) ويعيده أن تمكن اه كب فإن كان قد عمر من مال المسجد أو ~~غيره في حال فقر الهادم للإعادة ثم قدر بعد ذلك فلا غرامة اه ح لي لفظا ~~قرز # (15) فيكون حكمه في جواز ذلك حكم الأصل اه ح لي لفظا وقيل ليس كذلك بل ~~إذا تلف الأصل بأن خدده السيل بطل صرف الأوقاف في اللحيق وعاد للواقف أو ~~وارثه قرز # (16) وكذا في بيع شئ من أصل الوقف إذا خشي فساد اللحيق اه ح لي ~~لفظا وقيل PageV03P483 إذا خرب اللحيق لم يعمر من عين الوقف بل من ~~الغلات أو الملك حق المسجد وهو يفهم من قوله ويشرك اللحيق في المنافع ~~مفهومه لا الأعيان قرز # (*) عبارة الفتح ويشتركان في المنافع وفائدته لو وقف ~~على الآخر اشتركا فيه قرز # (1) وقد أخذ لأبي ط نقل المصالح من هذا من بعضها ~~إلى بعض وقيل لا مأخذ لأنه بناه على أن في الزيادة صلاحا للمسجد ففي صلاحها ~~صلاح له اه ان # (2) وكذا غير المستغل كالبندق إذا كان المسجد يخشى عليه من ~~العدو على ماله فإنه يجوز اه عامر قرز # (3) ولعل الفاضل ما فضل على ما ~~يكفيه إلى الغلة # (*) إذا كان الامام لا يحتاجها للجهاد وكان ذلك مع كفاية ~~المتدرسين أيضا اه بحر وبستان معنى ولفظ البستان قال عليلم ويجوز صرف ~~فضلات أموال المساجد في جهتين أحدهما الجهاد وللامام أخذها يستعين بها لان ~~ذلك من مصالح الدين بل أعلاها وأولاها وثانيها العلماء والمتعلمين وأحياء ~~التدريس لأنها ms1720 موضوعة للمصالح وأقوى المصالح هاتان الجهتان قال الإمام ~~المهدي عليلم هذا بناء على جواز نقل أموال المصالح إذا فضلت اه ان لفظا # (4) بعد خرابها أو بطل نفعها وكذا لو لم تنهدم جاز هدمها لاصلاح المسجد إن ~~احتيج إلى ذلك قرز # (5) المراد بالحاجة لنحو التسقية والفرش لا الحاجة الذي ~~يجوز بيع الوقف لها قرز # (6) بل تحفظ المؤنة لاصلاح المنارة # (7) الا أن يكون ~~ذو ولاية عامة اه وابل والظاهر خلافه # (8) أو نحوه المشهد والمنهل # (9) ~~مسألة ولو أن فاسقا أحيا في المسجد فأكل من ماله قال عليلم فلا يغرم ما أكل ~~بل قد استحقه بالاحياء وإن كان فاسقا اه من سؤالات النجري # (10) ولا بد في ~~الاحياء والإقامة من أن يكون في وقت ظاهر جرى العرف في أنه لا يسمى احياء ~~الا به لأنه الذي يريده الواقف ويقصده لا من دخل لصلاة الأوقات من جيران ~~المسجد وغيرهم إذ لو وقع ذلك لاتسع المصرف وشق واغتلق باب المقصود اه ح ~~فتح قرز PageV03P484 # (1) وأقل الوقوف للذكر قدر صلاة ركعتين # (2) ~~الفحم الجمر الذي طفئت ناره حكى هذا ابن سليمان عن الضياء وحكى في الزهور ~~عن الضياء ان الفحم الجمر التي طفئت ناره # (3) وهو سقي سراج المسجد من سليط ~~وغيره اه كب معنى قرز # (4) مثل تصفية الامام ي وارشاد العنسي # (5) لفظا أو ~~عرفا اه ح لي # (*) ونحوه كالناذر والواهب # (6) الا عمارة ذات المسجد فيجوز ~~له وان قصد غيره اه غيث ووابل وبحر وح فتح وقرره الشامي والأزهار خلافه # (7) قال ص بالله والفقيه ل إلا أن يفضل عنها صرف في غيرها قيل ل لان ما ~~يستغنى عنه في الحال وغلب الظن أنه لا يحتاج إليه في المستقبل صار كأنه ~~انقطع مصرفه فيصرف في سائر المصالح # (8) فان التبس على أي وجه وقف حمل على ~~المطلق فيجوز في جميع مصالح المسجد # (9) حيث وقف على الطعم # (10) بناء على ~~جواز نقل المصالح والأزهار خلافه قرز # (11) ويكون ثلاثة أيام ان لم يكن ثم ~~شرط ولا عرف قرز # (12) يعني في اطعام العصاة للمجاهدين # (13) الا أن ms1721 يجري عرف ~~بخلافه اه ن # (14) الغير # (*) يعني إذا كان تمليكا فإن كان إباحة لم يكن له ~~أن يطعم الغير اه كب الا إذا عرف من شاهد الحال انه قد خلاه له يفعل فيه ~~ما يشاء جاز اه ن من الهبة وقيل يعتبر بالعرف اه ان # (15) الدلاء الصغار ~~للماء للتوضؤ بها # (16) وقرره ض عبد الله الدواري # (17) وحجة المانعين من ~~زخرفة المسجد وهم الأكثر ورود ما يدل على المنع ما حكاه في الانتصار عن علي ~~عليلم أنه قال من PageV03P485 علامات القيامة زخرفة المساجد وتطويل المنارات ~~وإضاعة الجماعات وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ~~تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد وحكى في الانتصار ان الأنصار جاءوا ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا له زين مسجدك فقال إنما الزينة ~~للكنائس والبيع بيضوا مساجدكم اه ح بهران وحجة المجيزين لزخرفة المساجد ~~مطلقا لما في ذلك من تعظيمها ورفع شأنها وقد وردت الأحاديث الكثيرة على ~~تعظيمها واحترامها وقال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ونحو ~~ذلك وحجة ط في تخصيص المحراب بجواز ذلك فعل السلف من دون تناكر والله أعلم ~~اه ح بهران # (1) واختاره المؤلف # (2) قوي إذا لم يشغل عن الصلاة # (3) فرع ~~وإذا خرج المصلون وأهل الطاعات وجب إطفاء سراجه لان في بقائه إضاعة مال ~~ذكره م بالله اه ن ويكون على الآخر منهم ان لم يحضر المتولي اه ان لأنه ~~كتضيق الحادثة مع غيبة الوالي ولعله لا يضمن السقاء ان لم يطف ء السراج لان ~~المتولي لا يضمن الا ما قبض وغيره بالأولى # (4) أي ينظر # (5) ويجوز لمن جاز ~~له الوقوف في المسجد الاكل على سراج المسجد قيل ف ويجوز للمتدرسين الاكل في ~~منازلهم والتسريج من سقاء المسجد يعني باذن المتولي اه نجري قرز # (*) لان ~~قد عدها فيما تقدم من علوم الاجتهاد قرز # (6) ولو للبيع وقيل لا للبيع اه ~~كب لان نفس النسخ قربة قرز # (7) دخل تبعا للطاعة # (*) كعلم الطب والفلاحة ~~والهندسة والحساب والرمل ms1722 فان حصل وجه قربة جاز اه نجري وأما الرمل فينظر ~~إذ لا وجه قربة فيه # (*) يعني حيث سرج لمجرد المباح فأما لو دخل المباح تبعا ~~فان ذلك جائز نحو أن يسرج للصلاة فيخيط تحت السراج انتظارا للطاعة جاز وأما ~~لو أراد أن ينتظر الطاعة وطلب أن يسرج له ليفعل المباح فلا يجوز اه ع لي ~~قرز # (*) قال في الانتصار ما كان مباحا وليس من العلوم الدينية كعلم الطب ~~والهندسة والحساب لم يجز قراءته على سراج المسجد قلت في هذا ينظر وأما علم ~~الطب فإنه مما ندب الشرع إلى تعليمه لحفظ الصحة وقد قال صلى الله عليه وآله ~~تداووا فما أنزل الله داء الا وله دواء الا السام والهرم والامر باستعمال ~~الدواء أمر بمعرفته وإذا كان الامر به شرعيا لم يكن من المباح بل من ~~المندوب واما الهندسة والحساب فان أريد بمعرفتهما ما يعود مصلحته على ~~المسلمين كقسمة المواريث ومساحة الأرض جاز أيضا PageV03P486 اه من ح بهران # (1) صقالة الورق وقيل صنعتها # (2) ولعله يشمله قوله في الاز ما قصده الواقف على منفعة معينة اه ح لي # (*) ~~قوي وان قصد الناذر أو جرى عرف قرز # (3) قلنا إضاعة مال فلا يجوز اه ان # (4) ~~ولو أجيرا # (5) قيل ما لم يتراخى المتولي عن الوقت المعتاد فلا ضمان # (6) إن ~~تأخر اه كب # () والا فعلى المتأخر قرز فان فعلا معا فعليهما وأما ضمان ~~الفتيلة فعلى المعلق اتفاقا فان التبس أيهما المتقدم فنصفان وان التبس ~~المتقدم بعد أن علم فلا شئ لان الأصل براءة الذمة اه مي قرز # (7) ولو صغيرا ~~اه بحر # (*) قال الأستاذ ولا يجوز غسل حصير المسجد ما لم يغلب في الظن ~~نجاسته ظنا مقاربا للعلم عند م بالله وأما عند الهدوية فلا بد من العلم قيل ~~ع وأما المتولي فله غسله ولو ظاهرا إذا كان يرغب الناس للحظور اه نجري ~~ومثله في البيان # (8) وهو ما بين القيمتين طاهر ومتنجس # (9) بخلاف من نجس ثوب ~~الغير فلا يلزمه الا أرش النقص اه ن والفرق أنه في المسجد فساد ms1723 يجب عليه ~~اصلاحه وثوب الغير جناية اه مي # (10) يعني المنجس إذ هو كالمسبب مع المباشر ~~ولو كان السبب متعدي فيه كمن أمسك الغير وقتله غيره اه من شرح السيد حسين ~~التهامي وفي بعض الحواشي إن كان الذي غسله ممن لا ولاية له ضمن ما نقص ~~الغسل لأنه مباشر ولا شئ على المسبب مع المباشر وإن كان له ولاية فما نقص ~~بالغسل على المنجس وهو الأصح لان الغاسل هنا غير متعد قرز # (11) الفقيه ف # (12) بالمتعاد PageV03P487 # (1) أما القياس على العارية فبعيد لان الثوب ~~المستعار لم تبحه الضرورة فيشبه مسألة المسجد وإنما استبيح بالإباحة ~~فتشبيهه بالاضطرار إلى ثوب الغير أو طعامه أقوى واما الوجه الثاني وهو ~~الزام الأجرة إذا اضطر إليه كما يلزم من اضطر إلى مال الغير فلا يلزم ذلك ~~لان المسجد موضوع لمصالح المسلمين فكما أنه يجوز اجتماع المسلمين لمصلحة ~~كذلك إذا خاف أحدهم ضررا من برد أو غيره فمن أبلغ المصالح حفظ نفسه فيه فلم ~~تلزم الأجرة بخلاف مال الغير فليس كذلك اه غيث بلفظه # (2) الا لمفسدة أو ~~تهمة قرز كثوران فتنة اه غشم قرز # (*) فإن كان المتولي غائبا وخشي تعدي ~~النجاسة أو تلتبس قبل حضور المتولي وجب عليه غسله وتسقط عنه الأجرة ويلزمه ~~أرش النقص قرز # (*) فإن لم تكن نجاسة في مذهب المتولي # () لم يجب على المنجس ~~اعلامه لعدم الفائدة بل يغسله ويلزمه أرش النقص والأجرة # () على المقرر تكون ~~للمسجد وقيل مظلمة فولايتها إلى المنجس # () والعبرة بمذهب المتولي حينئذ ~~وأهل جهته قرز والقياس أنها تسقط أجرة الغسل إذا قلنا يجب عليه إذ له ولاية ~~في الغسل اه سيدنا علي رحمه الله تعالى قرز # (3) فان فعل ذلك بولاية سقطت ~~عنه الأجرة لا الضمان قرز # (4) أما الأرش فللمسجد وأما الأجرة فقيل مظلمة ~~وقيل للمسجد ويكون المسجد أخص بها وقيل لا يختص بها # (5) على حفر البئر في ~~ملك الغير ثم طمها # (6) فائدة لو جرى عرف أن الميت لا يقف الا ويكون تحت يده ~~أولاده أو نحوهم والا لم يرض بخروجه عن ملكه ms1724 كما في بعض البوادي يقول وصية ~~جدي لكون مؤرثه الذي وقفها وقصد أنها لا تخرج من وارثه فكأنه أوصى عليهم ~~بنصف الغلة على القيام بالنصف الآخر فيكون حينئذ أولى من الموقوف عليه ولو ~~طلب الموقوف عليه أن يفعل بغير أجرة لان قد صار الوارث وصيا للواقف موصى له ~~بالنصف في مقابلة القيام ولا يحتاج إلى ولاية والله أعلم من اه املاء ~~مولانا ص بالله # () علي بن محمد السراجي رحمه الله تعالى قرز وإذا أهمل أو ~~خان أخرج قرز # () لعلها أمليت على المنصور والا فهي كلام البحر # (7) مجازاة ~~له على بره واما ورثة الواقف فلا ولاية لهم خلاف م بالله في أحد قوليه قيل ~~ف الا في صورة واحدة وذلك حيث أضاف الواقف الوقف إلى بعد الموت ولم يجعل ~~وصيا ولا وليا فان الولاية فيه إلى وارثه كما في قضاء دينه اه زهور وبيان ~~معنى # () وقيل لا ولاية لهم الا فيما أوصى بوقفه بعد موته اه مي وهبل # (*) ~~وإنما جعلت الولاية إلى الواقف مكافأة له على بره كما جعل الولي للمعتق ~~وعلى سبيل المجازاة له على PageV03P488 من دون اذن المتولي فهل يكون متبرعا لا شئ له ~~على الواقف أو يكون على الواقف الغرامة لان الذاهر لا يخرج عن ملكه ~~بالعمارة قهل له ذلك تفضلوا بالجواب اه اما قبل فسخ الإجارة المعتادة وقيل ~~الرجوع بالاذن بالعمارة فالواجب كراء العرصة فقط لان الغرض بأنه قد رأى ~~مصلحة من تسليم أجرة العرصة أو نحوها فأما بعد الفسخ للإجارة لظهور المصلحة ~~فللعامر بالاذن الخيار أن شاء رفع البناء أو أخذ قيمته فإنما لا يستحق ~~البقاء وان اختار القيمة كانت على الوقف اما تسليم أو يبقى دينا وحينئذ ~~كراء الحانوت معمورة وأما حيث كانت بغير اذن فحكمه حكم الغاصب لا خيار له ~~بل يتعين عليه الرفع اه من جوابات العلامة إبراهيم بن خالد العلفي رحمه ~~الله تعالى # () شكل على هذا حال قراءتنا بعد مذاكرة # (1) الفقيه ف # (2) ما لم ~~تكن زكاة نفسه فليس للامام أن يبرئ منها ms1725 الا أن يكون مذهب الامام ذلك جاز ~~اه ح فيح # () وكذا زكاة غيره ما لم يلتبس مالكها فان التبس صح البراء منها ~~إذ قد صارت مظلمة # () ويسقط ذلك الحق عن المبرئ ولو كان مذهب أن الابراء لا ~~يصح ويكون ابراء الامام له كالحكم بسقوطها وكاستيفائها منه اه ح لي لفظا # (3) قلنا الهادي يعتبر التمليك في الزكاة فيما يمكن # (4) وإذا كان في العين ~~الموقوفة أشجار كالنخيل والأعناب ونحوها فإنه لا يصح استئجارها لأنه يؤدي ~~إلى استئجار الشجر للثمر وقد تقدم في الإجارة وإنما تستقيم اجارتها حيث هي ~~مزرعة وأجرها المتولي صح ذلك اه تهامي قرز # (5) وإنما قدرت الثلاث السنين ~~لأنها التي يحكم لذي اليد بالملك بها كما يأتي اه ح فتح # (*) لكن ما الفرق ~~بين التأجير وبين اخراج المنافع عن ملكه في صورة الإرث كما قالوا لا بالإرث ~~فبحسبه ولا يبطل سل اه من املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (*) وقال ~~الامام ي عليلم يكره إذا كان فوق خمس سنين رواه عنه في البحر # (6) كراهة حظر ~~تمنع الصحة مع حصول اللبس # (7) أي مشهورا # (8) وأطلقه في البيان ولم ينسبه ~~إلى أحد # (9) لا معنى لتجدد الاشهاد لان قد انعقدت على وجه فاسد لطول المدة ~~اه لعل ذلك مع عدم العزم وأما مع العزم على ذلك من أول الأمر فهي صحيحة ~~قرز # (*) وهذا حيث كانت يؤجرونها بالنقد وكانت تؤخذ خفية وأما إذا كانت على ~~حصته من الغلة فلا يحتاج إلى اشهاد لان المقاسمة في كل سنة كافية اه ع مي ~~قرز # (10) حظر قرز # (11) ووجهه أنه أجر ملكه وهو المنفعة سواء كانت تورث عنه ~~أو تنتقل إلى من بعده بالوقف PageV03P497 بخلاف المتولي فليس بمالك للمنفعة اه املاء ~~سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (*) والمذهب لا يصح الا حيث لا يحصل اللبس ولا ~~فرق بين صاحب المنافع وغيره اه مفتي قرز # (1) العبرة بالمصلحة التي لا ~~تعارضها مفسدة مساوية ولا عبرة بالسنين البتة اه من المؤلف وذلك حيث لا ~~يخشى ليس ونحو ذلك وكذلك كل حكم من الأحكام ms1726 الشرعية إذا عارضه مفسدة فإنه ~~يبطل إن كانت كذلك # (2) أي باطلة # (3) فلو علم أنها وصية ولم يعلم لها مصرفا ~~فإن كان له عرف كبعض البلاد أنهم يوصون بالحقوق السبعة حمل عليه وهي الزكاة ~~والفطرة وبيت المال والأخماس وكفارة اليمين والصلاة على القول والصوم والا ~~كانت الغلة بيت مال واما الرقبة فلا يجوز بيعها إذا قلنا وصايا العوام وقف ~~قرز # (4) إن حصل له والا رجع إلى ظنهم # (5) إن كان ملكا فالرقبة وإن كان وقفا ~~فالغلة وتبقى الرقبة اه ن معنى وإذا التبس الحال هل وقف أو ملك فالأصل ~~الملك ذكره الفقيه ف قرز # (*) قال في كب فإن كان اللبس بين مصارف منحصرات ~~قسمت الغلة بينهن بالسوية وإن كانت غير منحصرات بل وقع اللبس مطلقا فان ~~الغلة تكون لبيت المال وكذلك الرقبة إذا لم يعلم كونها وقفا وإن عرف أنها ~~وقف بقيت وقف اه كب قرز # (6) ولا يؤجر اه تذكره قرز # (7) حال البيع وقبله ~~لا بعده قرز # (*) وعلمه بالطلب اه ح لي وقيل ولو جاهلا بالنظر إلى عدم صحة ~~البيع لكن لا ينعزل قرز # (8) الا أن يبيع بالدون أو بثمن المثل لمصلحة بأن ~~يكون الطالب كثير المطل فله أن يبيع بالدون # (9) الا أن تحصل الزيادة ثم نسي ~~صح البيع اه غيث معنى # (*) يعني باطل PageV03P498 لاختلال العاقد إذا كانت الزيادة لا يتسامح ~~بها قلت ظاهره ولو قلت لأنه خيانة # (1) في تذكرته # (2) والصحيح أن له أن ~~يتبرع # () إذ التبرع له لا عنه ولا يحتاج إلى نية القرض اه ن معنى ومثله ~~للفقيه س فيملكه الميت بالبذر بنيته وينبت الزرع على ملكه ويجب تزكيته عنه ~~ويخرج عن ذلك الواجب والوالد رحمه الله يذكر تقرير هذا للمذهب حفظا عن ~~مشايخه وجعلوه كالهبة للميت لكفن أو دين اه ح لي لفظا وقرره الشامي # () ~~واختاره المتوكل على الله والمفتي والسلامي ومي # (3) فان زرع المتولي الأرض ~~أو غرسها لنفسه لزمه أجرتها للواقف يخرجها عما عليه وان أخرج بعض الزرع ~~والثمر عوضا عن الأجرة جاز مع الولاية والمصلحة اه ن ms1727 بلفظه قرز # (4) فيما ~~يقبض أو التصرف فيما لا يقبض قرز # (*) ولا تكفي التخلية قرز # (5) وذلك إذا لم ~~يكن أجيرا كان وديعا والوديع لا يضمن الوديعة بالتفريط الا بعد قبضها ولا ~~تكفي التخلية الا أن يجري العرف صح ذكره عليلم # (6) وقبض اه بحر قرز # (*) ~~فرع وإذا ترك الوصي أو المتولي أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير زراعة ~~حتى صلبت فإن كان منع من يزرعها فهو غاصب وان لم يمنع بل تركها لغير عذر ~~فهو عاص ولا يضمن قيل وتبطل ولايته اه ن بلفظه من الوصايا ومثله في ~~الصعيتري لأنه خيانة ولا ضمان عليه لأنه لم يتلف عينا ولا منفعة قرز # (7) ~~ظاهر أنها تصرف في إصلاحه ولو كان في المصرف خلل والأولى أنه يقدم إذا كان ~~فيه خلل كما تباع الدار لاصلاحه اه ع سيدنا صلاح الفلكي ومعناه في كب ون # (*) وله بيع بعض منه لاصلاح بعض وقيل إن اتحد الواقف والوقف والمصرف اه ~~وقيل لا فرق # (*) فلو خرب المسجد فلا يجوز بيع بعضه لاصلاح بعض بلا خلاف # () ~~بخلاف الدار الموقوفة فيجوز بيع البعض لاصلاح البعض إذا لم يمكن الا بذلك ~~والفرق بين المسجد والدار بأنه يزول المقصود في الدار وهو السكنى بخلاف ~~المسجد إذا خرب فإنه لا يزول المقصود بخرابه وهو الصلاة إذا كانت البقعة ~~باقية اه وشلي # () وقيل يصح البيع إذا كان لا يمكن الاصلاح الا به # (*) ~~مسألة من وقف موضعين على مصرف واحد لم يجز أن يصرف غلات أحدهما إلى الثاني ~~الا إذا كان الواقف لهما واحد اه ن بلفظه لفظ واحد نص عليه في PageV03P499 الكواكب في مسألة المنارة # (1) فإن كانت مختلة ~~حال الوقف فله الاصلاح أيضا اه لعله حيث لا يمكن الانتفاع به الا بالاصلاح ~~أو كان يخلف فساد الباقي والا كان من اكتساب مستغل حكمه حكمه اه مي قرز # (2) ولا يجوز فان فعل ضمن قرز # (3) وإذا انهدم المسجد وذهب قراره عاد لكل ما ~~وقف وقفا وان انهدمت الأولى على وجه لا يمكن أن تعود بأن صارت ms1728 نهرا بقيت ~~الدار الثانية للمسجد اه ح لي وقيل حيث انهدم المسجد تكون الدار الثانية ~~وقفا على الدار الموقوفة أولا لكون الدار الأولى باقية وقفا لأنها تصرف ~~فيها وهي باقيه اه ع هبل # (4) ولعله يحترز في غالبا مما لو كان الموقوف ~~عليه معينا ولم يكن الوقف عن حق فإنه يأثم إن استعمل أو أتلف ثمر الشجرة ~~الموقوفة بغير اذن المتولي ولا تتبعه أحكام الغصب والله اه أعلم اه ح لي # (5) وكذلك آلات المسجد من المسرجة ونحوها اه ح لي # (6) منازل المساجد وقيل ~~هي التي تجعل في الطرقات فيما مر وهي التي ينزلها المسافرون # (7) وهذا يخالف ~~ما لو أتلف متلف ملكا للمسجد سواء كان من غلات أو قافه أو من غيرها فإنها ~~تلزمه القيمة يدفعها إلى من له ولاية ولا يكون له أن يصرفها بنفسه في مصالح ~~المسجد إذا لم يكن له ولاية ولا له أن يقف شيئا على المسجد الا باذن من له ~~ولاية ويكون ذلك في مصلحة للمسجد اه تذكرة وكب وقرز ولفظ البيان (مسألة) ~~من أتلف شيئا من فراش المسجد الخ # (*) هذا حيث هو للفقراء جملة يعني فلو ~~وقفت عليه لم يستعمله الا باذن الواقف PageV03P500 فان فعل أثم ولا أجرة اه ومعناه في ح لي # (*) ~~في مصرفها الا ان يحتاج إلى العمارة يعني الوقف فالولاية إلى المتولي اه ~~كب ومعناه في حاشية لي # (1) لكنها مظلمة لمعين فتصرف فيه اه ح لي قرز # (2) ~~وفي التشبيه نظر إذ الأولى المدفوع يملكه وهنا المدفوع ملك الغير ويلزم في ~~الصورة الأولى أن يكون إباحة # () مع المدفوع إليه لا في هذه الصورة اه وقيل ~~هما سوى # () إذا علم عدم الاجزاء وان ظن الاجزاء رجع على القابض مطلقا اه ح ~~لي معنى قرز # (3) وعلي الجملة إنما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كنتاج ~~البهائم وأصول الشجر وأغصانها التي لا تقطع في العادة فوقف وما لا يمكن ~~الانتفاع به الا باستهلاكه كالثمر واللبن ونحوه فملك للموقوف عليه قرز # (4) ~~غالبا وقولنا ليخرج الثمر والصوف واللبن والبيض ms1729 فهذه يملكها الصرف ويتصرف ~~فيها بما شاء وكذا ما كان يعتاد قطعه من أغصان الشجر الموقوفة كأغصان التوت ~~ونحوه وما يقطع من الأثل لأنه بمثابة الثمرة ولو حضنت الدجاجة الموقوفة ~~بيضها وصار فراخا كانت وقفا وان حضنت بيض غيرها لم يصر وقفا ولو غصب بيض ~~الدجاجة الموقوفة وأحضن آخرا وصارت فراخا فلعله يملكها الغاصب لان ذلك ~~استهلاك ويجب عليه قيمة البيض للموقوف عليه اه ح لي لفظا # (*) ولا يصح ~~استثناء الأولاد اه مي وتهامي ومثله في جواب الامام عز الدين عليلم أجاب ~~نظرا قال ولا يصح لأنه إذا وقفها فقد صارت رقبتها لله تعالى وأولادها بعض ~~منها وقطعة من جسدها فلا يصح استثناءهم فلما عرض هذا على أهل المعرفة أنكره ~~من أنكره منهم واستغربه فبحثت على هذه المسألة في الكتب الفقهية فوجدت في ~~الذريعة منصوصة انه لا يصح الاستثناء قرز للمذهب انتهى من أجوبته عليلم ~~وقال المفتي يصح استثناء ذلك وأخذه من قولهم فيصح وقف أرض لما شاء الخ قرز # (5) نحو إذا جاء رأس الشهر قرز # (6) لعله أراد الوجهين موت الواقف أو حصول ~~ما قيد به قرز # (7) التي لا يقطع PageV03P501 في العادة وأما التي يقطع في العادة فليس بوقف ~~كأغصان التوت ولا خلاف في الثمر الذي يؤكل أنه لا يصير وقفا اه نجري # (1) ~~قال الامام ي وإذا ولدت الشاة كباشا فإنه لا يصح وقفهن تبعا للأمهات لأنه ~~لا فائدة فيهن الا الصوف اه رياض ولفظ حاشية قيل ع وكذا ذكور الغنم لأنه ~~يقصد به الانتفاع فهي كالثمر قرز # (2) ولفظ البيان فأما أصوافها فقال في ~~البحر تكون وقفا وقال الامام ي بل ملك للموقوف عليه وأما سمونها وألبانها ~~فملك له اه بلفظه قرز # (3) وكذا البيض فيجوز قرز # (*) قلت ولعل من ذلك لحم ~~الحيوان وجلده حيث ذبح تعديا أو لضرورة لمصيره مما يبطل نفعه في المقصود ~~كما يأتي وكما قالوا فيمن قطع من الأغصان والفروع من أنه يجوز بيعه قبل ~~غرسه اه ح فتح قرز ذكره في الزهور # (4) التي لا تقطع في ms1730 العادة قرز # (5) ~~وقيل المراد بالفساد اليباس قرز # (*) هذا مبني على أنه غرسه في أرض موقوفة ~~على من الشجر موقوفة عليه والا جاز بيعه إذا لم يرض مالك الأرض ببقائه وحكم ~~الوقف باق حتى يباع اه صعيتري قرز # (6) وصورة الذي لا يفسد أن يأخذ الغرسة ~~كالريحان والورد وتبقى على حالها فسقاها المطر فكبرت وصورة الذي يفسد أن ~~يأخذ العود فينبت في عرصة هذا هو المراد بالفساد كعود الأثل ونحوه ذكره في ~~البحر # (7) والحليلة فيه أن يكون ملكا أن يشتريه بعد قطعه لأنه لا ينتفع به ~~في الوجه المقصود وقطعه مصلحة للشجر اه صعيتري وأما ما ينبت من أشجار ~~الأرض الموقوفة قهو ملك للموقوف عليه الا حيث بذره يتسامح به فهو لمالك ~~الموضوع وما نبت من أغصانها أو عرق منها فهو وقف اه ن قرز # (8) زفر اه ح ~~لي ومحمد وك والامامية وابن أبي ليلا قالوا ويجوز له الرجوع ما لم يخرج عن ~~يده قرز # (9) والمجمع عليه أن يكون غير منقول ولا مشاع وأن يعين المصرف وأن ~~يكون المصرف مؤبدا وأن يخرجه من يده وأن لا يقف على نفسه وأن لا يخرجه مخرج ~~الوصية وحكم به حاكم وان لا ينقسم اه صعيتري قرز # (10) الأولى أن يقال بأن ~~يتقدم حكم بصحته إذ صورة للمجمع عليه لان ش في أحد قوليه يجعله ملكا للواقف ~~وقوله الآخر ملكا للموقوف عليه فكيف يتأتى الاجماع إذا حكم الحاكم بصحة ~~الوقف لأنه يقطع الأقوال بحكمه لصحة الوقف ولوازمه من عدم البيع وجميع ~~التصرفات التي يعتد بها قول الخالف فتصير تلك الأقوال ساقطة بعد الحكم قرز # (11) ويكون الولد PageV03P502 مع النكاح وقفا كأمه اه ح لي # (1) ولا تصير أم ~~ولد # (*) ويكون الولد حر أصل # (2) وقت الوضع قرز # (3) وهو يقال لم قلتم حيث ~~استهلك الولد بالحرية فتلزم القيمة وتكون على التفصيل وهلا قلتم يشتري ~~بالقيمة شيئا للاعاضة كمن أتلف شيئا من الوقف اه ح لي لو قيل استهلك قبل ~~أن يصير وقفا لأنها عاقت به حرا فلك يستهلك وقفا لم يبعد ms1731 # (4) لان المهر عوض ~~بضع الأمة والمنافع له وكذا قيمة الولد حيث كان جاهلا لا تلزمه لأنها لو ~~لزمت من غير كانت له اه غيث # (5) بل يلزمه وتسقط لئلا يخلو البضع اه عامر # (6) ونحو البيع قرز # (7) واما بيع اليد فحرام بالاجماع اه هدايه # () ومن زعم ~~أنه عرف بين الناس أون العرف طريق من طرق الشرع فقد كذب إذ لا يصح الا من ~~بالك لامن صاحب اليد المشارك بالاجماع والعرف فيه كالعرف في الربويات وهذا ~~أيضا يستعملونه في مال الأيتام والمساجد والمناهل مما لا يجرى عليه العرف ~~ولا يعرف منه رضاء اه هامش هداية # () وفي ح نقلت اليد في الوصايا أن كان ثم ~~غرامة حاصلة يتوجه جعل الثمن في مقابلها صح البيع والا فلا اه املاء قرز # (*) وأما ما يبيعه الأئمة عند الجهاد من أوقاف المساجد فلم أجد فيه نصا اه ~~مفتي يقال قد قالوا في الطرقات المسبلة والأسواق يجوز الاذن باحياء شئ ~~يتضمن فيه مصلحة بشرط عدم التضرر ويصير ملكا للمأذون له فلو الحق ما ذكر ~~بذلك لم يكن بعيدا وكذا في نقل مصلحة إلى أصلح منها فيكون هذا منه اه مي # (8) لابد من الاجحاف كما يأتي قرز # (9) غالبا احتراز من بعض أحكام الغضب ~~فإنها لا تثبت وذلك حيث غير العين فإنه في النصب يفصل في التغيير ويخير ~~المالك بخلا ف العين الموقوفة فلا يخير مذلقا ويستحق المتولي ردها مع الأرش ~~من دون تخيير اه وابل يقال لو انتهى التغيير بها إلى حد يبطل معه الانتفاع ~~في الوجه المقصود فلعله يثبت التخيير والله أعلم وعن الشامي الظاهر عدم ~~التخيير فإنه لا يخرج عن كونه وقفا الا بالبيع # (10) أعني الأجرة # (11) أي ~~يفصل # (12) وحيث البائع الواقف يلزم المشتري رده إلى الحاكم إذ قد بطلت ~~ولايته ويلزم المشتري أجرته ويرجع على البائع ان لم ينتفع ولا بأنه وقف اه ~~ن قرز # (13) ينظر PageV03P503 في لزمها مع العلم والقياس لا شئ اه بل يلزم ~~هنا لأنه محظور # (1) ص بالله والفقيه ل وعلي خليل في الزيادات اه ms1732 ن والفقيه ~~محمد بن يحيى أو # (2) أو أحدهما اه عامر قرز # (3) عنه ينظر لأنه لا فائدة في ~~العلم والجهل في الصحة والبطلان في المعاملات ذكره الفقيه ح واعترض على أتي ~~مضر في اعتبار ذلك اه أم (فازدة) هل يصح البائع إقامة بينة بالوقف أولا ~~لان بيعه يكذب دعواه إذ كأنه أقر بنفوذ البيع وصحة ودعواه للوقف يبطل ما ~~أقربه والجواب أنه يصح منه إقامة البينة وتسمع حسبة وإن لم تصح الدعوى لأجل ~~المدعي والأصح بولها من الدعي إذ كأنه ادعى فساد البيع والبيع صحيح ولكن لا ~~يصادق الا ببينة ولو أنها لا تسمع منه لزم أن لا تسمع لعاقد البيع على فساد ~~ما عقده والظاهر خلافه فتقبل ببينة البيع ودعواه اه دواري وهذا بخلاف ما ~~إذا ادعى بعد البيع ان أباه غائبا أو نحو ذلك لم تسمع دعواه # (4) حيث بيع لا ~~لفسق ولا ضرورة # (5) صوابه جاز بيعه إذ لا يبطل الا بعد البيع # (6) بمعنى لا ~~يجوز بيعه ولان النبي صلى الله عليه وآله أمر ببيع المدبر ولم يأمر ببيع ~~الوقف اه مفتي # (7) هذا الفرق على أصل علي خليل والا فهو باطل فيهما قرز # (8) وان دفع القيمة للموقوف عليه أو لوارثه ثم عاد الأول فإنه يرجع بالقيمة ~~على من دفعها إليه اه ن قرز # (*) قيل إذا مان البائع للوقف هو الموقوف عليه ~~أو وارثه وتعذر استرجاعه لزم القيمة للواقف أو وارثه على قول الهدوية وعلى ~~قول بالله تكون للمصالح وعلى القولين معا يكون مخيرا بين دفع القيمة أو ~~يأخذ بها شيئا يقفه اه ح أثمار ون وقيل لا يلزم شئ لأنها لو لزمت غيره ~~كانت له فكذا منه قياسا على المهر إذا وطئها فان المهر لا يلزمه فكذلك هنا ~~والله أعلم يقال فلو كان الوقف عن حق سل PageV03P504 # (1) هذا حيث لم يتقدم غصب فان تقدم غصب فقيمته ~~يوم الغصب حيث لم يزد زيادة مضمونة والأخير كما يأتي قرز # (2) تنبيه إذا ~~ترجع الوقف بعد أن عوضه البائع بوقف آخر كانا جميعا وقفا ms1733 وثواب كل لمن وقفه ~~إلا أن يشرط الثاني أن لا يرجع الأول فإنه يعود ملكا ويكون الوقف الثاني ~~كوقف انقطع مصرفه فيكون منافعه للواقف ووارثه ذكر معنى ذلك م بالله عليلم ~~وهذا بخلاف الهدي إذا عوض عنه ثم عاد فإنه يعود ملكا للمهدي ووجه الفرق ~~بينهما أن الوقف استهلاك كالعتق ولا يعود ملكا بخلاف الهدي وإذا كان دفع ~~القيمة للموقوف عليه أو وارثه رجع بها عليه بعد رد الأول اه ح بهران # (3) ~~وكذا إذا كان عليه على قول من يقول أن الإباحة تبطل ببطلان عوضها # (4) أو ~~وقت التلف إن تلف من غير آيس قرز # (*) بل إلى وقت التسليم للقيمة # (5) إذا ~~كان الولاية إليه # (6) بل لا فرق قرز # (7) وانتفع به قرز # (*) قان قلت وكيف ~~يستحق الموقوف عليه قيمة الرقبة وهي ملك لله تعالى على ما تقدم لا للموقوف ~~عليه قلت هذا الذي ذكره حجة للم بالله والجواب أنها وإن كانت لله تعالى ~~فالموقوف عليه أخص من غيره لاستحقاقه منفعة العين دون غيره اه غيث # (8) ولو ~~من غير جنسه قرز # (9) على القول بأن المتولي يقعه وليس كذلك قرز # (*) لأنه ~~صار في يده كالمظلمة فكأنه وقفه وهو مالك وهذا أحوط لئلا يبطل عوض على ~~الواقف ولأجل خلاف م بالله أن القيمة للمصالح اه ان # (10) قيل ح ولو أمكن ~~الانتفاع به في غير المقصود اه نجري # (*) قال المؤلف ولم يرج عود النفع في ~~المستقبل # (11) وجوبا اه ن # (*) الوقف يجوز بيعه في ثلاث # () حالات حيث بطل ~~نفعه في المقصود أو بيع بعضه لاصلاح بعض أو لاصلاح الموقوف عليه كالمسجد ~~لآدمي قرز # () وقد تقدم في البيع في قوله أو عرض ما منع بيعه مستمرا كالوقف ~~وعليه كلام البيان أنه يجوز بيع الوقف في أربع حالات وهو أكمل مما هنا ~~فابحثه # (12) ويحتاج في مصيرها وقفا إلى تجديد الوقف # () فان عاد بعد البيع ~~فالقياس بطلان البيع وبطلان وقف العوض لأنه انكشف كذب الأياس اه معيار ~~لفظا # () وقيل لا يحتاج إلى تجديد لأنه وقف اه ولفظ الصعيتري قال في ms1734 شرح ~~الإفادة يصير المشتري بدلا عنه وقفا بمجرد الشراء في الزيادات لا بد من ~~تجديد وقف آخر اه بلفظه # (13) غالبا ليخرج قرار المسجد كما تقدم فإنه ~~ببطلان نفعه في المقصود PageV03P505 يعود للواقف أو وارثه وقفا اه ح لي لفظا # (1) ~~قد صار وقفا بنفس الشراء # (*) وقيل لا يصح الوقف هنا # () لأنه غير مالك للعوض ~~خلاف المسألة الأولى لأنه مالك للعوض قرز # () الا أن يكون ذي ولاية عامة وقد ~~ذكر معناه في الفتح # (*) هذا بناء على القول بأنه يصح من المتولي الوقف وليس ~~كذلك فيكون ملكا محبسا للانتفاع # (2) ولو عنزا عوض الفرس اه غيث قرز # (3) ~~إلى الموقوف عليه # (4) والفرق بينهما أن حكم الثمن حكم المثمن عامر وقيل بل ~~الفرق أن بيعه عمارة وليس كذلك إذا أتلف العين اه منقول عن بعض الحواشي عن ~~بعض الأئمة وفي شرح الفتح الفرق أنه إذا أتلفه الغير أو تعذر فهو كالمظالم ~~بخلاف ما إذا بيع لاعاضته فهو كالعين وفي كب أنهما سواء في التخيير ولأن ~~هذه ما جاز بيعها الا لاعاضة مثلها أو دون فلا تخيير بخلاف المسألة الأولى ~~فالواجب عليه القيمة في ذمته فثبت التخيير وقيل إن وجه الفرق أن في الصورة ~~الأولى مالك وفي الأخرى غير مالك وهذا أرجح # (5) وغيره من أهل الولايات وقيل ~~لا غيره # (6) لان الغلة باقية على ملك الواقف يجب فيها العشر وبنقلها إلى ~~حيث يشاء لان الواجب لا يتعين بالتعيين كما لو عزل عشرة دراهم للزكاة اه ~~غيث قال في البيان له أن ينتفع بها ويخرج غيرها عن الواجب قرز # (7) ولا لأهل ~~الولايات لأنه يتعين منه كالوصية اه مفتي الا أن يغني الموقوف عليه أو ~~يفسق قرز # (8) المذهب أنه لا يجوز الا لأهل الولايات العامة # (*) قال الفقيه ~~ف وظاهر نصوص أهل المذهب المنع لان الغلة تابعة للرقبة فإذا حرجت الرقبة عن ~~ملكه حرجت الغلة وقد قال الفقيه ف لأنه لا يعرف لاحد من أهل المذهب نص ~~بجواز تحويل المصرف الا ما ذكره علي خليل وأبي مضر # (9) أو غيره من أهل ms1735 ~~الولايات العامة اه ح فتح # (10) وإذا انقطع المصرف الثاني لم يعد إلى الأول ~~على قول من أجاز النقل بل يكون كما لو انقطع المصرف من غير نقل اه ن # (11) ~~وقواه مي والهبل وعامر وح لي وحثيث واختاره في الفتح قرز # (*) حجتهم أن عبد ~~الله PageV03P506 بن زيد الأنصاري وقف حائطه على رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعله لأبويه ~~ثم من بعدهما اه شفاء وبحر # (1) حجتهم أن عليا عليلم منع عمر من أخذ حلي ~~الكعبة للجهاد اه تعليق ابن مفتاح # (2) ينظر في دعوى الاجماع ففي كلام ~~الامام المطهر ما يدل على أنه يجوز أن يجعل المسجد سوقا أو طريقا أو نحو ~~ذلك قرز # (*) بل فيه خلاف # () القاسم ابن إبراهيم والامام ي والامام شرف ~~الدين والكافي اه ن # () ووجهه أن خلاف من ذكر في الفراش والأحجار والأخشاب ~~لا في المسجد نفسه # (3) وما وقف على المكاتب كانت منافعه له الا أن يعجز ~~نفسه فلسيده قرز # (4) فان مات العبد قبل أن يعتق عاد للواقف أو وارثه كوقف ~~انقطع مصرفه اه وقال أبو جعفر بل يكون لسيده وهو ظاهر الأزهار والبحر # (5) ~~في قوله وتصح في الصحة مجانا ولو علق بآخر جزء منها وله الرجوع فعلا لا ~~لفظا لكن ينظر في القياس لأنه جعله في آخر جزء من صحة هناك وهنا جعله وصية # (6) لقوة الشروط # (7) وم بالله يقول له أن يرجع بالفعل أو القول وض زيد ~~بالفعل # (*) انه يصح الرجوع بالقول # () على الوصايا # (10) عنهما # (11) فائدة ~~قال م بالله يجوز له أن يقف في آخر جزء من أجزاء الصحة التي يليها سبب ~~وفاته قال أبو مضر لو قال ذلك وهو مريض المرض الذي مات منه ولو لم يكن ~~مخوفا لم يصح الوقف لأنه تبين آخر صحته كان قبل نطقه هذا اه من تعليق ض ~~عبد الله الدواري # (12) يؤخذ من هذه المسألة أنه يصح الوقف على PageV03P507 الذكور دون الإناث قرز # (1) فلو كان له ابن ~~وبنت ووقف ماله عليهما للبنت ms1736 الثلثان وللابن الثلث صح كذلك من ثلاثة للبنت ~~ثلثين اثنين وللابن ثلث واحد والثلثان يكون لهما على العكس وهو ستة من تسعة ~~للبنت الثلث اثنين وللابن ثلثين أربعة فيأتي للابن خمسة اتساع وللبنت أربعة ~~اتساع اه ح بهران # (*) والوجه انه لم يفت الا الرقبة دون المنفعة وقيمتها ~~مسلوبة المنفعة حقيرة دون الثلث اه كب قلت القياس أن يكون قد استهلك قيمة ~~الرقبة مسلوبة المنافع ويوفي إلى قدر الثلث من التركة فلو فرض كون القيمة ~~كذلك درهم وقيمتها غير مسلوبة اثنى عشر فثلث التركة أربعة فيستحق من ~~المنافع من إحدى عصر توفيه الأربعة وهي ثلاثة لا غير فيكون لهم ثلاثة أجزاء ~~وثمانية أجزاء بين الورثة والله أعلم والامام عليلم يقول أربعة من اثنى عشر ~~ويفوت قيمة الثلثين مسلوبة المنافع من زائد الثلث وهو محجور فيه اه مفتي # (2) والمراد بعد موته # () ويكون لورثته فاما ما دام حيا فهو له ملك على قول ~~م بالله والمنافع على قول الهدوية اه كب # () وهذا فيما ينفذ في المرض قرز # (*) يقال لهم كيف يعود لهم الثلثان وقفا على الورثة وهو لم يسمهم في الوقف ~~وقد أجيب بأنهم مشبهون بانقطاع مصرف الوقف وفيه نظر اه غيث # (3) وقيل لا ~~يصح مع قصد الفرار وان قصد القربة كما تقدم نظيره في الهبة في قوله وما وهب ~~لله وللعوض فللعوض اه مفتي # (4) الا لخوف انفاقهم ما ورثوه عنه في المعاصي ~~ويقويهم على معاصي الله فان القربة حاصلة على أبلغ الوجه اه # () وقال ~~مولانا المتوكل على الله عليلم لا يستقيم لان الإرث ثابت بحكم الله ولو ~~لفاسق قرز # () ذكر معناه المؤلف وروي عن حثيث والذماري # (5) ش وح وك وابن ~~حنبل # (6) قلت بينهما منافاة إذ لا يصح بنية القربة مع نية الفرار اه بحر ~~قرز # (7) ذكر في الهداية عن بعض أئمتنا عليهم السلام أنه لا يصح وقف من كان ~~ماله مستغرقا بالمظالم كالظلمة وأجنادهم وأهل الربا لعدم اطلاق التصرف في ~~أموالهم اه تكميل ولا ينقض قوله في الاز ولا ينقض ما وضعوه ms1737 من ~~أموالهم PageV03P508 في قربة أو مباح والمذهب أنه يصح وقف الظلمة ~~ولا ينقض وهو الاز فيما يأتي # (1) لا فرق # (2) المذهب خلافه قرز # (3) وتستغرق ~~الأحكام الخمسة اه هداية فقد يكون الاستيداع واجبا وهو عند خشية تلف مال ~~الغير ان لم يستودعه فتجب على قول أبي مضر ويندب على قول السيدين # () كما في ~~أخذ اللقطة وقد يكون محظورا وهو حيث يخشى من نفسه الخيانة أو عدم الحفظ وقد ~~يكون مستحبا وهو ما عدا ذلك اه ن وح هداية وقد تكون مكروها وذلك حيث يعرف ~~من نفسه القدرة غلى حفظها ولا يثق بأمانة نفسه اه ح بهران # () في وجوب ~~الالتقاط كما يأتي اه غيث # (4) الودع القبر يسكن ويحرك اه قاموس # (5) وفي ~~الشرع هو ترك مال مع حافظ لا بأجرة اه بحر لمجرد الحفظ ليخرج الرهن ~~والعارية اه ح بحر # (6) اسمها بركة بنت ثعلبة قرز # (*) وهي عتيقة لرسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم كانت زوجة لزيد بن حارثة وأسامة بن زيد ولدها ~~وسميت أم أيمن لأنه كان لها ولد من زوج أول يسمى أيمن # (7) ولابد من النقل ~~على قول الهدوية # () أو ثبوت اليد على قول م بالله مع قبول الوديع وقيل وان ~~جرت العادة بأن التخلية مع القبول من الوديع تكفي كفت وان لم يقبل بل سكت ~~لم يكف اه ن ومثله في البحر قال في الأثمار ولا يشترط فيهما اللفظ بل ما ~~اقتضى الايداع شرعا أو عرفا اه أثمار # () مفهوم هذا أن ايداع مالا ينقل لا ~~يصح على قول الهدوية وقال الامام ي أنه يصح ايداع الأراضي إذا حصل القبض ~~اه فلو وضع رجل ثوبه مقابلا لرجل من دون نطق هل يكون وديعة احتمالان صحح ~~المؤلف أنه لا يكون وديعة وكذا في البيان وقيل المتبع العرف ولفظ حاشية ~~والذي جرى به العرف أنه إذا كان غير مصل ولم ينهه أنه يكون ايداعا وأما ~~المصلي فهو لا يتكلم فيها اه ح فتح # (*) ولا يصح من السكران أن يودع ولا ~~يستودع اه والمذهب الصحة ms1738 قرز اه سيدنا بدر الدين محمد بن أحمد الخولاني # () لعله إذا كان مميزا # (*) لا المحجور فلا يصح ايداعه الا لما في يده PageV03P509 فيصح أن يودعه لأنه حفظ اه بحر وفي حاشية لا ~~المحجور من الحاكم فإنه يصح ايداعه واستيداعه وليس بممنوع الا من الاتلاف # (1) فلو أكره المستودع على الايداع لم يكن أمانة ولا ضمانة # (2) قلت أما إذا ~~كان مثله يحفظ فيصح كما سيأتي في الجنايات أعني أنه إذا وضع صبي مع من لا ~~يحفظ مثله لم يضمن الواضع اه قلت إن كان مأذونا # (3) ووجهه ان الصبي محل ~~للتلف فإذا أودعها إياه فقد أذن له باتلافها اه لمعة والمراد إذا كان ~~المودع له مالك الوديعة وهو بالغ عاقل لأنه يسلطه عليها وكذا فيما دفع إليه ~~عارية أو رهنا أو نحو ذلك إذا كان مما يستباح اتلافه كالثوب ونحوه لا ما لا ~~يستباح قتله كالحيوان اه قيل ح أو جرحه اه وقيل لا يضمن الجرح الذي يعتاد ~~الصبيان اه كب # (4) وتكون على العاقلة قرز # (5) وتمزيقه وتحريقه وقيل لا ~~يستباح لأنه إضاعة # (6) والذي لا يستباح بالإباحة كأن يقول أقتل بقرتي ~~ونحوها فقتلها فإنه يضمن لكن ينظر في الفرق بين المال والحيوان مع كونه لا ~~يجوز في الكل ولعل الفرق كون الحيوان له حرمة فصار ممنوعا فيه من وجهين ~~كونه اتلاف مال وكونه هتك حرمة اه ن # (7) الذي لا تضمنه العاقلة # (8) بل ~~يضمن على المختار اه مي قرز # (9) لأنه عصبه فهو جان والجناية تلزم غير ~~المكلف قرز # (*) وذلك لأنه لا حكم لتسليط المودع هنا اه ان # (10) اجماعا # (*) ~~والفرق بين الوديعة والأمانة أن الوديعة الاستحفاظ مع القصد والأمانة هي ~~الشئ وقع من غير قصد كما تلقيه ربح في حجرة والحكم في الوديعة أنه يبرأ من ~~الضمان إذا عاد الوثاق وفي الأمانة لا يبرأ الا بالرد إلى صاحبها اه جوهرة # (*) مسألة وإذا سقط الوديع فوقع على الوديعة ضمنها وان سقطت من يده فقال في ~~التفريعات يضمنها قال أبو مضر يعني إذا سار بها خلاف السير المعتاد ms1739 اه ن ~~فان انقطعت لم يضمن ما لم يعلم أو يظن باختلالها وتمكن من دفع المخوف اه ~~من خط حثيث # (11) وان ضمن # (12) فلو قال خذها وديعة يوما وغير وديعة يوما فهي ~~وديعة أبدا ولو قال وديعة يوما وعارية يوما فهي وديعة في اليوم الأول ~~وعارية في اليوم الثاني ولا تعود وديعة أبدا اه روضة نووي هذا يستقيم على ~~قول ش أن المستعير ضامن وان لم يضمن وعندنا مع التضمين قرز اه ع المتوكل ~~على الله عليلم # (13) ما لم يجر عرف بذلك أو يظن الرضا قرز PageV03P510 # (1) عرفا اه ح لي # (2) مسألة ويضمن الوديعة ~~بالنسيان والضياع إذ هو تفريط قرز وقال الامام ي لا إذ الناسي معذور قلت من ~~الاثم فقط بدليل ضمانة الجناية اه بحر وفي حاشية على قوله في الوكالة ~~ويصدق في القبض والضياع الخ ما لفظه الضياع تفريط فالقياس أنه لا يصدق ~~فينظر ولعله أراد بالضياع التلف # (3) إذا كان في المنزل وان لم يقفل إذا كان ~~مجوزا # (4) كالكم والجيب قال في البستان والبيان إذا كان في حالة السير إلى ~~البيت أو السوق على ما جرى به العرف لا على الاستمرار اه ن قرز # (5) ما لم ~~تكن مبالغة في الحفظ قرز # (6) أولم ينقل ان قد رضي # (7) الأصل غير مسلم فإذا ~~سيب العارية ضمن اه فيه نظر على أصل أصحابنا قال في بيان ابن مظفر ما لفظه ~~مسألة وإذا سيب الدابة المستعير بإذن مالكها برئ # (*) قلنا هو في التسييب ~~انتهاء العارية فقد أمره بالتسييب لا بالحفظ وهنا هو ابتداء الايداع فقد ~~أمره بالحفظ لا بالتسييب اه تعليق الفقيه س # (8) وان أمره ألا يدخل غير ~~المنزل الذي هي فيه فأدخل غيره لم يضمن الا أن يكون تلفها بسبب ذلك الدخول # () ولعله يقال هو غير متعد بالسبب فلا يضمن اه ن # () يعني بأن يسرقها أو ~~يدل عليها من يسرقها لأنه قد حصل تلفها من الوجه الذي نهى عنه اه ان حيث ~~جرى عرف بالدخول والا ضمن اه مفتي # (9) المراد المنزل # (10) للحنفية # (11) ~~والأولى عدم ms1740 الضمان إذا كان الأول حرزا لمثلها اه عامر PageV03P511 # (1) وعن الجربي أن العبرة بالحرز فإن كان يحفظ ~~مثلها في مثله فلا ضمان من غير فرق والله أعلم قرز # (2) المراد الذي يحفظ ~~مثلها فيه قرز # (3) ولو منعه المالك من دفعها إلى هؤلاء الذين يحفظ ماله ~~معهم لم يصح ولا يضمن الوديع بالدفع إليهم اه كب # (4) الا أن يكون يحفظ فيه ~~متاعه فلا ضمان ولا عبرة بالسكون قرز # (5) السرق # (6) وإذا أذن المالك ~~بالايداع لعذر أو لغير عذر فأودعها ثم ادعى الوديع الآخر أنه ودها إلى ~~المالك فان عينه المالك فهو وديع له فيقبل قوله وان لم يعينه بل أطلق فهو ~~وديع الوديع الأول فقط فلا يقبل قوله الا ببينة # () اه بحر معنى وبيان معنى ~~فإن لم يبين وحلف المالك ضمن له كذا في البيان ولعله أراد أنه يضمنها ~~الوديع الأول وقيل الثاني وصحح أي يضمن الثاني اه ع ح قرز # () بالرد على ~~المالك إذ هو كالأجنبي ويقبل بالرد على الوديع اه بحر بلفظه ويقبل قوله في ~~تلفها ولعل الوجه كونه أمينا ولم يحصل منه تعد بخلاف دعوى اعطاء المالك قهو ~~متعد إذ هو كالأجنبي كما ذكر والله أعلم # (7) الموجب للقصر وقيل الخروج من ~~الميل قرز # (*) ولا يجوز السفر مع التمكن من الايداع ولا يودع مع وجود ~~المالك اه ان قرز # (*) ما لم تكن عادته السفر بما يودع عنده قرز أو يفوض أو ~~يأذن له # (*) مسألة مشتعل بيته بالنار ثم اشتغل باخراج ماله دون الودائع ~~التي في بيته أو بعض الودائع دون الأخرى لم يضمن ما حرق الا حيث يمكن اخراج ~~الجميع إذ لا يجب أنه يفعل ماله وقاية لمال الغير ذكر ذلك بعض الناصرية اه ~~وفي كب يضمن # (9) سواء كان في الحال أو في المآل # (*) وعليه البينة بالعذر ~~حيث أودعها يعني لعذر ولم يصادقه المالك في العذر اه كب ويأتي مثل هذا لو ~~باعها أو تصدق بها لخشية الفساد وقيل القول له لأنه أمين اللهم الا أن يقال ~~قد هنا تصرف فلا يقبل ms1741 قوله فينظر # (10) بل يجب قرز # (11) الخوف اليسير # (12) ~~تجويز الخوف وقيل هما بمعنى واحد # (13) ونقله # (*) ولو نقل الكل لاخذ ذلك ~~البعض اه بحر إذ له النقل ما لم يتعد ولا تعد الا في البعض الناصرية وقش ~~بطلت PageV03P512 أمانته فبطل الاذن بالامساك قلنا إنما بطلت ~~فيما أخذ اه بحر # (*) ونقله اه نجري ولا يبرأ برده الا إلى المالك لأنه قد ~~صار غاصبا وفي التذكرة يبراء قرز # (1) قلت وهو ظاهر الاز اه مفتي واختاره ~~لي ومي فكان عليه أن يقول لخيانة له والمختار الأول اه ح لي # (2) مع نية ~~الاخذ # (3) حيث لم يحصل التلف بسبب الفتح اه مفتي قرز # (4) ابن بنت ش واسمه ~~عبد الرحمن # (5) مع علمه بأنه يحتاج إلى التعهد لا لو أودعه شيئا في صندوق ~~ولم يعلم ما داخله لم يضمن # (*) ولو بأجرة ويرجع بها على المالك إذا نوى ~~الجوع اه ن قرز # (6) ويرجع بالأجرة إن نوى اه ن # (7) أو يسلفها من وفي أن ~~أمكن وإن تعذر تصدق به ولا شئ عليه اه ن ان أمكن فإن لم يتصدق ضمن للفقراء ~~وحيث أمكنه البيع دون التصدق وترك حتى تلف ضمنه للمالك وان أمكنه جميعهما ~~ضمن قيمتين للمالك وللفقراء وقيل لا شئ للفقراء لان مالكها معروف فلم تكن ~~مظلمة في يده بخلاف الغصب قرز # (8) قال في البحر فان قال له المالك لا تعلقه ~~ولا تسقيه فترك حتى مات فإنه يأثم ولا يضمنه لان المالك أسقط حقه عن الضمان ~~كما لو أمره باحراق ماله ففعل فإنه يأثم ولا يضمن اه والمختار الضمان لان ~~ذلك لا يستباح # (9) إذا كان مالكها غائبا أو غير متمكن أو متمردا # (*) وإذا ~~اختلفا في قدر ما أنفق كان القول لمدعي المعتاد وللمالك في قدر الزائد اه ~~بحر والقول للمالك أيضا في قدر المدة وليس له أن ينفق من مال المالك إذ لا ~~ولاية له عليه الا بأمر الحاكم # (10) المراد بالرد بالتخلية لا أنه يجب الرد # (11) لغير عذر اه فتح وحيث كان مالكها صغيرا أو مجنونا أو مسجدا أو وقفا ms1742 ~~فإنه لا يحتاج إلى طلب بل يتضيق الرد من دونه اه ح فتح # (12) يعني لم يجز ~~التسليم إلى الظالم # (13) قيل ف # () إذا دفع إلى الظالم لا لمجرد ترك الرد ~~للخوف فلا يضمن فأما ترك الرد فيبيحه ما يسقط معه الواجب وهو الضرر ولا ~~ضمان عليه قرز # () يقال إن سلمها PageV03P513 بالتخويف بقتل أو قطع عضو ضمن ولا إثم وبدون ~~القتل أو ما في حكمه أثم وضمن وان خوفه وأخذها من دون أن يسلمها إليه فلا ~~إثم ولا ضمان اه ع جربي # (1) على إتلاف مال الغير # (2) ولو هازلا قرز # (*) ~~ولو في غير وجهه ولو ناسيا أو مكرها اه بحر وفي الهداية إذا كان الجحد في ~~وجه المودع أو رسوله أو وكيله إذ الغالب إخفاء الوديعة # (3) إذا تلفت بنفس ~~الدلالة اه ح لي وقيل # () أنه يضمن مطلقا لأنه قد صار متعديا فيضمن ولو ~~تلفت بغيرها لأنه قد أساء في الحفظ اه لمعة معنى # () اشترطوا مع النقل ~~للخيانة نية الاخذ ولم يشترطوا مع الدلالة التلف بها ولا وجه للفرق إذ هما ~~سواء في التعدي وليس للإساءة في الحفظ تأثير زائد على التعدي فينظر اه من ~~خط القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله # (*) ولو مكرها اه أثمار ~~قرز ولو لم يقصد أخذها لأنه تفريط اه ح أثمار # (4) وهذا إذا صادقه المالك ~~في زوال التعدي فإن لم يصادفه فعليه البينة بزواله قبل تلفها اه كب قرز # (5) والفرق بين الاستعمال والحفظ أنه في الحفظ يظهر زوال التعدي فيما كان ~~حفظا بخلاف الاستعمال فإنه لا يظهر إذ الغاصب قد يستعمل وقد يترك اه بحر ~~معنى # (6) والفرق بين العارية والوديعة أن العارية هو غير مأذون بالامساك ~~بعد التعدي فلم تعد يده يد أمانة بخلاف الوديعة فهو مأذون حتى يطالب اه ~~نجري ولان يد المودع يد الوديع بخلاف العارية اه كب وح أثمار وقيل الفرق ~~بينهما أنه قبضها في العارية لنفع نفسه وفي الوديعة لنفع المالك والله أعلم # (7) أو يودعها قرز # (8) كالتأجير أو نقل لخيانة # (9) واختاره المؤلف # (10) ولا ms1743 ~~يجب التعريف بها إذا جهل مالكها أو غاب اه هداية وبيان من اللقطة # (11) ~~والثمرة والأجرة # (12) المراد إذا أيس من حياته إما بمضي العمر الطبيعي أو ~~أي القرائن من شهادة على موته أو ردته كما تقدم فاما إذا حصل اليأس من ~~معرفته لو عاد صرفت في بيت المال # () وإن كان ثم وارث لأنه مع اليأس من ~~معرفته مالا لا مالك له فيكون لبيت المال اه ن وكب # () ولا PageV03P514 حق للورثة في هذه الحال اه قرز # () وقال ض ~~عامر إذا كان له ورثة معروفون بقيت حتى يحصل اليأس من حياته ثم تسلم إليهم # (1) أو المصالح قلت وهو قوي رعاية للمصلحة # (*) ولا يصرف إليهم الا بولاية ~~من الامام أو نحوه وقيل لا يحتاج # (2) ومثله في الاز في الغصب في قوله وكذا ~~هو أو العين باليأس عن معرفة المالك # (3) ويضمن له ان عاد كالضالة اه ن # (*) ~~لئلا تفوت منفعتها وقال في البحر قلت وهو قوي رعاية للمصلحة ببقاء ثبوت ~~منفعتها اه بحر وبني عليه في الأثمار والفتح فعلى هذا يكون ما الغيب تحت ~~يد ورثتهم لهذا الوجه لان حبسه إضاعة مال للمنافع وجعله بيد الغير يؤدي إلى ~~المشقة البليغة بحفظ غلاته سيما مع طول المدة وبيد أحدهم أيضا كذلك ولما ~~يؤدي إلى الشجار والله أعلم اه ح محيرسي وقرره سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (4) فان ظن موته ضمن لأن العين قد انتقلت إلى ملك الورثة اه فتح ونظره في ~~البحر وظاهر الأزهار مثل النظر # (5) أوردته مع اللحوق اه فتح # (6) فإن لم ~~يكن له وارث فلبيت المال # (*) وكذا الفقراء يضمنون الا أن يتلف بغير جناية ~~ولا تفريط فلا ضمان عليهم يعني وأما المطالبة فله مطالبتهم قرز # (7) ان تصدق ~~بها قبل الموت وقبل المرض المخوف أو التبس هل قبله أو بعده أو تيقن أنها ~~بعده وهي تنفذ من الثلث أو أكثر وأجاز الورثة والا ضمن الزيادة على الثلث ~~إن علم أو قصر في البحث لا إن جهل لان الموصي غار له اه ن معنى قرز # (8) ~~قال ms1744 الامام ي وإذا مات رجل ووجد بخطه أو الكيس الفلاني لزيد أو وجد على ~~الكيس اسم رجل لم يحكم بذلك لأنه قد يودعه شيئا ثم يملكه أو يشتري كيسا ~~عليه اسم رجل اه ان بلفظه # (9) الا أن يبين المالك بالبقاء اه ان # (10) وهو ~~قول الهادي عليلم في الأحكام واحتج عليه بصريح قول أمير المؤمنين عليلم قال ~~في شرح الإبانة وهو قول عامة أهل البيت عليلم # (11) إذا أقر قبل الموت بوقت ~~لا يتسع لرد ولا تلف اه ح فتح وح أزهار من باب المضاربة # (12) مائة # (*) ~~ظاهر هذا أن ذلك شرط في الاجمال قلت ولا وجه له عندي إذ قد تقدم في ~~المضاربة خلافه # (13) نحو أن يقول المائة الدرهم التي في الخرقة الفلانية ~~فلو قال معي له مائة درهم ووجدنا في تركته مائة درهم لم يستحقها الوديع ما ~~لم يبين PageV03P515 عليها # (1) ولو وجدت إذا لم يعينها بوصف تتميز ~~به عن سائر املاكه قرز # (2) كأسوة الغرماء # (*) الا أن يدعي عليهم أنهم ~~يعرفونها وأنكروا ذلك فله عليهم اليمين اه لمع # (3) في الميل وقيل وان بعد ~~بما لا يجحف قرز # (*) ظاهر اطلاقهم في الأمانات التي تصير إلى الانسان لا ~~باختيار المالك وذلك كملقى طائر وفوائد الغصب وفي وارث الوديع والعامل ~~والعين المنذور بها والموصى بها ونحو ذلك أنه يلزم الرد ولو بعد المالك ~~والله أعلم اه املاء سيدنا حسن قرز # (4) وإن لم ينقل قرز # (5) وإذا ولدت ~~العين المودعة أو حصل فيها صوف أو لبن هل تكون وديعة كأصلها أو يجب الاعلام ~~مثل ما ألقته الريح في ملك ذكر في البحر احتمالين أحدهما يجب الاعلام فقط ~~كما تلقيه الريح في ملك الثاني لا يلزم إذ هو الأصل في يده فيكون حكمه حكم ~~أصله اه بحر # (*) وهو الذي لا يدخل إليه الا باذن ولو حقا اه ن # (6) في ~~المسافة التي لا أجرة لمثلها فإن كان لها أجرة لم تجب عليه اه ذماري بل ~~تجب قرز # (7) حفظا ولا ردا الا أن ينقلوا وجب الحفظ على أصل الفقيه ح ms1745 # (8) ~~لهم بل الخلاف واحد # (*) فيجب يعني الحفظ فيهما اه أثمار # (9) إن كانوا ~~منحصرين والا فلبيت المال # (10) وحكم له قرز # (*) بالملك لا بالايداع اه ~~هداية لجواز أنه وديع وقيل بالملك في الصورة الأولى لا في الثانية فيكفي ~~أنه أودع اه مي وظاهر الاز لا فرق سواء بين بالملك أو بالايداع مع تعيين ~~العين في الصورة الأولى وهو أن يشهدوا أنه أودعه هذه العين # (*) أو نكل ~~الثاني أو حلف أصلا وردا قرز # (11) نحو أن يشهدوا بالملك لكل واحد لا إذا ~~شهدوا لكل واحد أنه أودعه هذه في وقت واحد فإنهما يتكاذبان # () واما في ~~وقتين فكما لو شهدوا بالملك قرز # () ويرجع إلى التحالف والنكول قرز # (12) ~~لأنه لا يصح منه الاقرار بعد دعوى اللبس لأيهما قيل ع وإنما لم تلزم اليمين ~~عندنا لأنها إنما تلزم من لو أقر لزمه الحق وهذا لو أقر PageV03P516 لم يلزم الحق لان الشرع قد حكم بأنها نصفان ~~اه غيث # (1) فان نكل لزمه الرد إن أمكن استفداؤه والا ضمن ما صار إلى ~~الثاني منها اه ن بلفظه قرز # (*) وتكون على العلم بل تكون على القطع كما ~~سيأتي # (2) ويتفق مذهبهما # () أن قسمته افراز ويكون مشروطا بأن يصير النصيب ~~إلى المالك اه ن ما لم يكن التسليم بأمر الحاكم فلا يشترط مصير النصيب إلى ~~المالك اه تهامي # () والا فلا بد من الحكم لأجل خلاف م بالله أن القسمة بيع ~~في المستوى # (3) إذا كان غيبة شريكه يجوز معها الحكم # (4) يقال القسمة عند ~~الهادي عليلم افراز في كل شئ فينظر لعل له قولين # (5) وكذا كل أمين اه فتح ~~قرز # (6) يعني حيث ادعى أنه ردها بيده أو من يثق به وكذا القول لوارث الوديع ~~حيث ادعى أيضا أنه رد بنفسه أو من يثق به لا إذا ادعى أن مؤرثه ردها أو ~~ادعى أن مؤرثه ادعى الرد إلى المالك أو من يثق به فعليه البينة اه حفيظ ~~كما تقدم في المضاربة والمذهب أن القول قول الوارث وإنما هذا على أصل م ~~بالله كما تقدم على الاز ms1746 المتقدم في المضاربة ذلك له أي مبنيا على مذهبه ~~اه ع سيدنا حسن رحمه الله # (7) ما لم يكن مستأجرا على الحفظ فيبين # (8) ما ~~لم يقل أنا ذبحتها لمرض أو نحوه فالبينة عليه قرز وقرره سيدنا حسين المجاهد # (9) مع يمينه # (10) وفي الفتح باقيا أو تالفا اه باللفظ وفائدته لزوم مؤن ~~الوديعة وقد ذكره المفتي وقرره مي قرز # (11) وسواء كان مما يصح قرضه أم لا ~~اه عامر قرز # (12) لا يعتبر التلف بل ولو كان باقيا أيضا نحو أن PageV03P517 يقول المالك هو غصب فتجب عليه الأجرة ومؤن ~~التسليم وقال هي وديعة فالقول قوله اه مفتي وقرز # (1) وإنما قبل قوله أنه ~~وديعة لأنه لم يدع لنفسه تصرفا بمضاربة ولا غيرها ولا جاء بلفظ الاخذ فان ~~قال نحو مضاربة أو عارية بين لأن الظاهر عدم ذلك اه ح ذو يد على التذكرة # (2) ولا فرق بين علمه وجهله في الفرق بين اللفظين اه عامر وح لي لان ~~المالك هنا منكر للتسليم قرز # (*) إذ مجرد الاخذ يوجب الضمان لقوله صلى الله ~~عليه وآله على اليد ما أخذت حتى ترد # (*) صواب العبارة الا مع لفظ أخذته ~~وسواء تقدم لفظ أخذته أو تأخر # (*) أو تناولته أو قبضته لان المالك منكر ~~للتسليم اه ح ذو يد قرز # (3) ينظر ما أراد بنحو ذلك لأنه لم يتقدم الا الرد ~~والتلف وأما العين فهو يقبل قوله فيها ولعله حيث قال بعثت فيها من جرت ~~العادة بالرد معه اه نجري # (4) وأما البينة فتقبل # () سواء كان الرد قبل ~~الجحود أو بعده وفي التلف إذا بين أنها تلفت قبل الجحود لا بعده فتلزم ~~القيمة اه ن معنى # () وهذا حيث قال ما معي لك وديعة فبين المالك بالايداع ~~فادعى أنه قد ردها أو قد تلفت فإنها تقبل بينة الوديع لأنه لم يتقدم ما ~~يكذبها محضا كما سيأتي بخلاف ما لو قال ما أودعتني قط فلا يسمع قوله ولا ~~بينته اه نجري ومثله في الغيث ومعناه في البيان ولفظه (مسألة) إذا قال ~~الوديع ما عندي لك وديعة ثم ms1747 ادعى أنه قد ردها لم تقبل الا بينته الخ (فرع) ~~فان قال ما أودعتني شيئا ثم ادعى الرد أو التلف لم يقبل دعواه ولا بينته ~~لان إنكاره لأصلها يكذبه اه ن بلفظه # (5) لأنه يصير غاصبا وهو يقبل قوله في ~~العين # (6) أو القدر ذكره الفقيه ح اه غيث # (7) ويكون على اقرار القابض بأن ~~الوديع غلط اه تهامي # (8) يعني إذا رجع المودع بعد أن قبضه المودع في ~~المجلس صح الرجوع على قول ص بالله PageV03P518 فيقبل قول الوديع وعندنا لا فرق # (1) حيث لم ~~يجر عرف باعطاء الأجنبي فان جرى عرف بذلك لم يضمن نحو أن يرد مع من جرت ~~عادته باستحفاظها على يده # (2) الأجنبي كل من لم تجر العادة بالرد معه اه ~~نجري قرز وإذا قال لا تسلمها الا إلى يدي فسلمها إلى من تجري العادة بالرد ~~إليه برئ ولا حكم لنهيه كما لو قال ضعها في الطريق أو في زاوية البيت اه ~~ديباج وقرره مي قرز # (3) هو في اللغة أخذ الشئ قهرا وجهرا وان أخذه سرا فهو ~~سرقة اه ح أثمار # (*) حقيقة الغصب عند الهدوية هو النقل والتحويل وعند م ~~بالله هو إثبات اليد على مال الغير على جهة العدوان # (4) الا عند المجبرة ~~جميعا اه بحر فزعموا أن العقل لا يقضي بقبح ولا حسن اه شفاء # (*) إذا كان ~~يضر بصاحب المال يعني الاخذ اه وشلي # (5) بناء على الأغلب والا فلا فرق بين ~~المسلم وغيره اه لمعه # (*) مسألة والامام ي في تناول غير المضطر من بستان ~~غيره وجهان محرم لقوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة ~~من نفسه وقيل يحل لقوله صلى الله عليه وآله للخدري كل الخبر اه بحر رواه ~~أبو سعيد الخدري عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أتيت على حائط ~~بستان غير محوط ببناء فناد صاحبه ثلاثا فان أجابك والا فكل من غير أن تفسد ~~اه حاشية بحر # (6) لأنه خال عن نفع ودفع واستحقاق فكان ظلما # (7) في الشرع ~~اه لي # (8) فيدخل في ms1748 ذلك المنقول وغير المنقول والحق ويثبت في غصب الحقوق ~~بعض أحكام الغصب اه ح لي لفظا فيأثم غاصبه ولا تصح الصلاة في محل الحق ~~ويجب عليه الاستفداء بما أمكن واما لزوم الأجرة وقيمته إذا تلف فلا يلزم ~~الغاصب لما تقدم من أنها لا تؤخذ الأعواض عن الحقوق ويدل عليه أيضا لفظ ~~الأزهار في قوله قيل والكراء لبيت المال قرز # (*) صوابه على ما هو للغير ~~ليدخل الحق اه أثمار معنى # (*) هذا يعم قول م بالله والهادي فيما لا ينقل ~~لأنه يسمى فيه غاصبا ويأثم ويلزم الكراء وأما ما ينقل فهو مستقيم على قول م ~~بالله لا على قول الهادي اه كب قال الصعيتري فتكون حقيقة الغصب عند الهادي ~~هو نقل مال الغير عدوانا # (9) ويدخل في ذلك الجاهل PageV03P519 والناسي والصبي والمجنون في أحكام الدنيا في ~~الغصب لا في الاثم اه ح لي فعلى هذا لو نقل ثوبا مغصوبا في يد غيره وهو ~~جاهل كونه مغصوبا كان غاصبا وعلى قول أبي مضر لا يكون غاصبا # (1) لفظان ~~مترادفان # (2) وقيل يضمن ما نقله بالحرث ونحوه اه تعليق ومثله في البيان ~~ولفظه (مسألة) من أعان الغاصب في حرث الغصب الخ # (3) في الرهن اه ولفظه في ~~المنتخب أن من ارتهن أرضا فغلب عليها العدو فإنه لا يضمن ومن أصله أن الرهن ~~مضمون على المرتهن بكل حال اه غيث # (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم على ~~اليد ما أخذت حتى ترد وهو هنا غير مأخوذ # (4) وفي البحر تلزمه إلى وقت ~~خروجها من يده فقط ومثله في الكافي وقال ض عامر إلى وقت رجوعها إلى يد ~~مولاها أو تلفها في يد الغاصب الآخر أو يحصل اليأس من رجوعها فيسلم القيمة ~~اه ديباج قرز وهو مستقيم في الأجرة لا في القيمة فلا يضمن اه ع ح قرز # (5) ~~فان تعذر الاستفداء لم يلزمه شئ عند الهادي عليلم من القيمة لا الأجرة ~~فتلزم إلى وقت التلف أو اليأس قرز # (6) الصحيح الضمان عند الجميع # (7) وليس ~~المراد بقوله تحت يده أن يكون فيها كما ms1749 قيل في الرهن بل المراد بحيث لو ~~نوزع لكان القول قوله وينظر ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم في الرهن فإنه ~~اختير هنالك أنه لا بد أن يكون فيها # (*) سواء كان المتلف هو أو غيره اه ~~نجري لا ما زال عن يده ولم يتلف قرز # (8) هذا مطلق مقيد بما سيأتي في قوله ~~والقرار على الآخر إن جنى أو علم فلو تلف تحت يد الآخر ولم يعلم ولا جنى ~~كان القرار على من قبله في المنقول وغيره اه ح لي لفظا قرز والمختار في ~~المنقول فقط # (*) وتلزم الأجرة مهما بقيت تحت يده وفيما بعد ذلك خلاف بين ~~المذاكرين قيل ع ل ف تجب وقال في البحر والكافي وتعليق المذاكرة لا تجب اه ~~ح أثمار # (9) ذكر في PageV03P520 القاموس أن العرض يشمل جميع الأشياء غير ~~النقدين اه ح جميعا # (1) نقل الشئ # (2) جحد الوديعة وشهادة الزور وحكم ~~الحاكم باطل اه ح لي # (3) ظاهره ولو تلف تحت يده ما لم يكن بجناية قرز # (4) ~~مباشرة أو تسبب # (*) فعلى هذا لو ركب على دابة الغير ولم يسقها وسارت ~~باختيارها وتلفت لم يضمنها وأما الأجرة فتلزمه # (5) ويكون الدافع جانيا عند ~~م بالله غاصبا عند الهدوية # (*) ولو مختارا ما لم يبق له فعل قرز ولفظ ح لي ~~ما لم تكن منه زيادة فإنه يضمن أو أمكنه التحويل # (6) فلو وقع طائر على ~~جداره فنفره لم يضمنه # () لأنه ممتنع قبضه ولو رماه في الهواء فقتله ضمنه ~~ولو في هواء داره إذ ليس له منع الطائر في هواء ملكه اه روضة نووي # () وقيل ~~يضمن مطلقا إذا انتقل بفعله وهو ظاهر الاز # (7) وأما سايق البهيمة التي ~~عليها مال مغصوب فإنه يصير غاصبا لها بنقلها وسواء كان عليها راكب أم لا # () ~~لا من ركب على الدابة فسارت من غير سوق فيضمن الأجرة فقط عند الهدوية ~~والعين والأجرة عند م بالله لثبوت اليد وهذا جلي إذا كانت لا تعتاد السير ~~الا بسوق فإذا فرض أنها سارت من غير سوقه لم يضمنها عند المعتبرين للنقل ms1750 ~~بفعله وأما إذا قد صارت مطبوعة على السير بحيث تسير عقيب ركوب الراكب فهل ~~يعتبر هنا حصول فعل منه زائد على ما تعتاده الدابة أم يكفي ركوبه عليها ~~وكان قد ساقها لاستمرار عادتها بذلك أم يفرق بين أن يركبها وهي تسير فلا ~~يضمن أو ركبها وهي واقفة فسارت ضمن يحقق اه ح لي لفظا نقل عن الشامي أنها ~~إذا سارت لسبب ركوبه ضمنها قرز # () ولا يقال أن اليد للراكب لان الذي فوقها ~~مال ضمنه بنقل الدابة # (8) حرة # (9) حرا # (*) أحرارا وأما العبد فيضمن ما عليه ~~بنقله لأنه مال وأما العبد بنفسه فكذا لأنه مال قرز # (10) ولو غصبا قرز # (11) ~~ولم يجنب # (12) ولا طني حتى ينقل آخره قرز # (13) لا فرق قرز # (14) لا فرق # (15) ~~على أحد قوله أنه يضمن الا ما نقل والا فهو يضمن PageV03P521 بالاستيلاء من غير نقل اه هبل # (1) يقال م ~~بالله يقول بثبوت اليد أو على أحد قوليه # (2) وهو أنه لا يضمن # (3) وكذا ~~المرها خلاف البيان # (4) وكذا عند الهدوية # (*) يعني حيث لم تثبت اليد عليها ~~أو على قوله القديم اه غيث معنى # (5) لعلي خليل اه مفتي مما لا يضمن ~~والمختار التفصيل # (6) قيل وكذا إذا كان الحبل غصبا فكأنها غير مربوطة اه ~~زهور # (*) المختار الضمان مطلقا يقال فما الفرق بينها وبين القنديل إذا ~~أداره أما الحيوانية فليس بفارق مؤثر وإن كان الفارق استقرارها على قوائمها ~~فهذا أقرب فوجب أن يشاركها ما يستقر على أصله كالسلم المربوط ونحوه اه من ~~املاء سيدنا حسن وخطه؟ # (7) إذا أخرجه من السلسلة ولو بقي بعضه تحت الرباط ~~قرز # (8) وهو الحسن بن علي الأطروش عليلم والناصر الرضي من أولاد الناصر ~~الأطروش عليه السلام # (*) مذهب الناصر عليلم يوافق م بالله عليلم هنا ويوافق ~~الهادي عليلم بأنه يضمن بالنقل وثبوت اليد فأيهما حصل ضمن به اه عامر # (9) ~~خلافهما في القنديل فقط # (10) قال في البحر والدابة اه لفظ البحر لا كطي ~~بعض البساط وكذا بعض الشئ أو القنديل أو الدابة مربوطين # (11) سيأتي في ~~السرقة وإن لم ينفذ طرفه وظاهره وان لم ms1751 ينقل المجموع قرز وقيل لا بد في ~~السرقة من نقله # (12) والدابة وسواء كان الرابط لها مالكها أو الغير وقيل بل ~~لا يضمن اه بحر معنى # (13) إذا تلف وهو في يده يعني ممسك به والا فقد برئ ~~قرز # (14) ونحوها كالعارية والمستأجرة # (*) إذا PageV03P522 كان جحوده لها عقيب دعوى مالكها # () اه ن ~~بلفظه لا لو سكت أو جحدها بسؤال غير المالك إذ الغالب اخفاء الودائع اه ~~بحر بلفظه فاما إذا لم يكن # () عقيب دعواه لم يكن غاصبا # (1) في وجه المودع ~~اه ن وهداية أو علمه بكتاب أو رسول قرز # (*) لأنه بالجحود صار جانبيا عليها ~~لأنه ملكها في الظاهر وضمان الجناية يلزم وان لم يحصل نقل ولا اثبات يد كذا ~~ذكر معناه ض عبد الله الدواري # (2) قال في البرهان من باع شيئا لغيره بغير ~~اذنه وسلمه إلى المشتري فإن كان تسليمه له بالفعل لا بمجرد التسليم كان ~~غصبا وإن كان التسليم بالقول فقط فإن كان المبيع في يد البائع أمانة كان ~~ضامنا إذا أذن للمشتري بالقبض وقيل وكذا إذا قبض ثمنه من المشتري فقد سلطه ~~عليه وإن لم يكن في يد البائع من قبل فإن كان بالقرب منه بحيث قد ثبتت يده ~~عليه كان غاصبا عند م بالله لا عند الهدوية وان لم يكن بالقرب منه فلا ضمان ~~اه برهان # (*) هذا في المنقول لا غير المنقول فلا يضمن الا ما تلف تحت يده # (3) وتلف قبل القبض وأما إذا تلف بعد القبض فلا كلام فيه قرز # (4) فلو كانت ~~غير أمانة فهو ضامن من قبل البيع اه غيث # (*) أو ضمانة باذن الشرع اه مفتي ~~كالأجير الضامن والعارية المضمنة والمرتهن # (*) يفهم من هذا لا بد أن تكون ~~اليد أمانة فلو كانت غير أمانة بأن تكون غصبا أو مستأجرة أو عارية مضمنة أو ~~رهنا لم يكن البيع غصبا وليس كذلك بل الذي لا يكون بيعه غصبا من هذه هو ~~المغصوب فقط لأن الغصب حاصل فيه من قبل فلم يكن البيع نفسه غصبا وأما ما ~~عدا الغصب مما ذكر ms1752 ونحوه فان بيعه غصبا قطعا إذ هو قبل البيع غير غصب فكان ~~صواب العبارة أن يزاد مع قوله أو ضمانه غير غصب قرز # (5) وهو قوله سلمت ~~احتراز من التسليم الفعلي فإنه يصير به غاصبا من غير بيع # (*) أو قبض ثمنه ~~فقد سلط المشتري عليه فيضمنه اه ن بلفظه # (6) أي من البائع ولعله على أصل م ~~بالله وأما عند الهدوية فتضمن لأنها دلالة اه مفتي قرز # (*) وحد القرب أن ~~تصلها يده أو العود الذي يسوق به يقال هذا في غير الأمانة فأما فيها فلا ~~يشترط أن تكون بالقرب منه إذ الدلالة كافية في الضمان قرز # (*) لا ما بعد ~~عنه فلا يضمن لأنها لم تثبت يده عليه عند بيعه والاذن بقبضه الا إذا كان ~~بالقرب منه ولكن هذا فيما كان ليس تحت يده أمانة وأما في الأمانة فذلك يوجب ~~ضمانها مطلقا وذلك لأنه تفريط منه وتعدي اه كب لفظا قرز # (7) وحكم به قرز # (8) وكذلك الحاكم إذا حكم بمال الغير لغيره لأنه يصير كأنه نقله من ملك ~~المشهود عليه والمحكوم عليه # (*) ولهذا احتج م بالله على الهدوية في صحة ~~الغصب من غير نقله كما يثبت من دخول ضمان الوديع إذا جحد الوديعة مع أنه لم ~~يحصل النقل ولما ثبت من وجوب ضمان الشهود للمشهود عليه إذا رجعوا بعد الحكم ~~فأجابوا على م بالله بأن الضمان في هاتين المسئلتين ضمان جناية لا ضمان ~~غصب PageV03P523 بأنه قد حصل النقل المعنوي لان الشهود نقلوا ~~ملك المشهود عليه إلى ملك المشهود له بالمعنى فكذلك إذا رجعوا وكذلك الوديع ~~نقل بجحوده ملك غيره إلى ملكه بالمعنى فلذلك ضمن اه صعيتري # (1) ولو مغصوبة # (2) وفائدة الخلاف تظهر في أربع مسائل الأولى أنه إذا تعثر على مال الغير ~~فنقله ضمن عند الهادي لا عند م بالله الثانية إذا ثبتت يده على صرة للغير ~~فمنع صاحبها ضمن على قول م بالله لا عند الهدوية الثالثة إذا تعلق بذنب ~~بقرة للغير ولم تنتقل بفعله فوقفت لأجل ذلك ضمن عند م بالله لا عند ms1753 الهادي ~~الرابعة لو ركب على دابة مغصوبة ولم تنتقل بفعله ضمن عند م بالله لا عند ~~الهادي عليلم اه نجري ومرغم # (3) قيل س مع المنازعة والانكار # (4) ما لم يكن ~~مغصوبا إذ لا ضرورة ملجئة خلاف ما في كب # (5) ولو كان لا يعرف لأجل التبرك ~~قرز # (6) والمشترك مع الاذن # (*) لا فرق بين الخاص والمشترك ولذا قال في ن ~~الا الأجير من غير فرق # (*) فان خرج به لم يبر برده إلى المنزل بل إلى يد ~~المالك # () الا أن يخرجه باذنه اه غيث # () الا لعرف كما يأتي # (7) ولو اختلف ~~هو ومالكها هل نقلها لنفسه أو لدفع الضرر فالقول للمالك # () الا حيث صادقه ~~أنه أخرجها من الزرع وادعى أنه أخرجها لنفسه فالبينة عليه اه ن # () لان ~~ظاهر فعله التعدي اه كب والله أعلم # (8) ولو غصبا اه وابل # (9) وإذا أخرجها ~~من زرع الغير وزاد جنت # (1) قبل وصولها إلى صاحبها ضمن ما جنت حيث يضمن ~~المالك بأن تكون معروفة بالعقر ونحوه وليس ذلك عذرا يسقط عنه وجوب الاخراج ~~بل يخرجها ويجب عليه الحفظ وان لحقه انفاق كما يجب عليه أن يسير المسافة ~~الطويلة # (2) ليزيل منكرا وما لحقه من كراها وإنفاقه عليها لحفظها ومؤنتها ~~رجع على صاحبها كاللقطة لا على ما أنفق على نفسه اه حاشية زهور قرز # (1) ما ~~لم يجر عرف بالتسبيب قرز # (2) المثل على ما اختاره المفتي في السير # (10) ولو ~~غصبا # (11) ولو غصبا PageV03P524 # (1) قيل هذا بناء على أنه لم يكن ثم مكان غيره ~~قلنا ظاهر ما تقدم في الصلاة العموم وقيل لا بد أن ينتظر أقل الصلاة وهو ~~ركعتان اه نجري من الصلاة # (2) والمالك من غير تعد قرز كأن أسقط دينارا ~~يثبت أذن بدخوله # (*) قيل أو لم ينقل حيث كان الواضع مكلفا وأما الريح أو ~~الطائر فلا بد من النقل وقياس ما تقدم سواء كان الواضع مكلفا أم لا كالريح ~~وملقى الطائر قرز # (*) على كلام ض زيد وأبي مضر وهو المذهب خلاف الفقهاء ح س ~~ع # (3) ما لم يكن مالكها حاضرا فإن كان حاضرا لم ms1754 تصر أمانة ولا ضمانة قرز # (4) لمالك السمن أو مباح من غير كلفة ولا مشقة قرز ومثله في تعليق الفقيه ع ~~ومثله في الاز حيث قال ولا يفسد إن تمكن بدونه # (*) هلا قيل لا يجب لان ~~صاحبه متعد فيه سل اه مفتي لكن سيأتي ولا يفسد أن تمكن بدونه فينظر ما ~~الفرق الظاهر أن الوجوب هنا وهناك مع الامكان ولا ضمان إن فعل لكن يأثم ~~وقيل يضمن # (5) ان تعمده فإن كان بغير اختيار فهو أمانة يلزمه حفظه اه ن ~~بلفظه قرز # (6) لا نظر لان المباشر مضمون وان لم يتعد فيه # (7) وحاصل التعثر ~~انهما إن كانا متعديين معا فالمتعثر غاصب بالنقل ضامن مع التلف وإن كانا ~~غير متعديين فالمتعثر ضامن مع التلف وأمانة مع النقل وإن كان السائر متعديا ~~ضمن مع التلف غاصب مع النقل وإن كان الواضع متعديا فهدر ولو كان بالمباشرة ~~وقيل حيث لم يتلف بالمباشرة والا ضمن اه ح بحر # () لابن لقمان وعلى ما قرره ~~سيدنا إبراهيم السحولي أنه لا ضمان في الرابع بالمباشرة كما يأتي ومنه ~~تعديه في الموقف # () لان المباشر مضمون وان لم يتعد فيه # (8) ولا العوض PageV03P525 الا مع الرضى قرز # (1) لقوله صلى الله عليه ~~وآله على اليد ما أخذت حتى ترد وما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه اه ~~بحر # (*) وأما لو استفداها المالك ممن صارت إليه لم يكن له أن يرجع على ~~الغاصب بما استفداها # (1) ذكره في بعض المذاكرين الفقيه ع خلافا للفقيه ح ~~فقال يرجع لأنه غرم لحقه بسببه # (2) وأما الذي استفداها منه فيرجع عليه بما ~~سلم له ان أمكن # (1) لان القابض مباشر للفداء والغاصب فاعل سبب ولا حكم ~~لفاعل السبب مع المباشر اه زهور إذا كان لا يمكن الغاصب أن يستفديه الا ~~بما دفع المالك قرز # (2) وأما الأوراق والبصائر إذا غصبها غاصب فيرجع بما ~~يستفدي مثلها بمثله لا بما زاد على ذلك اه شامي قرز # (2) وأما الفلوس فيجب ~~الاستفداء قرز # (*) قيل ما لم يكونا موقوفين حيث يصح بل لا فرق على المختار ms1755 ~~وهو ظاهر الاز # (*) قال المرتضى فان قضاهما عن دينه أجزاء لا عن زكاته ~~ونحوها للخبر لا صدقة من غلول رواه في التقرير وعند م بالله يتعينان ~~كغيرهما ولا يجب فيهما أجرة وفاقا اه ن # (3) وتطيب للمسلم إليه ولو علم ~~أنها غصب إذا أخذها برضاء الغاصب اه سحولي وسيأتي نظيره في كتاب الوصايا ~~وهو قوله ويرجعون عليه لا على أي الغريمين ومثله في البيان في باب الصرف ~~وكذا ذكر الفقيه س في التذكرة اه ولفظ حاشية وهل يطيب النقد المغصوب ~~للبائع قال في الرياض في باب الصرف أما لو غصب على غيره عشرة دراهم ثم ~~اشترى بها سلعة فبعيد أن يقال تطيب الدراهم لبائع السلعة وظاهر كلام ~~الهدوية أن النقد يطيب لمن صار إليه لأنه لا يتعين اه من خط حثيث وعن ~~امامنا المتوكل على الله لا تطيب حتى يراضي المالك وهذا الكلام في طيبها ~~وعدمه بعد قبضها وأما جواز القبض فلا يجوز إن كان النقد لمعين أو لغير معين ~~والقابض ممن لا يحل له وإن كان مصر فاللمظلمة جاز اه سيدنا حسن رحمه الله ~~قرز # (*) فأما لو كان المغصوب مثليا من طعام أو غيره وخرج عن يد الغاصب فهل ~~يلزمه الاستفداء أو يرد مثله ظاهر كلام أصحابنا أنه يلزمه الاستفداء والفرق ~~بينه وبين النقدين أن النقدين قد ثبت أنهما لا يتعينان وان عينا في البيع ~~والمثلي لا يتعين اه غيث # (4) ولعل الوجه ان متى انتهى إلى الاجحاف صار ~~المجحف في حكم المعسر المديون اه ح بحر # (5) ولو كان سكرانا ولفظ حاشية ~~والسكران كالمجنون # (*) أو من يده يده اه شرح أز من العارية # (6) أو ظن على ~~أصل م بالله PageV03P526 # (1) أو ظن # (2) أي كما يقول في القصاع لا أن ~~مراده يردها إلى الصبي # (3) المذهب العرف اه وابل معنى فإن لم يكن ثم عرف ~~فكلام الفقيه ع هو القوي # (4) حيث جرى عرف بأنها لا تستعمل في غيره قرز # (5) ~~المراد أنه أن يبرأ بالرد إلى من أخذه من الصبي لا هو نفسه فقد تقدم ms1756 # (6) ~~يعني سواء كان الأول يتلفه أم لا # (7) بل فيه خلاف ع وح أه # (8) مع العقد ~~فإن لم يعقد فقد ملكت ولا يبرأ الا بالرد إليها ويجب عليها التصدق بها فان ~~علم أو ظن أنها لا تخرجها لم يبرء بالرد إليها بل يتصدق بها وتكون له ولاية ~~في ذلك اه عامر قرز # (9) ونحو الراعي من أذن له بالحفظ في وقت دون وقت # (10) ~~والمسألة على أربعة أقسام الأول أن يغصبها في وقت حفظها ويردها في وقت ~~حفظها برئ وفاقا الثاني أن يغصبها في غير وقت حفظها ويردها إلى الراعي في ~~غير وقت حفظها فإنه لا يبرأ وفاقا الثالث أن يغصبها في غير وقت حفظها ~~ويردها في وقت حفظها برئ عند الفقيه ف وقيل س لا يبرأ الرابع أن يغصبها في ~~وقت حفظها ويردها في غير وقت حفظها فقيل ف لا يبرأ وقيل يبرأ # (*) وأما ~~الأجرة والقيمة فلا يبرأ الا بالرد إلى المالك اه بحر معنى لان PageV03P527 الاذن لم يتناولهما اه غيث # (1) وكذا من ~~استؤجر على الحفظ في وقت دون وقت # (2) هذا تفسير لقوله أو إلى من أخذ منه # (3) وكذا الأجرة والقيمة قرز # (4) على وجه يصح الرد إليه لا لو كان زائل ~~العقل اه غيث # (5) فرع المذهب فان أكرهه على قبضه برئ حيث لا عذر من ~~التسليم # () ح وش وان أكرهه على إتلافه لم يبر وان استأجره أو استعاره برئ ~~وإذا صار أمينا اه بحر بلفظه قرز # () وذلك حيث يكون في موضع يلزم المالك ~~أخذه فيه قرز # (6) أما إذا أطعمه الوديعة نفسها برئ ولو جاهلا اه نجري وهذا ~~مع بقاء عينه كالعنب والزبيب وان خبز وأطعمه إياه لم يبر اه ن وذلك لأنه ~~قد استهلك عندنا # (*) ولا بد أن يكون مختارا اه كب ولفظ كب قوله برئ يعني ~~إذا أكله برضاه فلو جهل كونه حقه قرز وقيل ولو مكرها # (7) وإذا ردها مالكها ~~صارت أمانة في يد الغاصب إن علم الحال والا فغصب متجدد من يوم الرد اه ~~ذماري قرز # (8) أو ممن أخذ منه ms1757 كما مر قرز # (9) ولعله يحتج لأهل المذهب بما ~~روي في بعض التفاسير لقوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أنها كانت ~~سلسلة معلقة إلى السماء في وقت داود عليلم وكان إذا اختصم اثنان لم ينالها ~~المبطل منهما حتى كان ذات يوم اختصم اثنان قد غصب أحدهما على الآخر مالا ~~فستره ثم أعطاه مالكه ليحفظه له فقبضه ولم يعلم أنه ماله ثم تناول السلسلة ~~فنالها كل واحد فرفعت حينئذ ونزلت البينة على المدعي واليمين على المدعى ~~عليه فدل على أن الغاصب يبرأ بقبض المالك ولو جهل كونه ملكه ولذلك نالا ~~السلسلة اه أم # (*) ينظر لو أطعمها الصبي المغصوب عليه فالقياس أنه لا يبرأ ~~الا أن يكون له ولاية حال الطعام بأن يكون قد تاب وولايته أصلية أو أعيدت ~~له الولاية ممن له الولاية برئ والا فلا اه مفتي # (10) وكلام م بالله ما ~~لفظه كذا إذا غلب على ظنه أنها قد رجعت فإنها تبرأ ذمته اه غيث وعند ~~الهادي عليلم لا تبرأ وقيل ف يعني فإنه لا تبرأ ما لم يظن ظنا مقاربا للعلم ~~أو يعلم # (11) والمذهب أنه قد يحقق اللزوم فلا تبرأ ذمته الا بيقين اه بحر # (12) وكذا لو غصب عبدا فأعتقه المالك أو وقفه برئ الغاصب من الضمان إذا ~~أخرجه عن ملكه وكذا لو قتل العبد المغصوب فاقتص PageV03P528 المالك برئ الغاصب إذ قد استوفى عوضه فان عفى ~~أو لا قصاص لم يبر والقرار على القاتل اه بحر قرز # (*) عالما وتكون العين ~~لا القيمة قرز كالبيع والزكاة إذا خليت إلى المصدق اه غيث # (1) وقد دخل هذا ~~الاستثناء في قوله بالتخلية الصحيحة فلعله ذكره ايضاحا اه يحيى حميد # (2) ~~ما لم يرض المالك قرز # (3) حيث لحملها مؤنة أو غرض يفوت لئلا تخالف المسألة ~~التي بعدها اه ح فتح قرز # (4) إن كان المالك فيه وإن كان غائبا وجب الرد ~~إليه أي المالك وان بعد ينظر بل الحاكم ينوب عنه حيث كانت غيبته بريدا قرز # (5) يعني المجلس قرز # () وقيل المراد وقيل البلد # () وتعليل المؤنة يقتضي ذلك ms1758 ~~اه ديباج # (6) ولو كره المالك ويجب قبضه لتبرأ ذمة الغاصب قرز # (7) في الميل ~~وقيل المجلس قرز # (*) والقول للغاصب في غيبتها عن موضع الغصب وسيأتي في ~~الدعاوي أن القول لمنكر غيبة المضمون # (8) أو لغيره ويجب شراؤها بما لا يجحف # (9) مسألة مر رجل بغنم على إنسان ومعه قدر وضع فيه رشاده فلما وصلت الغنم ~~إلى القدر أرادت شاة تأكل منه فنشب رأسها في القدر فلم يمكن صاحبها خلاصها ~~الا بكسر القدر وأراد صاحب القدر ذبحها ليخلص قدره الجواب والله أعلم أنه ~~إذا كان صاحب القدر على الطريق كسر قدره ولا شئ على صاحب الشاة وإن كان في ~~منزله فمر بالغنم على الطريق ذبحت الشاة ولا شئ على صاحب القدر اه ولفظ ~~البحر (مسألة) وإذا أدخلت بهيمة رأسها في قدر الغير فتعذر التخلص الا بكسره ~~أو ذبحها فالإناء مستهلك حينئذ إذ لرب البهيمة كسره حيث لا تؤكل ويضمنه حيث ~~تضمن جنايتها فإن كانت مأكولة وتضمن جنايتها لم تكسر بل تذبح # (1) والا كسر # (2) قلت إذ للبهيمة حرمتان وللقدر حرمة واحدة ويضمن الأرش إذ كسره لنفع ~~نفسه اه بلفظه # (1) كأن تدخل رأسها القدر وهي في يد صاحبها PageV03P529 أو نحو ذلك والا فلا شئ عليه # (2) يعني حيث ~~وضعه في الطريق # (1) ولم يمكنهم الخروج # (2) فإن كان دخول الجوهرة الزجاجة ~~بفعل غير صاحب الجوهرة وصاحب الزجاجة فهو غاصب لهما فان سلم الزجاجة إلى ~~صاحب الجوهرة كان له أن يكسرها بأمر الحاكم لاستخراج ملكه ويغرم لمالكها ~~على صفتها أعني وفيها الجوهرة ويرجع بها # () على الغاصب وإن سلمها إلى صاحب ~~الزجاجة فمتى نقلها لزمه تسليم الجوهرة فيكسر الزجاجة ويرجع بقيمتها على ~~الغاصب وقبل أن ينقلها أمانة قرز # () بل لا يرجع لأنه جاني وقرار الضمان ~~عليه وسيأتي صريح # (*) فرع فلو كانت الجوهرة غير مغصوبة وابتلعتها بهيمة ~~الغير فإن كانت معروفة بالتعدي ضمن مالكها قيمة الجوهرة كما مر إن كانت غير ~~مأكولة وإن كانت مأكولة جاء الخلاف هل تذبح # () أو يضمن صاحبها وإذا كانت ~~غير معروفة بالتعدي فإن كانت غير مأكولة فلا ms1759 شئ وإن كانت مأكولة فعلى القول ~~بأنها لا تذبح لا يجب شئ وعلى القول بأنها تذبح يحكم لصاحب الجوهرة بذبح ~~البقرة ويضمن أرش ذبحها عند م بالله وعند الهادي عليلم يخير صاحب البقرة ~~بين أخذها مذبوحة وبين تركها وأخذ قيمتها قبل الذبح وذلك بعد قبض مالك ~~البقرة لها اه ن # () تذبح ما لم يجحف الذبح لمالك البقرة قرز # (3) أي ~~الحيوان المحترم وأما إذا خيط جراحة نفسه فينزعه ما لم يخش التلف أو تلف ~~عضو فيغرم مثله اه كب وعن سيدنا عامر عدم الرد ترك واجب ويجوز بالاضرار ~~ترك الواجب # () ومثله عن الفقيه ع وضعفه التهامي # () وفيه نظر والمختار أنه ~~لا يبيح الضرر والانتفاع بمال الغير إذ لا يبيحه الا خشية التلف وان جاز ~~ترك الرد فهو أمر غير الانتفاع والاستعمال والامر واضح اه مي # (4) صوابه ~~نزعه # (5) حيث يكون للغير قرز ولو كانت بهيمة الغير مأكولة حيث تعذر شراؤها ~~بما لا يجحف فان أمكن ذلك وجب ووجب ذبحها وقيل لا يجب شراؤها # (6) في ~~المنقول فقط اه ح لي قد تقدم في غصب القبر لزوم قيمته للحيلولة وهو غير ~~منقول فينظر اه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله # (*) وأجرته تجب على الغاصب ~~إلى وقت دفع الضمان فقط ثم يبرأ الغاصب وقيل ل إلى وقت رده اه ن أو التلف ~~قرز # (*) وإنما وجب قيمة الحيلولة وان لم يكن الغاصب قد ملكها لينتفع بها ~~عوض عن الانتفاع بالعين فتكون القيمة كالقرض # () إلى أن يرد العين فان ~~استهلكت بعد دفع العوض تقاضى ما دفع وما وجب على الغاصب بعد الاستهلاك اه ~~دواري قرز # () بل إباحة فلذا يرجع بها وبفوائدها اه املاء PageV03P530 سيدنا حسن قرز # (*) يوم الإياس ان قارن التسليم ~~والا فيوم الغصب وقيل يوم الغصب الا أن يزيد زيادة مضمونة فيخير كما يأتي ~~قرز # (1) فإن كان المغصوب عبدا فقتله المالك في يد الغاصب برئ الغاصب وان ~~قتله الغاصب بإذن المالك لم يبر لأنه لا يستباح بالإباحة وان فتله عبد ~~للغاصب أو للغير ثم اقتص سيده ms1760 من العبد القاتل برئ الغاصب كما لو قبض قيمته ~~من القاتل وإن عفا عن القصاص أو كان القتل خطا فان كمان القاتل للعبد حرا ~~كان لسيده مطالبة الغاصب بالقيمة وقرار الضمان على القاتل وان قتل العبد ~~المغصوب عبدا لسيده أو ولدا لسيده ثم قتله سيده قصاصا فقال في البحر انه ~~يبرأ الغاصب وقال في الانتصار والتذكرة لا يبرأ من ضمانه اه كب معنى قرز # (2) منقول # (3) هذا في المنقول وعند م بالله مطلقا # (4) في الحال ولا يشترط ~~الإياس من عوده قاله في الكواكب # (5) من غير ملافظة وهو صريح الشرح فيما ~~يأتي في قوله فيرجع بالعين ان بقيت والا فالبدل # (6) ومتى وجعت # () العين ~~المغصوبة استحقها المالك وفوائدها ورد القيمة لا فوائدها لأنها حصلت وهي ~~ملكه فلا ينقض ذلك الملك برجوع المغصوب ذكره في التذكرة وقيل هذا إذا رد ~~بالتراضي لا بالحكم فيرد فوائد العوض ذكره في ح الفتح وقرره المفتي وحثيث ~~والأرجح أنه يجب الرد مطلقا لأنها إباحة والإباحة تبطل ببطلان عوضها قرز ~~فلعله يكون حكمها حكم ما قيل على قوله مباح مع العلم وهو أن تكون القيمة ~~كالغصب الا في الأربعة والخامس سقوط الاثم والله أعلم اه املاء سيدنا حسن ~~رحمه الله والقياس أنه معاطاة اه من خطه رحمه الله قرز # () لفظ ح لي فان ~~رجعت العين المغصوبة فهي وفوائدها الأصلية والفرعية لمالكها وأما قيمة ~~الحيلولة فيردها المالك فإن كان فيها فوائد ردها مع البقاء وضمنها مع التلف ~~اه ح لي لفظا قرز # (7) والحكم # (8) وصادقه الغاصب # () لان المعاطاة مملكة ~~عندم بالله # (10) ولا تسقط الأجرة اتفاقا ويرد PageV03P531 العوض وفوائده # (1) في البلد أي بلد التغيير ~~قرز # (2) ما لم تكن أضحية كما يأتي فيضمن قيمتها قرز # (3) يكفي ذبحه فقط # (*) ~~اخراجه من الجلد ما لم يقطع لحمه فان قطع لحمه كان استهلاكا قيل ح إذا كان ~~تقطيعه صغارا فإن كان كبارا فلا يكون استهلاكا فأما إذا فصل المذبوح # () لم ~~يكن استهلاكا لان معظم منافعه باقية قرز # () قال الذويد يعني من المفاصل # (4) ~~مع بقاء أكثر منافعه ms1761 # (5) في غير الوقف وأما الوقف فيرده بعينه وقيل لا فرق ~~بين الوقف وغيره # (6) يوم الغصب اه ن قرز # (7) يعني على انفراده # (8) ولو كان ~~العبد الذي خصى نفسه اه ن أو غيره ممن لا تضمن جنايته كآفة سماوية # (9) وهو ~~قيمته يوم الجناية قبل الخصي قرز # (*) قال في البحر إن كان الخصي بجناية ~~فقيمة العبد وإن كان بغير جناية فما نقص من قيمته يوم الغصب اه ن وظاهر ~~المذهب خلافه وهو أنه يضمن القيمة سواء كان بجناية أم لا وقد ذكره الفقيه ف # (10) المذهب يضمن القيمة قرز # (11) مع تجدد الغصب # (12) فصار للمالك في العبد ~~ثلاثة خيارات ان شاء أخذه مع الأرش كما تقدم وان شاء أخذ قيمته سليما وان ~~شاء أخذ قيمته مخصيا # () وفائدة اختيارها أنها تبرأ ذمة من هي عليه من ~~الزيادة ولا يجب عليه الزيادة بعد الاختيار اه بهران ووابل وإذا اختار ~~القيمة صار ملكا للغاصب بغير اختياره وليس له الرجوع اه ح لي قرز ينظر ~~والقياس أنه معاطاة على الخلاف # () فهو ملك قهري اه ن حثيث # () لعله إذا ~~تجدد غصب لا فرق لان الزيادة بفعل الغاصب كما في مسألة البئر والله أعلم ~~يقال وإن كان بفعل الغاصب فلا بد من تجدد غصب وطم البئر غصب اه سيدنا حسن ~~رحمه الله تعالى # (13) وذلك لان أرشها مقدر وهو حكومة وهو ثلث دية الأصلية ~~ومن ذلك آلة الرجل من الخنثى المتميز أنثى ذكره النجري قرز # (14) وفي البيان ~~بألف التخيير PageV03P532 # (1) أي لا يرغب أهل البلد إلى أكله اه رياض # (2) وهذا التخيير فيما هو مضمون على الجاني من قبل جنايته كالمغصوب ~~والمرهون وما في يد الأجير المشترك وأما الجناية على ما ليس فيه سبب يوجب ~~ضمانه كمن جنى على بهيمة الغير فلا خيار في ذلك بل يأخذه مالكه مع الأرش ~~وفاقا اه ن قرز # (3) فإذا ادعى الغاصب أن النقص يسير فيسلم الأرش والمالك ~~قال كثير فيختار قيمته سليما فالقول قول الغاصب لان الأصل عدم النقص # (4) ~~لان الأكثر في حكم الكل فصار كأنه استهلك الكل ms1762 # (*) وهذا في غير الوقف فأما ~~الوقف فيسلم مع الأرش من غير تخيير والله أعلم # (5) الحادثة عند الغاصب اه ~~فتح # (*) والفرعية اه ح فتح الا الأجرة فإنها مضمونة عليه مطلقا والمهر ~~اللازم له فيهما في ذمته قرز # (6) كملقى طائر اه خ لي # (*) بخلاف فوائد ~~الرهن فهي مضمونة عندنا ولعل الفرق هناك أن علة الضمان هي الرهنية وهي ~~حاصلة في الوائد وأما في الغصب فالعلة الضمان وهي الغصب وهي غير حاصلة في ~~الفوائد الحادثة اه تعليق لمع # (7) ولو اختلفا هل نقله لنفسه أو لمصلحة ~~المغصوب فالقول قول المالك # () بل للغاصب كما تقدم لأنه لا يعرف الا من جهته # () لان ظاهر فعل الغاصب التعدي اه كب معنى # (8) وظاهر الاز خلافه # (*) وأما ~~لو غصب الشجر وعليها ثمر # () فإنه مضمون اتفاقا اه فتح وفيل لا يضمن # () ~~ينظر ما الفرق بين الحمل والثمر اه ح لي قد يقال الفرق انه يصح بيع الثمر ~~لا الحمل # (9) قال في التفريعات وإذا حبلت الأمة عند الغاصب بزناء منه أو من ~~غير ثم ردها لمالكها حبلى ثم ولدت وماتت بالولادة فإنه يضمنها الغاصب لان ~~سبب موتها عنده ولم يزل حتى ماتت منه كما لو جرحت عنده ثم ردها ثم ماتت من ~~الجرح بخلاف ما لم ودها مريضة ثم ماتت فإنه لا يضمنها لان الموت حصل بزيادة ~~مرض حصل PageV03P533 عند سيدها لا بالمرض الذي حصل عند الغاصب ولا ~~بسببه اه كب # (1) يعني إذا تلفت الام وولدها بعد الولادة ضمن قيمتها حاملا # () وهذا حيث تلف الولد بغير جناية ولا تجدد غصب فان تلف وحده دون أمه ~~فلعلهم يتفقون في ضمانه وان تلفت لا هو رد هو ويضمن قيمتها يوم الغضب غير ~~حامل # () يوم الغصب ولا شئ للولد إن لم يتمكن اه كب وإن تلف مضمونا لزمه ~~قيمته وقيمة الام غير حامل قرز # (2) قال في شرح ض زيد وإنما يتبع الولد الام ~~في الرهن والكتابة والتدبير لان الحق فيها ثابت في الرقبة فسرى إلى الولد ~~بخلاف الغصب فليس بحق ثابت في الرقبة فلم ms1763 يسر إلى الولد # (3) وصيد العبد ~~المغصوب لسيده لثبوت يده ويده يد سيده وفي وجوب أجرة العبد على الغاصب حال ~~التصيد وجهان الأصح لا شئ اه بحر معنى بل المختار اللزوم اه وكذا في ~~التذكرة والبستان # (4) كلام والامام عليلم حيث صار إلى يد الغاصب بغير ~~اختياره كان يضعه في داره وأما لو أخذه منه فهو غاصب وقيل لا فرق فلا يضمن ~~الا أن ينقله لنفسه لا لرده لمالكه كما تقدم # (*) حيث قبض الغاصب الكسب وان ~~لم يقبضه فلا ضمان عليه اه عامر # (5) صوابه المغصوب # (6) ولم تفسد والا فقد ~~ملكها قرز # (7) جعل العود دواة والدق استهلاكا اه زهرة الا أن يقال هو معد ~~لذلك اه عامر يعنى لا يصلح الا لذلك وقيل لا فرق فلا يكون استهلاكا اه ~~غيث # (*) لأنه متعد وليس لعرق ظالم حق وسواء كانت للنماء أو للبقاء # (9) فرع ~~فان تلف ففي تضمين قيمته تردد قيل يضمنها بعد الصبغ # () إذ قد استحق تسليمه ~~مصبوغا وقيل قبله إذ الصبغ من فعل الغاصب اه بحر بلفظه # () لعله إذا تجدد ~~غصب والله أعلم لا فرق لان الزيادة من فعل الغاصب كما في مسألة البئر والله ~~أعلم اه وفي البيان متعد بالطم فقد تجدد غصب # (*) وليس للغاصب أن يغسل ~~الصباغ وقال ش بل له ذلك # (10) كالقصارة ونقصان المعاني # (11) ولا خيار ~~للمالك إذ لا نقص عليه اه غيث # (12) زيادة المعاني وتعليم القرآن PageV03P534 # (1) نقصان سعرا وغيرها إلى غرض والا فالتخيير ~~ثابت اه قرز المختار ما في الشرح بل قرز الأول لأنه نقص بفعله # (2) أو بعده ~~لأنه قد استحق الزيادة # () ولفظ البيان وإن تركه أخذ قيمته مصنوعا # () إن ~~تجدد غصب # (3) من غير فرق بين اليسير والكثير لأنه قد رضي بالفصل قرز # (4) ~~والبناء والغرس قائما لا يستحق البقاء اه ح لي لفظا # (5) حيث كان إلى غير ~~غرض وإلا خير بينها وبين القيمة كما تقدم قرز # (6) على وجه لا يجحف قرز # (*) ~~حيث تمرد الغاصب من القلع لا فرق قرز # (7) بما لا يجحف قرز # (8) بل يوم القلع ~~من غير نظر ms1764 إلى الغروس مثاله أن تكون قيمتها عشرين من غير نظر إلى الغروس ~~والبناء فلما قلعت أو رفع البناء نقصت قيمتها خمسة قرز # (9) لقوله صلى الله ~~عليه وآله الزرع للزارع وإن كان غاصبا وروي لمن زرع # (10) وعليه تسوية الأرض ~~اه بحر وفي البيان ما لفظه ما نقص من قيمتها بالحفر والقلع ان نقضت فإن لم ~~تنقص فما غرم في الاصلاح ذكره الفقيه ف اه رياض # (11) الا ان يجري عرف ~~بالتأجير كالعيار والتجمل قرز # (*) ولو مما لا يؤجر كالمسجد والقبر والمصحف ~~ذكره الفقيه ح ومثله في البيان # (12) إذا كان ذلك يؤجر لا مما لا يؤجر ~~كالنقدين والمثليات فلا تلزم الأجرة اه ح لي قرز # (*) فلو طرح في المسجد ~~غلة أو غيرها أو # () غلقه لزمته أجرة جميعه وان لم يغلقه لكن شغل زاوية منه ~~لزمته أجرة جميع ما يشغله منه وممن صرح بالمسألة PageV03P535 الغزالي في الفتاوي قال وكما يضمن المسجد ~~بالاتلاف تضمن منفعته؟ باتلافها اه روضة نووي # () في نسخة حذف الألف وهو ~~أولى # (*) فرع فلو كان المغصوب ثوبا أو نحوه ولم يلبس بل بقي معه مدة طويلة ~~لو لبسه لبلي في بعضها # (1) فقيل ف أنها تجب أجرته للمدة كلها # (2) وقيل ~~للمدة التي يبلى فيها فقط والأقرب أنها لا تجب أجرته لان منافعه باقية لم ~~تتلف بخلاف الدابة والدار ونحوهما والأرض فان منافعها تتلف في كل مدة تمضي ~~اه ن بلفظه # (1) وهو ظاهر الكتاب وقواه المفتي وحثيث والحولي # (2) وذلك لأنه ~~يجب الكراء في كل وقت يمضي له أجرة ولا يمنع من ذلك تقدير أنه لو أكرى هذه ~~المدة الطويلة لم يكن له كراء فيها كلها لأنه يبلى باللباس في بعضها ذكره ~~في البرهان عنه اه ان لفظا (مسألة) لو جنى رجل على ولد بقرة وتلف الولد ~~وانقطع لبن البقرة لكونها لم تحلب الا بوجوده الجواب لبعضش أنه يلزمه ما ~~بين قيمتها حلوب وغير حلوب كمسألة الحفر قيل ف وكذا يأتي على أصل الهدوية ~~لأنه متعد في سبب السبب (مسألة) من غصب فرسا أو نحوها ms1765 فتبعها ولدها ثم وقع ~~في هوة فقال م بالله لا يضمنه وقال ش يضمنه قرز وهو يأتي على قول الهدوية ~~لأنه فاعل سبب السبب عدوانا اه ن # (1) ويسقط لزوم الأجرة والضمان على ~~الغاصب بإجارة المالك لتصرفه من يوم الإجازة وتصير العين والأجرة في يده ~~أمانة اه ح لي لفظا قرز # (2) أو قبضه اه ن بلفظه مع علمه قرز # (3) يعني ~~الأجرة # (4) وكذا العين تكون أمانة سواء أجاز قبل القبض أم بعده اه ح لي ~~قرز # (5) بل يبقى موقوف حتى يرد أو يفسخ # (6) حيث كان لها أجرة # (7) أي وفيت ~~أجرة المثل من المستأجر حيث علم أو استعمل والا فهي على الغاصب فان سلمها ~~المستأجر رجع على الغاصب لأنه مغرور قرز # (8) أي الأجرة # (*) الا أن يجيز بعد ~~علمه بقبض الغاصب للأجرة اه شرح أزهار من البيع وبيان # (9) بل تلحقه ~~الإجازة ولا فرق بين العرض والنقد لان منافع الدار مبيعة كمن اشترى بقيمي ~~للغير فإنه يكون لصاحب القيمي # () وان عقد عن نفسه ذكر معنى ذلك الإمام ~~المهدي عليلم اه سماع سلامي # () بل لا يكون لصاحب القيمي حيث لم يضف PageV03P536 إليه لأنه يكون مشتريا والمشتري لابد من ~~الإضافة # (1) أو أطلق ولم يضف إلى المالك اه ن # (2) بل قد فرق بينهما في ~~العقد الموقوف بقوله أو قصد البائع عن نفسه وعلل ذلك في الغيث بأن الشراء ~~اثبات فيحتاج إلى الإضافة والبيع كالاسقاط واحتج في البحر بحديث حكيم بن ~~حزام لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يسأله فيه عن نيته في الشاة ~~اه ح من الغيث # (3) لم يوجد مخالف بل المخالف ابن سليمان وص بالله # (4) وهو ~~ما بين القيمتين وهذا في غير ما مر واما ما مر فقد ثبت الخيار فيه إذا كان ~~إلى غير غرض لأنه هنا بغير فعله # (5) بغير فعل الغاصب والا فكما تقدم قرز # (6) وكذا القضاض ويسمى في غير اليمن السمنت المطين به للسطوح والجدر # (7) ~~النورة # (8) بالسين المهملة وفي القاموس بالسين والشين # (9) ومن ذلك ذهاب أحد ~~حواس العبد عند الغاصب فإنه مضمون ms1766 ولو كانت العين باقية وكذا يأتي والله ~~أعلم لو غصب أرضا محروثة ثم ردها وقد صلبت اه ن قرز وكذا لو تعلم العبد ~~صنعة ثم نسيها ضمن النقصان على ظاهر الكتاب ما لم تكن الصنعة محرمة اه ~~نجري وقيل لا فرق قرز # (10) أي خلق # (11) بغير اذن أو طمت بعد التمكن من الرد ~~ولو بأمر غالب اه عامر ومثله في ح لي # (*) فرع وحكم الطم أنه ان طلبه صاحب ~~الأرض لم يلزم الغاصب كمن هدم جدار الغير لم يلزمه اصلاحه بل يلزمه الأرش ~~ذكره م بالله الا حيث الحفر في شارع أو طريق فهو منكر تجب ازالته وقال ط وض ~~زيد والشافعي بل يلزمه الطم وان طلب الغاصب طم البئر فله ذلك لئلا يضمن ما ~~وقع فيها قبل رضاء المالك أو بأن يكون في طريق أو نحوه اه ن معنى يعني ~~فأما بعد رضاء المالك فلا شئ على الغاصب قال في البرهان وكذا لو منعه ~~المالك عن الطم فهو رضاء اه ان ومثله في الرياض # (*) ولو نقصت بالحفر ضمن ~~أرش النقصان ولو طمها لثبوت الأرش في ذمته بالحفر وهو متبرع بالطم اه سلوك ~~وفي البيان متعديا بالطم # (12 برضاه أو في مباح قرز PageV03P537 # (1) ولو للغاصب قرز # (2) هذا إذا لم يجد مباحا ~~أو ملكا للمغصوب عليه برضاه مساويا للبئر فان وجده ورد ضمن اه ن معنى قرز ~~من غير مشقة ولا مؤنة زائدة على رده إلى البئر قرز # (3) وذلك لان زيادة ~~السعر ونقصانه يرجع إلى زيادة الرغبات ونقصانها لا إلى عين الشئ وصفته اه ~~ان # (4) قيل محل الخلاف إذا كان الهزال بغير فعل الغاصب اه ن معنى # (5) في ~~غير وقته وقيل لا فرق # (6) فيضمن خمسة على قول الهادي عليلم وعندنا ثمانية ~~وقيل يضمن هنا على قول الهادي أنه بفعله # (7) وقال الامام ى لعله لم يبلغه ~~الاجماع اه بحر وهو يقال إن عدم وجوده لغيره لا يدل على فقدانه فلعل ~~الهادي عليلم اطلع عليه م بالله كما قد تكرر الكلام في ذلك في ms1767 غير موضع ~~والله أعلم اه وابل وغاية ما فيه أنهم لم يطلعوا على فائدة وإنما هو مسكوت ~~عنه وليس من ذهب إلى مسكوت عنه مخالف للاجماع والا حرم الاجتهاد في كل ~~واقعة تحدث # (8) صوابه غصب # () وهذا في القيمي وأما المثلي فلا يجب الا مثله ~~اه ح فتح معنى # () لان المراد امكان الرد سواء تجددت مطالبة أم لا # () فلو ~~هزل ثم سمن ثم هزل فقال م بالله يجب أرش الهزل الثاني فقط وقال الناصر وش # () أرش الأول والثاني ذكره في البحر لكن ما ذكره عن م بالله انه يضمن ~~الثاني فلعله حيث تجدد الغصب بعد السمن لأنه من الفوائد التي لا يضمن الا ~~بتجدد غصب اه كب # () وهو قياس أصولنا أنه يجب أنه أرش الأول مطلقا وأرش ~~الثاني ان تجدد غصب لأنه من الفوائد التي لا تضمن الا بتجدد الغضب كما هو ~~صريح الغيث # (10) ولو من المغصوب عليه النقد اه ح لي ولو قيل أنه إذا شري ~~من المالك فقد صار إليه عين ماله وهو يجب عليه رده قبل أن يخرجه عن يده ~~ويبقى من العين التي شراها PageV03P538 من المالك في ذمته فلا يجب التصدق حينئذ لم ~~يبعد لأنه في الحقيقة اشتري إلى الذمة فتأمل ومثله عن التهامي # (1) ينظر هل ~~تطيب له الفوائد القياس أنها تطيب لأنه قد ملك العين اه املاء مي # (*) ~~وربحه ما تدارج لا ربح رأس المال فيطيب له لأنه ربح ملكه الخالص اه ومعناه ~~في البيان ولفظه فلو اشترى بها الكل شيئا فقيل إنه يتصدق بحصة الدرهمين لا ~~بحصة العشرة التي هي ملك له خالص وقيل ح بل يتصدق بالربح كله لأنه لم يتميز ~~الملك من غيره عند الشراء # (2) ولفظ البيان فرع وهذا حيث اشترى بعين الدراهم ~~ودفعها # (3) تقديره أو كان المغصوب عرضا واشترى به عرضا كان الشراء باطلا # (*) هذا إلى آخره مفهوم قوله يملك ما اشترى بها أو بثمنها إذا كانت العين ~~المغصوبة أو ثمنها نقدين فلا اعتراض على الألف فتأمل ترشد بل حذفه أصوب إذ ms1768 ~~لا يحصل به مزيد فائدة سوى إيهام المغايرة المنتفي وجودها اه من خط ~~العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله # (4) بل موقوفا على إجازة المالك ~~اه عامر # (*) لعله حيث أضاف الشراء إلى نفسه أو أطلق وأما إذا أضاف إلى ~~المالك كان موقوفا وقيل لا فرق بل يكون موقوفا ولو أضاف إلى نفسه لأنه بائع ~~اه عامر قرز # (5) ومن جملة الاستهلاك أن يعصر العنب أو التمر أو الجلجلان ~~وكذا إذا قلى الحب ذكره في الانتصار اه كب لفظا # (6) لا يملك مالكه فكما مر ~~في التنبيه في آخر المضاربة # (7) وتعذر التمييز اه ح أزهار من فصل الاختلاط ~~فان أمكن وجب بما لا يجحف قرز # (8) قال الامام ي وإذا غصب عصيرا فتخلل عنده ~~صار مستهلكا وفيه نظر إذا كان تخلله بغير فعله قال في التذكرة إذا عالج ~~العصير حتى صار خلا فاستهلكه ومثله في موضوع من التفريعات وقال في موضع ~~منها لا يكون استهلاكا كما إذا قطع الثوب قميصا اه براهين # (9) فرع فلو طلب ~~المالك أخذه فللغاصب منعه ولو بالقتل لأنه قد ملكه اه بحر ونجري ولعله مع ~~اتفاق المذهب والا فلا وجه للقتل لان المسألة خلافية ونقل عن الامام ~~المتوكل على الله عليلم أن م بالله والهدوية يتفقون إذا طلبه المالك PageV03P539 مستهلكا أنه أحق به وكلام الكتاب محمول على ~~أنه لم يطلبه المالك # (1) دجاجته أو دجاجة غيره # (1) فإن كانت لصاحب البيض ~~كان الفراخ لصاحب البيض فيضمن قيمة الفراخ يوم خروجها # (2) إذا تلفت وما زاد ~~ضمن بالشروط المتقدمة اه ن # (1) بعد غصبها والا كان كما لو بذر ببذر الغير ~~وسقاه المطر قرز يكون للمالك كما تقدم تحقيقه # (2) حيث لم يغصب الدجاجة # (2) ~~فإذا نذر بالحب في أرض يابسة فقد تعذر تسليمه لمالكه # () فيلزمه ضمانها فإذا ~~دفع له الضمان ثم وقع المطر على الأرض ونبت الزرع فيأتي على قول م بالله أن ~~الزرع للغاصب وعلى قول الهدوية يكون لمالكه فإذا سلمه له استرد ما ضمنه اه ~~كب لفظا # () وفي حاشية إذا لم يكن في أرض ms1769 ندية أو سقاها بعد البذر كما يأتي ~~فإنه يجب عليه التمييز بما لا يجحف # (3) قيل س فيه نظر لان في حديث شاة ~~الأسارى لم يسأل صلى الله عليه وآله عن هذا اه زهور # (*) فرع فلو ذبحه ~~الغاصب ثم قطعه آخر ثم طبخه آخر لم يكن استهلاكا بل يلزم كل واحد أرش ما ~~فعل اه ن هذا في غير الذابح فأما هو فلا أرش بل يخير المالك اه والمختار ~~كلام البيان اه ع # (4) فإن كان يزول كعصير العنب إذا صار خمرا خرج عن ملكه ~~عنده # (5) باللفظ أو دفع القيمة أو بالحكم # (6) أي لم يصح فلا تلحقه الإجازة ~~من المالك اه كب وبحر لان قد خرجت عن ملكه بالاستهلاك فلا معنى للإجازة # (*) وذلك لأنه ملكه ببدل فأشبه المبيع المحبوس بالثمن والمرهون في تحريم ~~الانتفاع الا باذن ذي الحق الا أن يخشى فساده قبل المراضاة فإنه يتصدق به ~~لأنه ملكه من وجه محظور # (7) وهو ظاهر الاز فيما تقدم في قوله وبذر الطعام ~~الغصب استهلاك PageV03P540 # (1) ولا تصرف فيمن تلزمه نفقته ولا في أصوله ~~وفصوله كالزكاة # () وقيل عين مظلمة فتصرف اه حثيث وقواه مي # () لأنه قد ~~ملكها بالاستهلاك # (*) ولو في هاشمي # (*) فإن لم يتصدق ضمن قيمتين للفقراء ~~وللمالك مع التمكن من التصدق قرز # (2) وينظر في عين الغصب إذا كان يخشى ~~فسادها مع غيبة المالك ولا حاكم هل ينتفع بها ويضمن للمالك القيمة لا يبعد ~~ذلك هكذا في بيان حثيث بخطه لعله حيث لم يمكن البيع والا قدمه اه وقد ~~أفهمه البيان في التمتع حيث قال كما يفعل الانسان في ملك غيره في المسألة ~~السادسة من فصل التمتع # (3) يعني متملكها اه ح لي قرز # (4) أي أجرتها # (*) ~~فرع وإنما كان الكراء للمشتري لأنه ضامن ضمان شبهة لا ضمان الغاصب والخراج ~~بالضمان اه ن # (*) ظاهره ولو كان المتأجر عالما بكون العين مغصوبة فإنه يصح ~~منه الاستئجار مع كون أحكام الغصب ثابتة اه حثيث # (*) والعبرة بالجهل حال ~~العقد # () وان علم من بعد والمختار أنه لا بد من استمرار الجهل ms1770 من الشراء ~~إلى تسليم العين وقيل عند تسليم الأجرة # () عقد الإجارة ويعتبر الجهل في كل ~~عقد إجارة # (*) قيل ع ولا يلزم المكتري الا ما اكتراه به قل أو كثر وان ~~الإجارة صحيحة إن أجاز المالك أو لم يجز وعلى المشتري للمالك أجرة المثل ~~قلت أو كثرت وقيل ف المراد به إذا طلب المالك الأجرة من المشتري فهي تكون ~~عليه والكراء له مطلقا وأما إذا طلب الأجرة والكراء من المشتري فإنه يرد ~~المشتري ما أخذ من الكراء على المكتري اه ن بلفظه # () ولو حصلت الغلة في ~~أوقات فإنه يملك قدر قيمتها من كل غلة ويتصدق بالزائد فإن كانت الأجرة في ~~كل مرة دون قيمة الرقبة لم يجب عليه التصدق بشئ وان تعدت بالنظر إلى ~~المجموع ومثله عن المفتي قرز # (6) وهو يقال لم جعل التأخير صحيحا فاستحق ~~المشتري الأجرة المسماة وهل يبرأ المستأجر برد العين إلى المشتري اه ح لي ~~لفظا القياس لا يبرأ بخلاف الأجرة لقوله صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان ~~فقد ملكها المؤجر # (7) في عقد أو عقود # (8) أو غيره غلطا قرز PageV03P541 # (1) قال الأستاذ وإذا كانت أكثر رجع بالزائد ~~على البائع # (2) الأجرة حيث لم يبق معه مدة لمثلها أجرة # (3) المصالحة ~~والابراء # (4) ونحوه كالولي والوكيل قرز والموقوف عليه والمستأجر والمستعير ~~والمستثني للمنافع والموصى له بها قرز # (5) ونحوه من غرس وبناء وغيرهما ~~كالحب في المدفن والسمن في الزق # (6) مع نية الرجوع بالأجرة # (*) ان امتنع ~~الغاصب أو غاب اه شرح فتح وظاهر الاز والبيان لا فرق وان لم يمتنع ولا غاب ~~وهو المختار قرز # (7) ولا يعتبر رضاء الغاصب ولا غرره ولا حظوره فان تشاجروا ~~من يقلع كان المالك أولى لئلا يستعمل الغاصب ملكه # () وقيل يرجع إلى نظر ~~الحاكم # () لكنه لا أجرة هنا وظاهر الأزهار خلافه قرز # (8) ان نواها قرز # (9) ~~في وقت لا يكون لبقائه أجرة في ذلك الوقت والا جاز الافساد قرز # (10) فان ~~فعل ضمن ما نقص من قيمته مقلوعا اه ن وهو ما بين قيمته مقلوعا يغرس ~~ومقلوعا لا يغرس # () لقوله صلى ms1771 الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الاسلام # () فإن لم يكن له قيمة بعد القلع ضمن قيمته مقلوعا يغرس قرز # (11) ووجهه أن ~~الامتناع لا يوجب الافساد وإنما المبيح عدم التمكن من القلع الا به قرز # (*) ~~ولو لم يمتنع قلنا أما إذا كان لا يمكن المالك الا بافساد ويمكن الغاصب من ~~دون افساد أن يعتبر الامتناع فينظر # (12) نعم فلا تلزم الآخر أجرة لمدة لبث ~~العين مع الغاصب الأول وإنما يطالب بالأجرة الغاصب الأول لمدة لبثها مع من ~~بعده والثاني لمدة لبثها معه ولبثها مع من بعده وكذلك الثالث والرابع وهلم ~~جرى هكذا ذكره المؤلف وهو موافق للقواعد اه ح فتح بلفظه قرز # (*) الا أن ~~يكون قبضه لها باذن الشرع كما مر أو لأجل الخوف عليها أو منها فلا يضمن ~~أجرة ويبرئ بارد إلى الموضع المعتاد قرز # (*) ولعله يقال غالبا احتراز من ~~المستأجر من المشتري الجاهل لغصبها فإنه لا يطالبه المالك بالأجرة لأنه قد ~~برئ بتسليمها إلى المشتري أو نحوه المؤجر منه وإنما يطالب PageV03P542 المالك بكراء المثل اه ح لي لفظا يعني لا ~~بالمسمى فقد برئ منه اه ع ح # (1) فان وقفت مع كل واحد مدة ليس لمثلها أجرة ~~كانت على الأول لأنه حال بينها وبين المالك مثال ذلك لو غصب العين ثلاثون ~~رجلا ثلاثين يوما وكان اليوم الواحد لا أجرة له ووقفت العين مع كل واحد ~~يوما فان الأول يطالب بأجرة الثلاثين ويرجع على ما وراءه ويرجع على الذي ~~يليه بأجرة تسعة وعشرين يوما ثم كذلك وان طالب السادس عشر من الغاصبين سلم ~~أجرة خمسة عشر يوما ويرجع كذلك # () وآخر الغاصبين لا يطالب الا بالعين اه ~~عامر قرز # () إلى أن ينتهى إلى ما لا أجرة له # (2) وهذا غير مستقيم إذ يلزم ~~منه انها إذا وقفت في يد كل واحد مدة ليس لمثلها أجرة أنهم لا يطالبون وليس ~~كذلك وان الأجرة تسقط اه ح بهران وح فتح وقد استشكل النجري كلام الامام ~~عليلم # (3) لا يحتاج إلى طلب لأنه مطالب من جهة ms1772 الله تعالى # (4) والحكم # (5) ~~وغار الغار حيث تعذر تغريم الغار لتمرده أو غيبته وهو ظاهر الكتاب اه عامر ~~قرز # (6) فيغرم له أجرة البناء # () وأجرة النقض وأرش ما نقض من الآلات بسبب ~~ذلك قرز # () وأما الأحجار وغيرها فهي باقية على ملكه فلا يرجع بذلك اه ان ~~وأما قيمة الصبغ ونحوه فيرجع به لأنه استهلاك قرز # (7) المغرور # (8) الا من ~~حكم له بالشفعة فلا يرجع بما غرم كما تقدم لا بالتراضي فيرجع اه ولفظ ~~حاشية الا أن يكون الأول مشفوعا منه وسلم بالحكم لم يرجع عليه إذ لم يغر ~~الشفيع اه غيث قرز # (*) أو لم يعلم بغصبها لو قال إلى إلي غصبها أولا كان ~~أولا إذ يصير غاصبا وان لم يعلم قرز # (9) حيث كان عالما # (10) قلنا لا إحسان ~~في حق الغير PageV03P543 # (1) ما لم يضمنه ضمان الدرك قرز ومعناه في ~~البيان # (2) وهي جاهلة أو مكرهة قرز # (3) ويثبت نسب الولد ويغرم قيمته # (1) ~~ويرجع على البائع اه ن يقال إن قلت هلا قد ثبتت الموارثة والدية في قتله ~~ونحو ذلك قلت يجوز بطلانه فينظر وفي بعض الحواشي البيان قال لان النسب ~~والحرية لا يعودان إلى الواطئ بل لله تعالى اه زهور فرع فإن كان قد مات ~~الولد قبل المطالبة لم يضمن # (2) قيمته كسائر أولاد الحيوانات ذكره في اللمع ~~والشرح قيل ف ولعل المراد إذا كان قبل الدعوة وعلى قول الناصر وش يضمنه ~~مطلقا اه ن # (2) لأنه مات قبل أن يصير مضمونا ما لم يكن قد تجدد غصب # (1) ~~يوم الولادة بشرط الدعوة وان تأخرت # (4) ويرجع بالنفقة حيث لم تخدم فان خدمت ~~لزمه الأجرة فان استويا تساقطا قرز فان خدمت وهي تزيد على النفقة رجع ~~بالزائد وقرز وقرره الشارح # (5) الا إذا كان البائع ضمن له ما لحقه من درك ~~للمبيع فإنه يرجع عليه لأجل ضمانه له وذلك ضمان درك اه ن # (6) وأما إذا لم ~~يلبس فلا شئ له على ما استقر به ابن مظفر في البيان # (7) مفهوم هذه العبارة ~~أنه إذا لم يجن ولم يعلم وتلف المغصوب تحت يده ms1773 فلا ضمان ولو غير منقول ~~وظاهر قوله فيما مضى الا ما تلف تحت يده عام للعالم والجاهل فينظر في الفرق ~~فقيل ما مر مطلق مقيد بهذا وقيل هذا في المنقول فأما غير المنقول فيضمن ما ~~تلف تحت يده # (8) وهل يعتبر علم الصغير هنا لو صارت إليه وهو يعلم أنها ~~مغصوبة وتلفت عنده بغير جناية ولا تفريط فيضمن كالمكلف أم لا يضمن الا ~~الجناية ظاهر المذهب أن الصغير هنا كالمكلف في وجوب ضمان الغصب ان جنى أو ~~علم ولهذا قالوا لو أودع صبي عند صبي شيئا لم يبر الصبي الوديع بالرد إلى ~~المودع وهذا يقتضي أنها لو تلفت عند الصبي المودع بعد أن ردها إليه الصبي ~~الوديع ضمنها فأولى وأحرى حيث تصير إليه عين مغصوبة وهو يعلم غصبها فإنها ~~إذا تلفت ضمنها ولو لم يجن اه ح لي لفظا # (9) فلو لم يجن ولا علم فقرار ~~الضمان على من تلف تحت يده ويرجع على من غره اه من خط PageV03P544 المفتي رحمه الله تعالى # (*) فإن كان الذي سلمه ~~إليه قبضه من الغاصب عالما بغصبه فلا رجوع له على الغاصب فإذا طالب المالك ~~الغاصب بالقيمة هل يرجع على الذي قبضه منه العالم أم لا قلنا القياس الرجوع # (1) لا فائدة لذكر عالما لأنه قد تقدم قوله إن علم # (2) وبالأجرة يعني أجرة ~~المثل اه ن معنى # (3) لأنهما متصرفان لا مستهلكان فيكون القرار على الغار ~~اه نجري وقيل لما كانا معتادين فصارا كمن له ولاية # (4) قال في البيان وكذا ~~المشتري للغصب الجاهل لغصبه إذا تصرف في المبيع من تقطيع الثوب أو ذبح ~~الشاة أو نحوه وكان إلى غير غرض في الغالب فإنه يرجع على البائع # (5) ~~المهزولة # (6) هذا إذا كان التغيير إلى غير غرض وأما إذا كان إلى غرض فلا ~~أرش على أيهما بل يخير المالك كما تقدم وكذا الجازر # (7) حيث كان قرار ~~الضمان عليه # (8) أو تمليكه اه شرح فتح قرز # (*) مع تلف العين فإن كانت ~~باقية فإنه يبرأ وحده فان تلفت في يده لم يضمنها ما لم ms1774 يجن أو يفرط وللمالك ~~تضمين الباقيين اه كب قرز ان قلت إذا أبرأه صارت أمانة ويد الوديع يد ~~المودع فهلا كان كقبضه فيبرأون جميعا سل اه مفتي # (*) من العين فقط لا من ~~الأجرة فلا يبرأون منها وهو يبرأ من حصته منها اه رياض قرز هذا في الابراء ~~لا في التمليك للعين فلا يبرئ من قدر حصته قرز # (9) من جنسها ونوعها وصفتها # (10) وان لم ينو الرجوع لأنه كالضامن والمضمون عنه اه أم وقرز وقيل مع نية ~~الرجوع # (11) لا فائدة في الرجوع على من بعده لأنه يرجع عليه اه ن الا أن ~~يكون قرار الضمان عليه قرز # (12) بناء على أنه يملك من يوم PageV03P545 الضمان على مذهبه # (1) وكذا من قبله وظاهر الاز ~~خلافه قرز # (2) يقال سيأتي في باب الكفالة أن الكفيل إذا صالح برئ الأصل من ~~الباقي ان لم يشترط بقاؤه وسواء كان الصلح بمعنى الابراء أو بمعنى البيع ~~لان المصالحة وقعت على أصل الدين فينظر في الفرق بين هذا وبين ما سيأتي وقد ~~قيل في بعض الحواشي في باب الضامن أن هناك مأمور بالضمانة وهنا ليس بمأمور ~~وهو قريب واضح مع التأمل فينبغي أن يكون وجها للفرق قرز # (3) ويذكر قيمتها ~~والا كان فاسدا لجهل الثمن المراد على من هو في يده قرز # (4) المراد من غير ~~جنسها # (*) أو بالنقدين إذا كان قدر قيمتها قرز فيكون بمعنى الصرف # (5) ~~المراد على من هو في يده # (6) لغة حجازية والفصيحة بقيت اه مفتي # (*) نعم ~~فيرجع بالعين لأنها قد صارت ملكه فيرجع بها أين ما كانت حيث هي باقية وأما ~~حيث كانت تالفة فيرجع بقيمتها إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية وهذا ~~عند المصالحة وأما إذا تلفت بعد المصالحة # () فإنه يبطل الصلح كالمبيع إذا ~~تلف قبل قبضه فيبطل الصلح وإذا قد قبض شيئا من العوض رده على مولاه وقد برئ ~~من الضمان بنفس العقد اه مفتي بل لا يبرأ على قول الإمام عز الدين بن ~~الحسن عليلم المتقدم في البيع # () ولا يقال شرى ما في ذمة ms1775 الغير وهو معدوم ~~فلا يصح لأنا نقول ليس كذلك لأنه شرى ما في ذمته وذمة غيره فهو يشبه شراء ~~الضامن ما ضمن به فيصح ذلك لان ما في الذمة كالحاضر كما مر في موضعه ذكر ~~ذلك في شرح البحر قرز # (7) حيث صالحه وهي تالفة والا بطل الصلح بالتلف ~~كالبيع قرز # (8) في مسألة الصلح من بعض الشروح # (9) هناك # (10) صادرة عن رضاء ~~صحيح وقيل لا فرق # (11) وإنما يرجع في تالف المثلي إلى المثل لا القيمة لان ~~الرجوع إلى المثل رجوع إلى المشاهدة والرجوع إلى القيمة رجوع PageV03P546 إلى الاجتهاد والظن لذلك ولا يرجع بالقيمة مع ~~امكان المثل ولا بالمثل مع امكان العين # (1) ناحية الغصب قرز # (2) أي تقاربت # (3) صورة ومنفعة وقيمة اه ح فتح # (4) وضبط بمكيال أو ميزان أو عدد اه ن ~~حيث يوزن والا فقيمي قرز # (5) هذا يستقيم في القرض والغصب لا في غيرهما ~~فالعدد كاف اه ولفظ كب قوله وتقديرهما بالوزن يعني في البيض والجوز ولكن ~~هذا في الغصب والقرض حتى يرد مثل ما أخذ وفي السلم أيضا خلاف ح وأما في ~~الثمن والأجرة ونحوهما فلا يحتاج فيهما إلى ذلك بل يسلم المشتري ونحوه ما ~~شاء من ذلك إن كان سعره واحدا لا يختلف باختلافه في الصغر والكبر اه كب ~~لفظا # (6) زائد على نصف العشر اه فتح قال في شرح الذويد وأشار إليه ط وقيل ~~المثلي ما لا تختلف قيمته قال وفيه غاية البعد اه وابل # (7) وأما الذرة ~~المخلوطة حمراء وبيضاء والعلس فقيل ف أنه قيمي # () والأقرب أنه مثلي لأنه ~~ينضبط بالكيل ويعرف مثله بالمشاهدة بحيث يتسامح الناس بالتفاوت فيه اه ن ~~وفيه نظر اه حثيث # () في الضمان فيضمن قيمته لا في الربا فمثلي أي محرم # (8) ~~الكرس هو ردئ العسل المخلوط بالشمع # (*) وكذا القشر فإنه قيمي لأنه يختلف ~~باختلاف التكسير وكذا الأرز إذا كثر فيه التكسير # (9) ولو وزن # (*) قوي في ~~الضمان يضمن قيمته لا في الربا فمثلي أي محرم وكذا في الغليل ونحوه قرز # (*) ~~وكذا في الدقيق لأنه لا ينضبط بالكيل مع ms1776 أنه مكيل اه ن الصحيح أنه مثلي إن ~~قل التفاوت فيه # (10) فان رضي المالك بالتأخير فله ذلك لان الحق له اه كب ~~يقال أليس للغاصب حق في براءة ذمته ببذل القيمة فينظر # (*) فان سلم القيمة ~~ولم تحصل لفظ مصالحة أو قضاء كان حكمها حكم قيمة الحيلولة فمتى وجد المثل ~~فهو اللازم فيجاب إليه من طلبه اه ح لي لفظا قرز # (*) ان قارن التسليم وان ~~تأخر فقيمة يوم التسليم اه مرغم وفتح معنى قرز # (11) قيل يوم الغصب وقيل ~~يوم الطلب وقيل ولو في حالة واحدة وهو ظاهر الكتاب # (*) فائدة قال م بالله ~~وحرمة أموال المجبرة ونحوها محرمة كحرمة أموال المسلمين بلا خلاف عند من ~~قال PageV03P547 بكفرهم اه بحر خلاف الامام ي فقال من كفرهم ~~أجرى في أموالهم ما أجرى في أموال الكفار اه بحر معنى وعليه بنى صاحب ~~البيان في البيع اه ولفظه في الغصب (مسألة) ولا يجوز أخذ أموال كفار ~~التأويل # (1) ومن غصب مثلث الحنفي وجب ردها فان تشاجرا تحاكما وحكم الحاكم ~~بمذهبه كما في سائر مسائل الخلاف اه ن # (*) لا ذبيحتهم فلا يضمنها لأنهم ~~غير مقرون على أكل الميتة بخلاف الخمر والفرق أنهم مصالحون عليه دون ~~الذبيحة اه ح فتح معنى # (2) أحدهما لا يضمن لان وقوفهم في ذلك المكان يجري ~~مجرى النقض للعهد والثاني يضمن لان وقوفهم ليس بنقض للعهد # (3) وقد جمعها ~~مقال الصندي شعرا جزيرة هذه الاعراب حدت * بحد حده في الحسن راقي فأما ~~الطول عند محققيهم * فمن يمن إلى ريف العراق وساحل جدة ان سرت عرضا * إلى ~~أطراف الشأم على اتفاق # (4) بلاد بني تميم # (5) قال في البحر وهو من عمان إلى ~~ريف العراق طولا ومن جدة وساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا # (6) كالبصرة ~~والكوفة وغيرها لأنه ما عبد فيها صنم # (7) قيل ف وإذا أذن لهم الامام ~~بالسكون في خطط المسلمين صارت كخططهم في ضمان ما أخذ عليهم من أموالهم اه ~~برهان # (*) أو المسلمون يعني من صلح منهم قرز # (8) لأنه من جملة أموالهم اه ~~ان # (*) تخلية لا مباشرة ms1777 اه كب وقيل يجب الرد ولو مباشرة لأنهم مقرون عليه ~~قرز ومثله عن عامر PageV03P548 # (1) في الموضع الذي هو فيه قيمي اه رياض # (2) ~~في الموضع الذي هو فيه مثلي # (3) يقال ليس هذا بمثال لمسألة الكتاب # (4) هل ~~الاعتبار بموضع الغصب وموضع التلف أو زمانهما لا موضع المالك والغاصب اه ح ~~فتح # (5) بل قيمي # () على كل حال وإنما يتصور ذلك في العنب لأنه يوزن في جهة ~~ولا يوزن في أخرى ونحو أن يغصبه عنبا ويتلفه زبيبا أو السيول ويتلفه حبا أو ~~الحب ويتلفه مبلولا أو موقوزا اه ح لي لفظا # () في الضمان لا في الربا ~~فربوي قرز # (6) ويجب أن يكون من نقد البلد التي تلفت العين فيه اه روضة وفي ~~البيان ما لفظه (مسألة) من أتلف على غيره شيئا من ذوات القيم فهو مخير في ~~ضمانه بين الدراهم والدنانير ولو جرت العادة بأحدهما فقط ومن أيهما أبرأه ~~المالك برئ من الكل ذكر ذلك في الزيادات اه ن بلفظه من باب الابراء # (*) ~~مسألة ويعتبر في القيمة بشهادة عدلين بصيرين بذلك ويعتبر قيمته عند من يليق ~~به ككتب الفقه عند أهله وكتب النحو عند أهله وآلة كل صنعة عند أهلها ولا ~~يعتبر بمن ينافس في ذلك الشئ ولا بمن ينفر عنه ويجوز للشاهدين البصيرين أن ~~يشهدا بما غلب في ظنهما في القيمة لأنه لا يحصل في ذلك الا الظن اه ن # (7) ~~في بلده اه ن # (*) وقلنا يوم الغصب لأنه وقت الضمان ولو زاد فالزيادة غير ~~مضمونة الا أن يتجدد عليها غصب اه ان بلفظه # (8) جائزة لا فرق وهو ظاهر ~~الاز في الجنايات في قوله واما المقبوض فما بلغت قرز # (9) يعني ولم يتجدد ~~غصب لان المراد امكان الرد سواء تجددت مطالبة أم لا # (10) كطم البئر بأمر ~~غالب قبل التمكن من الرد قرز # (11) فرع فان ادعى الغاصب؟ أنه كان في المغصوب ~~عيبا تنقص به القيمة ففيه وجهان رجح الامام ي # () ان البينة عليه فان اتفقا ~~على العيب لكن اختلفا هل حصل مع الغاصب أو من قبل الغصب ms1778 فالقول قول الغاصب ~~اه ن لان الأصل براءة الذمة الا فيما أقر به اه ان وإن كان العبد لا يدله ~~اختلفا هل هو خلقة أو قطعت عند الغاصب ففيه وجهان الأرجح أن القول قول ~~الغاصب اه ن لان الأصل عدم الخلقة وبراءة الذمة وهذا الترجيح للوالد رحمه ~~الله ورجح الامام ي في الانتصار والبحر ان القول قول المالك لأن الظاهر ~~تمام الخلقة اه ان PageV03P549 # () وذلك لان الأصل هو السلامة من العيوب اه ~~ان # (1) أفهم هذا ان الزيادة موجودة عند التلف فإن كانت قد نقصت عند التلف ~~فقيمته يوم الغصب وقيمة الزيادة وهو الأرش اه سيدنا حسن # (2) ووارثه وكذلك ~~الوصي # (*) وإذا اختار أحدهما برئ الغاصب من الثاني وقيل ف لا يبرأ عن ~~الزائد الا بالبرأ اه ح لي لفظا # (3) أي يوم تجدد الغصب في الزيادة اه ~~سيدنا حسن # (4) هذه من مسائل الجنايات لا من مسائل الغصب # (5) أو كثر # (*) ~~كاضطراب السفينة وسقوط العبد يعني لو جنى عليه في تلك الحال # (6) فإن لم يكن ~~له قيمة فبأقرب بلد قال سيدنا والأقرب السقوط ولعله يفهمه الأزهار حيث قال ~~أوان تلف بعد تقويمه # (7) فإن كان لا يتعامل به # (1) في ذلك الموضع اعتبر ~~بأقرب موضع إليه يتعامل به فيه فلو كان في القربة موضعان تختلف القيمة ~~فيهما فيحتمل أن العبرة بالأقل فيهما لان الأصل براءة الذمة ويحتمل أن يأتي ~~على الخلاف حيث قامت بينتان بقيمتين هل يؤخذ بالأقل أو بالأكثر # (2) فعلى ~~قول أ ص ح يجب الأكثر وعلى قول ش والفقيه ح يجب الأقل اه ن # (1) كالزعفران ~~في البدو اه لي # (2) هناك لا هنا فالأقل لان الأصل براءة الذمة قرز # (8) ~~مسألة من فجر جربة غيره وهي شاربة من السيل فقال بعض الفقهاء يلزم فضل ما ~~بين القيمتين وهي قيمتها شاربة وغير شاربة وذكر الهادي عليلم ان لمن استهلك ~~ماؤه ان يزرع الأرض التي فجر إليها بالكراء اه ياقوتة وفي البحر في كتاب ~~البيع هل لا شئ على الفاجر لأن الماء حق لكن يؤدب على ذلك # (10) وينظر ms1779 في ~~الأجرة هل تستحق قيمتها معمورة أم لا سل الأقرب انها لا تجب أجرتها الا ~~مهدومة وقبله أجرتها معمورة قرز # (11) الذي لا ينتفع به بعد مقلوعا # (12) هذا ~~إذا لم يمكن تقويمه على انفراده اه لمعة ولا جرت العادة بالانتفاع به فلو ~~كان مما ينتفع به في العادة اعتبر تقويمه منفردا كالفصيل للخيل وجعر ~~البرقوق أي المشمش والفرسك أي الخوخ لا جعر التمر ذكره في الزيادات قرز ~~والمراد بالجعر قبل استوائه # (13) فإن لم ينقص القيمة فلا أرش اه زهور ~~وقال PageV03P550 سيدنا عامر تلزمه أجرة من يصلحها كما كانت ~~وقرره الشامي # (1) وهذا إذا لم يكن في يده وأما إذا كان في يده ضمنه سواء ~~كان في يده أمانة أو ضمانة يستقيم مع نقلها وقد تقدم في الوديعة ونقل ~~لجناية لا فرق بين أن ينقلها أم لا لأنه قد خان وجني وأساء في الحفظ # (*) ~~وهو الاقيس لأنه لم يتعلق في ذمته في حال وجوب الضمان اه نجري وغيث # (2) ~~وهو الأصح لقوله صلى الله عليه وآله إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على ~~المرء فتهلكه اه ن وزهور # (3) قيل ف والصحيح أنه يعتبر في ذلك بالاتصال # () ~~والانفصال لا بالمجلس والمجالس كما في من جنى على غيره جنايات غير قاتلة ثم ~~قتله فإن كان القتل متصلا بالجنايات لم تلزمه الا دية واحدة وإن كان منفصلا ~~لزمته الدية وأرش الجنايات المتقدمة اه كب وسيأتي كلام معلق على كلام ~~الفقيه ف في قوله في الجنايات ولا يحكم حتى يتبين الحال وقد اختير خلافه # (4) ومثله في الهداية # (*) وهذا هو الأقرب والوجه أنه لما أتلف الأول لم ~~يثبت في ذمته شئ فكذلك الثاني والثالث # (5) أو صار لا يتسامح به ككوز ماء ~~أدخله سفينة في البحر فارتفع ثمنه # (6) وما زاد بعد ذلك من القيمة فهو ~~كالفوائد اه كب # (7) مع يمينه # () فلو بين الغاصب بقدر القيمة لم تسقط عنه ~~اليمين لان البينة لم تشهد باليقين بل بالظن ذكره في الزيادات اه كب # () ~~المؤكدة وقيل الأصلية # (8) المعتادة اه فتح ومثله في البحر حيث ms1780 قال الا أن ~~يدعي خلافي المعتاد كتقويمه الجارية البالغة درهما # (9) والجنس والنوع ~~والصفة والقدر # (*) صوابه لا العين وقد حمل اطلاق أهل المذهب أن المعين ~~المالك والا بين المعين وكذلك قال في الفتح من عين بين وهي النسخة الأصلية ~~في الاز حيث قال والقول PageV03P551 للغاصب في القيمة لا العين اه ح فتح # (1) مع ~~يمينه ان طلبت # (2) فيلزم لو أنه أبرأ من الأجرة أن يكون القول قوله سل ~~الجواب أنها قد لزمت الأجرة من الأصل # (3) يقال ينتقض بالرهن يقال الفرق ~~بينهما بأنه في الرهن مستحق للقبض بخلاف الغصب # (4) مسألة إذا اختلفا في ~~الشجر الذي في الأرض المغصوبة لمن هو أو في الفص الذي على الخاتم المغصوب ~~لمن هو فالقول قول المالك وان اختلفا في الزرع الذي في الأرض أو في الآلات ~~التي تنقل في الدار أو في الثياب التي على العبد المغصوب فالقول قول الغاصب ~~اه ن يقال هذا في غير ثياب البذلة فأما هي فالقول قول المالك والا حيث ~~ادعى عليه التبديل فالقول قول الغاصب قرز # (5) صوابه المغصوب # (6) فرع وكذا ~~فيمن عليه دين لرجل ثم مات صاحب الدين وله ورثة كثير بحيث يأتي نصيب كل ~~واحد لا قيمة له أو ما يتسامح به فإنه يسقط الدين # () على قولنا ذكره الفقيه ~~ع اه ن # () هذا حيث لا تركة للميت يضم إليها بحيث يأتي نصيب كل وارث له ~~قيمة والا لزم القضاء قرز # (7) يقال الا أن يموتوا ويبقى أحدهم وهو وارث لهم ~~كلهم كان له ولم يسقط شئ اه وفيه نظر لأنه قد سقط قبل الإرث # (8) ولا شئ ~~للمصالح ولا لبيت المال اه هداية وغاية وح لي قرز # (9) أو يتسامح به # (10) ~~لأنه صار مال لا مالك له # (*) والمراد من المصالح العلماء والمفتيين ~~والمساجد والخانكات وحفر الآبار واصلاح الطرقات والجهاد وكسوة الكعبة وغير ~~ذلك اه ان والفقراء من المصالح كما تقدم في الخمس قال الامام ي ومن ~~المصالح الهاشميون لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وآله اه بحر قيل إذا ~~كان فيه مصلحة ms1781 أو فقير والا فلا قرز # (*) ما لم يتبرع عنه بالزائد فيستحقها ~~الغرماء وإن سقط الدين بأي وجه صارت التركة للورثة اه ينظر وجه النظر أنها ~~قد PageV03P552 صارت للمصالح قبل وقوع التبرع وقبل حصول ~~السقوط اه من خط العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى # (1) وهذا ~~في الغاصب واما ما أخذه برضاء أربابه فتبقى التركة للورثة لا للمصالح ذكره ~~المؤلف اه شرح فتح وقيل لا فرق وصرح به في البيان بلفظ فرع وأما من مات ~~وعليه ديون كثيرة الخ # (2) قيل فلو التبس هل يصير لكل واحد ماله قيمة أم لا ~~وفي المثلي ما لا يتسامح به أم لا وهم غير منحصرين قال عليلم الأقرب أنها ~~تصير للمصالح اه نجري # (3) قال في البحر بقدر ما صار إلى الفقراء # (*) الا ~~أن يبرئ بعضهم وكانت التركة إذا قسمت بين الباقين صار لكل واحد ما له قيمة ~~كانت التركة للباقين وهكذا لو ملك الدين بعضهم بنذر أو ميراث # (1) أو غيرهما ~~فان التركة تكون له ولا تصرف في المصالح وكذا لو كانت حصة أحدهم لها قيمة ~~فإنها تكون له # (2) وهذا قبل دفع المال إلى بيت المال وأما بعد دفع المال ~~فلا حق لهم اه ح أثمار # (1) وفيه نظر لأنه قد سقط قبل الإرث ونحوه قرز # (2) ~~وفي الكواكب يعطي حصة من مال الميت فقط # (4) مسألة ولا يجب التعريف بالمظلمة ~~التي جهل مالكها ولا بالوديعة ونحوها التي التبس مالكها اه ن من اللقطة ~~وفي البستان لان مالكها هي والوديعة معروف عند قبضها بخلاف اللقطة اه ~~بلفظه # (5) وصورة ذلك أن ينذر على الفقراء بعين # (6) بما لا يجحف وقيل بحيث ~~يشق حصرهم # (7) أو التركة اه وفي ح لي وأما التركة حيث صارت لنقصانها ~~بالوفاء عن المظالم للمصالح فلا يتعدد فيها الضمان للمصالح بتعدد المتصرف ~~لأنها بمثابة العين المغصوبة المتعين مالكها اه ح لي # (8) بغير اذن الشرع ~~اه ح أثمار # (9) سيأتي في السرقة في قوله ولو جماعة أنه لا يشترط بل ولو ~~نقلوا معا فينظر في الفرق ولعلهما سواء # (10) وإنما ms1782 قلنا يضمن كل واحد منهما ~~قيمة لأن العين إذا صارت لله تعالى فما لزم من القيمة تكون بمنزلة الكفارة ~~كما لو اجتمع جماعة على قتل صيد في الحرم وككفارة قتل الخطأ وكدية واحد ~~قتله جماعة خطأ اه غيث وفي البيان لا تتعدد الدية على الأصح قرز # (*) عبارة ~~الأثمار نحو القيمة ليدخل المثلي وهو مستقيم ويتكرر بتكرر التصرف إذا تخلل ~~التسليم قبل صرف العين لا إذا لم يتخلل دفع القيمة فلا يتكرر كمن زنى ~~بامرأة مرارا فلا يلزمه الا حد واحد قرز # (*) فلو كان الامام قد قبض من كل ~~واحد من المتصرفين قيمة ثم عرف المالك فلعله يسلم له الامام قيمة ويكون عن ~~الآخر منهم الذي عليه قرار الضمان ويرد على الباقين ما دفعوا أو مثله من ~~بيت المال اه كب لفظا قرز يعني PageV03P553 حيث صرف القيمة لا إذا صرف العين أو ثمنها إلى ~~الفقراء فالضمان على الفقراء أي قرار الضمان والمراد بالثمن حيث باعها ~~لخشية فسادها وكذا القيمة لو قبضها ممن أتلفها فحكم ذلك العين قرز # (*) وحكم ~~الفوائد حكم الأصل تعدد على المتصرفين إذا حصل أي الأمور المتقدمة والا فهي ~~أمانة قرز # (1) ما لم يكن مصرفا وقيل يتعدد ولو مصرفا # (*) لا بتعدد التصرف ~~اه ح لي لفظا يعني لو نقلها مرة بعد مرة ما لم يتخلل دفع القيمة والا ~~تعددت قرز # (*) سواء تصرفوا فيها قبل أن تصير للمصالح أو بعد وسواء تصرفوا ~~فيها دفعة واحدة أو دفعات ذكره في التذكرة والبيان وقيل بعد مصيرها للمصالح ~~وهو ظاهر الاز # (2) إشارة إلى خلاف الأستاذ # (3) ويبرأ من هي في يده بصرفها ~~ولا قيمة عليه وهو مفهوم قوله في الشرح لا تسقط القيمة عن الباقين # (4) فان ~~اجتمعوا على صرف العين فقال في معيار النجري تسقط عليهم القيمة ويأتي على ~~المذهب انه يسقط عليهم قيمة واحد اه مفتي # (5) إذ وجدت بسبب منه فأشبهت ~~النذر والكفارة خ اه ح لي لفظا # (6) أي يظن # (*) أو من له ولاية اه ن # (*) ~~ولم يكن مصرفا لها في العين أو ms1783 ثمنها فيحمل على السلامة وأنه قد صرفها في ~~نفسه اه كب قرز # (7) وللمصرف التسلق لها مع تقاعده عنها اه حثيث # (*) وعليه ~~الاز في السير في قوله والزام من عليه حق الخروج منه # (8) مع التلف يضمن # (9) ~~ولا في أصوله وفصوله مطلقا اه ح لي لفظا # (10) القريب الغني لا تلزمه نفقته ~~فكيف صورة المصلحة قلت كالزوجة حيث كانت غنية وفيها مصلحة كتدريس ونحوه ~~كالدهما رضي الله عنها هذا على القول بأنه لا يصرف إلى الزوجة اه مفتي ~~وكولده وهو عالم صغير # (11) هذا حيث كانت القيمة منه نحو أن PageV03P554 يستهلكها فلا يجوز له صرفها في نفسه وأما لو ~~كانت القيمة من الغير # () أو ثمنها فلا فرق في ذلك في جواز الصرف في نفسه ~~وفيمن تلزمه نفقته على الخلاف ذكره في بعض التعاليق قرز # () يقال لا ولاية ~~له حيث ثمنها من الغير الا أن يسلمها إليه ويفوضه في صرفها جاز له الصرف في ~~نفسه قرز # (1) يعني ثمنها إذا بعيت خشية الفساد # (2) لفظ البحر قيل اما ~~القيمة فلا تجزي فيمن تلزمه نفقته كالزكاة قلت أما إذا تلفت العين بعد ~~مصيرها للمصالح جاز صرفها فيهم إذ مصرف البدل مصرف المبدل لا يختلفان في ~~حال وكلوا أتلف عليهم عينا اه بحر بلفظه # (3) كالوكيل غير المفوض # (4) ~~كالوكيل المفوض اه بحر قرز وذكره في الغيث وقرره المؤلف # (5) صوابه العوض ~~ليعم المثلي وغيره # (6) وقد خرج عن يده # (7) في التالف قرز والا فهو عين # (8) ~~هل له اخراج البدل أم لا مبناهما هل الوارث خليفة أم لا اه فيجوز له ~~الاخراج أم لا فلا يجوز # (9) أو المثل قرز # (10) حيث كانت القيمة لازمة له ~~فإنها تحتاج إلى النية كالزكاة لا إذا كان لزومها على الغير فهو كالوكيل ~~اه كب قرز # (11) وكذا الثمن قرز # (*) وثمنها حيث بيعت لعارض والقيمة حيث ~~أخذت من الغير فلا تفتقر عند إخراجها إلى المصرف إلى النية لأنها بمثابة ما ~~هو للصرف إذا صير إليه اه ح لي لفظا قرز # (*) يقال على القول بأن للغاصب ~~صرف العين في نفسه والعين ms1784 لا تفتقر إلى النية بماذا يخرج عن كونها غصبا إذا ~~لم يتوسل قيل لا بد من النية ليفترق # () حالة الغصب وبعده وليخرج عن ضمانها ~~إذا تلفت # () حيث قد خرج عن يده # (*) فلو أضاف بالعين إلى الفقير صح كالتمر ~~والزبيب فإنه يصح لأنها لا تفتقر إلى تمليك ولا نية بخلاف الزكاة على الأصح ~~لان الفقير أخذ عين المظلمة من غير صرف اه صعيتري ومثله في البحر حيث قال ~~فلو سرقها المصرف برئ الغاصب اه بحر لعل هذا على كلام الأستاذ ولفظ البيان ~~وقال الأستاذ يجوز في العين من غير صرف لا في القيمة اه لفظا والمذهب أن ~~ولاية الصرف إلى الغاصب اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (12) لتعيينها فلو ~~سرقها المصرف برئ الغاصب PageV03P555 # (1) والثمن والأجرة # (2) حيث يصح خبره من موت ~~أو لخوف أو معرفة الأياس كما مر في النكاح اه ح فتح # (*) ينظر حيث تصدق ~~الغاصب بالعين بعد أن أيس من عود المالك أو معرفته وقد طالت المدة أعني مدة ~~الغيبة ما يكون حكم العين في يده بعد التوبة هل تلزم الأجرة لتلك المدة أو ~~لا تلزم وإذا قلنا لا تلزم لأنه مأذون بالامساك لزم أن لا يضمن العين إذا ~~تلفت ينظر اه من خط حثيث يقال هي مضمونة عليه حتى يصرفها ولو إلى نفسه قرز # (3) من حياته # (4) حيث أيس من حياته وأما إذا أيس من معرفته صرفت إلى ~~الفقراء أو المصالح معرفة ولا شئ للورثة إذ من لازم معرفة الوارث معرفة ~~الموروث # (5) ظاهر عبارة الاز للمذهب أن الفقراء غير المصالح وحذف في ~~الأثمار قوله للفقراء دفعا لتوهم التغاير اه تكميل # (*) مسألة ومن المصلحة ~~الهاشمي لقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الحق اه بحر ~~بلفظه إذا كان فقيرا أو فيه مصلحة والا فلا قرز # (6) أو عرف # (7) وهذا ما لم ~~يشرط على الفقراء الرد إن رجع # (8) لعله حيث كان العوض منه اه وينظر لو كان ~~العوض باقيا هل يرده الفقير أو يطيب له يقال يطيب له الا أن ms1785 يشرط عليه الرد ~~وجب عليه قرز # (9) أو ثمنها أو القيمة من الغير لان حكم الثمن حكم العين قرز # (10) وأجرتها إن لم يستعمل قرز # (11) ويرجعوا على الصارف إذا لم يجنوا ولا ~~فرطوا قرز # (12) هذا حيث أعطى الامام ليحفظها لبيت المال فتلفت أو صرفت أو ~~ليصرفها على الفقراء فصرفها وأما إذا أعطى الامام على جهة الصرف إليه ~~فكالفقير على التفصيل في العين والعوض اه مفتي وحثيث بقي النظر لو تلفت ~~تحت يد الامام ونحوه لا بجناية ولا تفريط الظاهر أنه لا رجوع إذ هي ~~كالوديعة اه مفتي ولفظ البيان في الزكاة في مسألة الخرص فيردان ما بقي ~~معهما ويضمنان ما أتلفاه # () أو تلف بتفريط وأما ما تلف بغير تفريط فلا ~~يضمنانه وان تلف بتفريطهما خطأ أو نسيانا أو صرفاه في مستحقه فقال في ~~البيان يضمنانه من بيت المال وقيل ف إلى آخره # () من مالهما PageV03P556 # (1) المراد أن مالك العين التبس بمحصورين ~~فقياس العبارة المؤدية هذا المعنى أن يقال وإذا التبس بمحصورين قسمت كما مر ~~وأما مفهوم عبارة الاز فالمالك متعدد بمنحصر ولعل هذه الصورة يتصور فيها ~~دعوى الزيادة والفضل كما مر في الشرح لا حيث المالك واحد والتبس بمحصورين ~~فإنها تقسم على الرؤوس ولا تتهيأ دعوى الزيادة والفضل فيها وذلك ظاهر والله ~~أعلم اه ح لي لفظا قرز # (2) فإن كانت لجماعة والتبس انحصارهم وعدمه وعرف ~~بعضهم لا حصته فللمصالح أيضا عند م بالله لجهل الحصص فأما عندنا فإن كان في ~~المعروفين مصلحة صرف فيهم والا فأقل ما يثبت في الذمة والباقي لبيت المال ~~ويحتمل أن يسقط العوض هنا لجواز أن لا تكون لحصته قيمة لو قسم والأصل براءة ~~الذمة اه بحر # (3) إذا كانت أشياء متعددة وقيل أراد تمثيل ما تقدم # (*) ينظر ~~في كلام الشرح فان العين هنا واحدة والتبس من المالك لها من الجماعة ~~المنحصرين ولم تكن هنا زيادة ولا فضل قرز # (4) لان التخلية قبض فيبرأ بها ~~ويثبت له حق حبسها حتى يجتمعوا لتبرأ ذمته بالتخلية إليهم وإن جهل المالك ~~وايجاب قسمتها بعد ms1786 ذلك إنما هو لعدم التخصيص مع التساوي في الطريق إليها ان ~~حلفوا أو نكلوا وذلك لا يمنع من البراءة لذمته المتقررة قبل القسمة # (*) الا ~~لظن فإذا حصل له ظن في المالك وجب التسليم إليه على الصحيح ثم لو ظن أنه ~~لغيره من بعد وجب أن يغرم له أيضا وكذلك ثالث ورابع ولا يسترجع من الأول ~~الا بالعلم اه نجري فإن لم يحصل له علم ولا ظن فاما أن يرجو حصول أحدهما ~~أم لا ان رجاء وجب الانتظار وان التبس فكما في الكتاب اه غيث هذا لأبي مضر ~~ذكره في البيان وعلى قول الفقيه ح لا يلزمه الضمان بالظن لأنه لا يأمن حصول ~~ظن ثاني وثالث فينكر؟ وعليه الضمان اه ن بلفظه # (5) الفقيه س # (6) قيل ف ~~وفيه نظر والأولى أن ذلك لا يجب والا لزم أن من مات وله ابنان أحدهما خنثى ~~لبسة وله على رجل اثني عشر درهما أن يقال يدفع هذا الدين إلى الذكر ثمانية ~~والى إلى الخنثى ستة لأنه يجوز أن الخنثى أنثى ويجوز أنه ذكر وليس كذلك بل ~~للذكر سبعة وللخنثى خمسة على حكم الشرع ولعله يمكن الفرق بأن يقال أن اللبس ~~في الغصب من جهته والخنثى من جهة الله وقد أجرى حكمه فيها اه مفتي # (7) أو ~~أسلم ابتداء # (*) ولعل الأولى في العبارة ولا يسقط بالاسلام ولو بعد الردة ~~إلى آخره PageV03P557 ليدخل في ذلك لو أسلم الكافر الأصلي وعليه شئ ~~مما يجامع الكفر فلا تسقط كالمظالم والأخماس ونحوها لا ما كان لا يصح من ~~الكافر كالزكاة ونحوها فتسقط عنه بالاسلام الا كفارة الظهار لتعلق حق ~~الآدمي بها اه ح لي لفظا قرز # (*) غالبا احتراز من الحدود فتسقط غير حد ~~القذف وكفارة الظهار فلا يسقطان لأنها مشوبة بحق آدمي # (*) وكذا الذمي إذا ~~أسلم لا الحربي لانقطاع الأحكام # (1) الذي في البيان عن الفقيه ح عكس هذا ~~فينظر # (2) واختاره الهبل والتهامي # (3) وفقهاء ذمار # (4) أو غير معين منحصر ~~أو غير منحصر فحكمه ما مر يعني يصرف في الجنس قرز # (5) أو متولي ms1787 الحفظ # (6) ~~أو بالحبس أو بالقيد اه ع لي قرز # (7) على قول م بالله واما عند الهدوية ~~فلا بد من أن يتلف تحت يده وأما المنقول فلا بد من النقل قرز # (8) حيث كان ~~مختارا لذلك لا لو سلب اختياره فلا ضمان عليه ولا قرار إذا صار كالآلة وكان ~~أيضا عالما بكونه للغير أو كان أيضا جانيا # () على ذلك لو جاهلا اه ح فتح ~~قرز # () والا فعلى الآمر اه هبل # (9) أي لا مطالبة # (10) الجرجاني ذكره ~~الإمام المهدي في شرح الملل والنحل # (11) وينظر لأنه لا اكراه ولا يكون ~~كالآلة الا بالاكراه # (12) قوي حثيث وهو ظاهر الاز ومثله مسود النفايع بغير ~~وجه فإنه يضمن على الخلاف # (*) وهو الدال على مال الغير فيضمن على هذا ~~الخلاف اه ن المذهب ان الدال لا ضمان عليه PageV03P558 بل يستحق الأدب قرز # (1) قلنا أمره مع القدرة ~~كالتصرف اه بحر # (2) حيث كان بالقيد الذي لا يمكن معه التصرف # (3) يعني ~~بالتخويف # (4) ولو أكره الانسان على اتلاف مال نفسه فأتلفه رجع على المكره ~~اه ح لي لفظا # (5) وقد ذكر الفقيه ح ما ينقض كلامه حيث قال من أكره غيره ~~على أكل طعام نفسه لزمه ضمانه له اه ن # (*) خلاف الفقيهين في الأجرة وأما ~~القيمة فيرجع وفاقا اه ن # (6) قلنا لا حكم للاستيفاء اه ح لي قرز # (7) أي ~~قرار الضمان # (8) يعني حيث لم يكره الظلمة أعوانهم على أخذها # (*) فائدة من ~~خط ض طه بن عبد الله ش # () جواب على سؤال في الأدب الحاصل يسبب المشتكي إلى ~~الدولة ولفظه المعتمد المقرر عند أصحابنا المتأخرين اليمنيين أن الساعي ~~يغرم ما سعى به الا الولاة ونحوهم ممن يأمر بغرامة المال على أي وجه كان ~~لتوفر الدواعي على السعاية والحيلولة القولية كالحيلولة الفعلية والسبب ~~يعادل المباشرة في أشياء وفي ذلك سد باب مفسدة كبيرة ومصلحة شرعية والله ~~أعلم والأولى أن يقال إن ذلك موضع نظر للحاكم المعتبر فإذا عرف من قصد ~~الساعي المضاررة وكان يمكن استيفاء الحق أو دفع الضرر بدون ذلك كان له ~~إجراء هذا المتعدي ms1788 فيه مجرى المباشرة والله أعلم اه من خط سيدنا إبراهيم ~~بن خالد العلفي رحمه الله تعالى # () لعله المزني # (9) يعني ما أمروا به لا ما ~~أخذه أعوان الظلمة لقوة ظلمهم وهيبتهم بغير أمرهم هل يلزمهم ضمان أم لا قرز # (10) بل فيه خلاف قال في شرح أبي مضر قال ض ف سمعت ط يقول يحب على الظلمة ~~ضمان ما أخذه عبيدهم وأجنادهم من الرعية قهرا وإن كانوا مختارين اه من كشف ~~المرادات عن الزيادات للدواري # (11) وهم حراس الطريق وقيل الذين يأخذون ~~الرشاء # (12) يعني حيث لم يكره الظلمة أعوانهم على أخذها # (13) يقال ما أبين ~~العتق في وجه فلان # (*) يعني السخاء اه بحر # (14) قال تعالى بالبيت العتيق # () قيل لأنه أول ما وضع وقيل لأنه أعتق من الغرق والعتيق الجمال ومنه قيل ~~لأبي بكر عتيق قيل لجماله وقيل لكماله وقيل لان النبي صلى الله عليه وآله ~~سلم قال له أنت عتيق من النار واسمه عبد الله بن عثمان اه زهور # () أي ~~القديم في أحد التأويلات وقيل من الملك لأنه لم يملك وقيل من الغرق اه ح ~~فتح PageV03P559 # (1) عبر بالحق عن الملك كما يقال هذا حقي أي ~~ملكي # (2) تمامه حتى فرجه بفرجه اه شفاء # (3) مختارا أو مكرها ونواه اه ح ~~لي # (*) ويصح من السكران إنشاء وشرطا لا عقدا اه عامر وقيل يصح مطلقا ~~كالخلع قرز # (*) مطلق التصرف اه بحر بلفظه فلا ينفذ من المحجور عليه الا ~~بإجازة الغرماء أو فك الحجر أو إيفاء الدين قرز # (4) أو من يقوم مقامه اه ن ~~كالوكيل وكالولي إذا أعتق للمصلحة على مال شرطا لا عقدا اه ان # (5) غالبا ~~احتراز من أن يعتق ما تلد جاريته فإنه يصح وان لم يكن مالكا في الحال لكونه ~~قد وجد السبب اه ومثله في ح لي وكذا الحاكم إذا أعتق الممثول به كما يأتي ~~قرز # (6) ولو عبد نفسه # (7) الخلاف راجع إلى المسألتين كما في البيان والبحر ~~وشرحه # (*) وإذا قال أول من أملك من عبيدي حر ثم خرجوا عن ملكه ثم ملكهم ~~فعند ح يصح ms1789 وعلى قولنا لا يصح قرز اه ن لان خروجه عن ملكه كما لو طلق ~~ثلاثا ويكون هذا كابتداء الملك وهو لا يصح العتق قبله وح بنى على أصله أنه ~~يصح قبل الملك مع الشرط اه ان # (8) في بطن أمه إذا علم أنها تأتي به لدون ~~ستة أشهر من يوم العتق أو علم وجوده ولو لفوقها قرز ويكفي الظن في وجوده # (9) لقوة نفوذه # (*) ولو في دار الحرب إذ لم يفصل الدليل خلاف العصيفري # (10) ~~على مال أو غرض اه ح لي لفظا وقيل لا فرق سواء كان على مال أو غرض أو لا ~~أيهما فإنها تلحقه الإجازة ذكر معناه المؤلف وهو ظاهر الاز # (11) بيع العبد ~~من نفسه PageV03P560 # (1) وبيع العبد من نفسه فان انفرد العبد ~~بالخيار عتق حالا وبطل الخيار اه ح لي لفظا قرز # (*) لأنها منجمة فكان ~~التنجيم فيه معنى الخيار فيصح شرطه هنا لهما أو لأحدهما # (2) ويصح من الأخرس ~~وممن تعذر عليه النطق بالإشارة اه ح لي ويصح بالكتابة اه ح لي # (*) ويشترط ~~في الكلام اتحاد الناطق فلو وكل اثنين في عتق فقال أحدهما هذا وقال الآخر ~~حر لم يعتق ومن لم يشترط اتحاد الناطق عتق # (3) ولو هازلا أو بعجمي عرفه أو ~~اقرار # (4) نحو قوله قد أعتقتك أو حررتك والصفة أنت حر أو عتيق أو مولاي أو ~~ابني أو ولدي والنداء يا حر يا عتيق يا مولاي اه ن وكذا يا محرر يا معتق # (5) ووجه وقوع العتق بذلك أن المولى يطلق على المعتق والمعتق فان أراد أنت ~~عتيقي فظاهر وان أراد أنت معتقي فقد أثبت له الحرية إذ لا يصح عتق الا من ~~مالك ولا يملك الا وهو حر اه ح لي لفظا ومعناه في النجري # (6) إذا عرف أن ~~ذلك يقع به العتق سواء قصد به العتق أم لا كسائر الصريح اه ح لي لفظا # (*) ~~فان قال يا ابني يا بنتي لم يعتق لاستعماله في عادة الناس اه كب لكن يكون ~~كناية اه بحر وروي عن م بالله أنه صريح قرز ms1790 وكذا يا ولدي اه ن بلفظه # (*) ~~قال في البحر عن العترة انه كناية قلت وظاهر المذهب الاطلاق أنه صريح وقرز # (7) هذا خبر وصفة # (8) لان كذبه غير معلوم فتثبت الحرية واشتهار النسب للغير ~~لا يؤثر في بطلان عتقه لان العتق فرع على أصل وهو البنوة وذلك الأصل غير ~~مقطوع ببطلانه فيصح الفرع وهو العتق اه رياض # (*) وهكذا لو أقر ببنوة زوجته ~~فهو على هذا التفصيل في العبد في وقوع الحكمين أو أحدهما أو عدم وقوع شئ ~~منهما اه معيار # (*) ظاهرا لا باطنا لأنه اقرار والاقرار لا ينفذ باطنا ~~فيجوز بيعه في الباطن # (9) مع المصادقة لفظا أو سكت فان رد الاقرار ثبت ~~العتق لا النسب وهذا حيث رده في المجلس إن كان كبيرا أو مجلس بلوغ الخبر إن ~~كان PageV03P561 صغيرا حيث علم البلوغ وكان له الرد # (1) ويكون ~~كناية اه ن قرز # (2) قال في البيان أنه يكون كناية # (3) ذكر الامام ي ان ذلك ~~كناية # (4) فرع وكذا لو قال لست لي بعبد أو لست لك سيدا ولا ملك لي عليك أو ~~لا سبيل لي عليك أو قد خرجت عن ملكي أو أنت مالك نفسك أو أطلقتك فذلك كله ~~كناية فان قال فككت رقبتك عن الرق فقيه وجهان هل صريح أم كناية رجح الفقيه ~~س انه كناية ورجح الفقيه ف انه صريح اه ن لقوله تعالى فك رقبة اه ان # (5) ~~يعني أن هذه الألفاظ تحتمل التوبيخ وتحتمل التهذيب وتحتمل التزكية وتحتمل ~~العتق وإذا احتملت هذه المعاني عملت بنيته فيه اه لمع # (6) أو لزيد أو ~~للمسجد # (7) الظالم لا المحق # () فيعتق ولا يكون كناية اه أثمار # () وفي بعض ~~الحواشي ولو محقا ولو لقضاء دينه وهو ظاهر الاز لان العلة صرف النية والوجه ~~في ذلك أنه إذا قال ذلك دفعا للقادر فهو ملجأ ولا حكم لفعل الملجأ اه ~~تعليق # (8) من هنا اشترط أن يكون مختارا # (9) وإنما جعلناه كناية إذا قال هو ~~حر دفعا للظالم وإن كان لفظه صريحا لان مع حالة الخوف يحتمل أنه أراد أنه ~~حر فيما ms1791 يرجع إلى أخلاقه وشمائله وإذا احتمل كان الرجوع إلى النية ذكر ذلك ~~ض زيد رحمه الله تعالى # (10) أي وكذلك الوقف لان الهدوية ذكرت في العتق فخرج ~~لهم إلى الوقف والاقرار وذكر م بالله الوقف فخرج له العتق والاقرار # (*) ~~وكذا لو سأله الظالم عنه فقال هو للمسجد أو لزيد خيفة من الظالم لم يصح ~~الاقرار خلاف م بالله اه تكميل # (11) يؤخذ من هذا للم بالله انه لا يشترط ~~نية القربة في الوقف PageV03P562 وقد ذكر م بالله فيمن له مال عند غيره وجحده ~~ولم يتمكن من قبضه ثم باعه منه انه لا يصح قيل ف فيكون له قولان في الكل ~~ويحتمل التلفيق بين القولين ان مراد م بالله في الوقف إذا جاء به على وجه ~~الانشاء ولهذا قال إذا وقف ماله ومراد الهدوية إذا جاء به على وجه الاخبار ~~ولم يرد به الانشاء فلا يكون بينهم خلاف والله أعلم اه ح تذكرة وهذا هو ~~المفهوم من تعليل ض زيد في اللمع # (1) الا أطلقت فهو كناية # (2) وان نوى به # (3) وان نوى # (4) ووجهه أن هذه الألفاظ لا تستعمل في العتق لا لغة ولا عرفا ~~ولا حقيقة ولا مجازا فلم يصح استعمالها في الكناية عنه اه غيث # (5) ورجحه ~~الفقيه ف # (6) ووجهه أن الممثول به لا يعتق الا باعتاق # (7) أوردته مع اللحوق # (8) قوله ومدبريه ان أراد جميع المدبرين كما هو المصحح في بعض النسخ بالياء ~~المثناة من تحت لم يستقم قوله وأولادهما وان أراد بالتاء الفوقانية بقي ~~المدبر بغير ذكر كما ترى فصواب العبارة أن يقال موت السيد عن نحو مدبرته ~~وأولادها أي أولاد نحو المدبرة لا أولاد المدبر نفسه فليس لأولاده حكم بل ~~حكم الأولاد حكم الام اه وابل قرز # (9) يعني حيث غصبها غاصب وأما إذا كانوا ~~منه فهم أحرار أو زنا اه خالدي وأتت بولد لفوق أربع سنين # (10) وكذا أولاد ~~البنات ما تناسلوا اه ح لي لفظا قرز # (*) وهذا فيما حدث في أم الولد بعد ~~ارتفاع الفراش نحو أن يغصبها غاصب وتأتي بالولد لأكثر ms1792 من أربع سنين # () من ~~يوم غصبها فافهم ملك لسيدها فيعتقون بعتقها مطلقا ويموت سيدهم بعد موتها ~~ولسيدها وطئها لا أولادها من الغاصب وله تزويج أولادها لا تزويجها اه ن ~~قال مولانا عليلم هذا إنما يستقيم إذا حصل اليقين بأن السيد لم يطأها حال ~~غصبها ولا قبله لدون أربع اه غيث أو لستة أشهر من يوم الغصب إذا وطئها ~~الغاصب حيث قد حاضت حيضة فإنه يرتفع فراش السيد وقد أشار إلى ذلك في ~~الصعيتري في النكاح # () أو زوجت جهلا أو مضت ستة أشهر فصاعدا من يوم الوطئ ~~قرز # (11) فلو ماتت الام قبل السيد فقال في البحر يعتقون بموت السيد ~~ولا PageV03P563 يضر تقدم موت الام إذ قد ثبت حقهم في حياة ~~الام فلا يسقط بموتها اه بحر معنى # () وأما قبله أو حاله فلا يعتقوا # (*) ~~فرع وإذا اختلفوا في الأولاد هل حصلوا قبل الاستيلاد والتدبير أو بعده ~~فالقول قول المالك وورثته لان الأصل بقاء الملك لا إذا اختلفوا في الكسب هل ~~قبل العتق أم بعده فالقول قول العبد لان اليد له على كسبه ذكره في البحر # (1) وإذا التبس عتقوا ولا سعاية اه معيار وإذا التبس هل قبل التدبير ~~والاستيلاد # (2) أم بعده عتقوا ولا سعاية ذكر معنى ذلك في المعيار وقيل تجب ~~السعاية # (1) وان بينوا جميعا حكم ببينة من هي عليه في الأصل في الكل اه ن ~~معنى من التدبير # (2) هذه ضرب عليها في شرح سيدنا رحمه الله تعالى # (1) أي ~~وضعهم # (2) على صفتهم # (3) وكذا لا يجوز وطئ أولاد أم الولد اه كب لان قد ~~دخل بأمهم وكذا أولاد المدبرة إذا كان قد دخل بها أو نحو الدخول # (4) لا ~~أولادها فيجوز انكاحهم إذا لا فراش لهم # (5) ولو لم يملك الا بعضه قرز # (*) ~~حيث كان مكلفا عامدا ولا يعتبر قصد المثلة بل المعتبر قصد الفعل # (*) وهل ~~تصح هبة الممثول به من رحمه وبيعه من أو بيعه من نفسه أو كتابته اه ح لي ~~لفظا الجواب أن ذلك لا يجوز لقوله صلى الله عليه وآله في أم ms1793 الولد لا تباع ~~ولا توهب ولا تورث وسواء كانت الهبة من ذي رحم أو غيره والممثول به يقاس ~~عليها وأما الكتابة فالظاهر عدم صحتها إذ قد استحق العبد العتق من دون عوض ~~والله أعلم اه عن سيدي محمد بن عبد الله # (*) وان باعه لم يصح وكان باطلا ~~وما كسبه قبل عتقه كان لسيده وكذلك أرش الجناية عليه وأما أرش جنايته فعليه # () يطالب به متى عتق ولا يكون عتقه التزاما بالأرش اه وقيل يكون كجناية أم ~~الولد قرز اه عامر # () قال في المعيار وللمجني عليه مطالبة سيده في رفع ~~الرق ليتمكن من استيفاء حقه # (*) قال الدواري فان أمر غيره يمثل بعبده ففيه ~~احتمالان الأصح لزوم العتق وقيل لا لأنه أمره بمحظور قرز # (*) فرع وإذا ~~التبس الممثول بغيره أعتقهما ولا سعاية # () كما إذا التبست الفائتة من ~~الصلوات الخمسة فعلها كلها ليخرج عن حق الله بيقين بخلاف ما إذا التبس ~~المعتق بغيره فإنها تجب السعاية لان المملوك منهما لم يعتق بالاعتاق بل ~~بالالتباس بخلاف الأولين اه معيار وهذا إذا كان المالك واحدا فإن كانا ~~اثنين فينظر الجواب أن الماثل يملك نصف كل واحد منهما ويلزمه عتقهما معا ~~ويضمن لمالك العبد نصف قيمة كل واحد منهما مع اليسار ويسعى مع الاعسار وإذا ~~اختلفت قيمتهما سعيا في قيمة الأقل لان الأصل براءة الذمة اه ع مي # () ولو ~~قيل يقع العتق على الممثول به في علم الله ويعتقون PageV03P564 وتلزم السعاية لم يبعد اه مفتي # (*) وحكم ~~أولاد الممثول بها حكمها في أنهم يعتقون بعتقها اه معيار وقال الامام عز ~~الدين لا يكون حكم أولادها حكمها وقواه المفتي قرز وهو ظاهر الاز بدليل ~~تأخيره عن أولاد أم الولد والمدبرة قرز # (*) لقوله صلى الله عليه وآله من ~~لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه اه بحر وعن بعضهم أنه قال كان لنا ~~عبد فلطمه أحدنا فأعتقه صلى الله عليه وآله وفي رواية أنه أمر بعتقه اه ان # (1) ومن المثلة الخصي اه دواري وذويد ومن المثلة التخطيط لتحسين الخد وان ms1794 ~~رضى به العبد إذ لا يستباح بالإباحة وأما تشريط الأوجان اليسير فلا يكون ~~مثلة اه لعله حيث وقع لعذر قرز # (2) قال الامام ي أو يجذع أنفه أو يقطع ~~أذنه أو يصطلم شفته اه ان # (*) وهو ما يغسل في الوضوء بيده أو بنعله أو ~~بالة وفي غير الوجه ما كان دامية فصاعدا ويكفي التحام الدم فيها اه ح لي ~~لفظا # (3) أو غاب # (4) وجوبا قرز # (*) والدليل على عتق الامام ومن إليه ما روى ~~أن أمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو سيدها انه يكرهها على ~~الزنى بالغير طلبا للولد فأعتقها النبي صلى الله عليه وآله فكان ذلك أصلا ~~في عتق الامام ونحوه اه خالدي ويحتمل أن ذلك باكراه يقتضي المثلة # (*) في ~~البيان ولو من جهة الصلاحية فإن لم يكن امام ولا حاكم ولا من يصلح فلعله ~~يعتق نفسه اه مفتي قرز # (5) الصحيح أنه يصح # (*) وقواه حثيث والشامي ومثله ~~في البيان والأحكام والهداية والأثمار والمعيار # (*) وهو الذي يدل عليه حديث ~~معاوية بن الحكم السلمي الذي أخرجه مسلم والموطأ وأبو داود والنسائي ولفظه ~~قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول إن جارية كانت لي ~~ترعى غنما فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب ~~فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول ~~الله صلى الله عليه وآله أين الله فقالت في السماء فقال من أنا فقالت أنت ~~رسول الله فقال رسول الله أعتقها هذا لفظ الموطأ وقد أخرجه مسلم وأبو داود ~~والنسائي في حديث طويل يتضمن ذكر الصلاة وهو مذكور في كتاب الصلاة اه ~~بلفظه من جامع الأصول من كتاب الايمان والاسلام # (6) ولا عن نذر اه ن # (7) ~~يعني لم يكن المنذور بعتقه معينا كما سيأتي # (*) سيأتي أنه يصح عتق المنذور ~~بعتقه وإنما هذا على أصل الفقيه ع أو كان في الذمة على المذهب والذي قرر في ~~قراءة البيان PageV03P565 انه يصح أن يعتق الممثول به عن عتق في ms1795 الذمة ~~نحو أن يقول علي لله أن أعتق عبدا فيصح أن يعتق الممثول به عن النذر والله ~~أعلم اه من خط سيدنا حسن رحمه الله قرز # (1) فان باعه لم يصح اه ن # (2) ~~نسبا ولو من زنى ولو اختلفت الملة اه ح لي لفظا قرز # (*) مسألة من ملك ~~جارية وولدها ثم حبلت # () منه ثم مات عتق ولدها من حصة أخيه الحمل ان ولدته ~~حيا ويسعى العبد الباقي الورثة في قيمة نصيبهم يوم مات السيد اه ن # () ~~وادعاه قرز # (3) ما لم يقم فيه شفيع # (4) وذلك نحو أن يشتري ابن عم ابني عم ~~له أخوين فيعتق أحدهما ثم يموت المعتق فيعتق الثاني بإرث أخيه له # (5) وقال ~~داود لا يعتق أحد # (6) وإنما كان الضمان على المشتري دون البائع مع أن لفظ ~~كل واحد موجبا لانتقال الملك لان الاستهلاك حصل بفعل المشتري لأنه لا يعتق ~~الا بعد ملكه فكان الشراء منه كالاعتاق اه ن في هذا الجواب خفي من حيث أن ~~قد يتقدم لفظ المشتري يقال أن قرابته علة والشراء شرط والأحكام تعلق بالعلل ~~لا بالشروط فلهذا كان الضمان عليه اه تعليق الفقيه س # (7) فرع فلو وهب شقصا ~~من عبد لعبد الرحم وقبله العبد ملكه الرحم وعتق لكن قال الفقيه س انه لا ~~يضمن # () الرحم لأنه ملكه بغير اختياره وقيل ف أنه يكون الضمان في رقبة ~~العبد الموهوب له لان قبوله للهبة كالجناية منه ولعل الأول أرجح اه ن ~~وقواه الإمام المهدي عليلم # () فيسعى العبد الموهوب بالزائد على الشقص قرز # (8) وبنى عليه في التذكرة والبيان # (9) قلنا الرد لا يصح لان عتقهم حصل قبل ~~الرد فلا يصح الرد بعد العتق والمقرر انه يعتق ما لم يرد # (10) يوم العتق ~~وهو من يملك قدر حصة الشريك غير ما استثني للمفلس اه كب فان وجد شيئا سلمه ~~وسعى العبد في الباقي قرز # (11) فان قيل PageV03P566 ان ذلك اسقاط للضمان قبل حصول سببه فلا يصح ~~قلنا بال الشركة سبب كعقد الإجازة مع الطبيب البصير وكل موضع سقط فيه ~~الضمان عن السيد ms1796 لزم العبد كما لو كان السيد معسرا اه ح بحر # (1) الفقيه س # (2) فائدة إذا وهب لصبي من يعتق عليه فهل لوليه أن يقبل الهبة له قال ~~أصحابنا إن كان الصبي معسرا قبل له وليه إذ لا ضرر عليه ولا ضمان وإن كان ~~مؤسرا لم يجز أن يقبل له لئلا يلزمه الضمان الا أن يكون للصبي حظا في ذلك ~~كجاه يوازي الضمان أو يزيد عليه جاز أن يقبل له وليه ويسلم الضمان من مال ~~الصبي لمصلحة اه ح بهران # (3) لعله حيث أذن الامام لم يغنم شيئا فهو له أو ~~أخذه بالتلصص أو تنفيله والا فهو سيأتي أن الرحم لا يعتق # (4) ويسعى العبد ~~للبائع لأنه كتلف المبيع قبل التسليم وتكون السعاية بقدر نصيب شريكه الذي ~~هو الأجنبي فقط # (1) وأما الرحم فتلزمه الحصة من الثمن للبائع # (2) اه هبل ~~وهذا ما لم يكن في أيديهما من قبل الشراء وكان لا يحتاج إلى تجديد قبض فان ~~العبد يسعى للمشتري الأجنبي في حصته من القيمة والمشتري الأجنبي يسلم حصته ~~من الثمن للبائع # (3) وعليه الاز بقوله وبعده من مال المشتري اه # (1) ولا ~~ثمن على الأجنبي لتلف المبيع قبل التسليم قرز # (2) وعليه الاز بقوله ولا ~~ينفذ في المبيع قبل القبض الا الوقف والعتق # (3) وكذا الرحم لكن تلزمه الحصة ~~من الثمن في الصورتين اه # (5) يعني كونه جاريا مجرى الرضى # (6) ولو اشترى ~~العبد نصف نفسه لم تلزمه السعاية بل كسائر الديون # () لا يطالب الا مع ~~التمكن اه معيار وسيأتي ما يؤيده علي شرح قوله وهو منفعة أو غرض ان المال ~~يبقى في ذمته ولا تلزمه السعاية اه # () قيل فيما شرى إليه لا في المشتري ~~فيسعى # (*) ولا يرجع بما سعى والولاء للسيد سواء ضمن أو سعى العبد # (7) وهذا ~~حيث استوت القيمة والثمن والا سعى بالأقل قرز # (8) يوم العتق # (9) وكذا أم ~~ولد الحربي اه بحر بعد أن دخلت ديارنا اه معيار PageV03P567 فان أعتقها سيدها أو مات أو ارتد قبل انقضاء ~~الحيضتين أو نحوها استأنفت قدر العدة الواجبة عليها وقد مر ولا سعاية ms1797 عليها ~~وحكم أولاد أم ولد الذمي حيث أسلمت وعتقت بمضي نحو حيضتين قبل اسلامه حكمها ~~في ذلك ولعلها تجب عليهم السعاية مثلها اه ح لي لفظا قرز # (*) وإذا انقطع ~~حيضها لعارض فإنها تعتق بأربعة أشهر وعشرا ان لم يسلم فيها وإن كانت آيسة ~~لكبر أو ضهياء فشهرين ان لم يسلم # (1) فيهما اه كب وقرز # (2) وأما مدبر ~~الذمي # (3) إذا أسلم فالأقرب انه يسعى بقيمته # (4) ثم يعتق إن كان سيده موسرا ~~فإن كان معسرا أجبر على بيعه اه ن # (5) فان امتنع فوجهان يبيعه الامام أو ~~الحاكم وينفق من كسبه اه بحر وينفق من كسبه حال السعاية اه # (1) وان أيست ~~بعد حيضة فلا بد من شهرين اه ح لفظا # (2) فان انقطع بعد أن حاضت حيضة ~~فشهرين وخمسة وقيل بأربعة أشهر وعشرا قرز # (3) لا الممثول به فيعتق بنفس ~~الاسلام # (4) وفي كب يعتق ويسعى بتقديم العتق # (5) وان كاتبه صحت الكتابة قرز # (*) وهل يعتق بعرض الاسلام سل قيل لا حكم لعرض الاسلام هنا وقيل يحكم به ~~اه حثيث # (*) ونفقتها على سيدها ان لم يكن لها كسب اه بحر والجناية منها ~~وعليها له وعليه قبل الانقضاء وتملكه منافعها اه معيار # (1) ولا عدة عليها ~~قرز # (2) فإن كانت مشتركة بين ذميين وأسلم أحدهما دون الثاني عتقت بمضي ~~العدة وسعت # () لئلا تبقى أم ولد لمسلم وكافر اه ن معنى من وطئ الإماء # () ~~لهما في قيمتها ان لم يسلم الثاني في العدة قرز وقيل تبقى للمسلم ويضمن ~~لشريكه لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه # (3) بعد الغسل أو التيمم وظاهر ~~الأزهار خلافه لان هنا ليس بعد حقيقة بل تأجيل قرز # (*) قيل ل ولا تستأنف ~~عدة أخرى بعد عتقها اه ن وقيل بل تستأنف عدة أخرى وهو ظاهر الأزهار فيما ~~تقدم حيث قال وأم الولد عتقت بحيضتين اه هبل إذ هما للانتظار ثم تعتق ~~بعدهما اه شامي # (4) يوم العتق وولاءها لسيدها إذا أسلم اه ح لي لفظا # (5) ~~والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله في الطائف أيما عبد خرج إلينا فهو ~~حر ms1798 فخرج أبو بكرة بن عبد الله وغيره فقال صلى الله عليه وآله هؤلاء عتقاء ~~الله اه تعليق وغيث معنى # (6) عبارة البيان عبد الحربي وهي عبارة الهداية ~~ومثله في ح لي # (*) سواء كان عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو ممثولا ~~به فالكلام فيهم والتفصيل واحد في دخولهم دارنا قرز # (7) ولا ولاء لاحد عليه ~~لأنه ملك نفسه بالاسلام اه عامر # (*) فإن كان صغيرا ودخل الدار قيل يؤخذ ~~عتق ويكون حكمه حكم الدار قرز # (8) ويملك ما معه اه ح لي # (9) ويجوز قتله ~~وقيل PageV03P568 لا يقتل الا أن يكون مقاتلا أو ذي رأي # (*) فهو ~~مباح قتله وأخذه وما في يده لأنه قد ملك نفسه فيعتق فصار كالحر الحربي اه ~~ومعناه عن المفتي فليس بعبد خلاف ما يأتي في السير أن العبد لا يقتل إلى ~~آخره # (1) لأنه مال حيث لم يكن مأذونا # (2) فان قتله قاتل فلا شئ عليه لان له ~~أخذه اه ح فتح وقيل يضمن القيمة لبيت المال كقتل المستأمن اه كب معنى # (3) ~~أو يخير إلى منعه # (*) ولا فرق بين الاذن وعدمه حيث لا أمان صرح بذلك في ~~التذكرة وكب والبيان وح البحر # (*) وحد الهجرة الخروج من الميل وقيل دخول ~~دار الاسلام وهو ظاهر الأزهار # (4) لأنه حصل الأمان له ولسيده فإذا لم يجز ~~سببه وقلنا يباع لأنه لما صار مسلما لم يجز تمكين الكفار من المسلمين اه ~~صعيتري # (5) وينظر لو لم يتبع قيل الجواب لا شئ اه مي فيعتقه الامام أو ~~الحاكم قرز # (*) وأما أو ولده إذا دخلت بأمان منا وإذن سيدها عتقت بحيضتين ~~وسعت # () بقيمتها له الا أن يسلم فيها بقيت أم ولد له اه معيار بلفظه ~~وتذكرة اه من السير # () وكذا المدبر قرز # (6) فرع وإذا أدعى سيده أن خروجه ~~كان باذنه فمع عدم الأمان لا حكم له ومع الأمان لا يقبل الا بشهادة عدلين ~~اه ن # (7) أو الإشارة أو اللفظ قرز # (*) بعد اليأس عن ذكره اه بحر فان أدعى ~~ذكره بعد الاقرار بالالتباس فالأقرب انه لا يقبل اه ن ms1799 رجح في البحر قبوله ~~إذ وقوع العتق كالمشروط بأنه لا ينكشف ولأنه لا يعلم الا من جهته كقبل ~~اليأس لكن هو رجوع عن العتق فتأمل # (8) وإنما صحت السعاية هنا من باب ~~التحويل على من عليه الحق لأنه يحصل له في مقابلته عتق وإنما لا يصح حيث لا ~~يقابله شئ فكأنه لا تحويل في الحقيقة # (9) يوم الأياس اه ن # (10) على قول ~~أهل الفرائض وأما على قول أهل الفقه فيلزم نصف قيمته ويمكن أن يكون على قول ~~الجميع لان المعتق واحد واثنان باللبس # (11) وحد التفريط أن يمضي وقت يمكنه ~~التعيين ولم يعين PageV03P569 # (1) لأنه إذا ترك البيان مع التمكن كان جانيا # (*) حيث وقع في الصحة أو في المرض # () وهم يخرجون من الثلث والا سعوا في ~~الزائد وهذا على القولين جميعا أو كانت التركة مستغرقة سعوا في جميع قيمتهم # () وعليه الأزهار وينفذ من المريض إلى آخره # (2) وصورة المسألة أن يزوج أمته ~~من شخصين واحد بعد واحد فتلد لكل واحد ولدا وقد شرط أحدهما # () حرية ولده ثم ~~التبس بالآخر فإنه يعتق الولد وتلزم كل واحد السعاية بنصف قيمته اه نجري # () أو شرط حرية بطن فبطن اه ع فلكي # (*) ولا ولاء له على أحدهما اه ن حيث ~~أحدهما حر أصل الا أن يكون اللبس بين عبده وابنه لأنه ان قدر أنه ابنه فهو ~~يرثه بالنسب وان قدر انه عبده فهو يرثه بالولي قرز # (*) مسألة من له أمة ~~وزوجة حرة ثم وقع اللبس بينهما عتقت الأمة وسعيا في نصف قيمتها للسيد وحرم ~~عليه وطؤهما ولا تخرج منه الزوجة الا بطلاق ولا يصح تزويج أيهما الا بعد ~~طلاق الزوجة الا أن يتزوج الأمة حل وطؤهما اه ن # (3) هكذا ذكره الفقيه س ~~وقد نظر هذا الامام في البحر وأشار إلى التنظير الفقيه ف في الرياض لان ~~الحر لا تثبت عليه اليد وهو الصحيح أن العبد يعتق ولا سعاية على أيهما كما ~~هو ظاهر المذهب اه ح أثمار # (4) لو كان عبدا # (5) وقيل يلزم وتجزي عن ~~الكفارة لان العتق قد حصل ms1800 قبل اللبس اه كب معنى وقرره المؤلف # (6) إذ قد صح ~~ثبوته في الذمة ابتداء نحو قوله تعالى فتحرير رقبة بخلاف الطلاق فلم يثبت ~~في الذمة فلم يصح تعليق تعيينه فيها اه ح لي لفظا قرز # (7) أو هذا أو هذا # (8) بل له وطئهن الجميع اه ح لي # (9) في هذه العبارة تسامح على قول الكني ~~والمراد أن فيهن واحدة حرة كسبها لها ولا PageV03P570 يحل له كسبهن حتى يعين المعتقة منهن فيكون ~~كسبها لها فإذا كان السيد قد استهلكه ضمنه لها أو لورثتها اه كب # (1) قرار ~~السيد أحمد الشامي كلام التنبيه لأنه قد تعذر التعيين في الميتات # (2) في ~~حالة واحدة قرز # (3) اتفاقا لأنه يقع العتق عند التعذر وعن المتوكل على الله ~~عليلم وجه كلام الكتاب أن التعيين في هذه الحال تعذر ولم يبق له مساغ ومثل ~~ما في شرح الاز في البيان # (*) وفي البحر ما لفظه وإذا قتلهما واحد معا ~~لزمته نصف القيمة للسيد ونصف القيمة للورثة هكذا في البحر ومثله في البيان ~~على القولين معا وفيه نظر من جهة النصف الذي للورثة فالأولى على أصلنا أنه ~~للسيد لأنه لا يقع الا بالتعيين هذا هو الأولى فتأمل # (4) والأولى انه تلزمه ~~قيمة أدناهما قرز # (5) في حالة واحدة أو مرتبا والتبس # (6) لان الأصل براءة ~~الذمة من الدية # (7) لأنه لما قتلت الأولى تعينت الحرية في الأخرى قيل ف وهو ~~يأتي على القولين معا فان التبس أيهم هو لزم كل واحد قيمة أدناهن ويكون أحد ~~القيم لورثة الآخرة ان عرفت وان جهلت كانت أحد القيم لورثة الإماء بينهن ~~أثلاثا وقيمتان للسيد اه ن معنى والكلام في ثلاث جواري اه ع ح قرز # (8) أو ~~رجلان # (9) وذلك لان قطع اليد لا يمنع من تعيين العتق بخلاف القتل فإنه يمنع # (*) على قول ض زيد ونصف دية على قول الكني فلو لم يمنع نحو أن يموتا في ~~حالة واحدة فإنه يجب في يد كل واحدة ربع ديتها لورثتها وربع قيمتها لسيدها ~~اه كب # (10) هذا في مسألة القطع # (11) هذا في مسألة القتل ms1801 # (12) يعود إلى أول ~~الكلام في أصل التنبيه وقواه مي # (13) أو ارتد ولحق أو جن وأيس عن عود عقله ~~اه كب قرز # (14) إذ لا مخصص لبعضهم فاستحق كل منهم قسطا فسرى إلى باقيه اه ~~بحر # (*) هذا يشبه قول الكني والقياس على أصلنا أنه يبطل العتق اه مفتي بل ~~قد وقع العتق لأنه يقع إذا تعذر التعيين إذا كان قبل الموت في ذمته وبعد ~~الموت لا ذمة له اه شامي وحثيث # (15) تنبيه إذا كان لرجل ثلاثة أعبد فدخل ~~عليه اثنان فقال أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل عليه الثالث فقال أحدكما حر ~~عتق نصف الخارج ونصف الداخل الآخر وثلاثة أرباع # () الداخل الأول الذي لم ~~يخرج اه غيث بلفظه # () يعني فلا يسعى الا في ربع قيمته اه نجري قرز # (16) ~~وان متن PageV03P571 معا في حالة واحدة فله أن يعين من شاء من ~~أولادهن ذكر معناه في البيان ولا يرث من عينه من أمه شيئا # (1) لأنه لم يعلم ~~بحريتها عند الموت ذكره في التفريعات اه ن قال في البرهان وهذا على القول ~~الأول ومثله في البراهين للصعيتري # (2) وقيل القياس انه قد تعذر التعيين فقد ~~عتقت واحدة ملتبسة # (3) وكذا أولادها ويسعى الأولاد جميعا بحسب التحويل ~~لالتباسهم بأولاد الحرة اه # (3) من يوم ايقاعه وكذا عتق أولادها الحادثين ~~بعد التعليق لا من كان موجودا قبل التعليق فلا يكون حكمهم حكمها # (1) قال في ~~الزهور لان الحرية تحصل بالتعيين وذلك بعد استحقاق الميراث # (2) لا على ~~أصلنا فهو لا يعتق ولدها لان العتق وقع بالموت فما وجه عتق الأولاد وهم ~~حادثون قبله اه املاء سيدنا حسن قرز # (1) بخلاف ما لو كانت إحداهن أم ولد ~~قبل هذا العتق فإنه يصح فيها التعيين اه ن وقيل لا يصح لأنه عتق ناقص # (2) ~~أو وقف أو نذر أو كاتب أو دبر أو مثل قرز # (*) فان باعهن معا في وقت واحد لم ~~يصح اه ن # (3) أبو جعفر # (4) مع الدعوة قرز # (*) فان وطئهما معا جهلا وادعى ~~الولد ثبت نسبهما وكانت الأولى أم ولد والأخرى حرة وعليه مهرها لأنها ms1802 تعينت ~~الحرية بوطئ الأولى مع العلوق # () وان علم التحريم حد ولا يثبت نسب الآخرة ~~فان التبست المتأخرة ثبت نسب أحدهما ملتبسين وتلحقه أحكام الملتبس الا في ~~السعاية فلا شئ إذا الأول ابنه والآخر ابن حرة وتسعى كل واحدة بنصف قيمتها ~~حيث لم يفرط اه بحر قرز # () والصحيح بالدعوة # (5) نحو أنت حر في يوم كذا اه ~~ح لي لفظا # (6) هذا شرط وإنما يتصور مثال الوقت لو قال في آخر يوم كذا # (7) ~~غالبا احتراز من الشرط الحالي فإنه لا يتصور ان يقال يقع العتق بعده بل يقع ~~حاله إن كان كذلك ويحترز أيضا من الاستثنى لأنه لا معنى لان يقال بعده بل ~~حال تعذر الاستثنى في التراخي وفي الفور ان لم يحصل الاستثنى في الحال اه ~~وابل بلفظه قرز # (8) فلو قال لزوجته الصغيرة ان رضعت من أم زوجتي الأخرى ~~فأنت طالق ثم رضعت وقع الفسخ بمقارنته لعلته لا الطلاق لتأخره وعند م ~~بالله PageV03P572 يقعان فإذا تزوجها بعد ذلك احتسب بتلك الطلقة ~~اه معيار # (*) قيل ولعل فائدة الخلاف بين الهادي وم بالله لو قال لامته أنت ~~حرة ان ولدت فعند الهادي لا يعتق الولد لان عتقها حصل بعد الولادة وولدته ~~أمة وعند م بالله يعتق الولد لأنها ولدته حرة والله أعلم # (1) فلو كان العبد ~~مشتركا بين اثنين فقال أحدهما متى بعت نصيبك فنصيبي حرا فإنه متى حصل البيع ~~عتق الكل وانتقض البيع لأن المبيع تلف قبل القبض # (1) اه ح بهران وهل يضمن ~~المعتق للبائع قيل س يضمن وقيل لا يضمن # (2) لأنه إذا باع بعد معرفته هذا ~~الشرط # (3) فقد رضي بعتقه اه ح بهران فيسعى العبد للبائع ومثل هذا في ~~الصعيتري وقرز لكن اشتراط المعرفة فيه خفى على ما تقدم للفقيه س في اسقاط ~~الحقوق اه # (1) فإن كان في يد المشتري فاليد قبض فيسعى للمشتري قرز # (2) بل ~~يسعى له العبد اه ن قرز # (3) وقيل ولو جهل كمن باع عبدا من رحمه اه نجري # (2) قوي عامر لأنهما يتقارنا فيتمانع # (3) قيل ف لا يقع أيهما ومثله ms1803 في ~~معيار النجري عن م بالله وهو الحيلة في عدم نفوذ البيع اه ن معنى هذا ذكره ~~الوالد والإمام المهدي وبنى عليه وقيل س أنه يقع العتق حال البيع وقبل ~~انبرامه اه ان # (4) ولا يقال يقع العتق حال التلفظ بالبيع والشراء كحالة ~~دخول الدار وحالة الولادة لأنا نقول حالة التلفظ بالبيع والشراء حالة العقد ~~وحالة البيع غيرها لان البيع هو عبارة عن خروج المبيع عن ملك البائع ودخوله ~~في ملك المشتري وهو يحصل بعد تمام العقد فلا يمكن فيه حاله لان حاله قد خرج ~~عن ملك البائع فتأمل والله أعلم # (5) وقيل لا فرق بين أن يقع الخيار للبائع ~~أو للمشتري أو لهما اه مفتي # (6) فلو قال الحر لزوجته الأمة ان شريتك فأنت ~~طالق وقال سيدها ان بعتك فأنت حرة فاشتراها زوجها فقياس المذهب أنه لا يقع ~~عتق ولا طلاق أما العتق فلأنها قد خرجت عن ملك سيدها بالبيع ولا عتق بعده ~~وأما الطلاق فلتقدم انفساخ النكاح بملك زوجها لها والطلاق لا يتبع الفسخ ~~اه ح لي هذه المسألة ذكرها البحر في كتاب الطلاق اه ح لي قرز # (7) مسألة ~~من قال لعبده إن قتلت أنت فلانا فأنت حر ثم قتله العبد فإنه يعتق قيل س ~~ويلزم سيده من الدية إلى قدر قيمته # (1) وقيل ف بل تلزمه الدية # (2) كلها لان ~~العتق باختياره فيكون وارث المقتول مخيرا بين قتل العبد وبين طلب الدية من ~~العبد أو من سيده وأيهما سلمها لم يرجع على الثاني اه ن قرز # (1) وذلك لأنه ~~استهلك العبد بعتقه اه ان # (2) وحجة الفقيه ف أن العتق وقع بعد PageV03P573 القتل بسبب من السيد مع علمه بالقتل فهو ~~باختياره اه ان # (1) يعني بالحكم من أحكام البيع فلا يقع عتق وان علق ~~بالاسم احتمل أن يعتق ويعني بالاسم انه يسمى يمينا اه زهور # (*) الحكم صحة ~~البيع والاسم لفظ البيع # (2) هذا حيث المعلل ممن يعرف التعليل من الشروط وإن ~~كان لا يعرف وأراد الشرط كان شرطا اه مفتي قرز وقيل لا فرق اه شامي ms1804 # (3) ~~ونحو أعتقتك لسوادك فإنه يعتق وان لم تصدق العلة إذ لم يجعلها شرطا اه بحر # (4) وإنما تكون تعليلية حيث قدم الجزاء على أن لا إن تأخر فهو شرط حقيقة ~~وقيل لا فرق بين تقدم الجزاء أو تأخره وقرره الشامي # (5) هذا ليس بشرط حقيقة ~~بدليل أنه يصح الرجوع فيه قولا وفعلا قرز # (6) هذه المسألة للفقيه س من قوله ~~فوصية تبطل بالاستغراق الخ وليس لأهل المذهب واما على كلام أهل المذهب ~~فإنها تبطل الوصية بموته وينتقل العبد إلى ملك الورثة الا أن يشرط الخدمة ~~في حياته صح مع حصول الشرط اه كب وقيل إن هذا مبني على أنه أضاف العتق إلى ~~بعد الموت فكأنه وصية ولهذا إذا باع السيد العبد أو الضيعة بطل العتق أو ~~فهم من قصده وان لم يكن كذلك كان شرطا محضا فيبطل بموت السيد اه ن معنى # (7) فان باعوا الضيعة خدمهم في غيرها ولم تبطل الوصية واما بيع العبد فلا ~~يصح منهم لان في عتقه حق لله تعالى فلا يصح منهم ابطاله وكذلك الضيعة حيث ~~عرف من قصده خدمتهم فيها اه وابل ولو رضي العبد بأنهم يبيعوه فليس لهم ذلك ~~لان الحق لله تعالى وقال السيد ح إذا رضي جاز وبطل بيعه # (8) مع اعتاق من ~~الورثة لأنه وصية وظاهر الكتاب أنه لا يحتاج إلى اعتاق الورثة أو الوصي وقد ~~صرح PageV03P574 في البحر وشرح الفتح أنه لا يحتاج # (1) وهل ~~يضمن أجرة ما فوت أم لا ومثله في ح لي قيل يضمن وقيل لا يضمن ومثله في ح ~~الأثمار قلت وهو الأظهر اه بحر # (2) فان امتنع الأولاد من الخدمة فلعله لا ~~يعتق # () ذكره في كتاب الوصايا من البيان عن الشرح وقيل إنه يعتق بمضي المدة ~~ويغرم أجرة ما فوت من الخدمة اه وقرره الشامي # () مع المصادقة من العبد على ~~قصدها # (*) ولا يعتق بهبتها اتفاقا بين السيدين في ذلك لان الخدمة شرط في ~~العتق اه كب ون # (3) بل ولو في غيرها قرز # (4) أي أولاد أولاده # (*) ما ~~تناسلوا ويدخل في ذلك أولاد ms1805 البنات # (*) فإن لم يكن للأولاد أولاد بطل العتق ~~اه فتح وبقي مملوكا للورثة أو لبيت المال اه لي # (*) فلو مات من الأولاد ~~واحد وهم ثلاثة أو نحوهم ولا أولاد له فهل يسقط نصيبه من الخدمة أو يستحقها ~~أخويه الأقرب ذلك والله أعلم وظاهر الاز في قوله فأولاده فقط انه يبطل ~~العتق في هذه الصورة اه مي # (5) كالزوجة والاخوة # (6) وقيل لا يعتق بل يبقى ~~مملوكا لورثته وهو ظاهر الكتاب ومعناه عن ض عامر وح لي # (7) ويبقى مملوكا ~~لبيت المال # (8) أو لم يقصد شيئا اه تذكرة # (9) صوابه ما فات # (*) هكذا حكاية ~~الفقيه س عن السيد ح وحكى في الروضة انه يحتمل أن يحب على العبد قيمة نفسه ~~دون الأجرة فلا يؤجر نفسه # (10) ولا يقال إن العبد لا يلزمه ضمان لسيده لأنه ~~لما كان لا يصح منهم ابطال عتقه ببيع أو نحوه فكأنه غير مملوك لهم فيلزمه ~~الضمان اه عامر يقال فيلزم عليه لو استهلك شيئا من أموالهم اه مفتي # (*) ~~بل يبقى دينا ولا تلزمه السعاية اه كب معنى وقيل بل يسعى اه بحر # (*) ولو ~~لمرض أو غيره كالأعذار # (11) أو PageV03P575 فات اه ح لي لفظا وقيل إذا فات عليه شئ لمرض ~~أو نحوه فلا يغرم قرز واختاره الامام شرف الدين # (1) وقيل وهو الأظهر وقواه ~~في البحر والمؤلف لأنه لا يثبت للسيد على عبده دين وأختاره بقوله المذهب # (2) أحمد بن حميد المحلي اه زهور # (3) عند ط خلاف م بالله فقال لا يعتق ~~بهبة الخدمة لان المقصود عنده مضي السنين اه كب لفظا # (4) قوي على أصل ط # (5) ولا يصح الرجوع فيه فأشبهه هبة الدين اه ح لي # (6) وإنما لم يعتق بهبة ~~بعضهم لنصيبه ويكون كاعتاقه كما يأتي لأنه إنما وهب الخدمة والعتق معلق ~~بجميعها بخلاف ما لو أعتق نصيبه فقد يتناول العبد والعتق فيكون كما مر اه ~~ح فتح # (7) ويحاصصهم في الأيام والشهور لا في السنين قيل لأنه أصلح وقيل ~~لأنه يؤدي إلى أنه يعتق قبل كمالها ذكره في الشرح ولعله حيث لم يبدأ في ms1806 ~~المهاياة بخدمة الأولاد لكنه يلزم مثله في الأيام والشهور أيضا اه ن ولم ~~يكن كما لو أعتق نصيبه لان العتق معلق بجميع الخدمة اه ح فتح # (8) قال ~~السيد ح وإذا جنى العبد كان لهم أن يسلموه بجنايته وتبطل الوصية ولو كره ~~وان لم يسلموا لزمهم الجناية بالغة ما بلغت وبقيت الوصية اه نجري فإن كانت ~~الجناية ببعض قيمته سلموا منه بحصتها # () لأنه إذا أكمل الخدمة عتق ولا ~~سعاية عليه اه غيث ولا ضمان على الورثة للمجني عليه اه رياض لأنه لا يملك ~~منه الا ما كان يملك الأولاد # () بل يسلموا العبد كله كما يأتي في الاز في ~~الجنايات # (9) ذكره الفقيه ف اه ن # (10) ذكره السيد ح اه زهور PageV03P576 # (1) وهذا جواب سؤال مقدر تقديره لماذا يستتم # (2) يعني كسب الصناعة المعتادة الا ما كان باحياء أو نحوه فمشترك بينهم اه ~~ش ح بحر # (3) انتهى كلام ط # (4) ويكون ولاه له بخلاف ما لو عتق بمضي السنين ~~أو الخدمة فان ولاه لعصبة مولاه اه ن # (5) وإنما صح العتق من الورثة لان ~~السيد أضاف الخدمة إلى بعد الموت فكان العتق وصية وكان الوارث مالك العتق # (6) وهل يجزي عتقه عن الكفارة قيل لا يجزي اه عامر وفي ح لي ما لفظه ويصح ~~عتق الموصى بخدمته عنها ولا يجزي حيث المالك معسرا إذ تلزم السعاية ومن شرط ~~الكفارة عدم السعاية كما يأتي # (7) ضامن بغير اذن الشرع قرز # (8) على صفته # (*) يعني الزائد على حصة المعتق اه ح لي # (9) مترتبة ولو متفرقة اه ان # (10) لان الرق ثابت بيقين فلا يرتفع منه الا بيقين والأيام الكثيرة تحتمل ~~السنة ودونها والاجماع قد حصل على أنه لا يعتبر أكثر من السنة فوجب تعليق ~~العتق بالمجمع عليه لا بما دونه لان الرق ثابت بيقين ولا بما فوقه لأنه لم ~~يعتبره أحد اه براهين # (*) لأنها أكثر الأيام قيل وكذا أكثر الشهور ويحتمل ~~أنه لسنة وقيل سبعة أشهر اه نجري وينظر إذا قال أكثر السنين قال التهامي ~~عشر سنين وقيل يكون أحد وستين سنة لأنها ms1807 أكثر السنين بالنظر إلى العمر ~~الطبيعي # (*) قال ابن راوع أين ما وردت السنة في خطابات الشرع فالمراد بها ~~قمرية والمختار أنها ثلاث مائة وستون يوما قرز # (*) لان الأسبوع سبعة أيام ~~والشهر ثلاثين يوما والسنة ثلاث مائة وستين يوما فهي أكثر الأيام # (*) ووجهه ~~أن أكثر ما يطلق عليه اسم الأيام الكثيرة إلى سنة لأنه يقال مائة يوم ~~ومائتي يوم وثلاث مائة يوم وستون يوما وبعد ذلك سنة ويوم ويومين أو سنة ~~وشهرا أو شهرين إلى نحو ذلك اه زهرة # (11) ولو متفرقة وغير مرتبة # (12) ولو ~~متفرقة وغير مرتبة # (*) لأنها منتهى جموع القلة فكان الأصل بقاء الملك عند ~~الهدوية إذ لو قلنا يعتق بثلاثة أيام لم يكن ثم فرق بين قوله أياما وبين ~~قوله أياما قليلة # (13) فان قال أقل الأيام فلعله ليوم وقيل ثلاث ولم يكن ثم ~~فرق بين قوله أياما قليلة وبين قوله أقل الأيام ذكر ذلك في الغيث PageV03P577 # (1) ولو متفرقة # (*) وأقل الأيام القليلة ليوم ~~اه فتح قرز # (2) وهو الذي يأتي في الاقرار لنا وله # (3) فان قال كل مملوك ~~قديم كان ذلك لمن تقدم بسنة أو أكثر ومثله في الجواهر في شرح قوله تعالى ~~حتى عاد كالعرجون القديم # (4) فلو قال كل عبد أملكه يوم الجمعة فهو حر لم ~~يعتق يوم الجمعة الا من كان يملكه وقت الايقاع لا ما اشتراه من بعد فلا ~~يعتق إذ لا عتق قبل الملك ذكره الامام ي عليلم اه ح أثمار قرز # (5) قال ع ~~وكذا من بقي عليه سعاية وتسقط وقيل لا تسقط # (6) ويسقط ما بقي عليه # (7) ~~للعموم # (*) ويصح العتق هنا قبل الملك لوجود سبب الملك فأشبه النذر بأولادها ~~اه ح لي # (*) حيا وقيل ولو ميتا اه ولفظ البيان ولا فرق بين أن يخرج حيا ~~أو ميتا اه بلفظه من المسألة الثالثة من فصل التعليق # (8) فان قال لعبده ان ~~ولدت امرأتك غلاما فأنت حر وإن ولدت جارية فهي حرة فولدت غلاما وجارية ~~فإنهما يعتقان جميعا وأما التوأمان فان خرجا جميعا في حالة واحدة أو تقدم ~~خروج الغلام ms1808 لم يعتق أيهما وان تقدم خروج الجارية عتق الولد لأنه خرج وقد ~~عتقت أمه فلو التبس المتقدم خروجه لم يعتق الغلام اه ح أثمار قرز # (9) أو ~~خنثى # (10) لان تقديره إن كان أول بطن غلاما ولم يكن البطن غلاما وحده ولا ~~جارية وحدها اه بحر # (11) مسألة وان قال إن ولدت امرأتك صبيا فأنت حر وان ~~ولدت صبية فهي حرة ثم ولدت خنثى لبسة عتقا معا وسعيا في نصف قيمتها لان ~~الخنثى إما صبي والا صبية وهو يسمى صبي خنثى وصبية خنثى فقد حصل الاسم ~~والحقيقة والحقيقة لاحد الأبوين # (1) والخنثى هو من له آلة الذكر وآلة ~~الأنثى أو من ليس له الا ثقب للبول فقط بخلاف ما إذا قال إن ولدت ذكرا فأنت ~~حر وان ولدت أنثى فهي حرة ثم ولدت خنثى لبسة فإنه لا يعتق أيهما لأنه لا ~~يسمى ذكرا ولا أنثى فلم يحصل الاسم ولو حصلت الحقيقة لأحدهما وكذا لو أسقطت # (2) ما لم يتبين هل ذكر أو أنثى اه ن بلفظه # (1) والآخر عتق باللبس قرز # (2) ~~يعني لا يعتق أيهما # (12) لان الانفراد شرط عنده اه ان PageV03P578 # (1) قال الذويد وكذا إذا نوى فردا لم يعتق إن ~~كان اثنين # (2) باطنا لا ظاهرا وهذا عائد إلى أول المسألة # (3) الا فيما ~~يتعلق به حق الغير فلا بد من المصادقة اه هداية قرز # (4) فان قال رمانة عتق ~~بنصف واحدة وثلث وسدس أخرتين اه تذكرة وان اختلفن في الكبر والصغر الا أن ~~ينوي رمانة كاملة ولعل العبرة في النصف والثلث والسدس بظن السيد أو بما ~~قامت به الشهادة اه ن قرز من المسألة الثانية من مسألة من قال أخدم أولادي # (5) وقياس ما سيأتي في الحالف من الجنس الخ يحنث بالبعض في الكل مما ذكره ~~فينظر فيقال هذا عتق مشروط وهو لا يحصل المشروط الا بحصول الشرط والظاهر في ~~الشرط جميعه الا أن ينوي فظهر الفرق # (6) ما لم يقصد الحقيقة # (7) مع عدم نية ~~الكل # (8) فهو حر # (9) قال في التذكرة أو دفعة واحدة لعله في غير حمل الخشبة ~~فاما ms1809 هي فلا يعتق لأنه لم يحمل الا بعضها # (10) فان صادقوه فباطن وظاهر قرز # (11) فان قال من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر فأرسل أحدهم فبشر عتق كما أن ~~الرسول صلى الله عليه وآله يسمى بشيرا حقيقة قال تعالى بشيرا ونذيرا فان ~~أرسل أحد العبدين الآخر عتقا معا اه ح خمس مائة قرز # (12) لا ظاهر ان لم ~~يصادقوه اه ح فتح # (13) يعني لا الجميع فلا عتق # (14) بفتح الباء وكسرها ~~والكسر أفصح # (15) فاما إذا علم أيهما بشراه ولكن التبس هل في وقت أو واحد ~~بعد واحد فيحتمل أن يسمى كل واحد في نصف قيمته كما لو بشراه في وقتين ~~والتبس ويحتمل أن يقال يسعى كل واحد في ثلث قيمته لأنا لو قدرنا أنهما ~~بشراه في حالة فلا شئ وان قدرنا أنهما بشراه في حالتين فلا شئ على الأول ~~فقد عتق كل واحد فلا شئ في الحالتين وان قدرنا أنهما بشراه في الحالتين اه ~~فالآخر مملوك يحقق هذا والأولى أن يسعى كل واحد في ربع قيمته لان في حال ~~يعتقا من غير شئ وفي حال تجب قيمة واحد على حالين يخرج عليهما نصف على ~~كل PageV03P579 واحد ربع قيمته والله أعلم # (1) وهو الذي ~~اختاره في كب واحتج له # (2) يعني فعبدي حر # (3) يعني فعبدي حر # (4) أو مفسوخة ~~اه ن # (5) يعني بالعتق مع الطلاق ان دخلت الدار اه كب وتعليق ابن مفتاح # (6) فان تعذر التفسير حمل # (1) على الأقل وهو التخيير رد إلى الأصل وهو ~~الاطلاق # (2) ولا عتاق فتعين أحدهما بناء على قول م بالله أنهما يثبتان في ~~الذمة وأما على قول الهدوية فالأقرب أنه يقع أحدهما ملتبسا إذا فعلت الزوجة ~~ولا تخرج منه الا بطلاق كما تقدم في مسألة الغراب اه ن وقرره المفتي # (1) ~~ولفظ حاشية فان تعذر التفسير رجع إلى الاحتمال الأول لأنه أقرب إلى الفهم ~~للعادة # (3) وان قصد التخيير وقع الطلاق لأنه لا يثبت في الذمة # (3) كما لو ~~قال أطعم زيدا ان وجدته والا فعمروا اه كب # (2) كما لو قال هذه طالق أو هذه ms1810 ~~حرة لم يقع شئ # (7) وإذا مات العبد أو السيد بطل العتق اه تذكرة ون # (8) ~~مستمر الملك إلى الحنث # (9) فان قيل ما الفرق بينه وبين الحر لو غصب نقدا ~~وسلم ذلك لغريمه برئ على المذهب ولعل الفرق أن العبد لم يكن في ذمته شئ ~~للسيد فتبرأ ذمته منه بخلاف الحر فقد صار الدين في ذمته هذا أقرب ما يكون ~~من الفرق والله أعلم اه عامر قرز # (10) هذا إذا كان عرضا وأما إذا كان نقدا ~~فإنه يعتق لان الدراهم والدنانير لا تتعين اه كب ومفتي وقيل لا فرق بين ~~النقد والعرض وقرره ض عامر وسعيد الهبل # (11) لأنه يعتق بالقبول # () فيكون ~~حصول العوض على خطر ولا مصلحة مع الخطر بخلاف المشروط ذكر هذا الفقيه ح اه ~~ح أثمار وقيل ع ولو كان مشروطا لم يصح لأنه يكون مال السيد الصبي قبل العتق ~~وإذا كان كذلك فلا مصلحة بل تفويت اه رياض وقال في الزهور بل يصح لأنه وإن ~~كان من ماله فذلك كالكتابة فيكون التعويل على المصلحة لأنها قد تقدر إذا ~~عرف الولي أن مع العبد مال خفية لا يمكن تحصيله الا بالعتق وهذا أصلح للصبي ~~قرز # () فان فعل لم يعتق قيل ف ويلزم من هذا الا يباع مال الصبي بدين من ~~فقير ولو كان ثقة اه ح بحر # (12) المجنون PageV03P580 # (1) فإن لم يكن العوض مقصودا قال عليلم ~~فالأقرب أن ذلك لا يفتقر إلى قبول ولا مجلس بل كالشرط المحض واستضعفه ~~المؤلف واختاره بقاء كلامهم على ظاهره فلا بد من القبول وقرز ظاهره وان لم ~~يحصل العوض لأنه عبث حيث لا يقصد اه سيدنا حسن رحمه الله قرز # (*) وذكر في ~~الحفيظ ان العبد إذا دفع في العقد من مال السيد رجع عليه واما في الشرط فلم ~~يذكر فيه شيئا والأظهر أنه لا يرجع بشئ في الشرط لأنه لا يثبت للسيد على ~~عبده دين قرز # (2) أو مجلس بلوغ الخبر # (1) اه ح لي قال ابن مفتاح ذلك خاص ~~في العتق والطلاق لا في سائر العقود فلا ms1811 بد من قبولها في المجلس وكذا ~~الحوالة والإقالة قرز # (1) فان قبله غيره في مجلس العقد ثم أجاز من بعد ذلك ~~صح اه ن معنى # (3) قلنا فلو لم يقبل بل قام ودخل الدار قيل س أن قيامه ~~للدخول امتثال فيعتق اه ن ودخل فإن لم يدخل لزم قيمته يستقيم حيث له غرض ~~كما في الاز # (4) مع تقدير المصلحة اه ح لي # (5) وكذا لو كان التعذر تمردا ~~منه قرز # (6) ولو على تحريك الإصبع # (*) لأنه عبث قرز مقصود والا فلا شئ بل ~~شرط ومشروط كما تقدم في الطلاق قرز # (7) قيل والفرق بين هذا وبين ما تقدم في ~~قوله فيغرم أجرة ما فوت انه هناك بفعل السيد وهنا بفعل العبد وهو بالقبول ~~اه ن # (*) يوم العتق ويسمى العبد في قيمته وقيل بل يبقى دينا في ذمته ولا ~~سعاية عليه # (*) لأنه استهلك نفسه بالقبول بخلاف الطلاق # () إذ لا قيمة لخروج ~~البضع بدليل لو قتلت أو منع الوطئ لم يلزم العوض لذلك اه كب وبحر # () نحو ~~أن يطلقها على أن تدخل الدار فقبلت طلقت ولا يلزمها شئ اه ن قرز # (8) في ~~الحال # (*) بل تبقى في ذمته ولا سعاية وقيل تلزمه السعاية حسب الامكان # (9) ~~يعني الأجرة # (*) وقد قال أصحابنا إذا أمهرها خدمة عبد فتعذر رجع إلى قيمتها ~~وقالوا أيضا يشفع بقيمة المنفعة فقول ش ليس ببعيد اه فينظر PageV03P581 # (1) إن كان له مال والا فلا شئ اه ن معنى ~~يعني تبقى في ذمته # (2) معلوما اه ح لي # (*) ويملك ذلك الجزء من باقي مال ~~السيد ولو زاد على الثلث الا في النذر فلا يجاوز الثلث على قول الهادي ~~الصحيح فلو نذر عليه بثلث ماله صح في ثلث العبد وثلث باقي ماله ويعتق العبد ~~ولا يكون عتق باقي العبد من جملة الثلث لأنه ليس من النذر اه ن ولا سعاية ~~قرز بل عتق محض # (*) فيملك نفسه والجزء إذا كان معلوما بحيث أنه يصح بيعه ~~وإن كان مجهولا لا ملك نفسه وعتق # () ولا يضر انضمام المجهول إلى نفسه كما ~~لو وهب ms1812 ما يصح وما لا يصح لم تبطل الهبة فيما تصح اه عامر # () وفي البيان ~~ما لفظه وأما إذا نذر عليه أو أوصى له بجزء مجهول من ماله فلعله لا يصح ~~لأنه لا يتعين في العبد فلم يملك شيئا من نفسه الا إذا جعل الجزء مشاعا ~~فيرجع إلى الورثة في تفسيره # (1) ويعتق العبد اه لفظا # (1) هل ثلث أو ربع أو ~~عشر أو نحو ذلك قرز # (*) وهذا من باب الأسباب ولا تعلق له بالشرط بل هذا وما ~~بعده من الأسباب الموجبة للعتق اه سماع لي # (3) ويقبل سيده إذا كان غير ~~مكلف كما يصح قبول الولي # (*) فيما يحتاج إلى قبول لا النذر ونحوه فلا يحتاج ~~إلى قبول اه شامي # (4) ولهم أن يقولوا تمليك جزء من نفسه عتق بنفس التمليك ~~كما يتفقوا على أن شراه نفسه من سيده عتق بلفظ البيع فلا حجة # (*) لكن إنما ~~يكون حجة على ش لأنه يشترط القبول مثلنا واما ح فإنه لا يكون حجة عليه لأنه ~~لا يشترط القبول اه كب # (5) معلوما اه ح لي وفي البيان ما لفظه ولو كان ~~الجزء مجهولا # () لأنه كالعتق ذكره الفقيه عبد الله الذويد # () يعني الذي من ~~نفسه واما لو كان الجزء المجهول من ماله أو من ماله ونفسه فلا يعتق قرز # (6) ~~مشاعا اه هداية فان ملكه يده أو رأسه ففي جواب سيدنا إبراهيم حثيث لا يعتق ~~وقال المفتي يعتق قرز كما لو قال أعتقت أحد أعضاك إذ التمليك من ألفاظ ~~العتق وهو ظاهر الاز قرز # (7) قال في شرح الخالدي على المفتاح نحو أن يوصي ~~له بسدس ماله فيملك العبد سدس نفسه فيعتق ويعتق باقية بالسراية فيقاص بين ~~قيمته خمسة أسداس العبد # (1) وسدس باقي المال فان تساوى فلا له ولا عليه وان ~~زاد باقي قيمة العبد سعى العبد في الزائد # (2) وان PageV03P582 زاد سدس المال أخذه العبد # (1) هذا يستقيم إذا ~~كان المال نقدا # (3) وأما إذا كان من القيميات كالأراضي والمنقول فلا تستقيم ~~المفاصلة لان الوصية إذا كانت لمعين شارك فليحقق # (3) ينظر هل هذا على ms1813 جهة ~~الحكم أو لا يكون الا بالتراضي اه ولعله أولى أو بعد استهلاك الورثة ~~التركة # (2) على ثلث ماله لا ان خرجت من الثلث فلا شئ عليه اه ن لاستهلاكه ~~له بالوصية وإن كانت الوصية أقل من الثلث # (1) ما لم يرد ينظر في ذلك لأنه ~~قد دخل في العتق قبل الرد # (2) صوابه وأولاد فلان # (3) لا فرق لان اللام ~~قاسمة # (4) كأن يقول لعبدي والفقراء اه ن # (5) والوجه أنه لا يعلم كم يملك ~~من نفسه ولا بكم يسعى من قيمته والسعاية في المجهول باطلة ذكره في الشرح ~~واللمع # (6) فيكون هو المعتق في الظاهر فيضمن قيمة نصيب شريكه اه ن # (*) ولا ~~يثبت ولاء لأيهما لان كل واحد منكر له الا أن يرجعا جميعا أو أحدهما قبل ~~موت العبد ثبت لمن يرجع دون من لم يرجع اه ن وكب # (*) وحاصل الكلام في ~~الشريكين انهما لا يخلو اما أن يكونا مؤسرين أو معسرين إن كانا معسرين فان ~~صدق العبد الشاهد لزمه السعاية لهما جميعا وان لم يصدق العبد الشاهد سعى ~~للمشهود عليه فقط وإن كانا مؤسرين لم يسع لأيهما سواء صدق أم كذب وإن كان ~~أحدهما معسرا وكان الشاهد هو المعسر سعى العبد عنه فقط سواء صدق أم كذب وإن ~~كان المشهود عليه معسرا فإن لم يصدق العبد لم يسع لأيهما وإن صدق الشاهد ~~سعى للشاهد عن المشهود عليه اه زهرة فان شهد كل واحد منهما على الآخر ضمن ~~كل واحد لصاحبه قيمة نصيبه فان قيل لم يضمن وهلا كان كما لو لفظ بعتقه ~~والجواب ان كل واحد منهما إذا شهد معترفا بأن صاحبه هو المعتق أو لا فان ~~صاحب الأقل يضمن لصاحب الأكثر إذا كان موسرا وإن كان معسرا سعى العبد عنه ~~وأما إذا كان مؤسرين ولم يختلف الملك فلا معنى للضمان لأنهما يتقاصان اه ~~زهرة وهذا حيث شهدوا دفعة واحدة إذ لو تقدم أحدهما كان كما لو لم يشهد الا ~~هو اه ح فتح قرز بل يضمن الشاهد للآخر اه ح فتح وينظر هل ms1814 يحل للمشهود ~~عليه ما سلمه أو ما سعى به العبد في PageV03P583 الباطن أم لا اما ما سلمه شريكه فالقياس عدم ~~الحال لأنه إن كان معتقا في نفس الامر فلا شئ له وان لم يكن كذلك فلا يحل # () واما ما سعى به العبد فإن كان الشاهد كاذبا حل لشريكه لأنه كسب عبده لا ~~سيما إذا طالت المدة حتى تكون حصته من الكسب مقدار ما صار إليه منه أو أكثر ~~لا إذا مات بسرعة لم يستحق من الكسب الا حصته وإن كان الشاهد صادقا لم يحل ~~له لأنه لم يعتق فتأمل اه مي # () بل يحل لأنه استهلكه عليه بالشهادة فيكون ~~كقيمة الحيلولة وأيضا فان شاهد الزور يضمن بعد الحكم اه سيدنا علي رحمه ~~الله # (1) ولو كافرا أو فاسقا لأنه اقرار ولو خبرا # (2) إشارة إلى خلاف ف ~~ومحمد # (3) بل تجب # (4) والحسبة هنا هي الاكتفاء عن دعوى المدعي اه أم # (*) ~~وكذا الحاكم له أن يحكم وإن لم يسأل من طريق الحسبة حيث علم كما سيأتي إن ~~شاء الله تعالى قرز # (5 والكبير وهو ظاهر اطلاق البيان قرز # (6) وإن أنكر ~~المشهود له لأنه يؤدي تركها إلى اثبات الولي عليه ومنع الإرث نعني بالحسبة ~~الاكتفاء عن وجود مدعي اه ن ولا يحتاج إلى لفظ شهادة ولا حضور المشهود ~~عليه اه ان وقيل لا بد من لفظها قرز # (7) المجمع عليه أوفى مذهبه عالما ~~وكذلك الرضاع قرز # (8) المجمع عليه # (9) ولا يصح التراضي عليه وإن كان يصح ~~التراضي عليه كالأموال لم يصح الا لمدعي # (10) فان قال أنت حر في آخر جزء من ~~حياتي التي يليها سبب موتي وقد صار مريضا لم يصح لأنه بمثابة من قال أنت ~~حرا أمس اه تعليق الفقيه س وقرز # (*) قال سيدنا وهذه الحيلة مخلصة إذا أراد ~~الانسان يخرج جميع ماله بالعتق أو الوقف ويكون له التصرف فيه قبل حصول ~~الشرط فإنه إذا مات لم يعتبر فيه الثلث بخلاف ما إذا قال في آخر جزء من ~~أجزاء حياتي فإنه يعتبر فيه الثلث كالوصية فان قال ms1815 في آخر جزء من أجزاء ~~حياتي التي يليها سبب وفاتي فيحتمل أن لا يعتبر فيها الثلث كالأول اه ~~تعليق الفقيه ع قرز # (11) قلت ويلزم أن يكون كذلك في أول المرض غير المخوف ~~كما يأتي في PageV03P584 الوصايا على التصويب انشاء الله تعالى قرز # (1) ~~وإذا استعمله في مرضه لزمته اجرته لأنه انكشف خروجه عن ملكه # (2) بخلاف ~~الوقف فإنه إذا وقف عند آخر جزء كان له الرجوع فعلا ولفظا كما تقدم فيمن ~~وقف بعد موته فان قلت فما وجه الفرق بين الوقف والعتق حتى يصح الرجوع في ~~الوقف فعلا ولفظا وفي العتق فعلا لا لفظا اه غيث بلفظه # () وعن المفتي إن ~~كان الوقف مشروطا فكالعتق وإن كان مضافا إلى بعد الموت صح بالقول والفعل ~~قرز ولعل الفرق أن العتق أقوى نفوذا اه نجري بل لا فرق بينهما فيصح الرجوع ~~فعلا قرز # () وفي ح لي في الوقف ما لفظه لا لو وقف وقفا معلقا على شرط أو ~~قال وقفت هذا في آخر جزء من أجزاء الصحة فلا يصح الرجوع عنه الا بالفعل فقط ~~الخ اه لفظا # (3) ما لم يحجر عليه # (*) أو نحوه كالمبارز والمقود والحامل في ~~السابع قرز # (*) ومن قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فدخل في مرض سيده ~~فاحتمالا أصحهما من الثلث # (4) هذا في العتق وأما في الوقف لو وقف ماله في ~~مرضه وعليه دين محيط بماله لم يصح الوقف وهل يقال ما الفرق بينهما فالجواب ~~أن الدين في العتق ينتقل إلى السعاية بخلاف الوقف فإنه إتلاف فان قيل لم لا ~~ينتقل الدين إلى غلة الوقف فالجواب أن للعبد ذمة ينتقل الدين إليها بخلاف ~~الوقف فان قيل فلو كان الموقوف عبدا الجواب أنه ولو كان عبدا فان ذمته كلا ~~ذمة لأنه مملوك بخلاف العتق فقد عتق فصح تعليق الدين بها اه تعليق وقيل إن ~~العتق ليس من شرطه القربة بخلاف الوقف فإنها معتبرة عندنا # () ولا قربة في ~~الوقف مع الاستغراق ووجوب قضاء أهل الدين والله أعلم # () وقيل الفرق أن ~~العتق أقوى من ms1816 الوقف بدليل أن المعتق لا يصح بيعه بخلاف الوقف فإنه يصح ~~بيعه في حال والله أعلم # () وقيل الفرق أن العتق أقوى من الوقف بدليل أن ~~المعتق لا يصح بيعه بخلاف الوقف فإنه يصح بيعه في حال والله أعلم # (5) لكنه ~~يقال كيف صحح ط عتق المستغرق وعتق المبيع قبل التسليم للثمن قبل القبض أو ~~بعده ولم يصحح عتق المرهون بمثل قيمته في الحال بل جعله موقوفا على الفكاك ~~وكذا عتق المشتري كمبيع الشفيع وعتق الوارث مع الدين فما الفرق بين هذه ~~المسائل فما يلزم أن يكون حقا للغرماء مانع من صحة العتق في الكل وإلا فقد ~~صح في الكل اه رياض # (6) قلنا لا مضرة مع حصول السعاية # (7) نحو أن يقول ~~أوصيت لك بعتقك أو يقول لوصيه أعتق عبدي بعد موتي فيعتق في الطرف الأول ~~بموته من غير اعتاق وفي الطرف الثاني لا يعتق الا باعتاق الوصي بعد الموت ~~قرز # (8) أي لم ينفذ قرز PageV03P585 # (1) حيث أعتقه في حال المرض أو بعد الموت وصية # (2) أي أجازوا ولم يرجعوا قبل الموت لان الرضا كالإجازة قرز # (3) فإن كان قد ~~سلم لأهل الدين هل يرجع على الغرماء أو على السيد ينظر استقرب الامام عز ~~الدين أنه يرجع على أهل الدين الا أن يوسر سيده يرجع عليه لأنه غرم لحقه ~~بسببه وقيل القياس أنه يرجع على الغرماء في الصورتين لأنه تبين انهم غير ~~مستحقين للسعاية وقرره الشامي # (4) بل يكون موقوفا على الايفاء أو الابراء ~~اه سلامي يحقق # (5) ولو مجهولا كأحد أصابعه # (6) والأصل في الحكم بالسراية ~~حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا لم من غلام فذكر ذلك لرسول الله ~~صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لله شريك فأجاز ~~عتقه أخرجه أبو داود وإن كان معسرا سعى عنه العبد لحديث أبي هريرة أن النبي ~~صلى الله عليه وآله قال من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه من ماله فإن لم ~~يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير ms1817 مشقوق عليه أخرجه الستة الا ~~الموطأ والنسائي وحجة ش حديث ابن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قال من أعتق شركاء له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عبد ~~فأعطى شركائه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق هكذا رواية ~~البخاري ومسلم والدار قطني ورق نصيب شريكه قلنا معارض بما تقدم ولعل ~~الزيادة في هذا الحديث من قوله والا فقد عتق منه ما عتق مدرجة في الحديث ~~يدل على ذلك قول البخاري عقب قوله والا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب ويحيى ~~لا ندري أشئ قال نافع أم هو في الحديث اه ح بهران # (7) يعني فلا يتبعض بل ~~يسري # (*) فرع وهل يكون المعتق لنصيبه آثما أم لا قيل ح لا فإذا وكل غيره ~~بالعتق صح وقيل يأثم وأشار إليه م بالله فهل يصح توكيله به فيه PageV03P586 نظر اه ن لأنه بالنظر إلى أنه استهلاك مال ~~الغير يكون معصية فلا يصح التوكيل به كما لا يصح بالمحظورات وإلا صح صحة ~~التوكيل لأنه لم يعتق نصيب الشريك الا بالشرع للخبر فلم يكن التوكيل معصية ~~اه مدحجي من هامش تذكرة الشميلي # (1) وإذا كانت أمة فولدت أولادا كان ~~أولادها مثلها في السراية وعدمها ذكر معناه في البيان قرز # (2) إذ العتق فرع ~~الملك والوقف لا يدخل في الملك فلا يعتق اه ح لي ومثله في الزهور # (3) وقال ~~السيد الهادي بن يحيى يسري إلى الوقف ويكون استهلاكا له اه ح فتح قال ابن ~~مظفر وهو قوي لان السراية إذا سرت في حق الآدمي فبالأولى في حق الله تعالى ~~اه كب # () وقواه المفتي وأجيب بأنهما حقان لا مزية لأحدهما على الآخر ~~فالوقف حق لله تعالى والعتق حق الله تعالى فحينئذ لا يسري # () ولان الوقف ~~يملك بالاستهلاك الحكمي كالخلط اه ن # (4) قيل ف وإذا بيع الوقف لعدم النفع ~~لم يسر العتق لان السراية وقت العتق لا بعده اه ن من الوقف وقال في ح لي ~~إذا بيع ms1818 الوقف بوجه سرى إليه العتق ويرد في المعاياة سرى العتق بعد مدة ~~مديدة # (5) للاجماع أن الحرة لا تلد الا حر ولو استثنى الحمل قرز الا في ~~صورة واحدة وهو حيث يقف الحمل ثم يعتق الام # (6) للاجماع ولأنه يصح افراده ~~بالحكم كالنذر والوصية والاقرار به أوله # (7) وإذا أعتق أحد الشريكين نصيب ~~شريكه بغير اذنه فقيل س انه يعتق نصيبه ثم يسري إلى نصيب شريكه وقيل لا ~~يعتق ولعله القوي اه ن لأنه أعتق ملك الغير بغير اذنه فلهذا لم يعتق # (8) ~~فرع وحيث المعتق معسر والعبد صغير فإنه ينتظر وقت امكانه للتكسب ثم يستسعيه ~~وليه وهو أبوه أو نحوه إلى آخره لا المعتق فلا ولاية له عليه ولا للشريك ~~اه ن وحيث يسعى العبد للشريك الولاء لهما جميعا على ما ذكره أهل الفرائض ~~وقيل الصحيح انه للمعتق اه ح تذكرة سواء يضمن أو سعى العبد # (9) قيل ح ~~والعبرة بالايسار والاعسار حال العتق اه غيث قرز # (10) ولو أعسر السيد من ~~بعد PageV03P587 # (1) وهذا مبني على أن الشريك أذن له في حصة ~~شريكه فقط إذ لو أذن له باعتاق الكل أو نصيب الآذن فلا ضمان ولا سعاية ذكره ~~في التقرير والبحر والبستان وكذا إذا أذن له بعتقه عن كفارة ظهار أو نحوها ~~لم يسع العبد وتجب قيمة تلك الحصة للشريك على المعتق ان شرطا أو سكتا وان ~~شرطا عدم العوض صح اه ن معنى قرز # (2) فالمذهب أن العبد يسعى وقد نص عليه ~~الهادي عليلم لان كل موضع يسقط فيه الضمان على السيد يلزم العبد كما لو كان ~~السيد معسرا فإنه لا يسقط الضمان باعساره ولزم العبد فكذا إذا سقط الضمان ~~بالابراء هذا معنى ما ذكره ض زيد في الشرح اه غيث # (3) ولا يرجع بما سعى ~~قرز # (4) أو نذر به أو جعله عوض خلع قرز # (5) فان وضعته ميتا بضرب أجنبي قبل ~~العتق فغرة للموصى له # (1) فان وضعته حيا فالقيمة له فان سبق العتق على ~~الجناية وخرج ميتا فالغرة # (2) للورثة لا للموصى له قيل ع س ولا ms1819 شئ له على ~~المعتق أيضا وعليه الاز وقيل ف له عليه غرة عبد وان خرج حيا فديته للورثة ~~وعليه أي المعتق قيمته يوم الوضع للموصى له فلو وقعت الجناية قبل العتق ~~والوضع بعده فقال أبوح والفقيه ع العبرة بحال الجناية وقال ش والفقيه ح ~~العبرة بحال موت الحمل اه تذكرة وشرحها # (1) وهي نصف عشر قيمته يوم ولد لو ~~كان حيا اه تكميل قرز # (2) وهي غرة حر نصف عشر ديته ذكره الفقهاء اه تكميل ~~قرز # (6) يعني حيث قد صار الحمل لاحد الشريكين بأي وجه ملك من نذر أو اقرار ~~ثم إن الشريك بعد أن ملك كل الحمل ملك شريكه بقدر ما له من الام نحو أن ~~يوصى له بثلث الحمل حيث له ثلث الأمة فإذا أعتق أي الشريكين الأمة لم يغرم ~~لشريكه فيها وفي حملها الا نصف قيمتها حاملا فهذه صورة التداخل والله أعلم ~~وفي الفتح ما لفظه وأما حيث أوصى بنصيبه فيه لشريكه فيها وفيه ثم أعتقها ~~ورثته ضمنوا نصف قيمتها حاملا وهو نصيب الشريك الأصلي فتدخل قيمة نصف الولد ~~في قيمة نصفها ويلزم الورثة نصف قيمته أيضا # () أي الولد منفردا كذلك أي مثل ~~أصل المسألة وهو حيث لم يكن لمالكه شئ في الأمة فيضمن نصف قيمته يوم وضعه ~~حيا فقط هذا ما يقرر في هذه المسألة # () فعلى هذا لا تداخل وهو المختار اه ~~ح لي لفظا # (7) قال ابن راوع صورة المسألة أن تكون الأمة لواحد ويبيعها إلى ~~اثنين ويستثني حملها ثم يوصي لأحدهما بنصف الحمل ثم إن ورثة المشتري الذي ~~لم يوص له بشئ أعتقوا الأمة فإنهم يضمنون لشريكهم في الأمة نصف قيمتها ~~حاملا وتدخل قيمة نصيبه من الولد فيها ويضمنوا للبائع نصف قيمة الولد يوم ~~الوضع هذا PageV03P588 المراد بما في الكتاب لأنه لو أراد أن الموصي ~~أحد الشريكين لقال لشريكه في الام وهذا واضح لمن تدبره اه راوع قلت وهذا ~~أجلاء أمثلة التداخل # (1) كأن تكون الأمة نصفين وقيمتها حاملا ثلاثون وغير ~~حامل عشرون فأوصى أحدهم لآخر بنصيبه في ms1820 الحمل ثم وضعت وكانت قيمته يوم وضعه ~~ستة عشر فإنه يضمن ثلاثة وعشرون درهما خمسة عشر قيمة حصته في الأمة حاملا ~~ودخل قيمة الحمل في قيمتها وثمانية قيمة النصف الموصى به من الحمل هكذا ~~توجيه هذه المسألة وإن كان يفهم من الاز وشرحه غيره اه ح أثمار # (2) ولا بد ~~أن يقع ممن عرف موضوع التدبير فان عرف انه موضوع للعتق على هذه الصفة كان ~~تدبيرا وان لم يقصد المعنى وان لم يعرف موضوعه لم يقع شئ كمن طلق بعجمي لا ~~يعرف موضوعه اه ح لي قرز # (3) هذا مذهبنا وهو قول ح وش والمروي عن علي ~~عليلم وابن عمر للخبر وقياسا على الوصية وذهب ابن مسعود والحسن البصري وابن ~~المسيب وابن جبير ومسروق والنخعي وداود الليث وزفر أنه ينفذ من جميع المال ~~كعتق الظهار والقتل لنا ما تقدم وأيضا فهما سبب موجب والتدبير تبرع فافترقا ~~اه ح بهران # (*) فإن كانت تركته مستغرقة سعى لأهل الدين في قيمته كلها وعلى ~~قول ش وك والفقيه ح لا يعتق يوم موت سيده وان لم يكن دين فان خرج من الثلث ~~فلا سعاية وان زاد فمع عدم الوارث لا سعاية ومع وجوده يسعى فيما زاد على ~~الثلث اه ح لي قرز وهذا بخلاف أم الولد فتعتق ولا تسعى مطلقا والفارق ~~الخبر الوارد في المدبر اه ن قال في كب وفارق التدبير الوصية في كونه لا ~~يبطل بالاستغراق لقوة التدبير اه ان # (4) أو نداء نحويا مدبر # (5) يعني غير ~~مقيد # (6) أو إذا مت فأنت حر ونحو ذلك # (7) لكن لم يحصل الشرط الا وقد خرج عن ~~ملكه فلا يقع العتق الا أن يعرف من قصده الوصية كان وصية اه بحر ون قرز # (*) ويقع به العتق لقوة نفوذه حال الانتقال إلى الوارث اه بحر قلت القياس ~~أن لا يقع شئ الا على القول بالمقارنة اه مفتي # (8) قال في الغاية قوله ~~مطلقا وقوله مفردا بمعنى واحد وحكم واحد فيما ذكر من القيود ~~والاحترازات PageV03P589 في كل واحد منهما معنى يثبت في ms1821 الآخر # (1) بل ~~لا شئ قرز # (2) فان تقدم الغير أو ماتا معا كان تدبيرا فان التبس من الأصل ~~فالأصل بقاء الملك وقيل يعتق مع اللبس اه حثيث حيث علم ثم التبس ويسعى ~~بنصف القيمة اه عامر ان خرج من الثلث والا فبحسبة قرز # (3) وهو ثواب العتق # (4) والمختار فيه ما قدمنا من أنه إذا ظهرت فيه قرينة تشهد بإرادته الوصية ~~عمل بها والا فالظاهر التعليق فتبطل هنا بالموت اه غيث # (5) قال في البحر ~~ويصح تدبير المكاتب إذا رضى بالفسخ اه بحر وكذا ان لم يرضى بالفسخ فيصح ~~ويعتق بالأسبق # (*) قال في البحر وإذا أوقع تدبيرا وعتقا مشروطا وقع بالسابق ~~منهما الا أن التدبير يقع بالموت ويسري إلى الولد وينفذ من الثلث ويحرم ~~بيعه الا لضرورة بخلاف المشروط قرز # (*) وأما الاستيلاد فيبطله لقوته فلا ~~يباع للاعسار ولا تنكح الأمة قبل الموت # () ولا سعاية ولو لم ينفذ من الثلث ~~اه عامر قيل س وتصح كتابة أم الولد وتعتق بالأسبق # () وتغسله إذا مات # (6) ~~قال في التفريعات لكن إذا مات سيده قبل إيفاء مال الكتابة فان خرج من الثلث ~~فلا شئ عليه والا استسعي بثلثي الأقل من قيمته أو ما الكتابة اه ح تذكرة ~~وقيل قد عتق بالتدبير وقد بطلت الكتابة فيسعى في ثلثي قيمته اه سماع ولا ~~ينظر إلى مال الكتابة # (7) قلنا سببان مؤثران فيعتق بالأسبق # (8) قلنا ~~فيه PageV03P590 تنجيز لعتقه فيصح # (1) لان التدبير سببه أقوى ~~من الوصية فلا يبطله القتل اه ن # (2) ولا شئ عليه في الخطأ كما سيأتي ويقاد ~~بالعمد اه ن فان عفى الورثة عن العمد لم يستحق شيئا # (*) ولا يبطل التدبير ~~بالردة واللحوق ولا يجوز سببه لأنه يبطل ولا سيده فان سبي وجب رده لسيده ~~ولو بعد موت سيده اه ان # (3) ولو إلى ذي رحمه اه مي وح لي ما لم يكن من ~~نفسه وقيل لا يصح ولو من نفسه وأم الولد كذلك ما لم يكن إلى نفسها صح بيعها ~~وقد تقدم في البيع خلافه # (*) ولا تجوز هبته لأنه قد تقدم في ms1822 الهبة يصح فيما ~~يجوز بيعه على الاطلاق ومثله في الزهرة # (4) ويجوز بيعه فقط للضرورة وأما ~~لفسقه فيجوز البيع ونحو قرز # (5) ووجهه أنه دبره لكونه على صفة # () فإذا خالف ~~تلك الصفة جاز بيعه اه لمعة # () ولو من جنس الأول # (*) وقال في شرح الأثمار ~~لا فرق بين الطارئ والأصلي واختاره المؤلف وهو ظاهر إطلاق الهادي عليلم في ~~الأحكام قرز # (6) ولا يجد غيره زائدا على ما استثنى للمفلس اه كب # (*) وجاز ~~للضرورة لأنه صلعلم باع مدبرا على رجل من بني عذرة لأجل دين ركه وقال الله ~~غني عنه وأنت إلى ثمنه أحوج اه غيث # (7) لا فرق قرز # (8) والأظهر أنه لا ~~يكفر بالصوم ولا تحل له الزكاة حيث كانت قيمته قدر نصاب ما دام معه فهذا ما ~~تقتضيه القاعدة اه مقصد حسن # (9) لا فرق # (10) ولا يجوز بيعه لنفقة سائر ~~الأقارب لان فيه شائبة الحرية # (11) قال في البرهان فلو كانت مدبرة وهو معسر ~~مضطر إلى النكاح فيأتي على قول الفقيه ح جواز العقد عليها وعلى قول الفقيه ~~ع لا يجوز لأنها تزيل ضرورته إذا وطئها ومثله في الحفيظ فإن لم تزل ضرورته ~~جاز وقواه الشامي # (12) أو لخشية أن يباشر عورته من لا يجوز له اه عامر قرز # (*) مفهوم الكتاب خلافه في قوله الا لضرورة # (13) لكن يقال هلا باع المعسر ~~نصيبه ويبطل تدبير نصيب شريكه فإن لم نقل بهذا فمن يبيع نصيب الشريك هل ~~المعسر له ولاية على ذلك أو يجير الحاكم الموسر أو يبيعه الحاكم ويحقق ذلك ~~اه رياض الأولى ان يبيعه باذن شريكه أو إجازته أو الحاكم وقيل بل له ولاية ~~على بيع نصيب شريكه والموسر ومثله عن الهبل كما في الأضحية PageV03P591 والهدي اه مي # (1) وهل يصح أن يكون الموسر هو ~~المشتري ويشتري الجميع من المعسر أو يقال لا يصح وان جاز بيع الكل لان فيه ~~معاوضة ملك بملكه أو يقال لهذا نظير وهو ما تقدم في المضاربة في قوله ~~وللمالك شرى سلع المضاربة منه والجامع الولاية في العامل هناك وفي المعسر ~~هنا والأزهار ms1823 يشعر بهذا ينظر اه عن سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (2) خاص هنا ~~لقيام دليله وسيأتي في الوصايا أنهما يشتركان في قوله في الأزهار ويسقط ~~الناقص بينها ولا ترتيب # (3) قيل ل فلو باع بعض المدبر وهو القدر الذي يوسر ~~به لم يصح البيع لان التدبير يسري ولو دبر عبدين فاحتاج إلى أحدهما فباعهما ~~لم يصح كما لو عقد على أختين اه زهور وقرز # (4) هذا في الصغار لا في الكبار ~~كلهم اه ان # (*) فلو فسق أحد الكبار هل له بيع الكل فيه نظر اه حثيث # (5) ~~الأولى حذف الألف كما في الزهور # (6) يعني إمضاؤه # (7) وحيث الخيار للمشتري ~~وحده فقد تم البيع فلا يبطل البيع بزوال الضرورة في مدة الخيار لأنه قد تم ~~البيع ذكره في كب ما لم يتفاسخا # (8) اي امضاؤه # (9) وإذا بيع للضرورة ثم ~~تقايلا عاد ملكا اه ن # (10) بعد القبض قرز # (11) بل مملوكا # (12) والأولى في ~~العبارة ويسري كالعتق والى من ولد بعده اه لي قرز # (13) ولو استثبتم وقرره ~~مي # (*) والى الجزء # (*) وأما المعلق عتقها على شرط فلا يتبعها ما حصل من ~~الأولاد قبل حصول الشرط اه ن ولو كان في بطنها حال اللفظ اه ن وينظر ما ~~الفرق بين هذا وبين النذر سل # (14) ولو ماتت قبل موت سيدها اه بحر # (15) وهو ~~يوافق في أم الولد أنه يعتق الأولاد بعتقها مطلقا # (16) ولا سعاية عليه هنا ~~لعدم مصيره إلى يد نفسه اه بحر لان المنافع باقية على ملك مدبرة فان صبر ~~الشريك حتى يحصل الكسب والا بيع وسلم له حصته اه ن # (17) مسألة عبد بين ~~اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ودبر الثاني نصيبه والتبس المتقدم منهما فالأقرب ~~انه قد بطل حق المعتق في العبد ويبقى للمدبر له نصف PageV03P592 منافع العبد ونصفها للعبد ويسعى للمعتق في نصف ~~قيمته ولا يعتق الا بموت الذي دبره اه ن وإنما لم يضمن أحد الشريكين للآخر ~~لان الأصل براءة الذمة ولا تحويل على من عليه الحق اه معيار # (1) ينظر لو ~~أذن الشريك لشريكه في التدبير هل يكون كالعتق سل ms1824 ظاهر الاز أنه لا يسعى ~~لعدم مصيره إلى يد نفسه وسواء اذن له بتدبير نصيبه أو نصيب المأذون له إذ ~~هو في الأول توكيل وفي الثاني اسقاط حق اه املاء مي قرز # (2) يقال هذا في ~~الحقيقة مستغنى عنه بقوله ويوجب الضمان إذ لا حكم لتدبير الثاني بعد تدبير ~~الأول ولو قيل ويوجب الضمان ومن دبره اثنان معا سعى لمن تأخر موته كان أولى ~~اه ح لي قرز # (3) لفظا حيث كان مؤسرا اه ن فلو كان معسرا فلا سعاية على ~~المدبر اه ن # (4) بعد أن علم # (*) بل يكون مدبرا لهم ولا يعتق الا بموتهم ~~الكل وهذا وجه التشكيل لأنه إذا التبس هل وقع في وقت أو في وقتين رجع إلى ~~الأصل والأصل بقاء الملك فيكون القياس ألا يعتق الا بموت الآخر وقد ذكر ~~معنى ذلك في البيان اه عامر سواء دبره في وقت أو في أوقات اه ن وما في ح ~~الاز مستقيم بعد علم المتقدم في التدبير قرز # (5) والولاء لمن تقدم موته قرز ~~وقيل بل لهما معا في قيمة نصيبه على صفة يعتق بموته سواء كان الميت مؤسرا ~~أم معسرا اه ح فتح قرز # (6) فان وقعا معا موتا وتدبيرا فلا سعاية اه وابل ~~وان علم موت أحدهما والتبس أيهما المتقدم فلا يبعد أن يسعى في نصف قيمته ~~حيث استوت الحصص وتقسم بينهما وان اختلفت سعى في الأقل وما سعى به كان ~~بينهما على قدر الحصص اه املاء مي قرز # (*) وسواء كان الميت مؤسرا أم معسرا ~~اه ح فتح قرز # (7) ضد الاستحباب عند ض زيد وحظر عند ط # (8) يجعله مهرا أو ~~يسلمه أرشا # (9) ونحوه من صدقة ونذر ووقفه ورهنه وهبته والوصية فإنه لا يصح ~~حيث لا يجوز بيعه كما تقدم في الرهن كلام التذكرة # (10) ويصح أن يتولى ~~طرفيها واحد # () لأنها تعلق حقوقها بالموكل ذكر ذلك في المذاكرة في موضع ~~منها وقيل PageV03P593 لا يصح أن يتولى طرفيها واحد # () وهو ظاهر الاز ~~فيما يأتي # (1) الدين والوفاء اه ناظري # (2) فيما لا يتبعض # (3) لقوله تعالى ms1825 ~~فكاتبوهم والامر يقتضي الوجوب قلنا القياس على المعاوضات صرف عن الظاهر ~~كالتخصيص فحملنا على الاستحباب كما حمل قوله تعالى اعملوا ما شئتم على ~~التهديد للقرينة وحملنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل مما يليك على ~~الارشاد # (4) ولو مميزا # (*) ولا يصح من السكران وقيل يصح إذا كان مميزا وقيل ~~لا فرق # (5) ولو مدبرة # () أو مستولدة لان في ذلك تعجيلا للعتق وليس فيها بيع ~~حقيقة وقيل لا يصح كتابة أم الولد # () لا الممثول به لأنه قد وجب عتقه بأمر ~~سبق # (6) ولا يحتاج إلى الإضافة إلى الصبي # (7) يصح من أن يكاتب ما اشتراه ~~بالقيمة فصاعدا اه ح لي معنى قرز أو يعتقه على مال شرطا لا عقدا قرز # (8) ~~من أحدهما أو منهما ان صح عقدها اه ح لي # (9) المالك # (10) قلنا لا اتلاف إذ ~~هي معاوضة # (11) بل يصح من المميز المأذون اه كب # (12) وفي البيان يصح من ~~المالك المميز المأذون لان الكتابة معاوضة # () فأشبه البيع ونحوه ولو كانت ~~اتلافا لم يصح من الصبي # () فلذا صح من المكاتب أن يكاتب اه كب ون # (13) فلو ~~كانت منافعه مملوكة لغيره لم تصح مكاتبته اه بل تصح مكاتبته قرز ويعتق بان ~~يتبرع عنه الغير بتسليم ما عليه اه ع لي # (*) إذا كان العوض منه لا من غيره ~~فيصح ولو غير مميز كالخلع اه كب ووابل قرز # (14) بنى على الأغلب والا ~~فالمشروط PageV03P594 التمييز وان لم يكن مراهقا اه عامر قرز # (1) ~~ممن يمكنه أو الكتابة مطلقا أو الإشارة من الأخرس ونحوه اه ح لي لفظا قرز # (*) إذا اختصت بأحكام مخالفة بعضها جاز على القياس في المعاوضات وبعضها على ~~خارج عن أقيسة المعاوضة فوجب أن تكون مختصة بصيغتها المخصوصة لما كانت ~~مختصة بأحكام مخصوصة اه حشية بحر # (*) هذا شرط لنفوذ أحكامها لا لصحة العتق # (2) أو مجلس بلوغ الخبر # (3) ويسلمها للسيد مما كسبه بعد عقدها لا مما كان ~~في يده عند الكتابة ذكره في الشرح وهذا يخالف ما تقدم فيمن أعتق عبده على ~~عوض شرطا فقال إنه يسلمه مما في يده ms1826 أو مما كسبه ولو من مال سيده والفرق أن ~~المكاتب قد ملك منافعه وفي الشرط هي باقية على ملك السيد اه ن وقرز # (*) في ~~البحر قال ويصح أن يكون العوض منفعة مدة معلومة ولو منفعة العبد اه كب ولا ~~يحتاج إلى ذكر التنجيم لان المنفعة كالمنجمة إذ يحصل شيئا فشيئا أو ستة ~~أيام على قول الفقيه س # (4) يعني في كل نجم وقيل لا فرق وهو ظاهر الأزهار ~~إذا قدر للجميع قيمة # (5) كالنجس والدم والخمر على المختار # (6) عائد إلى ~~الكل # (7) خمرا أو خنزيرا # (8) قلنا هذا عتق معلق على شرط فلا مدخل له في ~~الكتابة # (9) فلو كاتبه على قيمته # () لم يصح إجماعا لاختلاف المقومين # () ~~وقيل بل يصح لأنها جهالة مغتفرة # (*) وإذا اختلف السيد والمكاتب في قدر مال ~~الكتابة فالقول قول المكاتب مع يمينه اه صعيتري قال ابن معرف ومثله ذكر ~~لمذهب يحيى عليلم كما القول قول المشتري فلو اختلفا في جنسه تحالفا أو ~~ترادا اه صعيتري ومثله في البيان # (10) يعني إذا كان في بلد تكون الثياب ~~فيه أجناس مختلفة فلو كانت جنسا واحدا كثياب القطن فإنها تصح الكتابة ويجب ~~الوسط من ثياب ذلك البلد اه كب قرز # (11) والجامع أن كل واحد لا يبطل ~~ببطلان عوضه # (*) وإذا عقدت الكتابة على مال الغير فإنها تصح وتلزمه قيمة ~~المال مع أن القيمة هنا مجهولة لكنها جهالة طارئة لعدم إجازة مالكه لأنه لو ~~أجاز سلمه بعينه وضمن للمالك قيمة اه ن وفي البحر يشترط أن يكون العوض ~~دينا لا عينا لان العبد لا يملك اه وفي التذكرة يصح ويسلم قيمتها حيث لم ~~يجز مالكها PageV03P595 # (1) بل لهما جميعا # (2) بين المسلمين # (3) ووجه ~~التنجيم أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وآله منجمة فأقرت ولان غير ذلك ~~يؤدي إلى أن يعجز نفسه # (4) لقول أمير المؤمنين عليلم الكتابة على نجمين # (5) ~~والحفيظ # (6) يعني بين كل نجمين قال في البحر قلت وهو الأقرب # (7) أما الخمر ~~والخنزير فتكون باطلة وقد تقدم في البيع # (*) والفرق بين الخمر والخنزير ~~والميتة والحر ان الخمر والخنزير تحت ms1827 ضمانه حيث اهراق في بلد يجوز لليهود ~~سكناه والحر والميتة لا يجب ضمانهما فكانت باطلة اه زهور # (8) ويفسدها ~~اشتراط عوده ملكا وكذا اشتراط وطئ الأمة لتضمنه نقض العقد لأنه يخالف ~~موجبها فأفسدها كالبيع ك يلغو اه بحر لعل المراد في شرط العود إذا كان غير ~~عجز اه ن بلفظه # (9) لا بعده فقد عتق # (10) الا في مختلف فيه فبالتراضي أو ~~الحكم اه ح لي لفظا # (*) مع التراضي واتفاق المذهب # (*) وهل يشترط في فسخ ~~أحدهما للفاسدة في وجه الآخر أو نحوه اه ح لي لفظا وقيل يشترط على ظاهر ~~الأزهار فيما مر في قوله عكس الفسخ # (11) وظاهر هذا أنه يعتق بمجرد تخلية ما ~~كوتب عليه في الفاسدة من خمر ونحوه فيقع العتق بمجرد تخليته للمكاتب وان لم ~~يقبضه ويكون حكمه حكم قوله إذا أديت اه ح لي لفظا # (*) إذ قد صار شرطا اه ~~بحر بلفظه # (12) قوي في غير الخمر والخنزير وأما هما فلا بد من التسليم مع ~~الشرط ولا تلزم القيمة لان المقرر بطلانها حيث العوض ذلك # (13) أي قيمة نفسه # (*) يوم الكتابة وقيل يوم الأداء # (*) إذ لم يرض بخروجه فصار مستهلكا لنفسه ~~بالأداء فإذا بطل العوض لزم قيمة المعوض اه بحر بلفظه # (14) الواجب القيمة ~~فيدفعها إلى السيد الا أن يرضى بأخذه العين PageV03P596 مع التوفية اه ولفظ البيان ويبقى المال الذي ~~سلمه له # (*) وإن كان زائدا رد الزائد اه نور فايض ويكون إباحة مع العلم ~~قرز # (1) بناء على أن الخمر والخنزير فاسد وليس كذلك # (2) وهو الحط # (*) ~~والايتاء والحط بمعنى واحد وعندنا أن الايتاء المذكور في القرآن هو من ~~الزكاة يعانون منها على أداء مال الكتابة # (3) يعني وزن حبة من شعير من ذهب # (4) لم يذكر هذا الطرف ابن مفتاح في الشرح وإنما ذكره الإمام المهدي عليلم ~~في الغيث بقوله تنبيه إذا مات مولى العبد المكاتب قام وارثه مقامه في ~~الكتابة فيعتق بالأداء إليهم اه غيث # (5) والفاسدة قبل الفسخ قرز # (6) ولا ~~تبطل الكتابة بل يلغو الشرط بالاجماع اه غيث # (7) إذ هو غير مستقر فلا ~~ينتقل ms1828 إلى ذمة الضامن اه بحر وقيل يصح لان قد صححوا الضمان بما سيثبت في ~~الذمة وهذا منه اه بحر من باب الضمان # (8) فان فعل كان موقوفا فان رق كان ~~لسيده وان عتق صارت في ذمته اه بهران # (10) وينظر لو استولد القياس أن يبقى ~~موقوفا فان رق كان لسيده وان عتق صارت أم ولد وولده حر لان له في حال الوطئ ~~شبهة والله أعلم وأجاب بعض المشايخ أنه لا يثبت لأنه لم يطأ في ملك ولا ~~شبهة ملك # (11) ولا حد عليه مطلقا سواء كان عالما أو جاهلا للشبهة اه كب بل ~~يعزر مع العلم # (*) سواء أذن له أم لم يأذن اه ح أثمار معنى قرز # (12) أي ~~منافع ما في يده # (13) أي موقوفا # (14) والغبن في تصرفاته إذا كثر اه ن قرز # (*) ولا يكفر الا بالصوم # (15) بمثل قيمته أو أكثر لا أقل لأنه تبرع وهو ~~ممنوع من التبرع اه ان قرز # (16) أو التبس أو في حالة واحدة PageV03P597 # (1) ولا يعود إلى المكاتب الأول # (2) في ~~الصحيحة وأما الفاسدة فله الفسخ مطلقا # (3) فان بان له مال بعد الفسخ نقضه ~~الحاكم ووفر المال على السيد لان الباطن بخلاف ذلك كما لو حكم باجتهاده ثم ~~وجد النص اه ح بحر قرز # (*) حاضرا فإن كان المال غائبا رجع إلى رأي الحاكم ~~في قدر مسافة الغيبة اه رياض وقرز أن الاعتبار بوجود الوفاء فإذا وجد في ~~ملكه الوفاء لم يرد ولو بعدت المسافة # (4) لان الحق لله تعالى فلا يصح ~~التراضي على ابطاله # (5) إذا طلبه سيده # () ولو لم يبق عليه الا درهم فإن كان ~~غائبا أرسل إليه فان تعذر فسخت الكتابة اه ن # () مع عدم طلب العبد والا فله ~~الرجوع اه ن مفتي # (6) اعلم أن رجوع الامهال إنما هو إلى قوله وعجزه عن ~~الوفاء كما هو في التذكرة وقرره المؤلف لا إلى قوله ويرده في الرق اختياره ~~إذ لا معنى لذلك وإن كان ظاهر العبارة يوهم رجوعه إليهما فهو وهم من الشارح ~~اه ح فتح وعبارة الغيث لا غبار عليها # (*) يقال ms1829 ما وجه إمهاله حيث اختار ~~الرجوع في الرق قلنا مأخوذة بالتسهيل ولعله أن يختار الكتابة وفي حاشية ~~وإنما يمهل حيث لم يرض بالرجوع في الرق وأما مع الرضى فلا امهال اه أم قرز # (7) يقطع خلاف ابن عباس ومن تابعه فهم يقولون قد عتق بنفس عقدها اه ح ~~بهران # (8) ويكون خاصا في هذا الموضع ان المنافع يضمن بمثلها اه قرز ولقائل ~~أن يقول هو إمهال لا ضمان حقيقة # (*) بعد إمهاله كالشفعة قرز # (9) قدرا وصفة # (10) وإذا حبسه غير السيد فلا تجب الأجرة لشبهه بالحر ومثله في تعليق ~~الفقيه ف ولعل الوجه كون منافعه ملكا له وهي تلفت تحت يده اه ن الا أن ~~يرجع في الرق قرز # (11) يعني مثل المدة التي حبس فيها وأما المهلة PageV03P598 التي تلزم للشفيع فتلزم قرز # (1) يعني منطوقه ~~ومفهومه اه ناظري # (2) من مال نفسه # (3) ولو نجز عتقه # () وقيل يطيب له اه ~~صعيتري قرز وهو القياس الا أن يعتقه لأجل ما سلم اه بحر بلفظه # () والوجه ~~أن الكتابة قد بطلت بالعتق اه ع ح # (4) فان جهل أهله فلبيت المال # (5) أو ~~غيرها # (6) وذلك لما كان يصح منه القبض لنفسه في تلك الحال فلم يكن الصرف ~~إليه تمليك لسيده اه تعليق # (7) أو تلف بغير جناية ولا تفريط لأنه كدين ~~المعاوضة كذا قرر والله أعلم وفي البيان ما لفظه وما تلف بغير جناية ولا ~~تفريط فلعله لا يجب ضمانه اه ن قوي إذا تلف مع العبد # () وأما إذا تلف مع ~~السيد فالقياس ضمانه لان السيد قبضه قبض معاوضة ويعيد الدافع زكاته # () لا ~~فرق بين أن يتلف في يده أو في يد سيده فيجب ضمانه لأنه دين معاوضة والله ~~أعلم اه ذماري قال الوشلي لأنه لم يستقر ملكه عليه فأشبه الغصب # (8) وما في ~~يده كدين المعاملة قرز # (9) وفي الدرر يكون في ذمته إذا عتق # (10) وإنما صح ~~البيع هنا لأنه يتضمن العتق ويؤول إليه وإنما صح مع الشرط لأنه كأنه شرط في ~~فسخها إذ البيع قد تضمنه وهو يصح تعليق الفسخ بالشرط كما تقدم ms1830 في البيع ~~وخبر بريرة ينصره إذ كاتبها أهلها ثم طلبوا بيعها كذلك فسرته عائشة كذلك ~~وأبطل صلعلم اشتراط الولاء ووفت عائشة بالعتق وقرر هذا حيث ورد اه ح فتح # (*) ولا يشتري المشتري الا بقدر ما بقي عليه من مال الكتابة لا بأكثر لان ~~العبد إذا سلمه للمشتري عتق اه كب وقيل يصح مطلقا ولو بأكثر ولا يلزمه أن ~~يسلم الا بقدر ما بقي عليه يعني العبد والمشتري فيسلم ما عقدا عليه من ~~الثمن قرز # (11) ولو إلى نفسه ولو إلى ذي رحم محرم قرز # (12) ولعله قد جعل ~~البيع فسخا وعقدا كما قالوا في بيع الواهب للشئ الموهوب حيث يصح الرجوع في ~~الهبة وكما في تجديد البيع الفاسد بعقد صحيح اه ح لي لفظا # (13) وكان البيع ~~باطلا # (14) لئلا يتركب عقد على عقد # (15) وفي البيان ما لفظه فرع فلو أعتقه ~~المشتري عن كفارة فقيل س يجزي وقال في التقرير الخ PageV03P599 # (1) للمشتري ولا يرجع بزائد الثمن قرز # (*) ~~والولاء للأول # () كما قيل في مكاتب المسلم إذا أسره حربي ثم أسلم أنه يعتق ~~بالوفاء للآخر وولاؤه للأول اه ح بهران وفي البيان للمشتري وفيه نظر # () ان ~~عتق بتسليم ما عليه والا فللمشتري قرز # (2) والذي في الرياض وغيرها ويكون ~~البائع كأنه نقل الكتابة إلى المشتري اه تبصرة قرز # (3) والعقد من السيد ~~معه على أولاده أذن بذلك فيصح كما يصح خلع الزوجة إلى أجنبي منه وعلى هذا ~~لا فرق بين الأولاد وغيرهم من عبيد سيده ولا يصح ذلك في عبيد الغير لأنه ~~يكون تبرعا منه لدفع المال لغير سيده وهو ممنوع من التبرعات اه صعيتري قرز # (4) المراد عوض الكتابة # (5) قال عطية وليس لأحدهم أن يرجع # () في الرق من ~~دونهم اه ن لان فيه تفريق الصفقة فيجبر على الاكتساب ينظر في الاكتساب هل ~~يجبر عليه قلت ظاهر المذهب لا يجبر على الاكتساب فيكون لهم أن يسلموا ~~ويرجعوا اه مي ويكون بأمر الحاكم # () قلت والمذهب خلافه اه مفتي ومي وهو ~~ظاهر الاز حيث قال ويرده في الرق إلى آخر # (*) فلو ms1831 عجز البعض منهم هل يكون ~~عبدا للسيد في فسخها لئلا يفرق عليه الصفقة لعله يكون كذلك اه مي قرز # (6) ~~وكانوا مكلفين أو مأذونين من سيدهم وقيل يصح ولو لم يكونوا مأذونين لا أن ~~دخول السيد معهم اذن اه رياض معنى كما ذكره في البيان في البيع قرز # (7) ~~بناء على أنها تعلق الحقوق بالوكيل على كلام الزيادات والذي في الوكالة ~~والمذهب خلافه من اه من هامش البيان # (*) وسلم باذنهم لان الحقوق لا تعلق ~~به اه عامر الا أن يجيز المسلم عنه رجع عليه قرز # (8) ويكون الرجوع على قدر ~~القيمة # (1) مثاله لو كان قيمة أحدهم أربعين درهما والثاني ثلاثين والثالث ~~عشرين ومال الكتابة ستة وثلاثون فيكون التراجع اتساعا فيرجع على صاحب ~~الأربعين بأربعة أتساع # (2) وعلى صاحب الثلاثين بثلاثة اتساع # (3) وعلى صاحب ~~العشرين بتسعين # (4) وعلى هذا فقس قرز # (1) إذا كان العوض عنهم الكل فان ~~تميزت الأعواض لزم كلا ما شرط عليه قرز # (2) ستة عشر # (3) اثنى عشر # (4) ~~ثمانية # (9) المراد يملكه # (*) وليس شراؤه من التبرعات لان له اجباره على ~~الكسب PageV03P600 # (1) فإن لم يخلف الا رحمه انتقل ما بقي من مال ~~الكتابة إليه فان سلمه عتق والا رق # () فان مات المكاتب وعليه ثمنه وبقيت ~~مال الكتابة ولا مال له ولا للسيد أخذه بائعه ك مسألة المفلس وإن كان ~~السيد موسرا سلمه وبقي له اه تذكرة وفي البيان أنه يخير السيد بين تسليمه ~~أو فدائه إلى قدر قيمته كدين المعاملة # () هذا يستقيم حيث نقصت قيمة الرحم ~~عن الوفاء والا فقد عتق المكاتب ويعتق الرحم أيضا ويسعي الرحم في قدر ما ~~بقي من مال الكتابة اه مقصد حسن معنى ولفظ المقصد الحسن (مسألة) إذا اشترى ~~المكاتب رحمه ثم مات والرحم يفي بمال الكتابة فالأقرب أنه يعتق ويسعى في ~~قيمته الموفية لمال الكتابة كذا قرره بعض المشايخ اه بلفظه قرز # (2) ولو ~~قيمته حيث قتله قاتل اه ن وكذا ديته حيث مات وقد سلم شيئا وأرش الجناية ~~عليه يسلمها في كتابته فهو ككسبه اه بحر معنى ولعل هذا حيث كان ms1832 يفي بمال ~~الكتابة التي هي القيمة أو الدية فإن كان لا يفي كان الأرش للسيد مقدار ما ~~بقي منه رقيقا وللورثة بقدر ما سلم قرز # (*) وان لم يقبض وقواه حثيث وقيل ~~وسلم اه مفتي وح لي # (3) إذا قبله السيد لا إذا لم يقبله وقيل لا فرق كما ~~اختير في حاشية في الرهن في قوله والمالك متمكن من الايفاء # (4) ونحوه # (5) ~~ما لم يكن أبا فيكره # (6) في الصحيحة فقط لا الفاسدة إذ لا يعتق الا بتسليم ~~القيمة # (7) وقد جمعها بعضهم هو الإرث ثم الحد ثم وصية * ورابعهن الأرش ~~والخامس الدية اه هداية وما لا يتبعض يجمعها قوله رجم ووطئ بملك ثم حجهم * ~~ثم النكاح ويقفو أثرها القود اه ح هداية هذه المذكورة في شرح الاز والا ~~فهي كثيرة # (8) منه لا له فيصح وتكون لسيده وفي هامش البحر فان أوصى له صح ~~وان مات كانت بين ورثته وسيده على حسب ما أدى # (*) يقال الوصية تبرع فينظر ~~اه وفي التذكرة تكون الوصية من ثلث ما تستحقه الورثة وقد تقررت الحرية ~~بموته اه ح لي PageV03P601 # (1) يعني لقريبته لا لو عقد لنفسه فيكون ~~موقوفا وقد تقدم في أول الفصل وسيأتي # (2) ويبقى موقوفا # (3) منه لا عليه ~~فيصح ويتبعض # (4) وينظر ما الفرق بين الوقف والوصية في أنها تنفذ بقدر ما ~~أدى من الكتابة وأما الوقف فلا يتبعض فهلا ينفذ من الوقف بقدر ما أدى ~~كالوصية مع أن الكل وصية اه ينظر # (*) هذا بناء على كلام ض زيد الذي سيأتي ~~في التحصيل وقد بنى عليه في الكتاب # (5) بل يكون من ثلث ما تستحقه الورثة ~~اه كب فتنفذ وصيته بثلث ما ورث منه # (6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~المكاتب قن ما بقي عليه درهم لنا يرث ويودي بقدر ما أدى الخبر إلى آخره # (7) ~~وإذا قتله قاتل فلا قود على قاتله وتلزمه دية لورثته اه كب قرز وفي البحر ~~إذا قتل السيد مكاتبه انفسخت # (*) بناء على بطلان الكتابة والمذهب خلافه # (9) ~~والابن حر أصل والا كان لمعتقه قرز # (10) وفائدة أخرى وهي ms1833 في حد القذف إذا ~~قذف بعد موته تبعض الجلد قرز # (11) ولم يسلم للسيد شئ # (12) ويموت حرا # (13) ~~والحلية في أخذ الجميع أن يبرئه السيد من الزيادة ويأخذ الجميع قولا واحدا # (*) مثال ذلك عبد كوتب على مائة درهم ثم مات وقد سلم خمسين درهما وخلف ~~أربعين درهما وخلف ابنته ومولاه فإنه يكون للمولى عشرون لأنه بقي معه ~~أربعون درهما بقدر الباقي منه في الرق ويبقى عشرون درهما PageV03P602 لا بنته النصف عشرة دراهم ويبقى عشرة يأخذها ~~المولى بالولي وعلى قول الفقيه ح يأخذ الأربعين السيد ويعتق السيد من العبد ~~تسعة أعشار اه وسيط # (1) لان عتق ثلاثة أرباع أولى من عتق نصف اه ح أثمار # (2) ويتمم لغيره من الورثة حيث رق ما قد كان نقصهم بحجب أو نحوه اه ح لي ~~لفظا # (*) يفهم من قوله ويرد ما أخذ بالحرية ان رق انه نقض للعقد من أصله ~~ويفهم من قوله ويستبد به الضامن أنه نقض للعقد من حينه فينظر في اللفظين ~~اه مي # (3) ويكون في يده أمانة وفي بعض الحواشي أنه يضمن ولو تلف بغير ~~حناية ولا تفريط لأنه كدين المعاوضة ولفظ البيان والا قرب أنه يكون في ~~رقبته # () كما في الزكاة التي أتلفها # () وما في يده قرز # (4) يقال لو اقتص من ~~مثله ثم رجع في الرق ما الحكم ينظر القياس يلزم التراجع في الأرش والقيمة ~~لأنها كجناية لخطأ لان الشرع قد أباح له ذلك وقيل لا شئ لان العبرة بحال ~~الفعل وهو يفهم من قوله ولا يستتم ان عتق # (5) الا في الميراث ان عتق قبل ~~الحيازة إلى بيت المال إذا كان لا ورثة له قرز # (6) فان مات ولم توفى مال ~~الكتابة لم يلزم الذي سرت إليه الا التوفية ويعتق اه انتصار قرز # (*) وكسبه ~~موقوف فان عتق فله والا فلسيده اه بحر بلفظه ويتبعض فيهم كما يتبعض في ~~أمهم وبه قال أصحابنا # (7) وليس كالتدبير من كل وجه بدليل لو رجعت المكاتبة ~~في الرق رجع أولادها فيه بخلاف المدبرة لو بيعت لفسق أو ضرورة بقي أولادها ms1834 ~~مدبرين قرز # (8) وجملها قرز # (*) وهكذا لو كاتب جزءا من مملوكة أو عضوا معينا ~~صح وسرت الكتابة إلى جميعه اه ح أثمار # (*) فان قتل الولد فقيمته # (1) لامه ~~تدفعه في الكتابة # (2) إذ لا تصرف للسيد فيه # (3) وقيل موقوف على رقها أو ~~عتقها فان عتقت فلو رثته وان رقت فلسيده # (1) يعني لكونه قد صار تابعا لامة ~~فلهذا استحقت قيمته اه ان بلفظه # (2) وإذا بقي شئ منها فلورثة الولد وان ~~رجعت في الرق كانت القيمة للسيد اه ن بلفظه قرز # (3) وكسبه موقوف فان عتق ~~فله والا فلسيده اه بحر بلفظه # (9) فان كاتبه اثنان بعقد أدى إلى كل واحد ~~حصته فلو خص أحدهما بشئ من مال الكتابة لم ينفرد به بل يكون لهما معا لان ~~ذلك تبرع منه ولا يصح منه الا أن يأذن له بذلك فلو استوفى أحدهما حصته أو ~~أبرأه منها فعتق المكاتب # () وضمن المستوفي أو المبرئ لشريكه إن كان موسرا ~~وإن كان معسرا سعى العبد ولعله يستقيم في الابراء لا في الاستيفاء فهو ~~يحتمل أنه إذا دفع باذن شريكه فهو كمن أعتق نصيبه باذن شريكه فلا يضمن بل ~~يسعى العبد له والأقرب أن الضمان والسعاية في قدر نصيب الشريك PageV03P603 الآخر لا حصته من مال الكتابة كما إذا قتل ~~المكاتب ضمن بقيمته لا بمال الكتابة وإذا كان قد أدى بعض المال ضمن من ~~قيمته بقدر ما بقي من المال اه كب معنى # () أقول الظاهر بقاء الكتابة فلا ~~يعتق حتى يسلم حصت الشريك غير المستوفي لأن العقد واحد اه مفتي ومي # (*) ~~ينظر لو أذن أن يكاتب نصيب المكاتب هل يسعى العبد أم لا قيل لا سعاية بل ~~يضمن اه ع ح لي قرز # (1) فإن كان معسرا يسعى العبد فيها ذكره في التذكرة ~~والحفيظ وقال في الشرح عن السيدين لا سعاية على المكاتب بل يضمن الشريك ~~لشريكه مطلقا وهو الأولى اه ن # (2) أو رجع في الرق باختياره حيث لا وفي ~~وسواء كان الشريك المكاتب قد سلم الغرامة أم لا اه ح لي لفظا قرز # (3) فان ms1835 ~~وطئ # () لزمه المهر ويكون من جملة مال الكتابة قرز فإذا ولدت منه صارت أم ~~ولد وتعتق بالأسبق من موت السيد أو ايفاء مال الكتابة ذكره في البيان # () ~~ولا يتكرر بتكرر الوطئ ما لم يتخلل التسليم # (4) فيجيز السيد ما تصح إجازته ~~اه ح لي لفظا # (5) أو أمتها # (*) قال أصحابنا وإذا وطئها فلها الخيار بين أن ~~تقيم على كتابتها وبين أن تفسخ الكتابة # () وتعجز نفسها ومثله في الصعيتري ~~لكنه اشترط الاكراه وقرر عدم الفرق ونظر في البحر ثبوت الخيار # () لان وطئه ~~لها جناية هذا على أصل الفقيه س وأما على أصل الهدوية فلا يستقيم فلا خيار ~~الا بأحد الامرين المتقدمين كما هو ظاهر الأزهار # (6) لكن يؤدب إذا كان ~~عالما بالتحريم # (7) وقد تقدم في قوله ويرد ما أخذ بالحرية ان رق ويرتفع ~~التشكيل إذا أراد أن التسليم غير موقوف فيسلم في تلك الحال ما يستحقه ~~والعبرة بالانكشاف اه مي # (8) يعني حجة الاسلام وأما النافلة والنذر فيصحان # (9) لا حده اه وابل لان الولاية لا تتبعض فيسقط الحد حيث لا امام اه وقيل ~~يحده PageV03P604 # (1) الولاية بالفتح القهر قال تعالى هنالك ~~الولاية لله الحق وبكسر الواو الاستيلاء على التصرف يقال ولي اليتيم ولاية ~~أي صار إليه التصرف عليه وفي الشرع استحقاق المال بسبب العتق وقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم كلحمة النسب أي لا يزول كما لا يزول النسب اه بحر # (*) ~~الأصل فيه قبل الاجماع من الكتاب قوله تعالى فإخوانكم في الدين ومواليكم ~~ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله في حديث بريرة إنما الولاء لمن أعتق ~~وحديث ابنت حمزة بن عبد المطلب أنه لما توفي مولاها وترك بنتا له فأعطاها ~~النبي صلى الله عليه وآله نصف ماله وأعطى النصف الآخر ابنت حمزة اه ح ~~بهران # (2) في اللغة # (3) ممن يستغرق جميع المال من أهل النسب # (4) خلاف ~~المهدي أحمد بن الحسين # (*) ينظر لو كان الداعي له سكرانا هل تثبت له ~~الولاية قيل تثبت له الولاية وهو الأصح # (5) ولو كان لا يصح سبيه اه ح لي ~~لعربي ذكر ms1836 غير كتابي # (6) قيل ع يعني بسببه وسواء كان بدعائه إلى الاسلام أو ~~بوعظه له أو بأن سمع قراءته أو أذانه أو غير ذلك مما يكون داعيا إلى ~~الاسلام ولو لم يقصد دعائه إلى الاسلام اه كب فأما قصد الفعل فلا بد منه ~~لا لو سبقه لسانه # (7) المراد قبل الحيازة اه فتح وهي قبضه إلى بيت المال ~~اه أثمار ولفظ ح لي فان مات المهدي قبل كما الشرائط فارثه لبيت المال فان ~~أكملت قبل الحيازة # () فللمولى اه لفظا قرز # () في غير الكافر لان عليه من ~~قبل نفسه قرز مثله في شرح الفتح # (8) أو خنثى # (9) قبل موت الذي أسلم على يده ~~بخلاف الصبي والمجنون فيكون قبل الحيازة إلى بيت المال والفرق بين الكافر ~~وغيره أن الكافر يمكنه إزالة المانع بأن يسلم بخلاف غيره اه ح فتح # (10) ~~المذهب خلافه وهو ظاهر الاز قرز # (11) والا لزم أن يكون النبي صلى الله عليه ~~وآله مولى المسلمين # (*) وذلك لأنه يجب عليه الدعاء إلى الاسلام وفي الجوهرة ~~يكون له الولاء كغيره ومثله في النجري وشرح الفتح PageV03P605 # (1) عن ملك فقط ليخرج الامام والولي والوكيل ~~قرز # (2) فالأب يجر الولاء بشرط أن يكون الولد حر أصل والجد بذلك الشرط ~~وبشرط أن يكون أب الولد حر أصل والام تجر الولاء بشرط أن يكون أب الولد ~~مملوكا والولد حر أصل والجدة بذلك وبشرط أن تكون الام حرة أصل وأب الام ~~مملوكا # (3) لاجماع الصحابة أن الأب أخص من الام اه بحر # (4) لأنها لا تجر ~~مع حرية الزوج # (5) ما لم يجزه مولا الام قرز # (*) الا أن يكون الولد قد مات ~~لم يسترد من معتق الام إذ لا يجر ولا ولده الميت بل الحي اه بحر بلفظه # (6) ~~إذا الولاء كالنسب فلا يزول بعد استقراره اه بحر # (7) حجتنا قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب # (8) ولا النذر ~~ولا الوصية وسائر التمليكات قرز # (9) ونحوه # (10) للاجماع اه لمعة # (*) قال ~~في الأحكام فإذا خلف المولى ثلاث بنات لمعتقه إحداهن خنثى لبسة كان ms1837 الولاء ~~للخنثى لان ميراث الولاء بالأولوية لعدم غيره وهذا هو الأولى لتقدير ~~الذكورة اه من حاشية في الزهور وقال المفتي يحول كالميراث ومثله عن الفلكي ~~فيكون للخنثى ثلاثة أرباع وللأنثى ربع والمثال في أنثى خنثى وكيفيته انك ان ~~قدرت الخنثى ذكرا فالمسألة من واحد وان قدرتها أنثى فالمسألة من اثنين ~~الواحد دخل في الاثنين فاضرب الاثنين في حالتي اللبسة تكون أربعة فللخنثى ~~مال في حال ونصف مال في حال على حالين ثلاثة أرباع وللأنثى نصف مال في حال ~~وفي حال لا شئ على حالين ربع مال اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (*) ~~الأولى ولا يغصب فيه ليدخل ما لو خلف بنت مولاه وأخت مولاه اه ومعناه في ح ~~الفتح فيكون بينهما نصفين فلو كان معهما جد مولاه أو ابن عمه كان أولى ~~منهما اه ن # (*) وينظر لو خلف أختي مولاه وبنتي مولاه ماذا يكون قيل يكون ~~بينهما نصفين لان البنتين يستحقان الثلثين والأختين كذلك إذ لا تعصيب فيه ~~اه زهور PageV03P606 # (1) الا أن ينفردن عن الغصبات كان لهن بشرط أن ~~لا يكون للمعتق ذو سهم ولا ذو رحم من النسب ويحترز من الزوجين فان الباقي ~~بعد فرضهما لذوي سهام المولى وذوي أرحامه قرز # (2) مسألة المذهب ح وك وش ~~وابن المولى أولى من أب المولى إذ حكم به عمر ولم ينكر بل صوبه علي عليه ~~السلام اه بحر بلفظه ونجري وخالدي # (*) فرع وإذا خلف جد مولاه واخوة مولاه ~~قاسمهم الجد ولو نقص عن السدس اه ن # (3) فلو مات المولى وله ثلاثة بنين ثم ~~مات أحدهم عن ابن الجد والثاني عن ابنين والثالث عن ثلاثة ثم مات العتيق ~~كان ميراثه بينهم أسداسا كما في ميراث النسب ومثله في البحر وقال في وسيط ~~الفرائض وك وشريح يكون بينهم أثلاثا وهو ظاهر التذكرة # (4) لقوله صلى الله ~~عليه وآله الولاء للكبر وفسره الصحابة بالأقرب فابن المعتق أولى من ابن ~~ابنه اه بحر بلفظه # (5) يعني فيكون بينهما نصفين # (6) فإذا لحق ثم سبي لم ~~يسترق لئلا ms1838 يبطل ولاء المسلم فان أعتقه ذمي فوجهان كالمسلم إذ أمرنا بحفظ ~~أموالهم ولا صح أن يسترق كسيده اه بحر بلفظه إذا لحق بدار الحرب اه منتزع ~~قال فيه وهو المختار # (7) في ملة الاسلام اه ح فتح # (8) وقيل لا فرق وهو ~~ظاهر الأزهار # (9) يعني عبدا لامة قرز # (10) قوي عند من قال أن الكفر ملل ~~مختلفة وهو المذهب # (11) واختاره المفتي وعامر ولي وهو الذي في الاز وصرح به ~~في الأحكام وبني عليه في البحر # () (مسألة) فان تنصر يهودي أو مجوسي أو ~~العكس أقر على ما صار إليه ويرثه أهل الملة التي انتقل إليها قلت وأما قوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه فأراد من ارتد PageV03P607 من الاسلام إلى الكفر اه بحر # () وحكى فيه ~~اجماع العترة انه يقر خلافا لقوم فإنه يرد أو يقتل # (1) إشارة إلى قول ~~العصيفري أنه لا يصح العتق والتدبير والكتابة في دار الحرب والمختار انه لا ~~فرق اه كب وقد ذكره الفقيه يوسف # (2) أو سباه # (3) ومثال اختلاف الولاء أن ~~يسبي ذمي حربيا فأعتقه فأسلم ذلك الحربي ثم لحق الذمي بدار الحرب ثم يسلم ~~على يد عتيقه الذي كان حربيا اه ح أثمار # (4) بلفظ واحد أو كلوا قرز # (5) إذ ~~لا يعقل التخصيص # (6) فائدة لو أسلم الحربي على يد صبي ومكلف هل تكون حصه ~~الصبي لبيت المال ليستقيم قوله والا فلبيت المال حتى يكمل يقال تكون حصته ~~للشريك وكذا في بعض الحواشي قرز # (*) ولو صغيرا أو مجنونا بعد تكليفه قبل ~~الحيازة قرز # (*) وذا لم يكن له شريك وله ولد كان لبيت المال دون الولد إذا ~~الولد وغيره سوى العصيفري بل الابن أخص قلت وهو قريب اه بحر لان له مزية ~~على سائر المسلمين فكان أخص من بيت المال ذكره في العقد # (7) عصبة أو ذا سهم ~~أو ذا رحم اه ح لي لفظا قرز # (8) إذ لا منة ولا رابطة بين الميت والموجود ~~منهما اه ح فتح # (*) مثال ذلك أن يعتق رجلان عبدا ثم يموت أحدهما ولا وارث ~~له الا ms1839 زوجته وشريكه في العبد باق ثم يموت العبد فإنه يكون للشريك حصته من ~~ميراثه والباقي يكون لبيت المال ولا شئ للزوجة اه غيث # (9) ولو خلف الميت ~~أمه ومعتقها كان لامه الثلث والباقي لمعتقها إذ هو عصبة للميت ولو خلف أمه ~~وأباها كان المال لامه جميعه ولا شئ لأبيها إذ هو ذو رحم للميت وهذه من ~~عجائب الأحكام فلو أنه خلف أبا أمه ومعتق أمه كان المال لمعتقها ولا شئ ~~لأبيها اه ح لي لفظا PageV03P608 معناه كفارة الاثم وخبرنا به أولى لأنه يقتضي ~~الحظر اه مشارق أنوار قال المفتي والأولى ان الأصل البراءة وتحمل أخبار ~~التكفير على الندب جمعا بين الأدلة لأنه الواجب مهما أمكن # (1) تنعقد قرز # (2) أي حال الحلف # (3) أي حال الحنث # (4) الاينوية # (5) أما لو أكرهه امام أو ~~حاكم انعقدت لئلا تبطل (فائدة) ولايتهما اه ثمرات # (6) الا الموجبة فتنعقد ~~والدافعة اه ح لي قرز ولا كفارة قرز # (7) بل يجب ولا يصح منه اخراجها يقال ~~ما انعقدت # (8) وهذا في غير المركبة وأما هي فتنعقد منه ومعناه في ح لي في ~~فصل المركبة # (*) طارئ أو أصلى اه ح لي لفظا قرز # (9) وتصح من الصحيح ~~بالكتابة اه ح لي لفظا قرز # (10) (مسألة) من قال لله لا فعلت كذا لم يكن ~~يمينا لان المد حرف من الجلالة فإذا حذفه لم يصح وكذا من قال والله ورققها ~~ولم يفخمها فليس بيمين لان التفخيم كالحرف منها ذكره الغزالي اه بيان ما ~~لم يكن عرفه أو قصده اه مفتي وقرره الا أن يكون عرفه أو قصده قرز # (*) نحو ~~والله # (11) كالرحمن # (12) والفرق بين صفات الذات وصفات الافعال ان كل اسم ~~دخله التضاد فهو من صفات الافعال نحو يرزق ولا يرزق ويعطى ولا يعطى ويرحم ~~ولا يرحم ونحو ذلك صفات الذات لا تضاد فيها نحو سميع وعليم وحى وموجود ولا ~~يجوز أن يكون بأضداد هذه الصفات ذكر ذلك المرتضى محمد بن الهادي عن كب من ~~شرح الأساس الكبير # (13) وأما التي يجوز عليها ضدها مثل النعمة والرضاء ~~والسخط والإرادة والكراهة ms1840 فليست بيمين اه بيان # (14) يعني كالقادرية ~~والعالمية لان الله تعالى لا قدرة له ولا علم يوجبان كونه قادرا وعالما بل ~~هو قادر عالم لذاته عند أهل العدل لكن جرى عليه السلام مجرى الأصحاب لان ~~القدرة والعلم لا يحلان الا في الأجسام والله تعالى ليس بجسم اه يقال قد ~~تطلق القدرة بمعنى القادرية والعلم بمعنى العالمية لأنها لفظة مشتركة وقد ~~ذكره في الخلاصة وغيرها فلا اعتراض # (15) مع الإضافة إلى الله تعالى اه ~~بيان بلفظه أو نية قرز # (16) الا أن يريد حقا من حقوق الله تعالى فليس بيمين ~~كالصلاة والزكاة ونحوها لأنه من الصرف اه شامي # (17) (مسألة) من حلف بصفة ~~الله تعالى ذاتية PageV04P003 كالقدرة والعلم والحياة والوجه ونحو ذلك أو ~~صفة فعل كالعهد والميثاق والأمانة ونحو ذلك فان أضافها إلى اسم الله نحو ~~وقدرة الله وعهد الله فصريح يمين وان لم يضفها فكناية تحتاج إلى النية ذكره ~~الصعيتري وابن مظفر اه مقصد حسن ومعناه في البيان ولفظه (فرع) من حلف باي ~~صفات ذاته كالقدرة والعلم والحياة والعظمة والكبرياء والجلال والملك والوجه ~~وهو الذات والمراد في هذه الصفات حيث أضافها إلى الله أو نواه وكذا باي ~~صفات الله أفعاله التي لا يوصف بنقيضها كالعهد والميثاق والذمة والأمانة ~~والعدل والكرم اه بيان # (*) فان قلت ما معنى كون العهد والأمانة والذمة من ~~صفات أفعال الله تعالى قال عليه السلام العهد من الله وعده بإثابة المطيع ~~والأمانة الوفاء بالوعد والذمة الضمانة والالتزام وكلها راجعة إلى القسم ~~يصدق الله وهو لا يكون على ضد الصدق اه غيث # (1) وكذا الصفة التي لا يوصف ~~بها على الاطلاق الا الله تعالى كالكريم والخالق والرازق والعدل والحكيم ~~والرؤوف والرحيم فان هذه صفات أفعال لا يتصف بها على الاطلاق الا الباري # () ~~عز وجل وهذا خلاف ما ذكره الغزالي اه غيث ومنه الحلف بالايمان المأثورة ~~اه هداية الأربع عن النبي صلى الله عليه وآله اثنتان وهما والذي نفس محمد ~~بيده ولا ومقلب القلوب وعن علي عليلم منها اثنتين والذي نفس ابن أبي طالب ms1841 ~~بيده والذي فلق الحب وبرأ النسمة اه هامش هداية # () فإنه يحنث الا أن يريد ~~غير الله اه ن قرز # (*) مع الإضافة إلى الجلالة اه بيان # (2) قلت وهذا غير ~~موافق للمذهب كما ترى اه غيث وفي البيان تفصيل اخر # (3) المختار أنه صريح ~~ما لم ينو غير الله قرز # (4) لان الشئ لا يجوز على الله تعالى الا مع تقييد ~~نحو لا كالأشياء ليفيد المدح عند القسم والهادي عليهما السلام اه أساس # (5) ~~المختار انه يمين إذا نواه يعني الله تعالى اه ينظر فكنايات الايمان ~~محصورة لأن النية ترفع الاشتراك اه بحر معنى في الموجود لا في الشئ ~~فمستقيم الكتاب قرز # (6) (مسألة) إذا قال رجل حرام عليه كذا كل ما حل حرم ~~فإنه إذا حنث أول مرة لم يزل يحنث لان كلما يحنث مرة وقعت يمين أخرى لان ~~كلما للتكرار اه تعليق ولفظ البيان فلو قال حرام على اللحم كلما حل حرم ~~فالأقرب انه متى حنث مرة انعقدت يمين ثانية وكذلك كلما حنث اه بلفظه من ~~أول الايمان بقدر ورقة # (7) قال الأمير الحسين المراد هنا جميع أهل البيت ~~عليهم السلام # (8) يعني PageV04P004 في يمين القسم لا في التحريم لان التحريم لا ~~كناية له # (1) فلو قال رجل لآخر بالله ليأكلن أو ليقعدن كذا كما يعتاده كثير ~~من الناس عند الاكل وغيره غير قاصد لليمين فإنما قصد المساعدة على الاكل أو ~~نحوه فإنها لا تكون يمينا الا مع النية فقط مع أنه قد أتى بحرف القسم # (*) ~~فإن لم يأت بشئ منها بل قال الله لأفعلن كذا أو ما أشبهه كان يمينا واعرابه ~~بالفتح أو الضم أو الجر ذكره في البحر قال فيه وهو كناية وقال الامام ى بل ~~صريح اه بيان قرز (قوله) كان يمينا لقوله صلى الله عليه وآله لركانة الله ~~ما أردت الا واحدة ولقوله صلى الله عليه وآله لابن مسعود الله انك قتلته ~~(فائدة) قال ص بالله عليه السلام من قال استغفر الله عقيب يمينه نادما ~~انحلت يمينه ما لم يكن في حق آدمي ms1842 ظاهره ولا كفارة عليه اه ديباج # (2) قيل ~~وكذا في غيره يكون يمينا والذي صرح به أهل العربية كابن الحاجب وغيره أن ~~ذلك مقصور على ما تضمن معنى التعجب فقط قرز # (3) أيم مخفف من أيمن وأيمن جمع ~~يمن وهيم أصله جمع أيم تبدلت الهمزة هاء فقلبت هيم والمعنى قسمي بأيمن الله ~~الصادرة عنه تبارك وتعالى فكأنه قال أقسم بايمان الله حين قال وأيم الله أو ~~هيم الله # (4) أو مني حرام قرز # (5) أو علي حرام اه بيان # (6) بل صريح قرز # (7) الفقيه س وغيره # (8) وكذا ابتداء # (9) وقيل لا يكون يمينا وقواه لي وقيل ~~أنه يكون يمينا إذا نواه وقواه المفتي # (10) قيل الا أن ينويه اه ينظر إذ ~~لا كناية في التحريم قرز # (11) أو يريد صحتها أو كان لا يعرف العربية غير ~~قاصد للصرف صحت اليمين اه بيان قرز # (*) ولو أتى بالقسم ملحونا عارفا لذلك ~~قاصدا لاخراجه عن القسم باللحن فلا كفارة وجاهلا للأعراب انعقدت اه ح لي ~~الا أن تكون اليمين حقا للغير انعقدت يمينه وفي الكوكب يعاد عليه القسم ~~معربا # (12) ولفظها خداى بيار والمعنى في خداى الله ومعنى بيار لا فعلت كذا ~~اه بحر PageV04P005 # (1) في غير التحريم لأنه لا كناية فيه قرز # (2) ~~وهو اليمين التي توجب الكفارة اه ذنوبي # (3) ولا يشترط الاصطحاب إلى آخرها ~~قرز وقيل يشترط # (4) وكذا أنا حالف ومقسم وكذا حلفت وعزمت وأقسمت وهذا حيث ~~لم يقل في الجميع بالله فان قال فصريح اه ح لي لفظا قرز أما قوله أشهد ~~الله لا فعلت أو لقد فعلت فهل هو صريح بياض # (5) يعني كناية ما لم يضم ~~الجلالة اه ومعناه في البيان # (6) وقد ذكر عليه السلام من قال يميني على ~~يمينك هو مثل علي يمين ويكون يمينا ذكره الامام ى وقال في التذكرة لا يكون ~~يمينا اه بيان قال في البستان ان لم يجر به عرف والا كان يمينا # (*) منشاء # (7) لعم فصارت كنايات الايمان محصورة عندنا في هذه الصور السبع فان قلت هل ~~هي منحصرة لفظا ومعنا أو على المعنى فقط ms1843 بحيث لو قال التزمت يمينا أو حتمت ~~على نفسي يمينا كان مثل قوله علي يمين في لزوم الكفارة قلت الذي يظهر لنا ~~والله أعلم أنها منحصرة في هذه المعاني السبعة وان اختلف اللفظ بدليل انها ~~تنعقد من العجمي إذا جاء بها بلغته كما تقدم وإذا انعقدت من العجمي إذا جاء ~~بلغته كما تقدم فكفى بذلك دليلا على أن المعتبر هذه المعاني السبعة ولا ~~عبرة باللفظ وان اختلف اه غيث اعلم أن كنايات الايمان محصورة في المعنى لا ~~في اللفظ فإذا وافق معنى أي هذه الألفاظ المذكورة غيرها من الألفاظ ومعناه ~~معناها انعقدت اليمين اه ح أثمار قرز وكنايات الطلاق والعتاق غير محصورة ~~قرز # (*) وهو القسم الا أن يريد الطلاق وهو في عرف العوام أكبر اه نجري # (*) ~~منشئا قرز اه هداية لا إذا كان اقرارا فلا يكون يمينا # (*) منشئا # (8) ~~العبارة توهم أنه لو لم يرد الطلاق كان صريحا وليس كذلك بل لا بد من القصد ~~والا فلا كاعزم ونحوه كما في الفتح ولذي حذف غير مريد للطلاق # (9) وان ~~نواهما معا وقعا اليمين والطلاق اه بحر وقيل لا يقع الطلاق ولو أراده # (10) ~~عازما عليه كأكل وشرب # (11) صوابه وان لم يظن صدقها # (12) أو عزم فيما هو ~~ترك PageV04P006 # (1) أو مجنونا اه بحر أو زائل العقل اه ~~أثمار قرز # (*) ويرجع بالكفارة على المكره اه كب وبيان # (*) فان قيل ما ~~الفرق ان المكره إذا حلف مكرها لم تنعقد يمينه وإذا حنث مكرها وقع الحنث ~~الجواب ان اليمين عقد وعقد المكره لا ينعقد مع الاكراه والحنث ضمان والضمان ~~ينعقد مع الاكراه اه من بعض تعاليق اللمع والحلف سبب والحنث شرط اه عامر # (2) حجتهم قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ونحوه قلنا ~~أراد رفع الاثم والا لزم مثله في الجنايات اه بحر # (3) قال أبو مضر وتنحل ~~يمينه عندهم وقيل ف لا تنحل لان يمينه لم تناول حالة الاكراه والنسيان ~~ومثله في التمهيد # (4) ولا تنحل اليمين قرز # (5) الأولى مهما لم يبق له فعل ~~كما هو ms1844 ظاهر الأزهار كلو ركب على المكره حنث وكلو ركب على حماره ولا أثر ~~للاختيار المجرد ومعناه عن الشامي ولفظ ح لي فان يبق له فعل فلا حنث # (6) أو ~~حنث حال الردة # (7) ولو بكلما # (8) قال الامام القاسم امام زماننا صلوات الله ~~عليه يقال إن قصد الحالف أنه يجبر الغير على ما حلف به وهو يقدر على ذلك ~~ويمنعه فخالف لزمته الكفارة وان علم أن الغير يخالفه ولا قدرة له على ~~اجباره فغموس ولا كفارة الا التوبة فان علم أن لا يخالفه فخالف فلغو لا ~~كفارة عليه حيث لا يقدر على اجباره ونحوه وهو ان يعالجه بما أمكن معالجته ~~ولو بمال قرز # (*) أما لو قال حرام علينا ثم خالفوه لم يلزمه الحنث بأكلهم ~~ولا يحنث حتى يأكل هو قرز وقد ذكر مثل ذلك في البحر # (*) فاما الحرام فلا ~~ينعقد على الغير بالاجماع سواء قال حرام عليك لا فعلت أو قال حرام علي لا ~~فعلت هذا اه بحر المختار أنه أن قال حرام علي أو مني لا فعلت انعقدت لا ~~حرام عليك فلا تنعقد وعليه يحمل كلام البحر اه شامي ومثله ح لي # (9) ~~والأثمار لقوله تعالى واحفظوا ايمانكم وهو لا يمكن حفظها على الغير ولأنه ~~غير مقدور اه شرح فتح # (10) قلنا أشبه المقدور لامكان علاجه # (11) بل الحكم ~~لما تعلقت به اه بحر فان تعلقت بفعل واجب أو ترك محظور فالحنث محظور وان ~~تعلقت بترك واجب أو فعل محظور فان الحنث واجب وان وان تعلقت بفعل مندوب أو ~~ترك مكروه فالحنث مكروه وان تعلقت بترك مندوب أو فعل مكروه فالحنث ~~مندوب PageV04P007 وان تعلقت بفعل مباح محض فما ذكره في الكتاب ~~اه ح بحر قرز واما الحنث فلا يأثم في جميع الصور وإنما يأثم حين كان ~~المحلوف منه يأثم به من غير يمين اه ح لي لفظا قرز # (1) لقوله تعالى وكانوا ~~يصرون على الحنث العظيم # (2) لقوله صلى الله عليه وآله فليأت الذي هو خير ~~وهو كفارته # (*) واختاره المؤلف وض عبد الله الدواري واختاره النجري في ms1845 ~~معياره # (3) وحقيقة اللغو كل يمين لا يتوقف الحنث والبر فيها على اختيار ~~الحالف فهي لغو لأنها انكشاف فقط والمعقودة يتوقفان معا لأنها اختيار فعل ~~أمر أو تركه والغموس عكس ذلك كله ذكر معناه في البحر قرز والفرق بين ~~المعقودة واللغو أن المعقودة حلف على ايقاع أمر واللغو حلف على وقوعه أو ~~على ايقاعه فانكشف ان الفعل غير ممكن كالقتل كأن يكون قد مات قبل الحلف أو ~~التمكن # (*) إذ اللغو هو الكلام الباطل بدليل قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو ~~الا تسمع فيها لاغية ويدخل في الماضي مطلقا نفيا واثباتا وفي الحال كحلفه ~~ان هذا زيد والمستقبل كمن يريد القتل ظانا امكانه اه نجري # (4) قلت ومن غلب ~~في ظنه ثبوت حق له بقرينة أو شهادة أو نحو ذلك جاز له أن يحلف عليه ردا أو ~~متمما على القطع استنادا إلى الظن وإن كان متهما لثبوت حقه تهمة لا تبلغ ~~إلى الظن لم يجز له أن يحلف إذا ردت عليه اليمين أو طلب منه التتميم ولو ~~سقط والله أعلم اه من المقصد الحسن وظاهر المذهب خلاف ما ذكره وانه لا ~~يجوز الحلف # (*) فلو شك في صدقها كانت غموسا فيما لا أصل له فاما فيما له ~~أصل نحو أن يحلف ان الوديعة باقية وهو شاك في ذلك لم تكن غموسا وظاهر ~~المذهب انه لا يجوز وانها غموس مع الشك ومعناه في هامش البيان على قوله ~~(مسألة) من كان في يده لغيره شئ مضمون الخ في الثالثة عشر من قبيل الاقرار ~~ومعناه عن ض عامر # (5) ولم يكن مثبتا للفعل المحلوف عليه بنفس اليمين لتخرج ~~المعقودة نحو أن يحلف ليدخلن زيد دار الحالف أو حلف ليقضين زيدا دينه غدا ~~فتعذر عليه فلا يقال هذه داخلة في حد اللغو لخروجها بقولنا ولم يثبت الفعل ~~بنفس اليمين سواء كان فعله أو فعل غيره والله أعلم اه ح لي لفظا قوله ~~فتعذر عليه يعني بعد التمكن ذكره في البيان وهو ظاهر الأزهار بقوله والمؤقت ~~الخ # (6) لقد فعل أو ما ms1846 فعل # (7) ان هذا كذا # (8) نحو ليفعلن كذا PageV04P008 # (1) بل خرجت بقوله ممكن # (2) وفي الثمرات أن ~~قوله ليجيئن زيد غدا مبني على أن اليمين لا تنعقد على الغير أو كانت ~~المسافة بعيدة لا يمكن وصوله اه مفتي # (*) وأمارات ذلك حاصلة # (3) مقبور في ~~دروان حجه # (4) مقبور في حجة # (5) ووجه قولنا ما روى عنه صلى الله عليه وآله ~~أنه قال خمس لا كفارة فيهن الشرك بالله تعالى وعقوق الوالدين وقتل النفس ~~بغير حق والبهت على المؤمن واليمين الفاجرة اه ح مذاكرة # (6) قال المؤلف ~~ومنها حيث كان عازما على الحنث عند اليمين فإنها غموس لا معقودة ولو كملت ~~تلك الشروط وإن كان ظاهر كلامهم خلاف ذلك وقد تكون مع الشك غموسا كما في ~~الأزهار وشرحه وقرره المؤلف كما في البيان # (7) وكفارته التهليل اه هداية ~~لقوله صلى الله عليه وآله من حلف بغير الله فكفارته لا إله إلا الله هامش ~~اه هداية # (8) كالكعبة # (9) كالشمس # (10) لكن يستحب له الوفاء كالوفاء بالوعد ~~ما لم تكن المخالفة خير اه تذكرة # (11) ويكره الحلف بغير الله للخبر قيل ~~الا أن يقصد الفرار من الكفارة اه بيان قال في البحر ولم يحرم لقوله صلى ~~الله عليه وآله أفلح وأبيه ان صدق ونحوه قوله بغير الله ان قال قائل ولم ~~يكره الحلف بغير الله وقد أقسم الله تعالى بغير ذاته قد أجيب بوجهين أحدهما ~~أنه أقسم تعالى بها تنبيها على عظم قدرته بخلقها الثاني ان القسم بها على ~~حذف مضاف فالمقصد ورب السماء أنه كذلك وحسن ذلك منه PageV04P009 ولم يحسن منا لخفاء وجه الحكمة علينا والوجه ~~الأول هو الذي اختاره الهادي وجده القاسم عليهما السلام اه شرح هداية # (1) ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك ولم يكفر ~~المشركون الا لتعظيمهم الأوثان كتعظيم الله اه بحر # (2) لم يذكر في اللمع ~~والحفيظ الفسق اه شرح ابن قمر على الأزهار واختاره المؤلف انه لا يقطع ~~باثم قائله واستقواه وقرره واستضعف كون هذا للمذهب وإنما يكره كراهة ضد ~~الاستحباب # (3) لان اسم جهنم ms1847 لعنة الله وهو يتضمن الفسق # (4) والظاهر من ~~المذهب انه لا يجوز التحليف بالكفر # (1) اه ولفظ البيان في الدعاوي ولا ~~يجوز التغليظ بكلمة الكفر والبراءة من الله أو من الاسلام وروى من علي عليه ~~السلام وبعض المتقدمين جوازه # (1) قيل ف وفيه نظر لان المروي عن م بالله انه ~~حلف بذلك في يمين أكدها على من حلف بأن قال فان نويت غير هذا فأنت برئ من ~~الله وعليك الحج وكذلك يحيى بن عبد الله حلف الزبيري # (2) باليمين المشهورة ~~وهي ان قال قد برئت من حول الله وقوته واعتصمت بحولي وقوتي استكبارا على ~~الله واستغناء عنه ما فعلت كذا فلما حلفه يحيى عليه السلام هذا اليمين عوجل ~~قيل في يومين أو في ثلاثة أيام وتقطع بالجذام ومات وله قصة طويلة اه ~~صعيتري # (2) عبد الله بن مصعب # (*) وهذا في اليمين واما في غير اليمين فيكفر ~~وإنما الخلاف في اليمين اه رياض أو كانت لوما فيكفر # (4) لأنه لم يشرح ~~بالكفر صدرا # (5) أو تهمة قرز # (6) ووجهه ان يمين المدعى عليه موضوعة في ~~الشرع لينزجر الظالم عن جحود الحق فوجب أن يكون الاعتبار بنية المحلف حتى ~~يحصل هذا المعنى ويلزم الحنث متى حلف على باطل اه تعليق الفقيه ع # (*) لأنا ~~لو جعلنا النية نية الحالف مطلقا لزم الا يحنث كل جاحد إذا حلف اه نجري # (7) ولو بمجرد القبض كالوصي والوكيل قرز # (8) أو بصفته لذاته # (9) ما لم ~~يتراضوا فنية المحلف اه ح فتح كما مر في الطلاق # (10) أو تراضيا قرز PageV04P010 # (1) قال الهادي عليه السلام تجب على الغريم ~~هذه اليمين إذا طلبها من له الحق وقال المؤيد بالله لا تجب لأنه مقر بالحق ~~ولا يمين الا مع الانكار اه تكميل وصعيتري لفظا وينظر على قول الهادي عليه ~~السلام ما وجه وجوب اليمين مع اقراره بالدين سل # (2) وتكون غموسا إذا عزم أن ~~لا يقضيه اه وظاهر كلامهم خلافه قرز وهو انها معقودة # (3) بعد التمكن قرز # (4) مع التشاجر قرز # (5) وقد يقال عليه بعض غبار في الطرف الأول إذا رضى ~~الخصم باليمين ms1848 وقطع الحق في غير محضر الحاكم فإنه إذا نوى خلاف الظاهر فقد ~~قطع حق الغير بظاهر اليمين هذا أعظم الخطر ففيه النظر الا أن يحمل كلام ~~الفقيه ي أن أحدهما غير راض ولا قانع باليمين في غير محضر الحاكم فذلك هو ~~اللائق لأنه صاحب التحقيق والنظر الدقيق اه نجري # (6) ليس هذا متعلق بما ~~قبله بل هو ابتداء كلام والمعنى أن الحالف إذا كانت له نية فيما حلف عليه ~~وكان لفظه يحتمل ما نواه حقيقة أو مجاز صحت نيته كما هو كذلك في التذكرة ~~والبيان # (7) أو حقيقة فيهما جميعا نحو أن يحلف أن لا وطئ زوجته في قرؤها ~~والقرء هو حقيقة في الأطهار وفي الحيض وكذلك لآراء الشفق فهو حقيقة في ~~الأحمر والأبيض اه وابل # (8) ومن المجاز الأسد للشجاع والبحر للكريم والكلب ~~للخسيس والحمار للبليد كأن يحلف ليلقين الأسد أو الحمار وينوي الرجل الشجاع ~~أو البليد وان احتملتها مجازا بعيدا صحة نيته كأن يحلف لا اشترى لأهله خبزا ~~أو نوى لا أكلوه وان لم يحتملها لا حقيقة ولا مجازا لم تصح كأن يحلف لا آكل ~~الخبر ونوى لا أشرب الماء اه ن معنى # (9) أو العالم الذي لا يعمل بعلمه اه ~~غيث # (10) في الباطن قرز # (11) ولو صودق اه مفتي قرز # (12) نحو أن PageV04P011 يحلف من العيش وعرفه انه يطلق على العصيد دون ~~غيرها ونحو ذلك اه وابل ونحو اللبن والخبز يختلف في العرف ففي بعض الجهات ~~يطلق على المخيض وبعضها يطلق على الحليب والخبز وفي بعض الجهات يطلق على ~~البر والشعير كالديلم وغيره وفي بعضها للأرز كالجيل وفي بعضها للذرة كتهامة ~~اه يستان # (1) كأن يفيق من الجنون المطبق عليه من صغره ثم يحلف فإنه يحمل ~~على عرف قومه اه زهور ومعناه في الصعيتري # (2) فان حلف المكي من الفاكهة ~~حنث بالعنب لا بالتمر إذ هو قوتهم واليمني يحنث بالتمر لقلته اه بحر بلفظه # (3) وفي البيان قدم المنشأ على عرف البلد فينظر المختار ما في الأزهار اه ~~لم يذكر في البيان منشأه وإنما ذكر بلد ms1849 منشأه فقط فلا تفاوت بتقديم ولا ~~تأخير # (*) وأما موضع ولادته فلا عبرة به اه بيان قرز # (4) مما تركب عليه ~~وكانت تستعمل في السير اه كب ورياض وظاهر الكتاب لا فرق قرز # (5) فرع وان ~~حلف لا برح من المسجد أو لا دخله فهو على ظاهره وان نوى به مسجدا من مساجد ~~البيوت صح لأنه يسمى مسجدا مجازا وان حلف من الماء حمل على المعتاد وان نوى ~~ما الكرم صح لأنه يطلق عليه مجازا اه بيان معنى # (6) نحو لالقى الأسد ولا ~~نية له فيحمل على الأسد المعروف اه نجري واما لو كانت له نية فقد مر قوله ~~واحتملها اللفظ # (7) هذه (المسألة) خلافية بين الأصوليين هل لا بد لكل مجاز ~~من حقيقة أو توجد مجاز لا حقيقة له ذهب بعض العلماء إلى الأول وبعض العلماء ~~إلى الثاني وهو ظاهر الأزهار وبيانه ان الرحمن مجاز لا حقيقة له منذ وضع ~~فهو حقيقة فيمن تلحقه الرقة لكن لم يطلق على أحد من البشر على وجه الوصف ~~وإنما أطلق على الله تعالى قال في حاشية على شرح الأثمار بخط مؤلفه محمد بن ~~يحيى بهران معني قوله فيمن تلحقه الرقة أي لو استعمل فيمن تلحقه الرقة لكان ~~حقيقة فيه والا فاللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز كما هو معروف اه ~~شرح بهران # (8) عسى فعل ماض في أصل وضعها وهي لانشاء الترجي في الحال فصارت ~~مستعملة غير دالة على المضي ولم يسمع أنها قد استعملت في غير الانشاء فهو ~~مجاز PageV04P012 لا حقيقة اه منهاج # (1) قال المؤلف اما في عرف ~~الشرع فقد صار العكس وهو ان لفظ الرحمن والرحيم حقيقة في الله تعالى فلا ~~يبر في لفظ الرحمن الا بطاعة الله تعالى إذ لا يطلق على غيره لا حقيقة ولا ~~مجازا وكذا في الرحيم إذ هو حقيقة في الله مجاز في الواحد منا فلا يطلق على ~~الواحد من بني آدم الا حيث نواه الخالف اه وابل # (*) قلنا صار اسما له في ~~الشرع # (2) واما في شرح الفتح فروى عن ms1850 الامام شرف الدين انه لا يبرأ الا ~~بطاعة الله الا أن ينوي غير الله تعالى بر بطاعته قرز # (3) ولا يحنث بأحدهما ~~ان حلف من الاخر للعرف اه ح لي لفظا قرز ومثله عن سيدنا عامر # (4) شرعا لا ~~عرفا # (5) يعني الفضة والذهب # (6) اما الصرف ففاسده باطل واما السلم فعلى ~~الخلاف باطل على المختار قرز # (*) قال في البحر فيحنث بنفس العقد الفاسد ~~وقال في الكافي والفقيه ع لا يحنث فيه الا أن يقبض المبيع باذن البائع ~~ولعله يأتي فيه قول الهادي عليه السلام هل يعتبر بالاسم أو بالحكم كما تقدم ~~في العتق اه كب # (7) وعرف الحالف مقدم قرز # (8) قيل الا أن يكون مما بيعه ~~باطلا بكل حال كالخمر ونحوه فلو حلف لا باعه تعلقت بيمينه بالاسم إذ لا ~~يمكن تعلقها بالحكم اه ح ولفظ البيان ولا يحنث بالباطل الا حيث عين ما لا ~~يصح بيعه نحو أن يحلف لا باع الخمر أو الميتة ثم باعه فإنه يحنث ذكره في ~~البحر والانتصار عن المزني لان التصريح به قرينة كون مراده الحلف من اللفظ ~~بالبيع بخلاف الحلف من البيع جملة فلا يحنث ببيع الخمر إذ القصد المعنى ~~حينئذ اه بستان بلفظه # (9) والمرابحة قرز # (10) لان الحقوق تعلق به اه مفتي ~~قال شيخنا ويلزم إذا أضاف ولم يقبض أن لا يحنث ولعله في الجملة قرز # (11) ~~ولو تقدم الامر اه دواري ومثله عن ض زيد وعن عامر انه لا يحنث حيث تقدم ~~الامر على اليمين # (12) والعادة تثبت بمرتين كالحيض قرز PageV04P013 # (1) ان احتملها اللفظ قرز # (2) في الباطن لا في ~~الظاهر ما لم تصدقه الزوجة أو العبد وفي حق الغير باطنا # (3) حنث أو بر # (4) ~~ولو أضاف قرز # (5) وعليه الأزهار # (6) لأنه ينصرف إلى المعتاد # (7) لان فيه ~~احتمالين ط انه يحنث وحمل على أنه أجاز بغير اللفظ اه رياض وهذا قريب من ~~مخالفة الاجماع وقد ذكر هذا الاحتمال في شرح التحرير في كتاب الايمان اللهم ~~الا ان يحمل أنه حلف لا اشترى أو لا أشتري به كان من الحلف على الغير ms1851 # (8) ~~إذا تولاه غيره وان تولاه بنفسه حنث بل لا فرق قال سيدنا زيد بن عبد الله ~~الأكوع رحمه الله المحفوظ شرح الأزهار وإن كان مخالفا للأزهار وقياس قول ~~أبي مضر انه لا يحنث الا بفعله لا بأمر واجازه لأنه قد اعتاد توليه بنفسه # (9) بل بفعله فقط الا أنه قد اعتاد توليه والمختار ما في الشرح # (10) وفي ~~البحر أن التبس عمل بالحقيقة وهو العمل بنفسه إذ الأصل البراءة اه بحر # (11) بل يحنث لان مفهوم الاز إذا لم يعتد توليه فولاه الغير بأمر أو اجازه ~~حنث والله أعلم # (12) لا بالبيع فيما حلف ليعتقه لأنه يمكنه أن يشتريه ثم ~~يعتقه اه بيان معنى ولفظ البيان (فرع) فان حلف ليعتقه أو نذر بعتقه ثم ~~باعه لم يحنث لأنه يمكنه شراؤه ثم يعتقه هذا على قول الإمام عليه السلام في ~~الهبة والصحيح أنه يحنث لأنه لا يعود إليه الا بعقد جديد عند تعذر رجوعه ~~بما هو نقض للعقد من أصله لعله حيث عزم على شراه بعد البيع قرز # (13) ~~وأما PageV04P014 الاستيلاد والمثلة فيحنث بنفس الفعل والبيع ~~اه شامي # (1) لا فرق بل يحنث مطلقا لان هذا ملك آخر وهو أراد أن يبيعه من ~~ملكه الحاصل الآن هلا قيل إذا دبر أو كاتب أو وهب حنث لأنه قد عزم على ~~الحنث والعزم على الحنث حنث فيما هو ترك اه مفتي وسلامي يقال يحتمل أنه ~~فعله ناسيا ليمينه والا لزم ما ذكر # (2) فلو حلف رجل ليتزوج هذه الامرأة ثم ~~حلف آخر ليتزوجها فالحيلة في برهما أن يوكل أحدهما الآخر والقياس انه لا ~~يبر الا الموكل دون الوكيل واختاره مى # (3) لا لو ملك الغير الطلاق فإنه لا ~~يحنث بفعل الغير والفرق بان الوكيل نائب عن الموكل لا الملك فليس بنائب وقد ~~ذكر معنى ذلك في البيان اه ولفظ حاشية (مسألة) لو حلف لأطلق زوجته فقال ~~أمرك إليك فطلقت نفسها طلقت ولا حنث إذ لم يطلق اه بحر قلنا الا أن ينوي ~~به طلاقها حنث بقوله أمرك إليك وكذا إذا قال ms1852 أمرك إليك ان شئت ونوى به ~~طلاقا فقالت شئت طلقت وحنث ذكره في البحر اه بيان # (4) لنفسه اه وابل قرز ~~لا للغير فلا يبر ولا يحنث إذ لا تعلق به الحقوق بل بالموكل كما تقدم اه ~~شرح فتح # (5) أو أجازه اه فتح فيما يصح # (6) بالأصالة لا بالإضافة قرز # (7) ~~والفرق بين البيع والشراء وبين النكاح والطلاق فاعتبر في البيع والشراء ~~العرف وأن يكون يتولاهما بخلاف النكاح لان الاسم يلحق الامر فيه والأحكام ~~تعلق به وهو قول ح اه تذكرة # (*) ولا تلحقه الإجازة لأنه لا معنا لها في ~~البناء والهدم # (8) من سائر الصناعات # (9) أو لا عادة له # (10) في الحسن ~~والنسب إشارة إلى خلاف مالك فقال لا يبر الا إذا تزوج من يساويها أو فوقها ~~في المنصب اه بهران # (11) على أحد قوليه # (12) قال في التفريعات النكاح ~~والصلاة والصوم والحج والعمرة والزكاة والكفارة يحنث فيها بالصحيح دون ~~الفاسد الا أن يعلق على ماض نحو أن يكون قد صلى أو صام فعبده حر قيل (ل) ~~لان اليمين في المستقبل تعلق بالتسمية الشرعية وفي الماضي بنفس الفعل وهذا ~~الفرق ليس بالجلي ولعل حكم الفاسد بعد خروج PageV04P015 الوقت كالصحيح والله أعلم # (1) فان جرى عرف ~~بالفاسد فلا فرق بين عامي وغيره إذا دخل فيه جاهلا وهو مراد الكتاب وقد ~~تقدم في قوله وهو كالصحيح الا في سبعة أحكام وقد ذكر معنى ذلك في البيان ~~والفقيه ح # (2) قلت إن كان مذهبا له أو جرى عرف اه مفتي قرز # (3) صوابه بر ~~بل يحنث للزيادة عليهم إذا كان يسمع مجاهرا الا أن يستكتمهم ولو كثروا اه ~~بستان # (4) صوابه لم يبر لأنه يمكن أن يعقد بغيرها # (5) قال في التعريفات ~~التسري أعداد الأمة أن تكون موطوءة # (*) لان التسري مشتق من السراة وهي ~~الرياسة فاعتبر الحجاب اه بيان وقال ش لا يحنث حتى ينزل لأنه مشتق من ~~المسرة واختاره عليه السلام فكأنه أراد أن يجعلها أرأس جواريه وأعلاهن قدرا ~~قال تعالى قد جعل ربك تحتك سريا أي سيدا عظيما وذلك لا يحصل الا بالحجبة ms1853 ~~وهي سترها عن الأعين اه ح بحر والحجبة عدم خروجها من مسكنها وقيل أن لا ~~تخرج لحوائجها اه شامي قرز # (6) مع الوطئ قرز # (7) مظهرا لا مضمرا # (8) ولا ~~تصدق # (9) والصحيح أنه لا بد من القبول # (10) أو علقت من دون تعليق قرز # (11) ~~في الهبة والقبض في العارية والقرض والصدقة ذكره في الأحكام قرز # (*) فيما ~~يحتاج إلى القبول # (12) والوجه أن الهبة مفارقة للصدقة في الاسم والحكم ~~فالاسم ظاهر والحكم أن القبض يحل محل القبول في الصدقة وفاقا لا في الهبة ~~اه غيث # (13) قد تقدم في الهبة أن ألفاظ التمليك تفيد الهبة فيتبعه حكمها ~~يعني فيحنث اه مفتي ومعنى هذا في البيان ولفظه الثالث التبرعات فمن حلف لا ~~وهب ثم ملك غيره شيئا بغير عوض حنث # (14) أو الحق كالقسمة قرز وفي ح لي ~~خلافه # (15) ينظر في قوله بشئ PageV04P016 هل يحنث في ضمانة الوجه يحقق فالعرف قاض في ~~أنه لا يحنث بكفالة الوجه وفي الرياض اما المال فظاهر واما في الوجه فإنه ~~يطلق عليه شئ اه بلفظه # (1) (مسألة) من حلف من القوت لم يحنث باللحم ~~والزبيب والتمر في أرض اليمن بل في الحجاز وان حلف من المطعوم لم يحنث ~~بالدواء ومن حلف من الدواء حنث بالسكر والعسل اه بيان لفظا # (2) وفي عرفنا ~~الآن انه لا فرق بين الفتيت الصغار والكبار في أنه يسمى خبزا اه نجري # (3) ~~الذي لا يسمى خبزا اه بيان قرز # (4) الاهال # (5) يعني ما الأقط اه ضياء ~~والأقط ما يجمد من اللبن # (6) كالعسل ونحوه # (7) (مسألة) فلو حلف لأشرب ماء ~~لم يحنث بماء البحر والورد والكرم وفي ماء البرد والثلج قولان الأرجح منهما ~~عدم الحنث اه بيان وفي البحر يحنث بماء الثلج والبرد ومن حلف لأشرب سمنا ~~ولا عسلا لم يحنث بالائتدام اه بحر (مسألة) من حلف من العنب حنث بالحصرم ~~وهو الذي لم قد يطيب لا يسمى عنبا وان حلف من التمر حنث بالرطب والزهو الذي ~~لم قد يطيب (مسألة) من حلف لا آكل البيض ثم حلف ليأكل ما في هذا الاناء ~~فوجده ms1854 بيضا فالحيلة ان يعجن به الخبز ثم يأكله اه بيان فاما ماء دجلة ~~والفرات ففيه احتمالان رجح الامام ى أنه لا يحنث لأنه كالبحار اه برهان * ~~والمختار أنه يحنث بها لأنها أنهار جارية وان عظمت اه بستان # (8) وفي عرفنا ~~أن الملح أدام فيحنث وكل جهة بعرفها اه بحر وعرف الحالف مقدم قرز # (9) قوي ~~للعرف لان الادام اسم للمايعات # (10) قال ابن مظفر وهو القوي والا لزم في ~~البقل إذا أكل به طعاما أنه يحنث قال الذويد وهو العرف وفي شرح النجري وهو ~~عرفنا اليوم اه تكميل لفظا # (11) فلو حلف لا اكل اللحم ثم أكل لحم ميتة عنم ~~أو بقر ففيه قولان للشافعية يحنث كاللحم المغصوب والثاني لا يحنث قرز لأنه ~~لا يعتاد وهو أولى اه بيان الا أن لا يكون مباحا له في هذه الحالة حنث بل ~~وان حلت ما لم يستمر في أكل الميتة فيحنث لأنه معتاد اه مفتي قرز # (*) ~~والرقبة من البدن قرز # (12) لمن يعتاد أكل لحم الإبل اه ومثله في البيان في ~~قوله (مسألة) من حلف من اللحم حنث بلحم ما PageV04P017 يعتاد بما لا يعتاد من الصيد والسمك والطير ~~والإبل # (1) وفي عرفنا الآن ان جميع ذلك يسمى لحما الا شحم البطن والسمك الا ~~أن يكون من أهل السواحل # (2) وقيل ليست بشحم ولا لحم وهو العرف لان عرفهم ~~الآن الثرب قرز # (3) قوى # (4) قلت وهو قوى عندنا اه نجري # (5) وذلك لان ~~الرؤوس في العرف لا يطلق عليها اه بستان وقال مالك يحنث بكل رأس من جهة ~~اللغة قلنا العرف المعتمد عليه في الايمان اه بستان وإنما لم يدخل رؤوس ~~الطير وإن كان اللفظ يعمها لأنه لا يعتاد أكل ذلك والايمان عرف ما يعتاد ~~أكله لا مما يسمى اه تكميل # (6) وهو ما لا يباع منفردا عادة # (7) وظاهر ~~الأزهار انه يحنث بها الا لعرف # (8) والعبرة بعادة نفسه أولا # (9) كلام ~~الأخوين غير كلام الاز فينظر إذا الأزهار اختار دخولها في الاطلاق الا أن ~~يقتضي العرف بخلافه # (10) اعتبر في الفاكهة أن تكون ثمرة وعليه ms1855 أكثر أهل ~~البيت حتى أخرج في التذكرة السكر من الفاكهة لا قصبه وهكذا أخرج الفانيد من ~~الفاكهة وهو حلو ويكون فيه السكر ودقيق البر وظاهر كلام اللمع أنهما فاكهة ~~وان لم يكونا ثمرة قال الدواري وهو ظاهر كلام الهادي عليه السلام إذ لم ~~يذكر قيد الثمرة وإنما ذكره م بالله قال في كب العبرة في ذلك بالعرف اه ~~تكميل لفظا # (*) وأما الأقسام كالبقل ونحوه فليست فاكهة اه بحر معنى # (11) ~~ولو كانت تقتات في بعض الأوقات كالعنب وفي وقت كثرته فلا يخرج عن تسميته ~~فاكهة وعليه البر والأرز فإنهما ليسا بفاكهة ولو كان يقل أكلهما في بعض ~~البلاد لان الأغلب انهما قوت اه بيان # (12) والخيار شئ يشبه القثاء # (13) ~~يشبه القرع # (14) البرقوق في عرف اليمن غير برقوق مصر فهو غير موجود باليمن # (15) بفتح الخاء الأول اه صعيتري # (16) الدجرة الخضراء # (17) والعناب PageV04P018 كصغار التمر قيل إنه يشبه الدوام وهو النبق ~~ويكون أحمر قال في الصحاح الغبيراء من نبات الأرض تشبه الأصابع والغبيراء ~~مسكر يتخذ من الذرة اه كب وقيل الغبيراء هي العنبرود اه لمعة وفي تعليق ~~الفقيه (س) الغبيراء التفاح # (1) البيض # (2) الأرز # (3) اليابسة # (4) السماق ~~وهو شجرة لها عناقيد حبها أحمر تسمى باليمن الشرز تأتي وقت العنب اه ذو يد ~~قيل إن فيه دواء لوجع البطن وقيل العثرب وهو الصحيح وقيل التالب # (*) الشرز ~~يوجد جنوب صغار مثل الدوم أحمر ويؤكل وطعمه إلى حلاوة وقبل أن يحمر طعمه ~~يكون حامضا قرز # (5) الا حيث حلف لا ذاق العشاء فيحنث بالقليل منه اه بيان # (6) لعل المراد ولو نقص عما يعتاده وكان يجتزئ به في بعض الأحوال اه كب ~~قرز # (7) المراد بالصفة صفة التعشي لا الجنس قرز وذلك كالبر حيث كان يعتاد ~~الشعير أو العكس فأيهما أكل حنث اه تعليق ابن مفتاح قرز # (8) غير الطعام ~~كالزبيب واللحم واللبن الا لمن يعتاد ذلك كالبدو وكذا إذا كان يعتاد اكل ~~العيش اليابس اه نجري قرز # (*) غير معتاد # (9) النصف فما دون # (10) ووقت ~~الغداء من الفجر إلى الظهر ووقت السحور من نصف الليل ms1856 إلى الفجر الا أن يجري ~~عرف بخلافه اتبع اه بيان قرز # (11) قال في البرهان لو حلف لا أكل بيضا ~~معينا ثم صار ذلك البيض فراخا ثم دجاجا أو طير ثم حدث منه بيضا ثم أكل منها ~~أو حلف من حب معين ثم بذر به فنبت وسنبل ثم أكل منه فإنه لا يحنث على ~~الأظهر لان ذلك كان معدوما حين حلف لكن أوجده الله فرعا على ذلك الأصل وقيل ~~إنه يحنث لذلك كله اه بستان وهو ظاهر الاز # (*) فمع النفي يحنث بالبعض وفي ~~الاثبات لا يبر الا بالجميع كما في مثبت المنحصر قرز # (12) فان قيل إن يمينه ~~تعلقت بالاكل والخل مشروب غير مأكول فأجيب بان المعنى من يمينه لا صار إليه ~~منه شئ ومن حلف من الخل أو السكر ثم طبخ لحما بخل أو سكر لم يحنث الا حيث ~~عينهما اه بيان قرز # (13) بكسر الدال وهو PageV04P019 عصارة الرطب ذكره في الضياء والزهور أو عصير ~~الزبيب وهو أجود وأحسنه الشامي # (1) قطعة لبن وقيل هو الرايب الذي استخرج ~~ماؤه اه قاموس # (2) المطيط وقيل الزوم # (3) حال كونه شبابا ونحوه # (4) مما ~~يسمى عمامة ولفظ حاشية مما يلبس في العادة اه مذاكرة وداري وقيل لا فرق ~~لأجل الإشارة اه عامر # (5) سيأتي لأبي ح ما يخالف هذا في الدار اه حجته في ~~الداران العرب تسمى العراص دارا كقول لبيد * عفت الديار محلها ومقامها * ~~قلنا مجازا والا لزم فيمن حلف لا قعد تحت سقف ان يحنث بالسماء لتسميتها ~~سقفا اه بحر # (6) لان التغيير إذا أخرجه من ملك وكان استهلاكا فإنه يخرج عن ~~الحنث اه غيث # (7) معينة # (8) ومثله للفقيه ف اه بيان # (9) والوجه فيه ان ~~اسم الدار يشتمل على العرصة والحيطان والسقف بخلاف المسألة اللبن ونحوه فان ~~اسم بعضه اسم لكله يعني قبل التغيير وهذا هو الفرق بينهما اه زهور وفي ~~الفرق نظر إذ يلزم ألا يحنث بالسمن والدبس ونحوه وقيل الفرق بان اليمين هنا ~~تعلقت بالصفة وقد زالت اه غيث # (*) أما لو ذهب سقف البيت وبقي الحيطان حنث ms1857 ~~بدخوله ذكره في شرح الإبانة وكذا لو جعله مسجدا من دون أن يهدمه بل بقي على ~~عمارته حنث بدخوله أيضا ذكره بعض أصحابنا اه نجري وان خرب كله ثم عمر بغير ~~آلته الأولى ودخله لم يحنث وان عمر بآلته الأولى ثم دخله فقال ض زيد يحنث ~~لان الآلة واحدة وقال في التذكرة والحفيظ لا يحنث اه بيان لان الصفة قد ~~تغيرت اه بستان # (*) ولو كانت مشار إليها فهي مخالفة تلك الصور في أن الحكم ~~هنا للتسمية لا للإشارة هذا مذهبنا وهو قول الشافعي لان اليمين هنا تعلقت ~~بالصفة وقد زالت اه غيث بلفظه # (10) قيل المراد إذا جعلت مسجدا أو حماما ~~بعد ما خرجت وقيل لا فرق فاما لو سلبت مسجدا على ما هي عليه من العمارة ~~فإنه يحنث اه تعليق # (11) وفي الفتح لم يحنث ما بقي بقية PageV04P020 # (1) لا فرق # (2) فلو أكل بعضها حنث لأنه مشار ~~إليها وهو يحنث باجزاء المشار إليه والفرق بين هذا والعتق انه في العتق لا ~~يعتق بأكل البعض بل بالجميع لأنه في العتق مشروط بالجميع بخلاف هذا # (3) فلو ~~أكل مال نفسه وهو يظن أنه لغيره لم يحنث لان العبرة بالانتهاء # (4) بنية ~~الضمان # (*) حيث أكل ما يسد رمقه وأمن على صاحبه من التلف أو الضرر قرز # (5) ~~قاله الفقيه حسن وفيه نظر لأنه حرام في الحقيقة وإنما أسقط عنه الاثم للجهل ~~اه كب فيحنث عند أهل الحقيقة وهو المذهب # (6) الحلى بفتح الحاء وسكون اللام ~~اسم للمفرد وبضم الحاء وكسر اللام اسم للجمع اه زهور وصعيتري # (7) فائدة ~~كان لعلي عليه السلام خواتم أربعة فصوصها منقوشة فعلى فص العقيق خاتم ~~الصلاة لا إله إلا الله عدة للقاء الله وعلى فص الفيروزج وهو للحرب نصر من ~~الله وفتح قريب وعلى فص الياقوت وهو لقضائه الله الملك وعلي عبده وعلى فص ~~الحديد الصيني وهو لتختمه لا آله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وكان نقش الخاتم الذي تصدق به سبحان من فخري باني عبده # (8) والخاتم ~~سنة وموضعه الخنصر من ms1858 اليمنى ويجوز في خنصر الشمال لكنه ترك الأفضل ويستحب ~~أن يكون وزنه درهم ونصف وأن يكن الفص إلى باطن الكف من الذكور ولا يجوز ~~الجمع بين خاتمين في يد واحدة فلو كان أحدهما بحفظ الآخر ففيه زيادة حظر من ~~وجه آخر وهو استعمال الفضة واما في كل يد خاتم فكذلك لا يجوز وروى عن ~~الحسين ومحمد بن الحنفية فعله وأما الجمع بين خاتم فضة وخاتم عقيق فيجوز ~~ولورود الدليل بجواز كل واحد منهما قيل ف الا أن يكون فيه تشبها بالنساء ~~فلا يجوز اه ن فإن لم يحصل التشبه جاز قرز قلنا تشبه بالنساء وفعلهم ~~اجتهاد اه بحر # (*) للاجماع اه كب انه ليس محلى خلاف الشافعي قلنا لا نسلم ~~أنه حلية بل زينة لقوله صلى الله عليه وآله اليمين أحق بالزينة أه بستان # (*) والعقيق للاجماع على لبسه # (9) لفظان مترادفان وقيل السواد ما قرب من ~~المدينة والبادية الجهة الباينة عنها # (10) الودع # (11) لعل المراد إذا أمر ~~أهله وأما بدخوله من غير دخول أهله فقد جعله الفقيه س يحنث بذلك قال سيدنا ~~وهو محتمل للنظر لأنهم قد نصوا أنه إذا حلف لا سكن دارا هو ساكن فيها ~~فانتقل بنفسه دون أهله PageV04P021 وماله فإنه يحنث قال في الشرح لأنه لا سيما ~~ساكنا الا إذا كان معه أهله وعياله فلو خرج وترك أهله وعياله سمي ساكنا ~~بذلك اه رياض # (1) عند الامكان فلو تراخى حنث ويعفى له قدر ما ينقل متاعه ~~قرز يعني في أول أحوال الامكان قرز # (2) وما يحتاج إليه من المال عرفا # (3) ~~بكلية بدنه اه هداية وقيل ولو أكثر اه عامر # (4) والعرف خلاف هذا إذا لم ~~ينزل منازل الدار # (*) حيث له باب وطريق لا كسطح المسجد قرز # (6) ثم رجع من ~~السطح اه مفتي # (7) ولا يحنث بالامر الغالب كما مر في شروط المعقودة في ~~قوله ممكن اه غشم وقيل ولو بأمر غالب كمن حنث مكرها # (*) والغاصب # (8) وفي ~~اثبات الألف نظر والأولى ما ذكره علي خليل في شمس الشريعة من حذفها وقد قال ~~الكنى لا يستقيم ms1859 الكلام الا بحذفها # (9) قيل هذا تكرار من جهة المعنى وقيل ~~لا تكرار لان المتعلق مختلف وان اتفقا في المعنى فيكون تقدير الكلام لا لبس ~~ثوبه أحد لبسا يوجب عليه الكفارة الا باختياره اه تعليق الفقيه ع وصعيتري ~~ففي هذه موجب الحنث وفي الأولى موجب اللبس # (10) حيث لا نية له أو نوى الا ~~يجتمعا اه ومعناه في البيان # (11) صوابه لم يحنث # (12) ومثل هذا لو حلف لا ~~جمعتهما جفنة لان المعنى لا اشتركا فيما يجمع فيها فلا يحنث باجتماعهما على ~~ما لم يشتركان PageV04P022 فيه عليها الا أن يقصد أو عرف من شاهد الحال ~~كان يقع الحلف بعد التمايز بينهما أو كان لا نية لها رأسا أو التبس الحال ~~فإنه يعتبر تصريح لفظه قرز واختاره مي # (1) قيل ف فلو لم يرد الخروج بل حلف ~~عليها ابتداء لا خرجت حنث متى خرجت مطلقا اه كب وهو مفهوم الشرح # (2) وفي ~~نسخة عادتها # (*) أو لإعادة # (3) أو استوى # (4) فلو لم يكن قد ثبت لها عادة في ~~الخروج وعدمه فإنه يحنث بخروجها وإن كان قد اعتادت لخروج يعني أنه يأذن لها ~~بالخروج تارة ويمنعها آخرا فان ثم غالب فالعبرة به وان لم يكن غالب لم يحنث ~~لان الأصل براءة الذمة ذكره الفقيه ع # (5) وكذا لو رفع الضيف يده عن الاكل ~~ثم حلف المضيف لا رفع ثم عاد إلى الاكل ورفع فإنه لا يحنث الحالف اه بستان # (6) إذ هو محلوف عليه كما يأتي اه مفتي # (7) ولم يسم الموضع اه لمع # (8) أو ~~الحمام # (9) الحالف # (10) لا بد من الموافقة في جميع الصور اه ومثله في ~~الرياض # (*) صوابه وان لم يقصد # (11) فان مات غريمه لم يحنث وانحلت يمينه # (*) ~~فرع ويعتبر في حد المفارقة وعدمها بالعادة والعرف ويبر بقبض ما يعتاد في ~~المعاملات من الدراهم المزبقة والزيوف ونحوها لا بما لا يعتاد فيها كالحديد ~~ونحوه وقال في البحر إذا قبض ردى العين جاهلا له كان كمن حنث ناسيا اه ~~بيان بلفظه # (12) (مسألة) وإذا حلف من عليه دين ليعطينه حقه ليوم معين ثم ~~غاب ms1860 صاحب الدين في ذلك اليوم لم يحنث عند ط واما عند م بالله فيحتمل أن ~~يحنث كالمكره عنده لان القاضي يقوم مقام الغائب ويحتمل الا يحنث لأنه مضى ~~وقت الحنث وهو لا يمكنه البر ذكر ذلك الفقيه س قلنا هو متمكن مع وجود ~~الحاكم ولو من جهة الصلاحية اه مفتى # (*) وهو كقول القاسم والصادق وش ~~والناصر من حنث مكرها فلا شئ عليه وقال م بالله هذه النية للتأكيد فقط والا ~~فلا فائدة لها لان المفارقة متى حصلت وقع الحنث سواء كان المفارق هو الحالف ~~أو الغريم باختيار أو اكراه اه قال في الكوكب وهو الظاهر من المذهب قال ~~الامام ى وهكذا إذا أفلس الغريم فأجبره الحاكم على المفارقة # (13) فان أعطاه ~~دراهما فانكشفت نحاسا لا يتعامل بها فكالناسي والمكره اه بحر # (14) أو أحيل ~~به عليه قرز PageV04P023 # (1) حيث حصل لفظ القضاء والاقتضاء وعبارة ~~البيان فرع فان قضا عرضا الخ وقيل لا فرق وإذا استحق العرض هل يحنث سل قيل ~~يحنث كمن حنث ناسيا # (*) إذا نوى حقه أو ما يقوم مقامه ورجحه في التقرير # (2) ~~الا أن يشترط براءة الأصل فهي حوالة اه ح لي # (3) بل يحنث ان فارق قرز # (4) ~~وهذا حيث علقه بمستقبل واما لو علقه بشهر هو فيه كان لاخره اه كب وعليه ~~الأزهار في السلم والطلاق والعتاق برؤية هلاله # (*) ويومها للعرف قرز وقواه ~~المفتي ومي # (5) وإنما جعل الليل كله وقتا لعسر ضبط أوله والا فالحقيقة ان ~~ذلك لأول جزء من الليل # (6) وعرفنا حتى ينقطع الناس وينام الناس اه نجري # (7) بما يسع ركعة # (8) هذا فيه نظر لان البقية إذا كانت تسع خمس ركعات فهي ~~اضطرار للظهر والعصر وإلى للانتهاء ولا يدخل ما بعدها فيما قبلها بل تكون ~~إلى هنا بمعنى مع أي مع بقية تسع خمسا ولا فائدة للاعتراض على الأزهار # (*) ~~قال م بالله بل الاختياري المعروف قلت وهو قوي اه بحر ومثله في البيان بل ~~أول وقت فقط اه عامر وقرز هذا حيث جرى عرف بأول الوقت وان لم يجر فالمقرر ms1861 ~~الأزهار وشرحه # (*) وهذا موافق للقمر المنير وهو للأمير علي بن الحسين ان ~~اضطرار الظهر من آخر اختياره إلى قبل الغروب بما يسع خمس ركعات ولكن الأصح ~~خلافه وهو أنه إلى بقية لا تسع خمس ركعات لان البقية قبل الغروب إذا كانت ~~تسع خمس ركعات الظهر أربع والعصر يقيد بركعة اه صعيتري # (*) أو ثلاثا في ~~السفر قرز # (9) هذا مخالف للمختصر فتأمل وكلام الشرح هو القوي # (10) الظاهر ~~في العرف خلاف هذا أو أنه وقت اختياره كما حققه الهاجري وصاحب كب وإنما حمل ~~على الشرعي PageV04P024 حيث اختلف العرف فيرجع إلى وقته الشرعي # (1) ~~قال الامام ى عليه السلام يحرم على المسلم هجر أخيه مع القصد فوق ثلاثة ~~أيام للخبر الوارد فيه فإذا كاتبه أو راسله أو بداه بالسلام خرج عن الهجر ~~اه بيان الا أن يكون لا يؤمن بوائقه اه وروي في الشهاب الصنعاني ان قوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم من هجر فوق ثلاث فقد خسر المعاشرة الا أن يهجره ~~لفسقه أو حمقه قال الحسن هجران الأحمق قربة إلى الله تعالى اه منتزع وهو ~~قوله صلى الله عليه وآله لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسابق ~~منهما أسبقهما إلى الجنة اه ح بحر # (2) (مسألة) قال الامام ى عليه السلام ~~من حلف ليثنين على الله أحسن الثناء بر بقوله أنت كما أثنيت على نفسك لا ~~أحصى ثناء عليك وان حلف ليحمدنه بجميع المحامد بر بقوله الحمد لله حمدا ~~يكافي نعمه ويوافي مزيده وان حلف ليسبحنه أعظم التسبيح بر بقوله سبحان من ~~لا يعلم قدره الا هو ولا يصفه الواصفون روى ذلك في البحر اه بيان بلفظه # (3) الخالص من الكلام ليخرج ما لو قال سبحان الله يا فلان فيحنث إذ ليس ~~بذكر محض اه حثيث # (4) الهداية # (5) وهي الحجج # (6) واما النائم فقيل إنه ~~يحنث وقيل لا يحنث بتكليمه قرز # (7) وعن بعض أصحاب ش يحنث كما لو كان مشتغلا ~~اه بيان ولأنه لا يرجى له حالة أبلغ من هذه # (8) حيث سمع قرز # (9) أو باللفظ ms1862 # (10) ولعله يقال ما كان المقصود فيه التلفظ والمعنى كالقرآن لم يحنث ~~بالتأمل وما كان المقصود التأمل والمعنى كالكتب والشيم حنث بالتأمل واما ~~كتب الهداية فان حلف لا درس في الكتاب الفلاني حنث بالتأمل فيه إذ هو العرف ~~فيه وان حلف لأقرأ فيه لم يحنث بالتأمل فيه بل بالقراءة فان أمر من يقرأه ~~عليه وهو يقرأ لم يحنث كالاعماء وإن كان لا يقرأ حنث فلو سمع الغير يقرأه ~~ولم يأمره لم يحنث اه تعليق الفقيه س قرز # (*) وأقله حرفان ولو لم يسمع ~~نفسه # (11) ان لم يقصد الدراية لما فيه والا حنث # (12) الا أن يكون للحرف ~~قرأت حنث أو لحن جاهلا اه بحر قرز أو كان عرفا له يقال إذا كان كذلك فليس ~~بلحن # (13) وقرأه بلغته # (14) قلت وصلاة الجنازة بتسليمها اه مفتى وقيل لا ~~يحنث ولا يبر اه ح لي الا لعرف انها تسمى صلاة PageV04P025 حنث # (*) صلاة صحيحة والحج ولو فاسدا وفي بعض ~~الحواشي لا بد أن يكون صحيحا وهو كلام التفريعات في تعليق اليمين في النكاح ~~والصلاة والصوم والحج والعمرة والزكاة والكفارة لا يحنث الا بالصحيح منها ~~دون الفاسد اه بيان لان فاسد العبادة باطل اه تفريعات # (1) والفرق بين ~~الحلف على فعل هذه الأشياء وبين الحلف لا فعلها لأنه محلوف منه والمحلوف ~~منه يحنث ببعضه لان كل جزء محلوف منه بخلاف ما إذا حلف ليفعلها فإنه لا يبر ~~الا بفعلها لان يمينه متعلقة بالفعل كله اه صعيتري وفيه تأمل إذ قد تبين ~~بطلان ذلك الجزء الذي فعله بخلاف المحلوف منه في غيرها فقد فعل وما أليق ~~هذا بقول الفنون في اعتبار التسمية فتأمل اه من شرح الشامي # (2) أو بالنية ~~بعد الفجر حيث يصح الانشاء اه ح لي قرز # (3) يعني فيحنث بالخروج مع قصده ~~الحج وهذا فيه بعد لأنه حلف ولا حج وليس من خرج للحج يسمى قد حج بل خرج ~~للحج كما يخرج للصلاة اه كب لفظا # (4) أو أكثر لا أقل اه بيان قرز # (5) ~~والوصول والوقوع والحصول والسير اه كب والاستقرار ms1863 والكون والانتقال والمضي ~~إذ المقصود الصيرورة وقد صار # (*) ولو راكبا لان المشي عبارة عن الوصول في ~~لغة العرب والخروج والذهاب عبارة عن مفارقة المنزل # (6) أو ميله وقيل لا ~~يكفي دخول الميل قرز # (7) أي قصده # (8) والشخوص والسفر # (9) ما لم يكن حيلة ~~قوله # (*) والرجوع إلى محل للوصول إليه للعرف قرز # (10) مع الخروج من الميل ~~اه وقيل وان لم يخرج قرز # (11) ما لم عازما على الوصول قرز فلا بد من ~~الوصول # (12) فلو حلف لا خرج الا بإذن فلان فمات فلان فإنه لا يحنث بخروجه ~~بعد موته اه بلغة وكذا إذا حلفه الوالي لأخرج الا باذن أو ليرفع إليه من ~~عرف الدعار ثم عزل الوالي لم يحنث بالمخالفة بعد عزله اه بيان وأما إذا لم ~~يكن قد خالف ثم عاد الوالي وخالفه حنث اه تذكرة معنى # (13) ولفظ حاشية ~~والوجه ان الباء تقتضي الصاق الفعل بالمفعول فالفعل الاذن والمفعول الخروج ~~فلو خرجت بغير اذنه حنث طلقت وانحلت يمينه ذكره شيخنا # (*) هذا إذا كان ~~عادته المنع من الخروج وإن كان عادته الخروج كفي الاستئذان مرة واحدة اه ~~بيان معنى وظاهر الأزهار خلافه ولفظ PageV04P026 البيان قال في الكافي هذا إذا كان عادته منعها ~~من الخروج فإن كان عادته عدم منعها اعتبر أذنه لها مرة اه بلفظه من قوله ~~في الطلاق فصل والحلف الخ وقيل لا فرق ما لم يأت بالحيلة وهو ظاهر الأزهار # (*) العبرة باذنه # (1) والحيلة في حصول الاذن أن يقول كلما أردت الخروج فقد ~~أذنت لك فإنها لا تطلق اه لمعة # (2) ووجهه ان المنع حجر والاذن إباحة ~~والإباحة لا يشترط فيها علم المباح له اه صعيتري # (3) أي تابع # (4) أو برضاء ~~أبوك أو نحوه اه ح لي # (5) يريد ردئ جنس لا عين لأنها تسمى زيوفا اه زهور ~~كأن تكون نحاسا وعن الهبل ولو فلوسا نافقة اه يستقيم حيث جرى عرف بأنها ~~تسمى دراهم # (6) بل يبر # (7) ناحية انعقاد اليمين لا ناحية التسليم اه مي ~~وعامر # (8) البلد وميلها # (9) عبارة الفتح ولو اشتراه غير معين كأن يشتري من ~~مالك السكر ms1864 رطلا سكرا في الذمة فإنه يبرأ بذلك لكنه يشترط في بيع ما يثبت ~~في الذمة مما لم يتعين أن يكون موجودا في ملكه وكذا ما يشترط في المبيع فإن ~~كان ثمنا فما يشترط في الثمن كان يجعل عوض الرطل ثوبا معينا فإنه يكون هنا ~~الثوب مبيعا والرطل ثمنا وقد تقدمت شروط ذلك اه بلفظه # (*) صوابه غير معين ~~لأنه لا يقال مشاعا الا للجزء كالثلث والربع ونحوه اه # (10) في الصحيح # (11) ~~عصارة السكر قبل أن يجمد # (12) أي يعينه بالشراء # (13) نحو أن يقول بعت متى ~~هذا الرطل السكر فانكشف قندا واما لو اشتراه من جعله من السكر وبمجرد الشرى ~~في الصحيح والفاسد حيث هو عرفه ولو تلف المبيع قبل قبضه أو طرأ الفسخ فقد ~~بر وقوله أو قبض فيه قندا المعنى انه قد حصل لا انه يصح التصرف في المبيع ~~قبل قبضه حيث أخذ عوضه قندا اه عامر قرز # (14) والفرق بين هذا وبين ما تقدم ~~من الطلاق ان هذا حلف على ظنه وهو حاصل بخلاف الطلاق فهو في الحقيقة مشروط ~~بان لا يدخل الدار PageV04P027 وقد وقع الشرط ولان هنا عنده ان الكفارة تكفير ~~الذنب كما تقدم والذنب إنما هو مع التمكن والكفارة إنما شرعت في القسم لا ~~في المركبة وقد ذكره النجري في معياره اه ح أثمار وقيل إنهما سواء وقد ~~تقدم في الهامش عن البحر ان الامكان شرط في مطلق الطلاق كما هو في موقته # (1) جميعه أو بعضه لأنه من مثبت المنحصر # (2) لفظا أو نية أو عرفا # (3) اما ~~لو خرج الوقت وهو زائل العقل بجنون أو اغماء فلا حنث إذ هو عند خروجه غير ~~متمكن منهما وفي السكران الخلاف يحنث وهل يجعل النائم كالمجنون فلا حنث أو ~~كالساهي اه ح لي لفظا في بعض الحواشي إذا خرج الوقت وهو نائم فلا حنث # (* ~~وظاهر الأزهار في المؤقت انه إذا تعذر الفعل آخر الوقت لم يحنث ولو كان قد ~~تمكن من فعله اه زهور واختار المؤلف انه إذا خرج الوقت وهو متعذر عليه بعد ms1865 ~~أن تمكن من فعله في الوقت فإنه يحنث اه بهران # (4) فلو قال والله لأشربن ~~هذا الماء غدا فشربه اليوم هو يبر أم لا سل الجواب انه لا يحنث لأنه أتى غد ~~وهو غير متمكن من البر والحنث اه الأولى انه يحنث لأنه قد عزم على الحنث ~~ومثله في البيان عن ش # (5) جميعه # (6) فان تنجس الماء لم يحنث لأن النجاسة ~~مانعة من استعماله وان خلط بغيره لم يبر الا بشرب الجميع اه مي قرز # (7) ~~بغير سبب منه وأما لو أراقه عامدا عالما حنث أو امر غيره عالما بأنه الماء ~~المحلوف منه لأنه قد عزم على الحنث قرز # (*) ولم يكن قد تقدم منه عزم على ~~الترك لم يحنث اه ح لي لفظا # (*) أو بعضه لأنه من مثبت المنحصر # (8) أي ~~فيحنث # (9) أو ليكلم # (10) أو ليشربن # (11) فلو حلف لألبس ثيابا ولا وطئ ~~جواريا حنث بأقل الجمع وهو ثلاث اه بيان # (12) بالفتح وهو الذي يوضع على ~~الساق اه كشاف # (13) ولو متفرقة قرز ما لم ينو الجمع # (14) الا ان يشير ~~إليها حنث بالبعض PageV04P028 # (1) أو ليلبس عشرة ثياب اه ح لي لفظا # (2) في ~~غير المعين وأما المعين فقد تقدم في اجزاء المشار إليه فيحنث بواحد اه بحر ~~معنى إذ تقديره لا تركن لبس هذه فإذا لبس بعضها فقد خالف اه بحر # (*) ~~مجتمعة أو متفرقة وله نيته قرز # (3) ولعله حيث لم يقل الا اثنين والا لم ~~يحنث الا بالكل # (4) واما ما يسمى بعضه كالماء واللبن حنث ببعضه # (5) غير ~~المعين واما المعين فيحنث بالبعض قرز # (6) غير معينة # (7) والفرق بين المحلوف ~~منه والمحلوف عليه هو إن كان جزء من المحلوف منه قد تناولته اليمين نحو لا ~~لبست ثيابي والمحلوف عليه نحو لا خرجتم لان المحلوف عليه ممنوع من الفعل ~~ولا يكون المنع الا بجميعه فلو حلف لا دخل هذه الدار فدخل بإحدى رجليه لم ~~يحنث اه صعيتري وقيل الفرق أن المحلوف منه قد استغرق الحالف جميع فعله ~~بلبس الثوب أو وطئ الجارية بخلاف المحلوف عليه فلم يحصل استغراق فعل جميعهن ms1866 ~~بدخول بعض اه وشلى # (*) غير معين أي مشار إليه وهو ظاهر الأزهار في قوله ~~وهذا الشئ للاجزاء المشار إليه قرز وقيل لا فرق # (8) فإن كان العطف بثم أو ~~بالفاء أو ببل فلعله كما في الطلاق اه ح لي معنا # (9) وكذا لتدخلن الدار لم ~~يبر الا بالجميع اه بيان معنى # (10) وعبارة النجري في المعطوف بالواو ليفعل ~~كذا وكذا ولم يعين بالإشارة كما في الشرح ولعل ما قاله النجري أولى إذ يلزم ~~مما عبر به في الشرح انه إذا قطع من كل ثوب بعضه ثم لبسه فإنه يبر أو يحنث ~~إذ قد تقدم ما يعضده في قوله وهذا الشئ لا جزاء المشار إليه الخ وليس ~~المراد هنا والا كان فيه مناقضة كما لا يخفى والله أعلم # (11) والفرق بين ~~الاثبات والنفي أن الاثبات كالأمر لا يحصل الامتثال فيه الا بالكل والنفي ~~كالنهي تحصل المخالفة فيه بالبعض اه كب وبستان # (12) ولا يبر # (13) أو ~~عرف PageV04P029 # (1) إذ لم يقسم الا مرة واحدة فهي يمين واحدة ~~اه بحر وحرف العطف لا ينوب منابه إذ كناية الايمان محصورة # (2) ولقوله صلى ~~الله عليه وآله من استثناء فله ثنياه الثنيا بالضم كالرجعي والبشرى وقول ~~ابن عباس يصح إلى سنة لا ان القصد التحديد ولكن غرضه ان طول المدة لا يضر ~~اه منتزع يحقق # (*) والشرط # (3) قال في شرح الأثمار في حكم المستغرق عندنا ~~وش وكل عبد لي حر الا هذا ولا عبد له سواه وكل زوجة لي طالقة الا هذه ولا ~~زوجة له سواها خلافا للحنفية فلا يقع عندهم عتق ولا طلاق فاما لو قال هذان ~~الا هذا أو سعد وغانم حران الا سعد فلا يصح هذا الاستثناء اتفاقا إذ هو ~~رجوع عما لفظ به بخصوصه اه تكميل لفظا والا صح انه يصح الاستثناء في هذه ~~الصور كما تقدم في الطلاق # (4) فالبر مخصوص والعموم الطعام # (5) وعمومهما أن ~~يقول في الأول لا كلمت زيدا بشئ من الكلام وعموم الزمان أن يقول أبدا ~~والعموم في المأكول أن يقول لا آكلت شيئا فيصح أن ms1867 يستثني بالنية ما شاء اه ~~مصابيح # (*) ونوى الا ما يكره أو الا ما كان وعظا # (6) أي أنواعه # (7) فيما ~~يحتمل # (*) المراد عدم المنازعة قرز # (8) أما العبد ففيه نظر لان الحق لله ~~وقيل إنه يصح منه ان يصادق في عدم حصول شرط العتق لا في العتق نفسه وفيما ~~سيأتي في الاقرار في نفس العتق # (9) معنيات في النفي وأما في الاثبات فلا ~~فرق بين المعينات وغير المعينات فلا يبر الا بالجميع حيث لم يستثني وبالبعض ~~الباقي مع الاستثناء من غير فرق بين التعيين وعدمه قرز إذا الفائدة لا تظهر ~~الا مع التعيين اه ح لي ولفظ ح لي ولعله لا يكون للاستثناء من العدد ~~المنصوص فائدة في النفي والاثبات الا مع تعيين المحلوف نحو لا اكلت هذه ~~العشر الرمان PageV04P030 الا واحدة أو لا أكلتها الا واحدة وأما لو قال ~~لا اكلت عشر رمان الا واحدة أو لا اكلت عشر رمان الا واحدة بياض اه ح لي ~~لفظا في ح المحيرسي وأما إذا كن غير معينات فإنه لا يحنث الا بأكل تسع رمان ~~كاملة غير المستثناة المعينة بتعيينه لها حاله أي حال الاكل والا فيأكل ~~العشر جميعا لا بتسع فقط فلا لان واحدة مستثناة وذلك ظاهر اه محيرسي لفظا # (1) ووجهه ان الاستثناء بالنية بعد النطق باسم العدد المحلوف منه فيه ابطال ~~لوجه ذكره فأشبه استثناء الكل من الكل اه غيث وهذا بناء من الفقيه س على ~~أن ما نص عليه باللفظ لا يصح الاستثناء منه بالنية لأن النية لا تهدم اللفظ ~~كما ذكره الكرخي للمذهب والذي ذكره السيد ح في الياقوتة وم باله انه يصح ~~الاستثناء بالنية مما نص عليه باللفظ وقد تقدم للم بالله نظيره في الاعتكاف ~~وهو القوي ولأن النية لا تهدم اللفظ في العدد الصريح المنصوص اه شرح أثمار # (2) فلو حلف لا كلم رجلا عالما ولا طويلا ولا معتما فكلم رجلا جامعا لهذه ~~الصفات حنث وتعددت الكفارة لتعدد الصفات على المختار اه # (*) (مسألة) من ~~قال والله لا كلمتك يوما والله لا ms1868 كلمتك يومين والله لا كلمتك ثلاثا فهي ~~يمين واحدة على ثلاثة أيام لكنه كررها في الأول ثلاثا وفي الثاني مرتين وفي ~~الثالث مرة اه تذكرة فمتى حنث في أحدها لزمه كفارة واحدة وانحلت يمينه ~~قلنا وتدخل الليالي في الأيام ما لم يستثنها اه بيان وذلك لان اليوم الأول ~~يدخل في الثاني واليومان يدخلان في الثالث ويؤيده قوله تعالى قل انكم ~~لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم قال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ~~فادخل اليومين في اليومين الآخرين ثم قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع ~~سماوات في يومين فكملت ستة أيام وكانت مطابقا لقوله تعالى ولقد خلقنا ~~السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام اه بستان # (3) لان المحلوف منه شئ ~~واحد # (4) يعني المقسم به وهو الله تعالى # (5) ولو اختلف لفظ المقسم به عندنا ~~نحو قوله والله والرحمن لا فعلت كذا وروي أبو جعفر عن الفقهاء انهما يمينان ~~اه بيان # (6) بل فيه خلاف ح ان نوى انهما أيمان اه ذكره في البحر # (7) ولو ~~بلفظ واحد قرز # (8) وهذا إذا اتصل الخطاب وأما إذا انفصل أو خاطبه بيمين في ~~مجلس آخر تعددت الكفارة لان اليمين PageV04P031 الثانية عقد وحنث والله أعلم اه ح لي ولا ~~يحنث ان أشار إليه أو راسله أو كاتبه على الأصح اه شرح بهران وقيل لا فرق ~~لان المراد لا كلمتك كلاما غير اليمين الأولى # (*) فلو قال إن ابتدأتك بكلام ~~فأنت طالق فقالت جاريتي حرة ان ابتدأتك فقال لا جزاك الله خيرا لم فعلت كذا ~~انحلت يمينه ويمينها ولا حنث بعد ذلك لان يمينه قد انحلت بكلامها وانحلت ~~يمينها بقوله لا جزاك الله خيرا اه نجري إذ لم يبتدئ أحدهما وهو حلى اه ~~الهادي والامام ي فإن لم تخاطبه بقولها ان ابتدأتك بكلام بل قالت إن ابتدأت ~~زوجي بكلام وهي غير مقبلة عليه فقال لا جزيت خيرا طلقت إذ قد ابتدأها لما ~~لم تكن مخاطبة له اه بحر # (*) مسألة لو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وان ~~حلفت ms1869 بطلاقك فأنت طالق طلقت باللفظ الثاني لأنه قد صار حالفا بطلاقها ~~وتنعقد بالثاني (فائدة) قال في الغيث لو حلف لا أقبر في هذه الأرض أو لا ~~أكفن في هذا الثوب ثم مات وقبر في تلك الأرض أو كفن في ذلك الثوب قال عليه ~~السلام لا شئ إذ لا حنث بعد الموت فاما لو قال لا مت في هذه البلد فإنه ~~يحنث إذا وقف وقتا يمكنه الخروج من تلك البلد ولم يخرج إذ معناه لا وقف ~~فيها ان مكنه الله تعالى اه غيث قرز # (1) وفائدة كون ذلك يمينا انه لو قال ~~إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق فإنه يحنث في ~~يمينه المتقدمة مع العرف في الحال وطلقت بدخولها الدار ومثله في البيان ~~ولفظه (فرع) فمن حلف لا حلف يمينا أو لا حلف بطلاق امرأته الخ وقال أبو مضر ~~لا يحنث الا إذا كان عرفهم ان الشرط والجزاء يمين لان العرف مقدم على الشرع ~~اه كب # (2) مسألة إذا كانت اليمين معلقة على شرط لم تنعقد حتى يحصل الشرط ~~فلو قال كلما دخلت الدار فوالله لا قعدت فيها تكررت اليمين بكل دخول ولم ~~تنحل اليمين بمرة لأنها تمحضت للشرط فلو قال والله لا قعدت فيها كلما دخلت ~~كانت يمين واحدة فمتى حنث مرة انحلت يمينه ولو تكررت لأنها ظرف تأخرت على ~~الجزاء اه ح أثمار وكذلك ما أشبه ذلك # (3) امرأته كذا ليفعلن كذا أو فإن لم ~~أفعل كذا فأمر أتى كذا # (4) نحو امرأته كذا لا فعل كذا أو ان فعل كذا ~~فامرأته كذا # (5) نحو امرأته كذا لقد فعل كذا وان لم يكن فعلت كذا فامرأتي ~~كذا # (6) امرأته كذا ما فعل كذا أو ان كنت فعلت كذا فامرأتي كذا # (7) غالبا ~~احتراز من ثلاث صور الأولى أنه يصح التوكيل بها الثانية انها تصح من الأخرس ~~الثالثة انها لا يشترط فيها التمكن فخالفت القسم من هذه الوجوه اه ح أثمار ~~وتصح من الكافر ولا تبطل بالردة ولا ينعقد بها الايلاء ms1870 وانه لا لغو فيها ~~ولا غموس والمختار لا يصح قرز كما يأتي في الوكالة على قوله ويمين اه ~~املاء سيدنا حسن PageV04P032 رحمه الله تعالى # (1) ووجهه ان الشرط إذا تقدم ~~فهو يشبه القسم ويكون الجزاء بعده كجواب القسم اه بحر فسمى قسما وكذا لو ~~كان المحلوف به نذرا بمال أو بغيره فإنه يسمى يمينا وإذا تأخر فكقوله لا ~~دخلت الدار والله ليس بيمين وقد أشار على خليل في المسألة الرابعة من ~~الموضع الثالث من كتاب الطلاق ان الشرط بمنزلة إعادة اسم الله اه من حاشية ~~في الزهور # (2) ظاهره ولو بعض قرز # (3) بل طلاق # (4) حجتنا ان اللغو والغموس ~~في الطلاق والعتاق تنعقد لأنها مشروطة فمتى حصل الشرط حصل المشروط اه غيث # (5) عادة وما ينزل من الرجاء فإنها تطلق اه صعيتري معنى وينتفع به اه من ~~خط حثيث # (6) لعموم الدليل وهو قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ~~أيمانكم قلنا خصصه القياس على سائر الشروط اه بحر يعنى إذا حصل الشرط حصل ~~المشروط اه شرح بهران # (7) لا تزوج أو لا تطيب أو لا توضى # (8) الأولى ان ~~يقال قبيل الموت وذلك حال النزاع لأنه قد تعذر الدخول قرز # (*) يعني بموت ~~أحدهما كما تقدم # (9) لعله يشير إلى خلاف أحد قولي أبى ط في الطلاق # (10) ولو ~~ابتدأ المضغ # (11) والفرق بين هذا وبين ما تقدم العرف لأنها في السكون ~~ونحوه PageV04P033 تسمى به لا في الأول فلا تسمى به اه صعيتري # (1) ويعفى لها قدر ما تنقل متاعها # (2) وفعلت اه حثيث # (3) أولا أعتق # (4) ~~عبارة الفتح بوقوع # (5) وقد تقدم في قوله أو اجازه كلام في الحاشية للقاضي ~~زيد انه إذا تقدم الامر على اليمين حنث فينظر في الفرق الفرق ان هناك تقدم ~~الامر فقط ثم شراء الوكيل من بعد اليمين كشراء الأصل بعدها فيحنث بخلاف هذا ~~فقد وقع الطلاق قبل اليمين ولذا لا يحتاج في نفوذه إلى اعادته لفظا بعد ~~اليمين فصار كالنافذ بخلاف ما تقدم فهو لا يقع بمجرد الامر بل بانشاء جديد ~~من الوكيل فكأن كان شاء الأصل ms1871 والله أعلم وعن القاضي عامر انه لا يحنث ~~بتقديم الامر على اليمين فالموضعين سواء # (6) قال في التمهيد الكفارة مشتقة ~~من التغطية لأنها تغطي الاثم ومنه سمي الكافر كافرا لتغطيته نعم الله تعالى ~~وكذا البحر يسمى كافرا لتغطية الماء على الأرض اه صعيتري ينظر في الاثم ~~لأنه لا يأثم بمجرد الحنث كما تقدم # (7) أو في حكمه قرز # (8) ينظر لو نقص ~~الثلث عن الكفارة هل يخرج الموجود ويبقى الزائد في ذمته أو يسقط عنه الباقي ~~كالفطرة ينظر يقال الحكم في ذلك على سواء لفظ حاشية وان لم يف الثلث اخرج ~~والباقي في ذمته ويدفع إلى عشرة إذ هو كالدين يقسط بين الغرماء # (9) ووجهه ~~ان اليمين تنحل بالردة فلا تحتاج إلى الحنث # (10) لا فرق # (11) أو حنث بعد ~~الاسلام قرز # (12) فان قيل لم جازت كفارة القتل بعد الجراحة قبل الموت بخلاف ~~كفارة اليمين قلنا لئن كفارة اليمين والحنث كلاهما ليس من فعل الله بل ~~موقوفان على اختيار الحالف بخلاف القتل فالموت فيه يحصل من فعل الله لا ~~باختيار القاتل وفي هذه العلة نظر لأنه يلزم فيها ان اليمين على الغير يصح ~~التكفير فيها قبل الحنث لان الحنث فيها غير موقوف على اختيار الحالف أو ان ~~اليمين على الغير لا تنعقد ولان اليمين ليس هي المؤثرة في الحنث والجراحة ~~هي التي أوجبت القتل اه شرح حفيظ لفظا # (13) وهو الكسوة والاطعام ~~والعتق PageV04P034 # (1) فيه وجهان للش حيث يكون الحنث معصية قولهم ~~معنا وغير معصية فتجزى قبل الحنث # (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم رأى ~~غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه ثم ليأت الذي هو خير قلنا ثم هاهنا محمولة ~~على المجاز إذ لو بقيت على ظاهرها وجبت الكفارة قبل الحنث # (2) ويجوز أن ~~يختار غير ما اختاره كالدية بعد خيرة القصاص ولا عكسه اه تذكرة ومثله عن ~~القاضي عامر # (3) واعلم أن عليه السلام لم يرتب الكفارة كما ذكره الله تعالى ~~بل عكسها وكان الأولى ترتيبها الاطعام ثم الكسوة ثم العتق لان القرآن نزل ~~بالحكمة والحكمة تقتضي الترتيب ms1872 وربما ان الإمام عليه السلام أراد بعدم ~~الترتيب الاخبار بعدم وجوب الترتيب أو من الآية الأخرى وهي قوله تعالى فك ~~رقبة فأراد الأفضلية اه نجري # (4) غالبا احتراز من أن يعتق أحد عبديه عن ~~كفارة ويلتبس أيهما هو فإنه كل واحد منهما نصف قيمته يسعى بها وكذا من ~~اشترى عبدا ثم أعتقه عن كفارة ثم أعسر معتقه عن الثمن لزمه أن يسعى له ~~والله أعلم ومثل معناه في البيان في الظهار وقد تقدم في ح الأزهار في البيع ~~في قوله ويرجع على المعتق # (*) ولو سقط السعي بابراء أو نحوه فلا حكم له في ~~الاجزاء اه ح لي لفظا # (5) صوابه الكل قرز # (6) الا أن يكون باذن شريكه ~~أجزاه مطلقا سواء كان مؤسرا أو معسرا وعليه قيمة نصيب شريكه متى وجدها اه ~~بستان فان شرط قدرا معلوما لزم اه بيان # (7) ضامنا وهو أن يكون بغير اذن ~~شريكه فإن كان باذنه لم يجز للزوم السعاية قلت أسقط حقه من السعاية بالاذن ~~عن الكفارة اه مفتى إذا علم بعتقه عن كفارة اه شامي # (*) ويصح عتق المشترك ~~عن الكفارة حيث أعتق الكل وكان مؤسر أو ضمن لشريكه فإن كان معسرا لم يجز ~~لأنه يلزم العبد السعاية والمؤسر كمعتق الكل والمعسر كمعتق البعض يسعى به ~~العبد # (*) حيث تناول العتق جميعه قرز # (8) فان قيل لم يجزي وهو عاص باعتاق ~~نصيب شريكه والطاعة والمعصية لا يجتمعان الجواب انه لما علم أن الشرع يعتقه ~~عليه أباح له النية في الكل والبعض وقد تقدم قال سيدنا وكذا إذا لفظ بعتق ~~الكل فإنه يجزي لأنه لا حكم للفظ في نصيب الغير وإذا لم يكن له حكم لم يكن ~~عاصيا اه تعليق الفقيه س # (9) مع اللفظ قرز # (10) يعني مع عموم اللفظ فكل ~~الرقبة إذ مجرد النية لا تكفي وإنما أجزته النية في ملك الغير لان الشرع ~~لما ألزمه القيمة أجزته النية وقيل لأنه يتعين عليه ضمان القيمة لشريكه ~~فكأنه اشتراها وأعتقها اه تعليق وفي البيان ما لفظه (مسألة) من أعتق نصف ~~عبده عن ms1873 كفارته وقصد عتق الكل PageV04P035 أجزاء اه بلفظه # (1) يعني أي مملوك ولو قاتلا ~~أو أكل كلب أو مترديا من شاهق أو مدنفا اه ح لي لفظا قرز # (*) فرع فلو كان ~~العبد رحما لمن أعتقه عنه باذنه فلعله لا يجزيه ويلزمه العوض كما إذا ~~اشتراه بنية عتقه عن كفارته اه بيان # (*) ولو غائبا أو أبقا إذا علمت حياته ~~ومع التباس حاله وجهان رجح الامام ي عدم الاجزاء ولعل الظن هنا كالعلم اه ~~بيان وقيل لا بد من العلم اه من بيان حثيث قال عليه السلام لان الكفارة ~~واجبة عليه بيقين وهو على غير يقين من حياته # (2) خلاف عطاء والشعبي اه ~~بيان وإبراهيم النخعي قالوا إن عتقه لا يجوز لأنه ناقص وكذا عن الزهري ~~والأوزاعي اه زهور # (3) الذي يحتاج إلى الحضانة # (4) الا أن يقول أن ولدت ~~حيا فهو حر عن كفارتي اه غيث فان ولدت اثنين سل يقال يعين أحدهما كما إذا ~~قال أعتقت أحدكما عن كفارتي اه املاء مفتي وقيل بل يعتقان جميعا ولا سعاية ~~ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل اه مي # (*) لأنه لا قيمة له # (5) والممثول به ~~وفي الأثمار وقيل ح يجزي قرز # (*) لأنه لا قربة # (6) لاستحقاقها العتق # (7) ~~وكذا المعلق عتقه على خدمة الأولاد في الضيعة بعد موته إذ قد صار عتقه ~~مستحقا فلا يجزي عتقه عن الكفارة اه وظاهر المذهب الاجزاء # (8) قيل ع ~~ويعتبر ان لا يكون معه الوفاء بمال الكتابة فإن كان معه ما يوفي لم يصح ~~الفسخ اه كب وظاهر الكتاب الاطلاق لان فيه تعجيل عتق ولأنه يعتق ولو كان ~~معه الوفا بخلاف ما تقدم فهو يرجع إلى الرق وقرره الشامي ولا يجزي عتقه الا ~~بعد فسخ عقد الكتابة برضاه اه بيان (وهذا) في الصحيحة لا في الفاسدة ولا ~~يعتبر رضاه فيفسخ السيد الكتابة ويعتقه (وفي البيان) في باب الكتابة ما ~~لفظه فرع فلو أعتقه المشتري عن كفارة فقيل س يجزيه الخ ولفظ البيان في باب ~~الكفارة ولا يجزي عتق المكاتب الا بعد فسخ كتابته برضائه اه بيان ms1874 بلفظه ~~وعليه في الهامش ما لفظه الا يحتاج إلى فسخ كما اختير في الكتابة كلام ~~الفقيه س # (9) والمسكنة غير شرط ولكن على طريق الأولى والا فمن أبيحت له ~~الزكاة حلت له الكفارة وفي كلام ع إشارة إلى اشتراط المسكنة لظاهر PageV04P036 الآية # (1) وإنما يحرم على الهاشمي ومن تلزم ~~نفقته حيث كانت بغير العتق إذ لا خلاف في صحة عتق الهاشمي عنها وذلك لما ~~بالمملوك من شدة الضرورة إلى فك رقبته من الرق فاغتفر لذلك فاما لو صرف ~~إليه نفسه أو جزأ منها عن صاع منها عتق ولم تجز الا إذا أجزنا صرفها في ~~المصالح كما جوزه بعضهم كما يصح أن يصرف إليه نفسه عن الزكاة إذ هو عتق في ~~المعنى اه معيار نجري # (*) عبارة الهداية مصرف لزكاته لتخرج الأصول والفصول # (2) وقال أبوح تجزي في فقراء أهل الذمة اه نجري # (3) م بالله وح وش # (4) ~~والبدن من الرقبة إلى الساق قرز وقيل الأكثر مساحة في أكثر البدن # (5) فرع ~~ويجزي درع الحديد لقوله تعالى صنعة لبوس لكم ليحصنكم لا بما يحاك من الشجر ~~كالحصير إذ لا يعد لباسا بل فراشا قلت والحديد لا يجزي إذ لا يعد كسوة فلا ~~يسمى لباسا اه بحر # (6) هو أبو الحسين بن يحيى ابن الإمام الموفق بالله أبي ~~عبد الله بن الحسن بن إسماعيل الجرجاني الحسني # (7) وان لم يستر للصلاة وهو ~~ظاهر الكتاب والتذكرة اه واحتج له في البحر حيث قال قلنا العبرة بما يسمى ~~كسوة عرفا # (8) عبارة كب والمجاهد وهو أولى # (9) المراد لا يلبسه قرز # (10) ~~يعني الجلود حيث لا يعتاد لبسها الا الشعر والوبر فيجزي في حق البدو اه ن ~~معنى قرز فان اعتاد لبسها كالبدوي أو جعل على وجه القيمة أجزاء ذكره في ~~البحر والبيان لا يجزي الحصير ونحوها مما يفترش الا ان يجعل قيمة وكذا ~~الشعر والوبر فلا يجزي الا في حق من يعتادها قرز # (*) ونقل سماعا أن العباة ~~تجزي # (11) ويعلمهم أنها كفارة ليشبعوا فمن لم يشبع ضمن ما أكله اه بيان ~~الا أن يعلم أنهم ms1875 يشبعون PageV04P037 من غير اعلام لم يشترط اعلامهم قرز أو يطعمه ~~الزائد مرة أخرى على قولنا بجواز التفريق اه بيان والمذهب عدم جوازه في ~~غير الصغير ونحوه وأجاز ذلك الفقيهان س ف # (*) فان أعطاهم الخبز على جهة ~~التمليك كان كاخراج القيمة اه كب # (1) أحرارا وفي البحر ولو عبيدا ومثله في ~~الغيث # (2) لما روي عن علي عليه السلام أنه قال لان اخرج إلى السوق فاشتري ~~صاعا من الطعام وذراعا من اللحم ثم ادعوا عليه نفرا من إخواني أحب إلي من ~~أن أعتق رقبة وإذا كان هذا في المأدبة ففي الكفارة أولى اه زهور # (3) وهو ~~الأسبوع # (4) والعونة الا كل مرة # (*) ولو أكل في كل عونة صاعا إذ المعتبر ~~عدد المرات دون القدر اه بحر # (*) ووجه اعتبار العونتين قوله تعالى من أوسط ~~ما تطعمون أهليكم والأوسط العونتان اه بحر # (5) (سحورين حيث أكل المعتاد أو ~~كان في يومين اه ذماري أو غداء وسحور اه بيان بلفظه قرز ولو في يوم واحد # (6) وهم أهل المذهب # (7) والسمن والعسل # (*) أي مرقه # (8) قد تقدم للامام ~~خلافه ولعل هذا حيث جرى به العرف اه نجري # (*) والخل # (9) أي الادام # (*) على ~~قول الهادي عليه السلام أو إلى الآكل على قولنا فان غاب بقي في ذمته ولا ~~تجزي الكفارة من دونه # (*) فان مات القابض فقيل يسلم إلى الورثة وقيل يستأنف ~~الاطعام اه ح لي # (10) فان أسلم الكافر وفقر الغني وعاد الغائب وتاب الفاسق ~~لم يمنع ذلك من اطعامهم العونة الثانية قرز # (11) أما الغيبة فيستأنف ان أحب ~~الاستئناف والا كان عذرا في التأخير وظاهر الاز وشرحه وجوب الاستئناف وهو ~~المختار لان الواجبات على الفور قرز # (*) منقطعة وقيل الذي لا يمكنه الاطعام ~~معها وان قلت قرز # (*) أو كفرا أو فسقا أو غناء # (12) ان ماتوا لم يضمنوا ~~وان PageV04P038 امتنعوا ضمنوا وان غابوا فإن كانت الغيبة ~~باذنه لم يضفوا وان غابوا الا باذنه فإن كانوا عالمين بأنها كفارة ضمنوا ~~وإن كانوا جاهلين لم يضمنوا وان أيسروا فإن كان اليسار دخل باختيارهم ضمنوا ~~وإن كان لا باختيارهم لم ms1876 يضمنوا واما الحالف فيضمن في جميع الصور اه رياض ~~(وقيل) يضمنون مطلقا في جميع هذه الأطراف قرز # (*) ينظر لو أيسر ثم أعسر ~~فلعله يمكن أن يقال إن تمكن من الاخراج استأنف والا بنى اه مي وقيل إذا ~~تلف قبل التمكن استأنف وهو ظاهر الأزهار والمختار وان لم يتمكن كما تقدم ~~نظيره في الممتنع إذا وجد الهدى وهو صائم فإنه يبطل الصوم مطلقا وقد ذكره ~~ابن بهران والمختار الأول يعني فيبني كما تقدم نظيره في الظهار قرز # (1) ~~تأتي الكفارة في وقتنا هذا خمسة أثمان قدح بقدح اصطلاح أهل اليمن لان الصاع ~~أتى نصف ثمن قدح اه سيدنا حسن قرز # (2) ويجزي اللبن حيث يعتاد اقتياته اه ~~ح لي قرز # (*) ويجوز تفريق الصاع في التمليك إذا كان إلى فقير واحد اه بحر ~~قرز # (3) قال في الفتح من أي قوت يقتات في العادة غالبا يعني في غالب ~~الأحوال الا نادرا فلا عبرة به اه وابل بلا فرق # (4) قيل في الناحية وقيل ~~يعتبر بما يقتات في المحلة ولو بعد عن موضع المكفر اه حثيث ولفظ حاشية ~~ولفظ ح الفتح مما هو معتاد في عرف تلك الناحية فما اعتاد أهلها غالبا اجزئ ~~كاللبن في عرف بدو المواشي والعنب عند أهله اه قال في البحر فيخرج منه إذا ~~جف كان صاعا فيجزي وقيل بل صاع من هروره وفي ذلك جرح ونقص وتغيير فالأولى ~~أن يخرج منه ما يقدره صاعا عنبا لو فصل فان التبس العرف أو اختلف رجع إلى ~~الغالب منه ولذلك قال المؤلف والعبرة بما يسمى قوتا في عرف المؤمنين لان ~~الخطاب لهم في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم وقيل بل المفكرين اه ~~منه لفظا # (5) وفي كب أو دقيق وكذا في غيره # (6) حيث هو طارئ لا أصلي كالقصير ~~وقيل لا فرق # (7) بعير الزمانة فكالصحيح # (*) المعود نفسه قلة الاكل PageV04P039 # (1) قيل أما المريض فتعتبر نفقته في حال الصحة ~~اه مفتى قرز # (2) في الضعيف # (*) وكذا المرتاض ولعله حيث لم قد ينتهى إلى ~~رياضة والا فبنفسه وكذلك من ms1877 خلقه الله قصير في القامة فما يستره أو أكثره ~~ولا يرجع إلى الكبير اه عامر وشامي وفي بعض الحواشي البيان وللقصير ما ~~يستر بدن الكبير # (*) وقيل إن المرتاض ان استقرت حالته جاز شبعه وإن كان قبل ~~الاستقرار فالأولى عدم الاجزاء لأنه يشترط الشبع وهو لا يشبع اه عامر وهو ~~المختار # (3) قال في البحر وتجزي في عبد فقير قلت والإباحة كالتمليك ولا ~~يعتبر اذن فيهما اه بحر والمذهب كون سيده مصرفا في التمليك ولا عبرة ~~بالعبد واما الاطعام فيعتبر بالعبد بنفسه ولا عبرة بسيده اه غاية معنى # (4) ~~فلو كان عبدا بين عشرة مساكين سل أجاب سيدنا سعيد العنسي رحمه الله تعالى ~~انه يجزي صرف الكفارة إليه لان الصرف إليه صرف إلى أسياده وقرز ويستقيم في ~~التمليك لا في الاطعام بل لا فرق على كلام البحر الذي سيأتي اه سيدنا حسن ~~رحمه الله تعالى # (5) وهم صاحب الوافي وأبوع وم بالله قديما اه زهور وأبناء ~~الهادي وأبوح اه بيان من الزكاة # (6) يعني دفعها لا انه ترديد حقيقة ~~والمراد فيما دون النصاب فقط فاما قدر النصاب فلا يجوز في الواجبات كلها ~~الا في المظالم ونحوها إذا صرفت إلى من فيه مصلحة للمسلمين فيجوز مع الغناء ~~ولو كثر اه كب قرز # (*) يؤخذ من هذا ان اعتبار المسكنة غير شرط بل يكفي ~~الفقر اه ح لي لفظا # (7) نحو كسوة واطعام اه رياض وتعليق # (8) ان عدموا في ~~الناحية والا وجب الايصال اه في الميل كسائر الواجبات كما قرر في الفطرة ~~قرز # (*) بالباقي فقط قرز # (9) وهو الأخير # (10) واما الكسوة فلا بد من عشرة ~~عنده ذكره في آيات الأحكام PageV04P040 # (1) قيل ف الا ان يوفى أحد الجنسين ذكره في كب ~~ومثله في البيان كما أن الفطرة إذا اخرج بعضها ثم وفى عليها من بعد أجزأ ~~قرز # (2) اما لو جعل الكسوة قيمة لتمام الاطعام فظاهر وأما إذا جعل الاطعام ~~قيمة لتمام الكسوة فان أخرج من غير منصوص عليه جاز وان أخرج من المنصوص ~~عليه قل أو كثر هل يمنع ذلك كما ms1878 لو كان قيمة الجنس أخر من الطعام يحتمل ان ~~لا يجزئ اه تعليق دواري وقال القاضي عامر بل يجزى ومثله عن الهبل # (3) فان ~~قيل لم أجزأ اخراج القيمة هاهنا ولم يجز في الزكاة مع التمكن من العين ~~والجواب انه ها هنا يسمى مطعما وان اخرج القيمة كما يقال فلان أنفق على ~~فلان وان أخرج إليه القيمة اه تعليق الفقيه ع # (4) ولا تجزي القيمة عن ~~العتق اجماعا والمقصود فك الرقبة اه بحر # (5) ووجهه والله أعلم أن القيمة ~~بدل فلا يجوز ان يجعل الأصل المنصوص بدلا بل يتعين تسليمه لأصالته لا لكونه ~~بدلا ومن هنا يعرف قوة كلام صاحب الوافي أنه لا يجزي اخراج الكسوة قيمة عن ~~بعض الاطعام فان الكسوة أصل بنفسها منصوصة ففي ذلك التسليم لها والجعل لها ~~قيمة اخراج لها عن الأصلية إلى الفرعية وهي البدل لان الكسوة منصوص عليها ~~وقد قوي كلام صاحب الوافي جماعات وهو قوي لهذا الوجه والله أعلم اه من خط ~~القاضي احمد ابن صالح بن محمد بن أبي الرجال # (*) المنصوص في البر ودقيقه ~~وسويقه والشعير والتمر قال النجري وأظن الزبيب اه ح لي وغيث وكذا الذرة في ~~رواية أنس ذكر معناه في الشفاء # (6) أو عن نفسه # (7) قيل ف وكذا لا يجزي ~~اخراج دون عشرة أصواع من التمر قيمة عن الكسوة لأنه خلاف ما ورد به النص ~~اه بيان وقيل يجزي اه عامر وكب # (8) قال مولانا عليه السلام ولم يرد النص ~~في التمر في كفارة الايمان بل في كفارة الظهار في حديث أوس بن الصامت حيث ~~أعانه النبي صلى الله عليه وآله بعرق من تمر وزوجته بعرق وهو ثلاثون صاعا # (9) العبرة بمذهب الصارف لخلاص ذمته وبمذهب المصروف إليه ليحل ما قبضه فحيث ~~كان يحل القبض كصرف المنصوري كفارته في الهدوي الواحد فيحل له ما قبض وكذا ~~في زكاة دون النصاب والخضروات يحل له قبض ذلك ولو كان مذهبه خلافه واما حيث ~~كان مذهبه لا يحل له كأن يملك النصاب أو يكون فاسقا PageV04P041 أو هاشميا ومذهب ms1879 الصارف الجواز فلا يحل له قبض ~~ذلك وإذا قبضه وجب عليه الرد ولا يقبضه الصارف الا بحكم لأنه قد أجزأه على ~~مذهبه وخرج عن ملكه هذا المقرر في هذه المسألة اه أم لا ض سعيد الهبل رحمه ~~الله تعالى وقد ذكر معنى هذا في الغيث هكذا قرر وهو المعمول عليه والذي ~~يجري على القواعد اه شامي وظاهر المذهب الاطلاق وعدم التفصيل قرز # (*) وقد ~~تقدم في قوله ومن أعطى غير مستحق اجماعا أو في مذهبه عالما أعاد فالحكم هنا ~~وهناك واحد فيكون هذا على ما تقدم # (*) هنا وفي الزكاة ونحوها قرز # (1) ويحل ~~له # (2) في الغيث # (3) في الحاصل وقيل في المفلس وهو الصحيح # (4) وكذا لو كان ~~دينا لا يمكن استيفاؤه قبل الثلاث إذ هو غير واجد كمتمتع لم يجد الهدي مع ~~امكانه في بلده اه بحر بل هو واجد فلا يجزيه الصوم وهو ظاهر الأزهار # (5) ~~أيام اه بيان قرز # (6) فرع وليس لسيده منعه من الصوم عن كفارته إذا كان أذن ~~له في الحنث أو الحلف وحنث ناسيا أو مكرها لا مختارا فله منعه قال في البحر ~~فان صام بغير اذنه ولا منعه سيده أجزاءه كما إذا صلى الجمعة اه بيان # (*) ~~فلو أذن له سيده بعتق نفسه عن كفارته فلا يجزى لأنه لا يملك شئ وقد عتق # (7) ~~قال في التفريعات ان من عجز عن الثلاث وعن الصوم بقي الأصل في ذمته حتى ~~يقدر ولا يقال يكفر للصوم لأنه لم يجب عليه وظاهره انه لو طرأ العجز بعد ~~امكان الصوم كفر له اه شرح آيات قال في المعيار فان طرأ العجز عنه بعد ~~العجز عن الأصل تعينت كفارة الصوم لاستقرار وجوبه اه منه لفظا وهي العتق ~~والكسوة والاطعام # (*) لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات والقراءة ~~الشاذة كالخبر الاحادي في وجوب العمل بها إذ هي اما قراءة أو خبر اه بهران # (8) لغير عذر تعذر معه الوصال اه مى ومثله في البيان ولفظه فان فرقها لم ~~تجزه الا إذا كان لعذر كما تقدم في النذر ms1880 المتتابع # (9) الا ان يلتزم ~~الكفارة صح اه يحقق إذ العبد لا يملك بخلاف الحر اه سيدنا حسن قرز # (10) ~~أي العلماء # (11) الا في الخادم إذا كان يتضرر باخراجه فإنه لا يلزمه اخراجه ~~والا يكفر بالصوم أو كان معه عشرة ثياب والعاشر يحتاجه يستر به عورته أو ~~كان يملك قوت عشرة PageV04P042 مساكين وهو يحتاجه لنفقته ونفقة عوله في يومه ~~لم يجزه الصوم ولا يجب عليه التكفير بل تبقى الكفارة في ذمته اه عامر ما ~~ذكره مستقيم مع التضرر باخراجه والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله قرز # (1) ~~وأثاثه وثياب بدنه المعتادة وقوت يوم له ولطفله وزوجته وأبويه العاجزين ~~والمقرر قول أبي ط من غير تفصيل في المستثنى قرز # (2) فمن وجد نصف عبدين لم ~~يجب عليه العتق فيطعم ثم يصوم # (3) ولو أمكن البيع لشراء طعام لم يلزمه ~~اخراجه قرز # (4) علي بن بلال # (5) يعني اليسار الشرعي # (6) وهو الذي تحل له ~~الزكاة # (7) يعني قوت العشر وان نقص عن قوت العشر كفر بالصوم اه زهور # (8) ~~ومنزله وأثاثه # (9) والمستثنى على قول أبى ط إنما هو المنزل فقط دون الخادم ~~والكسوة لما حققناه آنفا اه غيث الا ما يستر عورته من الكسوة المعتادة # (10) أو دخل في مسافة الثلاث اه زهور # (11) ولو قبل الغروب بلحظة # (12) فرع ~~فلو كان عليه كفارة يمين وظهار وقتل وهو لا يقدر الا على رقبة فلا قرب انه ~~يعتقها عن الظهار لان فيه حق لآدمي وهي الزوجة اه بيان فإن كان عليه كفارة ~~يمين وقتل فقط أعتق عن أيهما شاء إن كان العبد مؤمنا وإن كان فاسقا أعتقه ~~عن اليمين اه بيان والمذهب خلافه استحبابا لا وجوبا وهذا بناء على تقدم ~~دين الآدمي قرز # (13) يعني الزام النفس أمرا ومنه قوله تعالى حاكيا عن أم ~~مريم اني نذرت لك ما في بطني محررا اه ح بحر PageV04P043 أي أوجبت لك توجيه في خدمة بيت المقدس قال في ~~الغيث ومنه بيت عنترة الشاتمي عرضي ولم اشتمهما * والناذرين إذا لم القهما ~~دمي * أي الموجبين اه تكميل وقبله ولقد خشيت ms1881 بأن أموت ولم تدر * للحرب ~~دائرة على ابن ضمضم # (1) قال تعالى حاكيا فقولي اني نذرت للرحمن صوما أي ~~أوجبت # (2) لو حذف قوله فعلا أو تركا كان أولى لأنه يستدرك عليه في المال ~~لكن يقال نذره متعلق باخراج المال وهو فعل # (3) أو مالا # (4) والأولى في ~~الاحتجاج قوله تعالى وليوفوا نذورهم # (*) واردة في أهل البيت عليهم السلام # (5) وضرب يرجع إلى المصرف وهو الضرب الرابع # (6) قيل ف ولا تلحقه الإجازة ~~الا إذا كان عقدا إذ هو قربة قال عليه السلام تلحقه الإجازة إذا كان على ~~معين كالمبيع وعلى غير معين لا تلحقه كالوقف # (7) ومن نذر على نفسه قال ~~المذاكرون لا يلزمه لان الانسان لا يجب عليه واجب لنفسه وقال الدواري يجب ~~عليه واجب لنفسه بل النفس أبلغ ما يجب لها من الواجبات وهو قوي # (*) ولو ~~عبدا بمال أو صوم فيكونان في ذمته أو يؤذن له بالصوم لا بالمال اه تذكرة ~~وكذا بالصلاة والاعتكاف والوضوء والحج فيكون ذلك كله في ذمته وعليه في ~~الأزهار في الاعتكاف بقوله فيبقى ما قد أوجب في الذمة الخ متى عتق أو اذن ~~له سيده ولو تبرع عن سيده أو غيره بدفع المال فإن كان لآدمي صح التبرع به ~~وإن كان لله لم يصح التبرع به ولو أذن لأنه لا يملك ولا يلزم سيده ما لزمه ~~لو أذن له بخلاف الحج والفرق بينهما ان الحج لا يجوز فعله الا باذن سيده ~~فان أذن له لزمه ما لزمه وها هنا يجوز للعبد من غير اذن سيده فلم يكن الاذن ~~معتبرا فلا يلزمه شئ اه كب المعنى ان الاحرام في الحج لا يجوز الا باذن ~~والنذر يجوز له فعله من غير اذن اه بيان معنى قرز ولفظه بخلاف الحر إذا ~~أخرج عنه الغير بإذنه فإنه يجزيه لأنه يملك عند الاخراج والعبد لا يملك ما ~~يخرج عنه فلا يجزيه اه بيان بلفظه وكأنه يريد بهذا انه من الضمني # (*) وأن ~~يكون مسلما فلا يصح من الكافر لأنه قربة ولا قربة لكافر # (*) ويصح من ms1882 ~~السكران ولو غير مميز في الأصح الا حيث يكون النذر عقد اه ح لي لفظا وقيل ~~ولو عقدا إذ هو انشاء # (8) لا حال الحنث حيث بقي له فعل اه ولفظ حاشية لا ~~إذا حنث فيه مكرها فإنه يكون عليه إذا بقي له فعل لكنه يرجع على المكره ~~ذكره الفقيهان س ع # (9) الا ان ينويه قرز # (10) وكذا بعد الحنث فيما كان لله ~~تعالى PageV04P044 اه بيان من السير # (1) ويصح من الأخرس ~~بالإشارة قرز ومثله في البيان والأثمار والفتح # (*) فرع من قال علي ثم سكت ~~ثم قال نذر ثم سكت ثم قال كذا فإن كان سكوته يسيرا قدر ما يعفى للمستثني صح ~~نذره وإن كان أكثر لم يصح نذره ذكره م بالله اه بيان # (2) قال في الأثمار ~~قوله تصدقت كناية في النذر إذ لا يكون اللفظ صريح في بابين مختلفين الصدقة ~~والنذر اه شرح فتح قيل هذا في المعين واما ما في الذمة فصريح في النذر اه ~~ع لأنه يقبل الجهالة وفي البيان قلنا إذا تصدقت صريح في النذر اه بلفظه # (3) مع الإضافة إلى النفس في قوله ألزمت وفرضت اه بحر وكذا في أوجبت اه ~~كب قرز # (4) ينظر في قوله جعلت هذا للفقراء وقد قالوا إنه صريح في الوقف إذا ~~كان للفقراء كان وقفا إذا كان لمعين كان نذرا وهنا جعله صريحا فينظر # (*) ~~وأما على المسجد ونحوه فيكون وقفا اه وكذا على الفقراء ذكره أبو مضر للعرف # (5) فيعتبر فيه قصد المعنى كما في الطلاق # (6) ونظر هذه الصورة الإمام عليه ~~السلام في البحر قال والأولى انها لا تكون صريحا ولا كناية لا وجه للتنظير ~~لأن هذه عدة مطلقة فهي كناية اه مفتى وشامي وكنايات النذر غير منحصرة # (*) ~~ذكره الامام ى عليه السلام وأراد به الانشاء # (7) لان عند ظرفية لا شرطية # (8) صوابه عند أن يحصل كذا لان عند ظرفية لا شرطية بخلاف ان فهي شرطية ~~فيكون من الضرب الثالث يعني الشرط غير مقترن بصريح نافذ # (*) فيلزم الوفاء ~~ان أراد الانشاء لا الوعد فلا يلزمه شئ ms1883 اه بحر وح بحر # (9) أو كناية كما ~~تقدم في الايمان # (10) ولعل الفرق بين تصدقت وبين صمت وحججت ونحوهما ان ~~تصدقت قد تستعمل في إنشاء الصدقة بخلاف الصمت وحججت ولهذا مثل غير المقترن ~~بالصريح النافذ بالتصدق في الصدقة لا بتصدقت وفي الحج والصوم صمت وحججت ~~والله أعلم # (11) هذه عدة فتأمل PageV04P045 # (1) لا لو قال فقد صمت أو فقد حججت أو نحوه ~~فكناية كصمت وحججت هذا على ظاهر كلام الكتاب أن تصدقت من صريح النذر ~~والأولى في التمثيل بنحو ان شفى الله مريضي فعلي كذا اه ح لي لفظا # (2) هذا ~~مثال الصريح غير النافذ # (3) فيكون كناية قرز # (4) قوي ومثله في الهداية ~~والأثمار والتذكرة قلت وهو الأزهار في صدر المسألة ولا يحتاج إلى تكلف في ~~الفرق بينه وبين صمت # (5) وإذا لم يذكر مصرفا كان للفقراء اه ح أثمار # (*) ~~هذا شرط في المصرف لا في المال فينظر # (6) عموما ولا على فقراءهم لأنه يكون ~~اغراء في الفسق اه بيان # (7) قال في البحر ولا يصح على سائر الحيوانات لأنه ~~تمليك وهي لا تملك قال الإمام علي والفقيه حميد وكذا على حمام مكة وقال ص ~~بالله يصح النذر والوصية والوقف على حمام مكة قال ص بالله ولا يصح النذر ~~على الكلاب ولعل المراد فيها وفي سائر الحيوانات حيث يطلق النذر عليها فلا ~~يصح لأنها لا تملك وأما حيث يقصد بالنذر عليها انها تطعم منه فذلك قربة ~~فيصح والله أعلم اه بيان من أول النذر فان ماتت هل يكون لبيت المال أو لمن ~~يكون لا يبعد أن يكون لبيت المال اه ح لي والقياس أن يكون للناذر اه ح لي # (8) لا على الأغنياء عموما لأنه لا قربة فيهم ولا هو على من يتملك حقيقة ~~فلا يصح اه بيان وفي البحر يصح إذ لا معصية فيه وكذا على أهل الذمة وفيه ~~نظر إذ لا قربه # (9) الذمي المعين والفاسق المعين # (10) وقد دخل في ذلك النذر ~~على الأموات فان قصد به تمليك الميت فالنذر باطلة فيعود لصاحبه وان قصد به ~~فيما يحتاج ms1884 إليه صريحه أو من يخدمه أو من يقيم عنده أو نحو ذلك فيكون لذلك ~~الامر وكذا إذا اطرد العرف على شئ من ذلك حمل عليه والا فالظاهر تمليك ~~المدفوع له سيما إذا كان من خدام الصريح اه فتاوي سمهودي قرز # (11) والحجة ~~على نفوذ النذر من الثلث خبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله بمثل ~~بيضة من ذهب وقال إنها صدقة وهو لا يملك سواها فردها عليه وحذفه بها صلى ~~الله عليه وآله وقال أيأتي أحدكم بما يملك ثم يقول هو صدقة ثم يقعد ~~يتكفف PageV04P046 الناس إنما الصدقة ما كان على ظهر غناء يلزم ~~من هذا الحديث ان لا يصح شئ من النذر بجميع المال لكنهم يأخذون جواز الثلث ~~من باب القياس على الوصية اه صعيتري (فرع) على قولنا ان النذر إنما ينفذ ~~من الثلث فلو نذر بماله مرارا مرة بعد مرة قيل يخرج ثلثه للنذر الأول وثلث ~~الثلثين للثاني وثلث الباقي للثالث ثم كذلك حتى لا يبقى ماله قيمة وكذلك لو ~~قال نذرت بمالي نذرا مكررا في كل وقت أو جزأ بعد جزء أبدا ونحو ذلك نفذ ~~جميعه في الصحة اه بهران قرز لا في المرض فمن الثلث قرز # (*) وهذا إذا نذر ~~بشئ معين من ماله أو لو نذر بشئ في ذمته فإنه يصح ولو كثر ولو كان في حال ~~المرض لان الذمة تسع اه كب فلو نذر بألف مثقال مشروطا أو مطلقا وهو لا ~~يملك شيئا في الحال فإنه يلزمه ذلك فلو لم يملك الا الألف أخرجه قال عليه ~~السلام لكن الأقرب إنما يملكه لزمه اخراج ثلثه ثم كذلك حتى تبرأ ذمته فان ~~مات قبل ذلك فلا شئ عليه إذ قد فعل ما يجب عليه وهو اخراج ثلث ما يملك إلى ~~وقت الموت هذا معنى ما ذكره عليلم اه غيث معنى ولفظ ح لي وهذا حيث المنذور ~~به معينا أما لو نذر به إلى الذمة لزمه الوفاء به جميعه سواء كان في الصحة ~~أو في المرض # (*) والعبرة ms1885 بالثلث حيث كان مشروطا بما يملكه حال الحنث وفي ~~الغيث حال يمينه اه والمختار ان العبرة بالأقل كما سيأتي في الوصية ذكره ~~الدواري ولفظ البيان (مسألة) من نذر بماله نذرا مشروطا فلا يدخل في النذر ~~الا ما كان يملكه حال النذر ويستمر على ملكه إلى وقت حصول الشرط وما ملكه ~~من بعد النذر وقبل الحنث فلا يدخل اه بيان ومن حلف بماله ان لا يفعل كذا ~~وكان ماله في وقت حنثه زائدا فالعبرة بوقت النذر اه والمختار ان العبرة ~~بالأقل كالوصية # (1) أي في الصحة أو في المرض # (2) يعني غير خارج مخرج اليمين # (3) لم يتقدم خلاف لهم ولعله باعتبار أصولهم # (4) وروى عن الإمام المهدي ~~أحمد بن الحسين والمهدي علي بن إبراهيم عليهم السلام لقوله صلى الله عليه ~~وآله لمن نذر نذرا مشروطا ان شاء وفى وان شاء كفر الخبر رواه في الشرح قلت ~~وهو قوى اه بحر واختاره المتوكل على الله والامام شرف الدين عليهما السلام ~~قال في تخريج ابن بهران لم أقف على أصله وهو غريب # (*) وقد أفتى به الفقيه س ~~والفقيه ف # (5) ان شفى مريض # (6) ان دخل الدار PageV04P047 # (1) ان قتل # (2) ولا كفارة عندهم لأنه سيأتي ~~لهم انه لا كفارة في المحظور سواء بر أم حنث اه شرح # (3) قوله تعالى وقالت ~~امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا قال في الثمرات ما لفظه ان ~~قيل قد جرت عادة كثير من عوام الناس أن ينذروا بجزء من أولادهم للأئمة ~~يقصدون بذلك سلامة المولود فما حكم هذا قلنا هذا لغو ولو قصد تملكه كان ~~عاصيا وهم لا يقصدون ذلك ولا يتعلق بذمتهم شئ بهذا النذر وما سلم للأئمة ~~فعلى سبيل التبرك فلو اعتقد الناذر أن ذلك واجب عليه لزم إعلامه بعدم ~~الوجوب اه ثمرات لفظا وما روي أن امرأة أتت إلى ابن عباس رضي الله عنهما ~~فقالت إني نذرت ان أنحر ابني فقال لا تنحري وكفري عن يمينك اه شفاء # (*) ~~غالبا احتراز من أن ينذر بشئ في ذمته فإنه ms1886 يصح وان لم يكن مملوكا في الحال # (*) أو حقا # (4) وضابطه إنما صح هبته صح النذر به ولا يصح عكسه ويصح النذر ~~بالثمر على الشجر # (*) مما ينتفع به في الحال أو في المال وأن يكون جائز ~~البيع هذا بناء على قول الإمام الذي تقدم في النفقات وهو المذهب قرز ~~(فائدة) لو نذر نذورا كثيرة نحو أن يقول عليه ثلاثون نذرا لزمه ثلاثون ~~كفارة الا أن ينوي النذر مشروطا فعليه كفارة واحدة عند الفقيه ي والمختار ~~خلافه وهو ان المشروط كالمطلق اه بيان # (5) وتأبد حيث لم يكن شئ حمل ولا ~~غلة والا فالموجود فقط قرز ومعناه في البيان ولفظ البيان حيث نذر على غيره ~~بالمنافع فالأقرب انها تملك وتورث كما في منفعة الوقف والله أعلم اه بيان ~~في قوله مسألة من نذر على أحد بعمارة داره أو نحوها الخ # (6) فان قيل ما ~~الفرق بين هذا وبين الوقف والطلاق فان الطلاق قبل النكاح لا يصح والوقف قبل ~~الملك أيضا لا يصح فالجواب ان النذر يتعلق على الذمة فإذا أضافه إلى ملكه ~~صح بدليل أنه لو نذر بمائة درهم أو بألف أو نحو ذلك وهو لا يملك شيئا فان ~~ذلك يلزمه في ذمته بخلاف الطلاق والوقف ذكره الفقيه ع اه تعليق وشلى # (7) ~~ولو نذر بما يكسبه فإنه لا يصح الا أن يعلقه بشرط ويحصل الشرط بعد حصول ~~الكسب ذكره في الزهور # (8) الا أن يكون أكثر من ثلث جميع ما يملك لم تجب ~~الزيادة على قول الهادي عليلم اه ن # (9) أو اتهبه أو اشترى به قرز # (10) ~~صوابه بما أرثه قرز PageV04P048 # (1) وينظر هل يشترط تعيين الموروث منه والمتهب ~~منه أو المشترى منه قيل لا يشترط قرز # (2) يقال لو التبس هل حنث قبل الملك ~~أو بعده سل يقال الأصل عدم الملك اه شامي # (3) ويلزمه الثلث # (4) وقد انحلت ~~يمينه # (5) ولو نقدا # (6) لا يحتاج إلى لفظة هذه إذ هو يصح ولو لم يعين # (7) ~~حسا ولفظا ح ينظر هل حسا أو حكما كما في الخروج عن الملك قيل وقد ينظر ms1887 على ~~الحكمي ويقال المراد إذا استهلكت حسا لا حكما بنحو طحن أو ذبح أو نحو ذلك ~~لم يبطل النذر بها بل يخرجها على صفتها قرز # (8) ما لم تعد بما هو نقض للعقد ~~من أصله ولا فرق بين أن يكون حنثه قبل عودها أو بعدها في أنه يستحقها ~~المنذور عليه اه ح لي (فائدة) إذا نذر رجل بماله للمسجد ونحوه نذرا مشروطا ~~فالحيلة في ذلك أن يخرج ماله عن ملكه ويحنث بما حلف عليه ثم يسترجع ماله ~~فان هذه الحيلة صحيحة مخلصة ذكر ذلك محمد بن أحمد بن مظفر وسواء احتال ~~بالهبة أو بالنذر ولا يقال إذا احتال بالنذر فمن شرطه القربة والمحتال غير ~~متقرب فجوابه أن القربة حاصلة بوصوله إلى المنذور عليه وان لم يقصدها قرز # (9) قيل ف ولا خلاف ان الحمل الموجود حالة النذر يدخل ولا خلاف أنه لا يدخل ~~ما حدث بعد اليمين وقبل الحنث والخلاف فيما حصل بعد الحنث وقبل الاخراج اه ~~غيث ونحوه مما يدخل كالصوف لا الثمر ونحوه كما في البيع قرز # (10) مع القبول ~~على أصله # (11) لا وجه لغالبا إذ يلزم أنه لو صادقه على حصوله قبل PageV04P049 الحنث ان لا يدخل والله أعلم اه مفتى # (*) مع ~~عدم التصادق # (1) والأصح أن لا يدخل بل يقسم إذ لا فرق بينه وبين # (*) إذ ~~الظاهر أنه حدث بعد الحنث ولو قدر ان ثم شيئا موجودا فالطارئ له حكم الطرو ~~والأصل الحدوث فان قيل فإنكم في لبن المصراة أوجبتم ارجاعه كما مر وذلك لا ~~يبنى الا انه كان موجودا من قبل أجيب بان المصراة وارد فيها الدليل فقررت ~~ولأنه قد علم كونه أو غالبا موجودا قبل البيع ولذا اختلف في وجه ورودها على ~~خلاف القياس كما مر ثم إن المحقق انه فقد صفه وكذا لو حلب لبن المصراة قبل ~~البيع ثم إنه في المستقبل لم يجئ مثل ما وصف فإنها تنفسخ اه ح فتح # (2) ~~وفروعها اه نجري # (3) في المشروط وبعد النذر في المطلق اه ح لي لفظا # (4) ~~أي وضعت # (5) وحيث ms1888 تلفت العين المنذور بها في المطلق أو بعد حصول الشرط على ~~وجه لا يضمن هل تلزم الكفارة لفوات النذر اه ح لي قيل تلزم كفارة يمين ~~لفوات نذره والمختار لا شئ حيث لم يتمكن من الاخراج # (6) فإنه يضمن # (7) وحكم ~~مؤنها وفوائدها قبل التسليم حكم المبيع قبله وحكم مؤن المهر وفوائده اه ح ~~لي لفظا # (8) الأولى أن يقال ولا يجزي العوض عن المنذور فيدخل الدراهم ومثل ~~المثلي ونحو ذلك اه أثمار # (9) فان تعذرت فالجنس لعله حيث تضمن العين ثم ~~القيمة كالعشر اه بحر قرز قيل وقت انعقاد النذر وقيل وقت الاخراج اه هامش ~~هداية # (10) إذا كان المنذور عليه غير معين فلو كان معينا لم يجز الا برضاه ~~إذا قبل النذر على أصل م بالله اه زهور ومثله في البيان # (11) وله قولان في ~~المسئلتين المختار عنده ان الولاية لا تورث # (12) ويقع حين التعيين والفوائد ~~قبله للناذر اه قرز # (*) واليه التعيين ولعله يأتي الخلاف هنا هل يخرج من ~~ملكه بالتعيين أو بالنذر كما في العتق يأتي فائدة الخلاف إذا كان المنذور ~~به له فوائد وقد حصلت بعد النذر وقبل التعيين اه كواكب والله أعلم # (13) ~~أما إذا تلف أحدها تعين الثاني للنذر فان تلفا بغير جناية ولا تفريط فلا شئ ~~وتلزمه كفارة يمين لفوات نذره المختار لا شئ قرز وان تلفا بجناية أو تفريط ~~لزمه قيمة الأدنى منهما ومثله في كب وقيل إنها تقسم PageV04P050 كاختلاط الاملاك بغير خالط # (1) فان عين ثم ~~التبس فإن لم يكن قد تمكن لزمه الأدنى وإن كان قد تمكن لزمه قيمة الأدنى ~~منهما اه بحر معنى له لأنه قد استهلكه # (*) وينظر ما الفرق بين العتق حيث ~~قال فان مات قبله عم بخلاف النذر فإنه يصح التعيين يقال الفرق ان العتق وقع ~~على الجميع باللبس بخلاف هنا إذ اللبس لا يخرجه عن ملكه والله أعلم # (2) فان ~~اتفقوا على التعيين فظاهر وان اختلفوا فالحكم لمن تقدم بالتعيين ولو عين ~~أعلى لكون له ولاية وان عينوا في حالة واحدة واختلفوا بطل التعيين وقيل ms1889 إنه ~~يتعين الأدنى فيتجدد لهم تعيين آخر وفي البيان في العتق ما لفظه فرع وإذا ~~عين بعض الورثة فلعله يقال يصح تعيينه في العتق لأنه استهلاك لكن ان عين ~~الأدنى لم يضمن وان عين فوق الأدنى ضمن لشركائه نصيبهم من الزيادة وفي غير ~~العتق لا يصح التعيين الا ما تراضوا به الكل لأنه حق لهم اه بلفظه فان ~~اختلفوا في التعيين بطل التعيين ويرجع إلى الحاكم اه مي قرز # (*) يعني حيث ~~لا وصى قرز # (3) ويعين الأدنى لان الأصل براءة الذمة قرز # (4) وإذا بطل ~~المصرف صار للمصالح اتفاقا # (5) ما لم يكن معقودا ويقبل في المجلس لا في ~~مجلس بلوغ الخبر قرز نحو نذرت عليك بكذا على كذا فلا بد من القبول أو يسلم ~~ما عقد عليه اه ح بهران # (*) ويصح النذر على عوض كالهبة كما مر الا انه يصح ~~النذر مع جهالة المنذور به اه فتح بلفظه # (6) قال في الأثمار وحكم النذر ~~على عوض مظهر أو مضمر حكم الهبة فيما تقدم في بابها من الأحكام الا انه يصح ~~النذر مع الجهالة للمنذور به ويكفي في قبوله عدم الرد كما ذكرنا ويتقيد ~~بالمستقبل من الشروط بخلاف الهبة في الوجوه الثلاثة اه وفي حاشية أما إذا ~~كان النذر على مال مظهر فإنه لا يخالف الهبة في شئ اه أثمار قرز # (7) غالبا ~~احتراز من الحقوق المحضة فان النذر بها لا يبطل بالرد اه ح بهران # (*) ~~وظاهر عموم الأزهار بطلان النذر بالرد ولو بعد قبول وفي حاشية على الغيث ان ~~هذا ما لم يكن قد قبل أو تصرف والا لم يصح الرد اه ح لي لفظا قرز # (*) لفظا ~~في مجلس النذر أو مجلس بلوغ الخبر لا غير اه ح لي لفظا # (*) بخلاف السيد ~~إذا نذر على عبده بنفسه فإنه لا يبطل بالرد كما إذا أوصى به أو نذر به لذي ~~رحم محرم المختار انه يصح الرد من ذي الرحم المحرم ذكره الإمام المهدي عليه ~~السلام وهو المقرر # (8) م بالله إذ هو واجب كالزكاة والخلاف واحد ms1890 قلت بل ~~للعرف في أن الناذر للفقراء لا يريد من يلزمه انفاقه من ولد أو غيره لا ~~لكونه واجبا إذ لم تجب عليه الا باللفظ الذي يقتضي خروج ملكه فأشبه التمليك ~~وإذا يلزم ان لا يصح النذر ببرهم أو نحو ذلك اه بحر بلفظه # (*) والفرق بين ~~هذا وبين ما تقدم في الوقف ان ها هنا قد صار واجبا على المالك فأشبه الزكاة ~~بخلاف الوقف فإنه لم يكن على الواقف شئ فلم يخرج إلى نفسه وولده في النذر # (*) وإذا نذر على أولاده PageV04P051 كان للموجود منهم على سواء الذكور والإناث ولا ~~يدخل من ولده ومن مات منهم كان لورثته دون شركائه قرز # (*) (فائدة) إذا نذر ~~رجل بماله على أولاده ثم إنه باعه وقبض أولاده الثمن مع حضورهم في العقد ~~وسلم المشتري الثمن ثم ادعوا بعد ذلك أن أباهم كان ناذرا عليهم بالمال ~~وبينوا بينة مرضية كان قبض الثمن أو بعضه إجازة مبطلة لدعواهم على المشتري ~~ذكره المفتي # (*) والأولى ان يقال لغير أصوله وفصوله مطلقا ومنفقه اه ح لي ~~لفظا # (1) ونفسه اه ح لي # (2) إذ هو واجب كالزكاة # (3) وكذا الهبة والوقف ~~والصدقة والوصية ذكره في الأثمار قرز # (4) والمنهل والمشهد # (5) وولاية صرف ~~المال في مصالح المسجد إلى من له الولاية وذلك لأنه صار للمسجد ولا ولاية ~~للناذر عليه الا حيث المراد اطعامه في المسجد لمن يصل إليه من الفقراء أو ~~الضيف فولاية اطعامه إلى الناذر أو الواقف لا لمن له الولاية عليه لأنه ليس ~~للمسجد اه كب وبيان # (6) اما مع التباس المصرف بعد تعيينه بالنية فقياس ~~قسمته بينهما كما تقدم في الوقف حيث كانت منحصرة والا فلبيت المال اه غيث ~~وقيل في الجنس # (7) في البلد وميله قرز # (8) البلد وقيل الناحية # (9) الفقيه ف ~~وقيل ح ى # (10) حال الوفاء عقلا لا شرعا اه مفتى # (11) فاما من نذر بصوم ~~يومين في يوم لزمه يوم فقط بخلاف النذر بحجتين أو أكثر في عام واحد فيلزمه ~~الكل لأنه يمكنه فعل الكل لكن الشرع منع فيحج في كل عام حجة ms1891 فلو مات ثم حجج ~~عنه وصيه جماعة في عام واحد فالأقرب صحته اه بيان من الصوم # (*) لما روى عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله من نذر بنذر لا يطيقه ~~فعليه كفارة يمين اه ح بهران فلا يقال إن شرب البحر وطلوع السماء مباح فلا ~~تجب كفارة بل تجب لأجل الخبر قال في المعيار ولعل لزوم الكفارة كونه محظورا ~~لتضمنه تكليف ما لا يطاق وذكر معناه في الكواكب # (12) أما لو نذر ~~العامي PageV04P052 بقراءة ختمة من القرآن يقرأها هو بنفسه لزمه ~~التعلم بما لا يجحف فإن لم يمكن لزمه كفارة يمين لفوات نذره اه مفتى وقيل ~~يوصى بالاستنابة وعليه كفارة يمين كمن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام إذا ~~نوى أن يمشي في وقت معين اه شامي وكذا لو نذر الذي يقرأ القرآن أو غيره ~~بقراءة ختمة هو بنفسه ثم مات لزمه كفارة يمين لفوات نذره بعد تمكنه اه ~~سيدنا علي رحمه الله # (1) ويكفر بما بقي عليه كفارة يمين اه بيان # (2) في ~~الغيث # (3) حال الوفاء فلو جهل حال النذر ثم علم حال الوفاء صح # (4) بل لا شئ ~~لان الأصل براءة الذمة الا ان ينوي مما جنسه واجب من الافعال قرز لان من ~~الفعل ما يكون مباحا # (5) ان أقول قولا # (6) يعني واجبا أصليا لا خلفيا فلذا ~~لم يصح النذر بالتيمم والصلاة من قعود أو بالايماء أو في متنجس وكل صلاة ~~بدلية أو صوم كذلك كصوم كفارة اليمين أو القتل أو الظهار وكاخراج قيمة ما ~~تعلقت الزكاة بعينه ونحوها وكالتضحية بالمعيب وغير ذلك مما ليس وجوبه أصليا ~~فلا يصح النذر بشئ من ذلك وكذلك لا يصح النذر بصلاة التسبيح وإن كان ~~التسبيح قد يجب على من لا يحسن القراءة لكن وجوبا غير أصلي اه معيار من ~~كتاب الصيام بالمعنى وأكثر اللفظ # (*) غالبا يحترز من المشي إلى بيت الله ~~فان جنسه غير واجب لكن خصه الدليل فلا يصح القياس عليه # (7) ويلزم ما لا يتم ~~الواجب الا به سواء ms1892 كان شرطا كالطهارة للصلاة والصوم وللاعتكاف أو جزء آخر ~~لا يتم النذر الا به كالنذر بركعة أو ركوع فيلزم ركعتين لا سجدة لأنها ~~مشروعة كسجدة التلاوة فيصح من غير زيادة الا التكبيرة والطهارة اه معيار ~~معنى وان نذر أن يصلي بغير قراءة لزمته القراءة تبعا لها ذكره في التفريعات ~~اه بيان # (*) (مسألة) قلت ولو أوجب الوتر أو أي الرواتب لم ينعقد وإن كان ~~جنسها واجبا إذ المشروع فيها ان يأتي بها نافلة بعد الفريضة فيستحيل الوفا ~~كلو أوجب أن يكون متنفلا مفترضا بخلاف غير الرواتب كصلاة التسبيح والرغائب ~~فتنعقد إذ المنذور فعلها فقط لا فعلها نافلة اه بحر بلفظه وظاهر الاز انه ~~ينعقد النذر في الجميع لان جنسه واجب # (8) إذا كان لقربة كغسل الجمعة ~~والعيدين وبعد غسل الميت والحجامة لا ما كان مباحا لا قربة فيه كالتبرد وقد ~~أشار إليه في البيان وقيل هما واجبان بالأصالة اه معيار # (9) يعني اعلاق ~~الفتيلة لا التسقية فكالنذر بمال قرز # (10) بنفسه لا بالمال قرز # (11) بنفسه ~~لا بالأجرة فيلزمه لان له أصل في الوجوب وهو الصرف إلى ذلك من الزكاة أو ~~بيت المال اه بيان PageV04P053 # (1) واختاره المفتي وبنى عليه في البيان # (2) ~~مسألة من نذر أن يصوم ستين سنة وهو يجوز أن يقدر عليها وجعله نذرا معلقا ~~بشرط فحصل الشرط بعد أن قد صار ابن مائة سنة بحيث إنه يعلم أنه لا يقدر على ~~ذلك الصيام هل يصح نذره أم لا سل الأقرب انه لا يصح ولا تلزمه كفارة يمين ~~لأنه غير عاص بنذره اه بيان # (3) والمسنون # (*) كزيارة العلماء والفضلاء # (4) ~~كالأكل والشرب ولو كان يجب عند الضرورة فهي حالة نادرة اه بيان # (5) فلو ~~نذر بالنفل في الوقت المكروه قال عليه السلام الأقرب انه لا يلزمه شئ وقيل ~~يلزمه يصلي في غير الوقت المكروه وقيل يصليهما ولو في الوقت المكروه اه ~~بيان معنى لان الصلاة قد صارت واجبة عليه اه بيان # (*) والمكروه مثل ~~المحظور كأن ينذر لاستر الهبرية في الصلاة وقال في الهداية انه كالمباح فلا ~~شئ ms1893 والأول أولى اه ح لي لفظا # (6) فان قيل لم أوجبتم الكفارة في المحظور لا ~~في المندوب والمباح قلت لقوله صلى الله عليه وآله لا نذر في معصية وكفارته ~~كفارة يمين ان فعل فهذا وجه الفرق اه غيث وفي رواية فعليه كفارة يمين اه ~~بستان (مسألة) من نذر أن يصلي عاريا أو محدثا لم يصح نذره ذكره في الكافي ~~وان نذر أن يصلي وهو جنب لزمه كفارة يمين لأنه نذر بمحظور اه بيان قيل ف ~~وتلزمه كفارة يمين إذ أوجب محظورا على المذهب كالصلاة جنبا أو محدثا اه ~~زهور # (7) مما يقضى وله بدل اه ولفظ البيان فاما ما يقضى فإنه يجب قضاؤه ~~إذا فات كالصلاة والصوم في يوم معين والحج في سنة معينة فان فاته ذلك أداء ~~وقضاء بان حضر الموت قبل أن يقضيه فإنه يوصي بالحج عنه وبكفارة الصيام عنه ~~عن كل يوم نصف صاع اه بيان بلفظه # (8) بعد التمكن اه ح لي قرز # (9) فإن لم ~~يوص فلا كفارة لفوات نذره لان الواجب الايصاء بالفعل قرز # (10) ومن نذر يصوم ~~يوم معين أو شهر معين أو بالحج في سنة معينة ثم مات قبل مجئ ذلك الوقت فلا ~~شئ عليه ذكره في المعني والبحر والسيد ف والفقيه ع وقال الأستاذ يلزمه ~~الايصاء به اه بيان هذا مع التعين بأن يقول رجب هذا فاما إذا لم يعينه صار ~~في الذمة ويجب عليه الايصاء به لأنه قد وجب وقيل لا يجب الا بعد التمكن ولو ~~غير معين (مسألة) ومن لزمه الحج بالنذر لم يلزمه فعله حتى تكمل الاستطاعة ~~كما في حجة الاسلام فإن لم تكمل حتى مات أوصى به حيث له مال اه بيان وظاهر ~~كلام البحر انه يسقط حيث لم تكمل شروط الاستطاعة وتلزمه كفارة يمين لفوات ~~نذره ان أوصى وقيل لا كفارة عليه لعدم التمكن قرز # (*) ونحوه الاعتكاف PageV04P054 # (1) وهو الناصر والصادق والباقر وص بالله # (2) ~~وعليه كفارة يمين لفوات نذره بعد التمكن قرز وقيل لا شئ مطلقا # (3) وهو زيد ~~بن علي وف ومحمد ms1894 وم بالله اه كب # (4) كفارة صيام اه بيان # (*) مع التمكن ~~اه تذكرة قرز # (5) م بالله والسيد ح # (6) مع التمكن # (*) قيل وتلزمه كفارة ~~يمين وظاهر الأزهار والبحر لا شئ قرز # (7) لان له أصل في الوجوب وهو الوقوف ~~بعرفة ومثله في المعيار # (8) الاعتكاف # (9) أو تكفينه # (10) في يوم معين فان ~~أطلق لم يحنث الا قبل الموت قرز أو عند عجزه قرز # (11) حيث لا بدل # (12) مع ~~التمكن في جميع المنذورات اه ح لي قرز # (13) ولا بدل له قرز # (14) في يوم ~~معين فان أطلق لم يحنث الا قبيل الموت قرز # (15) لم يشرع له القضاء كما تقدم ~~في الضابط فاما ما شرع له القضاء فقد مر ومتى تعذر أوصى الخ # (16) قال في ~~الغيث فصارت الكفارة تجب في سبعة مواضع قد دخلت في كلام الأزهار وهي أن لا ~~يسمى أو سمي ونسي ما سمى أو يكون معصية أو حمل نفسه مالا يطيقه أو يكون ~~مباحا عند م بالله أو قربة لا أصل لها في الوجوب عنده أيضا أو تعذر كغسل ~~الميت اه ح بهران # (*) فإذا قال علي لله نصف نذر لزمه كفارة يمين كاملة ~~ذكره الإمام المهدي عليلم اه بيان معنى # (17) بالكلية اه بيان قرز # (18) ~~والمسألة على وجوه الأول أن يلتبس عليه هل سمى أم لا فهاهنا الأصل عدم ~~التسمية وهي الإفادة مسألة الثاني أن يتحقق جنس ما سمى وينسى قدره وجب ~~الأقل لان الأصل براءة الذمة الثالث ان يتحقق التسمية وينسى هل هي صلاة أو ~~صوم أو صدقة أو مباح أو معصية فهذا يحتمل أن يقال لا يلزمه شئ لجواز أنه ~~سمى مباحا PageV04P055 وان تلزمه كفارة يمين وان يلزمه فعل طاعة لها ~~أصل في الوجوب الرابع أن يتحقق أنه سمى شيئا من واجبات منحصرة فهذا يحتمل ~~أنه يلزمه الجميع كمن فاته صلاة من خمس صلوات ويحتمل أن يفعل الأقل وهو ~~الأظهر لان قد تيقن لزوم الصلاة الخمس فلا تسقط الا بيقين بخلاف هذه ~~المسألة اه رياض بلفظه من كل جنس اه بستان قرز نظيره ما تقدم ms1895 في الطلاق ~~في (مسألة) الغراب حيث قال في البيان ما لفظه فرع فان قال فإن لم يكن غرابا ~~فهي عليه كظهر أمه لم تحل له مداناتها الا أن يرفع أحد الحكمين اما الظهار ~~بالكفارة بعد العود والا الطلاق بالرجعة فيصير الحكم الثاني مشكوكا فيه ~~فتحل له ذكره الفقيه س اه بيان بلفظه والصحيح خلافه وانه إذا رفع أحدهما ~~لم يرتفع الاخر # (*) بالكلية اه بيان قرز # (1) للخبر الوارد فيه خلاف الناصر ~~وش لا في سائر ألفاظ النذر فلا تجب الكفارة اه بيان وقيل بل تلزم في جميع ~~ألفاظ النذر واختاره المفتي وذكر الفقيه ل ان ألفاظ النذر مشتركة في ذلك ~~واختاره الامام شرف الدين وذكر معناه في ح النجري # (2) والذكر قرز # (3) الا ~~لعذر فلا اثم قرز # (4) ولا كفارة قرز # (5) قياسا على تقديم الصلاة قبل دخول ~~وقتها # (*) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في الحج أنه هناك قد وجب والتقديم ~~والتأخير صفة له بخلاف هذا فإنه ما قد وجب عليه اه كواكب # (6) قياسا على ~~تقديم الزكاة قبل الحول # (*) الصدقة الواجبة كالزكاة أو كان قد أوجب على ~~نفسه ان يتصدق بكذا ثم قال علي لله ان أتصدق بكذا يوم كذا لا لو أوجب على ~~نفسه ابتداء ونوى في يوم كذا لم يجزه التقديم اه ومعناه في ح لي والمذهب ~~لا يتعين قرز # (7) قال في الكواكب لعله حيث يقول تصدقت بهذه على الفقراء ~~ويصرف في يوم كذا في زمان كذا فاما إذا قال تصدقت بهذه على الفقراء يوم كذا ~~فلا يصح حتى يأتي ذلك اليوم ثم يكون على الخلاف هل يتعين عليه فيه الاخراج ~~أم لا وقرره في الشرح وظاهر المذهب خلافه لان قد جعلوا ذلك قياسا على جواز ~~تعجيل الزكاة قبل تمام الحول # (8) والفرق بين الصدقة ونحوها والصلاة ونحوها ~~ان الصلاة إذا عين لها وقتا أشبهت الفريضة المؤقتة فلا يصح تعجيلها كما في ~~الفروض الخمسة وكذلك الصوم والحج بخلاف الصدقة فقد يصح تعجيلها قبل وجوبها ~~فكذلك المنذور به اه ح أثمار # (9) وكذا في ms1896 الزكاة والخمس قال في الفتح ~~وضابطه كل واجب مالي اه تكميل لفظا قرز # (10) قال السيد المفتي في النذر ~~الذي يفعله الناس بالنذر بالذبح في مكان معين ان المكان لا يتعين واما ~~الذبح فيلزم لان له أصل في الوجوب وهي دماء المناسك فتصرف في الفقراء كهي ~~قال ومن نذر على مسجد معين أو صالح والناذر يعلم أن المتولي لا يصرفه بل ~~يستهلكه فلا يجزي أن PageV04P056 يسلمه إليه ويبقى في ذمته حتى يمكنه أن يصيره ~~إلى من يعرف منه انه يصرفه في مصرفه أو يصرفه هو أو يوصي ولا تجزيه القراءة ~~على نية الصالح ويجوز له أن يصرفه في الفقراء إذا كان المسجد مستكفيا أو ~~يدفعه إلى الامام وان لم يكن في بلد ولايته وهذا نظر منه رحمه الله تعالى ~~وقرره مي # (*) المذهب الاجزاء مطلقا اه نجري قرز # (*) الأولى تفصيل فيه خلاف # (1) المسجد الحرام # (2) بيت المقدس # (3) وذلك لما روى جابر رضي الله عنه ان ~~رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله اني نذرت لله عز وجل ان فتح الله ~~عليك مكة ان أصلي صلاة في بيت المقدس زاد في رواية ركعتين فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله صلها هنا ثم عاد عليه فقال صلها هنا ثم عاد عليه فقال ~~شأنك إذا رواه أبو داود ورواه من طريق أخرى وفيه ان النبي صلى الله عليه ~~وآله قال له والذي بعثني بالحق نبيا لو صليتها هاهنا لأجزأ عنك صلاة في بيت ~~المقدس اه ح أثمار # (4) الواجبة كالزكاة واما النفل فيتعين المكان على ~~المختار لان له أن يتحكم في ملكه والمختار لا فرق بين صدقة النفل وغيرها # (5) (تنبيه) واما الوقف فإنه يتعين زمانه ومكانه إن كان فيه قربة # (1) الا ~~فلا واما الإباحة فيتعين الزمان والمكان مطلقا واما الوصية فإن كانت بواجب ~~لم تتعين # (2) بزمان ولا مكان والا تعين اه غيث بلفظه ولفظ البيان على قوله ~~في الوقف وإذا عين موضعا للصرف الخ فرع فاما الوصية والإباحة الخ # (1) على ~~قول ص بالله وابن الخليل ms1897 الذي تقدم في الوقف والمذهب ما ذكره م بالله انه ~~يتعين مطلقا وهو ظاهر الاز في الوقف الا أن يكون عليه عن ضمان حق واجب لم ~~يتعين اه بيان معنى # (2) هذا للاجزاء فيجزى سواء قدم أو أخر لان ما أوجب ~~العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله عليه واما الضمان من الوصي والوارث ~~فإذا قدما أو أخرا عن الوقت الذي عينه الميت ضمنا كما سيأتي إن شاء الله ~~تعالى في الوصايا في قوله وبمخالفته ما عين من مصرف ونحوه سواء كان واجبا ~~أو تطوعا كما سيأتي إن شاء الله في الوصايا على كلام الفقيه ف والله أعلم ~~وقرز كلام الغيث على اطلاقه من غير تفصيل # (*) واما الوصي والوارث فيتعين ~~عليهما مكان الصدقة وزمانها اه روضة والظاهر عدم الفرق فلا يتعين قرز # (6) ~~والمختار لا يتعين مطلقا اه ع # (*) لان له أصل في الوجوب # (7) دون زمانه لان ~~الله تعالى ضرب للاحرام أمكنة مخصوصة فتتعين بخلاف زمان الاحرام اه غيث ~~معنى وفي البيان انه يتعين زمان الاحرام ومكانه اه لفظا من العتق # (8) واما ~~لو نذر باعتاق رقبة غير معينة أعتق رقبة ونواها عن النذر وعن الكفارة فلعله ~~لا تجزي عن أيهما PageV04P057 لأنه قد وجب عليه عتق رقبتين اه بيان لفظا من ~~العتق قرز # (*) فان باعه استقال فان تعذر أجزأه كفارة يمين اه تذكرة يعني ~~يموت العبد أو أعتقه المشتري # (1) يقال اللقطة بفتح الهمزة وضم اللام وفتح ~~القاف والطاء # (2) واختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه وآله أعرف عفاصها ~~ووكائها فمنهم من قال أمر بذلك ليميزها من ماله ليلا تختلط به وهذا وفاق ~~ومنهم من قال أمر بذلك لكي إذا جاء من يصفها بصفاتها دفعها إليه وان لم ~~يستحقها من طريق الحكم وهذا على قول م بالله ومنهم من قال إنه إذا أمر بحفظ ~~عفاصها ووكائها فحفظ ما فيها أولى اه تعليق # (*) قال في التمهيد عفاصها ~~بكسر العين وفتح الفاء وهو وعاء المتاع من جلد أو غيره ذكره في المغني ~~(قال) في ms1898 الضياء الوكاء الرباط والعفاص ما يضم فيه يعني الخرقة اه زهور ~~وروي بالقاف عقاصها # (3) تمامه ان جاء صاحبها والا فهي لك # (4) قولهم يصح ~~التقاط المميز مع قولهم بمجرد نية الرد يدل على صحة النية من المميز مع ~~أنهم يقولون نية الصغير لا تصح فينظر اه ح لي لفظا في بعض الحواشي لعله في ~~باب العبادات لا المعاملات ومثله عن المفتى # (*) ويصح التقاط الذمي ~~كاستيداعه قلت وهو الأقرب للمذهب ولا تعتبر الولاية اه بحر ومثله في ~~البستان الا في اللقيط واللقطة فيشترط اسلام الملتقط إذ فيها ولاية فعلى ~~هذا يشترط الايمان اه ح لي لفظا وقيل ولو فاسقا إذا كان أمينا بل يصح ~~التقاط الكافر كما يأتي لكن ينتزع من يده كما هو مطلق عموم الشرط إذ لم ~~يذكر الاسلام شرطا وإنما قلنا ينتزع منه لعدم الولاية اه سيدنا حسن لا ~~الحربي فلا يصح التقاطه ومثله في البيان # (5) ويجوز التقاطها منهما # (6) فلو ~~أخذها ولي الصبي من يده صارت لقطة في يد الولي لأنه أخذها من موضع ذهاب ولو ~~كانت غصبا في يد الصبي ويجب على الولي انتزاعها من يد الصبي إذ لا أمانة له ~~ووجهه ان في حفظها حفظ لمال الصبي ويجب على الولي انتزاعها منه حفظا لماله ~~والا ضمن الولي من ماله مع العلم اه ع وقيل لا وجه للضمان من مال الولي ~~قبل النقل وفي الصعيتري الضمان من مال الصبي قرز # (*) بل التقاطها جناية اه ~~صعيتري PageV04P058 # (1) قيل ل ومنشأ الخلاف أهل في اللقطة شائبة ~~الايداع أو شائبة التمليك فرجح الأكثر شائبة الايداع فلذلك صححوا التقاط ~~العبد ورجح صاحب الوافي شائبة التمليك فلذلك لم يصح التقاطه لأنه لا يملك ~~اه زهور # (2) قال في البيان وإذا التقط العبد كانت الولاية إليه لا إلى ~~سيده ولسيده ان ينتزعها منه اه بحر ومثله في ح الأثمار # (3) وفاقا لأنه ~~كالمأذون من جهة المالك في التعليل نظر على أصل الوافي اه من خط سيدي حسين ~~بن القاسم رحمه الله تعالى # (4) وفاقا وما في يده اه ms1899 وقيل جناية على قول ~~صاحب الوافي # (5) والقياس على قوله إنها دين جناية إذ هو غير مأذون ~~بالالتقاط فهو كالصبي اه سيدي الحسين بن القاسم واما عندنا فدين ذمة # (*) ~~وفاقا # (6) وعندنا لا ضمان لأنه مأذون له من جهة الشرع قرز # (7) مالك اللقطة # (8) والمختار لا ضمان قرز # (9) وعن الأزرقي يكون دين ذمة يطالب إذا عتق # (10) ~~وحاصل المذهب ان تقول ان تلفت معه بغير تفريط فلا ضمان على السيد ولا على ~~العبد وان تلفت بتفريط أو جناية وهو مأذون بالالتقاط ضمن السيد ضمان ~~المعاملة وان لم يكن مأذونا له فالضمان في ذمته حتى يعتق لأنه مأذون له من ~~جهة الشرع اه رياض وكب ظاهر هذا ان الالتقاط لا يدخل في مطلق الاذن ولعله ~~كالاستيداع اه زهور فيكون السيد مخيرا بين تسليمه وبين فداه إلى قدر قيمته ~~فقط اه رياض والباقي في ذمته اه كواكب # (11) أو التبس # (*) ولو في بيت ~~مالكه قرز # (12) لقوله صلى الله عليه وآله لما سئل عن ضالة الإبل فقال مالك ~~ولها PageV04P059 معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ~~دعها حتى يأتي مالكها اه شفاء معنى قوله سقاها يعني أجوفها لان فيه الماء ~~الكثير وتصبر عليه مدة اه بستان وقوله حذاؤها أي اخفافها # (1) أو علم لكنه ~~يخشى عليها التلف أو الاخذ قبل عوده لها اه بيان فلو التبس الحال هل ~~المالك جاهل للفوات أو عالم فلعل الأرجح الإباحة والله أعلم اه بهران قرز ~~وهو خلاف المفهوم وقد تقدم أو خوف عليه # (*) والقول للمالك إذ لا يعرف الا ~~من جهته # (2) قال في شرح الفتح فان التبس على الانسان هل المالك يعود لها أم ~~لا جاز له الالتقاط إذا كان الموضع غير حفيظ ولا يعتاد تركه هناك وإن كان ~~يعتاد تركه فليس له التقاطها منه # (3) قال الأستاذ فان أخذها بغير نية على ~~وجه الغفلة فإنه يكون مضمونا عليه ضمان غصب # (*) الأولى بمجرد نية الالتقاط ~~الشرعي اه مفتي والأزهار مستقيم اه عليه السلام سيدنا حسن يعني فلو ~~التقطها بنية يعرف بها التعريف الواجب ثم ms1900 يصرفها لم يضمن على المقرر ومثله ~~في ح لي قرز # (*) فان قال المالك بعد أن تلفت أنت أخذت لا للحفظ يحتمل ان ~~القول قوله لان ظاهر الاخذ التعدي فيبين الآخذ أنه أخذ للحفظ كالوديع يبين ~~انه أودع للخوف ويحتمل أن يقبل قوله إذ لا يعرف قصده الا من جهته وهو ~~الأولى اه صعيتري # (4) ولو نوى بعد ذلك الرد لم يخرج عنه الضمان خلاف أبي ~~مضر اه صعيتري # (*) يعني إذا كان بغير الصرف المعتبر # (5) ضمان غصب # (6) ~~الحاصل فيه الوجه الثالث وهو حيث علم الموضع الذي جاءت منه الأشجار ملك ~~مباح وهو لا يعلم هل الأشجار من المباح أو من الملك فإنه يجوز الاخذ إذا ~~كان مما لا ينبت قرز ولا شئ عليه إذ الأصل براءة الذمة وان علم أن في ~~الأشجار ملك ومباح أخذ نصفه ونصفه الآخر لقطة وثمر أحد الشجرتين لو أكل من ~~الشجرة والتبس هل أكل من المملوكة أو من المباحة فلا ضمان لان الأصل براءة ~~الذمة وان اختلط ثمر الملك والمباح وأكل منه وجب عليه نصف الضمان اه ع قرز ~~وقيل إنه لا يجوز له الاخذ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون وقافون ~~عند الشبهات فان استهلكه فلا ضمان لان الأصل براءة الذمة # (7) وهو القطع ~~والتهذيب # (8) بل لقطة # (9) المراد الموضع الذي جاءت منه وجوز الامرين معا ~~اه PageV04P060 # (1) هل تنبت أم لا # (2) يعني الترك # (3) بعد ~~الاخذ # (4) ويكره # (*) بعد التعريف # (*) لنفسه وكلام الشرح هو ظاهر الاز لأنه ~~في سياق ما ليس فيه أثر الملك وكذا فرع البيان # (5) يعني الموضع # (6) في ~~الموضع # (7) للقطع بالمباح # (8) أي من المواضع # (9) هذه صورة التردد والصورتان ~~الأولتان مفهوم الاز # (10) أما حيث علم الملك وجوز المباح فان الأشجار تكون ~~لقطة يعرف بها فإن لم يوجد مالكها قسمت بين أهل الملك إذا كانوا منحصرين ~~والا فلبيت المال قرز # (11) يعني التعريف # (12) لقوله صلى الله عليه وآله دع ~~ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الحلال بين ~~والحرام بين وبين ذلك متشابهات وقوله المؤمنون ms1901 وقافون عند الشبهات # (13) أي ~~اطلاق الأزهار # (14) ان للنابت حكم المنبت وان الملتبس بين المحصورين يصرف ~~في بيت المال # (15) لان قد حصل ملك ومباح والمباح قد صار للاخذ ومن ادعاء ~~الزيادة فالبينة عليه # (16) منحصرا قرز # (17) بعد التعريف اه ح لي قرز # (18) ~~لمالكين # (19) يعني هل أكل من الشجرة المملوكة أو المباحة فإنه يجب عليه نصف ~~الضامن اه ح ثمار وقيل الأصل عدم الضمان وقيل المراد شجرتين لمالكين قسم ~~ما لزمه بين المالكين بعد اليأس من المعرفة اه بيان # (20) لعله عبر باللقطة ~~عن الضالة وهذا هو المنصوص عليه # (21) فعلى هذا لا يجب على الملتقط الرد بل ~~مالكها الذي يأتي لها اه ح لي قرز # (22) والخامس إذا ضلت انقطع حقه السادس ~~إذا وطئ الجارية لحقه النسب ولا حد مع الجهل السابع نية الرد الثامن يمين ~~العلم التاسع وجوب التعريف العاشر وجوب التصدق قرز # (23) قال في الشمس ~~المربد الذي يجعل فيه الثمر إذا صرم أو نحوه بلغة أهل الحجاز وهو الجرين ~~بلغتهم أيضا وهو البيدر بلغة أهل الشام والعراق والمربد أيضا موضع الإبل ~~اشتقاقه من ربد أي أقام ومنه مربد المدينة ومربد البصرة للوقوف بهما اه من ~~هامش البستان # (*) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء وسكون PageV04P061 الدال وإذا وضع في المربد هل تبطل ولايته سل ~~في المعيار تبطل كما إذا ضلت وظاهر الأزهار خلافه # (1) وإذا وجد مالكها خير ~~الامام بين أن يضمنه علفها وبين أن يحسبه له من بيت المال إذا كان فقيرا أو ~~غنيا فيه مصلحة اه بيان قرز # (2) يعني على الامام بعد مصيرها إليه قرز وقيل ~~على الملتقط # (3) لان الضالة عنده بالولاية والوديعة عنده بالامر اه غيث ~~ولان الوديع وكيل والوكيل ليس له المخالفة اه ح أثمار معنى # (4) والسفر اه ~~فتح قرز # (5) وكذا المرتهن اه بيان معنى من الوديعة قرز # (6) وجوبا قرز # (7) ~~والجاني قرز # (8) والمثل والأرش والأجرة اه ح لي وعبارة الأثمار بما لا يجب # (9) لعدم الولاية في القيمة # (10) يعني مع وجود المالك قبل الحكم له والا ~~فهما يعني الوديع والملتقط سواء وحبسها ms1902 عنه حتى يسلم له ما أنفق اه بيان ~~بلفظه ولا يصير ضامنا بالحبس بل كما كان عليه أولا لأنه غير متعد وقد ذكره ~~الدواري # (11) وكذا بأجرة الحفظ قرز # (*) ولو المالك حاضرا قرز # (12) لا فرق ~~ما لم ينو التبرع # (13) بل يجب قرز # (14) على قول م بالله # (15) فيلزم التسليم ~~ولا يقال إنه عمل بالظن في حق الغير كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر ~~الحاصل لأنه قد انضم إلى ذلك اقرار منه فلم يكن كالمسألة الآتية اه هبل بل ~~لا فرق بين هذا وبين ما يأتي # (16) الا أن يقوله واجدها استفداها بما أمكنه ~~والا ضمن له قيمتها فإن لم يقر هل تجب عليه اليمين قيل س لا تلزمه وقيل ف ~~تلزمه لأنه إذا أقر صح اقراره على نفسه اه بيان PageV04P062 هذا إذا سلمها إلى المحكوم له باختياره لا ~~مكرها من الحاكم فلا يجب الاستفداء على أصل الهدوية ولا ضمان عليه اه كب ~~معنى ومفهوم الأزهار في قوله ولزيد ثم قال بل لعمرو يؤيد كلام البيان ويمكن ~~الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الاقرار بان هناك أوجب فيها حقا للأول ~~والثاني باختياره وهو الاقرار بخلاف هنا فإنها تثبت عليه للأول بالبينة ~~والحكم وهو بغير اختياره فنقول إن سلمها للأول ضمن للثاني كالوديعة وان ~~أخذها بحكم الحاكم ولم يسلم الملتقط فلا شئ عليه اه شامي قرز ولا يمين ~~عليه لأنه لو أقر لم يصح اقراره لان الملك قد صار للمستحق فلا يصح اقراره ~~عليه وليس استهلاك فتدعى عليه القيمة لان المدعي استحقها بالحكم لا بسبب من ~~الملتقط اه ديباج # (*) ولو حكم بها حاكم لان حكمه خطأ # (1) وقيل ف لا يجوز ~~الرد واختاره في ح لي قرز # (2) لان الشهادة خصها الاجماع # (3) وقواه ض عامر # (4) الفقيه ع # (5) وقد يقال غاية ذلك أنه لا يجب عليه الدخول فيما عاقبته ~~التضمين واما الجواز فيجوز ويضمن يقال عمل بالظن في حق الغير فلا يجوز قرز # (6) فان نكل عن اليمين أمر بالتسليم كما لو أقر ولعل هذا في ms1903 الظاهر واما في ~~الباطن فلا يجوز الاقرار والتسليم مع عدم المعرفة لمالكها اه بيان بلفظه ~~قرز # (7) لعله الفقيه ف وفي البيان الفقيه ع # (8) وهو عدم استحقاق الطالب لها ~~اه بيان بلفظه # (9) وهذا حيث أقر المدعي بان المدعى عليه ملتقط فإن لم يقر ~~حلف على القطع ما لم يثبت للحاكم الالتقاط اه ولفظ حاشية وإذا لم يصادقه ~~المالك على الالتقاط حلف له على القطع فان نكل لزمه تسليم ذلك كما لو أقر ~~له بها اه كب # (*) كما في المشتري والمتهب والجامع بينهما انها عين صارت ~~إليه من جهة الغير اه غيث وشرح بهران ولأنه لا يلزمه تسليمها لمن ادعاها ~~الا أن يعلم أنها له اه كب # (*) ولا يلزم على الظن اه PageV04P063 # (1) (مسألة) ويعرف بها مجملة كمن ضاعت له ضالة ~~فان فصل فوجهان الامام ى عليه السلام أصحها لا يضمن إذ لا يسلم له بالصفة ~~وقيل يضمن إذ عرضها للاخذ بالحكم من الحاكم الذي يوجب الرد بالصفة بعد ~~تعريفه بها اه بحر بلفظه اه كب # (*) بنفسه أو بنائب عنه اه بيان بلفظه ~~قرز # (*) فان ترك التعريف أثم ولا يصرفها بعد السنة بل لا بد من التعريف سنة ~~غير السنة الأولى قرز # (*) عادة قرز # (2) فائدة قال الشيخ عطية لا يجب ~~التعريف بالدراهم الا ان تمكن البينة عليها كأن تكون في صرة # (*) حالة ~~الالتقاط قرز # (3) وهو الذي لا يطلبه صاحبه ولو ضاع كتمرة أو زبيبة يلحق ~~بالمباح لخبر جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في العصا والسوط ~~والحبل ونحوه الخبر اه بحر وروى أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يعرف بتمرة ~~فقال إن من الورع لما يمقته الله وفي التمهيد روى أنه صلى الله عليه وآله ~~وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها اه ~~دواري # (4) وعلى نفسه أو ماله اه كب # (5) فلو لم يظن وجود المالك هل يسقط ~~عليه وجوب التعريف حتى يظن وجوده فيعرف أم يجب التعريف عليه سنة مطلقا لعل ~~الاحتمال ms1904 الأول أولى اه ح لي لفظا # (6) ويكره الانشاد فيها لقوله صلى الله ~~عليه وآله لمن أنشد فيها لا وجدتها إنما بنيت المساجد لطاعة الله تعالى ~~وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم من يبيع ويشتري في المسجد فقولوا ~~لا أربحك الله وإذا رأيتم من ينشد فيها فقولوا لا ردها الله عليك اه بستان ~~ولعله يقال هذا فيمن طلبها فيها وأما من عرف بها فلا يكره لأنه فعل واجب لا ~~مباح اه كب لكنه ليس موضع لكل على المقرر ذكره في الرياض قرز ويستحب فعل ~~الصلاة المأثورة في طلب ردها روى عن أمير المؤمنين علي عليه السلام انه قام ~~إليه رجل فقال إن لي ضالة ضلت علي فدلني على كلام إذا انا قلته ردت علي ~~ضالتي فقال علي عليه السلام صل ركعتين تقرأ فيهما يس وقل يا هاديا رد علي ~~ضالتي ففعل الرجل فردت إليه # (7) الا أن يعرف في الحال ان المالك لا يعرف ~~قطعا فإنه لا يجب التعريف اه ح أثمار وذلك حاصل في الأشياء الخفية ~~كالدراهم ونحوها اه حاشية أثمار قلت فهل له أن يصرفها حينئذ أولا ينظر قلت ~~عين المظلمة فيصرفها اه مفتى كالوديعة إذا أيس من معرفة صاحبها قرز # (8) ~~لعله مع الأياس PageV04P064 # (1) ما اعتاده الناس # (2) إذ لا يصل العلم إلى ~~المالك مع عدم التوالي # (*) قيل وحد التوالي ما جرى به العرف إذ المرجع في ~~مطلق المعاملات إليه اه املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز # (*) فإن لم يوالي ~~وجب الاستئناف وهو المختار حيث جرى به العرف قرز لظاهر الخبر وليحصل ~~المقصود اه بحر وهو وصول الخبر إلى المالك وذلك أنما يحصل بالتوالي دون ~~التفريق وقيل إن فرق فلا استئناف قرز # (3) فلا يعرف الليل ويستوعب الأيام ~~أيضا على المعتاد فيعرف في الابتداء في كل يوم مرتين طرفي النهار ثم في كل ~~يوم مرة ثم في كل أسبوع مرتين أو مرة ثم في كل شهر وفي وجوب المبادرة ~~بالتعريف على الفور وجهان الأصح الذي يقتضيه كلام الجمهور لا يجب ms1905 بل ~~المعتبر تعريف سنة متى كان اه روضة نووي بل يجب البدار لأنه واجب ~~والواجبات على الفور # (4) ولفظ البيان فرع وإذا أنفق على حفظها أو على ~~التعريف بها لم يرجع به مطلقا لأنه واجب عليه اه بلفظه اما أجرة الحفظ ~~فالقياس الرجوع بها كما مر في ح الاز في النفقات في شرح قوله وكذلك مؤن كل ~~عين الخ # (5) فائدة وما أخذ على الجعالة وصفتها من رد ضالتي فعلي له كذا ~~فيستحقها من يسمع النداء وفعل لا من لا يسمع وظاهر كلام البحر أنه يستحق ~~المشروط وذكر للمذهب انها إجارة فاسدة فيلزم أجرة المثل بالعمل وهو الرد ~~لأنه لا يجب عليه لا بالمسمى وصححه الامام ى والشافعية وكذا في الأثمار اه ~~وإذا طلب شيئا من المالك جعالة على التقاطها صار غاصبا قال في المنتخب الا ~~أن يجري عرف بذلك لان العرف طريق من طرق الشرع اه ومعناه في البيان # (6) ~~وهو ظاهر الاز وفي النفقات في قوله وكذا مؤن كل عين لغيره في يده باذن ~~الشرع يقال ليس من المؤن إذ المؤن ما تحتاج إليه العين في نفسها اه من خط ~~القاضي حسين المجاهد رحمه الله تعالى # (*) لأنه محسن فلا شئ عليه # (7) ان أحب ~~الا بقيت عنده لأنه لا يجب الدخول فيما عاقبته التضمين اه مفتى وعامر قرز # (*) إذا كانت دون نصاب قرز # (8) ولو زادت على النصاب قرز # (9) ويقال ما الفرق ~~بين كلامي م بالله هنا وفي الغصب حيث قال هناك للمصالح ومنع هنا الفرق أنه ~~مأخوذ عليه التصدق والصدقة لا تكون الا على متصدق عليه وذلك لا يكون الا ~~على الفقراء اه زهور PageV04P065 # (1) أو مصلحة على قول الهدوية قرز # (2) لأجل ~~الضمان إذا وجد المالك # (3) يعني لبيت المال أو للمالك مع وجوده يقال أما ~~المالك فهو يضمن له ان عاد ولو صرفها بعد أن أيس مقرر في كثير من الشروح # (*) وقد يقوى هذا القيل للمذهب لأنه يكون غاصبا بصرفه قبل الأياس # (*) قوي # (4) قيل ف فيضمن قيمة وعلى الفقراء قيمة على قولنا ان ms1906 حقوق الله تتكرر اه ~~ن المذهب أنه لا تجب الا القيمة لان حق الله لا يكون بعد اليأس والتصدق ~~قبله يكون اتلاف لحق آدمي لا لحق الله تعالى # (5) وقد قال في شرح الأثمار أن ~~هذا ليس من باب الابتداء والانتهاء لان ذلك إنما هو في العبادات ويكون ~~المراد هنا إنما هو حقيقة الامر حال الصرف فإذا كان حال الصرف ما يؤسا ~~حقيقة فلا ضمان وإن كان غير آيس ضمن وان أيس بعده اه ح بهران # (6) يعني ~~المسألة # (7) يعني لأجل الثمن إذ لا يتصور التعريف بالثمن إذ ليس بلقطة اه ~~صعيتري ولفظ حاشية وليس المراد يعرف بنفس الثمن إذ لا يتميز لمالكها وإنما ~~المراد يذكرها على وجه يمكن معرفة مالكها كون اللقطة ما كيت وكيت ويبين ~~التعريف بعد البيع ما قد مضى قبل حتى يتم الحول اه ح لي لفظا قرز # (8) أو ~~صرفه في مصلحة قرز # (9) بل تقول ان تمكن من البيع فقط ولم يبعه لزمه قيمة ~~للمالك وان تمكن من التصدق فقط للفقراء قيمة وان تمكن من PageV04P066 البيع ولم يبع وقت التمكن وتمكن من التصدق ~~أيضا عند أن يجب التصدق ولم يتصدق لزمه قيمتان قيمة للمالك وقيمة للفقراء ~~قرز وقيمة للمالك متى وجد يستقيم هذا في المظلمة لا هنا فلا يضمن الا قيمة ~~للمالك فقط كالوديعة اه ع وقد مر كلام البيان في الوديعة والبيع لما يفسد # (1) لا يغرم للمالك ان تصدق لخشية الفساد اه بيان معنى حيث تصادقا على ~~الفساد وأقام الملتقط البينة على ذلك اه كب معنى وعن المفتي القول قوله ~~لأنه أمين لفظ البيان وإذا خشي فسادهما باعهما وعرف بثمنهما فإن لم يمكن ~~بيعهما تصدق بهما ولا يضمن لمالكها ان عرفه من بعد خلاف أبي جعفر اه بلفظه ~~وهو ظاهر الأزهار وصريح الشرح # (2) صوابه القيمة # (3) وللمالك طلب أيهما شاء ~~وقرار الضمان على الفقير اه بيان ولا يكون قرار الضمان على الفقير الا ان ~~جنى أو فرط والا فلا # (4) صوابه قيمتها قرز # (5) مثل المثلي وقيمة القيمي # (6) ~~بجناية أو ms1907 تفريط وان تلفت بغير جناية ولا تفريط فلا يضمن الفقير بل الصارف # (7) وكذا القيمة من الغير قرز # (8) وكذا المثل قرز # (9) إذا كملت شروط ~~الالتقاط في الثاني ولا أخذها الأول من الثاني ولا يبطل حقه وقيل ولو لم ~~تكمل شروط الالتقاط اه أثمار معنى # (*) من أحكام اللقطة لا من الضمان ولعله ~~حيث فاتت بتفريط فإن كان بغير تفريط فلا ضمان اه بيان معنى والصحيح أنها ~~إذا ضلت على الملتقط الأول ثم التقطها من هو جامع الشروط فقد قبضها باذن ~~الشرع فكأن المالك قد قبضها وان قبضها من هو غير جامع الشروط فهما مطالبان ~~فالأول ضامن لأجل تفريطه والثاني غاصب قرز # (*) إذا ضلت على وجه لا يضمن ~~وظاهر المذهب عدم الفرق أنه ينقطع حقه مطلقا قرز # (*) فإن لم يلتقط فهو ضامن ~~لان الضياع تفريط قرز # (10) فلو كان قد عرف بها الأول بعض المدة لم يجب على ~~الآخر الا تمامها فإن لم يبق من المدة شئ لم يجب على الآخر التعريف اه ح ~~بحر وأثمار # (11) (مسألة) ولا يصح أن يلتقط عبد أو مدبر أو أم ولد لاشتغالهم ~~بالرق وأم الولد عن الحضانة ولا كافر إذ لا ولاية له على مسلم ولئلا يفتنه ~~عن الدين اه بحر PageV04P067 بحر بلفظه وظاهر المذهب خلافه وهو أنه يصح ~~منهم الالتقاط واختاره المفتي وينتزعه الحاكم من يد الكافر ما لم يكن ~~الكافر حربيا قرز # (*) مسألة والعبد الآبق كالضالة فيستحب ضبطه وينفق عليه ~~من كسبه إن كان والا فكالضالة اه بيان وهذا ذكره الامام ي # (*) والالتقاط ~~للقيط واللقطة فرض كفاية إذ هو انقاذ نفس محرمة وقد قال تعالى ومن أحياها ~~فكأنما أحيا الناس جميعا وكاطعام المضطر قرز # (1) وهل يصح أن يلتقط المجنون ~~قيل يصح لوجود العلة وهي الخشية عليه اه من خط حثيث وفي البحر فاما البالغ ~~فليس لقطة إذ لا يخشى عليه # (*) مسألة من في يده صغيرة لم يقبل قوله إنها ~~زوجته إذ لا تثبت يد على الحر ولا على المنافع لتجددها حالا فحالا بخلاف ~~الأعيان اه بحر ms1908 ونفقتها عليه لاقراره اه زهور ويمنع منها قيل ما لم يكن ~~المقر ولي لها # (2) بل وجب اه بيان قرز # (3) الصحيح الوجوب مع الخشية عليه ~~اه ح أثمار لان فيه انقاذ نفس وكذا الحيوان لحرمته اه بحر # (4) وفائدتها ~~الضمان في العبد وفي الحر الخلاف اه لا يضمن اه ع # (5) لان الانشاد إنما ~~هو لأجل الصرف بعده # (*) أي التعريف # (6) قوي في العبد وقيل سواء كان حرا أو ~~عبدا حفظا للنسب # (7) لا وجه للنظر # (8) مسألة ولا ينقل اللقيط من بلده لان ~~بقائه فيه أقرب إلى معرفة نسبه فإن كان الواجد له من أهل الخيام الذين ~~ينتقلون فهل يبقى معه أو ينتقل به وجهان رجح الامام ي عليه السلام أخذه ~~وكذا حيث بلد الواجد له نازحة عن بلد اللقيط والله أعلم اه بيان وهكذا لفظ ~~البيان ففي بقائه معه أو ينتقل وجهان # (9) لأن الظاهر أن من يجار في الحرب ~~عبد أو حربي يسترق اه ح فتح الكلام حيث لا يباح الاخذ فقوله حربي يسترق لا ~~يستقيم الا أن يريد انه يمكن أن يكون قد ثبت عليه يد أحد منهم وهذا أقرب ~~اه شامي # (*) فإن كان في يده شئ أنفق عليه منه كالحر ويكون كالمأذون من ~~سيده وان لم يكن في يده شئ أنفق عليه ورجع على سيده ولو كان السيد حال ~~انفاقه معسرا اه ديباج # (10) كالرسول أو عقد الصلح بين المسلمين والكفار # (11) ولا خمس عليه كما لو أخذه بالتلصص اه ح أثمار # (12) لان الأصل في ~~الآدمي الحرية والرق طارئ اه تعليق الفقيه علي # (13) فيثبت PageV04P068 له حكم الأمانة وهو حكم الضالة واللقطة الذي ~~تقدم من الانفاق والرجوع به # (1) بحيث لو نوزع كان القول قوله # (2) والعكس # (3) لأنه من باب سد الرمق في الحر وأما في العبد فيرجع على سيده لأنه مال ~~مع نية الرجوع كالضالة قرز # (4) والفرق بين اللقيط والضالة ان نفقة اللقيط ~~واجبة على جماعة المسلمين فان قام به بعضهم لم يرجع به على أحد لأنه فعل ما ~~لزمه اه غيث # (*) الا أن يكون الانفاق ms1909 بإذن الحاكم فكأنه أقرضه المال اه ~~بيان بلفظه # (5) فلو أقرضه بغير اذن الحاكم أو استقرض له من الغير فلعه يصح ~~لان له ولاية عليه كما في الشريك والله أعلم اه برهان # (*) فان انكشف له ~~مال حال الانفاق رجع إذا نوى الرجوع اه نجري بلفظه # (*) فينفقه الملتقط ما ~~وجده في يده ولا يحتاج إلى أمر الحاكم وإن كان المال في يد الغير للقيط فلا ~~ينفقه عليه الا بأمر الحاكم لأنه لا ولاية له على الذي لم يكن في يده اه ~~كواكب معنى # (6) ولو غائبا قرز # (7) من بني آدم # (8) حيث لا واسطة والا فلا بد ~~من البينة والحكم ومع الواسطة تثبت الحقوق لا الحضانة لأنها تابعة للنسب ~~ولما يثبت اه معيار قرز # (*) وهذا إذا كانوا اثنين وأما إذا كان واحدا فإنه ~~يرد له من غير وصف اه ع لي كمن أقر بمجهول النسب بل لا فرق ولو واحدا فلا ~~بد من الوصف كما هو ظاهر الاز # (*) يقال قبول الوصف يمكن انه لغيره فيكون قد ~~أبطلنا نسبه من الآخر وكان القياس التحري والتشديد يقال إذا لم يرد للواصف ~~فقد لا يبين عليه فيبطل نسبه بخلاف اللقطة فتصير لبيت المال مع عدم البينة ~~فلعل هذا مرادهم بالفرق والله أعلم اه مي # (*) ويكون الوصف له وصف لما في ~~يده فلا يحتاج إلى بينة قرز # (*) وليس الوصف شرطا بل من ادعاه أنه ولده فإنه ~~يقبل قوله إذا كان الولد حيا اه كب لفظا وظاهر الاز لابد من الوصف قرز فإن ~~كان بعد موته ولا ولد له فلا يقبل قول من ادعاه الا ببينة اه كب قرز # (9) ~~وهي للجمادات كما تقدم PageV04P069 # (1) من قوله واللقيط من دار الحرب عبد الخ # (2) ~~الواصفون # (3) وفي ادعاه ووصفه في وقت واحد إذ لو سبق أحدهما أستحقه دون ~~الآخر اه بحر قرز # (4) بين الوافي وم بالله # (*) يلحق بالعبد المسلم اه ~~بيان لفظا قرز # (5) قال في شرح العباسي على الدرر إذا ادعا يهودي ونصراني ~~فإن كان في دار الاسلام لحق بهما ويحكم باسلامه للدار ms1910 وعليهما نفقته وإن ~~كان في دارهما فلهما وإن كان في دار أحدهما فله فان بينا فلهما # (*) في ~~النسب لا في الدين لأنه قد حكم باسلامه اه قرز # (6) ما لم يحكم للفاطمي فان ~~حكم به صلح إماما يقال هو غير مشهور النسب ولو حكم له اه شامي قرز # (*) ولا ~~تحل له الزكاة قرز # (7) بل يلحق بهما جميعا اه بحر قرز # (8) ظاهره ولو كان ~~رجلا وابنته وبيض له في ح لي ولفظها اما لو ادعاه رجل وابنته أو أخته بياض ~~قيل يلحق بهما لجواز انه غلط بها كذا عن سيدنا بدر الدين محمد بن صلاح ~~الفلكي رحمه الله تعالى # (*) فرع فلو التقطه اثنان وتشاجرا في حضانته كان ~~على رأي الحاكم اما عين أحدهما والا قرع بينهما وليس لهما ان يتناوباه لان ~~ذلك اضرار به لأجل الوحشة واختلاف الغذاء وإن كان رجلا وامرأة فهما على ~~سواء فيه اه بيان ولا تكون المرأة أحق بالحضانة هنا إذ ليست أما بل لأجل ~~الحق وهما شريكان اه بحر فهلا قلتم أن المرأة هنا أحق بحضانته من الرجل ~~لأنا نقول الفرق بينهما ظاهر وهو أن الولد مخلوق من ماء الزوجين لكن للام ~~مزية بحمله وارضاعه وشفقتها عليه أكثر فلهذا قدمت على الأب وهاهنا يثبت ~~الحق لهما بالالتقاط وهما متساويان فلم يقدم أحدهما على الآخر اه حاشية ~~بحر ومثله في البستان لا فرق بين هذه الصورة وبين أول المسألة اه تهامي ~~قرز # (9) فرع وإذا ادعته أمة فلا يلحق بها لئلا يملكه سيدها وفي البحر يلحق ~~بها ولا يرق وهو المختار مع عدم البينة وكلام الفقيه ع انه يرق ويملكه ~~السيد وهو المختار مع البينة اه سيدنا حسن قرز قيل ع الا ان تبين عليه لحق ~~بها وملكه سيدها لكن PageV04P070 ينظر بما تكون بينتها هل بعدلة كما إذا ادعته ~~حرة مزوجة أو شهادة عدلين لأنها تقتضي ملك سيدها له وقد ثبتت له الحرية في ~~الظاهر سل قال سيدنا عماد الدين ولعل الثاني أقرب كما إذا ادعاه مدع انه ~~ملكه ms1911 اه بيان وصحة دعوى الأمة مع البينة والحكم لأجل النسب وملك السيد له ~~إنما دخل ضمنا فلا يقال دعواها لغير مدع اه ح لي # (1) فإن كانت أحدهما ~~عذراء أو رتقاء والأخرى ليست كذلك ثبت لغير الرتقاء اه سيأتي في الاقرار ~~ما يخالفه على قوله ومن المرأة قرز # (*) الا أن يصدق أحدهما بعد بلوغه لحق ~~بها اه بيان # (2) لعدم المخصص قلنا مستحيل الحاقه بهما بخلاف الرجلين # (3) ~~أي وأحل لكم صيد ما علمتم والجوارح يعني الكواسب من سباع البهائم ومعنى ~~مكلبين أي حال كونكم مؤدبين لها واشتقاقه من الكلب لان التأديب أكثر ما ~~يكون في الكلاب وقوله تعالى مما علمكم الله أي من علم التكليب لأنه الهام ~~من الله تعالى اه كشاف # (4) والتكليب التضرية اه ح آيات قوله الجوارح ~~وجوارح الحيوان الفهد والكلب والنمر والأسد والذئب وجوارح الطير الباز ~~والشاهين والصقر والعقاب وهو العجزاء بالمد والقصر اه بحر # (5) قال ابن ~~عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه الصيد ~~ما صدناه بأيدينا وطعامه ما مات بسبب الصائد اه بستان وقيل أراد بالصيد ~~المصدر والطعام الاكل منه وقيل المراد بالطعام ما يؤكل وبالصيد وما يؤكل ~~وغيره ذكره الزمخشري اه شرح خمسماية # (6) فائدة الطير في أوكارها أمنة لا ~~يجوز أخذها ليلا ولا نهارا فإذا أخذت حل أكلها قيل ح وكذا أخذ بيضها من ~~وكرها لا يجوز وقال السيد ح بل يجوز فلو أن الطير كانت في موضع يحصل به فيه ~~الأذية كأن تكون في المساجد أو في الملك الذي يضر وقوفها فيه فهل يبقى ~~أمانها في وكرها أم يبطل لكونها تضر به فقيل مرغم يجوز صيدها لان الأمان قد ~~بطل وهو ظاهر الاز في قوله وما ضر من غير ذلك والفقيه س قال تنفر بغير تصيد ~~اه بيان معنا ولعله يشبه قولهم ولا يخشن ان كفى اللين # (*) قيل وكذا غير ~~الطير إذا كان له بيت فلا يجوز أخذه منه ذكره في الزيادات واما البيض من ~~الوكر فقيل ع لا ms1912 يجوز لأنه يحصل به الافزاع وبطلان الأمان وعند السيد ح ~~جوازه لان الخبر إنما ورد في الطير زهور # (7) شبكة الصيد # (8) داود ومجاهد ~~اه وجه الكراهة انه لا يأمن من أن يصيد ما لا يحل PageV04P071 # (1) وحقيقة صيد البحر هو ما أفرخ في البحر ولو ~~كان لا يعيش الا في البر وحقيقة صيد البر ما أفرخ في البر وإن كان لا يعيش ~~الا في البحر كالغرانيق وأكلها جائز اه غيث قرز ليخرج طير الماء فإنه يفرخ ~~في البر ذكره الزمخشري قرز # (*) وكذا الغدرات والأنهار والسواقي والآبار اه ~~مذاكرة وبيان فيكون المراد ما صيد من الماء ولو في البر # (*) ولا يحتاج إلى ~~تذكية اجماعا وفي الفتح ويذكي من البحري ما يذكي شبهه في البر ولعله ~~استحبابا # (2) لان ميتة البحر حلال الا ما خصه دليل اه بحر ويغسل من رطوبة ~~الكافر # (3) بل يحل له لأنه يسبب آدمي وان لم يقصد الفعل اه شامي وهو ظاهر ~~الأزهار # (4) أو غير جاف # (5) أو دخل حلقه الماء فيموت فإنه لا يحل # (6) وهو ~~الذي لا يعلم ما سبب موته # (7) وجه قولنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما ~~اصطدتموه حيا فمات فكلوه وما أخذتموه طافيا فلا تأكلوه وعنه صلى الله عليه ~~وآله ما القى البحر ان جزر عنه فكله وما قذفه طافيا فلا تأكله اه بحر ~~وايضاح # (8) وحجته قوله صلى الله عليه وآله أحل لكم ميتتان ودمان ولم يفصل ~~قلنا خبرنا خاص وأرجح # (9) أو جزر عنه الماء أو نضب اه ح لي قرز # (10) بخلاف ~~ما سيأتي فيما التبس هل قتله سهم المسلم أو سهم الكافر أو نحو ذلك فيغلب ~~جانب الحظر إذ لا أصل له يرجع إليه اه ح لي لفظا # (11) تغليبا لجانب الحظر ~~قلنا كشاة مذبوحة شككنا هل ذبحت حية أو مية PageV04P072 وهذه وفاقية اه رياض # (1) يمكن الصيد الدخول ~~والخروج منه # (2) ما لم يكن لضيق الحظيرة إذ هو بسبب آدمي قرز # (3) والموت ~~فيها بالازدحام لا يقتضي التحريم إذ هو سبب التصيد بخلاف البحر # (4) إذا عرف ~~انه مات بتحظير ms1913 الحظيرة # (5) لأنه طاف # (6) واما الجراد إذا اخذت من الحرم ~~فقال الأمير ح يجوز اجماعا وقال الحاكم لا يجوز وهو الاقيس اه حاشية تذكرة ~~وحثيث ومثله في البيان حيث قال مسألة ولا يجوز للحلال أخذ الجراد من الحرم ~~خلاف الأمير الحسين اه بيان من كتاب الحج # (*) فلو جلب لحم صيد إلى الحرم ~~ولم يعرف ما هو هل صيد حرم أم لا فإن كان ثمة قرينة أنه صيد حرم حرم والا ~~فالأصل الحل قرز # (7) وهو ظاهر الأزهار في قوله وصيدهما ميتة # (8) الأولى في ~~الحجة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل صيدهما لان من خطاب لمن يعقل ~~لقوله تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض ومثله للمفتي ولي # (9) ~~وهو يقال غالبا ليخرج الجراد والشظا فلا يعتبر فيهما ما ذكر من القيود اه ~~ح لي لفظا # (10) قيل ع والعبرة بخرق اللحم لا الجلد اه بيان لان بعض ~~الحيوان يخرق ولا يدمى كالجاموس لان جلده يدخل في لحمه اه هاجري وعن ~~الشامي خرق اللحم والجلد جميعا ليحصل التطييب ومثله في البحر والمعيار ~~ومثله عن السلامي وظاهر الأزهار سواء كان بخرق اللحم أو الجلد أو هما اما ~~خرق الجلد فقط ففيه نظر اه ولفظ البحر الرابع الخرق بناب أو ظفر عند ~~القاسمية وح وف لقوله صلى الله عليه وآله ما انهر الدم فكل اه بلفظه # (*) ~~تصريح بالمفهوم زيادة في البيان اه ح لي # (11) الفيل والبعير لأنه لم يعد ~~من جوارح الصيد وإن كان ذو ناب للعلة المذكورة # (12) ما كبر من الصقر # (13) ~~هي العجزاء لا توجد في بلادنا وقيل العقاب PageV04P073 # (1) وكذا لو قبلت التعليم لأنها ليست ذو ناب ~~اه بحر # (2) يقال لا مشاركة هنا فينظر والصحيح أنه يحل كما هو ظاهر الاز إذ ~~قد انفرد بقتله يقال بما لولاه لما انقتل # (*) وفارق هذا ما إذا أمسكه ~~الكافر حتى ذبحه المسلم فإنه يحل لان هناك ذكاة محققة بخلاف هنا اه تعليق ~~وشلى # (3) ويثبت معلم بمرتين ويحل ما قتله في الثالثة اه هداية قرز وقيل ms1914 ~~كالعقور يحل في الثانية كما تثبت به العادة في الحيض اه شامي لا يقاس على ~~العقور لأنه خاص فيه # (*) المراد معلم لا صحة قبول التعليم كظاهر العبارة ~~فلا يكفي اه ح لي لفظا # (4) والفهد كثير النوم يقال فلان أنوم من فهد قيل ~~إنه إذا وثب على الصيد نام في الهوى # (*) وهو فوق الكلب دون الضبع # (5) جائعا ~~وشابعا اه تذكرة # (6) وذلك لعظم العداوة بينهما فلا يكاد ينزجر بعد رؤيته ~~اه بستان # (7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لسلمان وقد سأله عن ذلك كل ~~ولو لم تدرك الا البعض وفي رواية الا نصفه اه بحر # (8) حلال قرز # (9) ولو ~~صبيا أو مجنونا أو أعمى قرز ولفظ حاشية وإذا أرسله صبي أو مجنون فوجهان ~~أصحهما يحل كذبيحته ولان القصد قد وقع وقيل لا إذ ليسا من أهل القصد فصار ~~كالمسترسل بنفسه اه بحر لفظا ظاهر هذا أن القصد شرط وشككه الفقيه ف اه من ~~هامش البحر # (*) يعود إلى الطرفين قرز # (10) الا أن يجهل أو ينسى وجوب ~~التسمية حل اه بيان # (11) لقوله تعالى فكلوا مما أمكن PageV04P074 عليكم وهذا ممسك لنفسه # (1) يعني ان الزجر أثر ~~في الكلب المسترسل سل بحيث زاد في عدوه فيحل ما قتله اه كب لان قد جاء ~~بمعنى السير في سوق الإبل وإن كان قد جاء في الأصل ان الزجر عبارة عن ~~القعود اه فتح لأنه قد أتى به على أحد المعنيين فلا اعتراض حينئذ # (2) فان ~~زجره بالصوت وأراد به المنع فاسترسل هل يحل صيده أم لا فيه احتمالان اه ~~مفتي ظاهر الاز في قوله أرسله انه لا يحل بالأولى والأحرى قرز # (*) صوابه ~~حثه فانحث لان الزجر عبارة عن القعود اه هداية # (3) الا أن يكون جاهلا قرز # (4) وحد الفور ان لا يتراخى عقيب ارساله بمقدار التذكية اه تعليق ابن ~~مفتاح وقيل قدر الند وعكسه يحرم اي قدر ما يموت فيها المذكاة # (5) نقل في ~~البيان عن أبي ط وأبي ح تحريمه ولفظ حاشية بل فيه خلاف أبي ط وأبي ح وهو ~~ظاهر الاز ms1915 وقواه الامام شرف الدين عليلم # (6) إذا عرف انه لا يدركه وفيه رمق ~~المقرر ما في الشرح # (7) مع وجود العضة اه ن قرز # (8) ما لم يوجد فيه جراحة ~~أخرى يجوز موته منها اه كب قرز # (9) يحتمل الصيد الذي قتله الكلب ويحتمل أن ~~يشمل تعدد المرسل والمرسل عليه اه ح لي لفظا قرز # (*) وتكفي تسمية واحدة ~~اه مي للضرورة # (10) وضع الظاهر موضع المضمر ليلا يتوهم أن عود الضمير إلى ~~اللاحق المفهوم من قوله ولحقه اه ح لي # (11) قدرا زائدا على الذي يموت فيه ~~قرز # (12) غير طالب للصيد الآخر اه ن قرز PageV04P075 # (1) حلال مسم ولحقه فورا اه ح فتح # (2) قال في ~~شرح القاضي زيد رحمه الله تعالى ومن رمى صيدا بما ينغرس فيه ويخرقه ويدميه ~~وسمى فقتله حل أكله سهما كان أو غيره مما يعمل عمل السهم ولا خلاف فيه قال ~~في ح الأثمار ومما يحل أكله ما قتل بالبندق الذي في أيدي الناس الآن الذي ~~ترمي بالبارود والرصاص لأنه يخرق ويدمي ويفري وهو ظاهر ويؤخذ من مفهوم كلام ~~أصحابنا وروى أيضا عن الإمام الحسن بن علي والمنصور بالله القاسم بن محمد ~~عليهم السلام وعن حثيث والمفتي يحرم قرز وقيل إن كان الرمي بالبندق قريبا ~~فهو خرق وإن كان بعيدا فهو صدم اه عن السيد صلاح الدين الأخفش رحمه الله ~~تعالى وقد روى بعض الثقات عن م بالله ان والده المنصور بالله عليه السلام ~~قد رجع عن حل ذلك وقال تفضيلا إن كان المرمى به محدودا حل والا فلا وعن ابن ~~بهران يحل ذلك وهو ظاهر الاز ولأنها تقتل بالقوة ومثله عن المتوكل على الله # (3) وهو ما يبس من الطين بعد إن كان رطبا فكان كالحجر إذا قتل بثقله ذكره ~~في البحر يرمي بقوس ذات وتر يرمي به الطيور # (*) يعني قوس الجلاهق وهو قوس ~~ذات وترين يرمي به الطيور # (4) قال في القاموس المعراض سهم لا ريش له دقيق ~~الطرفين غليظ الوسط يصيد بعرضه دون حده انتهاء وإذا أصاب بعرضه حرم وان خرق ~~اه ms1916 غيث وان أصاب برأسه وخرق فإنه يحل ما قتله اه كب قرز # (5) أو التبس قرز # (6) بل يحل إذا خرق اللحم بالحجر الحاد اه دواري ولعله يؤخذ من الأزهار ~~حيث قال بمجرد ذي حد وقيل إنه لا يحل لان التردي سبب تذكيته وهو لا يحل ~~المتردي # (7) ومثله في البيان والقياس انه يحرم مع اللبس من غير فرق اه ~~لمعة # (8) قيل ويكون حكمه في التسمية كالناسي اه مفتي قرز # (*) واما حيث لم ~~يقصد الرمي نحو أن يرمي على وجه الغفلة أو حال ذهول أو حال ما هو يفوق قوسه ~~من غير قصد إليه فإنه لا يحل ما قتله كما في الاحياء إذا تعدت النار إلى ~~غير ما قصد بها فإنه لا يملكها ذكره الامام ي اه كب وظاهر المذهب أنه يحل ~~اه وابل وهو ظاهر الاز في PageV04P076 قوله بفتك مسلم وقواه كثير من العلماء # (1) أي ~~يقتل # (2) اعتبارا بالابتداء # (3) يعني أحسه فإذا أحس ذئبا أو صيدا أو ظنه ~~رجلا فرماه أصاب صيدا حل عند أبي ح اعتبارا بالمحسوس وقال الوافي لا يحل ~~اعتبارا بالقصد فإذا أحس رجلا أو ما هو من جنسه فظنه صيدا فرماه فأصاب صيدا ~~حل عند الوافي خلاف أبي ح وأهل المذهب لم يعتبروا القصد ولا المحسوس # (4) ~~اعتبارا بالانتهاء # (5) مشاركة مؤثرة # (*) ولعل الخلاف في مشاركة كلب الذمي ~~كالخلاف في ذبيحته اه بحر # (*) أو محرم أو تارك التسمية عالما اه ح لي قرز # (6) في الارسال والرمي # (7) والصيد لمن أخذه وليس لمن أثاره اه هداية معنى # (*) والتأثير ان يمكن أخذه من غير تصيد فان أثرا معا فبينهما قرز # (*) فلو ~~التبس أيهما المؤثر أو أثرا معا أو أثرا فيه بالانضمام فالمذهب في هذه ~~الصور الثلاث أنه بينهما ذكر معناه في ن # (*) أو نحوه من آلات الصيد في قتل ~~الصيد أو تثبيطه حتى أنه لا يفوت على الصائد والرامي ونحوه اه ح لي لفظا ~~قرز # (8) لما روى عن علي عليلم ان رجلين اختصما إليه فقال أحدهما أني أثخنت ~~هذا الصيد إلى الشجرة فاخذه فقال ms1917 علي عليلم للعين ما رأت ولليد ما أخذت اه ~~ح هداية # (9) أرش ما نقص اللحم # (10) وكذا إذا كانت في موضع الذكاة بما لا ~~يذكى به كالبندقة ونحوها قرز # (11) ويحرم لان قد صار تذكيته بالذبح بعد أن ~~أثخنه الأول ولعل المراد حيث كانت تذكيته بعد رمي الأول ممكنة فاما إذا لم ~~يمكن فالرمي الال قائم مقام التذكية قرز # (12) ولفظ الصعيتري قلنا ولا هو في ~~موضع الذكاة وذلك لأنها لو كانت في موضع الذكاة كانت ذكاة اه بلفظه وقرز ~~فافهم أنها لا تكون ذكاة الا الرمية لا جناية الحيوان فيذكى ما أدرك حيا ~~والله أعلم اه سيدنا PageV04P077 حسن رحمه الله تعالى قرز # (1) والمذهب لا تخيير ~~لأنها جناية من دون غصب فيلزم الأرش فقط وكلام الشرح مبني على أنه نقل والا ~~فالأرش فقط اه مي قرز # (2) في الاثم لا في الضمان فلا فرق فيضمن حيث خرجت ~~قبل إصابة الأول ووقعت بعد إصابة الأول قرز # (3) يعني فاما لو خرجت قبل ~~إصابة الأول ووقعت في الصيد بعد إصابة الأول فلا شئ لعدم التعدي وأما الصيد ~~فهو للأول لعله وقوعا قوله فلا شئ وقيل يسقط الاثم لا الضمان لأنه مباشر ~~اه مي # (4) وهذا إذا كانت الإصابة في غير موضع الذبح أو فيه ولم تقطع ~~الأوداج الأربعة إذ لو قطعتها كانت ذكاة اه صعيتري وح فتح ومثله في شرح ~~الاز حيث قال كان كما لو ذبح # (*) وهو ما كان فيه حياة مستقرة يعيش أكثر ما ~~يعيش به المذكاة والا فقد حل من غير تذكية اه شامي وفي ح لي حيث قد أدرك ~~وقد بقي وقت يسع الذكاة والا حل اه باللفظ ولفظ البحر فرع والعبرة بالرمق ~~أن يقدر ادراك تذكيته لو حضرته آلة # (*) ولو في غير موضع الذبح ومثله في ح ~~لي حيث تعذرت فيه قرز # (5) هل المراد بقوله حيا من جناية المعلم أو ولو من ~~جناية السهم في البحر ما لفظه فان اصابه الثاني في موضع التذكية حل والا ~~فلا كلو ذبح في غير موضع الذبح ms1918 اه فتقول ان أدرك بعد إصابة الحيوان أي ~~حيوان كان معلم أو غيره ذو ناب أم لا في موضع الذكاة أو في غيره وجب تذكيته ~~والا حرم وأما بعد إصابة السهم فإن كانت في موضع التذكية فهي تذكية كما ~~أفهمه البحر وشرح الاز والصعيتري وإن كانت الجناية في غير موضع التذكية فلا ~~بد من التذكية والا حرم قرز قال في البحر (مسألة) وكل صيد أدرك وفيه رمق ~~وجب تذكيته اجماعا إذ يخرج عن كونه صيدا بالاستيلاء عليه حيا فيصير كالنعم ~~وقد قال تعالى الا ما ذكيتم اه ظاهر المسألة العموم ولو من جناية السهم ~~وهو مستقيم حيث كانت في غير موضع التذكية واما لو كانت جناية السهم في موضع ~~التذكية فهي تذكية كما أفهمه شرح الاز في شرح قوله والمتأخر جان والبحر ~~أيضا في هذا الموضع ولفظ ح في هامش البحر لعل المراد إذا أدرك وفيه حياة ~~مستقرة لم يحل الا بالتذكية سواء كان كلب صيد أو غيره مما لا يحل صيده اه ~~من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (6) الا أن تكون الرمية تقتل بالمباشرة حل ~~لان حكمه حكم الميت اه مي وقد مر نظيره في الحج عن القاضي عامر على قوله ~~والعبرة بموضع الإصابة وقرره خلافه لأنهم قد ذكروا فيما قطع نصفين وأدرك ~~وفيه رمق انه يذكى والا حرم ونحو ذلك اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (7) فائدة إذا وقع الطائر في ملك الغير بحيث لا يمكن الخروج منه وصاحب ~~الموضع يتمكن من أخذه باليد الا انه يطير في خلال ذلك في جوانب الملك ولا ~~يأخذه باليد الا بمشقة PageV04P078 كما لو دخل الطير منزل رجل ونحو ذلك لا يأخذه ~~الا بمحاولة في ذلك الأقرب ان قد ملكه بذلك اه ديباج # (*) فان فلت الصيد من ~~يده لم يخرج عن ملكه كالآبق وما وقع في الشبكة وفلت قبل لبثه قدرا يمكن ~~امساكه فهو لمن أخذه إذ لا ملك الا بما ذكرنا اه بحر قرز ولفظ ن فرع وما ~~وقع ms1919 من الصيد في الحظيرة والشبكة # (1) بحيث يأخذه بغير تصيد وتعب كالماء ~~القليل والبيت ونحوه كلو أطبق عليه قفصه أو توحل في أرضه إذ صارت كشبكته ~~اه بحر بلفظه # (2) أو سقاها المطر # (3) فلو كانت الأرض مستأجرة أو مستعارة ~~فالصيد المتوحل فيها أو المستعير اه ح لفظا قرز # (*) فلو سقاها الغير ملكه ~~الساقي اه نجري ومثله وجد في ن حثيث وفي ح الفتح أنه يكون للمالك لان ~~امساك الأرض كامساك المالك # (4) لقوله صلى الله عليه وآله الصيد لمن أمسكه ~~وليس لمن آثره # (5) في غير أضحية وهدي اه بحر والمذهب انه يجزي ولو بالغصب ~~اه ولفظ ن (مسألة) من ذبح أضحية بسكين مغصوبة الخ اه ح إذ هما نسكان فلا ~~تجزي بالمغصوب # (*) وتلزم الأجرة فيما لمثله أجرة لغير الكلب اه # (6) الذبح ~~بالكسر ما يذبح من الانعام وبالفتح الفعل اه نهاية # (7) وليس أنهار الدم ~~شرطا اه كب ولعله بناء على الأغلب وجعله في التذكرة شرطا قال في النهاية ~~الأنهار الإسالة والصب شبه خروج الدم من موضع الذبح يجري الماء في النهر ~~اه ن # (8) فلو أكره الكافر المسلم فلا يحل لأنه آلة عند الهادي عليلم وقيل ~~يحل لان الحكم للفاعل لان ذلك معنى قولهم إنما هو في ضمان الأموال # (*) ~~والاحلال إن كان المذبوح صيدا اه ح لي لفظا # (*) ويعتبر قصد الفعل اه مفتي ~~وفي ح ولا يعتبر قصد الفعل فلو ذبحت الشاة نفسها لم تحل # (9) ولو صغيرا اه ~~ن # (10) أراد بالحربي الذي لا كتاب له والذمي الذي له كتاب # (11) غالبا ~~احترازا من الاستيلاء على ذبائح الكفار فتطهر وتحل كما يأتي اه غيث وح لي ~~معنى # (*) الا عن PageV04P079 أبي ثور # (1) واعلم أنه لم ينقل عن أحد من أهل ~~البيت عليهم السلام ولا من المعتزلة خلاف في كفرهم يعني المشبهة وأما ~~المجبرة فقال جمهور المعتزلة البصريون والبغداديون وأكثر أهل البيت عليهم ~~السلام أنهم كفار وروى عن م بالله والامام ى انهم ليسوا بكفار اه من شرح ~~القلائد # (2) وفي مجموع الهادي عليلم الذي يحرم من الذبائح ست وقد ms1920 جمعها ~~السيد صارم الدين في هامش الهداية فقال ذبيحة مرج مجبر ومشبه * * يهوديهم ~~ثم النصارى مجوسهم اه شرح فتح # (3) أبو القاسم البلخي # (4) لم يحرم الإمام ~~أحمد بن سليمان عليلم ذبيحة كل فاسق بل من كان لا فارق بينه وبين الكافر ~~وهو الذي لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ولا يصوم ولا يحج ويأتي كلما عرض ~~له من القبائح وأجاز ذبيحة من يكون مقيما للصلاة ومؤديا للزكاة والغالب من ~~حالة التمسك بالاسلام وان ارتكب محرما في الأقل من أوقاته عند غلبة شهوته ~~أو حاجة ماسة أو شدت غضب هذا كلامه عليلم احتج له بحجج يمكن المناقشة فيها ~~ذكر هذا في أصول الأحكام # (5) المجاهر اه من حقائق المعرفة # (6) لموضع الذبح # (7) (مسألة) وموضع الذبح أسفل مجامع اللحيين وهو آخر العنق والعنق كله موضع ~~للذكاة أعلاه وأسفله وأوسطه اه بحر لكن يستحب أن يكون في أعلاه وفي أسفل ~~اللحيين # (8) بفتح الدال # (9) وقيل بهما وأكثر اتصالهما بالمرئ # (10) فان ~~اختلف مذهب الذابح والآكل فقيل العبرة بمذهب الذابح وقيل العبرة بمذهب ~~الآكل فلا يحل له إذا لم يكن قد فعل ما هو مشروع عند الاكل اه مي وفي بعض ~~الحواشي والعبرة بمذهب الذابح كالصارف والمصروف إليه فيحل للمخالف التناول # (11) والفرق بينهما ان الذبح قطع الحلقوم والمري من أعلاهما فيقع مما يلي ~~أسفل اللحيين قيل فلو أمر السكين ملصقة باللحيين فوق الحلقوم والمري وأبان ~~الرأس فليس بذبح أعني فلا يحل والنحر قطع الحلقوم والمري من أسفلهما فتقع ~~في اللبة وثغرة النحر اه شرح بهران وهي الوهدة التي في أسفل الحلق فوق ~~الصدر وينبغي الاسراع PageV04P080 في ذلك حسب الامكان وقيل يجب اه تكميل لفظا # (1) أي الثغرة # (2) فان فعل حلت الذبيحة وحرم الفعل في غير الإبل واما هي ~~فتحرم اه ح بحر معنى # (3) وتجوز إبانة الرأس ويكره قرز # (4) الا أن يكون ~~الذبح من القفاء استخفافا بالسنة الشرعية حرمت ذبيحته لكفره اه غيث معنى # (5) أو ظن قرز # (6) هذا اللفظ يوهم ان هذا خاص فيما ذبح من القفاء وليس كذلك ~~بل شرط ms1921 في الجميع # (7) ويجزي الذبح بالشريم لكن ان سله إليه حرم لان فريه ~~يكون بقوة أسنانه وإن كان إلى مقدم حل لأنه يكون بحده اه تعليق وقرره مي ~~وقرره أنه يحل في الكل وهو اطلاق البيان # (*) ولو من ذهب أو فضة أو رصاص وإن ~~كان عاصيا بالاستعمال # (8) وهو عود يجعل في أعلا الجوالق ويسمى الآن خلالا # (9) لا حد له فإن كان حدا جاز الذبح قرز # (10) والعظم اه تذكرة قرز # (11) ~~والوجه في ذلك أن راعيا سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني كنت ~~راعيا في غنم أهلي فتكون العارضة التي يعارضها الموت فأخاف ان تفوتني ~~أفأذبح بسني قال لا قال أفبعظم قال لا قال أفبظفري قال لا قال فبم يا رسول ~~الله قال بالمروة أو بالحجرين تضرب أحدهما على الأخرى فان فرى فكل وان لم ~~يفر فلا تأكل اه شرفية المروة العطيف وقيل من الحجارة البيض # (12) والمشروع ~~هنا ان لا يزيد على قوله بسم الله والله أكبر قال في الكشاف ما معناه وإنما ~~حذف وصفه تعالى بالرحمن الرحيم لأنه فرى فلم يناسب الرحمة وقد ذكر معناه في ~~شرح الآيات # (*) من الذابح لا من غيره ولا يصح التوكيل بها كالوضوء اه ~~أثمار # (13) أو كان أخرسا أو صغيرا PageV04P081 أو مجنونا فتصح ذبحتهم من غير تسمية وفي الصيد ~~حيث رمى غرضا فأصاب صيدا أو رمى صيدا فأصاب غيره وفي هذا تحل الذبيحة من ~~غير تسمية وأما السكران إذا ذبح من غير تسمية فكالعامد وهل تجزي التسمية ~~على ذبائح متعددة متصل ذبحها واحدة عقيب واحدة الأظهر أنها لا تكفي أما لو ~~ذبح اثنين بفعل واحد كفى تسمية واحدة اه ح لي وعن مي تكفي ما لم يتخلل ~~اعراض إذ يصح تقدمها بيسير وهذا يتأتى من الذبيحتين والثلاث # (1) وكذا ~~بالتسبيح والتحميد أو الاستغفار إذا قصد به التسمية اه بيان # (2) ان أتي ~~بالمعتاد أجزأ ما لم يقصد غيره وان أتى بغير المعتاد فلا بد من القصد قرز # (3) وحد اليسير مقدار التوجهان كما تقدم في تسمية الوضوء ms1922 اه ولفظ ح وحده ~~مقدار تقدم النية على التكبيرة ومعناه في الانتصار وفي البحر # (4) وفي ~~الهداية حاله ومثله في الأثمار # (*) قال في البحر (مسألة م بالله) ومن ذبح ~~في ظلام ولم يعلم حياة المذبوح قبل ذبحه حرم قلت وذلك حيث هي مريضة أو ~~مسبوعة أو نحو ذلك لتعارض الحظر والإباحة والا فالأصل الحياة اه بحر لفظا # (5) وأما الصحيحة فتحل لان الأصل الحياة ولا يشترط حركتها بعد الذبح قرز ~~(فائدة) قال بعض اصش من ذبح شاة وقال اذبح هذه لفلان رضا حلت الذبيحة لأنه ~~لا يتقرب إليه بخلاف من يتقرب بالذبح إلى الصنم وذكر الدواري ان من ذبح ~~للجن وقصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف عنه شرهم فهو حلال وان قصد الذبح ~~لهم فهو حرام وفي تعليق الشيخ إبراهيم المروزي إنما ذبح عند استقبال ~~السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه أهل به لغير الله وكذا في ~~روضة النواوي أن من ذبح للكعبة تعظيما لها لأنها بيت الله تعالى أو لرسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه رسول الله صلى عليه وآله وسلم فهذا لا ~~يجوز ان يمنع حل الذبيحة بل تحل ومن هذا القبيل الذبح الذي يذبح عند ~~استقبال السلطان استبشارا بقدومه نازل منزلة الذبح للعقيقة لولادة المولود ~~ومثل هذا لا يوجب الكفر وكذا السجود للغير تذللا وخضوعا والذي صحح للمذهب ~~ان السجود لآدمي تذللا وخضوعا يكون كفرا (ورد سؤال) على السيد احمد الشامي ~~رحمه الله في هذا المعنى ولفظه ما قولكم في عدة من المسلمين يرضون بعضهم ~~بعضا بغم وغيرها فهل تؤكل أم هي حرام لان م بالله عليلم كان إذا اطلع على ~~شئ من ذلك أدب الفاعل فأجاب أن ذلك الرضاء إذا كان بالمراضاة وطيب الخواطر ~~ولاجتماع القلوب وإزالة الشحناء فلا بأس بذلك والا PageV04P082 كان حراما اه مي قرز # (1) لجواز انه خرج روحها ~~حال الذبح # (2) أو يظن وقيل لا يكفي الظن على كلام الفقيه ح # (*) ومثله في ~~الأثمار والفتح # (3) بالياء المثناة من أسفل بعد الكاف ms1923 # (*) أي بلغ حد النزاع ~~وقيل هو ما يموت بنفسه في يومه اه ان # (4) بالمنحر واختاره المؤلف ولو حرفت ~~إلى غير القبلة اه ح لي قرز وقيل بكلية بدنها # (5) والأولى الجمع بينهما ~~قرز # (6) قلنا نسك مشروع كما شرع الترطب بالنجس في اشعار البدنة # (7) قيل ح ~~وإذا عدى السبع فقطع أوداجها الأربعة ووجد فيها حياة فحكمه حكم ما وقع في ~~بئر ان لم يبق من الرقبة شئ والا قطعها اه قرز ومثله ح لي يطعن حتى يموت ~~فإن لم يقطع الأوداج ولكنه قطعها نصفين فإنه يحل ما ذكره ولا يحل ما أبان ~~اه زهور وبيان وفي حاشية فلو قطع السبع الشاة نصفين فقيل يذكى النصف الذي ~~فيه الرأس إذا أدرك حيا والله أعلم اه ح بهران وقرز انه لا بد من تذكية ~~الجميع قرز # (*) ينظر لو ذبح من لا تحل ذبيحته هل يذبح كما في السبع ولو كان ~~قد أبان رأسه أو قطعه نصفين اه من خط حثيث قلت لعله كذلك # (8) ولو معلم غير ~~مرسل قرز # (9) وهذا إذا قد حلته الحياة والا فهو لحمة كجزء من أمه ذكر معناه ~~في شرح الخمس الماية في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة قرز ومعناه في ح لي # (10) واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه قلنا ~~الحديث المشهور فيه ذكاة أمه بالنصب لذكاة الأخيرة وهذا يقتضي ان تقديره ~~كذكاة أمه واما مع رواية الرفع فالظاهر معهم لكن معارض برواية النصب ~~فالمعنيان متدافعان وإذا تعارض الروايتان أو تدافع المعنيان عمل بالأشهر ~~منهما والأشهر النصب ويعضده قوله تعالى حرمت عليكم الميتة اه غيث # (11) ~~وأما لو كان الحيوان على بعد من الذابح وخشي موته قبل وصوله إليه هل يحل ~~بالرمح ونحوه لا يبعد كذلك اه من شرح حثيث PageV04P083 وظاهر الاز خلافه وهو انه لا يحل وقواه ابن ~~راوغ اه ومثله عن الشامي إذ ذاك مخصوص بالنذر # (1) لما روى عن النبي صلى ~~الله عليه وآله انه قسم مغنما بذي الحليفة فند بعير فتبعه رجل من المسلمين ms1924 ~~فضربه بسيف أو طعنه برمح فقتله فقال صلى الله عليه وآله سلم ان لهذه الإبل ~~أوابد كأوابد الوحوش فماند فافعلوا به هكذا اه مذاكرة # (2) من سائر الآلات ~~للذبح فقط # (*) أو أرسل عليه كلب ينظر # (3) فان خرج بعد ذلك وبه رمق ذكي اه ~~ح لي لفظا قرز # (4) لقوله صلى الله عليه وآله لمن سأله في الواقع في البئر ~~وحق أبيك لو طعنته في فخذه لا جزاك اه بستان # (5) ويحرم ما قطع منه وهو غير ~~قاتل الا أن يكون متصلا كالذي أبين من الصيد على الخلاف فيه اه ن وفي ~~الغيث ما قطع وهو لا يموت منه فهو بائن من حي فلا يحل سواء اتصل الفعل أم ~~لا وهو أولى وقرره وأما لو كانت الأولى قاتلة حلت وما بعدها قرز # (*) فلو ~~قطع بالسيف شطرين حلا ولو أحدهما أقل ولا رأس معه اه تذكرة لفظا (مسألة) ~~من وجد حيوانا مذكى في دار الاسلام ولم تعلم تذكيته حل ما لم تكن فيه أثر ~~جراحة تدل على أنه مات منها # (*) والإرب بالكسر يستعمل في الحاجة وفي العضو ~~والجمع اراب مثل حمل وأحمال اه مصباح # (6) إذا كانت الأولى قاتلة منها ذكره ~~م بالله اه ن # (7) يدل عليها قوله تعالى فصل لربك وانحر وقوله صلى الله ~~عليه وآله ما أنفقتم من شئ أحب إلى الله تعالى الخبر من نحير ينحر في يوم ~~عيد إلى غير ذلك من الاخبار اه بستان قال فيه والمستحب لمن كان قادرا على ~~الأضحية متمكنا منها ورأى هلال ذي الحجة أن لا يقلم أظفاره ولا يأخذ من ~~شعره حتى يضحي لقوله صلى الله عليه وآله من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل من ~~هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شئ حتى يضحي اه بستان # (*) ~~ويدل عليها قوله صلى الله عليه وآله استسمنوا في ضحاياكم فإنها على الصراط ~~مطاياكم استفرهوها أي اطلبوا وهو منها قيل إن مراده أن ثوابها هو المطية ~~لأنه يجوز الصراط فكأنه استمطاه ويحتمل أن الله تعالى ms1925 يجعلها يوم القيامة ~~حقيقة اه غيث # (8) حر مسلم اه ح فتح فلا يصح من الصغير والعبد لا يملك ولا ~~يشرع في حق المكاتب اه ح لي لفظا قرز # (*) متمكن قرز # (9) لكن يلزم لو ~~وكل PageV04P084 مسلما ان يصح وليس كذلك فالتعليل لكونها قربة ~~وهي لا تصح منه أولى اه ع لي # (1) لنا ما روى عن عكرمة عن ابن عباس عن ~~النبي صلى الله عليه وآله قال ثلاثة علي فرض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا ~~الفجر وروي عنه صلى الله عليه وآله في الأضحية أنه قال أمرت ان أضحي ولم ~~تؤمروا وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الأضحية هي كتبت علي ~~ولم تكتب عليكم اه لمع بلفظه # (*) غير فرض # (2) ويعتبر في الشركاء في ~~الأضحية أن يكونوا قاصدين للقربة كلهم لا إن كان بعضهم قاصدا اللحم فقط فلا ~~يتبعض الحيوان خلافا للشافعي اه ن ظاهر هذا ولو كان بعضهم مفترضا وبعضهم ~~متنفلا وهو خلاف ما تقدم في الهدي والمختار ما تقدم اه من خط حثيث ولفظ ح ~~وعن مي ما إذا اختلفوا وجوبا وسنة فالقياس ما تقدم في الحج انه لا يجزي ~~وأما إذا اختلف وجه السنة كعقيقة وأضحية حيث قلنا يصح الاشتراك في العقيقة ~~فالقياس الاجزاء # (3) ينظر لو ضحي عنه وعن ولديه وهما صغيران هل تجزي ~~مشاركته لهم أم لا تجزي الأولى انها لا تجزي اه حثيث قرز # (*) وإذا أراد ~~الرجل ان يضحي عنه وعن أولاده المكلفين ملكهم القدر المجزي ثم يذبح باذنهم ~~وفي بعض الحواشي انه يجزي عنه وعنهم بمجرد الاذن مطلقا كما لو أعتق عبده عن ~~غيره باذنه انه يجزي ويكون من التمليك الضمني قرز # (4) وقواه الامام شرف ~~الدين في الأثمار واحتج له # (5) والبقر والمعز # (6) ودخل في السادسة اه ن # (7) وسواء كانت هذه الأشياء تنقص القيمة أم لا واما ما ينقص القيمة من غير ~~هذه الأشياء فلا PageV04P085 تجزي وإن كان مما لم ينص الشرع عليه وذلك ~~كشديدة المرض وكالمجروحة جراحة تنقص القيمة ولو كانت ثمينة فإنها ms1926 لا تجزي ~~واليسير في الطرف الآخر نصف العشر كالمأذون وغيره وهذا الطرف الثاني مزيد ~~من المؤلف رحمه الله اه وابل # (*) عبارة المتن أهلية غير معيبة بمنصوص أو ~~ناقص قيمة ويعفى عن اليسير في ذلك كله اه بلفظه غير المثقوبة قرز وهو دون ~~الثلث اه ح فتح لفظا ويكون في العجفاء بالقيمة قرز # (1) طولا # (2) عرضا # (3) ~~وأبين والا فهي الشرقاء # (4) مما يلي الوجه # (5) مما يلي الدبر من مؤخرها مما ~~يلي الرقبة قرز # (6) قال في الكافي وتجزي الجرباء إذا كانت سمينة قال فيه ~~وتجزي الهتماء والثولاء وهجاء المجنونة والله تعالى أعلم وقيل هو داء يصيب ~~الشاة يشبه الجنون وترخى معه الأعضاء اه ن وفي هامش ن ولا تجزي عندنا خلاف ~~الحنفية إذا كانت سمينة وقيل لا تجزي الجرباء ولا الثولاء وهو المقرر ولو ~~سمينة حيث ذهبت لا لأجل كبر واما لأجل كبر فلا تجزي لأنها هرمة اه ن # (7) ~~بفتح النون وفي القاموس بكسر النون وسكون القاف # (*) المخ # (8) وهذا تفسير ~~مجهول والأولى ما يسمى في العرف عجفاء # (9) بفتح الجيم # (10) فلو بلغت المنحر ~~عليها أجزت ولو عرجت اه كب # (*) يعني من البيت إلى الجبانة اه ع # (11) خلقة ~~أو كسرا اه ح لي لفظا قرز # (*) لفظ شرح الفتح فان هذه لا تجزي وان لم تنقص ~~قيمتها واما غيرها فما نقص القيمة كشديدة المرض والمجروحة اه لفظا # (*) ~~والأسفل الذي تحله الحياة قرز فيما كان معتادا كالمعز وأما إذا كانت ~~الأضحية من الضأن فإن كان قد نبت ثم سلب لم تجز كما قد يجري في كثير من ~~الكباش قرز وان لم يكن له قرن من الأصل أجزاء إذ لا تعتاد ذلك هكذا قرز وفي ~~ح لي لا يجزي قرز التقرير موهم ان وجود القرن شرط فيما يعتاده ومالا وليس ~~الامر كذلك كما يفهمه الاز في قوله وكونه كبشا موجوا أقرن الخ فالضابط انه ~~لا يجزي مالا قرن له مما يعتاد القرن مطلقا واما ما لا يعتاده كالكباش ~~فيجزي ما لا قرن له من الأصل لا ما سلب بعد ms1927 النبات اه افاده محمد بن علي ~~الشوكاني رحمه الله تعالى # (12) واما الاشرج وهو ما كان له أحد الخصيين من ~~أصل الخلقة فالمقرر انه يجزي أضحية ويكون كالخصي اه سماع # (13) ولا فرق في ~~الأربعة الأخيرة بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب ذكره ~~في كب اه تكميل لفظا # (14) يعود إلى الكل غير الاذن المثقوبة قرز وتكون في ~~العجفاء بالقيمة قرز # (15) لقوله صلى الله عليه وآله والثلث كثير # (*) فعلى ~~هذا إذا كان الشق بطول الاذن أكثر من الثلث وهو بجانب منها وذلك الجانب أقل ~~من الثلث لم يضر لأنه لو قطع وأبين كان PageV04P086 أقل من الثلث مثاله في الطول أن يشق طولا وفي ~~العرض عرضا اه تعليق قرز # (1) هذا إذا كان في أحد العينين قرز # (2) فان حصل ~~غالب الظن عمل عليه اه تكميل لفظا قرز # (3) وتعجيلها في اليوم الأول أفضل # (4) لكن تكره التضحية والذبح بالليل مطلقا اه روضة نووي وفي البحر تجزي من ~~غير كراهة قرز # (5) أي صلى ولو قضاء للبس وقيل إن كانت أداء وإن كانت قضاء ~~جاز قبلها قرز ولفظ حاشية فلو ترك الصلاة ليوم ثاني للبس ثم بان بعد الزوال ~~أنه اليوم هل يجزي الذبح في اليوم الأول أو لابد أن يصلي ويذبح بعد ذلك ~~الأقرب أنه يجزي ولا يقال تأخر الأيام في حقه كما تأخر في الحج لان الحج ~~مخالف للضرورة # (6) في الميل # (7) المراد دخول الوقت المكروه # (8) ومن شرط ~~الاشتراك أن يكونوا مضحين جميعا فلا يجزي أن يكون لأحدهم دون الثلث في ~~الشاة ولا دون السبع في البقرة ولا دون العشر في البدنة ولا طالب للحم ونحو ~~ذلك اه ح أثمار معنى قرز # (9) فان غاب أحدهما أو تمرد باع الحاكم نصيبه إلى ~~من يضحي اه شامي والمذهب ان للشريك ولاية في بيع مقدار حصة شريكه إلى مضح ~~آخر كما قالوا في المدبر وغيره لان ولايته أخص والله أعلم فإن لم يمكن ~~البيع شراها من الحاكم فإن لم يكن حاكم فمن صلح لئلا يتولى الطرفين ms1928 واحد ~~قرز ومثله عن الشامي # (10) كلما دخلت في ملكه باختياره ومعناه في ح لي # (11) ~~الأضحية على ثلاثة أوجه الأول أن يوجبها معينة كأن يقول علي الله أن أضحي ~~بهذه الشاة وتلفت لا بجناية ولا تفريط لم يلزمه شئ وإذا كانت بجناية أو ~~تفريط PageV04P087 ضمن قيمتها يوم التلف ولا يوفى ان نقصت عما ~~يجزي وان أوجبها في ذمته فاما أن يشتريها بنية كونها عن الذي في ذمته وتلفت ~~بجنايته وتفريط لزمته القيمة ولو زادت على الواجب ويتصدق بالزائد حيث لم ~~يبلغ ثمن سخلة ويوفي أن نقصت عما يجزي وإن كان لا بجناية ولا تفريط لم ~~يلزمه الا الواجب وسواء زادت قيمتها أو نقصت وان عينها من غنمه وتلفت كان ~~الواجب دينا وسواء تلفت بجناية أو تفريط أم لا ولا يلزمه زائد قيمتها لو ~~كان ثم زيادة إذ لا حكم للتعيين في ملكه اه عامر وهبل قرز # (1) هذا للفقيه ~~ف لأنه لا يجوز الانتفاع بها قبل دخول الوقت والصحيح انه لا يجوز الا بعد ~~الوقت والذبح وكلام الفقيه ف إنما هو في الفوائد فقط واما في العين فالظاهر ~~أنه لا يجيز صرفها الا بعد الوقت وبعد الذبح وقد أشار إلى هذا في الكواكب ~~واما الفوائد فيكفي الوقت وان لم يذبح # (2) فمفهوم كلام الاز واما بعد النحر ~~فله الانتفاع وقد حمل على أنه يرى أنها واجبة كما ذكره في شرح الاز عن ~~الإمام عليلم واما حيث أوجبها فليس له الانتفاع ولفظ ن وأما حيث أوجبها فلا ~~يأكل منها شيئا كما في الهدي إذا أوجبه وظاهره سواء أوجبها معينة أو غير ~~معينة فيفترق الحال بين أن يوجبها ولا يأكل منها شيئا كالهدي وبين أن يرى ~~وجوبها فله الاكل كما تقدم والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (3) ~~وظاهر هذا أنه لا يجب الترتيب الذي في الهدي إذ لا يختص صرفها بمكان ولا ~~مصرف بخلاف الهدي كما مر اه ح لي لفظا يقال الوقت كالمكان فينظر # (4) إذا ~~لم يبتع كما في فوائد الهدي اه ms1929 زنين وبيان # (5) وأصلها # (6) قلنا قد تعلقت ~~بها القربة فالصحيح انه يلزمه التصدق بها مطلقا ولو قلنا إنها سنة وقواه ~~حثيث ومثله عن الامام شرف الدين وقواه المفتي والشامي # (*) وبها # (7) كما لو ~~مات صاحب الأضحية فإنهم يضحون ورثته ذكره القاضي زيد وقال أبوح وك انها ~~تكون لورثته يفعلون بها ما شاءوا ولو كان أبوهم قد أوجبها رواه في اللمع ~~اه ن معنى ولعل هذا على القول بوجوبها لعله بعد أن أوجبها لا لو كان مذهبه ~~الوجوب لأنه مات قبل الوجوب لعله يقال قد تعلقت القربة بالشر أبنية الأضحية ~~والله أعلم قرز # (8) هذا حيث أوجبها أو يرى وجوبها وعليه كفارة يمين إذا كان ~~قد تمكن # (9) بل يجب # (10) ووجب الأرش لما كان النحر ساقطا عندهم ولو كان ~~التغيير إلى غرض لتعلق القربة اه مفتي # (11) قيل في غير حالة الذبح اه بحر ~~معنى والمذهب انها لا تجزي ولو تعيبت حالة PageV04P088 الذبح # (1) والأصل في ذلك ما روي عن أبي سعيد ~~الخدري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوجبت على نفسي أضحية ثم أنه ~~أصابها عور قال ضح بها اه صعيتري # (*) ويلزمه أن ينحرها مع ذلك ولا شئ غير ~~ذلك قرز # (2) قبل الذبح وقيل قبل بلوغ سن الأضحية # (3) ونظره في البحر ولعل ~~وجه النظر أنها تصير أضحية عند بلوغ السن وعند بلوغه قد صارت معيبة فلا ~~تجزي اه محمد بن يحيى بهران فعلى هذا لا شئ يلزم كما لو نذر بالتضحية ~~بالمعيب لم يلزمه شئ وإنما يلزم إذا تعيبت بعد بلوغ سن الأضحية فقد صح ~~الايجاب فيجب عليه الذبح ولو معيبة لأنه بغير تفريط اه مي قرز # (*) بل يمنع ~~يعني الاجزاء وأما الذبح فيجب عليه بل لا شئ قرز # (4) وعليه كفارة يمين ~~لفوات نذره وهو التضحية بها والله أعلم اه كب إذا كان قد تمكن اه مفتي # (*) صوابه أن أوجبها معينة قرز # (*) فان عين ثم مات قبل أيام النحر لزم ~~الورثة نحرها واقتسموا على قدر حصصهم في الميراث اه بحر وح أثمار قرز # (5) ~~أو ms1930 كان يرى وجوبها قرز # (6) بل في ذمته # (7) حيث أوجبها معينة قرز # (8) يقال ~~ما أوجب من دون تعيين فهو باق في ذمته حتى يضحي به ولا يقال تلزمه القيمة ~~اه كب # (*) إذا أوجبها في الذمة واشترى بنيتها ثم تلفت فإن كان بتفريط منه ~~فالواجب المثل ولو كانت زائدة على ما يجزي والا يفرط فقيمتها يوم التلف كما ~~ذكره في الكفايات بخلاف ما لو عين الأضحية في بهيمة له فان فرط غرم قيمتها ~~يوم التلف وان لم يفرط لم يلزمه شئ وقد ذكره في الكتاب اه ن معنى وفي ن ~~وان تلفت بغير تفريط بقي عليه الواجب الأصلي وهو الذي يجزي اه بلفظه # (9) ~~الأولى حذف قوله كانت وهي محذوفة في كثير من النسخ # (10) صوابه بتفريط وهي ~~معينة إذ لو عجفت في المعينة بغير تفريط فلا شئ عليه الا قيمتها عجفاء ينظر ~~لعل وجه النظر ان ظاهر الاز حيث كانت بتفريط انه يلزمه أن يوفي أن نقصت عما ~~يجزي مطلقا من غير فرق والله أعلم قرز # (*) وأما لو صارت عجفي بتفريطه ضمن ~~قدر النقصان ولو كانت قيمتها يوم التلف بقي بما يجزي كما في الهدي # (11) لا ~~فرق لأنها غير معينة قرز # (12) يقال لا يخلو اما ان يوجبها معينة أو غير ~~معينة أن أوجبها معينة لم يلزمه الا قيمتها وعليه الاز بقوله ويتعين الأخير ~~لغير الغاصب يوم التلف ان تلفت بتفريط ولو نقصت عن المجزي وان تلفت بلا ~~تفريط ولا جناية فلا ضمان كما مر في النذر في قوله ويضمن بعده ضمان أمانة ~~قبضت لا باختيار المالك وان أجبها غير معينة بل في الذمة ثم اشترى شاة بنية ~~الأضحية PageV04P089 لزمته التوفية ان نقصت عما يجزي لان ما أوجبه ~~غير معين فهو في ذمته حتى يأتي به سواء تلفت بتفريط أو بغير تفريط الا أنه ~~إذا فات بتفريط لزمه المثل كما تقدم في الهدي بقوله فان فرط فالمثل ولفظ ~~البيان (مسألة) من أوجب على نفسه أضحية في الذمة ثم اشترى شاة بنيتها ثم ~~تلفت عنده ms1931 بتفريطه لزمه أن يبدلها بمثلها ولو كانت زائدة على ما يجزي في ~~الأضحية وان تلفت بغير تفريط بقي عليه الواجب الأصلي وهو الذي يجزي اه ~~بلفظه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (1) ظاهر الكتاب ولو كانت معينة ~~وقيل هذا إذا كانت غير معينة فاما المعينة فلا يجب عليه أن يوفي على قيمتها ~~اه ح أثمار ولفظ الوابل غالبا احتراز من أن تكون الأضحية معينة فإنه لا ~~يلزمه أن يوفي أن نقصت عن المجزي اه بلفظه # (2) حيث كانت غير معينة وظاهر ~~الاز خلافه # (*) وشكك الامام شرف الدين البيع لا بدال مثل واما الأفضل فيجوز ~~أو لخشية العطب لكن قد جاز الابدال لمثل في خبر حكيم بن حزام وعروة البارقي ~~في بيعهما الأضحية التي أمرهما النبي صلى الله عليه وآله سلم وتقريره بيعها ~~وترك الانكار ظاهر اه غيث # (3) أي تلفها # (*) إلى هنا على القول بوجوبها # (4) ~~وهو ظاهر الاز # (5) في وقت التضحية وان اشتري به سخلة وذبحها فيه فأفضل اه ~~ن بلفظه # (6) صوابه ولا يتملكه # (7) ان قارن الذبح والا كان مخالفا للأزهار ~~لا لو تقدم فلا يجزي لان الأضحية جاءت بخلاف القياس اه رياض # (8) وهو الأرش ~~لأنه غيرها إلى غير غرض فاستحق الأرش لأنها لم تبق لها قيمة بالنظر إلى ~~فوات غرضه وكأن الأرش هو القيمة # (*) ولا يخلو ذلك من أشكال والأولى أن يقال ~~إن لم تتعين أضحية فأتلفها متلف فكسائر الأموال المجني عليها وان تعينت فان ~~قلنا يشترط في الأضحية مباشرة المالك للذبح أو أمره ضمنها المتلف لتفويته ~~الأضحية وان قلنا إن ذلك غير شرط فالقياس عدم الضمان وقد أجزت أضحية اه ~~غاية # (*) وتكون الشاة للذابح ويكون حكمها حكم ما ملك من وجه محظور ولصاحبها ~~أخذها لنفسه ان شاء ولا قيمة عندنا ويحتمل أن لا يكون لصاحبها أخذها اه ~~تعليق لمع حيث قد نقلها الذابح لتكون غصبا ينظر في قوله وحكمها حكم ما ملك ~~من وجه محظور بل تطيب له بعد المراضاة كما في الغصب قرز # (9) يعني أكلها ~~والا فلا شئ ms1932 فقط حيث لم ينقلها # (10) والتسنن # (11) أي تسمية PageV04P090 كونها أضحية # (1) في الزيادات # (2) قوي على أصل ~~م بالله # (3) قوي اه مفتي وقرره في البحر للمذهب # (4) وقواه حثيث # (5) قال في ~~روضة النواوي والأفضل أن ينحر في بيته بمشهد أهله # (6) المختار أن الاخراج ~~إلى الجبانة تعبد # (7) والأصل فيه ما روى عنه صلى الله عليه وآله كان إذا ~~ضحى اشترى كبشين عظيمين أقرنين أملحين موجوين حتى إذا خطب الناس وصلى أتي ~~بأحدهما فذبحه بيده وقال اللهم ان هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالوحدانية ~~ولي بالبلاغ ثم يؤتي بالثاني فيذبحه ثم يقول اللهم ان هذا عن محمد وآل محمد ~~اه تعليق أم # (8) قال في الكافي خصي الآدمي محرم بالاجماع والخيل مكروه ~~لأنه يذهب صهيلها الذي يحصل به ارهاب العدو وفي سائر الحيوانات جائز وحرمه ~~بعضهم اه غيث ون # (9) ينظر في كون جعله أقرن من قبيل المندوب مع القول بعدم ~~اجزاء مسلوبة القرن كما تقدم فلعل المراد بالأقرن ما كان في قرنه طول كما ~~يفهمه قوله يذب عن متاعه والله أعلم قرز وهذا فيما يعتاد القرن كما تقدم ~~تحقيقه # (10) يعني للمنفرد ولفظ البحر (مسألة) والأفضل للمنفرد الإبل ثم ~~البقر ثم جذع ضان لقوله صلى الله عليه وآله لا تذبحوا الا مسنة الا أن تعسر ~~عليكم الخبر ونحوه اه بلفظه # (11) بل الغنم أفضل لقوله صلى الله عليه وآله ~~أفضل الذبح إلى الله تعالى الجذع من الضأن اه بحر تمامه ولو علم الله خيرا ~~منه لفدى الله به إسماعيل اه وهو ظاهر الاز ومثله في شرح الآيات في تفسير ~~قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم # (12) بل لفعله صلى الله عليه وآله وسلم # (*) ~~فيسمن # (13) وقيل الأملح الأبيض الذي كالملح اه ان # (14) مع بياض باقيه # (15) ~~وهذا PageV04P091 حيث لم يوجبها على نفسه فلا يأكل منها شيئا ~~كما في الهدي إذا أوجبه فان قيل ما الفرق بين هذا وبين القران والتمتع قلنا ~~هناك للدليل الوارد فيه وهذا هو يشبه النذر والله أعلم اه ن بلفظه أو يرى ~~وجوبها أما حيث لم يوجبها ms1933 على نفسه بل يرى وجوبها في مذهبه فله الانتفاع ~~لأنها لا تكون كالهدي حيث أوجبها وهو ظاهر الاز في قوله ولا ينتفع قبل ~~النحر بها فمفهومه فاما بعده فله الانتفاع والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه ~~الله تعالى قرز # (1) الشافعي # (2) للأغنياء من باب اصطناع المعروف # (*) لقوله ~~تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والقانع الذي لا يسأل والمعتر ~~الذي يسأل فجعلها أثلاثا اه بحر معنى # (3) لعله سهو من الناسخ لان الفقيه ي ~~متقدم على السيد ح ولعله الفقيه ح كما في بعض النسخ وفي حاشية الهامش ~~الفقيه ح عن السيد ح ومعناه في الزهور # (4) والعرب يسمون الشئ باسم سببه ~~والذي يدل على أن العقيقة اسم للشعر قول امرئ القيس أيا هند لا تنكحي بوهة ~~* عليه عقيقته احسبا والاحسب الشعر الأحمر الذي يقرب إلى البياض ذكر هذا في ~~لغة الفقه والانتصار اه زهور قوله البوهة بالباء الموحدة الأحمق الضعيف ~~يريد انه لحمقه لم يحلق رأسه الذي ولد وهو عليه # (5) تسميت الشئ باسم سببه # (*) لأنه يندب حلق رأس المولود يوم السابع يوم العقيقة # (6) المراد بعد ~~الذبح # (7) يعني شعر الشاة ويعلق في عنق الصبي # (8) تمامه فكاه أبواه أو ~~تركاه اه زهور # (9) وعن نفسه بعد النبوءة رواه أنس اه بحر # (10) ويستحب أن ~~يقول عند الذبح اللهم منك واليك عقيقة فلان لامره صلى الله عليه وآله بذلك ~~أي ما تقرب به عنه اه شرح فتح # (*) (مسألة) ويجزي عنها ما يجزي أضحية من ~~بدنة أو بقرة أو شاة وسنها وصفتها والجامع التقرب بإراقة الدم ولا يترك من ~~شعر رأسه للقزع إذ هو جاهلي اه بحر القزع الصوف الذي يترك في رأس الصبي ~~حتى يطول وهو من فعل الجاهلية اه هامش هداية # (*) ولو مات قبل السابع ولا ~~يفوت بالتأخير فان بلغ PageV04P092 سقط في حق العاق # (*) ويعق عن المولود كل من ~~تلزمه نفقته وتكون من مال الولي لا من مال الصبي اه روضة فان فعل من مال ~~الصبي ضمن وقيل من مال الصبي لأنها شرعت لدفع الضرر عنه اه ms1934 مفتي فعلى هذا ~~ان وليمة الولادة من وليه لا من ماله والله أعلم # (1) وحده من الوقت إلى ~~الوقت # (2) أما حيث أخرجت فعقيقة اه ومثله في البيان ولفظه واما بعده فتجزي ~~وان طال الزمان ذكره الفقيه ح بلفظه # (3) لابن الحاجب من المالكية # (4) وفي ~~شرح الفتح ويعتد بما ولد فيه ذكره النجري اه بلفظه # (5) يعني عندهم هذا آخر ~~كلام ك # (6) وتجزي الشريك اه كما في الأضحية وفي شرح الفتح لا تجزي وهو ~~المذهب وتعدد بتعدد المولود إذ ليس بأعظم من الواجب ومثله عن ابن بهران # (7) ~~وتسميته باسم جميل والتأذين في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى لما روى عن ~~الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم من ولد له ~~مولود واذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان وروي ~~لما دنى ولادة فاطمة عليها السلام أمر النبي صلى الله عليه وآله أم سلمة ~~وزينب أن يأتيا فيقريا آية الكرسي وان ربكم الله الآية ويعوذنها بالمعوذتين ~~روى الحديثين النسائي وان يسمي يوم الولادة ومن سمى باسم قبيح استحب تغييره ~~إلى اسم حسن لامره صلى الله عليه وآله فيمن سميت عاصية أن تسمى جميلة اه ~~بيان # (8) قبل الذبح وقيل بعد الذبح قرز # (9) ويخضب بخلوف وزعفران ولو ذكر ~~فهو مخصوص للخبر اه دواري قرز وهو نوع من الطيب قيل ع والزعفران محرم على ~~الرجال لكن هذا مخصوص بالخبر اه بستان لفظا # (10) ان أمكن بغير ضرر والا ~~تصدق بقدر وزنه ذهبا أو فضة اه دواري # (11) لامره صلى الله عليه وآله ~~لفاطمة بذلك في الحسن عليلم # (12) قال الدواري الا لعدم اتساع اللحم لمن ~~يقصد اطعامهم فلا بأس بالكسر لان الثواب الذي يعود في ذلك أكثر من ثواب ما ~~يقصده مع التفاؤل اه تكميل لفظا قرز # (13) كالعسل والسكر PageV04P093 تفاؤلا بحلاوة أخلاق الصبي وحسنها ولا يطبخ ~~بالحوامض كالخل تفاؤلا بسوء خلقه # (1) وإن كان له ذكران ختن الأصل ان عرف ~~والا ختنا معا بعضش ويعرف الأصل بالبول اه زهور قرز # (*) غالبا اه ms1935 هداية ~~احتراز ممن أسلم وهو كبير يخاف عليه التلف # (*) وهذا لمن يحتاج إليه أما لو ~~ولد ختينا أو نحو ذلك انحسار البشرة لم يشرع في حقه لحصول الوجه المسقط ~~لشرعية ختانه لوجود الفارق بينه وبين من لا يختن وهذا الوجه في شرعيته اه ~~حاشية محيرسي قرز # (2) قيل وهو أسهل واستر وأيسر وأسلم لفعله صلى الله عليه ~~وآله في الحسنين عليهما السلام اه وابل # (3) إذا كان مذهبه الوجوب # (4) ~~والأجرة من مال الصبي إن كان له مال والا فعلى من تلزمه نفقته اه كب وبيان ~~من الصلاة وقيل يجب على منفقه مطلقا (فائدة) ذكر الماوردي في الحاوي انه ~~ولد أربعة عشر نبيا مختونين وهو آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف ~~وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان وهو نبي من أصحاب الرأس ~~والرابع عشر نبينا صلى الله عليه وآله وقد جمعهم من قال شعرا جاءنا في ~~النباء ان من الرسل * عديدا لم يعرفوا ما الختان * آدم شيث ثم هود ونوح ثم ~~لوط وصالح تبيان * وشعيب ويوسف ثم موسى * وسليمان من له السلطان زكريا وابن ~~صفوان * عيس خاتم الرسل من له الفرقان # (5) هلا قيل قطع العضو الذي هو غير ~~الفرج محظور والختان واجب وترك الواجب أهون من فعل المحظور وأيضا والقطع في ~~موضع الشك لا يجوز اه سماع السيد علي بن أحمد لطف الباري # (6) الأصل في هذا ~~الباب قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية ~~وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش وقول الشاعر شربت الاثم حتى ضل عقلي * ~~* كذاك الاثم يذهب بالعقول ونهى صلى الله عليه وآله عن أكل ذي ناب من السبع ~~ومخلب من الطير وروى ما لا يأكل الحب من الطير وقوله صلى الله عليه وآله ما ~~أسكر فقليله وكثيره حرام اه ح أثمار # (7) مفترس ليخرج الوبر ونحوه الأرنب ~~لأنه ذو ناب وغير مفترس قرز # (8) فائدة يحرم أكل السمع وهو سبع متولد بين ~~الضبع والذئب وإنما حرم أكله لأنه ذو ناب ولتولده ms1936 بين كل واحد منهما فحرم ~~أكله # (*) مسألة PageV04P094 وأصول التحريم اما نص في الكتاب كما في الآية ~~أو في السنة كنهيه صلى الله عليه وآله عن الحمر الأهلية وكل ذي ناب من ~~السبع ومخلب من الطير أو القياس كالجري والمار ما هي أو الامر بقتله ~~كالخمسة وما ضر من غيرها فمقيس عليها أو النهي عن قتله كالهدهد والخطاف ~~والنملة والصرد أو استخباث العرب إياه كالخنفساء والضفدع والعضاية والوزغ ~~والحرباء والجعلان وكالذباب والبعوض والزنبور والقمل والكتن والناسس والبق ~~والبرغوث لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وهي مستخبثة عندهم والقرآن نزل ~~بلغتهم فكان استخباثهم طريق تحريم وان استخبثه البعض اعتبر الأكثر اه بحر ~~بلفظه # (1) والدلدل # (2) وكذلك ما كان منهي عن قتله كالهدهد اه بحر # (*) ~~كالنسر والصقر والشاهين # (3) وقيل هما متلازمان # (*) وهي التي تفترس بها # (4) ~~غراب بلادنا ذكره الفقيه ف # (*) الغربان أربعة الغداف والأبقع والمي وغرابنا ~~هذا اه مفتي # (5) بكسر الميم # (6) هو الغراب الأسود الكبير وقيل أنه غراب ~~أسود لا يوجد الا في الشام # (7) العجزاء # (8) قال المؤلف والمعنى يجعل كونه ~~يؤذي البعير علية هو أنه يجوز قتله على غير صفة الذبح المبيح للأكل فلو كان ~~يجوز أكل لحمه لما جاز أن يقتل على غير صفة وكان قتله كسائر ما يؤكل فعرفت ~~صحة الاحتجاج كما ترى اه فتح ووابل # (9) خلاف ابن عباس اه ن ولا وجه له ~~اه شرح بهران # (10) لقوله صلى الله عليه وآله لمن أهدى إليه ولكنا قوم حرم ~~فعلل امتناعه بالاحرام لا بالتحريم اه بحر # (11) مسألة ويحرم دود الجبن ~~والباقلاء والتمر ونحوه بعد انفصاله واما مع اتصاله بذلك فقيل ي وكذا قال ~~في التذكرة والامام ى يجوز وكذا يحرم قملة الماء ودود الحب وواقزاه اه ن ~~(مسألة) ويجوز أكل النعامة لأنها ليست من ذوات المخالب اه ديباج ون ~~والقطاء والعصافير والدراج إذ هي من طيبات الرزق اه بحر قرز وكذا الرخ قرز ~~الدراج بضم الدال ضرب من الطير وهو من طير العراق ذكره في شمس العلوم # (12) ~~الخنافس وغيرها # (13) وفي حديث كعب ان الجراد ms1937 نثرت حوت أي عطسته وقيل إن نسل ~~كل واحدة تسعة وتسعين ولولا الدعوة لكان ما به تتلف الأرض # (*) ويجوز أكلها ~~حية وميتة اه ن وقد أكلها صلى الله عليه وآله في سبع غزوات اه بحر # (*) ~~والحناجر أبو مذيريان بلغة اليمن نوع من الجراد فيحل أكلها وقيل نوع برأسها ~~فتحرم قرز ومثله في ح لي PageV04P095 # (1) قال في البحر وهو ذباب يخرج أيام الصيف ~~يحل أكله لقوله تعالى أحل لكم الطيبات قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على ~~طاعم يطعمه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وكلوا ~~من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض وطبعها سوداوي اه بحر # (2) ~~لأنها من الطيبات # (3) مسألة وإذا أنتن المأكول الطاهر لم ينجس وحرم أكله ~~وقيل بل ينجس اه ن بلفظه من الطهارة # (4) والعبرة باستخباث الغالب من الناس ~~فعلى هذا يحرم المستخبث كذلك على من لم يستخبثه ونحو ذلك اه وابل بلفظه ~~قرز وأما المستخبث فيحرم عليه مطلقا اه قرز # (5) هذا مع اللبس # (*) وفي ~~الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاه ~~واترك ما استوى طرفاه وكل من الطير ما دف واترك ما صف وكل من السمك ما له ~~فلوس وذنب مفروش أي حرك أحد جناحيه عند الطيران وكسر الآخر اه زهور # (*) في ~~التمهيد بضم الجيم وفي الهداية بالكسر # (6) وما أهل لغير الله به بان ذبح ~~على اسم غيره والمنخنقة الميتة خنقا والموقوذة المقتولة ضربا والمتردية ~~الساقطة من علو إلى سفل فماتت والنطيحة المقتولة بنطح أخرى لها اه جلالين # (7) ويحل ما يحل شبهه في البر ذكره أبوط وم بالله وص بالله اه بيان # (*) ~~ينظر لو كان للحيوان البحري شبهان في البر حلال وحرام سل فلعله يقال يغلب ~~جانب الحظر اه مفتي # (8) في التمهيد بضم الجيم وفي الهداية بالكسر # (*) ~~والياء للنسبة # (9) هذا اسم عجمي فالمار اسم الحية وما هي الحوت اسم فكأنه ~~قال حية الحوت فهو اسم مركب # (10) ملتوي شديد الجسم يشبه الرحا ms1938 يتخذ منه ~~الزقور اه زهور واما الزاراف فظاهر لأنا ان قلنا إنه مما يؤكل فظاهر على ~~كل حال وان قلنا إنه مما لا يؤكل فهو مما لا تحله الحياة كالظفر والظلف ~~والقرن وهو منها # (11) والزرافة برية كالثعلب وهي تشبه البقر ظلفا والجمل ~~شكلا والنمر لونا # (12) السرطان طائر يصطاد العصافير قال في النهاية هو طائر ~~ضخم الرأس والمنقار نصفه أبيض ونصفه أسود لا ريش له PageV04P096 وقيل هو أبو جرين له ثمان قوائم وفمه في عرضه ~~وجلده كجلد النمر وله أظلاف كأظلاف البقر تبارك الله أحسن الخالقين # (1) ~~واما الأشجار فالأصل الإباحة قرز # (2) وهكذا الخلاف إذ وجد عظما أو ذرق طائر ~~ولم يدر مما هو فهذا الخلاف وعن مولانا المتوكل على الله عليلم إنما وقع ~~على ثوب طاهر انه لا يجب غسله من ذلك لأنه لا يرتفع يقين الطهارة الا بيقين ~~ولا يقين ولو قلنا إن الأصل في الحيوانات الحظر والله أعلم وقرره سيدنا حسن ~~المجاهد # (3) وهو مذهب م بالله خلاف تخريجه اه بيان وقواه الشامي # (4) ~~والمراد بسد الرمق انه متى خشي التلف جاز له سد الجوعة بدون الشبع هذا هو ~~المراد لا كظاهر العبارة وقد أشار إليه الشارح بقوله دون الشبع اه ح لي ~~لفظا # (*) وفي وجوب التناول مع خشية التلف وجهان يجب لوجوب دفع الضرر اه ~~بحر والمراد بالتلف ذهاب الروح ونحوه فساد عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه ~~اه بهران ومثله في الفصول اللولوية اه ح لي وظاهر الكتاب الجواز فقط قرز # (5) قيل فإن لم يمكنه أن يتزود منها حل الشبع منها حيث لم يمكنه ترك السفر ~~وظاهر البيان لا فرق فرع وكذا فيمن اضطر إلى مال الغير قيل ف الا التزود ~~منه فلا يجوز لأنه يمكنه ترك السفر يعني حيث يمكنه اه ن # (*) قيل ولعل هذا ~~حيث يحتاج في حملها إلى ترطب والا جاز الحمل والعبرة في التناول بالانتهاء ~~قرز # (6) والزكاة كمال الغير فيلزم فيمن تحرم عليه من غنى وهاشمي وفاسق ولا ~~وجه للاختصاص اه من خط المفتي ms1939 قرز # (7) المكلف الذكر بعد الذبح بضرب العنق ~~الشرعي وفيما لا يقتل من الحربيين كالصبي والمجنون والمرأة والشيخ الفان ~~وجهان أحدهما جواز قتله لأنه يدفع به ضرر المسلمين قلت وظاهر المذهب عدم ~~جواز قتلهم لان الشارع حجر قتلهم بصفتهم كما حجر قتل الذمي لصفته التي هي ~~الذمة اه غاية # (8) له ثم دابة لغيره اه ن # (*) غير المأكولة # (9) حيث لا ~~يخاف من قطعها ما يخاف من الجوع كقطع المتأكلة حذرا من السراية # (10) فرع ~~فان ظهر في لحمها ريح ما جلت أو PageV04P097 شربت خمرا أو غيره حرمت ولا تطهر بالطبخ ~~والقاء التوابل يعني الحوائج وان زال الريح إذ ليس باستحالة بل تغطية اه ~~بحر لفظا والمذهب انها تطهر بالغسل مع استعمال الحاد # (1) وظاهر الاز خلافه # (2) وهو ظاهر الاز # (3) قبل الحبس # (4) وحل أكلها الا أن يبقى أثر النجاسة ~~لأنه يصير مستخبثا اه ن معنى ولفظ البيان واما طهارة كرشها وأمعائها ~~فالعبرة فيه بزوال النجاسة سواء حبست أم لم تحبس فمهما بقي أثر النجاسة لم ~~يحل أكلها ولو غسلت ما دام الأثر لأنها تستخبث اه بلفظه وان لم يكن ~~مستخبثا غسل بالحاد كما تقدم # (5) بناء على أنها تؤكل بقرشها أو خشي التنجيس ~~اه دواري وقيل لا فرق لأنه لا يمكن خروجها من قرشتها الا بانفصالها من ~~القشر (د) وهو طائر من طيور الماء مأكول لا ريش له # (7) م بالله وع # (8) فلو ~~غصب رجل بخورا وألقاه في النار وتبخر به غيره فضمانه على الملقي قال في ~~الغيث ولا يرجع على المتبخر بشئ لان قرار الضمان على الملقى # (9) جمرا أو ~~لهبا والقبس هو الشعلة من النار ذكره في الصحاح أما لو لم تكن النار حطبها ~~مغصوب ولا السقاء للسراج مغصوب لكن امتنع المالك من أن يقتبس منها فلعله ~~يجوز وان كره لظاهر الخبر الناس شركاء في ثلاث اه ح لي ينظر في ذلك ويحمل ~~الحديث فيما كان مباحا أو مرغوبا عنه قوله الناس شركاء في ثلاث اه في ~~النهاية الماء والكلاء والنار أرد بالماء ماء العيون والأنهار ms1940 الذي لا مالك ~~لها وأراد بالكلأ المباح الذي لا يختص بأحد وأراد بالنار الشجر الذي تحتطبه ~~الناس من المباح فيوقدونه اه نهاية من خط مي # (*) ومن نحوه النظر في المرأة ~~المغصوبة والاستظلال تحت جدار وشجر مغصوبين اه ح لي وفي البحر أنه يجوز ~~الاستظلال بفاء المغصوب أو نظر في المرأة المغصوبة إذ لا ينفصل منها شئ اه ~~بحر وهو الموافق لقوله لا نوره اه # (*) وهو الاحد من لهب النار المغصوبة ~~اه ح فتح وفي البيان هو الجمر وأما اللهب فيجوز # (10) وهو الاستدفاء ذكره ~~في البيان تفسير القرآن # (*) وكذا الخبز في PageV04P098 تنور حطبة مغصوب اه بيان # (1) وهو اللهبة # (2) ~~وهو الجمر # (3) ويكره أكل المرارة والغدد وطرف اذن القلب وطرف اللسان وطرف ~~الاذن وشحم العين والمثانة والأنثيين والظلف والمبولة واللحم الني يكره ~~وعند ط يحرم والعينين وشحم الاذنين والغضروف والدماغ ولفظ الهداية ويكره ~~أعضاء مخصوصة من غيرها لاستخباثها وقد نظم بعضهم الأعضاء المكروهة في بيتين ~~لكن حمل الكراهة على التحريم فقال جميع محرمات الشاء نضما جمعت * كما به ~~العلماء قالوا * ففاء ثم خاء ثم دال * وغين ثم ميمان وذال * فرج خصية دماغ ~~غدة مثانة مرارة ذكر * ذكر في الأثر انه كره من الشاء سبعا اه ح هداية ~~الغدد لحم بين الجلد واللحم عن داء والغدة للبعير كالطاعون للانسان اه ~~مصباح # (*) ويحرم أكل ما يضر من الأشياء الطاهرة كالسموم وما كثر من التراب ~~وغير ذلك مما فيه ضرر على الاكل وقد يحرم على شخص دون شخص نحو أن يكون في ~~شخص علة وكان أكل البقول أو نحوها يضره حرمت عليه من عليه اه شرح أثمار # (*) الا أن يضره فيحرم اه ح لي قرز # (4) ولا طحال للخيل لأنه يثقلها اه ~~شمس شريعة # (5) قيل لما فعل الفاعل كفعله # (6) الرول # (7) والوبر مقيس عليها ~~اه ن وحل الوبر وإن كان ذو ناب لشبهة بما يؤكل لكونه يستجر # (8) لكن يقال ~~لو كان ذكرا هل يكره أم لا لعله يكره (؟؟؟) العلة # (9) ونحوه كالبصل والكراث ~~قرز # (10) لقوله صلى الله عليه وآله ms1941 من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل ~~مساجدنا وليقعد في بيته اه تخريج بحر # (11) مع القصد قرز # (12) وقد جري # (13) ~~وينتقض وضؤه حيث قصد أذية أهل المسجد قرز # (14) مع عدم القصد # (*) حجة الفقيه ~~ل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليلم كل الثوم لولا ~~أني أناجي الملائكة لأكلته # (15) والمذهب خلافه PageV04P099 فلا يجوز مع قصد الأذية دخول المسجد إذا علم ~~أو ظن أنه يتأذى برائحته # (1) قيل إن الكراهة مطلقا لقول ابن عباس رضي الله ~~عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أكل من هذه الخضروات فلا ~~يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وهذا ينصر ما أطلق ~~في المسجد مطلقا ولعل الفرق بينه وبين غيره أن المساجد بيوت الله وضعت لشئ ~~مخصوص وهو الطاعات والعبادات فيستوي فيه المسلمون والملائكة وغيرهم ممن هو ~~أهل لذلك ولا يبعد أن للمسجد ملائكة غير الحفظة يتأذون بما لا يتأذى به ~~الحفظة اه ح فتح # (2) قليل مطلقا أو كثير غير الماء اه ح لي لفظا قرز # (*) ~~وحد المائع ما يسيل من مكانه # (*) وظاهر المذهب ولو علم أنها لم تباشر جميع ~~أجزائه كقطرة دم في لبن رفعت في الحال وقال بعض المذاكرين إذا علم أنها لم ~~تباشر الا بعض الاجزاء أو علم أنها أزيلت بما باشرها يقينا كان الباقي ~~طاهرا حلالا وهو قوي اه ح لي # (3) الجامد ما إذا أخذ قطعة من موضعه لم يسل ~~إليه على الفور اه ح أثمار من الطهارة # (4) المراد والباقي طاهر لقوله صلى ~~الله عليه وآله القها وما حولها وكل الباقي # (5) وهو ما يحمر ويصفر من التمر # (6) بل يجب # (7) أو بالبول ويقدم الخمر على البول لأجل الخلاف في طهارته اه ~~مي وح لي وفي النهاية يقدم البول على الخمر لأنهما اشتركا في التحريم واختص ~~الخمر بالسكر والحد # (8) قيل ف والنظر فيمن يستعمل القريط وهو الأفيون دائما ~~حتى عرف انه إذا تركه ولم يعرف له دواء الا الخمر يشربها أياما فهل يجوز له ms1942 ~~شربها حتى يأمن على نفسه الهلاك أو يجوز له الاستمرار على القريط دفعا عن ~~نفسه الهلاك فأيهما أولى على قول من يجيز التداوي بالخمر ونحوه ولعله يقال ~~استعماله للخمر أياما أولى من استعماله القريط دائما اه ن قال الإمام ~~المهدي عليلم والأقرب أنه إذا خشي التلف في الحال جاز له أن يدفع عنه ~~الهلاك وان لم يخش في الحال بل يخشى ان يتولد الهلاك في المستقبل فالأقرب ~~أن يأتي الخلاف في جواز التداوي بالخمر ونحوه اه معيار لأنه PageV04P100 اه معيار لأنه مقطوع بنفعه فيكون من التداوي ~~والأولى خلاف هذا وهو انه يجب عليه ترك شرب الخمر مطلقا ومتى خشي التلف من ~~ترك القريط جاز له اكله في حال الضرورة فقط اه كب # (*) وهذا الخلاف في ~~النفع واما لخشية التلف فهو جائز بالاجماع لجميع المحرمات اه صعيتري وظاهر ~~المذهب خلافه # (*) لقوله صلى الله عليه وآله سلم لن يجعل الله شفاءكم فيم ~~حرم عليكم ذكره في أصول الأحكام اه ح أثمار الا ما قطع بالشفاء جاز كالجوع ~~والعطش في سد الرمق والتسويغ والفرق بين التداوي والعطش ان الشفاء في العطش ~~متيقن بخلاف التداوي اه يحيى حميد # (*) تنبيه لو كان بشخص علة يخشى منها ~~التلف وذكر له طبيب حاذق ان بعض الحيوان الذي لا يؤكل أنه ينفعه من تلك ~~العلة هل له أن يقتله ويتداوى بلحمه كما يقتله لسد رمقه قيل في ذلك خلاف ~~سيأتي إن شاء الله تعالى اه غيث بلفظه وحين سئل أجاب بجوازه لخشية التلف ~~فقط اه نجري إذ لا يجوز أن يدفع ضرره بضرر الغير الا مع خشيت التلف فيجوز ~~كالنجس اه ح فتح قال مي فيه نظر لأنهم نصوا في الصلاة فيمن خشي على نفسه ~~التلف ان صلى عاريا وهو يجد ثوب الغير أن ينزعه من الغير ولو كره مع أمان ~~الضرر على الغير قرز وعليه بخط مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله عليه ~~السلام قال في زاد المعاد وسنن النسائي ان طبيبا ذكر ضفدعا في دوى عند ms1943 رسول ~~الله صلى الله عليه وآله فنهاه عن قتلها # (1) يعني مما لا يذهب ثلثاه بالطبخ ~~وفيه خلاف المعنى ورواية الانتصار التي سيأتي في آخر المسألة من الشرح # (*) ~~يقال الخمر غير مجمع على نجاسته فهو من الطرف الثاني أي المختلف فيه اه ع ~~سيدنا إبراهيم خالد رحمه الله تعالى # (2) يعني دم الحيض # (3) الا تمكين ولد ~~غير المأكول من اللبن فيجوز بل يجب إذا خشي عليه # (4) يعني لا يجوز تمكينه ~~ولا يجب المنع قرز # (5) ولعل مثل ذلك تمكين البهائم من الطعام والماء ~~المتنجس إذ لا فرق اه ح لي لفظا # (6) الفهد # (7) صوابه الحشرات # (8) قلت وفي ~~القياس نظر لان تمكينها فعلنا وليس أكلها من دون تمكين معصية حتى يجب ~~انكارها فافترقا قال المفتي قلت ظاهر الاز PageV04P101 إنما يحرم التمكين ولم يعترض للمنع # (1) قيل ف ~~والاستصباح بالدهن المتنجس من الاستهلاك اه صعيتري ومثله في كب والهداية ~~وح لي واختاره المؤلف والمختار انه انتفاع فلا يجوز لأنه لم يستهلك دفعة ~~اه عامر لما روى علي عن عليلم أنه قال يستصبح بالدهن المتنجس وبه قال عمر ~~وابن مسعود وخرج السيد الأزرقي نحوه على مذهب القاسم ونص م بالله في ~~الإفادة على جواز بيعه مع بيان عيبه اه شفاء من الخبر الرابع والأربعين من ~~البيوع # (2) الأرض التي تزرع فيها الأرز # (3) ويعفى عن مباشرة الأرض المتنجسة ~~من دون انتعال بعد وقوع المطر لأنه يؤدي إلى اتلاف مال ذكره الفقيه ف ولا ~~يشترط في العذر خشية التلف ولا الضرر إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما يجوز له ~~مباشرة النجاسة بيده عند الاستنجاء ولم يجب استعمال الخرقة أو غيرها على ~~يده قرز # (4) ولفظ الأثمار الا مستهلكا لا ينفصل نحو أن يكون مموها فيجوز ~~لأنه مستهلك وكذلك يجوز كل ما كان مقطعا لا ينتفع به في غير ما هو فيه كأن ~~يجعل في الصحيفة والحظية شيئا من الذهب ذكره المؤلف عليه السلام اه وابل ~~بلفظه من باب الشرب ولفظ الصعيتري وروى الأمير صلاح بن أمير المؤمنين في ~~الشفاء لأنه صنف فيه ms1944 من باب ما يصح من النكاح لما مات الأمير شرف الدين ~~الحسين بن محمد رحمه الله وقد كان بلغ فيه إلى هذا الباب فتممه الأمير صلاح ~~ينظر في كلام الصعيتري فان ظاهره يدل على أن المؤلف للجزء الآخر من الشفاء ~~الأمير صلاح وليس كذلك كما هو المشهور بل المؤلف له الأمير ح لأنه بدأ ~~بتأليف الجزء الآخر وأيضا فقد صرح الأمير ح في باب الوضوء في ذبائح الكفار ~~بما يدفع قول الصعيتري فابحثه اه عن خط العلامة الشوكاني وروى في كتاب ~~اللباس عن الفقيه شرف الدين الحسن بن أبي البقاء باسناده إلى النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم انه نهى الرجل عن لبس الذهب الا ما كان مقطعا قال ~~الأمير رحمه الله تعالى ولنقطع هو جنس ما يجعل هذا الزمان في لبس أهل الدول ~~إذا كان يسيرا قال وقد دل على جواز لبس يسير الذهب وعلى جواز لبس ما يعمل ~~مقطعا في خاتم الرجل غير متصل بعضه ببعض فاما المموه فلا خلاف في جوازه قال ~~الأمير وروى لي السيد العالم عفيف الدين المطهر بن يحيى ان في كتاب من كتب ~~العلماء المسموعة لغيره ولم يصح له سماعة ولا لي عنه أنه أتى إلى النبي صلى ~~الله عليه وآله باقبية لها ازرة من ذهب فرفقها في أصحابه الا واحد منها ~~فلبسه عليه وقدم رجل من أصحابه وكان غائبا فقال أين نصيبي فقال هو ذا خبأته ~~لك فحله عنه وأعطاه ذلك الرجل فلبسه قال فان صح الخبر دل على جواز لبس ما ~~كان فيه قليل الذهب كما جاز ذلك في قليل الحرير وقد صح سماعه للإمام محمد ~~بن المطهر عليه السلام اه صعيتري بلفظه وقد ذكر في البخاري مواضع منها ما ~~لفظه باب المداراة مع اللباس إلى أن قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال ~~أخبرنا ابن علية أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة ان النبي صلى الله ~~عليه وآله أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في ms1945 ناس من أصحابه ~~وعزل منها واحدا لمخرمة فلما جاء قال خبأت لك هذا رواه حماد بن زيد عن أيوب ~~اه من البخاري بلفظه وذكره أيضا في موضع آخر في الجز الأخير ما لفظه باب ~~المزرر بالذهب إلى آخره وذكر فيه أيضا في الجزء الأخير ما لفظه باب القبا ~~إلى آخره # (*) للرجال والنساء PageV04P102 اه بيان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من ~~شرب من آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم اه أنوار ~~والاستعمال مقيس على الشرب # (*) فرع فيحرم على المرأة الرتق بمحك الذهب أو ~~الفضة لان ذلك استعمال له الا إذا كانت شوكته حديدا أو نحاسا جاز ذلك وكذا ~~إذا ارتقت خمارها بغيره ثم وضعته في موضع الرتق للزينة جاز اه بيان # (1) ~~الجنس # (2) واما فص الياقوت ونحوه ففيه تردد قال عليه السلام الأقرب جوازه ~~لفعل أمير المؤمنين وكثير من الصحابة عليهم السلام اه بحر بلفظه # (3) ظاهره ~~وان قل اه بحر # (4) لفظ البيان وإن كان يمكن فصله فان عم الاناء حرم وإن ~~كان في بعضه فاليسير يحل كالضبة في السيف والشفرة والقصعة وما يجبر به ~~الكسر والثلم وكذا قبضة السيف ونحوها وإن كان كثيرا لم يحل # (5) عائد إلى ~~الحرير فقط قرز # (6) قلت فيلزم في الذهب والفضة اه مفتي قال في الغيث لعل ~~الفارق والنص بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا ولا قياس مع النص ان ~~قيل النص في الشرب لا في غيره الا يراد الدور والله أعلم اه سيدنا حسن ~~الشبيبي رحمه الله # (7) المراد ثلاث فما دون قرز # (8) خيط الوشقه وقيل قلادة ~~السيف # (9) خيط المسبحة ووتر القوس ونحوه # (10) استعمالا ولبسا قرز # (11) ~~الحانوت # (12) وأقل ما يؤلم بشاة ان أمكن والا فما يتيسر لأنه صلى الله عليه ~~وآله أولم على صفية بسويق وتمر اه ن والمؤكد منها ثلاث الخرس والعرس ~~والأعذار وما عداها مستحب اه ن مفتي # (*) فائدة نهى النبي صلى الله عليه ~~وآله PageV04P103 عن طعام المفاجأة وعلل بان الأغلب عدم الرضاء ~~وقد روى أنه صلى الله عليه وآله أكل مفاجئا ms1946 وعلل بأنه عرف الرضاء لأنه لو ~~امتنع صلى الله عليه وآله انجرح صدر من فاجأه اه ثمرات # (*) فان اجتمعت في ~~ساعة واحدة وقيل في أسبوع كفاشاة واحدة اه مفتي الا في العقيقة فكما تقدم ~~قرز # (1) بفتح الهمزة بعدها عين مهملة وذال معجمة اه غيث # (*) وبالكسر اه ~~كب وفي الغيث بالفتح # (2) الا ان يجعلا في وقت واحد وحده أن يجمعهما الأسبوع ~~قرز # (3) وهذه الثلاثة مسنونة اه بحر # (4) لسبب أو لغير سبب # (5) عقيب شراء ~~أو بناء لا إجارة أو عارية قرز # (*) وقال في الرياض للفراغ من عمارة الدار ~~وقيل إنها مشروعة مرتين للفراغ من العمارة وللانتقال إلى الدار اه ح أثمار # (6) وقيل ليست من الولائم لان الولائم طعام المسرة ذكره الفقيهان ي ل خلاف ~~ما في التذكرة والأزهار # (7) وأقله بريد # (8) وقيل الاحذاق ما يتخذ عند ختم ~~القرآن اه ح لي وهو الذي في القاموس اه وعن الامام شرف الدين عليه السلام ~~والعاشرة عند ختم القرآن ومثلها العلم وتحفة الزائر وقراء الضيف # (9) يقول ~~في الدعاء أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة ~~وذكركم الله في من عنده ويمسح يده عند فراغه ويقرأ عند فراغه سورة قريش ~~والصمد اه بيان لما روى صلى الله عليه وآله أفطر عند سعد بن معاذ فلما فرغ ~~قال بهذا الدعاء # (10) فرع ومن دخل بعده غيره لم يتخط الناس إلى الموضع الذي ~~يقف فيه بل يقف حيث إنتهى به المجلس الا أن يأمره صاحب البيت بالوقوف في ~~موضع امتثل أمره اه بيان الا أن يكون فيه انحطاط مرتبته اه مي قرز # (11) ~~أمر ارشاد PageV04P104 # (1) وفي الحديث الصحيح حفت بها الملائكة # (2) ~~من يراد حضورهم كالجيران وأهل المحلة على حسب العادة لا ما يحضرها الأغنياء ~~والأقوياء فيكره حضورها الا أن يحضر المؤمنون دون الفساق فلا بأس لأنه يكره ~~دعاؤهم يعني الفساق وإجابة دعائهم الا إن كان لمصلحة دينية أو يكونوا ~~مجاورين فللجار حق اه ن بلفظه فإن كان مؤمنا فله حقان وإن كان رحما فله ~~ثلاثة حقوق والجار أربعين دارا ms1947 من كل جانب ولعله يتبع العرف فيه وقد قال في ~~التقرير أنه الملاصق لداره # (*) وهذا يختلف باختلاف الجهات والأعراف ففي ~~المدن الشارع والحافة وفي البادية جميع أهل البلد # (3) وفي العقيقة يومها # (*) ما لم يكن الداعي في اليوم الثاني غير الأول وكذا الثالث قرز # (4) لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي ~~الثالث رياء وسمعة اه زهور # (*) وقيل س انها إلى آخر اليوم الثالث كما في ~~ضيافة الضيف # (5) أو تقليله اه ح لي # (6) يعني المؤمن أو الفاسق لمصلحة كما ~~سيأتي في السير اه ح لي # (*) ولو إلى لقمة ولا يحتقر ما دعي إليه ومن دعاه ~~اه ن ويكره الانفراد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بشر الناس ~~قالوا من يا رسول الله قال من أكل وحده ومنع رفده وضرب عبده اه ان رفده أي ~~خيره # (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي ~~إلي ذراع لقبلت قيل أراد كراع الشاة وقيل موضع على مسافة من المدينة اه ~~زهور وقيل على ثلاثة أميال من المدينة قيل أراد صلى الله عليه وآله الجمع ~~بين الكراع والذراع لأنهما أحقر ما في أعضاء الشاة # (*) فرع وينبغي للمجيب ~~اتباع السنة لا قضاء وطره من الطعام اه ن وإذا كان الحضور يؤدي إلى ~~الاجتماع بالأراذل فله أن يمتنع لئلا ينحط قدره اه بحر # (*) وإذا قال ~~الداعي أمرني فلان أن أدعوك ندبت الإجابة لا أن أدعو من لقيت ونحوه اه بحر # (7) مع إجابة الثاني بعده اه ح لي قرز # (8) إلى بابه لا إلى موضع الداعي ~~مثل أن يصفاه إلى موضع متنزه فإنه يقدم أقربهما بابا إلى باب بيته # (9) أو ~~من العلماء أو نحوهم اه زهور فان استووا قرع بينهم أيضا PageV04P105 اه ن وقيل الأولى الترك لأنه أطيب لنفوسهم ~~وهو عذر اه مفتي # (1) ولعل المراد هيأته المندوبة اه ح لي لفظا # (*) قال ~~أبو هريرة ما تجشأ رسول الله صلى الله عليه وآله من شيع قط ms1948 وروى أنه صلى ~~الله عليه وآله ما مدح طعاما ولا ذمه الا بالحرارة ولا أكل رغيفا محورا بل ~~بنخالته وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شر بين السماء والأرض من ~~الشبع وكل خير بين السماء والأرض من الجوع وقال صلى الله عليه وآله وسلم ~~أصل كل داء الثروة يعني الشبع اه كب قوله ولا ذمة والمراد بذلك في ~~الضيافات مخافة أن يغير قلب صاحب الضيافة وذلك أدب من جهته صلى الله عليه ~~وآله وسلم ورحمة ورفق بالخلق واحسان النصيحة والسياسة فاما في غير الضيافة ~~فيجوز المدح بما لا يؤدي إلى الكذب والذم بما لا يؤدي إلى الإساءة وقد جرت ~~العادة من جهة السلف الصالح أن يقال هذا طعام جيد وهذا ردئ وهذا متوسط وهذا ~~نئ وهذا مطبوخ وهذا حلو وهذا حامض إلى غير ذلك من الصفات وقد قال سبحانه ~~وتعالى في حديث الماء هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج اه ان # (*) وندب تقديم ~~الطعام الشهي لقوله صلى الله عليه وآله من لذذ أخاه بما يشتهيه الخبر تمامه ~~كتب الله له الف الف حسنة ورفع له الف الف درجة ومحى عنه الف الف سيئة ~~واطعمه من ثلاث جنات جنة الخلد وجنة الفردوس وجنة المأوى اه ان ومما روى ~~عنه صلى الله عليه وآله وسلم أكرموا الخبز فإنه من طيبات الرزق ولولا الخبز ~~ما عبد الله ومن أماط كسرة من الأذى كتب له خمسين الف حسنة ومحى عنه خمسين ~~الف سيئة ورفع له خمسين الف درجة فان رفعها إلى فيه فأكلها بنى له بيتا في ~~الجنة طولها أربعة فراسخ وعرضها أربعة فراسخ وعمقها أربعة ذكره في الشفاء ~~اه صعيتري وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا قدم إليكم الخبز فكلوا ~~ولا تنتظروا غيره # (*) مسألة والمرفعة التي جرت العادة بها بدعة وتركها أفضل ~~لأنه أكثر تواضعا لله وموافقة لفعل الرسول صلى الله عليه وآله اه ن الا ~~لعذر كبلاد البراغيث اه مفتي # (2) ولعل المراد في الطعام المأدوم اه ح لي ms1949 ~~لفظا وقيل لا فرق وهو ظاهر الاخبار اه قرز # (*) لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم وهو الجنون ويصح النظر ~~قيل ع يكفي من الطعام المأدوم غسل الأصابع في الابتداء وبعد الفراغ إلى ~~الكف يعني الرسغين ذكر معناه في الكواكب # (3) قال في الانتصار ويستحب أن لا ~~يصلى على النبي صلى الله عليه وآله عند الاكل لما روى عنه صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنه قال موطنان لا أذكر فيهما وان ذكر الله فيهما عند الاكل ~~والجماع اه ثمرات قلت أراد الترخيص في ترك ذكره في هذين الحالين إذ هما ~~حالتا ترقية وذكر الله تعالى أكد ولم يرخص فان ذكره مع ذكر الله فأحسن اه ~~بحر وفي نسخة في البحر قال ولم أقف له على أصل # (4) وقيل لا يجزي لأنه سنة ~~على الأعيان # (6) الا أن PageV04P106 يعرف ان قصد المضيف ذلك اه ن معنى # (1) عن ~~الناصر عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان إذا رفع يده من الطعام قال ~~الحمد لله الذي كفانا المؤنة وأسبغ علينا الرزق الحمد لله الذي أطعمنا ~~وسقانا وجعلنا مسلمين الحمد لله الذي سوغه وجعل له مخرجا اللهم بارك لنا ~~فيما رزقتنا واجعلنا شاكرين اه بستان # (2) وان ينزع نعله لقوله صلى الله ~~عليه وآله إذا قرب إلى أحدكم طعام فلينزع نعليه اه غيث # (3) يعني رجله # (4) ~~الثالثة أن يخلف رجليه متربعا # (5) روى عن الصادق كراهة الاكل بالثلاث وكان ~~يأكل بخمس وقرره الامام القاسم بن محمد وولده المتوكل على الله ورواه عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا عن علي عليلم اه ثمرات واما الحديث ~~المروي أن الاكل بالأربع حرص وبالخمس شره وبالثنتين كبر وبالواحدة مقت فقال ~~ابن بهران لا أصل له في الحديث اه ضياء ذوي الابصار # (6) وهو الشح اه ~~قاموس بلفظه والشره بالتحريك أشد الحرص اه قاموس # (7) حيث لا يمقت على ~~صغرها اه صعيتري # (*) قيل كانت لقمة النبي صلى الله عليه وآله فوق بيضة ~~الحمامة دون بيضة الدجاجة اه ms1950 بستان # (8) وندب الا يجمع النوى والتمر تشريفا ~~للتمر ويأكل ما سقط لقوله صلى الله عليه وآله إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما ~~فيها ويأكلها ولا يدعها للشيطان (ومن آداب الاكل) الخلال بعده ولا يأكل ما ~~أخرجه الخلال الا ما كان حول أسنانه فلا بأس بابتلاعه ذكره في المنهاج اه ~~ن # (9) بعد كل فعل قال بعض أصش عند الفراغ الا أن يكره الحاضرون فلا يندب ~~قرز # (*) إذا كان مما يعلق بالأصابع # (10) ان اختلف الطعام # (11) قال الدواري ~~حيث لا يلحق الا كل على هذه الهيئة مذمة فان لحقته مذمة في جولان يده أكل ~~مما يليه أو لحقته مذمة في الاكل مما يليه أكل من أي الجوانب شاء إذا كان ~~منفردا فإن كان معه غيره أكل مما تحت يده إلى وسط الاناء ولا يأكل من تحت ~~صاحبه وعلى الجملة حيث يخشى المذمة بهيئة من الاكل تركها وإن كانت سنة لان ~~الذم مضرة وهو يجوز ترك السنن للمضرة اه غاية بل يجب اه تكميل قرز # (12) ~~ولا يكره الشرب حال كونه قائما والوجه في ذلك ما رويناه عن زيد بن علي عن ~~أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال رجل يا أمير المؤمنين ما ترى في سور ~~الإبل ومشى الرجل في النعل الواحدة وشرب الرجل وهو قائم قال فدخل الرحبة ثم ~~دعاء بماء واناء معه والحسن قائم ودعى بناقة له فسقاها من ذلك الماء ثم ~~تناول ركوة فغرف من فضلها فشرب وهو قائم ثم انتعل بأحد نعليه حتى خرج من ~~الرحبة ثم قال للرجل PageV04P107 قد رأيت فان كنت بنا تقتدي فقد رأيت ما فعلنا ~~اه منهاج # (1) وقيل إن الأحاديث في نفس واحد أكثر من الأحاديث في ثلاثة ~~أنفاس رواه الحسين بن القاسم # (*) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه قال من شرب وسمى في أوله وتنفس ثلاثة أنفاس وحمد الله في آخره لم يزل ~~ذلك الماء يسبح في بطنه حتى يشرب ماء آخر اه تعليق مذاكرة # (2) والعكس في ~~اللبن # (3) الا أن يكون عنده ms1951 صبي قدمه لقوله صلى الله عليه وآله من شرب ~~وعنده صبي يريد أن يشرب قطع الله عنقه اه منهاج وفي بعض الأخبار أتى يوم ~~القيامة وعنقه مقطوع # (*) وذلك لما روى يحيى بن سهل الساعدي انه صلى الله ~~عليه وآله وسلم أتى إليه بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ ~~فقال صلى الله عليه وآله وسلم للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ فقال ~~الصبي لا والله ولا أؤثر بنصيبي منك أحدا فناوله رسول الله صلى الله عليه ~~وآله ما في يده اه لمع # (4) ويكره أكل الحار لقوله صلى الله عليه وآله انه ~~غير ذي بركة # (5) والذروة من أعلا الجبل ذروة المرتفع وأعلاه وذروة المستوى ~~وسطه اه من شرح الثلاثين (المسألة) # (*) وهي وسطه لقوله صلى الله عليه وآله ~~البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من جانبيه ولا تأكلوا من وسطه # (6) حال ادخال ~~اللقمة اه ن # (7) بغير اللحم والخضرة كالفجل ونحوه قرز # (8) أو ليضع عليه ~~شيئا اه تذكره # (9) ولو أدنى من المضيف # (10) ويكره الشرب من ثلمة الاناء ~~ومن حد الممسك # (11) قال في الشفاء ما لفظه خبر وعن موسى بن إبراهيم بن موسى ~~بن جعفر الصادق عن أبيه عن جده عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله ان الله يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتزين لهم ويتجمل ~~ويعضده قول الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقوله عز قائل واما ~~بنعمة ربك فحدث فاقتضاء الخبر انه يستحب للرجل والمرأة التجمل بالجيد من ~~الثياب وليس ذلك سرفا إنما السرف الانفاق في المعصية فاقتضت الآية الأولى ~~استحباب ذلك أيضا لان الاجماع منعقد على أن التزين غير واجب فدل على ~~استحبابه ودلت الآية الثانية على أنه يجب اظهار نعمة الله على عبده وذلك ~~يعم القول والفعل فيجب عليه PageV04P108 اظهارها بقوله ولبسه ونحو ذلك مما يقع به ~~الظهور اه بلفظه # (*) (مسألة) فيما يستحب للرجل لبسه ويستحب للرجل التجمل ~~في الجيد النظيف من الثياب والبياض أفضل قال ويكون من ms1952 الوسط الذي لا يلام ~~على لبسه لجودته ولرداءته فرع والسنة في الإزار والقميص أن يكون إلى نصف ~~الساق ولا بأس بالزيادة إلى ظهر القدم ذكره في الأحكام وما نزل عنه فمنهي ~~عنه الا في حال الصلاة فيجوز ويكره إلى الأرض ذكره أصش اه ن # (1) أي يستر # (2) قوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ~~الريش لباس الزينة استعير من ريش الطائر لأنه لباسه وزينته أي أنزلنا عليكم ~~لباسين لباسا يواري سوآتكم ولباسا يزينكم لان الزينة غرض صحيح كما قال ~~تعالى لتركبوها وزينة ولكم فيها جمال اه كشاف # (*) والسوءة العورة وتسميتها ~~سوأة لأنها تسوء من يراها # (3) في الصلاة # (4) والخنثى اه ح لي # (5) الا خاتم ~~الفضة ولو بذهب مطلي اه ح لي قرز # (6) قياسا على منعه المحصور اه صعيتري # (7) قال الامام ي فاما الباسهم ذلك فلا يجوز اتفاقا اه بيان وفي بعض ~~التعاليق عن بعض كتب الشافعية أنه يجوز أن يلبس الحلي والحرير الأولاد ~~الصغار # (8) لا الثلاث فما دون فيحل لبسهما واستعمالهما سواء كانت منفردة أو ~~ملصقة بنسج أو خياط اه ح لي لفظا قرز # (*) فائدة ذكر سيدنا أحمد بن سعيد ~~الهبل رحمه الله عن والده ان العذب الذي في العمائم يجوز لبسها لامرين ~~أحدهما ان الاتصال بكل خيط على انفراده معفو عنه الثاني انها كالموضوع غير ~~المستعمل وكذلك في تجليد الكتب بالأحمر انه يجوز لأنه كالموضوع كذلك # (*) ~~عرضا لا طولا وإن كان طوله بطول الثوب اه تكميل قرز # (9) والحجة ما روى عنه ~~صلى الله عليه وآله انه خرج يوما وفي أحد يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال ~~هذان محرمان على ذكور أمتي حلالا لإناثها ومن لبس الحرير في الدنيا لم ~~يلبسه في الآخرة وإنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة اه شفاء # (*) ~~وفي المقصد الحسن أما الحرير إن كان منسوجا مع غيره من الغزل والكتان ولو ~~كان الحرير في جانب من الثوب خالصا سدا ولحمه فإنه ينظر إلى جملة الثوب فإن ~~كان الذي في جملته من ms1953 الحرير النصف وزنا PageV04P109 فصاعدا حرم والا لم يحرم ولو كان الحرير ~~الخالص فيه ذراعا أو ذراعين أو أكثر منهما كان دون نصف الثوب بالنظر إلى ~~جملته وان لم يكن منسوجا مع غيره بل حريرا مستقلا وحده أو ملصقا إلى ثوب ~~بتطريز أو نحوه كالصاق حاشية الثوب التي هي الحظية فان اليسير من ذلك معفو ~~عنه قدر أربع أصابع فما دون ولو كان طوله بطول الثوب فالمراد صورة الموجود ~~منه في رأي العين تحقيقا أو بحيث لو رآه راء لوجده أربعا فدون باقيا على ~~الامتداد فإنه يجوز والصحيح في المنفصل أو ملصقا بغيره بتطريز أو نحوه فما ~~فوق ثلاث أصابع فصاعدا حرم وإن كان دونها حل قرز # (1) يعني القيام الذي بين ~~الخيوط المبسوطة وعليه قول بعض العرب وأوعدني يوما سداه نعم نعم * ولحمته ~~الخفية لا لا # (2) فلو كان للثوب حاشية عريضة تزيد على ثلاث أصابع لكن ~~لحمتها قطن فإن كانت متصلة نسجا جاز اللبس والصلاة على قول الجميع لان ~~الحرير مغلوب على كل حال بالنظر إلى جملة الثوب وإن كان ت بغير نسج جازت ~~أيضا على ما في الزوائد ولا يجوز على قول الفقيه ح إن كان حريرها أكثر من ~~لحمتها اه زهور وصعيتري # (3) هذا قول مستقل ولم ينظر إلى كون اللحمة قطنا ~~أو حريرا # (*) عائد إلى أصل المسألة وهو قوله النصف فصاعدا # (4) فلم يعتبرها ~~أحد # (5) لا فيما خلط بالالصاق فلا يعفى عنه الا اليسير كطوق الجيب وهو ~~الفقرة ورؤس التكك وكفاف الكمين والفرج في الفرجية وعلم الثوب أي حاشيته ~~إلى قدر ثلاث أصابع في العرض قيل من كل جانب قدر ثلاث أصابع اه ن قرز # (*) ~~فعلى هذا لو فعل ثلاث أصابع فما دون ثم الصق إليه قدر إصبع قطعنا ثم فعل ~~حريرا مثل الحرير الأول ثم كذلك حتى كمل ثوبا جاز لبسه لأنه ليس بمشوب بل ~~الصاق ويفهم من هذا انه لو الصق ثلاث أصابع حريرا إلى مثلها حرم لبسه بل ~~يحل لأنه الصاق من دون نسج كالصورة الأولى وهو ms1954 ما تقتضيه القواعد والله ~~أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله # (*) فلا يضر حيث الصق المنسوج بعضه إلى بعض ~~لا المنفرد من الحرير لو الصق فلا يعفى منه الا ثلاث أصابع فما دون كذا قرز ~~اه قرز وأما المشوب إذا كان كذلك فإن كان النصف فصاعدا حرم والا حل # (6) ~~النصف قرز # (7) فيعتبر بالأصابع قرز # (8) ما يجعل طولا # (9) قال في الفتح وكذا ~~في الاستعمال قرز # (10) فلو صبغ بعض PageV04P110 الثوب فلعله يحرم حيث يكون ظاهره الزينة والله ~~أعلم اه ن وهو فوق ثلاثة أصابع كما في الحرير وفي البرهان تعتبر الغلبة في ~~المشبع كالحرير وقد كان في بعض نسخ البيان ثم ضرب عليه وقرر المفتي ان ~~الحكم في كالحرير سواء قرز وقيل فيه نظر قيل بل لا تعتبر الغلبة بل ما فيه ~~ظاهر الزينة وكونه فوق ثلاث أصابع فصاعدا # (*) وأما الجلود فيجوز استعمالها ~~ولو هي مشبعة وصفرة وحمرة لان علي عليلم قال إن لبس الكاش أي النعل الأصفر ~~يزيل الهم لقوله تعالى تسر الناظرين اه كشاف ولأنه كالموضع اه وقيل لا ~~فرق # (1) في الميل قرز وقيل في البريد # (2) هي الستائر التي يكون فيها نقوش # (3) واما الدفاء بالحرير فلعله من الاستعمال وقرره مي قرز # (4) يعني الزية # (5) قد تقدم وآلة الحرير فيحقق # (6) لا فرق # (7) لان العلة عندهم الخيلاء # (8) ~~أو أنملة # (*) (مسألة) يجوز لمن قطعت أنفه أو قلعت سنة أن يجعل مكانها ذهبا ~~أو فضة والفضة أولى اه ن # (*) فرع ومن رخى سنه جاز أن يشده بفضة لا ان قلع ~~سنه فلا يجوز أن يرده لأنه نجس على قولنا ان الحياة تحل العظام قال في ~~البحر ويجوز لمن قطعت أنامله أن يبدلها بفضة لا لمن قطعت أصبعه اه ن لأنه ~~كثير # (9) أو انقلع ينظر # (10) لان الخيلاء أقل اه ح لي # (11) لأنها تحلها ~~الحياة # (12) أو نحوه اه ح لي قرز # (*) السيف وقبضته وحذوته وحلقته لفعله ~~صلى الله عليه وآله سلم اه بحر # (13) قال في الشرح وإنما جاز ذلك لان ~~استعماله ليس بلباس حقيقة بل هو كالتجمل به ms1955 اه كواكب # (14) ويجوز أن يحلى ~~الحزام والركاب بذهب أو فضة وكذا ضبة القدح والقصعة وضبت الشفرة والدواة ~~اه بحر قرز ولو مستعملا كالابازيم وشوكة البندق اه عامر وقيل ما لم يكن ~~مستعملا # (*) الذي تحت الذنب PageV04P111 # (1) وهو ظاهر الأزهار # (*) لان النبي صلى الله ~~عليه وآله كان في أنف بعيره حلقة من فضة ثم قال ولأنه اتخاذ آلة الفضة لا ~~على وجه اللبس فجاز التجمل بها دليله اتخاذ آنية الفضة للتجمل لا للاستعمال ~~قال في الشرح وكذلك يجوز في السرير يكون مفضضا قال وهذا يحتاج إلى تحقيق ~~ضابط ما يجوز من ذلك وما لا يجوز وظابط ما ذكره في الشرح حيث قال ولأنه ~~اتخاذ آلة الفضة لا على وجه اللبس فجاز ما لم يكن مستعملا في الاكل ولا في ~~الشرب ولا في اللبس فهو جائز وكذلك ما أشبه الاكل نحو أن يتخذ مكيالا من ~~فضة أو ميزانا أو نحو ذلك فيحرم قرز فيصح سرج الفضة وشده على الفرس ما لم ~~يركب عليه وكذلك الثفر واللبب والطوق والهلال وأما اللجام فإن لم يمسك ~~بالعنان فهو كالطوق وان أمسك فكالسرج إذا ركب اه غيث بلفظه # (2) وظاهر فعل ~~السلف جواز خضبها بالكتم ونحوه ومنعه في معالم السنن والفقيه ع واحد كلامي ~~الانتصار لقوله صلى الله عليه وآله سلم اخضبوا واجتنبوا السواد وقد تأوله ~~مولانا عليه السلام قال في الانتصار أول من خضب بالسواد فرعون اه نجري ~~وقال في ن لا يجوز خلاف الناصر وهو مروي عن الحسنين عليهما السلام اه ن ~~قيل إنما فعلوه ارهابا للعدو # (*) خبر روى أنه لم يشب من ولد آدم قبل ~~إبراهيم عليه السلام أحد وكان يلتبس على الناس بولده اسحق لكثرة شبهه به ~~فلما وقع عليه الشيب فرق الناس بينهما وروي أنه لما رأى الشيب قال لجبرائيل ~~ما هذا فقال الوقار فقال رب زدني وقارا وقيل في تفسير قوله تعالى وجاءكم ~~النذير أي الشيب اه شفاء بلفظه # (3) قال في كتاب البركات روي عنه صلى الله ~~عليه وآله أنه قال اختضبوا ms1956 بالحناء فإنه يزيد في شبابكم وجمالكم ونكاحكم ~~وكان صلى الله عليه وآله يستعمل الحناء إذا كان في رأسه حرارة ولا يصيبه ~~قرحة ولا شوكة الا وضع عليها الحناء قالت عائشة رضي الله عنها ما شكا أحد ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وجعا في رأسه الا قال احتجم ولا في رجله ~~الا قال اختضب وقال صلى الله عليه وآله الخضاب بالحناء يجلو البصر ويطيب ~~النهكة ويطرد الشيطان # (4) لقوله صلى الله عليه وآله الحناء من الايمان وقال ~~أصحابنا روايته بالياء المثناة من تحت فيقال الحياء من الايمان # (*) واختاره ~~الامام شرف الدين قال والصحيح عدم تحريم الزينة للرجال الا ما ورد فيه دليل ~~يقتضي بتحريمه واحتج بقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ~~وقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد وغير ذلك اه ح أثمار # (5) لجري عادة ~~المسلمين بذلك PageV04P112 وعدم الانكار اه عامر # (1) لقوله تعالى قل ~~للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقوله صلى الله عليه وآله النظر سهم مسموم ولا ~~تتبع النظرة النظرة اه بحر وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله قال لعلي ~~عليه السلام يا علي لا تتبع النظرة فان الأولى لك والثانية عليك وآخر ~~النظرة سهم مسموم من سهام إبليس لعنه الله تعالى # (2) واعلم أن النظر ينقسم ~~إلى خمسة أقسام (واجب) وهو النظر في المصنوعات ليستدل على أن لها صانعا حيا ~~قادرا وكذا يجب النظر ليستدل على مكان الماء ليتوضئ به والاهتداء إلى طريق ~~الحج وارشاد الضال ونحو ذلك (ومحرم) وهو النظر إلى العورات والصور الحسنة ~~لقضاء الشهوة ومنه النظر إلى الغير بعين الاستحقار (ومكروه) وهو نظر الزوج ~~باطن الفرج من زوجته ونظر سرة غيره لخشية نظر العورة ونظر فرج نفسه وإدامة ~~النظر إلى المجذومين وكذا النظر إلى زخارف الدنيا (ومندوب) وهو النظر إلى ~~عجائب صنع الله تعالى بعد ثبوت اعتقاده ليزداد استظهارا على أن لها صانعا ~~وهو ملك السماوات والأرض ومن ذلك النظر إلى من دونه في الأحوال والنقصان ~~ليحمد الله على ما فضله به (ومباح) ms1957 وهو الاستعانة به على الحاجات اه من ~~الثمرات باختصار من تفسير قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا ~~الآية # (*) ويدل على تحريم ذلك قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ~~الآية وقوله تعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقوله ~~تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وروي الحاكم في السفينة أخبارا ~~منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى محاسن المرأة سهم من سهام ~~إبليس فمن تركه أذاقه الله طعم عبادته وقال داوود عليه السلام امش خلف ~~الأسد والأسود ولا تمش خلف المرأة وقيل ليحيى بن زكريا عليه السلام ما مبدؤ ~~الزنا فقال التمني والنظر وقال عيسى عليه السلام لا يزني فرجك ما غضضت طرفك ~~وقال عيس عليه السلام إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب الشهوة وقال نبينا ~~صلى الله عليه وآله من أصاب من امرأة نظرة حراما ملا الله عينه نارا يوم ~~القيامة وقال صلى الله عليه وآله العينان تزنيان وقال صلى الله عليه وآله ~~وسلم زنا العين النظر اه ثمرات من تفسير قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ~~أبصارهم الآية # (3) حية كانت أم ميتة لا ما أبين من المرأة إذ هو كغيره من ~~الجمادات فيجوز النظر إليه ما لم تقترن شهوة ولا يلزم في الميتة إذ هي مضنة ~~الشهوة لقوة شبهها بالحي بخلاف المبان اه بحر بلفظه وكذا سماع صوتها ~~المؤدي إلى الفتنة وكذا ما انفصل منها قرز # (*) ولو كافرة أما الحربية فيجوز ~~النظر إليها إذ لا حرمة لها روى ذلك عن علي عليلم خلاف ما في الهداية وظاهر ~~الاز # (4) وأمته المزوجة وأمة غيره لا ينظر إلى ما بين الركبة والسرة ولا ~~يمس ولا غير ذلك مع الشهوة اه تذكرة # (5) قال الامام شرف الدين لا ينبغي أن ~~يبقى هذا القول علا ظاهره بل يحمل على أن مراد الامام ي إذا كان المقصود في ~~المعاملات غير التلذذ بالنظر وهو أن يكون في المعاملات والتخاطب ونحو ذلك ~~واما حيث المقصود التلذذ والاستمتاع فبعيد أن ms1958 يقول بجواز ذلك اه PageV04P113 ح أثمار # (1) وذكر الامام يحيى عليه السلام في ~~العمدة تحريمه مع الشهوة ولعله رجوع عن ما في الانتصار # (*) قال في بهجة ~~المحافل في حوادث السنة الخامسة ما لفظه ومنها نزول الحجاب وفيه مصالح جلية ~~وعوائد في الاسلام جميلة ولم يكن لاحد بعده النظر إلى أجنبية لشهوة أو لغير ~~شهوة وعفي عن نظرة الفجأة وهي البغتة اه بلفظه # (*) وقال في البيان انه ~~يحرم مع الشهوة اتفاقا والرواية ضعيفة ولعل لفظة غير ساقطة وقال الامام عز ~~الدين في جوابه والصحيح المعمول عليه رواية شرح الأزهار وهو رواية البحر أن ~~الامام يحيى ومن معه يجوزون النظر ولو مع شهوة اه بلفظه # (*) وحجتهم قوله ~~تعالى الا ما ظهر منها والزينة الظاهرة هي الكحل والخاتم والحجل على الخلاف ~~في القدم قلت قال تعالى فاسئلوهن من وراء حجاب ولم يفصل والاستدلال بها ~~أولى # (2) فرع وأما الصغار الذين لا تعلق بهم الشهوة من الذكور والإناث ~~فيجوز النظر إليهم ولو إلى عوراتهم قال الامام ي الا الفرجين اه ن وفيه ~~نظر عندنا # (3) التي قعدت عن الحيض والولد لكبرها اه كشاف من تفسير قوله ~~تعالى والقواعد من النساء اه بلفظه لا لو قعدت لعله عرضت فيحرم اه ولفظ ح ~~لي والتي لا تشتها للهرم لا المجنونة ومن لا تشتها لمرض أو نحوه ولعل عورة ~~القاعدة مع الرجال كعورة المحرم مع محرمها اه ح لي لفظا # (4) عبارة التذكرة ~~الا لعذر كشهادة وحكم وخطبة قال في كب الا لعذر يعني لكل حاجة تدعو إلى ~~النظر من قرض أو عارية أو وديعة أو نحو ذلك فإنه يجوز ذكر معنى ذلك في ~~الشرح والزيادات اه كواكب لفظا # (*) ومتولي الحد والقصاص والتعزير وانقاذ ~~الغريق قرز # (5) ينظر ما وجه الجواز نظر الكفين لغير الخاطب لعل الوجه انه ~~لا يخلو ظهور ذلك وانكشافه عند المخاطبة والمبايعة ونحوهما فعفي عنه وفي ~~شرح القاضي زيد كلام حسن # (6) ولا زوج لها اه تكميل # (7) مع الشهوة # (8) مع ~~عدم الشهوة # (9) وهو الزنا وأما إذا كان مقارنة الشهوة ms1959 فقط فيجوز كما سيأتي ~~إن شاء الله تعالى غالبا # (10) واعلم أنه يجوز للرجل النظر إلى موضع الزنية ~~من كل ذي رحم محرم وهو اليدان إلى المنكبين والرجل إلى الركبتين والصدر ~~والثديين إذا أمن على نفسه الشهوة وكذا يجوز النظر إلى الرأس والشعر منهن ~~وكل ما جاز النظر إليه جاز لمسه اه لمعة # (11) غير صدرها وثديها # (*) PageV04P114 # (*) والظهر ما حاذى البطن والصدر اه ح لي ~~معنى من الجنائز # (1) ظاهره ولو لغير ضرورة # (2) ولو لغير حاجة # (3) لا فرق ~~وقد تقدم قوله ويلف الجنس يده لغسلها بخرقة وان لم تكن كثيفة ووجهه ان ~~الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صراع يزيد بن ركانة وكذلك الصحابة كانوا ~~يتصارعون ولا بد مع ذلك من مس أفخاذ بعضهم بعضا مستورة اه شرح فتح وإذا ~~جاز ذلك في الفرجين إذ لا فرق بينهما عندنا وبين سائر العورة إذ لم يجعلوا ~~لهما حكما مخالفا لغيرهما في العورة اه وابل وقيل وجه الفرق في ذلك بين ~~الفرجين وغيرهما التغليظ فيهما وعدمه في غيرهما والله أعلم ولعله يعني مع ~~عدم الحاجة إلى ذلك لنصهم على أن المريض والميت ينجيه جنسه بخرقة اه بهران # (4) كاركاب المحرم وانزالها وادلاها في القبر وانقاذها من الغرق قرز وظاهره ~~ولو لم يكن ثمة حائل كثيف # (5) لما روى عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم وعنده ميمونة فاقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن ضرب ~~الحجاب علينا فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم احتجبا فقلنا يا رسول ~~الله أليس أعمى لا ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اعمياوان أنتما ~~ألستما تنظرانه وهكذا في الشفاء اه زهور من كتاب الصلاة # (6) قلت والمريض ~~المدنف كالهم والطفل لعموم قوله تعالى غير أولي الإربة اه بحر ينظر فقد ~~قالوا إنه لا يجوز غسل الأجنبية بحائل ولا بغيره مع أنه لا تتعلق بها ~~الشهوة لكن يقال إن النظر أخف حكما من الغسل فلا وجه للتنظير والله أعلم # (7) ذكر في ن السحامي وص بالله ms1960 (مسألة) ويجب على النساء المسلمات ان يتسترن ~~على النساء الكافرات ويستحب للنساء أن يتسترن من النساء الدوارات وكان ~~الهادي عليه السلام يمنع بناته من ذلك اه ن قال القاضي عبد الله الدواري ~~لئلا يحكين أحوالهن ويطبعن بطبعهن # (*) ولا يجب على الرجل التستر من مرأى ~~النساء لما جرت به عادة المسلمين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اه ~~ح آيات وفي البيان يجب عليه التستر ممن لا PageV04P115 يعف # (1) بل عليهما لقوله تعالى قل للمؤمنين ~~يغضوا من أبصارهم # (2) وكذا يجب على ولي الصغيرة التي تشتهي أو تشتهي أن ~~يحجبها لذلك قال في الفتح وشرحه وكذا يجب على ولي الصغير التستر ممن هو ~~كذلك فالوجوب على كل من الطرفين وعبارة الاز فيها ايهام اه تكميل لفظا قرز # (3) ولو خصيا أو خنثى اه ح لي لفظا قرز # (4) إذا عتق # (5) وعائشة لقوله ~~تعالى أو ما ملكت أيمانهن قلنا المراد به عند الحاجة لغيره لكن خصه الله ~~تعالى بالذكر لما كانت حاجتها إليه أكثر من غيره ذكره في الشرح ولو كان ~~العبد خصيا اه ن # (6) والرجل اه ن في جميع ذلك قرز # (7) سئل الامام عز ~~الدين عليه السلام في نمص الرجل شاربه فأجاب بما لفظه فيه احتمالان أحدهما ~~يحرم ذلك لخبر النامصة فإذا كان من فعل ذلك من النساء ملعونة مع قصد التزين ~~على هذه الكيفية فأولى وأحرى في حق الرجال وثانيها الإباحة للامر باحفاء ~~الشارب فلا فرق فيما وصل به اللثة والأول أرجح من جهة الاحتياط واما حلق ~~الشارب بالموس فلم ترد به سنة اه ان بلفظه # (8) ع وم بالله # (9) كتاب من كتب ~~الحديث # (10) كلاهما محرمان قرز # (*) واما شعر الانف فجائز اتفاقا قرز # (11) ~~الوشم هو غرز الجسد بالإبرة حتى يسيل الدم ثم يحشى كحلا أو نحوه اه تكميل ~~لفظا قرز # (12) للغزالي # (13) الا أن يكون من زوجته أو أمته قرز # (*) ولا ~~للزوجة قرز # (14) لا وجه للنظر قرز # (15) قوي وظاهر الاز خلافه # (16) وهي ~~المتهمة بالزنا وفي حاشيته وهو الفجور PageV04P116 # (1) يعني فيجوز وللأم أن تفعل ذلك من ms1961 غير اذن ~~الأب ذكره امامنا ص بالله القاسم بن محمد في فتاويه # (2) وهكذا بالكفار ~~والفساق للخبر أو بناقص مروءة اه أثمار وهو قوله صلى الله عليه وآله من ~~تشبه بقوم فهو منهم قال في شرح الأثمار كمن يدخل في الحرف الدنية التي لا ~~تليق بمثله الا أن يتشبه بناقص مروءة دفعا للتلف أو نحوه فيجوز قال في شرحه ~~وهو مزيد من المؤلف # (3) والوجه في ذلك كله قوله صلى الله عليه وآله لعن ~~الله الواشمة والموشومة والواشرة والموشورة والواصلة والموصولة والنامصة ~~والمتنمصة والمتشبهات بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ذكر ذلك في ~~نظام الغريب اه شرح حميد على الأثمار # (4) وهل يقدم الخنثى في معالجة ~~المرأة على الرجل قال المفتي ما معناه انها تقدم قرز # (5) أو الضرر قرز # (6) ~~ولا ينبغي لاحد أن يكشف عورته لدخول الماء والحمام ويكره لمن كان وحده ~~وحرمه الامام ي وش اه نجري # (*) وعن أبي علي وغيره من المعتزلة يجوز كشف ~~الفخذ للفلاحين وأهل الاشتغال اه تعليق زيادات وروى عن مالك انه لا يجب ~~ستر العورة بل يستحب اه صعيتري # (7) اعلم أن القبلة على خمسة أوجه قبلة ~~تحية على اليد وقبلة مودة وهي قبلة الرجل لأخيه على الجبهة وقبلة رحمة وهي ~~قبلة الوالد لولده على الخد وقبلة شفقة وهي قبلة الولد لوالديه على رأسهما ~~وقبلة شهوة وهي قبلة الرجل لزوجته حيث شاء ويستحب مصافحة المؤمن لما روى في ~~الحديث اه زهور # (*) وأما الانحناء الذي يعتاد كثير من الناس عند السلام ~~فهو بدعة فيه كراهة شديدة وقد ثبت عن أنس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه ~~وآله نهى عنه الا أن يفعل عند النطق ليفهم المسلم عليه إذا كان بعيدا لا ~~يسمع اه ح فتح قرز # (*) فرع ويحظر في الفم في غير الزوجين اجماعا لشبهه ~~بالاستمتاع وإذ لم تجر به عادة قلت الا الوالد لطفله ويكره تقبيل القدم لما ~~فيه من الكبر وإذ لم يرد فيه أثر قلت الا الامام اه بحر معنى وكذا العالم ~~اه مفتي قرز وفي ms1962 حاشية وكذا الوالدين قرز # (8) قيل وضع العنق على العنق ~~وقال الامام ي انها تقبيل العنق أو المنكب اه ن (مسألة) الجاجرمي وتسليم ~~الانصراف مشروع ولا يستحق رد وإذا PageV04P117 بلغ السلام الغائب وجب الرد على المبلغ ثم ~~عليه إذ هما مسلمان قلت وللمبتدي بالكتاب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ان ~~الجواب الكتاب حق كرد السلام اه بحر بلفظه قال في البيان وفيه نظر ~~والمختار وجوب الرد قرز # (*) وكذا المحرم عند ط وف # (1) لان النبي صلى الله ~~عليه وآله عانق جعفرا حين قدم من الحبشة اه ان # (2) لفظ كب قوله الا ~~المصافحة يعني فيجوز بل هي سنة لما في الحديث عنه صلى الله عليه وآله ان ~~المسلمين إذا التقيا وتصافحا نزل عليهما مائة رحمة تسعون رحمة للبادي وعشرة ~~للآخر رواه في مجموع علي خليل سواء كان التقاء المؤمنين بعد افتراق كثير أو ~~قليل في أنها تستحب لهما المصافحة فقد روي أن الصحابة رضي الله عنهم كان ~~إذا فرقت الشجرة بين اثنين منهم ثم التقيا تصافحا باللفظ قيل وصفتها أن ~~يلتقي المؤمنان فيلمس أحدهما بباطن يده كف صاحبه ثم يرسله اه ان وفى حاشية ~~وهي امساك الأيدي والارسال قرز ولفظ هامش الهداية قوله المصافحة وهي وضع ~~المسلم يده في يد المسلم ثم يرسلها من غير تقبيل وفي كراهته وجهان ظ يستحب ~~وم بالله يكره اه هامش هداية ابن جحاف لفظا وفي البحر (مسألة) وتقبيل الكف ~~جائز لفعل الصحابة من غير نكير وما استحسنه المسلمون فحسن وفيه أيضا فرع ~~والتقبيل خمسة تحية كفي اليد لفعل الصحابة الخ اه بلفظه # (*) هذه عبارة ~~اللمع قال الدواري الأجود وندبت المصافحة لأنه لا يقال لا بأس الا لما فيه ~~خلاف واحتمال # (3) الفارغة # (4) وهو الزناء # (5) فرع فاما الفكر بالقلب في ~~المعاصي كالزناء ونحوه فإن كان يخشى منه الفتنة لم يجز وان لم جاز ذكره م ~~بالله اه ن # (6) قال جار الله وكم من باب من أبواب الدين عند الناس ~~كالشريعة المنسوخة قد ترك العمل به وباب الاستئذان من ms1963 ذلك اه ثمرات # (7) ~~فرع ومن دخل دار غيره بغير استئذان وهو بالغ عاقل ونظر إلى أهلها فقد ورد ~~في الحديث انهم إذا فقؤا عينه هدرت فأبقاه ش على ظاهره انه يجوز فقؤ ~~عينه PageV04P118 إذا نظر إلى حرمة صاحب البيت وقال ك يجوز ويجب ~~الضمان وقال الناصر وأبوط المراد به إذا لم يندفع الا بذلك اه ن # (*) فرع ~~وليكن المستأذن متنحيا عن الباب ولا ينظر من خلاله لئلا يقع نظره على من لا ~~يحل له النظر إليه اه ن # (*) يقال غالبا احتراز من المستدعى فإنه يدخل مع ~~الرسول ولا يحتاج إلى أذن ومن ذلك خوف سارق وظهور منكر فلا يحتاج إلى اذن ~~ذكره في الكشاف وكذا من ينقذ الغريق ذكره ع وابوط وذكره في هامش الهداية عن ~~الكشاف اه مفتي # (*) ويجب الاستيذان على غير جائز وطئ ومقدماته اه ح فتح ~~كالمظاهرة # (*) وسواء كان الداخل رجلا أو امرأة والمدخول عليه ذكرا أم امرأة ~~والدا أم ولدا أو غيرهما قرز # (1) قال في روضة النواوي إذا بلغ الصبي أو ~~الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخيه في المضاجع قال ~~فيها لا يجوز ان يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة المرأة وإن كان كل واحد في ~~جانب من الفراش اه بل يجوز ما لم يتلاصقا قرز # (2) ونحوهما # (3) يعني قبل ~~الفجر وقبل الظهر وبعد العشاء اه كب # (4) وهي قوله تعالى ليستأذنكم الذين ~~ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات إلى آخر الآية وإنما ~~خص الله تعالى هذه الثلاثة الأوقات لان الصحابة كانوا يصلون أهاليهم في هذه ~~الثلاثة الأوقات ليجمعون بين الطهارتين الصغرى والكبرى اه زهور # (5) في ~~قوله ويحرم على المكلف نظر الأجنبية # (6) الدعوى في اللغة بمعنى الدعاء قال ~~الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وفي الاصطلاح الخبر الذي لا يعلم صحته ~~ولا فساده الا بدليل مع خصم منازع اه أنهار # (7) أراد صلى الله عليه وآله ~~وسلم انه كأحد الناس في أنه لا يعلم الغيب وان حكمه في الظاهر لا يحل في ~~الباطن ms1964 اه صعيتري # (8) أي أفطن بما يدفع به الدعوى أو يقيم الحجة اه ~~صعيتري # (9) أراد صلى الله عليه وآله سلم بما يؤول إليه كقوله تعالى إنما ~~يأكلون في بطونهم نارا أي ما يصيرون به إلى النار اه صعيتري # (10) غالبا ~~احتراز ممن يدعي PageV04P119 حسبة فيما تصح فيه الحسبة فإنه لا يجب عليه ~~بينة كاملة بل يكون هو أحد الشهود واحتراز ممن لا تجب عليه اليمين مع ~~الانكار كما سيأتي في قوله واليمين على كل منكر يلزم باقراره حق لآدمي ~~غالبا اه ح لي لفظا # (1) قوله ويحضر للبينة ان أمكن # (2) نحو أن يدعي ايسار ~~قريبه المعسر لاسقاط النفقة عليه # (3) جنبته بفتح الجيم وسكون النون وفتح ~~الباء وبفتح الجيم والنون والباء لغتان ذكر ذلك في الصحاح والضياء والديوان # (4) يعني أنها أقوى من حيث إنها تحتاج إلى التعديل وتبطل بالجرح والعكس في ~~اليمين اه دواري # (5) وقش # (6) الكرخي وقش اه # (7) ينظر فيمن ادعى فساد ~~العقد أو تأجيل الثمن هل تجب عليه البينة عند الكرخي الظاهر وجوب البينة ~~عليه وفاقا قرز # (*) وفي تعليق الفقيه ف إذا أسلم المرتدان معا فقال الزوج ~~أسلمنا معا فيريد بقاء الزوجية وقالت بل في حالتين فتريد انفساخ النكاح فان ~~قلنا من معه خلاف الظاهر فالزوجة المدعية وان قلنا من يخلى وسكوته فهو ~~الزوج اه رياض والصحيح أن الزوجة هي المدعية على القولين جميعا لأنها ادعت ~~انفساخ النكاح والأصل عدمه وكذا إذا ارتد الزوجان ثم ادعت الزوجة أنهما ~~ارتدا في وقتين حتى ينفسخ النكاح وقال الزوج بل في حالة واحدة فالنكاح باقي ~~فان المدعي هي الزوجة لأنها تدعي انفساخ النكاح والظاهر بقاءه ويستقيم على ~~الحد الأول وأما على الثاني فيكون المدعي هو الزوج لأنه يخلى وسكوته اه ~~كواكب لفظا ولعله حيث كان اسلام الآخر في العدة كما قلنا في اسلام أحد ~~الذميين كما أشار إليه في البيان في النكاح اه قلت هلا كان كالحربيين على ~~التفصيل اه مفتي # (8) وقد يقع الوفاق في نحو مدعي الفسخ بعد مضي مدة الخيار ~~فمن ادعى فهو المدعى ms1965 على القولين اه ح لفظا ومثله في البيان # (9) بالثمن ~~اه يقال هذه دعوى ثانية غير المتنازع فيه اه من هامش ن # (10) والوقف على ~~غير معين وقيل بل مشوب PageV04P120 مطلقا اه ع ح # (1) المجمع عليه اه ح لي وهو ~~خمس رضعات في الحولين وقيل مشوب ولو مجمعا عليه كما ذكره في البيان في ~~الاقرار ومثله عن مي ولفظ ن في الاقرار فرع وإن كان الاقرار بحق لآدمي مشوب ~~بحق الله تعالى كالطلاق البائن والرضاع والعتاق فإن لم يصادقه المقر له في ~~رجوعه لم يصح رجوعه وان صادقه فيه لم يصح أيضا رجوعه فيه عند الهدوية واحد ~~قولي م بالله وعلى قديم قولي م بالله يصح رجوعه عنه اه ن بلفظه # (2) والوقف ~~على معين والسرقة اه ن معنى من الاقرار والطلاق البائن والرضاع المختلف ~~فيه قرز # (3) أي يدعي انه وفر الحق الذي عليه لتسقط المطالبة # (*) وفي ~~المصباح التوفير اكمال الثمن وتتميمه # (4) صوابه باقيان # (*) في يد المدعى ~~عليه # (5) ولا يصح الدعوى على المؤرث الا بذكر موته وان له تركة اه ن بلفظه ~~من آخر الدعاوي وذلك لأنه إذا لم يثبت موت مؤرثه لم يلزمه انتقال المال ~~إليه فإنه أنكر المدعى عليه موت مؤرثه فالقول قوله مع يمينه وتكون يمينه ~~على العلم دون القطع ولأنه إذا لم تكن له تركة فلا يلزم الوارث قضاء الدين ~~فان أنكر الوارث التركة حلف ما وصل إليه من مال مؤرثه ما يفي بالدين ولا ~~ببعضه لا انه ما خلف شيئا فقد يخلف شيئا ولا يصل إليه اه ان # (6) صوابه ~~كدعوى الدية على العاقلة حيث الجناية خطأ قبل الحكم عليها إذ هي ثابتة على ~~الجاني بدليل انه لو أبرأ برئت العاقلة # (7) المراد بالبدن حيث كان خطأ أو ~~بعد العفو في العمد قرز # (8) وللمدعى أن يدعي على من شاء من القاتل أو ~~العاقلة أو العبد أو سيده اه ن # (9) عدم الجنس لا يثبت القيمة في الذمة أما ~~قبل العدم فلا يصح دعوى القيمة واما بعده قد صح حيث ادعاها مضافا ms1966 إلى المثل ~~اه ح فتح والمختار الشرح # (10) يعني حيث ضمن بدين على غيره ان لم يسلم ~~المكفول به بوقت معلوم اه ن ومثله في شرح الفتح والمختار ما في الشرح # (11) ~~قلنا هو ثابت مطلقا لأنه لو أبرأ برئت العاقلة # (12) على قول الوسيط واما ~~على المذهب فلا يسقط بالامتناع # (13) وتصح الدعوى على العبد حالا لجواز ان ~~يتبرع PageV04P121 به أحد # (1) ووجهه انه شرط لصحة الحكم الناجز ~~الا قوله تعيين أعواض العقود # (2) وهذه الشروط تعتبر في دعوى الأعيان فقط ~~دون غيرها اه ح فتح معنى قوله غيرها من الديون ونحوها من الجنايات اه غيث # (3) ووجهه كون البينة لا تصح الا على مدعى عليه ولا يكون الانسان مدعى عليه ~~الا إذا كان الشئ في يده اه زهور # (*) هذا شرط للحكم بالتسليم واما الدعوى ~~فتصح اه ح فتح قرز # (4) أي اقرار المدعى عليه # (*) فلا يصح الحكم الا مشروطا ~~بصحة كونها في يده اه ح لي # (*) لجواز أن يتواطيا على ملك الغير فيقر له ~~اه تعليق ون # (5) من أحدهما قرز # (6) ولا بد من إضافة البينة ملك المدعى إلى ~~قبل جري يد المقر عليها والا لم يلزمه شئ لجواز تأخر ملك المدعى اه إملاء ~~سيدنا علي رحمه الله تعالى # (*) من غير المدعى بل لا فرق لوجوب الرد اه ~~سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز # (7) وحكم ناجزا # (8) يعني إذا تعذر الاستفداء ~~إذا كان منقولا وإن كان غير منقول ضمنه على قول م بالله وع ولا على قول ~~الهادي اه ن لأنه لا يضمن الغصب الا إذا تلف تحت يده اه ان # (9) أو نكل أو ~~علم الحاكم أو يمين الرد قرز # (10) لأنه لم يدعه # (*) اما مع البينة انه ~~اشتراه منه وهو يملكه فيحكم له بالملك والله أعلم قرز # (11) وتكون البينة ~~واحدة انه ملكه وانه في يد المدعى عليه قرز # (12) وحلف المردودة # (13) بالنظر ~~إلى العين واما الضمان فيضمن القيمة لأنها قد لزمت باقراره أو نكوله وظاهر ~~المذهب انه لا يلزم شئ بهذا الاقرار قرز # (14) وهذا بخلاف ما يفعله حكام ~~الزمان ms1967 فإنهم يحكمون وان لم تقم البينة انه في يد المدعى عليه بعارية أو ~~نحوها PageV04P122 ولعل المراد بما في الكتاب الحكم المبرم فاما ~~ما يفعله الحاكم فهو كالمشروط بأن يكون في يد المدعى عليه فان ثبت انه في ~~يده صح الحكم اه تعليق ع وزهور # (1) قال في الكافي ولا يصح دعوى القتل الا ~~إذا ذكر كونه عمدا أو خطأ بخلاف الشهادة إذا قامت بالقتل جملة فإنها تقبل ~~اه ن من باب القسامة وقال في الهداية يصح دعوى القتل مطلقا ولا يثبت القود ~~الا بان يشهدوا انه قتله عمدا وسيأتي كلام هامش التذكرة على قوله ويجب الحق ~~بالاقرار بفرع ثبوته # (*) المراد الأعواض اللازمة بالعقود من مبيع ومهر ~~وأجرة وموهوب وثمن قيمي فيعينها بما تعين للعقد عليها من حد أو لقب أو وصف ~~مميز اه ح لي لفظا # (2) المراد المبيع نفسه قرز # (3) معين والا فهو سيأتي في ~~قوله أو نوعها # (4) صحة ويشترط صحة تملك المدعى له حالها فلا يصح من المسلم ~~أن يدعي ذميا خمرا ولا من المحرم صيدا اه ح فتح # (5) والصدقة # (6) أو ~~المختلف والتعامل به على سواء قرز # (7) مع تبيين قدره ما لم يضفه إلى اقرار ~~أو نذر # (8) ويسلم المدعى عليه أيها يعني أي الأنواع شاء إذا ثبت عليه الا ~~إذا كان عن قرض أو غصب فإنه يسلم مثل ما أخذ في جنسه ونوعه وصفته اه ن ~~وكذلك الدعوى لا تصح فيهما الا مع بيان صفتهما قرز # (9) ولا غالب قرز # (10) ~~وهو ما يزيد على نصف العشر # (11) يعني على الاسم # (12) قال في البحر قد لا ~~يكفي ذلك الوصف بل لا بد من ذكر القيمة وذلك PageV04P123 فيما لا يضبطه الوصف من الجواهر النفيسة اه ~~كب وبيان # (1) وعلى هذا فرع وهو أنه لو سلم إليه ثوبا يبيعه بعشرة وقيمته ~~ثمانية فجحد والتبس الامر على المدعي فإنه يقول ادعي ثوبا صفته كذا وكذا إن ~~كان باقيا وقيمته ثمانية إن كان تالفا وثمنه عشرة إن كان باعه اه زهور # (2) ~~وثمنه كذا إن كان قد باعه وكيلا ms1968 له اه ن # (3) ومؤنة الاحضار على المدعى ~~عليه ان ثبت عليه الحق والا فعلى المدعى لأنه غرم لحقه بسببه اه ثمرات ~~وكذلك مؤنة الرد وقيل على المدعى عليه مطلقا إذ هو واجب عليه وما لا يتم ~~الواجب الا به يجب كوجوبه اه مرغم ومفتى وقواه حثيث # (4) وهو يمكن احضاره ~~اما بإقامة البينة على أنه باق أو باقرار المدعى عليه أو بنكوله عن اليمين ~~أو بعلم الحاكم اه دواري # (*) والا يمكن كالأراضي ونحوها أو كان منقولا قد ~~تنوسخ كفت الشهادة على الوصف اه ح لي لفظا قرز # (5) وهو انها لا تصح ~~الشهادة على صفته بل على عينه # (6) ظن الحاكم لا المدعي اه ن قرز # (7) يوم ~~الأياس وقيل يوم الغصب قرز ما لم يرد زيادة مضمونة فان زاد خير # (*) ~~للحيلولة ما لم يكن مبيعا فيسلم الثمن لا القيمة اه البائع إلى يد المشتري ~~قرز # (8) بالشهادة # (9) الفقيه ف # (10) حيث كانت على الغصب أو نحوه لا على ~~الاقرار فلا تضمن ويحكم بالأدنى كما سيأتي قريبا على شرح قوله وشمول الدعوى ~~قرز # (11) بل الكلام كذلك # (12) بحذف الألف مثل حسنيبن اه املاء كبسى # (13) ~~ما لم تكن موجبة اه متممة أو مردودة أو مؤكدة على يقين # (*) والفرق انه في ~~اليمين حلف على ما يعلم واما في الشهود فهم لا يشهدون الا ما يعلمون والعلم ~~لا يحصل الا بالمشاهدة PageV04P124 اه شرح فتح ومثله في الغيث # (1) والدية اه ن # (2) يعني مجهولا # (*) فإذا ثبت رجع في تفسيره إلى المدعى عليه مع يمينه اه ~~ن # (3) وهذا في التحقيق لصحة الشهادة والحكم بها واما للدعوى فهي صحيحة اه ~~ح لي لفظا # (4) وحقيقة الشاملة أن تكون مطابقة أو زائدة # (5) ويحكم بأرش ~~الجرح اه ن معنى الا أن تكمل الشهادة قرز # (6) ويحكم له بالأدنى قرز # (*) ~~غير معين إذ لو عينه لم تصح الشهادة على الاقرار # (*) بخلاف الدار لان الثوب ~~مما يصح ثبوته في الذمة قرز # (7) يقال إن الشهادة غير مطابقة للدعوى لان ~~الشهادة على الاقرار والدعوى مطلقة فالجواب ان من المذاكرين من لا يعتبر ms1969 ~~المطابقة بين الدعوى والشهادة كما تعتبر بين الشاهدين في الشهادتين ومنهم ~~من قال المراد بالمسألة إذا أضاف الدعوى في الابتداء إلى الاقرار قال سيدنا ~~وهو الأولى اه زهور وسيأتي إن شاء الله تعالى نظيره في الشهادات انه لا ~~تعتبر الملائمة في قوله واما في قدر المقر به خذه من هناك موفقا إن شاء ~~الله # (8) فرع وإذا ادعى دارا وذكر اسمها وحدودها ثم بين الاقرار بدار جملة ~~لم يصح لأنه ادعى دارا معينة اه ن بخلاف الصورة الأولى فهو ثوب غير معين ~~وفي حاشية تعليق ابن مفتاح القضاء بالصحة من غير فرق بين المسئلتين ويفسر ~~ما أقر به لا انها تثبت الدار المعينة اه شامي # (9) صوابه الشهادة قرز # (10) ~~وان صادق شهوده بعد ذلك قال نعم عليه لي مائة الا أني ما كنت أظن أن الشهود ~~عالمين بذلك كله فلا مانع من إعادة الدعوى والبينة ومثله عن الشامي # (11) ~~لصحة الشهادة # (12) الهبة والإجارة وسائر العقود اه أم # (13) لصحة الدعوى # (*) أو موكله # (14) أو وكيله أو ولي صبي ونحوه # (15) قال شيخنا وكان القياس ~~ان الاطلاق كاف لأنه لا بد من الإضافة إلى الغير لفظا أو نية اه مفتي # (16) ~~والحقوق غير معلقة به # (17) بعد الشراء PageV04P125 # (1) وهكذا في البحر ومثله في البيان وقيل هذا ~~شرط لسماع الشهادة لا الدعوى فتصح ذكره يحيى حميد # (2) أو علم الحاكم # (3) ~~وأشار في الشرح واللمع إلى صحة الشهادة المركبة عند الهدوية وصححه الفقيهان ~~ع ح اه رياض ون وقد أشار إليه في الأثمار حيث قال وبه العمل وعليه الفتوى ~~للضرورة إليه في الأغلب وعليه المتأخرون اه ح أثمار وقد أخذ للهدوية من ~~مواضع كثيرة في الشم والقئ وشهود الزناء وشهود الاحصان # (*) واختاره الامام ~~شرف الدين وقواه المفتي وبنى عليه حكام صعدة # (4) في الدين والحق في العين ~~الإجارة والرهن من المدعى كما في الشرح اه سيدنا حسن # (5) تفسير اسقاط اه ~~ح لي # (6) هذا إذا كان المقر له غائبا وأما إذا كان حاضرا لم يحتج إلى ذكر ~~السبب اه ن معنى بل تنصرف عنه ms1970 الدعاوي إذا قبله المقر له كما سيأتي آخر ~~الحاصل قرز # (*) فرع فان أقر المدعى عليه بان الشئ لطفله فلا يمين عليه في ~~مجلس اقراره له وفاقا واما بعده إذا ادعاه المدعي الأول أو غيره على الطفل ~~فكذا أيضا على قول م بالله وط وأحد قولي ع ان اقرار الولي على الصغير لا ~~يصح فلا يمين عليه وعلى ما ذكره الهادي عليه السلام في الأحكام والمذاكرة ~~وهو ع ان اقرار الولي على الصغير يصح فيلزمه اليمين اه ن # (7) للمدعي # (8) ~~فلو بين انه في يده بحق ولم يذكر الحق ما هو لم تنصرف عنه الدعوى لان ذلك ~~مجهول ذكره في الشرح اه ن # (9) وديعة أو غصب # (10) فان ادعاه واليد لنفسه ~~بعد اقراره به للغير فوجهان أصحهما لا يسمع إذ الاقرار يكذبها وقيل يسمع إذ ~~الاقرار غير صحيح ما لم يقبله المقر له اه بحر # (11) أو حق الرد PageV04P126 في الغصب إلى المغصوب منه # (1) عن المجلس # (2) ~~يعني لا تنصرف عنه # (3) لأنها لغير مدعي اه ن # (4) وذلك لان البينة للغائب ~~والحكم له لا يصحان وفاقا لأنه يؤدي إلى تكذيب الشهود حيث يرد الغائب فتبقى ~~الدعوى على المقر ويحكم عليه اه كب # (5) أو رده اليمين وحلف المدعي # (6) ~~بينة واحدة لئلا تكون مركبة قرز # (7) معناه أنها لا تجب عليه اليمين ان لم ~~يجد المدعي بينة الا أن يدعي أنه يعلم أنه له لزمته اليمين لأنه إذا أقر أو ~~نكل لزمه الاستفداء ان أمكنه والا فالقيمة أو المثل قرز لا أنه لا يصح ان ~~يدعي عليه فإنه يصح أن يقيم المدعي البينة إلى وجهه بالملك بعد ذلك ليعدل ~~كما ذكر فتكون فائدة الدعوى والبينة التعديل اه تكميل قرز # (8) خلاف م ~~بالله الذي سيأتي آخر الحاصل # (9) ويكون لبيت المال ان لم يبين المدعي # (10) ~~هذا آخر كلام لمحمد وما تقدم لأهل المذهب # (11) وتكون إلى وجه المدعى عليه ~~اه ن وكب # (12) وإنما لم ينصب على الغائب هنا لأنه غير مدعى عليه وإنما ~~المدعى عليه المقر اه بحر # (13) بل بنظر الحاكم وقرز ms1971 # (*) وبعده يسلم إلى ~~المدعى ومتى قدم المقر له فالتفصيل ولا يحتاج المدعي للعين إلى إعادة ~~الدعوى والبينة وإنما يعرف المقر له الشهود وتمكن من الجرح اه ح لي لفظا ~~قرز # (14) أي المدعى عليه # (15) وأنه في يده بحق ذلك السبب # (16) في قوله بل ~~يحكم للمدعي بما ادعاه PageV04P127 # (1) لان الأول قد قام مقامه # (2) بناء على ~~مسألة القصار # (*) فرع ومن ادعى شيئا في يد غيره وبين عليه ثم إن المدعى ~~عليه باعه من غيره فان الحاكم يحكم على المشتري ولا يحتاج إلى إعادة الدعوى ~~ولا البينة ذكره م بالله اه ن # (3) وهو الذي سيأتي في الاقرار في قوله ولا ~~يصح لمعين الا بمصادقته # (4) بل لا ينصرف قرز وفي البيان ما لفظه فرع فإن لم ~~يقبل المقر له الاقرار فعلى ظاهر كلام اللمع أنها تبقى الدعوى على المقر ~~الخ # (5) ولا يمين على المقر الا أن يدعي عليه الاتلاف بالاقرار فإذا ادعاه ~~وجبت اه تذكرة لأنه لو أقر بذلك أو نكل حكم عليه باستفداء الشئ بما أمكنه ~~والا ضمن القيمة أو المثل اه كب # (6) هذا الاستثناء من الاسقاط # (*) والوصية ~~والاقرار والنذر وعوض الخلع إذ هي تحمل على الأقل اه ح لي قرز # (*) هذا في ~~الوديعة وكل عين غير مضمنة كالعارية والمستأجرة غير المضمنة فإذا تقدم ما ~~يكذب الدعوى لم تسمع الدعوى لأنه غير ملجأ إلى ذلك لأنه لو ادعى انه رد ~~الوديعة والعارية وكل عين ليست مضمنة قبل قوله فاما إذا كان ملجأ إلى ~~الجحود كالبائع إذا أنكر العقد والرهن والقرض إذا أنكر أنه ما باع أو ما ~~أقرض أو ما ارتهن أو أي شئ مضمون إذا أقر بفرع الثبوت لزمه فتقبل البينة ~~وتسمع الدعوى لأنه ملجأ إلى الجحود وهذا وجه الفرق اه عامر قرز هذا في ~~الأغلب والا فقد تجئ مسائل تناقض هذا اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى ~~وقد ذكره الفقيه س في التذكرة # (7) مع يمينه ان طلبت اه ن # (8) والمهر وعوض ~~الكتابة قرز # (9) وهذا إذا لم تجر العادة بالتعامل بالزيوف ms1972 ذكره في اللمع ~~اه ن # (10) اما مع التعامل بها فلعله يرتفع الخلاف بيننا وبين ش اه كب ~~معنى PageV04P128 # (1) أما لو ادعى عينا على رجل ولم يقم البينة ~~ثم حلف له ذلك المدعى عليه ثم إن المدعي ادعى تلك العين على آخر في ذلك ~~المجلس هل تسمع دعواه أم لا قال أهل المذهب لا تسمع وقال شيخنا يقال هو ~~محتمل أن يكونا جميعا غاصبين اه من املائه يعني فتسمع # (2) إذا ادعى الرد ~~في مجلس الانكار أو بعده بتاريخ متقدم والا سمعت لجواز ايداع آخر ورد آخر ~~اه عامر وحثيث ومي ومجاهد قرز # (3) وهل له طلب اليمين سل قال القاضي عبد ~~الله الدواري ليس له الطلب إذ هي متفرعة على صحة الدعوى وظاهر الاز في ~~القضاء ومثله في البيان في البيع تصح وتجب اليمين وكذلك في الشفعة صريح في ~~مسألة وإذا حكم الحاكم للشفيع ثم ادعى المشتري انه قد تراخى الخ # (4) يقال ~~لا شهادة لعدم صحة الدعوى # (5) قيل ح بفتح اللام إذ لو جاء بها مضمومة وهو ~~يعرف العربية كان هذا اقرار بالمال اه زهور ون # (6) في الباطن # (7) يعني ~~فإنها تقبل بينته # (8) لان معنى انكاره ما بعت منك شيئا يلزمني قبول رده ~~لأنك قد رضيت بالعيب اه وقواه ض عامر # (9) قوي مفتي ومي وصاحب البيان PageV04P129 والفقيه س وهو ظاهر الاز كما أشار إليه عليه ~~السلام في آخر الكلام # (1) وذلك حيث يكون ضمينا بأن يكون أجيرا مشتركا إذ لو ~~لم يكن كذلك كان كالوديع اه عامر # (2) قال الامام ي والمختار قول م بالله ~~لأنه أراد بقوله لا أعرفك أي لا أعرفك مستحقا لما تدعيه اه بستان # (3) إذا ~~كان مطلقا لدعواه الملك فاما لو لم يكن مطلقا لدعواه الملك بل كملها نحو أن ~~يقول هذا الشئ كان لي ولم يزل على ملكي إلى الآن أو كان لمورثي ولم ينتقل ~~عن ملكه إلى أن مات فان هذه الدعوى تصح ذكر معنى ذلك في الشرح اه ج بهران ~~قرز # (*) واما على دين كان أو أحق أو ms1973 على الاقرار من هذا ان هذا الشئ كان لي ~~أو حيث لا يد على ذلك الشئ أو على أن هذا كان وقفا فتسمع الدعوى في هذه ~~الصور ولو قرنت بكان ولعل هذا يؤخذ من قوله ملك كان والله أعلم اه ح لي ~~لفظا وقرره لفظ البيان فرع فاما من بين على شئ انه كان له فان قالوا ولا ~~نعلمه خرج عن ملكه حكم له به وان لم يقولوا ذلك فإن كان الشئ ليس عليه يد ~~لاحد حكم له به وإن كان في يد الغير لم يحكم له عند الهدوية وم بالله اه ~~لفظا # (*) الا في خمس صور الأولى حيث لا يد عليه في الحال أو كانت الشهادة ~~بدين لعدم اليد أو استندت إلى اقراره لأنه قد أبطل يده باقراره وفي الحقوق ~~لعدم اليد وفي الوقف لأنه لا يصير الوقف ملكا اه كب قرز ومثله في ح لي # (*) ~~هذا إذا كان عليه يد في الحال للغير إذ لو لم يكن عليه يد سمعت كما سيأتي ~~إن شاء الله في الشهادات قال أبو مضر وكذا إذا كانت الشهادة على الاقرار ~~بان هذا كان لزيد وتحت يده فإنها تقبل ذكره في التذكرة وقيل الفقيه ف أن ~~ذلك لا يصح لأنه اقرار لميت وفي الحفيظ وشفاء غلة الصادي أن الاقرار للميت ~~يصح قرز وكذا تسمع حيث كانت على الدين أو الوقف أو الحق بناء على أحد ~~القولين أن بيت المال ليس له يد فيما لا يكون عليه والصحيح ان بيت المال له ~~يد فلا فرق اه ينظر # (4) الا أن يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته أو يرثه ~~صحت الدعوى اه ع مي أما قوله أو يرثه ففيه نظر اه سيدنا علي # (5) ومنه ~~التعزير المتعلق بحق الآدمي # (6) ولا ولاية # (7) المجمع عليه أو في مذهبه ~~عالما PageV04P130 # (1) لا يستقيم تمثيل القذف لأنه إن كان قبل ~~المرافعة فهو دعوى لغير مدع وإن كان بعد فهي لمدعي فلا يستقيم والصحيح أنه ~~مشوب مطلقا قبل المرافعة وبعدها فتصح الدعوى # (2) في ms1974 الرقبة وأما الغلة فهي ~~حق لآدمي محض وقيل والغلة وإن كانت للفقراء عموما # (*) على معين وقيل لا فرق ~~كما تقدم في أول الكتاب قرز # (3) هذه المسألة مفروضة حيث كان الزوج غائبا ~~واما الحاضر فيقبل لأنه يجيب عن نفسه اه لمعة يعني غائبا عن مجلس الحكم ~~وإن كان حاضرا في البلد اه نجري وظاهر البيان في كتاب النكاح في المسألة ~~التي قبيل فصل الاستبراء أنه لا فرق بين حضور الزوج وغيبته وهو ظاهر الاز ~~هنا # (*) صوابه الزوجة فقط وأما الزوج فلا يحتاج إلى نفي غيره بل لا فرق اه ~~مفتي # (4) قيل والأولى دعوى فساد نكاح الا مع دعوى نفي غيره اه ح لي لفظا # (5) وكذا الشهادة # (6) هذا حيث كانت الشهادة على الاقرار واما حيث كانت على ~~الفساد لم تحتج إلى نفي غيره وقيل الذي يأتي على القواعد عدم الفرق في ~~المسئلتين سواء ادعت الاقرار أم ادعت فساد العقد بل لا بد من نفي غيره في ~~المسئلتين اه ع شامي قرز # (*) لأنه يحتاط في أمر النكاح فيحتاج إلى نفي ~~غيره # (7) وكان صواب العبارة أن يقال أنه ملك أبيه مات مالك له ويبين على ~~ذلك # (8) سواء كانت صحيحة أو فاسدة وأما الحضور فيجب عليه كما سيأتي اه ح ~~فتح حيث كان الحاكم متفق عليه ولفظ ح لي لفظ باقرار ولا انكار بعد الحضور ~~إلى مجلس الحاكم المتفق عليه عند الحضور # (9) يقال هل يصح من المنصوب ~~الاقرار أم لا قيل لا يصح لأنه ليس بوكيل # (10) يقال وبماذا يثبت الامتناع ~~فان قلتم بالشهادة في وجه المنصوب فالنصب لا يكون الا بعد قيام الشهادة ~~والشهادة لا تصح الا بعد النصب فيلزم الدور فينظر اه سيدنا حسن # (*) أي ~~المتمرد عن الحضور ولو في البلد وعلى الغائب مسافة قصر وهذه العبارة أرفا ~~من عبارة الاز اه ح لي # (11) (مسألة) إذا حكم على الغائب بحق PageV04P131 ثم حضر هل له تحليف المحكوم له أنه يستحق الحق ~~وأن الحكم حكم حق لا يمتنع لأنه لو رجع إلى الاقرار لزم حق لآدمي ms1975 اه تعليق ~~الفقيه س ولعله يأتي مثل هذا في المقر حيث ادعى على المقر له أنه لا يستحق ~~ما أقر به اه ع # (*) والمراد بالغيبة عن مجلس الحكم ولو كان حاضرا في البلد ~~لكن يحكم عليه بعد الاعذار ما لم تكن غيبته بريدا فصاعدا فلا يشترط التمرد ~~ولا يحتاج إلى الاعذار قرز # (1) بعد سماع البينة اه زهور فإن لم تكن ثم ~~بينة عرض عليه المدعي اليمين فان نكل حكم عليه وان حلف فلا يحكم عليه وان ~~سكت حكم عليه عند الهادي عليه السلام والناصر إذ التمرد كالنكول وعند ط ~~يحبس حتى يقر أو ينكل عن اليمين # (2) لفظ التذكرة الا لمصلحة فيوقف أو يكفل # (3) ولا يجب عليه الا اليمين اه ن # (4) عند من لا يحكم بشاهد ويمين أو كانت ~~مما لا يقبل فيها شاهد ويمين # (5) لأنه لا يدعي الا حق # (6) كأن يكون الشهود ~~فسقة وغلب الظن بصدقهم قرز يعني وله شهود آخرون اه ع # (7) ولعل العشر ~~مأخوذة من كون لها أصل في الشرح نحو أكثر الحيض وأقل الطهر وأقل الإقامة ~~وكذا في أجل الشفيع على المذهب اه صعيتري وهذا توقيت وليس بتحديد فيكون ~~بنظر الحاكم اه ح بهران قرز # (8) وأما القصاص والحد فقدر المجلس فقط ونعني ~~بالحد حد القذف والسرقة وظاهر الاز فيما يأتي في السرقة خلافه في باب ~~الكفالة # (*) والفرق أنه يحتاط في النكاح ما لا يحتاط في غيره # (9) وتوابعه ~~كالظهار والايلاء وكذا الطلاق لا النفقة فكالمال قرز # (*) حيث كان المدعي له ~~الزوج وإن كانت الزوجة فعشرا فقط إذ قد بطل النكاح بانكاره فالتداعي للمال ~~فقط اه ح لي # (10) لأنه قد ضعف الحق باليمين اه ن # (11) ولا يمين على من ~~التركة في يده أو العين وفي البيان تجب اليمين عليه حيث يجب التسليم عليه ~~إذا صدقه اه بلفظه # (12) # (*) لعين أو دين لأنه دعوى على الحاكم وكذا ~~الوكالة فلا يصدق مدعيها اه ح أثمار # (13) لأنها دعوى على الحاكم والامام ~~في ابطال الوصاية # (14) وحكم لها الحاكم اه ح PageV04P132 أثمار قرز # (1) ووجهه أنه ms1976 لا فائدة فيه ولعل في ~~بمعنى إلى فحينئذ لا يعترض إذ قد جاءت بمعنى إلى كقوله تعالى فتهاجروا فيها ~~أي إليها اه تهذيب ابن يعيش # (2) مع الحكم قرز # (3) يقال عملا بالظن في حق ~~الغير فلا يجوز وإذ هو دخول فيما يخشى من عاقبته التضمين # (4) يعني على ~~أصلهم # (5) ولا حكم # (6) لأنهما معتديان جميعا الأول للتفريط والثاني للقبض # (*) حيث لم تثبت الرسالة ولا صارت العين إلى المالك قرز # (7) المراد حيث ~~ادعى الرسول أنه قد ردها أو أنها تلفت عنده بلا جناية ولا تفريط قرز # (8) ~~الا أن تكون العين باقية فلا كلام في الرجوع قرز # (9) سواء جنى أم لا فرط أم ~~لا # (*) ولعل هذا في العين وأما في الدين فلا بد من التضمين لأنه كالرسول ~~وفي البيان أنه يرجع عليه في الدين وان أعطاه مكذبا # (10) عند التسليم أو ~~بعد # (11) إذ يصير كضمان الدرك اه ان # (12) لأنه ليس بأمين مع التكذيب # (13) ~~الذي في الزهور في هذه الصورة مع التكذيب في العين أنه يضمن الرسول وفاقا ~~وجعل الخلاف في الدين اه زهور # (14) والوجه كأنه سلمه من نفسه # (15) فرع ومن ~~ادعى شيئا أنه له ولأخيه ميراثا من أبيهما وبين على ذلك وأخوه غائب فإنها ~~تصح دعواه وبينته والحكم بنصيبه ويعدل نصيب أخيه حتى يحضر أو وكيله فان قبل ~~نصيبه حكم له به وان لم يقبله بقي للمدعي عليه اه ن بلفظه ولعله إذا كان ~~غير أمين والا فله PageV04P133 ولاية في قبض المغصوب ونحوه اه غيث المراد ان ~~الوارث له ولاية القبض فقط واما امساكه فكمال الغائب تكون ولايته إلى ~~الحاكم قرز # (*) وعرف نسبه اه صعيتري # (*) قيل ف والمسألة محمولة على أنه ~~معروف نسبه وانه ابن الموروث ذكره في الزهور ومثله في ح لي قيل وأراد القبض ~~لنفسه ولا فلكل وارث ولاية لكن يقال لم صحت المصادقة هنا بأنه الوارث وحده ~~بخلاف العين فينظر ما الفرق ذكره في شرح الأثمار والجواب أن الوارث مشهور ~~النسب وان الميت مشهور موته وان بيت المال ليس بوارث حقيقة وان لم ms1977 يكن كذلك ~~فلا بد من البينة كالعين اه عن ض عبد القادر التهامي رحمه الله تعالى # (*) ~~لا فائدة لقوله وحده إذا كانوا كبارا أو فيهم صغار ولا وصي وإنما الفائدة ~~حيث كانوا صغارا ولهم وصي ولفظ حاشية ولا فائدة لقوله لان لكل وارث ولاية ~~كاملة قرز وهذا حيث لا وصي فإن كان ثم وصي لم يصدق اه حثيث قرز وقيل إنما ~~قبل لان الأصل عدم غيره وأما التعليل بان له ولاية فلا يصح لأنه أراد أن ~~يقبض لنفسه اه مي # (1) والفرق بين الدين والعين أن الدين مال نفسه فصح ~~التصديق فيه والعين مال الغير فلم يصح التصديق فيه ولهذا يجوز له أن يصدق ~~في الدين ولا يصدق في العين اه غيث # (2) تنبيه قيل ذكر م بالله أنه إذا قال ~~أمرني فلان بمال أدفعه إلى زيد قضاء لدينه ثم بعد ذلك امتنع وجحد فلا شئ ~~عليه لأنه أقر على الغير لان الوكيل لا يلزمه تمام ما وكل فيه اه غيث ~~وتذكرة # (3) وحكم بها الحاكم قرز # (4) فان طلبه يحلف له فلعلها تجب اليمين ~~حيث يجب التسليم إليه إذا صدقه اه ن # (5) التسليم # (6) لأنها دعوى على ~~الحاكم فهو وصي من لا وصي له اه ن # (7) وعليه سؤال من وجهين الأول لم ~~أوجبتم عليه البينة ومعه الظاهر الثاني لم فرقتم بين الحق وبين الملك ~~وجوابهما واحد وهو ان الظاهر قد بطل لكونه أقر لغيره بالملك وادعى فيه حقا ~~اه غيث # (*) كما لا يقبل قول من أقر لغيره بدار فادعى انها معه PageV04P134 عارية أو رهن اه ح أثمار # (1) يعني له أثر ~~ظاهر كاثر المرور للسير أو للماء والميزاب ونحوه اه تكميل أو تكوين الباب ~~اه زهور # (2) قيل ل فاما إذا ادعى مجرى الماء ملك أو الطريق فالقول قوله ~~وتكون هذه حيلة لسقوط البينة عنه وقد ذكره أبو مضر اه زهرة ويجوز له الحلف ~~على ذلك ويضمر ما يدفع عنه الاثم وقال أبو مضر أنه لا يجوز وهو ظاهر قول ~~الفقيه حاتم وقد تقدم في الايمان ms1978 وللمحلف على حق الخ # (3) فعلى القول الأول ~~لا يجوز للشهود أن يشهدوا بالحق الا إذا علموا ثبوته بغير اليد إما باقرار ~~أو وصية أو نذر أو استثناء وعلى القول الثاني يجوز لهم أن يشهدوا به إذا ~~عرفوا ثبوت يده عليه كما في الملك اه ن # (4) وحكم به الفقيه س وأفتى به ~~الفقيه ف وقواه الامام في البحر حيث قال قلت وهو قوي لجري العادة مع غير ~~المستحق من الاستمرار اه بحر وقواه سيدنا عامر الذماري # (5) أي المدعى عليه # (6) أي لأحدهما يعني المدعى عليه # (7) والمطلق ما لم يضاف إلى سبب مثاله أن ~~يقول الحاكم حكمت بهذه الدار لفلان فهذا حكم قاطع لكل دعوى وناف كل ملك من ~~سواه فلو أراد رجل إقامة بينة على أن المحكوم له كان أقر له بالدار قيل هذا ~~الحكم لم يصح ولا ينبغي للحاكم أن يقطع بمثل هذا الحكم اه ح حفيظ الا فيما ~~عم أصله كالاحياء # (8) قيل س ولا يجب فيه يمين رأسا بل يجب لأنه إذا أقر صح ~~اقراره اه ن من باب القضاء # (9) يعني غير مضاف إلى سبب لم تسمع دعوى المدعي ~~ولا بينته الا أن يدعي انتقاله من بعد الحكم من المحكوم له ذكره في ~~الزيادات اه ن من القضاء # (10) يعني انكشف في يد المدعي حكم بملك مطلق من ~~قبل الحكم المطلق للذي هو في يده أو مقر له لا انه يحكم له حاكم عند أن ~~يأتي ببينة والله أعلم فان أظهر كل من المدعيين حكم مطلق في شئ من دار أو ~~نحوه فإن كان الحكمين مطلقين بالامر غير مضافين إلى سبب فهما سواء يقسم ~~بينهما الا أن يؤرخا فالأول أولى فان أرخت أحدهما فهي أولى عند الهدوية اه ~~ن من القضاء # (11) أو اقرار المحكوم له قبل الحكم أو بعده أو مطلقا اه ~~ومعناه في البيان في قوله مسألة من كان في يده شئ الخ # (12) تقريرا لا ملكا # (13) لأنها تشهد على التحقيق وبينة الداخل PageV04P135 تشهد على الظاهر وهو ثبوت يده ولان بينة ms1979 ~~الخارج كالمؤرخة بالملك له من قبل يد الداخل ذكره في الشرح اه كواكب # (*) ~~الا إذا تقدم تأريخ بينة الداخل على تأريخ بينة الخارج فإنها تكون أولى ~~ذكره م بالله اه لفظا وقرره حثيث وأفتى به الفلكي وظاهر الاز خلافه # (1) ~~حيث لم يضف إلى سبب فان أضاف إلى سبب كان خارجا والأصلح أنه يحكم لمن لم ~~تكن العين في يده وان أضاف الداخل إلى سبب ولفظ البيان فرع وهذا كله حيث ~~بينا بالملك مطلقا الخ هذا حيث أضاف إلى شخص واحد فهما خارجان جميعا كما في ~~البيان من التفصيل واما حيث أضاف الداخل إلى شخص ملكه منه وأطلق الخارج ~~فللخارج لان يد الداخل ثابتة لم تذهب بالإضافة لان يده يد لمن أضاف إليه ~~والله أعلم اه سيدنا زيد بن عبد الله الأكوع ومعناه في البيان ولفظه ~~(مسألة) وإذا بين الخارج أن الشئ ملكه الخ # (*) ولو محققة أو ناقلة ومثل ~~معناه في البحر حيث قال قلنا لم يفصل الدليل # (2) لقوة الحرية إذ لا يطرؤ ~~عليها الفسخ في دار الاسلام اه بحر وفي البيان الرق # (3) يعني ذميين # (4) ~~فرع فلو بين ورثة الكفار بشاهدين مسلمين وورثته المسلمون بشاهدين ذميين ~~فقيل س انه يحكم بشهادة الاسلام أيضا لان شهادة الذميين على الذمي صحيحة ~~وقال المؤيد بالله وط وع أن شهادة المسلمين أولى من شهادة الذميين للمسلمين ~~اه ن # (*) قال في الشرح لأنه إن كان أصله الكفر فبينة الاسلام ناقلة ومحققة ~~وإن كان أصله الاسلام فبينة الكفر ناقلة ومحققة فيصير مرتدا وميراث المرتد ~~لورثته المسلمين اه ن # (5) صوابه ولو مات في دار الاسلام لتكون داخلة وهذا ~~مستقيم # (6) يعني سبب الشفعة # (7) يقال إن هذه بينة على نفي فينظر الا أن ~~يزيدوا ولا يعرفون لها مالكا لأنها لا تكون لبيت المال # (*) وفي جعل مسألة ~~الشفيع من هذا نظر إذ لا بينة على المشتري في نفي السبب بل القول قوله ثم ~~أن بين فهي على نفي اه ح لي وفي حاشية هذا دعوى لغير مدعي فينظر # (8) لان ~~الدعوى ليست ms1980 في نفس الدار وإنما هي في استحقاق الشفعة والشفيع كالخارج وإن ~~كان داخلا PageV04P136 بالنظر إلى الدار اه غيث # (1) وهو مقر لهما # (2) في الأمة # (3) في البهيمة # (4) وقيل إنه لأجل التاريخ للملك من وقت ~~النتاج وقال في اللمع والتقرير أنه لأجل بينة اختصاص بينة النتاج بالمشاهدة ~~لسبب الملك وهو النتاج فيلزم من هذا أنه إذا أضاف بينة أحدهما إلى الشراء ~~ممن يملك أو الإرث أو نحو ذلك أن يكون أولى من البينة المطلقة اه ن معنى ~~ومثل هذا في التعليل أيضا في الانتصار اه ان وظاهر المذهب أنهما سواء اه ~~لي ومثله عن الهبل وقرره الشامي # (5) وحيث لم يحصل أحد الموانع # (6) والهبة ~~التي لا يصح الرجوع فيها # (7) أي ينظر # (*) فيقسم بينهما نصفين قرز وكذا في ~~لفظ البيان عن الفقيه ح قيل ح المراد إذا كانت الهبة يصح الرجوع فيها فاما ~~إذا كان لا يصح الرجوع فيها أو كانت صدقة فهما على سواء وهو قوي اه لفظا # (8) ويرجع إلى المالك فان حلف لهما بقيت له فان أقر لهما أو نكل عنهما فهما ~~على سواء قرز وان أقر لأحدهما فله وحلف للآخر والا لزمه الاستفداء أو ~~القيمة ان تعذر الاستفداء قرز # (9) وهذا حيث أضافا إلى شخص واحد وأما حيث ~~أضافا إلى شخصين فيقسم بينهما إذ هما سواء من غير فرق اه ن PageV04P137 # (1) وكانا مسلمين معا أو كافرين معا فان ~~اختلفا فللمسلم قرز # (2) حر لا فرق قرز # (*) يعني انه ابن # (3) لمزية الحرية ~~قيل ولو كانت بينة العبد محققة فان بينة الحر أرجح وقيل هذا مع عدم التحقيق ~~والا فالمحققة أولى # (4) والوجه في ذلك أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد ~~البينة بشاهدين فجعله النبي صلى الله عليه وآله بينهما نصفين # (5) وكذا لو ~~لم يذكر سكنا ولا تأجيرا # (6) (مسألة) فإن كان الشئ المدعى ليس في يد أحد لم ~~يستحقه مدعيه الا بالبينة والحكم سواء كان واحدا أو أكثر لا باليمين ~~والنكول فيما بين المدعيين لان دعواهم على بيت المال اه ن والبينة في وجه ~~منصوب بيت ms1981 المال اه أثمار # (7) إنما قال مقرا لهما لأنه لو كان منكرا لهما ~~لم يحكم بيمين ولا نكول وهذا تأويل المذاكرين لاطلاق اللمع اه رياض والذي ~~في الكواكب أو منكرا لهما وكلام كب مستقيم مع إقامة البينة فقط # (8) وحلف ~~مؤكدة والأصلية قرز لان شهادته شهدت بالظاهر فلا تسقط عليه اليمين المؤكدة ~~لان الأصلية قد سقطت لان بينته يستحق ما في يد صاحبه وسقطت عنه اليمين ~~الأصلية اه ذكر معناه في الغيث يقال هي لا تسقط الأصلية الا إذا كانت ~~الشهادة محققة اه سيدنا حسن رحمه الله # (*) والأولى حذف الألف إذ لا يستحق ~~أحدهما الا بالبينة أو بان يحلف الأصلية والمردودة أو بان يحلف وينكل صاحبه ~~اه ح لي لفظا هذا مستقيم ولا معنى للتشكيل لان معناه فلمن بين على النصف ~~الذي في يد صاحبه وحلف أصلية على الذي في يده هذه صورة أو حلف اليمين ~~الأصلية على ما في يده والمردودة على ما في يد صاحبه أو نكل صاحبه دونه ~~وحلف أصلية اه سماع سيدنا محمد بن صلاح الفلكي رحمه الله # (9) أصلا ومردودة ~~اه رياض ليستحق ما في يده بالأصلية وما في يد صاحبه بالمردودة اه ن # (10) ~~بل حلف الأصلية قرز # (11) قال في الشرح في توجيه المسألة أنه قد ثبت عندنا ~~أن بينة الخارج أولى وفي يد كل واحد منهما نصفه فحكم لكل واحد بالنصف الذي ~~في يد الآخر لا يقال فالبينة لا تتبعض فإذا بطلت الشهادة في أحد PageV04P138 النصفين بطلت في الكل لأنها غير باطلة لكن ~~غيرها أرجح وهي اليمين اه زهور # (1) إذ لا يعارضه في نصف وتعارضا في النصف ~~الآخر واليد لهما فكانت نصفين # (2) ووجهه أن أصلها من ستة وهو انك تضرب مخرج ~~النصف في مخرج الثلث تكون ستة فمدعى الكل له سهم لا منازع له فيه ويقسم من ~~الثلث وهو اثنان من ستة نصفه واحد ولذي الثلث نصفه واحد لان كلا منهما يقول ~~هو له فيقسم بينهما نصفين وبقي نصف المال ثلثه كل من ذي النصف وذي الكل ms1982 ~~يدعيه وهما سواء فيكون بينهما وهو لا ينقسم على اثنين فاضرب اثنين في ستة ~~تكون اثنا عشر فلذا قيل أصلها من اثني عشر اه ح فتحا لفظا # (3) وذلك لان ~~مدعي الكل يفوز بسهمين إذ لا منازع له فيهما ويأخذ من ذي النصف نصف ما ~~ادعاه وهو ثلاثة ومن ذي الثلث كذلك يعني نصف ما ادعاه وهو سهمان فاستوفى ~~سبعة اه بحر وقال في الزهور والوجه في ذلك أن في يد كل واحد أربعة فمدعى ~~الكل يدعي الجميع ومدعي النصف يدعي نصف ما في يده ونصف ما في يد صاحبيه ~~ومدعي الثلث يدعي ثلث ما في يده وثلث ما في يد صاحبيه فيأخذ مدعي النصف ~~اثنين ومدعي الثلث واحدا وثلث ما في يد مدعي الكل ويأخذ مدعي الكل ومدعي ~~النصف ما في يد مدعي الثلث وهو أربعة لمدعي النصف واحد ولمدعي الكل ثلاثة ~~لان مدعي النصف مقر له بسهمين وبقي النزاع بينهما في سهمين فاستحق أحدهما ~~ومدعي الكل أحدهما ويأخذ مدعي الكل ومدعي الثلث ما في يد مدعي النصف وهو ~~أربعة لمدعي الثلث ثلثا سهم هذا علي بناء أن بينة الخارج أولى وان المدعي ~~مشاعا # (4) ومصنف البلغة للامام المؤيد بالله الطوسي وكنيته أبو العباس اسمه ~~محمد بن أحمد اه ح أساس # (5) يعني فيفوز مدعي الكل بستة وهو النصف ثم يقتسم ~~هو وصاحب النصف فيما بين النصف والثلث وهو اثنان إذ لا منازع لهما فيها ثم ~~يتنازعوا جميعا في الثلث وهو أربعة فيقسم أثلاثا فيأتي لصاحب الكل ثمانية ~~وثلث ولمدعي الثلث واحد وثلث ولمدعي النصف اثنان وثلث كما ذكر هذا في الشرح ~~اه نجري # (*) وفي البيان على كلام البلغة تصح من ستة وثلاثين لأنه يضرب ~~مخرج النصف في مخرج الثلث يكون ستة ثم في مخرج الكسر وهو ثلاثة يكون ثمانية ~~عشر ثم في اثنين لأنه يقسم سدسها بين صاحب الكل وصاحب النصف فيكون ستة ~~وثلاثين اه ن وذلك لأنك PageV04P139 تقسم الثلث أثلاثا وهو لا ينقسم فتضرب مخرج ~~الثلث في أصل المسألة يكون ms1983 ثمانية عشر ثم في اثنين # (1) ووجهه القياس على ~~الوصايا إذا أوصى لرجل بكل ماله وآخر بنصفه ولآخر بثلثه قسم بينهم على هذا ~~اه زهور # (2) وهو ثلاثة # (3) وهو اثنان # (4) اجماعا مع التدريج قرز * مع ~~الحكم قرز # (5) أورد اليمين قرز # (6) والميراث اه بحر عند الهادي عليلم لأنه ~~نكول عن المال اه بحر وفي البيان لا يثبت التوارث يعني لا يرث أحدهما ~~الآخر ولفظ البيان وان نكل المدعى عليه عن اليمين ثبتت النفقة لا النسب ~~والتوارث # (7) هذا ذكره الهادي عليلم في الأحكام ولا خلاف فيه وظاهره عدم ~~الفرق بين أن يكون ثم واسطة أم لا والوجه فيه الاجماع اه ضياء وذوي ~~الابصار # (8) والا حلف المالك على القطع أنه باق ويجوز له الحف استنادا إلى ~~الظاهر الا أن يظن صدقه اه ن بلفظه وان شك فيه جاز وفي ح لي ما لفظه وظاهر ~~المذهب أنه لا يجوز وأنها غموس مع الشك # (9) فيحبس حتى يظن لو أنها باقية ~~سلمها ويؤجل لاحضار الغائب اه ن حسب الحال اه بحر # (10) عن الموضع الذي ~~يجب التسليم فيه أو تعذر التسليم اه وابل # (11) أو التبس # (*) فان بينا ~~جميعا حكم ببينة العوض لأنه يحتمل أنه وقع عقد إجارة وعقد إعارة اه كب # (12) ولو معتادا قرز # (13) أو العفو عن القصاص اه تذكرة قرز # (14) فان حلفت ~~الزوجة فلا شئ عليها وهو بائن في حقه فلا يرثها ان ماتت معتدة وان مات ~~ورثته وقيل س لا اه غاية # (*) ما لم تكن عادته أو عادة أهل الناحية قرز # (15) ولو إنفاقا اه ح لي قرز # (*) مسألة ثلاثة أخوة مشتركين لاثنين ~~زوجات PageV04P140 وعيال والثالث برأسه فطلب ما قد استهلكوا عليه ~~من البذور في المدة القادمة فله ذلك إذ الأصل عدم الإباحة في الأعيان ما لم ~~يصرح بالإباحة لفظا قرز # (1) الا أن يكون على سبيل الإباحة لا على سبيل ~~التمليك وذلك كالطعام المصنوع فان الأصل فيه عدم العوض الا أن تكون عادته ~~العوض كالخباز فالظاهر العوض بل لابد من الإباحة لفظا قرز # (2) في الزيادات # (3) قوي اه مفتي ms1984 # (4) ولم يظهر للهدوية ما يخالفه اه صعيتري # (5) وهذا في ~~جواز التناول مع ظن الرضا لا في العوض فيلزم إذا ادعته عندنا قرز لا فرق بل ~~العبرة بالعرف اه غيث معنى # (6) ثمر البستان ونحوه # (*) وهو ما يقع بين ~~الأرحام من تبقية ما يستحقه ميراثا تحت يد أحد الورثة يستغله ويستهلك ثمرته ~~ونحو ذلك وهذا كله على قول م بالله والمذهب خلافه وان مع المنازعة يلزم لها ~~ما استهلكه قال في البيان في باب المزارعة (مسألة) من زرع أرض غيره الخ # (*) ~~كاطعام الضيف والصديق والزوج والزوجة إذا أكل أحدهما باذن الآخر ثم ادعى ~~العوض فعليه البينة اه ن قال م بالله في الزيادات وإذا قدم الرجل إلى ~~الأضياف طعاما يعلم الأضياف أنه من أطعمت امرأته جاز لهم تناوله على ظاهر ~~الحال وان لم يعلموا رضاها قيل ح لان العادة جارية بين الزوجين ببسط كل ~~واحد منهما في مال الآخر والرضاء في ذلك سيما الأطعمة المصنوعة والألبان ~~ونحو ذلك مما يجري به العرف في تلك الناحية أنه يرضى به مالكه اه تعليق ~~دواري # (7) في التآلف إذ قد امتنع الرجوع فيه كما تقدم ويحمل هذا المطلق على ~~المقيد المتقدم ذكره في الهبة ومع البقاء وعدم المانع من الرجوع فيقبل قول ~~الواهب بصحة الرجوع لا للزوم العوض وفي بعض الحواشي ولو حصل مانع مع بقاء ~~العين كما تقدم في الهبة في قوله وإرادته في التالف ظاهره لا في الباقي ~~مطلقا منع الرجوع أم لا # (8) يقال اما العتق والنكاح فلم يدخل في الاستثناء ~~إذ ليسا من الأعيان ينظر في النكاح وأما العتق فمن الأعيان # (9) يعني هل سمى ~~أم لا فيكون القول قوله حيث كان قبل الدخول # (10) مع التلف في الهبة في ~~ارادته وفي شروطه مطلقا # (11) لان مدعي عدم العوض مدعي الفساد فيه # (12) لأجل ~~النفقة PageV04P141 # (1) وإنما جاز أن يحلف على القطع مع أنه في يد ~~غيره فأشبهه اليمين على فعل الغير لأنه هنا مستندا إلى الأصل وهو البقاء # (2) يعني كون القول قوله لا أنه يحكم له بالملك ms1985 قرز # (3) لعله حيث كان البيت ~~لهما جميعا والا فسيأتي ولمن في بيت غيره الذي سيأتي يده جسية فلا فرق هنا ~~بين أن يكون البيت لهما أم لا # (4) ولا يمين رد ولا اقرار اه ح أثمار # (5) ~~واما الدار نفسها فنصفين ومثله في البيان وقيل القول قول الزوج وكذا فيما ~~يليق بهما جميعا اه ع ح قرز # (6) لا فرق فيكون كالحر لان يد العبد يد سيده ~~اه شامي وعامر # (7) قال في الطراز أو يكون المفتاح في يده فهي حسبة ولو كان ~~البيت لغيره اه ذو يد وعن القاضي عامر خلافه ومثله عن المشايخ المتأخرين ~~انها حكمية وهو المذهب فيكون بينهما نصفين قرز # (8) بعد التحالف أو النكول ~~قرز # (9) وكذا في يمين الرد من الجانبين جميعا قرز # (*) وكذا في النكولين ~~يحكم لكل بما لا يليق به قرز # (10) الا لمانع كالمصحف في حق الذمي والخمر في ~~حق المسلم ينظر فإنه لا يصح الدعوى من المسلم في الخمر # (11) وحلفا أو نكلا ~~قرز # (12) ولا بد من إقامة البينة والحكم في هذا الطرف لأنها دعوى على بيت ~~المال لا باليمين ولا بالنكول فيما بين المدعيين اه ن معنى # (*) بناء على ~~أحد قولي أهل المذهب أنه لا يكون لبيت المال يد حيث لا يد عليه إذ مع عدم ~~البينة هو كاللقطة اه والمقرر أنه يكون لبيت المال اه ن معنى قلت يد ~~الملتقط لبيت المال بخلاف ما لا يد عليه لاحد فدعواه مع اليمين كاليد اه ~~بحر # (13) سواء دخل باذن أم لا ومعناه في ح لي قرز # (14) عادة # (15) هو ما لم ~~يكن قد خرج من البيت فإن كان قد خرج فالقول قوله مطلقا سواء كان PageV04P142 مثله يحمله أم لا ما لم يروه يخرج به من الدار ~~فالقول لصاحب الدار اه مي # (1) مسألة إذا اقتسم الورثة التركة فخرج فيها ~~عين لبعض الورثة فادعاها مدع فاليمين على من خرجت له دون سائر الورثة فان ~~نكل لم يرجع على بقية الورثة بشئ مما صار إليهم ذكره شهرا شويه من الناصرية ~~اه فتاوي ms1986 لكن له تحليفهم ما يعلمون صدق دعوى المدعي فإذا نكلوا رجع عليهم ~~بما زاد على حصته منها قرز # (2) وهل تلزم الأخرس أم لا لتعذر النطق سل لعلها ~~تسقط عنه كما لو كانت الدعوى على متولي المسجد ونحوه قرز # (3) ونحوه كالمسجد ~~والطريق والوقف العام اه ن معنى قرز # (*) (مسألة) من ادعى على ولي الصغير ~~ولا بينة له بقيت يمينه حتى يبلغ ويحلف أو ينكل فيغرم الغلات وإذا ادعى ~~الولي شيئا ولا بينة حلف الغير وان رد اليمين كان كنكوله اه مقصد حسن بل ~~الأولى أنه إذا رد اليمين لم يكن نكولا بل يحبس حتى يقر أو ينكل أو يحلف ~~اه ن # (*) قال الامام ي وليس لأحد تحليف الأئمة والحكام على ما في أيديهم ~~من أموال الأيتام والمساجد والأوقاف والودايع والغيب التي أمسكوها بالولاية ~~لأنهم أمناء الله على خلقه ولان ذلك حط من قدرهم والواجب رفعه اه ن ولان ~~ذلك يؤدي إلى أن يكونوا خصوما واما بعد العزل لهم فتصح الدعوى عليهم فيما ~~قبضوه من ذلك وتحليفهم عليه ذكره في البحر اه ن وهذه الصورة تصح تفسيرا ~~لغالبا # (4) مثاله أن يتصادقا على المال لكن قال المالك من حرز وقال السارق ~~من غير حرز # (*) يعني حيث قد رد المال أو قد سقط عنه بأي وجه قرز # (5) وقد ~~قيل أنه حق لآدمي وهو الامام والمصدق لحق الولاية ذكره ابن مظفر وقال ~~المؤلف أيده الله تعالى ولا يصح ما ذكره ابن مظفر في البيان لأنه يقال لا ~~حق للامام مثل سائر حقوق بني آدم وإنما هو نائب عن الله تعالى فكأنه واسطة ~~والا لزم في كل حق لله تعالى أن يقال ليس هي لله بل هو لآدمي ولا قائل بذلك ~~وأيضا فان الدعوى إنما تعلقت بنفس الزكاة وهي حق لله وأما الولاية واستحقاق ~~القبض فلا مناكرة فيهما إذ المنكر إنما ينكر كون عليه زكاة لا كون المدعي ~~يستحق القبض ذكره المؤلف اه وابل # (6) وكذا سائر حقوق الله تعالى # (7) بخلاف ~~وكيل المطالبة فإنه لو قال المدعى ms1987 عليه قد قبضت المدعى أو قد أبرأني منه ~~صاحبك الموكل وأنكر الوكيل فطلب منه اليمين في نفي قبضه بنفسه لزمت وكذا ~~قبض موكله أو أبرأه وتكون على العلم اه ح فتح من الوكالة ولفظ البيان فان ~~نكل الوكيل عن اليمين لزمه ترك الطلب أيضا وأما سقوط الدين على القول بان ~~اقراره يلزم موكله قيل س انه يسقط أيضا بنكوله كاقراره وقال في الحفيظ وأبو ~~مضر لا يسقط اه بلفظه # (8) يعني لا يلزمه أن يحلف عن الأصل وأما اليمين ما ~~يعلم فيجب اه شرح ينبعي وعرضتها على PageV04P143 المفتي فقال وهكذا اختيارنا اه ظاهر الكتاب ~~أنه لا فرق فان نكل لزم الأصل كما يأتي في قوله والنكول فيه كالاقرار ولو ~~محجورا عن الاقرار لأنه إذا أقر لزمه ترك المدافعة اه وقرره المفتي قرز # (*) يعني لا يلزمه أن يحلف ما كان في يده بل يحلف ما يستحق عليه فيه حق ~~لأنه لا يلزم تعليقها الا بمحل النزاع اه وابل وقرره الشرح ون قرز # (1) بل ~~يحلف ما قتله قتلا يوجب عليه قصاصا أو دية قرز # (2) لعدم صحة الدعوى لأنها ~~على ملك كان # (3) ولو احترز بغالبا مما لو ادعى على الحاكم أنه يعلم ثبوت ~~الحق والحكم له وكذلك الامام ومنكر الشهادة والوثيقة كان أولى # (4) فان نكل ~~حبس حتى يحلف أو يقر لان الحدود لا يحكم فيها بالنكول اه تذكرة قرز # (5) ~~وينظر هل ترد اه لا ترد قرز # (*) فان نكل سقط القذف اه تذكرة قرز # (6) ~~كالوصي والولي ووكيل المطالبة فيجب عليهم ان طلبت منهم لان الاقرار منهم ~~يلزم منه كفا عن الطلب وهو حق لآدمي وهو يقال يلزم مثل ذلك في وكيل ~~المدافعة فما الفرق اه ح لي لفظا # (*) فرع من ادعى دينا على ميت وطلب من ~~الوصي ان يحلف ما يعلمه فلا يمين عليه لأنه لو أقر له لم يلزمه اه ن قيل س ~~أما إذا ادعى عليه وجوب التسليم وجبت عليه اليمين ومثله في الزيادات إذا ~~قلنا أنه يجب عليه قضاء ما علمه من ms1988 الدين ولعل ذلك مع قبض التركة # (7) كونه ~~لا يسقط الحق # (8) وقال في الأثمار ولو في المجلس اه وقواه في البحر وتأول ~~الامام شرف الدين دعوى الاجماع على الاتفاق بين أهل المذهب اه ح فتح معنى ~~ولا ينبغي تبقية ما ذكره في الأزهار في دعوى الاجماع قال المؤلف بل يحمل ~~على أنه لا خلاف بين أهل المذهب غير ما ذكر PageV04P144 وذكر في المصابيح قولين أحدهما ان ذلك ثابت ~~بلا خلاف الثاني ان فيه قول بعض ش اه وابل ذكره في الروضة والمهذب وقواه ~~في البحر # (1) بل يجب لان له أخذ حقه بأقرب ما يمكن لجواز أن يتورع عن ~~اليمين اه بحر واختاره الإمام المهدي والامام شرف الدين # (2) بل لا فرق # (3) ~~قال في المعيار فرع فان نكل عن اليمين كان ذلك النكول حجة عليه بمنزلة ~~الاقرار إذ هو سكوت في موضع الحاجة وفي الحكم عليه به حمل له على السلامة ~~وهو أنه ما تأخر عن اليمين مع كونها حقا واجبا عليه الا لعلمه بأنها غموس ~~وفي كلام أصحابنا أن النكول كالبينة وثمرة ذلك لو تداعيا ما لا لا يد عليه ~~فنكلا فنصفان إن جعلناه كالبينة ولا حق لهما ان جعلناه كالاقرار # (*) ولعل ~~الفوائد قبل الحكم بالنكول تكون للناكل وقيل بل الحكم يكون كاشفا كونه ~~للمدعي من حين النكول كالبينة المطلقة قرز # (4) مع عدم التراضي قرز # (5) لأجل ~~الخلاف ولان النكول كشف عدم التراضي # (6) غالبا احتراز من نكول الزوجة في ~~اللعان فيلزمها الحد اه ح لي قوله # (*) والقسامة وعليه الأزهار بقوله ويحبس ~~الناكل وأضل الوقف المذهب أنه كالأموال قرز # (*) يعني حد القذف والسرقة واما ~~حد الزناء والشرب فلا يتصور فيهما تداعى من الأصل كما تقدم في أول الفصل مع ~~عدم البينة وعلم الحاكم قرز قد تقدم ان الممنوع لزوم اليمين فقط لا صحة ~~الدعوى فتصح من باب الحسبة قرز وهو صريح ما تقدم في أول الكتاب في قوله وقد ~~يكون لله محضا الخ # (7) والتعزير وعن الشامي يعزر قرز # (8) بل يحبس الناكل ~~فقط حتى يقر ms1989 أو يحلف قرز # (9) وعند الأخوين يحكم به في النفس وفيما دونها ~~اه بحر قرز # (10) مع البينة # (11) فإن لم يكن له أي المدعي بينة PageV04P145 عرضت اليمين على المدعى عليه وان حلف والا حكم ~~عليه اه غيث # (1) أو رد اليمين قرز # (2) ولو مردودة اه بحر قرز لان النكول ~~ليس باقرار حقيقة ولا يجب به الحق الا بعد الحكم قرز # (3) ولو بشاهد ويمين ~~المدعي اه كب قرز لقوله صلى الله عليه وآله سلم البينة العادلة أولى من ~~اليمين الفاجرة رواه في أصول الأحكام # (4) صوابه ما لم يحكم فيه أي النكول ~~لأنه بمثابة الأول اه قرز # (*) وليس للحاكم أن يحكم بسقوط الحق بل بتقرير ~~اليد فقط لان اليد لا تمنع البينة اه حفيظ ومفتى وفي بعض الحواشي ما لفظه ~~لعله يحمل كلام الكتاب وهو قوله ما لم يحكم فيهما إذا كان مذهب الحاكم ~~ناصري بان اليمين لقطع الحق لم تقبل البينة بعده وأما إذا كان مذهب الحاكم ~~أن اليمين تقطع الخصومة فان الحاكم لا يحكم بقطع الحق فإذا حكم الحاكم بقطع ~~الحق بل يمنع المدعي من الدعوى ما لم يقم البينة والله أعلم # (5) وفي ن فإذا ~~حكم له في دعوى العين وحكم بثبوت اليد سمعت البينة بعد ذلك ذكره في باب ~~القضاء ومثله للتهامي اه ولفظه مسألة والحكم على وجوه ثلاثة الأول ينفذ ~~ظاهرا لا باطنا وفاقا وهو في صور أربع الأولى المدعى فيها يحكم به تقريرا ~~ليد المدعى عليه حيث حلف عليه فإذا قامت الشهادة بعد الحكم قبلت قرز اه ~~بلفظه # (6) فلو حلف المردودة ثم أراد المدعى عليه يقيم البينة هل تقبل قلنا ~~تقبل حيث تقبل لو كان بدل اليمين بينة من المدعي وحيث لا تقبل بينة المدعى ~~عليه مع بينة المدعي لا تقبل مع يمينه مثال الأول ادعى عليه ألفا فأنكر ورد ~~اليمين فحلف المدعي فأقام المدعى عليه البينة بالايفاء قبلت * ومثال الثاني ~~ادعى عليه ألفا فقال قد قضيتك فأنكر ورد اليمين على مدعي القضاء فحلف فلا ~~بينة لمدعي المال بعد ذلك ms1990 اه تعليق الفقيه س بلفظه قرز (قال) مولانا ~~المنصور بالله محمد ابن علي السراجي عليه السلام قلت لأنه إذا أقام البينة ~~على أن الدين باقي ما قضاه كانت على نفي وان أقامها على اقراره أن الدين ~~باقي في ذمته فيمينه المردودة بالقضاء كالبينة المتأخرة في التاريخ بالقضاء ~~لأنه يحمل على القضاء بعد الاقرار الا أن يكون اقراره بعدم القضاء بعد ~~يمينه المردودة صحت الشهادة عليه ولا اشكال كلو أقام البينة مقام اليمين ~~المردودة واعترف بعد ذلك فإنه يبطل شهادته قلت وقد ذكر ذلك في القيد الأول ~~وإنما حمل السؤال لو قامت الشهادة على اعترافه ولم يمض وقت يمكن فيه القضاء ~~بعد الاعتراف فينظر ولعله يكون كقيام شهادة القضاء وشهادة الاعتراف بالبقاء ~~وارخاء بوقت واحد فإنهما يتهاتران اه من املائه PageV04P146 عليه السلام # (1) في حق آدمي لا في حق الله ~~تعالى فلا يجب اه تكميل لفظا قرز # (2) ويقبل بعده اه وابل قرز # (3) وفي ~~البيان يصح رجوعه إلى اليمين إذا رجع قبل أن يحلف المدعي اه ن واختار ~~الامام شرف الدين كلام الشرح ومثله في البحر # (4) قيل س وتجب اليمين للتعنت ~~أي إذا طلب المدعى عليه المدعي أو العكس أن يحلف له أنه لم يقصد التعنت له ~~بطلبه اليمين بل هو عارف بصدقه لزمت لكن قال المؤلف إنما تجب بنظر حاكم ~~معتبر فإذا رأى ذلك مصلحة فأيهما طلبها بذلك لزمت والا فلا وقد أخذت هذه ~~اليمين من توجيه الشرح واللمع وغيرهما اليمين التأكيد من أنه كأنه أدعى أنه ~~يعلم بطلان دعواه وان شهدوه شهدوا على ما ظهر أو كذبا فخرج منها ذلك وهو ~~تخريج صحيح اه ح فتح بلفظه # (5) فان نكل لم يحكم له به # (6) وإن كان جاهلا ~~لاستحقاقها فللحاكم ان ينبهه على لزومها قرز # (7) المحققة أن يشهدوا أنه قتل ~~أو باع أو وهب أو غصب أو نحوه وغير المحققة ان الدار ملكه فالمحققة ما كانت ~~عن علم ضروري وغير المحققة عكسه قرز # (8) كالوقف لأنها تكفي فيه الشهادة على ~~الشهرة لا القذف والعتق ms1991 فلا تكون الا محققة فلا تلزم المؤكدة # (9) ويحكم ~~بتسليم الحق للصبي ولا ينتظر بلوغه للمؤكدة وهكذا في اليمين الأصلية التي ~~للمدعى عليه إذا ردها على ولي الصبي كان كالنكول وحكم عليه ولا يصح الرد ~~اه بحر معنى لا تصريح في البحر بذلك بل قد صرح بذلك بل لاولى أنه إذا رد ~~اليمين لم يكن نكولا بل يحبس حتى يقر أو يحلف أو ينكل اه ن وذلك للضرورة ~~أو حتى يبلغ الصبي فيحلفه اه بحر من باب القضاء من فصل وإذا حضر إليه ~~الخصمان في المسألة العاشرة # (*) وكذا وكيل الغائب لا تجب عليه المؤكدة ذكره ~~في التذكرة اه وقيل ع أنه يؤخر الحكم للوكيل حتى يحلف الموكل اه ن وفي ~~الفتح النظر للحاكم # (*) قال في البحر وكذا اليمين لا تجب على هؤلاء بل يحبس ~~الخصم حتى يقر أو يحلف أو ينكل # (10) فان امتنع المدعي من اليمين المؤكدة لم ~~يحكم له ولا يبطل دعواه فان رجع بعد النكول قبل ما لم يتقدم ما يكذبها محضا ~~اه مي قرز # (*) قال في الشرح وإنما PageV04P147 وجبت المؤكدة إذا طلبها المدعى عليه لأنه كأنه ~~ادعى على المدعي أنه يعلم بطلان دعواه فكان له تحليفه ما هي باطلة اه كب ~~ولفعل أمير المؤمنين عليه السلام ولم ينكر وإذا طلبها دعوى العلمة بابطاله ~~فيلزمه لانكاره اه بحر # (1) مع التشاجر قرز # (2) قلنا لعل أمير المؤمنين علي ~~عليلم ولم ينكر # (3) ولأنه مختلف فيها # (4) البينة باليمين والبينة أقوى اه ~~بحر يعني مع كون المدعي طالبا للحكم ببينة فلا يصح أن ترد يمينه على المدعى ~~عليه الا أن يسقط بينته ويطلب تحليف المدعى عليه اليمين الأصلية وهكذا في ~~المتممة أيضا اه كب وظاهر الاز خلافه قرز # (5) وإذا نكل من توجهت عليه يمين ~~التهمة حبس حتى يقر أو يحلف ولا يحكم بالنكول في هذا الموضع لان النكول ~~ضعيف والدعوى ضعيفة وإذا انضم ضعيف إلى ضعيف لم يحكم بذلك اه دواري وعن ~~عامر وحثيث يحكم به وقرره مي ومشايخ ذمار # (*) لكن لو جعل المدعي ms1992 التهمة ~~حيلة لئلا ترد عليه اليمين كان للمدعى عليه تحليفه ما قصد بدعواه تهمة ~~اسقاط حق المدعى عليه من الرد لأنه حق له قرز # (*) الا أن يرى الحاكم صلاحا ~~في الرد نحو أن يكون الطالب ليمين التهمة قصده الحيلة وأنه جعل دعواه على ~~جهة التهمة لئلا يرد عليه اليمين فإنها تجب وكذلك القسامة وكذلك لو طلب ~~المدعى عليه يمين المدعي أنه ما قصد التعنت ومراده اسقاط حق عليه حيث عرف ~~ان المدعي ممن يتنزه عن الايمان فإنها لا تجب وكذلك لو أدى إلى السلسلة ~~فعلى الجملة فذلك بنظر الحاكم اه أثمار # (6) إذ اليمين في اللعان والقذف ~~وضعت لدرء الحدود إذ الرد كالنكول ولا حد بالنكول اجماعا اه دواري # (*) وقد ~~زيد على ذلك يمين التعنت ويمين التفسير والشهود والرضاع والطلاق قرز وفي ~~بعض الحواشي المختار أنه يصح ردها وقد خرجت من عدد المردودات * ويمين ~~اليمين وصورة ذلك أن يدعي عليه حقا ويطلب اليمين فيقول قد حلفت لك اليمين ~~الأصلية واحلف أن ما حلفتني فهذه لا ترد اه بحر معنى من القضاء والصحيح ~~أنها ترد قرز # (7) لأنه يؤدي إلى التسلسل # (8) وفي الغيث أما إذا كان قاطعا ~~بوقوع البيع والقرض لكن التبس من المشتري لأجل دهشة عند العقد أو كثره أو ~~ظلمه أو أي الوجوه التي تقتضي اللبس فاتهم شخصا أنه المشتري من دون قطع عن ~~كونه إياه فإنها تصح دعواه ويلزم اليمين لحصول المقتضى لها وهو PageV04P148 قطعه بالمدعي فيه وشكه في المدعى عليه اه غيث ~~معنى قرز # (1) واعلم أنه لا يشترط في الشئ المتهم أن يكون مقدرا معلوما بل ~~أن يكون قاطعا بذهاب شئ أو اتلافه وان لم يعرف قدره فإنها تجب اليمين في ~~مثل هذه الصورة ولا يقال إن هذا قياس على ما تقدم في أول الكتاب أنه لا بد ~~من بيان الشئ المدعى فيه على التفصيل المقدم اه عامر ينظر فان الدعوى في ~~المجهول لا تصح الأولى كلام القاضي عامر فتأمل # (2) وصورة ذلك أن يتوهم أنه ~~قد ذهب شيئا من ms1993 ماله ولا يقطع بذهابه وشك في أنه صار في يد فلان وليس بقاطع ~~أيضا فإنه ان صح ذهابه فما هو الا عند فلان بل شك في ذلك اه غيث # (3) ينظر ~~في الضابط الذي قد تقدم في الزكاة في قوله ويحلف للتهمة فإنه شاك في المدعى ~~فيه وهو يقال المقطوع وجوب الزكاة في الأموال واما كون هذا الشخص معه ~~النصاب فهو مشكوك فيه والله أعلم وكذلك قوله فيما تقدم ومتى نفتهم غريبة ~~حلفت احتياطا وكذلك فيما سيأتي في قوله ويحلف كلما ادعى ايساره فان هذه مما ~~ينقض الضابط # (4) يعني يمين القاذف أنه ما قذف فلا يمين المقذوف انه ما زنا ~~فتصح ردها والمختار لا ترد اه ح لي # (5) لا مشوبا كالرضاع والطلاق العتق ~~اه مفتي قرز # (6) الا في القسامة فلا يسقط الحق # (*) وهذه مجمع عليها فيجب ~~ولو في غير محضر الحاكم إذا كانت في حق مجمع عليه وقيل لا يجب في محضر ~~الحاكم اه ن وهذا قوي مع التشاجر # (7) لا تكون الا مع التراضي # (8) ~~والمردودة # (9) لفظ الفتح إنما يحلف هنا بصريح يوجب الكفارة كما تقدم غير ~~تحريم فإنه لا يصح التحليف بالحرام وان لزمت فيه كفارة كما مرت اه فتح ~~وشرحه قرز # (10) أو عتق PageV04P149 عبيده # (1) الا مع التراضي فيجوز الا مع ~~الكراهة # (2) قيل اتفاقا مع الصلاح وان لم يكن مذهبا له ينظر في جواز العمل ~~بغير مذهبه اه مفتى # (3) في البحر ويجوز # (4) قيل المراد بما يكون تعظيما ~~عند الحالف لان المحلوف به متميز بلا اشكال اه ح لي لفظا # (5) وهو قول م ~~بالله وأبى ح وقال ك لا بد أن يقول والله الذي لا إله إلا هو اه غيث # (6) ~~فان فعل انعقدت لان فيها جلالة وقيل يأثم ولا تنعقد # (*) وكذلك اليمين ~~الزبيرية لا يجوز التحليف بها وقد رويت اليمين الزبيرية عن يحيى بن عبد ~~الله أنه حلف معصب بن الزبير فجذم من وقته ومات لثلاث ليالي فقال له قل ~~برئت من حول الله وقوته واعتصمت بحولي وقوتي وتقلدت بالحول والقوة من ms1994 دون ~~الله استكبارا على الله واستغناء عنه واستعلاء عليه ان كنت قلت كذا وكذا ~~وقد روى عن الفقيه س أنه حلف بها فأصيب الحالف من وقته اه صعيتري الرواية ~~الصحيحة أنه عبد الله بن مصعب # (7) وسميوا نصارى لأنهم نصروا عيسى عليه ~~السلام اه جورة وقيل سموا نصارى باسم القرية التي ولد فيها المسيح وهي ~~ناصرة من أرض الجيل اه من بيان المعارف # (8) وسميوا اليهود يهودا لأنهم ~~انتسبوا إلى بعض الملوك إلى يهوذا بن يعقوب لأمر خافوه اه من بيان المعارف # (9) يقال هذا وهو باطل فلا يحلفوا بذلك ينظر # (10) إذ يعبدون الأنوار لأنهم ~~يقرون بالله على صفة النور وهم فرقة من النصارى وقيل يعبدون الملائكة اه ~~غيث من النكاح # (11) الملحد هو النافي للصانع والزنديق هو الذي يقول مع الله ~~ثانيا والوثني هم عبدت الأوثان وهي الأصنام لأنهم يقولون يقدم العالم اه ~~كب # (12) عبدت الأوثان # (13) يقال هو متميز عنده والوجه أنهم لا يعتقدون ~~التعظيم ويستقيم الكلام حيث هو منكر لنبوته PageV04P150 صلى الله عليه وآله # (1) فان حلف فلا يصح ولا ~~ينعقد قرز # (2) وهل يكون التكرار بلفظ القسم بالجلالة أم باليمين في كب ~~تكرار القسم والله أعلم قرز وقيل ما نظره الحاكم وظاهر المذهب أن المراد ~~بالتكرار تكرار اليمين بتمامها دون المقسم عليه الا في الثالثة كما هو ~~المعمول عليه في جهة صعدة وصنعاء اه بهران # (3) أي المقسم به اه ح أثمار # (4) فان امتنع كان نكولا اه كب وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف اه ع مي قرز # (*) قال في الانتصار في شأن ذكر التغليظ في الايمان هل يكون واجبا أو ~~مستحبا وفي الجانب الشرقي من جامع صنعاء حجرا أخضر يكاد السوقه ومن لا ~~يتميز له يستحلفون عندها وهذا من أعظم البدع والضلالات لما فيه من التشبه ~~بتعظيم الأصنام والأوثان بعبادتها وهي أحجار لا تضر ولا تنفع ويجب انكارهم ~~ونهيهم عن ذلك وان أمكن تغيير خضرتها بان تطلا بالجص فلا بأس لئلا تقصد بشئ ~~من التعظيم بحال وان مكنا الله من الاستيلاء على المدينة ms1995 غيرناها بعونه ~~تعالى # (5) خلاف ش # (6) قال الامام ي والمختار العمل بالتغليظ في الايمان ~~لفساد أهل الزمان وقد روى عن أمير المؤمنين علي عليلم اه زهور # (*) قال ~~الامام ي وك وش يغلظ فيها بالزمان كيوم الجمعة أو بعد العصر في سائر الأيام ~~وبالمكان كالمسجد والمصحف تقع يده عليه واختلف في حكم ذلك فقيل إنه وجوب ~~إذا طلب الخصم وقيل بل يندب ورجحه الامام ي قيل وهو مشروع في القليل ~~والكثير وقال ك في قدر نصاب السرقة فما فوق وقال الامام ي وش في قدر النصاب ~~من المال وفي النكاح والقصاص وحد القذف ذكر ذلك في البحر * وإن كان في مكة ~~فبين الركن والمقام وإن كان في المدينة فعند المنبر وإن كان في بيت المقدس ~~فعند الصخرة وإن كان في سائر البلدان ففي الجوامع اه غيث # (*) الا لمصلحة ~~له قرز # (*) إذ لا دليل عليه وعن ش التغليظ بالمصحف وهو ان يجعل يده عليه ~~هكذا ذكره الامام ي في الانتصار اه زهور # (7) وفي التحقيق ان التكرار إنما ~~يتصور في التغليظ مع الحق الواحد واما قوله عليه السلام أو تعدد حق إلى ~~آخره فليس من التكرار في شئ كما هو ظاهر اه ح لي لفظا # (8) فان ردت لزمت ~~يمين واحدة اه هبل وقيل لكل حق يمين اه كب وزهور وقرره الشامي # (9) أو ~~الأجناس # (*) ولو اتفق الجنس كلو ادعى مائة درهم لكل درهم سبب وجبت له مائة ~~يمين # (10) أما لو ادعى عليه دينارا ودرهما أو خمسة وخمسة هل يجعل هذا من ~~تعداد PageV04P151 الحق أو يفرق بين تعداد السبب أو يتحد أو ~~يختلف قيل لا بد من الاختلاف ينظر في الطرف الأول فيكون مالين كما سيأتي في ~~الشهادات في قوله أو جنسا # (1) فمن أقر منهم لزمته حصته فقط وفي المعيار انه ~~إذا أقر أحدهما لزمه على انفراده يقال الأول قوى فيما يتبعض كالأكل ونحوه ~~وكذا القتل والجرح على الصحيح وكلام المعيار قوى فيما لا يتبعض كالبوق ~~ونحوه كما سيأتي في قوله ومنه نحو سقت # (2) الا أن ms1996 يرضوا بيمين واحدة صح ~~لأنهم قد رضوا باسقاط حقهم اه كب # (3) سواء كانوا ورثة أو أجانب # (4) في غير ~~الورثة اه غيث وقيل ولو ورثة وغير شركاء المفاوضة قرز # (5) فقال تجب يمين ~~واحدة لكن متال على الورثة اه زهور # (6) وكذا إذا اجتمعوا في الدعوى الكل ~~فيمين واحدة في الورثة وشركاء المفاوضة ذكر معناه في البيان # (*) حيث حلف ~~لهم جميعا واما لو حلف فيما يستحقه كان للباقين التحليف اه عامر قرز # (7) ~~ووجهه ان الكل واحد ولاية كاملة في قبض الحق فإذا حلف أحدهم الخصم قام ~~مقامه اه وابل # (*) وظاهر الكتاب سواء وكله الباقون أم لا لان لكل وارث ~~ولاية كاملة # (8) كالإرث أو نحوه اه نحو أن يدعي على زيد أن معه لمؤرثه دين ~~فيردها عليه فيحلف على القطع # (9) السيد إذا ادعي عليه جناية عبده وكالعاقلة ~~إذا ادعي عليها جناية خطأ وكالموكل ان وكيله باع أو شراء أو PageV04P152 قبض له أو نحو ذلك وكالشريك إذا ادعى عليه من ~~جهة شريكه في المفاوضة ونحوها فيجوز أن يحلف ما يعلم في جميع ذلك الا أن ~~يظن صدق المدعى لم يجز له الحلف فان شك جاز ذكره م بالله والمذهب خلافه ~~لأنه يدخل في قيد الغموس اه عامر قرز فاما إذا ادعى على المالك جناية ~~البهيمة فإنها تكون على القطع وقيل بل يكون على العلم ومثله في ح لي ~~والأولى التفصيل وهو أن يقال أن تعلقت بالحفظ فعلى القطع وان تعلقت ~~بالجناية فعلى العلم كما هو ظاهر الاز اه شامي لأنها تستند إلى حقيقة اه ~~ان ولأنها لم تنتقل إليه من غيره قال عليه السلام وإذا ادعى على الأطفال ~~والمجانين ولم يجد المدعي بينة لزم الوصي والولي أن يحلف ما يلزمه تسليم ما ~~ادعى عليهم اه ان ينظر إذ لا يصح اقرار الولي هنا ولعله مع قبض التركة اه ~~املاء شامي # (1) فيحلف لا يعلم ولا يظن اه ومعناه في البيان # (2) (مسألة) ~~إذا طلب البائع من المشتري أن يظهر ورقة الشرى فان له فيها حقا لم يجب ms1997 عليه ~~ذلك لأنها ملك له ذكره الفقيه يوسف اه ن بلفظه وبخط شيخنا المفتي عليه ~~السلام ما لفظه ان قلت فان أظهرها فالخط لا يثبت به الحق ولعل المراد ~~بالقول الأول حيث المراد بظهور البصيرة الحكم بمجرد الخط بل الرجوع إليها ~~من الشاهد والكاتب فيما عرفوا جملته والتبس تفصيله أو نحو ذلك اه سماع وفي ~~الفتح والأثمار بنظر الحاكم وقرره الشامي وكذا عن المفتي # (3) مع المصادقة ~~أنها صارت إليه بعقد والا فعلى القطع قرز # (4) كل من أنتقل الملك إليه ~~باختياره اه صعيتري # (5) رهنا أو إجارة أو عارية أو وديعة # (6) فيحلف لا ~~يعلم ولا يظن ومعناه في ن قرز # (*) قلت يمينه على القطع إذ تصرفه اه غيث # (7) ولا يجوز # (8) ومحل النزاع هو نفس المستحق اه ح لي وح فتح قرز ولا يلزم ~~أن تكون مطابقة للدعوى بل لمحل النزاع ومحل النزاع في الحقيقة الاستحقاق لا ~~نفس الدعوى للاحتمال قرز # (*) مسألة قال الامام ي عليه السلام إذا قال ~~الحالف عقيب يمينه إن شاء الله تعالى فعلى الحاكم أن يعيد يمينه قال الإمام ~~المهدي عليلم وهذا بناء على أن ذلك لقطع الكلام عن النفوذ اه ن # (*) فان ~~ألجئ صرف يمينه بالبينة كما تقدم في الاكراه على كلمة الكفر في الايمان نعم ~~ذلك الالجا واقع في كثير من القضايا في حق العوام الذين يقصدون ويعتقدون ~~أحكام الطاغوت فإنه قد يحضر عندنا في مجلس PageV04P153 الشريعة من يحضر فلا يقبل من الخصم الا ذلك ~~ولا يجيبه خصمه إليه ألجأه عليه بان يضره في نفسه وأهله وماله ولا سيما في ~~زماننا هذا الذي ظهرت فيه كلمة الباطل وعمدت كلمة الحق عند أولئك اه ح فتح ~~وفيه ما لفظه بل عند كثير من حكام الزمان الذين لا علم لهم في ذلك بل ~~يتصدرون لأحكام الأنام ولا يميزون بين الحلال والحرام بل المقصود مما يحصل ~~من الحطام اه ح فتح # (1) يعني الحاكم # (2) بل يجب # (3) مع الاكراه # (4) بل ولو ~~غير هازل لان الاقرار غير مملك في الباطن وإنما هو مملك ms1998 في الظاهر # (5) مع ~~اتفاق مذهبهما لا مع اختلاف مذهبهما فما الزم به الحاكم اه المفتي قرز # (6) ~~في البريد كالحكم قرز # (*) لقوله صلى الله عليه وآله ألك شاهد فقال لا فقال ~~لك منه يمينه فجعلها له حقا بكل حال اه ان # (*) ويجوز له طلب ذلك وارادته ~~وإن كان عالما باليمين كذب محض وفيها اقتطاع حق آدمي وقد يكون مجمعا عليه ~~اه مفتى من شرحه لتكملة الأحكام من سياق الكلام في الكبر # (*) الا الموجبة ~~فهي حق للمدعى عليه فينتظر طلبه في المؤكدة والمردودة وهو ظاهر الاز فيما ~~مر في قوله ومتى ردت الخ فأما المتممة فينظر فيها والقياس انها حق للمدعى ~~لأنها قائمة مقام شاهد اه ع ح وإذا امتنع المدعى عليه من استيفائها ناب ~~عنه الحاكم كسائر الحقوق اه نجري قرز قوله ناب عنه الحاكم يعني بعد طلبه ~~لها # (7) فان تمرد المدعي من استيفائها بعد طلبه لها كان للحاكم أن ينوب عنه ~~في استيفائها قطعا للشجار ودفعا للضرار اه معيار معنى لفظ المعيار وإذا ~~امتنع المدعي من استيفائها ناب عنه الحاكم كما في سائر الحقوق اه # (*) ومن ~~ادعى عليه حق مختلف فيه ومذهبه أنه غير واجب لم يلزمه الحلف الا بأمر ~~الحاكم فإذا حلفه حاكم أو أمر من يحلفه لم يكن له أن يحلف وينوي أنه غير ~~لازم على مذهبه لان العبرة في ذلك بمذهب الحاكم وما ألزم الخصمين فيه ~~لزمهما ظاهرا وباطنا فان حلف بغير حاكم فله نيته وللمدعي أن يعيد عليه ~~اليمين بأمر الحاكم وإذا لحن الحالف في يمينه وهو ممن يعرف اللحن أعيدت ~~عليه معربة اه كب قرز # (*) وهل يتولى التحليف المدعى PageV04P154 أو الحاكم بعد الطلب سل يفهم من البيان في باب ~~القضاء أن المتولي لها الحاكم ولفظه فرع وإذا لم يثبت الحق ووجبت اليمين ~~على المدعى عليه لم يحلفه الحاكم حتى يطلبه الخ # (*) ويجب اعادتها حيث فعلت ~~قبل الطلب لأنه سببها اه معيار بلفظه قرز # (1) منها لكونه جمع بين م بالله ~~وش وهما لا يجتمعان لكون ش ms1999 لا يحكم بالنكول ومنها كونه مخالفا لنص م بالله ~~لأنه قال إن اليمين حق للمدعى على ما سيأتي في الابراء ومنها أن م بالله لو ~~لم ينص فتخريجه من كونه لا يحكم بالنكول ويحبس ضعيف لأنه لا يحبس الا في حق ~~عليه فلو خرج للم بالله العكس كان أولى اه زهور الرابع كونها حق للمدعى ~~عليه مخالفا للأثر والنظر فالأثر قوله صلى الله عليه وآله وسلم واليمين على ~~المدعى عليه فجعلها للمدعي حقا والنظر انها لا تكون الا بعد طلب المدعي ~~وأنه يصح الابراء منها وأنه يحبس المدعى عليه إذا امتنع منها عند م بالله ~~اه زهور فان قال في الدعوى ان حضرت ليوم كذا والا فقد أبرئت عن الدعوى ~~والحق برئ منهما جميعا ان لم يحضر المدعي لأنه يصح البراء معلق على شرط اه ~~تهامي قرز ومثله في الغيث في الاقرار اه # (3) بل يقال بعد الابراء قرز # (4) ~~فرع القاسم والابراء من الدعوى ابراء من الحق فلا تسمع البينة بعد اه ~~القاسم لا كاليمين قلنا الابراء من الدعوى يعم بخلاف اليمين اه بحر اما ~~الدعوى فقد برئ منها واما الحق فلم يسقط وفائدة عدم سقوطه أنه لا يصح أن ~~يدعيه فإذا ملكه الغير صح من الغير أن يدعيه ويلزم الحق والله أعلم اه ~~مفتي قرز # (5) بعد الطلب قرز # (6) وإذا طلب المدعى عليه أن يحلف حتى يبرأ كان ~~للمدعي أن يمتنع قبل طلبه لها قرز لان اليمين حق له وإذا حلف بغير تحليف ~~المدعي لم تصح يمينه اه كب قرز وفي المعيار إذا امتنع المدعي من استيفائها ~~بعد طلبه لها ناب عنه الحاكم كما في سائر الحقوق اه بلفظه # (*) وكذا لو حلف ~~بعد البينة فقط قبل الحكم برئ من الحق اه ح لي وظاهر الاز خلافه لأنه براء ~~معلق على شرط وقد حصل اه وابل معنى # (7) من الدين لا من العين فتصير أمانة ~~قرز # (8) وحكم الحاكم قرز # (9) وله الرجوع قبل أن يحلف في الشرط وقبل القبول ~~في العقد PageV04P155 إذا كان بالفعل ms2000 فقط وهو البينة والحكم لا ~~بالقول # (1) في المجلس قبل الاعراض اه صعيتري وأثمار ورياض # (2) فلو ساعد ~~إلى الحلف بعد الرجوع عن الابراء فلا حكم لحلفه بعده اه ح لي لفظا قرز وفي ~~حاشية هل له الرجوع إلى الحلف بعد رجوع المبرئ سل الأقرب أن له ذلك والله ~~أعلم اه مفتي # (3) أو تعذر بخرس أو موت قرز # (*) فان مات فقيل لا يرجع وقيل ~~يرجع لان العلة التعذر وقد حصل اه مفتي # (4) مع علمه بالشهادة قرز # (5) لأنه ~~فاعل سبب ولا حكم له مع المباشرة وهو من عليه الحق # (6) على قول الهادي ~~عليلم في الفنون لا على قولنا فلا تسمع لأنها دعوى لغير مدعي # (7) قال بعض ~~الأئمة إذا غلب في ظن إنسان صدق ورقة قد مات شهودها هل له أن يحلف ان الذي ~~فيها حق الجواب أنه يجوز إذا انضم إلى ذلك ثبوت يد استنادا إلى الظاهر وقد ~~ذكره م بالله وإن كان في يد غيره فليس له ذلك لجواز حادث أبطل ما في الورقة ~~قرز # (*) الا وثيقة وقف ووصية التبست بسببه فيضمن ما فيها لأنه تلف بسببه ~~كما مر في المضاربة اه ح فتح ولا مباشر معه يتعلق به الضمان بخلاف الأولى ~~فالمباشر موجود فلم يضمن السبب اه ح أثمار وح فتح والفرق انه لا مباشر معه ~~حتى يتعلق به بخلاف الأول فان الذي عليه الحق مباشر وهو مسبب اه ح فتح هذا ~~إذا كان قد قبض التركة فإن لم يقبض لم يضمن اه مفتاح يستقيم في الوصي لا ~~في غيره فيضمن مع التفريط وان لم يقبض كما مر على قوله وبخالط متعد كلام ض ~~عامر وهو المختار اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز # (8) بعد أن يحبس ~~حتى يظن أنها لو كانت باقية لسلمها قرز # (*) عند الناس لا عند صاحبها لأجل ~~حاجته إليها # (9) وحديد العمال ودفتر الحساب ونحوهما قرز # (10) قال في كب عن ~~البحر وكذا إذا كان المدعى عليه ممن له جلالة ومزية وعرف الحاكم ان المدعي ~~يريد إهانته باحضاره ms2001 لليمين فإنه يأمر من يحلفه حيث هو اه كب قرز # (*) وكذا ~~الرفيع اه بحر قرز # (*) ولو فاسقة اه ح لي # (11) الذي يتضرر بالخروج اه ~~وظاهر الاز ولو مجرد التألم إذ قد تسقط بعض الواجبات مع الاعذار قرز # (12) ~~وتكون اجرة المحلف من مال المصالح PageV04P156 كأجرة الحاكم وقيل على الحالف ما لا يتم ~~الواجب الا به وهو اليمين يجب كوجوبه اه وقيل على الطالب قرز كما ذكروا في ~~العدلة # (1) من السوق لا من تخرج لجذ ثمارها وحطبها ومائها مع احتشامها فهي ~~رفيعة اه صعيتري # (2) وهذا على القول بالتغليظ أو على أن الحاكم كان في ~~المسجد # (3) قال في البحر مسألة ندب لمن أتى فاحشة أن لا يظهرها لقوله صلى ~~الله عليه وآله فليستتر الخبر ويجوز إذ لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم ~~على ماعز والعامرية اه بحر # (4) الاقرار هو لغة ضد الانكار وهو أولى من ~~قوله نقيض الانكار لان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان وقد يرتفع الاقرار ~~والانكار بالسكوت خلاف الضدين فلا يجتمعان وقد يرتفعان اه ح لي # (5) ~~والقياس فإنه إذا حكم عليه بشهادة غيره فأولى وأحرى أن يحكم على نفسه ~~باقراره اه خالدي ومن حيث أن الرجل يحكم عليه بشهادة نفسه ومن حيث إن ~~الضرورة داعية إلى القول بصحته والا لزم أن لا يمكن الانسان أن يتخلص مما ~~عليه اه وابل # (6) القاذورات جمع قاذورة وهو هنا الفعل القبيح والقول السئ ~~وأراد هنا ما فيه حد كالزناء والشرب والقاذورة من الرجال هو الذي لا يبالي ~~بما قال وصنع ذكر ذلك ابن الأثير في نهايته # (7) وفي رواية أخرى والغامدية ~~بغين معجمة ودال مهملة رواية المحدثين وسمعه الفقيه ف عن الأوزري نسبة إلى ~~غامد وفي كتب أهل المذهب يروونه العامرية بالمهملتين اه ح فتح والعامرية ~~اسمها سبيعة # (8) ولا من المعتوه لضعف عقله اه بحر ظاهر ما ذكره في البيان ~~في البيع أنه يصح اقراره اه ن من البيع وهذا إذا كان مأذونا والا لم يصح ~~اقراره قرز # (9) فان أقر المميز ثم ادعى انه غير ms2002 مأذون فالقول قوله مع يمينه ~~ولا يحلف الا بعد بلوغه ذكره في البحر قرز # (10) في قوله الا فيما اذن ~~فيه PageV04P157 # (1) يصح عندنا سواء أقر بعقد أو إنشاء مميزا ~~أو غيره كالطلاق اه ح لي لفظا # (2) (مسألة) ومن اتهم من الفسقة بسرقة مال ~~أو جناية أو نحوها جاز لأهل الولايات من المسلمين أن يزجروه أو يحبسوه إذا ~~رأوا فيه صلاحا أو يسلم العين المسروقة فاما ليقربها ويضمنوه قيمتها فلا ~~يجوز لان اقراره عند خشونتهم عليه لا يصح اه ن بلفظه وذلك لان اقرار ~~المكره لا يصح لان أكثر الفسقة لا يعرفون تفاصيل ما يجري عليهم في مثل ذلك ~~وربما ظن أنه يجري عليه أم عظيم فيحمله ذلك على الاقرار اه بستان # (3) أو ~~ظن ولا سبقه لسانه قرز # (*) الهزل خلاف الجد وهو أعم ليدخل فيه الهزوء ~~والاستنكار وصورة الهزوء ظاهر والاستنكار بأن يدعي عليه الف فيقول مستنكرا ~~لكلامه معي لك الف وذلك يعرف بالقرائن اه زهور # (4) المزاح # (5) الاستنكار ~~اه خالدي # (6) وعليه الاز في الطلاق # (7) وقيل هو على ظاهره من غير فرق بين ~~الانشاء والاقرار الا انه في الاقرار لا يكون الا في الظاهر فقط كما تقدم ~~في الطلاق قرز # (8) وبناء عليه منها في ح لي # (9) قيل ف ومثل هذا ما يعتاد ~~كثير من الناس من البيع لشئ من ماله بثمن معلوم ويقر أنه قد قبض الثمن ~~ويحكم الحاكم بذلك ويأتي الشهود على ذلك مع معرفتهم ان الاقرار غير صحيح ~~فهذه شهادة لا تجوز ذكره في شرح الزيادات قلت ومثل هذا ما يعتاد من يكتب ~~بصيرة في دين قبل ثبوته ويطلب منه الاشهاد على ما فيها ثم يعطيه المقرض له ~~مبيعا من حب أو غيره قبل ثبوت الدين فهذا عندنا لا يجوز وقد وهم بعض الناس ~~في ذلك فقال تجوز الشهادة على الاقرار وهذا فيه غلط محض اه سلوك واختاره ~~المتوكل على الله قرز # (10) المراد قبل قدرته # (11) غالبا احتراز من أن يقر ~~بما ليس في يده فإنه يصح ومتى صار إليه بإرث أو ms2003 غيره سلمه كما يأتي PageV04P158 # (1) في القصاص لا في التسليم فيجب على السيد # (2) صحيح قرز # (3) إذا لم يغلب في ظنه صدق سيده لان له أن يكرهه على العقد ~~فان ظن صدقه قيل كان انكاره اطلاق بل فرقة قرز # (4) ويجب أن تسلم نفسها وهو ~~المختار وهو الذي كان يختاره المفتى عليلم من جواز العمل بالظن تحليلا ~~ويكون هذا خاصا في هذه المسألة وفي مسألة القادمة من غيبة وكذلك الأمة ~~المهداة اه عامر قرز وكالظن بمضي العمر الطبيعي وطهر الزوجة والتطهير قرز ~~ولكن هذا يخالف القواعد فإنه لا يعمل في النكاح بالظن تحليلا كما عرف قرز # (5) والكتابة كالنطق منه اه بحر قرز # (6) والمريض الذي لا يستطيع الكلام ~~اه ن معنى قرز # (7) مدافعة أو مطالبة اه ح لي قرز # (8) في وكيل المدافعة ~~اه رياض # (9) في وكيل المطالبة # (10) هذا في وكيل المدافعة حيث وكله الموكل ~~يدافع عنه من ادعى عليه فإذا أقر به الوكيل لمدعيه وجب على الوكيل تسليمه ~~لمن أقر له لان عنده أن موكله غاصب له عليه فإن لم يمكنه فمتى صار إليه ~~بإرث أو غيره وهذا وفاق اه حاشية على الكواكب والله أعلم # (*) ظاهر عبارة ~~الفقيه س هذه أنه إذا أمكنه تسليم الذي أقر به وجب عليه ولعل هذا مستقيم ~~فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان قد قبضه وحصل له العلم أنه للمقر له ~~واما في ظاهر الشريعة فلا يسلم الا بحكم حاكم لان المسألة خلافية وليس له ~~أن يلزم الموكل اجتهاده الا أن ينفق مذهبهما في صحة اقرار الوكيل ولم ~~يخاصمه الموكل أيضا اه كواكب لفظا # (11) وإنما قيد بان يصير إليه بناء على ~~أن الموكل متغلب وأن الحاكم لا يحكم باقرار الوكيل إذ لو كان يحكم لغير ~~الموكل على تسليمه وان لم يصير إلى الوكيل اه زهور وعموم هذا أنه يصح ~~الاقرار من الوكيل ولو كان وكيل مطالبة وقيل ح إنما يصح من وكيل المدافعة ~~ولا يصح الاقرار من وكيل المطالبة لأنه لم يوكله الا بالدعوى وفيه نظر اه ~~زهور ms2004 قلنا يملك المطالبة بالحق فيملك الاقرار كالموكل اه بحر # (12) اما مع ~~الحجر فلا فرق بين المطلقة والمؤقتة # (13) لكن يلزمه ترك المطالبة والمدافعة ~~ومتى صارت PageV04P159 إليه بإرث وغيره سلمها للمقر له لان اقراره صح ~~عن نفسه اه عامر قرز # (1) في وكيل المدافعة قرز # (2) قيل وأما دعواه فلا تصح ~~بعد اقراره ولو حجر عليه اه قرز # (3) أو فوضه قرز # (4) ولو كان في الحد ~~والقصاص حد القذف والسرقة فقط كما يأتي في ح الأزهار في الوكالة قرز وقيل ~~لا مع حصول الأصل اه رياض ومفتى وقيل لا فرق وهو ظاهر الاز في الوكالة حيث ~~قال ولا في اثبات حد وقصاص قال في الغيث على أصل يحيي عليلم لنصه على المنع ~~من الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص لأنها في معنى التوكيل اه غيث ~~بلفظه من الوكالة # (5) وكيل مطالبة # (6) والخلاف إنما هو حيث يقول الموكل ~~وكلتك تخاصم فلانا في كذا أما لو قال وكلتك تثبت لي كذا فالأقرب أنه موضع ~~اتفاق أنه لا يصح اقرار الوكيل بذلك لأنه إنما وكله على الاثبات دون النفي ~~فهو محجور عنه اه غيث قرز # (7) وذلك حيث وكله وأطلق # (8) لأنه أقامه مقام ~~نفسه اه زهور # (9) وهو كتاب مصنف على مذهب الهادي عليلم وفي الروضة صاحب ~~المدخل أبو الفضل بن شروين من علماء الزيدية وقد عده في اللمع من المعتزلة ~~اه زهور والكتب التي تسمى المدخل ثلاثة مدخل الحنفية ومدخل الهادي عليلم ~~ومدخل لصاحب التقرير وهو الأمير الحسين اه ديباج وح بحر # (10) لأنه لو أراد ~~الاقرار لم يحتج إلى وكالة اه ان # (11) لأنه أقامه للدفع عنه وأما الاقرار ~~فهو كان يمكنه يقر وأيضا أن كل من لا تصح يمينه إذا جحد الخصم فلا يصح ~~اقراره إذا أقر ثم إن فيه اضرارا فلا يصح الا باذن خاص اه ان # (12) ويلزم ~~الدية لأنهما أصلان # (13) يعني وكيل المدافعة فيهما اه كب معنى بخلاف وكيل ~~المطالبة فإنه يصح اقراره لأنه اسقاط قرز # (*) وكذا النسب والنكاح والطلاق ~~اه نجري وقيل أما في النكاح فيصح اقراره ms2005 والله أعلم وقيل يصح في الكل قرز # (14) حد القذف والسرقة فقط قرز # (15) حيث لم يقل أعلم أو أتيقن # (16) إذ هو ~~حاكي الا أن يصرح بالاقرار فله حكمة اه ح لي لفظا # (17) الا لعرف كما تقدم ~~في قوله جرى العرف لمثله PageV04P160 بمثله والله أعلم قرز # (1) بغير عوض قرز # (2) ~~الهبة بعوض قرز # (3) نحو أن يقر أنه أتلف ثمن المبيع بعد رده عليه بعيب أو ~~رؤية أو عوض المؤجر ونحو ذلك وإن كان محجورا ففي ذمته قرز وأما لو أقر بعين ~~لم يقبل قرز # (*) ويكون برقبته وما في يده اه كب # (4) هذا حيث أقر بمال لا ~~بما يوجب حدا أو قصاصا أو طلاقا فيصح في الحال اه ن # (5) والمدبر وأم الولد ~~كالعبد وأما المكاتب فيصح اقراره ويؤخذ بتسليمه فان رجع في الرق قبل تسليمه ~~ففي ذمته اه ن ويحتمل المنع من اقراره كالقن اه ان ونظره حثيث فيكون ~~موقوفا لأنه من التبرعات اه من خط حثيث والله أعلم # (6) وما لزمه بالمعاملة ~~مع الحجر ولا تدليس اه ح لي لفظا # (*) وقد دخل فيه مع الجهل اه ح لي لفظا ~~قرز # (7) أي لم يقر # (8) بل صادقه قرز # (9) وأما عند الهدوية فلا يلزم قطع ولا ~~مال فكان صواب العبارة أن يقال كالقطع عند م بالله لا المال اتفاقا # (10) ~~لان القصاص وان ضر سيده فضرره عليه أبلغ # (*) ويسلم للقصاص لا للاسترقاق ~~لئلا يحتال عليه بذلك اه بحر وعكسه فيما لو أقر عليه سيده بالقتل فإنه ~~يسلمه للرق لا للقتل # (11) هذا إذا أقر بشئ معين وأما إذا أقر أنه سرق ما ~~يوجب القطع ولم يعينه فإنه يقطع اه كواكب وصعيتري قرز # (12) وحجة م بالله ~~اقراره بالمال على الغير لا يصح فلا يلزمه المال ويلزمه القطع لأنه أقر على ~~نفسه فيصح منه وكلام م بالله هو المذهب وحجة الهدوية أن المال أصل والقطع ~~فرع فإذا بطل الأصل بطل الفرع اه ع تهامي # (*) هذا إذا كان المال باقيا وإن ~~كان تالفا لزمه القطع وفاقا بين الهدوية وم بالله اه كب ms2006 ون معنى # (13) فإن ~~كان بعد استهلاكه قطع اه ن بلفظه # (14) ولان الاقرار فرع على ثبوت المال ~~والمال لم يثبت PageV04P161 # (1) فيما عدا القطع # (2) هذا ينتقض باقرار ~~السيد بالسرقة أو باقرار العبد بها أيضا # (*) ضابطه وحاصله # (3) كالقصاص ~~والطلاق والرجعة والحدود # (4) كالمهر في النكاح الصحيح # (*) قيل هذا على أصل ~~م بالله وأما على أصل الهدوية فلا يستقيم كما لو أقر العبد بسرقة عين فلا ~~يثبت القطع اه مفتى # (5) كالنكاح # (6) بل يبقى في ذمته إذا عتق اه عشم قرز # (7) والفرق بين الوصي والوكيل انه يصح الاقرار من الوكيل ولا يصح من الوصي ~~لان اقرار الوصي على غير من أوصاه بخلاف اقرار الوكيل فهو على من وكله فيصح ~~اه ح حفيظ وكواكب وزهور # (8) أو أنه أنفق على الصغير ماله في حال صغره ~~فيقبل اه ن # (9) في حال ولايتهما لا بعد العزل فهما فيبينا اه بحر الا في ~~الانفاق فيقبل قوله مطلقا اه ن معنى لأنه أمين الا إذا كان بأجرة فعليه ~~البينة لأنه ضمين اه ن بلفظه من البيع ولفظ البيان فرع وكذا الامام ~~والحاكم فيما تولياه فإنه يصح اقرارهما حال ولايتهما لا بعد انعزالهما قيل ~~ع وهذا أصل مطرد الخ # (10) غالبا احتراز من الاقرار للعبد بعتقه وللزوجة ~~بالطلاق والموقوف عليه فلا يحتاج قبولا ولا يبطل بالرد وكذا الصبي ولا يبطل ~~برد الولي اه ح فتح وفي البيان مسألة والاقرار للصغير والحمل يصح إذا قبله ~~وليه أو هو بعد بلوغه الخ # (*) ولا يبطل برد المملوك إذ الاقرار له اقرار ~~لسيده وليس للعبد ابطال حق السيد ويفرق بين النذر والاقرار أن النذر انشاء ~~والاقرار اخبار عن أمر ماض وهو لا يبطل الملك بعد ثبوته اه ح فتح وقال ابن ~~حثيث وهو أولى واختاره الامام شرف الدين في الأثمار وفي البيان مسألة ~~والاقرار للعبد يصح أن قبله لا أن رده كالهبة له ولا عبرة بقول السيد ولا ~~رده ذكره في البحر اه بلفظه # (*) واما لو كان الاقرار لمسجد أو نحوه فلا ~~تعتبر المصادقة اه ح لي لفظا ms2007 # (11) وأما لغير معين لا يحتاج إلى مصادقة ~~ويكون لبيت المال اه ح لي # (*) أو وارثه قرز # (*) لفظا أو ما في حكمه اه ح ~~لي قرز # (12) ولو بعد المجلس قرز # (13) وكانت العين لبيت المال لنفيهما لها ~~فصارت مالا لا مالك له في الأصح ذكره الفقيه ح وهو المختار كما ذكر ذلك في ~~مسألة القصار ونحوها اه ح لي # (14) وأما إذا لم يرجع المقر له إلى تصديق ~~المقر بعد رده PageV04P162 لاقراره فحيث المقر به دين يبطل واما حيث ~~المقر به عين فمفهوم كلام اللمع وشرح ض زيد انه يبقى على ملك المقر لأنه ~~محكوم له بملكه في الأصل فإذا رده المقر له بقي على ملكه وعلى الفقهاء ع ى ~~س انه يصير لبيت المال اه ح أثمار # (1) هو الولي لا النكاح فسيأتي # (2) ~~والمختار اعتبار التصادق لفظا في المال والنسب والسبب ولا يكفي السكوت فيها ~~اه ح لي # (3) عبارة الهداية ومنه سكوت المقر به # (4) يعني ولا بد من اللفظ # (5) في المال والنسب والنكاح # (*) وبنى عليه في البحر # (6) يعني بالاقرار # (7) ~~فورا في المجلس قرز # (8) لا فرق قرز # (9) في اللعان للفقيه ح # (10) أي لم يصدق # (*) فان مات أحدهما قبل البلوغ توارثا إذا لم ينازعه مشهور النسب والمختار ~~التوارث مطلقا ذكره شهرا شويه وإذا بلغ ورد بطل الميراث اه عامر قرز وقال ~~محمد بن صالح الجيلي وعندي أن المقر لا يرث وان لم يكن للمقر له وارث مشهور ~~فعلى المقر نفقته وان نازعه مشهور النسب فلا حكم لاقرار المقر لأنه اقرار ~~على الوارث المشهور # (11) ما لم يحكم بالنسب اه تذكرة وفي الجوهرة ولو حكم ~~الحاكم لان الحكم تقرير فقط قرز # (12) فإن كان ثم واسطة لم يثبت الا أن ~~يتصادق الواسطة إن كان حيا أو بالبينة والحكم فإن كان ميتا فالخلاف فقال م ~~بالله وأبو جعفر لا يثبت نسبه وقال ص بالله وابن أبي الفوارس أنه يثبت نسبه ~~اه ن لان فيه حمل النسب على اه ن لفظا # (13) وهو المعتق # (14) وهو المعتق ~~والذي أسلم على يده # (*) قال ms2008 الناصر لكن ينظر ما فائدة الأدنى بالاقرار ~~بالأعلى ولعل وجهه انه يعقل عنه على قول الكافي في ولاء الموالاة وفي ولاء ~~العتاق على المذهب PageV04P163 # (1) كالأخ والجد # (2) كالعم وابن الأخ # (3) وهو ~~يقال قد ثبت الإرث وحكم النفقة حكمه وأما سائر أحكام النسب كتحريم النكاح ~~وولايته وكونه محرما ونحو ذلك فهل يثبت كالميراث أم يثبت تحريم النكاح فقط ~~دون غيره اه ح لي لفظا القياس يثبت تحريم النكاح لاقراره لا غيره لعدم صحة ~~الاقرار فيه اه من خط ض إسماعيل المجاهد من هامش الحاشية قيل يحرم التناكح ~~بينهما فيحرم عليه أصولها وفصولها لا على أصله وفصله وهو اقرار على الغير ~~اه سماع شارح قرز # (4) بقدر ما ينقصه منه لو ثبت نسبه وقال ح يشتركان في ~~نصيبه كأنه موروث بينهما على قدر سهامهما اه ن مثال ذلك ابنان أقر أحدهما ~~بثالث فيدفع المقر ثلث حصته وهو سدس المال # (5) فان أقر الابن بوارثين ~~فصاعدا نحو أن يقر الابن بابنين للميت فلا يخلو اما أن يقر بلفظ واحد أو ~~بلفظين إن كان الأول فأثلاثا ولا يحتاج المقر بهما إلى التصادق فيما بينهما ~~وإن كان الثاني فان صادق المقر به أولا فكالأول والا سلم المقر للمقر به ~~الثاني سدسا وضمن له سدسا أيضا على الأول اه درر معنى وقرر ان تعذر ~~الاستفداء اه سيدنا حسن وكذا بلفظين وأقرا به جميعا اه سيدنا حسن رحمه ~~الله قرز # (*) من مؤرث المقر فيدفع المقر للمقر به ما بين نصيبه مقرا ومنكرا ~~فأما فيما بينهما فحكمه ما سيأتي فيمن أقر بوارث له أو ابن عم اه ح لي ~~لفظا # (6) غير الواسطة اه ن قرز # (7) تسمى مسألة أدخلني أخرجك (فرع) ~~الشافعية فلو مات رجل عن ابن ثم أقر هذا الابن بأخ له ثان ثم أقرا جميعا ~~بأخ لهما ثالث فان صادق هذا الثالث في نسب الثاني ثبت الكل وان أنكر فعلى ~~وجهين الأول انه لا يبطل نسب الثاني لأنه أصل للثالث لولا مصادقته لما ثبت ~~نسبه الوجه الثاني أنه يبطل نسب ms2009 الثاني لأنه لم يصادقه جميع الورثة ورجحوه ~~وتسمى هذه المسألة مسألة أدخلني أخرجك لان الثالث دخل بالثاني ثم أخرجه لما ~~ناكراه اه ن # (8) وأتوا بلفظ الشهادة قرز # (9) وحده لا وارث معه نحو أن يموت ~~رجل وله ابن مشهور ثم أقر الابن بأخ له فإنه PageV04P164 يشاركه في الإرث وأما في النسب فقال م بالله ~~وأبو جعفر لا يصح نسبه اه ن لفظا # (1) منسوب إلى طحاوي وهي أربع قرى خارج ~~مصر اه ديباج واسمه أحمد بن محمد بن سلامه الطحاوي بفتح الطاء وقبره في ~~صعيد مصر وكان حنفيا وهو مشهور # (2) إذا أتت به لدون ستة أشهر من يوم اقراره ~~أو لدون أربع سنين وقد علم وجوده بحركة أو نحوها قرز # (3) صوابه الزوجة ولو ~~أمة قرز # (4) الحرة لتخرج المملوكة فيما يبطل اقرارها على مالكها حقا كما ~~يأتي في السئ وفي البحر وإذا كانت مملوكة لم يرق إذ لا يقبل في ما يضر ~~الصبي فيلحق بها ولا يرق # (*) ولو بكرا وقيل ما لم تكن رتقاء أو عذرا # (5) ~~فان استلزم لحقوقه لم يصح اقرارها به الا إذا صادقها الزوج انه منها أو ~~بينت بعدلة على خروجه من فرجها فيلحق بالزوج فان نفاه لا عن وهو يقال إذا ~~أتت به بعد الزوجية بمدة يسيرة لا يمكن كونه من الزوج فالزوجية غير صحيحة ~~إذ هو ينكشف أنه تزوجها وهي حامل فهي في العدة عن نكاح أو في الاستبراء عن ~~غيره الا أن يحمل على أنها حامل به من زناء لأنه يصح العقد عليها في الأصح ~~فاما في غير هذا فلا يتصور فيه الزوجية الصحيحة يقال ليس المسألة مفروضة ~~أنها أقرت أنها وضعته الآن وإنما المراد أنها أقرت ان هذا ولدها وهو لا ~~يمكن أن يكون من زوجها هذا الذي هي تحته لأجل السن التي هو عليها عند اقرار ~~الزوجة به والنكاح مع هذا التقدير صحيح فلا معنى للايراد والتأويل والله ~~أعلم اه ح لي لفظا # (6) يعني حيث أنكر الزوج اه ح فتح ينظر هل المراد ~~ناكرها في ms2010 الولادة أو في لحوقه وينظر لو سكت لعل المراد الأول اه من بيان ~~حثيث وخطه والا كان كما في اللعان اه وقيل يلحق مع السكوت فيصح اقرارها ~~قرز ولفظ البيان في اللعان (مسألة) ومن له زوجتان وولدتا ابنا وبنتا وادعت ~~كل واحدة انها التي ولدت الابن دون البنت فأيهما بينت بعدلة ثبت نسب الابن ~~منها وان لم يبينا أو بينا معا فان صدق الزوج أحدهما ثبت نسب الابن لها وان ~~لم ثبت نسب الابن والبنت من الأب لا منهما اه بلفظه # (7) نحو أن تقر بولد ~~ولم تكن قد تزوجت أو تزوجت وكان PageV04P165 حصوله يقدر قبل زواجها أو مطلقة وحصل بعد زوال ~~الفراش وهذا يصح اتفاقا اه غيث # (1) ولا يثبت النسب لأيهما لكن يرثها ان ~~ماتت من باب الوصية والمقرر انه لا يرثها # (2) وكما لا يصح اقرارها حيث فيه ~~حمل النسب على الغير فكذا إذا كان بين اثنين حق مسيل أو مرور ماء أو غير ~~ذلك فأقر أحدهما لثالث ببعضه فإنه لا يصح اقراره بخلاف الاملاك فيصح ~~ويشاركه في نصيبه اه ح حفيظ ومثله عن المفتي فيما لو ادعى على الورثة حق ~~في حوي فنكل أحدهم لم يحكم به لان الحق لا يتبعض فيقال ربع حق نحو ذلك قرز ~~(مسألة) ولو كتب لفلان على كذا وقال اشهدوا علي بما فيه كان اقرارا كأنه ~~ينطق ولا بد أن يقرأه عليهم قرز # (3) ولفظ البيان ولا يلحق بزوجته الا أن ~~تقر به اه لفظا # (4) صوابه ان لم تقر ليدخل في ذلك مسألة السكوت قرز قد ~~تقدم انه يلحق بأبيه مع سكوته فينظر في الفرق بينه وبين الام اه محمد بن ~~علي الشوكاني رحمه الله # (5) هذا إذا قال منها وأما إذا قال ولدي وأطلق فلا ~~يلحق اتفاقا # (6) ما لم يغلب في الظن صدقهم قرز # (7) لان ذلك يؤدي إلى منع ~~السيد من وطئهما جميعا ومن التفريق بينهما في البيع قبل البلوغ اه ن وكذا ~~الولي لأنهم أبطلوا عليه حق الولي اه صعيتري # (8) وكذا من العتق لأنه ms2011 يؤدي ~~إلى ابطال حق الولي الثابت للمعتق فينظر لكن يقال فيلزم مثله في النسب ~~ولعله يقال بل حكم ذلك حكم النسب فيستحق المقر به الثلث ان استحقه لو صح ~~نسبه وقد يمكن الفرق بينهما بان العلة هي حمل لنسبة على الغير وقد زال ~~بخلاف الأول فهو ابطال الولي وهو غير زائل فلا يصح الاقرار بعد العتق فيحقق # (9) بناء على أصلهم أنه لا ينفسخ النكاح بالسبي في حالة واحدة # (10) وينظر ~~ما فائدة الاقرار بالمقر له مع طرف الملك ولعل فائدته ثبوت الإرث حيث ينتهى ~~إليه # (11) نسبا ومالا اه ح لي # (*) ومعنى التوليج الادخال لمن يمنع ~~من PageV04P166 الإرث يريد بذلك منع ورثته من المال أو ادخال ~~نقص عليهم # (1) هذا في الاقرار بخلاف سائر التمليكات ونحوها إذا ادعى الوارث ~~إنما نذر به مؤرثه لا يريد الا التوليج فليس ذلك توليجا ولا تسمع بينته ولا ~~دعواه وإنما يستقيم فيما ذكر اه تهامي وعامر وراوع لأنه ينصرف التمليك ~~فيها إلى ظاهر اللفظ بخلاف الاقرار فليس عقد تمليك وإنما هو اخبار اه مي ~~قرز وعن مولانا المتوكل على الله عليلم لا فرق بين الاقرار وغيره فيبطل ~~وذلك كالوصية والهبة والصدقة # (2) في الزائد على الثلث وقيل في الكل قرز # (3) ~~أو المقر به اه ن قرز # (4) أما لو أقاموا البينة على أن المقر أقر أن ~~اقراره توليج فلعل ذلك لا حكم له لأنه اقرار بابطال حق الغير وهو المقر له ~~اه ح لي لفظا # (5) لا فرق قرز # (6) صوابه أخاه ثم يقر بابن إذ هو في سياق ~~التلبين للتوليج بالنسب اه ح كب # (7) بل في الكل قرز # (8) وقد رجع في البحر ~~إلى مثل كلام الفقيه ح حيث قال يستحق الثلث وصية # (9) سؤال وهو أن يقال ما ~~فائدة يمينه وهو لو أقر لم يبطل النسب وأجيب على هذا بأنه لم يصدق أباه بأن ~~يكون صغيرا أو غائبا ذكره أبو مضر فهو إذا رد انتفاء نسبه فاما لو كان بعد ~~التصادق فلا يمين عليه اه زهور لان النسب لا يبطل بعد ms2012 ثبوته بالاقرار لكن ~~يقال إنما لم ينتف حيث لم يكن ثم مدعي لبطلانه وأما مع وجود المدعى فذلك حق ~~له والله أعلم اه ان # (10) ولا ترد # (11) لأنه فعله وهو تصديقه لاقرار الأب ~~لأنه لا يتم الا به اه كب # (12) ان ظن صدقه اه برهان قرز # (13) وأن يكون ~~حرا أو عبدا مأذونا له بالنكاح اه بيان بلفظه # (14) ينظر في هذا فقد تقدم ~~أنه يصح اقرار الهازل بالنكاح # (15) وبنى عليه في شرح الفتح لان النسب يحتاط ~~بخلاف النكاح فلا بد من المصادقة PageV04P167 لعظم خطر الفروج اه بهران # (1) المراد من يحرم ~~الجمع بينهما # (2) عمتها وخالتها اه ن # (*) فلو أقر بنكاح أمة وليس بعنت في ~~الحال أو تحته حرة لم يصح على ظاهر الكتاب اه من خط حثيث قرز # (*) ظاهره ~~ولا يكون موقوفا حملا على السلامة # (3) وذلك يقدر بان الولي حال التزويج كان ~~غائبا أو نحوه اه شرح بهران # (*) الا في حق الصغيرة فلابد من تصديق الولي ~~وفاقا وكذا الأمة لا بد من تصديق السيد اه بحر معنى قيل وكذا المكاتبة # (4) ~~وإذا وطئها سل يجد مع العلم والجهل قرز اه شامي إذ لا شبهة له في زوجة ~~غيره وقرره سيدنا محمد بن إبراهيم السحولي # (5) يعني أحكامه لا الاقرار في ~~نفسه فلا يوقف بل قد صح ولا يصح منها الرجوع قبل البينونة وبعدها أيضا اه ~~ان # (*) وهذا حيث يكون اقرارها بزوجية الخارج والحال أنه لا مانع من صحة ~~إقرارها الا كونها تحت هذا اما لو كان ثم مانع كأن يكون تحته أختها أو نحو ~~ذلك فلا حكم لاقرارها إذ شرطه ان يصادقها وهو لا يصح منه مصادقتها والله ~~أعلم اه ح لي لفظا قرز # (6) أو يصدق اه محمد بن حمزة وبيان # (7) يعني الذي ~~هي تحته اه ن معنى # (8) وحكم بها الحاكم اه كب قرز # (9) أو الاختصاص ~~والمخاللة التي لا تكون الا بين الزوجين اه ن قرز قلت بشرط الا يكونا من ~~ذي الريبة والتهمة اه غاية قرز ما لم يكن سكونها تحت الداخل بحكم استحقتها ms2013 ~~على الخارج اه ظاهر الكتاب لا فرق قرز # (11) فان بينا معا وأرخى فللمتقدم ~~وان أرخ أحدهما فقط حكم له بها وان أطلقا معا حكم بها لمن هي تحته لأنه ~~دليل التقدم وهي في يد نفسها فلا يقال بينة الخارج أولى اه ن وقال النجري ~~الخارج أولى # (12) إذ يده عليها والظاهر معه اه نجري # (*) ولا يرث مما ورثته ~~من الخارج لأنه مقر على نفسه بأنها لا تستحق منه شيئا ويرده لورثة الخارج ~~حيث قبضه يعني حصته فقط اه عامر قرز والأولى أن يرده لورثتها غير الزوج ~~فإن لم يكن لها وارث فبيت المال ولا وجه لرده لورثة الزوج الخارج اه ~~مي PageV04P168 الا أن يعلم الورثة أنه لا زوجية بينها وبين ~~الخارج فلا يحل لهم فيجب عليهم رده لورثة الخارج اه مي # (1) قلت لمن كانت ~~أختها تحته اه مفتى # (2) فان قالوا لا نعلم ذلك لكن هذا الولد له منك لم ~~يكن ذلك اقرار بالنكاح لجواز أنه ثبت له منها بوطئ شبهة أو غلط اه ن وهل ~~يقال يلزم المهر من ماله أي الولد المقر به ما لم ينكره لا يبعد ذلك لكن ~~يقال الأصل براءة الذمة من المهر لجواز انها وطئت عالمة وهو جاهل اه شامي ~~وهو يقال الحمل على السلامة أولى # (3) في الرفيعة فاما الدنية فمالك يجيز ~~ذلك من غير ولي وشهود اه ينظر فكتب المالكية بخلافه # (4) أو شهود فسقه # (5) ~~حال العقد # (*) يعني حيث لا مذهب لهما واما لو كان لهما مذهب وفعلا بخلافه ~~جاهلين فلا يقران بعد العلم ويجب عليهما التدارك اه تعليق أثمار وقيل لا ~~عبرة بالعلم من بعد بل العبرة بحال العقد من غير فرق بين أن يكون لهما مذهب ~~أم لا وقواه لي # (6) وصادقه المقر به اه تكميل قرز أو قال هو عصبتي أو أقرب ~~الناس إلي أو لا يرثني الا فلان ولم يحصل تبيين للتدريج الذي يجمعهما إلى ~~شخص معين بالبينة والحكم فهذه الألفاظ حكمها واحد اه ح لي لفظا قرز # (*) ~~والفرق بين هذا وبين ما ms2014 تقدم أن هنا أقر مؤروث بوارث وفيما تقدم أقر وارث ~~بوارث # (*) وحاصله فيمن أقر بوارث له أو ابن عم أن مع عدم الوارث المشهور ~~يستحق جميع التركة مطلقا سواء درج أم لم يدرج وإن كان له وارث مشهور النسب ~~فان درج استحق الثلث فقط لو صح نسبه وان لم يدرج فلا شئ له أصلا وإن كان ~~ظاهر الاز عدم التصريح فهو مقرر في غيره من الكتب مثل الكواكب والبيان ~~والمقرر ما في الاز وهو أنه يستحق الثلث وان لم يدرج كما هو ظاهر الاطلاق ~~قرز # (7) وكذا لو درج لأنه أقر بمن بينهما واسطة لان الحكم واحد # (8) فان مات ~~المقر به قبل المقر بطل الاقرار لان اقراره وصية وكذا إذا رجع عن الاقرار ~~أو أقر أن الوارث غيره اه راوع وفي الغيث لا يصح الرجوع عنه بخلاف الوصية ~~لأنها ليست كالوصية من كل وجه وقرره السيد صلاح الأخفش رحمه الله تعالى # (9) ~~غير الزوجين أما لو كان المشهور الزوج أو الزوجة PageV04P169 فيأخذ المقر به الباقي بعد فرضهما جميعه اه ~~حثيث ومثله في ح لي قرز # (1) أو معتقا اه ي ومفتي قرز # (2) ويكون الثلث ~~ونحوه من جملة التصرفات التي تخرج من الثلث كأجرة الحج وبيع الغين ونحوه ~~هكذا أفتى به السيد أحمد بن علي الشامي قرز # (*) وهل يكون عند الاقرار أو ~~عند الموت سل اه ح لي قيل عند الموت اه مي قرز وقيل عند الاقرار # (3) ~~ويعتبر بصحته عقب الموت قرز # (*) هذا الشرط يعود إلى حيث أقر بابن عم أو ~~نحوه لا حيث قال هذا وارثي استحق الثلث من دون تفصيل اه والمختار عدم ~~الفرق ولا وجه للتخصيص إذ الحكم واحد اه مي # (4) كأن يقر بأخ وله خمسة اخوة # (5) كان يقر بأخ لام ومعه أختين وزوجة # (6) كان يقر بأخ وله أم # (7) حيث بين ~~النسب فاما لو لم يبين فالثلث اه كب لفظا # (8) إن كان يستحق لو صح نسبه قرز # (9) ولا يصح الرجوع إذ ليست كالوصية من كل وجه # (*) قيل ويشترط كون المقر به ms2015 ~~لا يسقط ولو ثبت نسبه مع المشهور اه من تعليق الفقيه س ينظر بل يستحق ~~الثلث وإن كان يسقط وقد ذكر معنى ذلك عن الفقيه ح في ح لي ونظره الإمام ~~عليلم في الغيث لان هذا وصية مشروطة وهو كون المقر به وارث والوصية ~~المشروطة تتوقف على شرطها # (10) ولا بد أن تكون ارادته أحد العبيد بعينه اه ~~ن معنى فاما لو لم يرد واحدا بعينه ثبت العتق في الذمة قرز # (11) شرط لصحة ~~النسب لا لأجل العتق فقد عتقوا قرز # (12) ولا يكفي السكوت هنا لأجل اللبس ~~فلا بد من المصادقة لفظا وفاقا اه عامر قرز # (13) أي تعين فيه النسب اه ن ~~قرز # (*) ويكفي السكوت قرز # (14) في بعض نسخ الزهور كما لو قال أحدكما ابني # (15) يعني حيث أكذبه العقل والا فقد عتق قرز # (16) وهذه المسألة التي تشنع ~~بها الحنفية على الشافعية فيقولون ما رأينا أكيس من سهم الشافعي يعرف الحر ~~من العبد والمطلقة من غير المطلقة وقالت الشافعية ما رأينا أكيس من دلو أبي ~~حنيفة يعرف PageV04P170 الطاهر من النجس اه عباسي # (*) ولا يثبت النسب ~~عنده اه زهور # (1) يعني حيث لا تعيين # (2) وهي المشابهة التي كانت تعمل في ~~زمان الجاهلية والله أعلم وأكثر ما تكون المشابهة بالاقدام # (3) يوم الدعوة ~~وقيل يوم الوضع إذ الدعوة كاشفة # (4) سعى كل واحد في أربعة أخماس قيمته # (5) ~~فإن كانوا من أم واحدة ففي بطن لا سعاية عليهم ويثبت نسبهم الكل وكان لهم # (1) نصف ميراث الأب إذ لا يتبعض البطن الواحد اه ن قرز وإن كانوا في بطون ~~متفرقة سعى الأول منهم في ثلثي قيمته والثاني في ثلث قيمته ولا شئ على ~~الثالث فلو التبس المتقدم منهم بالآخرين أو التبس هل هم في بطن أو أكثر ~~فعليهم قيمة واحدة فيسعى كل منهم في ثلث قيمته اه ن لان على الأول ثلثي ~~قيمة وعلى الثاني ثلث قيمة # (2) يقسم بينهم للبس قرز وان التبس الأول ~~بالثاني فقط فعلى كل واحد منهما نصف قيمته # (3) وان التبس الأول بالثالث ~~فعلى كل واحد ثلث ms2016 قيمته # (4) وان التبس الثاني بالثالث فعلى كل واحد منهما ~~سدس قيمته اه ن قرز لان على الثاني ثلث قيمة ولا شئ على الثالث فلما التبس ~~قسم بينهما # (3) لان على الأول ثلثي قيمته وعلى الثاني ثلث صارت قيمة ولا شئ ~~على الثالث # (4) لان الأول كان عليه ثلثي قيمته فعند اللبس بالثالث وجب على ~~كل واحد نصف الثلثين وبقى على الثالث ثلث لكنه ساقط عنه # (1) والمسألة ~~مفروضة أن الأولاد ثلاثة والعبيد ثلاثة # (2) وذلك لأنها لزمته السعاية في ~~حالين وسقطت في حال والثاني لزمته في حال وسقطت في حالين وعلى هذا فقس اه ~~ان وبيان ذلك أن الأول ان قدرناه المدعي فلا شئ عليهم الكل وان قدرنا ~~المدعى هو الثاني فعلى الأول قيمة وان قدرنا الثالث فعلى الأولين قيمتها ~~ذكر هذا المؤلف رحمه الله # (6) أو لم يتمكن من البيان حتى مات اه ن قرز # (*) ~~لكن لا وصية لهم من هذا الطرف لأنه لا تفريط # (7) صوابه ترك البيان اه # (8) ~~مع التفريط وقيل سواء فرط أم لا قرز # (9) مع التفريط لأنه بالتفريط كأنه ~~أوصى لهم بالقيمة اللازمة لهم اه دواري وان لم يفرط سعوا في النصف إذ لا ~~وصية # (10) والوجه أنهم يستحقون ثلثا بالدعوة ثلاث مائة من تسع وبقى ست لهم ~~ثلثها بالوصية وبقى أربع لهم ربعها بالميراث PageV04P171 بمثابة ابن واحد اه زهور قرز وهذه في صورة ~~ثلاثة عبيد وثلاثة بنين وقيمة العبيد مستوية وقد تسقط القيمة على أحدهم كأن ~~تكون قيمة أحدهم تسعين والثاني ستين والثالث ثلاثين فإنه يسقط على كل واحد ~~ثلث قيمته النسب ولهم ثلث الباقي بالوصية وربع الباقي بالميراث لكل واحد ~~عشرون فمن قيمته ثلاثون ولا شئ عليه ومن قيمته ستون بقي عليه عشرون ومن ~~قيمته تسعون بقي عليه أربعوهن اه شرح فتح وهكذا لو كان قيمة أحدهم سبعة ~~وعشرون والثاني ثمانية عشر والثالث تسعة فالحكم واحد اه من صاحب الثلاثين ~~عشرة ومن صاحب التسعين ثلاثين ومن صاحب الستين عشرين والباقي تضمه جميعا ~~يكون مائة وعشرين يستحقون ثلث ذلك بالوصية وهو ms2017 أربعون وربع الباقي بالميراث ~~وهو عشرون والباقي ستون للأحرار الثلاثة فلصاحب الثلاثين لا له ولا عليه ~~وصاحب الستين يبقى عليه عشرون وصاحب التسعين يبقى عليه أربعون اه تحرير ~~وعن ض عامر لو كان قيمة أحدهم سبعة وعشرون وقيمة الثاني ثمانية عشر والثالث ~~تسعة فالحكم أن يسقط على كل واحد ثلث قيمته بالحر النسب وثلث ما بقي بعد ~~ذلك بالوصية فيبقى على الأول اثني عشر وعلى الثاني ثمانية وعلى الثالث ~~أربعة فيصح مال السعاية أربعة وعشرون للعبيد ربعها ستة دراهم لكل واحد ~~درهمان فيسعى الثالث للأحرار في درهمين والثاني في ستة والأول في عشرة لكل ~~واحد من الأحرار ستة هذا ما يقتضيه كلام أهل المذهب أنه يسقط على كل واحد ~~ثلث قيمته بالحر النسب وثلث الباقي بالوصية كما قالوا فيمن أعتق أحد عبيده ~~ومات قبل التعيين ولم يملك سواهم وفرط فقالوا يسعى كل واحد في ثلثي قيمته ~~فتبين أن الوصية لكل واحد ثلث قيمته بعد اسقاط حصة الحر النسب وأما ما ~~أخذوا ميراثا فيقسم على الرؤوس والامر في ذلك ظاهر بحمد الله وقد مثل أهل ~~المذهب اتفاق القيمة وهذا مثال الاختلاف والله أعلم اه عامر قرز وهذا هو ~~المختار دون كلام شرح الفتح # (1) بأنهم يعتقون قبل التعيين وان ليس للموافق ~~المرافعة إلى المخالف # (2) في السعاية والنسب فمذهب م بالله وح لا يثبت نسب ~~مع الجهالة # (3) وفي شرح سيدنا حسن بالإضافة ولعله أولى # (*) قال السيد ح ~~ولثبوت النسب فوائد منها أنهم يلوا جميعا عقد النكاح لمحارمهم دون واحد أو ~~اثنين فان مات أحدهم انتقلت إلى من في درجتهم فإن لم يكن في درجتهم أحد فلا ~~بد من الوكالة من الباقيين لواحد ومن الابعد لواحد ومنها أنه لا يحل لواحد ~~من هؤلاء العبيد النظر إلى محارم المقر ولا نكاحه لتغليب جانب الحظر ومنها ~~أنه إذا كان المدعي هاشميا لم يجز لواحد منهم الزكاة ولا يصح أن يكون إماما ~~ولو كان المدعي فاطميا هذا حكم الظاهر وأما فيما بينه وبين الله فيعمل بما ~~يعرف ms2018 اه نجري ومعناه في البيان مستوفي وهذا بناء أن الزكاة تحل لمولى بني ~~هاشم واما على القول بأنها لا تحل لهم فلا فائدة في هذا لأنها تحرم عليهم ~~ولو كان عتيقا خالصا قرز # (4) أي يشتركون PageV04P172 # (1) أي يسقط عنهم بسقطه قرز # (2) وهذا إذا لم ~~يأت بلفظ الشهادة وأما إذا شهد واحد من الورثة بحق على مؤرثه وكملت الشهادة ~~بواحد أو حلف معه المدعي فقيل الفقيه س والفقيه ع انه يحكم بشهادته ويلزم ~~سائر الورثة ذكره في التذكرة وكب من كتاب الدعاوي هذا إذا لم المال في يده ~~إذ لو كان في يده لم تقبل شهادته لأنه يزيد براءة ذمته اه عامر هذا إذا ~~كان للميت وصي قرز وقيل ف وأهل الفرائض أنه لا يحكم به وان شهادته تنقلب ~~اقرار فيلزمه ما يخصه فقط وهو ظاهر كلام اللمع اه تذكرة وبحر من كتاب ~~الدعاوي # (3) أي لم يقر # (4) ان لم يكن قد قبض التركة قال في الأثمار يلزمه ~~الأقل من حصته أو الدين اه وابل # (5) قيل وكذا الشاهد إذا شهد ولم تصح ~~شهادته فإنه يلزمه تسليمه متى صارت إليه بإرث أو غيره ما لم يكن فرعا # (6) ~~فان صارت إليه بوقف سل يقال يلزمه تسليم المنفعة إذ هي له لا الرقبة فهي ~~لله والله أعلم الا أن يتلفها متلف فإنه إذا سلم قيمتها للموقوف عليه لزمه ~~أن يسلمها إلى من أقر له والله أعلم والأولى أن يقال الوقف عنده غير صحيح ~~لان الواقف غير المالك اه يقال باعتبار الظاهر اه مي # (*) وان صارت إليه ~~بعارية أو نحوها ردها لصاحبها ولزمه استفداؤها لزيد بما أمكن والا فقيمته ~~اه ن # (7) الا أن يكون قد جرت عليه يده لزمه الاستفداء # (8) وأجرتين قرز # (9) ~~قال المؤلف هذا في ظاهر الشرع وأما فيما بينه وبين الله فلا يلزمه الا ضمان ~~واحد فان عرف أنه لمن هو تحت يده لا لغيره لم يلزمه ضمان الا له فقط وان ~~عرف أنه لمن أقر له لم يلزمه ضمان PageV04P173 الا له اه وابل # (1) أما ms2019 لو قال قال هذه العين ~~لزيد أو عمرو فلعله يبطله التخيير ولا يلزمه شئ اه ح لي # (*) فان قال هو ~~لعمرو لم يصح اقراره لعمرو ذكره ع اه ن لأنه أتى في الاز بالاستدراك فكأنه ~~أكذب نفسه في اقراره وقيل ف لا فرق بين الاستدراك وعدمه على الصحيح في وجوب ~~الضمان وقد صرح به الدواري في تعليقه وبين المجلس والمجالس ولا فرق بين أن ~~يحكم لزيد أم لا فإنه يجب عليه أن يسلم لزيد العين ولعمرو قيمتها اه مي ان ~~تعذر الاستفداء قرز # (2) ولا يجوز التسليم لزيد الا بحكم أو يعلم المقر أو ~~يظن لا إذا علم أو ظن أنه لعمرو لم يجز له تسليمها إلى زيد فان سلم أثم ~~ولزمته القيمة قاله المؤلف قرز # (3) وإذا قتل العبد فقيمة للأول وقيمة ~~للثاني وان أعتقاه ثم قتله فديتان لهما إن كان لا وارث له وان أعتقه الأول ~~فدية له وقيمة للآخر وكذا العكس هذا حكم الظاهر اه زهور بلفظه قرز ومثله ~~في البيان # (4) فان قيل لم فرق م بالله بين أن يسلم ما أقر به لزيد بالحكم ~~في أنه لا يضمن لعمرو وبين ان يسلمه له بغير حكم فإنه يضمن قيل ح يؤخذ للم ~~بالله من هذا أنه يقول مثل ح والوافي أن الحكم في الظاهر حكم في الباطن ~~والمذهب خلافه وقيل ل إنما لم يضمن مع الحكم لان الحاكم ملجئ له إلى ~~التسليم لزيد وفيه نظر لان م بالله يوجب الضمان على المكره وقيل ع إنما لم ~~يضمن مع الحكم لان يد الحاكم يد لهما معا فكأنه سلمه إليهما والأول أظهر ~~والا فالمسألة فيها اشكال اه زهور # (5) يكفي أن يقول علي اه ح لي # (6) أما ~~البيت والصندوق والكيس واليد فمشكل في القذف اه سماع مفتي وقيل لا اشكال ~~إذ هو موضوع لأصل اللغة كما في الكتاب # (7) والى المقر التعيين هل ضمانة أو ~~أمانة اه ن # (8) والعرف مقدم عليها # (9) من الدين # (10) فان قال ليس لي عليه ~~حق كان اسقاطا لكل دعوى ms2020 قرز فان قال يتعلق بالدم كان اسقاطا للكل في النفس ~~وفيما دونها لا الأرش الا أن يقول عن دم المقتول اه حثيث وفي ح لي يكون ~~اسقاطا للجميع وان لم يقل عن دم المقتول اه فلا يصح ان يدعي مالا ولا ~~قصاصا في المجلس اه كب # (11) فلا يصح منه الدعوى في المجلس فيما دون النفس ~~فاما بعده فله أن يدعي إذا كان قد تخلل وقت يجوز فيه الجناية قرز # (12) إذ ~~لا PageV04P174 تدخل النفس تحت لفظ الجراحة ولا يدخل الأرش ~~تحت لفظ الحق بل الحق للقصاص والأرش ليس حقا عرفا اه تجري قرز # (1) المختار ~~انه لا يدخل قرز لأنه يحمل على أقرب وقت اه ن بلفظه # (2) اما لو أرخ ~~الاقرار بوقت متقدم فلا اشكال في دخول ما يحصل من الفوائد وهكذا لو شهد ~~الشهود بذلك قرز # (3) يعني الولد # (*) وأما إذا بين الغير على الام بأنه ~~يملكها وحكم له حاكم بها فان ارخ شهوده ملكه لها بوقت دخل معها ما ولدته ~~بعد ذلك الوقت لا ما كان من قبله والتبس حاله وان لم يؤرخوا ملكه لها بوقت ~~بل أطلقوا لم يدخل أولادها عند الهدوية وقال م بالله يدخلون لأنه يحكم ~~بالملك على الاطلاق رواه أبو مضر عن الهادي عليلم اه ن # (4) المختار انه ~~يدخل المتصل من النتاج دون الثمار اه سواء كانت متصلة أو منفصلة قرز # (5) ~~فان قال له عندي خاتم لزم الخاتم والفص لان الاسم يجمعهما بخلاف ما لو قال ~~عندي له دار مفروشة لزمته الدار دون فراشها وكذا فرس عليها سرج لزمته الفرس ~~دون السرج # (6) ويقدم عرف المقر ثم بلده كما تقدم في اليمين قرز # (7) ولم ~~يعتبر الوقف # (8) قال في التذكرة ما كان يودع بظرفه دخل والا فلا # (9) إلا ~~لعرف # (*) الا ان يدخل المظروف في الظرف عرفا كان اقرارا بهما نحو عندي له ~~ظرف فيه عسل أو نحوه أو عندي له كيس مربوط عليه أو مطبوع بطابعة أو مقفل ~~عليه والمفتاح معه أو نحو ذلك اه عامر قرز قال ض ms2021 عبد الله الدواري وكذا ~~إذا كان الشئ لا ينفك منه كالسيف وغمده قرز # (10) وإذا قال رجل لرجل أنت ~~عبدي فقال اعتقني كان PageV04P175 اقرارا وكذا لو قال قد أعتقتني لان العتق فرع ~~على ثبوت الرق ان ه ن قرز # (*) أما لو ادعى شيئا فقال قد أبرأتني من كل ~~دعوى لم يكن اقرارا بالمدعى اجماعا لأنه اقرار بالدعوى فقط اه تكميل قرز # (1) وله تحليفه ما قضاه لأنه ان أقر أو نكل سقط حقه اه ن من الدعاوي قرز # (2) هذا بناء على صحة دعوى الاجمال في القتل والمذهب أنه لا يصح الا مفصلا ~~هل عمد أو خطأ اه ن معنى وقد تقدم الكلام في الدعاوي اه كلام الكافي على ~~قوله وتعيين أعواض العقود # (3) أو مدافعة فيبين بالمدافعة قرز # (4) ولا تحمله ~~العاقلة الا أن تصادقه لمصادقته بالفعل وصفته # (*) لأنه أدنى القتل والعمد ~~يحتاج إلى صفة زائدة فمن ادعى العمد فعليه البينة اه تعليق مذاكرة بخلاف ~~ما إذا ثبت عليه بالشهادة أو برؤية الحاكم فالظاهر من فعل كل عاقل العمد ~~اه تعليق مذاكرة والمختار ان الأصل الخطأ من غير فرق اه مي سواء ثبت ~~القتل بالبينة أو غيرها لفظ التذكرة فان بين المدعي قتل به قال في هامشها ~~ما لفظه يعني إذا شهدوا أنه قتله عمدا فان شهدوا بالقتل جملة لم يثبت القود ~~وهل تحمل العاقلة الدية أم لا ولعل هذا يأتي على الخلاف في الاعتراف بصفة ~~القتل اه مدحجي قرز وصرح به في ن في باب القسامة في المسألة العاشرة قبل ~~كتاب الوصايا قيل هذا حيث لم يدع الخطأ فان ادعى الخطأ كان الظاهر الخطأ ~~اه بل لا يقبل قوله قال في الأساس اجماعا اه ولفظه ألا ترى لو أن رجلا ~~قتل رجلا بأن ضربه بسيف أو طعنه أو باشره بأي شئ ثم ادعى الخطأ في قتله ~~إياه ومباشرته له أنه لا يقبل قوله في دعوى الخطأ بالاجماع لان مباشرته ~~إياه وهو ينظره يكذب دعواه الخطأ وأما من ادعى على غيره أنه قتل أباه ms2022 فقال ~~كان ذلك خطأ فهو اقرار منه بالقتل فالقول قوله في أنه خطأ نص عليه المرتضى ~~عليلم وذكره ض زيد والأستاذ والفقيهان ل س لان الأصل براءة الذمة من القصاص ~~وقال أبو جعفر الظاهر العمد لأن الظاهر في فعل كل عاقل العمد فهي مسألة غير ~~ما رواه الامام عليلم اه أساس وشرحه باللفظ # (5) واختاره في البحر # (6) فإذا ~~قال مالك علي الآن شئ أو ما عاد علي لك شئ فإنه لا يكون اقرارا اه كب ~~والعرف بخلافه قرز # (7) لا قبوله الحوالة فلا يكون فرع ثبوت لجواز ان PageV04P176 يكون امتثلها تبرعا قرز # (1) ابتداء لا بعد ~~الخصومة إذ قد يطلب الصلح تفاديا لها وان لم يكون عليه شئ اه مفتى ومثله ~~في البيان في باب الصلح ولفظه ولا يكون الدخول في الصلح هنا اقرار من ~~المدعى عليه لأنه وقع بعد انكاره اه لفظا # (2) لأنه أضاف الفعل إلى نفسه ~~اه زهور # (3) هكذا ذكره م بالله وهو أن طلب المدعى عليه الصلح يكون اقرارا ~~بخلاف الغير إذا طلب أنه يصالح المدعى عليه بعد انكاره فرضي بالصلح فان ~~دخوله في المصالحة لا يعد اقرارا بما ادعى عليه اه رياض الا أن الانسان قد ~~يفعله دفعا للخصومة # (4) لأنه هزء ولأنه لم يضف الفعل إلى نفسه اه زهور # (*) ~~وقيل ح هما على سواء والخلاف في ذلك بين السيدين وقيل ل بل بين اللفظين فرق ~~للتعليل المذكور ذكر معناه في الزهور فصار بمثابة قوله خذه وهو لو قال ذلك ~~لم يكن اقرارا بلا شك اه من تعليق الفقيه س على الزيادات # (5) ويكون اقرارا ~~بهما جميعا مع الإشارة وان لم يشر إليهما جميعا فلما أشار إليه فقط اه ~~لمعة ولفظ الصعيتري قيل فإن كانت الإشارة إلى أحدهما فإن كان ت إلى الأصول ~~التي هي العبد أو الدابة أو الدار كان ذلك اقرارا لها ولم يلزمه الا ما ~~يطلق عليه الاسم من ثوب أو باب أو سرج فإن كانت الإشارة إلى الفروع التي هي ~~السرج أو الثوب أو الباب لزمه فقط ms2023 دون الأصول اه صعيتري لفظا قرز # (6) حيث ~~جرى عرف بان نعم جوابا لمثل هذا اللفظ وكذا ما أشبه نعم مما يستعمل في ~~العادة اه رياض قرز فلو امتثل ولم يقل نعم لم يكن اقرارا الا من متعذر ~~النطق قرز # (7) وأراد بنحو لموكلي أو من أنا متولي عليه اه شرح فتح فينظر ~~في قوله لمن أنا متولي عليه إذ لا يصح من الوصي ونحوه الاقرار بذلك فتأمل ~~لأنه يكون اقرارا على الصبي باليد لغيره وهو لا يصح قرز # (8) قلنا اعترف ~~بأنه أخذ منه فعليه البينة اه بحر # (9) والماضي ذكره في التقرير لا الحالي ~~فيصح اتفاقا # (*) وذلك لان الأقارير كلها اخبارات عن أمور ماضية فلا يصح ~~تعليقها بالشروط اه ان # (*) وهكذا بمشيئة الله تعالى فإنه PageV04P177 يبطله لأنه لا يعلم ثبوته اه ن ولان مشيئة ~~الله لا تعلق بالأمور المباحة اه ان # (1) تنبيه إذا قال الخصم لخصمه إذا لم ~~آتك لوقت كذا فلا حق لي عليك لم يكن ذلك كافيا في براءة الخصم إذا تخلف عنه ~~في ذلك الوقت لأنه اقرار معلق على شرط بخلاف ما إذا قال قد قطعت عنك كل حق ~~أو كل دعوى أو قد أبرأتك فإنه يبرئ إذا تخلف عنه لأنه إبراء معلق على شرط ~~اه غيث قرز # (*) (مسألة) إذا خير المقر في اقراره نحو علي لفلان كذا أو لا ~~شئ لم يلزمه شئ فان خير بين شيئين رجع إليه في تفسير أحدهما مع يمينه إذا ~~طلبها المقر له اه ن لفظا وظاهر الاز خلافه وهو أنه يصح # (*) لأنه لا يمكنه ~~تفسير المعدوم اه هامش هداية # (2) وله تحليفه ما أراد النذر اه تذكرة قرز # (3) شكل عليه ووجهه انه علق بالاقرار بالشرط وهو قوله إن مت والشرط يبطل ~~الاقرار اه وفي البحر انها تكون وصية قرز وهو المختار فتتبعه الأحكام ~~الوصية في صحة الرجوع ونحو ذلك وقواه سيدنا إبراهيم حثيث والسحولي ان عرف ~~من قصده الوصية # (4) لأنه لم يجعل للتقييد تأثيرا اه غيث فكأنه قال إن مت ~~فأخرجوها لأنها علي ms2024 فتقييده بالموت لا فائدة فيه فلا فرق بين ذكره وعدمه ~~وقواه ض عامر # (5) لجواز حلول أجله # (6) أي تأجيلها به قرز # (7) وفيه نظر فإنه ~~يصح مثل هذا في باب الضمانات سواء تعلق به غرض أم لا وإنما منعوا في باب ~~الضمانات من التأجيل بالمجهول الذي لا يتعلق به غرض فينظر في ذلك ويجاب بان ~~المراد هنا التأجيل والتوقيت لأنه لا يصح توقيته به كما يأتي في قوله لا ~~مؤجلة به # (8) والوجه فيه أنه صريح مشترك في النذر والاقرار فلا يتعين الا ~~بالإرادة لا يقال أنه صريح نذر فلا تشترط الإرادة وقد ذكر معنى ذلك في ن ~~قرز # (9) لأنه صريح نذر # (10) أي تأجيلها # (11) مجئ القافلة اه شرح أزهار من ~~الكفالة # (12) وصححه مولانا عليلم للمذهب في شرحه وظاهر الاز خلافه لأنه لم ~~يحترز الا من تلك الصور فقط PageV04P178 وهو ظاهر ما قررته في ظاهر كلامه اه نجري # (1) ~~المقرر أنه لا يصح الرجوع إذ هو شرط ولا يصح الرجوع بالقول في الشرط بخلاف ~~الفعل وقد يقال الرجوع عن الضمان قبل ثبوت الدين لا على الشرط فيستقيم كلام ~~الفقيه ح وقرره مي # (2) لفظا وفعلا قرز # (3) متصلا بالاقرار اه ح لي لفظا ~~قرز # (4) هذا حيث لم يصادقه بالبيع والا فقد تقدم أنه يقدم تسليم الثمن أن ~~حضر المبيع ومعناه في الغيث # (5) يعني انها إذا لم تكن معينة فقد أقر بها من ~~بيع فاسد لان الدار إذا لم تكن معلومة فالبيع فاسدا وإذا فسد لم يجب تسليم ~~الدار وإذا لم يجب تسليمها وجب تسليم الألف لاقراره اه لمعة # (6) في غير ~~المعينة قرز # (7) إذ لم يقر الا بالثمن في مقابلة المبيع # (8) قال في الفتح ~~مما يقضي به العرف فيقدم في التفسير عرفه ثم عرف بلده ثم منشأه كما في ~~الايمان قرز # (9) على القطع اه ح لي # (*) ولا ترد إذ هي كيمين التهمة # (10) ~~وأقله ما يتمول اه كب ولو فلسا لا غيره كقشر بيض ونحوه ويصح بكل ما ينتفع ~~به من عين كالكلب أو حق كالشفعة والرد بالعيب أو ms2025 وديعة فان فسر بالسلام أو ~~جواب كتابه لم يقبل إذ ليس بمال ولا يؤول إليه اه بحر الامام ي وكذا حد ~~القذف إذ لا يؤول إلى مال اص ح لا يقبل تفسيره الا بمكيل أو موزون إذ لا ~~يثبت غيرهما في الذمة قلنا اخبار فيصح # (11) ولعله حيث لم يدع المقر له شيئا ~~معلوما والا فامتناعه من اليمين يكون نكولا كما مر قرز # (12) وإنما صح PageV04P179 مع كونه مكرها والاكراه يبطل أحكام الألفاظ ~~لأنه لما أقر مختارا غير مكره لزمه باقراره حق وإذا لزم الحق صح اجباره على ~~تعيينه بعد لزومه واجباره على التفسير للحق لا على اثباته واجباره مثل ذلك ~~يصح اه غيث قرز # (1) أي يكون القول قوله # (*) فإن لم يكن له قصد أو لم يعرف ~~الوارث ما قصد بيض له في ح الفتح اه ولعله يرجع إلى نظر الحاكم لكن بعد أن ~~يحلف الوارث ما غلب في ظنه شئ اه سماع سيدنا زيد رحمه الله # (*) قلت فان ~~مات ولا وارث له حمل على الأقل والتركة لبيت المال اه بحر يعني الباقي ~~والتعيين إلى الحاكم ويعين الأقل ولا يمين عليه قرز # (*) وهذا حيث لا وصي ~~والا فسر بغالب ظنه # (2) ولا يرد # (3) ووجهه أن عظيم وكثير صفة للمال فلا بد ~~لها من فائدة زائدة على اطلاق المال وتلك الفائدة هي ما ذكرنا اه صعيتري # (4) مما يثبت في الذمة اه ن غالبا لا نادرا وهذا حيث قال علي فان قال عندي ~~فالنصاب جنس فسر به مطلقا اه ح لي لفظا قرز # (*) وكذا يثبت هذا الحكم في ~~الوصية اه ح فتح وكذا يثبت مثل ذلك في النذر اه ذكره في البيان # (*) أما ~~لو فسر المال بما لا نصاب له كان ذلك لما يسمى مالا كثيرا وان لم يكن نصابا ~~نحو أن يفسر المال الكثير بفرس من الخيل فان يقبل اه وابل لعله حيث كان ~~قيمته نصابا على ظاهر الاز وهو المقرر اه عامر # (5) مع عدم العرف قرز # (6) ~~وظاهر الاز الاطلاق فيكون مطلقا مقيدا بما ms2026 تقدم في الفصل الأول اه في قوله ~~فصل وعلي ونحوه الخ # (7) أو معي له اه ن # (8) لان لفظ الغنم والدراهم إذا ~~أطلق أفاد ثلاثة فصاعدا والكثرة لا بد لها من فائدة وهي نقيض القلة والقلة ~~ما دون العشرة فلا يفسر بدون العشرة اه غيث إذ هي جمع وصف للكثرة والأقل ~~ثلاثة وأقل الكثرة عشرة بخلاف مال كثير فلم يطلق على العشرة عرفا اه بحر # (*) وقد تقدم في قوله وكثير لسنة في العتق خلاف هذا فينظر في الفرق ولعل ~~الاقرار يحمل على الأقل بخلاف العتق فالرق متيقن # (9) وهو قول ط ~~وتخريج PageV04P180 م بالله اه ن # (*) ومن الغنم يلزمه أربعين # (1) ~~قلنا المعتبر العرف اه بحر # (2) أما لو قال علي له درهم وأخواته سل قال ~~سيدنا يلزمه ثلاثة دراهم اه راوع وقيل يلزمه أربعة اه مفتي وقواه السحولي ~~وأما لو قال على دراهم وأخواته لزمه ثلاثة دراهم وأخواته يرجع فيه إلى ~~تفسيره فان قال دراهم وأخواتها لزمه ستة وقيل اثني عشر فان قال درهمان ~~وأخواتها فقبل لخمسة وقيل ستة قرز # (*) فلو قال على له أقل الدراهم كان ~~لدرهم وينظر لو قال على أقل درهم سل # (*) بالرفع اه بحر وسماع الاز بالجر # (3) لأن هذه تجزية للدرهم كأنه قال نصف ونصف أو ثلث وثلثي درهم لان قوله ~~كذا تنطوي على أقل من درهم وعلى أكثر فيحمل على الأقل فيكون مجموع الذي لفظ ~~به درهم فجعل الدرهم بيانا له اه غيث # (4) يعني حيث كسر الميم وذلك لأجل ~~الاعراب لأنه يقتضي المائتين من مائة إلى الف ويقتضي الألوف من الف إلى ~~عشرة آلاف فيحمل على الأقل من ذلك وهو المائة اه كواكب لفظا # (5) لأنه ~~يقتضي العشرات من عشرين إلى تسعين فيحمل على الأقل # (6) وذلك لأنها تقتضي ما ~~بين العشرة والعشرين من العدد فيحمل على الأقل منه وهو أحد عشر # (7) وذلك ~~لأنه يقتضي العدد الذي بين كل عقدين من عقود العشارات من عشرين إلى مائة ~~فيحمل على الأقل من ذلك اه كب # (8) واختاره في البحر والمؤلف # (*) قال الرضي ms2027 ~~لم يرد النصب والجر في كذا وإخوته وإنما ورد الرفع على المبتدي والخبر اه ~~مفتي # (9) وليس بتخيير بل أتى لكل شئ فردا قرز # (10) مما يقصد عدده # (11) شكل ~~عليه ووجهه ان لفظة عندي لما لا يثبت في الذمة ولعله بنى على العرف # (12) ~~وحيث مات أو جن أو تعذر منه التفسير والا وجب قرز # (13) قيل هذا مما يقصد ~~عدده قرز # (14) فإن لم PageV04P181 يقل أرباعا فالظاهر أنه يكون نصفين اه غاية ~~قرز # (1) فان قال شريت لي ولإخوتي كان بينهم على سواء للعرف سواء أتى باللام ~~القاسمة أم لا اه مفتى لان هذا مقتضى العرف # (2) فان قال ما بين درهم وعشرة ~~كان لثمانية وفاقا # (3) وقال المؤلف لا يلزمه الا درهم لان المراد أنه قطع ~~به وشك في الزيادة وهو لا يلزمه ما شك فيه بل يلزمه المتيقن وهو الذي جرى ~~به العرف ويعرف من قصد المقر فالاقرار يحمل عليه كما مر اه ح فتح كما قال ~~أهل المذهب في كذا درهم # (4) فان قال علي درهمان لا بل درهم لزم درهمان اه ~~غيث وتذكرة # (5) لأنه رجوع # (*) لا لو قال فوق درهم أو تحت درهم لم يلزمه الا ~~درهم اه كب # (*) أو النوع أو الصفة قرز # (6) مسألة إذا قال علي له عشرة الا ~~تسعة الا ثمانية الا سبعة الا ستة لزمته ثمانية وان قال علي عشرة الا ثلاثة ~~الا خمسة لزمه سبعة لان الخمسة باطلة وان قال علي له عشرة الا سبعة الا ~~سبعة الا خمسة لزمه ثمانية لان السبعة الآخرة باطلة وفيها احتمال آخر انها ~~تلزمه خمسة لأنه كأنه قال عشرة الا سبعة الا سبعة ليس فيها خمسة فكأنه قال ~~عشرة الا سبعة الا اثنين وهو أرجح اه ن # (*) فلو قال علي له عشرة الا تسعة ~~الا سبعة لزمه ثمانية لان الا استثنى من الاثبات نفي ومن النفي اثبات ~~والوجه في صحة الاستثناء من الاستثنى قوله تعالى انا أرسلنا إلى قوم مجرمين ~~الا آل لو أنا لمنجوهم أجمعين الا امرأته اه صعيتري # (7) المراد بالجنس هو ms2028 ~~جنس ما يثبت في الذمة حيث أتى بعلى وجنس ما لا يثبت في الذمة حيث أتى بعندي ~~وهذا بناء على أصل اللغة وأما على العرف فلا فرق في لفظ عندي بينهما اه ~~سماع سيدنا حسن قرز # (*) فإن كان من غير جنسه نحو أن يقول علي له مائة الا ~~ثوبا قال سيبويه يصح الاستثناء من الجنس وغيره لقوله تعالى لا يسمعون فيها ~~لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما وقيل يلزمه مائة مما فسره به من غير ~~الثياب اه من كتاب الجامع للنجراني # (*) يريد من جنس ما يثبت في ~~الذمة PageV04P182 بخلاف ما لا يثبت في الذمة فلا يكون تفسيرا ~~قرز # (1) في الطلاق # (2) ويلزمه المائة # (3) فيفسره بما أحب قرز # (4) ويسقط ~~عنده بقدر قيمة المستثنى إذا كان لا يستغرقه اه ن # (*) لقوله تعالى فسجد ~~الملائكة كلهم أجمعون الا إبليس وإبليس من الجن # (5) نحو أن يقول علي عشرة ~~الا دينارا فإذا كان قيمة الدينار ثمانية صح وإن كان تسعة لم تصح لأنه لم ~~يبق بقية بل الدينار من حال العشرة # (6) في هذه المسألة أربع صور الأولى أن ~~يشتركا في العدد والثبوت في الذمة نحو علي له مائة وثلاثة دنانير الثانية ~~أن يشتركا في العدد فقط نحو علي له مائة وثلاثة أثواب الثالثة أن يشتركا في ~~الثبوت في الذمة نحو علي له مائة ودينار ففي هذه الصور يكون العطف تفسيرا ~~للمعطوف عليه عندنا الرابعة أن لا يشتركا في واحد من الامرين نحو عندي له ~~مائة وثوب لزمه ما أقر به ويرجع في تفسير المائة إليه اه غيث # (7) هذا على ~~أصل اللغة وأما العرف فيكون تفسيرا اه عامر في عندي له مائة ودينار فقط ~~قرز لا لو قال عندي له مائة وثوب لم يكن ذكر الثوب تفسيرا للمائة بأنها ~~ثياب قرز # (8) صوابه عندي # (9) ويحمل على أنه مما يثبت في الذمة نادرا كالخلع ~~وقيل إذا قد حصل الاشتراك في العدد فلا فرق بين أن يشترك في الثبوت في ~~الذمة أم لا وإنما المعتبر الاشتراك في أحدهما كما ms2029 هو ظاهر الكتاب ومثله في ~~الهداية في تمثيله الصورة الرابعة # (10) الا أن يقول ثوب واحد أو ثوبين ~~اثنين فإنه يكون تفسيرا للمعطوف عليه # (11) لان اسم الجمع ليس باسم للعدد ~~اه غيث # (12) بعد اليأس قرز # (*) أو المصالح قرز # (13) أي ورثة المقر PageV04P183 # (1) والتعزير من حق الله # (2) يعني حيث أقر ~~للقطع يعني فيصح الرجوع إذا رجع عنه فأما المال فلا يصح الرجوع فيه # (3) ~~يعني رقبته اه هبل لا غلته فيصح الرجوع فيها مع مصادقة المصرف المعين حيث ~~كان لآدمي معين قرز # (4) لا فرق قرز # (*) نحو أن يقول هذا ابني أو هذا حر ثم ~~يرجع فإنه لا يصح الرجوع والطارئ نحو أن يقول هذا عتيقي ثم يرجع فإنه لا ~~يصح عندنا # (5) وإذا ادعى رجل على غيره انه مملوكه وأنكر ثم رجع إلى مصادقته ~~لم يصح الرجوع قرز وكذا لو ادعت امرأة على رجل انه زوجها وأنكر ثم رجع إلى ~~مصادقتها لم يصح لان ذلك اقرار بالحرية والنسب لان حق الله غالب فيهما اه ~~معيار وظاهر الاز خلاف هذه الصورة الأخيرة # (*) قيل والأولى أن يكون النسب ~~كالطلاق البائن وإنما هو على قول ص بالله الذي مر في آخر الوديعة إذا كان ~~في المجلس وذكر الفقيه س انه يصح الرجوع في النسب وقيل ف لا يصح الرجوع فيه ~~ولو تصادقوا كما في النسب الثابت بشهرته ومثل كلام الفقيه س في البيان في ~~قوله مسألة إذا كان الاقرار بحق لآدمي محض الخ # (6) الرجعي والا فسيأتي ~~غالبا وتحسب عليه طلقة وظاهر الشرح لا تحسب طلقة قرز # (7) لا يشترط قبوله ~~فلا يصح الرجوع وان لم يقبل الا بمصادقته اه ح لي معنى ينظر لأنه لا يصح ~~لمعين الا بمصادقته ولفظ ح لي وأما لو لم يصادقه على الرجوع فلا حكم لرجوعه ~~وسواء كان رجوعه عن الاقرار قبل تصديق المقر له أو بعده فإنه لا حكم لرجوعه ~~الا إذا صودق في الرجوع اه باللفظ # (8) قبل المرافعة وقيل لا فرق لأنه يقال ~~الممنوع بعد الرفع هو العفو لا الاقرار بعدم القذف ms2030 اه شامي قرز # (9) هذا في ~~الرجوع لا في الصرف يعني صرف صريح الطلاق فيقبل وفاقا قرز إذا صادقته في ~~صرف الصريح قرز # (*) أو الرجعي بعد انقضاء العدة # (10) حيث كان المقر هو ~~الزوج وإن كان الزوجة الراجعة صح رجوعها عن الاقرار كما تقدم ومثله في ح لي ~~قرز ما لم يصادقها قرز # (11) والنسب PageV04P184 اه كب والوقف # (*) وقيل يصح التصادق قرز # (1) ~~قال في الأثمار وليس منه سقت أنا وفلان بقرة فلان يعني أن قوله سقت ونحوه ~~ليس من باب الرجوع بل قوله سقت أنا اقرار عن نفسه وقوله وفلان اقرار على ~~الغير وكذلك بقية الصور فيلزمه جميع الضمان # (2) أو سقنا قرز # (3) أو غصبنا ~~قرز # (4) شكل عليه ووجهه انه يتبعض # (5) فان قال بقر فلان أو شيات فلان صح ~~رجوعه لأنه يتبعض قرز # (6) بل هو مما يتبعض هو والجرح فلا يلزمه الا نصف ~~الضمان اه ن قلنا سببه ازهاق الروح فلا يتبعض قرز # (7) حيث سلم بأمرهم أو ~~كان قرار الضمان عليه والا فهو متبرع القياس أنه يرجع مطلقا إذا صادقوه أو ~~بين وليس متبرع كما قيل في الغصب أنه إذا صالح المالك غير من قرار الضمان ~~عليه أنه يرجع على من قرار الضمان عليه فيكون هنا مثله والله أعلم # (*) شربت ~~قرز # (9) فان قال علي وعليهم أو علي وعلى فلان لزمه الكل الا أن يبين على ~~اقرار المالك أو يقر الفلان قلت ويصادق المدعى إذ قد ثبت بقوله هو علي اه ~~بحر معنى ون من الدعاوي قرز ويرجع على الفلان أو على شركائه ان بين عليهم ~~كذا ذكر معناه حيث كانت شركة مفاوضة أو نحوها والا لم يرجع وله إقامة ~~البينة مستقلا عليهم مطلقا إذ له حق عليهم أما شركة المفاوضة فمن جنى عليه ~~وهو وجه التشكيل # (*) أو قال علينا ثلاثة نفر ألف درهم لفلان قرز # (10) اعلم ~~أن الشهادة على أربعة أنواع نوع غلظ فيه الشرع وهي الشهادة على الزنى ونوع ~~توسط فيه وهو الحد والقصاص ونوع خفف فيه وهو الشهادة على الأموال والحقوق ~~ونوع ms2031 أخف وهو الفروج اه بستان # (*) وحقيقة الشهادة لفظ مخصوص من عدد منصوص ~~في محضر امام أو حاكم لاستيفاء الحقوق وفي الاصطلاح اخبار عما علم بلفظ ~~الشهادة اه بهران # (11) الأولى أن يقال وأما الاجماع فلا خلاف بين الأمة ان ~~الشهادة طريق من PageV04P185 طرق الشرع # (1) وجه اشتراط الأربعة في الزنى أن ~~ذلك يعني فعل فاعلين فكان على كل واحد اثنين اه ح أثمار معنى ولفظ البحر ~~إذ هو فعل من نفسين فصار كالفعلين # (2) ولو عبيدا # (3) ولا الخنثى # (4) تخفيفا ~~في اسقاط الحدود على الفاعل وتغليظا في الحد لعدم الحاجة إلى إقامة الحدود # (5) والردة والمحاربة والديوث والساحر # (6) للقطع لا للمال فيكفي فيه رجل ~~وامرأتان أو رجل ويمين المدعي اه ح لي لفظا # (7) ظاهره ولو فيما يتعلق ~~بعورات النساء اه سماع مي ومثله في ح لي الا الأرش فيثبت بما يثبت به ~~المال قرز # (8) غلته الأصلية فلا بد من رجلين عدلين اه تذكرة وكب ورياض ~~والمختار لا فرق بين أصله وغلته فيقبل فيه الفروع ونحوهم # (8) وكذا العتق ~~اه وابل قرز # (10) حرائر وإماء قيل وكذا الخنثى المشكل وقيل الخنثى كالذكر ~~وهو يفهم من الاز وهذا حيث قد نبتت العورة لا الطفلة التي لا تشتهي فكالرجل ~~اه ح لي لفظا وقرز المراد بالعورة ما بين الركبة والسرة اه ح لي لفظا ~~وقيل الفرج فقط لا غيره كما يفهم من العبارة في قولهم وذلك كالحيض والبكارة ~~والثيوبة والانبات وغير ذلك كالعيوب فيها كالرتق ونحوه وقيل العورة البطن ~~والظهر والعورة المغلظة اه أحكام وبستان وقواه القاضي عامر # (11) قال ~~الدواري وتصح شهادة الرجل بذلك على جهة المفاجأة ومثله في شرح الذويد اه ~~تكميل لفظا والمذهب خلافه # (*) ولا بد مع شهادة العدلة من المؤكدة اه ح ~~هداية من كتاب الطلاق من فصل اختلاف الزوجين واختاره لي يقال مقتضى كلام ~~أهل المذهب ان المؤكدة لا تجب مع الشهادة المحققة قرز وشهادة العدلة محققة # (*) ولو أمة فإن لم يوجد عدلة فرجلان عدلان قرز # (*) في غير ما يوجب القصاص # (12) مع العلم قرز # (13) يعني لم ms2032 يكن جرحا # (14) أو ادعي عليه قرز # (15) الا ~~أن يكون الحاكم نظرة بنفسه فإنه يكفي لأنه يحكم بعلمه قرز # (*) فإن لم ~~يوجد PageV04P186 اثنان فواحد مع امرأتين أو يمين المدعي إذا ~~كان المدعي غير الصبي قرز # (1) يقال ما معنى قوله غير ما احترز منه يقال ~~أراد ادخال ما احترز منه في الذي عدا ذلك فلا يتوهم اخراجه والله أعلم اه ~~منقوله # (2) وأما امرأتان مع يمين المدعي فلا يصح الحكم به عندنا وش قرز ~~وقال ك يصح ويثبت به الحق عنده لنا ان كل واحد من اليمين وشهادة المرأتين ~~ضعيف فإذا انضاف ضعيف إلى ضعيف لم يصر حجة مثبتة لمالك كشهادة أربعة نسوة ~~أو يمنيين اه غيث # (3) في غير أصل الوقف فأما أصل الوقف فلا يصح شاهد ويمين ~~بل لابد من رجلين أصليين اه غيث وقيل لا فرق قرز # (4) علي بن بلال # (5) وقد ~~يكون التحمل واجبا ومحظورا ومندوبا ومباحا ومكروها أما الواجب ففي النكاح ~~أو عند خشية فوات المال والمحظور في الربا وطلاق البدعة والعبرة بمذهب ~~المتعاقدين والزوجين وقد يكون مندوبا وهو في البيع والمعاملات وفي الطلاق ~~أكد لقوة الخلاف فيه وقد يكون مباحا وهو الزيادة على الشاهدين في المعاملات ~~ونحوها اه ن معنى ولا يقال حفظ مال الغير لا يجب كما قلتم في اللقطة لأنا ~~نقول هنا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخلاف ما تقدم فليس بمنكر ~~فافترقا لكن إذا كان الشهود أكثر من اثنين ففرض كفاية وإن كانا اثنين ففرض ~~عين وإذا عين صاحب الحق اثنين من الجماعة ففي الأداء يتعين عليهما وفي ~~التحمل قيل يتعين عليهما أيضا وقيل لا اه بيان قرز # (*) قال في الغيث ~~والتحمل بان يسمع ويقصد التحمل فإن لم يقصد التحمل لم يجب عليه أداء ~~الشهادة الا إذا خشي الفوت وقرز # (*) مسألة إذا اذن السيد لعبده في تحمل ~~الشهادة لم يعتبر اذنه له عند الأداء وان لم يأذن له في التحمل فله منعه من ~~الأداء الا أن يخشى تلف الحق ولم يكن منع من خدمة ms2033 السيد اه بيان يقال قد ~~صار واجبا بالتحمل وقد تقدم أنه لا يمنع من واجب اه هبل # (6) أي حضورها # (7) ~~قيل ع ولو خشي أن يفعل بالمشهود عليه زائدا على استخلاص الحق إذ فاعل ~~المنكر غير الشاهد والشاهد ليس بملجئ اه ح لي لفظا والقياس انه لا يجوز ~~ولعله يأتي على قوله الفقيه ح الذي في البيان في السير في مسألة من كان له ~~جار مؤذ الخ # (8) يقال إن اتفق مذهب الخصمين على اللزوم وان ليس للموافق ~~المرافعة إلى المخالف فيكون كالقطعي # (9) الواو بمعنى مع # (10) ونفقة الصغير ~~المعسر والمقر بالدين لتسليمه PageV04P187 والا حبس # (1) وذلك لان القطع لا يحتاج إلى حكم ~~بل يصح التوصل إليه اه ح أثمار بما أمكن # (*) ما لم يوهم أنه محق اه كب أو ~~يؤدى ذلك إلى اغرائه على فعل قبيح فان حصل أي ذلك حرمت الشهادة إليه # (2) ~~ميراث ذوي الأرحام والأخ مع الجد ونفقة الزوجة غير الصالحة ونفقة الولد ~~الصغير الغنى ونحو ذلك كثير # (3) أي عدلا # (4) مراد الفقيه ح أن العبرة بمذهب ~~الشاهد اه ن معنى # (5) أحمد بن عيسى وش وزفر وتخريج م بالله # (6) القاسم ون ~~وم بالله وع وعبد الله الداعي وأبو هاشم وط # (7) الا أن يأخذ التولية تقيه ~~حال كونه معذورا عن الهجرة واعتماده في الحكم على الصلاحية فان ولايته ~~ثابتة وأحكامه نافذة الا أن يحصل تلبيس أن هذا الذي أخذت الولاية منه محق ~~اه بحر وقرز # (8) بل يجب قرز # (9) الا إلى البريد فلا يجب بل يرعى ان أمكن ~~والا وجب ولو فوق البريد وقرز ومثله في البيان ولفظه الرابعة حيث يطلب منه ~~أداء الشهادة إلى موضع يجوز فيه الارعى فلا يجب عليه الخروج بل يجب الارعى ~~إذا طلب منه وأمكن اه بلفظه # (*) وينظر ما الفرق بين هذا وبين سائر ~~الواجبات أنه يجب الخروج هنا وان بعد بخلاف الامر بالمعروف فلم يجب الا في ~~الميل ولعله يقال هو من باب النهي عن المنكر وذلك حيث لا يغني عنه غيره من ~~شاهد آخر أو رعيين عنه ms2034 حيث يصح الارعى اه ح أثمار # (*) وقل الحق PageV04P188 # (1) فان قيل إن ذلك اسقاط للحق قبل وجوبه فلا ~~يصح قلنا بل هو اسقاط له بعد وجوبه وذلك أنه عند تحمله الشهادة يتعلق بذمته ~~الخروج لأدائها جملة فإذا أبرأه من له الحق برئ وهذا لا اشكال فيه على أنه ~~قد صح اسقاط الحق قبل وجوبه كتبرئ الطبيب البصير من الخطأ في علاجه فإنه قد ~~تقدم انه إذا اشترط البراءة برئ فكذلك هنا فان قلت فيلزمك انه لا يجب ~~الخروج بعد هذا الشرط وان خشي فوت الحق وقد ذكرتم فيما بعده انه يجب الخروج ~~قلت إذا خشي فوت صاحب الحق صار الخروج ولو شرط الا يخرج بخلاف ما إذا لم ~~يخش الفوت فالخروج حق لآدمي كما قدمنا فإذا أسقطه سقط فان قلت إن حبس الحق ~~مع مطالبة الخصم منكر في كل وقت فيلزم الشاهد الخروج لإزالة هذا المنكر وان ~~لم يخش الفوت قلت إن حبس الخصم للحق لا يكون بمجرده منكرا ما لم يعلم أنه ~~معتقد للتعدي ولا سبيل له إلى معرفة ذلك مع إنكار الخصم وعدم اقراره وإذا ~~لم يكن الحبس بمجرده منكرا لم يجب الخروج بخلاف فوت الحق فإنه منكر وان لم ~~يعتقد التعدي فلهذا يجب على المتحمل وغير المتحمل عند خشية الفوت اه غيث ~~لفظا # (2) حيث لم يمكن الارعى # (3) مع علمه انهم يعملوا بشهادته فان غلب الظن ~~على أن شهادته لا يعمل بها لم يجب عليه اه ن معنى قرز # (4) الا أن يقال فيه ~~ايفاء وهو يجب عليه ايفاء الغير كالدين # (*) بل وان بعد لأنه من باب النهي ~~عن المنكر وقال المفتى لا يجب الا في الميل فيهما قرز # (5) لفظ الغيث قوله ~~الا لخوف على نفسه أو ماله المجحف فإنه لا يجب عليه أداء الشهادة وان خشي ~~فوت الحق لأنها من باب النهي عن المنكر وهو لا يلزم إذا خاف على نفس أو مال ~~مجحف في الحال أو في المأل ذكره في ح الإبانة عن أصحابنا والحنفية اه ~~بلفظه وللامام ms2035 بعد هذا نظر وقال في أخره ما لفظه كنت أقول ذلك نظرا وأطلقته ~~في الاز على مقتضى ذلك النظر ثم وجدته نصا عن ش والمتكلمين وأبي مضر وقواه ~~الفقيه ل الخ # (*) حالا أو في المآل وقرز # (6) وإذا شهد الشاهد عند خوفه على ~~نفسه التلف فعند م بالله أنه يجوز مطلقا وعلى قول الهدوية لا يجوز قرز الا ~~إذا كان يقتدى به اه بيان # (7) ولو قل وقياس ما سيأتي في الامر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر انه يعتبر في المال الاجحاف إذ لا فرق بين واجب وواجب ~~ومعناه عن سيدنا حسن ومثله في البيان وعبارة التذكرة الا إذا ظن وقوع مجحف ~~به في نفس أو مال حالا أو مالا اه كب لفظا # (*) وكذا الحاكم إذا خشي ذلك ~~قرز PageV04P189 # (1) لأنه لا يجب على الانسان حفظ مال غيره ~~لفوات شئ من ماله ولو قل ولهذا أطلقنا في الاز الا لخوف ولم يفرق بين قليل ~~المال وكثيره وإن كان المنكر من باب المعصية وجب ولو خشي على المال الذي لا ~~يجحف به اه غيث # (2) أبي علي وأبي هاشم # (3) كما في الامر بالمعروف # (4) وكذا ~~الحاكم إذا طلب الخروج اه بحر بلفظه وكذا الراصد والرفيق وقرز # (5) وإنما ~~حلت الأجرة هنا لان الواجب إنما هو الشهادة لا قطع المسافة لكن لم لم يتم ~~الواجب الا بقطعها وجبت وطابت الأجرة لما لم يكن على ما هو واجب في نفسه ~~وإنما وجبت تبعا لوجوب غيره والأجرة إنما تحرم إذا كان في مقابلة ما هو ~~واجب في نفسه من ابتداء الامر كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك وقد ذكر لذلك ~~نظائرا كثيرة اه بستان # (*) ولو فوق أجرة المثل مع العقد الصحيح أو الشرط ~~فإنه يحل له ذلك فإن لم يعقد ولا شرط فاجرة مثله غير شاهد اه حثيث وفي ~~التذكرة إذا كانت المسافة بريدا فصاعدا ارتسم بالعقد ما شاء ومع عدم العقد ~~يستحق أجرة المثل وفي دون البريد أجرة المثل فقط عقد أم لا إذا لم يشرط على ~~نفسه عدم الخروج فان ms2036 شرط عقد بما شاء إذا لم يخش فوت الحق فان خشي فأجرة ~~المثل فقط عقد أم لا اه تذكرة من كتاب الإجارة يحقق النقل عن التذكرة وقد ~~يقال إنه يستحق ما عقد عليه ولا فرق بين فوق البريد ودونه إذا كان لمثل ~~المسافة اجرة ولعله أولى اه سماع وقيل لا يحل الزائد على أجرة المثل لان ~~الزائد يكون من مسائل الضمير ولفظ البيان في باب القضاء مسألة وما يأخذه ~~القاضي والمفتي الخ وإن كان لا لمثله أجرة لم يستحق سيأ قرز # (*) ولا يقال ~~لا يتم الا بالسير فيكون واجبا كوجوبه لأنا نقوى الذي لا يتم الا بالسير هو ~~الكون في محل الحاكم لا الأداء نفسه فهو يتم من دون سير والكون في محل ~~الحاكم ليس بواجب على الشاهد قطعا والامر واضح اه ح بحر للسيد أحمد بن ~~لقمان من الإجارة # (6) لمثله # (7) وشمول الدعوى للمبين عليه وكان الأولى ~~ذكرها في الاز # (8) وإذا شهد أحد الشاهدين ثم قيل للثاني وأنت تشهد بما شهد ~~به PageV04P190 فقال نعم صحت اه ن # (*) أو نعم جوابا قرز # (1) ~~ولا تصح الا عند حاكم اه ن بلفظه وأما إلى غيره فهو خبر اه كب # (2) قيل ~~هذا عطف تفسيري كأنه قال ويشترط لفظها الذي هو حسن الأداء وقيل إن القيد ~~الأول يغني عن هذا والعكس # (3) يقال لفظها أشهد فأين ذلك # (4) المراد أنه لا ~~يحكم بشهادة الملتبس ما لم يعدل لا ان المراد به أنه لا بد من ظن العدالة ~~وان عدلت له الشهادة حصل له ظن بصدقهم أم لا بل يحكم ولو حصل ظن بكذبهم صرح ~~به في ح الأثمار وفي ح الفتح ما لفظه ولا يشترط ظنها مع التعديل بل ولو ظن ~~كذبهم إذ التعديل وتحليفهم غاية ما يشترطه الحاكم ما لم يعلم الجرح اه ~~بلفظه أو يعلم الكذب # (*) قال مولانا المتوكل على الله عليلم في جواب سائل ~~سأله عن قبول شهادة غير العدل ما لفظه هو إن كان قبول شهادة غير العدل تؤدي ~~إلى ابطال حق معلوم ms2037 قطعا فلا بد من اعتبارها وحصولها وإن كانت مؤيدة للظاهر ~~في الحادثة وغلب على ظن الحاكم صدقها عمل بها انتهى نقل عنه ذلك ض إبراهيم ~~بن يحيى # (*) مع عدم التعديل قرز # (5) وإذا حضر الشهود إلى عند الحاكم فإن ~~كان يعرف عدالتهم بالخبرة أو بالشهرة قبل شهادتهم ولم يمنع الخصم من جرحهم ~~إذا صححه عليهم بالشهادة العادلة وإن كان يعرف جرحهم فان شاء منعهم وان شاء ~~سمع شهادتهم والغاها اه ن # (*) قال ص بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان ~~عليلم في مهذبه في قبول شهادة الفساق ما لفظه ان العدالة في الشهادة إنما ~~شرعت لحفظ أموال الناس فإذا خلت بعض البلاد من العدول وجب الا تعتبر ~~العدالة وقبلنا شهادة قطاع الصلاة متى كانوا من أهل الصدق لأنا لو اعتبرنا ~~العدالة لا ضعنا أموال الناس التي لم تشرع العدالة الا لحفظها واحتج عللم ~~على ذلك بأن الله تعالى قد أجاز قبول شهادة الكفار من اليهود والنصارى في ~~السفر لان المسافر من المسلمين إلى أرض الكفار يحتاج إلى شهادتهم وعنى بذلك ~~قوله تعالى ان أنتم ضربتم في الأرض الآية قلنا نسخت بقوله تعالى وأشهدوا ~~ذوي عدل منكم اه ان # (6) ولو غلب في الظن صدقهم لان العدالة حق لله تعالى ~~اه ن وقال ص بالله انه يجوز للحاكم أن يعمل بشهادتهم ولو كانوا غير عدول ~~إذا غلب على ظن الحاكم صدقهم ولو واحدا وفي فتاوى الإمام أحمد بن الحسين ~~انه يعمل بشهادتهم إذا كانوا خمسة من خير أهل البلد وان لم يكونوا عدولا ~~كالتيمم لعدم الماء وهذا إذا لم يبلغ حد التواتر وأما التواتر الذي يوجب ~~العلم فإنه يعمل به في كل شئ بشرط أن يستند إلى المشاهدة ذكره الفقيه ف ~~وأشار إليه في الشرح # (7) أو عدلهم PageV04P191 أو قال هو قابل لهم اه ن حيث قد عرف الحاكم ~~جرحهم # (1) يعني بعد أن شهدوا لا قبل أداء الشهادة لأنه يكون اقرارا مشروطا ~~اه كب # (2) لا المدعي فلا يشترط حضوره بعد الدعوى # (3) وقال في الوابل ms2038 بل ~~يجب # (*) فان نكلوا حبسوا حتى يحلفوا ذكره الهادي عليلم في المجموع ولعل ~~وجهه ان الامتناع من اليمين قرينة تدل على شهادة الزور فيكون الحبس من باب ~~التعزير اه مي وقيل لا يحبسوا ولا يعمل بشهادتهم قرز # (*) للحاكم فقط اه ~~بحر قرز # (4) حجة الهادي ون عليلم قوله تعالى فيقسمان بالله ان ارتبتم وهي ~~في شهادة ذميين على مسلم وقد نسخت شهادتهم علينا وبقي الحكم الآخر وهو ~~التحليف وحجة الآخرين قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء والمتهم غير مرضي ~~اه ان # (5) أي لا تتم اه زهور # (6) حيث جاؤوا مجتمعين قرز # (7) ح وك # (*) على ~~الفعل بالزنى لا على الاقرار به فلا يكونوا قذفة بالاجماع اه أثمار ~~والمختار أنه يجوز مطلقا # (8) الا لمصلحة يراها الحاكم في ذلك كأن يظن ~~الحاكم بان الشاهد لا يعرف مستند الشهادة بالملك أو بالحق أو ان سنده غير ~~صحيح وكذا لو ظن أن الجارح إنما يخرج به ليس بجرح أو المعدل ظن أنما يعدل ~~به ليس بتعديل فقد يجرح بما يعدل به ويعدل بما يجرح به فذلك موضع اجتهاد ~~للحاكم هكذا ذكره المؤلف وهو تلخيص صحيح لا بد لنا منه اه شرح فتح بلفظه # (9) أو حق قرز # (10) ونحوه وهو كل من تعذر عليه النطق قرز # (*) ويترجم عن ~~العجمي عذل عربي يعرف لغته والعكس اه فتح وفي البحر إذا عبر عربيان عدلان ~~عن عجمي جازت الشهادة عليه بما عبرا به في البحر قلت إن لم يكن على وجه ~~الارعى ففيه نظر وفي تذكرة علي بن زيد انه كالتعريف اه بحر لفظا * وهذان ~~البيتان لبعضهم في حصر منع الشهادة على ترتيب الاز امنع شهادة أخرس صبي ~~وكافر * وفاسق أو لنفع ودافع ضر PageV04P192 مقرر فعل وقول ثم ذي سهو * وحقد ثم كاذب ثم رق ~~لحر # (1) لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فاشترط أن يكون الشاهدان ~~من الرجال ولا يطلق عليه اسم الرجال اه تعليق مذاكرة ولأنه يشترط في ~~الشاهد العدالة والصبي ليس بعدل ولقوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قبله ~~والوعيد ms2039 لا يليق في حق الصبيان # (2) إذ لا يصح اقراره على نفسه فكذا شهادته # (3) أبقاه م بالله على ظاهره وتأوله ع على أنه محمول على قبول شهادتهم ~~لامضاء التأديب لا لامضاء الحكم اه ن معنى # (4) لخشية تلقينهم # (5) عبدة ~~الأوثان # (*) الملحد نافى الصانع # (6) ولو على مثلهم # (7) والمشبهة اه بحروف # (8) فان قيل كيف قبل أهل المذهب شهادة كافر التأويل وخبره مع قولهم إنه ~~كالمرتد قلنا هنا هو كالمرتد في بعض الأحكام لا على الاطلاق اه من شرح ~~المقدمة للمصباحي # (*) وخبره فتواه قرز # (9) أحد قوليه اه ان # (10) لان من ~~أضاف القبيح إلى أحد من المسلمين لم تقبل شهادته فبالأولى من أضاف القبيح ~~إلى الله تعالى # (*) قال في المهذب هذا إذا كان شهادتهم على أهل العدل لا ~~على بعضهم بعضا فتقبل اتفاقا اه مذاكرة # (11) وأما الحربي والمرتد فلا تصح ~~شهادته مطلقا لا على مثله ولا على غيره إذ لا ملة لهم اه تذكرة وقال ط إن ~~كانت لهم ملة قبلوا على بعضهم وان لم فلا والمراد حيث دخلوا إلينا بأمان ثم ~~شهد بعضهم على بعض فاما في دارهم فهي دار إباحة اه ن بلفظه قرز لعله قبل ~~الدخول في الذمة والا قبلت على بعضهم بعض اه ن # (*) وهو من له كتاب اه فتح ~~وكان في ديارنا والا فلا يقبل لأنها دار إباحة # (12) يقال لو شهد ذميان على ~~ذمي انه أسلم هل تقبل لأنها من شهادة ملي على مثله أم يلزم الدور فيمتنع ~~أجاب بعض المشايخ بالتمانع وأجاب السيد العلامة محمد ابن المفضل رحمه الله ~~ان الشهادة تصح لأنها على ذمي ولو اقتضت حدوث اسلامه لان الحكم باسلامه ~~إنما حدث بعد صحتها فلا منافاة ولا دور لأنه عند الشهادة مسلم # (*) فرع وأما ~~المجوس في ذات بينهم فقال في الوافي تقبل شهادتهم وقال أبوط وأبو مضر لا ~~تقبل اه ن وكذا المستأمنين تقبل شهادة بعضهم على بعض لقوله صلى الله عليه ~~وآله سنوا بهم سنة أهل الكتاب الخ # (13) فعلى هذا لا تقبل شهادة البانيان ~~على مثله ولا ms2040 على غيره لأنهم لا ملة لهم اه ع مي قرز وأفتى سيدنا يحيى بن ~~إسماعيل الجباري انها تقبل على مثله قال وهو يؤخذ من شرح الاز من كتاب ~~الخمس # (14) وأما المسلم فتجوز شهادته PageV04P193 عن كل أحد # (1) ومثلها تارك الصلاة والصوم اه ~~ح بحر # (2) الذي يسبب عليا عليلم اه ح بحر # (*) وهم الذي خرجوا على أمير ~~المؤمنين علي عليلم والروافض الذين رفضوا زيد بن علي عليلم ولم يجاهدوا معه ~~وليس هم من رفض الشيخين كما زعمت المعتزلة فهذا هو الحق الموافق للدليل ~~الذي رواه أمير المؤمنين زيد بن علي عليلم كما ذكره في المصابيح لأبي ~~العباس الحسيني رحمه الله وهو ما لفظه ان الروافض إنما سموا روافض لان ~~مولانا الامام زيد بن علي عليلم طلب منهم الجهاد بين يديه فقالوا له الإمام ~~ابن أخيك جعفر فقال إن قال جعفر انه الامام فقد صدق ثم أرسلوا إليه فأجاب ~~ان الامام عمي زيد وأنا أقول بإمامته أو ما معناه هذا فقالت الروافض يداريك ~~فقال زيد بن علي عليلم ويلكم إماما يداري إماما اذهبوا فأنتم الروافض الذي ~~قال فيهم جدي رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي قوم يرفضون الجهاد مع ~~الأخيار من أهل بيتي أو ما معناه فلهذا سموا الروافض فليس هم من زعمت ~~المعتزلة والا لزم على كلامهم أن الأئمة كلهم روافض وهذا لا يسوغ في ~~الاسلام والدليل قائم بخلاف مقالتهم أي المعتزلة اه مصابيح وأيضا فالمروي ~~عن الامام أمير المؤمنين زيد بن علي عليلم انه نسب ما أصابه من ظلم هشام ~~لعنه الله إلى الشيخين أبي بكر وعمر فقال للسائل هما خذلاني هما قتلاني هذا ~~كلامه عليلم يدل على أنهم أول من سن ظلم أهل البيت عليلم وفتحوا عليهم باب ~~الشر فما زال كذلك إلى يوم القيمة وكذلك كلام الأئمة من أهل البيت عليلم ~~مثل النفس الزكية في شأن المشايخ من اغتصابهم فدك من يد بنت رسول الله صلى ~~الله عليه وآله واغتصابهم للامر من أهله وكذلك سائر الأئمة كالهادي إلى ms2041 ~~الحق يحيى بن الحسين وص بالله عبد الله بن حمزة والمتوكل على الله أحمد بن ~~سليمان والمهدي لدين الله أحمد بن الحسين الشهيد وغيرهم فكلهم ناطقون بما ~~ذكرنا ومن أراد ان يتحقق ما قلنا فليبحث كتب أهل البيت عليلم مثل أنوار ~~اليقين والمصابيح ومجموع الهادي إلى الحق المبين في تثبيت الإمامة ومجموع ~~حميد ان عليلم اه مصابيح معنى # (3) وأما تولي كافر التأويل القضاء فقال ~~الهادي والقاسم لا يصح ومثله في الأثمار وفرق بين القضاء والشهادة فان ~~القضاء ولاية ولا ولاية لكافر قال في شرح الأثمار وكذا فاسق التأويل وفي ~~البحر جوازه # (4) ليعلم بذلك اخلاصه وصحت توبته لان للفصول تأثيرا في تهيج ~~النفوس فإذا مضت الفصول الأربعة مع صلاح الحال دل ذلك على صدق توبته اه ح ~~أثمار # (*) قيل وكذا الاختبار فيما تجرح به العدالة وان لم يكن فسقا مدته ~~سنة ذكره في شرح الفتح اه ح لي لفظا قرز وفي البحر ما لفظه قلت ولا يعتبر ~~الاختبار هنا إذ هي مكفرة لقوله تعالى ان الحسنات تذهبن السيئات PageV04P194 اه بلفظه # (1) قلت والأقرب عندي قول الجمهور ~~ان الاختبار مطلقا موضع اجتهاد إذ القصد معرفة الاخلاص وإذا حصلت معرفته ~~عاجلة كفت ولا تأثير للمدة اه بحر بلفظه واختاره الامام شرف الدين لان ~~المقصود بالشهادة الانتفاع بها لخلاص الحقوق وذلك لا يكون الا في حال الادى # (2) وكذا الكافر الأصلي لا المرتد فلا بد من الاختبار اه فتح وفي البيان ~~لا يحتاج إلى الاختبار # (3) تصريحا # (*) وقوله فاسقا تصريحا # (4) غالبا احتراز ~~من النكاح فان العبرة بحال التحمل لا حال الادى # (5) قيل ف وإذا شهد المؤسر ~~المعسر صحت ولو كانت نفقته عليه لقريبه اه من خط علي بن زيد وفيه نظر # (*) ~~مسألة ولا تقبل شهادة السيد لمكاتبه ولا العاقلة إذا شهدوا بجرح شهود القتل ~~في الخطأ فإنهم لا يقبلون ذكره في البحر اه ن # (6) بكل الشئ المشترك لان ~~الشهادة لا تتبعض عند الهدوية خلاف م بالله فاما إذا شهد بنصيب شريكه فقط ~~فإنها تقبل ويكون لشريكه وحده ms2042 وهذا في غير المفاوضة ونحوها اه العنان ~~والوجوه والأبدان والمضاربة لا الاملاك قرز # (7) بعد طلب الشفعة لئلا يكون ~~تراخيا عن الطلب قرز # (*) فان وكل وكيلا بطلب الشفعة فشهد الوكيل بطلبها ~~بالبيع هل تصح أم لا سل الظاهر عدم الصحة اه أم لاء سيدنا حسن رحمه الله ~~تعالى قرز # (*) قوله أبرئ أو بطلت # (8) بخلاف الوارث إذا شهد لمؤرثه بشئ بعد ~~موته وبعد ان أقر على نفسه انه لا يستحق شيئا في تركته فإنها لا تقبل لجواز ~~أنه قد نقل نصيبه إلى سائر الورثة ثم يشهد بذلك لهم وذلك لا يصح لأنها ~~تنفيذ لفعله # (9) فرع قال اصش ان الوارث إذا شهد لمن يرثه في حال مرضه بشئ ~~على الغير ففيه وجهان قيل الأرجح عدم القبول الا ان يصح من مرضه ثم يعيد ~~الشهادة قبلت وكذا فيمن رمى وشهد وارثه قبل موته ان زيدا هو الذي رماه اه ~~ن بلفظه # (10) فرع قيل ف وكذا فيمن أطعم ضيفه من ثمر أشجاره ثم ادعى الغير ~~تلك الأشجار فشهد الضيف بها للمطعم لم تقبل لأنهم دافعون على أنفسهم ضمان ~~ما أكلوه للمدعي ولعله حيث ادعى ملكه من قبل أكل الضيف # (*) فرع وكذا لا ~~تقبل شهادة من صار إليه شئ PageV04P195 من غيره من عارية أو إجارة أو رهن أو نحو ذلك ~~ثم ادعى مدعي على من أعطاه إياه فشهد به للمعطى لم تقبل لأنها دافعة عنه ~~ضمان الرقبة والأجرة للمدعي وسواء كان باقيا في يده أم قد رده إلى المعطي ~~وان شهد به للمدعي فبعد رده للمعطي تقبل بل لا تقبل لان له فيها نفع وهو ~~براءة ذمته اه عامر وعدم وجوب الاستفداء وقبل رده لا تقبل لأنه دافع عن ~~نفسه وجوب رد الشئ المعطي اه ن ولعله حيث ادعى تملكه من قبل الرد لا بعده ~~فتقل اه من ن حثيث # (1) هذا إذ ادعى الغير الاستحقاق وأما إذا غصب من يد ~~المشتري جاز للبائع ان يشهد انه للمشتري وكذا ان ادعى انه اعاره أو اجره أو ~~نحو ms2043 ذلك فجحده المستعير والمستأجر ونحوه اه صعيتري قرز # (2) سواء قالت ~~ناولته بيدها أم لا قرز # (3) يعني لا يحكم بها فاما إذا ظن الزوج صدقها وجب ~~عليه العمل بذلك دينا اه غيث قرز # (*) فان رضع الصبي بغير فعلها قبلت اه ~~زهور والمختار انها لا تقبل إذ تجر إلى نفسها حق البنوة اه دواري # (4) وأما ~~إذا باع وشهد بان الذي باع انه لغيره هل تصح شهادته الظاهر أنها لا تقبل ~~لأنها تضمن براءة ذمته وعدم وجوب الاستفداء وهذا يناسب ما ذكره المفتي في ~~المسألة الأخيرة في ن # (5) وقد يقال إن شهادة البائع على الشفيع ليس فيها ~~تقرير فعل فكان القياس انها تصح لأنه قد باع وانفصل من المبيع فلا مدخل له ~~اه مفتي ولي # (*) وذلك لأنه شهد بامضاء فعله فلا يكون مقبولا كالوكيل إذا ~~شهد لموكله فيما هو وكيل فيه اه ان # (6) وقيل ولو وكل لأنه كالمعبر عنه ~~ولان الحقوق تعلق به لا بالوكيل قرز # (7) أو في غير بلد ولايته قرز # (8) فيما ~~حكم به اه ح لي وكب لفظا قرز # (9) قال في حاشية المحيرسي ينظر في تسمية فعل ~~القسام قولا إلى ماذا # (10) وهذا إذا شهد بالنصيب فان شهد بتعيين النصب لاحد ~~الشركاء صح ان اخرج القرعة غيره لان إن كان هو الذي أخرجها اه ن والصحيح ~~لا يصح مطلقا وقرره ض عامر سواء شهد بالنصيب أو بالتعيين # (11) صوابه ~~سرقت PageV04P196 لان الضياع تفريط فيه قرز # (1) هذا التعليل ~~لوجوب القطع # (2) المذهب عدم الصحة قرز # (3) والأصل في ذلك قوله صلى الله ~~عليه وآله لا تجوز شهادة ذي الظنة والإحنة نسبه في التلخيص إلى البيهقي ~~وإلى أبي داود في المراسيل وفي الموطأ بلاغا عن عمر انه كأن يقول لا تجوز ~~شهادة خصم ولا ظنين الظنة بكسر الظاء التهمة والظنين المتهم والإحنة ~~العداوة اه شرح أثمار لابن بهران # (4) والمراد من عداوة دنيا لا عداوة دين ~~فلا تمنع كشهادة المسلم على الكافر والعدلي على القدري والمؤمن على الفاسق ~~ولو كان يحقد على ذلك فالحقد بحق اه ن معنى ms2044 # (*) وهو من يسره ما يسوء خصمه ~~والعكس فلا تقبل عندنا اه نجري # (5) يعني حيث لم يعلم جرأته على الكذب الا ~~بالتكرار والا فلو علم منه تعمد الكذب لغير عذر كفت المرة الواحدة اه كب ~~لفظا الا أن يقال قد ذكروا أن الجرح هو الذي لا يتسامح به ومثلوا ما يتسامح ~~به كالغيبة في النادر ولعل الكذب مثله بل لا يقدح ذلك الا أن يتخذه خلقا ~~وعادة قرز # (6) عن النبي صلى الله عليه وآله # (7) أو التبس قرز # (8) البصري ~~وقيل الكرخي # (9) الرصاص # (20) عندنا لا تقبل قرز # (11) من الحنفية ابن بنت ش ~~وقيل ابن بنت أبي حنيفة قاضي البصرة وهو حنفي الفروع # (12) وكذا في الحاكم ~~إذا حكم على خصمه الا أن يعرف ان الشهادة أو الحكم هو سبب المخاصمة لم يمنع ~~وفاقا اه ن قرز # (13) ان لم تكن الخصمة يجرح بها # (14) ما لم تزل الشحناء ~~قرز # (15) لأنه يؤدي إلى أن أحدا لا يتمكن من أدى الشهادة اه تعليق ~~مذاكرة PageV04P197 # (1) المحاباة الاختصاص بالعطاء من غير جزاء ~~اه ضياء وهي اختصاص أحد المستويين في وجه حسن جيئ بها في الاحسان والحباء ~~في اللغة العطاء من غير جزاء # (2) الا المكاتب فيصح أن يشهد لمكاتبه لا ~~السيد فلا يصح أن يشهد لمكاتبه وكان القياس أنها لا تصح لأنها من الأحكام ~~التي لا تتبعض فيكون فيها كالقن الخالص اه املاء سيدنا علي رحمه الله # (3) ~~مسألة وتقبل شهادة الأجير المشترك في غير ما هو مستأجر عليه وأما فيه فلا ~~تقبل لمن استأجره عليه مطلقا ولا لغيره ما دام الشئ في يده وبعد رده يقبل ~~اه ن لفظا وقيل لا تقبل لان فيها نفع وهو براءة ذمته اه عامر لأنه يدفع ~~عن نفسه وجوب الرد للمستأجر # (*) ولا فرق بين أن يكون العقد صحيحا أو فاسدا ~~على الأصح # (4) يعني لسيده ولغيره # (5) ان قلت لو شهد القريب لقريبه ثم مات ~~المشهود له قبل الحكم وورثه هل يحكم الحاكم بذلك سل اه مفتي قال سيدنا ~~جمال الدين له ذلك اه الأولى أنه لا ms2045 يحكم لأنها قد بطلت شهادته وهو ظاهر ~~الاز في قوله ولا يحكم بما اختل أهلها قبل الحكم بها ومثل معناه في ن وقيل ~~لا تبطل مطلقا لأنهما أدياها في حال لا تتعلق بهما تهمة # (*) اه من خط سيدي ~~الحسين بن القاسم وهو ظاهر الاز في قوله والعبرة بحال الادى اه ومثله عن ~~الهبل لعله حيث شهد القريب في حال صحة قريبه لا في حال المرض المخوف فلا ~~تقبل كما في البيان عن بعض اصش وهو المختار # (6) فان قلت إن القرابة توجب ~~التهمة كما يوجبها الرق ونحوه بل هي أبلغ قال قلت العبد والأجير الخاص ~~مملوكة المنافع للمشهود له فكانت التهمة في حقهما من جهتين رغبة ورهبة ~~بخلاف القريب فليس الا من جهة الرغبة اه من ضياء ذوي الابصار شرح السيد ~~أحمد علي الاز # (7) الكبير قرز # (8) الا في الحسنين عليهما السلام لان النبي ~~صلى الله عليه وآله شهد لهما بالجنة اه كب وزهرة PageV04P198 # (1) وكانت في المقر له أو في يد الورثة وهم ~~كبار # (2) والمختار انها لا تصح لأنه يلزمه التسليم مطلقا سواء كانوا صغارا ~~أو كبارا اه ومثل معناه في الزهور # (3) دينا أو عينا قرز وقيل إذا كان عينا ~~لا دينا # (4) حيث لم يكن على الميت دين قرز # (5) والمذهب أنها لا تصح في ~~الجميع لأن ولاية القبض والاقباض إليه في الوجوه المتقدمة اه زهور وقرز ~~الشامي كلام الكتاب قرز # (6) الفقيه س # (7) فحصل من مجموع هذه الحكايات بان ~~شهادة الوصي تقبل في غير ما هو وصي فيه إن كانت مخصصة أو مطلقة ولا دين على ~~الميت أو بعد قضاء الديون وتنفيذ جميع الوصايا مع كون الورثة كبارا لا مع ~~صغرهم وكون المشهود به في يد المشهود له بحيث لا يفتقر إلى قبض ولا اقباض ~~اه سيدنا علي # (*) وهذا أحسن الوجوه # (8) الاجماع ضعيف لان فيه خلاف م بالله ~~والناصر # (9) هذا للفقيه س لكن يقال ليس بوصي # (10) ينظر ما أراد بالوجوه ~~المتقدمة قيل أراد كلام المفسرين في الأمثلة # (11) هذا العاشر # (*) ونحوه ~~كالاخشم في المشموم ms2046 فإنها لا تقبل والأصم الذي لا يدرك المسموع قرز # (*) ~~فائدة قال في التمهيد لاصش إذا صاح رجل في أذن الأصم الأعمى بالاقرار بشئ ~~للغير فضمه وتعلق به حتى أوصله إلى الحاكم وشهد عليه باقراره ففي قبول ~~شهادته وجهان تقبل وهو الأصح لحصول اليقين ولا تقبل حسما لهذا الباب لأنه ~~يعسر ضبط درجات التعلق بان يغلب المضبوط ويترك ثوبه ويخلف في غيره في الثوب ~~اه صعيتري # (12) فائدة قال في روضة النواوي وإذا نظر رجل إلى امرأة وتحمل ~~الشهادة عليها كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء # (13) باذنهما معا على وجه ~~الأمانة # (14) المختار انها لا تصح لأنها تضمن براءة ذمته فكان له PageV04P199 فيها نفع اه مفتي قرز # (1) والوقف والولاء # (2) ~~يعني تحمل الشهادة اه ن قرز # (3) وكذا لو ميزه بالحدود ونحوها اه مرغم قرز # (4) والصحيح انه إذا عرف الصوت وأفاد العلم قبلت والا فكما سيأتي # (5) مع ~~العلم # (6) وأحد قولي الهادي في المنتخب # (7) ان حصل علم عند أهل المذهب وأما ~~عندك ولو بالظن # (8) في الشهادة والاخبار اه ح لي لفظا # (*) ويصح الجرح ~~والتعديل بالكتابة والرسالة والإشارة من الأخرس ويصح من العبد تعديل سيده ~~ويصح أن يعدل شهود سيده هذا كله عند م بالله # (*) ويعتبر في الجارح والمعدل ~~أن يكون ممن يعرف الجرح والتعديل اه كب تفصيلا أو يكون الجرح مجمع عليه أو ~~مذهب الشاهد انه جرح وان لم يكن عند الجارح جرحا قرز # (9) وهو المختار ~~للمذهب اه ج لي لفظا # (*) وط واختاره الإمام المهدي وقواه المفتي والامام ~~شرف الدين وخرج للهدوية من قولهم ويتخذ الحاكم عدولا ذوي خبرة يسألهم عن ~~حال من جهل ذكر معناه في الغيث وصرح به في البحر وصدره من غير تخريج ~~(فائدة) وإذا كان الجارح يعلم أن الشاهد المجروح شهد بالحق وكان مجمع عليه ~~لم يجز له أن يجرحه لئلا يبطل الحق المجمع عليه وإن كان مختلفا فيه جاز أن ~~يجرحه اه عامر # (10) فرع وهكذا في العجمي إذا ترجم عنه عربي أو العكس ~~باقرار أو نحوه هل يعتبر في المترجم أن ms2047 يكون بلفظ الشهادة اثنين أو واحد ~~يكفي فهو على هذا الخلاف ذكره في ح الإبانة والكافي اه ن لفظا فعلى هذا لا ~~تكفي الترجمة من اثنين بل لابد من لفظ الشهادة على العجمي على اقراره أو ~~على إنشائه أو على شهادته أو دعواه أو اجابته أو نحو ذلك والله أعلم اه ~~املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز # (11) وهل يصح الجرح والتعديل من الأعمى سل ~~لعله يصح فيما يستفيض بالشهرة لا فيما يستند إلى المعاينة # (12) هذه الفائدة ~~الأولى # (13) ولا يكفي شاهد ويمين اه أثمار وظاهر القواعد خلافه قرز PageV04P200 # (1) الفائدة الثانية # (2) أو كاذب وقال في ~~البحر لا تصح دعوى كون الشاهد أو الحاكم كاذبا فيما شهد به لأنه محل الخصام ~~فلا يكون التكذيب به جرحا وإنما يكون جرحا إذا أكذبه في غير ما شهد به اه ~~ن # (*) فاما قوله هو مجروح أو غير مقبول أو عاص فلا يكفي ذكره الفقيه ي وقال ~~ابن الخليل والفقيه ح انه يكفي إذا كان الجارح من أهل البصيرة الموافق في ~~المذهب اه ن # (*) قال في البحر ولا يكون الجارح بالزنى قاذفا قرز # (3) ويكفي ~~الاجمال من عارف كافل ومثله في ن # (4) قيل ف وهو محتمل للنظر لأنه يقال ما ~~للاجمال من تعلق بالخبر وما للتفصيل من تعلق بالشهادة اه مرغم وكب إذ يكفي ~~الاجمال وإن كان شهادة ولا بد من التفصيل وإن كان خبرا # (5) ولعله تجب ~~اليمين المؤكدة على المدعي ونحوه على التعديل دون الجرح لان الشاهد محقق ~~والله أعلم اه ح لي لفظا # (6) ومن فوائد الخلاف انهما لا يصحان قبل ~~المحاكمة ولا في غير بلد الحاكم الذي ولي فيه اه ن وشرح از فيما يأتي في ~~باب القضاء # (7) وكذا لا يعتبر حضور الشاهد المجروح والمعدل عند جرحه ~~وتعديله اه ح لي لفظا فائدة فإن لم يجد ما يجرح الشهود وطلب اليمين من ~~المدعي إنما يعلم أن الشهود مجروحون ويسمى عين الجرح وجبت قرز فان نكل بطلت ~~شهادتهم اه ن معنى لأنه لو أقر بذلك بطلت شهادته ms2048 اه ن بلفظه لعله إذا كان ~~عدلا اه من خط سيدي الحسين بن القاسم وإذا أنكر الشاهد ما جرح به ولم تقم ~~به الشهادة لم يلزمه ان يحلف لأنه يؤدي إلى أن يكون خصما اه لفظا # (8) ~~صوابه والمعدل عليه اه تذكرة # (9) لعل ذلك يكون من شروط الارعاء # (10) ~~بالتعديل # (11) في الطرفين اه ح لي لفظا يعني سواء كان خبرا أو شهادة # (*) ~~وقال في ح الإبانة والزوائد وأبو مضر والفقيه ح لا ينقض الحكم عليه الا ~~بالتواتر الذي يوجب PageV04P201 العلم للحاكم واما باقرار الشهود بذلك فلا ~~ينقض الحكم عندنا خلاف ح واما باقرار المشهود له عليهم بذلك الجرح أو بأنهم ~~كاذبون في شهادتهم هذه أو في بعضها فينقض ذكره الفقيه ح وابن الخليل لا ~~باقراره بالكذب عليهم في غيرها فلا يقبل لجواز أنه كان خطأ اه بيان وفي ~~البحر ما لفظه وإذا كان مجمعا عليه نقض به الحكم حيث تيقنه الحاكم بمشاهدة ~~أو تواتر لقوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وللاجماع على رد شهادة ~~الفاسق اه بحر ذكر ذلك في جرح الشهود في الزنى # (*) كشرب الخمر يعني خمر ~~العنب والزبيب والتمر والزنى وقطع خمس فرائض ونحو ذلك متوالية عمدا وأخذ ~~عشرة دراهم # (1) وظاهر الأزهار والتقرير أن علم الحاكم أو التواتر لا يكفي ~~إذ ليس مجمعا عليه # (*) أي يوجب الفسق # (2) مثل شرب المزر # (3) الا أن يجرح ~~بالزنى فلا بد من أربعة اه بحر ومثله في ن وظاهر الاز خلافه # (*) أجنبيان ~~حران أصلان منيان لابن أبي ليلى بقول لا تصح شهادة الفقير اه بحر معنى ~~وكلام ابن أبي ليلى فاسد لان الله قد مدح الفقراء بقوله تعالى للفقراء ~~المهاجرين ومحال ان ترد شهادتهم ولفظ الشهادة قرز اه ح لي لفظا # (4) يعود ~~إلى أول الفصل # (5) تخريجا للم بالله قال عليلم وفي تخريجه غاية الضعف وقيل ~~ح الصحيح انه يقبل قول الواحد أيضا اه نجري # (6) تع التفصيل # (*) وقيل ل ~~الأولى انه لا فرق في ذلك بين الاجمال والتفصيل في أنه على الخلاف في قول م ms2049 ~~بالله ومن معه ان الجرح والتعديل خبر يقبل فيه الواحد ولو امرأة وعند ش وك ~~ومحمد وذكره في الوافي والكافي للهادي عليلم انه شهادة فلا بد فيه من اثنين # (7) أكثر اه ن # (8) يعني م بالله # (9) اختلفوا ما المراد بقوله المجني عليه ~~فقيل ع ل معناه المجروح لأنه جنى عليه بالجرح فأنكر ما جرح به أو أقر به ~~وادعى الاصلاح فلا يكون جرحا لاحتمال أنه قد صلح قال عليلم وهذا بعيد إذ لو ~~أراد ذلك لحذف PageV04P202 الواو قال أن أنكره المجني عليه وقال الفقيه ح ~~هو المجني على ماله فلا يكون جرحا ولو أنكر الاصلاح على أصله ان ما تعلقت ~~به خصومة آدمي لا يكون جرحا قال مولانا عليلم وهذا أقرب اه غيث # (1) ووجهه ~~أنه يصح الجرح بواحد عند م بالله # (2) نحو أن يقول هو مجروح لأنه جنى على ~~فلان أو سرق مال فلان أو نحو ذلك # (3) لأنها دعوى لغير مدعي # (4) لأنه يؤدي ~~ان يمتنع الناس من الخصومات وذلك أنه ان حكم على المدعى عليه كان قدحا لأنه ~~جنى على مال الغير وان لم يحكم للمدعي كان قدحا لأنه ادعى مال غيره فلهذا ~~لم يكن جرحا لكن يلزم ان لا يفترق الحال بين الواحد والأكثر لهذه العلة اه ~~زهور لفظا # (5) قوى على أصله # (6) على أصل م بالله لا على المذهب # (7) الامام ~~ي والغزالي وحمل المنصب العالي المتاع من السوق لا على وجه المجاهدة لنفسه ~~جرح اه بحر بلفظه # (*) فرع ومن جملة العدالة ترك ما يدل على قلة الحياء ~~وقلة المبالاة بالناس كالبول في السكك والشوارع والافراط في المزح والمجون ~~ومكالمة النساء الأجانب في الشوارع ذكره في الانتصار قيل ي وكذا الاكل في ~~الطرق بين الناس والدخول في المهن الدنية لمن لا يعتادها هو وأهله لان ذلك ~~يدل على خروجه عن طريق الحياء والا فالمهن كلها لا تخرج أهلها عن العدالة ~~إذا كانوا من أهل الورع اه ن بلفظه قال في البستان ونحو أن يمر على من ~~يشرب الخمر أو يأخذ مال ms2050 غيره من شبهة أو يرى من يسب الصحابة فهذا يكون جرحا ~~إذا لم ينكر اه ان # (8) أو مسقطين مروءة اه ح لي لفظا قرز # (*) والعبرة ~~بمذهب المجروح لا بمذهب الحاكم والجارح وقد ذكر معناه في الغيث # (9) نعم ~~فالعبرة في التحريم بما يحرمه الفاعل في اعتقاده وان لم يحرمه غيره فان شرب ~~المثلث في حق الشافعي جرح ولذا لا يقبله الحنفي بل يحده كما يأتي اه شرح ~~فتح # (10) بضم الجيم وفتحه # (*) يعني عمدا مع علمه أن ذلك محرم # (11) فيما ~~يحتمل لا كالزنا اه غشم # (12) وكذا كافر التأويل وفاسقه لأنه لشبهة قرز # (13) الحرة # (*) أو محارمه # (14) وذلك حيث لم تستر ما هو مختلف في وجوب ستره ~~وذلك كالوجه والساعد والعضد والساق فالنظر في ذلك إلى الحاكم قيل ل ح PageV04P203 يعني أنه ينظر ما مذهب الزوج في ذلك فإن كان ~~جوازه لم يكن جرحا فيه وإن كان وجوب ستره كان جرحا إذا لم ينكر عليها وإن ~~كان يأمرها بالتستر فليس بجرح فيه ولو جوز انها تخالفه حال خروجها ما لم ~~يظن المخالفة وقيل هذا حيث لا مذهب للزوجة فإن كان لها مذهب في ذلك فالعبرة ~~بمذهبها قيل وهذا حيث هي شويهة الخلق فيعتبر بالمذهب فاما إذا هي حسينة ~~الخلق فحيث تقترن المعصية بالنظر إليها فلا عبرة بالمذهب لان ذلك مجمع على ~~تحريمه ذكره في تعليق الإفادة اه ن يقال وأين الاجماع مع خلاف الامام ي ~~والفقهاء اه سيدنا حسن # (1) يعني صورته # (2) نحو أن يصلي معتقدا انه بغير ~~وضوء فانكشف متوضئا # (3) نحو أن يتصدق بمال الغير معتقدا للتحريم فانكشف انه ~~ماله قرز # (4) نحو أن يشرب الماء معتقدا انه خمر أو غير ذلك # (5) والكذب اه ~~ح از من باب صلاة الجماعة # (6) ومذهبه انه مجزي غير جائز ولم يتخذه خلقا ~~وعادة وقيل ولو اتخذ ذلك خلقا وعادة وهو ظاهر الشرح اه سحولي # (7) الأولى ~~ان يقال على جهة التساهل للمعصية لان السهو ليس بمعصية ولفظ ح لا وجه لذكر ~~السهو إذ لا معصية مع السهو ولعله على أصل ms2051 م بالله ان السهو كالعمد وفي ح ~~بهران بل لجهله التحريم أو اعتقاده الترخيص لشبهة أو غرابة فان مثل ذلك لا ~~يكون جرحا قيل الغرابة التي يستحسنها العقل # (8) وقيل لا حكم لاعتقاد ~~التسامح مع علم القبح اه مفتى # (9) أما لو تهاترت بينة الجرح والتعديل نحو ~~أن يقول الجارح هو مجروح لأنه قتل فلانا ويقول المعدل ان فلانا على الحياة ~~بطلتا جميعا قرز ورجع إلى الأصل # (1) اه غيث أو جرح في شئ فشهد المعدل بأنه ~~قد أصلحه واختبره في المدة المعتبرة # (2) ذكره المؤلف وهذا الذي يحمل عليه ~~قول الإمام في البحرانه يحكم بالتعديل اه ح أثمار وظاهر الاز خلافه # (2) ~~فان المعدل في هذه الصورة يكون أولى اتفاقا اه تكميل لفظا قرز # (1) والأصل ~~العدالة اه أثمار ولعل هذا مع ظن PageV04P204 الحاكم العدالة وأما مع اللبس فقد تقدم قوله ~~وظن العدالة والا لم يصح # (1) ولان العمل بشهادة الجارح حملا على السلامة ~~لان غاية المعدل انه لا يعلم فسقه ولا ظنه والجارح علم ذلك على زعمه فلو ~~حكمنا بعدم الجرح كان الجارح كاذبا وان حكمنا بالفسق كانا صادقين اه من ~~شرح الكافل # (2) كالشتم الفاحش والغناء ونحو ذلك قرز # (3) ولو بالتواتر قرز # (*) أو الاقرار الذي أفاده العلم قرز # (4) بعد المعصية وأما قبل المعصية ~~فيعمل بظاهر العدالة لان الأصل فيمن ظاهره الاسلام الايمان ما لم يعلم ~~يقينا انه قد يخرج عنه اه شرح مقدمة الاز وقيل لا فرق قبل سماع المعصية ~~وبعده وذلك لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء فلو اكتفيت بظاهر الاسلام ~~لضاعت فائدة التقييد بالعدالة اه مي # (5) عن عمر بن الخطاب ان رجلا ادعى ~~على رجل حقا فأنكره فشهد له بذلك شاهدان فقال إني لا أعرفكما ولا يضركما ~~اني لا أعرفكما فأتياني بمن يعرفكما فأتياه برجل فقال له تعرفهما فقال نعم ~~فقال كنت معهما في السفر الذي تبين فيه جواهر الرجال فقال لا فقال هل ~~عاملتهما بالدراهم والدنانير التي يقطع بها الرحم فقال لا فقال له يا ابن ~~أخي ما تعرفهما ائتياني بمن يعرفكما ms2052 ولا مخالف له في الصحابة اه شفاء وح ~~بحر وبهران # (6) العسر واليسر # (7) محمد بن الحسن الشيباني وفي بعض الحواشي ~~الحسن بن صالح # (8) صوابه يصح # (9) صوابه وما لا يصح # (10) بل يجب إذا طلب منه ~~وأمكن وخشي فوت ألحق قرز # (11) ولو في أصل الوقف اه ح لي لفظا وهو ظاهر ~~الاز اه لي قرز # (12) وكذا التعزير من الحد اه ح لي معنى وظاهر الأزهار ~~خلافه ومثله عن الشامي # (*) لقول علي عليلم لا تقبل شهادة على شهادة في حد ~~ولا قصاص اه ان وهو توقيف # (13) شيخ ك PageV04P205 # (1) إذ القصد الشهادة على لفظ الأصل ولا يكفي ~~واحد كعلى عقود متفرقة اه بحر # (2) الحسن بن صالح تابعي # (3) عبد الله بن ~~الحارث قاضي علي عليلم # (4) قيل والمرأة إذا أرعت بما شهدت به من عورات ~~النساء فلا بد من رجلين أو رجل وامرأتين اه مفتي وح لي قرز # (5) لأنه ليس ~~بمال ومن أصله ان شهادتين لا تقبل الا في المال ينظر فقد تقدم في الرضاع ~~أنها تقبل شهادتين فيه عنده # (6) في التحمل لا في حضورهم دفعة واحدة فلا ~~يشترط # (7) حاصله انه لا يصح أن يرعى المسلم ذميين يشهدا له على ذمي ولا ~~المسلم على مسلم ويصح أن يرعى الذمي مسلمين يشهدا لذمي ويصح أيضا ان يرعي ~~الذمي مسلمين ليشهد المسلم على ذمي والله أعلم # (8) ويصح العكس قرز # (9) وعلى ~~ذمي قرز # (*) والوجه فيه ان الشهادة كالحق على المسلم فلا يقبل فيه الذمي ~~اه وابل # (*) فرع وإذا شهد ذميان على ذمي بحق لمسلم فقال في شرح التحرير لا ~~يقبلان وقال في شرح الإبانة يقبلان وهو أولى اه ن قرز # (10) الا أن يكون ~~مخالفا في الملة فلا يصح ارعاء اليهودي على النصراني ولا العكس كما لا تصح ~~شهادة بعضهم على بعض في الحقوق ذكره في الأثمار اه تكميل معنى قرز # (11) ~~فائدة من كان معه شهادة لغيره وهو يخشى دنو الموت قبل أن يصل صاحب الحق إلى ~~حقه وجب عليه أن يرعي لأنها حق لآدمي يستخرج له بها حقا اه عامر ms2053 قرز # (12) ~~وكذا إذا كانت شهادته تسقط مرتبته عند المشهود عليه جاز له الارعاء على ~~المختار اه وظاهر الاز خلافه قرز # (*) قال ض عبد الله الدواري ويرعى الرفيع ~~والرفيعة ولو قربت المسافة اه ديباج معنى وظاهر الاز خلافه قرز # (13) ~~كالخوف اه أم أو خرس أو جن اه رياض والارعاء متقدم قرز # (14) أي يشق # (15) ~~فرع قال الامام ي فلو شهد الفروع ثم حضر الأصول قبل الحكم بطلت شهادتهم إذ ~~لا حكم للبدل مع وجود المبدل اه ن لفظا ولعل الحضور دخول البريد وقيل مجلس ~~الحكم قرز PageV04P206 وان لم يكونوا قد حضروا في مجلس الحاكم أي ~~تأدية الشهادة على وجه الارعاء لا الارعاء نفسه فلا يبطل فلو عاد الأصل صحت ~~الشهادة قرز # (1) لا فرق قرز # (*) لا فرق سواء كان بليغا أم لا كالرمد ووجع ~~الأسنان بل مجرد المرض كاف اه قرز # (*) وقال في البيان وان لم يتضرر ~~كالجهاد والجمعة اه بحر فإن كان لا يمكن الحضور الا بمؤنة فيقرب أن يكون ~~عذرا اه دواري قرز # (2) أو مال غيره حيث يجب حفظه قرز # (3) والقول الرابع ~~أحد قولي ص بالله وخرج لا ط انه فوق الميل اه نجري # (4) فإن لم يأمره بل ~~سمعه يشهد أو يرعى غيره لم يصح أن يشهد عنه لان الرعي كالوكيل اه ن # (5) ~~قلنا أو يقول أمرتك أو أذنت لك أن تشهد على شهادتي اني أشهد بكذا اه ن ~~لفظا # (6) واما لو قال أشهد اني أشهد بكذا لم يصح وفاقا اه غيث ون لأنه ~~كأنه قال أكذب اني أشهد بكذا اه ان بلفظه وفي الصعيتري توجيه آخر # (7) قلت ~~وهو قوي لحصول المقصود اه بحر وظاهر اطلاق أهل المذهب ما في الاز # (8) بل ~~يخالفونه قرز # (9) في البيان على شهادته مكان ان أشهد وهو الأحسن وكلاهما ~~مستقيم اه ع سيدنا حسن رحمه الله ويكفي التلقين والجواب بنعم اه ن وقرره ~~مي # (*) القياس على قول الهدوية ان الفرع يقول أشهد أن فلانا أشهدني على ~~شهادته انه يشهد بكذا أو أشهد أن فلانا أمرني الخ ms2054 واما عبارة الاز فلا تخلو ~~من نظر والاز مستقيم قرز # (10) صوابه اشهد PageV04P207 # (1) أو نسبتهم إلى بلد أو جد مشهورين بحيث لا ~~يلتبسان بغيرهما اه كب # (2) ويزاد في كل درجة انخفضت لفظة فإذا كان في ~~الدرجة التي قبلها فيها أربعة زيد فيما تحتها حتى تصير خمسة وكذلك ما انخفض ~~الارعاء فيكون مثلا في الثلاث الدرج الأولى ثلاثة ألفاظ وأما الثانية فخمسة ~~حال القائها إلى الثالث والثالث ستة حال أدائها أي ألقاها إلى الرابع وإذا ~~ألقاها إلى رابع فكذلك اه شرح فتح لفظا قرز وأما كيفية أدائه فلا بد أن ~~يأتي بسبعة ألفاظ وهي أن يقول أشهد ان فلانا اشهدني أن أشهد انه يشهد بان ~~فلانا أشهده ان يشهد بأنه يشهد بكذا قرز # (3) قال في الغيث وغيره ولا يقال ~~إن تعديلهم شهادة على امضاء فعلهم لان فعلهم إنما هو الشهادة على أن الأصول ~~شهدوا وتعديل الشهود شهادة على امضاء فعلهم لا فعل الفروع لأنهما أمران ~~متغايران اه شرح بحر # (*) وأما الفروع فلا يصح أن يعدل أحدهما صاحبه ولا ~~يصح أن يعدل الأصول الفروع لأنهم يريدون امضاء شهادتهم اه ن ولا يصح أن ~~يعدل الفرعين الأصل الآخر ويصح أن يعدلاه قرز # (4) خلاف محمد وف # (5) فان قيل ~~كيف تصح الشهادة من الفروع والمعدل غيرهم وعند ط ان الشهادة المركبة لا تصح ~~قال عليه السلام في الجواب الأقرب ان التعديل خبر لا شهادة عند م بالله وط ~~جميعا فلا يكون من باب تركيب الشهادة اه نجري وغيث وفي هامش الزهور الجواب ~~ان هذه ليست بمركبة لان الفرعين شهدا على نطق الأصلين والتعديل أمر آخر ~~بخلاف المركبة فهي شئ واحد اه عن مولانا محمد بن السراجي رحمه الله # (6) ~~زفر اه ن # (7) الفقيه س # (8) لقوله صلى الله عليه وآله أمرني جبريل عليلم أن ~~أحكم بشاهد ويمين اه غيث # (9) أو كافرا اه ح بحر ومفتي وح لي لما روى ~~الأشعث أنه قال كانت أرض بيني وبين يهودي فجحدني الأرض فأتيت الرسول صلى ~~الله عليه وآله فقال ألك بينة ms2055 فقلت لا فقال لليهودي احلف PageV04P208 فقلت إذا يحلف ويذهب بالمال فقال مالك الا ذلك ~~هذا حجة في اليمين الأصلية لا المتممة فينظر ولو قيل يفصل في ذلك فإن كان ~~المدعي عليه كافرا حكم عليه بالشاهد ويمين المدعي الكافر وإن كان المدعى ~~عليه مسلما لم يقبل يمين الكافر لم يكن ذلك بعيدا والله أعلم اه املاء مي ~~قرز ولا يقال يلزم في الفاسق لأنا نقول يمينه قائمة مقام شاهد مسلم بخلاف ~~الكافر فيمينه قائمة مقام شاهد كافر وهو غير مقبول على المسلم قرز في الفرق ~~خفى # (*) ظاهره ولو كان في يمين كف الطلب المدعى وكيلا وقواه الدواري وقيل ~~لا يحكم الا ان يحلف من له الحق لا الوكيل والولي وقرره الشامي # (1) هذا على ~~قول المعتزلة انه حد وكان الأولى ادخاله في غالبا ويكون محترزا بها من ~~المنطوق والمفهوم وقوله وكذا القصاص يخرجه عن كونه من المشوب الا انه لا ~~يدفع الوهم من عبارة الاز # (2) غالبا مستثناة من المفهوم لا من المنطوق # (3) ~~الأولى حذف الواو لئلا يكون تكرارا لما تقدم في قوله لا كل فرد على فرد # (4) ~~لأنه يريد بها امضاء شهادته الأصلية إذ لا تمضي الا بمضي شهادة الثاني اه ~~ن # (5) يعني كملت # (6) فيما يرجع إلى الشهود لا فيما يرجع إلى صفة الشهادة من ~~كونها خارجة أو محققة أو مؤخرة فتؤثر كما يأتي اه ح لي # (*) ما لم يبلغ حد ~~التواتر لأنها توصل إلى العلم والعلم أرجح من الظن اه غشم وقرره الشامي ~~وقيل لا فرق قرز # (7) وذلك لان كل واحد حجة كاملة فلا مرجح لأحدهما # (8) وروى ~~عن أمير المؤمنين علي عليلم انه يقسم بينهما على عدد الشهود اه ن من كتاب ~~الدعاوي # (9) ولو في الزنى اه ح لي قرز # (10) في العقود وغيرها PageV04P209 ولو اعتقد نكاح في الأصح اه ح لي قرز # (1) مع ~~اطلاق الدعوى وأما إذا أضاف الدعوى بالاقرار إلى زمان أو مكان فلا بد من ~~المطابقة فمن طابقت البينة دعواه حكم له اه كب وقيل لا فرق لاحتمال ~~التكرار ms2056 فلا يحتاج إلى تكميل اه ح لي قرز # (2) وإذا شهد أحد الشاهدين انه ~~أقر بالعربية والثاني بالفارسية وهما في شئ واحد فإنها تصح الشهادة لان ~~الاقرار مما يتكرر في العادة ذكره الامام ي واصحش وأما في غير الاقرار من ~~سائر الألفاظ كالقذف والبيع فلا يصح ذلك لأنها تكون شهادة كل واحد على غير ~~ما شهد به الثاني اه كب معنى وهذا محمول على أنهما أضافا إلى وقت واحد أو ~~تصادقا على أنه ما وقع بينهما الا عقد واحد اه مفتي قرز # (3) ومكانه اه كب ~~وهو ظاهر البيان والبحر وظاهر الانتصار والزهور انه يوافق في المكان # (4) ~~لأنه يقدر انه عقد عقدين والله أعلم يقال إذا قلتم يقدر عقدان فالعقد ~~الثاني فسخ وعقد فكان القياس ان لا حكم للشهادة إذ قد انفسخ الأول فيحقق ~~وقد يجاب بان العقد الآخر كالاقرار بالبيع اه ليس العقد الثاني فسخا للأول ~~وقد تقدم نظائره اه ولفظ البيان مسألة من باع ماله من زيد ثم باعه من عمرو ~~فهو لزيد اه بلفظه من البيع # (5) منسوب إلى طحى أربع قريات في باب مصر قد ~~تقدم قوله # (6) لعله الفقيه ف # (7) لعله الفقيه ف # (8) وكذا إذا اختلفا في قدر ~~المبري منه والموفى ذكره في شرح الأثمار اه تكميل لفظا # (9) بان قال الف ~~والف لا ألفين بل لا فرق قرز لأنه لفظ المدعي PageV04P210 # (1) ليس بكاذب بل لم يشملها الدعوى فلا يجرح ~~بها فتصح شهادته إذا رجع إلى مثل قول صاحبه وكذا لو زاد ادعى المدعي الف ~~وخمس مائة صحت شهادته مع شاهد آخر وأعاد الأول شهادته قرز # (2) ويكمل بينته ~~على خمس مائة اه نجري # (3) يعني باللفظ بان يعبر بأحدهما على الآخر كالف ~~وعشر مائة فتصح إذا شهد أحدهما بألف والآخر بعشر مائة اه من خط سيدي ~~الحسين بن القاسم عليهما السلام فاما لو شهد أحدهما بعشر مائة والآخر بخمس ~~مائة ففيه احتمالان قيل تسمع وقيل لا قرز واما لو شهد بمائة ثم بمائة حتى ~~كمل عشرا صح ذلك اه اسلامي قرز ms2057 # (4) وهو يدعي الفين قرز # (5) قال في البحر ~~وقد ضرب على قوله عليلم لفظا في نسخة ض أحمد مرغم وقرر قول أهل المذهب في ~~البحر حيث قال قلنا معنى الا الفين مخالف معنى الألف اه بلفظه # (*) قلت وهو ~~قوي واختاره المؤلف وقواه المفتي والجربي والشامي وحثيث إذ الألف يندرج تحت ~~الألفين # (6) وإذا شهد أحدهما بعوض والآخر بلا عوض لم يضر قرز اه تذكرة ~~وقيل بل يضر لان ذلك من صفات العقد ومثله في البيان ولفظه فان شهد أحدهما ~~انه طلقها والثاني انه طلقها بائنا حكم بالطلاق فقط اه لفظا لأنهما اتفقا ~~على الطلاق رجعيا وإنما انفرد أحدهما بزيادة وهي البينونة وتلك الزيادة لا ~~تثبت الا بشهادة شاهدين والقائم بها واحد اه غيث لفظا # (*) وهو يدعي طلقتين ~~أو طلقة وطلقة قرز # (*) لا طلقتين كما تقدم عند الهادي اه ن # (7) بناء على ~~أن التأجيل من صفات العقد على قول الفنون الذي تقدم في الشفعة والمذهب انه ~~تأخير مطالبة اه لكن اختلاف الشاهدين يمنع القبول قرز # (*) صوابه في ~~الانشاءات ليدخل في ذلك النذر ونحوه والوصية ونحوها اه ولفظ الفتح وفي صفة ~~الانشاءات من عقود أو غيرها # (8) ولا يقال إنها على نفي لأنها تقتضي العلم ~~قرز # (9) خلاف شرح الإبانة PageV04P211 # (1) أي لا تصح هذه الشهادة اه لمع معنى وفي ح ~~الفتح تكميل على مطابق دعواه وهو ظاهر الاز # (2) وهو العقد # (3) صوابه ~~المشتري قرز # (4) لاحتمال شهادة أحدهما على عقد والآخر على عقد ومعنى هذا ~~التعليل في الغيث يعني لا تتم الشهادة وهو وفاق اه كب # (5) وهذا بعد القبض ~~للمبيع لا قبله فالقول له أي البائع # (*) حيث كان المدعي البائع للأكثر من ~~الثمن كالف وخمس مائة أو المشتري أكثر من المبيع كأسلمت في الف وخمس مائة ~~فلا شئ ان جحد الأصل مع اختلاف الشاهدين ومع المصادقة على العقد يثبت الأقل ~~من ذلك أن اتفقا لفظا ومعنى اه ح فتح # (6) يعود إلى الكل # (*) غالبا لتخرج ~~الشهادة على الشم والقئ # (7) أو قائما أو قاعدا اه نجري # (8) وإنما فرق بين ~~النكاح ms2058 وسائر العقود لان الشهادة شرط في صحته واختلاف الشاهدين في مكانه ~~يبطل قال مولانا عليلم وهذا الفرق ضعيف عندي إذ لا فرق بين البيع والنكاح ~~في ذلك لجواز ان يتكرر عقدان في زمانين ومكانين كالبيع سواء سواء وقد أشرنا ~~إلى ضعف هذا الفرق بقولنا قيل اه غيث # (9) وعلل انها لا تتكرر من جهة ~~العادة # (10) هذا يستقيم عند الجميع في الصفة كأن يقول أحدهما العقد فاسد ~~ويقول الآخر بل صحيح فإنها لا تكمل # (11) يريد بالبطلان عدم الالتئام # (12) ~~لان الكفالة تنقلب حوالة إذا شرط براءة الأصل كما يأتي # (13) وقد تقدم في ~~خيار الرؤية ما يفيد اختلافهما فينظر اه مفتي # (14) فان قلت ألستم قلتم إذا ~~اختلفا في القدر المقر به لم يحكم الا بما اتفقا PageV04P212 عليه لفظا ومعنى ولا يحكم بما اختلفا فيه لفظا ~~وان اتفق من جهة المعنى فما الفرق بين ذلك قلت قد أجاب في الشرح بما معناه ~~أن اختلاف اللفظين هنالك يؤدي إلى اختلاف المعنى فان لفظة الألف غير موضوعة ~~لخمس مائة ولا مفيدة فائدتها وكذلك لفظة الألفين غير موضوعة للألف ولا ~~مفيدة فائدته بخلاف الرسالة والوكالة فإنهما عبارتان موضوعتان على معنى ~~واحد فصار كما لو شهد أحدهما بالعربية والآخر بالفارسية لأنهما قد اتفقا في ~~المعنى وان اختلفا في العبارة اه غيث بلفظه # (*) أو يشهد أحدهما بأنه وهب ~~والثاني بأنه تصدق ذكر ذلك الهادي ون وم بالله اه ن لفظا قال عليلم لان ~~المعنى متفق إذ الهبة صدقة كما أن الهبة على الفقير صدقة اه ان بلفظه ~~(فرع) فلو ادعى شيئا على غيره انه له ثم شهد الثاني على اقرار الخصم فقال م ~~بالله لا يتم الا بشهادتهما قيل وهو بناء على أن الحكم بالشهادة يخالف ~~الحكم بالاقرار واما على قول الهدوية فحكمهما واحد فتصح الشهادة اه ن لفظا # (1) لعل هذا مع اطلاق الدعوى والا كمل المطابق اه لا فرق قرز # (2) وكانت ~~الهبة بغير عوض مال والا فهي بيع # (*) وكذا لو شهد أحدهما انه أعتق العبد ~~والآخر وهبه من نفسه ms2059 فان الشهادة لا تصح لاختلاف اللفظين في المعنى اه غيث ~~ومثله في البحر ولو قال أحدهما وهب منه الدين والآخر أبرأه لم تكمل لافتقار ~~القبول في الهبة # (3) والفرق بين الوصية والاقرار ان الرجوع في الاقرار لا ~~يصح بخلاف الوصية فيصح الرجوع فيها # (4) لا إذا أضاف أحدهما وأطلق الآخر ~~يعني لم يضف اللزوم إلى سبب فإنها تصح ويحمل المطلق على المقيد ذكره في ~~الكافي وشرح الإبانة اه كب ومثله في ن والانتصار اه ان # (5) لعل هذه ~~الشهادة على الصفة مع تعذر احضاره للبينة كما تقدم اه سيدنا علي رحمه الله ~~تعالى # (6) أو أطلق فلفظة كله زائدة اه سماع شامي وقيل إنما قال أبيضا كله ~~أو اسودا كله إشارة إلى قول ح فإنه إذا قال أبيض لم يصح لجواز أن يكون بعض ~~الثور اسود وبعضه أبيض اه ح فتح معنى # (7) على القول بأنه صفة للدين وهو ~~قول الهادي عليلم في الفنون لا تأخير مطالبة وقد PageV04P213 تقدم انه تأخير مطالبة لكن اختلاف الشاهدين ~~يمنع القبول اه شامي قرز # (1) والوكالة والطلاق ونحو ذلك # (2) صوابه العقود ~~لا وجه للتصويب اه كاتبه # (3) الأولى من قوله واما في العقود الخ لا وجه له ~~لان قد تقدم جوابه وفي العقود لا تكمل اه # (4) ظاهر الاز هنا وفي الدعاوي ~~عدم اشتراط التطابق بين الدعوى والشهادة بل المعتبر الشمول # (5) في غير ~~الحدود والقصاص وأصل الوقف اه بل لا فرق بين أصله وغلته فتقبل فيه الفروع ~~اه بحر # (6) يعني لم يصح العمل بها في الحال حتى يأتي بما يكملها # (7) الذي ~~تحصل من هذا ان اختلاف السبب والجنس والنوع والصفة يوجب مالين واختلاف الصك ~~والعدد ان أضيف إلى سبب واحد فمال واحد ويدخل الأقل في الأكثر وان لم يذكر ~~سبب فمالان فان أقر في مجلسين بعددين متفقين ولم يكونا في صك ولا ذكر سبب ~~فهذه فيها الخلاف والمختار انهما مالان والله أعلم اه سيدنا علي # (8) اعلم ~~أن في هذا الفصل في بادئ الرأي نوعا من الانغلاق واجلي ما ينضبط به أن يقال ms2060 ~~يثبت المالان في ثلاثة أقسام * الأول حيث اختلف السبب أو الجنس أو النوع ~~ومثله في الصفة فإذا اختلف واحد منها تعدد المال على أي وجه كان ولا يضر ~~اتحاد ما عدا هذا الوجه من جميع ما ذكر في هذا الفصل * القسم الثاني حيث ~~اتحد الجنس ومثله في النوع والصفة وذكرا في صكين أو عددين فإنه يتعدد المال ~~لا أن يضيفا إلى سبب واحد فمال واحد * القسم الثالث حيث اتحد الجنس والنوع ~~والصفة أيضا وأضيفا إلى مجلسين فإنه يتعدد المال الا أن يضيفا إلى سبب واحد ~~أو يكونا في صل واحد وعددهما واحد فمال واحد وذلك هو المذكور في الكتاب ~~فعرفت ان اتحاد السبب يوجب اتحاد المال على أي وجه الا مع اختلاف الجنس أو ~~النوع اه غاية قرز # (9) أو شخصين # (*) ظاهر التذكرة ان المسألة مبنية على ~~أنه شهد في كل مال شاهدان وانهم أربعة وكذا في البحر والبيان وهو ظاهر الاز ~~واما حيث لم يكن الا شاهدين فان الحاكم يسألهما فيما التبس حيث لم يختلف ~~ذلك وقد استوفيت هذه المسألة في التوضيح والخلاف في الوابل اه شرح الفتح ~~واما هذه المسألة فالاختلاف قد حصل فلا يحتاج إلى أن يسأل # (*) أو ما يقوم ~~مقامهما كاليمين المردودة والمتممة # (10) وفي الغيث ليس المراد تعدد البينة ~~بتعددهما بل يكفي شاهدان على المالين أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي ~~قرز ولو أتى بشاهد واحد شهد بالمالين لم يلزمه الا يمين واحدة متممة اه ~~راوع وهبل وقيل لا بد من يمينين اه مثال اليمينين أن يقول والله ان عنده ~~لي عشرة PageV04P214 من ثمن كذا ووالله أن عنده لي عشرة من ثمن كذا ~~قرز # (1) ولا بد من إضافة الشهود إلى سببين ولا يكفي إضافة الدعوى # (2) أو ~~صفة اه ح فتح قرز # (3) يعني الدعوى # (4) راجع إلى قوله جنسا ونوعا فقط قرز # (5) قال في الصحاح هو الكتاب وهو فارسي معرب اه صعيتري # (6) صوابة أي لم ~~يذكر قرز # (7) أي المالين # (8) صوابه أو لم يختلف الصك # (9) أي لم يذكر قرز ms2061 # (10) وهو المراد في آخر الفصل # (11) وهو المراد في أول الفصل # (12) لكونه ~~أورده اليمين قرز # (*) الوصية والنذر والهبة يقال قد أضاف إلى سبب في هذه ~~فينظر # (13) وصواب العبارة ان يقال أو اختلفا مجلسا واتحدا عددا ولم يذكر ~~صكا ولا سببا فهذه مسألة الخلاف والمختار فيها لزوم مالين ايثار للتأسيس ~~على التأكيد لان الإفادة خير من الإعادة ومنه لن يغلب عسر يسرين إشارة إلى ~~أن العسر المعرف في الآية واحد مع تكرره واليسر المنكر متعددا اه ح لي ~~لفظا واختار في البحر لزوم مال واحد قال لاحتمال التأكيد والأصل براءة ~~الذمة قلنا الأكيد PageV04P215 مدفوع بالتأسيس ولا براءة له مع الاقرار اه ح ~~لي # (1) ولو اتحد المجلس فمالين لاختلاف الصك أو العدد كما تقدم قريبا # (2) ~~يكون مالين قرز # (3) واختلف المجلس اه كب معنى # (4) لان النكرة إذا تكررت ~~إفادة المغايرة ولهذا نزل قوله تعالى ان مع العسر يسرا بتعريف العسر وتنكير ~~اليسر فهم صلى الله عليه وآله وسلم ان اليسر متكرر فقال لن يغلب عسر يسرين ~~اه زهور # (5) وفي البحر قلت وهو قوي # (6) لاحتمال التأكيد والأصل براءة ~~الذمة قلت وهو قوي والا لزم تكرره ولو كرر في مجلس واحد اه بحر لفظا # (7) ~~شكل عليه ووجهه أنه قال ويدخل الأقل في الأكثر فالأولى حذف قوله ولا في ~~العدد وقد ضرب عليه في بعض نسخ الغيث لان مع اتحاد السبب لا فائدة لاختلاف ~~العدد لأنه يدخل الأقل في الأكثر لجواز الحط أو الابراء # (8) إذا اختلف ~~المجلس مع اتحاد العدد أو الصك اه شرح أثمار كما تقدم في الشرح قريبا # (9) ~~أو اليمينان أو النكولان قرز # (10) ويحكم بالصحة قرز # (11) ويرجع إلى الأصل ~~فإن كان أصله الجنون # (1) أو هو الغالب عليه # (2) بقي الحق لمالكه وإن كان ~~أصله العقل أو هو الغالب عليه أو استويا أو التبس فالصحة كما تقدم في الهبة ~~اه ن ولعله يأتي على قول ط انه يحكم ببينة من هي عليه في الأصل # (1) أي ~~المعروف من حاله قرز # (2) لعله مع لبس أصله كما تقدم في الهبة ms2062 وفيه نظر كما ~~ذكره النجري في كتاب الهبة PageV04P216 # (1) والأولى عدم التكاذب ويحكم لمن كانت ~~البينة عليه في الأصل وهو الوارث لأنه مدعي للفساد والأصل عدمه وقد ذكر مثل ~~ذلك في ن في فصل الاختلاف في البيع لا ط وهو المذهب # (2) الا إذا تقدم تاريخ ~~بينة الداخل على تاريخ بينة الخارج فإنها تكون أولى ذكره م بالله اه ن ~~لفظا من الدعاوي قد ذهب خلافه فيما تقدم # (3) ولفظ ن في الدعاوي فرع وهذا ~~كله حيث بينا بالملك مطلقا أو أضاف أحدهما إلى سبب قرز واما حيث أضافاه إلى ~~شخص واحد ملكاه منه فإنه يحكم به لمن تقدم ملكه إذا أرخا أو لمن أرخ منهما ~~وان أطلقا فلمن هو في يده لان اليد دلالة التقدم اه لفظا # (*) لا فرق حيث ~~أطلق الداخل قرز # (4) وكذا إذا أضاف الداخل إلى سبب والخارج لم يضف فإنه ~~يحكم للخارج كما حققه في البحر قرز ذكره في الدعاوي وكلام الغيث منضرب لان ~~يد الداخل لمن أضاف إليه فهو داخل لم تذهب يده بالإضافة وإنما يكون خارجا ~~مع إضافتهما جميعا إلى شخص واحد قرز في قراءة ن بعد مراجعة # (5) أشار بذلك ~~إلى ما ذكره في الغيث من أن صاحب اليد على العين إذا ادعى انه شراها من ~~فلان وبين الآخر انه يملكها فقد أبطل يده بادعائه انه شراها من فلان فهما ~~خارجان كلاهما قلت والقوي ما في البحر من أن اليد لصاحب اليد لم تبطل فليس ~~بخارج لان يد من يدعي الشراء من الفلان لم تذهب بمجرد هذه الدعوى لعدم قبول ~~الفلان دعواه لذلك كما ذلك مقرر فيما ذكروا في نظائره وحينئذ يحكم لمدعي ~~الملك من دون إضافة إلى سبب لأنه خارج دون الآخر كما ذكرنا ويرجع المشتري ~~بالثمن على البائع منه اه غاية لفظا # (*) أو ذكر سببا اه بحر من الدعاوي ~~حيث أطلق الخارج قرز # (6) خلاف ك وش # (7) بالنظر إلى كونهما في الدار لا ~~بالنظر إلى الدعوى فهما خارجان وقيل في مثاله أن يقول كل واحد منهما ms2063 انه ~~اشتراها من زيد فيقر زيد بالبيع ولكن قال لا يعرف لأيهما فإنهما داخلان فلا ~~وجه للتشكيل مع هذا اه ذماري # (8) إذ لا حكم للمتأخرة والشهادة بأنه باعها ~~يوم السبت وهو يملكها محمولة على السلامة استنادا إلى الظاهر اه يحيى حميد # (9) ولا فرق بين الداخل PageV04P217 والخارج من هاتين الصورتين وان أطلقا قسم ~~بينهما إن كان الشئ في أيديهما أو مع غيرهما وهو منكر لهما أو مقر لهما اه ~~ن لفظا # (1) واما حيث لم يضف إلى سبب وكان كل منهما خارجا وأقام كل واحد ~~بينة انه يملكه فإنه يقسم كما مر حيث لا مرجح وكذا حيث هو في أيديهما وادعى ~~كل واحد منهما انه يملكه فيقسم قرز # (*) ولا يقال إذا كانت في يد أحد ~~المتداعيين حكم بها لمن ليس في يده لأنه خارج وذلك لأنا نقول إن الذي هو في ~~يده قد أقر ببطلان اليد له من حيث إنه مدعي لشرائها فصار بمنزلة الخارج فلم ~~يكن صاحبه خارجا دونه اه غيث # (2) في قوله الا لمانع # (*) اما لو بين الغاصب ~~انه قد ردها للمالك وبين المالك انها تلفت عند الغاصب حملا على السلامة ~~وانه قد ردها إليه وديعة أو نحوها اه ح فتح ولفظ البيان (مسألة) وإذا بين ~~الغاصب برد المغصوب وبين المالك بتلفه عند الغاصب فان أضافا إلى وقت واحد ~~أو إلى وقتين الخ اه من آخر كتاب الغصب قبيل العتق بقدر ورقتين # (3) وكذا ~~لو ادعى أحدهما بما هو نقل كالشراء والآخر بما هو تبقية كالإرث وأضافا إلى ~~شخصين فإنه يقسم بينهما نصفين قرز # (4) ولو أضافا إلى وقت واحد في هذه ~~الصورة # (*) ومما يشبه ذلك لو ادعى مدع انه ورث هذه الدار من أبيه وهو ~~يملكها في رجب وادعى آخر انه ورثها من أبيه في شعبان وهو يملكها فإنه يقسم ~~بينهما نصفين ذكر ذلك في شرح الحفيظ اه شرح فتح # (*) لان الملك من زيد لا ~~يمنع الملك من عمرو وسواء كان أحدهما خارجا أم لا اه لمع معنى خلاف ما في ms2064 ~~التذكرة وكب فقال يكون للخارج # (5) تقريرا # (*) ليس لأجل ثبوت اليد فقد بطلت ~~بإضافة الشراء إلى غيره ولكن الوجه كون يده قرينة لدلالة التقدم اه تعليق ~~مدحجي # (*) هذا حيث لم ينكرهما البائع بل كان ساكتا وأما إذا أنكرهما كان ~~القول قوله فان أقر لأحدهما كان للمقر له وان أقر لواحد غير معين كان ~~بينهما قرز # (*) مع يمينه PageV04P218 # (1) وكذا إذا أطلقتا فإنه يحكم بها لمن هي في ~~يده على ظاهر الكتاب والتذكرة والبيان والكواكب لان المطلقتين كالمتحد ~~وقتهما اه بحر معنى ينظر بل يكون للخارج في هذه المسألة لان اليد دلالة ~~التقدم اه ان # (2) مع مصادقة البائع # (3) أو أطلقتا البينتان جميعا قرز # (4) ~~ويرجع كل بنصف ثمنه # (5) بالبينة والحكم حيث لا يد لأنهما دعوى على بيت ~~المال لا بالتحالف والنكول قرز # (6) الا في صورة واحدة وهي حيث ادعى انه ~~اشترى الدار من زيد وأطلق وادعى الاخر انه اشتراها منه قبيل موته بوقت لا ~~يتسع لعقد آخر فإنه يحكم للمطلقة اه سماع قال الشامي وهذه فائدة جليلة ~~وكذا قبيل جنون البائع مثلا أو ردته والله أعلم ولم يتجدد وقت بعد ذلك ~~الوقت يمكن فيه العقد فإنه يحكم بتقدم المطلقة اه شرح فتح قرز # (*) وجه ~~قولنا ان المؤقتة يحكم بها من وقتها المضروب والمطلقة لا وقت أولى من وقت ~~فيحكم بأقرب وقت لأنه الذي تعين لها اه غيث # (*) وإنما ذكرها مع أن قد تقدم ~~انه يحكم للمؤرخة لأجل الخلاف فلا يقال فيه تكرار اه بهران # (7) ما لم ~~يضيفا إلى شخصين فبينهما ولا فرق بين أن يكونا داخلين أو خارجين أو داخلا ~~وخارجا # (8) فيحكم بها قرز # (9) منصوب من جهة امام أو نحوه أو من جهة ~~الصلاحية اه ح لي لفظا لا محكم قرز # (10) عبارة التذكرة فصل ان رجع الشهود ~~قبل الحكم بطلت إلى آخره # (*) ولا يصح الرجوع عن الرجوع لان الرجوع قد لزمهم ~~حق وصار كالاقرار بحق لآدمي فلا يصح الرجوع عنه اه وابل # (*) قيل ف والمراد ~~بالرجوع حيث قالوا رجعنا عما شهدنا أو كذبنا وأما ms2065 إذا أنكروا الشهادة أو ~~أقروا على أنفسهم بالفسق أو الجرح فلا يلزمهم شئ من ذلك ولا يكون رجوعا اه ~~كب # (*) قال في البحر فان رجع الأصول دون الفروع ضمن الأصول كلو أبوها ثم ~~رجعوا فان رجع الفروع فقط ضمنوا قيل الا أن يقولوا كذب الأصل أو غلط وفيه ~~نظر فان رجعوا جميعا قيل ضمن الفروع فقط لمباشرتهم قلت والقياس ان يعمهم ~~الضمان لترتب الحكم على شهادتهم جميعا اه بحر قرز وكان القياس مع رجوعهم ~~جميعا أن يكون الضمان على الأصول فقط لان الفرع إنما رجع عن شهادته عن ~~الأصل لا عن الشهادة بالحق المحكوم به فالراجع عنه الأصول وهو يفهم من ~~تعليلهم بعدم الضمان للمزكي انه لم يشهد على المحكوم عليه إنما شهد بحال ~~الشهود والله أعلم اه سماع سيدنا جمال الدين علي بن أحمد الشجني PageV04P219 رحمه الله تعالى وينظر ما وجه النظر إذ لا ~~رجوع هنا وهو الذي يفيد المختصرات أن الكلام في الرجوع لا في الاكذاب # (*) ~~لا محكم اه حفيظ # (1) يعني فلا يحكم بها لأنه يحتمل أن يكونوا صادقين في ~~الشهادة كاذبين في الرجوع ويحتمل أن يكونوا كاذبين في الشهادة صادقين في ~~الرجوع فحصل الشك في الشهادة فلذا بطلت اه ان # (*) فلو حكم الحاكم قبل علمه ~~برجوعهم نقض الحكم اه ن لفظا قرز # (2) فلو كان شهادتهم إلى غير حاكم فقبل ~~شهادتهم والزم المشهود عليه الحق ثم رجعوا فإنهم لا يضمنون حيث الحق مختلفا ~~فيه بل يضمن الذي أوجب الحق لأنه متعدي سواء رجعوا أو لم يرجعوا وكذلك ~~المحكوم له وإن كان الحق مجمعا عليه فلا ضمان الا أن يرجعوا ضمنوا اه كب ~~بل لا فرق قرز والمختار أنه لا فرق لان ليس منهم الجاء شرعي # (3) هذا الجواب ~~لا يدفع السؤال ذكر معناه في الوابل # (4) ذكر ذلك في الكافي وشرح الإبانة ~~قيل ولعل الوجه في اشتراط رجوعهم عند الحاكم الذي حكم بينهم أو عند مثله ~~كون ضمانهم مختلف فيه فلا يجب الا بحكم حاكم عليهم بالضمان ولو كان رجوعهم ms2066 ~~في غير محضر حاكم اه كب # (*) يقال إنما يتصور الضمان بعد الحكم اه فتح ~~ومفهوم الكتاب خلافه فينظر فيه اه شرح فتح لعله يعني إذا حكم الحاكم ~~بشهادتهم قبل علمه برجوعهم فلا يلزمهم ضمان ما شهدوا به لأنه يجب نقض الحكم ~~حينئذ اه ن معنى قرز # (5) لأن هذه الأشياء تسقط بالشبهة ورجوعهم أقوى شبهة ~~اه ان # (6) جميعه لا بعضه فلا يتم بعد الرجوع فيجب الكف في المستقبل والأرش ~~فيما قد فعل اه عامر قرز # (7) فان نفذه بعد رجوعهم فان فعل مع العلم ضمن من ~~ماله والا فمن بيت المال اه كب قرز # (8) لقوة نفوذهما # (9) ويضمنون القيمة ~~قرز PageV04P220 # (1) وإذا شهد الشهود ببراء من شفعة أو خيار أو ~~ضمانة أو قصاص ثم رجعوا فلا ضمان إذ لا قيمة لهذه الحقوق وان شهدا باستحقاق ~~هذه الحقوق ضمنا زائد القيمة في الأولين وما غرم الضامن في الثالث واقتص ~~منهما في الرابع اه معيار بلفظه قرز # (2) شيخ أبي ح وتلميذ إبراهيم النخعي # (3) فيما تصح المصادقة فيه وذلك في غير وقف وعتق لان الحق لله تعالى ~~والتطليقات الثلاث قرز # (4) ويكون الضمان عليه قلت عمل باقراره # (5) هذا ظاهر ~~الاز ان الشاهد يضمن المنقول وغيره وقد تقدم في الغصب انه لا يضمن من غير ~~المنقول الا ما تلف تحت يده فينظر ما الفرق يقال قد صدق عليه انه بعد الحكم ~~بشهادته قد تلف تحت يده اه مفتى قرز # (6) ولو شهدا بعتق ثم رجعا غرما ~~القيمة إذ استهلكاه فان شهدا انه أعتق على مائة وقيمته مائتان ثم رجعا غرما ~~مائة تمام القيمة وان شهدا باستيلاد ثم رجعا ومات السيد عتقت الجارية وغرما ~~قيمتها يوم موت السيد للورثة وقبل موته يغرما ما بين قيمتها أم ولد ورقيقة ~~اه بحر قرز (مسألة) إذا شهد العبد ثم رجع بعد الحكم كان الضمان في ذمته ~~لأنه يثبت باقراره فقط الا أن يصدقه سيده في رجوعه كان في رقبته ذكره في ~~التقرير اه ن كما تقدم فيما يثبت في ذمته لأجل انكار سيده اه ms2067 سيدنا علي ~~(مسألة) إذا شهد اثنان انه طلقها قبل الدخول ثم مات الزوج ثم رجع الشاهدان ~~لم يضمنا ما فاتها وهو نصف المهر وميراثها لأنه حكم بالبينونة قبل ~~استحقاقها # (1) لذلك ويضمنان لورثة الزوج نصف المهر # (2) الذي حكم به فإن ~~كانت شهادتهما بعد موت الزوج انه طلقها قبل الدخول ثم رجعا ضمنا لها ما ~~أبطلا عليها وهو ميراثها ونصف مهرها ذكره في البحر اه ن # (1) ولعل هذا على ~~قول وافي الحنفية ان الحكم في الظاهر حكم في الباطن وأما على أصلنا انه ~~ينفذ ظاهرا فإنهم إذا رجعوا ضمنوا لها الميراث وتمام المهر قرز # (2) ولعله ~~مع دعوى الفسخ (مسألة) وإذا شهد اثنان على ولي القود أنه قد عفى ورجعا بعد ~~الحكم فإن كان العفو عن القود فقط فلا ضمان عليهما وإن كان عن القود والدية ~~ضمنا الدية اه ن لأنهما لم يفوتا عليه الا حقا فقط # (7) أو عين # (8) أو قيمة ~~العين إن تعذر الاستفداء PageV04P221 # (1) والمسألة مبنية على أن الزوجين متصادقان ~~على العقد والتسمية وبقاء النكاح والشهود شهدوا من باب الحسبة فقد فوتوا ~~عليها نصف المسمى اما بالدخول أو نحوه فان رجعوا ضمنوا ما فوتوا اه عامر ~~ولعله قد يستقيم ان يقيم الزوج البينة على اقرارها بان الطلاق قبل الدخول ~~لم يرجع الشهود وفائدة سقوط اليمين الأصلية إذ هي محققة والله أعلم اه ~~املاء سيدنا حسن والا فالقول قول منكر الدخول وهو هنا منكر ويستقيم إذا كان ~~التداعي بين ورثة الزوج وبينها كما في ح لي وهذا حيث أنكرت الطلاق من الأصل ~~فيرتفع الاشكال حينئذ قرز هذا حيث يريد الزوج المراجعة والطلاق قبل الدخول ~~فشهدوا ثم رجعوا إلى أنه بعد لان القول لمنكر البائن ولم تكن البينة على ~~الزوج قرز # (2) هذا مثال لمن غرمته الشهادة وأما مثال من أقرت عليه وهو معرض ~~لسقوط نحو أن يريد أن يفسخ المعيبة فشهدوا عليه انه قد طلقها وهو مسمى لها ~~فهذا هو التقرير لما هو معرض للسقوط اه عامر # (3) عامدين أو جاهلين اه ح ~~لي لفظا ms2068 قرز # (4) وإنما صح ضمان الشهود وهم فاعلون سببا والحاكم مباشر لأنه ~~إنما وقع التنفيذ بالحكم قال عليلم لأنه قد ذكر أصحابنا ان الشهود ملجؤون ~~للحاكم إلى الحكم والملجأ في حكم الآلة للمجئ فكان الضمان على من ألجأه لا ~~عليه اه غيث # (5) يعني إذا أقروا انهم تعمدوا الزور اه كب وأما إذا قالوا ~~أخطؤا فعليهم الدية أو الأرش قيل م بالله والكافي ولا يلزم عواقلهم لأنه ~~ثبت باعترافهم الا أن يصادقوهم وقيل بل يكون ذلك على عواقلهم لان اعترافهم ~~إنما هو بالخطأ وأما جنايتهم فقد ثبتت بشهادتهم اه كب # (6) أي لم يقروا ~~بالعمد به قرز # (7) بل عليها لأنه لم يعترف الا بصفة القتل اه ن ولفظه وقيل ~~بل تلزم العواقل لان اعترافهم إنما وقع بأنه خطأ # (8) حيث صدقت وحيث لم تصدق # (9) ولا الغرامة قرز # (10) الا التعزير واما الحد فلا يحدان لان الذي شهدوا ~~عليه أربعة ليس بعفيف فان رجع من بعد أحد الأربعة فإن كان بعد الحد فلا يحد ~~للقذف قرز وإن كان قبل ذلك حد للقذف قرز لئلا يجتمع عليه غرمان في المال ~~والبدن # (11) فلو PageV04P222 شهد أربعة بأربع مائة ثم رجع واحد عن مائة ~~وثاني عن مائتين وثالث عن ثلاث ورابع عن أربع لزمهم مائة بينهم أرباعا ولزم ~~الثلاثة الآخرين ثلاثة أرباع مائة بينهم أثلاثا ومائتان وربع باقيان لم ~~ينخرم فيهما نصاب الشهادة اه تذكرة وذلك لان مائتان باقيتان بشهادة الأول ~~والثاني ومائة رجعوا عنها الكل يضمنوها أرباعا ومائة رجع عنها ثلاثة وهم ~~الثاني والثالث والرابع يضمنون ثلاثة أرباع على قول الفقيهين ح س وعلى قول ~~الفقيه ي يضمنون نصفها اه ن قرز هذا بناء على القول بان الضمان بعد ~~الانخرام على عدد الرؤوس واما عندنا فيبقى مائتان ونصف لم ينخرم نصاب ~~الشهادة فيها قرز # (1) ولو بعد موته فإنه يكون الضمان من تركته # (2) والفقيه ~~س # (3) بعد الانخرام # (4) وفائدة الخلاف في صور منها ثلاثة شهدوا بمال ثم حكم ~~الحاكم به ثم رجع اثنان عن الشهادة فعلى القول الأول يضمنان نصف المال ms2069 على ~~قدر ما انخرم من نصاب الشهادة وعلى القول الثاني يضمنان ثلثي المال على ~~الرؤوس اه غيث لفظا فان رجع من شهود الزنى وهم ستة مثلا أربعة فعليهم نصف ~~وفاقا ومتى رجع خمسة فعندنا ثلاثة أرباع وعند الفقيه ح خمسة أسداس # (5) يعني ~~بعد انتقاص نصابها على المذهب # (6) وان رجع الحالف عن اليمين فهو اقرار ~~فيضمن الكل ولا شئ على الشاهد قرز # (7) مع رجل فان رجع الرجل دون النساء ضمن ~~النصف عندنا وعلى القيل يضمن الربع فلو شهد شاهدان وامرأة فان رجع أحدهما ~~هو والمرأة ضمن النصف ولا شئ عليها لأنه لا يحكم بشهادة المرأة وحدها في ~~حال أمن الأحوال حيث لم تكن قابلة وفي أمراض الفروج ونحوها اه معيار وبحر ~~معنى فان رجع معه أربع لم يلزمهن والرجل الا النصف فان رجع الجميع فعليه ~~الربع وعليهن الباقي على الرؤوس وهو الذي تفهمه عبارة الاز # (8) صوابه كواحد ~~اه ولعله PageV04P223 باعتبار الانخرام # (1) فان رجعن الست جميعهن ~~فعليهن النصف اه ح لي لفظا # (2) فائدة إذا نقد الصيرفي الدراهم بغير اجرة ~~وظهرت الدراهم مغشوشة فلا ضمان على الناقد وإن كان بأجرة لزمه الضمان والا ~~أجرة وقد قيل لا ضمان مطلقا لأنه كالمقوم والمفتى # (*) والفرق بين الشاهد ~~والمزكي ان الشاهد كالمباشر والمزكي كالمسبب ولا شئ على المسبب مع وجود ~~المباشر # (1) اه عامر وح لي لا الجارح والمعبر والمترجم # (2) لأنه خبر لا ~~شهادة فلم يتعلق به جناية اه بحر وكذا المقوم اه وكذا المفتي # (1) قيل ~~وسواء جعلناه خبرا أو شهادة فلا يكون من فوائد الخلاف للعلة المذكورة وكذا ~~لا يضمن الجارح ما فات بسبب جرحه للشهود اه ح لي لفظا قرز # (2) وأما على ~~المختار بأنه شهادة ويأتي بلفظها فهو شاهد فيضمن اه املاء سيدنا حسن رحمه ~~الله تعالى قرز # (3) لأنه لم يشهد على المحكوم عليه بشئ وإنما شهد بحال ~~الشهود اه كب # (4) أو جدة # (5) أو يكمل الشهود الشهادة بأنه أي المدعي ~~الوارث وحده لزيد مثلا أو يقولان لا وارث له الا هو أي لذلك الميت أو ms2070 ~~يقولان لم يبق من بني فلان الا هذا فان هذه الشهادة صحيحة إذ تفيد ما أفاد ~~التدريج وقد ذكره النجري في شرحه وقواه المؤلف اه شرح فتح وهذا قوي للإرث ~~فقط لا للنسب فلا يثبت ولفظ ح لي ولعل هذا لاستحقاقه الميراث وأما ثبوت ~~النسب وأحكامه فلا يثبت لذلك الا بالتدريج أو نحوه كالاخوة والحكم بذلك اه ~~باللفظ وظاهر الاز الاطلاق فلا يثبت شئ منهما الا بالتدريج قرز والفائدة في ~~حد القذف فلا يصح أن يطلب للميت مع عدم التدريج في هذا الطرف إذا قالوا ولا ~~يعلمون له وارثا سواه كما يأتي قرز من قوله وعلى أن ذا الوارث وحده # (6) ~~لعله الفقيه ع لأنه سيأتي للفقيه ح خلافه في قوله بأن يكون أباه أو نحوه ~~فينظر # (7) قلت ولو من ذوي الأرحام # (8) ونحوه اه ح لي قرز # (9) الا أن ~~يشهدوا بالاقرار فلا يحتاج إلى تعيين وكذلك نحو الاقرار مما يقبل الجهالة ~~كالنذر ونحوه قرز PageV04P224 # (1) أو اسم أو صفة قرز # (2) الا ما كان يقبل ~~الجهالة كأن تستند إلى وصية أو اقرار أو نذر أو استثناء فإنها تصح وان لم ~~يعينوه ويؤخذ المدعى عليه بتفسيره قرز # (3) بناء على عدم جواز النقل # (4) ~~ويكفي أن يقول في الجهة الشرقي أو الغربي مع تقدير ذلك المجرى وفي ح لي ولو ~~عين الجانب فلا يصح في الأصح قرز اه باللفظ # (5) خرجه من قوله إذا ادعى ~~حيوانا أو نحوه فلا بد من أن يذكر جنسه وصفته ولعله يفرق بأن هذا هنا حق ~~يقبل الجهالة # (6) وض عبد الله الدواري # (7) ويلزم جواز ابدال الرهن مثله ~~والمستأجر اه رياض # (8) قياسا على الرهن والرقبة المؤجرة # (9) قلت وهو قوي ~~اه بحر # (10) والمدعي يدعي الملك إذ لو ادعى انه كان له لم يصح كما تقدم ~~ولو كملوا بما يعلموا انتقل اه سماع هبل # (11) ولا أظنه فيما لم يتحقق أصله ~~كما تقدم في الضروب للصعيتري وهو المختار كما سيأتي في قوله ما لم يغلب في ~~الظن كونه للغير # (*) فان شهدوا على الاقرار لم يحتج إلى ms2071 التكميل كأن يقولوا ~~نشهد ان فلانا أقر بان هذه الدار مثلا كانت لزيد أو كانت يده ثابتة عليها ~~قال أبو جعفر يصح وفاقا لأنه حكم على نفسه فاستغنى عن حكم الحاكم اه غيث ~~معنى قرز # (*) الا أن يشهدوا انه كان لأبيه إلى أن مات فيكفي # (12) قيل س ولا ~~فرق بين أن يشهدوا لحي أو لميت ويكون لورثته وهو ظاهر كلام الشرح اه ح ~~تذكرة وقيل ف المراد شهدوا لحي لا لميت لأنها لغير مدعي اه رياض لأنها تصح ~~من الورثة على هذه لان يد الوارث موصولة بيد الميت واختاره المؤلف وهو ظاهر ~~الاز # (*) بناء على أن بيت المال ليس له يد فيما ليس لأحد عليه يد والصحيح ~~ان له يد فحينئذ لا فرق اه ومثله في البيان يمكن أن يقال لبيت المال يد ~~فيما لم يوجب الاستصحاب فاما مع قيام البينة فقد وجب الاستصحاب فيستقيم ~~الكلام اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز PageV04P225 # (1) لعدم المنازع # (2) ولو كانت عليه يد في ~~الحال # (3) أو الجدة أو من ابن الابن قرز # (4) إن كان عليه يد في الحال والا ~~كفى انه كان لجده اه غيث قرز # (5) أو معتل بأحد العلل اه ح لي قرز # (6) ~~والعتاق والطلاق والنذر والابراء اه شرح أثمار وكذا سائر الانشاءات ~~كالإجارة والنكاح فيقول في النكاح أو الطلاق فعله وهو مستحق لذلك كأن يقول ~~زوجها وهو ولي لها أو طلقها وهو زوج لها اه شرح بهران معنى # (7) بالنظر إلى ~~ملك المشتري وانتزاعه من البايع واما لرجوع المشتري بالثمن بما استحق فتكفي ~~الشهادة على الاقرار وقبض الثمن وان لم يقولوا مالكا أو ذا يد اه حاشية ~~غيث قرز # (*) ولا بد من معرفة بلوغه وعقله واختياره ذكره م بالله وابن ~~الخليل اه هاجري تفيد # (8) الملك اه ح فتح ثلاث سنين في الأرض ونحوها وأما ~~في المنقول فلا تعتبر المدة كما يأتي قرز # (*) لا على وجه العدوان أو عارية ~~أو نحو ذلك # (9) وعليه العمل وبه الفتوى للضرورة إليه في الأغلب وعليه ~~المتأخرون # (10) قوي ms2072 حثيث # (11) هذا في الاعطاء لا في غيره من سائر التمليكات # (*) قرضا أو غصبا أو مستأجرا عليه # (12) ونحوها انشاء لا اقرار فيصح بالرزمة ~~وان لم تذكر الأوصاف ويجبر على التفسير كما مر اه ح لي لفظا قرز # (*) ~~الرزمة بكسر الراء وهي ما يشد منها في ثوب واحد وهي في لغتنا الآن البقشة # (13) مع الصفة # (*) يقال إن كان مما PageV04P226 يحتاج إلى معرفة العرض والطول والرقة والغلظ ~~فلا تكمل حتى يميزوها بذلك وإن كان مما قد جرت العادة به انه لا يحتاج إلى ~~ذلك كما جرت به في الكوارج في البزوز كفي أن يشهدوا على جملة الرزمة من ~~النوع الفلاني على عدده وجنسه وصفته ونوعه اه أثمار وح لي وعامر وظاهر ~~الاز لا فرق قرز # (*) مع الصفة # (1) ما لم يكن مستنده إلى النذر أو الاقرار ~~قرز ومثله في ح لي # (2) وقواه في البحر والامام شرف الدين واختاره المفتي وض ~~عامر ومي ولي # (3) وكان الفقيه س في أحكامه في صنعاء يأمرهم بالشهادة عليه ~~ولا يحتاج إلى قراءة ذلك على الشهود وقرره الصعيتري واحتج له ولما وصل ~~صنعاء ض عبد الله الدواري استنكر ذلك على قواعد أهل المذهب حال قدومه إلى ~~صنعاء اه ح فتح معنى ولفظ الزهور وعادت الفقيه س بن محمد في قضائه في ~~صنعاء ترك هذا بل يقري الشهود الأحكام في موضع بعيد منه ثم يأتوا إليه ~~ويقول اشهدوا على ما في هذه الأوراق # (4) أوراق المعاملات # (5) وأمرهم ~~بالشهادة وسواء قراه قبل الاشهاد أم بعده اه غيث بلفظه # (*) قال في الغيث ~~تنبيه قال في التحرير وإذا رأى الانسان خطا لغيره يتضمن الاقرار بحق من ~~الحقوق لانسان فإنه لا يجوز أن يشهد عليه بذلك وان شهد كانت الشهادة باطلة ~~ولا يجوز للحاكم أن يحكم بالخط قلنا وهذا لا خلاف فيه # (*) أو عليه وهو يسمع ~~ذلك وقال اشهدوا علي بما فيه أو أشار حيث تعذر عليه النطق بأن يشهدوا عليه ~~بعد سماعه للقراءة عليه اه ح لي قرز # (*) والوجه فيه هو ان المشهود به يكون ms2073 ~~مجهولا إذا لم يقري اه صعيتري فلا بد من أن يأمرهم بالشهادة كما سيأتي ~~لأنه أهمل هنا شئ وهو أمرهم بالشهادة وأهمل في باب القضاء بالقراءة عليهم ~~وذكرها هنا فتؤخذ من كل موضع للآخر # (*) فلا تكفي قراءة الشهود للورقة ~~والتأمل لها إذا لم يسمع القراءة المشهود عليه اه كب # (6) تنبيه لقائل أن ~~يقول ما فائدة القراءة على الشهود والمعلوم أن المدة لو طالت ثم طلبوا ~~الشهادة على ذلك الكتاب فان كل واحد منهم لا يتحقق الكتاب لفظة لفظة وإنما ~~يعرفون جملة ذلك المعنى بحيث لو زيد على ألفاظ ذلك الكتاب لم يكادوا يميزوا ~~تلك الزيادة الا من جهة الخط فقط ويمكن أن يقال وجه القراءة عليهم الاحتراز ~~من الزيادة لا يخفى مثلها عن من PageV04P227 ذكر جملة ذلك المعنى وذلك نحو زيادة خيار في ~~مبيع ونحو ذلك بخلاف الزيادة اليسيرة اه غيث والسؤال أوقع من الجواب # (1) ~~أو هم قرأوه عليه اه ن معنى # (2) أي على الكتاب # (3) مع الإشارة المفهمة ~~كالإشارة من الأخرس بعد سماعه للقراءة عليه اه ح لي قرز # (4) وكل انشاء ~~بعوض يكمل بذكر العوض # (5) أي لم يحكم بها # (6) لأنه يمكن رفع الجهالة عن ~~الثمن وهو أن يرجع بالتفسير إلى المقر اه غيث فإن لم يصادقه المشتري بين ~~اه صعيتري لفظا # (7) للاجماع وكان القياس أن لا تصح اه زهور # (8) وذلك لان ~~الحكم بوقوع البيع يقتضى الحكم بالبيع للمشتري وبالثمن للبائع فلابد من ~~ذكره اه كواكب # (*) إنما أخر تسمية الثمن أو قبضه ليعطف عليه فان جهل # (9) ~~هذه المسألة مستأنفة لا تعلق لها بالتناكر في أصل العقد اه ح لي لفظا # (*) ~~أو تصادق البائع والمشتري على جهل الثمن وقوله أو نسيه الشهود يعني قالوا ~~نشهد أن البيع وقع بثمن معلوم لكن نسينا قدره الآن صحت الشهادة وفسخ البيع ~~إن كان قبل القبض لأنه لا يلزم البائع تسليمه الا بعد تسليم الثمن اه كب ~~والصورة التي لا تصح الشهادة فيها حيث قالوا نشهد على البيع ولا نعلم قدر ~~الثمن عند العقد اه كب ms2074 ورياض # (10) حيث ادعى عليه البائع قدرا معلوما فاما ~~حيث تصادقا على نسيانه سلم ما غلب في ظنه يعني المشتري ولعله يثبت للبائع ~~الفسخ لتعذر تسليم الثمن الواجب كما إذا أفلس المشتري اه كب قرز PageV04P228 ولعل اليمين تلزمه انه ما غلب في ظنه الا ذلك # (1) مسألة إذا قالوا نشهد انه قتله أو ضربه ضربا مات منه حكم عليه بالقتل ~~وان قالوا نعلم أنه قتله لم يحكم عليه وان قالوا نشهد انه ضربه ثم مات لم ~~يحكم عليه بالقتل الا أن يقولوا مات من ضربه وقال الامام ي إذا شهدوا انه ~~مات عقيب ضربه حكم عليه بالقتل ذكره في البحر اه ن لفظا من قبيل الوكالة ~~بسبع مسائل # (2) كل فعل بالجوارح أو باللسان # (3) ليس هذا من قبيل التكميل بل ~~من قبيل اللفظ وقد تقدم وذلك شرط في جميع الشهادة فلا وجه لتخصيص هذه ~~المسألة بذكر هذا الحكم وقد حذف قوله وقتله في الأثمار لهذا # (4) الا أن ~~يعيدوها على وجه الصحة صح اه وقرره الشامي ولا يكون قدحا # (5) لأنها لا ~~تشهد على تحقيق # (6) الا أن تكون الشهادة على الاقرار بالنفي فإنها تصح نحو ~~أن يشهد الشهود أن فلانا أقر انه لا حق له على فلان ولفظ حاشية وصورته أن ~~يشهدوا على اقراره بان هذا الشئ ليس له فهذه محققة للاقرار اه ن بلفظه # (7) ~~الا أن يزيدوا ولا يعرفون له مالكا فتكون هذه الشهادة لبيت المال ذكره في ~~الإفادة وقال ض زيد ولا يقال إن هذه الشهادة لغير مدعي لان الحق لله حينئذ ~~فتصح حسبة اه ن # (8) فرع وقد تصح البينة على النفي حيث هو يستند إلى العلم ~~نحو أن يشهدوا بان زيدا لم يكن في حضرتنا ذكره في البحر وكذا فيمن اشتري ~~عبدا ثم وجد فيه أوضاحا ثم ادعى انه برصا يرده به فأقام البائع البينة ~~بأنها ليست برصا قبلت شهادته لأنها صادرة عن علم اه ن لفظا ليخرج من ~~القسامة # (9) أي بالاثبات # (10) أو المشهود بقتله اه ح لي لفظا # (11) ~~وأما PageV04P229 اللفظ فهو ms2075 على الاثبات وفي المعنى على النفي # (1) يقال لا نسلم عدم التعلق إذ براءة المشهود عليه عن القتل غاية التعلق ~~وكما لو علم الحاكم ذلك اه ح لي # (2) والناصر وش اه وفي الصعيتري وهو أقيس ~~لأنها تستند إلى العلم وقواه الجربي في حال القراءة وهو الذي يفهم من تعليل ~~الشرح اه مفتي # (3) قيل الأولى أن يقال في المثال قد صارت الشهادتان ~~متكاذبتان يعلم أن أحدهما كاذبة فعلى قول م بالله وش انهما يبطلان جميعا ~~ولا يحكم بالقتل ونحوه وعلى قول ط وح انه يحكم بالشهادة الأولى التي هي ~~أرجح لأنها أوجبت في الأصل فترجح ولعل هذا توجيه الخلاف في هذه المسألة وفي ~~كل شهادتين يعلم كذب أحدهما اه كب ورياض # (*) واختاره الامام شرف الدين ~~وقواه في البحر والجربي والمفتي والشامي ولي وقرره مشايخ صنعاء # (4) مسألة ~~وإذا ادعى جماعة من المسلمين طريقا عامة أو وقفا أو نحو ذلك وهو تحت يد رجل ~~ورافعوه إلى الحاكم وشهدوا عليه قبلت شهادتهم فلا يقال إنهم خصوم فيه لأنهم ~~لم يدعون لأنفسهم حقا خاصا ذكره في الزيادات اه ن لفظا # (5) وفي بعض نسخ ~~الاز ولو بعد العزل وهي أولى من قوله ولا بعد العزل لايهام انها لا تصح ~~شهادته بعد العزل وان لم يكن قد خاصم اه ح لي # (6) وإن كان ظاهر الكتاب لا ~~يصح # (7) لا يصح في قوله أو حقد # (8) بناء على أنهما وكيلان فصاعدى ادعى ~~أحدهما وشهد الآخر # (9) بياض في الأصل في الشرح # (*) صحت قرز # (*) وفي بعض نسخ ~~الغيث ما ترك بياضا بل قال وان لم يخاصم صحت وهو ظاهر الاز وفي الوابل ~~والزهور لا تصح وهو المختار لأنه يجر إلى نفسه ويتهم # (10) وقد تقدم لاح ~~انها تصح شهادة الخصم على خصمه فلينظر قيل إن له قولين فلا نظر # (11) الا ~~بعد زوال الشحناء قرز # (12) أي كذبهم لان أكذبهم أي وجدهم كاذبين وليس ~~المراد ذلك اه ح لي لفظا # (*) مع بقاء ولايته والا حكم به الغير لأنه ~~صار PageV04P230 كآحاد الناس وقيل لا فرق # (*) فرع واما ms2076 الخبر ~~المروي إذا أنكره المروي عنه فان قال لا أعلم هذا قبل قول الراوي عنه وان ~~قال ما رويت هذا لم يقبل قول الراوي عنه (فرع) واما المفتي إذا روى عنه أنه ~~أفتى بكذا وأنكر فالأقرب انه إن كان مجتهدا فهو كالحاكم وإن كان مقلدا ~~وأفتى باجتهاد غيره فهو كالراوي للخبر والله أعلم اه ن لفظا # (*) وهذا إذا ~~أنكر الحاكم نحو أن يقول اعلم أني ما حكمت واما لو قالا لا اعلم أني حكمت ~~بهذا أو لا أدري فإنها تقبل الشهادة وينفذ الحكم ذكره م بالله وك اه كب ~~واختاره في الأثمار وفي البحر مسألة ح وش والقاسمية # (1) ولا بشاهدة شاهدين ~~عليه بالحكم إذ الحكم كالشهادة لما كان كالخبر # (2) على وجه القطع فلا يصح ~~الا على يقين والشهادة بالملك ونحوه تفيد اليقين لا بنفسها بل بالاجماع على ~~وجوب العمل بمقتضاها اه بحر لفظا وهو مفهوم قوله أكذبهم # (1) أي ولا يحكم ~~بشهادة اه # (2) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره ان الشهادة بالملك تفيد ~~اليقين فيجب العمل بها في الملك فكذا إذا شهدوا بالحكم فأجاب بما في الكتاب ~~اه من هامش البحر # (1) كما لو أنكر الأصول ما شهد به الفروع # (2) وقد يورد ~~في مسائل المعاياة أين امرأة قالت لقوم وقد هموا أن يقتسموا مال ميت لا ~~تعجلوا فإن كان ما في بطني ذكرا لم أرث ولم يرث وإن كان أنثى فلي الثمن ~~ولها النصف والباقي للعصبة وتقدر هذه المسألة بان رجلا مات وترك أخا وعبدين ~~فاعتق الأخ العبدين ثم ادعت امرأة انها زوجت هذا الميت فشهدا لها بذلك وهي ~~حامل حملا يلحق به أي يمكن انه منه فان خرج أنثى صحت ولم يكن لها من الولي ~~شئ وإن كان ذكرا أو ذكرا وأنثى لم تصح شهادتهما ولا يقال فتصح شهادتهما له ~~بالمال لا بهما لان ذلك يؤدي إلى تبعيض الشهادة اه لكن يلزمه الأخ نصف ~~قيمة العبدين للبنت والثمن للزوجة # (3) فان علما ذلك وجب عليهما تسليم ~~أنفسهما وكسبهما للولد وولاهما للأخ قرز ms2077 # (*) فأما لو شهدا للميت ببنت أو ~~أخت أو أم أو جد صحت لان الولي لا يبطل على الأخ ويضمن لها الأخ نصف القيمة ~~حيث كان مؤسرا وسعيا في نصف القيمة حيث كان معسرا PageV04P231 اه كب وأثمار قرز # (1) أو مملوكه قرز # (2) ~~كالطلاق البائن والرضاع والوقف قرز ولفظ البيان فرع ويصح في حقوق الله ~~تعالى المحضة من غير دعوى كالزنى والشرب للخمر وكذا فيما كان يؤدي إلى منكر ~~كالرضاع بين الزوجين وبين السيد وأمته والوقف والطلاق البائن وعتق الأمة ~~وعتق الصغير وحرية الأصل لئلا يثبت الولي على الحر اه ن لفظا لا فرق قرز # (3) مع عدم المرافعة # (4) بناء على أنه قد رافع اه حثيث # (5) يعني المفهوم ~~من قوله محض من غير نظر إلى ما سيأتي في المنطوق # (6) قوي حثيث وهو ظاهر ~~الاز # (7) قوى بعد المرافعة قرز # (*) والقياس التفصيل فإن كان المراد بالدعوى ~~المال لم يصح وإن كان القطع صحت # (8) أما بعد المرافعة فتصح الشهادة ولو في ~~حق آدمي محض مال أو غيره قرز # (*) وذلك لان قبل المرافعة حق لآدمي محض فهو ~~لغير مدعي لا بعده فتقبل إذ قد صار حق لله تعالى اه بحر وكذا السرقة ذكره ~~في ح الفتح ينظر فإنه مشوب مطلقا وقد تقدم مثل هذا في الدعاوي على قوله ~~ولغير مدعي في حق آدمي محض # (9) قال في شرح الأثمار وأما إذا أختل الارعياء ~~فقط فتبطل شهادتهم ويرجع إلى الأصول إن كانوا باقيين فتعاد الشهادة على وجه ~~الصحة اه تكميل لفظا قرز # (10) أو ردة أو حضوره لا موت الأصول وكذا الخرس ~~والعمى والجنون يعني فإنه لا يضر أي حضور الأصول لموقف الحاكم # (11) وإنما ~~قال أهلها ليدخل الفروع والأصول قرز # (12) أو شاك في صدقها أو رجوع # (13) في ~~القطعي لا في المختلف فيه فإنه ينفذ كما سيأتي في القضاء اه ح فتح بل لا ~~فرق لأنه هنا جاهل وليس كالخطأ # (14) والجنون والموت # (*) وظاهر قول البحر ان ~~الخرس لا يمنع تنفيذ الحد لأنه يمكنه الرجم اه بل يمنع PageV04P232 لجواز الرجوع # (1) سيأتي ان الحدود ms2078 تبطل ~~باختلال الشهادة لأنها تدرء بالشبهات واعترض هناك باختيار ما هنا اه سماع ~~ح قرز # (2) ولا ضمان عليهم لأنهم لم يرجعوا اه ح لي لفظا # (3) والقصاص وقيل ~~هو من جملة الحقوق اه ح لي لفظا # (4) بل يقال هذا الحاصل مطلق مقيد بما ~~سيأتي في الحدود وباختلاف الشهادة قبل التنفيذ اه جربي ومفتي وقد صرح به ~~في شرح الفتح # (*) في غير الرجوع لا فيه فلا تمضي كما تقدم قرز # (5) يقال إن ~~أراد النكاح الصحيح في الباطن وان لم يحكم به في الظاهر فظاهر وان أراد به ~~الحكم فهو لا يحكم بشهادة من فسق الا أن يحمل انه قامت شهادتهم إليه قبل ~~الفسق ثم فسقوا بعد الحكم فان له أن يحكم بصحته كذلك فينظر اه وابل # (6) ~~هذا حيث كان العقد فاسدا لا صحيحا فلا يحتاج إلى حكم وإنما نفذ في النكاح ~~لان العبرة فيه بحال العقد إذا لم يكن ثم منا كرة في العقد والا فلا يحكم ~~بما اختل أهلها قبل الحكم بل لا فرق قرز # (7) فان تداعيا رجل وامرأة في ~~الزوجية وشهد الشهود في النكاح ثم فسقوا لم يحكم بها # (8) والمراد حيث أراد ~~الحكم لنفوذ عقد النكاح وقطع الخلاف مع أنه لا تناكر فيه بين الزوجين وأما ~~لو حصل تناكر لم يصح الحكم بشهادتهم بعد الاختلال اه ح لي لفظا # (9) ~~(مسألة) من وجد خطا لغيره بحق عليه وأنكر الحق لم تجز الشهادة ولا الحكم ~~عليه بخطه ولو أقر انه خطه اه ن بلفظه خلف ك لأنه لابد من اليقين ولا يقين # (*) الا أن يذكر جملة الامر كما في الشاهد قرز # (10) يعني تحت ختمه الذي ~~يختم به على كتابه فلا يحكم الا أن يذكر جملة الامر كالشاهد عندنا اه كب ~~والسجل الورقة المكتوب فيها والمحضر حضر فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وحصل ~~بينهما كذا وكذا # (11) موضع الأوراق # (12) والختم هو أن يختم على الورقة بطين ~~أو شمع ثم يضع الحاكم خاتمه عليه حتى يبين أثر الخاتم وكان الرسول صلى الله ~~عليه وآله ms2079 يفعل ذلك وأما عرف الناس في هذا الوقت فالختم هو أن يضع الحاكم ~~العلامة في ورقة الحكم فقط ذكره الفقيه ف اه زهور # (13) أما الأول فتصح ~~شهادته مطلقا وأما الثاني فبعد زوال الشحناء تصح على المذهب ومعناه في ~~البيان أو على القول بصحة شهادة الخصم على خصمه اه شرح فتح # (*) شرك أملاك # (14) هذا في تعيين قد الأنصباء لا في جهتها اه PageV04P233 نجري وهذا حيث لم يكونا متصادقين قبل الشهادة ~~على قدر الأنصباء اه نجري أما لو كان الشريكان متصادقان قبل الغصب على قدر ~~الأنصباء لم يكن لقوله فيفوز كل بما حكم له فائدة ويجري مجرى القسمة هكذا ~~ذكره عليلم اه غيث بلفظه قلنا لا يمنع ان يشهد بعضهم لبعض في النصيب ~~ونعيين الجهة ويجري مجرى القسمة لما ذكر قال شيخنا لا يمنع # (1) أوكله كأن ~~يقول لي ولشريكي # (2) اجماعا الا عن ابن عباس لأنه يقول المجالس بالأمانة ~~وقال لا تشهد الا بما قال اشهد علي به # (3) بل يجب مع خشيه فوت الحق كما مر ~~اه زهور # (4) وصورة التصريح أن يقول اعلم أنه لا شهادة عندي ثم شهد فإنها ~~لا تقبل # (5) يعني فيصح # (6) أو أحدهما اه بحر لان المشهود له إذا قال اعلم ~~فقد أكذب الشاهد فيما شهد به قرز # (7) إذا كان في المجلس فقط وأما إذا كان ~~قد انتقل صحت لجواز التحمل اه كب ما لم يضف إلى وقت انكار الشهادة أو قبله ~~قرز # (8) ولا بد أن يقولوا ولا يعرفون له وارثا سواه لأنهم لو أطلقوا كانت ~~الشهادة صادرة عن غير علم # (*) وفي بعض النسخ هذا متأخر على قول الفقيه ح # (9) إلى تدريج # (1) صوابه ابنه PageV04P234 # (1) ويأتي على قول الفقيه ع إذا مات ميت ولا ~~يعلم له وارث الا شخص يعلم أنه أقرب الناس إليه ولا نعلم تدريج نسبه إلى ~~نسب الميت فإنه يرثه اه كب # (2) هذا في الميراث فقط لا في ثبوت النسب وقواه ~~ض عامر وهو الموافق لما تقدم في قوله ومن أقر بوارث له أو ابن عم ورثه الخ ms2080 ~~وفي الوابل وح الفتح يثبت النسب لأنه قال إذ يفيد ما أفاده التدريج وعبارة ~~الأثمار ويكمل النسب بنحو التدريج قال في الوابل ما لفظه وأراد بنحو ~~التدريج أن يشهد الشهود أن هذا هو الوارث وحده أو شهدوا على أنه لم يبق من ~~بني فلان الا فلان فهذه الشهادة تفيد ما يفيد التدريج لأنه إذا لم يبق من ~~قرابة الميت الا فلان ثبت نسبه منه وكان الميراث له قطعا ذكر ذلك المؤلف ~~أيده الله وهذه زيادة منه اه وابل بلفظه # (3) وأما إذا كان ثم وارث غيره ~~ولو ذو رحم فلا بد من التدريج اه بيان معنى # (4) والأولى في العبارة ولا ~~يكفي الشاهد في جواز الشهادة في الفعل لا الرؤية ولا في القول الا الصوت ~~معها # (5) ولعل حصول ما يقوم مقام الرؤية في الفعل كاف في جواز الشهادة به ~~كما في مسألة الشهادة على الصوت إذ لا فرق اه ح لي لفظا ولفظ ح وكذا سائر ~~ما يحتاج إلى الحاسة من النظر والسمع والشم والجس والخبرة في الباضعة ~~والمتلاحمة من معرفة المقدار بالمساحة أو غيرها والاختبار في زوال شئ من ~~ذلك اه وابل # (6) واسمه وشخصه # (7) ولا شخصه فإن كان يعرف شخصه جاز أن يشهد ~~ان حضر ولو قد فارقه قرز # (8) أو حيث قد عرف به المعرف المعتبر اه ح لي ~~لفظا # (*) فاشترطت الروية في هذه الصورة تحملا وأداء فإذا شهد كذلك صحت ثم ~~العهدة على الحاكم بعد ذلك اه تكميل لفظا قرز # (*) أو فارقه لكن حضر فعرفه ~~قرز # (9) حيث يفيد العلم قرز PageV04P235 # (1) وأما مع العلم فيجوز اتفاقا قرز # (2) يحتمل ~~أن يقال لا خلاف بينهما في أنه حيث قالوا تجوز الشهادة على مجرد الصوت ~~أرادوا حيث حصل العلم واليقين وحيث قالوا لا تجوز أرادوا حيث لا يحصل يقين ~~بل ظن فقط اه غيث # (3) لأنه يقول يجوز للأعمى وطئ زوجته بمجرد الصوت وقد ~~تقدمت هذه الحاشية على قوله ومن أعمى الخ # (4) لكن لا بد من ذكر المعرفين ~~بأسمائهما عند أداء الشهادة لجواز أن يكونا ms2081 غير عدلين عند الحاكم اه رياض ~~ون وظاهر اطلاق المذهب خلافه قرز # (*) والعبرة بالعدالة وقت الخبر ولا يشترط ~~استمرارها إلى وقت الأداء اه مي # (*) ولا يصح أن يكون أحد المعرفين أحد ~~الشاهدين وعن ض محمد السلامي يصح ذلك لأنهم أصول وهو خبر اه ومثله عن حثيث ~~قرز # (5) أو في حكم الرؤية كما تقدم # (6) أو رجل وامرأتين قرز # (7) وعلى ~~المذهب وهو الاكتفاء بعدلتين يصح عدل وعدلة ذكره في الأثمار اه تكميل # (8) ~~ولا يعتبر كمال الشهادة إذ التعريف خبر لا شهادة واعتبر بالعدد احتياطا لان ~~الشهادة عليه فاعتبرنا شأنية الخبر والشهادة اه نجري # (*) وكذلك تصح ~~الشهادة على الملك بتعريف عدلين لكن يشهدا على أنه باع أو نحوه مالكا لهذه ~~العين بتعريف فلان وفلان اه تهامي وليست هذه مركبة لان المركبة هي التي لا ~~تتم الا بشهادة غير ما شهدت به الأولى وهذه بينة واحدة لعله على كلام ~~البيان انه لا بد من ذكر المعرفين والظاهر خلافه قرز # (9) أو كان مشاهدا ولم ~~تحصل له المعرفة المعتبرة والمحوج إلى ذلك خشية أن يلتبس عليه تعيين من شهد ~~عليه اه يحيى حميد قرز # (10) أو الفاعل ولفظ ح وان رآه يفعل ذلك وهو لا ~~يعرف اسمه ولا نسبه ثم عرفه عدلان ان هذا فلان جاز له أن يشهد أن فلانا فعل ~~كذا اه سماع قرز # (11) قيل ف وإنما تجوز الشهادة على التعريف إذا كان ~~الشاهدان لا يعرفان المرأة ولو بدت لهما فاما لو كانا يعرفانها فلا يجوز ~~العمل بالظن مع الامكان الا أن يحصل العلم بالتعريف اه بحر ظاهر المذهب ~~خلافه قرز # (12) وكذا عدد الورثة اه ن لفظا وبنى عليه في الأثمار ومثله في ~~الهداية وظاهر PageV04P236 الاز خلافه # (1) المراد بالوقف نفسه فيشهد أن ~~هذا وقف لا ان زيدا وقفه فلا تكفي الشهرة الا عند الدواري اه تكميل لفظا # (*) والمذهب لا تجوز الشهادة بالشهرة على مصرف الوقف خلاف ص بالله قال في ~~الكافي وكذا البيع والوصية لا تكفي الشهرة اجماعا اه شرح ض زيد ومثله في ~~النجري ms2082 لأنه وقف فيكفي الشهرة فعلى هذا تجوز الشهادة على أصله ومصرفه لأنه ~~وقف كالبيع والوصية وكذا الطلاق والعتاق اه غيث معنى قرز # (2) والحاكم ~~والمفتي يعني كون هذا حاكما أو مفتيا وقد ذكره في البحر قال في الفتح وكذا ~~كونه ذا ولاية اه تكميل لفظا # (3) وهي خمسة بيوت وقيل ولو واحدا إذا كان ~~فيه خمسة اه مفتي وقيل إذا كان في البيت ثلاثة ليكون فرقا بينها وبين ~~التواتر وفي المصابيح لا يقال محلة بالكسر الا لمائة بيت فما فوقها # (4) ~~لكثرة المخبرين أو ظنا لقتلهم # (5) واما التواتر وهو ما أفاد العلم فيعمل به ~~فيها أي في تلك الأمور التي يعمل فيها بالظن وكذا يعمل بالتواتر في غيرها ~~من سائر الأمور ولا وجه للاختصاص به في شئ دون شئ اه شرح فتح والفرق بين ~~الشهرة والتواتر أن الشهرة في الأصل واحد والتواتر المخبر جماعة عن جماعة ~~وقال الامام شرف الدين عليلم المراد بالشهرة أن يقدر أنه لو سئل أكثر أهل ~~المحلة لنطقوا به كذلك وأما إذا نطقوا صار توترا يفيد العلم فيعمل به غيره ~~كما ذكره المهدي والدواري والفقيه ف اه تكميل معنى # (6) واما الحق فلا تثبت ~~اليد الا بأحد الثلاثة المتقدمة وهي الاقرار والاستثناء والاحياء قبله لا ~~بالتصرف كالمالك قرز # (*) واليد التي يجوز أن يشهدوا لصاحبها بالملك إذا ~~أراد أن يحكم له بالملك المطلق فقط ولا يصح أن يشهدوا بثبوتها الا بثلاث ~~سنين فصاعدا في غير المنقول اه زهور معنى فاما المنقول ولو ساعة قرز # (7) ~~وذلك لأنه متى تذكر جملة الامر بالنظر إلى القبالة فقد زال الشك عند فصار ~~عالما فتكون شهادته صادرة عن علم اه غيث # (8) وجد بخط العلامة عبد الله بن ~~يحيى الناظري ما هذا لفظه أن البصيرة المتضمنة لاثبات حق من الحقوق التي ~~شهدوها ممن تعرف ديانتهم وأمانتهم معمول بها شرعا وان مات كاتبها وشاهدها ~~حيث كان ما تضمنته من الحقوق تحت يد من له البصيرة ثابتة عليه لان اليد في ~~أعلا مراتب القوة والبصيرة وان ضعفت بموت شهودها ms2083 فقد انضمت إلى قوى وإذا ~~انضم الضعيف إلى قوى كانا قويا كاليمين مع الشاهد وأما إذا كانت البصيرة في ~~حق لا يد لصاحبها عليه فلا حكم له أو لا يعول عليها ولا يعمل بها شرعا ~~لضعفها وعدم انضمامها إلى ما هو أقوى منها فلذلك لا يعمل بها كاليمين مع ~~شهادة المرأتين فإنه لا يعمل بها لانضمام الضعيف إلى مثله وهذا الذي كان ~~يعتمده ويفتي به حي أمامنا الهادي عز الدين بن PageV04P237 الحسن رحمه الله ولعل الفائدة ما روى عن ~~الامام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عليلم ان من كانت الوثيقة التي ~~على هذه الكيفية في يده أنه يكون القول قوله مع يمينه ولا يكلف البينة في ~~ذلك حيث يظهرها ويدعي الشراء من الغير فلا يقال قد رفع يده بدعوى الشراء ~~فيكلف البينة ويصير خارجا بدعواه الشراء بل القول لمن هي في يده وعليه ~~اليمين الأصلية فقط # (1) فاما من وجد شهادته مكتوبة بخطه فان ذكر جملة ذلك ~~جاز له يشهد به الا أن يكون في القبالة تغيير لما كان وضع في أصلها بزيادة ~~أو نقصان ولم يذكره فلا يشهد به وان لم يذكر شيئا من ذلك الا أنه عرف خطه ~~فلا يجوز له أن يشهد به ذكره م بالله وط وع وح وش وقال في المنتخب وك وف ~~ومحمد يجوز إذا علم أنه خطه وقواه الفقيه ح إذا علم من نفسه أنه لا يكتب ~~شهادته على ما تحققه اه ن لأجل الاضطرار اه صعيتري # (2) بفتح الواو وكسرها ~~هكذا في الصحاح # (3) أي نعم الحفيظ وقوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض # (4) ~~قبض الديون وقيل الحفظ # (5) نحو أن يقول خلصني من الدين # (6) خرجت الوصية # (7) ~~وقوله تعالى حاكيا اذهبوا بقميصي هذا وقوله واجعلني على خزائن الأرض وقوله ~~تعالى اجعلوا بضاعتهم في رحالهم وقوله تعالى اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ~~فهذا كله توكيل اه ان # (8) بكسر العين # (9) وعمره مائة وعشرون سنة في ~~الجاهلية ستون وستون سنة في الاسلام وكذلك لبيد عمره كذلك # (*) وكل صلى الله ms2084 ~~عليه وآله سلم حكيما يشتري أضحية وأعطاه دينارا فاشترى به شاة فأعطى بها ~~ربحا فباعها بدينارين واشترى شادة بدينار فأمره ان يتصدق بالدينار وضحى ~~بالشاة وأعطى عروة والبارقي دينارا ليشتري به شاة فاشترى شاتين بدينار فباع ~~أحدهما بدينار وجاء بشاة ودينار فدعى له النبي صلى الله عليه وآله بالبركة ~~فكان لو اشترى التراب لربح فيه اه شفاء # (*) كل واحد في سنة # (10) فهو منعقد ~~على جواز التوكيل والعمل قولا وفعلا خلفا عن سلف ومن وجهة القياس ان بالناس ~~حاجة إلى التوكيل فقد لا يتمكن الانسان من فعل ما يحتاج إليه اما لعجزه أو ~~لقلت معرفته أو لنتنزه عنه فلهذا جاز التوكيل PageV04P238 امتحانا اه غيث # (1) وجوبا من باب النهي عن ~~المنكر اه كب # (2) بفتح القاف وضم الدال اه شمس علوم # (3) فان التبس الضرب ~~كم هو بني على الأكثر في جميع الحدود اه بحر معنى وفي حاشية إذا التبس ما ~~قد فعل بنى على الأقل في جميع الحدود # (*) والظاهر وجوب الموالاة في كل حال ~~ليحصل مقصود الحد وهو الزجر فلا يجزي تفريق الحد الواحد على الأيام أو ~~الساعات إذ لا يحصل المقصود بذلك ذكره في شرح بهران بخلاف ما لو حلف ليضربن ~~كذا سوطا فإنه يبر بالتفريق بمقتضى اللفظ اه شرح أثمار قرز # (4) والعبرة ~~بحال الزني لا بحال الحد اه ن إن عتق وان رق حد حد العبد لان الحدود تدرأ ~~بالشبهات # (*) والموقوف حيث عتق بعضه # (5) وتكون ولاية حده إلى الامام اه ~~أثمار معنى قرز # (*) وحيث ادعى ربعه فاثنان وستون وحيث أدى ثلثه فست وستون ~~ويسقط الكسر # (6) لاجتماع موجب ومسقط في حق الله تعالى # (7) ندبا قرز # (8) بل ~~ترسل # (*) وكذا لا يقيد رجلاه ولا يمد على بطنه وحكم المرأة فيما عدا القيام ~~كالرجل ذكره في البحر اه تكميل لفظا قرز # (9) والخنثى ولو أمة # (10) ندبا ~~قرز ويندب أن يكون عند الجلد للامرأة امرأة أو محرم لها لترد ما ينكشف من ~~الثياب لئلا تنكشف عورتها واما الضرب فلا يتولاه الا رجل إذ ليس من شأن ~~النساء ms2085 اه ح أثمار # (11) وجوبا قرز # (*) جميع بدنهما فيما يضر فيه # (12) يعم ~~البدن اه تذكرة قرز # (13) قال ض PageV04P239 # (1) في النفس ودونها اه ح لي لفظا قرز # (2) لو ~~قال واستيفاؤه كان أولى ويكون المراد القصاص لان الحد ليس فيه توكيل حقيقة ~~بل امره إلى الامام أو الحاكم ذكره في البحر والفقيه ف اه كب ويمكن أن ~~يقال يتصور ذلك في حد السيد لعبده فيوكل في استيفائه بحضرته اه ح لي # (3) ~~عائد إلى الاثبات والاستيفاء اه غيث # (*) فلو عفا الموكل عن القاتل ثم قتله ~~الوكيل قبل علمه كان خطأ يوجب الدية وتكون على عاقلته ويكون لهم الرجوع على ~~موكله لأنه غار للوكيل اه زنين ومثله في البيان ولفظه فرع وحيث يجوز ~~التوكيل إلى آخره فظاهر الاز أنه عمد حيث قال والا فعمد وان ظن الاستحقاق ~~اه لي ومفتي وعن مي يقال هو عمل بالعلم فيما نحن فيه وفيما يأتي بالظن ~~فانكشف خلافه # (*) وذلك لجواز أن يكون الموكل قد عفا فنخلص استيفاء القصاص ~~مشكوكا فيه ولا يجوز اقامته مع الشك في حالة فلهذا لا يجوز التوكيل فيه ~~وحجة الناصر وم بالله انه حق لآدمي فجاز التوكيل فيه كالدين # (4) على أصل ~~يحيى عليلم لنصه على المنع من الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص لأنها ~~في معنى التوكيل اه غيث بلفظه # (*) الا أن يكون التوكيل بالاستيفاء هو ~~الجاني لم يصح قاله المهدي في الغايات حيث قال لم يجز لاحد أن يتوكل للغير ~~للاضرار بنفسه إذ ليس له ذلك ابتداء # (5) والتعزير # (*) حيث المراد القطع اه ~~كب لفظا والذي قرر فيما تقدم انه لا فرق بين أن يكون للمال أو للقطع فان ~~الشهادة لا تصح الا لمدعي فحينئذ لا فرق هنا اه فينظر # (6) بل من باب ~~الحسبة قرز # (7) ليس بوكالة إذ لا تبطل بموت الأصل الا عن داود # (8) على سبيل ~~الجملة لا على تفاصيله ففيه الخلاف # (9) الا فيما قد تحجره فيصح التوكيل ~~باحيائه اه شرح فتح PageV04P240 # (1) ولا يعكس ويقال ما كان للأصل أن يتولاه ~~كان له أن يوكل ms2086 فيه لأنه ينتقض بالعبادات والوطئ واثبات الحدود ولهذا نظر ~~على كلام ط لما عكس اه نجري لعله يقال العكس الذي هو مفهوم قوله وما ليس ~~للأصل توليه بنفسه صحيح معمول به كسائر مفاهيم الكتاب ولا ينتقض بما ذكر في ~~العبادات والوطئ والحد لان هذا قد خرج لعدم صحة الوكالة فيها جملة بتعداد ~~ما لا يصح الوكالة فيه في قوله وقربة بدنية فيكون المعنى وما ليس للأصل ~~توليه فيما عدا ما ذكره أولا اه سيدنا عبد الله الناظري رحمه الله تعالى # (2) غير المأذون اه بحر # (3) للزيارة قرز واما الوداع فهو يسقط عنها وطواف ~~القدوم أيضا يسقط حيث لحقت بأهلها ويلزم دم # (*) الزمنة اه زهور وهي التي ~~لا ترجو زوال علتها إلى الموت فهذه آيسة فيجوز لها أن توكل من يطوف عنها ~~طواف الزيارة اه تكميل معنى وإنما اشترط مجموع الحيض والزمانة لأنها إذا ~~لم تكن حائضا فهو يصح لها توليه بنفسها فلا يكون الاحتراز الا مما يصح ~~توليه بنفسها وإذا لم تكن زمنة لم يصح لها الاستنابة ولو كانت حائضا قرز # (4) وكذا إذا أمره أن يقف صح ذلك لا إذا أمره أن يبيع عنه عبده لم يصح لعدم ~~القبض وفي البيان في الظهار ما لفظه وكذا لو قال بع عبدك لي فباعه كان ثمنه ~~للأصل وعليه قيمة العبد اه بلفظه قرز الا أن يكون رحما للموكل فلعله لا ~~يجزي اه ن معنى من الكفارة قرز # (6) فإنه يجزيه قرز ويصير كأنه اذن له ~~مالكه عن نفسه فيلزمه قيمته ان شرط العوض أو سكت الا ان يشرط عدم العوض اه ~~ن معنى من الظهار قرز ويكون الولي للمعتق عنه قرز # (7) قال عليلم وقد دخل ~~التوكيل في الكفالة في عموم قولنا ويصح فيما عدا ذلك وصورته أن يقول وكلتك ~~تجعلني كفيلا عن فلان لفلان فيقول قد كفلتك لفلان بما على فلان من الدين ~~على فلان عن موكلي اه نجري ولفظ كب وصورته أن يقول الكفيل قد تكفلت عن ~~فلان لفلان بكذا أو قد جعلت ms2087 فلانا كفيلا لفلان بكذا عن فلان # (8) مكلف أو ~~مميز مأذون # (*) ولا يقال يدخل في هذا غير المميز ونحوه لأنه قد خرج بقوله ~~وما ليس للأصل توليه وقد قال فيما عدا ذلك واما المحجور فيصح توكيله لأنه ~~إنما منع من التصرف في ملكه ذكره في الانتصار وفي البيان لا يصح توكيل ~~المحجور عليه فيما تعلق به الحقوق ذكره الفقيه ع اه ن وتعلق به الحقوق ~~لأنه لا يحتاج إلى اذن في ذلك ولعله يقال يبقى ما لزمه في PageV04P241 ذمته كما لو اشترى قرز # (1) أو خنثى # (2) ولو ~~فسد احرامه قرز # (3) أي الموكل ذمي # (*) وحلالا أصله محرم الا أن يقع العقد ~~بعد الفك بالاجماع اه ح فتح # (4) لا في رجعة وطلاق فيصح # (5) أما عقد ~~المضاربة فيصح من المسلم أن يوكل الكافر أن يعقد عقد مضاربة مع مسلم وإنما ~~الممنوع مضاربة المسلم لكافر اه حثيث قرز # (6) ولا يصح توكيل الكافر بالذبح ~~للمسلم ولا المحرم بذبح الصيد اه ن لكن يقال ماذا يلزم الذمي إذا وكله ~~مسلم بذبح حيوان هل يصير كالتوكيل بمحظور فيضمن قرز أولا قيل لا يضمن لأنه ~~يستباح واما العكس فقد أجاب سيدنا إبراهيم حثيث أنها تحل ويكون مالا لا ~~مالك له وقيل يتنزل على الخلاف فيما يحل عندنا لا عندهم اه مفتي والذي ~~قرره ض عامر بن محمد الذماري أن الامر يصير كلا أمر لكونه على محظور وإذا ~~بطل الامر كان الفاعل غاصبا فيسلك ما قيل في الغصب اه بل يضمن هنا القيمة ~~فقط من دون تخيير قرز # (7) بمجئ وقت اه ح لي # (8) بل المعلقة وكلتك من وقت ~~كذا والفرق بين المعلقة والمشروطة جواز حذف حرف الشرط نحو وكلتك من رأس ~~الشهر اه كب بخلاف الشرط وفرق ثان وهو ان التعليق يقطع بحصوله والشرط ما ~~يجوز حصوله وعدمه كمجئ زيد ونحوه اه نجري # (9) بغيره اه ح لي # (10) وكذا ~~يصح بكتابة ورسالة وإشارة عاجز عن اللفظ اه فتح قرز # (11) لا لو قال وكلتك ~~وأطلق فلا حكم لهذه الوكالة الا أن يفوض اه ms2088 ح لي لفظا # (12) الأولى ان يقال ~~أو الامر وان لم يوكله بلفظ الامر اه ح لي معنى # (13) أو بلفظ الاذن اه ن ~~قرز # (14) ولو على التراخي ولو بعد المجلس ولو بعد القبول وفي ح لي ما لفظه ~~في المجلس أو غيره في وجه الموكل أو في غيره إذا كان قبل القبول والا ففي ~~وجهه فقط اه لفظا قرز # (14) بناء على أن الامتناع من الإجارة رد حيث جرى ~~عرف بأنه رد قرز # (15) ولا تلحقها الإجازة ان لم يكن عقدا فإن كانت عقدا فلا ~~بد من القبول أو الامتثال في PageV04P242 المجلس قبل الاعراض قرز وصورة العقد أن يقول ~~وكلتك على أن تدخل الدار # (1) فرع وإذا مات الوكيل بعد ما تعلقت به الحقوق ~~فإنها تعلق بوصيه وورثته قيل ف فإن لم يكونوا فبالحاكم فإن لم يكن فبالموكل ~~اه ن لفظا # (2) لما وكل ببيعه أو بثمن ما وكل بشرائه اه ح لي لفظا قرز # (3) ~~لفظا اه ن قرز # (4) يقال الصلح بالمال إن كان بمعنى الابراء لم تعلق الحقوق ~~بالوكيل وإن كان بمعنى البيع أغنى عنه قوله في عقد البيع وإن كان الصلح ~~بمنفعة أغنى عنه قوله والإجارة اه ح لي لفظا # (5) وما سوى هذه الثلاثة فلا ~~تعلق الحقوق فيها بالوكيل كالنكاح والطلاق والعتق والصلح عن دم العمد ~~والخلع والكتابة والصدقة والإعارة والهبة والقرض والابراء والكفالة والرهن ~~والوقف والوديعة فهذه كلها تفتقر إلى الإضافة إلى الأصل اه ن معنى # (*) إن ~~كان بمعنى البيع قرز # (6) في وكيل الشراء # (7) في وكيل البيع # (*) والتعيين ~~فيما يحتاج إليه اه سيدنا حسن رحمه الله # (8) ما لم يكن مفوضا فإن كان ~~مفوضا صح الغبن عليه ما لم يستنكر عادة ذكره الفقيه ف # (9) في وكيل الشراء # (10) المراد به قبض المبيع فيما وكل ببيعه أو الثمن فيما وكل بشرائه اه ح ~~لي دليل هذا فلا يتولاه الأصل الا باذنه وصحت ابراءة الوكيل من الثمن قبل ~~القبض # (11) الذي اشتراه ولم يكن قبض ثمنه اه بحر معنى قرز # (12) ولعل الوجه ~~انه عند استحقاق المبيع والرد ms2089 بالعيب ولا يرجع عليه بثمن ما باع اه كب ولا ~~يطالب بالمبيع الذي اشتراه إذا لم يقبضها # (13) وقيل بل يصح رده لان ذلك حق ~~له يتعلق به اه ن بلفظه من خيار الرؤية # (14) لرق أو صغر قرز # (15) صغيرا ~~الا المحجور عليه لأجل الدين فتعلق به الحقوق بل لا يصح التوكيل للمحجور ~~عليه فيما يتعلق به الحقوق ذكره الفقيه ع اه ن معنى ويكون في ذمته اه ~~مفتي PageV04P243 وحثيث # (1) لان المضيف لا يملك ما عقد عليه ~~فكذا حقوق العقد اه بحر # (2) وإذا تلف المبيع بعد هذا القبض تلف من مال ~~البائع # (3) ومثله لو أبرأه من الثمن صح إذ هو المالك اه شرح فتح وقيل لا ~~يبرأ وهو ظاهر الاز # (4) فيكون لمن سبق فيصح ما اختاره اه ن # (5) فان قلت ~~فحكمها حينئذ حكم الامام والحاكم فان الحقوق تعلق بهما من جهة الولاية فقط ~~فإذا بطلت الولاية لم تنتقل إلى وصيه ولا وارثه فإذا كان الوصي والولي كذلك ~~فما وجه الفرق بينهما في الاز قلت هذا سؤال جيد والجواب أن ظاهر ما ذكره ~~الفقيه س في تذكرته أن حكمهما حكم الوكيل لا حكم ذو الولاية ووجه الفرق أن ~~الوصي والولي أشبه بالوكيل لكون تصرفهما موقوفا على امر من ولايته أصلية ~~وليست عامة ولا مستفادة عن العامة ولا اعتبار الأمانة في صحتها فاقتضى ذلك ~~أنهما يملكان الحقوق لكنه ملك ضعيف فيبطل بالموت فلا تورث كالخيار اه شرح ~~فتح وغيث شكل ووجهه أنها تعتبر العدالة على الأصح اه مفتى # (6) فلا يصح أن ~~يتولى الصبي بعد بلوغه شيئا من حقوق ما عقده وصيه أو وليه مع وجودهما اه ~~تكميل لفظا قرز # (7) وانها تعلق بهما الحقوق وان لم يقبضا ولو أضافا ولا ~~يعتق الرحم لهما قرز # (8) لما وصى الأب والجد فتنتقل إليهما وكذا وصي الوصي ~~حيث لا جد واما مع الجد فلا تنتقل إليه بل إلى الجد وعليه يحمل كلام الشرح ~~وقال الدواري انها تنتقل إلى وارث الوصي والولي وفاقا فح لا فرق بين الولي ~~والوصي والوكيل ms2090 وهو المختار وفي البيان في الوصايا ما لفظه مسئلة وليس ~~للوصي ان ينصب معه وصيا آخر الا بعد موته فإذا أوصى غيره عن الميت الأول أو ~~عن نفسه صح وكان وصيا للأول وله أيضا وان لم يوص إلى أحد لم يكن لورثته أن ~~يتصرفوا فيما كان وصيا فيه الا في رواية عن م بالله رواها في الكافي اه ~~بلفظه # (9) لم يتقدم لوارث الوكيل ذكر في الانتقال إليه وقيل قد تقدم في ~~قوله ويملك الوكيل القابض والملك يورث # (10) فإن لم يكن للوكيل وارث فالحاكم ~~فإن لم يكن فالموكل اه ن قرز # (11) يعني انهما يطالبان لأجل الولاية فقط لا ~~لكون الحقوق تعلق بها فهي لا تعلق PageV04P244 بهما تعلق ضمان لان ذلك يؤدي إلى أن يكونا ~~خصمين فيما يتولياه وإذا أخرجا عن الولاية لم يطالبا بشئ اه كب ويعود ~~الحقوق إليه ان عادت ولايته قرز # (1) فائدته لم يضمن # (2) بخلاف الوكيل فإنها ~~تعلق به ملك فيطالب بها وان انعزل وانتقل إلى ورثته من بعده اه غيث # (3) ~~ولا ينعزل ويبقى موقوفا ولفظ البيان في المضاربة ولعل الوكيل لا يكون كذلك ~~إذا تعدى فيما وكل فيه أنها لا تبطل وكالته اه بلفظة # (4) وأما الوصي ~~والولي والمضارب فلهم البيع لما رأوا صلاحا اه ن بلفظه # (5) مسألة من اشترى ~~ثوبا من وكيل بغبن كثير ثم قطعه قميصا ولم يجز الموكل البيع فله تضمين من ~~شاء من الوكيل أو المشتري والضمان هو أرش النقصان عند م بالله وعند الهدوية ~~يخير بين أخذه بغير أرش أو تركه وأخذ قيمته وقرار الضمان على الوكيل ان جهل ~~المشتري وان علم فعليه ويعتبر في علمه ان يعلم بان البائع وكيل لغيره فقط ~~على الأصح اه ن بلفظه حيث غيره إلى غرض قرز والا فله أرش اليسير ويخير في ~~الكثير # (6) كالخيل فإنه لم يجر عرف بالنسية # (*) والعبرة بعرف الموكل وان لم ~~يكن له عرف فبعرف البلد وميلها اه كب قرز # (7) ويكون العقد موقوفا قرز # (8) ~~نحو أن يعين وقتا أو شخصا أو سوقا فباع في ms2091 ادنا من ذلك السوق في الاستثمان ~~لم يصح اه ن # (9) ان قلت من أصول الهدوية أن الدراهم والدنانير تتعين في ~~مواضع منها الوكالة قلنا المراد بتعينها في الوكالة انه ليس للوكيل ~~الانتفاع والتصرف فيها لنفسه قبل الشراء وانها لو تلفت قبل شرائه لها انعزل ~~عن الوكالة ولم يكن له الشراء بغيرها لا غير ذلك ذكره الدواري اه تكميل # (10) الا أن يكون له غرض بتعينها كأن يكون من جهة حلال فإنها تعين اه عامر # (11) أو قرينة # (12) وليس له شرط الخيار للمشتري الا باذن خاص PageV04P245 إذ لا يقتضيه الاطلاق وفي اشتراطه للموكل ~~وجهان قلت أصحهما الجواز إذ زاد خيرا اه ن معنى # (1) أو صفة كأن يأمره ~~بشراء بر أحمر فشرى غيره # (2) حيث أضاف والا لزمه اه ن # (3) البلد وميلها # (*) وإذا كان مذهب الوكيل والموكل مختلفين فيما وكل فيه قيل ح أن العبرة ~~بمذهب الموكل وقيل ع لا يفعل الوكيل الا ما يستجيزه هو والموكل معا ولعل ~~هذا أولى فيما اختلفوا في جوازه وتحريمه والأول أولى فيما اختلف في صحته ~~وفساده اه كب قرز # (4) وان قل قرز # (5) المراد فيما لم تجر العادة بتفريق ~~بيعه كالعبد ونحوه وأما ما يباع مفرقا فيصح بيع بعضه كالرمان ونحوه وأجاز ح ~~بيعه بالتبعيض مطلقا اه من تعليق ابن مفتاح # (6) قلنا فلو باع النصف بثمن ~~الكل فإنه يصح لأنه زيادة خير الا حيث أمره أن يبيعه من رجل معين فلا يصح ~~ذلك لأنه يحتمل أن يكون له غرض في محاباته في الزيادة في المبيع اه بحر ~~وكب وان وهل له بيع النصف الآخر فيه وجهان أحدهما يصح قرز # (7) إذا لم يمنعه ~~من الصفقتين اه ن # (8) وعين الثمن أو النوع كما يأتي والا لم تصح الوكالة # (9) والقول للموكل في الغرض إذ لا يعرف الا من جهته اه عامر # (10) ولا يعتق # (11) أي ذكر # (12) بفتح الراء وسكون الخاء اه شرح آيات # (13) ما لم ينهاه # (14) فإن كانت هذه الزيادة بعد العقد فإنه يصح وفاقا وتكون للأصل # (15) قلت ~~فيقف على الإجازة اه غيث ms2092 PageV04P246 # (1) قيل ف وهو الأقرب إلى العرف اه ن واختاره ~~الامام شرف الدين والدواري # (2) قلنا باع بعض المبيع بغير جنس الثمن الأول ~~فكان كما لو خالف في جنس الثمن كله اه غيث # (3) معينا اه ن وأما إذا كان ~~غير معين فقد خالف # (4) الا أن ينهاه عن النقصان لم يصح اه ن معنى # (5) أو ~~غيرها من سائر المفسدات إذا الغرض تعريض العقد للفسخ وهذا في الفاسد الذي ~~يملك بالقبض فاما فاسد الرباء فهو محظور لا يصح التوكيل به اه كب قرز # (6) ~~أو بخيار مجهول # (7) ولا بأجل معلوم # (8) أو تحلقه غرامة # (9) إذ إليه ~~استيفاؤه فإليه اسقاطه لا بعد قبضه لانعزاله اه بحر وهذه عندي علة ضعيفة ~~لان ذلك ينتقض بوكيل القبض والأولى أن يعلل بان الثمن يدخل في ملكه قبل ~~قبضه كما قلنا أن الشئ المشترى يدخل في ملك الموكل بالشراء وإذا ملكه فله ~~الحط اه غيث وتكميل كما للمشتري الفسخ والرضى اه غيث # (*) حيث لم يضف لفظا ~~اه ح لي قرز # (10) هذا ذكره ع للمذهب وهو يدل على أن الحقوق ثابتة للوكيل ~~من قبل أن يقبض اه كب واما على اشتراط الاز لكونه قابضا فلعل هذا يحمل على ~~أنه وكله ببيع شئ هو في يده فباعه فان إليه قبض ثمنه فيصح الابراء منه ~~ويعزم اه ح لي ويحقق فلا حاجة لهذا # (*) وأما الوكيل يقبض الثمن فلا يصح أن ~~يحط منه شيئا وفاقا ولو تعلقت به الحقوق ولان حقه أضعف اه كب وكذا الوصي ~~لا يجوز له الحط وفاقا وأما الوكيل بالبيع فلان تصرفه أقوى بدليل أنها ~~تنتقل الحقوق إلى وارثه بخلاف الوصي الا لمصلحة قال عليلم ولو التزم ان ~~للوصي الحط فيما باعه ويغرم كالوكيل لم يبعد اه نجري # (11) شكل عليه ووجهه ~~ان الحط بعد القبض لا معنى له # (12) يعني قبل القبض # (*) مسألة إذا اشترى ~~الوكيل شيئا ثم وهب له البائع ثمنه أو بعضه قبل قبضه كان له ويرجع به على ~~من وكله لا أن أبرأه منه فإنه يبرأ معه الموكل فان ms2093 أبرأ البائع الموكل من ~~ذلك فالأقرب أنه لا يصح لان حقه على الوكيل لا على الموكل حيث لم يضف ~~الشراء إليه في جناية العبد إذا أبرأ المجني عليه السيد لم يصح والله أعلم ~~اه ن بلفظه وفي البرهان عن الفقيه ف يبرآن جميعا بابراء الأصل PageV04P247 وقواه المفتي واختاره الشامي كالضامن والمضمون ~~عليه # (1) وكان حرا ولم يضف لفظا اه مفتي لا إذا كان عبدا فإنه لا يعتق ~~لأنه لا يملك فلا يدخل في ملكه لحظة بخلاف الحر فإنه يدخل في ملكه لحظة ~~مختطفة اه نجري قرز # (*) والولي لم يعتق عليه فإن كان يعتق عليهما فللوكيل ~~لأنه يدخل في ملكه قبل الموكل قرز # (2) فإن كان يعتق على الأصل عتق بكل حال ~~سواء كان الوكيل حرا أم عبدا أضاف أم لا واما الضمان فان أضاف لم يضمن وان ~~لم يضف ضمن إن كان مؤسرا وسعى العبد مع الاعسار وإن كان من أرحام الوكيل ~~فإن كان عبدا أو حرا وأضاف لم يعتق وان لم يكن كذلك عتق وضمن مع الأيسار ~~وسعى مع الاعسار # (*) مع التفويض اه بحر أو ذكر النوع أو الثمن والا لم تصح ~~الوكالة قرز # (3) أو أبيعه أو أطأ الأمة فإذا عين ذلك لم يصح الشراء لأجل ~~المخالفة ثم إن الوكيل أما أن يضيف أم لا ان لم يضف لزمه وأما إذا أضاف إلى ~~الموكل فإن كان باللفظ بطل الشراء وكذلك بالنية إذا صادق البائع اه زهور ~~ينظر فلا يصح التصادق إذ العتق حق لله تعالى # (4) على الوكيل في الحالين # (5) ~~في الفتح يضمن مطلقا سواء علم أو جهل عتق عليه أو على الأصل ويسعى المملوك ~~عن المعسر اه شرح فتح قال في البيان والوابل يضمن القيمة وعن ض عامر يضمن ~~الثمن وقيل إن عتق على الوكيل أو عليهما معا غرم الثمن المدفوع وان عتق على ~~الأصل فالقيمة والله أعلم لأنه عتق قبل دخوله في ملك الموكل اه تعليق ~~الفقيه ع على اللمع قرز # (*) وقال التهامي الصحيح أنه لا يضمن لأنه مأمور ~~بالشراء ms2094 على الاطلاق بخلاف المضارب وهذا هو الفرق وقيل إن كان يعتق على ~~الأصل فلا ضمان وإن كان يعتق على الوكيل ضمن # (6) وقواه الهبل والتهامي # (*) ~~وهل تجب السعاية على قول الكافي والفقيه ح سل # (7) منه أو من الوكيل # (8) لا ~~قبل الشراء فينعزل للعرف بذلك اه عامر وفي بعض الحواشي أو لم يشتر ولفظ ن ~~فرع فإن كان تلف الثمن مع الوكيل قبل شرائه إلى آخره # (9) فان امتنع أو غاب ~~الأصل من غرامة الثمن بعد حكم للوكيل ببيع ذلك أو يرده على المشتري ان رضي ~~به اه ح بهران بعد تسليم الثمن أن ابتاع والا غرم الوكيل ويرجع به على من ~~وكله متى أمكن ومعناه في البيان # (1) لأنه أمين اه ح فتح # (11) هذا مثال ~~قوله المشترى منه # (12) الأولى تلف بغير جناية ولا تفريط لان PageV04P248 لان الضياع تفريط # (1) بغير تفريط # (2) يريد ~~بالطرفين البيع والشراء قرز # (3) لا مشروطة ولا مضمرة # (4) أو معتادا للأجرة # (5) الا أن يضمن قرز # (6) ووجه الفرق بين الطرفين انه إذا قبض الثمن قبل ~~الشراء فهو أمين إذ لم يقبضه بحق واجب عليه له فإذا تلف في يده فلا ضمان ~~عليه بل على الأصل بخلاف ما إذا قبض منه بعد ما اشترى فإنه قبضه من الموكل ~~بحق واجب عليه له بدليل انه يجبر على دفعه فإذا سلم فقد برئ وتعلق الضمان ~~بالوكيل # (7) ظاهره ولو تلفت بغير جناية ولا تفريط اه شرح فتح معنى قرز # (8) ~~يعني وقبض المبيع ولو قال أو المبيع كان أحسن ويكون مع اقراره بالبيع # (9) ~~أي ثقة # (*) الثالث ان يجري العرف بتسليم المبيع قبل الثمن أو يأذن الموكل ~~والا ضمن اه عامر ومثله في البحر # (*) فإن كان مشهورا بالتمرد ضمن الوكيل ~~لأنه فرط # (10) من الموكل # (11) أي من الموكل # (12) للمشتري # (13) والمختار أنه ~~يبطل البيع كما ذكره الفقيه ف في الاختلاف في البيع وهو الأولى كما يأتي ~~قوله والبائع أولى بما تعذر ثمنه في قوله ولمنكر وقوعه # (*) وزائد الثمن ~~ونقصانه للمشتري الأول وعليه ان قلت اقرار بالعين للمشتري من الوكيل ومن ~~شرط ms2095 الاقرار القبول وعدم الرد والجحود رد فيحقق ولعله لا يضمن النقصان ~~وتكون الزيادة لبيت المال بل يكون المبيع باق على ملك الموكل كما ذكره ~~الفقيه ف في البيع لان رد المشتري للاقرار بالبيع يوجب بقاه على ملك الموكل ~~والله أعلم # (14) أي لا ينفذ فيبقى موقوفا على إجازة الأصل أو تجديد عقد من ~~الوكيل PageV04P249 أو اجازته قرز وتكون اجازته عزلا قرز # (1) يقال ~~لم لا يعتبر م بالله الابتداء والهدوية الانتهاء سل # (2) والولي والمالك قرز # (*) ويقال لو رد الوصاية ما يكون الحكم في تصرفه سل قيل تصرفه كالقبول لأنه ~~يكفي الامتثال ولو قبل العلم ينظر لان الامتثال قبل العلم لا حكم له وقيل ~~يبطل ببطلانها قرز اه مي # (*) والفرق بين الوصي والوكيل أن الوصي يتصرف ~~لنفسه والوكيل يتصرف لغيره اه ع وهو يؤخذ من عبارة البحر في توجيه المسألة # (3) مع الاثم لكن يقال من شرط الوصي العدالة سل لعله يقال إن تصرفه مع ~~تجويز الرضاء اه مفتي قرز وقيل حيث لم يكن عالما بقبح اقدامه أو بنى على ~~أن الوصية لا تبطل الا بالفسق والخيانة والا فقد بطلت اه مي # (4) المراد ~~بالتصرف الاستهلاك لا البيع والإباحة ونحوهما فليس له ذلك ما لم يكن ثمة ~~قرينة تقتضي لذلك هذا خلاف الاطلاق لأصحابنا بل صرح بجواز التصرف اه كب ~~ولفظ ح لي والمباح له من كل وجه الذي يجوز له الاستهلاك والمعارضة قرز # (5) ~~صوابه حذف ولو لأنه لا يصح الرد الا بالحكم اه ولفظ حاشية صوابه رد عليه ~~بحكم أو رؤية أو شرط قرز # (6) وهو يقال قد ثبت أن الرد بالحكم ونحوه نقض ~~للعقد من أصله حتى كأنه لم يكن فيكون تصرف الوكيل كلا فلم لا يصح التصرف ~~منه ثانيا قلنا الرد بالحكم ونحوه لم ينقض نفس فعل الوكيل وإنما نقض حكمه ~~والانعزال هو بنفس الفعل والله أعلم اه ح لي لفظا ومثله في شرح الفتح وشرح ~~البحر # (7) مرة أخرى # (8) قيل ف فان قبله من غير حكم كان المبيع له لا للموكل ~~ويسلم ثمنه ms2096 اه ن والقياس أنه لا يملكه لأنه ليس من ألفاظ التمليك قاله في ~~الغيث وهو المختار خلاف ما ذكره الفقيه ف قلت وفيه نظر لان الفسخ منه لا ~~حكم له اه كب قررز وينظر لو أجاز الموكل قال في بعض الحواشي لا تلحق اه ~~عامر # (9) فلو كانا ثوبين أو عبدين أو غير ذلك هل التعيين إلى الموكل أو إلى ~~الوكيل أو إلى الحاكم عند التشاجر ينظر اه من خط المتوكل على الله أن ~~التعيين إلى الوكيل بالقول PageV04P250 أو الفعل استنبط ذلك عليلم من حديث عروة قرز ~~وفي هامش البيان جواب أبسط من هذا وأكمل فائدة فليطالع # (1) لكن من شرط ذلك ~~أن يكون كل رطل يساوي درهما ولعل هذا الشرط يحتاج إليه عند أهل المذهب وانه ~~لا يلزم رطل بنصف درهم # (2) لأنه زاد خيرا # (3) واختاره المؤلف لخبر عروة ~~قلنا قد حصلت الإجازة منه صلى الله عليه وآله كما مر # (4) المراد لمن نفاها ~~منهما لان الأصل عدم الوكالة # (5) والنوع والصفة قرز # (6) هذا مع الاتفاق على ~~أنه قيد له ذكر الثمن والا فالقول قول مدعي الاطلاق # (7) وهذا بعد الشراء لا ~~قبله فينعزل الوكيل # (8) في نفيها وفي القدر # (9) وأما لو أضاف إلى نفسه لفظا ~~ونواه أيضا كان له ظاهرا وباطنا وان لم يخالف اه تهامي وفي البيان ما لفظه ~~فأما إذا لم ينوه لنفسه فهو للموكل ولو قال اشتريت لنفسي ذكره في الشرح اه ~~ن قرز فالمعنى إنما عينه الأصل فإنه يكون له ولو نوى أو لفظ به لنفسه فلا ~~حكم له وقد ذكر معناه في ح لي ولفظ ح لي ولا حكم لبينته لنفسه بل ولا لفظه ~~أيضا بل يكون ذلك للموكل باللفظ قرز # (10) وعين ثمنه اه رياض يقال إن كانت ~~العلة في تعيين النوع أو الثمن هي الجهالة فمع تعيين المشتري لا جهالة كما ~~هو الاطلاق اه سيدنا حسن قرز # (11) قال في ح الأثمار أنه يكون القول له مع ~~المنازعة والبينة على الوكيل انه أضاف إلى نفسه ولا يحمل كلام أهل المذهب ms2097 ~~على غير ذلك وفي ما لم يعين القول قول الوكيل انه أضاف إلى نفسه اه ينظر # (12) وقيل ع ح بل ظاهرا وباطنا اه كب ون # (13) ليس الا هو فقط # (14) أو أطلق ~~قرز ظاهره ولو بمالها وينظر ما الفرق بين هذا وبين المضاربة ولعل الفرق أن ~~المضاربة أقوى لان فيها شائبة شركه وقد ذكر معناه في كب # (15) بزيادة لا نقص ~~فقد تقدم في قوله PageV04P251 أو رخص # (1) أو أطلق فان نواه للموكل مع ~~المخالفة كان عقدا موقوفا على إجازة الموكل اه ح لي لفظا قرز # (2) القرض ~~والهبة # (3) أو أطلق كانت له ولو كان الموكل قد عينها ولو أضاف فيها إلى ~~نفسه لفظا وإلى الموكل نية كانت له لا للموكل اه ح لي لفظا قرز # (*) صوابه ~~إذا لم يضف إلى الموكل لفظا # (4) إنما يتصور في النكاح والهبة فيكون له لا ~~العتق ونحوه فلا يصح قرز # (5) والوجه في ذلك أن من شرطها الإضافة إلى الموكل ~~لفظا فإذا لم تحصل إضافة صار للوكيل اه غيث # (6) الا أن لا يكون في الناحية ~~الا نوع واحد انصرف إليه وظاهر الاز خلافه # (*) أو كان العرف في الاطلاق ~~ينصرف إلى جنس مخصوص ونوع مخصوص أو ينصرف إلى الجنس وقد عين الثمن كما تقدم ~~أو ينصرف إلى النوع وقد عين الجنس قرز # (*) وهذا فيما كانت تفاوت أنواعه ~~كثيرا فلا بد من ذكر نوع من أنواعه أو ذكر ثمنه حتى تقل الجهالة فيه ثم ~~يشتري ما يليق بالموكل فاما ما لا يتنوع فيكفي ذكر الجنس فيه فيشتري ما ~~يليق بالموكل كالدار ونحوه فلو اشترى له ما لا يليق به لم يصح اه كب لفظا ~~قرز # (7) لان فيه كلية الجهالة والوكالة لا تقبل الا نوع الجهالة اه نجري # (*) الا مع التفويض وان لم يذكر نوعا ولا ثمنا اه ح لي قرز # (8) ولا يقال ~~كلما أردت لأنه إذا قال كلما أردت كان تمليكا فلا يستقيم قول م بالله بعده ~~في متى لان قد خرجت بغالب في الطلاق # (9) ان أردت # (10) التحيس لتقريرها ~~والدور لابطالها ms2098 ومعنى تحبيسها لا ينعزل الا بان يعزل نفسه أو بان يتولى ~~الأصل ما وكل فيه أو بالدور اه ح لي لفظا قرز أو يعزله بمثل التحبيس اه ~~بهران وقد تقدم في الطلاق ما لم يحبس الا بمثله وقال في ح الأثمار يعني إذا ~~قال إذا كلما عزلتك فان قال كلما انعزلت فلا PageV04P252 يستقيم اه وهو في البيان كذلك # (1) فائدة فان ~~قال ابتدئ كلما صارت وكيلا لي فقد عزلتك ثم وكله صح واستمرت الوكالة ولا ~~حكم لذلك لأنه قبل التوكيل قرز # (2) ولا يمنع من الوكالة الناجزة وقيل يمنع ~~ولو كان بوكالة جديدة اه بكرى الا بمثله يقال لا فائدة لهذا فتأمل لأنه ما ~~من وقت يصير فيه وكيلا الا وصار معزولا في الوقت الذي يليه اه مي # (3) ~~ووجهه أنه كل لعموم الأوقات # (*) وشفعة وميراث اه ح لي فيتناول الحاصل ~~والمستقبل وقبض كل ميراث اه تبصرة # (4) ولعل الفرق الخبر وهو قوله صلى الله ~~عليه وآله الاطلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ما ملك اه كب ولأنه من باب ~~التصرف قبل القبض ولان كل ما لا يصح للأصل توليه في الحال فلا يصح التوكيل ~~به # (5) والبيع والهبة وسائر التصرفات كالنذر والتأجير # (6) الا أن يسبقه ~~الموكل بعزله قبل دعواه القبض لم يقبل الا ببينة اه ن وهي الحيلة # (*) ~~مطلقا سواء كان بأجرة أم لا # (7) إذا كان بغير أجرة اه وابل قرز # (*) ينظر ~~إذا كان الضياع بغير تفريط فاما إذا كان الضياع نسيانا فهو تفريط خلاف ~~الامام ي # (*) الضياع تفريط فالقياس انه لا يصدق فينظر ولعله أراد بالضياع ~~التلف # (8) الا الخصومية فلا يصح أن يتولى طرفيها واحد # (9) وضابط ذلك ما كان ~~فيه مال من كلا الطرفين كالبيع ونحوه تعلقت الحقوق بالوكيل ومالا مال فيه ~~أو كان من طرف واحد تعلقت حقوقه بالموكل # (10) بالأصالة لا بالإضافة لأنها ~~قد لا تعلق به للإضافة # (*) وذلك كالبيع والإجارة والصلح بالمال وما سوى ~~المال والإجارة والصلح بالمال لا تتعلق حقوقه بالوكيل من نكاح وطلاق وقرض ~~وهبة وإعارة وابراء وكفالة وغير ms2099 ذلك لأنه لا بد فيها من الإضافة إلى الموكل ~~اه نجري # (11) لفظا PageV04P253 اه بحر قرز # (1) وهو حيث وكله ولي المرأة على ~~تزويجها ولم يعين الزوج بل فوضه أن يزوجها من شاء ذكره في الغيث في كتاب ~~النكاح # (2) هذا على أصل م بالله واما على مذهب الهدوية فلابد من الإضافة ~~إلى الولي فيقول عن وليها فلان # (3) وفي بعض نسخ الغيث وهبت هذا الدار عن ~~زيد وقبلت ولم يذكر لفظة له فهذه تبطل واما صورة الكتاب فينفذ بالإجازة من ~~المالك اه ينظر # (4) المراد بالخصومة الدعوى للموكل والإجابة عنه اه تكميل # (5) عن البلد اه ن وقيل ثلاثا اه صعيتري وقيل عن المجلس # (6) قال في ~~البيان وليس للمدعي عليه أن يوكل الا من هو حاضر عند المدعي لا من هو غاب ~~عنه قرز # (7) يعني مع غيره أو واحد على قول م بالله # (8) يعني وكيل المدافعة ~~إذ لا يتأتى وكيل المطالبة وهو ظاهر الاز فوكيل المطالبة له تعديل بينه ~~المدعى عليه ووكيل المدافعة له تعديل بينة المدعي وهو المراد قرز بل يتأتى ~~حيث بين المدعى عليه بتلف المضمون ونحو ذلك والمختار لا فرق قرز # (*) لا ~~الولي فليس له تعديل بينة الخصم كما لا تصح منه الشهادة والاقرار وفيه بحث ~~اه وابل ولعله يعني أن ذلك ليس على اطلاقه لأنه يصح من الوصي الشهادة فيما ~~لا يتعلق بتصرفه كما سيأتي فكذلك يصح منه فيه التعديل والله أعلم اه شرح ~~بهران # (*) لا جرحها فليس له إذ له فيها نفع وهو الحكم فيما ادعاه أما وكيل ~~المطالبة فلعله يصح منه الجرح لبينة موكله لا التعديل اه ح لي لفظا # (*) ~~صوابه منه قرز # (9) وكيل مدافعة عن الأصلية أو مطالبة عن المردودة اه ح لي ~~لفظا # (10) ليس كالاقرار من كل وجه لأنه يصح الرجوع عن النكول لا عن الاقرار ~~اه شرح فتح # (11) أو هو نكل عن اليمين حيث طلب منه ما يعلم سقوط الحق في ~~وكيل المطالبة أو لزومه في وكيل المدافعة قرز PageV04P254 أو صبيانا مميزين وكذا لو كن أربع ms2100 نسوة بل إذا ~~كمل عددهم فمطلقا # (*) لأنها إذا كملت عددا فقد صار غير عفيف في الظاهر # (1) ~~مميزا أو صبي مميز # (2) العنبري # (3) لنا قوله تعالى لولا جاؤوا عليه بأربعة ~~شهداء وظاهر الآية لم يفصل بين أن يكونوا عدولا أم لا اه غيث # (4) وله أن ~~يحلف ويضمر لصيانة عرضه فيضمر ما يدفع عنه الاثم نحو ما زنى بأمه في المسجد ~~اه عامر ينظر في الاضمار لأن النية نية المحلف وقيل ليس له ان يضمر لان ~~الحاكم يطلب منه اليمين ما زنى وليس له أن يضمر خلاف ما أمر به الحاكم الا ~~ان يقال إن اليمين لا تعلق الا بمحل النزاع هو ظهور الزنى منه المنافي ~~للستر فيضمر ما فعلت ما يسقط عن القاذف الحد حيث طلب منه أن يحلف ما زنى ~~فيستقيم الكلام حينئذ اه تي # (*) ولا يصح منه ردها اه ح لي # (5) أو وارثه ~~حيث طلب للميت قرز # (6) ويشترط أن يكون مكلفا حال إقامة الحد عليه اه ن ومن ~~شرطه أن يكون غير أخرس اه ن ولعل الإمام عليلم استغنى عن ذكر الأخرس لتعذر ~~النطق منه وهو لا يصح الا من ناطق لان ما قام مقام غيره مثل الإشارة فلا ~~يعمل بها في حد فهو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه # (*) مسألة من قذف غيره ~~مرارا لم يلزمه الا حد واحد ولو كرر القذف له في حال الحد قبل كما له وان ~~كرره بعد كمال الحد لزمه حد آخر ولو أضاف قذفه الثاني إلى الزنى الذي قذفه ~~به أولا خلاف ش ذكر ذلك في الشرح اه ن # (*) مسألة ويجوز للمقذوف حد القاذف ~~ولو عرف من نفسه الزنى في الباطن خلاف ك اه ن لفظا قلت موجبه هتك عرضه ~~الستور فجاز اه بحر # (*) ولو مكرها وصرح في المعيار بالسقوط مع الاكراه قرز # (7) ولا يقام عليه الا بعد الصحو قرز # (*) ويحد قاذفه # (8) فان قيل لم حد ~~للقذف ولم يقتص منه مع أنه لا شبهة له في بدنه قلنا القذف مشوب بحق الله ~~تعالى ms2101 والقصاص حق له محض ألا ترى انه يصح منه العفو بخلاف القذف بعد ~~المرافعة وقيل إنه سبب في ايجاده فلا يكون سببا في اعدامه قلت الأولى أن ~~يقال القصاص خصه الخبر بخلاف القذف فعموم الدليل لم يفصل اه غيث # (9) فان ~~زاد في الحد على العدد المشروع فاختلف هل يكون الضمان على عدد الجلد كأحد ~~وثمانين PageV04P255 # (1) فان شرط الافتراق لم يجتمعا قرز # (2) بلفظ ~~واحد قرز # (*) لا في وقتين فلكل واحد أن يفعل ذلك وحده الا أن يشرط الاجتماع ~~وجب قرز # (3) بالامتناع # (4) بعوض قرز # (5) لخشية وقوع الفسخ أو التقايل قبل ~~الطلب اه حاشية هداية ينظر فالاقالة بيع في حق الشفيع # (6) بغير عوض قرز # (7) بغير عوض قرز # (8) ولا يكون توكيلا حقيقة # (*) وان لم يحضر اه ن معنى # (9) ولا تشاجرا ولا جرى عرف # (10) وإذا مات أحدهما مع الشرط بطلت الوكالة ~~يعني وكالة الآخر إذ هما بمثابة الواحد مع الشرط # (11) بل يبقى موقوفا على ~~إجازة المالك أو الوكيل المفوض اه غيث قرز أو غير المفوض كما اختاره ~~الامام في فسخ نكاح الإناث من المماليك والله أعلم # (12) باللفظ لا بالفعل ~~فيصح عزله # (13) ولو وكيلا قرز # (14) وكل فلانا فيما ادعى عنه # (15) في وجه ~~الموكل # (*) إذ قد تعلق به حق الخصومة وعزله يضر به في المحاكمة والاحضار ~~وتقرير الحق والتسليم ولتأديته إلى أن لا يستقر خصم اه بحر وفي الغيث أن ~~كل معاملة لشخصين لم تنفسخ بأحدهما كالبيع والإجارة اه بلفظه # (16) أو علمه ~~بكتاب أو رسول قرز # (*) وسواء رضي أم لا وليس كذلك لان المضرة حاصلة حضر أو ~~غاب وصواب العبارة أن يقال الا برضاء الخصم والله أعلم # (17) بأن يكون وكيل ~~مطالبة أو وكيل معاملة ونحوها PageV04P256 # (1) أي يصح # (2) أي يصح # (3) وعلمه بكتاب أو ~~رسول قرز # (*) فرع وهكذا في الوصي إذا أراد عزل نفسه قبل موت الموصي فأما ~~الموصي فله عزله متى شاء وهكذا في المتولي من الاسام أو القاض أو الخمسة ~~فهو كالوكيل سواء اه ن بلفظه # (*) هذا في وكيل المطالبة وأما وكيل المدافعة ~~فان حصلت أحد هذه ms2102 الثلاثة وهو أن يوكل بسؤال الخصم أو بحضوره أو كان قد ~~خاصم فإنه لا يعزل نفسه الا في حضرة الموكل والخصم معا وان لم يحصل أحد هذه ~~لم يحتج إلى حضور الخصم واما حضور الموكل فالقولان مختلفان كما في وكيل ~~المطالبة اه ن # (4) تقديره كذلك كل عقد الخ # (5) قيل ف وهكذا العقد الموقوف ~~على الإجازة إذا أراد أحد المتعاقدين فسخه قبل حصول الإجازة فهو على هذا ~~الخلاف هل يحتاج أن يفسخ في محضر صاحبه أم لا اه كب وظاهر كلام م بالله وع ~~انه يصح وقد تقدم في النكاح اه ن # (6) حيث أراد أحد الشريكين عزل نفسه لا ~~إذا أراد أحدهما عزل شريكه فيصح في غير محضره اه رياض ون وقد تقدم مثله في ~~الشركة # (*) أما المضارب فله أن يعزل المضارب ولو في الغيبة حيث رأس المال ~~نقدا أو عرضا تيقن الا ربح فيه # (7) حيث لا وفاء عنده # (8) وكذا جحوده ~~للوكالة قرز # (*) وضابطه أنه ينعزل الوكيل ببطلان تصرف الموكل فيما وكل فيه ~~بموت أو جنون أو رده أو حجر ذكر معنى ذلك في التمهيد والوجه أن الوكيل فرع ~~عن الموكل فمتى بطل تصرف الأصل بطل تصرف الفرع اه صعيتري بل يبقى موقوفا ~~ولفظ حاشية في هامش البيان هلا كان حجرا للوكيل لا عزلا هو كذلك وقد ذكره ~~في الغيث وقرره في باب المأذون # (*) أو جنونه قرز # (9) وفرع الفقيه ل فرعين ~~الأول إذا حصل العزل لوكيل النكاح والطلاق ونحو ذلك وحصل من الوكيل الطلاق ~~ونحوه والتبس السابق من الطلاق والعزل فان هذا يأتي على الأصلين المتقدمين ~~هل يرد إلى الأصل الأول وهو ان لا طلاق عندم بالله أو الأصل الثاني وهو أن ~~لا عزل فيقع الطلاق على قول الهادي عليلم الفرع الثاني إذا باع الوكيل ~~والموكل والتبس المتقدم فإنه يقسم نصفين وللمشتريين الخيار اه زهور PageV04P257 وكذا إذا وقعا في حالة اه زهور وقيل إذا ~~تقارن بيعه وبيع الموكل رجح العزل ويشهد له ما تقدم في الخيارات في قوله ~~فان اتفقا فالفسخ ms2103 اه مي # (1) أو رهنه اه ن قرز # (*) المختار أن الإجارة ليس ~~تصرف فلا يمنع فعل الوكيل الا لقرينة دالة أن المالك أراد بالإجارة العزل ~~للوكيل والله أعلم وقيل يمنع للعرف اه ولفظ البستان قال الوالد قدس الله ~~روحه ولعله يؤخذ من العادة والعرف أن الموكل لا يفعل ذلك الا مع كراهة بيع ~~الوكيل فتكون الكراهة مع الفعل عزلا للوكيل ذكر ذلك في كب النيرة اه ان # (2) يقال التزويج تصرف كما تقدم في خيار الرؤية فلينظر اه ليس بتصرف هنا ~~لان التزويج لا يمنع البيع # (3) الا أن يكون وكيلا فيهما قرز # (4) حيث ارتد ~~قرز # (5) فان ارتد ولم يلحق لم تبطل إذ يصح توكيل المرتد ابتداء اه بحر ~~وهذا فيما يصح توكيل الكافر فيه فلا تبطل بالردة قرز # (6) لانقطاع الحكم # (*) ~~فلو ارتدا في حالة واحدة لم تبطل الوكالة حيث ارتدا إلى ملة واحدة لا فرق ~~قرز ولم يلحق بدار الحرب فان لحقا بطلت قرز بل تبقى موقوفة # (7) ينظر في ~~تصرف الوكيل لأنه بعد تصرف الموكل لاحق يتعلق بالوكيل فتأمل # (8) ولو امرأة # (*) عزلا وتوكيلا مع الظن في التوكيل وقد تقدم في الضروب قرز # (9) لأن الشك ~~كاف في منع الإباحة # (10) قياسا على ما تقدم في الشفعة في قوله أو خبر يثمر ~~الظن # (11) لا فرق على ظاهر الاز # (12) قوي حيث ادعى الموكل عزله في وقت ~~متقدم اه ن # (13) من أصحاب ح PageV04P258 # (1) ما لم يغلب في الظن كذبه # (*) قال في ~~الديباج وما ذكره فيه نظر والأولى أن الرسول وغيره على سواء وان الخلاف في ~~الجميع # (2) هذا زيادة ايضاح والا فقد تقدم في قوله ولا فيما رد عليه ولو ~~بحكم فلعله تكرار # (3) ولو محبسة على ظاهر الاز وقد تقدمت حاشية على شرح ~~قوله ولا فيما رد عليه ولو بحكم يخالف هذه فينظر اه لم يتقدم شئ # (4) لعله ~~من رؤية أو شرط لا بالتراضي ولفظ حاشية مما هو نقض للعقد من أصله كخيار ~~الرؤية والشرط قرز # (5) بل يبقى موقوفا قرز # (6) بأي موجب # (7) اجماعا اه بحر # (8) حيث كان العزل ms2104 باللفظ لا بموت الموكل أو ردته مع اللحوق مثلا أو بيعه ~~لذلك الشئ أو وقفه له أو نحوه فلا حكم للتصرف الوكيل بعد ذلك وان جهله اه ~~ح لي لفظا # (*) وذلك لأنه يؤدي إلى أنه يضمن لو صح عزله قبل العلم اه كب # (*) ومن لا تعلق به الحقوق ينعزل قبل أن يعلم وهذا مستقيم الا في صورة وهي ~~التوكيل بقبض مال عن دين أو غيره فإنه لا تتعلق به الحقوق وهو لا يصح عزله ~~حتى يعلم لأنه لو صح لأدى إلى أنه يضمن ما قبضه ذكره في الشرح واللمع اه ~~كب لفظا # (9) وهذا إذا لم يضف وأما إذا أضاف لم ينفذ العقد لأنه باع وقد ~~انعزل قرز # (10) قياسا على أوامر الله تعالى كلو أمرنا بشئ ثم نهانا ولم ~~نعلم النهي قلنا لا نسلم وقوع الأصل اه بحر وهو أن الله سبحانه وتعالى ~~يأمرنا بشئ ثم ينهانا عنه ولا يعلمنا بالنهي فانا متعبدون بالمنسوخ حتى ~~نعلم بالناسخ ولذا فان أهل قبا صلوا إلى بيت المقدس بعد النسخ وقبل علمهم ~~به اه زهور # (11) ضمنا ضمان غصب # (12) أو النذر أو الصدقة قرز # (*) يقال لو ~~باعها المالك عقيب التوكيل قبل أن يهب الموكل ثم قبضها المشتري وتركها في ~~يد الوكيل وتعقب ذلك وهبها الوكيل ثم أتلفها الموهوب له ضمن قيمتها للمشتري ~~ويرجع على الواهب والواهب يرجع على المالك فإن لم يقبضها المشتري تلفت من ~~مال البائع قرز لأنه غار له قرز ومثله في البيان يقال هو جان فالقياس أن لا ~~رجوع كما تقدم في الغصب ولعل الفرق بين PageV04P259 هذا وبين ما تقدم في الغصب أن التغرير هنا ~~بسبب منه في حق يستحقه وقت التغرير وهو ظاهر قوله وإباحة بخلاف الغصب فهو ~~سبب في حق غيره فلا يرجع حيث اعتاض والله أعلم # (1) قيل ف والقياس أنها تصح ~~ولا يصح العزل فيها قبل العلم لأنه يؤدي إلى ضمان الوكيل كما ذكره في ~~الوكيل بالقبض لكنه يمكن الفرق بينهما بان الضمان في الهبة يكون للموكل فلا ~~يجب ms2105 وفي وكيل القبض الضمان هو لغير الموكل فلا يمكن اسقاطه الا ببطلان ~~العزل اه كب # (2) حسا فان استهلكه حكما رده ولا أرش اه ن # (3) وكذا الوكيل ~~لا يضمن لأنهما مغروران ولو ضمنا لرجعا على الموكل اه كب # (4) وتبطل بزوال ~~عقل أيهما ولا تعود بعوده في الأصح اه ح لي لفظا قرز # (5) وقال في البحر ~~تبطل بجنون الوكيل والأصل أو اغمائهما إذ خرجا عن كونهما من أهل التصرف ~~والاغمى بالجنون أشبه اه بحر بلفظه # (6) قلنا بالجنون أشبه # (7) ورجع عنه في ~~البحر إلى مثل قول الفقيه ع حيث قال قد خرج عن كونه من أهل التصرف # (8) ينظر ~~كيف صورة حصة ما فعل في النكاح ولعله حيث وكله يتزوج له أكثر من واحدة ففعل ~~البعض استحق ما فعل والله أعلم # (*) وفي قوله حصة ما فعل تسامح إذ لا يقال ~~حصة ما فعل في الفاسدة بل أجرة مثله ولعله بالنظر إلى جملة أجرة المثل ~~اللازمة في مدة المدافعة إلى وقت ثبوت الحق والله أعلم واحكم # (9) فعل ~~المقصود أم لا # (*) حيث لم يبين قدر المجالس # (11) مسألة إنما تصح اجرة ~~الدلال ووكيل الخصومة إذا ذكرت له مدة معلومة فيستحق الأجرة بمضيها مع ~~العرق والمخاصمة أو لحصول المقصود ولو في بعضها نحو أن يفلح الخصم أو يبيع ~~المال في أول المدة اه ن وكذا إذا أقر وكيل الخصومة بالمدعى لخصمه لم تسقط ~~أيضا إذ لا وجه لسقوطها اه بحر # (12) أولها ندامة وأوسطها ملامة وآخرها ~~غرامة اه ان PageV04P260 # (1) أي مريم عليها السلام وهو زوج خالتها # (2) ~~فارغة # (3) مشغولة # (4) أي الكفيل # (5) فإن لم يجد الكفيل فلا حبس ويخلى سبيله ~~كالمعسر اه دواري هذا مستقيم حيث لم يطلب الخصم حبسه إذ لو طلب وجب كما ~~سيأتي في قوله والحبس له ان طلبت فإن لم يمكنه الا بتسليم مال للكفيل وجب ~~لان ما لا يتم الواجب الا به يكون كوجوبه لكن هل يجوز له أخذه من سل أجيب ~~بأنه لا يحل وله الرجوع اه يحقق بل يحل إذا كان لمثله أجرة # (6) ولا ms2106 يعتبر ~~فيها اذن المكفول له اه ن بلفظه ما لم يرد فان رد بطلت الكفالة # (*) مستقرا ~~ليخرج دين الكتابة فإنه لم يكن مستقرا فلا يصح طلب الكفيل من المكاتب على ~~مال الكتابة اه خلاف البحر # (7) أو معسرا قرز # (8) الا أن يريد الغيبة مدة ~~يحل الأجل قبل عوده أو يخشى تفويت ماله كان التكفيل بنظر الحاكم اه شرح ~~فتح ولفظ البيان ولعله حيث يغلب في الظن رجوعه قبل حلول الأجل اه بلفظه # (9) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا كفالة في حد ولا قصاص اه ان ولان ~~الحد حق لله تعالى والكفالة مشروعة للاستيثاق والحدود تدرئ بالشبهات اه كب # (10) يعني لا يجب ان طلبت فأما الصحة فتصح فيهما اه كب # (11) يصح التبرع ~~بالكفالة في الحدود كلها اه ن لفظا # (*) يعني من الحدود وسماه متبرعا لأنه ~~في الأصل غير واجب عليه والفرق بين الكفالة تبرعا وواجبا ان التبرع يجوز ~~ولو طالت المدة بخلاف الواجب فهو قدر المجلس اه ع لي في الحد لا في الدين # (*) أي الا أن يتبرع من هما عليه بالكفيل اه ح لي # (12) أو طلبها من هي له ~~اه ح لي لفظا # (13) قلت لضعف وجوب التكفيل اه كب # (*) بيديه قرز # (14) بل ~~يجب ويجبره الحاكم عليها وهو ظاهر سياق الاز وفائدة ذلك وجوب احضاره في ~~المجلس فان فات تسليمه في المجلس بطلت الكفالة اه كب ومثله في البحر # (15) ~~والقصاص والسرقة أيضا اه بحرون وظاهر الاز خلافه PageV04P261 # (1) لضعف الحق بعد اليمين قلت والأقرب أنه على ~~ما يراه الحاكم اه بحر قال ض جعفر قدرا يغلب في ظن الحاكم إقامة البينة ~~ذكره م بالله # (2) ولعله يكفي في الضمين طلب الكفيل # (*) وكذا الضمانة بما ~~يتعلق بالعين مثل الشرب ونحوه فيضمن باصلاحه قرز # (*) وبالحق كاصلاح المسيل ~~ونحو ذلك اه شرح فتح قرز # (*) ينظر لو ضمن رجل لرجل بمثقال وعليه له مثله ~~هل يتساقطا سل اه حماطي أما إذا كانت الضمانة تبرعا فلا تبعد المساقطة ~~لاستقرار المضمون به في ذمة الضامن وأما في غير التبرع ms2107 فمحل نظر وتأمل ~~الأقرب عدم المساقطة لعدم استقراره في ذمة الضامن بدليل أنه إذا أبرأ لم ~~يبر الأصل بخلاف العكس اه مي وفي البيان ما يفهم استقرار الدين في ذمة ~~الضامن في قولهم إذا مات الضامن كان لصاحب الدين طلب ورثته يدفعون إليه من ~~تركته فيفهم منه استقراره فتصح المساقطة والله أعلم واحكم اه املاء سيدنا ~~حسن رحمه الله تعالى # (*) وفائدة الضمان بالعين المضمونة إذا تعذر احضارها ~~لزمه قيمة للحيلولة اه حثيث وإذا تلفت فلا ضمان لأنه مثل كفيل الوجه إذا ~~مات بطلت الكفالة اه غيث وبحر وعن الحنفية أن العين المضمونة إذا تلفت ضمن ~~الضامن قيمتها وعليه دل كلام الهادي عليلم لأنه أجاز العارية بشرط الضمان ~~اه زهرة # (3) وإذا تلفت لم يلزم الضامن ككفالة الوجه اه بحر وكذا إذا تعذر ~~التسليم لعينها اه برهان ويجب الاستفداء للعين بما لا يجحف # (4) الضامن أو ~~المضمون له # (5) وديعة # (6) لعل هذا حيث ضمن هكذا بعدم الاعتراض فلا يصح وأما ~~لو ضمن بما جرى منه صح والله أعلم اه مي # (7) وقد صرح ض عامر أنها تصح لأنه ~~بما سيثبت في الذمة وسيأتي مثله في المحارب وقد صرح الأئمة والمشايخ فيما ~~يجري بين القبائل من الضمانات وصحت الضمانة بالمجهول في ذلك إن كان المضمون ~~له وعليه معلومين وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله في بيعة العقبة حيث ~~طلب اثني عشر رجلا منهم وجعلهم كفلاء أصحابهم وتكفل صلى الله عليه وآله على ~~قومه وقد كان علي عليلم يضمن على الدعار عشائرهم ذكره في ح الآيات وح الفتح # (8) بان يكفل عن الظالم ولا يلزم إذا لم يترك الاعتراض له وقيل يلزم قرز # (9) كاليد واللسان # (10) يعني ما طلب الكفيل أن يغرم كان ظالما # (11) عندنا ~~تصح # (12) قال PageV04P262 المؤلف بل مرجعه إلى الكفالة بالوجه فكأنه كفل ~~بحضوره للقسمة فيحبس لاحضاره ويقسم وإذا تعذر على الكفيل بطلت اه ح أثمار ~~عند الحاكم قرز # (1) وذلك لقوله تعالى فخذ أحدنا مكانه ينظر في الاحتجاج ~~بذلك لان الذي في الآية يستعبد ذكره ms2108 في الجواهر لان السارق يستعبد في دين ~~يعقوب عليلم ذكره في تفسير الأعقم اه ولفظ البستان في باب حد السارق وكان ~~في شريعة يعقوب عليلم حد السارق أخذه سنة وفي الشرع أهل مصر يرد مثلي ~~السرقة # (*) مسألة قال في البحر تصح الكفالة بالعبد الآبق والصبي والزوجة ~~حيث يجب تسليمها قال الامام ي وبالميت الذي يحتاج إلى احضار صورته قبل دفنه ~~وكذا بعد الدفن قرز للشهادة عليه أو نحوها اه ن نحو أن يكون الصبي مؤجرا ~~وله ولاية عليه والزوجة ناشزة # (2) اعتبر هنا ما اعتبر ح في الطلاق والعتاق ~~ولعل الوجه انه لما لم يكن للضمانة قوة كقوة الطلاق والعتاق لم يكن بد من ~~لفظ يفيد تعميم البدن لأنها لا تسري بخلاف الطلاق والعتاق اه صعيتري # (3) ~~وكذا لو قال الكافل ثلثي أو ربعي كافل لك اه ومعناه في ح لي # (4) أو بلحيته ~~أو برأسه أو بقلبه # (5) وأما المؤسر فيصح بالأولى ويكون على الخلاف بين ~~الفقيهين ف س إذا أجاز الورثة هل يرجع الضامن أم لا وفي كب ولا تصح عن ~~المؤسر لان الدين قد انتقل إلى التركة وتعلق بها يقال يلزم الا يصح البراء ~~للميت حيث قلنا قد انتقل إلى التركة وليس كذلك بل يصح ذلك فلينظر # (*) وهذا ~~ما لم تكن الضمانة على الميت بحق الله تعالى فلا يصح لأنه لا يصح التبرع في ~~حقوق الله تعالى ذكر معناه في شرح الأثمار # (6) وإذا شرط فيها الخيار بطل ~~الشرط اه ن # (*) وهل تلحقها الإجازة من المضمون عنه قيل س تلحقها وقيل ف ~~فيه نظر ما لم يكن عقدا اه معيار وإذا أجازها المضمون عنه فإذا دفع الضامن ~~رجع بما دفع على المضمون عليه قرز # (*) وكذا تقبلت وتعهدت وتدركت وتقلدت ~~وتحملت وأنابه أو باحضاره كفيل أو غريم أو نحو ذلك اه ن # (7) وعندي ولدي # (8) ما لم يقل على احضاره # (9) ولا يصح الرجوع قبل الغد لان الشروط لا يصح ~~الرجوع فيها يعني بعد ثبوت الحق اه ن قرز # (10) في كفيل الوجه PageV04P263 وأما كفيل المال ms2109 فلا يبرأ الا بتسليمه اه ح ~~بهران وفي الزهور لا فرق بين الكفالة بالوجه والمال وهو ظاهر الاز # (1) ولا ~~يبرأ الا بخروج الوقت اه كب وقيل ف الا لعرف بان التسليم لا يكون الا مرة ~~واحدة اه ان ولفظ البيان ولو مرة بعد مرة ما دام وقتها ذكره في الشرح اه ~~لفظا # (2) هذا يعود إلى الشرط والتوقيت قرز # (3) نحو أن يقول أنا ضامن لك على ~~أني مؤجل به إلى هبوب الرياح ونحوه # (*) والفرق بين ماهية التأجيل والتوقيت ~~ان في التوقيت ينقطع التكفيل بهبوب الرياح مثلا فيكون غاية وقتها وفي ~~التأجيل لا يطالب حتى يهب الرياح ونحو ذلك فيكون منه ابتداء المطالبة لا ~~قبله وذلك يعرف من اللفظ حالة الدخول فيه اه ح فتح # (4) هذا خاص في الكفالة ~~لا في غيرها من الديون فتبطل وقد ذكر معنى ذلك في ح لي والاقرار كما تقدم ~~في قول الفقيه ح في شرح قوله لا بوقت # (5) هذا في كفيل الوجه وقيل لا فرق ~~وهو ظاهر الاز # (*) وإذا مات الأول برئوا جميعا لتعلق الحق به وان مات ~~الثاني برئ من بعده ولا يجب على كفيل الوجه الا التكفيل بوجهه لكفايته في ~~التوثيق بالوجه بخلاف كفيل المال إذ صار في ذمته كالأصل اه بحر قرز # (6) ~~فلو أخرج صاحب الدين الكفيل الأول من الكفالة وطلب كفيلا آخر فقال في ~~التذكرة له ذلك وقيل لا تجب لان فيه مضرة على من عليه الدين يعني بان أبرأه ~~من الكفالة وهذه حيلة في طلب كفيل غير من قد كفل وأختاره في الأثمار وكب ~~إذا كان الاخراج لعذر كالمطل والتمرد والا فلا لأنه يؤدي إلى التسلسل ومثله ~~عن الصعيتري بنظر الحاكم قرز # (7) وسواء كانت الكفالة بالمال أو بالوجه قرز # (8) ولو كفل ثلاثة برجل وكل منهم كفل بصاحبه صح وللغريم طلب أيهم شاء وأيهم ~~سلم برئوا بتسليم الأصل وتسليم صاحبيه ومن سلم منهم بعد صاحبيه برئ منهما ~~لا من الأصل ومتى سلم الأصل برئوا منه كلهم PageV04P264 كما لو ضمنوا بدين فسلمه أحدهم ms2110 ذكر ذلك في ~~اللمع اه ن معنى # (1) حيث ترتبوا # (2) من الأصل أو الضمين الأول أو من بعده ~~أو الجميع اه ح لي لفظا # (3) من وجه أو مال اه ح فتح قرز # (4) قوي في كفيل ~~الوجه واما كفيل المال فتصح اه نجري ويسلم ما قدر عليه والباقي في الذمة ~~قرز وظاهر الاز الاطلاق من وجه أو مال اه ح أثمار قرز # (5) التحقيق انها لا ~~تبطل بل يخلى عنه حتى يمكنه احضاره اه شرح أثمار # (6) (مسألة) وإذا ضمن ذمي ~~لذمي بدين على مسلم فصالحه عنه بخمر أو خنزير ففيه وجهان أحدهما يصح وذلك ~~لان المعاملة واقعة بين الذميين مباح لهم اه ان ويرجع بالدين والثاني لا ~~يصح ورجحه الامام ي قيل ف وهو أولى لان الضامن كالوكيل للمضمون عنه وهو لا ~~يصح توكيل المسلم للذمي بدفع الخمر عنه ولعله يقال إن الدين قد سقط ولا ~~يرجع الذمي على المسلم كما لو فعل ذلك تبرعا اه ن قلت بل هو تبرع حقيقي ~~اه مفتى # (7) ولا على المكفول له إذ هو متبرع وإنما سلم لأجل يخلص نفسه ولو ~~نوى الرجوع إذ لا ولاية له قرز # (8) إذا كان غائبا أو متمردا اه ن # (9) ~~بخلاف كفيل المال فليس له ذلك لان دخوله في الكفالة اقرار بالمال اه ن وح ~~لي معنى # (10) واستضعف ذلك المؤلف وقال ليس له ذلك بل يحبس حتى يحضر المكفول ~~بوجهه لجواز أن يقر أو ينكر أو نحو ذلك # (*) وإذا طلب منه اليمين ما يعلم ~~ثبوت الدين على المكفول بوجهه فلزمه فان نكل حبس حتى يسلم المال أو يحضر ~~المكفول بوجهه اه ذكر معناه في ن # (11) وفي حاشية فان تعذر عليه تثبيته ثم ~~أمكن وجب # (12) من المكفول له بالبينة أو علم الحاكم لا بالاقرار # (13) أي ~~الذي ضمن بوجهه كما يقول في الضيف إذا قدم إليه الطعام فله أن يرتجعه من ~~بين يديه قبل الاكل قيل ح وفي هذا نظر والصحيح أن هذا لا يسترجع مع البقاء ~~لأنه سلمه بحق بخلاف الضيف فلا حق ms2111 عليه لهم وهذا سلمه لخلاص نفسه وقد أشرنا ~~إلى هذا التضعيف فهو جيد فاما لو مات المكفول بوجهه وقد سلم الكفيل ما عليه ~~فقد قيل أن ض زيد لا يخالف أن الكفيل PageV04P265 لا يرجع بما دفع هنا وإن كانت العين باقية وقد ~~ذكر ذلك في تعليق الإفادة اه غيث بلفظه # (*) اي المكفول عليه # (*) أي سلم ~~الكفيل المكفول عنه # (1) وقيل ل إن كان سلمه عما على المكفول به لم يرجع به ~~وان سلمه لخلاص نفسه فله الرجوع به والقول قوله فيما أراد اه ن لفظا # (2) ~~قيل ولا يبرأ الغريم بتسليم الكفيل لأنه لم يسلم عنه فعلى هذا يستحق ~~المالين وفي كب والنجري يبرأ المكفول بوجهه ولا رجوع على أيهما لأنه سلم ~~بحق وطالب العوض عن الحق هنا كالقصاص وهو خاص فيهما والقياس انه عوض عن حق ~~فلا يحل كما في سائر الحقوق اه مفتي # (3) وكذا الكفيل إذا مات ذكره عليلم ~~حين سألته اه نجري وعلى ذهني وفي وسيط الفرائض خلافه اه نجري بالوجه لا ~~بالمال فتعلق بتركته لا لو مات المكفول له فيبقى الحق للورثة وفي حكم الموت ~~تعذر تسليمه على وجه يعلم عدم امكانه اه ح لي لفظا ولفظ البيان مسألة إذا ~~أقر المكفول به فعلى الكفيل احضاره والا حبس حيث كان يمكنه احضاره ولو بعد ~~مكانه أو دخل دار الحرب أو كان في يد ظالم أو في حبسه فإنه يتخلص منه بما ~~أمكنه فإن لم يمكنه قط أو لم يعلم موضعه خلي الكفيل اه ن بلفظه وإذا أمكنه ~~التسليم بعد ذلك لزمه وقيل ح لا يجب ولو تمكن لان قد بطلت # (*) لا ردته مع ~~اللحوق ولا جنونه لأنها تصح على الكافر ببدنه قرز # (4) ولو في غير موضع ~~الابتداء كما تقدم اه ح لي لفظا # (5) ارث أو اقرار # (6) الأولى لعدم حصول ~~شرط ثبوتها اه محيرسي لا وجه لمن عد هذا مسقطا إذ لم تثبت الكفالة من ~~الأصل ذكره ابن لقمان # (7) أو بما عليه قرز # (8) وإذا شرط تسليم المكفول ~~بوجهه في ms2112 بلد معين فإنه يصح الشرط وان شرط تسليمه في موضع مخصوص من البلد ~~كالسوق والمسجد فإنه لا يصح الشرط ذكره في الوافي خلاف بعضش اه ن # (9) ~~وسواء حضر الكفيل والمكفول به أم لا قرز # (10) وإذا صلح عنه سقطت PageV04P266 ولا يلزم العوض المصالح به لأنها حق ولا يصح ~~أخذ العوض عنه اه ن وقيل يحل ويكون خاصا اه عامر لفظ البيان (مسألة) إذا ~~صالح الكفيل بالبدن عن كفالته لم يصح لأنها حق لا يصح أخذ العوض عنه ويبرأ ~~من الكفالة ويرجع بما دفع مطلقا كالشفعة وعن سيدنا عامر لا يرجع واما حيث ~~صالح عن الدين أو أبرأه منه أو تصدق عليه به أو وهبه له أو صالحه فيه بمعنى ~~البيع فمثل كفيل المال لأنه في حكم الثابت بذمته اه ن حثيث # (1) في المال ~~فقط لان ما لمن لا يعقل # (2) في المال أو البدن # (3) والفرق بين هذا وبين ~~الغصب حيث قال ويبرأ من الباقي لا هم وهنا يبرأون جميعا ان الضامن هنا ~~مأمور بالضمانة بخلاف الغصب فافترقا يقال فإن لم يكن مأمورا سل # (*) عن ~~المال لا عنها اه ح لي لفظا وهو ظاهر الاز أنه يبرأ مطلقا # (4) بمال أو بدن ~~اه من ن حثيث قرز # (5) قيل ع ي وإنما يبرأ الغريم بمصالحة الضامن الا ~~بابرائه لان الصلح وقع من أصل الدين لا البراء فلم يرد صاحب الدين اسقاط ~~دينه بالكلية اه ن فلو قصد اسقاط دينه سقط اه كب # (*) فحيث يكون الصلح ~~بمعنى البيع يرجع بالدين على الغريم وإن كان بمعنى الابراء رجع بما دفع اه ~~ن معنى # (6) من البقية وإنما يبرأ بقدر ما سلم الكفيل اه نجري قرز # (7) هما ~~في التحقيق وجه واحد إذ قد برئ قبل قوله وأبرأتك الخ فمرجع المسألة إلى ~~وجهين فقط اه ع لي قرز # (8) وكذلك سائر التمليكات اه شرح أثمار قرز # (*) ~~سواء كانت بالوجه أم بالمال نص على ذلك أصحابنا قال ط فإن لم يقبل الضامن ~~الصدقة أو الهبة بطلتا وتكون الكفالة كما كانت لان الموجب ms2113 لبطلانها تمليك ~~الضامن ما ضمنه فإذا لم يملكه بالقبول وجب أن تكون الكفالة ثابتة اه غيث ~~بلفظه # (9) ولو كفيل الوجه قرز # (10) ووجهه أن الحق يتعلق بذمة كل واحد من ~~الضامن والمضمون عنه فكان له مطالبة كل واحد منهما كالضامنين قال عليلم ~~ولهذا يقال الضمانة أولها ندامة وأوسطها PageV04P267 ملامة وآخرها غرامة اه ان # (1) وإذا مات ~~الضامن طلب صاحب الدين ورثته يدفعون له من تركته ويرجعون على الغريم اه ن ~~قرز # (2) واما الضامن فهل له أن يطالب من ضمن عليه فقال ع ليس له ذلك وإنما ~~يطلب منه خلاص ذمته من الضمان ذكره م بالله وفي وجيز الغزالي أن للضامن ~~اجبار الخصم على تخليص ذمته وفي طلبه بالتخليص خلاف اه هاجري ولفظ البيان ~~مسألة وفي الصحيحة إذا ضمن باذن الغريم إلى آخره # (3) المراد بالتأجيل تأخير ~~مطالبة أو حيث يصح التأجيل # (4) أو أعسر قرز # (5) لا لو أعسر ذكره في التقرير # (6) وأما الرجوع هنا فيرجع بما سلم لأنه قد أمر بها # (*) قال المفتى قد جرى ~~عرف العوام بعد الضمان بقولهم للأصل أنت برئ وليس من قصدهم الابراء عن ~~الدين وإنما المراد أن الضمين هو المطالب لا غيره وقد أفتى ض يحيى بن مظفر ~~أنها حوالة وقال الامام عز الدين الأقرب أنه إبراء من الطلب فليس له طلب ~~الأصل لكن على الأصل القضاء كالابراء من الدعوى واما جعلها حوالة من دون ~~شرط والضمين غير راض ففيه نظر قرز # (7) يعني صريح من لفظ الحوالة # (8) وهذا ~~يعني في حوالة التبرع على ما ذكره الفقيه ع عن الهادي عليلم وأما غير ~~التبرع فيبرأ بمجرد الحوالة والصحيح انه لا فرق وانه يبرئ فيهما بمجرد ~~الحوالة اه لي وأما الفقيه ع فيقول لا يبرئ فيهما جميعا الا بالدفع # (9) ~~ويعتبر رضاء المكفول له وفي البحر ومثله في الغيث لا يعتبر وشكل عليه في ~~بحر مرغم ولفظ البيان (مسألة) ولا يصح مع جهالة المكفول له ولا يعتبر رضاه ~~في الأصح كالمكفول له بالدين تبرعا اه بلفظه ينظر في هذا اه من بحر ms2114 مرغم ~~ولعل الوجه أنه ان لم يرض فله ابطالها وحيث أراد ذلك فلا اعتراض على كلام ~~الكتاب إذ الكلام في الصحة وعدمها والله أعلم # (10) ويصح الضمان وان لم يعلم ~~المضمون له إذ لم يسأل صلى الله عليه وآله عن غريم الميت اه بحر معنى وفي ~~الفتح لا تصح مع جهالة المكفول له قرز # (11) باسمه ونسبه يتميز به عن غيره ~~وان لم يعرف شخصه قرز PageV04P268 # (1) مستأجر مضمن معار مضمن # (2) والقول للضامن ~~بقدره ويحلف له على العلم # (3) ولو كانت الضمانة مشروطة بشرط اه ن معنى قرز # (4) وتزوج وطلق واحنث واشتر وعلي ما لزمك وانا ضامن لك أو ألزمت نفسي لك ما ~~لزمك صحيح اه تذكرة لفظا قوله صحيح هذا جواب الصور التي ذكر وهي قوله اشتر ~~وعلي الثمن أو علي ما لزمك أو تزوج وعلي المهر أو ما لزمك وكذا في قوله طلق ~~أو قال احنث وعلي كفارة أو ما لزمك فكل هذا وما أشبهه يصح عندنا وهو يسمى ~~ضمان درك حيث يضمن له ما لزمه وما وجب عليه والمراد بمثله ويصح رجوعه عن ~~الضمان قبل وجوب الحق الذي ضمن به لا بعده فللمضمون له المطالبة بمثل ما ~~لزمه اه كب لفظا وان لم يكن البايع معلوما لأن الضمان للمشتري وهو معلوم ~~اه تعليقه على كب (ولفظ البيان) في الخلع مسألة من قال لغيره اشتر وعلي ~~الثمن الخ قيل ح وكذى لو قال لغيره هب أرضك لفلان وانا ضامن لك بقيمتها أو ~~على قيمتها فإنه يصح ذلك اه بلفظه # (5) حيث كان بثمن معتاد اه ن # (6) شكل ~~عليه ووجهه أنه ثابت وإنما الدعوى كشفت # (7) أو علم الحاكم قرز # (8) ولعله ~~حيث ضمن بغير اذن الفلان لأنه لا يرجع عليه وهو لا يؤمن أن يتواطأ صاحب ~~الدين والغريم على أكثر من الحق الواجب فلا يلزم الا ما يثبت بالبينة على ~~ثبوت الدين لا على الاقرار به اه ن لكن ينظر لو كان معسرا فلا فرق بين ~~الاذن وعدمه مع الاعسار اه مي # (9) وهل للمكفول عنه ms2115 ذلك أم لا سل قيل اما ~~سيثبت فالظاهر التسوية بينهما في صحة الرجوع والظاهر التسوية بينهما في عدم ~~صحته فما قد ثبت اه املاء مي قرز # (*) وهل يعتبر أن يكون الرجوع عن الضمانة ~~حيث يصح في وجه المضمون له كالفسخ لما يصح فسخه أم لا الأقرب اعتبار ذلك ~~كالفسخ اه ح لي لفظا بل الظاهر صحة الرجوع ولو في غيبة الأصل لأنه من باب ~~التبرع اه مفتى # (*) وإذا جهل المكفول له الرجوع غرم الضامن لأنه غار له ~~اه عن سيدي الحسين بن القاسم عليلم PageV04P269 قرز # (1) أو عين مثلي قد تلف أو قيمة مثلي قد ~~تلفت اه ن معنى قرز مع وجوده قرز # (2) وفائدة الفاسدة ثبوت التفاسخ # (3) ~~هكذا في الزهور وقال في الغيث لان الواجب إنما هو القضاء فلا فرق بين أن ~~يضمن بالعين أو القيمة اه أم # (4) أو مكرها على الكفالة قرز # (5) قلت ~~والفاسدة كذلك # (6) اما لو قال ضمنت لك بمثل ما قد غرق أو بقيمة ما قد غرق ~~فلعله يصح وتلزمه لأنه من باب الزام ذمته مثل ذلك أو قيمته اه ح لي لفظا # (7) الا أن يقول ما فعله قوم محصورون أو قبيلة محصورة فيصح الا أن يقول ~~عشرة من بني فلان لم يصح لعدم تعيينهم ذكر معنى ذلك مولانا عليلم قرز # (8) ~~وكذا فيما أكله السبع ونحو ذلك فلا يصح اه ن أما إذا قال ضمنت لك فيما جنى ~~عليك حيوان فلان ونحوه صح لان الذمة ذمة المالك له حيث يجب حفظه اه ح لي ~~معنى # (*) لأنه يشترط أن يتميز المضمون عنه باسمه ونسبه اه ن # (9) هذا ~~التزام وليس بضمانة والفرق بين الضمانة والالتزام أن الضمانة تكون فيما يصح ~~بخلاف الالتزام فإنه يكون فيه وفي غيره اه شرح فتح # (10) لان لهم في ذلك ~~غرضا وهو السلامة من الغرق وفي ذلك يصح الرجوع عن الضمانة قبل ثبوت الحق ~~وحصة الركبان عليهم حيث رضوا أو قبلوا أو أمروا قرز فإن لم لزمته حصته فقط ~~وهل يكون ضمانهم على الرؤوس أو على ms2116 قدر المال الأقرب انه على الرؤوس الا أن ~~يجري العرف انه على قدر المال اه غيث ويلزمه قيمته في تلك الحال مكانا ~~وزمانا اه ح تذكرة وفي بعض الحواشي يكون الضمان على الرؤوس إن كان لأجل ~~سلامة PageV04P270 مما لرؤوس وعلى المال إن كان لسلامة المال فإن ~~كان لمجموعهما قسط يعني إذا كانوا منحصرين فإن لم ينحصروا لم يصح الضمان ~~اه مفي وقرره مي # (1) لا فرق قرز # (2) مسألة إذا قال رجل لغيره اقض عني ديني ~~فقضا به عرضا قيمته أقل من الدين فإنه لا يرجع الا بقيمة العرض الذي دفع ~~اه كب ون وشرح بحر من المرابحة بل يرجع بجميع الدين إذا قضاه عرضا لأنه ~~بمعنى البيع اه ع سيدنا علي # (3) وإذا فعل المعتاد كان الباقي للآمر وإذا ~~فعل زائدا على المعتاد كان للمأمور ولا يرجع بما زاد وان فعل دون المعتاد ~~لم يرجع بشئ لأنه مخالف للغرض قرز # (*) ولا بد أن يقول عني اه ح لي لا أضف ~~فلانا ولم يقل عني فلا شئ على الآمر وهل يشترط في الآمر بالتسليم أن يقول ~~سلم عني لفلان وكذا في الضمانة اضمن عني لفلان كما يشترط في أضف عني فلانا ~~أم لا يشترط قرز بل يكفي مجرد الامر بالتسليم كما هو ظاهر الاز فما الفرق ~~ولعل الفرق انه في الضيافة لا شئ في ذمة الآمر للمضاف فافتقر إلى أن يكون ~~التبرع عنه بخلاف اضمن لفلان بكذا أو سلم لفلان كذا فهو ثابت في ذمة الآمر ~~والمأمور وكيل لا متبرع لكنه يقال على هذا الفرق فيلزم في الباطلة أنه لابد ~~أن يقول سلم عني لفلان فيعود السؤال اه ح لي لفظا # (*) ولا بد أن يعلم ~~السلطان والا لم يرجع # (4) يعني في كفيل المال لا الوجه كما تقدم فلا يرجع ~~بشئ اه ح لي لفظا # (5) الا على القابض في الباطلة اه ح لي لفظا قرز # (6) ~~سواء كان باقيا أم تالفا وسواء نوى الرجوع أم لا لأنه قبضه بغير حق فلا ~~يسوغ له اه كب ms2117 لفظا # (7) وذلك لأنه لا شئ عليه فيرجع بما سلم لكن ان سلمه ~~ظنا لوجوبه عليه أو بغير اختياره فله الرجوع به ولو تلف وان سلمه عالما ~~مختارا بأنه غير واجب عليه فالظاهر أنه يكون إباحة يرجع به مع البقاء لا مع ~~التلف اه كب لفظا كلام الكواكب مبني على أن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها ~~وأما على القول بأنها تبطل فيرجع على القابض ولو علم أنه غير لازم وهو ظاهر ~~الاز (فائدة) أما لو قال تزوج أو طلق أو أحنث أو اشتر وعلي ما لزمك أو أنا ~~ضمين أو ألزمت نفسي ما لزمك صحت الضمانة ويكون له الرجوع قبل PageV04P271 حصولها اه ن ولعل المراد في الثمن والمهر حيث ~~كان قدر المعتاد لا ما زاد اه ن فرع ولا يبرأ المضمون له مما لزمه الا بان ~~يدفعه الضامن عنه برئ الا في الكفارة فلا يبرأ منها الا إذا كان الاخراج ~~باذنه وليس للبائع والزوجة أن يطالبا الضامن وهل للزوج والمشتري أن يطالبا ~~الضامن قبل أن يدفعا للزوجة والبائع الأقرب أن لهما ذلك لأنها قد صحت ~~الضمانة بعد لزوم المهر والثمن ولو أبرأت الزوجة من المهر والبائع من الثمن ~~اه ن بلفظه # (1) أو أطلق قرز ولا يبرأ الأصل # (2) ويسقط الدين قرز # (3) وهذا ~~حيث سلم بلفظ القضاء أو أي ألفاظ التمليك والا كان معاطاة فله الرجوع وقيل ~~لا يرجع به إذ ذلك من باب المصالحة ولو لم يلفظ بذلك كما ذكره في المزارعة ~~الفاسدة إذا سلم بعض الزرع ونواه عما عليه اه كب معنى وقيل وان لم ينو على ~~ما تقدم وهو المختار # (4) وفيها نقل معاوضة فلذلك اشبهت العقود فافتقرت إلى ~~القبول وصحت موقوفة ولحقتها الإجازة ولحقها الفسخ ولم تصح معلقة بمستقبل ~~لأن هذه أحكام العقود ولما لم تكن انشاء محضا صح قبولها في غير المجلس اه ~~معيار إذا كانت عقدا قرز # (5) وهو يقال ما فائدة القيد الأخير اه ح لي لفظا ~~وقد يقال تخرج به صورة لو مات ميت وعليه دين ثم ms2118 أتلف الورثة التركة ~~المستغرقة بالدين فقد انتقل الدين مع عدم البراءة اه ع مي # (6) هذا امر ~~ارشاد لأنه لا يجب عليه خلاف داود # (7) ممن يمكنه النطق وتصح من الأخرس ~~بالإشارة اه ح لي قرز وتصح بالكتابة والرسالة وتصح بالفارسية # (8) مما ~~يستعمل عادة وعرفا قرز # (*) كأن يقول خذ دينك من فلان قرز # (9) أي رضاه وان ~~لم يقبل اه كب ولفظ ح لي أو امتثاله بنحو المطالبة للمحال عليه # (10) أي ~~رضى بذلك متى علم اه ن بلفظه # (11) أو رضاه اه بحر معنى قرز # (12) وكذا ~~بثمن مبيع في مدة خيار لعدم استقراره ولا بدين قيمي إذ هو غير معلوم اه ~~بحر والمختار لا فرق بين العيب والشرط قرز فتصح الحوالة # (*) ولو أحال ~~الساعي على من عليه الزكاة لم تصح PageV04P272 في الأصح ولا اشكال في صحة حوالة المستأجر ~~الأجير بعد عقد الإجارة بما يستحق من الأجرة وان لم يكن قد فعل شيئا من ~~المنفعة واما هو هل يصح منه أن يحيل على المستأجر بالأجرة قبل يوفى المنفعة ~~الظاهر الصحة كما يصح أخذ الكفيل عليها والا فلم اظفر بنص فيها ولعل وجه ~~الفرق بين الأجرة ومال الكتابة أن الإجارة العقد لازم من كلا الطرفين بخلاف ~~الكتابة لكن لا يلزم الذي عليه الأجرة التعجيل الا لشرط أو تسليم المنفعة ~~وكمن أحال بمؤجل عن معجل قال في البيان وكذا يصح من الزوجة الا حالة على ~~زوجها بمهرها المسمى في النكاح الصحيح ولو قبل الدخول اه ن معنى # (1) فلو ~~كانت الحوالة بكل ما الكتابة عتق المكاتب بنفس الحوالة فلو وجد السيد من ~~أحال عليه مفلسا ورجع عن الحوالة فلعله يكون دينه على المكاتب فيطالب به ~~ويستسعيه فيه مع جهل السيد للاعسار والا فلا رجوع له على المكاتب قرز # (2) ~~حيث أحاله ببعضها # (3) لهما أو للمحيل ويثبت للمحتال الخيار قرز # (*) وكما لا ~~تصح بمجهول لا تصح على مجهول ولا في ذوات القيم حيث تثبت في الذمة لأنها ~~مجهولة ذكره في البحر والمقرر أن الحوالة تصح بعوض يقبل نوع الجهالة كالمهر ms2119 ~~وكعوض الخلع على من عليه مثله فيحيل بعوض هذا الخلع على من عليه عوض خلع ~~فتحيل المرأة زوجها بعوض خلعها على زوجة ابنيها وكذلك المهر فيحيل الرجل ~~زوجته على زوجه أمته مثلا كأن يمهر زوجته بقرة ويزوج أمته ببقرة وفي ~~الكتابة يصح أن تحيل المكاتبة سيدها بالقيمي الذي كاتبها عليه سيدها على ~~زوجها الذي قد تزوجها على ذلك القيمي اه مفتي قرز # (4) ونوعا قرز ولا قدرا # (*) ولا غيره # (5) قيل لا يصح لأنها لو صحت مع اختلاف الدينين ادي إلى أن ~~يثبت على المحال عليه غير ما في ذمته بغير رضاه لأنه يلزمه مثل دين المحتال ~~وان قلنا إنه لا يلزمه الا الدين الذي عليه فهو يؤدي إلى بيع الدين من غير ~~من هو عليه وذلك لا يصح اه كب هذا مع اختلاف الجنس واما مع اختلاف النوع ~~والصفة فيصح بل لا فرق قرز # (6) اما رأس مال السلم فظاهر وهو أن يكون المحيل ~~المسلم لرأس المال السلم والمحتال هو المسلم إليه فلا يصح أن يحيل على ما ~~وجب له من رأس مال السلم لأنه يكون كالتصرف قبل قبضه وأما رأس مال الصرف ~~فالمراد ما وجب على كل واحد من المتصارفين للآخر فيصح من كل واحد منهما أن ~~يحيل الآخر بما وجب عليه لا بما وجب له بشرط أن يقبض قبل افتراقهما قرز وقد ~~حقق ذلك في البيان # (7) مسألة وإذا أنكر المحال عليه دين المحيل ولا بينة ~~وحلف عليه فقال في الأحكام لا يرجع المحتال على المحيل وقال الأمير علي ~~المراد إذا كان عارفا لثبوت الدين باقرار الغريم أو بغيره إذ لو PageV04P273 لم يعرف ثبوته رجع بدينه اه ن وقيل ح لا فرق ~~قيل س والأول أصح لان دخول المحتال في الحوالة إنما يكون اقرار بالدين في ~~الظاهر فقط كما أن دخول المشتري في الشراء اقرار للبائع بملك المبيع في ~~الظاهر فقط ولا يمنع رجوعه بالثمن عند الاستحقاق ذكر معناه في البرهان وذلك ~~لان دخوله في الحوالة اقرار بثبوت الدين وكما قال ms2120 م بالله ان دخول الضامن ~~في الضمانة بالمال اقرارا منه بثبوت الدين ذكر معناه في البيان # (1) انكشف ~~حالة الإحالة قرز # (*) فرع فان أعسر المحال عليه بعد الحوالة أو مات مفلسا ~~فلا رجوع للمحال اه ن بلفظه خلاف زيد والناصر وح اه ن # (2) ان قلت إنه ~~تأخير مطالبة إذ لو جعل صفة للدين لم تصح الإحالة لأنه غير مساوي # (3) ولو ~~أمكن اجباره اه لي # (4) ووارثه قرز # (5) وهل يكون الرجوع على الفور أم على ~~التراخي ينظر قيل يكون على الفور وقال في الغيث يكون كخيار العيب قرز # (6) ~~وكذلك سائر المعاوضات قرز # (7) وأما إذا كان المحتال هو البائع أحاله ~~المشتري وقبض ثم رد المبيع بعيب لم يرجع الا على البائع لأنه كالوكيل له ~~بقبضه اه ن وان رد قبل قبض المحتال للثمن وكان بالحكم بطلت الحوالة وإن ~~كان بالتراضي فقيل ع تبطل اه ن معنى لان الحق هنا للبائع فإذا رضى بالفسخ ~~فقد رضى بابطال الحوالة اه رياض معنى وقيل الفقيه س لا تبطل اه ن بلفظه # (8) لأنه كالوكيل هنا # (9) أو رؤية أو شرط يقال الإحالة في خيار الشرط غير ~~صحيحة لان الدين غير مستقر والمختار لا فرق بين الشرط والعيب فتصح قرز # (1) ~~لأنه نقص للعقد من حينه # (11) وظاهر الاز خلافه وهو أنها تبطل بالفسخ ~~بالتراضي قبل القبض ومثله في البحر ولفظه فاما قبل القبض فتبطل الحوالة في ~~الأصح كتلف المبيع قبل القبض # (12) لان فيه ابطال حق المحتال وقد ثبت حقه ~~اه كب # (13) أما لو استحق المبيع فقد انكشف بطلان الحوالة من الأصل إذ لا ~~دين فينظر في ذلك ولفظ البحر في باب استحقاق المبيع وإذا استحق وقد أحال ~~البائع بالثمن رجع به على PageV04P274 البائع لان حقوق العقد متعلقة به لا بالمستحيل ~~إذ هو وكيل قبض ووكيل القبض لا تعلق به حقوق بخلاف وكيل العقد اه بحر # (1) ~~والمبيع في يد البائع # (2) وأما قبل قبضه فإن كان المبيع قد تلف مع البائع ~~فقد بطل البيع وبطلت الحوالة وإن كان باقيا قيل ف ان جحود ms2121 البائع له يكون ~~كتعذر قبض المبيع فيكون للمشتري الفسخ وتبطل الحوالة قرز # (3) فيطالبه ~~المشتري بالمبيع فإذا بين عليه استحق المبيع ان بقي أو الثمن أن تلف وان ~~حلف البائع فلا شئ للمشتري على الغريم اه كب ن قرز # (4) ولكن لا يبرأ حتى ~~يدفع المتبرع ذكره الفقيه ع فيكون للمحتال مطالبة أيهما ذكره في البحر اه ~~ن وإذا سلم أحدهما برئ الآخر وان أبرأ الأصل برأ المتبرع لا العكس والمذهب ~~انه قد برئ بنفس الحوالة لان الحوالة نقل المال من ذمة إلى ذمة مع براءة ~~الذمة الأولى وقد حصل هذا المعنى في حوالة التبرع اه لي # (5) وان كره فلان # (6) صوابه من دون اذنه لأنه لم يكن ثمة محيل هنا # (7) ويبرأ المتبرع عنه ولو ~~قبل الدفع ومثله في الصعيتري # (*) قال في البحر الا أن يدفع باذن زيد رجع ~~عليه اه ن قرز # (8) كلام الإمام عليلم جواب عن سؤال مقدر متفرع من كلام ~~صاحب القيل كأنه قال لم قلت لا يرجع هل قد لزمه الدفع قال عليلم إلى آخره # (9) لأنها حوالة تبرع خالية عن اشتراط براءة الأصل بخلاف ما تقدم فإنها ~~حوالة متضمنة براءة الأصل المشروطة بانعقاد الحوالة كما تقدم # (10) أو يقبل ~~إذ قبوله كقوله أبره وعلي عوضة فيلزم إذ أمره باتلاف ما على عوض اه بحر ~~قرز # (11) وقد برئ من عليه الدين قرز # (12) وقواه المتوكل على الله والمفتي # (*) قال سيدنا إبراهيم حثيث وهو الأولى كما قالوا في المهور فيمن أمهر ~~زوجته ملك الغير ثم أجاز المالك استحقته ورجع المالك على الزوج بقيمته مع ~~أنه سلم هناك بأمر كهذه الصورة وقد يمكن الفرق بان يقال إن هناك عقد معاوضة ~~على ملك الغير موقوف على PageV04P275 الإجازة فإذا سلم كان إجازة واستحق العوض ~~بخلاف ما هنا اه ع سيدنا علي # (1) ولا يقال إنه يلزم الا يرجع المشتري على ~~البائع بالثمن الذي أحال به غريمه ولم يأمر المشتري بالتسليم وإنما أمر ~~الغريم بالقبض هنا لأنه يقال الحوالة مستندة إلى ما لزم من الثمن بالعقد ~~فكان المعنى ms2122 أمرتك أن تأخذ منه وأمرته أن يعطيك ما استحقه عليه وفي المسألة ~~الأولى لا شئ على المحال عليه في اعتقاد المحال فظهر الفرق وصحح كلام ~~الكافي وبطل تنظير الفقيه ح وتصحيحه اه وابل # (2) ولو اتى بلفظها اه غيث # (3) صوابه والا فللمحتال وان لم يقبض # (4) يعني إذا قال المحيل أحلتك على ~~سبيل الوكالة وقال المحتال أحلتني بديني الذي عليك لي اه ان # (*) فان ~~اختلفا هل جاء بلفظ الحوالة أو بلفظ الوكالة فالقول قول المحيل ذكره في ~~مهذب ش لان الأصل بقاء دينه على ملكه اه ن # (5) بلفظها # (6) بلفظها # (7) وقد ~~ضاع يعني فلا ضمان عليه ما لم يكن مؤجرا وصواب العبارة وقد تلف لان الضياع ~~تفريط # (8) وفي البيان القول قول المحتال مطلقا لان الأصل بقاء دينه على ~~المحيل سواء اتى بلفظها أم لا وقرز والإمام عليلم يعلل باللفظ وعدمه # (9) ~~وهذا أجود الوجوه # (10) عطف تفسيري # (11) وهذا أظهرها وأقرب إلى العرف # (12) ~~في الزكاة وقيل المراد هنا لا ما تقدم في الزكاة اه مفتى # (13) وان كثر ~~كالظلمة الذي صار عليهم مظالم تزيد على ما يملكونه كظلمة زماننا اه ح فتح # (14) وقد يجتمع المفلس والمعسر وذلك حيث كان المعسر لا يفي ماله بدينه فهو ~~حينئذ مفلسا معسرا وينفرد المعسر عن المفلس حيث يفي ماله بدينه فهو ~~معسر PageV04P276 ولا يسمى مفلسا وينفرد المفلس عن المعسر حيث ~~ماله أكثر مما استثنى ولا يفي ماله بدينه فهو يسمى مفلسا اه وابل # (*) ولا ~~دين عليه # (1) مع يمينه # (2) ولا دين عليه # (3) قلت ولا يثبت ذلك الا بما قاله ~~أبو مضر فهو يرجع إلى كلام أبي مضر وكلام أبي مضر طريق إلى كلام الفقيه ل # (4) ولا ترد وتكون على القطع لأنها تشبه التهمة وفي البيان في الدعاوي ~~إشارة إلى أنها ترد # (5) صوابه في قادرية الله تعالى لان القدرة لا تحل الا ~~في الجسم وقيل هي لفظة مشتركة تطلق القدرة على القادرية فلا اعتراض # (6) حتى ~~يجوز ايساره عادة # (*) لقوله صلى الله عليه وآله لغرماء معاذ لا سبيل لكم ~~إلى طلبه ولأنه يؤدي إلى ms2123 الاضرار به وبهم لان الناس يمتنعون من مشكلات ~~معاملته اه لمع ولقوله تعالى وإن كان ذوا عسرة فنظرة إلى ميسرة وانظار ~~المعسر بالقضاء هو ترك ملازمته اه زهور # (7) الا في أربعة مواضع الأول حيث ~~التبس حر بعبد الثاني الراهن إذا أعتق العبد المرهون وفي قيمته زيادة على ~~الدين الثالث المبيع المدلس الرابع الزوج يتكسب على زوجته للمستقبل وكذلك ~~أم الولد تسعى بالجناية قرز وكذا أم ولد الذمي حيث أسلمت ولم يسلم سيدها ~~إذا جنت وأعسر السيد وكذا تجب في نفقة الأبوين العاجزين ونفقة الابن الصغير ~~اه ن بلفظه قرز # (8) لخبر ورد فيه وهو قوله صلى الله عليه وآله يستسعى غير ~~مشقوق عليه # (9) وكذلك النذر والوصية فله الرد قبل الحجر قرز # (*) ولو من ~~ولده لقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة # (10) الموجبة للقصاص قرز # (11) لأن علة ~~أهل المذهب بان القصاص للتشفي وانه حق يقتضي بأنه PageV04P277 لا فرق بين الجناية عليه أو على العبدان له أن ~~يقتص اه رياض # (1) ولعله بعد الحجر لا قبله فيصح ويأثم إذا كان المبرئ غنيا ~~لان القضاء أفضل وإن كان فقيرا فيكون البراء أفضل ينظر في الاثم الا أن ~~يكون متضيقا كالمسجد ونحوه اه ن معنى حيث لم يطالبوه ولفظ البيان مسألة ~~إذا قضى المفلس ماله جميعه الخ # (2) ان أحب # (3) ولا يقال إنها على نفي فلا ~~تصح لأنها نقول قد تضمنت الاثبات وهو سقوط مطالبته وأيضا خصها الخبر وهو ~~قوله صلى الله عليه وآله ويشهد ثلاثة من أرحامه روى الحجاء أنه به حاجة اه ~~بحر معنى قوله الحجاء يعني العقل وقال ك لا يصح بالاعسار لأنها على نفي لا ~~يملك قلنا بل على الاثبات بأنه معسر اه ن # (*) فإن لم يجد بينة هل يحبس أو ~~يحلف سل قيل يحبس حتى يغلب على ظن الحاكم اعساره اه تعليق لمع # (*) فان ~~بينا معا فبينة المعسر أولى إذ هي كالخارجة قرز # (4) على القطع قرز # (*) مع ~~الطلب اه ن معنى الا أن تكون البينة على اقرار الغرماء فلا يمين عليه ~~لأنها محققة # (5) وهي ms2124 تمكن المحققة على اقرار صاحب الدين # (6) فرع الامام ي ~~وإذا حبس لم يمنع صنعة أمكنته في السجن وقيل يمنع لئلا يهون عليه قلت ~~الأقرب انه موضع اجتهاد اه بحر # (*) قيل هذا إذا لم يكن مشهور العدالة ~~والفضل اه عامر # (*) قال الدواري وإنما يحبسه الحاكم إذا طلب المدعي الحاكم ~~ذلك أو طالبه بما يجب اه تكميل لفظا # (*) وهو مختلف ذلك باختلاف الأشخاص ~~فهو على رأي الحاكم # (7) يقال فبعد غالب الظن فما فائدة البينة فإنه لو لم ~~تقم البينة حبس هذا القدر ولو قامت عليه البينة حبس حتى يغلب بظن الحاكم ~~فوات ما قامت به البينة ما لم يكن تعنتا اه لمع ينظر # (8) ولا ترد لأنها ~~تهمة قرز # (*) ومن هنا اخذ يمين التعنت # (*) ولا يظنه اه ح لي قرز PageV04P278 # (1) والمؤجر ووارثه أولى بالعين المستأجرة إذا ~~أفلس المستأجر عن الأجرة اه ح فتح وح لي # (*) قال في البحر وإذا مات ~~المشتري لم يبطل حق البائع ولو احتاج الميت لكفنه اه ح لي قرز # (*) ما لم ~~يخش على المفلس التلف اه بحر لعله على قول الأمير علي والشيخ عطية وقول ع ~~أن البائع أولى اه ن قرز # (*) وكذلك وارثه وقال في حاشية عن تعليق الفقيه ع ~~لا وراثه لأنه حق لا يورث # (*) بشرط أن يكون البائع يصح منه تملك المبيع في ~~تلك الحال احتراز من أن يكون المبيع صيدا والبائع قد أحرم اه ن أو خمرا ~~وقد أسلم قرز فان حل وهو باقي كان أولى به اه ح لي معنى فإن كان المحرم هو ~~المشتري فإنه يلحق بالشرط الأول لأنه قد يكون خرج عن ملكه قال في النجري ~~وهو ظاهر الكتاب # (*) ولا يحتاج في أخذه إلى حكم والله أعلم وفي حاشية انه ~~أولى به بعد التفاسخ لأجل الخلاف أو اتفاق مذهبهما أو الحكم مع التشاجر اه ~~ومعناه في البيان قرز # (*) لقوله صلى الله عليه وآله من وجد متاعه عند مفلس ~~فهو أولى به اه شفاء وبحر # (2) رهنا صحيحا حتى يفكه # (*) فرع فان أمكن بيع ms2125 ~~بعض المرهون بدين المرتهن استحق البائع البعض الباقي فان تعذر ايفاء الرهن ~~جميعا فالبائع أسوة الغرماء اه بحر ون # (*) وللبائع فكه من الرهن اه كب ~~ويكون فيما استفكه أسوة الغرماء قرز # (*) ولا كاتبه لا التدبير يقال أنه قد ~~تقدم في البيع ان للبايع فسخ ما لم ينفذ وذلك كالكتابة قبل الايفاء الذي ~~تقدم قبل القبض فينظر والمكاتب ما لم يعجز نفسه اه ن معنى قرز ولفظ ح لي ~~ولو دبره نقض التدبير للافلاس وكان البائع أحق به # (3) ولا مثل به # (4) قال ~~في الهداية وإنما تبطل أولوية البائع حيث علق المشتري به حقا قبل الحجر ~~فاما بعده فلا تبطل لان تصرفه حينئذ لا يصح اه تكميل لفظا # (*) وقد فهم انه ~~إذا خرج المبيع عن ملك المشتري بغير اخراج من ارث كان البائع أولى لأنه ليس ~~بمخرج باختياره بل خرج بغير اختياره إذ لم يفرق الدليل وفهم أيضا أن ~~الاستهلاك الحكمي لا يبطل استحقاق البائع للمبيع وذلك كنسج وغزل وغيرهما ~~كما ذكره في الزهور وغيره واختاره المؤلف اه ح أثمار ولا أجرة عليه ~~للمشتري ولا شئ عليه ان نقصت قيمته اه ان إذا كانت للبقاء فإن كانت للنماء ~~رجع بما غرم اه عامر قرز # (*) ولا تعلق به حق للغير نحو أن يكون عبدا قد ~~جنى على نفس أو مال فما لا قصاص فيه فالمجني عليه أولى به اه ن # (5) ~~الإجارة # (6) قال في البحر والمشتري أولى بالمبيع لو فسخ ثم أفلس البائع عن ~~الثمن اه بحر من آخر البيع وهذا إذا كان بالتراضي فإن كان بالحكم سل ~~القياس والله أعلم أنه يكون كأسوة الغرماء إذ ليس بمتاعه حيث انتقض العقد ~~من أصله اه مي PageV04P279 قرز # (*) ما لم يعد إليه بما هو نقض للعقد من ~~أصله اه ح لي # (1) أي حدث # (*) عبارة الفتح لافلاس حدث اه بعد أن كان حال ~~البيع مؤسرا ثم أفلس وهو مراد الامام اه ح يحيى حميد # (2) يعني حال القبض ~~لان له حبسه حتى يسلم الثمن # (*) والتسليم لان له حبسه ms2126 حتى يسلم الثمن قرز # (3) يعني مع العلم # (*) أحدهما ان له الاخذ لأنه أسقط حقه قبل ثبوته والثاني ~~ليس له الاخذ لأنه أسقط حقه كما لو اشترى معيبا عالما بعيبه اه زهور # (4) ~~ويكون كأسوة الغرماء # (5) صوابه المبيع # (6) ولو نقدا إذ هو متعين هنا قرز # (7) أو قبله من باب الأولى قرز # (8) دابة # (9) قطع غصن # (10) أي لا يصح افراده ~~بالعقد اه ن قال عليلم وأما إذا كان يصح افراد ذلك النقصان بالعقد بأن ~~يكون جزء من المبيع كان يأخذ شجرا أو خشبا أو بابا أو نحو ذلك كان البائع ~~أولى بالباقي ويكون أسوة الغرماء في مقدار ما أخذ اه نجري بلفظه وتعرف تلك ~~الحصة بالنسبة إلى قيمته يوم بيعه ولا عبرة بما زاد أو نقص بعد العقد اه ~~تكميل لفظا قرز # (11) ويكون الأرش حيث لزم الغير للمشتري اه ن # (12) الحادث ~~عنده لا إذا كان المرض من عند البائع فهي للنماء اه مفتى وقرره مي قرز # (13) وقيل يفصل في سقي الأرض ان أراد به زيادة الأشجار فهو للنماء وان أراد ~~بقائها لئلا تيبس فهو للبقاء فلا يستحق شيئا اه مي قرز # (14) وهذا بخلاف ~~الهبة فالزيادة المتصلة تمنع الرجوع لا هنا لان حق البائع أولى اه ن ولهذا ~~لا تبطل بالموت # (15) وان لم تحصل كما سيأتي # (16) مسألة وإذا اشترى ثوبا ~~بعشرة واشترى من آخر صبغا بخمسة ثم صبغ الثوب ثم أفلس فقال الإمام المهدي ~~ان حق صاحب الصبغ في الرجوع قد بطل بل يكون أسوة الغرماء PageV04P280 في ثمنه وصاحب الثوب يأخذه ويدفع قيمة الزيادة ~~للمشتري ذكره في البحر وقال في البيان هو الأولى وقال الامام ي يكون بين ~~البائعين أثلاثا لأنه اختلط حقهما اه ن المختار أنه يرد قيمة الصبغ سواء ~~زادت قيمته أم نقصت لأنه للنماء وكذلك أجرة الصباغ وهو المفهوم من قوله لا ~~للنماء فيغرم # (1) الصحيح أنه يرجع بما غرم مطلقا وهو ظاهر الكتاب # (2) ~~اتفاقا # (3) ذكره عنه في الغيث # (4) بعد العقد ولو قبل القبض اه حثيث # (5) ~~جعل الهبة هنا غير الكسب وكذا في ms2127 القسمة وجعلها في الرهن من الكسب فما ~~الفرق الظاهر أنه لا فرق وانه عطف تفسيري وقد صرح به في هذا الموضع في ح ~~النجري قال فيه من هبة أو غيرها فيكون الصحيح ما في الرهن # (6) أو منه ولم ~~يدعه # (7) وهذا مطلق مقيد بما يأتي في قوله ولا يفرق بين ذوي الرحم وفي بعض ~~الحواشي انه يجوز التفريق هنا كما لو استثنى الحمل وقوله فيما يأتي ولا ~~يفرق فالمراد فيما قد انفصل وقد تقدم مثل هذا على قوله والتفريق بين ذوي ~~الأرحام في هذا مخالفة ظاهره لما علم من نهي الشارع والتخصيص المفقود دليله ~~غير مركون إليه ولا مأنوس به وهو أيضا خلاف ما علم من نصوص أصحابنا فالواجب ~~البقاء على التعميم واطراح التعويل عليه اه من خط سيدنا العلامة محمد بن ~~علي الشوكاني # (8) بضم الكاف وكسرها PageV04P281 # (1) على الثمن # (2) قلما فليس له حق البقاء قرز # (3) وإذا طلب المشتري رفع البناء أو الغرس فليس له ذلك الا برضاء البائع ~~اه ن معنى وفي الهداية بل له رفعه وعليه أرش النقص ومثله في البحر إذ حصل ~~بتخليص ملكه كلو دخل فصيلة دارا ولم يخرج الا بهدم الدار اه بحر فإن كان ~~ذلك بعد الحجر على المشتري اعتبر رضاء البائع بالقلع مع رضاء الغرماء ذكر ~~ذلك في الشرح اه ن بلفظه # (4) بل يرجع بما غرم لأنها للنماء اه عامر وإنما ~~يتأتى ما في الكتاب إذا هدمها ثم بناها بآلاتها حتى زادت قيمتها فيحقق ذلك ~~قرز وقيل ولو هدمها فإنه يستحق ما غرم لأنه غير متعد بالهدم اه تكميل # (5) ~~لا ضمان قرز # (6) وكذا إذا كان الهادم غيره أخذها البائع بلا شئ على الهادم ~~وأرش الهدم للمشتري قرز # (7) يعني يوم أخذها البائع من المشتري اه ح لي وفي ~~البحر يوم العقد # (8) بسكون الراء اه شمس علوم # (9) بآلات منه اه صعيتري # (10) والصحيح أنه يغرم له جميع ما غرم وهو مائة إذا بناها بنقضها الأول لا ~~بآلات منه فقيمة الآلة وما غرم فيها اه دواري قرز ولو كسدت ms2128 ومثله عن سيدنا ~~عامر كما تقدم للأستاذ وهذا الفرع مبنى على قول الفقيه س ولفظ البستان وأما ~~على ظاهر اطلاق الأستاذ فيغرم للمشتري ما غرم في البناء مطلقا وعلى ذلك فقس ~~ما ورد عليك ذكر معنى هذا في كب اه بلفظه ولفظ كب أيضا وأما على ظاهر ~~اطلاق الأستاذ فيغرم ما غرم في البناء وهو مائة والهادي لا يخالف هنا لان ~~المشتري قد زاد في المبيع هنا اه لفظا فيكون البائع مخيرا بين أن يسلم ما ~~غرمه المشتري ويأخذه المبيع أو يتركه وتكون المائة أسوة الغرماء # (11) وجه ~~كلام الفقه ل أن الشرع لما أثبت له الرجوع في العين صار المشتري كالمتلف ~~للبناء واللازم في المتلف القيمي قيمته يوم التلف بخلاف الغرامات التي ~~غرمها على البناء بآلاتها الأولى فإنه كالمأمور بها فيرجع بجميع ما ~~غرم PageV04P282 اه مي # (1) كأغصان التوت وورق الحناء والهدس # (2) ومنه الحمل اه ح لي # (3) وإنما لم تلزم الأجرة هنا ولزمت للشفيع لأنه ~~خرج المبيع هنا بغير رضاه بخلاف الشفعة فإنه يستحق الأجرة لابقاء الزرع ~~ونحوه على المشتري لان حقه سابق لملك المشتري اه ن معنى ولان ملكه ضعيف ~~ولهذا يبطل الشفيع تصرفاته # (4) ولو قد طولب اه ح لي # (5) نص عليه السادة ~~اه غيث # (6) فان ثبتت بطل اه ن معنى # (7) المذهب انه يبطل كله إذا ثبت ~~التوليج اه صعيتري ولفظ حاشية كلام الفقيه ح فيه نظر لأنها لا تصح الوصية ~~مع الاستغراق اه نجري ولعله يحمل حيث ملك مالا بعد ذلك أو كان في قيمته ~~زيادة بعد الموت كان للبائع بقدر الثمن وثلث الباقي للمقر له توليجا يقال ~~ليس كالوصية من كل وجه لان المشبه دون المشبه به فينظر # (8) أو منه ولم يدعه # (9) ينظر لو كان أبو الأولاد مملوكا للمشتري هل يباع كما يباع الأولاد ~~ويكون ثمنه وثمن الأولاد للمشتري وثمنها للبائع أو ما الحكم في ذلك سل لا ~~يبعد هذا إذ الأب والأولاد للمشتري وما ثمة فارق فيحقق اه مي # (10) يوم ~~أخذه البائع # (11) صوابه في ثمنهما يقال الولد ms2129 للمشتري لأنه من الفوائد فلا ~~فائدة للتصويب والمعنى على التصويب أن البائع في تركة هذا المفلس من جملة ~~الغرماء في ثمن الأمة وولدها وغير ذلك وأنه لا اختصاص له في ثمن الأمة اه ~~املاء مي # (12) ظاهر هذا أن الضمير يعود إلى مهذب ش والموضوع في الغيث قال م ~~بالله والمذهب الصحيح إلى آخره وفي البيان مثل رواية ابن مفتاح # (13) على ~~مذهب ش # (14) قلنا لا يصح هذا على أصلنا لأنه قد بطل حقه بالبيع اه مفتى ~~لعله بعد الحكم بالفسخ فلا اعتراض اه مي قرز # (15) أي طلبت فيه الشفعة لا ~~الحكم أو التسليم بالتراضي فهو خروج ملك قرز أما في التسليم بالتراضي فلا ~~اشكال في ابطال حق البائع من المبيع والثمن واما بالحكم فكموت المشتري لا ~~يبطل حق البائع والمختار انه يبطل حق البائع ويكون أسوة الغرماء PageV04P283 ذكر معناه الفقيه ف قد مر أول الفصل ما يقضي ~~بان الاختيار شرط في خروج الملك الموجب لبطلان حق البائع والمحكوم عليه ~~بالتسليم غير مختار بل يؤخذ منه بعده قسرا ففي الكلام تناقض فتأمل اه من ~~خط سيدنا القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى # (1) وكذا ~~العبد إذا كاتبه المشتري فأفلس كان البائع أولى بمال الكتابة والمذهب خلافه ~~شكل عليه ووجهه ان قد تقدم في البيع أن للبائع فسخ ما لم ينفذ وذلك ~~كالكتابة قبل الايفاء الذي تقدم في البيع قبل القبض فلينظر # (2) فورا اه ن ~~وحد الفرو عند أن يعلم بإفلاسه أو اعساره وفي البحر انه على التراخي وهو ~~المختار اه لي وذلك لأجل الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد ~~متاعه عند مفلس فهو أولى به وحد التراخي إلى أن يقبضه الغرماء إذ قد خرج من ~~ملك المشتري ويكون أولى به ولو قد طلبوا # (3) قيل وهذا يدل على أن اخذ ~~البائع لها على التراخي اه ح لي لفظا # (4) والدليل على الحجر انه صلى الله ~~عليه وآله حجر على معاذ بن جبل في دين ارتكبه وباع عليه ماله ms2130 للغرماء اه ~~تعليق تذكرة # (5) عزلتك عن التصرف في مالك # (6) ولو كان المحجور عليه غائبا ~~قرز # (*) ومن جهة الصلاحية اه ح لي لفظا ولو كان ذلك الدين لله تعالى فإنه ~~يحجر ويطلب له وإلى بيت المال كالامام اه ولفظ حاشية وينظر هل يصح الحجر ~~على حقوق الله ذكر القاضي عبد الله الدواري احتمالان الأقرب أنه يصح ~~للمالية دون البدنية # (7) والمراد بالافناء الرجل المجهول ولفظ النهاية وفيه ~~رجل من افناء الناس أي لم يعلم من هو والواحد فنو اه لفظا # (8) وهو الانفاق ~~في وجه الرياء والسمعة والعبث نحو عقر البهائم في الاعزيات ونحوها واما ~~السفيه فهو الذي لا يبالي في الغبن فيما باع أو شرى ولا يعلم هدايته إلى ~~الغالي والرخيص اه من تعليق الفقيه س لا تصرفه في أكل الطيب من الطعام ~~ولبس النفيس من الثياب وفاخر المشموم لقوله تعالى قل من حرم زينة الله الخ ~~وقال ض عبد الله الدواري هو الانفاق في الزائد على الاقتصاد وعلى ما يحتمله ~~الحال وقواه المفتي # (9) ويدخل المؤجل PageV04P284 تبعا # (*) الا أن يخشى الحاكم فوت المال قبل ~~حلول الأجل حجر عليه اه ح فتح معنى وكذا إذا رأى الحاكم في ذلك صلاحا # (*) ~~قال في البحر لا بدين الكتابة فلا يصح الحجر لعدم استقراره اه من باب ~~الكتابة # (1) ولا يحتاج الحاكم إلى حضور من عليه الدين بعد صحة ثبوته بخلاف ~~الحكم فلا يصح الا في وجهه أو حيث يكون غائبا مسافة قصر كما سيأتي ومثله في ~~ن في باب القضاء ولفظه (فرع) قال في الزيادات وإذا قامت الشهادة في وجه ~~الخصم لم يصح أن يحكم الحاكم في غير وجهه مع امكان حضوره اه لفظا # (2) هذا ~~إذا غلب على ظن الحاكم صدق المدعي والا لم يصح الحجر عليه اه رياض ولا ~~يشترط ذكر الثلاث فان بين في الثلاث استمر الحجر والا بطل الحجر اه نجري ~~قرز # (3) ويكون تصرفاته في الثلاث موقوفة قرز # (4) وقال في البحر من الثلاث ~~إلى العشر كالشفعة # (5) لعل هذا إذا كان مشروطا بان يثبت ms2131 الدين فيها والا ~~فلا حجر وقيل لا فرق قرز (د) الصحيح أنه يكون حجرا للكل حتى يوفي فلانا ~~وكان نقصا للحجر في الكل اه ع لأنهم دخلوا تبعا وقد ذكر معناه في تعليق ~~الشرفي على اللمع لأنه كالمؤقت لكن يقال كيف يمكن ايفاؤه من دونهم والحجر ~~لهم ولعله حيث أبرأه والمذهب أنه لا يرتفع الا بفك بقية أهل الدين الذين ~~دخلوا تبعا كما هو عموم كلام الاز فيما يأتي ذكره الذويد اه تكميل لفظا # (7) ويخرج زكاته لأنها في عين المال بخلاف الفطرة فدين في الذمة والله أعلم # (8) فلو باع الثلث الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم التبس الآخر من العقود سل ~~قيل يكون كالتباس الاملاك فيقسم بين الغرماء والمشتريين فيكون للغرماء ثلث ~~وللمشتريين PageV04P285 ثلثان فيقسم بينهم قرز وهذا إذا رضوا والا كان ~~عيبا # (1) فرع فمن باع بخيار ثم حجر عليه فقيل هو على خياره وقيل بل يتعين ~~الأصلح للغرماء من فسخ أو إمضاء ولو حكم بصحة بيع المحجور نفذ لأجل الخلاف ~~ما لم يحكم بالحجر قلت والأقرب أن قول الحاكم حجرت بمعنى الحكم إذ هو الزام ~~اه بحر لفظا ولفظ البيان الا إذا كان الحاكم الأول قد حكم بصحة حجره عليه ~~لم يصح تصرفه ولا الحكم به ذكره في البحر وهذا يدل على أن الحجر ان حكم به ~~حاكم لم يصح رفعه من الحاكم ولا من غيره حتى يسقط الدين أو يرضى الغرماء ~~كلهم وهو محتمل للنظر لان الحاكم إنما يقطع الخلاف في الحجر لا أنه يمنع ~~رفع الحجر كما إذا حكم حاكم بصحة البيع ثم تفاسخ البائع والمشتري فيه اه ن ~~يحقق هذا اه من بيان المفتي وخطه # (*) مسألة وينفق على المحجور عليه وعلى ~~عوله من كسبه إن كان والا فمن ماله حتى يقسم بين الغرماء اه ن والقياس أن ~~النفقة من ماله فلا يجب عليه التكسب فان تكسب كان من جملة المال ولا تتعين ~~عليه النفقة من الكسب اه وقرره في قراءة البيان # (2) (فرع) فلو أقر بعين ~~لغيره ms2132 ثم قضاها الحاكم الغرماء لزمه استفداء المضمونة فان تعذر فقيمتها ~~لمالكها وفي كونها قيمة العين أو الحيلولة الخلاف الذي مر # (1) واما غير ~~المضمونة فلا يضمنها للمالك ولا يبرأ من قدر قيمة هذه العين في الوجهين # (2) ~~فان غرم القيمة للمالك بعد أن أتلفها الغريم برئ إذ له ما على المستهلك ~~فيتساقط الدينان وكذا قيل قبل التلف على القول بأنها قيمة للعين يبرءان قدر ~~ملكه من يوم الغصب لا ان قدر من وقت الدفع اه بحر لفظا # (1) في الآبق أي ~~للحيلولة على قول الهدوية أو لملك العين على قول م بالله # (2) أي حيث هي ~~مضمونة وغير مضمونة لأن العين لصاحبها وتصرف الحاكم فيها غير صحيح فالدين ~~باق في ذمته اه هامش بحر # (3) (مسألة) إذا رأى الحاكم صلاحا في رفع الحجر ~~حتى يقر بدين عليه أو نحوه جاز وسواء كان هو الحاجز أو غيره ذكره في الكافي ~~اه ن بلفظه # (*) ولو غير الحاجر قرز # (4) (مسألة) إذا قضا المفلس ماله جميعه ~~بعض الغرماء وترك الباقين فبعد الحجر لا يصح وقبله يصح ولا يأثم الا إذا قد ~~طالبوه اه ن أو كان مما يتضيق كاليتيم والمسجد ونحوه # (5) أو لحاجته الماسة ~~للنفقة اه وابل قرز إذا كان المعتاد قرز ولفظ البيان ويكون انفاقه على قدر ~~عادت الفقراء من يشبهه في بلده اه ن لفظا # (6) ان جهل البيع وقيل ولو عالما ~~لأنه من خيار تعذر التسليم PageV04P286 # (1) التلفيق للفقيه س وقيل للفقيه ف # (2) قبل ~~الحجر # (3) وفيه نظر لان الجناية بعد الحجر في الطرفين # (4) بعد الحجر # (5) ~~بالبينة أو علم الحاكم أو اقرار الغرماء أو نكولهم أوردهم اليمين لا باقرار ~~المديون أو نكوله قرز # (6) سواء كان باقيا في أيديهم أم قد تلف فيغرمون له ~~حصته قرز # (*) ظاهره ولو بعد الحكم وقيل ما لم يحكم لأجل خلاف ك اه لفظ ~~البحرك لا يسترد قلنا الحجر لبعض الغرماء حجر لكلهم إذ حقهم في ماله على ~~سواء فهو مستحق قطعا فينقض به الحكم كلو خالف النص اه بحر بلفظه # (*) ~~ومثاله لو كان عليه ms2133 عشرون درهما لرجل ولآخر ثلاثين درهما ولآخر عشرة دراهم ~~والمال ثمانية عشر درهما واقتسموها أسداسا وانكشف أن عليه لواحد ثلاثون ~~درهما فان يرد كل واحد منهم ثلث ما في يده # (7) وهل يوصف بوجوب الحج عليه ~~الأقرب اعتبار الاستطاعة بعد ذلك الحجر ولا حكم لمدة الحجر اه ح لي لفظا ~~وقد تقدم مثله في أول الحج # (*) والمراد إذا وقع الحنث بعد الحجر وأما إذا ~~كان الحنث متقدما على الحجر فان الكفارة تشارك الدين كما يأتي مثله في ~~الوصايا # (8) وفي الغيث أن التعذر مع هذا البعد متيقن مقطوع به غير واقف على ~~اختيار المكفر بخلاف الحجر فإنه إذا شاء خلص الدين من فوره فينفك الحجر فلم ~~يكن متعذر عليه التكفير بالمال بل واقف على اختياره كما حققنا بخلاف من بعد ~~عنه ماله فارتفع الاشكال # (*) ولان المانع في بعد المال عقلي والحجر شرعي ~~اه رياض # (9) والمعسر # (10) وكذا غير المفلس ممن تمرد عن قضاء دينه أو نحوه ~~جاز للحاكم فعل ذلك من بيع وايقاف على من يجب على المتمرد انفاقه فلا يختص ~~هذا بالمفلس اه ح لي لفظا # (*) مسألة من عليه دين ولم يجد من يشتري أرضه ~~الا بنقص من القيمة فرأى الحاكم صلاحا أن يلزم غريمه أن يقبله بالقيمة لزم ~~ذلك حفظا للأموال واطلاق أصحابنا أنه لا بد من النقد اه ح حفيظ # (11) أو ~~غيبته PageV04P287 # (*) قال في الشرج وان رأى الحاكم في بيعه ~~مصلحة قيل يأمره ببيعه جاز نحو أن يجد من يشتريه والمحجور عليه غائب وكان ~~في تأخيره ضرر على الغرماء اه ن بلفظه قيل ف وان لم تكن الغيبة قدر ما ~~يجوز فيها الحكم على الغائب مع خشية فوت المشتري لأنه يعمل في ماله ~~بالمصلحة حيث كانت الغيبة يجوز معها الحكم قرز # (*) وإذا طلب الغرماء تأخير ~~بيع ضيعة المفلس ونحوها حتى يستغلوها بالزائد على قيمتها ثم تباع بالباقي ~~فلهم ذلك اه ن # (*) مسألة وإذا لم يوجد من يشتري ماله الا بغبن ظاهر فله أن ~~يمتنع من بيعه مدة قريبة حتى يأتي ms2134 يوم السوق أو مجئ القافلة أو نحو ذلك ~~ذكره في الزيادات والكافي اه ن وقدرت بخمسة عشر يوما وقيل يرى الحاكم على ~~حسب القرائن كوصول القافلة ونحو ذلك اه تعليق # (1) ولمن له دخل لا يفضل عنه ~~من مهنة أو غلت مالا يباع اه هداية # (2) يعني لباس البذلة اه ح لي لفظا # (*) وإذا باع المفلس المنزل المستثنى له أو الخادم لم يستثنى له ثمنه وإنما ~~يبقى له من ثمنه قوت يوم وليلة له ولمن يمون إذ يصير كمن لم يكن له منزل ~~رأسا بالأصالة ومن لم يكن له منزل بالأصالة لم يستثن له مع افلاسه من ماله ~~قيمة المنزل ولأنه أبطل ما يستحقه بمجرد بيعه فلم يستثن له حينئذ قرز # (3) ~~للعجز اه ن بل ولو للعادة # (4) وفي البيان يباع الزائد ان أمكن والا بيعت ~~الكل ويشتري له مسكنا قدر كفايته ببعض ثمنها ويكون في بلده في موضع لا ~~يتضرر به ويباع عليه خاتمة خلاف ش اه ن # (5) العونتين اه ن ح لي وما يحتاج ~~إليه عرفا اه فتح # (*) وانفاقه على عادة الفقراء من يشبهه في بلده اه ن ~~وكذلك المنزل والكسوة على عادة الفقراء اه ن # (6) وولده المجنون كالطفل اه ~~ح لي لفظا # (7) المراد الاعسار وان لم يكونا عاجزين # (8) قلنا صار حكمه حكم ~~الفقراء لتعلق حق الغير بماله فلا يستثنى له الا مثل حالهم من غير اضرار # (9) لعله صاحب الحفيظ رواه عن غيره لعله الفقيه ح ليستقيم تنظير الإمام ~~عليلم ولفظ حاشية أما قائله فهو الفقيه ع ووجهه أن النبي صلى الله عليه ~~وآله ادخر قوت السنة قال في البحر قلت ولا وجه له لأنه في غير المديون اه ~~بحر معنى # (10) فرع ويترك له آله صنعته التي يتكسب بها ذكره في الكافي ~~والتذكرة قيل ف PageV04P288 الا أن تكون تفئ بالدين بيعت له اه ن لفظا ~~وقيل لا تباع ولو كانت تفئ بالدين الا بزيادة النفيس إذا كان يجد غيرها ~~بالأجرة اه فتح # (1) وكذا الكسوب قرز # (*) ينظر هل يبقى لمن يتكسب وقت ms2135 ~~الحصاد بالسؤال من الزكاة وغيرها من أموال بني آدم لعله الكسوب والله أعلم ~~اه ينظر وقرره انه لا يكون كالكسوب اه شارح قرز # (2) بالمنافع # (3) كل دخل ~~من أصل لا يجوز له بيعه اه تعليق كالمنذور عليه بالمنافع # (4) أراد من تقدم ~~وقيل من تلزمه نفقتهم اه دواري # (5) وإنما فرق بين نحو الكسوب وغيره حيث ~~جعل لغيره النفقة ليوم لان نحو الكسوب يوقف لتقدير النفقة على حد وهو الدخل ~~بخلاف غيره فهو لا يوقف لمدة ما يقدر له على حد اه وابل # (6) وإنما استؤجر ~~لهما بخلاف غيرهما لان الأجرة مستمرة موجودة لا تنقطع بخلاف الطرف الأول ~~فهو غير موجود إذ لا يبقى له الا قوت يوم فقط اه ح فتح # (*) لا إعارة أو ~~بيت مال لأنه لا يؤمن أن يخرج من يده اه تهامي # (7) وتكون الأجرة من كسبه ~~اه تذكرة # (8) بل ولو جرت العادة باستئجارها قرز # (9) يعني إذا اكتسب مختارا ~~نجم عليه الدين لا انه يجبر على التكسب اه رياض قرز # (10) وحد الاجحاف ان ~~لا يبقى له ما استثنى له اه ح لي قرز # (11) لأنه يؤدي إلى الاضرار بكسبه ~~اه زهور # (*) وهذا خاص في المفلس دون غيره كما في القرض ومثله في ح لي وأما ~~هذا فلا يجب الايصال سواء كان الدين مما يجب حمله إلى موضع الابتداء أم لا ~~ذكر معناه في ح الأثمار والزهور والوابل وقال في البحر ما لفظه قلت والأقرب ~~التفصيل الذي مر في القرض وهذا خاص في المفلس بعد الحجر لا قبله فكما تقدم ~~في القرض اه وابل # (12) يقال هو لازم بغير عقد فلينظر اه مفتي فيسلم حيث ~~أمكن PageV04P289 # (1) صوابه كما مر في القرض وذلك لأنه من ~~الديون اللازمة بغير عقد # (*) هذا في غير المحجور عليه قرز # (2) ونحوه ~~كالمبارز والمقود والحامل في السابع # (3) يقال اقراره صحيح مطلقا والموقوف ~~على العتق المطالبة له كما تقدم فتأمل # (4) النكاح والعتق ومعاوضة معتادة ~~قرز وكذا الجناية # (5) فمن رأس المال قرز # (*) حيث لم يضف سببه اه هداية إلى ~~مرضه فان أضافه إلى ms2136 مرضه نفد من الثلث اه ولفظ حاشية ويتفقون أنه إذا ~~أضافه إلى حال المرض فمن الثلث اه كب من باب الاقرار # (6) التزويج والإجارة ~~والبيع إذا كانت معاوضة معتادة قرز وكذا الجناية # (7) وكذا الموت اه هداية # (8) وتسمع بينة المحجور عليه بدين لغائب اه تذكرة وذلك لان له حق في دعواه ~~وهو ترك حصته من ماله ولا يقال إن هذه بينة لغير مدعي اه كب قرز # (*) ولو ~~أسقط من عليه الدين المؤجل الأجل هل يسقط حتى يتمكن المستحق من مطالبته في ~~الحال وجهان أصحهما لا يسقط لان الأجل صفة تابعة والصفة لا تنفرد بالاسقاط ~~اه روضة نووي وقيل بل تسقط لأنه تأخير مطالبة الا من الحنطة الجيدة ~~والدنانير الصحاح لو أسقط صفة الجودة والصحة لم يسقطا قرز ألا ترى أن مستحق ~~الحنطة الجيدة والدنانير الصحاح لو أسقط صفة الجودة والصحاح لم يسقطا # (9) ~~واختاره المؤلف والدواري # (10) ثم يسلم له ولا يمكن منها من عليه الدين ~~وإنما كان كذلك لان دينه قد دخل ضمنا في الحجر فكان كالمعجل وللمدين حق في ~~التأخير وله فائدة لو أيسر ورأى الحاكم رجوع ذلك سيما حيث PageV04P290 كان من غير الجنس اه شرح فتح وإذا رأى الحاكم ~~صلاحا في قضاء أهل المؤجل فله ذلك وقد ذكر معنى ذلك في ح لي ولفظها ويكون ~~تسليمه إلى الغرماء أو تبقيته إلى حلول الأجل بنظر الحاكم في الأصح اه ~~باللفظ # (1) تمامه لا له الا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو اصلاحا بين ~~الناس أو ذكرا لله تعالى # (2) هذه رواية الشفاء والذي في أصول الأحكام على # (3) بلفظه # (4) وإنما صح الصلح عن الدم وإن كان حقا لا يؤول إلى المال اه ~~معيار وقيل بدليل خاص اه عامر وعلى المذهب انه يصح الصلح ويسقط القود ولا ~~يلزم العوض إذ هو حق واما الدية فهي باقية قرز # (*) ونحوه أراد بنحو المال ~~المنافع المالية اه تكميل لفظا # (*) وهذا بناء على القول بأن القصاص أصل ~~والدية بدل وهذا قول زيد بن علي ومن معه أو يكون الصلح ms2137 عن القصاص والدية ~~معا اه معيار # (*) حيث يجب القصاص والا فهو عن مال قرز # (5) ولا بد أن تكون ~~العين في غير يد مالكها اه ح لي قرز # (6) بل يصح الصلح في الحقوق كعلى ترك ~~الخيارات والشفعة لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم الصلح جائز قلت لكن ~~لا يلزم العوض كما مر اه بحر بلفظه اما في خيار العيب فيصح اخذ العوض عليه ~~لأنه نقصان جزء منه اه هامش بحر # (*) فان فعل صح قرز ولا يلزمه العوض اه ~~بحر # (7) المتحجر # (8) كأن يصالحه عن القذف # (9) التعزيرات # (10) بناء على ~~الأغلب والا فلا فرق بين البائع والمميز المأذون فمن صح عقده صح الصلح عنه ~~قرز # (11) ولفظ البيع والإجارة ينعقد به الصلح في العين والمنفعة ولا يصحان ~~بلفظه اه ديباج الا أن يجري عرف اه شرح أثمار # (12) وصح هنا أن يكون عوض ~~المنفعة اسقاط القصاص مع كونه لا يصح أن يكون ثمنا ولعله خاص هنا اه عامر # (13) الا أن يغتفر لفظها وتصح بلفظ الصلح # (14) ولا يضر اختلاف نوعه وصفته ~~قرز # (*) وقد يكون بمعنى الهبة وهو حيث يصالح عن عين له في يد غيره ببعضها ~~فيكون قد وهب له باقيها وقد يكون بمعنى العارية وهو حيث صالح عن عين له في ~~يد غيره بمنفعتها مدة معلومة ذكرهما في PageV04P291 البحر اه ن معنى وهما يصحان مع اعتراف من ~~الشئ في يده لا مع إنكاره له فلا يصحان اه ن بلفظه وصورته أن تكون دارا في ~~يد الغير فيقر بها للمالك فيصالحه المالك يسكنها الغاصب مدة معلومة فان هذه ~~بمعنى العارية ويصح للمالك الرجوع عنها اه صعيتري معنى وتحقيق أمثلة ذلك ~~في التكميل ولفظ التكميل ومنها الجعالة كقوله صالحتك بكذا على أن تسعى في ~~رد عبدي ومنها الخلع كقول الزوجة صالحتك بهذه الدار على أن تطلقني طلقة ~~فالصلح قد اقتضى أن يكون خلعا ومنها الفداء كقوله للحربي صالحتك بكذا على ~~اطلاق هذا الأسير فالصلح بالمال على اطلاقه يكون فداء ومنها الفسخ كما إذا ~~صالح عن المسلم فيه ms2138 قبل قبضه على رأس المال فإنه يكون فسخا ومنها السلم نحو ~~أن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم نعم فهذه الأنواع التي تصح أن يكون ~~الصلح متضمنا لأحدها كما تقدم يثبت لكل نوع منها حكمه في بابه اه تكميل ~~لفظا غير ممتنع من تسليمه أه كب لفظا وهو قوي وقد تقدم نظيره في البيع على ~~قوله ومن ذي اليد وظاهر المذهب الصحة هنا وهناك والله أعلم اه سيدنا حسن ~~رحمه الله # (*) يقال إذا كان بمعنى الابراء لزم أن لا يفتقر إلى قبول الخصم ~~كالابراء عند الهدوية قال عليلم ويمكن أن يقال إن ذلك براء على عقد والبراء ~~المعقود يفتقر إلى القبول فكأنه قال أبرأتك من كذا على أن تسلم كذا هذا ~~مضمون كلامه عليلم اه نجري # (1) سائر المثليات # (2) يشترط تقدم المخاصمة ~~والا فلا يكون بيعا ولا صلحا إذ لم يكن من ألفاظ البيع اه وابل أو يكون ~~بينهما شركة أو رابطة فإنه يصح عقيب هذه لان ذلك قد قام مقام الخصومة اه ~~شرح أثمار وعن سيدنا عامر بل الشرط ان لا تتقدم مخاصمة فلو كان قد تقدمت ~~مخاصمة كان الصلح عن انكار وسيأتي نحو الازدحام في الحقوق في السكك ونحوها ~~اه أثمار # (3) في الخيارات وبطلانه بالاستحقاق ووجوب التقابض حيث يشترط ~~ويحرم التفاضل حيث يمنع صحة وقفه على الإجارة اه بحر بلفظه # (4) فإن كان ~~الأجل الآخر مثل ما بقي من الأول صح وفاقا اه ن # (5) وكثير من النسخ كهذه ~~ومع ثبوت الكاف يرمز إلى قوله أم مثله واللام أنسب اه من شرح السيد أحمد ~~بن علي PageV04P292 الشامي # (1) المذهب الصحة قرز # (2) ولا يشترط ~~قبض الخمسين المصالح بها لان هذا ابراء والله أعلم وقد صرح به في التذكرة # (3) ولا يشترط قبض المعجل في المجلس ولو اشترط تعجيله على القول بصحته لان ~~هذا ليس كالصرف وإنما هو ابراء من البعض فقط والبعض الآخر يصح أن يكون حالا ~~فيصح وان لم يقبض كما يصح مؤجلا اه تذكرة معنى # (4) في باب القرض في قوله ~~ويصح بشرط ms2139 حط البعض وكذا هنا لأنه لم يستثن الا الصورة الآتية وهو قوله الا ~~عن نقد بدين # (5) صوابه عن حال ليدخل المثلى قرز # (6) هذا نص الهادي عليلم ~~فأبقاه ع وط على ظاهره انه لا يصح عن المعجل بالمؤجل وحمله م بالله على أن ~~مراده حيث وقع الصلح من غير الجنس اه كب # (*) ووجه ما ذكره ع أن ذلك يجري ~~مجرى بيع عشرة بخمسة مؤجلة فلا يجوز كما لا يجوز في الصرف ولا يلزم عليه ~~إذا صالح عن عشرة مؤجلة بخمسة معجلة لأن يكون حطا والحط جائز فيجوز ولو شرط ~~اه غيث معنى والصلح عن المعجل بالمؤجل دونه لا يكون حطا لان الحط عن ~~المعجل إنما يكون بما هو دونه معجلا إذ المعجل لا يحط عنه مؤجلا فأحدهما ~~مخالف للآخر اه لمع وغيث # (7) ووجهه كلام م بالله عليلم أنه اسقاط لبعض ~~الدين وتأجيل لبعضه وقواه الامام شرف الدين لظاهر الحديث وهو قوله صلى الله ~~عليه وآله من أنظر معسرا الخبر # (8) مشتق من الكلاء وهو العدم اه ضياء # (*) ~~والكالئ هو النسية والتأخير يقال أكلا الله عمرك أي طوله وأخره # (9) مؤجلة # (10) أي لم يصح # (*) أما لو كانا في ذمتين صح ولا اشكال اه ح لي لفظا # (11) ~~وقبضت في المجلس قبل التفرق قرز وفي PageV04P293 ح لي وان لم يقبض # (1) يعني اختلاف التقدير دون ~~الجنس # (2) على القول بأنه مثلي والأولى كدقيق البر بعجينه وما في الكتاب ~~مستقيم # (*) صوابه بلحم يكال لان العبرة إنما هو بالكيل أو الوزن قرز # (3) ~~واما لو كان قيميا تالفا لم تصح المصالحة عنه لأنها هنا بمعنى البيع ~~والقيمة مجهولة وبيع المجهول لا يصح # (1) وهذا يستقيم حيث صالحه بعين واما ~~لو صالحه بنقد فالظاهر أنه يصح عن مجهول بمعلوم حيث علم أن المصالح به أقل ~~من المصالح عنه قرز # (1) فعلى هذا يكون الصلح فاسدا قرز إذ هو بمعنى الابراء # (4) فاما لو كانت العشيرة غير باقية بل صارت في ذمة المصالح فان ذلك يصح ~~لأنه بمعنى الابراء لا بمعنى البيع فكأنه أبرأه من البعض ms2140 # (5) بل سبعة ~~السادس أنه لا تلحقه الإجازة السابع أنه لا يفتقر إلى قبول إذا كان بمعنى ~~الابراء # (6) ولا يصح الرجوع قبل حصول الشرط بالقول لا بالفعل فيصح إذ ~~الشروط يصح الرجوع عنها بالفعل قرز وأما إذا كان عقدا صح الرجوع قبل القبول ~~قرز # (7) غالبا احتراز من عوض الخلع ونحوه مما يقبل الجهالة فإنه يصح بيعه ~~ممن هو عليه وإن كان مجهولا وعليه الأزهار في البيع لقوله فلا يصح معدوما ~~الا في السلم أو في ذمة مشتريه # (*) عكس الصورتين فلا يصح وهما مجهول عن ~~معلوم أو مجهول عن مجهول # (9) وصورة PageV04P294 الصلح عن المجهول بالمجهول قال في الكافي نحو ~~أن يدعي عليه كساء من جملة أكسية عن نذر أو وصية أو نحوهما فيصالحه عنه على ~~دابة من جملة دوابه أو بقرة من جملة بقره غير معينة وصورة الصلح بالمجهول ~~عن المعلوم أن يدعي عليه ألف دينار أو ماية أو نحو ذلك مما هو معلوم ~~فيصالحه عن ذلك بثوب من جملة ثيابه أو شاة من قطيع غنمه اه صعيتري # (1) ~~وهذا مبني على أصل م بالله ان بيع المجهول يصح إذا كان في حوزة المشتري ~~وعند الهادي والقاسم لابد أن يكون معلوما من غير فرق اه ن معنى # (2) وذلك ~~أن يكون في يده عن نذر أو اقرار أو وصية أو نحو ذلك ثم إن كانت المصالحة ~~بمعنى الابراء صح ذلك أن علم أن المصالح به أقل من المصالح عنه فان التبس ~~هل هو أقل أو أكثر لم يصح تغليبا لجانب الحظر وإن كان بمعنى البيع صح عند م ~~بالله لأنه قد ذكر حاصرا # (3) إذا علم أن المصالح به دون المصالح عنه لئلا ~~يكون رباء # (4) وإنما لم يصح ذلك وإن كان يصح البراء من المجهول لان هنا ~~مشروط بحصول شئ مجهول اه نجري # (5) بما اكتسب في هذه السنة # (6) حيث لا وصى ~~اه زهور # (*) ويصح الصلح من الوارث بدين على الذمة ولا يكون من الكالئ ~~بالكالئ لان الدين على ذمة الميت ومال الصلح في ذمه الوارث ms2141 ولا يقال أنه ~~تصرف في الدين إلى غير من هو عليه لأنه في حكم الثابت في ذمة الوارث لما ~~كان مطالبا به اه ن وهذا يصح بشرط أن تكون ثم تركته للميت حتى يكون في في ~~حكم الثابت على الوارث لأنه يلزمه القضاء فلو لم يكن للميت تركة قط لم يصح ~~الصلح لأنه كأنه اشترى ما على ذمة غيره فلا يصح اه تعليق تذكرة قرز # (7) في ~~الزائد على حصته يقال إذا لم يكن فيه ضرر على PageV04P295 الشركاء أو تكون قسمته في بعض قرز # (1) سواء ~~نوى الرجوع أم لا وقيل إذا نوى الرجوع يعني حيث دفعه من ماله # (2) ومعنى عدم ~~تعلق الحقوق أنه لا يطالب الا بقدر حصته ومعنى التعلق أنه يطالب بالجميع ~~ذكر معناه في البيان قرز # (3) حيث صالح باذنهم أو فضوليا وقد قبض ما صالح به ~~وعلموا بقبضه كما تقدم في قوله ولا يتعلق حق بفضولي غالبا قرز الذي تقدم في ~~البيع لا بد من الإجازة ولا يكون مجرد العلم بالقبض كاف كما ذكر هنا فينظر ~~اه كاتبه # (4) في الوكالة في قوله والصلح بالمال # (5) فتعلق به الحقوق الا ~~أن يضيف إليهم لفظا تعلق به قدر حصته فقط ولا يرجع فيما هو كالبيع بما دفع ~~الا أن يأمروه بالدفع أو أمروه بالصلح عنهم لأنه وكيل فيرجع اه ح لي لفظا ~~قرز # (6) قيل إذا كان من التركة وإن كان من مال المصالح صح الصلح وسقط الدين ~~ولا يرجع بشئ اه عامر قرز # (*) يعني إذا صالح بعين ماله فإن كان باذنهم رجع ~~عليهم بالزائد على حصته وجرى مجرى من قال أعتق عبدك عن كفارتي وإن كان بغير ~~اذنهم كان متبرعا بالقضاء اه غيث # (7) حيث لم يأذنوا اه ولفظ الزهور واما ~~الوجه الثالث وهو أن يصالح عن جميع الورثة بمعنى البيع فلا يخلو اما أن ~~يصالح بإذنهم أو لا بإذنهم ان صالح بإذنهم فاما أن يصالح بعين أو دين ان ~~صالح بعين فاما من ماله أو من التركة إن كان من ماله صح ms2142 ذلك وكان له ان ~~يرجع بعوض الزائد على حصته على سائر الورثة إذا نوى الرجوع لان هذا كما لو ~~قال رجل لغيره أعتق عبدك عن كفارتي وإذا كانت العين من التركة صح أيضا اه ~~زهور بلفظه وأما إذا صالح بغير إذنهم فاما ان يصالح بعين أو دين ان صالح ~~بعين فاما من ماله أو من التركة إن كان من ماله كان متبرعا # (1) وإن كان من ~~التركة صح في حصته ووقف في حصة الباقين على الإجازة والضمان في هذه الصورة ~~إذا ضمن هو ضمان الدرك فإذا استحقت العين رجع عليه بالدين # (2) على ما ذكره ~~الفقيه ح وان صالح بدين صح في نصيبه أيضا ووقف في نصيب الباقين فإن لم ~~يجيزوا لزمه في حصته من الذي صالح به فقط ولو ضمن لم يصح ضمانه لأنه ضمن ~~بغير الواجب وان أجاز وأصلحه صح في الجميع ولم تعلق به الحقوق لأنه فضولي ~~اه زهور بلفظه # (1) الا أن يجيزوا مع الإضافة أو أمروه بالدفع اه هامش ن ~~قرز # (2) ورجع عليهم بحصتهم لان له ولاية في قضاء الدين من جنسه اه ن بلفظه # (*) فلا يصالح بشئ ويسقط عنه الحد لان ذلك متضمن لتحريم ما أحل الله اه ~~ولفظ حاشية وإنما لم يصح عن حد اثباتا إذ فيه تحليل ما حرم الله من اثبات ~~الحد بلا سبب ولا نفي إذ فيه تحريم ما أحل الله من عدم إقامة الحد عند وجود ~~سببه ولا عن نسب كذلك وقد قال صلى الله عليه وآله لعن الله من أنتسب إلى ~~غير أبيه أو تولى غير مواليه PageV04P296 # (1) ولا عن ولا # (2) مثاله أن يكون الرجل ثابت ~~النسب من قوم فيصالح قوما آخرين على أنه منهم أو يكون ثابت النسب من قوم ~~فيصالحه بعضهم على نفي نسبه منهم فما هذا حاله يكون باطلا اه رياض # (3) ~~يعني لا يجوز للظالم منهما والمتوسط فيجوز لهما لأنه ايصال من يدعي إلى بعض ~~حقه أو دفع أذية واعلم أن الصلح جائز مع الاقرار بلا خلاف ومع الكراهة ms2143 لا ~~يجوز ومحل الخلاف مع الانكار والسكوت اه لمعه # (*) فان قيل لم قالوا هنا ~~يحرم على الانكار وقالوا في آداب القاضي يندب للقاضي الحث على الصلح ما ~~يتبين له الحق فالجواب من وجهين الأول المراد هنا لا يحل أخذ المال والمراد ~~هناك أنه يستحب للمتوسط الخوض في الصلح قيل ل يجوز للمتوسط الخوض في الصلح ~~إذا كان تركه يؤدي إلى منكر أعظم منه الوجه الثاني أن المراد هنا أن الصلح ~~لا ينعقد بل للخصم الرجوع فيما صالح والمراد في آداب القاضي أن الدخول في ~~الصلح جائز قال عليلم والأقرب عندي في الجواب ان الذي يندب للقاضي حثهما ~~على المصادقة ويطلب من صاحب الحق التسامح لصاحبه وعدم التضييق عليه مع طيبة ~~نفسه لا على وجه الاكراه والصلح الذي حرم هنا ما وقع قبل التصادق تفاديا ~~للخصومة قال فهذا أقرب إلى تقرير القواعد من الجوابين الأولين اه غيث # (4) ~~فيما بينه وبين الله # (5) وك اه ن # (6) لأنه في مقابلة واجب وهو إجابة ~~الدعوى والمرافعة إلى الحاكم اه ن # (7) هذا تفريع على كلام ح # (8) وتكون ~~الدراهم كالغصب الا في الأربعة لأنه في مقابلة عوض وقيل كقيمة الحيلولة اه ~~من خط القاضي حسين المجاهد # (9) ولو حصل بلفظ البيع اه بحر معنى أو الهبة ~~أو النذر أو أي ألفاظ التمليكات لم تحل قرز # (10) أو المجنون أو المسجد أو ~~الطريق # (11) واما لو كان ثم بينة صح الصلح لكن بعد الحكم بها والا فلا يجوز ~~لجواز الجرح اه ومعناه في البيان PageV04P297 # (1) الا ان يعرفا جرح الشهادة جاز لهما ~~المصالحة # (2) حيث غلب في الظن أنه يحلف قرز # (*) يقال هي حق للمدعي ولا يحلف ~~الا بعد طلب الولي ولعل المراد حيث ألزمه الحاكم الحلف # (3) نحو ان يصالحه ~~عن دين بأكثر منه من جنسه ذكره في الغيث وبسط فيه الكلام فليطالع # (4) واما ~~مع ارتفاع السبب فيجوز كالبيع والهبة والنكاح والطلاق ونحو ذلك اه كب ~~وبيان نحو بعت منك هذا بهذا أو صالحتك بهذا وعن هذا وأراد به البيع فان هذا ~~صلح ms2144 أحل حراما بالنظر إلى ما قبل البيع فيجوز لارتفاع سبب التحريم للبيع ~~وكذا في النكاح لو قال صالحتك بهذا على أن تزوجني ابنتك فقال زوجت فقد زال ~~سبب التحريم وكذا الطلاق اه تعليق الفقيه س # (5) يحترز من الصلح الذي يقبل ~~التحليل كالصلح عن رقبة الأمة فيجوز وطؤها اه صعيتري # (6) ويستدل عليه من ~~الكتاب بقوله تعالى الا أن يعفون وقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شئ وقوله ~~تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى ويشترط في المبرئ التكليف والاختيار واطلاق ~~التصرف واكتفى عليلم عن ذكر ذلك لما في سائر العقود اه علم ح لي # (7) حاكيا ~~عن يوسف عليلم اه كشاف وقيل عن زليخا وهو الأصح # (8) وفي البحر اسقاط ما في ~~الذمة من حق أو دين # (9) يعني ظل عرشه # (10) وفي المعيار لا يصح عما ليس في ~~الذمة كحق المرور ونحوه قلت وظاهر الاز يدل عليه بقوله اسقاط للدين # (11) ~~والدم والحق اه قرز الثابت في الذمة PageV04P298 # (1) فيفتقر إلى القبول ولا يصح تعليقه على شرط ~~ويصح الرجوع قبل القبول اه # (2) واما لو قال أبحت لك كانت إباحة وكذى أحللت ~~لك والمذهب انه يصير أمانة قرز # (3) فان أبرأه مرة أخرى صارت إباحة الا أن ~~يجري عرف انه يريد التأكيد قرز لعله حيث أبرئ من الضمان لا من العين فتصير ~~أمانة هذا على أصل م بالله فتأمل والصحيح انه ولو رهنا وقد ذكر معناه في ن ~~وقواه في ح لي # (*) الا العين المرهونة فلا تصير أمانة لبقاء سبب الضمان وهو ~~عقد الرهن اه ح حفيظ كما تقدم في الإجارة في قوله والمرتهن صحيحا فيكون ما ~~هنا مطلق مقيد بما تقدم # (4) وتبطل الإباحة بموت المباح له وبموت المبيح إذا ~~كانت مطلقة وإن كانت مقيدة فتكون بعد موته وصية تنفذ من الثلث اه ن معنى ~~قرز # (5) حسا اه ح أثمار وقيل مطلقا حسا وحكما اه لا حكما قرز ويرجع ~~المباح له بالغرامة وقيل لا يرجع كما تقدم في هامش قوله مباح بعوض # (6) ~~(فرع) فان قال لا حق لي عليك ms2145 أو أعلم أن لا حق لي عليك كان اقرار بالبراء ~~فيبرئ في الظاهر لا في الباطن ذكره الفقيه ح وقال الامام ي يكون ابراء رواه ~~في البحر وأطلقه في اللمع اه ن بلفظه # (*) لا إذا قال أبرأك الله لم يبرأ ~~لان الحق له لا لله تعالى اه ن والأقرب انه يبرأ إذا قصد به البراء للعرف # (7) ولا يصح الرجوع عنه قبل حصول الشرط بالقول لان الشروط لا يصح الرجوع ~~عنها بالقول ويصح بالفعل كما تقدم في الوقف قرز # (*) ولو حق الشفيع نحو أن ~~يقول أبرأتك من الشفعة بشرط أن تسلم لي كذا أو على أن تسلم كذا إن حصل ~~الشرط صح البراء والا فلا قرز اه تذكرة معنى # (*) لان الشروط لها مدخل في ~~البراءات لان البراء إزالة ملك فجاز دخول الشرط فيها كالطلاق والعتق اه ان # (8) إذا حصل الشرط قبل موت المبرئ قرز PageV04P299 # (1) هذا حيث لم يملك العوض بنفس العقد نحو على ~~أن تهب لي كذا فأما إذا ملك بنفس العقد نحو على هبة كذا أجبر عليه وان تعذر ~~نحو أن يتلف بطل البراء اه غيث معنى # (*) البراء قد وقع بالقبول وإنما ~~للمبري الرجوع لتعذر العوض فقط فلو لم يرجع صح البراء # (2) فورا # (3) وإذا ~~وقع على عوض مضمر أو غرض ثم تعذر كان للمبري الرجوع فورا لأنه لم يبق له ~~الا حق ضعيف فيبطل بالتراخي كما قلنا في نظيره واما الحقوق المحضة فلا رجوع ~~فيها اه معيار وذلك كالطلاق والعتاق فإنهما لا يبطلان بتعذر العوض في ~~العقد لقوة نفوذهما بدليل أنهما لا يبطلان بالرد بخلاف البراء اه بجر معنى ~~ولفظ البحر فصل ويصح البراء بعوض مشروط فلا يقع الا بحصوله ومعقود فيقع ~~بالقبول أو ما في حكمه فان تعذر العوض فله الرجوع ولا يجبر ملتزمه ولا له ~~المطالبة بقيمته قلت حيث لا يملك بالعقد كالمبيع إذا استحق وخالف الطلاق ~~والعتاق فإنهما لا يبطلان بتعذر العوض في العقد لقوة نفوذهما بدليل أنهما ~~لا يبطلان بالرد بخلاف البراء اه بحر بلفظه بل ms2146 يرجع إلى قيمة العوض قرز ~~ولفظ البيان ومثل ذلك في الطلاق يوجب الرجوع إلى قيمة العوض وفي العتق إلى ~~قيمة العبد اه بلفظه # (4) فإن كان ليس مالا ولا عرضا بل عبث فلا حكم له اه ~~ن وغيث وقيل يكون شرطا محضا ذكره عليلم فيعتبر حصوله اه واستضعفه المؤلف ~~واختار بقاء كلامهم على ظاهره فلا بد من القبول قرز # (*) مقصودا والا وقع ~~بالقبول ولا رجوع لتعذره إذ هو عبث اه سيدنا حسن رحمه الله # (*) وقدوم زيد ~~الا ما يحصل بعد موت المبرئ فإنه لا يصح التقييد إذ قد صار الحق في ملك ~~الورثة ولا حق للمبري حال حصول الشرط وان لم يحصل فله الرجوع اتفاقا وكذا ~~يثبت هذا الحكم في النذر وما شابهه من سائر التمليكات التي تدخلها الشروط ~~كما في النذر كما مر تفصيله # (5) ينظر في ذلك الا أن يعرف من قصده الوصية ~~اه سيدنا علي رحمه الله تعالى قرز # (6) يبطل بالاستغراق ولا يصح الرجوع عنه ~~ذكره في الوابل ولعله لا يبطل بقتل المبرئ للمبرئ ولا يبطل لو أنكشف المبرئ ~~ميتا عند الابراء أو مات قبل المبرئ بخلاف الوصية الحقيقة فلا يخرج هذان ~~الحكمان من قوله فتصير وصية فان قال إن مت فان برئ بطل بموت المبرئ قبل ~~المبرئ اه ح لي لفظا قرز # (7) ان لم يجيزوا # (8) الأولى حذف طرف ومن ~~اه PageV04P300 # (1) الثقة بالفتح العدل وبالكسر المصدر قال ~~الشاعر ثقة مصدر بكسروان هم * فتحوا ثاءه فمعناه عدل # (2) ثلثه أو ربعه # (3) ~~وإن كان ظاهر الاز خلافه قوى # (4) ما لم يظن الكذب قرز # (5) ولو صح له ذلك ~~بالشهادة العادلة الا أن يكون قد انضم إليها حكم حاكم كما تقدم قرز # (6) ~~كالهدية # (7) بالباء الموحدة والياء التحتانية # (8) الاضطراب في قول الفقيه ي ~~في كلا قوليه كل ظن صدر عن رب المال لان رب المال يصح تفسيره من كل من ~~المخبر والمخبر عنه # (9) يقال في خبر العدل أنه أخبر في الأول بسقوط واجب ~~وهو يجوز العمل بقوله في ذلك وفي الثانية الخبر بفعل محظور وهو ms2147 لا يجوز ~~العمل بقوله في ذلك اه تعليق الفقيه س قلنا قد عمل بقوله في المحظورات ~~كالجرح اه مفتى لعل الجرح مخصوص فلا يعترض به # (10) والمراد أن الظن يكفي ~~في جواز التناول لا في سقوط الضمان كما تقدم تحقيقه في الدعاوي اه من ~~إفادة القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني # (11) المعنى أن له الرجوع فإن ~~لم يرجع وقع البراء وظاهر الاز أنه لا يصح البراء من أصله قرز # (12) أو نحوه ~~اه ح لي قرز # (*) ومن ذلك أن يفجعه بيد قاهرة أو نحو ذلك اه ح فتح # (31) ~~وكذا لو ادعى أنه هاشمي أو فاضل ورع أو نحو ذلك فإنه لا يصح البراء ويرجع ~~المبرئ بذلك المبرئ منه اه وابل قرز # (14) أو غيره بأمره اه يحيى حميد قرز # (*) وكذا سائر التمليكات ينظر في قوله وكذا سائر التمليكات لأنه يثبت ~~الخيار PageV04P301 فقط فيها كما تقدم في البيع في التنبيه وان ~~أراد غير البيع استقام الكلام فلا نظر # (1) صوابه نقيضهما # (*) ولو غلب في ~~الظن أنه لو عرف لم يبرء خلاف ص بالله اه ح لي لفظا # (*) الا إذا سأل وجب ~~عليه تعريف عكسهما # (2) وقواه حثيث # (3) أو ظن # (4) والقول للمالك إذا ادعى ~~أنه لو بين لم يبرء اه ن معنى # (*) قلت وهو قوي لقوله صلى الله عليه وآله ~~لا يحل مال أمر مسلم الا بطيبة من نفسه # (5) والجنس والنوع وفي بعض الحواشي ~~وان لم يذكر الجنس ولفظ البيان الثالثة أن يكون الدين نقدا أو مثليا ويسمي ~~عند البراء جنسه وقدره صح وفاقا وكذا عندنا ان ذكر قدره لا أن ذكر جنسه فقط ~~فلا يصح نحو أبرأتك من بر أو شعير أو نحو ذلك اه بلفظه أما لو قال من البر ~~أو الشعير صح البراء اه ان # (6) أي الضفتين # (7) يقال هو النوع فينظر # (8) ~~فلو استبرأ من خالص والذي عليه مغشوشة برئ من قدر الفضة لا النحاس اه بحر ~~وفي كب والبيان لا يبرأ لان الخالص غير المغشوش وهو المختار # (9) لأنه ~~استبرأ من غير الثابت في الذمة ms2148 # (10) فان استبرأ من دراهم فلعله يبرأ من ~~ثلاثة دراهم اه كب معنى وتذكرة قرز # (11) فرع فإن كان الدين عشرة بعضها ~~خالصة وبعضها مغشوشة أو بعضها جيد وبعضها ردئ فأبرأه من خمسة دراهم مطلقا ~~كانت من الكل من كل نوع بقدره اه ن # (12) ويكون اقرارا بما يساوي ألفا ما ~~لم يتواطئا على الاحتياط قرز # (13) ولعل من ذلك أنه إذا قال أبرني من شئ لك ~~إذ هو لفظ يعم اه ح لي لفظا قرز # (14) فإن كان يساوي أكثر بقي الزائد عليه ~~اه ن بلفظه قرز # (15) قيل ف وهذا يكون وفاقا وهو محتمل لعدم الصحة على ~~القول بان البراء تمليك للزائد على دينه باطل لا حكم له اه كب # (16) قوله ~~من كل حق إلى آخر الكلام يرجع إلى PageV04P302 أول الباب يعني اسقاط للدين ولضمان العين ~~وإباحة للأمانة اه ع سيدنا حسن # (1) من قوله إن التبري من العيوب جملة لا ~~يصح وفي تخريجه نظر لان البرئ مما في الذمة اسقاط فيصح بالمجهول بخلاف ~~الابراء من العيوب جملة فإنه تمليك أرش في مقابلة جزء من الثمن مجهول فلا ~~يصح اه تعليق الفقيه ع # (2) وقد أخذ من هذا أن الزوجة إذا أبرأت من حقوق ~~الزوجية لم ينصرف إلى المهر اه زيادات يحقق هذا ويتأمل إذ قد أتى بلفظ ~~يعمه فيدخل المهر قرز # (*) الا أن يقر أنه أراد الدين اه زيادات ويكون عملا ~~بالاقرار لا بالابراء # (3) فان علم أنه لا خصمة بينه وبين المبرئ انصرف إلى ~~الدين # (4) لفظ البحر ويعتبر في القيمي ذكر قيمته وهو أولى لان الاغناء يوهم ~~أنه ذا ذكر الثوب ولم يذكر قيمته انه يصح وليس كذلك بل لا يصح # (5) أو من ~~دينار مثلا ولفظ البيان (مسألة) من أتلف على غيره شيئا من ذوات القيم فهو ~~مخير في ضمانه بين الدراهم والدنانير ولو جرت العادة بأحدهما فقط ومن أيهما ~~أبرأه المالك برئ ذكره في الزيادات # (6) كالمهر ونحوه # (7) قوي للعرف اه ~~عامر # (8) ولو قد عدم المثل لان قيمة المثل لا تثبت في الذمة اه هبل ms2149 وفي ~~البيان مسألة إذا كان الدين مثليا فان أبرأه منه أو من مثله صح وان أبرأه ~~من قيمته لم يصح الا أن يكون عدم المثل اه ن # (9) فان ذكر الجنس وحده فان ~~أتى بلام التعريف صح وان أتى به منكرا نحو أبرني من بر لم يصح قرز فان قال ~~أبرني من دراهم برئ من ثلاثة دراهم والفرق بين البر والدراهم أن في البراسم ~~جنس فقط نحو أن يقول أبرني من البر لكن حيث يعرف قدره يصح وفاقا وحيث لا ~~يعرف قدره فيه خلاف ن وش كما تقدم في الصلح اه زهور # (10) لا وجه للتنظير ~~الا أن يكون الفقيه س ادعى الاجماع استقام تنظير الامام PageV04P303 # (1) ينظر في ذكر القيمي ولعله فيما كان ثابتا ~~في الذمة أما إذا كان القيمي ليس بثابت في الذمة بل أتلفه وكان اللازم ~~قيمته فالقياس أن لا يصح حيث قال أبرني من شئ قيمته كذا لأنه حصل البراء من ~~الشئ التالف نفسه وهو ليس ثابت في الذمة وإنما الثابت قيمته وإنما يستقيم ~~حيث الثابت في الذمة نفس القيمي كعوض الخلع ونحوه فيصح أن يقول أبرني من شئ ~~قيمته كذا اه ح لي لفظا يقال حيث أتلفه ثم قال أبرني من شئ قيمته كذا ان ~~القيمة هي مثلية لأنها من أحد النقدين وهو يصح في المثلى من أن يقول أبرني ~~من شئ قيمته كذا # (2) ويبرئ الميت والورثة بابراء الميت ولو بعد الاتلاف ~~للتركة من الورثة اه ن ولو قلنا إن الوارث خليفة لان الميت هو الأصل اه ~~مصابيح # (3) فاما بعد اتلاف الورثة للتركة فيصح ابراؤهم مطلقا لأنه قد صار ~~الدين عليهم فيبرؤون ويبرأ الميت أيضا وهو مفهوم الاز وصرح به في التذكرة ~~حيث هم المتلفون لا إذا كان غيرهم فلا يبرأ إذ المال باق على المتلف ولم ~~يتعلق بذمتهم شئ قرز # (4) في المجلس إن كان حاضرا وفي الغائب بلوغ الخبر قرز ~~وقد تقدم مثله في النذر في قوله ويبطل بالرد # (*) حيث لم يتقدم سؤال ولا صدر ~~بعد البراء ms2150 قبول ومع وقوع أحدهما لا معنى للرد بعده فافهم وقيل بل يصح ولو ~~بعد القبول لكن لا بد أن يكون في وجهه أو علمه ويقبل أيضا # (5) يقال ~~الامتناع ليس برد الا ان يجري عرف بان الامتناع رد # (6) قد أبطلته أو رفعته # (7) ابراء الضامن والقصاص # (8) لان البراء فيه شائبة اسقاط فلم يحتج إلى ~~قبول وشائبة تمليك فيبطل بالرد اه غيث # (9) (فرع) واعلم أنه لا يصح عما ليس ~~في الذمة كحق المسيل والاستطراق ووضع الخشب ونحوها لان محلها العين دون ~~الذمة ولذلك بقي استحقاقها مع اختلاف مالك العين بخلاف الشفعة ونحوها فإنها ~~مع تعلقها بعين مخصوصة ثابتة في الذمة إذ يجب على من هي عليه التسليم ولذا ~~قلنا إن الشفيع يملكه بعقد البيع السابق اه معيار بلفظه # (1) ولا فرق بين ~~ضمانة الوجه والمال قرز # (11) ولو في الحقوق المحضة قرز # (*) العقود تنقسم ~~إلى ما PageV04P304 يحتاج إلى قبول ويبطل بالرد وهو البيع ~~والإجارة والهبة والنكاح والكتابة والخلع والى ما لا يحتاج إلى قبول ولا ~~يبطل بالرد وهو الحقوق المحضة كالقصاص واليمين والدعوى والشفعة وخيار الشرط ~~والى ما يحتاج إلى قبول لكنه يبطل بالرد وذلك كالوكالة والوصاية والاقرار ~~والنذر اه تذكرة قلت وكذا الابراء # (*) ولو في الشفعة ولعله بعد الطلب والا ~~فقد بطلت بالتراخي # (*) وتلحقه الإجازة ويصح من الأخرس وبالكتابة والرسالة ~~قرز # (1) فإن كان غائبا قبل في مجلس علمه بالبراء اه ن وكب قرز # (2) وحقيقة ~~الاكراه وهو سلب الاختيار والعمل بالاضطرار وقيل ي في التمهيد الأولى في ~~حده البعث على الفعل الشاق بالوعيد بانزال ضرر أو تفويت نفع # (3) نزلت في ~~عمار وياسر رضي الله عنهما # (*) وهي في عمار وياسر حين أكرها على الكفر وترك ~~ما أكره عليه أفضل وان قتل لتفضيله ايمان ياسر لما صبر على القتل نزلت في ~~عمار وأبيه ياسر حين أكرها على النطق بكلمة الكفر فاما ياسر فلم ينطق وصبر ~~على القتل وأما عمار فنطق بها وعذره الله لما كان مكرها خوفا من القتل وسئل ~~صلى الله عليه وآله وسلم عن اسلام ms2151 عمار وياسر فقال اسلام ياسر أفضل لما صبر ~~على القتل اه تخريج بحر وأما عمار فأخذ برخصة الله تعالى وأما أبوه فصبر ~~على الحق فهنيئا له اه مقاليد # (4) لا في الضمان # (5) إذا كان القتل أو ~~القطع في فاعل المحظور لا لو قتل زيدا ان لم يفعل عمرو المحظور فلا يجوز ~~قرز # (*) أو اذهاب حاسة اه ح لي وكذا اخذ مال مجحف به مؤثر في نفسه اه ح ~~ذو يد # (6) أو بعضه قرز # (*) ولو زائد اه ح لي # (*) وهل يدخل في العضو ~~الأنملة والسن وإزالة جلدة عضو وشق جلدة الظهر ونحو ذلك الأقرب ان حكمها في ~~ذلك حكم العضو وقد أشار إليه في البستان اه ح لي وفي حاشية لأقلع السن قرز # (7) إذا كان يؤدي إلى تلف النفس أو ذهاب عضو والا فلا # (*) لان الله تعالى ~~قرنه بالقتل فقال أو اخرجوا من دياركم اه ان # (8) إذا تعذرت عليه الهجرة # (9) ولو بهيمة قرز # (10) فان فعل الزنى والقذف لم يحد وأما القتل فيقتص منه # (*) ومفهوم هذا جواز مقدماته وكذا المال المجحف بمالكه ونحوه PageV04P305 وطئ الزوجة حائضا أو الأمة أو المستبرأة أو في ~~الدبر اه ح لي لفظا # (*) حيا لا ميتا قرز # (*) المحترم # (*) واما ايلام نفسه ~~وسبها فيجوز إذ قد جازا كل بضعة منه عند الضرورة # (10) قوله في الصفح الأول ~~وسبه ينظر لو سب الملائكة الظاهر أنه أبلغ من سب الآدمي لأنه كسب الأنبياء ~~لمكان العصمة ان لم يرد على ذلك دليل اه مي وظاهر الأزهار الجواز # (1) خلاف ~~البلخي في الايلام # (2) لان هذا المختصر يؤخذ بمفهوماته لأنه قد جعلها ~~كالمنطوق وقد ذكر ابن الحاجب ان الكتب المصنفات يؤخذ بمفهوماتها لان ~~المصنفين يقصدون ذلك ذكر معناه في شرح المفصل معناه وان لم يؤخذ بالمفهوم ~~في الكتاب العزيز والسنة اه غيث بلفظه # (3) بما لا يستحقه وكذا قذفه قرز # (*) حيا أو ميتا وقد أجاز أهل المذهب أكله بعد موته للضرورة ولم يجيزوا سبه ~~بعد موته للاكراه فينظر في الفرق يقال في سبه نقص وهتك عرض لا في ms2152 أكله اه ~~مي # (4) قياسا على كلمة الكفر وعلى اتلاف مال الغير قلنا الفرق بين سب ~~الآدمي واخذ ماله أن له شبهة في ماله وليس له شبهة في سبه والفرق بين النطق ~~بكلمة الكفر وسب الآدمي ان الآدمي يتضرر والله سبحانه لا يتضرر بذلك اه ح ~~بهران ومثله في الرياض # (5) لعله تلفه أو تلف عضو منه # (6) لابن سليمان # (7) ~~وجوبا وكذا يتأول الكذب اه ن # (*) ويؤخذ من هذا أن من تكلم بكلمة الكفر كفر ~~ما لم يخرج مخرج اليمين # (*) وكذا الفعل نحو أن يكرهه على السجود للصنم ~~فيتأول كون سجوده لله تعالى # (*) فرع قال قاضي القضاة والصبر على القتل عند ~~الاكراه على كلمة الكفر يكون أفضل ونحو ذلك مما فيه اعزاز للدين لا على أكل ~~الميتة وشرب الخمر ونحوه فيجب عند الاكراه عليه بالقتل ويأثم إن لم يفعل ~~قيل ف إلا أن يكون ممن يقتدى به جاز له تركه وعلى قوم م بالله يجوز له ~~مطلقا اه ن # (8) لا يكفر وهو ظاهر الآية بل يأثم مع الامكان # (9) ويجب عليه ~~الغسل حيث أكره على الزنى PageV04P306 وظاهر الاز خلافه قرز والمختار الأول اه ع ~~قرز # (*) غالبا احتراز من الوضوء والصلاة فإنها تفسد وينتقض الوضوء ولو لم ~~يبق ثم فعل ومثله في ح لي وقيل اما الصلاة إذا فعل فعلا كثيرا كأن يحمله من ~~موضع إلى موضع آخر فالمختار أنه يبني على ما قد فعل كما تقدم في الصلاة ~~للنجري وكذا ترك الوقوف وكذا ظن الوطئ في الرجعة تكون رجعة اه ح لي وعن ~~القاضي عامر إذا بقي له فعل قرز # (1) يعني بغير فعله # (2) لأنه آلة # (*) وكذا ~~لو لم يبق له فعل في الوطئ ولو الرجل المكره لان الانتشار ليس من فعله بل ~~من فعل الله تعالى ذكره المؤلف قال ولا يلحق النسب ولو سقط الحد لأنه كما ~~لو استدخلت ماؤه اه شرح فتح وقولهم إنه إذا انتفى الحد لحق النسب ليس على ~~اطلاقه بل ذلك كوجود شبهة قوية # (3) أي الوطئ ولا يوجب حدا ولا ms2153 مهرا ولا ~~نسبا وقد مر مثله في الثمان الإماء اه سيدنا حسن قرز # (4) قال الامام ي ~~وإزالة العمامة والسب لأهل الفضل فيه تردد هل يعد من الاكراه قال والمختار ~~أنه يعد من الاكراه لان ذلك يعظم موقعه عند أهل الرياسة وربما كان أعظم من ~~الضرر اه زهور وشرح فتح # (5) ولو بعد الدخول فيه كالصلاة والصوم ويجب ~~القضاء اه ح لي لفظا # (6) فيه تردد هل الفطر فعل محظور أو ترك واجب رجح ~~الفقيه س أنه ترك واجب وقيل ف أنه فعل محظور فلا يجوز الا عند خشية التلف ~~أو تلف عضو اه كب وبيان من الصوم من كلام كب في الفطر بعد النية # (7) الا ~~أن ينويه في غير البيع وأما البيع فلا يصح ولو نواه اه وفي البيان وما ~~فعله المكره من العقود والألفاظ فلا حكم له الا أن ينوي صحته صح # (8) غرق أو ~~حريق # (9) وفي ن وكب ابن أبي الفوارس # (*) وهو من أصحاب الهادي واسمه قور ~~نشاه ابن خر نشأ وهو والد محمد بن أبي الفوارس وفي نزهة الانظار اسمه توران ~~شاه بن خروشاه بن بابويه الحيلي الملاءي رحمه الله # (10) وهو الحياء # (11) ~~كالسبع والنار والظالم اه ح لي معنى قرز # (12) بعد أموالهم ويكون الطرح على ~~حسب الأموال قرز PageV04P307 # (1) من خشية تلف أو ضرر قرز # (2) من غير توعد ~~لا لو توعده فقد تقدم # (3) وقد ورد في القضاء ترغيب وترهيب والترهيب أكثر من ~~الترغيب حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حسد ~~الا في اثنين رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ورجل أتاه الله ~~مالا فسلطه على هلكته في الحق أخرجه البخاري ومسلم ومن حديث ابن عمر وابن ~~العاص قوله صلى الله عليه وآله ان المقسطين عند الله على منابر من نور على ~~يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا رواه ~~مسلم والنسائي ومن حديث أبي هريرة يا أبا هريرة عدل ساعة خير من عبادة ستين ~~سنة قائم ليلها ms2154 وصائم نهارها يا أبا هريرة جور ساعة في حكم أشد وأعظم عند ~~الله من معاصي ستين سنة رواه الأصبهاني (واما أحاديث الترهيب) فنحو حديث ~~أبي هريرة من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح نفسه بغير سكين وفي رواية من ولى ~~القضاء أخرجه أبو داود والترمذي ونحوه (وفي حديث ابن مسعود) مرفوعا قال ~~يؤتى بالقاضي يوم القيامة فيوقف على شفير جهنم فان امر به دفع فيها فهوى ~~سبعين خريفا رواه البزار وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من ~~حاكم يحكم بين الناس الا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى ~~السماء فان قال ألقه ألقاه في مهواة أربعين خريفا رواه ابن ماجة وعن عائشة ~~قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لتأتين على القاضي العدل يوم ~~القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط رواه أحمد ولابن حبان ~~نحوه اه ح بهران وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال لأبي ذر الغفاري يا أبا ~~ذر اني أراك ضعيفا اني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين ~~مال يتيم اه شرح بحر (وعن ابن أبي أوفى) قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله الله مع القاضي ما لم يجر فان جار تخلى عنه ولزمه الشيطان أخرجه ~~الترمذي وروى البيهقي باسناده إذا جلس الحاكم للحكم بعث الله له ملكين ~~يسددانه ويوفقانه فان عدل أقاماه وان جار أعرجا وتركاه وعن ابن عمر سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كان قاضيا فبالحري أن ينقلب كفافا ~~إلى غير ذلك اه ح بهران # (4) وأما في الشريعة فالقضاء ولاية تقتضي التصرف ~~لقطع الشجار بين المتخاصمين وما يتصل بذلك على حد لا يصح أن يكون لغير ~~صاحبها ولاية على من هي عليه ويسمى القاضي قاضيا لأنه يأمر الخصمين أو ~~أحدهما بما يصح به في أمرهما ويسمى حاكما لأنه يحكم بمنع الظالم من المظلوم ~~والحكم لغة المنع ومنه حكم الدابة ms2155 اه ديباج لأنه يمنعها من الوقوع في ~~المهالك # (5) قال تعالى فقضاهن سبع سماوات أي أحكمهن والاتقان لقوله تعالى ~~فاقض ما أنت قاض اه بحر أي ما أنت متقن وصانع اه شرح بحر # (6) عطف تفسيري # (7) وقوله PageV04P308 تعالى كانت القاضية اه بحر أي الموت وتقول ~~العرب قضا فلان إذا مات # (1) وهو ما روى عن علي عليلم قال القضاة ثلاثة ~~قاضيان في النار وقاضي في الجنة فاما الذي في الجنة فرجل علم بالحق وقضى به ~~فهو في الجنة ورجل عرف الحق وجار في حكمه فهو في النار ورجل قضى بين الناس ~~على جهل اه بحر # (2) يقال أن عليا عليلم لبث في صنعاء أربعين يوما ودخل ~~أماكن في اليمن ودخل اليمن مرة أخرى في خلافة أبي بكر اه ح لي ذكره الجندي # (3) قال الدواري وحكم الدخول في الأمانة وطلبها وسائر الولايات حكم القضاء ~~فيما ذكر من الأحكام اه غاية والله أعلم # (4) في الميل اه بحر # (5) فيتعين ~~عليه بذلك أو بتعيين الامام اه ح لي لفظا # (6) كالأمر بالمعروف اه بحر # (7) ~~ويجب الهرب # (8) كأن يكون من أهل الجنة # (9) أو الجهاد # (10) وفي التكملة يحرم ~~الدخول لطلب الرزق إذ هو من طلب الدنيا بالدين وهو محتمل وقد قال صلى الله ~~عليه وآله وسلم من تعلم علما يبتغي به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب ~~عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها والمراد عدم ~~دخولها إذ من دخلها فقد عرفها وهذا من الكناية ونحو ذلك كثير وهو يحتمل ~~التوجيه بان الذم في حق من طلبه لطلب مذموم الدنيا لا في حق من طلبه لما لا ~~بد منه PageV04P309 من القوام كما هو المراد به فهذا هو المراد ~~وهو مما ثياب عليه فكان من مهمات الدين والله أعلم # (1) لكن ينظر كيف مثال ~~هذا الكلام أن يكون واجبا وقد قام غيره مقامه اه مفتي يتصور ولو قد دخلوا ~~في صلاة الجنازة جماعة فإنه قد أغنى عنه غيره وثياب ثواب واجب # (2) كلام أهل ~~المذهب في طلب القضاء وارادته ms2156 قبل الدخول لا بعده فثياب ثواب واجب عينا أو ~~كفاية ذكر معناه في شرح الأثمار # (3) وأما الفتيا فتجوز قرز # (*) والوجه لنا ~~ما روي أن كسرى لما هلك سأل النبي صلى الله عليه وآله من خليفته على الملك ~~فقالوا استخلف ابنته نوري فقال صلى الله عليه وآله لن يفلح قوم يلي أمرهم ~~امرأة وهذا الخبر خرج مخرج الذم لولاية الامرأة والذم يقتضي النهي والنهي ~~يقتضي فساد المنهي عنه ولأن المرأة تضعف على تدبير أمور الناس لكونها لا ~~تخالط كثيرا منهم ولما ورد من نقصان عقلها فلم يصح قضاؤها اه ديباج بلفظه ~~ولقوله صلى الله عليه وآله أخروهن والقضاء تقديم اه كب قوله أفلح بمعنى ~~ظفر يقال أفلح الرجل إذا ظفر وأصاب خيرا اه ترجمان واما الوصية فخارجة ~~بالاجماع فتصح الوصية إليها اه زهور معنى # (4) حيث أذن له سيده أو عينه ~~الامام وقيل ولو غير مأذون لعله حيث وجب عليه الدخول في القضاء لقوله ولا ~~تمنع الزوجة والعبد من واجب واما مع عدم الوجوب فينظر # (*) ويتعين عليه إذا ~~عينه الامام ويلزم السيدة الأجرة الا حيث يجوز له الاستعانة ويكون إليه ما ~~إلى الحاكم من تزويج من لا ولي لها وإقامة الحدود غير ذلك # (5) عندهم # (6) ~~والآفات المنفرة كالجذام والبرص المفضعين لا العور والصرع وتغير اللسان ~~وثقل السمع فلا تمنع وكذا السهو القليل لا الكثير فيمنع ذكره في البحر اه ~~ن بلفظه # (*) وظاهر الكتاب أنه لا يعتبر فيه سلامة الأطراف بخلاف الامام اه ~~ح لي # (7) والصمم اه ح لي # (8) روى عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ~~عليلم أنه قال القضاء ما في الكتاب ثم ما قاله رسول الله صلى الله عليه ~~وآله ثم اجماع الصالحين من العلماء فإن لم يوجد في كتاب الله ولا في السنة ~~ولا فيما اجمع عليه الصالحون اجتهد الامام في ذلك احتياطا ولا يألوا جهدا ~~واعتبر الأمور وقاس الأشياء بعضها ببعض فان تبين الحق أمضاه PageV04P310 ولقاضي المسلمين في ذلك ما لامامهم # (1) وفي ~~اشتراط كونه كاتبا وجهان ms2157 رجح الامام ي الوجوب لافتقاره إلى ما وضعه كاتبه ~~بخلاف النبي صلى الله عليه وآله فيكفي فيه عدالة كاتبه لأنه إذا خان نزل ~~الوحي ذكره في البحر اه ن وظاهر المذهب عدم اشتراطه اه مي قرز # (2) ~~والدليل على اشتراط الاجتهاد قوله تعالى وان احكم بينهم بما أنزل الله ~~وقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله ولخبر معاذ المشهور اه ح أثمار ~~معنى لابن بهران # (3) خرجه من قول الهادي عليلم يجوز ان يرجع القاضي فيما ~~أشكل عليه إلى امامه وهو قول ص بالله اه زهور معنى # (4) واختاره الامام شرف ~~الدين عليلم حيث عدم المجتهد في الناحية لان الاخذ برواية المقلد وقوله ~~أولى من ترك الأحكام # (5) وكان في زمانه خمس مائة مجتهد هذا في قطره لا في ~~سائر الأقطار # (6) يعني انها تزيد على عدالة الشاهد فلا يصح أن يكون كافر ~~تأويل ولا فاسق تأويل وقال في كب المراد انه محتاج إلى الاختبار وصحة ~~عدالته كما في الشاهد اه ولفظ ح لي والمراد لا يكفي في عدالته مجرد الظاهر ~~بل لا بد من معرفة عدالته بالخبرة أو نحوها ولا يغتفر في حقه ما يغتفر في ~~حق الشاهد كما سبق نحو فسق التأويل وكفر التأويل بل لابد من الورع اه لفظا # (7) ومن ذلك قضية علي عليلم مع صاحب الأرغفة وهو أنه كان لأحدهما ثلاثة ~~وللآخر خمسة فأكل معهما ثالث ودفع ثمانية دراهم عوضا عما أكل فقال صاحب ~~الخمسة أن له خمسة دراهم ولصاحب الثلاثة ثلاثة دراهم فقال صاحب الثلاثة بل ~~لك أربعة دراهم ونصف ولي ثلاثة ونصف فقال علي عليلم خذ ما رضي به صاحبك وهو ~~الثلاثة فان ذلك خير لك فقال لا رضيت الا بمر الحق فقال علي عليلم ليس لك ~~بمر الحق الا درهم واحد إلى آخر القصة اه فتح غفار ووجه قول علي عليلم انك ~~تبسط الثمانية الا رغفة بأربعة وعشرين ثلثا فأكل كل واحد منهم ثلثها ثمانية ~~أثلاث فصح مع صاحب الثلاثة الا رغفة ثمانية أثلاث وبقي له ثلث ms2158 رغيف وصاحب ~~الخمسة أكل ثمانية أثلاث وبقي له سبعة أثلاث فاقسم الثمانية الدراهم على ~~الزائد على ما أكلاه فلصاحب الخمسة سبعة دراهم ولصاحب الثلاثة درهم واحد # (8) ولا يكون جبار شديدا بحيث يهابه الخصم فلا يستوفي حقه ولا هينا ضعيفا ~~بحيث تجترئ عليه الخصوم ويطمعان فيه فيغلب منهما الغني القوي الضعيف اه ن ~~قال بعض السلف انا وجدنا هذا الامر لا يصلحه الا شدة من PageV04P311 غير عنف ولين من غير ضعف اه زهور # (1) قال في ~~التمهيد في حديث الحسبة هي القيام ممن لا يبلغ درجة الإمامة بالاجتهاد ~~وغيره من مصالح المسلمين وشروطه عقل وافر وورع كامل ووجوده رأى مع حسن ~~تدبير والعلم بقبح ما نهى عنه وحسن ما أمر به أو وجوبه قال ص بالله بهذه ~~الشروط يجوز أن يكون محتسبا وسواء كان قرشيا أو عربيا أو عجميا اه صعيتري ~~وقيل هو الامام المشكوك فيه قال عليلم حين سألته هو من كملت الشروط فيه الا ~~شرطا واحدا فمشكوك فيه # (2) الا التحكيم اه ح لي قرز # (3) وحجتهم قوله تعالى ~~وان احكم بينهم بالحق ولم يفصل وللاجماع في الأمصار من غير نكير ولقول يوسف ~~عليلم للعزيز اجعلني على خزائن الأرض # (4) من قوله في المنتخب من مات ولا ~~وصي له وله أولاد كبار وصغار فجعل بعض الظلمة بعض الكبار وليا على الصغار ~~صح تصرفه عليهم ومن قوله عليلم تقر من أحكام الظلمة ما وافق الحق اه ن من ~~الوصايا # (5) من قوله في الأحكام من شاقق الحق وعانده حل دمه ومن حل دمه حل ~~ماله وبطلت أحكامه # (6) وقال في الهداية لا يفسق # (7) من البلدان # (8) فاما لو ~~قال وليتك القضاء أو وليتك لم تصح اه زهور وفي البيان إذا ولاه القضاء ~~وأطلق ومثله في الديباج ومثله للفقيه ف وقد ذكره الدواري حيث قال الأولى أن ~~هذه ولاية للقضاء عامة لدخول الألف واللام فيحكم حيث شاء وعلى من شاء اه ~~ديباج # (9) وله أن يحكم بين من وصل إليها ولو من غير أهلها ذكره الامام ي ~~قرز # (10) وإذا ms2159 حكم في غير بلد ولايته هل ينقض حكمه أم لا قال الإمام عليلم ~~الأقرب أنه ينقض لأنه بمنزلة من لا ولاية له اه نجري وقال في الانتصار لا ~~ينقض الا بحكم آخر # (11) أو دعوى اه زهور وكب # (*) وأما الاقرار والنكول ~~فيصح PageV04P312 أن يسمعها ولا يحكم به الا في بلد ولايته اه ~~نجري # (1) قوى # (2) معينة ولا يحكم فيما يماثلها الا بتعيين آخر اه ح فتح ~~معنى قرز # (3) ويضيف الحاكم إلى أمر الامام فيقول صح عندي كذا بأمر الإمام ~~ويؤخذ من هذا صحت حكم المقلد اه عامر وظاهر اطلاقهم لا تعتبر الإضافة اه ~~سيدنا يحيى بن جار الله مشحم # (*) الا في قطعي يخالف مذهب الحاكم اه ح لي ~~لفظا كما يأتي # (*) مذهب الامام لا المحتسب فيحكم وان خالف مذهبه وقيل لا ~~فرق قرز # (4) ولا محتسب قرز # (5) ولهم عزله لمصلحة أو خمسة وغيرهم # (6) وعلم ~~اه هداية بما يجب عقلا وشرعا لاجماع الصحابة عليه في الإمامة وان اختلفوا ~~في المنصوب # (7) لأنه ليس بنائب عنهم ولأنه لا يصح منهم فعل ما اشترطوه في ~~الحكم فلا يصح شرطهم له في الحكم اه ن بخلاف الامام والموصي والموكل ~~والمحتسب فإنه يصح منهم الفعل فيصح منهم الحجر # (8) قال في الشفاء عنه صلى ~~الله عليه وآله من ولى شيئا من أمور المسلمين فأراد الله له خيرا جعل معه ~~وزيرا صالحا فان نسي ذكره وان ذكر أعانه والامام أولى بذلك اه ح فتح # (9) ~~لكنه يحمل كلامهم على أنه لا يتأذى ولم يشتغل بأصواتهم وكلام الامام مبني ~~على الاشتغال وتأذيه والله أعلم اه ذماري وقرره مي # (10) قيل ع ويؤخذ من ~~هذا الموضع أنه يصح الجرح والتعديل في غير وجه الخصم وان خبر لا شهادة لكن ~~لا بد أن يقول الحاكم للشاهد جرحك فلان وفلان لجواز أن يكون عنده ما يمنع ~~من جرحهما له من عداوة بينهم أو خصمة أو جرح اه ن حيث PageV04P313 رأى الحاكم صلاحا اه مفتى # (1) بتقديم اللام ~~على الياء # (2) ينظر في هذا الطرف الثاني القياس أنه لا يجب ms2160 عليه بل يطلب من ~~المدعي تعديل البينة المجهولة فان حصل والا ترك الحكم اه مي # (3) ولو فاسق ~~ومؤمن اه ح لي # (4) وهو البشاش # (5) الاستماع وقيل الالتقات # (6) يعني مع ~~استوائهما في الوصف فاما لو كان أحدهما يبسط لسانه على الآخر أو لا يمتثل ~~ما أمر به فللحاكم رفع الصوت عليه أو تأديبه اه ديباج # (*) لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم من ابتلي بالقضاء بين الناس فليعدل بلفظه ولحظه والإصاخة ~~واشارته ومقعده ومجلسه ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع الآخر اه ~~شرح نكت أخرجه أبو يعلي والدارقطني والطبراني في الكبير من حديث أم سلمة ~~هكذا في شرح الأثمار ولم يكن فيه ذكر اللفظ ولا الإصاخة وفي اسناده عباد ~~ابن كثير وهو ضعيف كذا في التلخيص اه شرح أثمار لابن بهران ولا وجدتهما في ~~شرح النكت بل هو في ح النكت بلحظه وإشارته ومقعده ومجلسه فينظر # (7) ولو ~~فاسقا اه لي لفظا # (*) والوجه ما روى عن عليلم أنه وجد مع نصراني درعا ~~فعرفه فقال علي عليلم الدرع درعي لم أبعها ولم أهبها فقال النصراني الدرع ~~درعي وما أنت يا أمير المؤمنين بكاذب فترافعا إلى شريح قاضي أمير المؤمنين ~~فطلع أمير المؤمنين إلى شريح وقال يا شريح لو كان خصمي اسلاميا لجلست معه ~~ولكني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صغروهم كما صغرهم الله به ~~وإذا كنتم في طريق فألجئوهم إلى مضايقة وخصمي نصراني ثم ادعى علي عليلم ~~الدرع فأنكر النصراني فقال شريح هل بينة يا أمير المؤمنين فقال لا فقال ~~شريح الدرع درعه فقال علي عليلم أحسنت فأخذها النصراني وانصرف ومشى غير ~~بعيد ثم رجع فقال أمير المؤمنين يمشي إلى قاضيه وقاضيه يقضي بالحق هو الله ~~حكم الأنبياء أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله ~~عليه وآله والله درعك يا أمير المؤمنين تبعت الجيش وأنت صادر إلى صفين ~~فجررتها من حقيبة بعيرك الاورق فقال علي عليلم أما إذا أسلمت فهي لك ثم ms2161 ~~حمله على فرس من افراسه فرزق الشهادة يوم النهروان اه أحكام # (8) فقط اه ح ~~لي # (9) ما لم يسكت كما تقدم في الدعاوي قرز # (*) لقوله صلى الله عليه وآله ~~لعلي عليلم إذا جلس بين يديك خصمان فلا تعجل بالقضاء حتى تسمع ما يقول ~~الآخر اه من شرح ابن عبد السلام # (10) ولو كان عالما بثبوت الحق عليه لجواز ~~أن يكون له PageV04P314 مخلص # (1) وتبطل ولايته قرز # (2) في القطعي لا ~~في الظني فقد نفذ وقيل لا فرق # (3) يعني ناظرا في الدعوى هل هي صحيحة أو ~~فاسدة وفي حكم الجواب هل أفاد الاقرار أم لا # (*) وعن أمير المؤمنين علي ~~عليلم أن غلامين تحاررا إلى ابنه في لوح فقال له أمير المؤمنين علي عليلم ~~تثبت يا بني فإنه حكم الله سائلك عنه يوم القيامة اه من سلوة العارفين # (4) ~~وان لم يطلب الخصم لان الحق لله # (5) أو عرف الحاكم عدالتها من غير تعديل # (6) أن طلب منه # (7) قيل الأولى ويمهل ما رأى ليدخل في ذلك امهال المدعي حيث ~~يثبت له الامهال والعبرة فيه بنظر الحاكم اه ح لي # (*) وكذا المدعى عليه ~~إذا طلب منه اليمين وطلب الامهال حتى ينظر فيها وكذا المتممة والمؤكدة وكل ~~ذلك موكول إلى نظر الحاكم اه وابل وقيل لا يمهل إذ الحق عليه اه بحر معنى # (8) قال ص بالله وللحاكم ترك الحكم أن خشي مضرة من أحد الخصمين ولا يحكم ~~بغير الحق لان ترك الواجب أهون من فعل المحظور اه ن رواه في التقرير # (*) ~~يجوز أن يقول حكمت أو تقرر لدي اه ع مفتى # (*) فرع والأقرب أنه إنما يجب ~~الحكم حيث لا يتصل المدعي إلى حقه الا به نحو من يدعي على غيره حقا وأنكره ~~ثم بين أو حلف عليه يمين الرد أو نكل المدعى عليه فيجب الحكم حينئذ فاما من ~~طلب الحكم له في شئ في يده يريد به تقرير ملكه على وجه الاحتياط فلا يجب ~~الحكم له اه ن قلت وإذا حكم له يصح الا على معنى أن ذلك تقرير يد فقط ms2162 كما ~~ذكره في الزيادات وشرحها والله أعلم اه ذماري # (9) قوي واختاره المتوكل على ~~الله # (10) تمامه حتى يبلغ الماء الجدرات # (11) صيغة الحكم حكمت أو نفذت أو ~~ألزمت لا نحو قوله ثبت عندي كذا أو صح فلا يحصل الحكم اه ح ارشاد لابن حجر ~~وفي حاشية عن المفتي ان لفظ الحكم أن يقول حكمت أو قضيت فقط لا صح عندي ~~فليس من ألفاظه وهذا على أصل ش لا على PageV04P315 أصلنا فيصح في الكل قرز # (1) وإن كان ظاهر الاز ~~خلافه # (2) ثم لا يخرجه حتى يسلم الحق أو يرضى خصمه أو تبين اعساره فلو كان ~~الخصم وكيلا لغيره ففيما تعلق الحقوق به كالثمن والأجرة يحبس أيضا اه ن ~~واخراج المعزر إلى الامام لا إلى من عزر لأجله اه بحر قرز # (*) وحكم النساء ~~في ذلك حكم الرجال لكن يجب تمييز حبس النساء عن حبس الرجال لوجوب سترهن من ~~خشية الفتنة اه غاية # (3) فان طلب البعض حكم به # (*) هذا حيث كان الحق لمكلف ~~يصح منه اسقاطه وأما لو كان يتيم أو مسجد أو لبيت مال أو نحو ذلك مما ~~الولاية فيه إلى الامام والحاكم فلا يعتبر الطلب بل يجب ذلك على الحاكم ولو ~~ترك الطلب المنصوب ونحو ذلك اه وابل قرز # (*) قال في شرح فتح الوهاب إذا ~~سكت لجهله أو دهشة فلا بأس بتنبيهه ويكفيه أن يقول أنا طالب لحقي على موجب ~~الشرع وان جهل الحكم على التفصيل # (*) فان حكم قبل الطلب فوجهان اه من شرح ~~ابن عبد السلام وفي البيان ذكر سيدنا الجواز الا عن الامام ي نعم في الحبس ~~أن عرف الحاكم تمرده مع ايساره وجب من قبيل النهي عن المنكر مع طلب الخصم ~~لخصمه أصحهما الجواز وقيل لا إذ هو حق للمدعى قلنا المرافعة قرينة الطلب ~~اه بحر # (4) قيل وان لم يطلب اه ح بهران # (5) ولو علا قرز # (6) وان سفل ولا ~~فرق بين الام والأب اه ن معنى # (*) وهذه العلة تعم الأب ما على والام ما ~~علت # (7) واما القيد فهل يقيد لنفقة طفله ms2163 سل قيل يقيد # (8) وكذا سائر الأقارب ~~اه رياض وذكر الطفل ليس في الشرح ولا في اللمع لكن فيهما يحبس الوالد ~~لنفقة الولد وكذا سائر القرابات اه رياض قرز وكذا في الام # (*) وينظر من ~~الطالب للصغير في ذلك لعله يقال الامام أو الحاكم حيث خشي خيانة الولي أو ~~نحو ذلك # (9) واما العين فيحبس لها وهو مفهوم الاز وعن عامر لا فرق قرز # (10) ~~حيث لا قريب له مؤسر ينفقه قرز # (*) ولعله حيث حبس على شئ يتعلق بالبدن أو ~~ملتبس أمره والا فلا حبس عليه PageV04P316 # (1) ويرجع بها عليه إذا نوى الرجوع اه بلفظه ~~قرز # (2) ولعل وجه وجوب القرض على خصمه هو كونه محبوسا من أجله فصار ممنوع ~~التصرف من جهته فلذلك كان أخص من غيره وجرى مجرى قرض المضطر ولا أدري من ~~أين نقلت المسألة اه براهين وصعيتري # (3) وفي الأثمار وأجرة نحو السجان من ~~المحبوس ليدخل ما يحتاجه من الأوراق # (4) وفي حاشية لي ما لفظه والمراد ~~بالمقتص هو من ينصبه الحاكم لاستيفاء القصاص لمن وجب له والحدود فهذا أجرته ~~من بيت المال لا أن المراد ما فسره به في الشرح # (5) قال في الهداية وندب ~~لكل ذي ولاية اتخاذ درة وسوط كما فعل علي عليلم # (6) وكذا لو تبين له الحق ~~جاز ولكن يكون الحث على جهة المسامحة وتطييب النفوس اه شرح فتح معنى ويكون ~~بعد اعلامه بثبوت الحق والا لم يصح لأنه يكون كالمغرور من جهته # (7) إلى ~~مجلس الحكم اه فتح قرز # (8) الآخر # (*) والفاضل والمسافر وقريب الفصل اه ح ~~فتح وكان بتقديم غيره عليه يفوت شئ من المصالح العامة كالتدريس أو الخاصة ~~كالصلاة أول الوقت أو ادراك الجماعة أو نحو ذلك كان يكثر تضرره بالوقوف أو ~~ذو حرفة ينقطع منها مع حاجته إليها وأولاده اه شرح أثمار # (9) الأول # (10) ~~ويميز للخنثى مجلس وحده اه مفتى # (11) وحكم القاعدة حكم الرجل # (*) قال ~~المفتي والأنسب أنه يفرد لهما مجلسا # (12) فعل # (13) وكذا المسكين على غيره ~~اه ح لي # (*) جسما أو عشيرة أو ضرافة في دعوى ولو تأخر في الوصول ms2164 قرز # (14) ~~بل ادعيا معا اه ن أو تشاجرا في البداية PageV04P317 # (1) لئلا ينقطع عن الرجوع إلى بلده اه هداية ~~وإذا تعسر أمور البادي في الحضر # (*) هذا حيث وصلا معا والا فقد تقدم أنه ~~يرتب الواصلين # (2) لئلا يمنعه ذلك عن توفير النظر بل يشاورهم مع البعد اه ~~هداية # (3) على جهة التعصب والتقوية # (*) وأما تعريف الخصم ان له الجرح فذلك ~~جائز للحاكم ذكره في البحر # (*) ومعنى التلقين قل أدعي أو أشهد بكذا وأما ~~قوله أتدعي بكذا أو أتشهد بكذا بلفظ الاستفهام فيجوز اه صعيتري معنى قرز ~~ولفظ الصعيتري قيل وبالاتفاق انه يجوز أن يلقنهم ليفهم المراد بالدعوى أو ~~بالشهادة فيقول أتدعي بكذا أتشهد بكذا وظاهر الشرح واللمع والكتاب أن ~~الخلاف في هذه الصورة وفي تعليل كلام م بالله ان ذلك ليس بتلقين على ~~التحقيق وإنما هو تعرف مراد الشاهد فيما شهد به اه بلفظه # (4) مسألة ويكره ~~له أن يبيع أو يشتري لنفسه لئلا يحابا ولكن يأمر غيره بذلك على وجه لا يعرف ~~انه له اه ن # (*) يعني فيأتي باللفظ مما يعرف انه قصدهم ويثبتهم عن قصدهم ~~ليقع التثبيت في مرادهم لا لقصد الإعانة والله أعلم اه نجري قال في ن ~~فيجوز أن يقول صحح دعواك أو شهادتك اه ولفظ ح الفتح أو تثبتا بان ينبهه ما ~~فهم من قصده انه المراد بدعواه أو اجابته وإنما عدل عن صيغة الصناعة ~~والأقوال المعتبرة لرحامته وعدم احسانه وغباوته قرز # (5) ومعنى الخوض أن ~~يحاول ما يصحح دعوى هذا ويبطل دعوى هذا اه لمعة وقيل هو أن يشاوره الحاكم ~~أو نحو ذلك # (6) الا أن يكون قادما من غيبة قرز مع الاعتياد بذلك بينهما اه ~~سيدنا عبد القادر قرز # (*) وإذا أضاف شخص الحاكم ثم خاصم بعد ذلك فيقرب عدم ~~منع الحكم بينه وبين من خاصمه ويحتمل أن يمنع كالضيافة بعد المخاصمة ذكره ~~الدواري اه غاية # (*) فان أضاف أحدهما كان جرحا وبطل حكمه اه نجري # (7) ولو ~~كان الفتوى من قبل تولي القضاء لأنه خوض وزيادة اه فتح # (*) المراد إذا حكم ms2165 ~~للمستفتى لا عليه وقيل ولو على من أفتاه وهو ظاهر الاز # (8) وقيل ع سواء علم ~~الخصم أم لا ارث التهمة أم لا وهو ظاهر الاز اه شرح أثمار # (9) بل لا يجوز ~~إذ حكمه تقرير فتواه كالشاهد اه بحر ولأنه يؤدي إلى التهمة # (*) لان النبي ~~صلى الله عليه وآله كان يحكم بعد PageV04P318 الفتوى اه ح أثمار # (1) يعني لم يصح ولا تبطل ~~ولايته قرز # (2) والأصل في المنع من الحكم في هذه الأحوال المشوشة في قوله ~~صلى الله عليه وآله لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقضي ~~الحاكم بين اثنين وهو غضبان وفي أخرى لا يقضين أحد بين اثنين وهو غضبان ~~وفيه روايات أخر وأصل الحديث أخرجه الستة الا الموطأ وقيس على حكم الغضب ~~وغيره من الأحوال المذكورة ونحوها بجامع التشويش ذكر معنى ذلك في البحر ~~واختار المؤلف ما ذكره في الانتصار ومهذب ش من صحة الحكم حال الغضب لقصة ~~الزبير اه ح أثمار لابن بهران # (3) حيث خشي معه اختلال شرط والا كره فقط ~~ونفذ اه فتح وغيث قيل كراهة تنزيه وقيل حظر وهو ظاهر البحر وقال المؤلف ~~كراهة تنزيه لقضائه صلى الله عليه وآله للزبير في حال غضبه وفي شرح مسلم ~~فان حكم في حال ما ذكر صح ونفذ قرز # (4) كالنوم والفرح # (5) عدم اجتماع العقل ~~يقال ذهلت عنه أي نسيته ولفظ حاشية وهو عدم اجتماع الذهن قرز # (6) لان النبي ~~صلى الله عليه وآله حكم في حال الغضب في قصة الزبير والأنصاري هكذا في ~~الانتصار والشفاء اه قلنا معصوم # (7) لا على نفسه قرز # (8) وكذا العبد إذا ~~كان قاضيا فلا يحكم لسيده اه ان # (9) وهذا إذا حكم في الكل واما في حصة ~~شريكه فيصح كما إذا شهد له قرز # (10) بقال ولاية القاضي من جهته فكأنه مخاصم ~~إلى نفسه وكشراء مال الصغير يشترى الولي من وكيل يجعله له كما نص عليه م ~~بالله في البيع قلنا جاز ذلك لخبر على عليلم في الدرع ولأن ولاية القاضي ~~عند نصب الإمام من جهة ms2166 الله تعالى لكن الامام شرط اه ديباج # (11) قال في ~~الغيث واما الفتوى وتعليم القرآن فجائز بالاجماع قرز # (*) لأنه يتجنب في ~~المساجد رفع الأصوات ولان الحائض ونحوها والكافر لا يمكنهم الوصول إليه ~~ولنهيه صلى الله عليه وآله عن الخصومات في المساجد # (*) قال في الهداية ~~ويكره للحاكم القضاء في يوم الجمعة لندب فعل المأثور فيها وهل تكره قراءة ~~العلم في يوم الجمعة أم ذلك لأجل PageV04P319 الدعة والترفية إذ لم يرد في ذلك نهى يدل على ~~الكراهة وقراءة العلم في يوم الجمعة وغيرها من فضائل الأعمال الصالحة وإنما ~~ترك ذك لتأثير فعل المندوب من الترفية ونحوه اه (ع # (1) ما لم يشغل مصليا ~~فان شغل لم يجز اه مفتى قرز # (2) تنزيه ما لم يشغل قلب المصلى فيحرم قرز # (3) جوازا لا وجوبا اه وابل الا بعد الطلب كما مر أو خشية فوت الحق قرز # (*) لقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله وعلم القاضي أبلغ من ~~الشهادة اه غيث ومن حكم بعلمه فقد حكم بما أراه الله # (*) أو ظن في الخمسة ~~النسب والنكاح والوقف ونحوها كما يجوز للشاهد اه تهامي # (4) وأما السرقة ~~فيقضى بعلمه لأجل المال لا لأجل الحد # (*) لقول أبي بكر رأيت رجلا على حد لم ~~أحده حتى تقوم به البينة عندي ولم ينكر قال ولندب ستره كما مرو جاز في حد ~~القذف لتعلق حق الآدمي به اه ح بحروفي ح الأثمار لقول أبى بكر لو رأيت ~~رجلا على حد من حدود الله ما أخذته ولا دعوت له أحدا حتى يشهد عندي بذلك ~~شاهدان وفي رواية حتى يكون معي غيري رواه أحمد بسند صحيح وأخرجه البيهقي من ~~وجه منقطعا وفي البخاري تعليقا قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا ~~على حد قال أرى شهادتك كشهادة رجل من المسلمين قال أصبت ووصله البيهقي وفي ~~الشفاء ان عمر قال لعبد الرحمن بن عوف أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو زنى أو ~~سرق قال أرى شهادتك كشهادة رجل من المسلمين قال أصبت وبه قال ابن ms2167 عباس ولا ~~مخالف لهم اه من ح الأثمار لابن بهران بلفظه # (*) لتعلق حق الآدمي به ا ه ~~بحر ولعل مثله التعزير الذي يتعلق بحق الآدمي فيحكم بعلمه ويحتمل أن ~~التعزيرات جميعها يعمل فيها بعلمه كما هو ظاهر العموم اه ح لي ومثله في ~~البيان في آخر مسألة من كتاب القضاء # (*) بعد سماع الدعوى والإجابة قرز # (5) ~~لان المندوب ستره اه بحر معنى # (6) في غير الحدود اه بحر قرز # (*) بعد أن ~~ينصب عنه وكيلا وقال ابن أبي الفوارس انه لا يحتاج الحاكم إلى نصب وكيل عن ~~الغائب بل يحكم عليه إذا قامت البينة اه غيث ودواري # (7) وقيل ثلاث ومثله ~~في الفتح وقواه حيث سواء جعلت مسافة القصر ثلاثا أم تزيد لأنهم PageV04P320 أم بريدا لأنهم احتجوا بكونه صلى الله عليه ~~وآله قضى على غائب في خيبر يعنى في القسامة وبين خيبر والمدينة ثلاثة أيام ~~اه ح بهران # (1) يعني لا يعرف أين هو أو كان في بلد واسعة بحيث لا يوجد إذا ~~طلب الا بعد مدة المسافة التي يجوز الحكم فيها على الغائب المعروف مكانه ~~اه كب قرز # (*) بعد أن علم خروجه من بلده اه غيث معنى وظاهر الكتاب ~~الاطلاق كولاية النكاح # (2) وينظر لو كان ينال ببذل مال أو ضرر قيل يجب بذل ~~قدر أجرة المثل وقيل لا يجب بذل شئ وان قل # (3) قال في الهداية وله سمر بابه ~~بعد أن ينادي عليه ثلاثا وتعزيره اه بلفظها # (*) وهو أن ينادى عليه ان خرج ~~والا حكم عليا اه كب # (*) مرة واحدة # (*) وهو أم يأمر رجلين أو رجلا ~~وامرأتين ويأتوا بلفظ الشهادة قرز ان قد حصل الاعذار ولفظ ن فإنه يحكم عليه ~~بعد صحة امتناعه عند الهدوية اه لفظا # (4) عائد إلى الجميع فلا يحكم عليهم ~~حتى ينصب وكيلا يسمع الدعوى وينكرها وتقوم الشهادة إلى وجهه ويطلب تعديلها ~~فان أمكنه جرحها فعل قرز # (5) ونحوه # (6) أو قبله بعد الدعوى والشهادة لكن لا ~~يعتبر ان يجرح بمجمع عليه هنا قزر # (7) وشهادة مجمع عليها اه ح لي لفظا قرز # (8) والكذب ms2168 كالحقد # (9) أي الحاكم # (10) والمتمرد والمجهول قرز والذي لا ينال ~~والمتغلب # (11) لكن يكون له نقضه متى قدم ويسلم قيمته كما ينقض الوارث بيع ~~الوصي لقضاء الدين فيه تردد فاما المتمرد من القضاء إذا باع الحاكم ماله ~~فليس له نقضه اه ن بلفظه المذهب ليس له النقض لأنه إلى عدم الثقة باعمال ~~الحكام اه هبل ومفتى وشامي وفي بيان حيث ينقض # (12) أي أهل الدين الذي على ~~الغائب # (13) أورد اليمين # (*) وإذا رد الغائب الاقرار رجع المقر بما دفع على ~~الغريم لأنه دفعه لظنه الوجوب لا تبرعا اه ن والله أعلم وهذا حيث كان دينا ~~لا عينا فيكون لبيت المال وقيل قد تقرر بالقضاء فلا يرجع لأنه يؤدى إلى ~~التمالى أي التواطؤ على صاحب الدين # (14) قال ض الدواري وليس لهم التحليف إذ ~~وجوبها فرع PageV04P321 على صحة الدعوى وإذا كان ليس لهم التحليف فلا ~~حكم لنكوله وفى البيان بل له أن يحلفه بأمر الحاكم قرز وعليه الاز # (1) الا ~~أن يحجر الحاكم على الغائب فيصح من أهل الدين أن يدعوا بعد ذلك ويقيموا ~~البينة لان قد صار لأهل الدين حق فصح منهم ذلك اه رياض أو يحيل الحاكم ~~صاحب الدين على الغريم الحاضر فيصح إقامة البينة من الغريم اه تعليق لمع # (*) لأنها تؤدى إلى تكذيب الشهود ترد الغائب له بخلاف الحكم للميت فيصح ~~لأنه لا يرد اه ن # (2) بل فيه خلاف # (3) ندبا وقيل وجوبا مع خشية فوت الحق # (4) بل تسعة # (5) ولا يعتبر اسم ذكر القاضي المكتوب إليه في الكتاب اه ن ~~بلفظه # (*) وكذا لو لم يكتب القاضي مع الشاهدين بل أشهدهما على ما صح له ~~فأمرهما بنقل ذلك عنه إلى الثاني وانه امره بالحكم فيصح عندنا مع تكامل ~~شروطه اه كب وقال ن وح لابد من الكتاب قلنا العمدة الشهادة اه ان # (*) ~~(تنبيه) قال في شرح الإبانة إذا التقى القاضيان في موضع واحد وأخبر أحدها ~~صاحبه من غير كتاب ولا رسول فإنه ينظر فإن كان الموضع من عمل أحدهما دون ~~الآخر لم يعمل به وإن كان ms2169 من عملهما فان أخبره بأنه قد حكم بذلك نفذه وان ~~أخبره بثبوت الشهادة فإن كان موضع الشهود بعيدا جاز وإن كان قريبا لم يجز ~~عند ن وأصش وعند ح يجوز هذا معنى كلامه اه غيث بلفظه وظاهر الأزهار أن ~~الكتاب شرط لا يجوز من دونه اه سيدنا حسن ينظر # (6) وقرأه عليهم كما مر وقد ~~أهمل هنا ذكر القراءة عليهم وأهمل فيما تقدم أمرهم بالشهادة فينقل من كل ~~إلى الآخر اه ح لي لفظا # (7) ما حواه البريد قرز # (8) الا لعذر قرز # (9) ~~وتكون اقامتها في PageV04P322 وجه الخصم # (1) هذا في الصورة الأخيرة وهي ~~الحكم لا في الصورة الأولى وهي التنفيذ يشترط بقاء الأول ولا بقاء ولايته # (2) وهذان الشرطان في نفس الحكم لا في التنفيذ اه كب معنى # (3) ووجهه ان ما ~~قام مقام غيره لم يحكم به في حد ولا قصاص وكتاب القاضي قائم مقامه فلا يحكم ~~اه كب # (4) حيث لم يتميز قزر # (*) ولعله معهما لم يكن مما يثبت في الذمة فإن ~~كان مما يثبت في الذمة صح ذلك # (*) فلا يصح ذلك على الوصف وحده الا أن يحضره ~~وتقوم الشهادة عليه اه كب قرز # (*) وهذا شرط في الوجه الأول أيضا أشار إليه ~~في الشرح اه ح فتح # (*) ووجهه أنه يمكن احضاره عند الحاكم الثاني غير ~~المنقول # (5) هذا في الوجهين معا التنفيذ والحكم # (6) المراد الحكم # (7) ولذا ~~قال في الفتح بحيث لم يتميز # (8) وهذا هو الشرط الثامن والتاسع أن لا يكونا ~~في بلد واحد كما تقدم # (9) ولو ذمي اه أثمار وظاهر الاز خلافه في الحد لا ~~في بيع مال اليتيم # (1) لأنه وكالة وهو يصح توكيل الفاسق اه ن معنى # (11) ~~كالتأجير والقصاص والتعزير # (12) يستحق الحد # (13) لان ذلك تولية وتولية ~~الفاسق لا تصح ه ح بهران معنى # (14) ونفقته في مدة الايقاف على من هو في ~~يده ويرجع على من استقر له الملك قرز # (*) لكن لا يسوغ للحاكم اهمال ماله ~~دخل لئلا تضيع الحقوق بل يجعله في يد من يزرعه أو نحوه لان الوجه في القضاء ~~مراعاة مصالح المسلمين ms2170 اه أثمار # (15) وهذا إذا علم الحاكم صدق المدعي والا ~~اه رياض كان يطلع على بصيرة صدقها قرز # (16) كنفقة الزوجة الصغيرة PageV04P323 والمحبوسة ظلما وبيع الشئ بأكثر من سعر يومه ~~وكميراث ذوي الأرحام # (1) قيل ح ع لأنه وإن كان موسرا في الباطن فقد صار ~~متمردا وكالفسخ بين المتلاعنين ولو كان الزوج كاذبا فان الفسخ ينفذ ظاهرا ~~وباطنا لا النسب فلا ينتفى الا ظاهرا اه شرح فتح وبيان والحكم عليه جائز ~~وفاقا وإن كان مفلسا فللحاكم أن يقضى عليه ان امتنع اه ز هو و # (2) يعني ~~حيث بطلت في الباطن فإن كان بطلانها مجمعا عليه نحو أن يكون قد أبطلها ~~الشفيع لم ينفذ الحكم في الباطن وإن كان بطلانها مختلفا فيه نحو أن يكون قد ~~تراخى من طلبها نفذ الحكم في الباطن إن كان مذهب الشفيع أنها لا تبطل أو ~~كان جاهلا للبطلان فان علم لم ينفذ ظاهرا ولا باطنا اه ن معنى وقيل ينفذ ~~باطنا قرز # (3) ولعل المراد إذا كانت المسألة مختلفا فيها كأن يقول بعض ~~العلماء ان الجنابة عمد ويقول بعضهم أنه خطأ فإذا حكم الحاكم بأنه خطأ وان ~~المال على العواقل نفذ الحكم ظاهرا وباطنا اه تعليق وشلى # (*) يعني في قتل ~~ظاهرة الخطأ وهو عمد فمع علم المحكوم له بأنه عمد لا ينفذ الحكم في الباطن ~~ومع جهله ينفذ باطنا ذكره في التذكرة والحفيظ والفقيه ح قيل ف لا ينفذ ~~باطنا لان دية العمد لا تحملها العاقلة اجماعا اه ن وهذا بناء على أن ~~للموافق المرافعة إلى المخالف # (4) وكذا حكمه ينفذ في الوقوع وهو ما يحكم في ~~الدعاوي كأن يحكم أن زيدا باع من عمرو كذا وانه فسخ وإن عليه دينا فان حكمه ~~ينفذ ظاهرا وباطنا ولو مع إنكار الآخر اه ح فتح ينظر فما حكم به الحاكم ~~لزم الخصمين ظاهرا وباطنا إذا كان لا مذهب لهما أو كان مذهب المحكوم عليه ~~انه يجب له الحق ومذهب المحكوم له انه لا يجب ففيه القولان اه ن للم بالله ~~لا يحل ms2171 على المقرر وقيل يحل قرز # (5) والفرق بين الايقاع والوقوع أن الايقاع ~~ما ابتدأ الحاكم ايقاعه والوقوع أن يحكم بصحة ما تقدم ايقاعه اه لمعة # (6) ~~قلت خلاف ح إنما هو حيث لم يعلم المدعي عند الدعوى بطلان دعواه إذ يصادم ~~الآية ولا تأكلوا وما علم من الدين ضرورة كنكاح الرضعية والعمل بشهادة ~~الزور يقال قد تقدم أنه يحل عنده لأنه في مقابلة الدعوى ولو باطلة بل في ~~نحو الحكم بالملك لظاهر اليد فينكشف خلافه بيقين فيجعل الحكم في مثل ذلك ~~الايقاع ونحن نخالفه اه نجزى # (7) بائنا أو رجعيا وقد انقضت العدة # (8) ولها ~~مدافعته ولو بالقتل # (9) فيحكم بشهادة الزور فلا ينفذ اتفاقا وليس المراد ~~الحكم المطلق الذي PageV04P324 تقدم في الدعاوي الذي لا يسمع فيه الا بناقل ~~إنما المراد ما استند إلى شهادة زور ونحوها اه مي # (1) ينظر لم وافق ح هنا ~~إذا كان موافقا ولعله مع موافقته يفرق بين ما يجوز التراضي عليه وبين ما لا ~~يجوز فينظر في أصوله # (2) حيث هو مجمع عليه والا نفذ # (3) كافرة أو ملاعنته ~~أو مثلثته ولعله حيث كانت حربية # (4) قال في الشرح فأما المتخاصمين فيجب ~~عليهما امتثال ما امر به مطلقا لدخول أمرهم في ولايته اه ح فتح معنى أو ~~يكون مفوضا فيدخل ما إلى الامام من جميع الأمور لقيامه مقامه من كل وجه اه ~~ح فتح بلفظه وظاهر الأزهار خلافه قرز # (5) ينظر ما فائدة اشتراطهم العدالة ~~والمأمور قد سمع بنفسه قول الحكام قيل ليكونا شاهدين هو بنفسه والشاهد هذا # (6) لان قول القاضي من قبل قد حكمت اقرار بالحكم قلنا ملك فعله فملك ~~الاقرار كالطلاق # (7) قال في التذكرة والحفيظ والسيد ح والمراد بذلك حيث ~~ينفذ امر الامام لا حيث لا ينفذ فلا يجب امتثال امره عند ط وقيل ف بل يجب ~~لان أمره يقطع الخلاف إذا كان عنده ان ولايته عامة اه ن # (8) والفرق بين ~~الامام والحاكم ان الامام نائب عن الله على جميع عباده بخلاف الحاكم فهو ~~نائب عن الامام فكان أمر الامام للآحاد بذلك ms2172 أمر من الله تعالى بخلاف ~~الحاكم فهو أمر من الامام اه ح فتح معنى # (*) وكذا المحتسب في غير حد فزر # (9) حيث لا وارث أو على القول أن القصاص حد # (10) ويجب الهرب فان فعل قتل به ~~قرز # (11) ولعل هذا فيما عدا ما تقدم من تخصيص الامام للحاكم بحكم معلوم في ~~قضية من القضايا فإنه لا يحكم الا بمذهب الامام في ذلك كما مر ذلك اه ح لي # (12) كالتطليقات الثلاث قبل تخلل الرجعة فلو ترافعا وحكم عليهما لزم بعد ~~الحكم # (13) أي الحكم # (*) يعنى إذا حكم بين PageV04P325 خصمين مترافعين في الخلافيات نفذ ولو خالف ~~المحكوم عليه اه كب وصعيتري # (1) فلو اختلف مذهبهم ومذهب الامام في المسجد ~~وكذا سماع الخطبة هل يلزمهم امتثال ما أمر به أم لا ومثله في ح لي قال ~~النجري والزهور يلزمهم ولو كان مذهبهم اشتراط المصر الجامع وظاهر المذهب لا ~~يلزمهم الا حضورها فقط لاشرطها كما هو ظاهر الاز وقد تقدم مثل هذا في باب ~~صلاة الجمعة # (2) (تنبيه)) أما إذا كان يرى الامام تكفير قوم من أهل القبلة ~~كالمجبرة ونحوهم والمأمور لا يرى ذلك فهل يجب على المأمور الامتثال في ~~قتالهم يحتمل أن يجب لأنه امتثال في عمل وامتثال أمر الامام في العمل واجب ~~ويحتمل أن لا يجب لأنه يعتقد خطأ الامام في اعتقاد تكفيرهم وهذا تبرئه عليه ~~والأقرب عندي أن المأمور إن كان عاميا لا طريق له إلى التكفير والتفسيق عند ~~تضيق امر الامام يوجب عليه الامتثال كالحد وإن كان عارفا بالمسألة عالما ~~بخطأ الامام في تكفيرهم لم يجب اه غيث بلفظه قال ابن بهران ولعله لا يجوز ~~قرز ولعله الذي يفهمه الاز بقوله الا في قطعي إلى آخره # (3) مسح الرأس جميعه ~~والمضمضة وتربيع الآذان والاتمام في السفر والقصر # (4) وفي مسودة الغيث سواء ~~حكم بذلك أم لم يحكم ليعود إلى الجميع وقيل إن الذي في مسودة الغيث سواء ~~حكم به أو غيره # (*) ولكن كيف الحكم في العبادات لأنه لا يكون الا بين ~~متخاصمين ولا خصام في العبادات ولهذا ms2173 قال في معيار النجري فرع واعلم أنه لا ~~يصح الحكم في العبادات لأنه لا خصام فيها # (5) ولو خارج البريد حيث لا حاكم ~~فيه اه ح لي لفظا قرز # (6) حيث لم يتقدم أحدهما في النطق بل نطقا في حالة ~~واحدة قرز أي الطلب بل اتفق الطلب منهما معا والا وجبت إجابة الأول أولا ~~اه ع ح # (7) في البداية اه ن لفظا لعله يريد ابتداء السير والله أعلم اه ~~سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (8) من موضع المدعي وقيل من موضع المنكر # (9) ~~الأقرب فالأقرب اه فتح PageV04P326 أي البريد قرز # (2) فوق البريد قرز # (3) ليس في ~~الاز الا إذا أراد بالبريد البلد # (4) والأصح أن ذلك موكول إلى نظر الحاكم ~~الذي خارج البريد ان عرف أن قصد ذلك الشخص بالمحاكمة إليه حيلة وان حاكم ~~المصر مطلع على القضية وعارف بها وانه يريد أن يوجب عليه حقا قد عرفه فلا ~~ينبغي للحاكم الخارج أن يحكم بل إذا أراد صرفه إلى حاكم المصر فعله وان ~~أراد أن يسمع منه الشهادة ويكتب إلى حاكم المصر بما قام عنده أو يحكم حكما ~~مشروطا فله ذلك وان عرف ان الحق له ولم يجوز خلافه ورأى أن يحكم فعل اه ~~وابل معنى # (5) لعل ذلك مع عدم الولاية اه سيدنا علي # (6) قيل ف والأولى أن ~~العبرة بمذهب الحاكم لا بمذهب الخصمين فإذا كان يرى أن ولايته ثابتة وجبت ~~الإجابة إليه ومثله عن المهدي أحمد بن يحيى عليلم وقد تقدم في الشهادات ~~ومثله في كب # (7) بل ثمانية # (8) وباختلال شرط من شروط القضاء كالعمى والخرس ~~ونحو ذلك اه فتح # (*) كأعطى من يستحق الثلث سدس أو العكس اه ح لي لفظا # (9) ~~عالما قرز # (10) ولو وافق الحق قرز # (11) (مسألة) قال ص بالله والامام ي وأبو ~~جعفر يجوز لصاحب الحق أن يرشي الحاكم أو غيره ليتوصل إلى أخذ حقه وان لم ~~يحل للحاكم ما يأخذ منه كما يحل للأسير أن يستفدي نفسه بماله من الظالم ~~فلعل مرادهم حيث الحق مجمع عليه لا في المختلف فيه اه ن أو ms2174 اتفق مذهبهما ~~لان مع الاتفاق يصير كالمجمع عليه وظاهر المذهب المنع لعموم الخبر وهو قوله ~~صلى الله عليه وآله لعن الله الراشي والمرتشي اه بحر من الإجارة وقيل يجوز ~~كما ذكره أبو جعفر وبعض اصش لأنه توصل إلى ماله بماله ولا يقال إنه توصل ~~إلى المباح بما صورته صورة المحظور لأنه يقال لا عبرة بالصورة كما له أن ~~يأخذ ماله من غاصبه بالتلصص والقهر ولو كانت الصورة في ذلك صورة المحظور ~~ذكر معنى ذلك في الغيث وظاهر عبارته فيه تردد في القول اه شرح بحر # (*) ~~ولو PageV04P327 مرة واحدة اه ن بلفظه # (1) وهي الشهرة التي ~~إفادة العلم قرز # (2) العدل # (*) المختار عدلين فيأتي على الخلاف في الجرح ~~والتعديل اه ولفظ ن أو شهادة عدلين كما في الجرح اه بلفظه # (*) لكن المراد ~~حيث قال إنه ارتشى من غيره اه ن فاما إذا قال ارتشى منه فلا يقبل قوله الا ~~بشهادة # (3) ما لم يضف إلى نفسه فلا يقبل الا ببينة اه ن معنى # (4) الا من ~~باب الحسبة قرز # (*) قيل س لا تصح الشهادة على الارتشاء لأنها لغير مدعي ~~ولعل المراد حيث شهدوا بأنه ارتشى من فلان وأما إذا شهدوا أنه يرتشي فإنه ~~جرح فيه كما إذا شهدوا بأنه يجور أو يظلم والله أعلم اه ن بلفظه # (5) حيث ~~عقدا أي ذكراها والا فلا يدعي ما لزم التصدق به لأنه يجب على الحاكم التصدق ~~به ولا حق لمن أعطاه إياه رشوة مضمرة لأنه قد خرج عن ملكه للفقراء والله ~~أعلم # (6) فإن لم يقم البينة على ذلك كان للمدعي تحليفه وكذلك الشاهد حيث ~~ادعى عليه جرحه اه وابل وقال في ح الإبانة لا يحلف ما دام حاكم لئلا يكون ~~خصما وقد مر في الجرح والتعديل في البيان خلاف هذا وهو المختار # (7) وحكم له ~~بما ادعاه وانعزل القاضي # (8) بالاجماع # (9) ويكون رجوعا إلى الاجماع لا إلى ~~حكمه # (*) وقيل ينتقض لأنه منكر تجب ازالته ولا يختص بإزالته أحد ومثله عن ~~النجري وهو ظاهر الكتاب # (10) صوابه ببطلان ولايته وكذا المحتسب قرز ms2175 # (11) هو ~~يقول لا يبطل بموت الامام وهو الأشهر ولعله على أحد قوليه # (12) أو اختلال ~~عدالته أو ذهاب عقله أو بصره # (13) يقال إذا كانت ولايته باقية فما وجه ~~المنع وجه المنع أن الامام شرط في تنفيذ الحدود اه ع # (14) ولو في الحدود # (*) والمذهب أنه لا يصح في هذه الصورة لأنها تصرف بالولاية وقد بطلت وفيما ~~تقدم وهو شرط في انعقادها # (15) ولا فرق بين الحدود وغيرها وقيل أما لو حكم ~~بالحدود ثم نعي الامام قبل التنفيذ فلا تنفذ لان الامام شرط في PageV04P328 تنفيذ الحدود # (1) وان لم يعلم بالعزل بخلاف ما ~~إذا انعزل بالموت فلابد من العلم بل لا فرق بين موته وعزله في أنه ينعزل ~~قبل علمه ولعل الفرق أنه ينعزل باللفظ اجماعا وباختلال شرط من شروط القضاء ~~بخلاف الموت ففيه الخلاف # (2) قال الامام ي ولا يجوز للامام أن يعزله الا ~~لمصلحة فان خالف انعزل القاضي وعصى الامام اه زهور وإذا عزل نفسه فلابد أن ~~يرضى الامام وكذا الخمسة ليس لهم عزله الا لمصلحة اه ن وفي البحر قلت وان ~~أقر أنه عزله لا لمصلحة فقدح في عدالته يحتمل أن لا ينفذ عزله وتصرفاته حتى ~~يتوب لكن ينعزل قبل ثبوته لخلل أصله # (3) أو علمه بكتاب أو رسول قرز # (*) ان ~~قبل الامام ونحوه العزل والا لم ينعزل لا ه ح لي ومثله في شرح الفتح # (4) ~~قال في التذكرة أو مثلهم # (5) أو محتسب حيث تنفذ أو آمره اه ح لي لفظا وان ~~معنى # (6) وكذا حكم حاكم الصلاحية ومنصوب الخمسة ومنصوب المحتسب إذا رفع إلى ~~الامام أو منصبه وقد كان وقع ذلك الحكم بالتحكيم ونحوه قبل ولاية الامام أو ~~في زمنه لكن في غير بلد ولايته فإنه لا ينقضه الامام وحاكمه الا بمخالفة ~~قاطع إذ لو نقضه بمجرد مخالفة مذهبه لم يكن للتحكيم ونحوه في غير زمن ~~الامام فائدة اه ح لي لفظا قرز # (7) قال المؤلف أو انكشاف أمر لو ظهر له أي ~~للحاكم لم يحكم معه أي مع ظهور ذلك الامر ونحو ذلك فإنه ms2176 ينقض حكمه كأن يحكم ~~لزيد باليد ثم ينكشف كون اليد طارئة اه ح فتح أو لانكشاف بينة ناقضة ~~لبينته التي قد حكم بها الحاكم من نقل أو غيره كأن يحكم ببينة زيد أنه شرى ~~الدار من عمرو ثم تقوم بينة أخرى أن عمرا أقر بها قبل البيع لبكر قرز # (*) ~~وكذا لو أقر المحكوم له بعد الحكم بعدم استحقاقه لما حكم له به قرز # (8) ~~كسقوط العصبات مع ذوي الأرحام # (9) كالفسخ بين المتلاعنين بعد ثلاثة أيمان # (10) كبيع أم الولد عند الهادي # (11) أو غيره ان لم ينقضه # (12) إذ شرط صحة ~~القياس أن لا يعارض نص لقوله تعالى فردوه إلى الله والرسول ونحوها اه بحر # (*) قلت الأقرب انه لا ينقض بذلك لوقوع الخلاف في الترجيح بين الخبر ~~الأحادي والقياس الظني بين الأصوليين والحكم يرفع الخلاف فيصير قطعيا فلا ~~ينقض بظني اه بحر واما رجوع عمر فذلك تغير اجتهاد ولم ينقض ما قد حكم به ~~والآية نقول بموجبها إذ القياس طريق شرعي # (13) ولرجوع عمر عن مفاضلة ~~الأصابع في الدية حين بلغه قوله صلى الله عليه وآله في كل إصبع عشر من ~~الإبل وعن توريث المرأة من دية زوجها لكتابه صلى الله عليه وآله إلى الضحاك ~~أنه يؤرثها اه بحر بلفظه وأيضا أن عمر نقض حكمه في رجم الحامل لما خطأه ~~علي عليلم قال مولانا وفيه نظر لأنه يحتمل أن عمر لم يكن قد حكم بل ~~هم PageV04P329 أن يحكم فلما خطأه علي عليلم رجع عن ذلك العزم ~~اه غيث # (1) فرع ولابد أن يكون هذا المحكم ممن يصلح للحكم وقيل ع لا يجب ~~ذلك اه ن # (*) ولا يكون التحكيم الا حيث كان في زمن الامام وبلد ولايته ~~والا فمن باب الصلاحية اه ولفظ ن ومحل الخلاف في التحكيم وهو حيث يكون في ~~زمن امام وحيث يليه أيضا واما في خلافه فيصح اما من طريق التحكيم والا من ~~طريق الصلاحية اه بلفظه # (2) واختاره الامام شرف الدين لقوله تعالى فابعثوا ~~حكما من أهله وحكما من أهلها # (3) بل لا يكون ms2177 إلا كذلك فاما في موضع لا ينفذ ~~فيه امره فهو ذو ولاية فلا ينقض حكمه لأنه يكون من باب الصلاحية # (4) يعني ~~توليه # (5) الارتشاء # (6) هل التحكيم ولاية أو وكالة وقيل الخلاف في الولاية ~~في صحة تولية الفاسق # (7) بغير أمر الامام قرز # (*) أو مذهب امامه وقد عين ~~قرز # (8) ويقتص منه قرز # (*) من ماله بما لا يجحف قرز فإن لم يكن له مال بقي ~~في ذمته # (9) بما لا يجحف # (10) أي أخطأ في دليل المسألة أو كان الحاكم مقلدا ~~وحكم بخلاف مذهب من قلده على سبيل الخطأ وقد قال في المسألة قائل فيكون ~~محلا للاجتهاد اه لمعه PageV04P330 # (1) الأولى فيما لم يجمع على كونه قطعيا لأنه ~~يلزم من العبارة نفوذ حكمه فيما جهل كونه قطعيا من المجمع على كونه قطعيا ~~وليس كذلك كما عرف من التوجيه اه محيرسي # (*) والمراد إذا كان عالما ~~بالتحريم على مذهبه لكن التبس عليه هل المسألة قطعية أو ظنية وحكم خطأ اه ~~ولفظ حاشية يعني نسي كونه قطعيا وظن أن مذهبه الجواز فينفذ الحكم لكونه نسي ~~أمرين مذهبه وكونها قطعية فأثر هنا الجهل للخلاف # (2) فلا ينقضه مؤيدي ~~وللهدوي نقضه ينظر كما في البيان وهل يجب عليه نقضه ان علم سل والظاهر انا ~~ان قلنا يجب عليه نقض حكم المؤيدي وجب عليه نقض حكم نفسه والا فلا ولعله لا ~~يجب كما هو ظاهر الكتاب قرز # (3) قوى وعن سيدنا إبراهيم حثيث والصحيح أنه ~~ينقض حكمه وقرره الشامي ومشايخ ذمار وإنما ذلك حيث لم يرد في المسألة لا ~~كونها قطعية ولا ظنية ينظر والمذهب ما في الشرح # (4) وصورته حيث حكم ببيع أم ~~الولد وهو عالم انها أم ولد وان الدليل القطعي ولم يعلم هل هو في النفي أو ~~الاثبات # (5) نحو أن يحكم بصحة بيع أمة فينكشف كونها أم ولد ومذهبه تحريم ~~بيعها فيجب عليه التدارك اه هبل # (6) ويكون التدارك والضمان في هذه الصورة ~~من بيت المال اه ح لي لا يدفع مال منه فلا يجب ولو قل على ما قرر # (7) فإن ~~لم يكن بيت ms2178 مال فقال السيد ح أنه يضمن من ماله قيل ف وفيه نظر والأولى أنه ~~لا يضمن اه ن لفظا وإذا نوى الرجوع على بيت المال متى وجد فله ذلك اه ~~عامر ولو زمن امام آخر قرز لان الأرض لا تخلو من بيت المال # (8) وكذا الامام # (*) وظاهر تعليل الشرح انه يجوز له اخذ الأجرة سواء تعين عليه القضاء أم لا ~~لأنه قال الوجوب على الامام ولكنه وكيل وفارق الاذان لان الاذان قربة صحيحة ~~والذي ذكر في مهذب ش والامام ي في الانتصار أن الأجرة تحرم وتجوز وتكره ~~فيحرم إذا تعين وله كفاية وتجوز إذا كان لا كفاية وسواء تعين أم لا ويكره ~~إذا كان له كفاية ولم يتعين اه زهور وفي الغيث في الإجارة ما لفظه ولقائل ~~أن يقول أن القضاء اما فرض عين أو فرض كفاية وكلاهما لا يجوز اخذ الأجرة ~~عليهما ويمكن الجواب بأن الأجرة في مقابلة توفره ووقوفه لها فتحل كأجرة ~~الرصد # (9) مال المصالح سبعة مذكورة * * في صلح وجزية وخراج ومظالم مجهولة ~~وضوالهم * لقط وخمس كلها تحتاج # (10) جعل علي عليلم PageV04P331 لشريح حين ولاه القضاء في الكوفة في كل شهر ~~خمس مائة درهم وروى عنه صلى الله عليه وآله أنه بعث عتاب بن أسيد إلى مكة ~~قاضيا ورزقه في كل سنة أربعين أوقية وهي ألف وستمائة درهم اه شرح أثمار # (1) أو من صلح على مذهبنا ومثله في كب # (2) على وجه لا يعلم كم من كل واحد ~~لا إذا علم ربما طمحت النفس إلى محبة من سلم أكثر أو أنفس والعكس في غيره ~~ولذا قال في المقنع أنه لا يأخذ ممن في ولايته على القضاء الا لضرورة اه ~~شرح فتح ولفظ حاشية وذلك يكون على أحد وجهين الأول أن يجمعوا له في غير ~~محضره بحيث لا يعلم من أعطاه ومن لم يعطه ومن أعطى قليلا أو كثيرا الوجه ~~الثاني ذكره في الإفادة وهو أن يفرض له قدرا معلوما على كل بالغ عاقل منهم ~~على سواء ويكون برضاهم الكل اه كب ms2179 ن # (3) قلت الأحسن أن يكون مصرفا ليخرج ~~الهاشمي الفقير # (4) والامام # (5) يعني قراءته # (6) غير نفس الحكم # (7) ولا ~~مصاحبا لقاض # (8) قال في مهذب ص بالله وللامام أن يأذن لمن أراد بقبول ~~الهدية وقد قال صلى الله عليه وآله هدايا الامراء غلول وأهدى لمعاذ ثلاثون ~~رأسا من الرقيق في اليمن فحاول عمر أخذها لبيت المال فقال معاذ طعمة ~~أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله فاتى معاذ والرقيق يصلون فقال معاذ ~~لمن تصلون فقالوا لله سبحانه فقال قد وهبتكم لمن تصلون له وأعتقهم وهذا ~~الذي ذكره ص بالله حيث عرف قصد التقرب منهم كما عرف لأنهم يتبركون برسول ~~الله صلى الله عليه وآله وعرف ذلك من قصدهم اه زهور لفظا # (*) وجد لمولانا ~~المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم أن الحاكم المنصوب الذي معه الكيلة ~~والمصروف من بيت المال ما يقوم بما يكون اجرة مثله لا يجوز له إذا خرج لفصل ~~شجار أن يفرض لنفسه اجرة على من خرج عليهم ولو فرض كان من أكل أموال الناس ~~بالباطل قال وكذا نحو الحاكم ممن له مادة من وقف أو بيت مال # (9) مثل صفة ~~القاضي في العلم وحسن الخط قرز # (10) ولو زادت على أجرة المثل وهو مع PageV04P332 العقد فقط اه ينظر ولو عقد مع الزيادة على ~~أجرة المثل فلا تحل قرز # (1) ظاهره ولو قد فرض له الامام اجرة من بيت المال # (2) الأول أن أصحابنا ذكروا أن له أخذ الأجرة على القضاء نفسه من بيت المال ~~أو ممن في ولايته والقضاء ان لم يكن فرض عين فهو فرض كفاية ولم يقدروه ~~بأجرة المثل بل بالكفاية وان زادت و إذا جاز له ذلك على القضاء جاز وإن كان ~~واجبا فأولى وأحرى القبالة إذ ليست واجبة وإنما الواجب عليه التلفظ بالحكم ~~فما قولهم إذا كان لا يحفظ المال في المستقبل الا بان يكتب اسمه وجب أن ~~يكتب فضعيف جدا فان لا يجب على الانسان أن يفعل فعلا يدفع به ما يخاف ان ~~سيقع في المنكرات ثم إنا ان سلمنا ms2180 فإنه لا يجب حفظ مال الناس بأكثر من ~~الحكم والاشهاد إذ لو أوجبنا عليه أكثر من ذلك لم نقف على حد ويلزم أن لو ~~غلب في ظنه أن دارا يسرق منها شئ ألزمناه حراستها إلى غير ذلك ممن لم يقل ~~به أحد الوجه الثاني أن المحرم عليه هو لو غلب في ظنه كونه رشوة إذ تكليفه ~~لا يقتضي أكثر من ذلك فإذا كان كذلك فلا وجه لتحريم البيع والشراء والإجارة ~~عليه وقد ذكر في الزيادات ما غلب على ظنه أنه محاباة وقد قال أصحابنا انه ~~يجوز قبول الهدية إذا كان معتادا لها من قبل وفي هذا إشارة إلى ما ذكرنا من ~~أن العبرة بغلبة الظن الوجه الثالث انه قد علم كثير من القضاة ممن تولى ~~القضا انه كان يحب الا يأكل الا من حرفة له يشتغل بها تورعا وتعففا ولم ~~يعده أحد قدحا بل قد روى عن داود وسليمان عليهما السلام أن كل واحد اتخذ ~~حرفة يعيش بما حصل منها فكيف يكون ذلك محظورا ومن فضلاء زماننا حي الفقيه ~~حسن رحمه الله فان اشتغاله بالنسخ مشهور لا يمكن انكاره مع تولي القضاء ومع ~~شدة ورعه لم يكن ليتحرى فيما يأخذه من أجرة المثل إذ يصعب ضبط ذلك سيما على ~~من كان بمنزلته في الورع والتقشف ولم ينكر عليه أحد في زمانه مع ظهوره لهم ~~اه من الغيث المدرار # (3) قال الشاعر يقول لي الحداد وهو يقودني * إلى ~~السجن لا تجزع فما بك من بأس # (4) ليخرج التعزير ونحوه # (*) وقيل في حقيقته ~~عقوبة بدنية لاستيفاء حق الله تعالى اه بحر ولا يقال PageV04P333 بالضرب لئلا يخرج القطع والرجم لأنه ليس بضرب # (1) كل واحد في قضية # (2) ودار حرب وفي البيان ما لفظه وان دخلها الامام أو ~~أميره بجيش ثم زنى فيها أحد فإنه يحده نقل ذلك من الشرح اه ن وهو المختار ~~حيث قد ثبت الحكم له فيها # (3) قال في الإفادة وليس على من زنى في ولاية ~~الامام ان يرفع خبره إليه ليقيم الحد للنهي ms2181 الوارد في خبر ماعز وغيره عن ~~النبي صلى الله عليه وآله ويأثم إن فعله # (1) ويجزيه ان تاب فيما بينه وبين ~~الله تعالى قال ض عبد الله بن حسن الدواري وإذا قامت عليه البينة بحد أو ~~تعزير فإنه لا يجوز له التمكين من نفسه لإقامة ذلك عليه ويجب عليه الهرب ~~والتغلب ما أمكن لان دفع الضرر واجب # (2) ويجب على الامام والحاكم الاجتهاد ~~في استيفاء الحد منه ولا يجوز للمحدود مقاتلتهم في دفعهم عن نفسه لأنهم ~~محقون وان جاز له الهرب عن الدواري # (1) قد تقدم لصاحب البحر ان الكتم لمن ~~أتى شيئا من هذه القاذورات إنما هو ندب فقط اه بحر من أول الاقرار # (2) قيل ~~فيه نظر لأنه يلزم في القصاص ونحوه # (*) يقال لو وقع سبب الحد في زمن الامام ~~ثم بطلت ولايته ثم عادت ولم يقم ذلك فهل له اقامته بعد عود ولايته سل قال ~~شيخنا الأقرب إلى فهم الكتاب ان له اقامتها لأنه وقع سببها في زمان ومكان ~~يليه والله أعلم اه مفتي وفي بعض الحواشي إذا بطلت ولايته ثم عادت سقط ~~الحد اه مي لأنه يشترط استمرار الولاية إلى وقوع الحد وهو المختار وقرره ~~مي # (*) مسألة إذا زنى الامام فلا حد عليه لأنها تبطل إمامته بأول الفعل ~~فوقع زناه في غير زمن امام وان زنى والده حده وقال ح يأمر غيره بحده اه ن ~~بلفظه قلنا لم يفصل الدليل # (4) يقال إذا لم يكن في زمنه لم يكن في بلد ~~ولايته فتأمل وإنما أتى بولايته لأجل التقسيم # (5) ولو هو # (6) كما فعله ~~الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن أبي حين تمكن النبي صلى الله ~~عليه وآله من بني قينقاع وأراد قلتهم وكانوا حلفاء لعبد الله بن أبي كبير ~~المنافقين في حال الجاهلية فطلب من النبي صلى الله عليه وآله تركهم فكره ثم ~~إنه تشفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وأكثر في تركهم فتركهم له لما رأى ~~في ذلك من الصلاح # (*) PageV04P334 الا حد القذف قبل الرفع فليس له ms2182 اسقاطه وكذا ~~حد السرقة اه وفي ح لي ما لفظه ولو حد سرقة أو قذف # (1) هذا يأتي على ~~الخلاف بين م بالله وط هل تؤثر المصلحة العامة كما يقوله م بالله أو ~~المصلحة الخاصة كما يقوله ط اه ض ومثله في ن وكب # (2) وتكون الدية من بيت ~~المال بل من مال القاتل قرز # (3) وكأنه استعان بالدية # (4) وفي الموقوف بعضه ~~يحده الواقف أو وصية اه عامر والمختار خلافه لان الولاية لا تتبعض # (*) فلو ~~كان العبد بين اثنين أيهما يحده قيل أن يحده أحدهما في حضرة الآخر فان غاب ~~فلا يبعد أن للحاضر أن يحده بقدر حصته اه مي إذا خشي الفوات أو التمرد قرز # (*) وكذا الأمة وسواء كان رجل أو امرأة ولكن هل يعتبر كون السيد عدلا أم لا ~~فيه وجهان لاصش وح وذلك عام في جميع الحدود كلها لان فاطمة عليها السلام ~~حدت أمة لها ولو فاسقا قرز قيل ولو كافرا ولعله يستقيم حيث العبد كافرا ~~لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين اه مي # (*) واما المكاتب فهل يحده سيده ~~فيه نظر الأقرب أنه يبقى موقوفا حتى يعتق أو يرجع في الرق وقال في الوافي ~~يسقط حيث لا امام إذ الولاية لا تتبعض وقواه الفقيه س وقيل يحده بقدر ما ~~بقي منه # (*) الأولى المملوك ليدخل المدبر وأم الولد # (5) لقوله صلى الله ~~عليه وآله إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ثلاثا بكتاب الله فان عادت فليبعها ~~ولو بحبل من شعر وهذا أحد روايات حديث أخرجه الستة اه شرح بهران # (6) ولو ~~مع وجود محتسب أي حد كان اه ح لي # (*) وله اسقاطه وتأخيره لمصلحة اه ح لي # (7) وهل لولي الصغير أن يقيم الحد على عبد الصغير أو نحوه ذكر في الثمرات ~~انه يحده اه من سورة النور وقيل ليس له حده بل يكون موقوفا على بلوغه # (*) ~~ولعله يجوز للغير مباشرة ذلك بأمر سيده كما في الحاكم والظاهر من العبارة ~~أن لسيده أن يحده لترك الصلاة والردة ولا يصح أن يكون أحد الشهود وقيل اما ms2183 ~~حد الردة فإلى الامام وليس لأحد غير الامام والله أعلم ذكر معنى ذلك في ~~البحر وعن سيدنا عامر ولو كان الحد قتلا وهو ظاهر الاز والقياس الصحة ويكون ~~من باب الحسبة # (*) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم أقيموا الحدود على ما ~~ملكت ايمانكم وهذا عام في جميع الحدود # (*) وان مات السيد أو انتقل الملك ~~سقط الحد كانتقال امام آخر # (7) وكذا الاقرار اه كب بل يصح إلى السيد ذكره ~~في ن # (*) يعني من جهت الصلاحية أو محتسب ولو سيد العبد # (*) لأنه يفتقر إلى ~~البصيرة والتمييز والولاية اه بحر والسيد قد لا يختص بشئ من هذه الأوصاف ~~فلهذا كان ذلك إلى الحاكم فإن كان هو حاكم صح PageV04P335 # (1) ولو لف عليه بخرقة ذكره في البحر اه ن # (2) الصفتان للمولج والمولج فيه اه ح لي # (*) وأقله ما يوجب الغسل اه بحر # (*) ولو استدخلت المرأة فرج البهيمة حدت كما لو وطأ الذكر بهيمة اه ح لي ~~لفظا # (3) قيل المراد به موضع الجماع لا موضع البول # (4) ولا تحد الخنثى الا ~~أن يزني بقبله جميعا نحو أن يزني بامرأة ويزني به رجل أو يزني به في دبره ~~اه كب قرز # (5) الثمان الإماء قرز وقيل المشتركة والمسبية قبل القسمة ~~والمبيعة قبل التسليم # (6) بل تعزيرا # (*) بل تعزيرا مع العلم قرز يعني الأب ~~واما السبع الإماء غير أمة الابن فهو يحد واطئهن مع العلم ولا يعزر مع ~~الجهل اه إفادة سيدنا علي رحمه الله تعالى قرز # (7) وعن محمد بن الحنفية ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكن من نفسه ثلاث مرات جعل ~~الله له رحما كرحم المرأة يشتهي كما تشتهي المرأة فقيل يا رسول الله فما ~~بالهم لا يلدون قال أرحامهم منكوسة وكذا روى عن علي عليلم اه شفاء معنى # (8) لقول علي عليلم في الذكرين ينكح أحدهما صاحبه ان حدهما حد الزاني إن ~~كانا أحصنا رجما وان لم جلدا اه بحر # (*) وهو الذي في الاز # (9) ظاهره ولو ~~بكرا # (10) قلنا إن صح الخبر فالمراد به بعد الاحصان ms2184 PageV04P336 # (1) ويستحب اخراجها عن ذلك البلد لئلا يراها ~~الزاني فيعاودها ولئلا يرمي بها عند رؤيتها اه ن # (2) ولبنها اه هداية # (*) ~~قيل لأنه يؤرث اللواط # (3) واما غير المأكول فلا يحل ذبحها عندهم رواه ~~الجصاص اه زهور وضياء # (4) قلنا فرج يشتهى طبعا محرم قطعا فأوجب الحد اه ~~بحر # (5) قيل ف ولا بد أن يضيف الاقرار إلى زنى واحد لا ثان فقال يسقط عنه ~~الحد اه براهين ومثله عن المفتى قرز وكذا لو أضاف إلى أفعال متفرقة ولو ~~بامرأة واحدة ذكره في بعض الحواشي # (*) فلو أقر رجل بالزنى عند أربعة رجال ~~فإن كانوا مجتمعين فلابد ان يقر عندهم في أربعة من مجالسه وإن كانوا ~~متفرقين وأقر عند كل واحد منفردا فلابد أن يقر عنده أربع مرات ن مجالسه ثم ~~يشهدون عليه قرز فإن كانوا حكاما واليهم الحد أقام الحد عليه أحدهم قرز # (6) ~~لا فرق # (*) قال في الكافي فرع وان أقر بالزنى بامرأة لا يعرفها هو ولا ~~الحاكم فإنه يحد بخلاف ما إذا شهد عليه شهود انه زنى بامرأة لا يعرفونها ~~فإنه لا يحد اه ن لجواز انها زوجة له # (7) مختار غير جاهل لتحريم المرأة ~~اه ن بلفظه # (8) الأولى فرج من لا شبهة له في وطئها لتخرج أمة الابن ونحوها ~~فإنه يحرم عليه وطؤها وله شبهة وهذا التعليل أولى اه كب # (9) أو عند الشهود ~~اه شرح اثمارون وقال الإمام المهدي ولا يعتبر مغيبه عن مجلس الحاكم بل ~~يحوله من مكان إلى مكان كما في خبر ماعز # (10) ينظر فظاهر الاز أنه لا يعتبر ~~ذلك بل ولو رآه إذا قد خرج عن المجلس # (11) قلت وهو قوي اه بحر # (12) مسألة ~~ويصح تكميل الأربعة بالقاذف إذا كان عدلا فيحد المقذوف إذ ليس بأكثر من ~~تفريقهم اه بحر لفظا # (13) ولو عبيدا قرز # (14) وان جاؤوا مجتمعين لم يفرقوا ~~كما PageV04P337 مر قرز # (1) اما الرابع فلا يشترط وهو عند من ~~إليه الحد # (2) ويجوز النظر عندنا إلى الفرج للشهادة على الزنى اه زهور كما ~~يجوز للقابلة وللشهادة بالبكارة والثيوبة حيث لا ينزجر عن الزنى ms2185 الا بذلك ~~وفي البيان في آخر الايمان ما لفظه مسألة ويجوز النظر إلى عورة الغير عند ~~الضرورة كتحمل الشهادة على الرضاع أو على الزنى إلى آخره اه بلفظه # (3) ~~والشرط هو عدم الاختلاف في هذه الأشياء سواء ذكرت أم لم تذكر فإذا ذكرت ~~اشتراط ان لا يقع فيها اختلاف وان لم يذكر صحة الشهادة على حقيقة الزنى كما ~~مر اه ح أثمار وظاهر الاز الاطلاق وهو انه لا بد من التفصيل # (4) ولا حد ~~عليهم لكمال البينة # (5) وقد دخل التعزير لمقدمات الجماع في الحد اه معيار ~~معنى # (6) مسألة من زنى مرارا كثيرة ولو بنساء مختلفة فليس عليه الا حد واحد ~~الا إذا عاود الزنى بعد كمال الحد الأول حد للثاني اه ن وكذا الشرب ~~والسرقة # (7) ولو بقي له فعل على المختار اه ح لي ويأثم وحد الاكراه الذي ~~يسقط معه الحد هو الاضرار ونحوه قرز # (8) حيث لم يبح له لقوله صلى الله عليه ~~وآله ادرأوا الحدود بالشبهات وقيل لا فرق أبيح له أم لا اه مي كما هو ~~الظاهر من الاطلاق # (*) بعد الصحو قرز # (9) وهل يشترط في البهيمة الصلاح قيل ~~يشترط وبيض له في ح لي # (10) الأصح انها تحد قرز # (11) واما التعزير فيسقط ~~بالتوبة ذكره الإمام المهدي عليلم # (12) فيحد PageV04P338 وأركان الوكالة أربعة الأول الموكل اه ان # (1) ~~وأما في النذر المطلق فإنه يصح لا في المعلق بشرط لأنه كاليمين ذكره الفقيه ~~س اه ن ولفظ ح واما لو وكله بنذر شئ من ماله على زيد أو نحوه جاز ذلك ~~كالتوكيل بالهبة ونحوها اه لفظا وكان معينا لا في الذمة فلا يصح قرز وذلك ~~نحو أن يقول وكلتك أن تنذر عني بهذه الأرض للمسجد فهذا يصح لا لو قال أن ~~توجب علي النذر بها ونحو ذلك لم يصح اه غيث # (2) غير مركبة اه فتح نحو أن ~~يقول طلق زوجتي طلاقا مشروعا وقدم الشرط اه وابل وفي الغيث خلاف ذلك حيث ~~قال تنبيه لو قال لها علقى طلاقك بدخولك الدار لم يصح لأنه توكيل باليمين ms2186 ~~ذكره في الطلاق وهو يفهم من البيان وفي الخلع يفهم من البيان خلافه فينظر ~~اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (3) وإنما لم تصح في يمين ولعان وشهادة ~~لوجوب اصدارها عن يقين ولا يقين للوكيل اه بحر ولأنه إن كان لا يظن صدقها ~~فهي غموس وإن كان يظن صدقها فهي على غير المدعى عليه # (4) الا ركعتي الطواف ~~تبعا للحج اه ن # (*) فان قلت ألستم جوزتم الاستخلاف في صلاة الجماعة فقد ~~أجزتم التوكيل في الصلاة قلت ليس بتوكيل بالصلاة على التحقيق وإنما هو ~~استنابة في التقدم للقوم على وجه الإمامة والتقدم للإمامة امر غير الصلاة ~~فافهم ذلك ثم إنه ليس بتوكيل حقيقة بدليل انه لا يصح أن يتولاه وبدليل أنه ~~لو عزله لم ينعزل وإنما هو من باب الأمر بالمعروف والولاية إليه في ذلك ~~لاختصاصه اه غيث بلفظه # (5) والقراءة قرز والاعتكاف ويدخل الصوم تبعا # (*) ~~والا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله فتصح النيابة فيها اجماعا ولو ~~لغير عذر وكذا الثلاث الحثيات وظاهر الاز خلافه # (6) وكذا بيع العبد المسلم ~~من الكافر وبيع السلاح من الكافر فلا يصح التوكيل به # (7) حيث وكله ان يطلق ~~طلاق بدعة واما لو وكله مطلقا فطلق طلاق بدعة صح ووقع اه نجري الا أن تجري ~~عادة بالطلاق انه إذا طلق انصرف إلى السنى في العرف وطلق بدعة لم يصح قرز # (8) لان المقصود فيهما التستر ودرؤها بالشبهات فلا يجوز التوصل إلى اثباتها ~~بواسطة الغير PageV04P339 عبد الله الدواري ان لم يكن موجعا كان على ~~الذي أقام الحد الأرش ويعاد الحد # (1) الا العورة # (2) لما روى عنه صلى الله ~~عليه وآله أنه أتي برجل يجلد فأتى بسوط بالي فقال فوق هذا فأتى بسوط جديد ~~فقال بين هذين اه ان # (*) ويكون بحسب ذيوله # (3) لقوله صلى الله عليه وآله ~~خيار الأمور أوسطها اه ن بلفظه # (4) وعرضه قدر أصبع اه بحر الابهام وقيل ~~الوسطى # (5) حديد من غير قبضته قرز # (6) فان أبان إبطه تأرش منه وقرز ولا ~~يعاد قرز # (7) لقوله صلى الله عليه وآله واضربه في ms2187 أعضائه واعط كل ذي عضو ~~حقه وتوق وجهه ومراقه ومذاكيره واضرب الرأس لان فيه الشيطان اه ان هو عن ~~علي عليلم كما في ضوء النهار وغيره # (8) ندبا # (9) وجوبا في البكر ندبا في ~~غيره اه مرشد وفي بعض الحواشي وإذا ضرب في الوجه والمراق لزم الأرش للورثة ~~ولو محصنا لان الحد في هذه الأعضاء غير مستحق قرز # (10) فان ضرب في الوجه ~~والمراق ضمن أن تعمد وقيل ولو خطأ وقرز ويكون الخطأ من بيت المال قرز ولعله ~~يعاد الحد بقدر ما ضرب فيها والقياس عدم الإعادة اه عامر وقرره بعض ~~المحققين وهو الموافق لما يأتي في قوله فان فعل قبله لم يعد وقرر أنه لا ~~يعاد في الزيادة وفي المراق ويلزم الأرش وفي النقصان يعاد ويلزمه الأرش قرز # (*) ولعل المراق الإبط والفرجين والبطن والأذنين اه زهور قرز وفي الرأس ~~تردد المختار يضرب فيه لقول أمير المؤمنين عليلم للجلاد توق وجهه واضرب ~~الرأس فان الشيطان فيه # (11) لأنه موضع الشهوة منهم # (12) لأنه موضع الشهوة ~~منهن # (13) البكر لا المحصن وصرح به في الاز في قوله ولا امهال # (14) مسألة ~~وإذا أخطأ الامام أو الحاكم فإن كان في زمانه نحو أن يجلده في زمان برد أو ~~حر أو في مرضه ثم تلف فلا ضمان إذا كان يحتمل الحد والا فهو متعدى لأنه فعل ~~ما هو مستحق له ذكره في البحر وان أخطأ في الحد نفسه نحو أن يزيد فيه غلطا ~~أو يرجم من ظاهره الاحصان ثم بان بكرا أوجب الضمان من PageV04P340 بيت المال اه ن بلفظه # (1) أو ضررا زائدا على ~~ما يحصل على الصحيح اه وابل # (2) ويجزيه ان شفي فلا يعد # (*) وكذا بالحشيش ~~لا بالنعال والثياب اه بحر وشرح آيات # (3) ويكفي الظن في ذلك لأنه ظني أعني ~~حد المريض # (4) الامام ي ذكره في شرح الآيات قيل وهو ظاهر المذهب وظاهر ~~الآية اه ح أيات بلفظه # (5) فان شفى حد قرز # (6) والمراد بالتشديد في هذه ~~الأشياء أن يزيد في الاعتماد في ضرب التعزير أكثر مما يحصل في ضرب الزنى ms2188 ~~بحيث يكون أشد ايجاعا ولا يبين إبطه في الكل # (*) ومن لزمته الحدود لم يدخل ~~بعضها في بعض بل تقام كلها ويقدم حد القذف لأنه حق لآدمي ولو تأخر سببه عن ~~سبب غيره ويقدم حد الزنى والشرب على القطع لأنه أخف منه وينتظر برؤه بعد كل ~~واحدة ذكره في البحر قرز قياس الأصول أنها سواء فيقدم أيها شاء بنظر الحاكم ~~اه مفتى وقد ذكروا في المحارب حيث قد قتل ان الامام مخير في قتله حدا أو ~~قصاصا لوارثه اه نظرية مفتى # (7) حيث كان الضرب # (8) أي التعزير # (9) قال ض ~~عبد الله الدواري كان القياس أن يكون أولى بالتخفيف # (10) لما فيه من اللذة ~~اه دواري # (11) لأنه مشوب بحق آدمي فأشبه القصاص ذكره في الغيث # (12) قالوا ~~لان سبب عقوبته تحتمل الصدق والكذب الا أنه عوقب صيانة للاعراض وردعا عن ~~هتكها اه كشاف بلفظه من سورة البقرة # (13) ولا يجوز قرز # (14) قال المؤلف ~~ويكون التغريب وهو طرد الزاني بنظر الحاكم فحيث رأى عظم المعصية وتكريرها ~~والتمرد ورأى أنه لا ينزجر طرده وازاله من PageV04P341 بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~والخلفاء اه شرح فتح # (1) وتغريبها مع محرمها وعليها أجرته ان امتنع الا ~~بها ويحتمل على أنها على بيت المال كأجرة الحداد اه زهور # (2) وهو مروى عن ~~علي عليلم وعمر وعثمان وأبي بكر لقوله صلى الله عليه وآله البكر بالبكر جلد ~~مائة وتغريب عام واختار المؤلف ان ذلك منوط بنظر الامام فإذا رأى مصلحة في ~~التغريب فعل وكلام المؤلف هو الذي يقع عليه الاجماع وهو المناسب للأدلة إذ ~~قد روي أن عمر نفى رجلا فارتد الرجل فقال عمر لا أنفى بعد أحدا وعن علي ~~عليلم أنه قال في الزنا جلد مائة وحبس سنة وعنه أن قال كفى بالنفي فتنة فلا ~~يصح الجمع بين ذلك الا بما ذكره المؤلف وهو أن يرجع إلى نظر الامام فان عرف ~~انه لا يحصل بذلك فتنة ولا غيرها جاز والا فلا وقد ذكر الامام في البحر أن ~~التغريب عقوبة لا ms2189 حد اه وابل واحتج الناصر ومن معه بما روى عن علي عليلم ~~البكر بالبكر جلد مائة وحبس سنة ونحن نحمل ذلك الخبر على أن ذلك ورد على ~~جهة التأديب لا الحد لما روى أن عليا عليلم قال كفى بالتغريب فتنة تمامه ~~والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وهذا طرف من حديث رواه مسلم وغيره ولأبي ~~داود والترمذي نحوه وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى ~~فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه أخرجه البخاري ولا يستقيم ~~القول بنسخ التغريب لثبوته عن الصحابة من دون نكير اه ح بهران # (3) ~~والاحصان على أربعة أوجه قوله تعالى والمحصنات من النساء وهو المراد هنا ~~وبالاسلام نحو فإذا أحصن فان أتين بفاحشة الآية وبالعفة نحو محصنات غير ~~مسافحات وبالحرية نحو ان الذين يرمون المحصنات قاله السيد علي بن محمد اه ~~بحر معنى فإذا ثبت أن اسم الاحصان في الشرع يفيد هذه الأشياء الأربعة وجب ~~أن تكون جميعها شرطا في الرجم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أو زنى بعد ~~احصان الا ما خصه الدليل وقد خص الدليل الاسلام انه ليس بشرط في الاحصان ~~اه من بعض كتب الحديث اه بلفظه وهو رجمه صلى الله عليه وآله اليهود بين ~~كما في أحد روايات الصحيحين اه شرح بهران # (4) ولا يكفي أن يقول أنا محصن ~~فلا بد من التفصيل قرز الا أن يكون من أهل التمييز ومعرفة شروطه كفى ~~الاجمال والا فلا فان التبس فالقياس سقوطه # (*) ولو مرة اه فتح قرز # (5) ولا ~~بد من ذكر الشهود لشروط الاحصان لا ان شهدوا انه محصن فلا يكفي الاجمال ~~ذكره الهادي عليلم اه ن الا أن يكون الشاهد من أهل التمييز ويكون طريق ~~الشهود إلى الاحصان على الدخول اما المفاجأة PageV04P342 أو الاقرار من الزوج اه رياض كب ويقال أو ~~الولادة على فراشه في نكاح صحيح أو التواتر بذلك قرز # (1) قال في الزهور أو ~~بعلم الحاكم المعتبر كما نص أو نكول أو شهرة ومثله في البيان لان ms2190 هذا ليس ~~كالحد ولذا قبل فيه النساء وذكره النجري وفي بعض حواشي ح الاز انه لا يثبت ~~بذلك في الكل علم الحاكم والنكول والشهرة ومثله في التكميل عن الفقيه ح وهو ~~المختار قرز واختاره المؤلف اه شرح فتح # (2) وأقله ما يوجب الغسل قرز # (3) ~~ولو حائضا أو نفساء ومثله في ح لا ثمار خلاف ما في البحر # (*) ولعله يقع به ~~التحصين ولو أكرهها أو أكرهته على الوطئ أو أكرها عليه الا أن لا يبقى فعل ~~فلا حكم له اه ح لي لفظا قرز # (4) ولو كانت الزوجة أمة قرز واما الخنثى فلا ~~يتصور احصانها # (5) في مذهبهما جميعا # (*) ولو كان الاحصان في حال الكفر إذا ~~كان عقدا يصح في الاسلام قطعا أو اجتهادا ولا يبطله الردة واللحوق على ~~المختار خلاف ما في البيان عن م بالله وح خلاف ش # (*) في مذهبهما أي مذهب ~~الزوجين وقيل بمذهب الزاني قرز # (6) الا أن يحكم حاكم بصحته ولو وطئ قبل ~~الحكم قرز # (7) حال الوطئ اه فتح قرز # (8) والعبد يحصن الحرة والأمة تحصن ~~الحر وهو لا يحصنها قرز وقرره مي # (*) فلا احصان للمملوك كتنصيف حده وان حصن ~~غيره اه بحر بلفظه # (9) حال الوطئ قرز # (*) فلو وطأ السكران حال سكره صارا ~~محصنين معا لأنه عاقل وقيل يحصن نفسه ولا يحصن غيره ما لم يكن الخمر الذي ~~شربه مباحا له اه عامر قال المفتى وظاهر الاز أنه لا يصير محصنا ولا يحصن ~~المرأة # (*) واطئا أو موطؤ إذ لا كمال للذة في وطئ المجنونة بخلاف الصغير ~~فاللذة به حاصلة اه ح لي لفظا # (10) وأما النائمة فإنها تحصن الواطئ ~~قرز PageV04P343 # (1) حرة اه وابل قرز # (2) ولو كافرا لما روى ~~عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فذكروا له أن ~~امرأة ورجلا زينا فقال لهم رسول الله ما تجدون في التوراة من شأن الرجم ~~فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فأتوا ~~بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها ms2191 وما بعدها ~~فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا ~~صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما النبي صلى الله عليه وآله فرجما قال ~~فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة اه تخريج # (*) إنما ذكر المكلف ~~لأنه لو كان زائل العقل حين الرجم لم يرجم ولو كان مكلفا حال الزنى وحال ~~الاحصان اه شرح بهران قرز # (*) ويستحب أن تكون الحجارة رطلا أو نصف رطل ~~ويجوز خلاف ذلك فائدة في عد الأحجار التي يرجم بها الواحد فعن الهادي عليلم ~~أربع وقيل ثلاث وقيل حجران ويرجم المرجوم جماعة صفوفا الأول فالأول حتى ~~يفرغوا منه لان مع اجتماعهم يؤدي إلى أن يرجم بعضهم بعضا عند الازدحام # (*) ~~قال الهادي عليلم يقول عند ابتداء الرجم بسم الله رضاء بقضاء الله وتسليما ~~لأمر الله وانفاذا لحكم الله ويرجم الشهود ثم الامام ثم العلوية ثم الناس ~~فإذا فرغوا ولم يمت عادوا مرة بعد مرة روى أن الهادي رجم امرأة على هذه ~~الصفة فلما ماتت أمر أن يجر برجلها بعد أن حفر لها حفرة دفنت فيها ولم يكن ~~سمع منها توبة اه تعليق ض ع اللمع فان هرب المرجوم حال رجمه فإن كان ثبوته ~~عليه بالبينة لحق بالرجم وإن كان ثبوته باقراره لم يلحق لجواز انه رجع فان ~~لحقوه فلا ضمان عليهم لان الأصل عدم الرجوع قال الامام ي فان ضربت رقبته ~~بالسيف جاز لكن الرجم سنة اه ن قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليلم يحسن ~~الهرب من الحد ولا يجب عليه الامتثال للحد بعد الحكم بل تكفيه التوبة فقط ~~اه ع لقوله صلى الله عليه وآله هلا خليتموه في خبر ماعز حال أن قال ردوني ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولصحة الرجوع عن الاقرار ولا ضمان إذ لم ~~يضمنهم صلى الله عليه وآله للاحتمال اه بحر وأخرج أبو داود والترمذي ونحوه # (*) قيل والسنة أن يكون الجلد في يوم والرجم في يوم لما روي عن علي عليلم ms2192 ~~انه جلد الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم PageV04P344 الجمعة اه ان وروى أن عليا عليلم حين رجم ~~شراحة الهمدانية لفها في عبارة وحفر لها حفيرة ثم قام فحمد الله تعالى ثم ~~قال أيها الناس إن الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية فيرجم السر أن يشهد ~~الشهود فيبدأ الشهود فيرجمون ثم يرجم الامام ثم يرجم الناس ورجم العلانية ~~ان تشهد المرأة على نفسها بما في بطنها فيبدأ الامام فيرجم ويرجم الناس ألا ~~وإني راجم فارجموها فرمى حجرا فما أخطأ اذنها وكان من أصوب الناس اه تخريج # (1) شهود الزنى لا شهود الاحصان ذكر معناه في ح لي # (*) والوجه في تقديم ~~الشهود في الرجم انهم إذا لم يكونوا على يقين فإنهم يمتنعوا وفي ذلك احتياط ~~اه نجري فيسقط مع امتناعهم الرجم لا الجلد اه بحر # (*) فان رجم المسلمون ~~قبل الشهود فان رجموا بعد ذلك فلا شئ وان لم ضمن الراجمون اه مصابيح ويقدم ~~شهود الاحصان ثم شهود الزنى ثم المسلمون وقيل يقدم شهود الزنى الا ان ~~يشهدوا بالاحصان والزنى اه مي # (2) لفعله صلى الله عليه وآله ويكون وجوبا ~~قرز # (*) حيث أقر عنده لا عند الشهود فهم اه ح لي معنى قرز # (3) موضع الرجم ~~اه ح لي # (4) بل له أن يستخلف # (5) أو تعذر من الامام أو الحاكم حيث هو أول ~~من يرجم اه ح لي لفظا # (6) اما لو كان شهود الزنا على المحصن من الأصل ~~مقطوعة أيديهم أو بعضهم فلعله يجب عليه الجلد فقط كما لو شهدوا عليه وهو ~~بكر والله أعلم اه ح لي لفظا # (7) أما الموت وقطع اليد فيسقط الرجم واما ~~المرض والغيبة فيؤخر حتى يزول العذر اه فتح قرز ومثله في الغيث # (8) صوابه ~~الرجم قرز # (*) وهل يسقط الرجم فقط أم يتبعه الجلد في السقوط حيث كان التعذر ~~قبل الجلد المقرر للمذهب سقوط الكل اه ح لي لفظا والمختار خلافه قرز # (9) ~~قال المؤلف وكل من وجب عليه حق من دين أو غيره اه ح أثمار وظاهر الاز أن ~~يطلب بالمال # (*) قال في الأثمار ms2193 وشرحه وإذا رأى الامام صلاحا في ترك من لجأ ~~إلى غير الحرم فإنه يجوز له تركه بل قد يجب ذلك إذا خشي من اخراجه مفسدة أو ~~نحو ذلك ويجب الاخراج حيث لا مصلحة في ترك من لجأ إلى غير الحرم من مشاهد ~~الأئمة والفضلاء اه تكميل # (10) يعني حرم مكة المشرفة اه حميد لا حرم ~~المدينة فيقام فيه اجماعا اه ح فتح وينظر في الفرق اه مفتى وجه الفرق ~~اقامته صلى الله عليه وآله للحدود في المدينة وكذلك الخلفاء من بعده بخلاف ~~مكة وهو واضح والله PageV04P345 أعلم اه من خط محمد بن علي الشوكاني # (1) وقد ~~قالوا أنه يجوز للامام دخول مكة لحرب الكفار من غير احرام فما الفرق ويمكن ~~ان يقال إن مفسدة الكفار عظيمة لمكان الشرك فإذا ترك قتالهم في الحرم لم ~~يؤمن تعديها وحصول الوهن في الاسلام وأهله بخلاف من وجب عليه حد أو نحوه ~~فمفسدته غير متعدية اه املاء مي # (2) فان خرج مكرها هل يجوز قتله أم لا لا ~~يبعد أن يقال لا يقتل بل يجب رده إذ قد ثبت له حق بدخوله كما قيل في غيره ~~من الصيود الا أن يخلى فيقف خارجا باختياره أقيم عليه اه ح لي لفظا قرز # (3) والمختار لا فرق قرز # (4) بين ح وش # (5) قلت حيث كان حده القتل لأنه غير ~~محترم الدم فاما لو حده الجلد أو قطع عضو فإنه يسد رمقه لأنه محترم الدم ~~اه مي # (6) سواء كان من أهل مكة أو ممن لجأ إلى الحرم # (7) لان للنطفة حرمة ~~إذ تؤل إلى الولد اه ديباج ولا ذنب لها ويقال قد جاز تغيير النطفة باذن ~~الزوج فلا حرمة الا أن يقال إن هذا شبهة في تأخير الحد وقال بعض المشايخ ~~حيث ظن العلوق # (*) من يوم الحكم قرز # (8) والضيهاء والآيسة بشهر اه ح قرز ~~وقيل لا استبراء في حقهما وقيل لا استبراء في الآيسة # (9) لما روي أن عمر ~~كان أمر برجم امرأة زنت وهي حبلى ولم يكن علم ذلك فقال علي عليلم هذا ms2194 ~~سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها فترك عمر رجمها وقال لولا علي ~~لهلك عمر وقال لا أبقاني الله لمعظلة لا أرى فيها ابن أبي طالب اه شفاء أي ~~لم يكن علم الحكم في المسألة وأما الحمل فقد علم به # (10) وهو الفطام # (*) ~~قال في البحر وكذا فيمن قتلها للردة أو نحوها واما من وجب قتلها قصاصا ~~فلعلها تقتل بعد ارضاعها له اللباء إذا كان يمكن ارضاعه من غيرها ولو بهيمة ~~مأكولة وان لم يمكن قط وخشي تلف الولد تركت أمه ما دامت الخشية عليه # (11) ~~وهو PageV04P346 الاستقلال # (1) في البريد # (2) وفي الرضاع # (3) ~~يعني بغير اجرة فان وجد مثلها بأجرة أخر الرجم وفي حاشية ولو بأجرة قرز # (4) ~~لأنه لا ضرر على الرضيع بالجلد # (5) وكذا لا تجلد في أيام الرضاع حيث كان ~~يضر بالصبي # (6) بعد استفصال كل المسقطات وجوبا اه ح لي # (*) فإنه صلى الله ~~عليه وآله سئل الزاني هل أكرهت ونحو ذلك وذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى ~~الله عليه وآله يشهد على نفسه بالزنى فرده أربعا فلما جاء في الخامسة قال ~~أتدري ما الزنى قال نعم اتيتها حراما حتى غاب ذلك منى في ذلك منها كما يغيب ~~الميل في المكحلة والرشاء في البئر فأمر النبي صلى الله عليه وآله برجمه # (7) لقوله صلى الله عليه وآله ما أخالك أي ما أظنك سرقت وفي البيان إخالك ~~بكسر الهمزة بضبط القلم وقوله صلى الله عليه وآله سرقت قل لا فدل على ~~استحباب درئ الحد اه ان أخرجه أبو داود وغيره اه ح أثمار قال ابن بهران ~~في شرح الأثمار ما لفظه واما ما يروى أنه صلى الله عليه وآله قال لمن ادعى ~~عليه السرقة أسرقت قل لا فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وإنما ~~روى عن بعض الصحابة موقوفا والله أعلم # (8) بل لا يجوز لأنه لا شبهة له في ~~عرض أخيه المسلم # (9) لأنه صلى الله عليه وآله وأصحابه لم يلقنوا اه غيث # (10) بالكسر لابن معرف وقيل للغزالي المستصفى بالفتح كتاب ms2195 للترمذي # (11) وهو ~~قوله صلى الله عليه وآله ما إخالك شربت اه زهور # (12) وفي شرح ض زيد قال ~~لأنه صلى الله عليه وآله يسأل الزاني هل أكرهت ونحوه ولم يسأل الشارب هل ~~أكرهت أو اوجرت اه شرح بهران لفظا # (*) إن كان مكلفا قرز # (13) ويرد التراب ~~عليه ذكره الهادي عليلم في الأحكام # (14) وهل يجوز للمرأة قتل من وجدت مع ~~أمتها أو ولدها سل القياس أن لها ذلك وكذلك يجوز لمن زني به حال النوم أو ~~جنون ان يقتل الزاني إذا انتبه أو افاق حال الفعل سواء كان رجل أو امرأة إذ ~~هو أخص قرز # (*) وفي الغيث عن علي عليلم فيمن وجد مع امرأته رجلا يزني بها ~~فقتله فلا شئ عليه إذا اتى بأربعة شهداء قياسا على قوله صلى الله عليه وآله ~~من اطلع على دار قوم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه اه ح بهران لفظا # (15) وان ~~لم يكن في وقت امام قرز # (16) وارحامه وجه التشكيل ان هذا ليس كمن ذكر وهو ~~ظاهر الاز قرز # (*) وكذلك المرأة لها قتل من وجدت مع زوجها اه بحر وفي كب ~~لا يجوز إذ لا غضاضة عليها # (17) هذا إذا كان الولد مفعولا به أما إذا كان ~~فاعلا فلا يقتل PageV04P347 من معه إذا أمكن دفعه بدون القتل وقيل ولو كان ~~الولد هو الفاعل فله قتل المفعول به ولو امرأة اه من شمس الشريعة ومثله عن ~~مي قرز # (1) فان ادعى انه لم يندفع عن الزنى أو عن السرق الا بالقتل بين ~~بشاهدين وان ادعى أنه وجده يزني بين بأربعة ذكور أصول اه ن قرز # (2) ولا ~~دية ولو قبل الحكم بالحد اه عامر وقال في البحر بعد الحكم عليه بالحد وفي ~~البحر في الجنايات خلاف ما هنا # (*) ولعله حيث ثم امام والا فيبديه اه هبل ~~وظاهر الاز ولو في غير زمن الامام لان الزاني المحصن مباح الدم اه واختاره ~~المفتي وشيخه عبد الله بن أحمد المؤيدي # (3) مسألة إذا أباحت امرأة لزوجها ~~وطئ أمتها أو وطئ امرأة تستحق عليها القود لم ms2196 يكن شبهة في سقوط الحد اه ن ~~هذا في المرأة المستحق دمها لا في الأمة الا إذا كان عالما وقد تقدم في ~~النكاح قرز # (4) حيث له زوجة أو أمة ويمكن مع ذلك حصول اللبس عليه اه ح لي ~~كأن يكون أعمى أو تكون في ظلمة اه ن معنى أو عقيب نوم اه رياض # (5) أمتي # (6) الا حيث كان قريب عهد بالاسلام حيث يحتمل صدقه لم يحد ذكره في الشرح ~~اه بلفظه # (7) لم اعلم أن الزنى حرام # (8) حيث يحتمل أيضا اه شرح بحر لفظا ~~وظاهر الاز انه يسقط مطلقا قرز # (9) هو الحسن بن صالح # (10) ولا مهر ولا نسب ~~اه وابل من كتاب الاكراه # (11) لا يسقط بالعمى والموت ولا الرجم # (12) أي ~~الرجم اه مفتي لا الجلد حيث كان الخلل إلى ما لا يقدح فلا يسقط كما تقدم ~~في الشهادات في شرح قوله ولا يحكم بما اختل أهلها قرز # (13) أي لم يقروا ~~بالعمد ذكره في شرح الذويد # (14) قيل إنما يضمون الثلث حيث رجعوا هم وشهود ~~الزنى كلهم لا حيث رجعوا وحدهم أو بان كذبهم فإنهم يضمنون الكل اه ن وروى ~~ذلك عن ابن معرف أيضا وذكر في التذكرة انه لا يجب الا PageV04P348 الثلث ولو رجعوا وحدهم اه ح لي ولفظ البيان ~~في الشهادة وقيل ح ويضمنون الثلث فقط اه بلفظه # (*) فلو ثبت الزنى باقراره ~~ثم رجع شهود الاحصان هل يلزمهم القصاص مع اقرارهم بالعمد سل يأتي أنه لا ~~يسقط القصاص لمشاركة من يسقط عنه اه مي ثم يقال لو ثبت احصانه باقراره ثم ~~رجع شهود الزنى ثم ما يقال لو شهد بالزنى ستة وشاهدي الاحصان ثم رجعا سل ~~القياس في الصورة الأولى ان على شهود الزنى الثلثان وفي الثاني على شاهدي ~~الاحصان الثلث وهو يفهم من قوله وعلى شاهدي الاحصان ثلث الدية قرز # (1) يعني ~~حيث رجعا عن الاحصان والزنى فان رجعا عن الاحصان فقط فالثلث أو عن الزنى ~~فقط فالثلث أو رجع شاهدا الزنى فقط ضمنا الثلث هذا ما يفهمه الاز والله ~~أعلم اه ms2197 املاء سيدنا حسن رحمه الله # (*) قوى وإن كان مخالفا لكلام أهل ~~المذهب في قولهم وان زاد فعل أحدهم فينظر قيل لعل الفرق انها هنا كالفعلين # (2) لان ثلثها لكونهما شاهدين بالاحصان وعليهما لكونهما شاهدين بالزنى نصف ~~الباقي وهو ثلث اه صعيتري فان رجع أحدهم فعليه سدس وربع الباقي وهو سدس ~~اه صعيتري # (3) وكذا الراجم والجالد # (4) أما لو أقر قبل قيام الشهادة فلا ~~شهادة إذ هي للانكار ولا حكم لها مع اقراره دون أربع اه مفتي # (5) إذ بطل ~~استناد الحكم إلى البينة واستند إلى الاقرار ولا يكفي دون أربع مرات اه ~~بحر ولان الشهادة لا تكون الا على منكر اه أم قال في الغيث لأنه إذا ~~صادقهم فقد أقر بالزنى ومع اقراره بطلت شهادتهم # (6) ومثله في البحر # (7) ~~والمختار خلافه لأنه يؤدي إلى التسلسل # (8) صحت الشهادة منهم وإنما يبطل ~~اللفظ الأول # (9) ولو حال إقامة الحد فيمتنع الاتمام # (*) فان قامت الشهادة ~~بعد رجوعه حد لحصول سببه اه بحر والفرق بين الطرف الأول وهذا أن هناك أقر ~~بعد إقامة الشهادة فإذا زاد أعادوا الشهادة أدى إلى التسلسل بخلاف هذا فان ~~اقراره ابتداء فان رجع ثم قامت الشهادة عمل بها وحد والله أعلم بالصواب # (10) الا القذف ان لم يصادقه المقذوف كما مر يعني صادقه قبل الرفع بل لا ~~فرق فتصح المصادقة ولو بعد الرفع لان PageV04P349 الممنوع العفو بعد الرفع # (1) عثمان بن سعيد ~~منسوب إلى البتوت وهو كساء من صوف كان يلبسه # (*) ضبطه في بعض النسخ بالضم ~~وهو تابعي وهو خليفة الحسن البصري # (2) اسم جنس # (3) فرع فلو تزوجها الحاكم ~~فوجدها كذلك حكم بعلمه وضمن الشهود أرش الجلد إذا طلبته وكذا لو تزوجها ~~رجلان عدلان واحد بعد واحد ووجداها كذلك وشهدا إلى الحاكم مع دعواها فان ~~الشهود يضمنون اه ن لفظا ولا حد عليهم لان قاذف العذراء لا يحد اه غيث # (*) لما روي عن علي عليلم أنه أتى إليه بامرأة بكرا وزعموا أنها زنت فأمر ~~النساء أن ينظرنها فقلن هي عذراء فقال ما كنت لأعذب من عليها خاتم ms2198 الله ~~تعالى اه بحر فحمل قوله ينظر إليها النساء فنظرن على إرادة الجنس وإنما ~~المأمور واحدة اه ح بهران # (4) ما لم يضيفوا الشهادة إلى الدبر قرز # (5) ~~ويعزروا # (*) لان قاذف الرتقى والعذراء لا يحد وذلك لعدم الغضاضة # (6) أو ~~تعذر الكلام بأي وجه # (*) وجنونه وظاهره وان زالا والقياس لزومه وهو يفهم من ~~تعليل المسألة اه مشايخ ذمار وقواه مي # (7) الا في حد القذف فلا يسقط ~~باسلامه بعد الردة لأنه مشوب بحق آدمي وحق الآدمي مما يجامع وجوبه الكفر ~~قبل الرفع لا بعده فقد صار حق لله تعالى فيسقط وقيل لا يسقط مطلقا قرز واما ~~الحربي فلعله يسقط مطلقا قرز اه كب ون في جميع الحدود لان الأحكام متنافية # (8) المراد مقيم الحد اه ح لي # (9) وقد يورد في هذا المحل سؤال فيقال لم ~~قلتم وجب الاستفصال هنا وندب تلقين ما يسقط الحد فيما مر ولعل الجواب أن قد ~~وجب الحد هناك لكمال شروطه فندب ان يلقن ما يسقطه كما قال صلى الله عليه ~~وآله قال لا وهنا لم تكمل شروط اللزوم فوجب أن يسأل عنها ليجري على كل ما ~~يستحقه من حد ورجم وتنصيف اه املاء مي PageV04P350 # (1) ينظر فقد تقدم انه لابد أن يذكر الشهود ~~شروط الاحصان الا أن يقال حيث كانوا شهدوا بالزنى فقط # (2) يعني زمن الامام ~~ومكانه قرز # (*) وعن عين الفعل وكيفيته قرز # (3) قال عليلم والأقرب أن يقال ~~إن رجم مع الشهود ومات المرجوم برجمه لزمه القود وهو يقال وكذا ان مات ~~بمجموع فعلهم أيضا وان لم يرجم أو كانت رجمته لا تقتل فلا قود عليه وعليه ~~الأرش وهي الدية اه نجري من ماله مع علمه قرز وأما المأمورون فالأقرب أنهم ~~كالحاكم إذا الجئ فلا شئ عليهم قرز وعن سيدنا عامر يضمن الدية لأنه قصر ~~ولفظ البيان فلو تعمد التقصير ضمن من ماله وانعزل قال في هامشه ما لفظه ~~وظاهر هذا انه لا يقاد منه إن كان القتل بفعله أو بالمجموع وفي الغيث يقاد ~~منه ويبض له في الزهور وقيل على ms2199 عاقلته لتعديه في السبب مع علمه فإن كان ~~على طريق الخطأ ففي بيت المال ولا شئ على العاقلة لان الامام كثير الخطأ ~~فيؤدى إلى الاضرار بالعاقلة # (4) وإنما وجبت الدية في بيت المال لا على ~~الشهود لأنه كان يجب عليه البحث وإذا لم يفعل فهم غير ملجئين له فلهذا لم ~~يضمنوا # (5) وفي البيان ما لفظه فرع فإن كان الحاكم سئل عن حاله فقامت ~~الشهادة بأنه عاقل أو بأنه حر أو نحو ذلك ثم بان خلافه وجبت الدية على ~~هؤلاء الشهود الآخرين ذكره في الشرح واللمع قيل ع والمراد به حصة شهود ~~الاحصان من الدية وهو الثلث اه بلفظه وهو القياس والا فما الفرق بينهم ~~وبين شهود الاحصان اه ع مي # (6) ان تعمدوا والا فعلى عواقلهم # (7) يدل عليه ~~الكتاب والسنة والاجماع واما الكتاب فقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم ~~لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة واما السنة فما روى عنه صلى ~~الله عليه وآله انه جلد قذفة عائشة حسانا ومسطحا وحمنة بنت جحش وزيد بن ~~رفاعة واما الاجماع فلا خلاف في وجوب حد القذف متى كملت شروطه # (8) أي ~~صدره PageV04P351 # (1) أصلين قرز # (*) أو علم الحاكم كما مر قرز # (2) ومن شرطه أن يكون بالغا عاقلا غير أخرس اه ن # (3) واكتفى فيه بالمرة ~~لأنه حق لآدمي كالقصاص لان الغرض لزومه والمرة تكفي كما لو أقر بغيره اه ~~هداية # (*) لقوة حق الآدمي اه ح لي # (4) ثمانية # (*) ومن شرط المقذوف أن يكون ~~معينا ذكره في الهداية اه تكميل لا لو قال أحدكما زاني # (5) حي # (6) حي # (7) ~~ولفظ البيان فرع فمن قذف صغيرا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا غير حربي أو ~~مشهورا بالزنى لم يحد بل يعزر اه ن لفظا # (8) قوله ثلثين لان نصف المقذوف ~~عبد لا يجب له شئ ونصفه حر يحد قاذفه أربعين إن كان حرا أو عشرين إن كان ~~عبدا وهذا القاذف نصفه حر ونصفه عبد فيحد بنصف الأربعين ونصف العشرين قوله ~~ستة عشر هكذا ذكره الفقيه ف ووجهه ان ثلثي المقذوف عبد لا ms2200 يجب فيه شئ وثلثه ~~حر فيلزمه ثلث حد الحر ست وعشرون لو كان القاذف حر فلما كان ثلثه حرا وجب ~~ثلث ذلك ثمان وسقط الكسر وثلثاه عبد فيجب عليه ثلثا ما على العبد من ذلك ~~والذي عليه من ذلك هو ثلث عشرة فيجب ثلثاها ثمان ويسقط الكسر اه غاية # (*) ~~الوجه في ذلك أنك تقدر لو أن حرا كاملا قذف نصف حر لزم نصف ما على الحر ~~وذلك أربعون لكن نصف هذا القاذف عبدا فلزم عشرون ويقدر لو أن القاذف عبدا ~~قذف نصف حر يلزم عشرون لكن لما كان نصف القاذف حرا لزم عشر قوله لزمه ستة ~~عشر الوجه أنك لو تقدر لو أن حرا كاملا قذف ثلث حر لزمه ثلث ما على الحر ~~وذلك ستة وعشرون بعد اسقاط الكسر لكن لما كان ثلثا القاذف عبدا لزمه ثمانية ~~بعد اسقاط الكسر أيضا ويقدر لو أن عبدا كاملا قذف ثلث حر لزمه ثلث ما على ~~العبد وذلك ثلاثة عشر بعد اسقاط الكسر لكن لما كان القاذف ثلثه حرا سقط ~~الثلث من الثلاثة عشر يبقى ثمانية بعد اسقاط الكسر فيكون ستة عشر قوله لزمه ~~اثنى عشر وجهه انك تقدر لو أن حرا كاملا قذف ربع حر لزمه عشرون لكن ثلاثة ~~أرباعه عبدا لزمه خمسة ويقدر لو أن عبدا كاملا قذف ربع حر لزمه ربع ما على ~~العبد وذلك عشرة لكن لما كان ربعه حرا لزمه سبع جلدات بعد اسقاط الكسر تكون ~~الجلدات اثنى عشر والله أعلم فان اختلفت أجزاء عتقهم فإن كان القاذف عتق ~~نصفه والمقذوف ربعه فنقول حر كامل قذف ربع حر لزمه ربع ما على الحر وذلك ~~عشرون لكن نصف هذا القاذف عبد فيسقط النصف وذلك عشرة ونقول عبد كامل قذف ~~ربع حر لزمه ربع ما على العبد وذلك عشر لكن نصف هذا القاذف حر فيسقط النصف ~~فيبقى خمس يكون الجميع خمس عشرة جلدة فإن كان العكس والقاذف عتق ربعه ~~والمقذوف نصفه PageV04P352 فنقول حر كامل قذف نصف حر لزمه ما على ms2201 الحر ~~أربعين لكن ثلاثة أرباعه عبد فيسقط ثلاثة أرباع الأربعين ثلاثين يبقى عشر ~~ونقول عبد كامل قذف نصف حر لزمه نصف ما على العبد وذلك عشرون لكن ربع هذا ~~القاذف حر فيسقط ربع العشرين يبقى خمس عشرة إلى عشر يكون الجميع خمسة ~~وعشرين والله أعلم اه من تحصيل سيدنا العلامة الحسن بن أحمد الشبيبي رحمه ~~الله تعالى # (1) لأنه لو قذفه حر لزمه ستة وعشرين ولو قذفه عبد لزمه ثلاثة ~~عشر فلزمه ثلث ما لزم الحر وثلثا ما لزم العبد # (2) ويستمر إلى وقت الحد قرز # (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أشرك بالله فليس بمحصن اه بحر ~~وللاجماع فان قلت إنهم جعلوا الذمي محصنا لوجوب الرجم إذا زنى فيكف لا يحد ~~قاذفه قلت إنهم لم يثبتوا له الاحصان في حد الزنى وحد القذف لكن ثبت الرجم ~~لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في رجل محصن ذمي ويبقى القذف على العموم اه ~~غيث # (3) قوله ذميا فلو قذف عبد ذميا أو عكسه فلا حد بل التعزير ولو تغير ~~حالهما من بعد ذكره في ن # (4) عبارة الأثمار لان حد القذف إنما وجب على ~~القاذف لايجابه على المقذوف حدا والأخرس لا حد عليه فكذلك لا حد على قاذفه # (*) الأولى ان يقال إن الأخرس لا حد عليه لو زنى فكذا قاذفه # (*) حال القذف # (5) واستمر إلى وقت الحد قرز # (6) يعني أربعة ولو هو أحدهم قرز # (7) بل يعزر ~~اه ينظر # (8) صوابه يوجب الرمي الحد على القاذف لأجل قذفه أو لئلا يدخل ~~قاذف الكافر والأمة اه تبصرة من اللعان # (9) أو يطلق قرز # (10) وقد كانت ~~عليها اه كب كما مر # (11) فرع في حكم الكناية في القذف حكم الصريح لأنه ~~يحصل بها من الغضاضة ما يحصل بالصريح فان قيل فما الفرق بين الصريح ~~والكناية فقيل ح لا فرق الا في اللفظ فقط وقال الأمير ح بل يفرق بينهما وهو ~~انه إذا ادعى أنه أراد غير الزنى ففي الكناية يقبل قوله مع يمينه وفي ~~الصريح لا يقبل اه ن لفظا وفي ms2202 البحر قلت ويحتمل أن أصحابنا يعتبرون النية ~~في كناية القذف PageV04P353 كغيره كما سيأتي لهم في مسائل اه بحر # (1) ~~مسألة إذا قال زنأت في الجبل لم يكن قاذفا الا أن يقر انه أراد به الزنى ~~لان زناءت بمعنى صعدت والقذف هو زنيت ذكره ش ومحمد وقال ح وف أنه قذف وقال ~~المرتضى يرجع إليه في تفسيره فإن لم يقل في الجبل بل قال زنات ففيه وجهان ~~للشافعية أصحهما لا يحد وقال الامام ي إن كان القائل من قبيل العوام فهو ~~قذف وإن كان من أهل اللغة لم يكن قاذفا اه ن بلفظه # (2) فيحد له لا لها قرز # (3) وفيه النظر الذي سيأتي والمختار لا نظر قرز # (4) بهذا اللفظ # (*) فرع ~~والإشارة من الصحيح المفهمة للقذف يكون كناية فيه فإذا قال أردت بها الزنى ~~كان قاذفا اه ن من اللعان ولا يصح بالكتابة والرسالة لأنهما قائمان مقام ~~الكاتب والمرسل اه ن من القذف فيه ضعف إذ الإشارة من الصحيح لا حكم لها ~~قلت قد فسر بالصريح فوقع القذف به لا بمجرد الإشارة وما قام مقام غيره لم ~~يحكم به في الحدود اه رياض # (5) مع التعريض لا يحد الا أن يقر بقصده ومع ~~الكناية يحد الا أن يدعي انه أراد غير القذف قبل قوله وفي الصريح لا يقبل # (*) ويصح القذف بالفارسية إذا أقر القاذف انه أراد به الزنى وصورته يا هرزة ~~يريد القحبة بلغة أهل اليمن وهي المومسة قال الزمخشري هي مولدة وليست ~~بعربية # (6) وان لم يقر بذلك لزمه التعزير إذا كان يقتضي الذم اه ن لفظا ~~قرز # (7) أو يقول يا فاسق أو يا خبيث أو يا مخبث اه ن # (8) صوابه الله يعلم ~~لان المعرفة ما سبقها جهل # (9) مسألة إذا كان القاذف أحد الشهود الأربعة وهم ~~عدول فقال ط يصح وان لم يأتوا بلفظ الشهادة قرز وهو ظاهر كلام الهادي عليلم ~~اه ن وذلك لأنه إذا بدأ بالرمي بالزنى انضم إليه ثلاثة أنفس فليس في ذلك ~~أكثر من تقدم بعض الشهود وتأخر بعضهم وأنهم لم ms2203 يشهدوا دفعة واحدة وهو لا ~~يقدح في صحة شهادتهم ولأن هذه الشهادة مما تتعلق بالحسبة فلا يعتبر فيها ~~دعوى المدعي فصار كأنه شهد ابتداء بالرمي ولم يقذف اه ان حيث اتى بالشهادة ~~ابتداء لا لو قذف ثم جاء ثلاثة وتممهم لم يسقط عنه الحد لان شهادته دافعة ~~عن نفسه بعد ثبوت القذف عليه اه عامر والمختار ما ذكره في الغيث والبحرانه ~~لا فرق بين أن يشهدوا ابتداء أو لا وهو ظاهر الكتاب هنا # (*) ذكورا ولو ~~كفارا أو فساقا أو عبيدا PageV04P354 # (1) وضابطه ما صح للموكل ان يعزل الوكيل فيه ~~لم يصح من الوكيل التوكيل فيه وما لم يصح من الموكل ان يعزل الوكيل فيه صح ~~من الوكيل التوكيل فيه كقبض المبيع والثمن ونحو ذلك اه زهور وقيل لا فرق ~~قرز وهو ظاهر الاز # (2) أو يجري العرف بالتوكيل كمن وكل زوجته بالبيع ~~والشراء ونحوه وغاب عنها وهي ممن لا تخرج لحوائجها وكذا لو وكل أهل الرياسة ~~ممن عادته ان لا يتولى البيع بنفسه فلهما أن يوكلا اه عامر قرز # (*) ويكون ~~الوكيل وكيلا للموكل وله عزله لا للوكيل اه نجري وهذا في المفوض الا أن ~~يأذن له الموكل بأن يوكل عن نفسه وكان وكيله كالمعبر عنه اه بلفظه لكن متى ~~انعزل الأول أو مات فإنه ينعزل الثاني لأنه إذا بطل الأصل بطل الفرع اه ان ~~بلفظه القياس أنه وكيل للوكيل وعزله إليه وقرره مي # (3) الا ما مر في قوله ~~وله الحط قبل القبض ومثله في ح الأثمار # (4) فان قلت فيلزم الا يصح اقراره ~~سل قال السيد المفتي هذا حجة لمن قال لا يصح اقراره مطلقا ولو قبل الوكالة ~~في الدعوى اثباتا ودفعا لها تعلق بالانكار والاقرار والنكول واليمين وقد ~~اقامه فيها مقام نفسه فيصح منه ما يصح من الأصل بخلاف الابراء فهو خارج عن ~~ذلك لم يكن بعيد والله أعلم اه غيث معنى وشرح بهران # (*) لان الحق لا يتعلق ~~به فخالف وكيل البيع اه من شرح ابن عبد السلام # (5) أو مأذونا فيما اذن ms2204 فيه ~~اه ح لي قرز # (*) أو جرى عرف بذلك فإنه يصح اه أثمار # (*) هذا إذا كان ~~الموكل ممن يعرف التفويض اه املاء سيدنا صلاح الفلكي رحمه الله تعالى # (6) ~~لكن ص بالله قد جزم بالعرف والامام لم يجز به # (7) يدل عليه قوله صلى الله ~~عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ومن طلق امرأة موكله أو أعتق عبده ~~كان من أبلغ الضرر اه لمعه لعل الاحتجاج بهذا ضعيف لأنه يقال هذا برضاه # (8) فحينئذ لا خلاف بين ص بالله والإمام عليلم PageV04P355 فيكون جزء من أحد وثمانين أو يكون نصفان الحد ~~الشرعي نصف والزائد عليه نصف لأنه متعديا فيه اه ح فتح القياس أنه يكون ~~كالجنايات فيكون نصفين هذا قياس المذهب حيث كان التأثير في المجموع المتعدي ~~فيه وغيره وكان كل منهما مؤثرا ولو أنفرد وقد ذكر معناه في البحر وقيل يكون ~~ضمان الكل ويكون قياسا على الإجارات حيث قالوا فان زاد ما يؤثر ضمن الكل ~~لأنه يكون متعديا بالزيادة واستقر به سيدنا محمد الغفاري # (*) فلو قذف وهو ~~ذمي ثم لحق بدار الحرب ثم سبي فذكر في التقرير أنه يسقط اه ن يطرو الرق ~~والقياس انه لا يسقط لكن ينظر هل يحد ثمانين اعتبارا بوقت القذف أو أربعين ~~اعتبارا بوقت الحد ينظر العبرة بحال القذف فيحد ثمانين اه ع مي # (1) ~~والعبرة بحال القذف قرز # (*) قياسا على حد الزنى هذا قول أكثر العلماء وهو ~~المروي عن الأربعة الخلفاء وابن عباس وقال الأوزاعي حد العبد ثمانون كالحر ~~ومثله عن ابن مسعود والزهري وعمر بن عبد العزيز لعموم والذين يرمون ~~المحصنات قلنا معارض بما ذكرنا والآية مخصصة بالقياس على حد الزاني ولما ~~روى عن عبد الله بن عامر قال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء ~~هلم جرا فما رأيت أحدا منهم عبدا في فرية أكثر من أربعين أخرجه الموطأ ~~ودليل التخصيص للمكاتب حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال ~~المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما يعتق ms2205 منه ويرث بقدر ما ~~أعتق منه هذه رواية النسائي واصل الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما ~~اه من ح الأثمار # (2) والعبرة بحال القذف # (*) حيث كان القاذف العبد واما ~~حيث المقذوف العبد فيعزر فقط # (3) الا بحضرة الأصل كما تقدم قرز # (4) فان ~~أفاق المجنون طالب قرز # (*) لعله أراد ولي ماله # (5) لقول علي عليلم الحد لا ~~يورث رواه الزمخشري في الكشاف # (*) إذ ليس بمال ولا يؤول إليه فأشبه خيار ~~القبول في النكاح اه غيث ولقوله صلى الله عليه وآله الحد لا يورث ذكره في ~~الشفاء # (6) قبل الرفع واما بعده فلا يسقط بل يحد اه صعيتري وح لي ولفظ ح ~~لي الا أن يكون قد رفع القاذف إلى الحاكم وثبت عليه عنده حد ولو مات ~~المقذوف وظاهر الاز ولو بعد المرافعة والثبوت لان من شروطه حضور الأصل كما ~~تقدم PageV04P356 # (1) فان عفا الأقرب أو ترك المطالبة كان ~~للأبعد المطالبة اه بحر وأما إذا مات الأقرب قبل الطلب لم يكن لمن بعده ~~المطالبة اه ذماري والمختار ان له المطالبة إذا لحق في الحقيقة لغيره اه ~~مي والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في القصاص أنه يسقط هناك لا هنا انه هناك ~~لم يفت شئ على العاقي وغيره للزوم الدية أو الأرش بخلاف الحد والله أعلم ~~اه مفتي # (*) لأنه حق وضع لدفع العار فوجب أن يكون طلبه إلى الأولياء ~~كالنكاح على الترتيب اه انهار # (2) والعبرة بحال المرافقة اه وقرره الشامي ~~وقيل بحال القذف ومثله في البيان # (3) من النسب لا من السبب لعدم الغضاضة ~~وإن كان لهم ولاية النكاح اه شرح فتح # (4) الا أن يسلم قرز # (5) الا أن يبلغ ~~قبل مرافعة الولي فله أن يطلب لان العبرة بحال المرافعة # (6) الا أن يعتق ~~قبل المرافعة أو يكون حاكما # (7) وحجتنا ان الابن ممنوع من مضاررة أبيه الا ~~لضرورة لقوله تعالى ولا تقل لهما أف اه غيث بخلاف ما إذا قذفه أبوه فله ~~مطالبته لأجل الضرورة الداعية إلى ذلك إذ لا مطالب سواه اه غيث # (*) أول ~~درجة فقط قرز # (8) يقال فإن ms2206 كان القاذف أبا الامام لام الامام فينظر من ~~يطالب قيل له أن يطالب أباه ويحده وقيل ليس له ذلك وهو ظاهر الاز بل تكون ~~المطالبة إلى حاكه قرز # (*) وأصوله ما علو اه ن وعبارة الفتح الا الفرع ~~أصله وظاهر الاز خلافه قرز # (*) فاما الام فللابن طلبها في قذف أبيه وهو ~~ظاهر الاز لكن يقال ما الفرق سل قلت لا سبيل إلى التفرقة بينهما بوجه قط ~~لاستوائهما في عدم ثبوت القطع والقصاص لفرعهما عليهما وفي جميع الأحكام ~~ولفقد دليل يخص أحدهما كما في الرجوع عن الهبة فيكلف الفرق عنا ومشقة بلا ~~حجة نيرة PageV04P357 اه من خط القاضي العلامة محمد بن علي ~~الشوكاني # (1) قلنا ممنوع من مضاررته الا لضرورة ولا ضرورة هنا لامكان ~~مطالبة الحاكم بخلاف ما لو رماه بالزنى فالضرورة حاصلة لان الحاكم لا ينوب ~~عن حي في المطالبة في الحد اه كب # (2) وهذا مبني على أن له المطالبة اه ~~رياض # (3) وهل يرافع إلى غيره أو يحكم بالحد بعد سماع البينة سل أما إذا علم ~~بالحد فإنه يحده بعلمه واما سماع البينة سل القياس إلى حاكمه قرز # (4) لأنه ~~ينوب عن الميت اه ن # (5) مسألة لو قال لامرأته يا بنت الزانيين فقالت له إن ~~كانا زانيين فأبواك زانيان حد لا هي إذ لم تقطع ولو قال لعبد من اشتراك أو ~~من باعك زان حد إن كان قد اشتراه أو باعه مسلم فإن كان قد تنوسخ فللآخر إذ ~~من هنا موصولة فتعريفها بالإشارة والإشارة تناول الأقرب اه بحر والمختار ~~انه لا يحد لأنه لم يعلم من أراد اه ح لي # (6) قال في البحر ولا يحد للثاني ~~وما بعده حتى يبرأ من الحد الذي قبله اه ن لفظا # (*) ووجهه أن أمهات ~~الانسان إذا أطلقن تناول جداته من قبل أمه اه زهور # (*) هذا إذا كان منحصرا ~~فإن كان غير منحصر عزر فقط وظاهر الاز خلافه # (7) هذا تفسير كلام الاز # (8) ~~فان قيل ما الفرق بين هنا وبين يا بني الزواني فحد هنا للجدات لا في الأول ms2207 ~~قلنا لأنه قد أتى بلفظ الجمع وهو يحصل في الأمهات فلا يجاوز إلى الجدات ~~لأنه مشكوك فيهن وأما في هذه المسألة فالأم واحدة لا يطلق عليها اسم الجمع ~~فوجب مجاوزة ذلك إلى الجدات اه تعليق تذكرة # (9) وتكون المطالبة إلى غيره ~~لأنه من ذوي الأرحام ولا ولاية لذوي الأرحام في النكاح # (*) ووجهه ان أمهات ~~الانسان إذا أطلقن تناول جداته من قبل أمه اه زهور وغيث # (10) لأجل العرف ~~لا من قبل أبيه # (11) قال سيدنا إبراهيم حثيث فإن لم يكن حد لحواء وإن كان ~~فاطميا حد لفاطمة وظاهر الاز خلافه حيث قال لا من العرب قرز # (12) أي ~~عفتهن PageV04P358 # (1) وكان الأمهات متفرقات قرز # (2) ما لم تكن ~~أمهما واحدة فحد لجداتها قرز # (3) حيث كانت أمهم واحدة فإن لم يكن كذلك فلا ~~حد عليه كما في اللمع والبحر والتذكرة والبيان ولفظ البيان فان قال لجماعة ~~يا بني الزانية فإن كان ت أمهم واحدة حد لها وان لم فلا حد بل التعزير كما ~~لو قال لجماعة أحدكم زان بل يعزر فقط قرز # (4) وكذا الجد قرز # (5) ويقبل قوله ~~في ذلك اه كب مع يمينه # (*) فائدة من قذف اللقيط وجب عليه الحد لأنه حر ~~مسلم بالغ عاقل كما لو كان غير لقيط # (6) أي عفتها # (7) لا معنى للاشتراط مع ~~تعيين المنسوب إليه # (8) لا فرق مع قوله فلان # (9) لا للرجل لجواز أن يكون عن ~~شبهة فلا يكون قاذفا عندنا لجواز الاكراه أو الغلط أو نحو ذلك يقال وكذا هي ~~فإنه يحتمل في حقها أن تكون مكرهة أو نائمة أو نحو ذلك فالقياس لا بد من ~~التصريح أو تفسيره كما تقدم في اللعان اه من ح مي وظاهر الكتاب خلافه قرز # (10) وهل يكون قاذفا لذلك المعين ينظر قيل لا يكون قاذفا له لجواز الغلط ~~ونحوه اه بحر # (11) لقوله تعالى يا بني اركب معنا وقد فسر بأنه ابن ~~امرأته PageV04P359 # (1) في الكل # (2) صوابه بعد حصول سببه # (3) ~~ويسقط أيضا بموت المقذوف وزناه وردته وجنونه وخرسه واستمر الجنون قرز وكمال ~~البينة عددا وبنكول المقذوف عن اليمين ms2208 انه ما زنى وباسقاطه لمصلحة كما تقدم ~~اه ح لي لفظا قرز (مسألة) وندب العفو قبل الرفع لقوله صلى الله عليه وآله ~~أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمامة الخبر اه بحر تمامه قالوا يا رسول الله ~~وما أبو ضمامة قال كأن يقول إذا أصبح اللهم إني تصدقت بعرضي والتصديق إنما ~~يكون بالعفو عما وجب على من قذفه وهتك عرضه اه شرح بحر وفي شرح بهران ان ~~أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم قالوا ومن أبو ضمضم يا رسول الله قال كأن ~~يقول إذا أصبح اللهم إني وهبت نفسي وعرضي لك فلا يشتم من شتمه ولا يظلم من ~~ظلمه ولا يضرب من ضربه قال فيه حكاه النووي عن كتاب ابن السني عن أنس اه ~~منه # (4) المراد بالرفع الدعوى عند الحاكم وان لم تقم البينة وقيل المراد ~~بالرفع الثبوت # (5) ولو رجل وامرأتين أو شاهد ويمين المدعي اه ح لي أو ~~نكوله عن اليمين أو علم الحاكم قرز # (6) ولو بعد الرفع قرز # (7) بعد الانخرام ~~اه ن # (8) لا شهود الاقرار ولعل الوجه انهم لم يقذفوا وإنما شهدوا عليه ~~بالاقرار # (9) الآوي قبل الشروع لا بعده ولو بضربة حيث لها أرش فلا يحد ~~للقذف لئلا يلزمه غرمان ومثله في ح لي # (10) لكمالها ابتداء ولا على المشهود ~~عليه لعدم كمالها # (11) ويكون عليه من الأرش بحسبه اه ح فتح قرز # (*) ولا ~~فرق بين شهود الزنى والاقرار قرز # (12) لا فرق بين العمد والخطأ انه يلزمه ~~الأرش قرز # (13) لئلا يلزمه غرمان في المال والبدن # (14) وتعدد بتعدد الشهود ~~على الأصح اه معيار قرز # (15) سواء ادعى العمد أو الخطأ # (16) يعني لم يقر ~~بالعمد # (17) ان صادقته والا فعليه وقيل بل يلزمها مطلقا لأنه إنما اعترف ~~بصفة الفعل اه بهران # (18) ومقتضى ما ذكره أهل المذهب في المتواثبين في ~~كتاب الجنايات انه لا يدخل أرش الضرب في أرش الرجم لأنهما فعلان مختلفان ~~كمن قطع أطراف رجل ثم قتله اه تذكرة معنى # (19) والأصل PageV04P360 فيه قوله تعالى إنما الخمر الخ ومن السنة كل ~~شراب أسكر فهو حرام ms2209 وقوله صلى الله عليه وآله كل مسكر خمر وكل خمر حرام ~~وقوله صلى الله عليه وآله لعن الله الخمر وشاربها وبائعها وحاملها والمحمول ~~إليه اه بهران وهو في الصحيحين كذا في شرح بهران وما رواه عبد الله بن عمر ~~عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه أمر بشارب الخمر ان يجلد ثمانين جلدة ~~ورواه في ح ض زيد والغيث والزهور ومثله في تلخيص ابن حجر قال فيه قال ابن ~~دحية في كتاب (وهج الجمر في تحريم الخمر عن) عمر أنه قال لقد هممت أن أكتب ~~في المصحف أن رسول الله صلى الله عليه وآله جلد في الخمر ثمانين وحكى ابن ~~الصلاح في مصنف عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وآله جلد في الخمر ثمانين # (1) ~~الخمر كل نجس مسكر من عصير العنب وما عداه من الأشياء المائعة يسمى نبيذا ~~ولا يسمى خمرا وقيل ما أسكر من الرطب # (2) العنب والتمر ويسمى العصير عرقا # (3) (مسألة) وقيل يجوز شرب عصير التمر والزبيب لثلاثة أيام اجماعا فإذا كمل ~~له أربع كره إذ هي أول الشدة ولا يحرم إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم ~~يطعمه الحمال والحطاب والراعي ويحرم لسبع لشدة غليانه وقذفه بالزبد ويفسق ~~عاصرها وان لم يشرب لقوله صلى الله عليه وآله لعن الله عاصرها الاسفرائني ~~لا لكنه جرح قلت وهو قوي إذ لم يتواتر الخبر اه بحر بلفظه (مسألة) ~~والسكران من تغير عقله بحيث يخلط في كلامه ولو لم يزل جملة عقله ذكره في ~~الشرح قال م بالله وهو من بصير وقحا بعد الحياء وثرثارا بعد أن لم يكن كذلك ~~اه ن والثرثار هو الذي يكثر الكلام تكلفا وخروجا عن الحق والثرثرة كثرة ~~الكلام وترديده اه نهاية لفظا (مسألة) ولا يحد الذمي من شرب الخمر الا أن ~~يسكر حد وفاقا وكذا الحنفي إذا شرب ما يستحله وسكر فإنه يحد وان لم يسكر لم ~~يحد ولا يقطع بفسقه عندنا ذكره في البحر اه ن وفي البحر في باب السير أنه ~~يعزر وفي الحدود ms2210 أنه لا يحد قلت يقول لشبهة أو له كما قلنا فيمن غص بلقمة ~~فمن أول الفعل في المسئلتين مباح # (4) وقيل يكفر مستحله لان تحريمه معلوم من ~~الدين ضرورة اه مي والله أعلم # (5) بل يعزر # (6) وفي كب أن المزورات يحد ~~شاربها ولا يحكم بفسقه # (7) وذلك لما لكان من أمير المؤمنين علي عليلم من ~~الفتوى بان حده ثمانين كحد القاذف وعمل الصحابة على هذه الفتوى وحجة ش فعل ~~علي عليلم في حد الوليد وقد روى سوطا له رأسان # (8) والحجة على هذا ان الشرب ~~حق لله تعالى فيجب أن يتكرر فيه الاقرار اه ان وعند زيد بن علي والناصر وح ~~وش يكفي الاقرار مرة واحدة لكن ح يشترط ان يشم ريحها منه مع اقراره لا ~~بمجرد الاقرار من غير شم فلا يحد قلنا لا يشترط الشم لأنه يمكن التحيل بما ~~يمنعه وهو المضمضة بالسليط ذكره في البحر اه كب # (*) مسألة وهل حكم الاقرار ~~في الشرب والسرقة حكمه في الزنى انه إذا أقر بهد الشهادة كان الحكم للاقرار ~~فإذا أقر مرتين حد بالاقرار وإذا أقر PageV04P361 مرة فلا حد لبطلان الشهادة بالاقرار أم يكون ~~فيها مؤكدا للشهادة فيحد ينظر لعله يأتي على الخلاف فيكون على المذهب ~~كالزنى لأنه لا حكم للشهادة مع الاقرار لأنها لا تكون الا على منكر والله ~~أعلم وفي ح لي ما لفظه ولو أقر مع الشهادة لم يسقط عنه الحد لا كالزنى # (*) ~~ظاهر الاز ولو في مجلس واحد ويحتمل أن يعتبر مجلسان كما في الزيادات # (1) ~~ويحد من تناول الحشيشة والأفيون والجوزة حيث أسكر لا سائر الأشجار المرة ~~والمختار أنه لا يحد آكل الحشيشة والقريط والأفيون وسائر الأشجار بل يعزر ~~فقط # (2) في قدره وتنصيفه للعبد ونحو ذلك # (3) صوابه لخموريته واما تحريمه ~~فهو معلوم من الدين ضرورة فلا تسمع دعواه انه جاهل لتحريمه مع اختلاطه ~~بالمسلمين قرز # (4) ولا أخرس # (5) ولو بالضرب فقط # (6) ولا يمين # (7) يعني من ~~غير يمين # (8) قيل س ولو قطرة وقيل جرعة وقيل ما وصل إلى الجوف واما القطرة ~~فمحتمل لان ms2211 دليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله إذا شرب الخمر فاجلدوه ومن ~~نزل جوفه قطرة لا يسمى شاربا وقد قال في الانتصار إذا طبخ اللحم بالخمر فمن ~~أكله منه لم يحد ومن شرب من مرقه حد وان عجن الدقيق بالخمر ثم خبز لم يحد ~~أكله لأنه لا عين لها ومن جعل الخمر أداما للخبز ونحوه فإنه يحد لأنها ~~باقية غير مستهلكة ومن استصعد الخمر فإنه يحد ومن احتقن الخمر يعني صبها في ~~دبره أو صبها في أذنه أو إحليله يحد لها اه كب والذمي إذا شربها لم يحد ~~الا أن يسكر فإنه يحد لأنه لا يجوز السكر في جميع الشرائع ذكره م بالله ~~واما الحنفي إذا شرب المثلث ونحوه فان سكر حد وان لم يسكر لم يحد اه رياض # (*) ما لم يتصل بما أبيح للعطش والضرورة اه تذكرة وقيل والمتصل بدوام ~~الاناء في فمه ولا عبرة بقطعه للنفس اه صعيتري فان عاود بعد نزع الاناء من ~~فمه حد اه ن # (9) وهذا عاما في جميع الحدود # (10) ولم يكن في شرح الاز لحن ~~الا هذه اللفظة PageV04P362 # (1) وقد اتفق ذلك في ظفار وأعيد الحد وهو خطأ ~~ووقع ذلك في غفلة # (*) وإذا بان له شبهة بعد الصحو رجع بالأرش على الامام ~~ويكون من بيت المال ولا يقبل بعد الحد الا ببينة على الشبهة اه ح لي معنى ~~إذا كانت هذه الشبهة التي بين بها مجمعا عليها ضمن الأرش وإن كانت مختلفا ~~فيها فلا ضمان لأنه قد انضم إلى الحد حكم قرز # (2) ويكون من بيت المال # (3) ~~والوجه انه يعلم بذلك أنه شربها وقد قال عثمان في قضية الوليد لما شهد شاهد ~~أنه شربها والآخر انه تقيأها فقال ما تقيأها هو حتى شربها وكان ذلك بحضرة ~~علي عليلم والحسن وجماعة من الصحابة اه كب # (4) بتقديم الهاء على الكاف ~~والصواب بتقديم الكاف على الهاء كما في النهاية لا كما في كتب الفقه اه ~~شرح فتح # (*) إذا كانت النهكة من الجوف لا من الفم فلا يحد اه وشلى ms2212 # (5) ~~واختاره الدواري # (6) فلو شهد أحدهم على الشرب أو على الاقرار لم تكف هذه ~~الشهادة قرز # (*) أما لو شهد الشاهدان على اقراره بالقئ أو على اقراره بان ~~شمه مسكر فإنه لا يجب الحد عليه ذكره في شرح الأثمار قال لأنه يحتمل على ~~أنه إنما عدل إلى الاقرار بهما ولم يقربا لشرب لان له شبهة في دخولها بظنه ~~اه شرح فتح # (7) يعني مسألة الشهادة على الشم والقئ والظاهر أن خلاف ~~الفقيهين يعود إلى المسئلتين جميعا وهما الشم والشرب والقئ وهو ظاهر الكتاب # (8) هذه مخصوصة قرز # (9) وروى أن صفوان بن أمية سرق من تحت رأسه رداؤه وهو ~~نائم فانتبه وصاح واخذ السارق وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال ~~صفوان يا رسول الله ما أردت هذا هو صدقة له فقال صلى الله عليه وآله هلا ~~كان قبل أن تأتي به اه شرح ابن عبد السلام والخبر هذا محمول على أنه على ~~قبل اشتراط الحرز ويحتمل أن يكون منسوخا لقوله صلى الله عليه وآله لا قطع ~~على المختلس والخائن والطراد اه من أصول الأحكام قال في شرح الأثمار رواه ~~أهل السنن الأربع من طرق عدة اه PageV04P363 # (1) بكسر الميم وهو الترس وقيمته عشرة دراهم ~~رواه أبو داود اه بهران # (2) وضابط ما يقطع به السارق أن يقال يقطع من أخذ ~~نصابا محرزا ملكا محترما خفية لا شبهة فيه اه زهور من حرز واحد اه ح لي ~~لفظا قرز # (*) سبعة # (3) ولو في مجلس واحد اه زهور # (*) وإذا أقر من بعد ~~الشهادة بطلت ولزم المال دون القطع # (4) ويلزم المال قرز # (5) ويلزم المال # (6) وكان القياس سقوط القطع عن الأخرس لجواز أن يدعي شبهة لكن خصه الاجماع ~~مع أن لقائل أن يقول دعوى الشبهة مع الخرس ممكن اه ح لأنه كالصحيح وتجويز ~~الشبهة لا يسقط قلت ولا يلزم في الزاني لان حده حق لله غير مشوب اه بحر # (7) ولو بالضرب لأجل سقوط الحد لا للجواز # (8) نصاب السرقة على ما قدره ~~الامام المتوكل على الله سبع قفال ونصف وعشر ms2213 وربع عشر ينظر في الزيادة على ~~السبع والنصف قرز لان القرش أعني الريال الفرانصي ثمان وثلث وثلثي قفال غش ~~قرز والمراد بالقفلة درهم يأتي قرش يعجز قفلة الا سدس يأتي وقية الا ربع ~~مخلص اه سبعة أعشار قرس اه ح لي لفظا قرز # (*) من حرز واحد وليس من شرطه ~~ان يعلم السارق قدر المال فلو سرق طعاما قليلا فوجد بينه فضة أو نحوها قدر ~~نصاب وجب القطع اه ن لا من أكل الطعام داخل الحرز أو ادهن بالغالية فلا ~~يقطع وكذا ما ادخله من صبي أو مجنون فحمل الصبي ونحوه ما يوجب القطع فلا ~~قطع وان ابتلع الجوهرة أو نحوها قطع اه ن معنى ولفظ البيان مسألة من دخل ~~حرز غيره بصبي أو مجنون فاخذ المتاع ودفعه إلى الصبي أو المجنون وخرج به من ~~الحرز ثم أخذه منه لم يقطع # (9) عثمان ابن سليمان أخذ العلم عن الحسن البصري ~~وهو من فقهاء الكوفة وانتقل إلى البصرة اه ع # (10) ودليلهم أن الآية لم ~~تفصل ولحديث أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله ~~السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الجمل فتقطع يده وهو في الصحيحين PageV04P364 قلنا هو معارض بما رويناه وما ذهبنا إليه ~~وأحوط اه شرح أثمار معنى وذلك كحديث ابن عباس وذلك أن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله أول من قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم هذه رواية أبي داود ~~وحديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله قطع سارقا في مجن قيمته ~~ثلاث دراهم وفي رواية ثمنه أخرجه الستة الا الموطأ وكحديث صفوان المتقدم ~~وكحديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقطع يد السارق ~~الا في ربع دينار فصاعدا وهو في بعض روايات الصحيحين وغيرهما اه من شرح ~~الأثمار من مواضع منه # (1) قال في المعيار ترجيحا لجانب السقوط نص عليه ~~الهادي عليلم ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات في قيمة المجن يعني غلب نصاب ~~السرقة بزيادة ست ms2214 شعائر على نصاب الزكاة ترجيحا لجانب السقوط وغلط بزيادة ~~السبع # (*) يأتي وقية الا ربع قرز # (2) كالمرهون # (3) وذلك حيث تكون الرقبة ~~دروعا حال الحرب أو جواهر تكون منفعتها حال اخراجها من الحرز يساوي عشرة ~~دراهم اه تهامي قرز والذابح وقف أو بيت مال والا قطع للرقبة # (*) واختلف في ~~تأويله فقيل الأولى في مثاله أن تكون جوهرة قيمة منفعتها في حال اخراجها من ~~الحرز عشرة دراهم وإذا سرقها أبو المؤجر قطع لأجل المنفعة لأنها للمستأجر ~~ولا شبهة له فيها وإذا سرقها أبو المستأجر قطع أيضا لأجل الرقبة لأنه ليس ~~له شبهة في الرقبة ولو سرق غير من ذكر فإنه يقطع لأنه سارق للرقبة والمنفعة ~~بخلاف المؤجر والمستأجر فلا قطع على أيهما لأنهما شريكين ولا قطع على ~~الشريك لشريكه فاحفظ وتأمل تجد ما لخصناه صحيحا هذا ما أمكن فان وافق فمن ~~الله الهداية والتوفيق وان خالف نظر فيه ولعله تلخيص حسن جار على السنن اه ~~مي قرز وفيه تكلف اه جربي (مثال آخر) لو أوصى رجل برقبة عبد لبيت المال ~~ومنفعته لشخص آخر ثم سرق العبد ومنفعته حال سرقة تساوي عشرة دراهم بأن يكون ~~ذا صنعة بليغة فإنه يقطع لأجل المنفعة لا لأجل الرقبة لأنه لا قطع على من ~~سرق من بيت المال اه ع سيدنا حسين بن علي المجاهد # (4) وتعتبر قيمة الرقبة ~~في الوقف وقيل قيمة المنفعة وقيل يعتبر بقيمة الرقبة والمنفعة اه عامر # (5) ~~الموقوف والمذهب انه يقطع قرز # (*) لأنه مختلف في جواز بيعه وكذا غيره من ~~كتب الهداية قال ح وكذا لو كان عليه حلية مما يجوز اه ن # (6) والعبرة بمذهب ~~المسروق عليه اه كب وديباج # (*) ولو أم ولد أو مدبرة اه بحر قال عليلم ومن ~~سرق أم الولد قطع لأنها يمكن تقويمها ولهذا يضمن قيمتها PageV04P365 من أتلفها لان منفعتها مملوكة كالأمة اه ان # (1) وأما إذا سكنوا في حطط المسلمين لمصلحة باذن الامام دخل ذلك فيما لهم ~~سكناه اه نجري ومثله عن عامر ون # (2) والوجه أن كل واحد سارق لذلك القدر ms2215 ~~وقياسا على الاشتراك في القتل قيل ع والمراد بالمسألة إذا فتحوا الباب معا ~~اه زهور وقيل لا فرق إذا أخرجوه دفعة واحدة فان أخرجوه متفرقا كل واحد ~~منهم بعضه قطع من أخرج قدر النصاب لا من اخرج دونه اه ن بلفظه # (*) بفعل ~~واحد قرز وفي وقت واحد من مكان واحد قرز # (3) وسواء كان مشتركا بينهم أو ~~نصيب كل واحد وحده إذا أخرجه من حرز دفعه واحدة اه ن بلفظه أو دفعات لم ~~يتخللها علم المالك قرز # (4) ولو لم يرافع الا أحدهم وغيره من سكت أو عفا ~~ولا يضمن للباقين اه تذكرة وقيل ف بل القطع للمرافع فقط ويضمن للباقين اه ~~بحر وكب # (5) قال عليلم وكان القياس أن لا يقطع المسلم للذمي لوجهين أحدهما ~~قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والثاني قياس مال ~~الذمي على دمه فان المسلم لا يقتل بالذمي فأولى وأحرى ان لا يقطع بماله ~~لأنه أخف من الدم اه غيث يقال لعموم الآية فلا اشكال اه مفتى ولان القطع ~~حق لله تعالى فوجب للكافر والمسلم اه مي # (6) وهذا إذا كان المسروق عليه ~~حيا فاما إذا كان ميتا وتركته مستغرقة بالدين فلا قطع عليه لان له حقا في ~~التركة قرز قال سيدنا عبد القادر لا فرق لان له شبهة في جملة التركة # (7) ~~وهل يقطع بما سرق على غريمه ولو أتلفه وهو مما يساقط دينه حيث يقال يقطع مع ~~تمرد الغريم من القضاء اه ح لي لفظا قال سيدنا حسين المجاهد لا قطع لان له ~~شبهة حق ومثله عن سيدنا إبراهيم حثيث ولفظ حاشية وقيل لا يقطع لأنه قد ملكه ~~بالتلف حيث قد صار في ذمته فتساقطا PageV04P366 # (1) المتقدم في القرض # (2) الإمام أحمد بن ~~سليمان # (3) والمذهب أنه يجب القطع مطلقا قرز # (*) في التعليل بان الخلاف ~~شبهة نظر والا لزم في غيره من مسائل الخلاف بل المراد الشبهة في المال لا ~~مجرد الخلاف والا لزم في غيره كسرق الولد والرحم # (4) خفية اه كب وهداية # (*) واحد لا من حرزين أو ms2216 أكثر ولو لمالك واحد فلا قطع على المقرر # (5) مسألة ~~من حمل السارق بما معه حتى أخرجه من الحرز لم يقطع الحامل بل المحمول الا ~~أن كان مكرها ولم يمكنه يرمى بالمسروق لم يقطع اه ن لفظا ولا الحامل أيضا # (*) فرع فإن كان القصر لجماعة مقتسمين له فما سرق من منزل فيه لأحدهم إلى ~~صحن القصر وجب القطع فيه سواء كان السارق له من أهل القصر أو من غيرهم وما ~~سرق من موضع عام لهم أو هو لأحدهم لكنه غير محرز منهم فإن كان السارق منهم ~~لم يقطع وإن كان من غيرهم قطع إذا أخرجه من باب القصر اه ن بلفظه # (6) ~~مسألة إذا دخل السارق والحرز ثم صب السمن ونحوه فسال إلى خارج قطع سواء ~~أخذه من خارج أو غيره أو تركه اه ن بلفظه # (7) قال في البحر وما أخرجه ~~القرد المعلم قطع به ان اخرج بأمره لا باختياره اه بحر بلفظه قرز هلا كان ~~كالصبي سل قال الشامي هو كذلك ومثله في الزهور يقال الصبي يتعلق به الضمان ~~بخلاف القرد الأولى أن يقطع لأنه كتهيج الدابة قرز أي آمر القرد قرز # (8) في ~~الكبير واما الصغير فلا يعتبر فيه الاكراه اه ولفظ البيان وإن كان كبيرا ~~يميز بينه وبين سيده ويبين عن نفسه لم يقطع عليه الا ان يخرجه مكرها اه ن ~~بلفظه ولو لم يبلغ اه ان # (*) بعد الدخول إلى الحرز وقيل لا فرق كما لو ~~تناوله بمحجن اه مي قرز # (*) ولا يثبت الاكراه الا بشهادة عدلين أصلين ~~ذكرين أو اقراره مرتين لان الاكراه بمنزلة أصل السرقة اه ن # (9) مع دخول ~~السارق إلى الحرز لا لو دلس على العبد من خارج الحرز حتى خرج أو البهيمة ~~فلا قطع اه ح لي لفظا وقيل بل يقطع قرز وان لم يدخل وهو مفهوم الاز إذا ~~التهييج كهتك الحرز # (10) لا فرق PageV04P367 ولفظ ن أو غيره قرز # (1) مع نقل باقيه أو قطع ~~ما أخرجه والظاهر عدم هذا الاشتراط اه سيدنا حسن رحمه الله قرز ms2217 لأنه لا ~~يصير سارقا الا بعد أن يصير غاصبا # (2) من حرز واحد اه ح لي وأما إذا كان ~~البعض في حرز والآخر في حرز آخر فيحتمل ان يقطع حيث كان المالك واحد أو ~~يحتمل ان لا يقطع لان الهتك الموجب للقطع إنما هو هتك حرز ونصاب ذكره في ~~الغيث # (3) صوابه الحافظ قرز # (*) فلو كان المالك جماعة والحرز واحد فلعله ~~كذلك يعني يعتبر علمهم جميعا # (4) بالأخذ لا بدخول السارق اه عامر # (5) لا ~~فرق وهو الصحيح # (6) يتكلف اه ح أثمار ينظر وقيل ف ولو بغير تكلف لان ~~الواضع هنا غير المالك فلا يناقض بما يأتي في قوله الا من خرق ما بلغته يده ~~لان الذي يأتي بفعل المالك ومثله عن مي قرز # (7) المراد بخارج الحرز ما خرج ~~على تقدير اغلاقه ولو بعض المعقم وهي العتبة وبداخل الحرز ما وراء الباب ~~إلى داخله عند تقدير اغلاقه كذلك فإذا وضعه الداخل في موضع قيام الباب بحيث ~~لا يتغلق الباب ثم أخرجه الخارج فقيل س يقطعان معا وقال الدواري بل حكمه ~~حكم ما لو اخرج كل واحد نصفه قلت يعني انه إذا كان النصف قدر نصاب قطعا ~~والا فلا اه تكميل لفظا # (8) قيل س فان وضعه موضع قيام الباب ثم أخذه ~~الخارج قطعا جميعا اه ن بلفظه لأنهما هاتكان جميعا كما لو حملا جميعا اه ~~ان وقيل لا قطع عليهما معا إذا كان كما ذكراه لي ولفظ التذكرة فان جروه معا ~~أو توسط في موضع قيام الباب قطعوا وقوله أو توسط في موضع قيام الباب يعني ~~كان على العتبة وبعضه داخل وبعضه خارج وهذا فيه نظر لان المسألة مفروضة ان ~~الداخلين وضعوا على موضع قيام الباب ثم جره الخارج فأوجب القطع عليهم كما ~~لو حملوه معا من داخل ووجه النظر أن الخارج لم يخرج الجميع من الحرز ~~والداخل PageV04P368 لم يخرج الجميع من الحرز وهو شئ واحد اه رياض ~~بلفظه # (1) سواء كان الخرق فعله المالك أو سارق غير الآخذ # (2) من غير تكليف ~~لا يتكلف فيقطع اه ms2218 تجريد وح لي # (*) يعني حيث كان الواضع مالكه أو مأموره ~~وإن كان واضع المال متعديا فإنه يقطع قرز # (3) ولا فرق بين أن يكون شجرا أو ~~زرعا اه تعليق ابن مظفر # (*) لقوله صلى الله عليه وآله لا قطع في ثمر ولا ~~كثر الا ما أواه الجرين الكثر بفتح الكاف جمار النخل والجمار بضم الجيم ~~وتشديد الميم شحم النخل الذي في جوفه وقيل يلقح به التمر # (4) ولو حريزا اه ~~نجري ون الا بعد قطعه اه بحر # (5) خالص وفي حاشية أو مكاتبا لأنه يتصرف ~~لنفسه أو من عتق بعضه لأنه أشبه الحر قرز # (6) ولو غير مميز # (7) لا الفوائد ~~فيقطع لأنها أمانة # (*) لان مالكها غير راض بتركها في ذلك المكان المحرز ~~فكان كلا حرز في حقه وهكذا المسروق إذا سرقه من بيت سارقه ومن سرق جملا ~~عليه راكب ففيه أقوال ذكرها في النجري والأقرب وجوب القطع إذا كان من حرز ~~قرز على قول الهدوية لا على قول م بالله كما في ضمان الجمل اه ن بلفظه إذا ~~كان الراكب عبدا اه سماع # (8) أو التنفيل # (9) وفي الزهور ووجهه ان له نصيب ~~في سهم الله ولان رجلا سرق من الغنيمة فلم يقطعه علي عليلم اه ن معنى # (10) ~~وكذا الزكاة ولو هاشميا لجواز ان يجعل منها طريق فله شبهة اه مصابيح معنى # (*) وأما الوقف ففيه وجهان رجح الامام ي عدم القطع فيه لأنه ليس بملك ورجح ~~الإمام المهدي أحمد بن يحيى انه يقطع فيه اه كب ولعل هذا حيث هو وقف على ~~معين أو على الفقري وسرقة غنى اه ن # (*) وكذا لو كان الموضع المسروق منه ~~بيت مال لان له شبهة في دخوله اه مفتى # (11) أو الذميين قرز # (12) ولو غنيا ~~لجواز الافتقار أو ذميا لجواز PageV04P369 الاسلام قرز # (1) لا الخارج بنفسه كلو صب الدهن ~~أو الزئبق أو الزيت فخرج عن الحرز بنفسه فيقطع اه ح لي قرز # (2) وإذا كان ~~خروج الماء لسبب نحو أن يكون الماء مسدودا فيجريه فيكون كما لو ساق الدابة ~~والله أعلم لا لو فتح ms2219 على الدابة فخرجت لان لها فعلا اه عامر # (3) ما لم ~~يكن عادته السير عقيب حملها فإنه يقطع قرز # (4) عائد إلى قوله الا من خرق ما ~~بلغته يده الخ # (5) وقال المؤلف ما يمنع الخارج من الدخول وان لم يمنع ~~الداخل من الخروج نحو أن تكون الغلقة من داخل ونحوه # (6) هنا لا في الوديعة ~~ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم في الوديعة ان القطع هنا شرع كهتك الحرز ~~وقد وقع بخلاف ما تقدم فان الوديع مأمور بحفظ ما أودع والعرف جاربان يحفظها ~~فيما يحفظ مثلها في مثله وهذا ما أمكن من الفرق والله أعلم # (7) بكسر الميم # (8) بضم الميم اه قاموس # (9) وهو ما يمنع الداخل والخارج من جدار أو خيام ~~أو زرب أو قصب أو بيت شعر اه تذكرة أو خندق قرز # (10) أي ماشية # (11) فلو ~~كان له باب كان حرزا ولو لم يكن فيه المالك قيل ويعتبر أن يغلق الباب ~~بمنسجة وهي المعلقة أو نحوها من داخل أو خارج ذكره الامام شرف الدين عليلم ~~وظاهر المذهب ان مجرد الباب كاف وهو الذي يذكره الوالد أيده الله تعالى ~~تقريرا عن مشايخه اه ح لي لفظا # (*) واما باب المسجد لو قلعه السارق وكذا ~~باب البيت فإن كان مكللا قطع به والا فلا والمكلل هو الذي من داخل البيت لا ~~ملصقا به ولفظ البيان (مسألة) إذا سرق باب الدار ونحوها لم يقطع عليه لأنه ~~محرز به على غيره وليس هو محرز ذكره في الشرح واللمع اه لفظا # (*) رأسا أو ~~باب مفتوح # (*) المراد حافظه اه ح لي ولو كلبا قرز فعلى هذا ان حارس السوق ~~لو سرق ما هو موكل بحفظه من الحوانيت فلا يقطع وكذا لو أمر غيره بسرق ما هو ~~موكل بحفظه فلا يقطع لأنه كأنه أذن له المالك فلم يسرق من حرز فاختل الحرز ~~فكان شبهة في عدم القطع والحد يدرأ بالشبهات أما مع احرازها منه فلا يستقيم ~~اه سيدنا حسن بن أحمد # (12) لا فرق قرز # (13) لا فرق قرز # (14) والمراد ~~بالعمق ما فوق ms2220 الفقطة من التراب # (*) وفيه دلالة على أن لكل PageV04P370 مال حرز اه يحقق # (1) من حب أو غيره قرز # (2) ~~لقوله صلى الله عليه وآله من نبش قطعناه رواه البيهقي في المعرفة اه ح ~~أثمار # (*) لقوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا اه بحر نكفت ~~الاحياء في البيوت والأموات في القبور ولو من بيت المال أو منصوبه إذ قد ~~ملكه اه تذكرة ولفظ البيان ولو كان من بيت المال لان الميت قد صار أحصن به ~~الا أن يكون للسارق شبهة كشركة أو دين له على الميت مستغرق لماله وفي الكفن ~~زيادة على ما يجب اه بلفظه # (3) وعند الهادي عليلم السبعة قرز # (4) لا فرق ~~قرز # (5) في غير أوقات الصلاة والمذهب ولو في أوقات الصلاة لقطع عثمان من ~~سرق قبطية من منبر رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينكره أحد اه بحر # (6) ~~والمشاهد المباركة ونحوها ما كان الناس فيه على سواء اه شرح أثمار قرز # (7) ~~وإذا سرق على من هو في المسجد لم يقطع الا بشروط ثلاثة وهو أن يكون الواقف ~~أي الساكن فيه مأذون من جهة الشرع وأن يكون المسجد مغلقا وأن يكون في وقت ~~لا يدخل في مثله اه من تعليق الفقيه س قرز وظاهر الاز يأباه لأنه قال ~~لكسوتهما وآلاتهما # (8) كالمشاعل # (9) يعني على سطحها وكانت لا تنال الا ~~بتكلف قرز # (10) الحرام # (*) واختار الامام شرف الدين عليلم عدم الفرق بين أن ~~تكون مغلقة أم لا كما هو ظاهر الاز وغيره اه شرح أثمار # (*) وكان في غير ~~أوقات الصلاة فاما فيها فلا قطع اه هبل يعني ولو الأبواب مغلقة لأنه مأذون ~~له بالدخول اه ع سيدنا حسن قرز # (11) والجيب والعمامة قرز وقيل في الجيب ~~إذا كان إلى خارج # (12) معنى كلام ح في الديباج إذا كان الضرار إذا فتح وقعت ~~الدراهم في باطن الكم وإن كان إذا فتح وقعت الدراهم إلى خارج الكم لم يقطع # (*) وروي في البحر عنه خلاف هذا قلنا لا نسلم انه حرز ولان الاخذ منه يشبه ~~السارق ويشبه المختلس ms2221 فكان ذلك شبهة لدرئ الحد عنه اه ان # (13) بضم ~~اللام PageV04P371 وكسرها اه قاموس والمفرد بضم الجيم والجمع ~~بفتحها # (*) والصندوق والكيس لأنها تحرز في نفسها اه مفتى # (1) والا فلا # (2) ~~ما عدا القبر اه ح لي قرز # (3) وكذا لو كانت العرصة مملوكة والأخشاب ~~والأحجار مغصوبة لم يكن حرزا اه عامر # (4) الا لمالك حيث غصبه وهي حرز اه ~~ح فتح معنى أو غيره باذنه قرز # (5) لا من غيره فيقطع إذا كان مغلقا # (6) لا ~~المؤجرة فيقطع لان له منعه اه بحر معنى وكانت الإجارة صحيحة أو فاسدة ~~فسادا مختلفا فيه ومذهبهما مختلف قرز # (7) مسألة إذا طلب السارق ان يتولى ~~قطع يده بنفسه ففيه وجهان أحدهما يجاب إلى ذلك لان ليس فيه تشفي لاحد كما ~~في القصاص والثاني لا يجاب إليه كسائر الحدود ورجحه الامام ي اه ن بلفظه # (*) ويكفي لسرقة أو سرقات ولو لم يطلبه الا أحدهم ولأنه يضمن للباقين اه ~~تذكرة قرز # (*) فرع في كيفية القطع ان تمديد السارق مدا عنيفا لتنخلع ويكون ~~السارق جالسا ويربط حتى لا يتحرك ثم تقطع يده بحديدة قاطعة ولفظ البحر ~~(مسألة) وإذا أريد القطع اقعد وشد لئلا يضطرب فيتعدى القطع ويشد في الكف ~~حبل وفي الساعد آخر ويجذب كل إلى جانبه حتى يتبين المفصل وتظهر مفصل الكف ~~ثم يقطع بحاد قطعة واحدة إذ القصد الحد لا التعذيب ويخير بين القطع من باطن ~~الكف أو ظاهره أو ما يلي الابهام إذ القصد الإبانة قلت وكذا الرجل اه بحر ~~بلفظه # (8) فائدة ويشترط حضور شهود السرقة عند القطع لجواز أن يرجعوا قلت ~~وفي البيان ما لفظه مسألة ولا يعتبر حضور الشهود ولا المسروق عليه عند ~~القطع ذكره في التقرير خلاف الوافي اه بلفظه # (*) وقال ابن بهران فإن كان ~~له يدان يقطمان معا أصليان على مفصل الساعد قطع أحدهما فان سرق ثانيا قطعت ~~الرجل اليسرى فإن كان على مفصل الكف فالأقرب انه يسقط القطع فإن كانت ~~إحداهما أصلية والأخرى زائدة قطعت الأصلية قرز حيث كانت إحداهما أصلية ~~والأخرى زائدة والا قطعهما ms2222 معا # (9) لفعله صلى الله عليه وآله # (10) وقال ~~الزهري والخوارج تقطع من الإبط فرع ويستحب تعليق يده في عنقه بعد القطع ~~ثلاثة أيام ذكره الامام ي وقال أصحاب ش ساعة فقط ويستحب بعد القطع حسم موضع ~~القطع بزيت أو سمن أو قطران يغلي باذن السارق ويكون ذلك من بيت المال فإن ~~لم يكن فمن مال السارق وكذا في اجرة القاطع اه ن والأولى انها إذا لم تكن ~~بيت مال أن يكون من ذي الحق كما تقدم لحديث فضالة بن عبيد في السنن أن ~~النبي صلى الله عليه وآله أتى بسارق فأمر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته ~~حسنه الترمذي اه ح بهران # (11) أو مستحقة للقصاص PageV04P372 # (1) من قبل السرق لا من بعده فيسقط عنه القطع ~~لتعلقه باليد اه عامر # (2) من مفصل القدم اه ح أثمار قرز # (3) لان القطع ~~الأول صار شبهة له فيه ذكره ع ح # (*) ولو كان في ملك مالك آخر قرز # (4) وهو ~~الاز # (5) وعند ط وأحمد بن يحيى وش لا تقطع اه ن # (6) أو مستحقة للقصاص # (7) ~~المراد أحد الأعضاء ولفظ ح لي غالبا ليخرج ما لو كان القطع يؤدي إلى بطلان ~~شق أو عضوين أخوين فلا تقطع الرجل اليمنى واليد اليسرى مطلقا اه باللفظ ~~ومثله في ح الفتح فإذا كانت الرجل اليمنى باطلة لم تقطع اليسرى لئلا يؤدي ~~إلى بطلان عضوين أخوين فهذا المراد بقوله أحد الأعضاء # (8) حتى يظهر التوبة ~~ذكره ض جعفر اه كب # (9) وحجتنا ما رواه في الشفاء عن زيد بن علي عن أبيه عن ~~جده عن علي عليلم أنه كان يقطع يمين السارق فان عاد قطع رجله اليسرى من ~~مفصل الساق من القدم فان عاد فسرق استودعه السجن وقال إني استحي من الله أن ~~اتركه وليس له شئ يأكل به ويشرب قال وبه قال أبو بكر وروى أن عمرا استشار ~~الصحابة في السارق فأجمعوا على أنه تقطع يده اليمنى فان عاد فرجله اليسرى ~~ثم لا يقطع أكثر من ذلك وروى نحوه عن ابن عباس وحجة ش ms2223 حديث أبي هريرة يرفعه ~~السارق إذا سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ~~ثم إن سرق فاقطعوا رجله قال في التلخيص رواه ش ورواه الدارقطني والطبراني ~~بسند ضعيف واما حديث القتل فرواه أبو داود والنسائي وقال النسائي هذا حديث ~~منكر وقال ابن عبد البر منكر لا أصل له وقال ش منسوخ لا خلاف فيه عند أهل ~~العلم اه من شرح الأثمار باختصار # (10) وقال ابن جبير يقطع رأسه وكذا عن ~~عثمان وعمر بن عبد العزيز # (11) وهل يضمن المال أو قد سقط لعل الأقرب الضمان ~~إذ قد صار إليه عوض القطع وهو الأرش أو القصاص اه سماع سيدنا إبراهيم بن ~~مسعود السنجاني # (12) قال في الشرح ويقبل قول القاطع في دعوى الخطأ لان له ~~في ذلك مساغا ولان الآية أطلقت اه كب # (13) اليمنى اه بحر PageV04P373 # (1) ينظر ما الفرق بينه وبين من ظن الاستحقاق ~~يقال لأجل الشبهة في هذا ولقوله تعالى فاقطعوا أيديهما لان الآية أطلقت ~~اليد اه رياض # (2) ويكون على العاقلة مع المصادقة وهل للعاقلة الرجوع على ~~السارق حيث وقع منه تغرير على القاطع حيث قطع اليسرى الأقرب أن لهم ذلك اه ~~ح لي وقيل لا يرجعوا لأنه لا يستباح اه مفتى قلنا الزام العاقلة بدليل ~~شرعي خاص في جناية مخصوصة وهنا لا دليل اه بحر بلفظه قرز # (3) وهو يقال لم ~~فرقوا بين هذا وبين عفو أحد الشركاء في استحقاق القصاص فإنه هناك يسقط قلنا ~~هناك كل واحد لا يستحق الا البعض وهو لا يتبعض فسقط وهنا كل واحد يستحق ~~القطع لهتك حرزه اه ح لفظا # (*) حيث كان لكل واحد نصابا وقيل لا فرق سواء ~~كان لكل واحد نصابا أم لا وهو ظاهر الشرح في قوله ولجماعة # (4) ينظر لو أتى ~~بلفظ الاسقاط أو تساقط الدينان قيل لا يسقط ذكره في ح لي مع الاتلاف وعن مي ~~لا يبعد السقوط قرز # (*) يعني يملكه جميعه وقيل أو بعضه مما ينقص به النصاب ~~اه ح أثمار والأولى أن يفصل فيه ms2224 ويقال إن كان المسروق مشتركا فلابد من ~~تملكه جميعا من جميع الشركاء والا قطع لمن لم يملك وإن كان لواحد فان ملكه ~~كله فظاهر وكذا إذا كان قيمة الباقي دون النصاب وأما إذا كان قيما لم يدخل ~~في ملكه نصابا فصاعدا وجب القطع والله أعلم اه املاء مي وقرره لي وقال هذا ~~تفصيل حسن وقيل لا قطع مطلقا لأنه قد صار له شبهة # (*) يعني بغير الملك ~~المذكور في الغصب كالاستهلاك الحكمي اه ح فتح معنى # (5) عائد إلى الوجهين ~~جميعا اه نجري والمراد قبل ثبوت الرفع # (6) وكذا لو تملك الحرز اه حثيث # (7) قبل القطع ولو بعد الحكم قرز # (*) لا نقصان عين المسروق فنقصانها لا ~~يسقط القطع وهو اجماع اه تعليق ولا يجب القطع بزيادة القيمة حتى تبلغ عشرة ~~دراهم وكان عند السرقة لا يسواها وفاقا اه ح لي # (8) صوابه يوم القطع قرز # (9) لأنه لابد ان تستمر القيمة نصابا من وقت السرق إلى وقت القطع وان تخلل ~~النقص فلا قطع قرز وقال ش يقطع # (10) المحتملة قرز # (*) فإن كان السارق اثنين ~~فادعاه أحدهما سقط عنه وحده وقطع الثاني ان حكم للأول بما ادعاه وكان ~~الباقي نصابا وقال الامام ي وح لا يقطع أيهما ذكره في البحر اه ن # (119 أو ~~بعضها PageV04P374 # (1) لحديث عبد الرحمن بن عوف لا يغرم صاحب ~~سرقة إذا أقيم عليه الحد أخرجه النسائي اه من شرح بهران # (2) حسا لا حكما ~~قرز # (*) وسواء أتلفه قبل القطع أم بعده إذا كان قبل الحكم بردها ذكره في ~~التفريعات اه ن ومعيار قرز # (*) لقوله صلى الله عليه وآله إذا قطعت يد ~~السارق فلا غرم عليه اه زهور وبحر # (3) بآفة لا بفعل غيره فيضمن # (4) ولو ~~لزم من ردة تلف المال بأن يكون قد بنى على الخشبة إذ ليس باستفداء وغرامة ~~(فرع) فإن لم يتأتى نقض البناء الا بغرامة وجبت التخلية فقط كما إذا كان ~~لاحضار العين المسروقة مؤنة لم يكون عليه الا التخلية اه معيار قرز # (*) ~~وهل يطيب لمن اشتراه من غير مراضاة ينظر الأقرب ms2225 انه يطيب وفي بيان حثيث لا ~~يحل قرز وهل يكون هو المطالب بما في يد غيره بغير عوض مع وجوب القطع أو ~~المالك يطالب بحقه أطلق في التذكرة وغيرها في كتاب البيع في باب القرض انه ~~لا يطالب وقد نظره الفقيه س ونظره في البحر اه ح فتح # (5) ومفهوم الاز أن ~~السارق لو صيره إلى الغير بغير عوض واتلفه الغير وقطع السارق أنه لا يجب ~~على المتلف الضمان للمالك والقياس وجوب الضمان حيث لا تغريم على السارق اه ~~ح لي # (6) الا أن يكون العوض باقيا في يده وجب رد العوض واسترجاع ذلك أو ~~عوضه مثل المثلي وقيمة القيمي اه كب # (*) ولو قد استهلكه حكما اه ح لي قرز # (7) أما حيث يكون مستأجرا يسترد ولا كلام لكن لا يرجع على المستأجر بالأجرة ~~حيث كان السارق قد قبضها وأتلفها وإن كان ت باقية في يده استردها المستأجر ~~اه يحيى حميد قرز وحيث كان السارق قد أتلف الأجرة استحق المستأجر تمام ~~الإجارة وإن كان قد استهلك بعض الأجرة استحق المستأجر بقدر ما استهلك ويرد ~~له باقيها اه عامر قرز # (8) ولا فرق بين الام والأب اه بحر # (*) من النسب ~~قرز # (*) يقال غالبا احتراز من ولده من الزنى فإنه يقطع له قرز # (*) وكذا ~~الام اتفاقا اه ان ولو كان الأب عبدا قرز # (*) ويقطع الوالد إذا سرق ولده ~~العبد لأنه لا شبهة له في ملك الغير وقيل لا يقطع اه عامر وهو الاز في ~~قوله مما هو خالص لغيره # (9) قيل وكذا من وجبت نفقته على قريبه فإذا سرق مال ~~قريبه قطع ولعله يستقيم إذا كان قريبه غير ممتنع PageV04P375 من أنفاقه فاما مع امتناعه فلعله يكون كمن سرق ~~من مال غريمه الممتنع اه ن يقطع قرز # (1) وكذا الزوج اه تذكرة معنى وفي ~~التكميل يقطع كل منهما أي من الزوجين لمال الآخر المحرز عنه لا غير المحرز ~~وليس استحقاق النفقة على الزوج شبهة اه تكميل # (2) ما لم يكن محرزا منها ~~اه كب قرز # (3) سواء كان مثليا أو قيميا ms2226 وقيل مع كونه قيميا # (4) فان قيل ما ~~الفرق بين الشريك وبين عبده قيل بناء على الأغلب أن الشريك لا يحرز من ~~شريكه ويحرز من عبده وقيل أن المراد في الشريك إذا سرق من ذوات القيم وفي ~~العبد إذا سرق من ذوات الأمثال مع الاحراز اه ن معنى وكان الذي سرقه من ~~المثلى قدر نصاب السرقة زائدا على حصة مولاه وكذا في الشريك اه ن معنى كما ~~إذا تلف ذلك القدر لم يكن لسيده نصيب في الآخر ذكره في الشرح اه ن # (5) ~~مكلف قرز اه هداية # (6) وسواء سبيل المسلمين أو الذميين اه كشاف # (*) فرع ~~قال في الكافي ومن قطع الطريق في بلاد البغاة لم يكن محاربا على قول ~~الهدوية لأنه يعتبر وقوع سبب الحد في بلد يليها امام حق واما على قول م ~~بالله فلا يعتبر ذلك اه ن # (7) من أخذ المال خفية من غير حرز والطرار هو ~~الذي يخطف الشئ ثم يهرب # (8) أو نهابا وهو الذي يأخذ من دون هرب ولا يخشى # (9) بل من الدعار فيحبس أو يقتل ان قتل اه غيث قرز # (10) أو المحتسب أو ~~منصوب الخمسة أو من صلح إذ هو تعزير على بابه # (*) يكحل وقيل بالفقو # (11) ~~ويلحقه الامام إلى حيث يؤمن ضرره اه ن قرز PageV04P376 # (1) لأجل السرقة ورجله لأجل الإخافة اه كشاف # (*) فان عدمت اليمنى والرجل اليسرى فلا قطع عليه وان بقي أحدهما قطع اه ن ~~قرز # (2) ولا يؤدي القطع إلى ابطال زوج أو شق اه غيث معنى # (3) من واحد أو ~~جماعة دفعة أو دفعات ولو من بيت المال قرز # (4) ولو خطأ في المحاربة ولو قتل ~~امرأة أو عبدا أو كافرا أو فرعا لان هذا حد وأمره إلى الامام اه ح لي لفظا ~~قرز # (5) قال ابن بهران في شرح الأثمار رادا على من قال إن أو في الآية ~~للتخيير ما لفظه قلنا أو في الآية للتفصيل والتنويع لا للتخيير يدل على ذلك ~~ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال وادع رسول الله صلى الله عليه وآله ms2227 أبا ~~بردة الأسلمي فجاء ناس يريدون الاسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل عليلم ~~بالحد فيهم ان من قتل واخذ المال قتل وصلب ومن لم يأخذ المال قتل ومن أخذ ~~المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف فلكل نوع عقوبة هكذا روى هذا الحديث ~~في الاسعاد مرفوعا وظاهر ما في البحر والغيث انه موقوف قال في البحر وهو ~~توقيف أو تفسير يعني للآية قال وتفسيره أرجح ومن ثم عدلنا عن ما يقتضيه ~~ظاهر التخيير اه من ح الأثمار باللفظ # (6) ولا يصح العفو من ورثة القتيل ~~لان الخطاب في الآية ليس إليهم اه ان # (7) الامام ي وقيل س # (8) بعد طلب ~~المجروح إذ هو قصاص وقرره الهبل وفي البيان لا يحتاج إلى طلب الولي بل أمره ~~إلى الامام اه بلفظه # (9) فإن كان اثنين منها فإن كان المال والقتل قتل ~~وصلب وإن كان المال والجرح قطعت يده ورجله من خلاف ولا يجرح ويسقط المال ~~لان ذلك حد لا قصاص اه ن معنى قرز # (10) قال الامام ي وإذا كان قد لزمه ~~قصاص في نفس أو عضو قبل المحاربة فإنه يقدم ذلك على الحد لأنه حق لآدمي ~~ذكره في البحر اه بلفظه # (11) فان مات حتف انفه قيل لا يصلب لأنه بالموت ~~سقط القتل فيسقط الصلب ولعله يقال عندنا إذا سقط أحدهما لم يسقط الآخر # (12) ~~لعله أراد بقوله فقط لا يؤخذ المال من تركته ولا يقتص منه بالأطراف ويسترد ~~الباقي في PageV04P377 يده أو يد غيره بغير عوض كما في السارق # (1) ~~ويكفن ويدفن ويغسل ويصلى عليه ان تاب اه نجري # (2) ابن بنت ش # (3) القيح # (4) ~~يعني جميع الحدود # (5) حسا لا حكما فيرده بلا أرش # (6) ولو دينا أو نحوه اه ~~ن وفي البحر اللازمة حال المحاربة لا ما كان قبل ذلك فلا يسقط ولا ما لزم ~~بالمعاملة ولو حال المحاربة اه ومثله عن المفتى # (7) ويسقط ذلك عنه ظاهرا ~~وباطنا اه ح لي لفظا قرز # (8) عن المحاربة ولو مصرا على غيرها ومثله في ح ~~لي # (9) ما لم تكن باقية فيردها ms2228 بعينها # (*) ومن ذلك الشفعة # (10) وهي قوله ~~تعالى الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يعني فان توبتهم هذه تسقط ~~عنهم تلك العقوبات التي استحقوها بالمحاربة ولفعل علي عليلم في حارثة بن ~~زيد رواه الشعبي عن علي عليلم أنه كتب إلى عامل البصرة ان حارثة ابن زيد ~~حارب الله ورسوله وسعى في الأرض بالفساد ثم تاب من قبل أن نقدر عليه فلا ~~تتعرض له الا بخير لعموم الآية فإنه لم يفصل في سقوط ما عليهم بين حق الله ~~وحق الآدمي اه من ح مرغم وفي ح بهران ابن بدر وهو الأصح # (11) ولفظ البيان ~~فرع فان طالبه من له عليه حق تحاكما فما كان مذهب الحاكم حكم به بينهما ~~ولزمهما ظاهرا وباطنا اه بلفظه # (12) الا لمصلحة كما تقدم في قوله وله ~~تأخيرها لمصلحة ويكون هذا مطلق مقيد بما تقدم # (13) على سبيل الاحتياط والا ~~فلو لم يأت بالمكفول عنه لم يلزم الكفيل شئ لان الكفالة لغير معين # (14) ~~بكسر الدال اه شمس علوم # (*) فان قتله قاتل بعد قبول الامام توبته اقتص منه ~~وقيل يقتله الامام حدا لحرمة الذمة اه بحر ومثله في ن # (15) وجهه انه لا ~~يحد بالعلم كما مر في قوله وله القضاء بما علم الا في حد غير القذف وقال ~~المفتي العمل بالعلم في ثبوت كونه محاربا لا في تنفيذ ما وجب عليه من القطع ~~ونحوه فلا بد من الشهادة واما النفي والتعزير فليسا بحد فيحكم بعلمه فيهما ~~فلا وجه للتشكيل على PageV04P378 كلام الشرح اه مي عن المفتى رحمه الله تعالى ~~قرز # (1) مرتين # (*) وتبطل بالرجوع قرز # (2) عدلين أصلين قرز # (3) وكان بغير ~~اجرة ذكره في البيان # (4) وهم عشرة اه ن # (5) وكذا الصوم اه ح أزهار من ~~الصلاة # (6) لعله يريد بعد أسره فيكون امره إلى الامام واما قبله فدمه مباح ~~وقيل يجوز والا فهو يجوز لكل واحد ولعل يقال قد صار عبدا فلا يقتل اه حثيث ~~ولعله حيث لا يسترق كأن يكون عربيا لا كتاب له اه مي # (7) بعد إن كان عدليا # (8) أي ms2229 نبي كان # (9) يعني إذا لم تظهر له شوكة ولا لحق بدار الحرب اه ن ~~معنى # (*) يعني وجوبا في الاستتابة وفي تأجيله ثلاثة أيام فاما تكرار ~~الاستتابة في الثلاث فهو استحباب ذكره في الشرح وتوبته تكون بالشهادتين ~~وتبرئة من سائر الأديان سوى دين الاسلام اه كب لفظا ولفظ البيان (مسألة) ~~إذا أسلم الكافر فإنه يقبل اسلامه لكن حيث كفره بعبادة الأوثان تكفي فيه ~~الشهادتان وحيث كفر بزعمه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى العرب ~~فقط أو إلى الأميين لا يقبل منه حتى يتبرأ من كل دين سوى دين الاسلام اه ن ~~بلفظه # (10) عن عمر رضي الله عنه انه لما استفتح تستر وجئ إليه بخبرها فقال ~~هل من مغربة فقالوا نعم رجل ارتد عن الاسلام ولحق بالمشركين فقتلناه فقال ~~هلا أدخلتموه بيتا وأغلقتموا عليه بابا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستبتموه ~~ثلاثا فان تاب والا قتلتموه اللهم إني لم اشهد ولم أمر ولم أرض إذ بلغني ~~وقوله مغربة يعني خبرا غريبا اه ح بحر # (11) قدر المدة بثلاث علي عليلم اه ~~ح بهران # (12) والزاني المحصن # (13) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوا ~~الديوث حيث وجدتموه اه ابن عبد السلام # (14) وهما داخلان في المرتد ذكره في ~~البيان والتذكرة # (*) ويحرم تعليم السحر الا للحذر منه فإنه يجوز أو ليعرفه ~~ولا يعمل به قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه * ومن لا يعرف الخير ~~من الشر يقع فيه اه كشاف # (*) وإذا أظهر الساحر انه أعنت غيره أو قتله ~~بسحره فقال في ح الإبانة عن العترة أنه لا يضمن لأنه لا تأثير للسحر وإنما ~~التأثير من الله تعالى إذا أراد امتحان العبد وقيل يدل عليه قوله تعالى وما ~~هم بضارين به من أحد PageV04P379 الا بإذن الله ولان الله تعالى سماه خيالا حيث ~~قال يخيل إليه من سحرهم انها تسعى وقال ش والمغربي من الصحابة ان له تأثيرا ~~حقيقة وانه قد يقتل كالسموم وقد يغير العقل أو قد يحصل به ابدال الحقائق من ~~الحيوانات وغيرها ms2230 وقد روي عن عائشة انها قالت سحر النبي صلى الله عليه وآله ~~حتى كان لا يدري ما يقول اه ذكره في البحر # (1) والمراد هو الذي يرضى بذلك ~~ولا يمنع # (2) لفعل الفاحشة # (*) ولو ذكر اه مفتى # (*) وأما إمائه فيحتمل اه ~~دواري وقيل بل تكون مثل المحارم قرز # (3) وهو من يجعل الحديد ذهبا من غير ~~معالجة # (4) ومثله في شرح بهران # (5) بل لا يجوز قرز # (6) قيل هذا على القول ~~بأنه لا يكفر الا بالاعتقاد كما يأتي واما على أصل الهدوية فيكفر به وان لم ~~يعتقد الأولى بقاء كلام الأزهار على ظاهره لأنه معترف هنا وهو يسمى المشعبذ # (7) بل يجب قرز # (8) أو غيره من أهل الولايات اه ن بلفظه # (9) ويثبت التعزير ~~باقراره مرة أو علم الحاكم قرز أو بشهادة عدلين أو خبر عدل إذا كان فاعله ~~مما يتهم اه ن وينظر في الشهادة هل يكفي الفروع ظاهر الاز في الشهادات أنه ~~من الأول في قوله حق الله ولو مشوبا # (10) والنصرة # (11) في قوم اتهمهم # (12) ~~فان عليا عليلم جلد من وجد مع امرأة ولم تقم عليه شهادة بالزنى اه كب لفظا # (13) أو زوج أو سيد أو ولي صغير اه ح لي ومثله في البيان بل ليس للزوج في ~~غير النشوز قرز ولفظ البيان مسألة PageV04P380 وللسيد تعزير عبده والى الزوج تعزير زوجته لما ~~لهما من الولاية بخلاف الوالد والمعلم فليس لهما تعزير الولد لأنه إذا كان ~~كبيرا فلا ولاية لهما وإن كان صغيرا فلا يستحق التعزير لعدم المعصية منه بل ~~التأديب المستحسن غير المبرح ذكر ذلك في البحر بخلاف الامر بالمعروف والنهي ~~عن المنكر فلا يحتاج فيهما إلى ولاية بل هما واجبان على كل مسلم إما فرض ~~عين واما كفاية على الجماعة اه ن بلفظه # (1) أو حاكمه # (2) في حقوق الآدميين ~~لا في حقوق الله فلا يعتبر الرفع قرز # (3) بل يجب على غيره قرز من باب النهي ~~عن المنكر # (4) ولو بعد الرفع إذ لم يعزر صلى الله عليه وآله من أتاه تائبا ~~من جماعه في رمضان بل أعانه ms2231 على التكفير ولا من أقر بمباشرة امرأة أجنبية ~~من غير وطئ ونظائر ذلك كثيرة ولا يبعد الاجماع على ذلك اه غيث لما روي أن ~~رجلا أتاه فقال يا رسول الله اني وجدت امرأة في هذا البستان فنلت منها ما ~~ينال الرجل من امرأته ما خلا الجماع فقال توضأ وصل معي ان الحسنات يذهبن ~~السيئات فعفى عنه صلى الله عليه وآله وكان مستحقا للتعزير اه منتزع # (*) ~~ويقرب انه اجماع المسلمين الآن لكرة الإساءات فيما بينهم ولم يعلم أن أحدا ~~طلب تعزير من اعتذر إليه واستغفر ولا من أقر بأنه قارف ذنبا خفيفا ثم تاب ~~منه ولاستلزامه تعزير أكثر الفضلاء إذا لم يخل أكثرهم عن مقارفة ذنب وظهوره ~~في فعل أو قول اه بحر بلفظه # (*) في حق غير الآدمي قرز # (5) أو ترك يوجب ~~إهانة والترك ترك المخالطة له أو رد السلام عليه والمنع من ذلك وترك الدخول ~~عليه ويمنعه من الوظائف التي له من بيت المال وغيره اه ح فتح بلفظه # (6) ~~قال في النهاية التلابيب ثيابه إذا جمعت عند نحره ومثله في الصحاح # (7) لا ~~جز اللحية ولا خراب الدور والا راضي وعقر الزرع والأشجار لان الصحابة لم ~~يفعلوا ذلك ذكره في البحر والأقرب جواز اتلاف المال على وجه العقوبة لمن ~~يستحقها كما يأتي اه ن بلفظه # (8) جلدة ذات طبقات أربع وليس لها عود كالسوط # (9) قال م بالله والمبتدئ بالشتم والمجيب على سوى في استحقاق التعزير والذي ~~ذكره المفسرون انه لا شئ على المجيب إذا رد على المبتدئ بمثل ما بدأ به فان ~~زاد عليه كان عاصيا وهو ظاهر القرآن الكريم في قوله تعالى ولمن أنتصر بعد ~~ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وظاهر الحديث PageV04P381 أيضا في قوله المتسابان ما قالاه فهو على ~~البادئ منهما ما لم يتعد المظلوم منهما اه كشاف وكب وبستان في حديث آخر ~~انه اذن لبعض زوجاته ان تقتص من بعضهن وقد سبتها # (*) عن ابن عباس عنه صلى ~~الله عليه وآله إذا قال رجل لرجل يا مخنث فجلده عشرين ms2232 جلدة وإذا قال له يا ~~يهودي فجلده عشرين جلدة دل ذلك على أن من رمى غيره بشئ من ضروب الفسق فإنه ~~يعزر اه شفاء # (1) المراد ما لم يظن رضاه # (*) كأن يشرب نجسا أو متنجسا قرز # (2) وكذا من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يعزر اه ح فتح معنى # (3) أو قبلها وهي حائض أو نفاس ذكره الدواري قلت أو محرمة أو أمته المرهونة ~~أو مكاتبته أو نحوهما إذا علم التحريم اه تكميل بلفظه قرز ما لم يكن بإذن ~~المرتهن لان الحق له لا العكس فيحد المرتهن مع العلم كما تقدم # (4) الزوجة ~~والأمة # (5) أو فيه ولم يولج # (6) وكذا مضاجعة الرجل للرجل والمرأة للمرأة من ~~غير ساتر على العورة اه ح لي لفظا # (7) وذلك مع عدم الضرورة فان خشي هلاكها ~~لبرد أو غيره مع عدم ملاصقة الجسم وأدخلها في لحافه فلا يعزر اه عامر قرز ~~وان قارنت الشهوة ما لم يخش الوقوع في المحظور # (8) قيل إذا كان ذلك من غير ~~ستر بينه وبين المحرم والا جاز # (9) أو منزل وكان غير محرم والمنزل خالي ثبت ~~التعزير الا لضرورة قرز # (10) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لاقت ~~المرأة المرأة فهما ملعونتان وعليهما التأديب والتعزير والله أعلم اه نجري # (11) أو عشرة من غير حرز # (12) في العدد بجلدة أو نحوها وأبلغ منه في ~~الايجاع كما مر وينصف للعبد ويحصص للمكاتب ونحوه كما مر اه ح لي لفظا قرز ~~وفي الكافي يستوي الحر والعبد اه ن ولكن يلزم إذا زنى العبد لم يجلد الا ~~خمسين وإذا ضاجع أجنبية جلد فوق خمسين وكذا إذا قذف رجلا لم يجلد الا ~~أربعين وكلام الكافي مشكل على القواعد فيؤدي إلى أن يؤدب بالأغلظ في الأخف ~~وبالأخف في الأغلظ # (13) وحد علي عليلم م وجد مع امرأة من غير زنى مائة جلدة ~~الا سوطا أو سوطين وأفتى بذلك ولم ينكره أحد اه PageV04P382 غيث # (1) وفي البيان ما لفظه وإن كان من قبيل ~~الزنى أو السرق حيث يسقط حدهما بدون مائة جلدة اه ن ms2233 بلفظه # (2) في حد العبد # (3) اسم كتاب # (4) بفتح النون وسكون الراء اه شفاء والشطرنج بكسر الشين اه ~~قاموس # (*) ويلحق بذلك الطار والشبابة وضرب أقلام على أواني وضعت للملاهي ~~وسائر الأوتار والطنبور والرباب والعود لأن هذه كلها شعائر أهل الفسق وقد ~~بالغ الأوزاعي وغيره في رد تحليل الرافعي الشباب فقال العجب كل العجب ممن ~~يدعي أنه من أهل العلم ويزعم أنها حلال وحكى وجهين في المهذب ولا وجه له ~~اه شرح ارشاد لابن حجر # (*) لقوله صلى الله عليه وآله من لعب بالشطرنج فقد ~~عصا ربه والشطرنج قطع ست وهي تسمى الملك والوزير والفرس والفيل والرخ ~~والبندق اه بحر وفيها تدبير للحرب ا ه صعيتري قال الامام ي وصورة العمل ~~بها أن يقول أحدهما للآخر ان غلبتني فلك من درهم وان غلبتك فلي منك درهم ~~اه ح بحر فإن كان ذلك بعوض فهو محظور اتفاقا إذ هو قمار # (5) وقيل إنها حفر ~~يلعب فيها ببعر أو حصى وقيل طاب دك وهو قمار الحبشة اه وشلى وقيل كعاب ذات ~~فصوص # (6) إذا كان بغير عوض # (7) وضابط القمار بأن يكون كل منهما غانما أو ~~غارما نحو ان سبقتني فلك كذا والا فهي لي عليك اه بحر فان جعل لأحدهما أو ~~لثالث جاز اه ن قرز # (*) فائدة واما لعب الصبيان بالكعاب هذه التي يعتاد من ~~عظام الغنم قال بعض المتأخرين لا بأس لأنه لا قيمة له قال سيدنا والأولى ~~أنه لا يجوز لأنه قد روى خبر في ذلك ولان فيه شبه بالقمار وكذلك ما يتفكه ~~به من الملاعبة بالأحجار والنوى فيما فيه غنيمة أحد المتلاعبين لصاحبه وإن ~~كان ما لا قيمة له لان في ذلك تشبه بما لا يجوز اه ديباج والله أعلم # (8) ~~فاما إذا لم يغرى لكن لم يفرع بينهما فهل يكون جرحا لا يكون جرحا لأنه لا ~~يتهيأ منه معصية قيل لعله حيث لم يخش على أحدهما التلف والا كإن كانقاذ ~~الغريق فيجب والله أعلم ويكون ذلك في الحيوانات التي ليس لأحد فيها ملك ولا ~~حق ms2234 اه مي قيل إن صبيين وثبا على ديك فنتفا ريشه ولم يبق شئ وشيخ قائم يصلي ~~ولم يأمرهما ولا ينهاهما فامر الله تعالى الأرض ان تبتلعه اه تذكرة ذوي ~~الألباب فيكون من قبيل قولهم ولا غير ولي على صغير بالاضرار الا عن اضرار ~~اه خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (9) ينظر في التفسيق PageV04P383 # (1) خفية من غير حرز اه ن من المحارب # (2) فان ~~تعدد ما هتك زيد لكل منها كمن زنى بمحرم في مسجد في رمضان اه ح لي # (*) ~~عبارة الهداية وزيادة على الحد لهتك الحرمة # (3) الحرام # (4) من نسب أو رضاع ~~أو بفاطمية اه مصابيح # (5) فينتظر طلبه ويصح منه العفو ولو بعد الرفع ~~وتسقطه التوبة ولو بعد الرفع لأنه ليس بحد بل كسائر الحقوق اه تعليق ~~الفقيه ف على اللمع # (6) من غير حرز بل يقال ولو من حرز لان من شرط السرقة ~~التي توجب القطع أن تكون خفية # (7) ظاهر الاز خلافه قرز # (8) كأكل وشرب ~~واستمتاع ونحو ذلك فيسقط بالتوبة ولو بعد الرفع وليس للامام أن يعفو عنه ~~الا لمصلحة وله تأخيره لمصلحة كما تقدم قرز # (9) وهو ذو الولاية # (10) بين ~~بعد المرافعة وقبلها # (*) بين أن يتعلق بالآدمي كالشتم ونحوه أو لا يتعلق به ~~كالشرب ونحوه # (11) وهو المعزر وهو ذو الولاية # (12) أي في ايجابه بقاء حملا ~~في معافاة الانسان إذا علم أنه إذا قتل غيره قتل به فان ذلك يكون حياة لهما ~~جميعا وعليه قول الشاعر بسفك الدماء يا جيرتي تحقن الدماء * وبالقتل تنجو ~~كل نفس من القتل # (13) ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله لا يحل دم امرء ~~مسلم الخبر ونحوه تمام الخبر الا بأحد ثلاث كفر بعد ايمان أو زنى بعد احصان ~~أو قتل نفس بغير حق رواه ش وأحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث أبي ~~أمامة بن سهل عن عثمان مرفوعا وهو في الصحيحين عن ابن مسعود وعن عائشة عند ~~مسلم وأبي داود اه شرح بهران والاجماع على ذلك قلت وهو من ضرورة الدين اه ~~بحر وقوله صلى الله ms2235 عليه وآله PageV04P384 وسلم من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين ان أحبوا ~~قتلوا وان أحبوا أخذوا الدية اه تعليق وشفاء وعنه صلى الله عليه وآله وسلم ~~من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس ~~من رحمة الله وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال لزوال الدنيا عند الله أهون ~~من قتل مؤمن بغير حق وروى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لو أن ~~أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله في النار وعن ابن عباس ~~عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في قتل ~~مؤمن لعذبهم الله إلى أن يشاء وروى ابن مسعود عنه صلى الله عليه وآله أنه ~~قال أو ما يحكم بين الناس يوم القيامة في الدماء اه ح بحر أخرجه الستة الا ~~الموطأ بلفظه من قتل قتيلا فأهله بخير النظرين أما ان يودي واما أن يقاد ~~اه شرح بهران # (1) فان قيل هل يشترط استمرار كونه مكلفا ومن وقت الجناية ~~إلى وقت القصاص قال شيخنا لا يشترط بل يقتص منه ولو مجنونا وليس هو كالحدود ~~اه مفتى ومثله في الثمرات هلا قيل لجواز أن يدعي الخطأ يقال الكلام بعد ~~ثبوته عليه فلا اعتراض # (2) واما الأخرس فيقتص منه بالبينة واما بالإشارة ~~فقال ح وتخريج ط وع يقتص منه وقال أبو بكر الرازي واحد تخريج ط لا يقتص منه ~~اه ن من باب حد الزنى # (3) مباشر # (*) متعديا فلا قصاص في جناية غير متعد ~~اه هداية قرز # (4) من مفصله اه ح فتح بلفظه قرز لا لو جنى عليه من غير ~~المفصل اه شرح فتح بلفظه # (*) ولا يجب القصاص الا بعد البرء فيجب التأخير ~~حتى يبرئ المجني عليه لجواز ان يموت اه بحر وكب # (5) قال في المقصد الحسن ~~من أوضح رأسا كبيرا والموضحة قدر ربعه أو ثلثه ورأسه أصغر اقتص منه ذلك ~~القدر ولا توفية للزائد قرز وعن الغشم بالمساحة المجردة عن النسبة لأنه لا ms2236 ~~يقال فيها ثلث أو ربع اه غشم # (*) ولا عبرة بما زاد على الايضاح نحو ان ~~ينفذ جلدة رأسه جميعا وأوضح في بعضه بفعل واحد فلا يقتص الا بقدر الموضحة ~~فقط لا أنه يجلد رأسه والأرش أرش موضحة قرز ولفظ البيان في العتق قلنا هو ~~فعل واحد فلا يجب العوض في بعضه دون بعض كما إذا شج غيره موضحة ثم جر ~~السكين حتى طالت الشجة فليس فيها الا أرش واحد ذكره في الكافي اه ن بلفظه ~~من المسألة السابعة في مسألة إذا قال أخدم أولادي # (6) ولا عبرة بغلظ اللحم # (7) بالقطع لا بالضرب # (8) احتراز من الأمة فان الغالب عليها الاتلاف ولو ~~أمكن الوقوف عليها ا ه زهور معنى PageV04P385 # (*) بالمباشرة لا بالسراية وفي التذكرة ولو ~~بالسراية وهو ظاهر الاز ويؤيده كلام الشرح في قوله وفي الأيمن الأيمن ونحو ~~ذلك الخ حيث حصل في الأصل وهو مأمون والله أعلم وكذا في الرياض # (*) ينظر لو ~~أذهبت امرأة بكارة امرأة هل يلزم القصاص قيل لا يلزم على ظاهر الاز قرز ~~وقيل معلوم القدر مأمون التعدي فلا يبعد القصاص اه مي قيل يكون كالفقو ~~فينظر بل يلزم العقر قرز وقد قضى علي عليلم وعمر بذلك وفعل الصحابة أولى من ~~الأقيسة وقد تقدم مثل هذه الحاشية في النكاح في قوله وبغيره كله # (1) وكذا ~~الوتيرة بالوتيرة وهي ما بين المنخرين وتحت الروثة # (2) على قول القيل لمن ~~هشم ان يوضح إن كان بفعلين وقيل هذه صحيحة ويكون الفرق أن المحل في الانف ~~مختلف فكان كالجنايتين بخلاف الهاشمة فمحلها واحد إذ لا يهشم الا بعد ~~الايضاح فالجناية واحدة واستقرب هذا الفرق صاحب الأثمار قال المفتي يبطل ~~هذا الفرق بقوله ويسقط بالعكس فاما لو كان الفعل واحد امتنع القصاص ووجبت ~~الدية فقط ويدخل أرش القصبة في الدية قرز # (3) المجردة عن النسبة والا فلا ~~بد منها اه غشم قرز # (4) لأنا لو قدرنا المساحة لأدى إلى أن يؤخذ الانف ~~الصغيرة ببعض الكبيرة اه غيث # (5) مسألة والسن بالسن اجماعا للآية ولا قصاص ~~في سن صبي ms2237 لم يثغر إذ لا قصاص فيما يعود كالشعر فإن لم يعد في مدة عود ~~مثلها لزم اه بحر بلفظه ويرجع في المدة إلى قول أهل الخبرة اه شرح بحر # (6) بل وان نقص لان له ان يستوفي حقه اه مفتى ولي ولأنه ليس موضعه # (7) ~~وقال في هامش الأثمار لا العكس اه شرح وقيل إذا كان الثقب لا ينقص الجمال ~~كثقب الأقراط والا فلا قصاص لعدم المساواة # (8) الا الحشفة فيلزم القصاص إذا ~~كان يؤمن السراية إلى النفس ذكره في البيان عن ح PageV04P386 والمذهب لا يجب القصاص مطلقا وهو ظاهر الاز ~~والمراد بالحشفة الكمرة قرز # (1) لا فرق قرز # (2) قال في الشفاء ان النبي صلى ~~الله عليه وآله أوجب القصاص في اللطمة حتى نزل قوله تعالى الرجال قوامون ~~على النساء نزلت في رجل لطم امرأته فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله ~~تطلب القصاص فلما نزلت قال أردنا امرأ وأراد الله أمرا والذي أراد الله ~~خيرا ورفع القصاص اه قال المؤلف فيكون خاصا في حق الزوج مع زوجته فقط لا ~~في القصاص فيها من الأصل # (3) واختاره في الأثمار لعموم قوله تعالى فمن ~~اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا نسلم انه لا يوقف لذلك ~~على حد وإن كان فيه تفاوت يسير فهو معفو عنه وذلك حاصل في كل جناية إذ ليست ~~معلومة القدر من كل وجه ولا وجه للقول بخلاف ذلك وقد أثبت القصاص علي عليلم ~~وأبو بكر وعمر وغيرهم اه ح أثمار قال في الشرح وسواء كانت اللطمة في الوجه ~~أو في الرأس أو الظهر أو البطن قيل وكذلك اللكمة واللكزة حكومة اه ن وقيل ~~في اللطمة بمقدم اليد واللكمة واللكزة بالمرفق # (4) خلا أن قصة عمر بن ~~الخطاب مع جبلة بن الأيهم يقوى في كلام الهادي عليلم اه ن # (5) كأن يجني ~~على الساعد فسرت إلى المرفق واما لو سرت إلى كف اليد فلا قصاص لبقاء المانع ~~وهي الجناية على غير ذي مفصل كما لو جنى ابتداء على غير ذي مفصل فلم ms2238 تسر ~~فإنه لا قصاص ولعله يؤخذ التفصيل من صورة العكس وقد عرض هذا على سيدنا ~~إبراهيم السحولي ومي فقرراه وظاهر الاز خلافه # (6) أي في ذلك العضو نفسه لا ~~لو قطع يده فعورت عينه بالسراية وجب القصاص وأرش السراية اه ن قرز # (*) لان ~~السراية وما قبلها في حكم الجناية الواحدة اه غيث لفظا # (7) أي قطع # (8) ~~وإبانة اه ح لي قرز # (9) المراد أتلفت العظم لا مجرد اللحم فلعله يجب ~~القصاص إذ السراية موضحة قرز # (10) حيث تراخى لا لو اقتص قبل السراية ثم سرت ~~فلا شئ لئلا يلزمه غرمان في ماله وبدنه قرز # (11) والأصل في ذلك حديث PageV04P387 عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ~~لا يقاد الوالد بالولد وحديث سراقة بن مالك قال حضرت رسول الله صلى الله ~~عليه وآله يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه وحديث ابن عباس سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل ~~الوالد بالولد ورى هذه الثلاثة الأحاديث الترمذي وقد ضعفت أسانيدها وروى ~~نحوها احمد من طريق أخرى ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق أصح منها وصحح ~~البيهقي سنده واحتج القائلون بوجوبه على الأصل بعموم قوله تعالى النفس ~~بالنفس وقوله صلى الله عليه وآله في العمد والقود رواه ش وأبو داود ~~والنسائي وابن ماجة ولم يفصل قلنا فصل ما رويناه ولا يجب القصاص للعبد على ~~الحر لعموم قوله صلى الله عليه وآله لا يقتل الحر بعبد رواه الدارقطني ~~والبيهقي من حديث ابن عباس ورويا أيضا عن علي عليلم أنه قال من السنة ألا ~~يقتل حر بعبد وهو المروي عن الصحابة واحتج من أثبت ذلك لعموم قوله تعالى ~~النفس بالنفس وقوله صلى الله عليه وآله المسلمون تتكافأ دماؤهم وذهب النخعي ~~إلى أن السيد يقاد بعبده لحديث سمرة عنه صلى الله عليه وآله من قتل عبده ~~قتلناه ومن جدع عبده جدعناه أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي زاد في رواية ~~من خصى عبده خصيناه واما الكافر فإن كان حربيا لم ms2239 يقتل به المسلم اجماعا ~~وإن كان ذميا فكذلك عند العترة وش واص لعموم قوله صلى الله عليه وآله الا ~~لا يقتل مسلم بكافر أخرجه البخاري وغيره في جملة حديث وله شواهد واحتج من ~~أثبت القصاص لما روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قتل مسلما بذمي وقال أنا ~~أولى من وفى بذمته اه من ح بهران باختصار وقد تكلم على حجج المخالف في ~~جميع الأطراف وحمل وعارض # (1) من النسب قرز # (*) لقوله صلى الله عليه وآله في ~~الأصل لا يقاد والد بولده ولا يقتل مؤمن بكافر اه شرح أيات # (*) وأما الفرع ~~من الزنى فيثبت له القصاص على الأب وأصوله من جهة الزنى وفاقا اه ح لي ~~لفظا # (2) ويقتل المرتد بالذمي لا العكس اه ن معنى وشرح فتح # (*) مفهومه لا ~~على كافر مثله وان خالف في الملة اه وقال المؤلف لا يثبت على مخالف ملة ~~ذكره في الفتح # (3) ولا يقتل حر ذمي بعبد مسلم والعكس لان في ذلك مزية تمنع ~~الاقتصاص اه كب # (4) هذا القول الثالث للبتي في هذه المسائل # (5) وكذلك ~~الأطراف قرز # (6) أو من غيرها مع وجود ولد منها PageV04P388 لسقوط حصة ولدها اه ن # (1) وكذا نحو الدية من ~~أروش الأطراف أو الجراحات أو قيمة العبد # (2) وتكون لورثته إن كانوا والا ~~فلبيت المال # (3) لان عمده خطأ اه نجري # (4) فيلزم على هذا التعليل أن تجب ~~الكفارة على قاتل العبد والكافر عمدا وظاهر الكتاب وهو الذي في الأثمار ~~وشرحه أنها لا تجب الا على الأصل فقط أو كان في قتل الترس وهو الذي ذكره ~~الوالد رحمه الله تقريرا اه ح لي # (5) بل لأجل الدليل والا لزم في العبد ~~والكافر وقد ذكر معنى هذا في ح لي والدليل انه صلى الله عليه وآله جعل ~~الأصل الدية والكفارة # (6) ويكون الفرق بين هنا وبين ما سيأتي أن هنا اختلف ~~الحال بعد الإصابة بخلاف ما سيأتي اه سماع مي # (7) واما ما يلزم الجاني من ~~الضمان فإن كانت الجناية قاتلة بالمباشرة فالضمان القيمة للسيد ولا يسقط ~~بالعتق منه شئ ms2240 وإن كانت الجناية قاتلة بالسراية وجب لسيده أرش الجناية وما ~~سرى منها إلى وقت العتق فقط ويجب الزائد على ذلك للورثة والزائد هو باقي ~~الدية اه ن معنى من البيع قرز # (8) فرع ويقتل الرجل بالخنثى وعكسه من دون ~~زيادة لأنها لا تعلم اه ن بلفظه هكذا في البحر قوله لأنها يعني الزيادة ~~هذا للوالد رحمه الله تعالى قال وكذا إذا قتل امرأة أو قتلته هي اه ان # (*) ~~وبالرجال قرز لئلا يلزمها غرمان في مالها وبدنها اه رياض وغيث # (9) هذا ~~القول الرابع للبتي في هذه المسائل # (10) قلنا لا يتبعض المقتول فيجب في ~~بعضه القود وفي بعضه الدية اه دواري # (11) فان قتل رجل امرأتين استحق ~~ورثتهما قتله وسلموا نصف الدية فقط حيث اقتص منه وان عفا وارث أحدهما واقتص ~~وارث الأخرى سلم المقتص نصف الدية اه ديباج قرز ولفظ حاشية فلو قتل رجل ~~مائة امرأة قتل واستحق الورثة نصف دية فقط سواء اتحد الورثة أي ورثة النساء ~~أو اختلفوا اه تعليق الفقيه س قرز # (12) وينظر لو كان القاتل امرأة وعفا ~~عنها الولي هل تلزم دية القاتل أو المقتول سل في ح لي ما لفظه فلو قتل ~~النساء رجلا وعفا عنهن لزم كل واحدة دية PageV04P389 الرجل كاملة ولو كان القاتل رجالا والمقتول ~~امرأة وعفا عنهم لزم كل واحد منهم دية امرأة كاملة على قول الهادي عليلم ~~قرز وقرره مي # (*) وهذا في الأحرار واما في العبيد فيقتل العبد بالأمة ولا ~~مزيد وقد ذكره في ح الفتح وكذا تقتل الأمة بالعبد ولا مزيد وكذا يقتل ~~بالمرأة قرز # (1) وظاهره ان التزامهم لذلك ورضاهم بتحمله يستحق به قتل الرجل ~~وإن كانوا معسرين إذ يتعذر الاستيفاء منهم والأولى أنهم لا يمكنون من دم ~~الرجل الا بعد تسليم نصف الدية أو رضى ورثة الرجل لذلك اه ديباج # (2) وتكون ~~نصف الدية على ورثة المرأة على رؤوسهم من أموالهم لا من مالها ولا فرق بين ~~الذكر والأنثى بل المال عليهم بالسوى # (3) لقوله تعالى النفس بالنفس # (*) ~~واختاره المؤلف وكثير من المذاكرين # (4) بل ms2241 الأرش فقط # (5) الحجة ان عليا ~~عليلم قتل ثلاثة بواحد وعمر قتل سبعة بواحد والذي في البخاري قتل أربعة ~~قتلوا صبيا بواحد وفي الموطأ عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل خمسة أو ~~سبعة برجل واحد قتلوه غيلة اه من ح بهران وقال عمر لو تمالا أهل صنعاء على ~~قتل رجل لقتلتهم به اه لمعة لما روى عبد الوارث الصنعاني في حديث عبد ~~الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله ابن أبي مليكة أن امرأة كانت ~~بصنعاء اليمن كان له ستة اخلاء فقالت لهم الا تستطيعون أن تقتلوه فقالوا ~~أمسكيه لنا فأمسكته فقتلوه عندها وألقوه في بئر فدل عليه الذباب فاستخرجوه ~~واعترفوا بذلك فكتب عامل عمر بصنعاء إليه فكتب عمر إليه ان أقتل المرأة ~~وإياهم فلو قتلوه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم به وفي ذلك روايات أخر غير هذه ~~والمقتول حينئذ صبي اسمه أصيل قتل في صنعاء وطرح في بئر غمدان شرقي الجامع ~~الكبير اه بهران # (6) فرع قال في البحر وإنما تقطع أيديهم الكل إذا اجتمعوا ~~كلهم في قطع يده كلها نحو ان يحزوها بالسيف أو السكين كلهم حتى يقطعوها فلا ~~يتميز فعل بعضهم عن فعل غيره فاما حيث يتميز نحو أن يقطع واحد من جانب ~~وغيره من الجانب الآخر حتى أباناها فلا قصاص فيها لان كل واحد إنما قطع ~~بعضها فقط بل يلزمهم ديتها لكن كيف تكون قسمة الدية عليهما هل نصفان ~~أو PageV04P390 بقدر ما قطع كل واحد والله أعلم اه ن بلفظه ~~ان تميزت والا فنصفان إذ لا مزية اه مفتي قرز لأنه يعقل التبعيض في ~~الأطراف بخلاف النفس # (1) ويتفقون في قتل الخطأ انها لا تلزم الا دية واحدة ~~وكذلك في العبد إذا قتله جماعة لم تلزم فيه الا قيمة واحدة وهذا إذا كان ~~القاتل له أحرار فإن كانوا عبيدا قيل تعدد القيمة عليهم وقال في البحر لا ~~تتعدد قرز كقيم المتلفات وقرز المفتي انها تتعدد لأنهم يقادون به # (2) ~~المراد سقوط القصاص بأي وجه # (3) والمباشرة ما قتلت بنفسها ms2242 من غير تعدي ~~موضعها والسراية بالعكس اه زهور وقيل المباشرة الذي يموت منها فورا بمقدار ~~التذكية والعكس بالسراية وفي حاشية والفرق بين المباشرة والسراية أن ~~المباشرة ما يحصل بها الموت وان لم تنتقل الجراحة وان تراخى الموت والسراية ~~ما لا تقتل في العادة ان تنتقل # (4) تنبيه اعلم أن الفرق بين القاتلة ~~بالمباشرة والقاتلة بالسراية ان القاتلة بالمباشرة ما يقطع بازهاقها الروح ~~وان الحياة بعدها غير مستقرة كقطع الوريد أو قطع الأكحل بالمرة لا شقه أو ~~نثر الحشو وهي البطون والتوسط أو نحو ذلك والقاتلة بالسراية ما لا يقطع ~~بازهاق الروح بمجردها بل الحياة معها مستقرة حتى يسري جراحها إلى فساد ما ~~لا تتم الحياة الا به كقطع اليد إذ قد يسري فيهلك وقد لا فيسلم وذلك كثير ~~فضابط ذلك أن كل جناية يقطع بأنها قاتلة بمجردها وان لم يسر إلى غيرها فهي ~~المباشرة وكل جناية يجوز أن يحيا من وقعت فيه وذلك بان لا تسري لأنها لا ~~تقتل بمجردها كقطع اليد والهاشمة في الرأس ونحوهما ويجوز أن تقتل بان تسري ~~إلى مقتل فهي القاتلة بالسراية والجنايات ضروب قاتلة في العادة قطعا وهي ~~المباشرة وغير قاتلة في العادة قطعا كقطع الاذن وقلع السن ونحو ذلك مما لا ~~يسري في العادة إلى الروح ويجوز فيه الأمران في العادة وهي السراية إلى ~~الروح وعدمها وهي القاتلة بالسراية فافهم هذه النكتة فهي قاعدة لما تقدم ~~اه غيث بلفظه # (5) وان وقعت مترتبة قتل الأول فقط ولا حكم لجناية من بعده ~~لأنها على من هو كالميت اه ن بلفظه # (6) حيث مات بمجموعهما لا لو كانت ~~سراية أحدهما أقرب إلى الموت فهو القاتل ويلزم الآخر أرش الجراحة وما سرت ~~إلى وقت الموت اه مي قرز وهو ظاهر الاز في قوله حيث مات بمجموع فعلهم # (7) ~~مسألة وإذا قطع رجل يد رجل من مفصل الكف ثم قطعها آخر من المرفق أو نحوه ~~قبل أن تبرأ ثم مات المقطوع وكانت كل واحدة من الجنايتين قاتلة بالسراية لو ~~انفردت فقال ن ms2243 والفقيه س وح يقتل الثاني وعلى الأول نصف الدية لان جناية ~~الثاني أبطلت جناية الأول لان السراية تجدد وقتا بعد وقت وقد ارتفع ألم ~~الجناية الأولى وقال ش يقتلان معا اه ن قلت وهو الذي يفهمه الاز والفتح ~~ومختصر الأثمار PageV04P391 وفي الغيث تفصيل وهو المختار وقرره كلام ~~البيان وما سرت إلى وقت قطع الثاني اه سيدنا عبد القادر رحمه الله # (*) لكن ~~إن كان وقوع جناياتهم معا فهو وفاق وإن كان مترتبا فكذا أيضا ذكره الفقيه س ~~ومثله في الحفيظ وقيل ف أنه يكون الضمان على الآخر لان الموت حصل بفعله كمن ~~ضرب مريضا مدنفا ضربة مات منها وهي لو وقعت في صحيح لما مات منها فإنه يقتل ~~به وكمن سقط من شاهق يقتل مثله في العادة ثم تلقاه رجل بسنان وقع عليه ~~فقتله فإنه القاتل له والأقرب إنما ذكره في الحفيظ والتذكرة أولى لوجهين ~~إلى آخر ما ذكره في كب وهكذا يأتي لو أمسك رجل رجلا من الطعام والشراب يوما ~~ثم أمسكه ثان يوما ثم أمسكه ثالث يوما حتى مات فلعله يكون هذا على الخلاف ~~هل يضمنون كلهم أو الأخير وحده وهكذا يأتي لو حز رجل يد رجل إلى بعضها ثم ~~أتى بها آخر هل تكون ديتها عليهما أو على الأخير وحده اه كب لفظا # (1) سواء ~~وقعت جنايتهم معا أو مترتبة اه ن # (2) وسواء وقعت في حالة واحدة أم مترتبة ~~ذكره في الحفيظ والتذكرة اه ن بلفظه # (*) فإن كان أحدهما خطأ فالأقرب سقوط ~~القود اه مفتي وتجب دية واحدة قرز # (3) الا على القول بالتحويل فيجب نصف ~~أرش ونصف حكومة # (4) في حالة واحدة # (5) وأرش ما سرت إلى وقت المباشرة ولا شئ ~~من بعد ذكره في كب قرز # (*) حيث لم يجب القصاص أو وجب وعفا عنه أو كانت خطأ ~~اه ح لي والا وجب القصاص كقطع اليد ونحوها # (6) فإن كان كثيرا فوق الدية لم ~~يلزم المتقدم الا قدر الدية لأنه المتيقن # (*) يعني غير القاتلة لأنه ~~المتيقن والأصل براءة الذمة اه وابل PageV04P392 # (1) وعلى ms2244 القول بالتحويل في الزائد فيلزم ~~المتقدم نصف الدية ونصف ذلك الأرش والآخر نصف الدية عليه وعلى قول السيد ح ~~ونصف حكومة اما الأول فلأنك تقدر أنه الذي بالمباشرة فعليه الدية وانه الذي ~~بالسراية فعليه الأرش على حالين يلزم نصف كل واحد منهما واما في الآخر ~~فنقدر أنه الذي بالسراية فلا شئ عليه الا حكومة عند السيد ح وانه الذي ~~بالمباشرة فعليه الدية على حالين يلزم نصف الدية ونصف حكومة عند السيد ح ~~اه وابل # (2) وكذا لو كانوا مباشرين جميعا والتبس المتقدم فلا شئ الا من ~~باب الدعوى اه ن وعلى القول بالتحويل تجب دية ونصف دية ونصف حكومة لأنا ان ~~فرضنا وقوعهما في حالة واحدة وجب ديتان وفي حالتين تجب دية وحكومة على أصل ~~السيد ح فيجب نصف ذلك عليهما اه زهور وهذا حيث هما قاتلان معا والتبس ~~المتقدم يعني قاتلين بالمباشرة والتبس # (3) وتكون الدية من بيت المال لئلا ~~يهدر دمه # (4) لأنه لا تحويل على من عليه الحق في الأصح لا على القول ~~بالتحويل فيلزمهما نصف دية على كل واحد وربع الأرش قال السيد ح وربع حكومة # (1) اه وابل لأنك تقدر في كل واحد انه القاتل فيلزمه الدية وانه الآخر فلا ~~شئ عليه فيلزم نصف الدية وأما الأرش فحيث تقدم تقدم السراية يلزم الأرش ~~وتقدر تأخرها فلا أرش وتلزم الحكومة لأنهما يلزمان الحكومة فيما تأخر عن ~~المباشرة فيلزم في حال # (2) وفي حال لا شئ يلزم نصف الأرش فيقسم بينهما ربع ~~ربع وحيث قدرت الأرش لا تلزم حكومة فقد لزمت في حال وسقطت في حال تلزم نصف ~~حكومة يقسم بينهما ربع ربع واما حيث تقدر أحدهما قاتلة بالسراية والأخرى ~~غير قاتلة فعلى كل واحد نصف دية ونصف أرش واما حيث تقدر أحدهما قاتلة ~~بالمباشرة والثانية غير قاتلة فكالأول وهو انه يلزم كل واحد نصف دية وربع ~~أرش وربع حكومة اه ع لي # (1) لأنك تقدر في كل واحد صاحب المباشرة متقدم ~~فعليه الدية صاحب المباشرة متأخر فعليه دية وإن كان المتقدم صاحب ms2245 السراية ~~فعليه أرش وإن كان متأخرا فعليه حكومة يقسط الجميع على أربعة أحوال يلزم ما ~~ذكر # (2) وصفة التحويل عند أهل الفقه ان تقول الجناية متقدمة على القاتلة ~~فعليكما أرش ودية وحيث الجناية متأخرة فعليكما دية وحكومة على حالين نصف ~~الجميع وهو دية ونصف حكومة ونصف أرش عليهما معا يخرج على الواحد منهما نصف ~~دية وربع أرش وربع حكومة اه من املاء المحيرسي # (5) في بيان حثيث بخطه ما ~~لفظه وهذا بعيد # (*) فإن كانت على معين فكسائر الدعاوي وإن كانت على غير ~~معين فالقسامة اه ح لي لفظا قرز # (6) إذا كانت لا توجب القصاص أو مبني على ~~أنهم عفوا عن القصاص أو كانت خطأ اه ع لي قرز PageV04P393 # (1) وعلى القول بالتحويل نصف دية ونصف أرش اه ~~وابل # (2) على كل واحد أرش كامل أرش الجناية غير القاتلة لأنه المتيقن اه ~~بحر قرز ولفظ ن فرع فإن كانت القاتلة قاتلة بالسراية الخ # (3) فإن لم يأخذ ~~أرشا وجبت القسامة ان طلبت اه ن معنى قرز # (4) لان في ذلك غرمين في المال ~~وهو الأرش وفي البدن وهو القسامة اه بهران بلفظه # (5) أو من أحدهما قرز # (6) ~~لا بد من العلم # (7) واختار الامام شرف الدين التحويل والامام عز الدين ~~وقالا له أصل في السنة وأيضا فإنه غير مضعف في عبارة الاز اه أثمار # (8) ~~سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى أو خنثى أو عبدا قرز # (9) ورواية المنتخب # (10) ~~أو التبس # (11) والعبرة بالاجتماع والترتيب بوقت الجناية لا بوقت الموت # (12) ~~فان طلب بعضهم القود وبعضهم الدية والكل اه ن بلفظه من قوله مسألة من قتل ~~جماعة فليس لأحد من ورثتهم # (13) مع حضورهم قرز # (14) مع العلم أنه لا يستحق ~~الا مع الاجتماع ويهدر لأنه معتد وقيل لا فرق قرز # (15) أو قاطع أيديهم أو ~~نحو ذلك # (*) قال سيدنا عبد القادر وسواء كان القلع في حالة واحدة أو مرتبا # (16) ويحفظ نفسه حتى يجتمعوا # (17) يجتمعون على قلعها أو يوكلون وكيلا ~~واحدا PageV04P394 فيقلعها ويستحقون عليه مع ذلك ديات الأعين ~~الاخر يقسموها على السوى اه ح بهران # (1) والفرق ms2246 بين النفس وسائر الأطراف ~~أن النفس لا يمكن تبعيضها فإذا اجتمعوا في قتله فقد استوفى كل واحد منهم ما ~~يجب له وسائر الأطراف يمكن تبعيضها لان كل واحد قد يقطع بعض العضو ويتمه ~~غيره فان اجتمعوا على قلع عينه أو قطع يده قصاصا فلم يستوف كل واحد منهم ~~حقه بل بعضه ذكر هذا الفرق في البحر والزهور قال في البحر وسبيل الأطراف ~~كمن عليه وسق حنطة لجماعة ولم يجد من الحنطة الا صاعا فإنهم يشتركون فيه ~~غرماؤه وفي قيمة الباقي من الوسق كل منهم بقدر حقه اه كب وقيل الأولى في ~~الفرق أن يقال أن الذمة باقية مع الاقتصاص بالعين فتبقى الديات بذمة متعلقة ~~بها بخلاف القتل وهذا الفرق أجود من الأول # (2) أي قلع # (3) وعين الأعور ~~المماثلة بعين من ليس بأعور للآية وفي المنتخب وك هي كعيني الصحيح فتؤخذ ~~منه الدية اه شرح ابن عبد السلام # (4) ولو رضي الجاني لأنه لا يستباح # (5) ~~لا العكس فلا قصاص وكذا في عين الأعمى ولو كانتا مستقيمتين # (6) واما الاذن ~~الصماء والأنف ذاهبت الشم فلا يؤخذ بهما اذن ولا أنف صحيحتان الا إذا قال ~~أهل الخبرة ان قطعها لا يذهب الشم والسمع اه غيث بل لا فرق وقد تقدم مثله ~~اه مفتى وسحولي # (7) فان خشي موته فلا قال الامام ي عليلم ويرجع في ذلك إلى ~~عدلين من أهل الخبرة بالجرائح لأنه لا يؤمن أن تبقى أفواه العروق مفتوحة لا ~~تنحسم فتدخل الريح فيها فيخشى على نفسه التلف وكان فيه اخذ نفس بيد وذلك لا ~~يجوز اه ان # (8) بالنظر إلى المجني عليه # (*) فرع وان قطع من غيره كفا ناقصة ~~أصبعا وكفه كاملة قطعت كفه اه ن والمختار انه لا قصاص لأنه لا يؤخذ الكف ~~الكامل بالناقص ومثله في البحر # (*) ولا يؤخذ ذات أظفار بما لا ظفر فيها وان ~~رضى الجاني إذ لا يستباح ويجوز العكس ولا ذات خمس أصلية بما خامسها زائدة ~~اه بحر معنى قرز # (*) قال في البيان وكذا لو كانت عين الجاني قائمة لا ms2247 نظر ~~فيها فإنه يخير المجني عليه بين أخذها بعينه أو يترك ويأخذ الدية # (9) ~~بالنظر إلى PageV04P395 الجاني # (1) بل يخير بين دية عضو كامل أو قطع ~~الناقص ولا شئ قلت ولعل الوجه ان لا يلزمه غرمان في ماله وبدنه وهو الأقرب ~~اه كب # (2) مفهومه لا لو كانت باقية فيثبت القصاص كاليد الشلاء إذا أمن ~~السراية وقد أشار إليه في البيان # (3) ولا هي بما تحتها # (4) بفتح الهمزة ~~والميم ذكره في الصحاح # (*) إذ القصاص هو المساواة فان قطع ما تحت الأنملة ~~ممن قد ذهبت أنملته لم يجب القصاص في الحال حتى تذهب أنملة الجاني فيقتص ~~بعد ذهاب أنملته اه غيث والأقرب عدم وجوب الاقتصاص ويفرق بينه وبين ~~الامرأة الحامل لان الاقتصاص فيها ثابت وإنما اخر لحق الصبي وفي هذا ساقط ~~ومن البعيد أن يعود بعد سقوطه كمن قطع يد شلاء ثم شلت يده من بعد فإنها لا ~~تقطع لان القصاص قد سقط قلنا لم يستويا في الشلل حال الجناية بخلاف ~~الأنملتين اه غيث ورياض # (5) صوابه ولا يؤخذ عضو صحيح بعليل ويجوز العكس ~~برضاء المجني عليه كمن رضى بأخذ بعض حقه اه بحر # (6) والمذهب خلافه قرز # (7) ~~وإنما لم يتساقطا في القصاص وفي حد القذف كما يتساقطان في الأموال لان ~~القصاص وضع للتشفي وحد القذف مشوب بحق الله ولان القصاص يتعلق بالعين لا ~~بالذمة بخلاف الدين اه زهور المراد حيث قذف كل واحد الآخر فلا يتساقطا # (8) ~~هكذا في الغيث ولعل استئناف القصاص في الصورة الأولى وهي الأيدي في الصورة ~~الأخيرة وهي الذكر لان الاستثنائي فيها غير ممكن اه غيث ويمكن ان يقال إن ~~المراد بالاستئناف في الصورة الأخيرة ان يؤخذ دية كاملة في الذكر الصحيح ~~وينقص منها بقدر الحكومة في الخصي # (9) وفي الصعيتري يلزم القصاص مطلقا ~~سواء PageV04P396 علم أو جهل وهو ظاهر الاز قي قوله وان ظن ~~الاستحقاق # (1) وفيه نظر فإنه يلزم مثله في النفسين قال ويمكن الجواب عن هذا ~~النظر بأنه لو اقتص بالنفس يقتل غير الجاني عمدا كان موقعا قصاصه على من لا ~~جناية ms2248 له بوجه وهو ظلم بخلاف العضوين فالجناية واقعة على الجاني فيما ضرره ~~عليه مماثل لما ضربه المجني عليه في القدر وان اختلف المحل فقد حصل المقصود ~~وهو الاضرار بالجاني بمثل ما ضربه قدرا وان اختلف محله فلا وجه للاستئناف ~~بل تركه حينئذ أقرب إلى العدل فافهم ذلك اه شرح بهران # (2) قلنا لا سفه لان ~~ذلك حق # (3) في التذكرة # (4) قال في الغيث وقول أصحابنا لا يجتمع في جناية ~~واحدة غرمان في المال والبدن يعنون إذا كان المحل واحدا والهاشمة في حكم ~~المحل الواحد بخلاف ما إذا قطع إصبعين بضربة فله أن يقتص بأحدهما ويأخذ أرش ~~الأخرى لاختلاف المحلين قرز بفعل واحد لا لو كانا بفعلين فله أن يوضح ويأخذ ~~أرش الهشم بل أرش الهاشة جميعه اه نجري معنى # (5) والأولى أن يقال لم يشرع ~~فيه القصاص من الأصل ولو رضي المقتص منه # (6) قيل وهو يشبه من قطع من غيره ~~إصبعين بضربة واحدة فللمقطوع أن يقتص بأصبع ويأخذ دية الأخرى قلنا فرق ~~بينهما لان القصاص هنا قد وجب وفي الأول لم يجب الا الأرش اه ن # (7) صواب ~~العبارة ولا شئ فيمن مات بواجب ليدخل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في ~~حق الامام فقط أو مأموره قرز # (8) ولو اقتص من طرف بآلة مسمومة فمات فلا قود ~~إذ مات بمباح ومحرم وعليه نصف الدية قلت وفيه نظر اه بحر ولعل وجه النظر ~~أنه قاتل عمدا فيقاد به ولعله تجب لورثته دية العضو الذي اقتص منه لبطلان ~~اقتصاصه بوجوب القصاص عليه قرز # (9) والصحيح انه يلزم دية كاملة للمجني عليه ~~أولا اه بحر لان الثاني مات بالسراية وليس بقصاص عن النفس لأنه انكشف ان ~~الأول تجب فيه القصاص بالنفس اه بحر وفي الرياض لا شئ على أحدهما للآخر إذ ~~كل من الجنايتين قاتله في علم الباري فلا تشكيل # (*) كالمتواثبين بالسلام ~~لان كل واحد منهما مات بفعل الآخر اه عامر واختاره مي # (*) على PageV04P397 الآخر اه رياض # (1) وكذا في كسر السن اجماعا ~~اه هداية # (*) وهو طعن العين حتى يذهب ms2249 بصرها اه لمعه # (*) قال في البحر ~~واما اذهاب البصر فيجب القصاص فيه مع بقاء العين بان يترك قطن على الأخرى ~~ويقرب مرآة محماة من العين ليقتص منها فيذهب بصرها أو وضع كافور فيها فإنه ~~يذهب بصرها وهذا فعل علي عليلم في غلام عثمان وذلك لما روى أن أعرابيا قدم ~~بجلوبة إلى المدينة فساومه غلام عثمان فتنازعا فلطمه واذهب ضوء عينه وقال ~~له عثمان هل لك أن أضاعف لك الدية وتعفوا عنه فأبى فدفعهما إلى علي عليلم ~~فدعا بمرآة فأحماها ثم وضع القطن على العين الأخرى وأخذ المرآة بكلبتين ~~فأدناها من عينه حتى ذهب ضوءها قال الامام ى ولله در أمير المؤمنين فلقد ~~استولى على العلوم بحذافيرها اه ان # (2) حيث تكون الجناية على الأطراف في ~~شخص وعلى النفس في اخر أو على شخص في وقتين فاما إذا كنت على شخص واحد في ~~وقت واحد بفعل واحد فلا قصاص الا بضرب العنق قرز وفي البيان ما لفظه ~~(مسألة) من قطع يد غيره أو رجله ثم قتله من بعد فإن كان القتل بعد ما برت ~~يده أو رجله فان اختار وارثه القصاص قطع يده أو رجله ثم قتله وان اختار أخذ ~~الدية أخذ دية ونصف دية وفاقا وإن كان القتل قبل برء اليد أو الرجل وهو في ~~وقت آخر فكذا عندنا وقال ك وف أنه يقتل فقط وإن كان القتل والقطع في موقف ~~واحد متصلا فلا يجب فيه الا دية واحدة فعلى قول الهادي عليلم يفعل به مثلما ~~فعل قال في البرهان ومثله عن ح وش وعلى قول غيره يقتل فقط اه ان وفي ~~القصاص الخلاف الذي مر اه ن بلفظه وذلك لأنه فعل واحد فلا تجب فيه الا دية ~~واحدة بين من يوجب الدية في العمد # (3) أي يحضروا على قتله # (4) فإن لم ينتظر ~~أثم فلا شئ عليه قرز # (*) لفظ البحر مسألة وينتظر في الطرف البرء ثم يقتص ~~لنهيه صلى الله عليه وآله عن الاستقادة من الجريح حتى يندمل الجرح ش يندب ~~ولا ms2250 يجب لفعله صلى الله عليه وآله فيمن طعن بقرن في رجله الخبر قلنا معارض ~~بقوله صلى الله عليه وآله وسلم اصبروا حتى يستقر الجرح الخبر وهو أصرح ~~ومطابق للقياس ولعله خشي موت الجاني فعجل اه بحر بلفظه # (5) الا أن يخشى ~~الموت فله الاقتصاص به أو كان في آخر مرة فلا ينتظر وقيل إن خشي موته لنهيه ~~صلى الله عليه وآله من الاقتصاص من الجريح حتى يندمل اه بحر قرز # (6) لقوله ~~صلى PageV04P398 الله عليه وآله وسلم لا يقتص من الجريح حتى ~~يلتئم اه بحر # (1) في أحد قوليه # (*) قيل تقدم له في حد السارق انه يقطع بعد ~~البرء فينظر قيل هذا على أحد قوليه وقيل إن هذا حق لآدمي محض فلا تناقض # (2) ~~أو عليه فإنه يأثم ينظر ما وجه الاثم لعله لأجل الزام الورثة الأرش نحو ان ~~يقتص بالقتل قبل الاقتصاص بالأطراف والجنايات على واحد اه سيدنا حسن رحمه ~~الله قرز # (3) وإنما لم يجب على القاتل شئ لأنه مستحق لجميع دمه وفي مسألة ~~الولدين إذا قتل أبوهما واقتص أحدهما كان الضمان لشريكه عليه لا على الجاني ~~وذلك لان أحدهما لا يستحق الا بعضه فلذا ضمن حصة شريكه اه كب معنى # (4) ~~وتلزم دية الكف وفي البيان يخير ان شاء أخذ الساعد ولا شئ والا أخذ الدية ~~فقط وحكومة للذراع قرز # (5) مسألة من قتل وله وارثان فعفا أحدهما عن القود ~~ثم قتل الثاني القاتل فمع علمه بعفو صاحبه وان عفوه يسقط القود يقتل به ~~وللعافي حصته # (1) من الدية في تركة القاتل الأول إن كانت ومع جهله # (2) لا ~~قود عليه بل تلزمه حصة صاحبه من الدية ذكره في اللمع اه ن قلت هلا قيل لا ~~يسقط لأنه عمد وان ظن الاستحقاق اه مفتي ولعله يفرق بان هناك لا يستحق ~~شيئا وهنا هو يستحق بالأصالة وقد تقدم نظيره في الوكالة # (1) ولورثة القاتل ~~حصة أبيهم من الدية اه # (2) يعني جهل العفو فان اقتص بعد العلم بالعفو لكن ~~جهل كونه مسقطا للقصاص فقيل لا قصاص على المقتص للشبهة ms2251 وقيل يقتص منه اه ~~بحر # (*) هذا إذا كان المقتص مكلفا وأما إذا كان صبيا أو مجنونا فإنه يكون ~~القتل خطأ فيكون على عاقلته للمقتص منه وتلزم الدية في تركة المقتص منه ~~للصبي وشركائه اه ن معنى قرز # (6) وحضورهم PageV04P399 فلو أمروا ولم يحضروا ضمن لهم وفي بعض الحواشي ~~فإن لم يحضروا فلا شئ عليه لهم لأنهم أسقطوا حقهم بالامر له ولو كان لا ~~يجوز على أصل الهدوية اه عامر وهو يقال إذا كان لابد من الحضور فلا فائدة ~~في الاذن من دونه فلا يسقط حق الشريك من الدية كما قرره مي # (1) أي الثاني # (*) وفائدة الخلاف تظهر في المطالبة من ورثة الأول هل يطالب شريكه القاتل ~~أو ورثة المقتول الثاني وفي البراء إذا أبرأ الوارث شريكه القاتل هل يبرأ ~~أم لا وفيما إذا أعسر القاتل الثاني هل يكون لشريكه مطالبة ورثة الأول أم ~~لا اه ن ليس لهم ذلك # (2) من نسب أو سبب # (*) عبارة الأثمار ولولي نحو الدم ~~لتدخل الأطراف قرز # (*) ولا يقال قد تقدم ان ليس لمن تعذر عليه استيفاء حقه ~~الخ لان هذا كعين حقه فأشبه العين المغصوبة # (3) ولو مرة واحدة إذا صادقه ما ~~لم يغلب في الظن كذبه قرز # (4) وهي كون الجاني مكلفا عامدا # (5) أو إشارة ~~الأخرس # (6) أو علم الحاكم قرز # (*) فلو شهد شاهدان ولم يحكم الحاكم فقتله ~~الولي من دون حكم ثم حكم فقيل يقاد به وقيل لا ذكره في البحر لأنه انكشف ~~مستحقا # (7) يقال لو علم أحد الشركاء بأحد الطرق دون الآخرين هل يقتص أم لا ~~سل يقال لا يجوز إذ لا يستحق الا بعض الدم والنفس لا تتبعض وهو ظاهر البيان ~~حيث قال ولا وارث سواه # (*) والخامس النكول اه تذكرة # (8) والأصل في ذلك نحو ~~حديث أبي شريح العدوي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أصيب بقتل أو ~~خبل فإنه يختار إحدى ثلاث اما ان يقتص واما ان يعفو واما أن يأخذ الدية ~~فإذا أراد الرابعة فخذوا على يديه ثم تلا فمن اعتدى بعد ms2252 ذلك فله عذاب أليم ~~هكذا ذكره رزين الخبل بسكون الباء فساد الأعضاء اه من ح بهران # (9) إن كان ~~ثم إماما والا جاز # (10) قال في الغيث إذا جعلتم القود والدية أصلين ~~وايجابهما على التخيير فهل إذا سقط PageV04P400 إحداهما سقط الآخر كالواجبات المخيرة فان ~~جعلتم الأصل القود والدية بدلا فهلا سقطت الدية لسقوط القود لأنه إذا سقط ~~الأصلي سقط البدل الجواب انه مخصوص من بين سائر الواجبات المخيرة بالآية ~~الكريمة وهي قوله تعالى فمن عفى له من أخيه شئ والخبر أيضا وهو قوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين اه شرح فتح معنى # (1) ~~لأنهما أمران مختلفان لا يدخل أحدهما تحت الآخر اه شرح بهران # (2) لقوله ~~تعالى وأداء إليه باحسان # (3) أي لم يلزم لان ح وك لا يوجبان الدية فلا معنى ~~للسقوط وقيل المعنى أن لهما قولين والله أعلم # (4) قلنا قد ثبتت قيمة النفس ~~بالآية في الخطأ فعلم بذلك أنها قيمتها شرعا # (5) فإذا مات القاتل أو عفا ~~عنه الولي فلا شئ # (6) قال في الهداية وتكون حالة وقيل مؤجلة قرز اه تكميل # (7) أو أكثر قرز # (*) حيث كان لتعذر الاقتصاص بضرب العنق # (*) فلو مات بعد ~~قطع العضو سل قال في بعض الحواشي وجب رد الدية قرز # (8) ولي الدم # (9) لا ~~فائدة لذكر الورثة لان القصاص قد سقط شكل عليه ووجهه ان لعله يريد ورثة ولي ~~الدم # (10) أما إذا كان الصلح عن القود أو عن الدم فظاهر وأما إذا كان الصلح ~~عن الدية فإن كان المال المصالح به غير الدراهم والدنانير صح أيضا وإن كان ~~منهما فان صالح بهما عن جنس آخر صح أيضا وإن كان عن جنس ما صالح به فلا يصح ~~أن يكون أكثر لان ذلك رباء اه كب أما الصلح عن الدم فهو حق لا يصح أخذ ~~العوض عليه وكذا القود بل يصح ويكون خاصا كما تقدم في الصلح # (*) قال في ~~حاشية المحيرسي على شرح قوله وان يصالح ولو بفوقها يقال ما لفظه فعلى هذا ~~فيما يدفعه القاتل على ms2253 المهجم لمقابل حقن دمه لا يفعل الا به عرفا هل يكون ~~من القاتل عمدا عدوانا اختيارا إباحة جائزة في مقابلة غرض فيجري عليها ~~أحكامها أو كبذل مال لمقابلة الانظار بالمستحق تعجيله فحرام هو ظاهر الظاهر ~~قال المفتي عليلم في مقابلة انظار القصاص أو طلب الدية فيحرم اه ح محيرسي ~~لفظا قرز وهل يكون المهجم الذي هو عبارة عن الرأس البقر لورثة المقتول وغير ~~ذلك من الغرامات على جميع أهل القرية أو على القاتل وحده أجاب الامام ~~المتوكل على الله عليلم انه يلزمهم الكل وأنه يكون الفاعل كأحدهم PageV04P401 لأنه قد صار ذلك من باب التكافئ بينهم لأجل ~~حمايتهم للحدود ولأجل كونها تقع لهم شوكة وكذا ما كان بين أهل القرية من ~~الاغرام وأرش الجراحات ودية المقتول فيكون بينهم هذا معنى ما أجاب به عليلم # (1) وهل يصح ان يوكل بقتل نفسه قصاصا أو لا يجوز لان الدفع عن النفس واجب ~~سل قيل لا يبعد ان يجوز ذلك لان قد صار دمه مستحقا ولا مانع من توكيله بذلك ~~والله أعلم وقيل لا يصح لان قد ذكر في البيان في كتاب الحدود انه لا يصح ~~اه الذي في البيان في الحدود إذا طلب ان يقطع نفسه لا في الوكالة فينظر # (*) قيل المراد إن كان القصاص مجمعا عليه واما المختلف فيه فلا يجوز قوي ~~الا بعد الحكم قيل ف والقياس ان لا يجوز مطلقا الا بعد الحكم لان فيه خلاف ~~ش والمعتزلة انه كالحد فيعتبر فيه الامام اه ن ولعل اتفاق مذهب الجاني ~~وولي الدم كالمجمع عليه اه ن معنى وهذا ان اتفق مذهبهما أن ليس للموافق ~~المرافعة إلى المخالف والصحيح أنه لا فرق في أن له أن يقتص والله أعلم وان ~~لم يحكم الحاكم نحو أن يكون القتل بغير الحد اه ان # (2) لقوله صلى الله ~~عليه وآله لا قود الا بالسيف رواه ابن ماجة والبزار والدارقطني والطبراني ~~والبيهقي بألفاظ متقاربة قيل واسناده ضعيف وعند ش وأصحابه يقتل بمثل ما قتل ~~به لقوله تعالى بمثل ms2254 ما عوقبتم به بمثل ما اعتدى عليكم ولقوله صلى الله ~~عليه وآله من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه ولرضخه صلى الله عليه وآله رأس ~~اليهودي الذي قتل الجارية برضخ رأسها قلنا أما الآيتان الكريمتان فعامتان ~~مخصصتان بما رويناه وأما من غرق الخ فقال البيهقي في اسناده بعض من يجهل ~~وإنما قاله زياد في خطبته واما قصة اليهودي فلعلها لمصلحة خاصة لمعارضتها ~~بما تقدم قال في البحر سلمنا لزم فيمن قتل بايجار الخمر أو بالجماع ان يقتل ~~بمثله الخ اه ح بهران # (3) ان أمكن والا جاز اه فتح # (4) واجبة لا بالتبرع ~~اه رياض ون وح لي معنى # (5) أو مضى عمره الطبيعي # (6) وأما للصلاة فغير ~~الفريضة لا يجب وأما الفريضة فإن كان في آخر وقتها بحيث يتضيق فعلها وجب ~~تأخيره لها وإن كان في وقتها سعة فقيل س انه لا يتضيق فعلها ولا يجب تأخيره ~~لها لعله حيث لا يخشى فوت المستحق والا قدم الاقتصاص قرز وقال ابن الحاجب ~~أنه يتضيق فعل الصلاة على من غلب ظنه وقوع الموت عليه قبل أخر وقت الصلاة ~~قيل ف فيأتي على قوله إنه يجب تأخيره للصلاة # (*) أو أفاق المجنون الطارئ أو ~~صحو سكران أو استبراء الحمل أو بعد ظهور الحمل للوضع ونحوه PageV04P402 اه ح لي وتترك حتى يرضع ولدها الذي لا يعيش ~~الا به اه ن قرز وحتى ترضع اللباء اه ح بهران وإذا اقتص منها قبل ارضاع ~~اللباء فهلك الصبي قتل قاتلها به فان مكنه الامام وهو عالم والمقتص جاهل ~~فالضمان على الامام فإن كانا عالمين معا أو جاهلين فالضمان على المباشر في ~~الأصح ذكر معنى ذلك في البحر اه شرح بهران ويقبل قول من ادعت الحمل فيؤخر ~~حتى يتبين اه بحر # (1) قلنا كان قتله لعنه الله حدا لا قصاص لسعيه في الأرض ~~فسادا أو لردته إذ أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أشقى الآخرين ~~قال في الغيث وانتظارهم موت علي عليلم لقتله لا يبطل كونه حدا لان الحد ~~حينئذ إلى علي ms2255 عليلم ولم يأمر بقتله فلما صارت الولاية إلى الحسن قتله حدا ~~لا قصاصا اه من شرح بهران وقيل إنما يستقيم على قول م بالله أنه لا يبطل ~~بموت الامام الأول وقد ذكر معناه ابن بهران يقال الحسن عليلم امام بالنص في ~~وقت علي عليلم وإنما منع القيام بالامر في وقته قلت ولا يخفى ما في هذه ~~الأجوبة من التكلف اه من خط سيدنا العلامة محمد بن علي الشوكاني # (2) وللأب ~~ان يعفو عن القاتل لمصلحة اه مفتي # (3) يعني امر الصبي # (4) حيث قال إذا قطع ~~رجل يد الصبي كان للأب ان يقتص وكذا وصيه تخريجا اه ح بهران # (5) لا يكفي ~~أذنه من دون حضور قيل لسقوط الاثم وأما سقوط حصة شريكه من الدية فتسقط مع ~~الاذن بل تلزمه حصة شريكه من الدية # (6) وإذا قتل العبد القاتل غير المستحق ~~فان سيد العبد ليس له الاقتصاص الا بالتزام القيمة للأول الذي كان مستحقا ~~لدمه اه ح أثمار وقد مر في باب المأذون على قوله وان استهلكه الخ خلافه ~~وان له الاقتصاص اه سيدنا حسن رحمه الله والمفروض في هذه المسألة أن ~~المقتول الأول والثاني وقاتل الثاني عبيد كلهم # (7) وتكون من جملة تركة ~~المعسر يقسط بين أهل الدين اه ن معنى وولاية قبضها إلى ورثة المعسر ~~ويسلمونها إلى ورثة الأول قرز وقيل بل يكون للوارث المستحق لأنه أخص ~~كالمرهون والجاني كما هو ظاهر الأزهار في قوله وللمستحق الدية # (8) وليس لهم ~~أن يعفوا عن الدية فان عفوا لم تصح لأنها مستحقة لورثة المقتول PageV04P403 أولا إذ لا تورث عن مورثهم اه ع الا إذا كان ~~تركة أبيهم توفى بما عليه في الدية والديون فقيل ع وهذا هنا وفاق وهو ظاهر ~~اللمع اه ن # (1) ويلزم أن يهدر دمه في هذه الصورة والله أعلم بل يبقى في ~~ذمة قاتله رجاء التبرع عنه يقال إنما يهدر ما كان من الأصل أي ما ترك ~~القصاص فيه أصلا وهذا عرض ما أوجب تركه فلم يهدر والله أعلم # (2) وما لا ~~يسقط به # (3) مسألة ms2256 ومن قطعت يده فعفا ثم سرت إلى نفسه فلا قصاص لتعذر ~~استيفاء النفس دون اليد ولتولدها عما عفا عنه ك بل له أن يقتص إذا لم يعف ~~عن النفس لنا ما مر (فرع) ويتوفى دية النفس ان لم يكن قد عفا عن أرش اليد ~~(ى ش) فإن كان قد عفا أخذ نصف الدية إذ يسقط الأصل لا السراية ح بل تلزم ~~دية النفس إذ لم يتناولها العفو وح ولا شئ عليه لتولده عما عفا عنه قلت وهو ~~الأقرب كالقود اه بحر بلفظه عن الاقتصاص فقط لا عن الأرش # (*) فرع فان ~~اختار الوارث القود والدية معا والقصاص والأرش معا فقيل ف يحتمل أن يسقط ~~القود والقصاص لأنهما يسقطان بالشبهة واختياره للدية مع القود يصير شبهة ~~اه ن # (*) فلا يصح العفو من المجني عليه قبل وقوع الجناية ولو بعد خروج ~~الرمية فإن كان الرامي مقتصا وعفا قبل وقوع السهم ثم وقع فقتل كان قصاصا ~~وان لم يقتل لم يكن له أن يقتص بعد العفو اه بحر قرز # (4) في الغيث # (5) ولو ~~لم يأت بلفظ الشهادة اه ح لي لفظا قرز ولو كافرا أو فاسقا لأنه بمنزلة ~~الابراء قرز # (*) إذ هي اقرار لسقوطه اه بحر # (6) لأن هذه المسألة مخرجة من ~~شهادة أحد الشريكين على الآخر بالعتق والعتق لا يقع فيها باطنا اه غيث # (*) ~~ويحتمل أن تسقط ظاهرا وباطنا وهو الأصح لان شهادته عفو وهو ظاهر الاز # (7) ~~المراد وليه وسواء كان القصاص في جناية على الصغير أو على من يستحق الصغير ~~القصاص فيه كأمه وأخيه منها وزوجته أو زوجها اه ح لي لفظا قرز # (*) وان وقع ~~العفو عن الدية أو عن الدية دون القود لم يسقط القود وأما الدية فقيل ع ~~يسقط # (1) وفاقا وقيل س لا يسقط # (2) عند الهدوية وأحد قولي م بالله ع وعلى ~~أحد قولي م بالله تسقط الدية اه ن قال في البحر فان عفا عن PageV04P404 القود ففي وجوبها نظر اه ح فتح # (1) وهو ظاهر ~~الاز لأنهما أصلان # (2) وجه كلام الفقيه س ms2257 ان موجب الدية باق وهو القود # (1) ~~أو عن قتله أو عن موجبه اه ح لي لفظا قرز # (2) اي الدية لا تلزم عندهم فلا ~~معنى لقوله # (3) هي ساقطة عندهم # (4) وهو ظاهر الاز # (5) وفي البحر يسقط # (*) ~~وله تحليفه ما قصد به اسقاط الدية قرز # (*) ما لم يتصادقا على أنه قصد ~~أحدهما أو كلاهما أو جرى عرف بهما أو بأحدهما قرز ولفظ ن فلو عرف المراد ~~بذلك أو جرى به عرف عمل به اه بلفظه # (6) فيسقط القود فقط # (7) ما لم يكن ~~مستغرقا بالدين قرز # (*) وذكر الفقيه ح في تعليقه أنها تحسب الدية في ~~مسألتنا من جملة المال فإن كان معه غيرها عشرين ألف درهم أو الفين دينار ~~سقطت اه صعيتري # (8) في عد هذا من المسقطات تسامح لأنه غير ثابت بالأصالة # (*) نحو أن تقتل المرأة زوجها وله أولاد من غيرها وولد منها سقط القصاص ~~باستحقاق ولدها بعض القصاص من أمه وكذا إذا قتل أخاه وللمقتول بنت وللقاتل ~~ابن فابن القاتل شارك البنت في الاقتصاص فسقط القصاص على القاتل لان ابنه ~~شارك في الاقتصاص وكذا فيمن قتل زوجة ابنه قرز # (9) فان ثبت له عقل ثبت ~~القصاص كالصغير إذا بلغ اه غيث وقيل لا يعود وهو الصحيح إذ قد سقط بخلاف ~~الصغير وهو ظاهر الأزهار اه شامي # (10) فاما لو كان زوال العقل طارئا فإنه ~~ينتظر حتى يفيق فيعفوا أو يطلب اه غيث قرز # (*) واما الطارئ والصغير فينتظر ~~كما مر لأنه مرجو فإن كان مأيوسا سقط القصاص PageV04P405 # (1) وكذا وارثه قرز # (2) ولا يبطل بالرد لأنه ~~حق اه نجري # (3) والدية لأنها دعوى على العاقلة اه ن وفي شرح الفتح لا ~~تسقط الدية ما لم تصادقه عاقلة الجاني فتلزمها الدية # (4) ولا تلزم الدية ~~بهذا الاقرار لان دعوى الخطأ لا يوجبها واقراره بالعمد ليس باقرار بها اه ~~بحر وهداية الا ان يرجع أحدهما إلى تصديق الثاني لزمه حكمه فان رجع القاتل ~~إلى تصديق الولي لزمته الدية وتكون في ماله وان رجع الولي إلى تصديق القاتل ~~لزمه حكم العمد ولا يكون إنكاره ms2258 له أولا كالعفو عن القود وذكره في التحرير ~~وقال في الكافي لا قود عليه بل الدية اه كب # (5) الا ان يبين الورثة انه ~~أقر توليجا لم تسقط الدية على المختار خلاف ما ذكره الفقيه ح اه ذماري # (6) ~~والدية قرز # (7) ولان اقراره يكذب البينة ولعل الدية تسقط هنا والله أعلم ~~قيل ع الا ان يعلم الحاكم صحة جرحه وقتله حكم لهم بالدية لان الميت لا يسقط ~~حقهم في الباطن قيل ف لكنه تكون وصية للقاتل بالدية إذا خرجت من الثلث والا ~~فقدر الثلث وتحسب الدية من جملة ماله على ما ذكره في الإفادة والحفيظ ~~والبحر اه ن بلفظه # (8) ولا شئ عليه الا الاثم بالعزم على فعل الكبيرة وفيه ~~خلاف قد تقدم هل يكون العزم كبيرة أم لا اه ن قال في الغيث يفسق باقدامه ~~على القتل مع جهل الاستحقاق وهو محتمل النظر # (*) سؤال إذا جنى الجاني جناية ~~قاتلة بالمباشرة أو بالسراية ثم قتله ولي الدم قبل موت المجني عليه من تلك ~~الجناية مباشرة أو سراية هل يسقط القصاص عن ولي الدم لكونه مستحقا للقود أم ~~لا وهل يفترق الحال بين جناية المباشرة والسراية سل أما على قول الانتهى ~~وهو المختار فالقياس السقوط اه سيدنا علي بن أحمد رحمه الله قرز # (9) ولو ~~أن رجلا كانت له امرأة وله منها ابنان فقتل أحد الابنين الأب والآخر الام ~~كان على قاتل الام القود دون قاتل الأب لان قاتل الأب ورث ما ورثته أمه من ~~حق القصاص في الأب بخلاف قاتل الام فإنه لا يرث منها شيئا لان قاتل العمد ~~لا يرث وكذلك الأب لا يرث منه شيئا بل الوارث أخوه وأمه فلو كانت الام ~~مطلقة طلاقا بائنا أو قتلا أباهما في حالة واحدة قتلا جميعا قرز وكيفية ~~قتلهما أن يوكلا وكيلين يقتلانهما في حالة واحدة فان تقدم قتل أحدهما بطلت ~~الوكالة واقتص من الوكيل الآخر ان قتل بعد علمه ببطلان الوكالة قيل ع أو ~~يتواثبان بالسلاح في حالة واحدة ولا تساقط في القصاص وحد ms2259 القذف بخلاف ~~الأموال لان القذف مشوب والقصاص يتعلق بالعين لا بالذمة بخلاف الدين اه ~~نجري # (*) نحو أن PageV04P406 يقتل رجل أباه وله أخ وأم فان عليه القتل للأخ ~~والام فإذا قتل الأخ الام أو ماتت سقط عن قاتل الأب لان قد ورث نصيب الام ~~ويقتل قاتل الام اه بحر معنى قرز # (1) حيث بقي للمكره فعل والا فالقود على ~~المكره وفاقا وهذا يوضح تعيين المختار في الخلاف الآتي اه ح لي لفظا # (2) ~~في قوله وفي المكره خلاف # (3) مسألة ولا يدافع بالقتل حيث يمكن الهرب إذ هو ~~أخف كما لا يخشن ان كفى اللين وقيل بل له ذلك لأنه ليس بمتعد بالدفع قلت ~~وهو الأقرب اه بحر # (4) ولو لم يخش من اقدامه الا الألم فقط قرز # (*) ولم ~~يندفع بدون القتل قرز # (5) والدية قرز # (6) وقام الظن مقام العلم لأنه لا ~~طريق إلى العلم وأما عند المحاكمة فالظاهر لزوم القصاص الا ببينة بشاهد ~~الحال أو اقرار المجني عليه اه ح فتح معنى # (7) في الحال أو في المآل اه ~~حثيث قرز # (8) ظاهره سواء كان كل منهم قاتلا أو بالمجموع وعندي أنه إن كان ~~كل قائلا فما ذكره أهل المذهب وان لم يكن كذلك سقط القود ومثله لو كان بفعل ~~فاعل واحد خطأ وعمدا ومات بمجموعهما اه مفتي # (9) ولا حق للأب في دم ~~المشارك في قتل ولده لأنه لا يرثه فلا شئ له من القصاص ولا من الدية بل ~~الحق لمن يرثه مع تقدير عدم الأب والا فلذي الولاية اه عامر قرز # (10) لان ~~الدية ليست في مقابلة دم القاتل بل في مقابلة دم المقتول فلا تتعدد # (11) ~~لان دمه محقون بالأصالة # (12) ويكون في ماله قرز # (13) أو المستحق للقصاص اه ~~ن # (14) لأنه اجتمع موجب ومسقط فالعبرة بالمسقط بخلاف ما تقدم فإنه اجتمع ~~موجبان القود والدية اه نجري # (*) وان عفا استحق العافي دية كاملة قيل ل ~~وعند م بالله لا تجب عليه الا نصف دية لأنها لا تعدد عنده كما تقدم # (15) ~~وهو الصحيح واختاره المؤلف وهو الذي يقضي به كلام ms2260 التذكرة وكذا في ح لي # (*) ~~وهذا يناسب قول الهدوية انه لا يسقط شئ مما قابل فعله ولعل للم بالله قولين ~~أو يفرق بين ما يوجب الدية وبين ما يوجب القود PageV04P407 # (1) لا أحرق ثوبي ونحوه فيسقط ضمانه بالإباحة ~~وان حرم الفعل وكان القياس ان يقال هذا محظور فلا يصح الامر به فيضمن ~~المأمور اه ح لي لفظا # (2) ولو ذبحها # (3) أو مزق ثوبي # (4) لعل هذا حيث ~~المأمور ممن تحل ذبيحته فيصح الامر اه حثيث والمختار انه إن كان المأمور ~~من أهل الذمة صح الامر وحلت لأهل ملته والإباحة صحيحة وإن كان من غيرهم فلا ~~اه املاء مي فان امر ذميا ضمن الذمي القيمة اه حثيث # (5) معينا فان قال ~~عفوت عن أحدكم لم يصح كالابراء لاعتبارهم فيه انه لا بد من ذكر المبرئ اه ~~مفتي قرز فان عفا عن أحدهم معينا ثم التبس من الذي عفا عنه سقط القود اه ع ~~لي وتلزمهم الديات في أموالهم وكذا لو عفا عن واحد يعتقد انه غير القاتل ~~فانكشف القاتل فان العفو قد صح والله أعلم # (6) لأنه يقول العفو اسقاط ~~والقود لا يتبعض فيسقط كله بسقوط بعضه قلنا حقان متعلقان بشخصين فلا يسقط ~~أحدهما بسقوط الآخر قال الامام في البحر قلت كلام ط قوي من جهة القياس على ~~عفو أحد الشركاء لكن الفرق أن هناك يتعذر اسقاط بعض القود لاتحاد من هو ~~عليه وهنا لم يتعذر لتعدد الشخص اه شرح فتح # (7) ولا شئ في مستأجر انهدم ~~عليه معدن ونحوه اه هداية وكعاشق مات بعشق اه هامش هداية ولا قود ولا دية ~~على المعشوق # (8) أو نحوها كالجدار والدار # (9) واما رؤية العائن وهو الذي ~~يرى غيره فيعجبه فتلف لأجل رؤيته فقيل ع يضمن لأنه مباشر وقال الأمير ح لا ~~يضمن وهذا يحتمل أن يكون كالسحر وقد ذكروا في شرح الإبانة أن مذهب أهل ~~البيت عليلم وح أنه لا يقتل بالسحر قصاصا لأنه لا يؤثر خلافا للشئ وقال في ~~الشفاء في العين ان الله هو المغير للشئ لا أن ms2261 العين هي التي قتلت ولعله ~~يفرق بين هذا وبين الاحراق بالنار فان القود يجب لذلك وإن كان الاحراق فعل ~~الله تعالى لان المضرة معلومة والله أعلم اه زهور ومما يدفع ضرورة العين ~~أن يقول عند رؤيته ما شاء الله لا قوة الا بالله ذكره في الكشاف اه كب # (*) ~~والرؤية سبب المسبب اه ح لفظا # (10) أو غيره # (*) أو سارق آخر أو نحوه لكن ~~لا يشترط فيه القصد بخلاف المالك اه عامر ولعل PageV04P408 وجهه أنه تعدى في سبب السبب وهو الدخول # (1) ~~ينظر في هذه المسألة فما وجه الضمان اه حثيث يقال قد تعدى بالقصد لافزاعه ~~فيضمن قرز # (2) ولا قود عليه اه مفتي وتجب الدية على عاقلته ولو قصد هلاكه ~~لأنه سبب بخلاف الصحة قرز # (3) هذا كلام المرتضى حكاه عنه في اللمع وليس ~~تفسير للاز اه أم # (4) هذا تفسير الاز # (5) يقال إن لم يقتل في العادة والا ~~فلا يعتبر القصد # (6) وهو التصويب # (7) قال في الدامغ قال ابن متويه لا يبعد ~~فيمن مات بصيحة أو نحوها من نحو عظيم الأصوات ان تزدحم على الصماخ اجزاء ~~نافذة إلى الدماغ فتؤثر في تفريق البينة وهذا بناء على أن الصوت ينتقل ~~والأقرب انه عرض يدرك في محله ولا يولد ذلك وإنما ذلك من قبيل السم الذي ~~يقع بفعل الله تعالى عند تفريق البينة # (8) ونظيره لو أدنى من حاسة الشم سما ~~قاتلا اه غيث # (9) ويأتي مثل الصيحة الموجبة للضمان ما يحدث بالمدفع من ~~سقوط حمل أو بيوت بارتعاد ولا يجوز الرمي به في بلاد أهل القبلة كما لا ~~ينشبون أي يرمون بالنشاب اه زهرة # (*) فان اختلفا فالظاهر سقوطه بغير ~~الصيحة إذا كان الساقط كبيرا وأما إذا كان صغيرا أو معتوها فالظاهر الصيحة ~~لأنهما يفزعان مما لا يفزع من الكبير العاقل اه ن لفظا # (*) فلو رمى رجل ~~بندقا قاصدا لافزاع صبي لقتله قتل به وان قصد افزاعه دون قتله فالدية على ~~العاقلة وان رمى ولم يقصد فلا شئ عليه قرز إذا لم يعرف أنه يتولد منها ~~جناية والا ضمن ms2262 ما تولد منها اه ولفظ البيان فرع وهكذا في كل الخ أما إذا ~~كان يقتل مثلها في العادة فعمد يقتل به وان لم يقصد القتل اه سيدنا حسن ~~قرز # (10) والأصل في أن الممسك والصابر لا يقتلان قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم يقتل القاتل ويصبر الصابر رواه في الشفاء ونسبه في التلخيص إلى ~~الدارقطني والبيهقي قال الدارقطني والارسال فيه أكثر وأما لزوم تأديبهما ~~فلقوله صلى الله عليه وآله من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله مكتوبا ~~بين عينيه آيس من رحمة الله رواه ابن ماجة والإصبهاني وروى البيهقي نحوه ~~اه شرح بهران # (11) في لفظ الصابر ركة وكان القياس المصبر PageV04P409 # (1) إذا كان ممن تضمن جنايته لا إذا كان سبعا ~~أو نحوه ممن لا تضمن جنايته فيضمن الممسك والصابر يعني يضمن الدية إذا لم ~~يلج السبع ويلزمه القود إذا ألجأه اه ن معنى قرز # (2) لقوله صلى الله عليه ~~وآله من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله تعالى مكتوبا بين عينيه آيس ~~من رحمة الله اه ح بهران # (3) والفرق أن في الأول قد وجد من يتعلق به ~~الضمان بالمباشرة وهو القاتل ولا شئ على المسبب مع وجود المباشر وأما ~~الأخير فإنه لم يوجد من يتعلق به الا المسبب وهو المغري والحابس وهذه قاعدة ~~مطردة وضابطة جامعة مانعة اه ح فتح # (4) مسألة من ربط غيره بين يدي سبع ~~فقتله السبع أو في أرض مسبعة فقتله السباع فلا قود عليه لان لها اختيارا ~~ولم يلجها إليه الا إذا جمع بينه وبينها في موضع ضيق فقد ألجأ السبع إليه ~~فيلزمه القود ذكره في البحر والكافي ومهذب ش اه ن فيكون كمن أمسك رجلا ~~فقتله الغير اه ان ولا دية وقيل يضمن الدية إذ لم يوجد من يتعلق به الضمان ~~اه مفتي # (*) ومن هذا أن تترك المرضعة الصبي حتى مات فتقاد ان لم تكن من ~~أصوله # (*) فلو منعه الشراب فلم يأكل خوفا من العطش فمات جوعا فلا ضمان لأنه ~~المهلك لنفسه # (*) وذكر م ms2263 بالله فيمن سرق طعام غيره من مفازة وليس معه سواه ~~حتى مات جوعا أنه لا يقتل به قيل فيأتي مثله على قوله في أخذ الثوب أنه لا ~~يقتل اه ن وقال ض عبد الله أنه يكون كالمغري والحابس ولعله أولى اه ومثله ~~في ح لي في الحضانة # (5) أو عطشا # (6) قال عليلم في كتابه الايضاح ما لفظه ~~وإنما لا يقتل هذا الفاعل إذا خاف على نفسه ووقع في قلبه الخوف وأيقن ~~بالقتل ان لم يفعل فلعله عند ذلك كان فعله وقتله هذا الرجل بدهش وهلع أزال ~~عقله لما أيقن من الهلكة على نفسه والتعتعة والافزاع فيدرأ القتل عنه لهذه ~~الشبهة إذا ادعاها وبان أنه فعل فعلا لم يفعله لأنا قد رأينا من إذا أيقن ~~بالقتل ورعب قلبه فعل ما لا يدري به فأما إذا لم يكن على هذه الحال وكان ~~مطيقا ومما ذكرنا سالما فهو المقتول بما أجرم والمأخوذ بما فعل لأنه قد ظلم ~~وتعدى ولم يكن ينبغي له أن يعصي الله سبحانه بطاعة ظالم من خلقه هذا كلام ~~المرتضى عليلم # (7) وإذا عفا عنه وسلم الدية كان له الرجوع على المكره # (8) ~~لورثته لان الجناية بعد خروجه عن الملك اه عامر ومفتي وقرره مي وقيل لسيده ~~اه ن إن كانوا والا فلسيده إن كان والا فلبيت المال # (9) لورثته المسلمين ~~قرز وقيل الذميين # (10) يقال عند ح إنما يجب في العمد القود فقط ولا دية ~~وهنا أوجبها فما الفرق على أصله يقال على PageV04P410 أحد قوليه # (*) وفي البحر لا قود ولا دية لان ~~العبرة بالمسقط قرز # (1) قوي في المرتد # (2) سواء تقدم أو تأخر اه ن # (3) ~~والكافي والزوائد وهو الذي بنى عليه في الاز وهذا الخلاف إنما هو في لزوم ~~الدية واما القود فلا يجب وفاقا اه كب ون معنى # (4) لم يذكر أحكامها الا في ~~الفصل الثاني # (5) قال الامام ي أو تخرج الرجال إلى ساحة البلد يضربون الكرة ~~بالصولجان فجنى بعضهم على بعض فان الدية في النفوس والأعضاء على عواقلهم ~~حيث أرادوا ضرب الكرة فأصابوا غيرهم ms2264 لان ما هذا حاله فليس عدوانا وإنما هو ~~مباح أو مندوب لأجل الرياضة فلهذا تكون الدية على العواقل وكذا الرجال إذا ~~لعبوا بالأسلحة أيضا وكذا الصبيان إذا أوقدوا النار فأحرق بعضهم بعضا ~~فالدية على عواقلهم اه ان # (6) من غير هذا الفصل # (7) غالبا ليخرج السكران ~~بالخمر ونحوه فحكمه حكم المكلف عمدا أو خطأ اه ح لي لفظا # (8) صوابه للمجني ~~عليه اه فتح # (*) ولو كان بقصده متعديا كأن يقصد زيدا فيصيب عمرا اه وابل ~~قرز # (9) فلو كان قصده القتل ولو بما مثله لا يقتل أو كان مثله يقتل ولو لم ~~يقصد القتل فإنه يكون عمدا اه ح لي لفظا # (10) باعتبار المجني عليه ~~وكالمدنف ونحوه اه ديباج # (11) إذا عرف ان موته حصل بها نحو أن يكون في ~~مقتل وأما إذا التبس هل مات منها أو من الله تعالى فلا يجب فيه شئ ويجب ~~الأرش لذلك حكومة اه ن معنى قرز من فصل الخطأ لان الأصل براءة الذمة ~~وسيأتي في مسألة العراك ان الحامل إذا وضعته عقيب الجناية أو بقت متألمة ~~انه يجب الضمان فما الفرق يقال هناك الظاهر أن موت الجنين بالجناية بخلاف ~~هنا اه سيدنا PageV04P411 حسن قرز # (1) وذلك في صورتين أحدهما حيث قصد ~~المقتول بما مثله يقتل في العادة الثانية حيث قصد القتل مطلقا وكانت ~~الجناية بالمباشرة فيهما والله أعلم قرز ويخرج من ذلك ما في غالبا # (2) ولعل ~~هذا يأتي على أصل ح أن الحكم في الظاهر حكم في الباطن فيكون خطأ لان الحاكم ~~ألجأه فتلزمه الدية فتكون على العاقلة اه مي قرز # (3) فيه نظر إذ الاقرار ~~كالإباحة وهي لا تسقط القود وقيل إنه كالمغرور من قبله # (4) حذف في الأثمار ~~غالبا لان ذلك يوهم ان الجناية في هاتين الصورتين ليست عمدا وليس كذلك بل ~~هي عمد لكن سقوط القود لأمر آخر اه وابل # (5) لا فرق لأنه لا قصاص فيها # (6) ~~وان رماه وهو يظن أنه كافر ثم بان مسلما فقال في التذكرة والحفيظ يكون عمدا ~~إذا كان في دار الاسلام وقال في الشرح ms2265 وشرح الإبانة وط يكون خطأ اه ن # (7) ~~وتجب الدية من ماله اه تهامي قرز # (8) في دار الاسلام # (9) وتجب الدية في ~~ماله قرز # (*) ولعله حيث أصله الكفر والا قتل به إذا كان في دار الاسلام ~~ومثله في البحر # (*) لان المسلمين قتلوا يوم أحد والد حذيفة بن اليمان ظنوه ~~كافرا فأوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدية فيه اه زهور # (*) كما في ~~قصة أسامة بن زيد لما قتل من أظهر الاسلام فظن أنه إنما أظهره متعوذا من ~~القتل وقصته مشهورة ومثله قصة خالد بن الوليد اه ح بهران # (10) أو المباشرة ~~منه اه ح لي قرز # (*) مسألة من عض يد غيره فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان ~~العاض أو سقط العاض فاندقت عنقه فلا شئ على المعضوض إذا لم يمكنه خلاص يده ~~الا بذلك اه ن # (11) ولو من غير مكلف إذا قد صار مميزا اه ع قرز # (12) قال ~~عليلم إن كان الموقف لهما جميعا فوقع أحدهما على الآخر فإنه يضمن الأسفل ~~ولا يضمن الا على إذ لا فعل للأسفل وقيل ع ف أنهما إذا كانا معا غير ~~متعديين فلا ضمان رأسا إذ لا تجب في الأسباب الا مع التعدي اه ح فتح وقواه ~~المفتي والقياس الأول وهو ان الأسفل يضمن لأنه مباشر لا الا على فلا يضمن ~~إذ لا فعل من الأسفل والله أعلم وقيل س تجب دية كل واحد على عاقلة الآخر ~~اه ن وهو ظاهر الاز (مسألة) من عدى على غيره ظلما ليقتله أو ليضربه فدخل ~~المتبوع في ماء فغرق أو نار فحرق أو سقط بئرا أو من شاهق فإنه يضمنه الطارد ~~له عند الناصر وط وش خلاف الحنفية وأبي مضر وقال في مهذب ش لا يضمنه الا أن ~~يكون الهارب أعمى PageV04P412 أو لا يشعر بذلك حتى وقع فيه # (1) أو الذميين ~~قرز # (2) هذا حيث لم يكن مباشرا كأن يطأه برجله فمضمون لأنه مباشر ويهدر حيث ~~تعثر في حجر فوقعت تلك الحجر على من في الموقف أو نحو الحجر فهدر لأنه سبب ms2266 ~~غير متعدي فيه وقيل لا فرق لان الواقف متعدي اه مي # (3) إذا لم يكن مباشرا ~~ولا فرق قرز # (4) أو غير متعديين على كلام الفقيه ش وهو المذهب # (5) لعله حيث ~~لا عاقلة أو حيث قصد كل واحد منهما الجناية على صاحبه عمدا أو كانت الجناية ~~دون موضحة قرز أو اتحد الوارث قرز # (*) في التساقط نظر لان الديتين للورثة ~~وقد يكون بعضهم من يرث ولا يعقل كالنساء وفيهم من يرث ويعقل بكل حال ~~كالبنين والأب وقد يكون فيهم من يعقل ولا يرث وهو من يسقط من العصبات اه ~~رياض # (6) وديته لا الكفارة # (7) وهذا حيث كان كل واحد منهما يجذبه لنفسه لا ~~غير ذلك كمتجاذبي نسجهما بعد الصنعة تبليغا فلا شئ اه ع هبل لعدم التعدي ~~كما يأتي # (*) وإنما تلزم الدية العواقل حيث لم يقصد أحدهما قتل صاحبه واما ~~مع القصد فهو عمد قرز # (*) مسألة ذكرها الفقيه ف فيمن جاء بحبل وقال لجماعة ~~أدلوني في هذه البئر بهذا الحبل فأنزلوه في البئر بذلك الحبل فانقطع ومات ~~الرجل هل يضمنوه أم لا الجواب ان الحبل إذا كان ظاهره السلامة وانه لا ~~ينقطع بمثل هذا في مجرى العادة ولم يظنوا فيه وهنا لم يضمنوا لعدم التعدي ~~منهم والله أعلم # (8) يؤخذ من هذا أن للانسان ان يدافع عن ماله الحقير ونحوه ~~ولو بالقتل # (9) إذ هما متعديان وجه التعدي وإن كان لهما انه يريد كل واحد ~~الاستبداد به قبل الترافع إلى الحاكم اه عامر # (10) لان فيه من يرث ولا ~~يعقل كالنساء وفيهم من يرث ويعقل كالبنين والآباء وفيهم من يعقل ولا ~~يرث PageV04P413 كالاخوة والأعمام مع البنين اه ديباج وقد ~~يكون فيهم من يرث ولا يعقل وهو في صورة نادرة نحو أن يكون له أجداد كثير ~~وأخوة بحيث إن الأجداد يحتملون الدية كلها فالاخوة يرثون لا يعقلون اه ن # (1) لعله حيث سقط إلى القفاء اه بحر # (2) ما لم يقصد القتل فان قصد قتل ~~بهما أو كان مثله يقتل ولو لم يسقط # (3) ولعل باقي دية الحر حيث لم تف ms2267 قيمة ~~العبد بها تكون في بيت المال كما سيأتي إذ لا مال للعبد ثم المسلمين # (4) ~~الا أن يكون في قيمة العبد زيادة على دية الحر لأجل صناعة جائزة يعرفها فان ~~الزيادة الحاصلة على دية الحر تسلم لسيد العبد # (5) واما لو مات العبد وحده ~~كانت قيمته على عاقلة الحر لسيده فان مات الحر فقط كان السيد مخيرا بين ~~تسليم العبد لورثة الحر وبين امساكه وتسليم دية الحر من ماله لا من مال ~~عاقلته اه ن معنى قرز # (*) إذ لا عاقلة للعبد ولئلا يهدر الحر المصادم اه ~~أم ولان جناية العبد تعلق برقبته فإذا قتل كانت قيمته كرقبته فتكون للمجني ~~عليه اه تعليق # (6) قال في البحر ومن خرق سفينة فدخل الماء حتى غرقت وما ~~فيها ضمنها وما فيها من الأموال وقتل باهلها ان تعمد تغريقهم وان لم يتعمد ~~وجبت دياتهم على عاقلته اه غاية لفظا # (*) واعلم أن المختار في هذه المسألة ~~خلاف الشرح الا ما وقع عليه الاتفاق بين الأخوين واما ما فيه الخلاف بينهما ~~فالمختار هنا قول أبي ط ولا يشكل التذهيب على تعاليق الشرح فهي توافق كلام ~~أبي ط ولا مانع من تعليقها على كلام م بالله اه ع # (7) يقال لا يخلو اما ان ~~يقصد كل منهما قتل من في الثانية أم لا ان قصد كان كل من المسيرين لها قاتل ~~عمدا لأهل الأخرى ويشاركه من في سفينته فيضمن كل ديات من في الأخرى من ماله ~~ونصف ديات من في سفينته على عاقلة المسيرين لكل سفينة لأنه لم يقصد قتل من ~~في سفينته فهو قاتل خطأ وحيث لم يقصد كل منهم إلى القتل فكل قاتل خطأ لمن ~~في الأخرى وحيث قصد القتل أحدهما فقسه على ما مضى واما الأموال فعلى الرؤوس ~~الا ان يجري عرف بخلافه قرز # (8) قال أصحابنا والمراد PageV04P414 بأصحاب السفينة الذين يتعلق بهم الضمان هم ~~المجرون لها القائمون بتسييرها من الملاحين دون الملاك والركاب إذ لا فعل ~~لهم الا ان يعملوا مع الملاحين دخلوا في الضمان اه ح ms2268 بهران وزهور فيضمن كل ~~واحد كل ما تلف في الأخرى من المال واما النفوس فعلى العاقلة اه زهور # (1) ~~حيث لم يقصدوا القتل في الابتداء ذكره في البحر # (2) لان ظهر الماء كالمباح ~~ولو أمكنهم الرد ومثله على الدواري قرز # (*) وقيل يضمنون قياسا على الجدار ~~المائل اه ن ومثله في ح فتح وقيل الأولى كلام الشرح هنا لأنه في مباح أو ~~في ملك بخلاف الجدار فهو على طريق أو ملك الغير فافترقا قرز # (3) ولو قصد ~~القتل قرز # (*) وان حفر حافر بعض البئر بحيث لا يموت من يسقط فيه في العادة ~~ثم أتمه غيره ووقع فيه واقع ففيه وجهان أحدهما ان الضمان على الآخر الثاني ~~ان الضمان عليهما ذكره في البسيط كذا في البيان وان زاد فعل أحدهما على ~~الآخر اه غاية لفظا # (4) كشارع أو سوق عام # (5) قيل ف وإنما يضمن الحافر في ~~الطريق ونحوها وفي ملك الغير حيث يكون الواقع في البئر أو المنهل مغرورا ~~نحو أن يكون في ليل أو أعمى أو يتعثر في حجر أو نحو فيقع في البئر ونحوه ~~فاما حيث يريد النزول إلى ذلك البئر أو المنهل فيزلق فيه فإنه لا يجب ضمانه ~~لأنه متعد بنزوله غير مغرور فيه اه كب لفظا # (6) ولو بعد موت الحافر قرز # (7) المعتدي بالوقوف # (8) كلو وضع سكينا في بئر بحيث لولاه لما مات الساقط ~~اه غاية لفظا # (9) أما لو هلك بأحدهما والتبس فلا شئ إذ الأصل براءة الذمة ~~اه ن # (10) وهذه المسألة تسمى مسألة الزبية وذلك أن جماعة من أهل اليمن ~~حفروا زبية ليصيدوا فيها سبعا فلما وقع فيها الأسد اطلعوا عليه فجذب واحدا ~~فتعلق بآخر ثم تعلق الثاني بثالث ثم تعلق الثالث برابع فماتوا جميعا فتنازع ~~ورثتهم إلى علي عليلم فقضى للأول بربع الدية لأنه مات فوقه ثلاثة وللثاني ~~بثلثيها لأنه مات فوقه اثنان وللثالث نصف دية لأنه مات فوقه واحد وللرابع ~~دية كاملة لأنه لم يمت فوقه أحد وقال بعد ذلك أن رضيتم بما قضيت والا فأتوا ~~إلى رسول الله صلى ms2269 الله عليه وآله وسلم ليحكم بينهم وقصوا عليه القصة ولما ~~ذكروا له قضاء علي عليلم أجازه وأمضاه وقال الامام ي وهذه القصة منحرفة عن ~~المجاري النظرية والأقيسة الأصولية لا جرم وجب تأويلها اه ح بحر ~~لفظا PageV04P415 قال في البحر وتأوله ط بدليل قوله إن رضيتم # (1) وهذا التفصيل على كلام م بالله وأما على قول ط فلا يهدر شئ في الصورة ~~الأولى تضمن عاقلة الحافر ثلث دية الأول والثاني ثلث والثالث ثلث لجذبه ~~الرابع واما الثاني فنصفه على الأول من ماله لجذبه له ونصفه على الثالث ~~وأما الثالث فجميع ديته على الثاني وأما الرابع فجميع ديته على الثالث من ~~ماله لجذبه له وفاقا وهذا هو المختار اه من خط سيدي الحسين بن القاسم قرر ~~وبناء على أنه لا يجب في قتل العمد الا دية واحدة كقول م بالله واما على ~~القول بالتعدد فيجب للأول على الثاني دية كاملة وعلى الثالث دية كاملة في ~~أموالهما وعلى الحافر ثلث الدية على عاقلته وتجب للثاني على الأول دية وعلى ~~الثالث دية في أموالهما وتجب للثالث على الثاني جميع ديته في ماله وتجب ~~للرابع على الثالث جميع ديته في ماله وهذا الذي تقرر في هذه المسألة والله ~~أعلم اه من خط ض مهدي الشبيبي رحمه الله # (*) شكل عليه ووجهه انه لم يأت ~~الاهدار على المذهب بحال # (2) بل يفعله قرز # (*) صوابه بفعله وهو جذبه له ~~وإنما يهدر حيث لوقوع كل واحد منهما تأثير في اهلاكه ذكره بعض أصحابنا اه ~~غاية لفظا # (3) على عاقلته وقيل ابوط ثلث على عاقلته # (4) لجذبه الرابع عليه # (*) ولا شئ على الرابع # (5) لأنه بسببه أي الثالث # (6) من ماله لجذبه الثاني ~~قرز # (7) من ماله لجذبه الرابع # (*) وعند ط على كل واحد نصف الدية في ماله # (8) من ماله لجذبه له قرز # (*) وعند ط كلها عليه # (9) من ماله لجذبه له اه ~~غاية # (*) ولا شئ على الحافر في الثلاثة الآخرين لان كل منهم سقط بفعله وفعل ~~غيره فهو مباشر والحافر مسبب ذكر ذلك كله في بسيط الغزالي ms2270 وهو مثل كلام ن ~~وم بالله فيمن مات بفعله وفعل غيره أنه يهدر فعله اه ن وبناء على أنه لا ~~يجب فيمن قتل العمد الا دية واحدة # (10) على عاقلته قرز # (11) من ماله # (12) ~~من ماله # (13) من ماله قرز # (14) بناء على أن الموت حصل بنفس المصادمة ولا ~~أثر للهوى في البئر اه مي # (15) على عاقلته قرز # (16) على عواقلهم # (17) ~~على PageV04P416 عواقلها قرز # (1) على عاقلته # (2) بل ضمانة على ~~الحافر قرز # (*) لأنه لا صدم عليه ولا جذب والأرجح ان ضمانه يكون على الحافر ~~للبئر تعديا لأنه لم يكن ثم سبب تعلق به غيره اه ح فتح يعني على عاقلته ~~ولعواقلهم الرجوع في هذه الصورة على عاقلة الحافر اه ن معنى يعني مع ~~المصادمة وقيل لا رجوع قرز # (3) وعلم أنه يستعمله لا لو جهل ما أراد به اه ~~ح لي وقيل لا فرق قرز # (*) ونحو الطبيب كل من سلم إلى غيره ما يقتله من طعام ~~مسموم أو غيره أو ملبوسا أو نحو ذلك اه ح بهران # (4) وكان مكلفا وفي ح لي ~~ما لفظه ولعله يعتبر أن يكون الطالب مميزا فقط فلا يشترط التكليف اه لفظا # (5) قيل ولا بد أيضا حيث انتوله من يده أن يستعمله قبل أن يضعه أما لو وضعه ~~ثم استعمله بعد ذلك فلا يجب على الطبيب القود بل يكون فاعل سبب وهذا يذكره ~~الوالد أيده الله وظاهر الكتاب الاطلاق اه ح لي لفظا # (6) صوابه كان الطبيب ~~فاعل سبب فتكون على عاقلته قرز # (7) أي لا قود ولا دية لأنه هدر # (8) على ~~عاقلته قرز # (*) بل لا شئ اه بحر إذ هو مباشر كلو أعطاه سكينا فذبح نفسه # (9) لأنه لما أعطاه ما سأل كان شبهة اه ح فتح وقواه المفتي وحثيث ومي قلنا ~~لا يستباح بالشبهة # (10) أي لا قود ولا دية قرز # (11) على العاقلة قرز # (12) ~~فلو أكلت شيئا مما يوكل غير قاصدة لوضعه ولا علمت أنه يضره ثم ألقت الحمل ~~بسبب ذلك الذي أكلته فلعلها لا تضمن لأنها غير متعدية في السبب اه ن لفظا # (13) ولعل ms2271 المراد حيث خرج عقيب العرك أو بقيت متألمة حتى وضعت قرز # (14) فلو ~~فعل ذلك بها غيرها برضاها فالأقرب أنهما يضمنان معا والقرار على المباشر ~~وإنما ضمنت مع المباشرة لان ولدها معها أمانة تضمنه بالتفريط اه كب لفظا # (15) قلت العارك مباشر قطعا لا فاعل سبب لكن الشرع لم PageV04P417 يثبت له حقا قبل وضعه فكان كالسبب اه بحر # (1) ~~الحمل الثقيل أو دخولها في المكان الضيق # (2) صوابه أثر الخلقة وقيل لا بد ~~ان ينفخ فيه الروح # (3) ووجه وجوب الغرة أنه لا وجه لوجوب الدية كاملة إذ لا ~~تتحقق الحياة ولا اسقاط لجميعها إذ الجنين حي من بني آدم فقدر أقل ما قدر ~~الشرع من الأرش وهو أرش موضحة اه بحر # (*) وهكذا الحكم لو جنى جان على الام ~~لكن لو اختلفا هل خروجه بالجناية أو بغيرها فالقول قولها اه ن قال في ~~البحر فلو اجترحت الام بالولادة فعلى الجاني حكومة إذ ليست الغرة لأجلها ~~اه بلفظه إذا أسقطت الجنين عقيب الجناية أو بقيت متألمة حتى وضعت فيكون ~~الظاهر معها اه ان معنى # (*) قيل ع والغرة خيار الشئ قيل ويكون الجاني ~~مخيرا ان شاء أخرج عبدا أو أمة قيمة الواحد خمس مائة أو أخرج خمس مائة درهم ~~اه تعليق الفقيه معيض على المذاكرة وفي البحر لا يجزي خمس مائة الا ان ~~تعذر العبد أو الأمة على تلك الصفة اه كب بحر معنى # (4) شكل عليه ووجهه أنه ~~لا ينفخ فيه قبل أربعة أشهر # (5) مع علمها أنه يقتله قرز # (6) واعلم أنه لا ~~يجوز تغيير الحمل بعد التخلق أذن الزوج أم لا ولا يسقط الضمان عنها ولو أذن ~~ما لم يبرها بعد الفعل واما قبل التخلق كالنطفة أو العلقة فيجوز لها ~~التغيير باذن الزوج فان فعلت من غير اذنه أثمت ولا ضمان وكذا شرب الدواء ~~لمنع الحبل لا يجوز لها الا باذن الزوج اه ح لي لجواز انه غير حمل اه ~~بهران # (7) هذا لا يستقيم لان الاذن قبل أن ينفخ فيه الروح لا يبيح ازالته ~~بعد أن ينفخ ms2272 فيه الروح اه تهامي # (*) لأنها شربته قبل أن ينفخ فيه الروح ~~وبقى في البطن حتى نفخ فيه الروح فقتله ومثل هذا ذكره في كب # (*) ينفخ فيه ~~الروح عند وفائه أربعة أشهر لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ~~إذا وقعت النطفة في الرحم فأربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة وأربعين ~~يوما مضغة ثم ينفخ فيه الروح ويأمر الله تعالى الملائكة ان تكتب رزقه وأجله ~~اه PageV04P418 انتصار # (1) وكذا الحداد والنجار والمفلق ~~والعمار فإنهم يضمنون ما انفصل من فعلهم ولو كان الفاعل قد أبعده وحذره من ~~ذلك لأنه مباشر ذكر معناه في البيان قرز # (2) مسألة من قعد على طرف ثوب غيره ~~ثم قام صاحب الثوب فانخرق فضمانه على القاعد عند الهدوية وعلى قول م بالله ~~يلزم نصف الأرش كما في متجاذبي الحبل ذكره في شرح أبي مضر اه ن فإن كان ~~أجنبيين فالقياس عليهما والله أعلم بل القاعد مع جهل القائم اه ع قرز # (*) ~~غالبا احترازا من أربع صور فلا ضمان أيضا افضاء الزوجة الصالحة قرز ومن كان ~~تعديه في الموقف والضم المعتاد والتأديب المعتاد خطأ وقلع الضرس والحاجم ~~والفاصد وقطع اليد المتوكلة اه من حواشي اللمع قرز ومن الطبيب البصير وفعل ~~المعتاد قرز ومن مات بحد أو تعزير قرز # (3) أي في المباشر كأن يرمي ملكه ~~فيصيب سارقا فإنه مضمون على العاقلة وكذا الارداء من شاهق وسواء كانت ~~الجناية على آدمي أو بهيمة أو مال وسواء كان متعديا أم لا عالما أم جاهلا ~~اه وابل لأنه لا يختلف بهما الضمان في المباشر بخلاف المسببان فإنه لا ~~يضمن الا مع العلم والتعدي لا مع الجهل وعدم التعدي كما سيأتي اه ح ومثله ~~في البيان في أول فصل الخطأ وظاهر الاز فيما مر يهدر السارق في نحو هذه ~~الصورة لتعديه وهو المختار فيكون هذا مطلق مقيدا بما تقدم وهو يقال غالبا ~~اه ح لي لفظا # (*) أطلق الفقيه س في تذكرته وجوب الضمان ولم يذكر القود وفي ~~الحفيظ يجب القود وقيل ف ms2273 بل يكون خطأ وهل يجوز الارسال أم لا قيل يجوز ~~ارساله ويضمن لأنه صار هالكا بكل حال فجاز له الارسال لئلا يهلكان جميعا ~~وقيل لا يجوز كالمكره على قتل الغير والاكراه على قتل الغير لا يبيحه قط ~~ويلزم القصاص وذلك يدل عليه كلامه في شرح الإبانة فيمن استفداء بقتل غيره ~~ظلما وكما لو قصد السبع رجلين فدفع أحدهما صاحبه حتى افترسه فإنه يلزم ~~القصاص لأنه اتقى به على نفسه اه صعيتري وقال صاحب الأثمار يجوز الارسال ~~لخشية تلفهما بل لا يبعد وجوبه ولا ضمان مطلقا لان الامساك لم يكن منجيا # (*) فإن كان الغريق هو الممسك فلا ضمان مطلقا فان هلك الممسك بفتح السين ~~بامساك الممسك الذي هو الغريق ضمنه من ماله فان هلك الممسك ونجى الغريق قتل ~~به قرز # (4) على المكره # (5) والمختار الضمان من غير تفصيل اه مي # (6) مثاله ~~أن يقلع شجرته لتقع على أرضه فهلك باهتزازها هالك فلا شئ فيه # (7) لفظ شرح ~~بهران قال في الشرح وأراد بنحو PageV04P419 التعدي التغرير فإنه مضمون وسواء كان في مباح ~~أو ملك على الداخل باذن فإنه إذا لم يزل التغرير ضمن ونحو ذلك اه شرح ~~أثمار قرز لفظا # (*) ومن ذلك التغرير بالقول كما صرح به في الاز بقوله ~~والقرار على أمر المحجور وفي قوله ولو في ملك على الداخل باذنه اه سيدنا ~~حسن # (*) فائدة من سقى أرضه بزائد على المعتاد فأفسد زرع جاره ضمن ما أفسد ~~فاما لو أنصب الماء المعتاد من خرق ولا علم له به لم يضمن لعدم التعدي اه ~~ان ومثله في البحر # (*) ومثل التعدي التغرير فإنه مضمون وسواء كان في مباح ~~أو ملك على الداخل باذن اه تكميل لفظا لان المالك غار له باذنه له بالدخول ~~إذا لم يخبره المالك قيل ف المراد إذا كان المالك عالما بان الكلب ملكه اه ~~رياض ومثل معناه في البيان # (*) سؤال ما يقال في رجل أعطى ذميا حدادا بندقا ~~ليصلحها بالأجرة وقد أخبره انها مشحونة شحنتين وان الذمي يخرج منها البارود ~~والرصاص ولا ms2274 يرمي بها فرمى الذمي بالبندق فانكسرت وقتلت الذمي أجاب السيد ~~أحمد مي ما لفظه لا ضمان ان صح ان المعطي قد بين له ذلك والا فلا يبعد أن ~~تجب ديته على المعطي له الواضع للشحنة فيها كما ذكر لأنه لم يزل التغرير ~~هذا الذي يظهر والله أعلم قرز # (1) ما تدارج وقرره مي # (*) مسألة اما لو هلك ~~هالك بوقوع الشجرة عليه فإنه يضمنه وان لم يكن متعديا بالقطع لأنه مباشر ~~كما لو ألقاها عليه فيكون قاتلا عمدا ان قصد قتله وخطأ ان لم يقصد ولو جهل ~~كونه بالقرب منه أو قال له أبعد عني وحذره اه ن ذكر أبو مضر للم بالله إذ ~~قد صارت كالآلة وكذلك الحداد إذا فلت من يده أو من ضربة فجنى فتكون مثل قطع ~~الشجرة ان قصده فعمد والا فخطأ # (2) مباحة # (3) اعلم أنه عليلم في هذا الفصل ~~قد بنى في صور على قول ط وهو حيث يعتبر عدم الضمان في المباح وعلى قول م ~~بالله في مواضع وهو حيث يجعل المباح كالحق العام والمقرر للمذهب البناء على ~~قول أبي ط # (4) لا المباح فلا يضمن لأنه كالملك عند ط والمرتضى وأحد قولي م ~~بالله فلا يجب التحفظ فيه اه ن المباح ليس كالملك على الاطلاق بدليل ان ~~العقور إذا عقر فيه مع علم صاحبها بأنه عقور ضمن بخلاف الملك فإنه لا يضمن ~~الا إذا اذن للداخل أو جرى به عرف # (5) فرع ولو وضع رجلان حجرين في طريق ~~فتعثر سائر في أحدهما ووقع على الأخرى فقتله ضمنه واضع الحجر الذي PageV04P420 تعثر به لأنه كالملجئ له على الحجر الآخر ذكره ~~في الشرح اه ن بلفظه والقياس الضمان عليهما اه عامر ومثله في البحر # (*) ~~غالبا احتراز مما جرت به العادة من وضع الحجارة والأخشاب ونحوها في حق عام ~~أو ملك الغير أو في ملك الواضع حال العمارة لترفع قريبا فلا ضمان قرز # (1) ~~ولو أهلكت في ملكه أو في مباح قرز # (2) لا أن يكون متصلا أو في حكم المتصل ~~ضمن فالمتصل ms2275 حيث يصله لهب النار والذي في حكم المتصل هو حيث يكون بين ~~الملكين شجرا ونحوه فتسري فيه النار إلى ملك الآخر اه كب ون معنى # (3) ~~الأولى في التعليل ان يقال أنه غير متعد في السبب والا لزم الا يضمن أن ~~تعدى في الموضع حيث حملتها الريح إلى غيره ذكره ط # (4) الا أن تكون مربوطة ~~في الطريق قرز # (5) ما لم يضعها في ظهر الغير فإنها ولو انتقلت لأنه كالمجئ ~~لها فيضمن اه ح لي معنى ومثله عن مي ويكون عمدا ويلزمه القود قرز وظاهر ~~الاز عدم الضمان لو جنت لأنها قد انتقلت عن وضعه # (6) الا أن تكون مربوطة ~~قرز # (7) غير مملوكين قرز # (8) مملوكا وأما غير المملوك فمطلقا سواء كان ~~عقورا أم لا لأنه لا يجب حفظه كالعقور # (9) في غير التذكرة # (10) الا أن يكون ~~عرف أهل الجهة اخراج الميزاب إلى الطريق فإنه لا يضمن وكذا لو كان بإذن ~~الحاكم أو إلى ملك الغير بإذنه اه زهور قرز وقيل بل يضمن الا أن يكون فيما ~~شرعوه وهو ظاهر الاز (وتحصيل مسألة الميزاب ان يقال) لا يخلو اما ان يسقط ~~لثقل خارجه أو لأمر آخر إن كان لا لثقل خارجه فان أصاب بخارجه ضمن وان أصاب ~~بداخله لم يضمن وان أصاب بهما معا ضمن الكل على المختار وهو قول الهدوية ~~وان التبس بأيهما أصاب لم يضمن لان الأصل براءة الذمة وكذا إذا انكسر وأصاب ~~بداخله ولم يكن لثقل الخارج ولا ضمان في هذه الصورة وان سقط لثقل خارجه فهو ~~متعد به الكل فيضمن بأيهما أصاب هذا مضمون ما في البيان اه سيدنا حسن رحمه ~~الله # (11) يعني طريقا مسبلة اه ن # (12) أو الذميين قرز PageV04P421 # (1) المسبل أو المملوك بغير اذن مالكه قرز # (2) ~~هذا للمذاكرين رواه الفقيه ع عنهم # (3) بل الكل قرز # (*) وان أصاب عرضا فعلى ~~قدر المساحة وان أصاب طولا فعلى قدر الوزن # (4) بل لثقلهما جميعا # (5) قيل ف ~~وما ذكره الفقيهان ع س هنا إذا أصاب بطرفيه معا وجب نصف الضمان هو كقول ~~الناصر وم بالله ms2276 في متجاذبي حبلهما ويأتي على قول الهدوية انه يجب كل ~~الضمان اه ن # (6) لان الأصل براءة الذمة اه زهور حيث انكسر وقيل لا فرق # (7) غير حجر الافلاس # (*) ولو محجورا اه مفتي ولفظ حاشية ينظر لو كان الآخر ~~محجورا يقال يضمن ولكن لا يدخل في الحجر كما لو جنى اه مي قرز # (8) لأنه ~~غاصب فيلزمه إلى قدر قيمة العبد إن كان عبدا ويرجع السيد على الغار بقدر ~~قيمة العبد لا بالزائد عليها اه ن فإن لم يطلب السيد حتى عتق العبد رجع ~~بجميع ما لزمه على الآمر ذكر في الصفي # (9) مسألة) من أمر صغيرا بقتل غيره ~~أو بالجناية عليه أو باتلاف مال عليه ففعل فإن كان الصبي مميزا يعقل النفع ~~والضرر ويعرف ان ذلك قبيح فالضمان عليه وإن كان طفلا غير مميز فالضمان على ~~الذي أمره لأنه كالآلة عند الهدوية وعند م بالله يكون الضمان على الصغير ~~ويرجع به على الآمر ذكر ذلك في شمس الشريعة وكذا فيمن أغرى كلبا أو بهيمة ~~على نفس أو مال فالضمان عليه وكذا يأتي إذا أمر الطفل باتلاف مال نفسه فإنه ~~يضمنه له الآمر والله أعلم اه ن # (*) غير مميز ذكره في البيان والمذهب ان ~~القرار على آمر المحجور مطلقا مميزا كان أو غير مميز وهو الذي في الاز # (10) ~~لا فرق قرز # (11) قلت والقرار فقط اه مفتي وتكون على PageV04P422 عاقلته ولا رجوع لهم وقيل لهم الرجوع # (1) وكذا ~~الأشجار ونحوها المائلة إلى الطريق اه صعيتري # (2) أو فيه على الداخل باذنه ~~اه فتح قرز # (3) على أصل م بالله واما على أصل الهدوية فهو كالمالك # (*) ~~(فرع) فلو أدخل منزله من الضيف ما لا يحتمله ثم سقط فإنه يضمنهم إذا علم أن ~~منزله لا يحتمل من أدخله إليه لا إن جهل ذلك لأنه فاعل سبب غير متعدي فيه ~~بخلاف ما لو وضع فيه من الطعام لا تحتمله فسقط على ملك الغير فإنه يضمن ما ~~جنى ولو جهل لأن هذه مباشرة والله أعلم اه ن # (*) حيث كان على نفس لا ms2277 مال ~~ففي مال نفسه اه ح لي قرز # (4) البالغ العاقل والا فعلى عاقلة الولي اه ~~سلوك قيل ف بل لا يضمن في ذلك لأنه لما أخل مع العلم العزل فلا ضمان عليه ~~لأنه صار أجنبيا اه حاشية زهور وفي حاشية ولا يقال قد انعزل إذا ترك ~~اصلاحه تفريطا لأنه يؤدي إلى أن يفعل ذلك حيلة لعدم الضمان ولان التراخي لا ~~يؤدي إلى الانعزال كما يأتي في الوصايا إن شاء الله تعالى # (*) وإنما اعتبر ~~علم المالك وتمكنه من اصلاحه لأنه فاعل سبب غير متعد فيه وهو أصل الجدار ~~بخلاف ما إذا كان فاعل سبب متعدي فيه فإنه لا يعتبر علمه بل يضمن مطلقا اه ~~ان # (*) يعمل معتاد اه تذكرة واما الأجرة فتلزم ما لم يجحف بحاله # (6) ولو ~~بالنقل ذكره الفقيه ف اه ح لي # (7) وأما الدابة المشتركة ونحوها إذا جنت ~~فإن كانوا علموا كلهم كونها تعقر ضمنوا على عددهم لأنهم سواء في التفريط ~~وان علم بعضهم فقط وفرط في حفظها ضمن الكل لأنه هو المتعدي فإن كانوا ~~يتناوبونها للحفظ وجنت في نوبة أحدهم فالضمان عليه اه ن إذا كان عالما ~~انها تعقر فإن كان جاهلا وعلم الآخر ضمن لأنه مفرط لعدم الاعلام لشريكه اه ~~عامر لكن ينظر ما الفرق بين الدابة والجدار سل اه مي ولعل الفرق ان الدابة ~~يعتاد حفظها بخلاف الجدار اه هامش ن # (*) هذا إذا كان الشريك حاضرا وأما ~~إذا كان غائبا فعليه جميع الضمان لأنه قد توجه الاصلاح عليه اه ح لي وكذا ~~إذا كان حاضرا معسرا # (*) والفرق بين هذا وبين ما إذا جنى أحدهم جناية ~~والآخر مائة جناية ان هنا مسبب وفيما تقدم مباشر فتأمل PageV04P423 # (1) على أصل م بالله واما عند الهدوية فهو ~~كالملك قرز # (2) ظاهر عبارة البحر ان هذا قيد للمباح فقط فظاهره أما ملك ~~الغير والحق العام فمطلقا وظاهر الاز الاطلاق # (*) فاما لو أزاله بما يشعر ~~بها من نصب أعلام عليها أو نحوها لم يضمن وان لم ضمن وقد ذكر م بالله ان ~~وضع ms2278 احماله في المباح لم يضمن من وقع فيها يعني لكونها ظاهرة لا تغرير فيها ~~لكن هذا في حق من يشعر بذلك الخ اه ن # (*) ظاهر الأزهار في قوله ولم يزل ~~التغرير في الشبكة ولم يذكره في غيرها من الأسباب فما يقال في الحجر ~~والسكين ونحو ذلك إذا كانت ظاهرة لا تغرير فيها فهل الحكم كذلك لا ضمان فهو ~~كمسألة م بالله في الأحمال وقد ذكره الفقيه ف في الحفر أو ما يقال فيه لان ~~ظاهر قولهم إن الأسباب إنما يعتبر فيها التعدي في الوضع لا برفع التغرير ~~فيحقق اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى # (3) من ماله قرز # (4) أو لا يعقل ~~قرز # (5) صوابه من لا يعقل الضرر ليدخل المجنون ويخرج الصبي المميز # (6) أي ~~غير مميز قرز # (7) لعل المراد حيث كان مأذونا بالايداع وكان له مصلحة وكانت ~~الجناية من غير آدمي والا فعلى أمر المحجور اه املاء وعن سيدنا إبراهيم لي ~~ولو كان الصبي غير مأذون بالاستيداع لأن هذه جناية على آدمي فأشبه فعل ~~الصبي ما لا يستباح من جرح ونحوه اه ح لي # (8) صوابه خطر بحذف الياء لان ~~الخطير الشئ العظيم ذكره في القاموس # (9) قال أبو مضر وإنما يضمن حافظ الطفل ~~وقوعه في الماء أو في النار أو نحوهما إذا كان الطفل لا يميز الاحتراز من ~~ذلك واما حيث هو مميز للاحتراز منه فلا يضمنه إذا تلف اه ن بلفظه # (10) مما ~~يعد خطر أو اعطاء غير المعتاد كسكين أو نار فجنى على نفسه اه ح لي لفظا # (*) إذا تلفت تحت العمل أو بسببه كتلف المغصوب في يد الغاصب قرز # (11) مسألة ~~من أفزع الحامل بما يكون تعديا منه فألقت الجنين لزمه ما يجب فيه من دية أو ~~غرة فان تعدد الحمل وجب لكل ولد دية أو غرة ويكون ذلك على عاقلة المفزع لها ~~اه ن لفظا # (12) بل ولو كبيرا وبالنظر إلى الصوت إذا كان مثله يقتل الكبير # (13) واما PageV04P424 إذا لم يقصد القتل ومثله لا يقتل في العادة ~~فهو مباشر خطأ تجب ms2279 الدية على العاقلة اه غيث # (1) ولا تضمن الحارصة ~~والوارمة ما لم تكن في الوجه قرز # (2) قال عليلم والمعتاد فرك الاذن وضرب ~~الراحة بالعصى ونحو ذلك من الأمور المعتادة اه ان # (*) ومما ورد في حادثة ~~وهي أن رجلا قال لآخر أدخل المدفن أخرج حبا فقال قد برد فقال نعم فدخل فهلك ~~الداخل بالحوم هل يجب الضمان على الآمر أم لا الجواب والله الهادي أن الذي ~~يظهر لي ان لا ضمان إذ لا جناية منه بالفعل ولا مباشرة ولا تسبيب والحر لا ~~يضمن الا الجناية والأسباب الموجبة للضمان هو الفعل المتعدي فيه فاما من ~~أمر غيره بفعل ما يجني على الغير فليس من هذا وقد ذكر في مسألة الرفيق ~~الامام عز الدين ابن الحسن عليلم انه لا ضمان ولا تتعلق به الإجازة وكذلك ~~في جوابات الأسئلة المنقولة في آخر البيان في مسألة الوسيط والله المثبت ~~والمعين اه سيدنا حسن رحمه الله ثم بعد هذا الجواب المتقدم الجاري على ~~القواعد اطلعت على فرع في البيان لفظه (فرع) فلو أدخل بيته من الضيف ما لا ~~يحتمل ثم سقط فإنه يضمنهم إذا علم أن منزله لا يحتمل من أدخله إليه لا إذا ~~جهل ذلك لأنه فاعل سبب غير متعد فيه بخلاف ما لو وضع فيه من الطعام ونحوه ~~ما لا يحتمله فسقط على ملك الغير فإنه يضمن ما جنى ولو جهل كونه لا يحتمل ~~ما وضعه فيه لأن هذه مباشرة منه لما كان يوضع الطعام وهو فعله ذكر ذلك ~~الفقيه ف اه ن لفظا إذا علم اه ينظر في تحقيقه على أصول المذهب لان ~~أصولهم ان الأسباب المتعدى فيها يعتبر فيها أن يكون حق عام أو ملك الغير ~~وهنا التعدي ليس كذلك لان الأسباب إنما ذكروها في الافعال لا في الأقوال ~~وقوله في الاز والقرار على أمر المحجور مطلقا وغيره ان جهل ليس من هذا ~~والله أعلم اه إفادة سيدنا حسن رحمه الله ومثل هذا النظر على صورة غالبا ~~في الاز في قوله ولا شئ ms2280 في راقي نخلة مات بالرؤية غالبا وقد نظر على غالبا ~~إبراهيم حثيث وإن كان المحفوظ عن المشايخ ما ذكره غالبا وما ذكره الفقيه ف ~~والاشكال عندي قوي ولعل الله ييسر وجهه فتكون مسألة المدفن كمسألة الفقيه ف ~~والله أعلم اه إفادته رحمه الله قرز # (3) وقد ذكر في الطبيب والمعالج وفي ~~الزوج إذا أفضى زوجته انهم لا يضمنون إذا فعلوا المعتاد فلعل له قولان ~~الصحيح لا يضمنون # (4) أو عرف قرز # (5) لفعل علي عليلم في جناية من ضمت زوجها ~~فقتلته PageV04P425 # (1) ظاهره ولو تراخت قرز # (*) قوله في الاز ~~وجناية دابة طردت في حق عام الخ أو فرط في حفظها حيث يجب وهو حيث يكون ~~عقورا أو ليلا ففي هذين القيدين يجب الضمان ولو كانت الجناية مما تهدر ~~كبولها وورثها وهو أيضا إطلاق البيان في مسألة وكل جناية من بهيمة بفعل ~~انسان الخ وظاهره سواء كانت الجناية ليلا أو نهارا قوله فاما رفسها أي ~~جنايتها بيدها ورأسها أو رجلها فعلى السائق الخ وهذا الاطلاق أيضا يجب ~~الضمان فيه مطلقا في أي زمان كان ليلا أو نهارا ومكانا ولو في ملكه قال في ~~البيان لأنه أثر فعله وما جنته بغير ذلك كقولها وروثها فهدر ولو معها سائق ~~أو قائد إذ ليس هذا تعديا مع السير المعتاد قوله وعلى مطلق البهيمة ما جنت ~~فورا مطلقا في أي زمان كان ليلا أو نهارا أو مكانا ولو في ملكه قال في ~~البيان لأنها أثر فعله ظاهر الاطلاق ولا تهدر جنايتها ببولها وروثها ~~ونحوهما فان جنت بعد ما وقفت ولو قليلا فلا ضمان ظاهره ولو في ملكه ولعله ~~فيما جنته نهارا وأما ما جنته ليلا فهو تفريط وقد فهم من قوله فيما مر أو ~~فرط في حفظها حيث يجب وحفظها الليل يجب قوله وحيوان كعقرب لم ينتقل أو عقور ~~مطلقا ومثل العقرب البهيمة جنت قبل أن تنتقل ولفظ البيان فان وضعها في ذلك ~~المكان ضمن كل ما جنت فيه ما دامت على أثر وضعه لها فيه متعد بوضعها ثم ms2281 قال ~~(فرع) وإذا زالت عن موضعها ثم جنت فإن كانت عقورا ضمن ما جنت وان لم فلا ~~ضمان اه لفظ البيان فجعل البهيمة كالعقرب وقد فهم انه لا يهدر من جنايتها ~~شئ لأنه متعد بوضعها وسواء كان ليلا أو نهارا فيعتبر في جناية البهيمة ~~زمانها ومكانها وما جنت به إذ الموجب للضمان هو التعدي وحيث لا تعدي يهدر ~~ما جنته ببولها وروثها ونحوهما أو نهارا في غير ما ذكر أولا فليس معها سائق ~~ونحوه فلا ضمان مطلقا لعدم التعدي ومثال ذلك حيث خرجت نهارا فجنت بأي ~~أعضائها ولو في ملك الغير فلا ضمان إلا أن يجري العرف بحفظها نهارا فقد فهم ~~من قوله أو فرط الخ والله أعلم وما أشكل من ذلك فاليراجع البيان اه من خط ~~سيدنا حسن بن أحمد رحمه الله تعالى # (*) مسألة من وقف دابة في حق عام ضمن ما ~~جنت لقول علي عليلم من وقف دابته الخبر وهو توقيف إذ ليس له حق الوقوف بل ~~الممر فقط تمام الخبر في طريق من طرق المسلمين أو في سوق من أسواقهم فهو ~~ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها وهو توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~لقوله علمني صلى الله عليه وآله الف باب فانفتح علي في كل باب ألف باب قلنا ~~وان سيرها على ما جرت به العادة لم يضمن ما أتلفت لأنه لم يكن منه تعد يوجب ~~عليه الضمان وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال العجماء جبار ~~وذلك يقتضي انه للضمان على صاحبها فيما أتلفته إذا لم يكن منه تعد ولا ~~تفريط فيما يلزم من حفظها اه ح نكت # (2) ظاهره ولو تراخت وسيأتي وعلى مطلق ~~البهيمة ما جنت فورا مطلقا ولعل الفرق بينهما ان هنا غير مربوطة وفيما ~~سيأتي حيث حل ربطها وقيل الفرق ان هنا متعدي وفيما سيأتي غير متعدي # (3) الا ~~أن يكون الحق العام موضوعا لرياضة الخيل فكالمباح وقرره السيد أحمد بن علي ~~الشامي # (4) شارع أو مرافق القرية PageV04P426 # (1) بغير ms2282 رضاه اه ن لفظا قرز # (2) وعلم بأنها ~~عقورا أو في الليل لأنه يجب حفظ البهائم في الليل اه رياض # (*) وكذا يجب ~~حفظها في الطريق ونحوها وان لم تكن عقورا اه تكميل # (3) وما جنت برأسها أو ~~فمها فعلى الممسك اه ن معنى # (*) الرفس هو الركض اه قاموس يعني في الأرض ~~وهو يفهم من الشرح بقوله بسبب تسييرها # (4) قال في الكافي ولا يضمن قائد ~~الأعمى ما وطئه وإنما فارق قائد البهيمة لان الأعمى ممن يعقل ويتعلق به ~~الضمان بالمباشرة والبهيمة كالآلة اه ح فتح ولأنه المباشر اه ن وقرز # (5) ~~الا بعد طيرانها سواء كان عليها أو قد نزل اه تذكرة الا أن يكون متعديا ~~بالابتداء # (6) سوق الدابة وقودها وركوبها كما سيأتي # (7) كحفر البئر ورش ~~الطريق # (8) لأنه زادها ثقلا # (*) فإن كانت الكفارة ساقطة على الراكب كالصبي ~~والكفار فلا شئ على السائق والقائد اه ح لي وقيل تجب على السائق والقائد # (*) وتلزم السائق والقائد حيث لا راكب خلاف ع وط اه بحرفان اجتمعا فعليهما ~~كفارتان ذكره الفقيهان ح س اه ن # (9) في الطريق اه ن # (10) ولو في ملك غيره ~~اه فلا يضمن ما جنت ولو بالرفس لأنه بغير اختياره ولا كان متعديا في سببه ~~قرز # (11) ولو في موضع غير معتاد أو ملك الغير قرز # (*) لأنه يتعذر الاحتراز ~~من ذلك اه ن # (12) ولو بروث أو بول اه مرغم # (13) ولو في ملكه قرز # (14) ~~الكبح PageV04P427 بالموحدة جذب الدابة بعنف اللجام لتقف عن ~~السير ذكره في الضياء اه هو بالنون والباء الموحدة من أسفل سمع بهما اه ~~لمعة # (1) فرع ومن زنا بامرأة مكرهة فماتت بالولادة فلا ضمان لان وضع النطفة ~~غير مقطوع بالتأثير عنده اه ن وقيل سبب متعدي فيه فيضمن وجد ذلك في البحر ~~ولفظ البحر مسألة ومن زنى بمكرهة ثم ماتت بالولادة الخ # (2) والتحفظ حيث ~~يكون عقورا بعد العلم به # (*) في الحق العام وملك الغير لا في الملك والمباح ~~على قول ط فلا ضمان اه ن # (3) يعني حجرا كبيرا وأما الصغير المعتاد عند ~~السير فلا يضمن ms2283 اه ن معنى اما في هذه فيضمن فيها ولو صغيرا لأنه متعدي وهو ~~ظاهر الاز اه لفظ ن (مسألة) إذا أثارت الدابة بسيرها حجرا إلى إنسان فإن ~~كان الحجر صغيرا مما يثيره بسيرها المعتاد لم يضمن سابقها ونحوه وإن كان ~~كبيرا أثارته بطرده لها في الطريق ضمن ما جنت # (4) ستة # (5) ولو سكران اه لي ~~قرز يعني في الخطأ واما المغمى عليه فلا يلزمه على المختار قرز # (6) ان قلت ~~فهو غير عاقل فقد تقدم في النواقض وزوال العقل بأي وجه من نوم أو اغماء اه ~~مفتي فينظر # (7) غيره لا لو قتل نفسه فلا كفارة عليه ذكره في الانتصار عن ~~العترة وح قال في الحفيظ وش تجب من تركته اه ن # (8) كالأم إذا انقلبت على ~~ولدها في حال نومها فقتلته # (9) ولو عبدا # (*) فلو قتل السيدة عبده لزمته ~~الكفارة والفريقين خلاف ك اه نجري # (10) حربيا # (11) يعني فيه # (12) صوابه ~~نحو المعاهد ليدخل الرسول والمؤمن ونحوهما PageV04P428 اه وابل # (1) بل تلزم على ظاهر الاز # (2) قد ~~أغنى عن إخراجه قوله مسلما اه ح لي # (3) ووجهه أن الكفارة لا تجب الا في ~~النفس ولم تتحق الحياة في الجنين وعند ش تجب الكفارة فيه اه زهور # (4) لان ~~عليا عليلم أوجب فيه الكفارة إذا خرج حيا ثم مات اه بستان # (*) وقيل ع لا ~~تجب لأنه فاعل سببا وهو ظاهر الاز اه ن الا أن يكون فيه أثر الجناية وجبت ~~لأنه مباشر اه عامر وقد ينافي الشرح ان العرك مباشرة والمختار انه سبب اه ~~كواكب # (5) الا في قتل الوالد لولده كما تقدم أو قتل الترس حيث ترس به ~~الكفار فقتله المسلمون كما يأتي ولا يخرج من عموم العمد الا هاتان الصورتان ~~لا غير ذلك مما يسقط به القود مع العمد كقتل الكافر والعبد اه ح أثمار ~~وقرز # (6) لان دليلها في الخطأ ذكره في الأحكام اه ن # (7) فرع أما نخس ~~الدابة إذا ألقت الراكب أو نفحت الغير فقتلتهما فقيل لا كفارة عليه وقال في ~~الوافي والفقيه س بل تلزمه اه ن # (*) وأما ms2284 الشهود إذا رجعوا بعد القود أو ~~الرجم فالأقرب انها تلزمهم الكفارة لأنهم ملجئون ولذا يلزمهم القود إذا ~~اعترفوا بالعمد اه كواكب خلاف ما في الغيث فقال لا تجب عليهم ومثل ما في ~~كب عن ض عبد الله الدواري وهو المختار # (8) لا فرق قرز # (9) مفهوم هذا أن ذي ~~الرحم لا يجزي إذ من شرطه التحرير ولذلك عدل المؤلف إلى قوله تحرير رقبة ~~ولفظ البيان في الظهار مسألة وإذا اشترى من يعتق عليه كرحمه ولو أعتقه عن ~~كفارته عند شرائه لم يجزه اه من باب الظهار # (10) ولو سكرى لم تعص به وقرز # (11) الايمان يقتضي البلوغ والعقل لان الصغير والمجنون لا يسميان مؤمنين ~~اه كب # (12) وإنما لم يجز التكفير بها لعظم حرمة النفس بخلاف كفارة اليمين ~~والظهار # (13) وهو ظاهر الاز والعبرة بمذهب العبد في الفسق قرز # (14) وهو ما ~~زاد على نصف العشر وقيل هو ما ينقص القيمة الذي يرد به المبيع # (*) إذ لما ~~اشترط السلامة في الدين اشترط السلامة في PageV04P429 غيره اه ح فتح وزهور # (1) لا فرق قرز والعبرة ~~بالانتهاء # (2) لأنه السبب والموت شرط والحكم يتعلق بالسبب اه ن بخلاف ~~اليمين والحنث فهما سببان وقد يقال إن كان الثاني من جهة الله تعالى جاز ~~قبله وإن كان من جهة العبد لم يجز اه ح فتح # (3) في البريد ليشتريها أو في ~~ملكه ولو بعدت قرز # (*) في الناحية وهي مسافة القصر قرز وقيل ثلاث كما في ~~كفارة اليمين اه ح فتح وأثمار # (*) حد البعد عن المال ان يفرغ من الصوم قبل ~~وصوله إلى المال أو قبل وصول المال إليه كما تقدم في حاشية في الظهار اه ~~لمعة # (4) بالباء الموحدة من أسفل # (*) ويجوز التفريق للعذر لا للترخيص لقوله ~~تعالى ولا تبطلوا أعمالكم قرز # (*) فان تعذر فلا اطعام إذ لم فيها أي في ~~الآية اه بحر # (5) بل فيه خلاف عن البتي وأحد قولي ش اه بحر # (6) وظاهر قول ~~أهل الفرائض أن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية من غير تفصيل بين لزوم ~~الكفارة أم لا قرز ms2285 ولفظ ح بل وكذا من عليه كفارة في قتل الخطأ كالمباشرة ~~والذي في حكمها يرث من المال دون الدية # (7) مسألة من جنى على مؤرثه وسلم له ~~الأرش ثم مات المجني عليه فان مات لا من الجناية ورث الأرش وإن مات من ~~الجناية فإن كان الأرش باقيا بعينه لم يرث منه مطلقا وكذا إن كان باقيا في ~~ذمة الجاني وإن كان اشترى به شيئا قبل موته فقد صار من جملة ماله فيرث منه ~~الجاني في الخطأ لا في العمد اه ن # (*) واما فوائدها سل في بعض الحواشي يرث ~~منها قرز وفي حاشية عن البيان لا يرث اه من خط سيدي الحسين بن القاسم # (8) ~~يعني المملوك ذكرا أو أنثى قنا أو مدبرا أو أم ولد اه ح لي لفظا # (9) سواء ~~كان القاتلون أحرارا أو عبيدا كقيم المتلفات اه مي ولفظ البحر وإذا قتل ~~العبد عشرة أعبد الخ وعن عامر أحرارا وأما العبيد فظاهر كلام الهادي عليلم ~~أنه يسلم كل واحد قيمة وان عفا عن أحدهم لزم الآخرين ومثله عن الذماري انه ~~يجب على كل واحد قيمته ان عفا لأنها بدل على قتلهم ومثله للمفتي والهبل # (10) وحكم هذه القيمة حكم الدية في تخيير الجاني في تسليمها من أي الأنواع ~~ووجوب تسليمها في ثلاث سنين وكونها في الخطأ على العاقلة وان قلت القيمة ~~اه ح لي وقرز ولفظ البيان فرع PageV04P430 وكذلك قيمة العبد الخ # (*) يوم قتل في موضعه # (*) وفي الأنثى قيمتها ما لم تعد دية الأنثى اه كب # (1) في الجناية الواحدة ~~قرز # (2) لقول علي عليلم لا تبلغ دية العبد دية الحر اه تخريج معنى # (3) ~~حاضرة # (4) جائزة ومن جملتها العلم والكتابة اه ح لي # (5) بالفتح للفعل ~~وبالضم اسم للآلة اه شفاء # (6) ويتفقون أنه إذا جنى على العبد جنايات كثيرة ~~بحيث يكون أرشها أكثر من الدية أنه يجب الكل وفي أنه إذا أعتق أحد الشريكين ~~نصيبه ضمن نصيب شريكه بالغا ما بلغ وفي الأب إذا استولد أمة ابنه أن يضمن ~~قيمتها بالغة ما بلغت ذكره في ms2286 ح الإبانة اه ن لفظا وقيل لا تعدى دية الحر ~~وجد ذلك في حاشية في البحر مقررة وقيل ما لم تعد قيمة تلك الجناية دية مثل ~~ذلك العضو من الحر اه غاية # (*) قياسا على الأموال لان العبد مال والواجب ~~في الأموال القيمة بالغة ما بلغت # (7) وما كان في العبد حكومة نسبت من قيمته ~~كما في حكومة الحر اه ح لي لفظا مفصلا رأسه على بدنه كالحر ففي موضحة رأس ~~الحر نصف عشر ديته فيجب موضحة رأس العبد نصف عشر قيمته الخ اه ح لي من ~~الديات # (*) لأنه آدمي فأشبه الحر وينقص لأنه مال فاعتبر قيمته في حال ~~فاعتبر بالحالين باعتبار الشبهين # (8) يعني بحسب القيمة ما لم تعد دية الحر ~~ففي يد العبد أو عينه مثلا نصف قيمته إذا كانت قيمته قدر دية الحر فما دون ~~لا لو كانت قيمته أكثر من دية الحر فالواجب في يده ونحوها ما في يد الحر ~~ونحوها اه ح لفظا وقرز # (9) صوابه إذا لم يكن حرا # (10) ما لم يزد على الغرة # (11) صوابه قيمته في ذلك الوقت PageV04P431 # (1) ولعل الحرة إذا ألقت الجنين بسبب الجناية ~~عليها أو بافزاعه لها يجب لها حكومة لما اتفق معها من ألم الولادة وان ماتت ~~بها فالأقرب انها تجب ديتها على قول الهدوية لا على قول م بالله لان ~~الجناية هنا سبب الولادة والولادة سبب في موتها اه ن لفظا # (*) من قيمتها # (2) سيأتي في الفصل الثاني أنه يلزم في جنين الدابة نصف عشر قيمته كالعبد ~~سواء فجواب الامام غير مطابق فينظر # (3) والبهائم # (4) صوابه المضمون ليدخل ~~المرهون والعارية المضمنة # (5) ولو بصناعة غير جائزة وقيل ما لم تكن محظورة ~~بصناعة # (6) فلو كان الجاني غير الغاصب لزم الجاني قيمته ما لم تعد دية الحر ~~وعلى الغاصب ونحوه قرز # (7) لو زاد على دية الحر اه ح لي # (*) ظاهره ولو غير ~~مميز لان للعبد ذمة يتعلق بها الزائد بخلاف سائر الحيوانات المضمونة فان ~~غاصبها يضمن الجناية كلها إذا فرط في حفظها وهي عقور اه كب وان لم ms2287 يعلم ~~بكونها عقورا لتعديه اه والفرق أن للعبد ذمة يتعلق بها الضمان بخلاف ~~الحيوانات # (*) حيث جنى على المال لا على النفس فسيأتي # (8) فلو كانت جناية ~~العبد المغصوب على سيده أو عبد سيده ما لا يوجب القصاص أو كان على مال سيده ~~فإنه يسلم العبد لمالكه ويضمن الغاصب من الدية والأرش إلى قدر قيمة العبد ~~فلو مات العبد قبل تسليمه إلى مالكه ضمن الغاصب قيمة العبد بدلا عنه ويضمن ~~من الأرش أو الجناية إلى قدر القيمة اه كب وغيث # (*) فإن لم يقتص فلا ~~مطالبة له بالقيمة وفي بعض الحواشي أن له أخذه ويطالب الغاصب بالقيمة اه ~~هبل PageV04P432 # (1) يعني حصل منهما تفريط في حفظهما حتى جنيا ~~على الغير وهذا فيمن لا يعقل النفع والضر كالصغير غير المميز والمجنون لا ~~المميز فلا يضمن لعدم العادة بحفظ المميز والكبير أو تعديا في المدة أو في ~~الاستعمال اه ع علي بن زيد # (*) لعل ذلك أن خالف فيما أبيح إما في المدة أو ~~في العمل أو في الاستعمال لا في الحفظ لأنه لا يجب قرز وبهذا ينتفي الاشكال ~~على الاز وهذا هو الموافق للقواعد لما تقدم في البيان في الفرع الذي في ~~الرهن وفي الفرع الذي في القسمة حيث قتل أحد العبدين الآخر ولما سيأتي في ~~المسألة في البيان قبل الديات بصفح فاعرف ذلك اه سيدنا حسن # (2) مأكولة أو ~~غير مأكولة # (3) وكذا من أنزا بحيوان من دون اذن مالكه فإنه يلزمه ما نقص ~~بالانزا اه ح بهران # (4) مسألة من كسر أسنان بقرة فلم يمكنها تأكل العلف ~~حتى ماتت جوعا ضمنها كما لو ماتت بالجناية ذكره في شمس الشريعة عن تعليق ~~الإفادة وكذا إذا قطع لسانها اه ن وهل يكون للجاني أن يطلب مالكها بذبحها ~~ليسقط عنه القيمة ببيع لحمها أو له ذبحها إذا امتنع المالك من ذبحها سل ~~الأقرب أن له طلبه ان أمكن ويجبره الحاكم على ذلك والا كان له ذبحها ويضمن ~~زائد القيمة اه عامر وقيل إن كانت مما تؤكل وعلم صاحبها بالجناية فلم ms2288 ~~يذبحها وكان لها قيمة قبل الذبح لم يلزم الجاني الا الأرش اه عامر وهو ~~يقال لا حق له إذ لا يملك بالجناية ولا تعدي من المالك فله أن يمنع وان ~~تلفت لزمه القيمة وهو المختار قرز # (5) ومثل الدابة الطير والسفينة ونحوهما ~~من كل ما نقص قيمته بالجناية عليه اه تكميل لفظا # (*) خلاف ش فإنه يوجب ~~القيمة في ذنب حمار القاضي وكذا من له رياسة قال في حياة الحيوان والترمذي ~~يكون الحمار للقاضي وقيل للجاني # (*) فإن لم يكن لها قيمة بعد الجناية ضمن ~~قيمتها جميعا قرز # (*) فإن لم تنقص وجب ما تعطل من نفعها بذلك وما احتاجت ~~إليه من الدواء والمعالجة ذكره في الزيادات واختاره في الأثمار فإن لم يحتج ~~إلى شئ من ذلك فلا شئ عليه الا الاثم قرز # (6) ويضمن ما نقص من الام ~~بالولادة قرز # (7) فإذا كان الحبل له ولم يجد حبلا ملكا لمالك الدابة أو ~~مباحا فلا ضمان عليه والا ضمن كما قالوا ولا يفسد ان تمكن بدونه قرز # (*) PageV04P433 # (1) لا فرق # (2) أي مغلق # (*) تنبيه من فتح باب ~~انسان أو بستانه أو حرق فرجينه فدخلت الدواب فأفسدت الزرع فالحكم في الضمان ~~واحد فيعتبر الفور والتراخي وقال علي خليل لا ضمان على الفاتح في هذه ~~الصورة اه غيث يقال هو متعد في السبب وهو الفتح فينظر # (3) مطلقا سواء كانت ~~مربوطة أم لا # (4) كلما جرحه جبار # (5) لا السارق لأنه مباشر والفاتح فاعل ~~سبب اه ن # (6) أي خرجت ولو تراخى التلف ومثله في البيان ما لم تقف فان وقفت ~~عقيب الخروج فلا ضمان قرز # (*) فإن لم تتلف هذه الأشياء لزمه قيمة الحيلولة ~~لمالكها وفيه نظر لأنه ليس بغاصب # (7) واحده ما دامت في سيرها اه لي فان ~~وقفت فلا ضمان بعده قرز # (8) وشعورها اه دواري قرز # (9) فان فتح رجل وهيج ~~آخر فالضمان على المهيج إذ هو المباشر اه ن # (10) سواء تلفت على الفور أو ~~على التراخي # (11) فانكسرت # (12) وإنما فرق بينهما لان الحيوان له اختيار ~~فلذا قيل إنه واقف ولم يكن منه ذلك فورا ms2289 فقد ذهب تأثير فعل الأول وصار ~~التأثير للحيوان بخلاف الجماد اه ح فتح وقرز # (13) لكن في الذائب إذا كان ~~الزق ملقى فالضمان ظاهره وإن كان مستقيما فألقاه غير فاتحه فالضمان على ~~الملقي فان سقط من غير فعل أحد أو التبس بعد سقوطه فلا ضمان ذكره في البحر ~~اه ن والمذهب أنه يضمن الفاتح في الصورتين قرز # (14) لا بلهيبها ~~فيضمن PageV04P434 لأنه مباشر # (*) فإذا ذاب بفعل الغير كأن يفتح ~~الغير بابا لدخول الشمس أو يوقد تحته نارا فلا ضمان على فاتح الزق يعني حيث ~~كان ذلك الغير متعديا والا كان الضمان على الفاتح قرز # (1) ويجوز قصدها إلى ~~أوكارها في الحل والحرم اه بحر معنى # (2) وكذا الوزع يقتل أيضا فان هذه ~~الأشياء تقتل في الحل والحرم لقوله صلى الله عليه وآله من قتل الوزغة في ~~أول ضربة كتب له مائة حسنة وفي الثانية دون وفي الثالثة دون اه كب # (3) ~~الحدا على وزن الردى جمع ومفردها حدأة على وزن عنبة ذكره في النهاية اه ~~زهور # (4) أو يؤكل فقتله لا يباح # (5) وإذا قد صارت البهيمة عقورا بالنطح ~~مثلا صارت عقورا في كل ما وقع منها من ركضة ونطحة وغير ذلك لان حفظها قد ~~وجب عليه ذكر معنى ذلك في الغيث اه زهور وهو ظاهر الاز في قوله والعقور ~~مفرطا مطلقا اه ع سيدنا حسن # (6) يقال بما يملك الكلب العقور قلت بالتحري ~~أو بقبول هبته اه مفتي وقرز أو بقبضه أو ايناسه واطعامه اه مي وقرز اما ~~ملك فلا يتصور لنجاسته وإنما المراد يثبت فيه حق فقط والله أعلم قرز # (7) ~~سواء كان الضرر في الحال أو مخوفا في المستقبل اه ح لي لفظا ولفظ حاشية ~~تنبيه أما لو خشي من الصائل في المستقبل لا في الحال كما في الأسود ~~والانمار فقد أشار م بالله عليلم إلى أن له قتله أيضا وكذا عن ص بالله ~~والامام ى وقيل لا يجوز لجواز حصول الأمان منه قال م بالله الزيادات ويجوز ~~اتلاف دود القز إذا كان صاحبها يسرق لها ms2290 أوراق التوت ولا ضمان على المتلف ~~قال أبو مضر هي على ظاهرها وعن ض زيد المراد به بأمر الحاكم قال في الغيث ~~وفي قتلها نظر إذا لم تكن ضرارة اه قيل وعن ص بالله عليلم فيما كان لا ~~يندفع عن مضرة غيره الا بعقر زروعه وأشجاره وخراب أرضه جاز ذلك دفعا لضرورة ~~رواه الفقيه ف اه ن وقواه المفتي ومي # (8) ولو من مسلم حيث لا يندفع الا ~~بقتله ويجب في المدافعة تقديم الأخف فالأخف فيدفع أو لا بالصياح على الصائل ~~من بهيمة أو آدمي ولو بالاستغاثة بالغير وبالهرب إذا كان ينجيه قيل حتى إذا ~~صالت عليه بهيمة يمكنه النجاة بالهرب منها فقتلها ضمنها ونحو ذلك ثم يدافع ~~بالضرب باليد ثم بالسوط ثم بالعصا ثم بالسلام فان عدل إلى رتبة وهو يمكنه ~~الدفع بدونها ضمن حتى لو ضربه ضربة وهو صائل ثم ضربه أخرى وقد اندفع ~~فالثانية PageV04P435 مضمونة فان مات بهما فنصف الدية وان قطع يده ~~الثانية اقتص منه فإن كان يندفع بالعصا وليس عنده الا السيف فله الدفع به ~~لضرورة ولا ضمان فان التحم القتال بينهما سقط الترتيب بخروج الامر عن الضبط ~~ذكر معنى ذلك في الاسعاد وهو مستقيم على المذهب اه ح بهران بلفظه وقيل بل ~~له ذلك إذ ليس متعد بالقتل قلت وهو الأقرب اه بحر # (*) وكذا الفخاخ لنفخته ~~والعنكبوت لأنها شيطانية # (1) الا أن يكون حاملا اه من حياة الحيوان ويترك ~~لأيام اللبا ان وجد من يرضعها والا تركت إلى آخر مدة الرضاع قرز # (2) الا ~~النملة التي تحمل الطعام على سبيل الاستمرار فيجوز قتلها إذا كان مما لا ~~يتسامح بمثله قرز وتحريقها إذا لم يمكن الا بذلك اه ع مي قرز # (3) على ~~الأحرار وقيل لا فرق قرز # (4) أو نحو المالك # (5) فزع فلو طلب سيده تسليمه ~~فامتنع المجني عليه من قبوله فلا شئ على سيده فإذا أعتقه أو باعه بعد ذلك ~~لم يلزم الا قدر قيمته والباقي على العبد اه ن لفظا # (6) ولو كان المجني ~~عليه كافرا اه ح ms2291 لي لفظا ويؤمر ببيعه روي عن الامام عز الدين # (7) في النفس ~~أو فيما دونها اه ح لي لفظا # (8) في النفس فقط اه تذكرة لا في الأطراف ~~فليس له الا أخذ الأطراف أو يعفو وظاهر الكتاب الاطلاق من غير فرق بين ~~النفس والأطراف وينظر لو كان المجني عليه كافرا وعن مي حيث يجوز التملك لا ~~كذمي الا عند من أجاز التملك # (9) ثلاثة # (10) بعد أن دخل في ملكه لا بمجرد ~~وجوب القصاص اه كب بتمليك من السيد بل لا فرق قرز # (11) يعني عفى عن السيد ~~عن جناية عبده فيقول عفوت عنك عن جناية عبدك # (12) ومن ذلك أنهم لا يملكونه ~~بنفس الجناية فلو أنه جنى جناية أخرى قبل أخذهم له لم يلزمهم جنايته قرز # (13) يعني حيث عفا عن القود والدية لا عن القود فيسلمه للعافي أن لم يفده ~~ويقول للذي لم يعف اتبع العبد اه ح أثمار فان سلمه للذي PageV04P436 لم يعف كان اختيارا منه للأرش فيلزمه بالغا ما ~~بلغ اه عامر # (1) أما إذا كان البعض عمدا والبعض خطأ سلمه سيده لأولياء ~~الخطأ ثم يقاد بالعمد فان قتله ولي العمد قبل تسليمه لولي الخطأ أثم ولا شئ ~~عليه ولا على سيد العبد وكذا حيث الكل عمدا وقتله بعضهم فلو سلمه سيده ~~لبعضهم هل يضمنه للباقين كما لو أعتقه لا يبعد ذلك اه ن بلفظه مع التلف ~~قرز # (2) فان قيل لم لا يسلم إليه الجميع والجواب أن الدية كلها متعلقة ~~بالرقبة فإذا أسقط أحدهم بعضها بقي البعض الآخر متعلق بنصف الرقبة وكذلك ~~الكلام لو أتلف مالا مشتركا بين اثنين اه تعليق لمع # (3) وأما الممثول به ~~فان دين الجناية يكون في ذمته متى عتق ولا شئ على سيده اه ن من باب ~~المأذون وقيل يجب عليه اعتاقه ويسلم القيمة فان أعسر سعى العبد كأم الولد ~~اه مي وقرز # (4) وحيث يجب القصاص يقتص منه ولو كان المجني عليه قنا اه كب # (5) لان تدبيره واستيلادها يجري مجرى اعتاقهما بعد الجناية جاهلا اه نجري # (*) لأنه لما استهلكها بالاستيلاد ms2292 تحول غرمها إلى ذمته لتعذر استيفائه من ~~الرقبة اه بحر # (6) ولا يسقط ما لزم السيد بموتهما وكذا لو مات السيد فيكون ~~في تركته وقرز # (7) يوم الجناية على صفته قرز # (*) فإن كان ما جناه المدبر ~~وأم الولد أحدهما عمدا والآخر خطأ قتل بالعمد وسلم السيد ديته لصاحب الخطأ ~~إلى قدر قيمته اه كب معنى # (8) هذا كلام الاز والمختار انه في ذمته كأم ~~الولد ذكره في البيان قرز # (9) أو فسق العبد # (10) أو يسلم بجنايته اه تذكرة # (*) فرع فلو مات سيده معسرا ففيه وجهان أحدهما يسلم المدبر بجناياته ~~والثاني وهو الصحيح أنه يعتق المدبر ويسعى في الديون ذكره في البحر ولعل ~~المراد انها تكون الدية في ذمته يسلم ما قدر عليه لا انه تلزمه السعاية ~~والتكسب كما في الحر اه ن بلفظه هذا في الزائد على قيمته واما قدر قيمته ~~فهي لازمة له من قبل موت سيده فيسعى فيها قرز # (11) وبنى عليه في البحر ~~وقواه عامر وحثيث ومي والجربي وفي الزهور والهداية والدواري والبيان لأنه ~~وقت الاستحقاق # (12) جميعه PageV04P437 # (*) تنبيه واما لو حصلت الجناية على الآخر وقد ~~سلم نصف الدية انفرد الأول بذلك ويشتركان في النصف الآخر اه غيث # (1) قياس ~~ما تقدم انه في رقبة المدبر فينظر اه غشم # (2) وقيل س لا تلزمه الا القيمة ~~الأولى للكل اه ن بلفظه # (3) ولو بعد الالتزام من السيد للأرش وقرز لان ~~العبد كالمضمون عنه إذا أبرئ برئ السيد # (4) الا في جناية أم الولد ومدبر ~~المؤسر فإذا أبرئ السيد وحده من قدر اللازم له برئا لان أصل الوجوب عليه ~~اه ح لي لفظا # (5) إذا كان قبل التزام السيد بالأرش وإن كان بعد التزامه ~~برئ وحده ولم يبر العبد بل يكون للمجني عليه مطالبته متى عتق لأنه لا يبرأ ~~بالتزام السيد بالأرش حتى يسلمه اه كب وقرز أما إذا قد أبرئ السيد بعدم ~~الالتزام فالقياس أنه قد برئ العبد فلا يطالب بشئ بعد العتق لأنه قد سقط ~~الأرش بالالتزام # (6) ولو لم يؤد شيئا اه ح لي لفظا قرز # (*) ينظر ms2293 لو اقتص ~~من المكاتب ثم رجع في الرق قيل لعله يستحق سيده القيمة ويسلم الأرش للمقتص ~~منه وقيل لا شئ لان العبرة بحال الفعل # (*) ومن عتق بعضه وبعضه موقوف اه ح ~~لي لفظا # (7) ولو خلف الوفاء اه كب # (8) فإن لم يكن له كسب بيع لها وقيل ~~تبقى في ذمته # (*) بالغا ما بلغ اه بحر وفي الحفيظ إلى قدر قيمته # (9) ~~الأولى ان يقدم دين الجناية لأنه مطالب بها في كل وقت اه ح لي ورياض # (10) ~~الاستقرار دين الجناية وكذا سائر الديون أقدم من دين الكتابة قرز # (11) ~~ظاهره ان مجرد الاعسار كاف في بطلان الكتابة وقيل بعد الفسخ بعد امهاله ~~كالشفعة # (12) أو سلم بدين الجناية اه ح لي PageV04P438 # (1) قال في شرح النجري فلو كان وقفا على مسجد ~~هل لوليه التخيير قال الظاهر أنه ليس له ذلك إذ لا تشفي لجماد قال ولم يذكر ~~الامام ذلك ولعله يأتي فيمن قتل ولا وارث له وقد صحح قم أن للامام أن يقتص ~~اه ح فتح # (2) بالغا ما بلغ اه ن لأنه لا ذمة له مع وقفه وقيل إلى قدر ~~قيمته # (*) فإن لم يكن له كسب سل في ذمته وقيل في بيت المال وقيل في رقبته # (*) الحاصل بعد الجناية وقيل ولو من كسبه المتقدم # (3) وإذا قتل العبد عشرة ~~أعبد خير مالكه بين قتل العشرة جميعهم أو استرقاقهم وان عفا فله قيمة العبد ~~فقط على المالكين ان تعددوا أو من المالك لهم ذكره في البحر # (4) ويقتل ~~العبد بالأمة ولا مزيد اجماعا والأمة بالعبد وان اختلفت قيمتهما اه وابل ~~ولفظ ن مسألة ويقتل العبد بالعبد وبالأمة الخ # (5) والقصاص إلى سيده والعفو ~~إليه قرز # (6) يعني إذا تفاضلا في القيمة # (7) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين ~~من سرق مال سيده ويجب في مثله القطع فإنه لا قطع عليه الجواب انه يقتص منه ~~هنا للآية قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فلا قطع عليه بمال ~~سيده لقوله صلى الله عليه وآله مالك سرق مالك اه ايضاح # (8) والمراد أصل ms2294 من ~~النسب في غير الزنى بفرع وهذه زيادة ايضاح لئلا يتوهم اختصاص العبد بحكم ~~آخر اه ح لي لفظا # (9) وكذلك الأطراف قرز # (10) بكسر الدال اه قاموس # (11) ~~ظاهره ولو مكاتبا فيهدر وقيل يهدر بقدر ما بقي منه عبد فقط وقيل يبقى ~~موقوفا على رقه أو عتقه ومعناه في ح لي # (12) وعبديهما # (*) وليس هو في يد ~~الغاصب بل هو في يد المالك والا ضمنه الغاصب كما تقدم اه كب معنى # (13) ~~وكذا الدية حيث لم تقصد بنفسها فيضمن المسبب لها حيث وجد لها مخرجا والا ~~فقد تقدمت على قوله لم تمنع المعتاد # (*) ومن زاحم بهيمة في طريق فمزقت ثوبه ~~فلا ضمان الا PageV04P439 أن يكون غافلا ولم ينبهه سائقها ضمن لتفريطه ~~اه بحر بلفظه وقرز # (*) مسألة من أرسل بقرته فنطحت بقرة غيره أو حماره فإن ~~كان من فورها ضمن مطلقا وإن كان بعد تراخيها لم يضمن الا أن تكون معروفة ~~بالنطح أو كان خروجها بالليل مع تفريطه في حفظها وكذا إذا سيبها في المرعى ~~وهي عقور ضمن ما جنت الا أن يعقلها فلو نقضت عقالها ثم جنت لم يضمن الا أن ~~يعلم بنقضها وكذا إذا غلق عليها ثم خرجت ولم يعلم فلا ضمان عليه اه ن ~~بلفظه # (*) وسواء كان المرسل لها مالكها أو غيره اه ن بلفظه # (*) وهل يأتي ~~في مطلق السفينة عن الرباط مثل هذا أم هذا يختص بالبهائم لان لها اختيارا ~~بل لا فرق وقد ذكره في الفتح اه ح لي لفظا وعبارة الفتح وعلى مطلق سفينة ~~ومنجنيق ما جنت وكذا مطلق البهيمة والطير اه بلفظه ما جنيا حيث كانت ~~الجناية منهما فورا لا متراخيا لان الفعل لهما حينئذ وقد صار مستأنفا اه ح ~~فتح بلفظه # (*) وكذا مطلق الماء ومطلق المنجنيق والسفينة والطير والقردة ~~والسبع ان زاد على المعتاد وقيل لا فرق لأنه أثر فعله هنا # (*) نعم والمراد ~~هنا ضمان ما جنى المطلق والمراد فيما مضى جناية البهيمة المطلقة نفسها وان ~~اتفقا في اعتبار ما اعتبر من الفور والتراخي فافهم اه ح ms2295 فتح في قوله ~~وإزالة مانعها من الذهاب أو البيع # (*) مسألة ومن طرد دابة من زرعه فأفسدت ~~زرع غيره لم يضمن الا أن يكون متصلا بزرعه محيطا به اه بحر لفظا ما لم ~~يتراخى عقيب الاخراج يقال هي معه أمانة كما تقدم في الغصب الا أن يجري عرف ~~بالتسبيب بعد الاخراج قرز # (1) والمراد في الفور هو الذي لم يتخلل فيه وقوف ~~والتراخي عكسه اه ح فتح الا أن يكون عقورا ضمن ولو تراخت اه بحر معنى ~~وقرز # (2) وقد تقدم في جنايات طرد البهيمة ما يخالف هذا فينظر إذ ما لزم هنا ~~لزم هناك بطريق الأولى اه مفتي # (3) لأنه أثر فعله اه ن # (4) والوجه في ذلك ~~أنه صلى الله عليه وآله حكم على أهل البهائم يحفظونها ليلا وعلى أهل ~~الزرائع يحفظونها نهارا اه زهور قال في الانتصار وهذا بناء على الأغلب أن ~~الدواب تحفظ بالليل وترسل بالنهار فلو جرت العادة بخلاف ذلك في بعض البلاد ~~انعكس الحكم اه ن وكذا إذا جرى عرف بحفظها ليلا ونهارا اه ولا شئ إذا جرت ~~العادة بعدم الحفظ وكذا الهرة المملوكة إذا جنت على الطعام اه وابل وقرز # (5) فان جنى في النهار ضمنت جنايته ولو غير عقور PageV04P440 حيث لا يعتاد ارساله في النهار اه ح لي لفظا ~~وقرز # (1) واللحم في الهرة اه ديباج # (2) يعني في عدم تسميتها وأما الضمان ~~فيجب اه لعله حيث جرى عرف بحفظها # (3) في غير الكلب فأما هو فلا يضمن ما ~~جناه ليلا اه عامر وقرز فان صح ذلك فما الفرق بين عقور وعقور لعله يقال إن ~~الفرق فعل علي عليلم ذكره في الغيث (مسألة) وكان أمير المؤمنين علي عليلم ~~يضمن صاحب الكلب ما عقر بالنهار دون الليل قيل ووجهه انه محتاج إلى ارساله ~~بالليل للحفظ وليس محتاج إليه بالنهار قيل س ولو عقر بالليل في الطريق ~~ونحوها فلا ضمان اه ن # (4) وكان المالك عالما بأنها فيه اه ن وقرز # (5) لان ~~المالك غار له بالدخول إذا لم يخبره المالك قيل ف والمراد إذا ms2296 كان المالك ~~عالما بأن الكلب عقور ومثل معناه في البيان # (6) لفظا أو عرفا اه وقيل لا ~~لعرف اه مي قرز # (*) أو أذن الشرع قرز # (*) ولعله إذا عرف رضاه يكون ~~كالمأذون فيضمن وذلك كطالب اللقمة وكذا إذا دخل للنهي عن المنكر أو للامر ~~بالمعروف أو باذن الشرع أو لمثل ما جرى به العرف بين أهل القرية ان الصبيان ~~يدخلون بيوت بعضهم بعضا لقضاء الأغراض من بعضهم بعضا فيضمن اه عامر وقيل ~~فيه نظر إذ لا يبعد الغرق بأن الاذن التزام الحفظ وإباحة للدخول وغيره أباح ~~الدخول ولم يلتزمه فكأنه لم يأذن بالدخول الا لمن حفظ نفسه أو شرط برأته ~~اه تهامي وقد ذكر قريبا من هذا في الوابل قرز # (7) يقال وان لم يكن متعديا ~~كالصبي والمجنون فلا يضمنه قرز # (8) وكذا لو كانت الجناية بسبب من المجني ~~عليه كأن يحل رباط العقور أو يقرب منه أو نحو ذلك فإنه لا ضمان اه وابل ~~بلفظه # (9) وعلم المالك اه كب لا الغاصب فلا يعتبر علمه لتعديه اه ن معنى # (10) هذا في غير الكلب وأما الكلب فلا يكون عقورا الا حيث لا ترده الحجر ~~والعصا أو يكون ختولا اه عامر # (11) فيضمن الثانية اه بحر قرز # (12) قلنا ~~عرف عدوه بمرتين # (13) رواه في الموطأ أو النسائي اه ح بهران PageV04P441 # (1) إناثا فقط اه كب # (2) ذات أربعة أعوام # (3) ~~ذات ثلاثة أعوام # (4) ذات حولين # (5) ذات حول # (6) يعني ذكورا وعندنا إناثا # (7) مساغة للضرورة # (8) فيشارك في هذه الأربع في كل واحدة ربعها يكون شريكا ~~فيه # (9) الا في السمحاق # (10) ولو جاموس اه ح لي لفظا # (11) والمعز والضأن ~~سوى # (12) سنة # (13) سنتين # (14) أربع سنين # (15) ستة سنين # (16) ويجزي الذكر ~~قرز # (17) والثني من المعز قرز # (*) فرع قال في البحر ويؤخذ من المتوسط مما ~~لا عيب فيه ولا مرض ولا هزال فاحش كما في الزكاة اه ن بلفظه ينقص القيمة ~~لا كعيوب الضحايا # (18) قال في الأثمار وهي كالأضحية غالبا قال في شرحه ~~يحترز من أنه هنا يجزي الصغرى لا في الأضحية وانه هنا لا يجزي الذكر وأن ~~العيب ms2297 الذي لا ينقص القيمة يجزي كالشرقا والمثقوبة ونحوهما ان لم تنقص ~~القيمة يعني التبايع التي لها سنة # (*) وتكون إناثا ولا تجزي الذكرة عن ~~الأنثى يعني في البقر لا في الغنم فيجزي الذكور قرز # (19) ولو من ردئ الجنس ~~ذكره في البحر اه ن # (20) خالصه # (21) وكذا العاقلة # (*) فان اختار الجاني ~~أحدها ثم سلم البعض وتعذر الباقي فإنه يخير في الباقي من أي الأنواع القياس ~~انه يبقى في ذمته ويسلم من أي النقدين # (*) أو وارثه فان اختلفوا سل قيل ~~العبرة بالسابق فان اتفقوا في حالة واحدة بطل التعيين وقيل إنه يكون بنظر ~~الحاكم مع الشجار وقيل يلزم كل واحد ما اختار وفي البيان في العتق لا يصح ~~التعيين الا ما تراضوا به الكل # (*) قيل ف ويسلم الدية من صنف واحد لا من ~~صنفين PageV04P442 وإذا اختار أحد الأصناف كان له الرجوع # (1) ما ~~لم يسلم فإن كان قد قبض البعض وفي الجنس الذي اختاره أولا لأنه حق لآدمي ~~بخلاف الكفارة فله أن ينتقل # (2) إلى الثاني اه عامر وقرز # (2) في كفارة ~~اليمين فقط # (1) وقيل ف ليس له الرجوع بعد الاختيار ومثله عن الذماري # (*) ~~قيل ف وهذا الخيار فيما ورد فيه أرش مقدر كالموضحة وما فوقها لا الحكومة ~~فيكون من أحد النقدين قرز ولفظ حاشية وأرش ما دون السمحاق من النقدين ولا ~~خيار للجاني في غير النقدين اه مفتي وهبل # (1) لعله جعل الذهب والفضة صنفا ~~واحدا # (2) مع التراضي # (3) يعني صنفا سادسا اه ن بل خامسا # (4) قيمة كل ثوب ~~عشرون درهما يأتي ثمانية آلاف درهم # (5) قال في البحر عن القسم وأحمد بن ~~عيسى عليلم إذا وجبت الدية على مسلم لذمي فاستيفاؤها إلى الامام لئلا يكون ~~للكافرين على المؤمنين سبيلا اه ن والمذهب ان الاستيفاء إلى ولي المجني ~~عليه كالدين # (6) يعني من أهل الذمة أو من أهل دار الحرب إذا آمناهم اه ~~زهور # (*) وذلك كالرسول منهم إلينا لعله حيث عقد بيننا وبينهم عهد اه ح لي ~~وتكون للورثة إن كانوا داخلين في العهد والا كانت لبيت مال المسلمين قرز ms2298 # (*) غالبا اه أثمار احتراز من أطفال الحربيين وفان ومتخل فان قتلهم محرم ~~ولا تجب فيهم الدية بل يجوز لنا سبيهم فأشبه ذلك لو قتل الانسان مملوكه اه ~~وابل # (7) مسألة ويمتحن مدعي ذهاب السمع ونقصانه عند غفلاته وكذا مدعي الشم ~~بالروائح الكريهة والطيبة على غفلته ويعمل بمقتضى القرينة اه بحر بلفظه ~~وقد روي عن حماد بن أبي حنيفة ان رجلا جنى على امرأة فادعت عنده انه ذهب ~~سمعها فتشاغل عنها بالنظر إلى غيرها ثم التفت إليها وهي لا تعلم فقال يا ~~هذه غطي عورتك فجمعت فخذيها فعلم أنها كاذبة في دعواها وأما النظر فيتوصل ~~إلى معرفته بأن يطرح بين يديه حية فان نفر منها علم كذبه وان لم ينفر علم ~~صحة دعواه وفي الكلام يشتغل عنه ويدعي فان تكلم دل على بطلان دعواه وفي كب ~~لا يقبل قوله بل لا بد من المصادقة من الجاني أو نكوله أو رده اليمين أو ~~حكم بالبينة على اقراره قرز # (8) يعني إذا ذهبت حواسه كلها وهي خمس الحلاوة ~~والمرارة والعذوبة والملوحة والحرافة وما في معناها # (9) فان ذهب بعض هذه ~~الخمس وجب فيه حصته وان ذهب بعض الادراك بها الكل وجب فيه حكومة وكذلك في ~~سائر الأعضاء لكل عضو بطل نفعه بجناية الغير وجبت ديته وان بطل بعض نفعه ~~ففيه حكومة PageV04P443 والمراد بذلك حيث ثبت بالبينة أو الحكم أو ~~مصادقة الجاني أو بنكوله أو برده اليمين اه كب لفظا على اقرار الجاني قرز # (9) الحموظة اه ن معنى # (1) فان ذهب اللمس من أحد الأعضاء لزمه دية ذلك ~~العضو اه عامر والقياس حكومة قرز # (2) وهل يلزم أرش الجناية مع دية ما ذهب ~~مع المعاني بسببها أم لا في ذلك احتمالان الأصح انه يلزم إذا اختلف المحل ~~كالاذن وان اتفق المحل كقطع اللسان والذكر لم يلزم الا دية ذلك العضو اه ن # (*) والأقرب أن الدية بحسب ذهاب العلوم العشرة إن كلا فكل وان نصفا فنصف ~~كما ذكر في دية الكلام بعدد الحروف # (3) وفي بعضه بحصته وينسب من الحروف ~~الثمانية ms2299 والعشرين ويجب تعدد المنقطع من ذلك اه كب قال في البحر وفيه نظر ~~لعل وجه النظر ان حروف الحلق ليس مدارها على اللسان لان حروف الحلق ستة ~~العين والغين والحاء والخاء والهمزة والهاء وكذلك حروف الشفة وهي الباء ~~والميم والواو والفاء # (4) وفي سلس الريق وجفافه تجب حكومة وكذا جفاف العرق ~~وكذا سلس الريح قال المفتي وتكون مقاربة لدية اللسان # (*) ولو قبل ثبوته ~~وقيل بعد ثبوته # (*) أو ذهاب لذة الجماع لان الأصل الصحة ولا فرق بين الذكر ~~والأنثى قرز # (5) وفي الوترة ثلث الدية وهي الحاجز بين المنخرين وهي بالتاء ~~المعجمة باثنتين من أعلا وبالراء وهي بفتح الواو والتاء والراء وقد يقال ~~لها الوتيرة اه شفاء # (6) وفي لسان الأخرس حكومة النخعي بل دية قلنا كاليد ~~الشلاء اه بحر وسيأتي أن الجناية على العنق إذا أذهب المضغ من اللسان فدية ~~فما الفرق الا أن نفرض أنه لم يبق في لسان الأخرس مضع استقام الكلام # (7) ~~الأخشم الذي لا يشم رائحة وذلك لان الشم ليس نقصا في الانف وإنما هو في ~~الدماغ اه ان بخلاف العين القائمة فان الضوء حادث فيها بخلاف الانف والاذن ~~في الأصم فتجب الدية لكثرة الجمال ولاختلاف المحل وقرز # (8) وهو ظاهر الاز # (9) قلت المارن وحده لا يسمى أنفا اه بحر # (10) وان خالف الاز # (*) بل حكومة ~~فقط وتكون بالمساحة اه بحر # (11) ينظر PageV04P444 كم حد اللسان # (1) مسألة وفي اسكتي فرج المرأة ~~الدية كالأذنين وهما اللحمتان المحيطتان بالفرج كإحاطة الشفتين بالفم وفي ~~إحداهما النصف لذهاب الجمال والمنفعة وهي لذة الجماع وفي الشفرتين وهما ~~حاشيتا الفرج الملتصقتان بالإسكتين حكومة إذا انفرد فإذا اتصلا بالإسكتين ~~دخلت حكومتهما في دية الإسكتين وفي العانة حكومة للجمال ان أراد حكمها حكم ~~سائر البدن دامية أو باضعة أو متلاحمة فلا معنى للتعليل بالجمال وان أراد ~~خلاف ذلك فينظر ما هو الا أن يقال يزاد في حكومتها على نظيرها من سائر ~~البدن لذلك استقام الكلام اه املاء (فرع) ولا فرق بين اسكتي الصغيرة ~~والكبيرة والرتقاء والقرناء والعفلاء كالشفتين اه بحر بلفظه ms2300 # (*) أراد ~~عليلم هنا العضوين الأخوين كاليدين ونحوهما ويسمى المجموع زوجا كما هو ~~العرف والا فالزوج في التحقيق اسم للعضو الواحد فالعين الواحدة تسمى زوجا ~~ونحو ذلك اه ح لي لفظا # (2) الداخلتان لا الجلدة الظاهرة التي يثبت فيها ~~الشعر فحكومة # (3) هنا لا في الوضوء وفي حاشية يؤخذ من هذا أنه يجب غسلهما # (4) قيل إن بقي له تقع ولو مجرد الايلاج والا لزم ديتان وفيه من بعد ذلك ~~حكومة ذكره المفتي وقرز وقرره مي والهبل # (5) فان سل البيضتين وقطع الذكر ثم ~~قطع الأنثيين لزم ثلاث ديات قرز PageV04P445 # (1) في الصورتين جميعا حيث كان بضربة واحدة ~~وحيث قدم الذكر ثم قطع الآخرين # (2) ولسان الأخرس قرز # (3) بل دية اه ن كأنف ~~الخشم لان الحاسة في غيرها اه ع # (4) إذا قطعت من الكف فان زاد وجب في ~~الزائد اه ن # (5) وان قطع بعضها بقي حصته من الدية اه ن # (6) وفي اللحيين ~~دية وفي أحدهما النصف وفي دخول الأسنان في ديتها وجهان أصحهما لا تدخل إذ ~~الأسنان عضو مستقل ومنفعته مخالفة وفي خرقهما أو كسرهما حكومة اه بحر ~~وبيان والمختار خلاف هذا بل إن كسرت أو هشمت أو وضحت فيحسبه لان لكل دية ~~مشروعة اه مفتي # (7) وحدهما من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض ~~الوجه اه بحر # (8) في المرأة وأما الرجل فلا خلاف أن فيهما حكومة # (9) وهما ~~من أسفل جفن العينين إلى الشدقين ومن منخر الانف إلى تحت شحمة الأذن اه ~~بحر يعني أزيلتا أي الجلدتين والعظم باق فتصدق عليه الحكومة # (10) بحسبها من ~~دامية أو باضعة أو متلاحمة ولفظ الصعيتري قوله وفي الوجنتين يعني حكومة ~~وفيما يأتي من تقدير صاحب شمس الشريعة في المتلاحمة اه بلفظه # (11) قال في ~~النهاية الترقوة العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق وهما ثغرتان من ~~الجانبين جمع على تراقي اه من هامش التكميل # (*) يعني إذا كسرتا وقيل ~~أزالتهما وهما العظمان المتصلان إلى الكتف فيهما حكومة وفي فك الورك حكومة ~~ذكره في البحر يعني إذا أزيلتا يعني الجلدتين والعظم باق وقرز # (12) وكذا ~~الأليتين ms2301 حكومة خلاف الامام ي اه عامر وفي البحر عن الامام ي فيهما الدية ~~ويجب القصاص فيهما وقال المفتي عليلم زوج في البدن بطل نفعه بالكلية فتجب ~~الدية وهو في الشفاء عن علي عليلم وقرز # (13) ولا يقال قد فهم النصف من قوله ~~وفي كل زوج في البدن لان ترك ذلك يوهم أنه يجب التفاضل كما ذكر في المنتخب ~~وزيد بن ثابت في الشفاء فكان في ذكره تصريحا كما ترى اه وابل # (14) ورجع ~~عنه يعني جعل فيها نصف وسدس # (15) ولو من أعمى لذهاب جماله # (*) وتدخل ~~الأهداب ذكره PageV04P446 الفقيه ح اه ن # (1) مسألة وفي قلع السن العليل ~~وجهان الامام ي تجب ديتها الذهاب جمالها ورجح الإمام عليلم وجوب حكومة إذا ~~كثر ضعفها اه ن # (*) مسألة ومن قلعت سنه فاقتص بها ثم نبتت سنه فعليه دية ~~السن الذي قلع وله حكومة في سنه ذكره في البحر في باب الديات وذكر في البحر ~~في قصاص السن إذا ذهب ثم عاد سن المقتص وجهان أصحهما لا شئ عليه لان عوده ~~موهبة اه # (2) فان عادت فحكومة # (3) المذهب أنها تجب ديتها اه مفتي # (4) وفي ~~قلعه من طرف اللحم دية وان بقي سنخه إذ قد ذهبت منفعته وجماله ثم في سنخه ~~حكومة ان قلع اه بحر والسنخ الحراب فان أزاله مع الظاهر تبعت حكومته دية ~~الظاهر كالكف تتبع دية الأصابع اه كب # (5) وكذا في التذكرة والقاموس ومهذب ~~ش # (6) بناء على الأغلب فان زيد فحكومة وان نقص فبحسبه اه كب قرز # (7) جمع ~~رباعية كثمانية وهي التي بين اللثة والناب ويقال للذي يليها رباع كثمان اه ~~قاموس # (*) وربما سلب الأنياب والرباعيات في بعض الناس كالقاسم عليلم فإنه ~~كان مسلوب الرباعيات كما جاء في الحديث النبوي في صفته عليلم اه ح هداية # (8) وهي آخر ما تنبت لأنها إنما تنبت عند استكمال العقل اه ح فتح # (9) فان ~~أشل أصبعا فديتها إذا بطلت منفعتها قلت وفيه نظر اه بحر إذ الجمال باق ~~فتجب حكومة والمختار الأول # (10) من اليدين والرجلين # (*) وخنصر الرجل # (11) ~~فان طعنه في ms2302 بطنه حتى خرجت من ظهره فجائفتان وعن ض عامر جائفة واختار الأول ~~في البحر وصدره للمذهب # (*) وحاصله إنما كان له جوف في سائر الأعضاء فلا ~~يخلو اما أن PageV04P447 يكون عظما كالساعد وخرقة من الجانبين فمنقلتين ~~وان لم يكن عظما كالذكر وخرقه من الجانبين فأربع بواضع وان لم يكن جوفا ~~كالاذن وخرقها من الجانبين فباضعتان وهذا مبني على أن الجوف من ثغرة النحر ~~إلى المثانة وهو الصحيح وقرز ومثل معناه في البحر # (1) ولو بإبرة اه ح لي ~~قرز # (2) وينظر في المنشقة والمزيلة من غير نقل اه مفتي الظاهر أن في ~~المنشقة من دون هشم فوق أرش الموضحة ودون أرش الهاشمة ما رآه الحاكم وينظر ~~في تفسير المزيلة من غير نقل اه سيدنا علي # (3) أو عدلها اه ن # (4) والمراد ~~مع الانفصال ولو من أحد الجوانب لتخرج الهاشمة هذا الذي ينبغي اه املاء مي ~~وقرز # (5) بياض ففيها نصف ما يجب فيه قرز # (6) فان هشم من دون جرح فوجهان ~~أصحهما يلزم أرش الهاشمة إذ قد حصلت وقيل بل حكومة لترتبها على الموضحة ولم ~~تحصل قلنا لا نسلم وفي شجة بعضها موضحة وبعضها هاشمة وبعضها متلاحمة عشر من ~~الإبل إذ لو هشم الجميع لم يجب الا ذلك قرز # (7) وحكومة في الشعر اه ن ~~والمذهب انها لا تجب حكومة حيث كان بفعل واحد # (*) أي عظم الرأس # (9) أو عد ~~لها اه ن # (*) فرع فمن أوضح موضعا ثم هشمه آخر ثم نقله آخر فعلى الموضح خمس ~~وعلى الهاشم خمس إذ سبقه غيره بالايضاح فسقط النصف وعلى المنقل خمس إذ قد ~~سبقه اثنان فلزمه ثلاث قلت بناء على الترتيب وهو غير مسلم فالأقرب استيفاء ~~أروشها اه بحر بلفظه # (10) والمراد بهذه الجنايات إذا كانت في الرأس فيجب ~~الأرش المذكور فإن كان من غيره في الجسد فحكومة وإن كان دون هذه الجنايات ~~المذكورة فنصف عشر حكومة بل نصف ما في الرأس وقرز # (11) أو عمدا وعفا عنه # (12) وهذا حكم عام في الجنايات فلذا حسن تأخيره بعدها اه تعليق # (*) ومن ~~جنى على غيره ms2303 جنايات متعددة ثم قتله فإن كان القتل متصلا بالجنايات لم يجب ~~الا دية وإن كان في وقت آخر وجبت الدية والأرش ذكره الفقيه ف على أصول ~~المذهب اه ن # (*) قال في الأثمار غالبا احترازا من بعض صور المفهوم فان ~~الدية تعدد في الميت نحو أن يكون زوال تلك الأشياء بجنايات منفصلات نحو أن ~~تزيل أنفه ثم تزيل عينيه ثم تزيل شفتيه ونحو ذلك فيموت فان الدية تعدد كما ~~لو لم يمت اه يقال إن كان لا يموت الا بمجموعها فدية واحدة فقط PageV04P448 وإن كان كل واحدة قاتلة بالمباشرة فكذلك إذ ~~الجنايات الآخرة وقعت وقد صار في حكم الميت وإن كان ما قبل الآخرة لا تقتل ~~أو تقتل بالسراية والآخرة بالمباشرة أو بالسراية في وقت أقرب من وقت تقتل ~~فيه ما قبلها ففي الآخرة الدية وما قبلها أرشها اه مي وقرز # (1) وهما ~~باغيان اه زهور فلو كان أحدهما باغيا هدر أما حيث هما باغيان وكان كل واحد ~~لا يندفع عن الآخر الا بما وقع فيه من الجنايات هل يهدر لعله كذلك اه مي # (2) أو ضربه قرز # (3) والمسألة مبنية أن الضربات متقدمة على القتل أو حصل ~~الضرب والقتل في وقت واحد إذ لو تأخرت الضربات لم يلزم المقتول شئ لأنه ~~مستحق لدمه ولكن لورثته أن يقتلوه ولا حكم لفعل مؤرثهم اه ان لأنه كالمورد ~~اه ع مي # (4) فإن لم يكن له فلا شئ عليهم ولا على غيرهم لأنه عمد ولو قتلوا ~~القاتل اه ن معنى # (5) ولا أرش فيما كان حقيرا كنتف شعرة أو شعرتين أو لطمة ~~خفيفة غير مؤلمة بل يجب في ذلك التأديب اه ن # (*) وهي ما يحكم به الحاكم ~~فيما ليس له أرش مقدر من الجنايات اه تعليق # (6) فان عرف ذلك بنفسه كفى ~~عندنا خلاف م بالله والا رجع فيه إلى تقدير عدلين فقد يكون التقريب بالثلث ~~والنصف والثلثين # (7) قال في البحر وكذا فيمن لطم غيره فرعف فليس له الا ~~حكومة للطمة لان الدم خرج من غير جرح # (1) اه كب ms2304 والمقرر أنه يلزم في ~~اللطمة # (2) حكومة والدم # (3) حكومة اه حثيث وقرره المفتي # (1) قيل وكذا فيمن ~~أطعم غيره شيئا أمرضه أو فعل فيه فعلا أمرضه # (2) إذا كانت مؤلمة # (3) دامية ~~كبرى اه سلامي وقرز وقيل قد دخلت اللطمة تحت حكومة الرعاف اه املاء سيدنا ~~حسن وقرز # (8) مسألة وفي اللطمة حكومة غير مقدرة وقال الإمام علي بن محمد ~~خمس مائة درهم كما تجب فيمن لطم عبده أن يعتقه وقد ثبت في الغرة عبد ~~قيمته PageV04P449 خمس مائة درهم فيقاس على ذلك اه ن لفظا # (1) ~~ولا يجوز قطع العضو الزائد كغيره لغير عذر اه ح لي لفظا # (2) وكذا لسان ~~الصبي وذكره الذي لم يعلم صحتهما إذا قطعا ففي كل واحد منهما حكومة ذكره في ~~التفريعات وشرح الإبانة اه كب وقيل يجب فيهما الدية لان الأصل فيهما الصحة ~~والسلامة فان قطع لسان صبي يتكلم مثله ولم يتكلم فحكومة إذ الظاهر الخرس # (*) وفي سن الكبير إذا قلع ثم نبت حكومة اه بيان بل تلزم الدية على ~~المختار اه مفتي فأما لو رد الكبير سنه فانجبر في مكانه ففيه سن دية كاملة ~~وكذلك الاذن وغيرها إذا قطعت ثم ردت وانجبرت ففيها ديتها كاملة اه ن لفظا # (3) بفتح الياء وبضمها # (*) أي يقلع # (4) قال في الأثمار مطلقا سواء عاد أم ~~لا وفي كب إذا عاد والا وجب ديته ولفظ حاشية فإن لم يعد فإن كان لفساد ~~منبته بالجناية فالدية والا فحكومة بل المختار الدية ولفظ البيان وان لم ~~يثبت وجبت دية سن قرز # (5) مسألة قال في البحر من جز أطراف شعر غيره فلا أرش ~~عليه الا أن يذهب جماله وزينته نحو أن يجز نصفه فما فوق وجبت حكومة اه ن ~~وقال صلى الله عليه وآله الشعر أحد الوجهين # (6) قال في البحر وهذا في لحية ~~الرجل فاما في لحية المرأة فلا شئ فيها لأنه شين لا زين أي لا حكومة لها ~~وان وجبت من جهة الاثم والعدوان قال الهادي عليلم في شعر اللحية حكومة ~~مغلظة تقارب من الدية لقول علي عليلم ms2305 زين الرجال باللحى وفي الخبر أن ~~الملائكة يسبحون فيقولون سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب وقال ~~ش ان فيها حكومة لأجل التألم اه بحر معنى # (7) فان عاد الشعر بعد رد المجني ~~عليه ما أخذ ولا تجب عليه حكومة للألم عند م بالله قيل ح والمذهب حكومة دون ~~ذلك سلم ثلث ما فيه لو لم يعد # (8) إلى قدر الثلثين وقرز # (9) أي في كل واحد ~~حكومة اه زهور لا أن في PageV04P450 الكل حكومة ذكره الفقيه ح اه ن # (1) فان بقي ~~مفتوحا أو معوجا غلظ في الحكومة قرز # (2) يقال غالبا احترازا من أذن الأصم ~~وأنف الأخشم فاللازم دية كاملة ومثل معناه في البحر # (*) فان قيل ما الفرق ~~بين أنف الأخشم والعين القائمة فإنهم قالوا في أنف الأخشم دية لجمالها وفي ~~العين القائمة حكومة مع أن الجمال حاصل فيهما جميعا وقد أجيب عن ذلك بأن ~~قيل العين القائمة الضوء حاصل فيها فبعد ذهاب ضوئها لزمه الحكومة بخلاف أنف ~~الأخشم وأذن الأصم فان الشم والسمع حادث في غيرهما فلزمه الدية لكثرة ~~جمالها ولان المحل مختلف # (3) فان ذهبت منفعتها فالدية وقيل بل حكومة إذ ~~الجمال فيها باق اه بحر معنى # (4) فيكون فيها ثلث ما في الصحيحة كما يأتي ~~وقرز # (5) فيكون فيها ثلث ما في الصحيحة كما يأتي وقرز # (6) واصفرار الظفر ~~وفي قلعه حكومة # (7) أو ذكر لا حشفة معه وقرز # (8) إلى قدر الثلثين وقرز # (9) ~~فان بقي في الكف المفاصل السفلى من الأصابع ثم قطع غلظ في حكومته وان لم ~~يذهب الا الأنامل العليا سقط من حكومة الكف قسطها قرز ينظر أي قسط الباقي ~~فيجب حينئذ ثلث حكومة بمقدار الذاهب إذ دية الأنامل ثلث دية الكف ويزاد على ~~ذلك مقدار زيادة أنملة الابهام اه إعادة القاضي محمد بن علي الشوكاني # (10) ~~يقال قد قرر في غير موضع أنها كاملة فما الوجه المغير للحكم هنا ينظر قال ~~المفتي عليلم ورد الشرع بدية الأصابع فما سلم تبعه من الكف بقدره اه حاشية ~~محيرسي # (11) خلافه حيث بقي بعض الأصابع والا وجبت ms2306 عنده حكومة # (12) وكذلك ~~العضد وفي كل واحد منهما حكومة # (13) وحد الرأس العظم في القفا ذكره الامام ~~ي وقال مجاهد الرقبة من الرأس # (14) وأما الخنثى اللبسة إذا قتل أو جنى عليه ~~فيلزم فيها ما يلزم في الأنثى لان الأصل براءة الذمة اه ن PageV04P451 # (1) يقال لم يذكر في الجسد شئ فكان صواب ~~العبارة أن يقول وفي جناية البدن والمرأة نصف ما على مثلها في غيرهما اه ~~مي # (2) واختاره في الأثمار # (3) واختار في الأثمار والمؤلف كلام ض جعفر ~~والفائدة تظهر في موضحة الصلب فيلزم عند ض جعفر نصف عشر ديته وعند أهل ~~المذهب ربع عشر ديته لان الواجب فيه الدية فافهم ويلزم عند ض جعفر في موضحة ~~الإصبع نصف بعير وفي الهاشمة بعير وفي المنقلة بعير ونصف بعير ويتفق ~~القولان في جناية البدن والرجل أي يجب فيه ما يجب في الرأس من موضحة فما ~~فوقها وما تحتها ففي صلب الرجل ما في رأسه وفي صلب المرأة ما في رأسها اه ~~ح بحر وحد الصلب من مقدم الظهر مما يلي العنق إلى عجب الذنب والعجب يسمى ~~العصعوص يقال له في العرف البعصوص ويقال إن عجب الذنب أول ما يخلق وآخر ما ~~يبلى ذكره في الكفاية والقتيبي اه حاشية بستان من خط مؤلفه وذلك لان في ~~الصلب دية كاملة اه بستان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلب الدية ~~اه بحر # (*) وهذا فيما ورد فيه أرش مقدر وما لم يرد فيه أرش مقدر بل حكومة ~~كالباضعة ونحوها فيكون فيها نصف ما في الرأس وهذا هو المختار كما حققه في ~~المقصد الحسن # (4) في الأروش وفي الديات # (5) هذه الدامية الكبرى وهي التي ~~تقطع الجلد وتسيل الدم ولا تأخذ شيئا من اللحم اه زهور وقرز # (6) والا ~~فحكومة ثلث الدامية قرز # (7) المراد لم يظهر قرز # (8) ومثلها الدامعة التي ~~يسيل منها المصل وأما الكي لغير عذر ففيه أرش دامية وان بضع فباضعة اه ح ~~فتح قرز # (9) مسألة قال ص بالله وأبو جعفر ما كان من الجنايات له أرش مقدر ms2307 ~~كالموضحة # (1) ونحوها فلا عبرة فيه بطول الجراحة وعرضها هل كثر أو قل فأرشها ~~واحد اه ن بلفظه يعني إذا كانت بفعل واحد في محل واحد وقرز # (1) وعلى ~~المذهب لا فرق بين ما له أرش مقدر أم لا كما تقدم في الوضوء على كلام ~~الفقيهين ح ع في الجرح الطويل PageV04P452 أنه في الجنايات موضع واحد وقرز # (1) لقول علي ~~عليلم المتقدم # (2) أو تسود # (3) من غير ورم والا فهي الوارمة وقرز # (4) قال ~~المؤلف خصه الدليل وهو أن عمر حكم بذلك وهو توقيف فيقر حيث ورد من غير نظر ~~إلى هشم أو غيره اه يقال لا نسلم أنه توقيف إذ قد روي أنه اجتهاد اه ح لي ~~معنى # (*) لعل المراد بكسر الضلع هشمه من دون مزايلة فأما على وجه المزايلة ~~والانعطاف فمنقلة من جانب واثنتين من الجانبين اه سيدنا حسن # (*) وفي كسر ~~الأضلاع كلها حكومة غليظة ومن كسر من أحد الجانبين ففيه حكومة على النصف من ~~حكومة الكل اه ن بل هاشمتان حيث كانت من الجانبين وإن كان ت من جانب ~~فهاشمة # (*) والمختار انه إن كان الكسر من جانب فهاشمة وإن كان من الجانبين ~~فهاشمتان # (5) بناء على أنها جائفة والمذهب خلافه بل ينظر فيها فان مرق من ~~العظم فهاشمتان وان مرق من اللحم فباضعتان وإن كان في المزمارين فأربع ~~هواشم اه زهور وقرز فان خرق الاذن أو الشفة فباضعتان وفي فتاوي أحمد بن ~~الحسين عليلم أنها جائفة وفي خرق الحلقوم دية اه بحر لتأديته إلى الموت ~~وإن كانت زاولت العظم من محله فمنقلة وان زاولته من الجانبين فمنقلتان وقرز # (6) هذا إذا كسر الغضروف وأما إذا كسر العظم الاعلى فبحسبه من هاشمة أو ~~موضحة اه ع # (7) لعله فيما لم يرد فيه أرش مقدر ينظر وأي عضو لم يرد فيه ~~أرش مقدر # (8) بل ثلث ما فيه لو لم ينجبر # (9) انتهى كلام شمس الشريعة # (10) ~~إذا استمسك اللبن والا فدية الثدي نصف الدية وقرز # (*) مسألة وفي ثدي المرأة ~~إذ لم يبطل اللبن حكومة إلى قدر ثلثي ديتها مسألة ms2308 وفي فك الورك حكومة # (*) ~~وهذا في ثدي المرأة كما صرح به في البحر وادعى الاجماع أن في حلمة ثدي ~~الرجل حكومة وفي البيان سواء كان رجل أو امرأة ولفظ ح لي وفي حلمة ثدي ~~الرجل حكومة ولعله يعتبر كونها باضعة أو متلاحمة اه ح لي لفظا وقرز # (11) ~~الدية الكاملة وقرز # (12) تجب فيه حكومة والعرق والمخاط والريح وقرز # (*) ~~وكذلك درور لبن المرأة ثلث دية PageV04P453 الثدي # (1) فان استويا أو التبس فالربع وقرز # (2) يقال هذا في غير المنقلة والهاشمة والموضحة والمتلاحمة والباضعة فأما ~~هن فلا ينقص من أروشهن شئ ولو انجبرت وإنما هذا في اليد والرجل والإصبع ~~ونحوها اه مفتي وحثيث ومثله في البيان ولفظه مسألة إذا برئ المجروح من ~~الجراحة إلى آخره قلت والامر واضح # (3) مسألة ومن زال عقله ثم عاد ثم زال ~~ثانية ثم عاد كذلك ثالثة فالأقرب أنه يجب فيه ثلث الدية لكل مرة وان تكرر ~~كذلك كما هو ظاهر الاز وقال الامام عز الدين لا يجب فيه الا ثلث دية وهو ~~مذهب المتوكل على الله ومثله عن المفتي ولفظه ويتكرر بتكرره على الأصح إذا ~~أفاق إفاقة كاملة قرز # (*) ولو أذهب عقله بالبنج ونحوه كالخمر فحكومة ذكره ~~الفقيه ف # (4) قال في البحر ويعتبر فيها السلامة من العيوب والهزال والمرض ~~والخصي وغير ذلك مما يعد نقصانا في العبد أو الأمة لان الغرة هي خيار الشئ ~~اه ن # (*) وهي ما يجب في الجناية على الجنين حيث حكم بحريته ولو كانت أمه ~~مملوكة وخرج بالجناية متخلفا ولم يكن قد نفخ فيه الروح اه ح لي لفظا وتورث ~~الغرة بالنسب والولاء لا بالنكاح كلو تزوج حمل هذه المرأة فخرج الحمل أنثى ~~ميتة بسبب الجناية فلا شئ للزوج من الغرة وكذا لو زوجت المرأة حمل هذه ~~المرأة فخرج الحمل ذكرا ميتا فلا شئ للمرأة من الغرة اه ح لي لفظا وفي ~~حاشية ونفخ فيه الروح قرز # (5) وهي نصف عشر دية الذكر اه ن # (*) وتعدد الغرة ~~بتعدد الجنين اه ح لي # (*) فإن لم يوجد في الناحية ms2309 لزم خمس مائة درهم قرز ~~فإن كان أعلا العبيد يوجد بدون خمس مائة فما عليه الا ذلك وإن كان لا يجد ~~عبدا على الصفة المذكورة الا بفوق خمس مائة لم يجب شراؤه بل الواجب خمس ~~مائة درهم فقط قرز وهي العمر # (6) العبرة بالحياة فإن لم تكن حياة فلا شئ # (7) إذا قيل علماء الأمصار فهم سفيان وابن أبي ليلا في الكوفة وش وابن جريح ~~بمكة وك وابن الماجشون المالكي وعثمان البتي PageV04P454 وأبو سوار في البصرة والأوزاعي بالشام والليث ~~بمصر # (1) ظاهر الاز أنه لا تجب فيه الغرة حيث قتلت أمه الا إذا انفصل ولو ~~تحقق الحمل بخروج يد أو نحوها والأولى الوجوب كما ذكر في الوابل حيث تحقق ~~الحمل بخروج يد أو نحوها وان لم ينفصل يعني فتجب الغرة إذ العلة تيقن الحمل ~~وقد جنى عليه بالجناية على أمه أما لو خرج بعض الجنين حيا وخرج باقيه وقد ~~مات وجبت ديته اه ح لي لفظا # (2) وأما إذا انفصل عن أمه فان خرج حيا وجبت ~~ديته وان خرج ميتا وجب فيه الغرة خلاف الوافي اه كب لفظا # (*) فرع ي س ع ح ~~فان خرج رأسه ومات ولم يخرج الباقي ففيه الغرة أيضا ك لا قلنا تحققناه ~~بظهور الرأس والظاهر موته بالضرب اه بحر بلفظه # (3) ينظر لو لم يخرج حملها ~~لكن الورثة أفضوا بطن المرأة وأخرجوا الجنين بعد الجناية عليها فقال مي لا ~~شئ فيه لأنه مخرج وهو مفهوم الاز قرز وليس بخارج وينظر أيضا لو ضربت المرأة ~~في حال كونها ميتة وخرج الجنين هل تجب الغرة سل الظاهر الوجوب إذ قد تحققت ~~الجناية عليه اه سيدنا حسن وقرز # (4) الخالص ومثله في ح البحر قرز # (*) حال ~~الجناية قرز # (*) وأما الحيوان إذا جنى ما يلزم مالكه فإنها تحملها العاقلة ~~لان المالك كان الجاني بخلاف العبد فان جنايته لا تحملها العاقلة للخبر اه ~~دواري هذا لفظ الاز لأنه قال في فصل الخطأ وما لزم به فعلى العاقلة عموم ~~شامل من مباشرة أو تسبيب كما في الفصل ms2310 الثالث ثم قال في الفصل من جملته أو ~~وقف عقورا مطلقا وفي الجدار المائل وهي على عاقلة المالك الخ والجدار وغيره ~~على سواء فهذا كافي عن الحواشي وإنما هي من قلة الافهام والمكابرة اه من ~~خط سيدنا حسن رحمه الله # (*) والأصل في العقل من السنة ما روي أن امرأتين من ~~هذيل قتلت أحدهما الأخرى فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله دية المقتولة ~~على عاقلة القاتلة # (*) قال في البحر وسميت العاقلة لأنها تعقل الإبل في باب ~~الجاني # (5) معصوم الدم أي مسلم أو معاهد # (*) ولو كانت قيمة العبد لا تأتي ~~أرش موضحة رأس الرجل ولو على جنين فتحمل العاقلة عن الجاني دية الجنين إن ~~خرج حيا ثم مات والغرة إن خرج ميتا اه ح لي لفظا قرز # (6) يعني حيث جنى ~~عليه المرتهن وأما إذا جنى عليه غيره حملتها العاقلة اه ح أثمار إلى قدر ~~دية الحر إذا كان خطأ والزائد على المرتهن اه ح لي قرز PageV04P455 # (*) لكن يقال قد تقدم في الرهن ما يخالف هذا ~~فإنه يضمن ضمان الجناية إذا تلف ومن أحكام الجناية في الخطأ أنها على ~~العاقلة فهذه مناقضة ويمكن أن يقال لا مناقضة وأن المراد هنا حيث ضمنه ~~الراهن ضمان الرهن فان العاقلة لا تحمله والمراد في الرهن حيث ضمنه ضمان ~~الجناية فإذا جنى على الرهن خطأ وضمنه الراهن ضمان الرهن لم تحمله العاقلة ~~اه من املاء محمد بن علي السراجي # (1) ظاهر الاز خلافه قرز # (2) كالعارية ~~والمستأجرة المضمنة # (3) وذلك لان العاقلة تحملها على طريق المواساة من حيث ~~لم يتعمدها فمن تعمدها فلا مواساة ليذوق وبال أمره اه براهين ولان ذلك ~~يكون أغراء على القتل اه ن # (4) يعني عن الدعوى وأما لو كانت قد ثبتت عليه ~~بغير الصلح وصالح عن الدية فان صالح بجنس من أجناس الدية صح وان صالح بأكثر ~~من جنس الدية أو بجنس آخر لم يصح اه يعني لم يلزم العاقلة الا الواجب فقط ~~لا ما صالح به الجاني اه ح لي معنا وقرز # (5) الا أن ms2311 يصادقوا أو ينكلوا عن ~~اليمين # (*) فلو اعترفت العاقلة بالخطأ مع اعترافه بالفعل وجب عليها أن تحمل ~~هكذا على ذهني ولم يذكرها عليلم في الشرح اه نجري # (6) لا فرق قرز # (7) فرع ~~فلو جنى رجل على رجل جنايات كثيرة بحيث يأتي أرشها الكل مثل أرش الموضحة ~~فإن كان ت بأفعال متفرقة لم تحملها العاقلة وإن كانت بضربة واحدة نحو أن ~~يضربه بشوك ففيه احتمالان الأرجح أنه على العاقلة اه ن بلفظه ومثله في ~~الغيث # (*) قيل موضحة رأس أي رأس كان وقيل رأس المجني عليه ولو عبدا أو ~~امرأة فلو كان في البدن فلا تحمل العاقلة الا ما كان أرشه نصف الدية كهاشمة ~~بدنه اه عامر وقرز وفي عشر العبد نصف عشر قيمته # (*) ولو صدرت من جماعة اه ~~تذكرة لان العبرة بالجناية PageV04P456 لا بالجاني وهذا إذا كانت منهم بفعل واحد اه ~~ان # (1) صوابه في النكاح لان الجد يشارك البنين في الميراث وهو لا يعقل الا ~~بعدهم ويشارك الاخوة وهو قبلهم في العقل # (2) صوابه وفي الأقرب # (3) ويعتبر ~~كمال الشروط عند الحكم اه ن من القسامة # (4) قال في البحر ومن رمى وهو ~~يهودي فأصاب غيره وقد أسلم فان الدية تكون من ماله لا على عاقلته المسلمين ~~ولا الذميين ويستوي في العاقلة الحاضر والغائب والصحيح والمريض من الذكور ~~البالغين اه كب وهكذا لو رمى وهو مسلم ثم ارتد اه ان ولعل هذا باعتبار ~~المسقط في الجميع قرزه # (5) ولا تحمل المرأة جناية من أعتقته بل عصبتها إذ ~~هم أهل النصرة ويحمل الشركاء في العتق ما على الرجل الواحد وقيل إنها تعدد ~~عليهم على كل واحد دون عشرة دراهم وقواه في الهبل # (6) كتسعة أو دونها على ~~رأي الحاكم اه ن # (*) فائدة لو لم يكف أقرب البطون واحتيج إلى تمام الدية ~~من البطن الثاني إلى بعض عددهم هل يحمل الباقون حصة ذلك العدد الثاني أو ~~يقسطونه وإن كان يسيرا بينهم وإذا احتيج إلى بعض عدد دخل في العقل جميعهم ~~وأعيدت قسمة الدية على جميع البطون الأولى هذا الاحتمال الأخير ms2312 لأنه لا ~~مخصص فيكون العقل على جميع البطون على سواء اه تعليق دواري وظاهر الاز ~~خلافه # (7) ويكون أسوة الغرما ولا يجب عليه التكسب بل يبقى في ذمته فان تعذر ~~فلا شئ عليه # (*) قال في البحر ولا يستثنى له شئ لان موضعه التناصر قرز ولان ~~المحمول شئ يسير لا يجحف به PageV04P457 # (1) في ثلاث سنين # (*) وذلك لئلا يهدر دم ~~المسلم فإن كان للجاني شئ من المال لا يوفي بالدية سلمه ووفاء الدية من بيت ~~المال وكذا حيث لم يعرف القاتل ولا وجبت فيه القسامة فإنها تكون الدية على ~~بيت المال لئلا يهدر الدم اه كب لفظا # (2) في البريد اه وقيل ولو بعد قرز # (3) في ثلاث سنين قرز # (*) في البريد وفي حاشية من في ناحيته إن كفوا والا ~~انتقل إلى أقرب جهة إليها اه راوع قرز # (4) قيل ع فإن لم يكن له مال ولهم ~~بيت مال سلموا الدية كما في المسلمين اه غاية فإن لم يكن لهم بيت مال كانت ~~على الذميين كما في المسلمين ذكره الدواري # (5) وقيل إلى الجاني # (6) فائدة ~~إذا مات أحد من العاقلة بعد الحكم عليه وقبل تسليم ما حكم به عليه فإن كان ~~قبل حلول أجله سقط عنه وإن كان بعد حلول أجله فقال ش واص والفقيه ع لا تسقط ~~بل يؤخذ من تركته لأنه دين عليه وقال في الكافي وح انه يسقط لان سبيله سبيل ~~الصلة والمواساة كنفقة القريب المعسر اه كب لفظا وبيان وحيث سقط ما عليه ~~هل يجب على الجاني أو على من بعده من العاقلة حيث لم يحمل الأقرب أنه على ~~من بعد فإن لم يكن فعلى الجاني اه ن بلفظه # (7) واما هي فلا يبرأ ببرائها ~~لئلا يتوصل إلى إلزام الجاني الضمان دونها لو سقط الضمان على الكل وانسحب ~~حكم الفرع على الأصل وقيل اما العاقلة فتبرئ مما سيحكم عليها ذكره السيد ~~الهادي بن يحيى اه كب ولفظ البيان في الدعاوي فرع وبعد الحكم بالدية على ~~العاقلة إلى آخره # (8) حيث هو حر اه ح لي ms2313 # (*) وفي البيان وأما إذا كان أبوه ~~مملوكا وله قرابة أحرار فقال الهادي عليلم يعقل عنه أقارب أمه لا عاقلة ~~أبيه ولو عتق الأب قبل تسليم الدية قيل ع ف وهذا على قوله الضعيف ان الرق ~~يقطع النسب والتوارث وأما على قوله الصحيح والسادة فلا يقطع بل يعقل عنه ~~قرابة أبيه اه ن وإنما يقطع الرق الولي فقط لا النسب قال عليلم والأقرب ان ~~الهادي عليلم بنى كلامه على غالب الحال وهو أن العبد المملوك لا عصبة له ~~أحرار ولما كان نادرا لم يحتج إلى الاحتراز منه في العبارة وقد سلكنا هذا ~~المسلك في الاز وقلنا عن ابن العبد عاقلة أمه بناء على الأغلب وهي كونه لا ~~عاقلة من جهة أبيه اه غيث # (9) ومثله في البيان PageV04P458 # (1) والمختار ان عاقلة أمه كسائر المسلمين # (2) ~~فإن لم يكن امام فعلى القاتل الدية يصرفها في المصالح لأنها كالظلمة اه ~~هداية وقيل إن حاكم الصلاحية والمحتسب يقوم مقام الامام وهو الأولى # (3) أو ~~ذمي أو معاهد وتكون ديته في مصالح دنياهم وتكون ولاية صرفها إلى الامام ~~ذكره الهادي وم بالله والفقيه ف قرز # (4) يعرف اه ن # (5) ولعله يعني عن ~~المسلمين # (6) نحو ان يسلم لأجل تلك المصلحة مثل الدية من بيت المال اه ~~زهور # (7) العفو والدية # (8) اشتقاقها من القسم لان فيها الايمان التي يحلفها ~~المدعى عليه اه ن # (9) وقيل إن اسمه زياد بن أبي مريم وقيل إنه الراوي ~~للحديث اه شفاء وغيث # (10) هكذا في الزهور ومسودة الغيث وفي بعض نسخ الغيث ~~جعل فريقين مكان قريتين اه أم # (11) التي تعقل # (*) وعن المفتي المراد أرشه ~~أرش موضحة رأس المجني عليه ولو عبدا أو امرأة قرز # (12) صوابه الذي وجد فيه ~~لان البلد مذكر قال الله تعالى وهذا البلد الأمين # (13) صوابه من إليه ~~الولاية وعبارة الأثمار نحو وارث أراد بنحو الوارث الامام والحاكم اه ح ~~أثمار وكذا المجروح في نفسه قرز # (14) ولا رجوع كاسقاط الشفعة اه ن # (15) ~~وإذا أسقطها بعض استحق طالبها الخمسين كاملة اه بحر ولو نقص حصتهم عن أرش ~~موضحة ms2314 # (16) قال في الشرح القسامة والدية حقان مختلفان فالعفو عن أحدهما لا ~~يكون عفوا عن الثاني فأيهما عفي عنه لم PageV04P459 يسقط الآخر اه ن # (*) فلو حلف أحد الشركاء أهل ~~بلد القسامة من دون اذن شركائه ثم طلب من لم يحلف يمينا أخرى لأنه لم يأذن ~~في الأولى أجاب سيدنا سعيد العنسي الحق ثابت لكل وارث فلا يسقط حقه ~~باستيفاء صاحبه لتعدد الاستحقاق وللناظر نظره قرز # (*) فعلى هذا لو أبرئ من ~~الدية لم يسقط حقه من القسامة اه كب ون معنى ولو أبرئ من القسامة لم يسقط ~~حقه من الدية اه ن معنى وقرز # (1) الا أن يكون الذي أسقط حقه أسقط القسامة ~~والدية سقطا جميعا اه ن معنى # (2) أو نحوه كالخنق اه ح لي # (3) بالبينة أو ~~علم الحاكم وان وجد في محلة من مدينة فالقسامة على أهل تلك المحلة وكذا ان ~~وجد في بيت من قرية فالقسامة على أهل ساكن البيت وقرز نحو شارع منسد قرز # (4) فلو ادعى ورثة القتيل وجوده قتيلا بين قريتين محصورتين وأنكر أهل ~~القريتين وجوده قتيلا بينهم فان أقاموا البينة على وجوده ثبتت القسامة أشار ~~إليه م بالله في الزيادات وذكره الفقيه ع وان لم يقيموا البينة لم يكن لهم ~~تحليف أهل القريتين يعني تحليف على القسامة وأما اليمين لنفي الدعوى فتجب ~~وقرز # (5) دار حرب وهم مؤمنون # (6) ولو واحدا ان لم يدعه اه دواري فيقول ~~أدعي عليك القسامة ويحلف خمسين يمينا وتحمل الدية عاقلته وقرز # (*) فائدة لو ~~وجد القتيل بين ورثته ولا مخالط لهم غيرهم وطلب كل واحد منهم القسامة ~~والدية من الباقين ولو في حصته فالأقرب وجوب ذلك اه ن والدية على العواقل ~~ومن لزمته منهم لم يحرم عليه الميراث إذ لا عمدية من المال ولا من الدية ~~وقرز # (*) فلو وجد بين قريتين منحصرين أهلهما لكن إحداهما حربيين والثانية ~~مسلمين فلعلها تقسط الدية فما خرج عن الحربيين هدر وما خرج عن المسلمين ~~حملوه ولزمهم اه كب وفتح وقرز # (7) أي غير المجني عليه اه ع # (8) ولو لم ~~تبلغ ms2315 قيمته أرش موضحة وقرز # (9) والخنثى # (10) ولا تجب دية من بيت المال أيضا # (*) إذا كان فيه جرح لا يموت منه غالبا ولا نادرا اه ن # (*) وكذا فيمن وجد ~~طافيا ولم توجد فيه الجراحة فلا قسامة لجواز أنه سقط في الماء والأصل براءة ~~الذمة فلو وجد في مدفن أو بئر أو في ماء فلا قسامة لأن الماء قاتل بنفسه ~~اه مي قرز إلا أن يكون مجروحا جرحا يقتل مثله اه مي وقرز وأو PageV04P460 مترديا من جبل لأن هذه الأشياء قاتلة بنفسها ~~فلا تصح دعوى القسامة فيمن وجد ميتا بسببها # (1) فعندنا لا شئ لا قسامة ولا ~~غسل وقرز # (2) ذميين لا حربيين لان الأحكام منقطعة # (3) قال في البحر والفتح ~~ويهدر دمه اه وقيل بل تجب الدية في بيت المال حيث ليس معه غيره فيها والا ~~وجبت على الغير اه ح لي # (4) فرع فلو وجد بين قريتين في موضع هما فيه سواء ~~لكن أهل أحدهما منحصرون والثانية لا ينحصرون فهذا محل النظر والأقرب عدم ~~الوجوب كما إذا وجد في قرية ينحصر أهلها لكنه يختلط بهم من لا ينحص اه ن ~~بلفظه # (5) فإن كان تردد أحدهما أكثر من الثانية كانت القسامة عليهم فقط ~~ومعناه في البيان # (*) والتصرف والا فعلى أهل القرية أو الأكثر تصرفا اه ح ~~لي لفظا وقرز # (6) فلو كان أحدهما أقرب من الأخرى والتصرف على سواء كان على ~~الأقرب للأخصية اه كب وقيل بل عليهما على سواء قرز # (7) أو هم أكثر تصرفا ~~فعليهم وقرز # (8) فتلزم القسامة من كان فيها من الركبان والملاحين الكاملين ~~الشروط وأما السماسر التي في الأسواق فان وجد فيها القتيل في الليل ثبتت ~~القسامة على أهلها وإن كان في النهار فلا شئ اه عامر وقرز # (9) حيث وجد حول ~~النهر لا فيه إلا أن يجد فيه أثر الجراحة القاتلة وقرز # (10) من الملاحين ~~والركبان اه ن # (11) أو هم جميعا ولم يدع القسامة عليهم # (*) فلو أخرج واحدا ~~من أهل القرية أو ادعى على أحد القريتين بطلت القسامة والصحيح انها لا تبطل ~~في الطرفين اه ms2316 من خط حثيث ومثله عن المفتي # (*) فلو أدعى بعض الورثة على ~~أهل بلد والآخرين على أخل بلد أخرى هل يحلف جميع أهل ذلك البلدين لجواز ~~أنهم القاتلون الكل أو يختار PageV04P461 من كل بلد خمسة وعشرين الأولى الأول ويجمعون ~~دية واحدة الجميع اه من خط مرغم # (1) فلو اختلف الورثة فادعى أحدهم على أهل ~~البلد والآخر ادعى على معينين فإنها تلزم القسامة للذي ادعاها ويحلفون له ~~خمسين يمينا وتلزم حصته من الدية عواقلهم والذي ادعاه على معين إن بين على ~~القتل وأنه عمد سقط القود ولزم حصته من الدية على المدعى عليه وان لم يبين ~~لم يستحق شيئا من القسامة # (1) وسقطت حصته من الدية اه عامر وفي التذكرة ما ~~لفظه فان عفا # (2) ولى أو عين قاتلا أو ولي بخلافه فله القسامة والدية للكل ~~وقرز مع عدم البينة وأما مع البينة فكلام سيدنا عامر # (1) وهلا قيل تبطل ~~القسامة على الجميع مع البينة في جواب مولانا المتوكل على الفلكي ما لفظه ~~أما حيث أقام البينة على دعواه على المعين وحكم بها الحاكم فالأقرب أن ~~القسامة تبطل على الجميع وفاقا وذلك لان الحكم يقطع الخلاف ويفصل الشجار ~~ويصير معه الحكم الظني قطعيا كما صرح به الأئمة الأطهار ولم يحكم النبي صلى ~~الله عليه وآله بالقسامة الا لالتباس الامر عليه ولو علم صلى الله عليه ~~وآله القاتل بخبر مخبر أو ببينة مسندة الفعل إليه لكان الحكم بها ما استقر ~~عليه في شريعته كسائر الأحكام المعلوم فاعلها اه بلفظه # (2) حيث عفي العافي ~~عن القسامة ولم يذكر الدية فلا يسقط نصيبه منها ذكره في اللمع والشرح اه ~~كب # (2) فلو أبرأ الورثة بعض أهل البلد من القسامة فالأقرب أنه يكون لهم ~~تحليف الباقين لان لهم الخيار والتحليف لمن شاءوا لكن لا تلزم الباقين من ~~الدية الا حصتهم اه ن قيل إذا كانوا قدر خمسين أو فوق والا بطلت القسامة ~~والدية فلا يقال إنه يكون عليهم خمسون اه يحقق هذا بل يلزمهم يمينا ولا ~~تكرار وعليهم من الدية حصتهم ولا ms2317 وجه لبطلان القسامة والدية إذا لم يخرجهم ~~من الدعوى وان أبرأهم مما يجب عليهم من ذلك بعد صحت الدعوى اه مفتي قرز ~~وعلى الذين أسقطت عنهم القسامة حصتهم من الدية لأنها قد توجهت على أهل ~~القرية الكل الذين اجتمعت فيهم الشروط اه كب وبستان # (3) فإن لم يكن فمن ~~المقيمين فإن لم يكن فمن المسافرين اه ح فتح وقرز # (4) ونحوه اه ح لي # (*) ~~حيث علم وقته أو عند الوجود ان لم يعلم وقت قتله اه ع مي وقرز # (5) ينظر لو ~~عين أحد الأولياء خمسين والآخر خمسين هل لكل واحد تحليف من عين أم لا سل ~~قيل إنه إذا تقدم أحدهم فالقياس انه يتعين من عينه لان لكل وارث ولاية فان ~~اتفقوا في حالة واحدة فمحل النظر قيل إنه يبطل التعيين ويرجع إلى رأي ~~الحاكم فمن عينه تعين اه ذنوبي وقياس ما تقدم في فرع البيان المتقدم في ~~باب النذر على قوله ويصح تعليق تعيينه في الذمة أنه لا يصح التعيين الا ما ~~تراضوا عليه الكل وقرز أو يعين الحاكم وقرز PageV04P462 # (1) وهذا الخلاف حيث كان بعضهم مستوطنا وبعضهم ~~مسافرا أو مقيما فاما لو كانوا مسافرين جميعا أو مقيمين جميعا لزمتهم ~~القسامة إذا وجد بينهم كمن وجد في سفينة أو بين قافلة قرز # (2) وحد الغيبة ~~أن تنتفي عنهم التهمة ولا فرق بين القليل والكثير # (3) ولا مستعير # (4) ولو ~~كفارا اه ح لي لفظا قرز # (*) خالصين قرز # (5) إذ لا نصرة لهن ولا تهمة تعلق ~~بهن اه بحر # (6) وإنما سقطت عن الخنثى اللبسة لقوله صلى الله عليه وآله ~~يختار خمسين رجلا واجتمع في اللبسة موجب ومسقط فالعبرة بالمسقط # (7) ونحوه ~~اه ح لي # (8) لشغلهم بخدمة المالك ولا الصبيان والمجانين لرفع القلم اه ~~بحر # (9) ومن هنا أخذ ص بالله أن لأهل الولايات أن يعاقبوا المتهم بأي معصية ~~وقد حبس صلى الله عليه وآله بالتهمة اه تكميل # (10) مسألة ويعتبر توالي ~~الايمان في مجلس واحد شفاء لغيظ الولي وقيل بل يجوز تفريقها إذ المقصود ~~ووقوعها اه بحر لفظا مع رضاء ms2318 الولي قرز # (*) فلو طلب أهل البلد من ولي ~~القتل يحلف ما قتله فلان أو من الفلان يحلف ما قتل فلعلها تجب هذه اليمين ~~لان اقراره يلزم به سقوط القسامة عليهم اه بحر وغيث قيل فائدة تحليف ~~الفلان لصحة الرجوع عليه إذا أقر # (11) المراد ما فعلنا لتدخل الموضحة # (12) ~~فاعله # (*) فان قيل ما الوجه في قوله ولا علمنا له قاتلا ولو قالوا قد علمنا ~~لم يسمع منهم قلنا هكذا وردت به السنة وقيل لعل الوجه جواز أن يكون القاتل ~~عبدا فيقر سيده عليه ويصدقه الولي فيؤمر بتسليمه أو تسليم الدية اه كب ~~ومثله في البرهان فان قيل فما معنى تحليفهم وإذا قالوا قد علمنا لم يسمع ~~منهم والجواب أنه وردت به السنة فلا يطلب منه الفائدة لان الفائدة إنما ~~تطلب لما فيه نظر واجتهاد وأما ما نقوله بالنص الوارد فليس علينا طلب ~~الفائدة الا إذا أردنا نحمل غيره عليه اه من شرح ض زيد PageV04P463 # (1) في قوله ولا تقبل شهادة أحد من بلد ~~القسامة # (2) بل ولو أقر ما لم يصادقهم مدعي القسامة قرز # (3) فلا يلزمه شئ ~~بالنكول اه ح لي قرز # (*) وإنما لم يحكم بالنكول لان الحق هو نفس اليمين ~~كما لو امتنع من عليه الحق من تسليمه بخلاف سائر الدعاوي لان الحق فيه هو ~~تسليم المدعى فيه فاليمين لقطعه فإذا لم يحصل ثبت اه ح # (4) أو يقر وصادقه ~~الولي ولا يلزمه شي بالنكول اه ح لي لفظا وقرز والا قال في يمينه ولا أعلم ~~له قاتلا الا انا هكذا وردت به السنة ولم يعلل قرز # (5) ولو طلبوا أو أحدهم ~~أنهم يسلمون الدية ولا يحلفون لم يكن لهم ذلك اه كب وفتح الا أن يتراضوا ~~بذلك جاز اه ن قرز # (6) بعد تحليف الخمسة والعشرين وقرز # (7) أو تكرر من أول ~~مرة على عشرة مثلا كما هو ظاهر الاز والأثمار وصرح به الامام في الغيث ~~والبحر خلاف ظاهر البيان اه ح فتح يقال لفظ التكرار في الاز يفيد انه لا ~~يكون الا بعد تحليف الجميع ms2319 # (*) بعد تحليف الثلاثين # (8) فلو وجد في قرية ثم ~~مات أهل القرية هل تصح دعوى القسامة على ورثتهم أو لا تصح قال السيد ح تبطل ~~القسامة وتكون ديته في بيت المال وأجاب السيد الشامي انه إذا طلب ان يحلف ~~له الورثة ما قتل في زمان مؤرثهم فالظاهر أنها تلزمهم اليمين على العلم وان ~~لم يحلفوا لزمت الدية من عواقلهم يعني عواقل الأموات وسقطت القسامة اه مي ~~وقرز وينظر لو التبس من كان كامل الشروط في ذلك الوقت سل يقال لا دية قرز # (*) أو غاب منقطعة أو ارتد أو جن ذكره الفقيه ف أو خرس لا لو امتنع لأنهم ~~قد تعينوا باختياره وعفا عن الباقين وقرز # (*) فإن لم يبق الا واحد كررت ~~عليه اليمين خمسين مرة وكانت الدية على عاقلته اه وابل وقرز # (*) فرع ~~وإذا PageV04P464 طلب الوارث تحليف غير الذين قد اختارهم لم يكن ~~له ذلك بل قد تعينت اليمين على الذين اختارهم الا أن يتعذر تحليفهم بموت أو ~~نحوه اه ن أو تراضوا بذلك اه داري # (1) على من لم يحلف قرز # (2) أي القتل ~~ونحوه من تعدد الجنايات التي توجب القسامة اه ح لي لفظا قرز # (3) وأما إذا ~~تعددت الجنايات الموضحات فان ادعاها جميعا لم تلزمهم الا قسامة واحدة وان ~~ادعاها دعاوي تعددت القسامة وقيل تعدد ولو في دعوى واحدة وهو ظاهر الاز في ~~الدعاوي في قوله أو تعدد حق # (4) يعني لم تكف # (5) مع اتفاق الأولياء لا مع ~~اختلافهم فلا يصح ولا يجزي عن أيهما ولو تراضوا بذلك اه ن معنى # (6) لأنهم ~~كأنهم أبرأوا من واحد وطلبوا للآخر اه ع # (7) أو نحوها قرز # (8) ومن لا ~~عاقلة له منهم فحصته من الدية عليه اه كب # (9) يعني تفرق الدية على أهل ~~البلد كلهم الذين اجتمعت فيهم الشروط وما خرج على كل واحد منهم حملته ~~عاقلته فان قصر منهم شئ فهو عليه وان لم يكن له عاقلة حمله وحده اه ن لفظا ~~وسواء كانت العاقلة ممن وجبت عليهم القسامة أو من غيرهم اه ن بلفظه ms2320 # (10) ~~ممن تلزمهم القسامة # (11) على القول # (12) ثم المسلمين كما مر اه ح لي ~~القياس ثم على أهل ملته ليكون أعم قرز # (13) أو نحوهم اه ح لي # (14) أو ~~نحوهن # (*) قال في تعليق الفقيه س فإن كانوا عبيدا فالقسامة على ملاكهم قال ~~شيخنا لا قسامة وهو المعمول عليه وهو ظاهر الاز في قوله مكلفين أحرار إذا ~~كانوا يختلفون إليهم والا فلا اه مفتي والدية على عواقل ملاكهم ذكره في ~~تعليق الفقيه ع اه # (15) أو نحوها اه ح لي # (16) وليس PageV04P465 المراد أنها تجب الدية على عواقل النساء ~~والصبيان بل عواقل عواقلهم لان العاقلة كأنها هي القاتلة اه ن ووابل وفتح ~~فالمراد أن القسامة تلزم عواقلهم والدية تلزم عواقل عواقلهم والوجه في ذلك ~~أنه ليسوا من أهل النصرة اه ن قرز # (1) عند وجود القتيل # (2) أما لو وجد ~~القتيل بين صفين صغار فأدعي الولي القسامة على الصغار وترك أولياءهم سل ~~الظاهر أنه لا شئ في ذلك الا من باب الدعوى إذا أدعي على معين وبين عليه أو ~~تقر عاقلته أو ينكل عن اليمين بعد بلوغه اه مي قرز والله أعلم # (3) فان ~~التبس في الاقبال والادبار بعد ما أصيب أو كان تارة كذا وتارة كذا فعليهم ~~جميعا اه كب وبيان وقرز # (*) مسألة إذا أراد رجل أن يدعي القسامة على أهل ~~محلة أو أكثر أو أقل فيقول أنا أدعي على أهل محل فلان القسامة لأني وجدت ~~فلانا قتيلا في ذلك المحل ولم أعلم من القاتل له فلو قال أنا أدعي على أهل ~~ذلك المحل على أنهم القاتلين لذلك الفلان لم تصح القسامة بل تبطل لأنه قد ~~عين القاتلين ومن شرط دعوى القسامة الاجمال في الدعوى ولا يقول هم القاتلون ~~له لان ذلك يكون من باب الدعوى مع التعيين اه من تعليق الفقيه ع باللفظ ~~ذكره في التكميل أو على رجل واحد أو على رجلين أو نحو ذلك والله أعلم # (4) ~~بل عليهم جميعا ذكره في البيان والفتح # (5) في يومه لا في سائر الأيام فعلى ~~من يختص بالسوق قرز # (6) لا ms2321 كمساجد الحصون ومساجد القرى المنحصر أهلها # (7) ~~كعرفة ومنى ومزدلفة وبين الأسطوانتين في وقته # (8) وهكذا في كل قتيل لم يعرف ~~قاتله ولا وجبت فيه قسامة فإنها تجب ديته في بيت المال اه ن # (*) وإذا لم ~~يكن بيت مال فعلى المسلمين اه بحر معنى إذ يرثونه حيث لا وارث له اه بحر ~~بأن PageV04P466 تعطل أو ثمة مصلحة أهم # (1) وعواقلهم # (*) مسألة ~~إذا أدعى أهل القرية التي وجد فيها القتيل ان قاتله رجل معين أو جماعة ~~معينون منهم أو من غيرهم وأنكر الوارث فعليهم البينة بذلك على نفس القتيل ~~أو على اقرار الورثة أو اقرار القتيل قبل موته # (1) بذلك فان بينوا بشاهدين ~~عدلين من غيرهم # (2) صحت دعواهم وسقطت عنهم القسامة ولا يلزم المدعي عليه شئ ~~لان الوارث أنكره # (3) ولا يصح أن تكون شهادتهم من أهل قريتهم لأنهم دافعون ~~عن أنفسهم ولا من غيرهم ممن بينه وبين القتيل أو ورثته عداوة أو شحنا لأنه ~~يتهم باهدار دمه ذكره في الشرح اه ن لفظا # (1) في حال يصح منه الاقرار # (2) ~~غير عواقلهم # (3) ولا يقال أنها دعوى لغير مدعي لأنهم يدعون اسقاط القسامة ~~عنهم قال مولانا المتوكل على الله ويصح أن تكون شهودهم ورثة القتيل الذين ~~ادعوا على آخر معين كما نص الهادي عليلم على نظير ذلك في مسألة الاقرار ~~بالوارث فإنه قال يصح أن يكون المقر بالوارث شاهدا على المنكر ووجه ذلك ~~واضح اه من جوابه عليلم على الفلكي # (2) قال في الزهور وجه قول ع أنهم ~~يتهمون بأن الأولياء أسقطوا عليهم القسامة ليشهدوا لهم وهذا أولى من تعليل ~~الشرح # (3) أربعة بل سبعة # (4) وهو يقال لها نظير كالنكول عن الحد والنسب اه ~~ح لي لفظا # (*) والخامس أنه يغرم غير المدعي عليهم السادس أن المقر لا تلزمه ~~الا أن يصادقه الوارث السابع أن اليمين لا ترد أما في هذا الوجه فالقسامة ~~فيه وغيرها على سواء إذ لا بد من مصادقة المقر له للمقر والا فلا حكم ~~لاقراره اه ح لي لفظا قرز # (5) والدية # (6) وكذا المشيعين اه ح بهران ~~والحافرين ms2322 للقبر # (*) ما لم يقصدوا الحيلة وذلك بأن يكونوا متفقهين أو ~~مخالطين للفقهاء اه مفتي # (7) مسألة وإذا وجد القتيل على دابة ونحوها فإن ~~كان معها سائق أو قائد أو راكب فالقسامة عليه وان اجتمعوا فعليهم الكل وإن ~~لم يكن معها أحد فعلى أهل ذلك البلد أو المكان لا عل مالك الدابة اه ن وح ~~أثمار # (8) ولو بالإشارة # (10) إذا كان يموت منها بالسراية لا بالمباشرة لأنه ~~في حكم الميت اه بحر وذلك كالمفخذل ونحوه اما من قطع نصفين أو فخذه أو أحد ~~وريديه فلا تصح ألفاظه لأنه قد صار PageV04P467 في حكم الميت واما من بلغ حال النزاع أو غلب ~~في الظن أنه يموت من جراحته فالمختار صحة ألفاظه وظاهر هذا ولو الجراحة ~~قاتلة بالمباشرة وأطلقه في البيان في المسألة التاسعة من أول كتاب الوصايا ~~وشرح ان واحتج بعلي عليلم وعمر اه من خط سيدنا حسن رحمه الله وهو ظاهر ~~إطلاقات الاز في قوله ولا في المرض الا من الثلث وقوله هنا وبتعيينه الخصم ~~قبل موته والله أعلم اه من خطه رحمه الله # (*) إذا كان مكلفا اه زهور # (1) ~~لكل واحد يمينا كسائر الحقوق اه بحر قرز # (*) فلو حلف بعض الورثة ونكل ~~بعضهم أو رد اليمين سل يقال الناكل كالمبري من القسامة ويحلفون لغير الناكل ~~من الورثة قرز # (2) جميع أهل البلد ولو ازدادوا على الخمسين وتسقط عليهم ~~القسامة لا الدية اه ان حلف البعض دون البعض وكذا لو كان أهل البلد فوق ~~الخمسين فحلف لهم خمسون وامتنع الباقون سل لعلها تكون القسامة على الناكل ~~حيث لم يكن قد اختار قرز # (3) وقيمة العبد والغرة # (*) وسواء كانت لواحد أو ~~أكثر وسواء كانت الدية اللازمة في واحد أو أكثر اه ان معنى ولفظه مسألة ~~وإذا لزم القاتل أكثر من دية نحو ديتين أو أكثر أخذ من عاقلته في ثلاث سنين ~~ذكره في اللمع بلفظه # (4) ظاهر الاز وما يلزم العاقلة سواء كانت دية كاملة ~~أم أقل وعبارة الأثمار ويقسط ما دونها قال في شرحه أي فيما دون الدية ms2323 من ~~الأرش فإذا كان الواجب قدر ثلث الدية فما دون وجب أن يؤخذ في سنة وإن كان ~~فوق الثلث إلى الثلثين اخذ في سنتين وإن كان فوق الثلثين قسط في ثلاث سنين ~~وهذه العبارة أجود من عبارة الأزهار لان عبارة الأزهار توهم ان الذي يجب ~~على العاقلة وهي الموضحة فما فوقها مما دون الثلث يؤخذ في ثلاث سنين وليس ~~كذلك وإنما المراد ما ذكره المؤلف قال في شرح الأثمار وشرح الفتح وما ذكره ~~من التقسيط ثابت سواء كان الواجب على الجاني أو على العاقلة اه تكميل # (5) ~~لعله يريد اجماع من يوجب الدية # (6) ح وص وش وزيد علي وك PageV04P468 # (1) لعله حيث لم يجب القصاص حيث قتل عمدا في ~~المثقل وقتل الوالد لولده لأنه لا دية عند ح في العمد أو على أحد قوليه # (2) ~~في حق العاقلة وقرز # (3) في حق القاتل قرز # (4) قيد للكل اه ح لي لفظا # (*) ~~قيل أما إذا لزم الجاني دون الدية قال عليلم وجب حالا إذ لا دليل على وجوب ~~تأجيله اه نجري الظاهر خلاف ذلك فإنه لا فرق وفي ح فتح تأجيلا # (*) الا ما ~~كان بدلا عن النفس ففي الثلاث سنين مطلقا ذكره في البيان ولفظه فرع وكذلك ~~قيمة العبد تؤخذ في ثلاث سنين لان كل واحد منهما بدلا عن النفس ذكره في ~~اللمع اه لفظا # (*) وهذا التقسيط حيث تؤخذ من الجاني واما ما يؤخذ من ~~العاقلة فتؤخذ في ثلاث سنين ولو قل اه تهامي ومثله في البحر لقوله صلى ~~الله عليه وآله لا تحمل العاقلة غرما حالا اه وفي شرح ابن بهران خلافه وهو ~~أنه يعود إليهما معا # (5) يعني في جملة السنة وفي حاشية ما لفظه ولا تؤخذ ~~الا في آخر السنة لقوله صلى الله عليه وآله لا تحمل العاقلة غرما حالا اه ~~بحر # (6) وكذا لو زاد على الثلثين إذا كان الزائد عليهما دون نصف الثلث نحو ~~الثلاثة الأرباع وإن كان الزائد مثل نصف الثلث نحو أن يكون الأرش خمسة ~~أسداس الدية فما فوق فحكمه حكم ms2324 الكل يؤخذ في ثلاث اه كب لفظا وقرز # (7) ~~فحصل من هذا ان دون النصف يؤخذ في سنة والخمسة الأسداس تؤخذ في ثلاث سنين ~~وما بينهما في سنتين اه كب وقرز # (8) قال بعضهم في الوصية شعرا إذا ما كنت ~~متخذا وصيا * فكن فيما ملكت وصي نفسك ستحصد ما زرعت غدا وتجني * إذا وضع ~~الحساب ثمار غرسك # (*) وثبوتها لعلي عليلم معلوم ولا التفات إلى تشكيك ~~الخصوم في ذلك اه هامش هداية # (9) أو كلها # (*) لتخرج العبادات البدنية # (10) ~~الخير أربعة آلاف دينار وقال أربعة مائة دينار اه غيث وقيل مال ولو قل # (*) ~~الأولى ان يحتج بقوله تعالى من بعد وصية الآية وما في الكتاب صحيح أيضا ~~لأنه وان نسخ وجوب الوصية للأقارب فالشرعية باقية وعلى المختار إذ الآية ~~المحتج بها في الكتاب منسوخة PageV04P469 (اعلم) أن الوصية تنقسم إلى حقيقية ومجازية ~~فالحقيقية ان يأتي بلفظ لايصاء أو يضفها إلى بعد الموت والمجازية ان ينفذ ~~حال المرض المخوف منه وهاتان الوصيتان يتفقان في ثلاثة أحكام وهي أنهما من ~~الثلث إن مات ولا يصحان لوارث على قول من منع من الوصية للوارث ذكر ذلك في ~~الزيادات وانه يشرك بينهما على ما أشار إليه م بالله في الزيادات وحكي عن ~~أبي مضر وعن الأستاذ انه يقدم ما نفذ في حال حياته ويختلفان في وجوه ثلاثة ~~وهي انه يصح الرجوع في الحقيقية لا في المجازية وانه إذا برئ من مرضه نفذت ~~المجازية من رأس المال وانه إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت ~~الحقيقية لا المجازية اه زيادات # (1) بعد التكليف # (2) وقوله صلى الله عليه ~~وآله من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية # (3) قال في النهاية ما أحق أي ~~الأحزم له والأحوط وقيل ما المعروف بالأخلاق الحسنة الا هذا لا من جهة ~~الفرض اه وقيل معناه لا ينبغي له ان يمضي عليه زمان وإن كان قليلا الا ~~ووصيته الخ قال في الزهور سمعته عن امام الحديث أحمد بن سليمان الأوزري ~~رحمه الله تعالى بفتح الحاء # (4) وتصح من السكران على ms2325 الأصح كسائر انشاءاته ~~اه ح لي # (*) قال في البحر عن الامام ي ولا تلحقها الإجازة فلو أوصى بمال ~~الغير وأجاز مالكه فلا تلحقه الإجازة به فليحقق بل لأنها استهلاك الا ن ~~تكون عقدا # (*) وتصح من العبد بالعبادات لا بالمال الا إذا مات حرا هذا حيث ~~أوصى بشئ معين وان أوصى بشئ في الذمة فان مات عبدا فلا حكم لها وان مات حرا ~~وقد ملك مالا ففي صحته وجهان الأرجح الصحة ذكره في البحر اه ن معنى وفي ~~حاشية الأرجح عدم الصحة لأنه لم يكن أهلا لها حال العقد اه ان لا فرق الا ~~في العبادات فتصح وصيته # (*) وينظر ما وجه التقييد بقوله حالها هنا بخلاف ~~سائر العقود والانشاءات فاكتفى بقوله مكلف مختار اه ح لي لفظا لعله أراد ~~خروج حالة الموت التي هي وقت النفوذ في الوصية الحقيقية اه شيخنا حفظه ~~الله تعالى # (5) من قوله من أوصى فوصيته جائزة الا أن يكون صغيرا لا يعقل ~~كابن خمس أو ست أو سبع وما دون العشر فدل على صحة وصية ابن العشر إذا كان ~~يعقل اه غيث وقد حمل صاحب الوافي كلام الهادي عليلم على أنه قد احتلم # (6) ~~لقوله صلى الله عليه PageV04P470 وآله وسلم لعلي أنت خليفتي ووصيي # (8) لقصة ~~امامة وقصة الجارية اما قصة امامة بنت أبي العاص فروي أنها لما اصمتت قال ~~لها الحسن والحسين عليلم الفلان كذا فأشارت نعم فأجازا وصيتها بذلك وهو ~~صريح في الوصية واما الجارية فهي التي رضخ رأسها اليهودي وكان النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم يقول لها خصمك فلان فكانت تشير برأسها لا فلما ذكر لها ~~اليهودي أشارت نعم وأقر اليهودي فقتله النبي صلى الله عليه وآله اه ح فتح ~~وليس القتل بمجرد قولها بذلك ذكر معناه في المنهاج الجلي # (1) إذ صار ~~كالأخرس # (2) لا يحتاج إلى قوله بعد موتي لان الوصية لا تكون الا بعد الموت # (3) وتكون إلى الوارث أو الحاكم # (4) والمراد أنه غير مخوف في أوله بل في ~~انتهائه فقوله غير المخوف عائد إلى ms2326 الأوائل وكذا يصح في العكس وهو حيث كان ~~مخوفا في أوله لا في آخره فتصح الوصية في آخر المرض لا في أوله ما لم يسلم ~~كما في الطرف الأول في أوله لا في آخره ما لم يسلم وذلك ظاهر قرز # (*) وهو ~~الذي لا يخاف منه الموت فلو مات منه فقيل من رأس المال وقيل يكون من الثلث ~~لأنه انكشف كون الوجع مخوفا ورجحه الامام ي اه ح تذكرة ومثله في المذاكرة # (*) صوابه المخوف إذ هو صفة للأوائل اه مفتي # (5) الا النذر فمن الثلث كما ~~تقدم في بابه # (*) فائدة أول ما يجب اخراجه من التركة ما يحتاج إليه الميت ~~من الغسل والتكفين والبقعة والحمل حتى يدفن في قبره وكذا ما يحتاج إليه من ~~حجارة وغيرها ثم بعد ذلك نفقة زوجاته ثم قضى ديونه المالية اه تكميل وقرز # (6) الأولى حذف قوله أو معلقا بموته لان مقصود كلام الاز والا فمن الثلث ~~فيما قد نفذه بدليل قوله ولا رجوع فيهما إذ المضاف إلى ما بعد الموت يصح ~~الرجوع فيه اه تكميل # (7) حيث عرف انه لا يتخلص الا بالاشهاد والا لم يجب ~~اه ح لي معنى PageV04P471 # (1) في مفهوم قوله على من له مال اه غيث # (2) ~~والمسجد المعين # (3) وكذا كفارات الصوم التي تلزم للشيوخة وكذلك كفارات ~~الفوت كما تقدم قرز # (4) وأموال المساجد الملتبسة لا المعينة والنذر غير ~~المعين قرز # (5) حيث حنث في الصحة قرز # (*) فإنها تكون من الجميع على المذهب ~~إذا صرح بالايصاء انها واجبة عليه أو عليم ذلك بأنها باقية عليه ولو لم يوص ~~واما لو لم يصرح بها بالايصاء عليه بل أوصى بها فقط فهو يحتمل الاحتياط ~~فيكون من الثلث وكذلك في سائر الواجبات اه كب والأولى أنها تكون من الجميع ~~ان لم يصرح بالاحتياط # (6) عند زيد بن علي وأما عند أهل المذهب فلا تجب ~~لأنها لم تنتقل إلى المال في حال الحياة وكفارة الصوم تنتقل إلى المال حال ~~العجز # (*) يعني حيث أفطر لعذر مرجو وأما كفارة الصوم التي تلزم للشيوخة ~~وكفارة حول ms2327 الحول وكذا حيث أفطر لعذر مأيوس فتجب من رأس المال قرز لأنها ~~تجب حينئذ من المال ابتداء وعليه الاز في الصيام في قوله وينفذ في الأول من ~~رأس المال والا فمن الثلث # (7) والنذور المالية حيث كان النذر في الذمة اه ~~ن وقرز واما المعين فقد خرج عن ملكه قرز # (8) ومن جملة ذلك دماء الحج فإنها ~~من رأس المال كما مر # (*) الا لنذر فمن الثلث هذا بناء على أن الوارث صغير ~~أو كبير موافق في المذهب والا فلا بد من الحكم قرز وعليه الاز بقوله حيث ~~تيقنه والوارث صغير أو موافق اه ع سيدنا حسن # (9) لكن حيث أوصى يقع الخلاص ~~باخراجه له وللوارث وحيث لم يوص به يقع الخلاص باخراجه للوارث لا للميت ~~ذكره في الكافي ولعل المراد انه يعاقب على تركه للقضاء وتركه للوصية ~~بالقضاء إذا كان يتمكن من ذلك اه ن بلفظه # (10) ورد سؤال في رجل أوصى بثلث ~~ما يملك يحج به عنه فلان وبعد هذا أوصي المذكور لزوجته بالثلث فأجاب بعض ~~الفقهاء انه رجوع وأجاب سيدنا PageV04P472 حسن أن يكون على حسب التقسيط بينهما # (*) مثال ~~التقسيط لو كان عليه دين لآدمي ستون درهما وزكوات أربعين درهما وكفارات قتل ~~عشرون درهما وتركته ثلاثون درهما فيسقط لدين الآدمي النصف خمسة عشر درهما ~~وللزكاة عشرة دراهم وللكفارة خمسة دراهم # (1) لأنه محتاج والله تعالى غير ~~محتاج قال عليلم وهذه العلة فيها غاية الضعف إذ دين الله إنما هو للآدميين ~~ومصلحته أعم من مصلحة الآدميين فهو أولى بالوفاء اه نجري # (2) لخبر ~~الخثعمية حيث قال صلى الله عليه وآله فدين الله أحق أن يقضى # (3) ولا بد أن ~~يوصي بهذا النوع الرابع بخصومة فلا يدخل في مطلق الايصاء ولو علمه الوصي ~~اه سماع جربي أو يأتي بلفظ عموم كأن يقول اخرج جميع الواجبات علي قرز # (4) ~~قال في تعليق الإفادة وإذا أوصى بالكفارات ولم يبين فإنه يلزم الوصي بأن ~~يكفر بأدنى ما قيل وهو نصف صاع لصلاة يومه وليلته ولم يقيده بالبر وفي ~~الإفادة قيده بالبر قال ms2328 في شمس الشريعة وأكثر ما قيل نصف صاع من بر لكل ~~صلاة وفي البيان مسألة من أوصى باخراج كفارة أو كفارات عنه ولم يبين جنسها ~~فإنها تحمل على كفارات الايمان لأنها الغالب في العادة اه ن بلفظه من ~~الكفارات وهل يحمل على كونه حنث في الصحة فيكون من رأس المال أو يحمل على ~~كونه حنث في المرض فيكون من الثلث قرز أنها تكون من رأس المال وقرره مي # (5) ~~يعني في وجوب تنفيذه وتقسيطه وصورته أن يوصي بتسع آواق حجة مثلا وست آواق ~~كفارة صلاة وصيام وبثلاث آواق اجرة اعتكاف وبثلاث آواق صدقة تنفق على ~~الفقراء وثلث التركة مثلا سبع آواق فإنك تنسب الحجة وهي تسع آواق من جميع ~~الموصى به وهو إحدى PageV04P473 وعشرون أوقية يأتي ثلاثة أسباع التركة يأتي ~~بثلاث آواق والكفارة سبعان يأتي أوقيتين وأجرة الاعتكاف سبع ويأتي أوقية ~~وللصدقة سبع آواق وكذا تسقط في سائر الوصايا والديون قرز # (*) الأولى ~~ويشاركه التبرع ليدخل المباح ونحوه إذ ليس هو من التطوع كأن يوصي لغيره بشئ ~~اه عامر وقرز # (1) مع المطالبة اه وشلي أو قصد التجويز # (2) صوابه ولو في ~~حال المرض ليظهر خلاف أبي جعفر وقيل إن قوله ولو في حال الصحة يعود إلى ~~الاثم فإذا لا تصويب واما النفوذ في حال الصحة فهو اتفاق اه عامر ذماري # (3) قلنا حجر عن التبرعات لا قضاء الدين فهو معاوضة اه بحر # (4) المقود ~~ونحوه # (5) قال في البحر واما الكتابة فمن الثلث لان الكسب من مال السيد ~~فأشبه العتق بغير عوض اه بحر وقيل يصح من رأس المال إذ هي معاوضة معتادة ~~اه هبل وقواه مي # (6) واقرار لأنه مستثنى له # (7) في الزائد على الثلث يقال ~~فإن لم يقدر على السعاية سل قيل ينفذ ويبقى في ذمته # (8) فلو باع عينا بعشرة ~~دراهم وقيمتها مائة ولا مال له غيرها نفذ البيع في خمسيها اه نجري # (1) فرع ~~فلو اشترى بمائة ما يملك غيرها ما قيمته عشرة استحق منها أربعين وعلة ذلك ~~أنه متبرع بما عدا العشرة من العين ms2329 في صورة البيع ومن الثمن في صورة الشراء ~~فينفذ ثلثه مضموما إلى العشرة ويبقى في ذمة المريض ستة # (2) في المسألة ~~الأولى وستون في المسألة الثانية كالدين اللازم للمحجور بعد الحجر اه ~~معيار وهل يكن البايع أولى بالثلاثة الأخماس لتعذر ثمنها عليه سل لا يبعد ~~أن له ذلك # (1) وعلى كلام الزهور ثلاثة وأربعين وثلث وهو المقرر ولفظ الزهور ~~وصورته أن يشتري أرضا من المريض بمائة وخمسين وهي تسوى ثلاث مائة فان برئ ~~من مرضه نفذ البيع وان مات عاد لورثته سدس هذه الأرض لان نصفها بالثمن ~~وثلثها بالوصية وعاد سدس للورثة ذكره أبو مضر وغيره وقرز هذا الكلام يقضي ~~انه ينفد العين من ثلث الجميع وكلام النجري من ثلث الباقي بعد المعاوضة ~~فينظر في ذلك # (2) يعني ستة أعشار العين في الأولى وستون من الثمن في ~~الثانية # (9) والمبارز من تبلغه السهام وجولان الخيل ولو في مترس وقرز # (10) ~~وقدم # (11) مسألة من قطع بموته كالذي بلغ حال النزاع ومن قطع نصفين PageV04P474 أو أحد وريديه أو فخذه فهو كالميت فلا تصح ~~وصيته ولا توبته ولا اسلامه ولا حكم لجنايته على غيره ولا لجناية غيره عليه ~~بخلاف من غلب في الظن أنه لا يغش من مرضه أو من جراحته فإنها تصح ألفاظه ~~وتصرفاته ذكره في البحر اه ن بلفظه قلت اما الذي بلغ حال النزاع فوصيته ~~صحيحة قرز # (*) شكل على الألف ووجهه لأنه أراد أو لم يكن مقودا للقصاص بل ~~قدم لغيره كحد ردة أو رجم أو ظلم ولفظ مقود قد أغنى عن لفظ قدم ويكون من ~~عطف الخاص على العام اه املاء # (1) لأنه يجوز العفو عنه أو شهود الاحصان ~~يرجعون # (2) وبعد الوضع حتى تخرج المشيمة قرز # (*) قال في المقنع أو حال ~~اضطراب سفينة بالأمواج أو فشاء الطاعون اه ح فتح # (3) قلنا لا بل المعتبر ~~التجويز القريب فأما البعيد فكل أحد مجوز للموت بل قاطع بحصوله # (*) قال في ~~الضياء الطلق بتحريك الطاء وتشديدها وسكون اللام وجع الولادة والليلة ~~الطلقة التي لا تؤذي بحر ولا برد # (4) مع ms2330 التأريخ # (5) مع الاطلاق # (6) حيث ~~قال الزوج وقع العقد في الصغر فيلزم وقالت في الكبر فلم أرض # (7) مع الاطلاق # (8) يستغرق جميع المال ولو بالرد لا من لا يستغرق كالزوجين فأما هما ~~فيأخذان فرضهما كاملا بعد الثلث فعلى هذا لو ترك زوجة فقط وأوصى بجميع ماله ~~لزيد فالمسألة تصح من اثنى عشر فيخرج للموصى له الثلث أربعة ولها ربع ~~الباقي سهمان والباقي للموصى له فقد انتقصت ثلث ما كان لها قبل الوصية ~~فتأمل اه مي وقرز لان مسألة الوصية من ثلاثة ومسألة الزوجة من أربعة تضرب ~~أحدهما في الآخر تكون اثني عشر PageV04P475 # (1) أو خف المرض بحيث صار لا يخاف عليه الموت ~~اه ن بلفظه من الهبة وقرز # (2) أو أخر وان لم يعف # (3) ووضعت المشيمة اه ح ~~لي # (4) قال ص بالله عليلم ومن مات عن ديون يستغرق ماله وأوصى وصيته وأجازها ~~أهل الدين فان هذه الوصية تصح ويجب انقاذها وليس للوارث اعتراض عليها لان ~~مع استغراق الدين لا ارث لهم اه تعليق دواري وقيل لا حكم لإجازة الغرماء ~~لان الميت لا يبرأ بالإجازة بل بالابرى ومع ابرائهم له ينفذ من الوصية ~~الثلث فقط لان الحق لورثته مع الابراء اه عامر وهو المذهب وأما قبل الموت ~~فتصح منهم الإجازة اه ع لان دينهم ثابت في ذمته # (5) فرع ولما كان المرض ~~سبب تعلق حق الورثة صحح كثير من العلماء اجازتهم قبل موت الموروث إذ هي ~~إسقاط للحق بعد سلبه ومنعه الجمهور بناء على أن سبب الملك إنما هو الموت ~~فكما لا يصح إسقاط الميراث والصلح عنه قبل الموت لا تصح الإجازة التي هي ~~اسقاط حق قبله وقد يفرق بأن الإجازة اسقاط حق الحجر وقد وجد سببه حقيقة وهو ~~المرض بخلاف الصلح عن الإرث واسقاطه فان سببهما الموت فلا يصحان قبله اه ~~معيار نجري بلفظه من فصل الموت والله أعلم # (*) ومن مات من الورثة قبل أن ~~يجيز ثم أجاز وارثه صحت اجازته اه كب فعلى هذا لو مات الوارث ولا وارث له ~~هل تنفذ من رأس ms2331 المال أم لا سل نعم ينفذ عندنا لان بيت المال ليس وارث ~~حقيقة اه مفتي يقال وصيه الأول من ثلث المال لأنه مات وله وارث والثلثين ~~لبيت المال انتقل من الوارث الذي مات ولا وارث له وموته ليس بإجازة اه مي ~~وقرز # (6) أما الوصية بالثلث فلا تحتاج إلى إجازة فالأولى أن يقال أن يوهم ~~أن الوصية المعينة مقدار النصف وهي الثلثان ولعله يحمل مثال الشرح في ~~احتياج الثلث إلى الإجازة إذا قال الموصي للموصى له أوصيت لك بثلث مالي إن ~~أجاز وارثي اه عامر وقرز # (7) قول القاسم عليلم مثل قول ص بالله في الابرى ~~والإجازة خلاف م بالله عليلم كما مر في الابراء # (8) المذهب انه ينفذ ظاهرا ~~وباطنا لأنه لا فرق في إسقاط الحقوق بين العلم والجهل PageV04P476 ذكره الفقيه س اه ديباج # (1) من غير تدليس ولا ~~تحقير قرز # (2) بل فيه خلاف ص بالله الذي مر في الابراء # (3) إذا مات الموصي ~~قبل المجيز والا لم يصح لأنه تبين انه غير وارث اه كب معنى إذا أعقبه وارث ~~آخر # (4) بعد الحياة أي في حياة الموصى لا بعدها لأنه قد تناوله الحجر وكذا ~~في المريض قرز # (5) الا أن يقر المريض بهبة أو وقف أو عتق أو غيرها من سائر ~~التبرعات فإنه ينفذ من الثلث ذكره الحقيني وكذا في الإفادة لأنه يحمل على ~~أقرب وقت فيكون في حال المرض وعلى ما ذكره في اللمع للمذهب أنه يكون من ~~الرأس ويتفقون انه إذا أضافه إلى حال المرض فمن الثلث وفاقا اه من كتاب ~~الاقرار # (6) ثم إنه لا يمكنه التوصل إلى تخليص ذمته مما كان لازما لها من ~~قبل الا بالاقرار فوجب قبوله اه غيث # (7) قيل المراد مع اقرار الموصي قلنا ~~لا فائدة في اقراره قلنا بل له فائدة وهو انه لا تصح منه دعوى التوليج # (8) ~~ولعله قبل موت الموصي والا فقد نفذ ملكه فيتناوله الحجر فلا يصح منه ~~الاقرار # (9) أو أهل الدين # (10) وإذا بين نفذ الثلث اه ح لي والمذهب لا شئ ~~قرز # (11) في شئ ms2332 عام # (12) في شئ خاص # (13) مسألة ذكره ص بالله من أوصى أن ~~يقبر في موضع ويبني عنده مسجد فتعذر قبره هنالك فإنه يقبر حيث يمكن وتنتقل ~~الوصية بعمارة المسجد إلى حيث قبر لان ذلك أقرب إلى عرف الموصي اه ديباج # (14) مع اللفظ فيه # (*) عبارة الأثمار ويجب امتثال مضمون ما ذكر بنص أو قصد ~~وعدل عن عبارة الاز لأنها توهم انه يجب العمل بالقصد وإن لم يكن ثمة لفظ ~~يدل عليه كأن يعرف أن قصده التحجيج ولم ينطق بشئ وذلك غير صحيح فافهم اه ~~وابل # (15) لقوله PageV04P477 صلى الله عليه وآله وسلم لا طاعة لمخلوق في ~~معصية خالق # (1) سواء كان المعين أو غيره # (2) أو شئ من شريعته وذلك لأنهم ~~يستخفون به فلا يصح تمليكهم إياه لا بوصية ولا غيرها اه كب وأما كتب ~~التوحيد والنحو فيجوز ذلك اه تعليق ناجى وفي حاشية ما لفظه وكذا شريعته أو ~~شئ من كتب التوحيد لأنهم يستخفون بها قرز # (3) بأن تكون عادته بأن يقصد أهل ~~العدل وأهل الصلاح في حياته # (4) نحو أن يقال أن فلانا عدلا أو ورعا فيقول ~~حججوه عني # (5) نحو أن يوصي لغير الوارث والاجتهاد نحو أن يوصي للوارث # (*) ~~في غير الخمر والخنزير فتصح الوصية بذلك منهم لأنه مال لهم يملكونه ويصح ~~الحكم لهم بالضمان على من أتلفه اه ح أثمار ومثله في التذكرة # (6) أو مقرون ~~عليه # (7) لليهود # (8) للنصارى # (9) وكذا العكس يعني وصية الذمي للمسلم وهذا ~~إذا كان معينا فاما إذا كان غير معين فلا يصح لان ذلك قربة وهي لا تصح من ~~كافر اه كب ووجهه انه إذا كان معينا محصورا جرى مجرى الهبة اه غيث وفي ~~البيان ما لفظه مسألة وتصح وصية الذمي للمسلم فاما الفقراء فلا تصح لأنها ~~قربة ولا قربة لكافر وقيل ع بل تصح اه ن بلفظه وقواه التهامي لأنها إباحة # (*) ويصح أن يكون المسلم وصيا للذمي ولا يتصرف الا فيما يستجيزه اه رياض # (10) لان الوصية ليس من شرطها القربة بل تجري مجرى الهبة وإذا لم تكن ~~القرية فيها شرط ms2333 لهم لان عطاهم مباح # (*) وقال في كب لا تصح لأهل الذمة ~~عموما ولا للفساق عموما أيضا قلنا تصح لأهل الذمة عموما لأنهم مقرون بخلاف ~~الفساق فاعطاؤهم عموما اغراء على المعصية # (11) لان الله تعالى نهانا عن ~~برهم اه حثيث قال الله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم PageV04P478 في الدين الآية # (1) ولو بالدية اه ان بعد ~~العفو عن القود اه ان قرز # (2) كما أوصى علي عليلم في اطعام ابن ملجم لعنه ~~الله بعد ما ضربه ثلاثة أيام ثم مات علي عليلم بعد الثلاث في إحدى وعشرين ~~يوما من رمضان اه سيرة # (3) بالسراية اه بل لا فرق قرز # (4) فيأخذ الموصى ~~له الوصية من ثلث التركة ولا تدخل دية الخطأ في التركة فإن كان لا يملك ~~سواها لم تصح ولعل الوجه كون القاتل لا يرث # (5) نحو ان قتلتني خطأ فقد ~~أوصيت لك بالدية أو بشئ منها قرز # (*) حيث تأخر القتل عن الوصية لا لو تقدم ~~فتصح كقاتل العمد قرز # (6) فرع وإذا أوصى للحمل فولد ذكر وأنثى وخنثى لبسة ~~كانت عليهم أثلاثا فان أوصى للحمل إن كان ذكرا فله كذا وإن كان أنثى فله ~~كذا فخرج خنثى أو ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى فلا شئ له اه ن يقال لو ~~خرج توأمين أحدهما ميت والآخر حي كم يستحق الحي قيل يسلم له النصف قرز وقيل ~~بل يستحق الحي الجميع فان خرج أنثى وخنثى فنصفان إذ هو عطية # (*) بشرط أن ~~يكون موجودا حال الوصية # (1) أو تأتي به لدون ستة أشهر من يوم الوصية # (2) ~~وأن يخرج حيا فلو خرج ميتا بطلت الوصية اه ن أما إذا كان موجودا حال ~~الوصية فيصح ولو أتت لأكثر من ستة أشهر ذكر معناه في ح لي # (1) فان أوصى لما ~~يحدث من حمل امرأة معينة بعد موته لم يصح لأنها لمعدوم ذكره الامام ي اه ن # (2) بل من موت الموصي قرز # (7) حيث كان لغيره # (*) فرع فلو أوصى من ماله ~~لعبده فإن كان بجزء مشاع صح وعتق العبد كما تقدم وإن ms2334 كان بشئ معين فإن كان ~~العبد يعتق بموت سيده كالمدبر وأم الولد صح وإن كان لا يعتق لم تصح لأنه ~~كأنه أوصى لنفسه اه ن # (*) الا ان يردها بطلت ولو قبلها سيده اه ن وقرز # (8) حتى يعتق قلت الأقرب استمرارها للسيد إذ قد ملكها بموت الموصي اه بحر # (9) صوابه بعين لا بجزء فلا فرق بينهما وبين العبد PageV04P479 # (1) ويقع العتق وملكها لذلك في حالة واحدة لكن ~~للعتق قوة فيكون في الذهن أسبق للحصول اه من شرح ض عبد الله على اللمع # (2) ~~ولعله حيث تعلقت الوصية بالموجود والا فمؤبدة كما في النتاج قرز # (3) لا ~~يحتاج إلى ذلك لأنها باقية على ملكه اه غيث # (4) لا يحتاج قرز # (5) إلى موت ~~الموصى له ولا تورث عنه عندنا وح وص وقال ش في إحدى قوليه بل تورث واختاره ~~في الانتصار اه غيث والرقبة مطلقا # (6) هذا في المنافع دون الأعيان فتلغو ~~وتصير مؤبدة كما في الهبة # (7) لا يحتاج إلى الاستثناء لأنها لم تدخل # (8) ~~مهر الثيب مطلقا والبكر حيث وجب بغير دخول قرز # (9) حيث غصب أو كان مؤجرا ~~حال موت الموصي قرز # (10) لأنه ربح ما لم يضمن ومعنى قولنا لا يضمن أن ~~الرقبة لا تتلف من ماله وان فعل كانت الأجرة لصاحب الرقبة ولعل وجهه كونها ~~ربح ما هو مضمون وقيل له ويأثم قرز # (11) بناء منهما أن الوصية بذلك إباحة ~~وقرز # (12) في اليسير الذي يتسامح به وقرز # (*) يعني ولاية ما التقطه العبد ~~أما الولاية فهي إلى العبد ذكره في البيان في باب اللقطة ويصح من السيد أن ~~ينزعها منه كما ذكره في البحر وقيل ليس له ذلك إذ الولاية إليه # (13) والكفن ~~والسكنى والكسوة والدواء وقرز # (14) والاذن له بالتجارة يكون إليهما معا وما ~~لزمه ففي رقبته ومنفعته اه ان # (15) ومهر البكر بعد الدخول PageV04P480 # (1) بمنافعه اه رياض ومصابيح كما لو جنى على ~~المؤجر قرز # (2) فلو عفا صاحب الرقبة فلا شئ لصاحب المنافع في القيمة كما لو ~~قتله هو قرز # (3) وتبطل الوصية وقيل لا تبطل بل تبقى كما لو باعه فإنها ms2335 لا ~~تبطل بالبيع # (4) وأما نفقة زوجة العبد والمهر فهي على من أذن منهما وتكون ~~على الخلاف في الاذن اه كب وقيل إن المهر والنفقة من كسبه اه عامر ومثله ~~في البيان أما النفقة فلعلها تابعة لنفقة العبد اه تهامي المذهب أن المهر ~~على مالك الرقبة قرز # (5) قال في البحر يكون العقد إلى مالك الرقبة ويراضى ~~من الخدمة فان روضي فلم يرض لم يصح النكاح لأنه جعل مراضاته شرطا كمراضاة ~~البالغة العاقلة قرز # (6) والفرق بينه وبين العبد المشترك إذا أعتقه أحد ~~الشريكين فلا يضمن لشريكه قيمة الخدمة أن هنا لم يجب لصاحب الخدمة شئ من ~~قيمة الرقبة وفي مسألة الشريكين قد ضمن المعتق قيمة نصيب شريكه في الرقبة ~~اه تعليق ابن مفتاح على التذكرة # (7) أو يكاتبه # (*) وأما منافعه فقال في ~~الانتصار ومهذب ش أنها تبقى لصاحبها وهو الصحيح اه ن لان منافع الحر تملك ~~وللموصى له بالمنفعة أن يستوفيها لأنه يملكها من قبل العتق اه ان والمختار ~~خلافه وهو أنها تبطل إذ منافع الحر لا تملك ويضمن المعتق وهو مالك الرقبة ~~لصاحب الخدمة قيمة المنفعة إذ هي مستحقة شيئا فشيئا ويجب ضمانها إلى موت ~~الموصى له أو العبد وقد ذكره في التذكرة في الوصايا # (8) يستقيم حيث تعذر ~~استيفاء المنفعة من المشتري لتمرده والا فيأتي أنها لا تسقط بالبيع # (9) لان ~~المنافع لا تورث اه غيث والفرق بين الوقف والوصية أن منافع الوقف تورث ~~بخلاف الوصية ان رقبة الوقف لله موروثة منفعته والوصية الرقبة لمالكها فلا ~~تورث منفعته بل يعود لصاحب الرقبة اه ن وكب وحفيظ # (10) إذ لا تعلم حياته ~~بخلاف العتق فقد علم حياته # (11) ونحوه بل يستوفيها من هلي له اه ح لي لفظا # (*) الا ان يجيز البيع مالك المنافع وكذلك إذا سلم العبد كان تسليمه إجازة ~~اه تذكرة وكب ولو جاهلا إذ يشبه إجازة المستأجر البيع ولو جاهلا قرز # (*) ~~يقال لو باع العبد من PageV04P481 صاحب المنفعة هل تسقط المنفعة أو لا ولعله ~~يبطل حقه كما لو أجاز بيعه بطل وفائدته لو ms2336 خرج إلى ثالث قرز يحقق ما وجه ~~سقوط حقه ولعله يشبه ما تقدم في البيع في قوله أو من المستأجر وينظر لو رده ~~بما هو نقض للعقد من أصله هل تعود المنفعة سل أقول تعود إذ الناقض للعقد من ~~أصله يصير به العقد كالمعدوم وهذه قاعدة كلية مسلوكة اه محمد بن علي ~~الشوكاني # (1) فرع فإن كانت الوصية بالكراء صح بيع الوارث للأصل ولزم تسليم ~~الكراء منه للموصى له في كل وقت يمضي بقدره بخلاف المنافع فان الموصى له ~~يستحقها بنفسها فلا يصح ان يسلم البائع قيمتها وكذلك الثمار والنتاج اه ن ~~قال في الزهور وهذا الفرق هو الأصح لعله حيث تعذر على الموصى له الاستيفاء ~~من المشتري والا فهو باق له وهو الموافق للاز وكذا إذا أفلس المشتري فعلى ~~البائع قرز # (2) ويوم القبض قرز # (3) وليس من شرط الاسقاط لفظه بل لو أجاز ~~البيع صاحب الخدمة بطلت ولا شئ من الثمن بل للبائع اه ن وبرهان ولو عاد ~~عليه بما هو نقض للعقد من أصله # (4) شكل عليه ووجهه أنه لم يذكر ما لا تصح ~~الوصية به بل قد ذكره بالمفهوم في قوله وأعقل الناس لا يصح بمفهومه أجهل ~~الناس اه ينظر # (5) يقال هو مجهول جنسا وقدرا وإنما يستقيم أن يوصي بمائة ~~مثلا # (6) وهو مجهول القدر أيضا # (*) يقال أما الثلث فهو مشارك في الكل كما ~~سيأتي فليس من المجهول إذ لا يحتاج إلى تفسير وقرز # (7) ولا يقبل تفسيره ~~بدون الجمع وهو ثلاثة قرز # (8) صوابه نفذه في الحال كالاقرار والنذر # (9) ~~ويحلف على القطع ووارثه على العلم كما تقدم في الاقرار فإن لم يكن له قصد ~~أو لم يعرف الوارث قال الدواري يفسر بعلم أو ظن قرز فيحلفون ما يعلمون أن ~~مورثهم أراد غير هذا قرز # (10) وتدخل الأشياء الحقيرة كالنعل والخف خلاف ~~الفقيه س وهو الذي كان PageV04P482 يفتي به # (1) أو غير معين ويكون للمشهور # (2) ~~مهل أو طريق # (3) أو رضى ولي المسجد لمصلحة وقرز # (4) فاما إذا قال للمسجد ~~بالتعريف فللمشهور كما تقدم في النذر وقرز ms2337 # (*) هذا حيث استوت ولم يكن فيها ~~مشهورا ولا معتادا للصلاة والا كان كما تقدم في النذر اه من خط حثيث يقال ~~لا شهرة مع التنكير حيث قال أو لمسجد اه مفتي # (5) حيث لا وصي ليمكنهم ~~التصرف اه بحر # (6) أو غيرها اه ح لي لفظا # (7) واحتج ض زيد بالقياس على ~~الزكاة لما كانت زكاة الذهب والفضة للفقراء جملة لم تجب من العين اه غيث ~~ولان تركة الميت كالجنس الواحد # (8) قوي واختاره الامام شرف الدين والمفتي ~~والهبل والتهامي قال ابن حثيث وهو المقرر المعتمد # (9) وهذا يخالف ما تقدم ~~له في الزكاة في قوله وتجب من العين ثم من الجنس ثم القيمة ويمكن أن يقال ~~الفرق كون مقصود الشارع فيما مر هو نفع الفقراء وهو يحصل بالجنس أو القيمة ~~كما يحصل بالعين بخلاف هنا فقد جعلهم شركاء فلم يجز العدول إلى القيمة ~~ونحوها هذا ما أمكن من الفرق على أصل م بالله اه مي # (*) وهذا حيث لم يعرف ~~قصده ولا جرى عرف والا عمل به عند الجميع اه ح فتح قرز # (10) لأنه هنا ~~أجناس بخلاف ما تقدم له في الوقف فيمن وقف كتبا لا يملك غيرها فهو يوافق ~~الهدوية فيها # (11) صوابه من عينه ولو غير معين لا شراء اه مفتي وظاهر الاز ~~خلافه # (12) هذا للفقيه س والأصح انه يتعين ثلث ذلك المعين سواء كان الموصى ~~له معينا كزيد أو غير معين كالفقراء فلا وجه للعدول إلى الجنس كما في قوله ~~والمعين لعينه ان بقيت اه ح لي لفظا # (13) حيث PageV04P483 استوت القيمة والا قدر الثلث بالقيمة وقرز # (1) ~~ليس في التذكرة ما يدل على ما ذكره عليلم اه وابل قال الامام شرف الدين ~~وإنما وهم الإمام عليلم من قوله في التذكرة ولمعلوم سلموه من أين شاؤوا أو ~~اشتروا توهم ان المراد بذلك المعلوم ثلث غنمه ونحو ذلك وليس كذلك بل المراد ~~به أنه إذا أوصى بمعلوم القدر كصاع من حب ونحوه سلموه من أين شاؤوا أو ~~اشتروا كما هو المفسر به في تعليق التذكرة وذلك ms2338 واضح صحيح لا غبار عليه ~~وهذا الصواب إلى آخر ما ذكره عليلم اه ح بهران # (2) لا فرق اه على المختار ~~ذكره في البيان # (3) سواء كانت صغيرة أم كبيرة من الضأن أو من المعز لا كبشا ~~ولا تيسا لان اسم الشاة لا يقع عليه وإنما يقع على الإناث دون الذكور اه ~~ان وبحر وفي البيان يشترى الأدنى ذكرا أو أنثى ما يطلق عليها اسم الشاة # (4) ~~ولو اشترى أدنى اه ن وكذا لو اشترى نصفا من شاتين أو ثلث من ثلاث # (5) دل ~~على تضعيف المسألة الأولى # (6) ولو نقدا اه ن من البيع # (7) إذا كان معينا ~~اه فإن كان غير معين كالفقراء فالامام والحاكم لمصلحة # (8) إذا كان ~~المستهلك الموصي حسا أو حكما وإن كان المستهلك غيره إذا لم يبطل الا إذا ~~كان الاستهلاك حسا وإن كان الاستهلاك حكما سلمه على صفته وقرز لكن يضمنوه ~~وسواء كان المستهلك الوارث أو الوصي أو غيرهما # (9) قوي تهامي وجربي وهبل # (10) والقبض في الوصي لا في الورثة فلا يشترط قبضهم كما في وارث العامل قرز ~~بخلاف الوصي فإنه لا يضمن الا ما قبض ان فرط أو كان أجيرا مشتركا وقد قبض ~~وفي الوارث يضمن مع التمكن قبض أم لا PageV04P484 كما يلقيه طائر أو ريح في ملك قرز # (1) وقد فهم ~~من هذا أن الايصال على الوارث والوصي قرز # (2) بعد قبضه للتركة اه ن # (3) ~~وعن الصادق ان الجزء ربع لقوله تعالى فخذ أربعة من الطير إلى قوله ثم اجعل ~~على كل جبل منهن جزءا إن إبراهيم أخذ طاووسا وديكا وقطا وغرابا فذبحهن وخلط ~~بعضهم ببعض وجعل على كل جبل جزأ ثم دعاهن فآتين سعيا بقدرة الله تعالى يقال ~~لا دليل في هذه الآية على ما ذكر والمذهب قرز ما في الشرح والله أعلم # (4) ~~فان اختلف الورثة في التعيين للوصية في المال فعين بعضهم غير ما عينه الآخر ~~فلعله يصح الا ما تراضوا به الكل اه ن وقياس ما تقدم في النذر أنه يكون لم ~~تقدم لان لكل وارث ولاية كاملة ms2339 اه وقال الشامي فإن لم يتراضوا فالحاكم ~~يعين قرز فان اختلفوا في قدر ما يعينوه صح ما اتفقوا عليه ومن الزائد قدر ~~نصيب من عينه وكذا لو اختلفوا في عينه فيصح في نصيب كل واحد مما يعينه اه ~~كب هذا إذا اختلفوا في قدره وأما في العين فلا بد من تراضيهم الكل اه ن من ~~العتق # (5) ويكون بعد التحليف ويكون على العلم والظن وقيل لا تلزم اليمين # (6) قيل ع ويكون ذلك النصيب بعد الادخال مثال جد أو جدة وابن فيكون للموصى ~~له السبع فلو لم يكن ثم أقل كأن يكون له ابنان فأوصى بنصيب من ماله لزيد ~~فإنه يكون له الثلث فإن كان واحدا فله النصف إذا أجاز هذه الوصية من النصف ~~فإن لم يجز فالثلث للموصى له هذا في الوصية بالنصيب وان لم يكن له وارث فله ~~النصف لأنه أكثر الأنصباء ذكره في تعليق الفقيه ح اه زهور فإن كان له ~~ابنان وبنتا كان للموصى له السدس بعد الادخال فإن كان له أخت لأبوين وأخت ~~لأب واخوان لام وجدة وأوصى بنصيب كان للموصى له الثمن وعلى هذا فقس وله ~~العشر في عول تسعة # (7) مع عدم العول # (*) ووجهه ان السهم اسم للنصيب وهو عند ~~العرب اسم للسدس وفي الحديث PageV04P485 ما روى أن رجلا جعل لرجل سهما من ماله فرفع ~~إلى النبي صلى الله عليه وآله فجعل له السدس فكان هذا الاسم مشتركا بين ~~النصيب والسدس فجعل له المتيقن وهو الأقل أغيث بلفظه # (*) ولا بالنصيب النصف ~~حيث لا وارث فإن كان ثمة وارث استحقه مع الإجازة والا فالثلث اه زهور معنى ~~ووجهه ان الله سبحانه لم يجعل للواحد الا نصفا # (1) صدقه اه ن وهداية # (2) ~~وكبر وصغر اه ح فتح # (3) بعد أن علم أو لم أو كان لا ينفق # (4) وكذا لو أوصى ~~بختمه حال الدفن فلم يفعلوا درسوها بعد الدفن قرز # (5) ويعتبر وجود الجهاد ~~في ذلك البلد حال الموت حيث كان الموصى به عينا وإن كانت علة فحال حصولها ~~اه كب وقرز ms2340 # (6) سنام الشئ ذروته وأعلاه # (7) المراد بأهل العدل والتوحيد ~~يقولون بالعدل والتوحيد ولو قراءتهم في غيرهما # (8) أو البغاة # (9) بدليل ~~قوله مداد العلماء يوازن دم الشهداء # (10) فان قال لا جهلهم لم يصح لان أجهل ~~الناس الكفار والفساق وهم غير محصورين اه ن # (11) قال المؤلف يتبع العرف في ~~الاز إذا كان كذلك وان جرى عرف بأن المراد به من له خبرة وممارسة الكثير من ~~الأمور وهو الذي حنكته التجارب وعرف ما يقدم عليه ويحجهم فهذا هو أعقل ~~الناس اه ح فتح ومثله في ح لي # (*) لأنه لما عقل وتفكر من أن الزهد في ~~الدنيا يريح قلبه والبدن والرغبة فيها يكثر الهم والحزن كما ورد عن النبي ~~صلى الله عليه وآله وعرف أن حلالها حساب وحرامها عقاب كما روى عن علي عليلم ~~فلا يعرف ذلك وينظر فيه ويملك نفسه حتى يترك المباحات المقتضية للشبهات ~~ويحاسب نفسه كما يحاسب الشريك شريكه اه ح فتح وح أثمار PageV04P486 # (1) فإن لم يوجد بطلت ولو وجد من بعد لأنها ~~وصية لمعدوم # (2) فرع فان أوصى للمساكين أو لفلان وللحج فهو يحتمل وجهين ~~الأول أن يكون التخيير في تسليم نصفه للمساكين أو لفلان ونصفه للحج والثاني ~~أنه خير بين أن يسلم للمساكين كله أو لفلان وللحج بينهما نصفين فان عرف من ~~قصده أي الوجهين أراد عمل به والخيار للوصي وان لم يعرف قصده بذلك عمل ~~بالأول ذكره في اللمع عن أبي ط وقيل ف بل الثاني أقرب بتوسط حرف التخيير ~~بين المساكين وبين فلان والحج اه ن والله أعلم وأحكم # (*) أو قال لفلان ~~والمساكين كان ذلك نصفين لان المساكين غير محصورين قرز وقد تقدم في العتق ~~خلافه # (3) صوابه وللفقراء لا وجه للتصويب لأنه غير منحصر فلا يحتاج إلى ~~اللام والله أعلم وأحكم # (4) بخلاف ما إذا قال لفلان وبني فلان فيكون على ~~عددهم لا ان قال لفلان ولبني فلان فإنه يكون لفلان نصف ولبني فلان نصف ذكره ~~في البحر اه ان قرز # (5) # (6) يعني بعد الموت أي موت الموصي # (*) مع عدم ~~العرف # (*) فرع ms2341 فلو جاء بالوصية على جهة العقد نحو أن يقول لامته قد أوصيت ~~لك بعتقك على أن تثبتي على التوبة أو على العزبة فإنها تعتق بالقبول فان ~~خالفت بعد موته رجع عليها ورثته بقيمتها خلاف الناصر واحد قولي م بالله لان ~~الغرض ها هنا ليس بمال ويكون قبولها لذلك على الخلاف هل يكون في مجلس ~~الوصية أو في مجلس العلم بموت الموصي ولو قال أنت حرة بعد موتي ان لم تزوجي ~~فإنها لا تعتق على قولنا أن إن لم للتراخي اه ح بهران (مسألة) من أوصى ~~لأرامل بني فلإن كان لمن أرملت منهم من الزوج ذكره الفقيه ف وقال في الشفاء ~~ومحمد لمن أرملت من الزوج والمال معا وقال النواوي والشعبي لمن أرمل من ~~ذكورهم وإناثهم قلنا دخول الذكور في الأرامل هو مجاز اه ن # (7) مع عدم ~~العرف # (8) ويسلم إليه والعبرة بالانكشاف فإن لم يثبت ضمن اه كب وفتح وهل ~~يعود إن عاد سل يعود في المنافع بل لا يعود ولهذا قال في الوابل إنه لا بد ~~من الثبوت عليه مستمرا فإذا لم يثبت لم يستحق شيئا اه وابل # (9) ويكون كلام ~~الاز مع عدم العرف اه تعليق أثمار # (10) فيعطى الثلث من غير بينة ويبطل ~~بالاستغراق ويصح PageV04P487 الرجوع عنها وما زاد على الثلث افتقر إلى ~~البينة والحكم وإجازة الورثة اه ح لي قرز # (1) في الزائد على المتيقن وأما ~~المتيقن فمن رأس المال اه عامر قرز والمظنون وقرز # (2) فائدة قال في الروضة ~~إذا أوصى لورثة فلان فلمن ورثه من ذكر أو أنثى من نسب أو سبب ويكون بالسوية ~~لا على قدر الإرث وان لم يكن له وارث صرف إلى بيت المال وفي البيان في ~~الوقف مسألة إذا وقف على ورثته أو على ورثة زيد كان بينهم على حسب الميراث ~~اه بلفظه # (3) الا في اشتراط وجود الموصى له حال موت الموصي فهذا شرط هنا ~~بخلاف ما تقدم في الوقف يعني في الوصية بالعين كما في ن وقرز # (4) وهذا حيث ~~أوصى بالمنافع لا بالعين فلا ms2342 يستقيم فان أوصى بالعين لم يدخل الا من كان ~~حاصلا عند موت الموصي لأنه وقت صحة الوصية لا من يحدث من بعد لان ذلك تمليك ~~عين فلا يصح لمعدوم ومن مات فنصيبه لورثته وإن كان بالمنافع أو الغلات كانت ~~كالوقف يدخل فيها من ولد ومن مات فنصيبه للباقين لان المنافع معدومة فيعتبر ~~فيها بمن يولد حال حصولها اه ن من الوقف # (5) وبهذا يعلم صحة الوصية ~~المسندة إلى عقيب سنة من موته كما قاله جماعة لا كما قاله آخرون أنه يدخل ~~في ملك الورثة بالموت لان فيها حق يمنع من ذلك اه معيار ومثله في البيان ~~وقواه التهامي # (6) فان التبس ما أراد حمل على أنه أراد بالرقبة فيكون ~~للفقراء ونحوهم ومن استغلها لزمه الكراء نقل عن القاضي عامر وقرز # (7) وذلك ~~وفاق لبقاء الأرض على ملك الوارث لكن يلزم بيعها متى أمكن فلو تلفت بعد ~~تمكنه من البيع ضمنها للموصى له سواء كان للحج أو للفقراء أو لشخص معين ~~وأما إذا أوصى بالأرض بعينها فإن كانت للحج فكذا لأنه لا يملك اه كب يعني ~~لا يجب الكراء # (8) لو قيل في الفرق لان الفقراء قد ملكوا من عند الموت وأرض ~~الحج لا يملكها الأجير الا بالعقد وقبل العقد هي باقية على ملك الميت ~~والغلة لهم لأنه لم يوص الا بأرض لكان أوضح وأجلى في الفرق اه املاء سيدنا ~~علي PageV04P488 # (1) يعني أجرة التحجيج وهو الثمن اه ح فتح 2) ~~فالمقصود به العين # (3) حيث عرف من قصده التخلص والا فهي تتعين كما تقدم # (4) ~~شكل على أما ووجهه أن الواو مع أما من غير تقدم أما لا تستعمل # (5) فان قال ~~ضعف ثلاثة فلثلاثة اه ينظر # (6) فان أوصى بثلاثة أضعافها كانت تسعة فان قال ~~ثلاثة أضعافا مضاعفة كانت ثمانية عشر فان قال ثلاثة مضاعفة أضعافا احتمل أن ~~يكون مراده ثمانية عشر وقد ذكره في التذكرة واحتمل أن يكون مراده تسعة ~~وأنها تضاعف الثلاثة أضعافا ولعله أولى لأنه المتيقن اه ن وكذا لو أوصى ~~لزيد بعشرة ثم أوصى بخمسة ms2343 عشر احتمل أن تلزمه خمسة عشر واحتمل أن تلزمه ~~خمسة وعشرون والأول أولى لأنه المتيقن اه ن معنى # (7) فرع فان أوصى بضعف ~~كذا كان مثلي وإن قال بضعفيه فقال ع يكون مثليه أيضا وقال ش ثلاثة أمثاله ~~اه ن بلفظه وفي البحر ما لفظه (مسألة) القاسم ابن سلام من الفقهاء وضعف ~~الشئ مثله فإذا قال أعطوه كذا وضعف أعطي مثله بل ضعف الشئ مثلاه لقول ~~الخليل التضعيف أن يزاد على الشئ مثلاه فإذا قال أعطوه ضعف كذا أعطي مثلاه ~~الامام ي منشأ الخلاف بينهم في الأصل هل يعتبر به في الحساب أو لا فعنده ~~يعتبر وعندهم لا يعتبر ولا خلاف بينهم أن الضعف جزءان والحق أن الأصل معتبر ~~لاستناد المضاعفة إليه فيكون الضعف مثله ولا زيادة بدليل قوله تعالى يضاعف ~~لها العذاب ضعفين أي حد مع الحد الأول قلت أما قوله لا خلاف أن الضعف جزءان ~~فيه نظر مع قوله أن الضعف المثل وإنما محل الخلاف عندي فالفقهاء يجيزون أن ~~يقال للعشرين ضعف العشرة والهادي يمنع من ذلك بل يقال ضعف العشرة بعشرة وهو ~~الحق للآية واللغة الا أن يجري عرف بخلافه فالحكم للعرف اه بحر لفظا # (8) ~~فان قال ستة وأضعافها فأربعة وعشرين اه روضة # (9) الحانوت # (10) شكل عليه ~~ووجهه ان الشرط لا تأثير له في اعتبار الدوام والاقتصار على الموجود بل إن ~~حصل الشرط وهناك شئ مما ذكر من الغلات ونحوها فللموجود والا PageV04P489 فمؤبدة فعرف عدم اعتباره في ذلك # (1) حال الموت ~~اه ح لي ومثله في ن وكب # (*) متصل أو منفصل اه عامر ويدخل ما كان يرضع إلى ~~الفصال للعرف بتسميته نتاجا اه # (2) ينظر ما المراد بالمؤجرة في الأجرة هل ~~مدة التأجير في الحال والماضي والمستقبل أو في أحدها سل ظاهر كلام الشرح ~~أنها للموجودة ويستحقها الموصى له في المستقبل إلى وقت الانقطاع اه مي ~~وقرز وينظر لو كان الموصي قد قبض الأجرة قيل وجب رد أجرة ما بقي من المدة ~~إلى موت الموصى له قرز أو انقضاء مدة الإجارة ms2344 اه ع سيدنا علي رحمه الله # (3) متصلة وفي ح ولو منفصلة وقرز # (4) صوابه حال الموت إذا كانت تخرج من ~~الثلث والا فمن الثلث اه ن وح فتح # (5) ولا في بطنها # (6) لأنه لما لم يكن ~~موجودا علمنا أنه أراد المعدوم فلا مخصص لبعض المعدوم دون بعض اه غيث # (*) ~~إلى موت الموصى له أو موت الدابة أو خراب الدار اه ح بهران فان مات الموصى ~~له بعد بدو الثمر قبل صلاحه بقي إلى الصلاح بأجرة المثل كما ذكروا فيما ~~ينتقل بالوقف وقرز # (*) إلى موته فقط ولو نطق بالتأبيد هكذا كلام ط وح وقش ~~وهو يأتي قول ص بالله وض زيد والأزرقي وهو المفهوم من اللمع أعني أن الموصى ~~له لا يستحق الغلة الا إلى موته فقط ثم يرجع إلى ورثته لان الوصية والهبة ~~بالمعدوم تكون إباحة لا تملك ولذا خالفت النذر بالمنافع من أنه يملك ويورث ~~كالوقف لان التمليك في الوصية حقيقي فلم تصح بالمعدوم فكانت إباحة بخلاف ~~الوقف اه ح فتح أي الموصي # (7) وإنما فرق ع بين السكنى ونحوها وبين الايصاء ~~بالنتاج ونحوه فان الايصاء بالسكنى ونحوها منافع لا يتصور الايصاء بها الا ~~وهي معدومة بخلاف النتاج ونحوه فهي أعيان اعتبر فيها أن تكون موجودة إذ لا ~~يصح تمليك معدوم وأما المنفعة المعدومة فيصح تمليكها كما في الإجارة اه ح ~~أثمار # (8) وتعود لورثة الموصي اه ن وما حدث قبل موت الموصي لم يستحقه ~~الموصى له # (9) بالمهاياة PageV04P490 أو تقسم الدار أثلاثا # (1) قال بعضهم إن كلام ~~الشيخين هو القياس من حيث جعل الوصية نافذة من ثلث التركة لان رقبة الدار ~~من جملتها كما هو قياس التبرعات بخلاف قول ط ومن معه فلم يعتبروا الرقبة بل ~~ثلث المنفعة فقط والرقبة مال يعتبر في الضمان ولهذا نظر ما ذكره في الغيث ~~من أنه إذا وقف ماله على ورثته كالتوريث أنه ينفذ كما تقدم تحقيقه اه ح ~~فتح # (2) بالمهاياة اه ينظر # (*) وقيل س في التذكرة وكذلك قال أبو جعفر ~~والأستاذ يسكنها كلها حتى يستغرق من أجرتها ms2345 قدر ثلث قيمتها اه كب ورياض ~~وبيان وكيفية معرفة خروج الوصية من الثلث أن تقوم الدار مسلوبة المنافع إلى ~~موت الموصى له أو خراب الدار فما زاد على قيمتها مسلوبة المنافع فهي الوصية ~~اه بحر وإذا استغرقت الوصية جميع المدة استحقها الموصى له مثاله أن تكون ~~قيمتها مسلوبة مائتين وغير مسلوبة ثلاثمائة فإن كانت قيمتها غير مسلوبة ~~أربعمائة استحق ثلث المدة ويتاهاياه هو والورثة إلى موته أو خرابها واختاره ~~مي وقواه حثيث قيل ف وقياس ما ذكروه في العمرى يسكن الجميع حيث يستوفي ~~الثلث واما خدمة العبد حيث لا مال له سواه فيقسمونها بالمهاياة لأنه يخشى ~~موته # (3) ينظر لو نقص ثم زاد إلى قدر الأول هل يحكم بالأقل وهو الذي بقي ~~بعد النقص أو بالزيادة التي إلى قدر المال وكأنه لم ينقص سل ولعله يقال ~~العبرة بحال الوصية قرز # (*) فرع ومن أوصى بشاة من غنمه ولا غنم له في الحال ~~ثم مات وله غنم صحت وصيته وان لم يكن له وقت الموت الا شاة بطلت وصيته الا ~~إذا كان قد ملك أكثر من شاة من وقت الايصاء إلى وقت الموت إذ كأنه أوصي ~~بإحداهن وقال بعضهم أنه إذا لم يكن له وقت الموت الا شاة صح ثلثها إذ كأنه ~~قال ثلث غنمي والظاهر هو الأول اه معيار # (*) واعلم أن الأولى في هذه ~~المسألة خلاف كلام الاز وهو أن العبرة بحال الموت مطلقا سواء زاد أو نقص أو ~~استوى وهو يقال ما الفرق بينه وبين النذر فإنه إذا نذر بماله نذرا معلقا ~~بشرط ثم زاد ماله قبل حصوله فان الزيادة لا تدخل قلنا لان النذر ينعقد حال ~~نذره ولهذا لا يصح الرجوع عنه والوصية تنعقد عند موته ولهذا يصح الرجوع ~~عنها وقد أشار إلى شئ من هذا في ن وصرح به في كب وقال فيه خلاف ما في ~~الأزهار # (4) وهذا مع عدم التعيين والا بطلت الوصية بتلف العين وقرز PageV04P491 # (1) يخرج الدين ونحوه مما يخرج من رأس المال ~~فيخرج كلها # (2) ونحوه كخدمة ms2346 العبد وغلة الأرض ذكره ط اه ح بهران قرز # (3) ~~والفرق بين الزيادة حال الموت مع تخلل التلف انه يعتبر بحال الموت وبين ~~الزيادة حال الموت مع عدم تخلل التلف انه يعتبر بحال الوصية هو أنه لما تلف ~~المال تعلقت بالذمة لعدم ما تعلق به من المال بخلاف الزيادة فهي متعلقة ~~بالموجود حال الوصية وهو الذي في الاز والتذكرة اه ح فتح # (4) وهذا مبني ~~على أنه بقي من المال الموصي به شئ إلى بعد الموت فاما إذا لم يبق شئ وملك ~~بعده لزمه ثلثه اه بحر # (*) هذا مع التعيين قوي اه مفتي وأما إذا لم يكن ~~معينا فالعبرة بحال الموت وصورة التعيين أن يقول أوصيت بهذا الثلث فيتعين ~~هذا المعين ولو زاد المال حال الموت وان لم يعين بل قال أوصيت بثلث ما أملك ~~فالعبرة بحال الموت فان زاد المال حال الموت أخرج الثلث من الجميع يعني من ~~الأصل والزائد وظاهر الاز عدم الفرق بين المعين وغير المعين إذ الوصية ~~تعلقت بالموجود حال الوصية اه ع سيدنا حسن وقرز # (5) يعني فبالأقل # (6) قال ~~سيدنا علي بن عبد الله راوع بل نظره الآخر أقرب إلى الصواب وقواه سيدنا ~~إبراهيم حثيث والمفتي ولي # (7) والسابع تلف العين # (8) وسواء ردها في حياة ~~الموصي أو بعد موته اه ح لي وقرز # (*) فلو رد الموصى له أحد الورثة معين ~~احتمل أن يكون الرد لهم جميعا واحتمل أن يكون له وحده اه بحر معنى # (*) ولو ~~عبدا وهل يكون الرد على الفور أم على التراخي المذهب أنه على الفور وقال في ~~البيان أنه على التراخي اه عامر وهبل # (*) في المجلس أو مجلس بلوغ الخبر ~~اه عامر وظاهر الأزهار لا فرق وقد تقدم في الهبة في قوله وردها فسخ كلام ~~فابحثه # (*) ولو بعد القبول وقيل ما لم يقبل قرز # (9) المذهب انها لا تبطل ~~الا بالرد ولا بقوله لا أقبلها ولا آخذها اه الا أن يجري عرف انها رد # (10) ~~أو لحوقه بدار الحرب حيث ارتد فلو ماتا في حالة واحدة بطلت وحيث ms2347 التبس ~~يحتمل أن يكون كالغرقاء لكن حيث PageV04P492 التبس هل في حالة أو مترتب لا يستحق الموصى له ~~الا ثلث الوصية لأنه ساقط في حالين ويستحق في حال وحيث علم المتقدم والتبس ~~فله النصف ويحتمل ذلك أن يبطل اه ح فتح وقواه عامر وذلك لأنه يحول فنقول ~~ماتا في حالة واحدة لا شئ تقدم موت الموصى له لا شئ تأخر موت الموصى له فله ~~فيكون له الثلث والتحويل هنا معهود لأنه لمن له الحق اه ح فتح ومثله في ~~اللمعة # (1) بل فيه خلاف ك في الطرفين معا اه بحر # (2) مسألة ولو أوصى ~~لاثنين فانكشف أحدهما ميتا استحق الحي نصف الوصية كلو كانا حيين فمات ~~أحدهما قبل موت الموصي ح ومحمد وقم بل يستحقها جميعا ويلغو ذكر الميت كلو ~~أوصى له وللخايط ان علم به فالكل للحي إذ يلغو ذكر الميت كالخايط وان جهل ~~فالنصف إذ لم يجعل للحي سواه قلت وهو الأقرب # (3) صوابه قبل الوصية # (4) بل ~~فيه خلاف ك # (5) فإن كان خطأ فالوصية له صحيحة يعني في المال دون الدية لان ~~هذا مقيس على الميراث وقد صرح به في الشرح وذكره في الروضة # (*) عدوانا اه ~~ح فتح وقرز # (6) ولو أجازها الوارث فلا بد من تجديدها بعد الجناية اه ن # (7) ~~هذا في المنافع لا في الأعيان فيلغو التأقيت كما في الهبة اه ن وكذا لو ~~قال يكون المال بعد موت وارثي للفقراء أو للمساكين أو نحو ذلك لم تصح هذه ~~الوصية لان ملك الوارث قد استقر والايصاء بملك الغير لا يصح اه عامر # (8) ~~قولا أو فعلا اه فتح وخياطة الموصى به وتقطيعه يكون رجوعا اه ن معنى # (9) ~~قولا فقط # (*) أما لو قال المجيز كلما رجعت عن الإجازة فقد أجزت نفذ في ~~الجميع فلو قال من بعد كلما أجزت فقد رجعت عن الإجازة سل الأظهر انهما ~~يتمانعان قوله كلما رجعت عن الإجازة فقد أجزت وقوله كلما أجزت فقد رجعت ~~فيبطلان جميعا ويصير هذان اللفظان كلا وهو قياس ما مر في الوكالة انه ينتقض ms2348 ~~قوله الأول بالآخر فيصير كأنه لم يجز والله أعلم اه نظر الناظري PageV04P493 # (1) أو أطلق # (2) أي الوارث والموصي فتبطل ~~الوصية حيث رجع الموصي وحيث رجع الوارث تبطل فيما زاد على الثلث اه أم ~~وقرز # (3) والوجه فيه ان للوارث حقا في مال الموروث بدليل انه لا يخرج في ~~وصيته فوق الثلث اه غيث فلهم أبطال حقهم وإذا أبطلوه لم يكون لهم الرجوع ~~كالشفيع إذا رجع بعد البيع اه زهور وبحر # (4) واستقر به الامام في البحر # (5) والوجه في هذا ظاهر وهو ان حقهم ثابت في المرض # (6) الصحيح لا رجوع # (7) ~~أو بعضها # (8) حيث لم يفهم من قصده الرجوع # (9) قوي إذا عرف من قصده الاشتراك ~~اه عامر # (10) فان مات الموصي بعد موت أحدهما فقال ح تكون للثاني منهما ~~وقال ك يكون له نفصه فقط ولعله أولى عندنا اه ن ومثله عن الفقيه ح في ~~البحر اه ولعله يؤخذ من هذا ان من أوصى بشئ للحمل ثم خرج أحدهما ميتا انه ~~لا يستحق الحي الا النصف اه مي وقرز # (*) الا أن يجيز الورثة نفذ الثلثان ~~اه فتح PageV04P494 # (1) وتصح الوصاية مشروطة ومطلقة ومعلقة ~~كالوكالة اه ن قال في الروضة فان قال أوصيت إليك إلى أن يبلغ ابني فلان أو ~~يقدم من سفره فإذا بلغ أو قدم من سفره فهو الوصي أو قال أوصيت إليك سنة ~~وبعدها وصيي فلان صحت الوصية وبه قال الجمهور واصش قال في البحر وتصح ~~مستقبلة ومشروطة ومؤقتة ومسلسلة # (1) كأوصيت إلى فلان فان فسق فإلى فلان ~~لفعله # (2) صلى الله عليه وآله في أمراء مؤتة وأسند علي عليلم وصيته إلى ~~الحسن فان مات فإلى الحسين عليهم السلام وفاطمة عليها السلام أوصت إلى أمير ~~المؤمنين عليلم فان مات فإلى ولديها وعمر أوصى إلى حفصة فان ماتت فإلى ذوي ~~الرأي اه ح أثمار # (2) أما الاستدلال بما وقع منه صلى الله عليه وآله في ~~أمراء مؤتة فغير قيم إذ ليس ذلك وصية منه صلى الله عليه وآله وسلم كما لا ~~يخفى إذ الوصية إقامة المكلف لغيره مقامه بعد ms2349 الموت فتأمير النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم لأولئك الامراء في حياته فتأمل # (2) ولو امرأة اه ن من ~~القضاء # (3) أنت خليفتي أو أخلفني ذكره الفقيه ع وكذا إذا قال وكلتك بعد ~~موتي ذكره أبو مضر اه زهور # (4) ولو في غير المجلس ذكره في الكافي # (*) فإن ~~لم يقبل كانت الولاية إلى الوارث وإن كان والا فإلى الامام والحاكم قرز # (5) ~~عنده لا عندنا اه هداية # (6) ثلاثة # (7) فان قيل لم صح من العبد أن يتولى ~~القضاء ولم يصح ان يقبل الوصية قيل لعل وجه الفرق والله أعلم أن القضاء من ~~التكاليف العامة الشاملة لكل صالح لها كالجهاد ودفن الميت والصلاة عليه ~~وتجهيزه ونحو ذلك فصحت هذه من العبد وتعين عليه حيث لم يقم غيره مقامه ~~بخلاف الوصية ففيها نوع من التبرعات ولهذا اختلف فيها هل يتصرف الوصي ~~بالولاية أم بالوكالة اه ولا يقال فتصح مع الاذن كالوكالة لأنا نقول فيها ~~شائبة ولاية واستقلال وليس من أهل ذلك اه مي # (*) أو مكاتب وقيل لا يصح ما ~~لم يقل إذا عتقت فأنت وصيي قرز # (8) وقد يصح من العبد قبولها في حال وهو من ~~باب الصلاحية حيث لم يصح غيره من الأحرار ولم يقبلها غيره أحد وجب عليه ~~قبولها وتعينت عليه PageV04P495 اه عامر وقال المفتي ذلك ولاية ولا تثبت ~~للعبد بحال وقرز وهو ظاهر الاز # (1) قلنا مولانا عليه فلا يصح قبوله ~~كالمجنون اه بحر # (2) لو حذف الواو كان أولى لان بقاءه يوهم ان قوله مخالف ~~وليس كذلك بل مطابق للاز اه مي هذا مستقيم على القول بعدم اشتراط المجلس ~~كما هو المذهب وقرز # (3) والمختار حالة القبول قرز # (*) ومثله في البحر لبعض ~~أصحابنا # (4) كعدالة امام الصلاة وقيل كعدالة الشاهد قرز # (*) ومن شرطه أن ~~يكون على هذه الصفات حالة الاسناد وحالة القبول اه ح أثمار # (5) فاسق جارحة ~~كما في الشهادة قرز # (*) مفهوم الشرح ان المجروح يصح الايصاء إليه وهو خلاف ~~مفهوم الاز والذي في الشفاء في الفاسق التصريح وأما فاسق التأويل فيصح ~~الايصاء إليه ذكره في الشفاء والمختار ms2350 عدم الصحة وكذا كافر التأويل فتصح ~~كشهادته # (6) وجه قول م بالله أخيرا أن الوصية إقامة الغير مقام نفسه فلا ~~تبطل بفسقه كالوكالة اه ومقتضى هذا التعليل عدم الفرق بين الفسق الطاري ~~والأصلي اه ح أثمار # (7) صوابه في الوصي فاما الفاسق فالخلاف فيه ظاهر # (8) ~~في الوقف والمذهب لا يعود قرز # (9) على أصل م بالله # (10) على قول م ~~بالله PageV04P496 # (1) منحصرا # (2) في الواجب واجب وفي المندوب ~~مندوب اه يقال قد صار غير الواجب بالوصية كما ذكره الإمام المهدي عليلم # (3) في الميل اه عامر وقيل في البريد # (*) فلو قبلها جماعة في حالة واحدة ~~مع اجتماع الشرائط كانوا أوصياء جميعا اه ح لي لفظا # (4) والا خوطب من يصلح ~~لها اه ح فتح # (5) ولو على التراخي قرز # (6) ولو على التراخي ما لم يقبل ولو ~~وقع الرد بعد الموت اه ع سيدنا حسن وقرز # (7) وضابطه انه يصح الرد قبل ~~القبول وبعده في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول اه زهور # (8) لأنها ولاية ~~مستفادة هكذا ذكره في الزهور وتعليق الصعيتري عن م بالله وقرره المؤلف اه ~~شرح فتح # (9) الانشاء # (10) وهو ظاهر الاز # (11) وهو مفهوم الأزهار فيما يأتي # (*) ظاهر الكلام انها تصح عند م بالله والذي رواه في الزهور انها تصح عند ط ~~لا عند م الله # (12) اعلم أن الرد إن كان قبل القبول للوصية صح في وجه ~~الموصي وفي غير وجهه قبل الموت وبعده ولا يصح القبول بعد صحة الرد وإن كان ~~الرد بعد صحة القبول لم يصح PageV04P497 الا في وجه الموصي فقط اه تذكرة معنى أو علمه ~~بكتاب أو رسول # (1) ومنشأ الخلاف هل العقد يبطل بالرد أم لا فعلى قول ط لا ~~يبطل إذا تداركه بالقبول وعلى قول م بالله يبطل ولو تداركه بالقبول بل لا ~~بد من عقد جديد اه ان # (*) وهو مفهوم الاز ولكن المنطوق وهو قوله ويبطل ~~بالرد يبطله # (*) وجه قول ط أن الوصية قد تمت من جهة الموصي والرد ضعيف لأنه ~~وقع إلى غير من إليه الرد فيصح القبول بعد الرد حسبه ووجه ms2351 قول م بالله أن ~~حكمه حكم الوكيل اه غيث # (2) وهذا هو الموافق للأصول من أن الفسوخ لا يصح ~~الرجوع فيها كما ذكروه في الإقالة وغيرها وهو مذهب في كثير من الشروح قال ~~في الوابل لان كل ولاية مستفادة إذا بطلت لم تعد الا بتجديد ووجه قول ط ~~الضرورة وفيه ما فيه إذ يقوم الوارث مقامه حيث كان والا فالحاكم اه وابل # (3) فليس لهما رفع الولاية الثابتة من جهة الله تعالى فكذا الوصي بعد موت ~~الموصي اه غيث # (4) الذي تقدم لا يصح # (5) قلت وهو قوي اه بحر والأولى ان ~~الحاكم يقيم معه غيره بعينه ولا يعزله ليوافق غرض الموصي اه مفتي # (6) أو ~~علمه بكتاب أو رسول # (*) لعله كان يفي بما أراده عليلم ان يقال وتبطل ~~الوصاية برد الموصى إليه قبل القبول مطلقا فان قيل لم يصح منه الرد بعد ~~الموت وكذا قبله الا في وجه الموصي أو علمه ولا تعود بعد الرد الا بتجديد ~~اه سماع سيدنا علي رحمه الله سواء رد بعد الموت أو قبله وسواء علم الموصي ~~أم لا اه ع # (*) وفائدة ذلك أنه إذا أراد أن يقبل ثانيا قبل العلم ولا في ~~وجهه صح ذلك وكذا لو مات الموصي بعد ذلك الرد قبل العلم وما في حكمه وهو ~~وجهه لزمت الوصي الوصاية اه هدايه معنى # (7) هذا ليس من كلام الفقيه ح بل ~~من كلام الشارح لان الفقيه ح متقدم على الفقيه ع # (8) لكنه يقال ما الفرق ~~بين الوصي والحاكم أن الحاكم PageV04P498 لا يحكم الا فيما وليه فقط خلاف الوصي مع أن ~~كل واحد ولايته مستفادة من جهة غيره قال في البحر لأنها ولاية استقرت بموت ~~الموصى لا بلفظه فعمت كالأب بخلاف القاضي فلا تستقر الا باللفظ فلا تعم اه ~~مفتي وقيل إن القاضي نائب عمن يصح منه ويجزي التصرف والوصي نايب عمن لم يصح ~~منه التصرف وهو الميت اه ع # (*) فيما لا يحتاج إلى الايصاء وهو ما كان رأس ~~المال لا ما كان يحتاج إلى الايصاء وهو ما ms2352 كان من الثلث فإنه لا بد من ذكره ~~والا فلا يدخل ولفظ ح لي وتعم جميع التصرفات المتعلقة بالموصي وبأولاده ~~الصغار الا ما يجب من الواجبات في البدن ثم تنتقل إلى المال فلا يفعله ~~الوصي الا أن يذكره الموصي بخصوصه أو يقول له نفذ عني جميع الواجبات اه ~~لفظا قرز # (1) فرع قال م بالله إذا قال لغيره كفني # (1) أو ادفني أو أنصب علي ~~وصيا بعد موتي كان وصيا عاما لا ان قال له ادفع ما عليك من الدين لي إلى ~~ولدي أو أقبضه من غريمي وسلمه إلى وارثي أو وصيي فلا يكون وصيا في غير ذلك ~~اه ن لفظا المذهب أنه يكون وصيا على العموم الا في قوله ادفع ما عليك لي ~~من الدين إلى وارثي لان قد أمره بالقبض اه مي # (1) والمختار في قوله كفني ~~لا يكون وصيا وكذا ادفني لان العرف خلاف هذا اه هبل وقرز # (*) فائدة وإذا ~~أوصى إلى شخص بشئ معين وأوصى إلى غيره بما سواه ففي كلام ط ما يدل على أن ~~ذلك بمنزلة الحجر للوصي في المعين عما عداه وهو قريب اه بهران وظاهر الاز ~~خلافه # (2) وسواء كان الحاجر هو الموصي أو قال الوصي قبلت الايصاء في الامر ~~الفلاني فقط فيكون وصيا في ذلك بخصوصه اه ح لي لفظا قرز # (3) ولو بقصد أو ~~عرف قرز # (4) قياسا على القاضي والوكيل اه غيث وقواه في PageV04P499 البحر # (1) والمهيمن قرز # (2) ورأيه واستشارته ~~قرز # (3) يقال لو حجج كل واحد من الوصيين عن الميت مثلا ولم يعلم الآخر وكان ~~ذلك منهما في وقت واحد ماذا يقال في صحة ذلك وما اللازم للأجيرين سل وجد ~~جواب لحي السيد العلامة محمد بن إبراهيم بن مفضل رحمه الله تعالى ان القياس ~~صحة التأجير عن الميت ويلزم الوصيين ضمان أحد الأجرتين للتقصير في البحث ~~قرز وفي بعض الحواشي الجواب انه إن ترتب التحجيج منهما كان الواقع عن فرضي ~~الموصي هي الأولى والثانية إن كان الوصي المستأجر لها قد علم بتحجيج الأول ~~أو قصر في ms2353 البحث كانت الأجرة من ماله وإذا دفع من مال الموصي كان الغرم ~~للورثة وان لم يعلم ولا قصر في البحث رجع على تركة الميت لأنه كالمغرور من ~~جهته إن كان له تركة والا فمن ماله وان وقع الاستئجار في حالة واحدة والتبس ~~الحال وكان استئجار كل واحد بأجرة المثل فما دونها فهما غير متعديين ~~فيرجعان بالأجرة على تركة الميت ولو من الزائد على الثلث لأنهما كالمغرورين ~~من جهته ويقع عن فرضه أحدهما وإن كان لا يجوز تقدم أحدهما وتأخر الآخر فلا ~~يضر ذلك لأنه ليس أحدهما بالتقدم أولى من الآخر لكن إذا تقدمت أحدهما كانت ~~هي الواقعة عن الفرض هذا الذي يتحصل عندي في جواب هذه المسألة اه إفادة ~~السيد العلامة أحمد بن علي الشامي رحمه الله تعالى # (4) وأما حضوره فلا بد ~~منه اه كب وقرز الا ان يمتنع صح تصرفه وقيل تبطل اه نجري # (*) أو شهادته ~~أو اطلاعه وقرز # (*) وإذا مات المشروط حضوره فالقياس ان تبطل الوصية اه ~~تذكرة والمختار عدم البطلان # (5) قيل ف كما في المرأة إذا كان لها وليان ~~مستويان في القرابة فلكل واحد منهما أن يزوجها وان لم يحضر صاحبه قال عليلم ~~وهذا أصل مطرد أن من كان له ولاية فله أن ينفرد بالتصرف اه ان # (*) وهذا ~~يفارق الوكالة مع الاطلاق فهاهنا يتصرف في جميع الأشياء لأنها ولاية وفي ~~الوكالة لا يتصرف أحدهما مع الاطلاق الا فيما خشي فوته PageV04P500 # (1) ومع غيبته بالأولى # (2) إشارة إلى خلاف ح ~~ومحمد فقالا لا يصح الا في خمسة أشياء شراء الكفن وما لا بد للصغير منه ~~كالطعام والكسوة وقضاء الديون وإنفاذ وصية معينة ودرء الخصومة قلنا بل يجوز ~~في كل شئ اه نجري # (3) قال في البحر الا في رد الوديعة والمغصوب فلا يجب ~~الاجتماع ولو شرط الموصي لأنه لا يحتاج إلى ولاية اه ذو يد وكب لفظا وهكذا ~~لو قال سلما هذه الدراهم إلى زيد عن زكاتي لم يشترط الاجتماع اه عامر وقرز # (4) بل يبقى موقوفا وقرز # (5) ولا خشي فساد المتصرف ms2354 فيه أو فوته اه ح لي ~~لفظا فلا يعتبر اجتماعهما ولو شرط عليهما الاجتماع وقيل ولو خشي الفساد أو ~~الفوت وهو ظاهر الاز وقواه مي وهو ظاهر الأزهار أيضا في الوكالة # (6) الا في ~~حصته اه ن وظاهر الاز خلافه وقرز # (*) قال عليلم فان رفعا قضيتهما إلى ~~الحاكم فحكم بصلاح نظر أحدهما نفذ تصرفه وصارا بذلك في حكم المجتمعين على ~~ذلك اه نجري وقرز # (*) وإذا تشاجروا عند من يكون المال اقتسموه ان أمكن ~~بغير ضرر والا أمسكوه بالمهاياة أو عدلوه مع ثقة غيرهم اه كب وقال ك بل ~~يترك مع أعدلهم اه كب # (7) لعل هذا فيما يتنصف ولا يضره التنصيف فإن كان ~~يضره فبنظر الحاكم قرز # (8) أو غاب أو تمرد أو تعذرت مواصلته اه ح فتح ~~والقياس انها تأخر حتى يمكن قرز وصدره في البحر للمذهب قال لموافقة غرض ~~الموصي اه واختاره في الفتح # (9) ان أمكن فان تعذر النصب تصرف وحده لأنه ~~أوصى بأمرين وهو اخراج الشئ الموصى به وبأن يخرجه فلان وفلان فإذا بطل ~~أحدهما لم يبطل الآخر # (10) وكذا قبض الأعيان واقباضها من وديعة ونحوها اه ~~ح لي لفظا وقرز # (*) مسألة ويجوز للوصي أن PageV04P501 يفعل في مال اليتيم ما فيه صلاح له نحو الغرم ~~الذي يعتاده الناس أو اطعام الضعيف حيث فيه مصلحة له ظاهرة قيل س ويجوز ~~للضيف الاكل منه وقيل ف لا يجوز ولعله يجوز حيث عرف المصلحة وان عرف عدمها ~~لم يجز وان التبس الحال جاء الخلاف فيما فعله الولي هل الظاهر الصلاح أو ~~عدمه اه ن أما اطعام الضيف فالقياس أنه يجوز مطلقا لأنه حق في المال # (*) ~~قال ض عبد الله الدواري ولا يجب ايصال ما أوصي به لمعين وإنما عليه إعلامه ~~وتسليمه بخلاف ما كان لغير معين كالزكوات والأعشار اه ديباج إن قلت قد قال ~~أصحابنا في النذر أنه يلزمه الايصال بما نذر به ولأنه من تمام ما أمر به ~~الوصي بخلاف وارث المضارب فالخلاف اه مفتي وقرز المختار قول القاضي # (*) ~~مسألة ويجوز للوصي أن ms2355 يتجر في مال اليتيم أو يدفعه إلى غيره مضاربة إذا رأس ~~فيه صلاحا مع ظن السلامة وهل يجب دفعه إلى الغير مضاربة أو يستأجر من يتجر ~~فيه كما يجب زراعة أرضه أو لا يجب ذلك لان الضرر في ترك زراعة أرضه أكثر سل ~~ولعل الآخر أظهر اه ن # (*) قال أبو مضر ذكر الحقيني إذا قضا أحد ديون رجل ~~أو نفذ وصاياه بغير اذن الوصي أو الوارث جاز إذا حصلت الإجازة ممن له ولاية ~~اه من تعليق ض عبد الله الدواري على الزيادات # (1) من جنس الدين ومن غير ~~جنسه لكن من غير الجنس للورثة أن ينقضوا ما فعل إذا كانوا كبارا وإن كانوا ~~صغارا صح من باب المصلحة اه كب وظاهر الاز ان له الاستيفاء والقضاء من ~~الجنس وغيره بخلاف الوارث كما سيأتي اه ح لي لأن ولاية الوصي أقوى من ~~ولاية الوارث اه ولفظ البيان مسألة وحيث لا وصي الخ # (*) وكذا قبض الأعيان ~~واقباضها من وديعة ونحوها اه ح لي لفظا # (*) قال في شرح الجلال قلت الحق ~~الاستيفاء إن كان لتنفيذ الوصايا أو قضاء الديون المجمع عليها أو في حكمها ~~اختص به لعدم صحة الاعتراض من الوارث في ذلك والاختصاص # (2) وإذا أوصى بعين ~~لمعين أو غيره استحقها ولا حق للوارث في ذلك فان عين الموصي شيئا يحج به ~~عنه أو يصرف في الفقراء أو نحو ذلك فان دفعه بعينه فلا حق أولوية للوارث ~~أيضا اه مقصد حسن لفظا وقرز # (3) وإن كانوا أكثر من واحد ولم يطلبها الا ~~أحدهم كان أولى في قدر حصته والباقي بالشفعة اه مفتي إذا كان له سبب غير ~~هذا المبيع لا هذا فلا قرز وقيل أو بهذا فينظر في ذلك على قول أبي مضر أن ~~لهم في التركة حق ضعيف # (4) ووارثه قرز # (5) وروي عن سيدنا إبراهيم حثيث أن ~~الأولوية ثبتت في وجوه أربعة في المضاربة والشركة في العلو والسفل وفي هذه ~~الصورة المذكورة في الاز وفي المغارسة إذا أراد رب الشجرة بيعها كان ~~للمغارس أخذها PageV04P502 من ms2356 باب الأولوية # (1) وإذا كانت العين قيمتها ~~زائدة على الدين وتعذر قسمتها بين الوارث وصاحب الدين ولم يمكن بيعها الا ~~جميعا أجبر الممتنع على بيعها وفاء بحق الآخر وقرز # (2) صوابه التركة الا أن ~~يحصل التراخي على أهل الدين في بيع شئ من التركة غير هذا اه تذكرة معنى # (3) ولا تركة غيرها فإن كان تركة غيرها لم يجب على الوارث الا قدر القيمة ~~اه ح لي معنى وقرز # (4) صوابه التركة # (*) الا أن يأخذها الوارث بجميع الدين ~~فيكون أولى قرز # (5) وصورته أن يوصي لرجل بعشرة دراهم ومات وخلف ثلاث شياه ~~قيمة كل شاة ثمانية دراهم فقال الموصي له أعطوني شاة وقال الوارث مالك الا ~~القيمة فالخلاف فالفقيه س قال ماله الا القيمة والمذهب أن له ثلث التركة ~~حيث نقصت التركة اه عامر # (6) وصورة ذلك أن يوصي لزيد بمائة درهم وهي لا ~~تسوى الا مائتي درهم فهو يستحق ثلث التركة فعلى قول الفقيه س لا يستحق ~~الموصى له الا قدر ثلث التركة وهو ستة وستون وثلثان وعلى قول الإمام المهدي ~~عليلم انه يستحق ثلث التركة يبيعها بثمن أو لا يبيعها الا أن يسلم الوارث ~~المائة جميعها فنزل الإمام المهدي ثلث التركة في جملة الوصية بمنزلة كل ~~التركة في مسألة الدين فكان في المسألة إطلاقان وتفصيل اطلاق لأهل المذهب ~~ان الموصى له أولى سواء كان دينا أو غيره واطلاق لأبي مضر أن الوارث أولى ~~بالقيمة مطلقا والتفصيل للفقيه س ان الموصى له أولى في مسألة الدين والوارث ~~أولى في مسألة غير الواجب اه وابل لفظا # (7) وهذا حيث أجاز الوارث أو أتلف ~~ثلثي التركة أو على القول إنما عينه الموصي تعين اه ع وقد ذكر معناه في ~~شرح الفتح لان التطوع إنما ينفذ من الثلث فكيف يستقيم الكلام والمسألة ~~مفروضة أن لا تركة سوى ما أوصى به وأما لو كان ثمة تركة فالوارث أولى ~~بالمبيع بالقيمة اه يقال ولو كان ثمة تركة فقد نزل الامام ثلث التركة في ~~مسألة الوصية بمنزلة التركة في مسألة الدين كما ms2357 ذكره PageV04P503 في الوابل اه سيدنا حسن وقرز # (1) يعني في قدر ~~حصته وأما حصة شركائه فلا بد من العقد اه ح لي لفظا # (2) وإذا نقض الوارث ~~البيع وقد غرم المشتري غرامات كان حكمه كسلعة المفلس حيث أعسر من الثمن وقد ~~غرم فيها غرامات وله نقض البيع ونحوه كالشفيع قرز يعني فيرجع بما كان للنما ~~لا للبقاء وقرز # (*) والمؤسر وقت البيع كالصغير وقيل ولو معسرا بشرط تحصيل ~~الموصى به فإن لم يحصل الدين ونحوه بيع ماله ومن جملته هذا كما ذكروا في ~~الشفيع الملتبس حاله مع عدم الشرط في الحكم اه ح وقرز # (*) قال في شرح ~~الإبانة هذا إذا باع لقضاء دين الميت وتنفيذ الوصايا فاما إذا كان البيع ~~لما يحتاج إليه صغار الورثة من النفقة والمؤنة فليس لهم استرجاع ذلك لأنهم ~~كالبايعين لأنفسهم اه ديباج هذا هو ظاهر شرح الاز # (3) والفوائد للمشتري ~~ذكره الفقيه ف وقد ذكر مثله في الأنهار لان قد نفذ البيع وإنما هو موقوف ~~مجاز وفي الهداية والفوائد لمن استقر له الملك # (4) وله الرجوع عن الاذن قبل ~~وقوع البيع من الوصي قرز # (*) كان الأولى أن يقال في العبارة ما لم يأذن له ~~بالبيع قبل العقد أو يرضى بالبيع بعد العقد فإن كان قد أذن أو رضي بعد علمه ~~بالبيع فليس له النقض وحيث لم يصدر منه اذن بالبيع ولا رضى فله نقض البيع ~~حينئذ وان تراخى عن النقض فله النقض متى شاء لان خيار العقد الموقوف على ~~التراخي هذا هو الصواب لان عبارة شرح الأزهار فيها ما فيها اه من خط سيدنا ~~أحمد بن حسن بن أبي الرجال رحمه الله # (5) أي لم يجز اه ح فتح # (6) لا فائدة ~~لكلام الشرح على قوله أو يرضى اه # (7) والفرق بينه وبين الشفيع ان للشفيع ~~حقا في المبيع فقط وللوارث ملك فيبيع الوصي لتركة الوارث بمنزلة بيع مال ~~الغير اه ح أثمار معنى وغيث # (*) وإذا مات ثبت لورثته ما كان له ذكره ~~الفقيه ف وقيل إنها تبطل بالموت اه ن # (8) المراد بالصغير ms2358 هنا الذي لا ~~ولاية للوصي عليه كأن يكون الصغير زوجة الميت أو أخا الميت والا فقد بطلت ~~ولاية الوصي حيث للصغير مصلحة ومال وله على الصغير ولاية فيحمل على هذا اه ~~ح فتح أو تكون له ولاية مخصوصة # (9) والقول قول الصبي أن له مصلحة وعليه ~~البينة أن له مال عند البيع PageV04P504 # (1) غير العين التي بيعت لقضاء الدين # (2) ~~ويستمر وقيل لا يعتبر الاستمرار بل المعتبر بوجود المال حال البيع وحال ~~الاخذ # (3) بناء على أنهما علماه جميعا ليفترق الحال بين هذا وبين ما سيأتي ~~في قوله وما علمه وحده قضاه سرا إلى آخره # (4) قيل ح قوي وفيه نظر لان ~~الخلاف في أن الوارث خليفة أم لا كالخلاف في وجوبه الا أن يقال لم يخاصموا ~~ولا هو في أيديهم اه زهور أو صغيرا أو موافقا في المذهب والجواب ان وجوب ~~قضاء الدين مجمع عليه وان وقع الخلاف في وفاء ذلك على يد الوصي أو الوارث ~~وما هذا حاله فالخلاف لا يمنع تصرف الوصي بدليل انه القضية لو انتهت إلى ~~الحاكم لم يحكم الا بذلك وكذا في مسألة القصاص حيث شاهد الوارث القتل أو ~~أقر له أو تواتر له ولم يحكم به الحاكم فان القصاص وإن كان فيه خلاف ش ~~والمعتزلة لأنه لو رجع فيه إلى الحاكم لحكم به بخلاف ما كان مختلفا في ~~سقوطه فلا بد فيه من الحكم اه تعليق ض عبد الله الدواري على اللمع من ~~الجنايات # (5) وكذلك الأرش ومهر المنكوحات وثمن المبيعات وقرز وقيم المتلفات ~~وقرز # (*) وهذا حيث تيقنه لازما للميت اما باقراره أو بخبر متواتر لا بمجرد ~~الشهادة العادلة الا بعد الحكم وقرز # (6) وكذا اخراج حقوق الله تعالى التي ~~هي باقية معينة كالأعشار والمظالم الباقية بعينها الملتبس مالكها إذ هذه ~~تخرج وفاقا ولا تحتاج إلى حكم وله أن يقضي هذا النوع سرا وجهرا اه ح لي ~~لفظا وقرز # (7) ولا حكم حاكم وقرز # (8) الحق غير المعين وقرز # (9) زيد وك وأبا ~~عبد الله # (10) لتعلقها بالذمة والذمة تبطل بالموت قلنا بل تنتقل ms2359 إلى المال ~~كدين الآدمي اه بحر # (*) وهذا ما لم يوص فان أوصى لم يسقط اجماعا فيخرج ~~عندهم من الثلث # (11) يقال هي لازمة فكان الصواب أن يقال بعد الحكم لوجوب ~~اخراجها كما يأتي في آخر الكلام # (*) يعود إلى الكل المجمع عليه والمختلف ~~فيه اه مفتي # (12) قال في ح الأثمار ما معناه أن كلام علي خليل لا ~~يليق PageV04P505 شرحا لقوله والمختلف فيه لان المراد بالحكم ~~هنا أن يحكم باللزوم أو السقوط # (1) أو حيث كان الوارث متمردا أو غائبا اه ~~ح لي لفظا # (2) الوصي والمقول له الوارث اه تعليق الفقيه ع # (3) حيث أوصى # (4) وقرره المتوكل على الله قال وقد ذكره من الحنفية ابن نجيم في الأشباه ~~والنظائر ثم قال امامنا المتوكل على الله وفي معنى ذلك لو باع الولي أو ~~الامام أو الحاكم على الصبي ولم يرض المشتري شراء ذلك الا بحكم ثم حكم ~~الحاكم له انه يصح ويكون حكما صحيحا قال لان الصبي لما احتاج إلى تنفيذ ~~البيع كان بمثابة المنازع والمخاصم إلى الحاكم حتى لو أدعى بعد ذلك وبعد ~~وقوع الحكم لم تسمع دعواه ولا يلتفت إليها الحاكم إذ الحكم لا ينقض وهذا ~~حكم نافذ مخصوص قرز قال المتوكل على الله عليلم ان حكم الحاكم مع عدم ~~المنازع لا حكم له كما يفعل في بصائر الأوقاف والحج وإنما هو بمثابة العلم ~~الواقع ولا يفيد الحكم شيئا قط كأنه قال اطلعت على هذا وفهمت ما فيه وعرفته # (5) أي للموصي # (6) وينصب الحاكم من يدافع عنه # (*) لعله حيث حكم على الوصي ~~بالبينة والوصي وهو المنازع # (7) شكل عليه ووجهه أن قد تقدم أن له أن يستقل ~~بقضاء الدين المجمع عليه ولان سياق الكلام في المختلف وقرز # (8) ويلحق ~~بالتواتر والاقرار كون الوصي شاهدا بأصل الدين اه تكميل لفظا # (9) فإن لم ~~يكن للوارث مذهب سل لا بد من الحكم قرز # (*) لان الدين مع الموافقة كالثابت ~~بالحكم اه أنهار # (*) وفي وجوب الحق وفي كونه لا يجوز للموافق المرافعة إلى ~~المخالف وأن الوارث ليس بخليفة وقرز PageV04P506 # (1) فان قضاه أثم ms2360 ولا يضمن الا بحكم حاكم اه ~~ن وقرز # (2) وظاهر الاز خلافه # (3) اختار في الأثمار أنه لا يجوز للموافق ~~المرافعة إلى المخالف مطلقا إذ يلزم منها الدخول فيما لا يجوز والمخالفة ~~لاجتهاد المجتهدين إذ يلزم أن من طلق زوجته طلاقا ثلاثا وهما يريان وقوعه ~~في اجتهادهما ثم أرادا المحاكمة إلى حاكم يقول بخلافه لأجل يرفع ذلك الطلاق ~~أن ذلك يجوز لهما مع كونه مذهبهما وهما باقيان إذ لا معنى لذلك إذ الحكم لا ~~يكون الا بعد دعوى وإجابة ومع ذلك لا حكم للدعوى والإجابة مع كونهما ~~معتقدين تحريمة فحينئذ يجب على الحاكم النكير عليهما إذ كل ذي مذهب يفتيه ~~بوقوعه بدليل أنه لو سأل المؤيدي هدويا في الطلاق المتتابع لقال قد وقع ~~ونحو ذلك اه ح أثمار وح فتح # (4) ومثله للامام شرف الدين # (5) فان رافع أثم ~~ويحل له المال وسقط الدين # (6) قيل كلام الفقيه ح فيه نظر لأنه لا يكون ~~كالاجتهاد الا إذا تقدمه عمل أو قال قولا كالطلاق ونحوه وهنا لم يحصل شئ من ~~ذلك فالأولى بقاء كلام الكتاب على ظاهره اه ع حثيث وكب والأولى في التعليل ~~أن يقال لا يجوز هنا إذ هو باق على مذهبه غير منتقل عنه فهو كالمجمع عليه ~~اه مي # (7) قيل هذا فيما لم يتقدم له عمل كمسألة الكتاب وميراث الجد مع ~~الأخ وكوجوب الزكاة في الخضراوات لا ما تقدم له عمل كمسألة الطلاق ونحوه ~~فقد تقدم في ديباجة الكتاب اه حثيث وفتح وقال السيد المفتي القول واحد ولا ~~فارق ولكن عقيب دعوى كما في الكتاب لأنه ليس كالحكم من كل وجه لعل الصواب ~~وميراث الأخ من الجد قرز # (8) نحو أن يكون شاهدا بذلك أو أقر به الموصي عنده ~~اه كب وقرز # (*) ينظر لو كان الدين له هل يقتضيه من التركة سل اه يقال له ~~أن يقتضيه إذا كان الدين مجمعا عليه كلو كان مستفيضا أو أقر به الوارث اه ~~املاء سيدنا علي # (9) يقال PageV04P507 الوارث أولى بالمبيع فكيف يقضيه سرا ولعله حيث ~~قضى الغريم ms2361 دراهم أو دنانير أو عرضا حيث يعرف أن الوارث مع الظهور يجحد ~~الدين لان حق الميت في براءة الذمة أولى من أولوية الوارث اه املاء سيدنا ~~علي قرز # (*) في المجمع عليه والمختلف فيه وما تقدم أنه يقضيه في المجمع ~~عليه سرا وجهرا مبني على أنه قد صار مستفيضا ولفظ ح لي وهذا في التحقيق هو ~~مضمون قوله وقبله حيث تيقنه الخ فما وجه إعادة ذلك ولعله يقال هذا الطرف ~~حيث علمه الوصي وحده والطرف الأول حيث علمه الوصي والوارث اه باللفظ ~~الظاهر أن هذا في المختلف فيه كما أفهمه كلام الامام في الشرح وأما على ~~المجمع عليه فقد تقدم أنه يقضيه سرا وجهرا اه ع سيدنا حسن وقرز # (1) حيث قد ~~قبض التركة # (2) حيث لم يقبض التركة وأما بعد القبض فيجب وان خشي التضمين # (3) قيل هذا في المختلف فيه لا في المجمع عليه فلا يشترط الا تيقنه فقط ~~وقرز وفي ح لي لا فرق # (4) ما لم يسلم التركة بأمر الحاكم وقيل ف بل يضمن ~~ولو كان بأمر الحاكم حيث سلم للوارث من غير حكم بسقوط الدين أو يكون الوارث ~~خليفة وقرز # (5) يعني ضمنه الحاكم # (6) صوابه بغير اذن # (7) ولا يجب عليه ~~الضمان في جميع الصور الا بحكم اه كب # (8) ينظر في قول الشارح ويعمل في ~~تنفيذ وصايا الميت لأن الظاهر طرد ذلك الحكم فيما لم يوص به وهو لازم كالذي ~~يخرج من رأس المال من الديون ونحوها اه تكميل لفظا قرز # (9) وحاصل ذلك أن ~~الوصي يعمل فيما مضى بمذهب الموصي لزوما وسقوطا لا في المصرف ما لم يعين له ~~وما وجب عليه في المستقبل بمذهبه ويعمل الوارث بعد بلوغه فيما يجب عليه حال ~~صغره ولم يخرجه الوصي بمذهب الوصي وفي المصرف وما وجب عليه في المستقبل ~~بمذهبه اه ح أثمار # (10) بل يخرجها على مذهب الموصي لأنها PageV04P508 قد صارت واجبة وإنما يعمل بمذهبه في المستقبل ~~اه جربي # (1) بل يجب اه أثمار أن هناك ما يجب تنفيذه اه ح لي وهذا ذكر ~~معناه في ms2362 كب # (*) لو أن لم يوص إلى أحد لم يكن لورثته أن يتصرفوا فيما كان ~~وصيا فيه اه ن بل يكون التصرف في ذلك لورثة الميت الأول كمن لا وصي له قرز # (*) فان أوصى بأمور نفسه ولم يذكر ما هو وصي فيه دخل ما هو وصي فيه في ~~وصيته اه تعليق ناجي وهو ظاهر الاز فيما مر # (2) ما لم يحجر قرز # (3) المراد ~~ليس له أن يخرج نفسه من الوصاية وينصب غيره بدله وأما التوكيل لمن يعينه ~~فله ذلك لأنه يتصرف بالولاية اه بحر ومعناه في ح لي # (4) ووصية اه ح لي ~~قرز # (5) يعني فليس له أن يولي قاضيا بعد موته اه بهران # (6) مع القبض قرز # (*) ولو زال التعدي كالوديع وينعزل لأنها قد بطلت ولايته والتجديد قد تعذر ~~وأيضا فقد اختلت عدالته وهي شرط فتأمل اه مي وقرز وهذا مع العلم لا مع ~~الجهل فلا ينعزل قرز # (*) قال في الكافي وأما لو عطل الوصي أرض اليتيم فلا ~~يضمن بالاجماع إذا لم يمنع الزراع وقيل تبطل ولايته ذكر معناه في البيان ~~ومثله في الصعيتري # (*) فائدة قال في شرح أبي مضر ذكر الشيخ الأستاذ أن ~~الوصي أو المتولي إذا علم أن الظالم يأخذ مال اليتيم اجمع جاز له أن يدفع ~~شيئا منه وقاية للباقي ولا يأثم ويضمن للورثة أو الفقراء اه رياض كلام ~~الأستاذ على أصله في المضاربة والمختار في المضاربة انه لا يضمن فيكون هنا ~~كذلك لا ضمان على الصحيح وقد ذكر مثل ذلك في البيان # (7) وينعزل مع العلم لا ~~مع الجهل وأما البيع فلا يصح قرز # (8) أي يستفدي ما كان باقيا فان تعذر ~~فالقيمة # (9) مع القبض # (10) حيث قبض المال كما تقدم في الوقف قرز في الجميع ~~يعني في المسائل من أول الفصل # (11) حيث أمكن الأداء # (12) هذا صريح في العزل # (13) قال في الأثمار ويلزم الصغير بعد بلوغه في نحو PageV04P509 زكاته يعمل بمذهب الوصي فيما قبله ولم يذكر ما ~~أوصى به الميت لان أمره إلى الوصي وان تراخى فالتراخي لا يبطل ولايته وكلام ~~الاز ms2363 محتمل بخلاف كلام الشرح اه ح أثمار # (1) بناء على أن الوصي قد انعزل ~~وأما الكبير فيتصرف في الحال وقيل إنه لا ينعزل بمجرد التراخي # (*) قال في ~~معيار النجري ولا ولاية الموصى بعد بلوغ الصبي في ذلك لبطلان الخليفة وأما ~~ما أوصى الميت إلى الوصي باخراجه مما هو واجب عليه في حياته فالظاهر أن ~~الولاية إلى الوصي ولو بلغ الصبي اه معيار # (2) وهذا يستقيم فيما وجب على ~~الصغير بعد موت أبيه وقيل ينعزل الوصي بوجه من الوجوه فاما ما وجب بعد أن ~~انعزل الوصي وقبل بلوغ الصغير فإنه متى بلغ أخرجه وعمل بمذهب الامام ~~والحاكم في الوجوب وعدمه وبمذهبه في الصرف لان الولاية فيما بعد بطلان ~~ولاية الوصي لهما قرز # (*) فائدة من خط سيدنا حسن رحمه الله في المواضع ~~اللواتي ذكر فيها الوصية زمانها ومكانها في البيان ففي الحج ما لفظه وان ~~خالف الوصي في الزمان الذي عينه الموصي فبالتقديم عليه يجوز # (1) وبالتأجير ~~عنه يجزي # (2) ويأثم إذا كان لغير عذر # (2) وسواء في الفرض والنفل على ~~المختار # (1) ويجزي في الفرض لا في النفل فلا يجزي وفي الوقف ما لفظه (فرع) ~~فأما الوصية والإباحة إذا عين موضعها الذي تصرف فيه فإنه يتعين مطلقا سواء ~~كانت المخالفة في الزمان أو في المكان الا إذا كان ذلك عن حق واجب فإنه لا ~~يتعين مطلقا وكذا في الوقف إذا كانت غلته عن حق واجب اه وفي النذر ما لفظه ~~وأما الوصية فإن كانت لا عن حق واجب تعين ما عينه لها وإن كانت عن حق واجب ~~وعين لها زمانا أو مكانا لم يتعين وان عين لها مالا أو جنسا من المال تعين ~~ذكره ص بالله وفي الوصايا ما لفظه مسألة وإذا عين الموصي وقتا لاخراج ما ~~أوصى به فأخرجه الوصي في وقت غيره فقال في الكافي لا يضمن # (1) قيل ف يستقيم ~~في الوصية بالواجب وأما في المباح فإنه يتعين الوقت فان أخرج قبله ضمن وان ~~أخرج بعده أجزى للضرورة # (1) وضعفه في الاز حيث قال قيل اه ms2364 قيل وكلام ~~الفقيه ف هو الذي تبنى عليه القواعد فتأمل اه ع سيدنا حسن # (3) لكن لا يكون ~~بمنزلة الحكم الا إذا كان قد تبعه عمل أو في حكمه وهنا لم يتبعه عمل فيعمل ~~باجتهاد نفسه اه ظاهر كلامهم الاطلاق اه سيدنا حسن # (4) قد دخل في قوله ~~بالتعدي PageV04P510 ولعله إنما أتى به ليرتب عليه ما بعده # (1) أي ~~من مال الموصي # (2) على قول م بالله # (3) أو لم يذكر لان الميت مات ولا واجب ~~عليه # (4) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في النذر في قوله وإذا عين للصلاة ~~الخ لأنه في النذر هو المخرج بنفسه فله ان يقدمه بخلاف الوصي فإنه مأمور في ~~ذلك الوقت فلا يجوز مخالفته # (*) قيل ف وهذا يستقيم في الوصية بالواجب وأما ~~بالمباح فإنه يتعين الوقت فان أخرج قبله ضمن وان أخرج بعده أجزى للضرورة ~~اه ن إذا كان لعذر والا فقد انعزل فيضمن اه نجري وقال في ح الأثمار لا ~~ينعزل بالتراخي والمذهب الضمان في الصورتين معا الواجب والتطوع # (5) المذهب ~~انه يضمن في المصرف مطلقا سواء كان واجبا أو تطوعا # (6) والمختار الضمان مع ~~بقاء الاستحقاق في المصرف المعين قرز # (7) والقابض يضمن اه ان # (8) صوابه في ~~المسئلتين يعني في الواجب والتطوع # (9) المختار انه يضمن ويعتق الرقبتان ~~جميعا ان لم يضف الشري إلى الموصي لفظا والا لم ينعقد الشرى فلا يعتق أو ~~كان الثمن مما يتعين من التركة اه ح أثمار قرز أو نية وصادقه البائع إذا ~~كان قبل العتق والا فلا تصح المصادقة من البائع لان الحق لله تعالى وقرز # (*) مسألة من أوصى بدراهم معينة يشتري بها طعاما ويتصدق به عنه فانتفع بها ~~الوصي ثم غلا سعر الطعام فإنه يشتري بمثلها طعاما ويتصدق به ولو قل ذكره في ~~الإفادة قيل ع وهو يستقيم إذا فعل ذلك ظنا منه بجوازه فلا تبطل وصايته فاما ~~إذا فعله عالما بتحريمه فإنها تبطل وصايته لان ذلك جناية منه يعني فلا يصح ~~منه اخراج الطعام عن الميت وكذلك ي كل جناية مما أشبه ذلك ms2365 اه ان # (10) فان ~~أوصى الميت بذلك ففعل الوصي ثم انكشف على الميت دين مستغرق لماله فقال ~~ح PageV04P511 تصح ويضمن الوصي للغرماء وقال ك لا يصح قال ~~الفقيه ف وهو الأولى اه ن معنى # (1) مع القبض قرز # (*) أو خاصا وقرز خلافه # (*) يضمن غير الغالب # (2) أو غيرها اه ح لي قرز # (3) أي الوصي # (4) على ~~الموصي وتطيب له ولو تعين عليه الدخول في الوصاية اه ن لان أصل الوجوب على ~~الموصي اه ن # (5) قيل ف والمشقة المخاصمة والمشاجرة وقيل حيث هناك شبهة ~~يخشى منها على دينه اه ن ولعل المراد انها خشية الضرر لقبح الترك لان ~~الواجب لا يبيحه إلا ذلك # (6) وتثبت بمرتين # (*) وندب للغنى ان يعف عنها اه ~~هداية لفظا لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف وأما الفقير فليأكل بالمعروف ~~وهي أجرة المثل وله أن يعفو عن ذلك اه هامش هداية # (7) المراد على أي عمل # (8) وهذا ليس مما نحن فيه لان هذا من باب الإجازة لا من باب الوصية # (9) قال ~~في المقنع انه إذا اشتغل الوصي عن مكسبه بحفظ مال اليتيم والفضل فيه ~~والتقابض فله أن يأكل من مال اليتيم بقدر اجرة مثله على مثل كفايته اه قال ~~فيه وإذا بلغ اليتيم وأنس منه رشده بصلاح لنفسه وحفظ لماله دفع إليه الوصي ~~ماله وإن لم يأنس منه رشده حبس ماله حتى يؤنس رشده اه إشارة إلى الآية ~~الكريمة التي تمسك بها من تقدم كما تقدم في الحجر اه ح فتح # (10) أو غيرها ~~اه فتح # (11) ونوى والقول قوله في نية الرجوع # (12) لعله في الكبار لا في ~~الصغار فإذا نواها رجع لان له ولاية كما لو استأجر غيره وأما كونه يعتاد ~~أخذ الأجرة أو عدمها فإنما ذلك بالنسبة إلى كون القول قوله أم لا قرز # (13) ~~لأنها مالية من أصلها اه غيث # (*) أو لم يجد من يستأجره اه رياض أجرة ~~المثل والزائد من الثلث اه ح لي # (*) قيل ف وأما ما استأجر عليه الوصي غيره ~~فلعل أجرته من الثلث وفاقا وهو محتمل أن يقال إن ms2366 كان PageV04P512 الوصي أجيرا فاجرة من يستأجره عليه وإن كان ~~متبرعا فاجرة من يستأجره كأجرته على الخلاف اه ن المذهب من الرأس قرز # (*) ~~وزاد الفرع على الأصل في أربعة مواضع في اجرة المحرم وفي اجرة الوصي فيما ~~يخرج من الثلث وفي دماء الحج والرابع حيث أفطر لعذر مأيوس فتكون الكفارة من ~~الرأس # (1) عزلا لا تعجيلا الا بالشرط اه حثيث وح لي أو عرف # (*) وإنما قدمت ~~لئلا يحبسها الوصي فيمتنع التصرف لان له حبس العين كما تقدم فيكون كالمرتهن ~~فإنه أحق بثمن الرهن على سائر الغرماء اه ن وصعيتري # (2) ومن الثلث أولى ~~وأحرى # (3) الأولى وصي رأسا لأنه إذا كان غير معين فقد صار الوارث وصيا إذا ~~قبل أو امتثل اه ولفظ ح لي وهذا حيث قال أوصيت بكذا وكذا ولم يقل إلى فلان ~~ولا إلى من قبل أما لو قال أوصيت إلى من قبل ابتداء من الورثة أو غيرهم أو ~~تصرف فيما أمر به الموصي كان ذلك قبولا للوصية فيكون القابل أو المتصرف ~~وصيا حقيقيا لا من باب ولاية الوارث لعدم الوصي اه باللفظ # (4) مكلف من نسب ~~أو سبب من ذكر أو أنثى # (*) مسألة من مات في سفره ولم يوص إلى أحد صار ~~لرفيقه ولاية في تجهيزه وتكفينه كفن مثله وفاقا ولا يجوز له النقص منه ولا ~~الزيادة عليه فان زاد ضمن الزائد ذكره في الشرح والتقرير فان اختلف كفن ~~مثله عمل بالوسط وكذلك حفظ ما معه من المال لا يحتاج فيه إلى ولاية وأما ~~التصرف فيه فلا يجوز الا بالولاية اه ن والمذهب انه يجوز له بيع السلع ~~التي سافر بها ليبيعها هنالك لأنه من الحفظ ومثله في ح بهران # (*) ثقة أمين ~~ولو فاسقان اه ح لي واختاره السيد عبد الله المؤيدي وعامر وهو ظاهر ~~الأزهار # (5) غير قصاص # (*) وهل له أن ينفق على الصبي سل ظاهر الاز ليس له ~~ذلك وإنما هو إلى الامام ونحوه # (6) وأن يقضي اه ن معنى # (7) عائد إلى ~~القضاء والاقتضاء # (8) مع عدم المصلحة # (9) يعني في الزائد على ms2367 قدر حصته وأما ~~في PageV04P513 قدر نصيبه فينفذ وان قضا من غير جنسه من ماله ~~صح القضاء أو كان متبرعا ولا يرجع على التركة ولا على الورثة بخلاف الوصي ~~في ذلك كله لان ولايته أقوى اه تكميل وقرز ومثله في البيان # (1) وعند ~~الشافعية لا يستبد أحد بما قبض الا في صورة واحدة وهي إذا أدعى دينا لمؤرثه ~~على الغير وله اخوة وأتى بشاهد وحلف معه المتممة فإنه يستقل بما قبض وشريكه ~~ان حثيث استحق نصيبه والا فلا ذكره الأسيوطي في الأشباه والنظائر وأفتى به ~~سيدنا إبراهيم حثيث في مسألة وردت عليه قرز ويثبت المدعى عليه على الباقي ~~ومن حلف أخذ وقرز # (*) الا مما قسمته افراز بشرط أن يصير إلى كل وارث حصته ~~اه ح لي وقرز ومثله في الزهرة # (*) بخلاف الدية فلكل منهم أن يستقل بحصته ~~من قضائها اه إفادة ولعل الفرق أن الدين لأبيهم ملك بخلاف الدية فهي لهم ~~ومفهوم الكتاب الاطلاق ولا فرق بين الدية وغيرها قرز لأنها كسائر أملاك ~~الميت ولهذا تضم إلى التركة اه ع سيدنا حسن # (2) قلت فان قبض شئ للاستبداد ~~كان خيانة اه مفتي وقرز # (3) لأنه قبض بالولاية اه ن وأما في غير ذلك كثمن ~~المبيع أو نحوه بين اثنين فمن قبض قدر حصته فهو له لان ليس له ولاية ولا ~~وكالة في قبض حق الثاني اه ن من الشركة # (4) فيما قسمته افراز بشرط مصير ~~الصيب إلى الآخر # (*) وهو قوي ويكون مشروطا بمصير النصيب إلى سائر الورثة ~~حيث كان قسمته افراز اه كب وقرز ولفظ الزهرة قوله فما أخذه المستوفي حينئذ ~~يصير حقا له هذا إذا كان الدين الذي أخذ دراهم أو دنانير أو ذوات أمثال ~~فإنه يكون له دون غيره على القول بأن القسمة افراز الخ وأما إذا كان الدين ~~من ذوات القيم بأن يكون من قرض أو سلم لم يختلف م بالله والهدوية أن ما ~~قبضوه كلهم يكون مشتركا بينهم اه زهره لفظا باختصار يسير وقرز # (5) في ذوات ~~القيم # (6) قد تقدم أنه لو ms2368 قضى بعض الغرماء صح منه فينظر في الفرق اه يؤخذ ~~من هذا تعليل الامام عليلم # (7) بالربح ويتصدق بما زاد على حصته اه ح لي ~~إذا كان الثمن معينا مدفوعا وقرز # (8) يعني ولم يضف إلى PageV04P514 شركائه # (1) إذ للوارث ولاية على القبض ~~والتسليم إليه كالتسليم إليهم جميعا ولا يرجع على البائع لان النقدين لا ~~يلزم الغاصب استفداؤهما كما مر بل يغرم مثلهما كما مر اه بحر # (2) فاما لو ~~شرى بما في الذمة لم يبرء من هو عليه فيرجع سائر الورثة على من عليه الدين ~~لا على المشتري وإن كان يصح البيع كذلك فذلك ليس مقصودا هنا ولا هو مما نحن ~~فيه اه وابل # (3) قال عليلم والأقرب أن البائع إذا علم مشاركة الورثة ~~للمشتري في تلك الدراهم لا يجوز له قبضها وأنه في حكم الغاصب لكن ليس ~~للوارث مطالبته إذا كان قد خرجت عن يده كما تقدم في الغصب اه نجري وغيث ~~وفي ن أنها تطيب له اه يعني بعد قبضها تطيب فاما جواز القبض فالمختار قول ~~الإمام أنه لا يجوز اه املاء سيدنا حسن وقرز # (4) فيتولى ما كان يتولاه ~~الوصي اه بهران # (*) حيث تنفذ أوامره أو المحتسب # (5) والأفضل التعجيل في ~~حال الحياة لما روي عنه صلى الله عليه وآله بعد أن سئل عن أفضل الصدقات ~~فقال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تؤمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت ~~الحلقوم قلت لفلان كذا اه ان # (6) حيث له وارث والا فبالكل اه تذكرة وقرز # (*) الا حيث له ورثة فضلاء فقراء فإنه يكره له الايصاء بشئ من التبرعات ~~المقربة إلى الله تعالى حيث كان الباقي لا يسد خلتهم لان تبقية المال وعدم ~~الايصاء حينئذ قربة لئلا يتضررون بسبب الوصية ويتكففون الناس فتبقية المال ~~صدقة وصلة اه وابل # (*) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن ~~الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر آجالكم زيادة في حسناتكم دل على أن مسلما ~~لو أوصى لذمي بمصحف أو دفتر فيه ذكر رسول الله صلى ms2369 الله عليه وآله لم تصح ~~الوصية على أصل يحيى عليلم لأنه ليس من الحسنات ودل على أن الوصية للحربي ~~باطلة لأنها ليست من الحسنات PageV04P515 اه شفاء # (1) يحمل على أن الوارث محتاج إليه # (*) الأصل في ذلك حديث عامر بن سعيد عن أبيه سعيد بن مالك قال مرضت فأتاني ~~رسول الله صلى الله عليه وآله يعودني فقلت يا رسول الله ان لي مالا كثيرا ~~وليس يرثني الا ابنتي فأوصي بمالي كله وفي بعض الأخبار فأوصي بثلثي مالي ~~فقال لا قلت فالنصف فقال لا فقلت فالثلث فقال الثلث والثلث كثير انك ان ~~تترك ورثتك أغنياء خير مما تتركهم عالة يتكففون الناس فدل على أن المنع ~~عنها في أكثر من الثلث هو حق للورثة واقتضى هذا أنهم ان أجازوا جاز لأنه حق ~~لهم اه صعيتري أي يسألوهم بأكفهم اه هامش البهجة # (2) لقوله تعالى ~~للوالدين والأقربين بالمعروف ونسخ وجوبها لا ينسخ ندبها كما أن نسخ وجوب ~~صوم يوم عاشوراء لا ينسخ ندبه # (3) أهل النصوص # (4) لقوله صلى الله عليه وآله ~~لا وصية لوارث قلنا إن صح الخبر حمل على الوجوب لا على الندب # (5) يعني أجاز ~~باقي الورثة للوارث # (6) لقول ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه لا ~~تجوز الوصية للوارث الا أن يشاء الورثة فعلقوا الجواز بالمشيئة من الوارث ~~فدل على أنهم ان شاءوا نفذت الوصية اه ان # (7) اتفاقا والظاهر بقاء الخلاف # (8) وغير المعدم وكذا المستغرق قرز # (9) قولا وفعلا # (10) ولعله بناء على ~~كلام الفقيه س أن التبرع بحقوق الله تعالى يصح أو يكون المراد بأن يقرض ~~الميت ثم يبرئه يقال لا تبرع مع الوصية اه شامي وسلامي # (*) الا الدعاء ~~للميت فإنه مخصوص بالاجماع على ما ذكره الحاكم والنواوي لاستغفار الملائكة ~~للمؤمنين ودعاء الرسول صلى الله عليه وآله للحي والميت وقوله تعالى ربنا ~~اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وأما قراءة القرآن فذكر ابن حنبل ~~إنها تلحقه أيضا والجمهور على خلافه الا زيارة القبور فإنها اجماعا لفعل ~~السلف والخلف ذلك من غير وصية والخلاف فيما ms2370 عدا ذلك اه ح آيات باللفظ من ~~سورة النجم ينظر PageV04P516 فيما رواه عن الجمهور فان القرآن أفضل الدعاء ~~ولا أظن فيه خلافا من كونه دعاء اه مفتي وحثيث # (1) فان قيل إذا كان فعل ~~العبد لا يصير فعلا لغيره حكما الا بالاستنابة فكيف يلحق العبد ثواب عمل ~~غيره فيما ورد من دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب بل الدعاء للمؤمنين عموما ~~كما حكى الله تعالى عن ملائكته ورسله ولذلك شرعت زيارة الموتى والدعاء لهم ~~وتلاوة القرآن على قبورهم فلولا أنهم يلحقهم نفع ذلك لما شرعت ولا ~~الاستنابة في شئ من ذلك قلنا تلك صلة شرعت بين المؤمنين اقتضاها التأخي ~~فيكون الدخول في الايمان والاخوة في الله سبحانه الذي هو سببها كالأمر بها ~~والتوصية بفعلها فتكون استنابة في المعنى كما قيل إن عقد الرفقة في سفر ~~الحج استنابة في أعماله عند ذهاب العقل ولان الاستيداع ونحوه استنابة في ~~الانفاق عند الغيبة ولا يحتاج إلى أمر الحاكم عند التضيق اه معيار لفظا ~~وعند الحنفية أن أعمال العباد تلحق من قصدت به وان لم يكن هناك وصية وحجتهم ~~استغفار الملائكة لمن في الأرض مع عدم الايصاء وفعل النبي صلى الله عليه ~~وآله فإنه كان إذا ضحى ضحى بكبشين عظيمين ويجعل أحدهما عن أمته جميعا مع ~~عدم الوصية اه من تعليق ض عبد الله الدواري على الزيادات # (*) مسألة من ~~أراد أن يبر غيره بقراءة أو صلاة من ولد أو غيره فمنهم من قال ينوي بعد ~~الفراغ وعندنا لا بد أن ينوي في أول صلاته وقراءته ذكره الفقيه س اه من ~~هامش تذكرة الشميلي وأما القراءة على قبور الموتى فمن ظاهره الفسق والتهتك ~~بالعصيان فأخذ الأجرة على ذلك مع الوصية فالذي تقتضيه نصوص أهل المذهب ~~والقواعد انه لا يجوز وتبطل الوصية بذلك إذ هي محظورة ويكون الموصى به ~~ميراثا اه من خط العلامة ابن حثيث رحمه الله تعالى وقرز # (2) لقوله صلى ~~الله عليه وآله ليس لك من مالك الا ما أكلت فأقنيت أو اكتسيت أو تصدقت ~~فأمضيت ms2371 # (3) واختاره في ح لي للاخبار الظاهرة # (4) أي من عمله # (*) قلنا أراد ~~نفس الولد لا سعي الولد والا لزم أن يكون كفر الولد كفر لأبيه وطاعته طاعة ~~لأبيه ولا قائل به # (5) نحو التصانيف في علوم الشريعة وهكذا حال التدريس في ~~العلم فإنه يحصل به الثواب للأموات الذين اعتنوا في العلم وجمعه اه ان ~~ونسخه اه بحر # (6) قيل فيه معنى الوصية فلا تعارض اه عامر PageV04P517 # (1) وعليه من الكتاب قوله تعالى أطيعوا الله ~~وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~من سمع واعيتنا أهل البيت ولم يجبها كبه الله على منخره في نار جهنم ~~والمراد بالواعية الدعوة # (*) وسميت سير بلفظ الجمع لان الامام في المسلمين ~~سيرة وفي المرتدين سيرة وفي الحربيين سيرة وفي الذميين سيرة وفي البغاة ~~سيرة # (2) قال في شرح الإبانة لا خلاف بين الشيعة في وجوب معرفة امامة علي ~~عليلم على العلماء والعوام وقال ابن شروين يجب على العلماء لا على العوام ~~قال في شرح الإبانة ومن لم يعرف إمامته وجوز الاخلال بها من كل وجه فسق عند ~~العترة الا م بالله فلم يقطع بفسقه وهو قول المعتزلة ولا يجب معرفة إمامة ~~ولديه الحسنين عليهما السلام مع أن إمامتهما مجمع عليها الا أن الكرامية ~~وأهل الحشود اه ن ينظر في وجهه فهو خلاف الأصول قرز # (*) الإمامة رياسة ~~عامة ثابتة وأحكام مخصوصة لشخص مخصوص لا يد فوق يده في تنفيذها وهي قطعية ~~اه هداية قال الشاعر لنا ملك ما فيه للناس آية * سوى أنه يقوم يوم السلام ~~متوج يقوم لاصلاح الورى وهو مائل * وكيف يقوم الظل والعود أعوج # (3) لكن من ~~يعتبر النصب فأصل الوجوب على الناصب والمنصوب ومن قال طريقها الدعوة فعلى ~~المنصوب وعلى المسلمين إجابته اه نجري # (*) ولا يخلو الزمان ممن يصلح ~~للإمامة ذكره في ح الأصول وغيره الا عند من لا يوجب الإمامة # (4) ولا يحتاج ~~إلى عقد كما هو قول المرجئة ولا يتوهم من عبارة الاز احتياجها إلى عقد من ~~قوله نصب إمام لان ms2372 الإمام المهدي نقل تلك العبارة بلفظها من التذكرة وربما ~~أن الفقيه س نقل السير من بعض كتب الشافعية فوضعه على ما وجده ولم يكن له ~~قصد بمخالفة المذهب فافهم اه شرح فتح # (*) ولا يحتاج إلى نص كما زعمته ~~الامامية فان منهم من قال هي في اثنى عشر لا زيادة فهم علي والحسنان وعلي ~~ابن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد ~~بن علي وعلي بن محمد العسكري والحسن بن علي ومحمد بن الحسن المنتظر اه ح ~~فتح # (5) والزيدي من وافق زيد بن علي في ثلاث مسائل تقديم علي عليلم في ~~الإمامة وأن الإمامة ثابتة في الحسنين لا فيمن عداهما قائلا بالعدل ~~والتوحيد فمن قال بذلك فهو شيعي زيدي اه بحر وترجمان # (6) قلنا إنما PageV04P518 العقل دفع ضرر عن النفس فقط ذكره ابن بهران # (1) بل هي سبعة داخلها عليلم لأنه جعل التكليف شرطا واحدا وهو مجموع شرطين ~~باعتبار البلوغ والعقل ثم جعل عليلم كونه سليم الحواس والأطراف شرطا واحدا ~~وهو شرطان # (2) ما لم ييأس من عود عقله فإنه يحتاج إلى تجديد قرز # (3) قال في ~~ح الإبانة الا عن قوم لما كان من أمر عائشة يوم الجمل قيل ف وهو خلاف ~~الاجماع # (4) إذ هو مسلوب الولاية # (5) لقوله صلى الله عليه وآله أطيعوا ~~السلطان ولو عبدا حبشيا قلنا الإمامة من المسائل القطعية فلا يؤخذ فيها ~~بالآحاد سلمنا فمع احتماله أمر السرايا اه أنهار # (6) كل فاطمي علوي لا ~~العكس فكان قوله فاطمي يغني عن قوله علوي # (*) قال في ح الأثمار سبطي أي ~~بشرط أن يكون من أولاد الحسنين فلا يصح من غيرهم وحذف قوله في الأزهار ولو ~~عتيقا لان قد دخل معناه في معنى قوله سبطي وحذف قوله لا مدعي لأنه لا يعلم ~~كون المدعي سبطي الا إذا كان المدعي بين سبطين وقد فهم من المنطوق وأيضا ~~فان ظاهر عبارة الاز أنها لا تصح إمامة المدعي سواء كان مدعي بين سبطين أو ~~سبطي وغير سبطي وأيضا فان قوله ms2373 علوي فاطمي يوهم انه لو تزوج من أولاد ~~العباس بن علي بفاطمية فحصل منها ولد صلح إماما إذ قد صدق عليه قوله علوي ~~فاطمي وليس كذلك فافهم اه يقال العبرة بالأب في النسب وهو علوي فقط فلا ~~اعتراض قرز # (*) في الفتح سبطي أي من أولاد السبطين الحسن والحسين لا من ~~غيرهم اه ح فتح يخرج لو تزوج علوي فاطمية فلا يصح أن يكون الا ابن إماما # (7) صوابه غير فاطمي # (8) قلت هذا مخالف لما تقدم له في النكاح في القيل لكن ~~يحمل هذا على أنه بوطئ شبهة حيث كان يلحق به # (9) من الزيدية الذين ينسبون ~~إلى الحسن بن صالح بن حي PageV04P519 # (1) أو منفي بلعان # (2) وكذا لو كان مدعى بين ~~فاطميين فلا يصح إمامته الا إذا كان من أمتهما اه تهامي من خط سيدي حسين ~~بن القاسم # (3) لا فرق اه وعن مي ولو حكم لأنه غير مشهور النسب ومثله في ~~الوابل # (4) الخمس اه ح لي # (5) وأما العور فلا يضر # (6) لا الشم ولا الذوق ~~فلا يضر اه حفيظ وفي ح لي الحواس الخمس لا النقص اليسير فلا يقدح في ~~إمامته قرز ولا يضر كونه خصيا أو مجبوبا أو عنينا قرز # (7) وهل يدخل في ~~الأطراف اللسان فلا تصح إمامته لو كان ألثغ اه ح لي قد قال في كب لا يضر ~~كما كان من الحسين بن علي عليلم كان في لسانه رتة قال النبي صلى الله عليه ~~وآله أخذها من عمه موسى عليلم ذكره في الشفاء # (8) قال في الشفاء وغيره ~~ويكون أكثر علمه الفقه لأنه يتعلق بمعرفة الحلال والحرام والاحتياج إليه ~~أكثر اه وفي حاشية وجوبا # (9) للسيد ما نكديم اه ح أثمار بلغة العجم وجه ~~القمر وسمي بذلك لصباحة وجهه واسمه أحمد بن الحسين ابن أبي هاشم من ولد زيد ~~بن الحسن ومات في الري لأربع مائة اه بحر # (10) وذهب بعض أهل العلم إلى ~~جواز إمامة المقلد لكنه لا بد أن يكون مجتهدا في أبواب السياسية وهذا قول ~~جماعة من شيعة أهل البيت المتأخرين ms2374 وحجتهم تعذر الاجتهاد في آخر الزمان ~~وكان الامام المطهر ومن قال بإمامته على هذا الاعتبار لأنه كان قاصرا عن ~~درجة الاجتهاد وهذا مذهب الأمير الحسين والحسن بن وهاس وض جعفر وكذا ذكر ~~الفقيه عبد الله بن زيد عن هؤلاء قال وهو مذهب القاضي مغيث من علماء ~~الزيدية اه وفي البحر ما لفظه ويجب أن يكون مجتهدا ليتمكن من إجراء ~~الشريعة على قوانينها قال السيد عبد الله بن يحيى أبو العطايا في هامش ~~نسخته قلت وهو يمكن اجراء الشريعة على قوانينها مع التقليد اه من خط يحيى ~~حميد # (*) فإن لم يوجد صالح للإمامة فمحتسب ولو لم يكن مجتهدا ولو غير سبطي ~~بل قرشي أو غيره لكن يعتبر فيه العقل الوافر والورع كما مر وجودة الرأي ~~يقوم بماء إلى الامام الا الأربعة الحدود والجمعات والغزو والصدقات اه ح ~~فتح وقرز وقال الامام PageV04P520 شرف الدين إليه ما إلى الامام لا يستثنى شئ ~~قرز # (1) لئلا يمحى رسم الدين اه صعيتري # (*) واختاره في شرح الفتح واحتج له ~~وهذا على القول بأنه يخلو الزمان من مجتهد والمصحح في كتب الكلام أن الزمان ~~لا يصح خلوه من مجتهد صالح للإمامة قال عليلم وإنما يجوز ذلك الأشعرية ومن ~~لا تحقيق عنده من العدلية # (*) وظاهر المذهب أنه يكون محتسبا ولا يكون إماما ~~قرز # (2) كما روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم فرق خراج البحرين ما بين ~~وضوئه وصلاته وهو ثمانون ألفا رواه في الكشاف اه كب وهي الحساء والقطيف # (3) وندب اتصافه بالزهد في ايثار اللذات المباحة وقلت الرغبة في الدنيا ~~وزخارفها ورغبته في الآخرة وكونه حسن الخلق سلس القياد لين العريكة لا ~~تأخذه في الله لومة لائم فيما يأتي ويذر اه بحر بلفظه # (4) وحقيقة التدبير ~~هو معرفة الطريق التي يتوصل بها إلى الأغراض على وجه لا ينكر من يعرف وجه ~~سلوكها تفصيلا وكونها أقرب ما يتوصل به ذلك الطالب إلى ذلك المطلوب بحسب ~~حاله وسواء أوصله إلى مطلوبه أم لا اه بحر # (5) كمعاوية وعمرو بن العاص ~~والمغيرة بن شعبة ms2375 وغيرهم من الدهاة لان الصحابة لم يعتبروا ذلك بل ولو ~~أفضلهم عندهم وأصدقهم لهجة ولو كان قاصرا عن دهاء الدهاة اه غيث واللهجة ~~وصدق اللسان كقاضي القضاة # (6) يعني متى احتاج إلى ذلك والا فهو لا يشترط أن ~~يكون القتال بنفسه بل يشترط أن تكون له شجاعة في قلبه وثبات أمره فلا يغلبه ~~الفشل حال الحرب بل يكون يمكنه تدبير الحرب في تلك الحال اه كب # (7) هو أن ~~يبخل بنفسه عند أن يجب القتال والفشل هو الجبن وضعف الرأي اه جوهرة # (8) ~~ويجوز عدمها اه ح لي لفظا # (*) حقيقة التجويز في قضايا العقول ما لا يحيل ~~العقل PageV04P521 ثبوت الشئ ولا نفيه وحقيقة الفشل هو تجويز ما ~~يقضي العقل بعدم وقوعه في غالب الأحوال والحزم والاحتراز ما يقضي العقل ~~بوقوعه لولا الاحتراز اه حدائق # (1) فان وقعا في حالة واحدة أو التبس بطلت ~~الدعوتان واستأنف الدعوة أفضلهما فان استويا في الفضل سلم أحدهما للآخر فان ~~تنازعا صار الحكم في الاختيار إلى غيرهما من أهل الحل أو العقد وقال ش يقرع ~~بينهما قلنا القرعة ليست معتبره في شئ من الشرع اه بحر وح أثمار # (2) لان ~~مع عدم الإجابة يكون كالمعدوم اه كب معنى # (*) وفي الأثمار لم يتقدمه مثله ~~في الإمامة سواء كان الأول قد أجيب أم لا لأنه لا عبرة بالإجابة وعدمها بل ~~العبرة بكمال الشروط والصفات إذ هي التي يثبت بها الحق فيجب على الآخر ~~القيام مع السابق والمناصرة له وعدم معارضته ولذلك عدل عن عبارة الأزهار # (3) قيل ويعتبر في الإجابة أن يجيبه أهل بلد كبير أو صغير بحيث ينفذ فيه ~~أمره ونهيه اه ن # (4) قيل لكن النص في علي عليلم خفي غير صريح كحديث الغدير ~~ونحوه وبهذا لا يقطع بفسق من تقدم عليه من الصحابة وقالت الجاروية من ~~الزيدية أن النص في إمامته صريح من النبي صلى الله عليه وآله ولهذا يكفرون ~~من تقدم عليه قال الامام ي وذلك خطأ وجهالة وجرأة على الله تعالى لان ايمان ~~من تقدم عليه من الصحابة معلوم ms2376 واخراجهم عنه مشكوك فيه وأما الحسنان فالنص ~~فيهما صريح وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين امامان قاما أو ~~قعدا وأبوهما خير منهما اه رياض # (5) وهي البيعة للامام اه ح مقدمة # (6) ~~خمسة لسادس # (7) والحجة على المنع اجماع الصحابة في يوم السقيفة فلهذا قالت ~~الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأنكروا ذلك غاية الانكار وقال عمر سيفان في ~~غمد إذا لا يصلحان ولان المقصود بالإمامة إنما هو إقامة قانون الدين والامر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا حاصل بقيام واحد فلا حاجة إلى امامين وقال ~~بعضهم يجوز امامين في وقت واحد وبلد واحد وقال إنه اجماع آل الرسول # (*) ~~وكذا محتسبان في بلد واح اه وابل وبيان من الوقف قرز PageV04P522 # (1) وحد التباعد عنده أن يتوسط بينهما سلاطين ~~الجور # (2) قال في البحر المراد بالأفضل هو الأكمل في الشرط لا الأكثر في ~~الثواب فلذلك لا يعلم # (3) ظاهر هذا إنما دون التواتر لا يجب النهوض للبحث ~~كالكتاب والرسول والأقرب انه إذا غلب في ظنه حصول دعوته وجب عليه النهوض إذ ~~كثير من التكاليف وجبت به أي بالظن اه مي وقرز # (4) الا أن يكون له عذر لم ~~يجب عليه الخروج ذكره في اللمع قال ض عبد الله الدواري ومن العذر أن يخشى ~~على نفسه أو من يعول تلفا أو ضررا لان الواجبات يجوز تركها لخشية الضرر # (*) ~~وجوبا مضيقا فورا فلو تراخى كان مخلا بواجب اه ن وفتح # (5) وأما النساء ~~فالأقرب أنه لا يلزمهن البحث إذ فرض الجهاد ساقط عنهن فلهن أن يقلدن في صحة ~~إمامته اه غيث وفي بعض الحواشي الا أن يكون عليها زكاة فيجب عليها معرفة ~~إمامته اه ديباج وفي الغيث وأما الزكاة فللامام أن يطلبها ويأخذها ممن لا ~~يعتقد إمامته ولهن أن يقلدن في صحة إمامته هذا الذي يترجح عندي اه غيث ~~وقرز # (6) يعني عذر يرجع إلى أمر ديني يحمد به عند الله وفي نضام الغريب ~~المندوحة السعة والتفسح # (7) ومن الطرق القاطعة في ذلك حكم الحاكم المجمع ~~عليه بذلك اه ديباج # (8) في هذا ms2377 نظر لان التواتر يحصل بالاستناد إلى علم ~~ضروري من قول وغيره وقد ذكر معنى ذلك في بعض الكتب الكلامية # (*) ويؤخذ من ~~هذا أن الإمامة ظنية فينظر اه مفتي يقال ما لا مأخذ إذ الظن طريق في ~~صحة PageV04P523 الإمامة وثبوتها وبعد ذلك يجب علينا اعتقاد ~~صحتها وفعل ما يترتب عليها ولا يمتنع أن يترتب القطعي على أمر ظني كما قيل ~~في حق المجتهد إذا رجح له بعض الأدلة فإنه يجب عليه أن يعمل بما ترجح له ~~قطعا وإن كان أصل الترجيح ظني وذلك منصوص في مواضعه من أصول الفقه اه ~~املاء مي # (1) بل يجب البحث ومعناه في ن # (2) لا بالظن والشهادة ذكره في ~~الكافي والشافي اه ن وقيل بل يثبت بالشهادة كما يثبت بها النسب اه هبل ~~وقواه المفتي # (3) قال في مهذب ص بالله ولا يجوز الاخلال بطاعة الامام ولا ~~الشك في إمامته لأجل تخليط العمال لان عمال النبي صلى الله عليه وآله ~~والوصي عللم حدث منهم الحوادث الكبار ولم يقدح في النبوة والإمامة دونها ~~وأحداث أصحاب علي عليلم لا تنحصر اه باللفظ # (*) قال م بالله الأئمة ثلاثة ~~صحيح الباطن والظاهر فهذا يفوز هو وأصحابه الثاني حسن الظاهر فاسد الباطن ~~فهذا يهلك وينجو أصحابه الثالث فاسد الظاهر والباطن فهذا يهلك هو وأصحابه ~~اه ياقوتة بلفظها # (4) بل وان لم يقل بإمامته أحد فتجب عليه حيث كملت فيه ~~الشروط ويكون هذا أول مجيب قرز # (5) أما النصيحة فتجب لكل مسلم اه بهران # (6) وهي وضع اليد على اليد وإذا طلب منه اليمين وجبت # (7) وكانت ألفاظ بيعة ~~الامام ص بالله عليلم أن يقول بعد بسط يده أنا أبايعك على كتاب الله وسنة ~~رسوله وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وموالاة ولينا ومعاداة عدونا ~~والجهاد في سبيل الله بين أيدينا فإذا قال الرجل نعم قال عليك عهد الله ~~وميثاقه وأشد ما أخذ الله على نبي من عقد أو عهد فيقول الرجل نعم فيقول ~~الإمام بعد ذلك الله على ما نقول وكيل اه ح هداية وإملاء سيدنا أحمد ms2378 بن ~~حابس # (8) مسألة PageV04P524 ومن نكث من بيعة الامام بعد أن بايعه ولم ~~يقاتل فسق ولم يجز قتله ولو تكلم على الامام الا أن يقاتل الامام جاز قتله ~~اه ن بلفظه # (*) يعني إذا امتنع من غير شبهة بل بعد صحة إمامته عنده لان ~~بيعته من جملة طاعته التي يقوى بها أمره واجبة كما تقدم فان الامتناع من ~~البيعة امتناع من واجب قطعي فيكون فسقا قال الامام ي فان خرج من طاعته فسق ~~اجماعا اه ح أثمار وفي ح مقدمة البحر للنجري أنه لا يكون فسقا فينظر # (1) ~~يعني نصيبه من بيت المال كما منع أمير المؤمنين علي عليلم عبد الله بن عمر ~~حال ان خذل عن الجهاد وبعث إليه شككت في إمامتنا فشككنا في اعطائك اه ح ~~أثمار # (2) ان لم ينصر قرز # (3) وهو خذلان الامام وهو معصية ولا يحكم على ~~صاحبه بالفسق # (4) ومن ثمة نفى عثمان بن عفان أبا ذر الغفاري رحمه الله من ~~المدينة إلى الربذة واعتذر بأنه كان يثبط عنه اه غيث # (5) أي خطأ محتملا # (6) ولا يقطع بفسقه لان هذا حقيقة الغل والمعاداة توجب الفسق وهي الإرادة ~~مع فعل الضرر ان أمكن ويعزم على ذلك والغل لا يصحبه عزم على الضرر وان أمكن ~~فافترقا هذا أحسن ما يحمل عليه الاز وأيضا المعاداة بالقلب ويعبر عنه ~~اللسان بشئ اه ن معنى # (7) ولو بالقلم لأنه أحد اللسانين # (8) على قول من ~~يفسق بالقياس وقد ورد في هذا خبر لكنه آحادي وقيل للاجماع على ذلك إن صح # (9) بل للاجماع اه غشم # (10) يعني حكم البغاة في جواز قتله وحربه اه ح ~~هداية وقيل هذا يأتي على قول الناصر والامام ي وش الذي تقدم لهم في ~~المحاربة ولو في المصر ومثله عن عامر بل خارج عن الصورتين جميعا فيحقق ~~فيكون هذا بالنص لهم يقال ليس هو محارب حقيقة فيجري عليه أحكامه وإنما ~~المراد أن له حكم المحاربين في حكم حربه وقتله اه هبل بل حكم المحارب في ~~جميع وجوهه # (11) فإن كان قد قتل مسلما قتل به ms2379 وإن كان قد جرح أحدا اقتص منه ~~وان لم يكن فعل شيئا في ذلك حبس وقيد كما يأتي في PageV04P525 الجاسوس والأسير قرز # (1) الأولى والمعادي # (2) ~~يعني الغنيمة # (*) لقول علي عليلم للخوارج لا نمنعكم من الفي ما دامت أيديكم ~~في أيدينا ولا نمنعكم من مساجدنا ما دمتم على ديننا ولا نبدأكم بالمحاربة ~~حتى تبدؤونا اه أنوار # (3) فرع ويقدم من الجهاد والعلم ما يخشى ضياعه فان ~~خشي ضياعهما معا قد العلم إذ به يعلم الجهاد ولان الله تعلى علم رسوله صلى ~~الله عليه وآله العلم ثم أمره بالجهاد لان وجوب العلم علة مؤثرة في وجوب ~~الجهاد ووجوده علة غائية في وجود العلم والمؤثرة متقدمة على الغائية اه ~~معيار بلفظه # (*) فائدة وقد اختص علي عليلم من مطلبه الجهاد ما لم يختص أحد ~~فقتل بيده المباركة ثمانين ألف نفس من أعداء الله تعالى منهم سبعين ألف ~~مبارز شهد له بذلك جبريل عليه السلام بأحد لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى ~~الا علي عليه السلام اه هامش هداية # (*) مسألة فان بعد العدو لم يجب النهوض ~~إليه الا إذا وجد زادا وراحلة ومؤنة من يلزمه أمره حتى يرجع كالحج لقوله ~~تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ~~وعليه قبول الزاد من الامام إذ في بيت المال حق له فلا منة اه بحر بلفظه # (4) مبالغة والا فهي تحصى # (5) بكسر الياء روى عن ابن المسيب أنه قال من قال ~~بفتح الياء سيب الله عاقبته أي أنا ابن المسيب للدنيا والذي في الديباج ~~بفتح الياء وتشديدها جاء به في باب مفعل اه ديباج # (6) أو البغاة # (7) وأما ~~المديون فقال في الانتصار ومن عليه دين حال لم يجز الخروج الا باذن أربابه ~~وفي المؤجل احتمالان اختار في الانتصار أنه يمنع الخطر الحرب اه ن معنى ~~وقيل يجوز كما يجوز له الخروج للتجارة اه ان معنى وعن التهامي إذا كان ~~الرجل يعلم أو يظن أن الحاجة داعية إليه وجب عليه الخروج ويجب الايصاء ~~بالدين ms2380 الحال وبالمؤجل عند حلول أجله وقرز # (8) هذا لا يستقيم عطفه على قوله ~~لكل واجب بل يقال ويجب لكل واجب ويندب لكل مندوب قرز # (9) أما المثل فمخير ~~على PageV04P526 الصحيح # (1) مع محترم الدم كأهل الذمة # (2) بل ~~يخير # (3) يعني حزنهما # (4) الجائزة # (5) بل يجب فيما هو واجب ويندب فيما هو ~~مندوب قرز # (6) قال في البحر ويدخل في ذلك الجد والجدة اه بحر معنى وقيل ~~الأب والام فقط وهو الظاهر # (7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لنومك على ~~السرير برا لوالديك تضحكهما ويضحكانك أفضل من جلادك بالسيف في سبيل الله ~~اه غيث # (8) أو أحدهما # (*) يعني مضرة في أبدانهما وإن كان من جهة النفقة # (1) والكسوة كان من صورة غالبا فأما التضرر من جهة الشفقة فالانسان لا يسمح ~~بفراق حبيبه # (1) وقيل بترك الانفاق اه كب معنى ولو كافرين # (2) حربيين في ~~غير تضرر البدن فأما المسلمان والذميان فلا فرق بين تضرر الانفاق وتضرر ~~البدن اه # (2) والمذهب قول الفقيه ح الذي تقدم في النفقات انها لا تجب ~~النفقة للحربيين فلا يمنع الخروج لتضرر الحربيين مطلقا قرز # (*) وذلك لما ~~روى عنه صلى الله عليه وآله أن رجلا هاجر من اليمن فقال له صلى الله عليه ~~وآله ألك أحد في اليمن فقال أبوان فقال مر إليهما فاستأذنهما فان أذنا ~~فجاهد وان لم يأذنا فأبرهما وروى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم ليبايعه على الجهاد فقال صلى الله عليه وآله وسلم ألك أبوان قال نعم ~~فقال ففيهما فجاهد وروى عنه صلى الله عليه وآله ارجع إليهما فأضحكهما كما ~~أبكيتهما اه ان # (9) ما لم يكن فرض عين كالتعليم بصحة الصلاة أو معرفة الله ~~تعالى فيخرج وان تضرر الوالدان فان خشي تلفهما سل قيل لا يجب لان ترك ~~الواجب أهون من فعل المحظور وظاهر الاز وشرحه ولو فرض عين فتأمل وقرز # (10) ~~حربيين لا ذميين # (11) غالبا احتراز من السيد فإنه يقيم الحد على عبده حيث ~~لا امام أو لا تنفذ أوامره ونواهيه # (*) قال في الغيث واعلم أن هذه التسعة ~~الأحكام ضربان ضرب ms2381 يختص الامام على كل حال ولا يتولاه غيره من غير أمره في ~~حياته ولا بعد وفاته وذلك كالحدود والجمع وغزو الكفار إلى ديارهم وأخذ ~~الحقوق كرها والحمل على PageV04P527 الواجبات وضرب يختص الامام إن كان موجودا فان ~~عدم فإلى غيره من ذوي الولايات وهو باقيها اه نجري وذلك نصب الحكام وتنفيذ ~~الأحكام والزام من عليه حق الخروج منه ونصب ولاة المصالح والأيتام فان ذلك ~~يجوز لغير الامام في غير وقته من باب الحسبة كما تقدم بيانه في أبوابه # (1) ~~المقدرة ليخرج التعزير # (2) من حده القتل # (3) بفتح الشين وكسر الواو وسكون ~~الراء والياء وهو من المعتزلة في الأصول ومن الزيدية في الفروع اه ذكره في ~~اللمع # (4) الا أن تضيق الحادثة كما تقدم # (5) وكذا المحتسب # (6) هذا بعد ~~الحكم # (7) بل إليه ذلك مع نصيبه للقضاء # (*) شكل عليه ووجهه أن تغلبه على ~~تسليم ما حكم عليه منكر فيكون النهي في ذلك إلى كل أحد ولو في وقت امام اه ~~ينظر في جعل هذا تعليل للشرح فالقياس أن يكون تعليلا لما قد قرر اه شيخنا ~~رحمه الله تعالى # (*) حيث في الزمان امام والا فمن صلح لشئ فعله اه ح فتح # (8) والمراد بالالزام هنا أن يحبس من عليه الحق أو يتوعده حتى يخرج هو الحق ~~بنفسه اه غيث بلفظه # (9) هذا ابتداء # (10) سيأتي للقاضي جعفر لأهل الولايات ~~فقط # (11) ولعله يجوز في الأول ولعله أبو الفل ولا يقال إنه غيره اه ح فتح # (12) عاقل # (13) ممن يصلح للولاية # (14) أي الاكراه # (*) الالزام والحمل من ~~تنفيذ الأحكام ولذا حذفه في الفتح اه يقال هنا ابتداء الزام والأول بعد ~~الحكم # (15) الواجب البدني ولا يقال إن هذا نوع من التكرار حيث ذكر الامام ~~الالزام فيما مر PageV04P528 والحمل هنا لان ما تقدم هو في الواجب المالي ~~وإن كان الالزام يدخل في عموم عبارة الحمل وقرز # (*) هكذا في الاز وفيه نظر ~~إذ لا يستقيم على أصل الهدوية وأما على أصل م بالله فمستقيم أوما الحج ~~فانفاق أنه لا يحمل عليه لأنه مختلف فيه هل على الفور أم ms2382 على التراخي لان ~~فعل المكره عندهم كلا فعل وأما عند م بالله فله حكم وأيضا فان مذهب الهدوية ~~أن من ترك الواجبات لا يكرهه الامام فعلها بل يستتب فان تاب والا قتل # (1) ~~لان الحمل عليها إنما يكون بضرب أو حبس أو نحو ذلك مما يجري مجرى الحدود ~~والمعاقبات فكان أمره إلى الامام وحده كالحدود اه غيث لكن التعزير إلى كل ~~ذي ولاية فيحقق الا أن يقال ليس بتعزير # (2) الموصى به أو عند من يقول أنه ~~على الفور أو كان مذهب المأمور أنه على الفور أيضا وقرز سيأتي في كلام ~~الفقيه س أن الامام له النهي عن المختلف فيه وإن كان مذهب الفاعل جوازه اه ~~ح ز من فصل الامر بالمعروف اه لكن يقال هذا من باب العبادات فلا يلزم فيه # (3) حيث لا واقف والا فالولاية إليه # (4) ومكانه # (5) ولا ولي كالجد # (6) ~~لقوله تعالى ستدعون إلى قوم الآية ولا خلاف أن الدعاء هو إلى الامام ولأنه ~~لم يكن أحد يغزي في وقت الرسول صلى الله عليه وآله الا معه أو باذنه وذلك ~~مأخوذ منه اه نجري وعنه صلى الله عليه وآله من لم يغز ولم يحدث نفسه ~~بالغزو مات على شعبة من النفاق فشرط في وجوب القتال الدعاء والاجماع على أن ~~المقصود بالآية الامام # (7) الا الظلمة من أهل الجبايات ونحوهم فيجوز قصدهم ~~وقتلهم من غير إمام اتفاقا لان ذلك من باب الدفع عن المنكر اه تذكرة علي ~~بن زيد وقرز وذكره في الشفاء وصرح به في ن قرز # (8) لان ذلك حد وهو إلى ~~الامام # (9) قال في التكميل وقد نقل الذويد في شرحه عن بعضهم أو قول الهادي ~~عليلم اجماع قال في ح الفتح وأما قوله في ح الإبانة أن قول الهادي عليلم ~~خلاف الاجماع فذلك من التجاسر على امام الأئمة # (10) قلت وهو قوي كما يجوز ~~التلصص لاخذ أموالهم وذراريهم وفاقا اه كب واختاره ص بالله القاسم بن محمد ~~عليلم لقول علي عليلم لا يفسد الجهاد جور جائر كما لا يفسد الامر بالمعروف ms2383 ~~والنهي عن المنكر غلبة أهل الفساد اه ح أساس # (11) لقوله صلى الله عليه ~~وآله من لم يغز ولا PageV04P529 يحدث في نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق # (1) ط وم وع # (2) الإمام الحسين بن القاسم من أهل البيت عليلم مؤلف سلوة ~~العارفين # (3) صاحب السفينة # (4) فان قلت إن هذا الحكم قد دخل في قولك والزام ~~من عليه حق الخروج منه فكيف أعدت ذكرها والمختصر يجتنب التكرار قلت كلا لان ~~المراد بالالزام هنالك أن يحبس من عليه الحق أو يتوعده حتى يخرج هو الحق ~~بنفسه وها هنا المراد انه يجوز للامام ومأموره يتولى اخراج الحقوق من مال ~~من وجبت عليه وإن كان كارها وسواء أخذها منه أو من وديع أو نحوه وهذا ليس ~~بالزام بل أخذ فلم يدخل أحدهما تحت الآخر اه غيث بلفظه # (5) وعليه البينة # (6) مسألة قال ص بالله وللامام أن يلزم رعيته الضيافة لجنده على حسب ما ~~يراه من المصلحة وقد قال م بالله وأبو مضر للامام أن ينزل جنده في الزائد ~~على ما تحتاج إليه الرعية من دورهم إذا لم يتم له الامر بالمعروف والنهي عن ~~المنكر الا بذلك وروى الأستاذ عن م بالله أنه لا يجوز ذلك اه ن بلفظه ~~والظاهر من مذهب الهدوية خلافه قرز # (7) ويستثني له ما يستثنى للمفلس ~~كالمنزل وقرز # (*) مسألة قال ص بالله في المهذب أن ما يجمع للظلمة على وجه ~~التقية والمدافعة فهو جائز ان لم يمكن دفعهم الا به ويجوز أخذه من الضعيف ~~والقوي ومع الرضا والكراهة ومتولي ذلك يتحرى جهده من شيخ أو رئيس ولا يحيف ~~وما وقع من غير اعتماد فلا حرج وقريب من ذلك في معيار النجري وذكره الهادي ~~عليلم في مسائل الطبريين لكن المشهور من المذهب انه لا يكره أحدا على أخذ ~~ماله الا الامام أو نائبه اه تكميل لفظا # (*) ولو دورا أو ضياعا اه تهامي ~~قرز # (8) بناء على أنه لا دخل والا فإلى وقته وقرز # (*) والوجه فيه انه إذا ~~وجب عليهم انفاق ما يحتاج الامام للجهاد صار في ms2384 حكم من عليه دين يلزمه ~~قضاؤه وله فضله فاستثنى PageV04P530 له الكفاية إلى الغلة ويسلم الزائد كذلك هنا ~~اه غيث معنى # (1) قال لأنه إذا خاف على المأخوذ عليهم الاجحاف بهم في حال ~~مدافعة العدو أو لم يكن دفع أحد المخافتين أولى من الأخرى فلا يجوز له دفع ~~مضرة المقصودين على دفع مضرة المأخوذ عليهم حينئذ وأما لو لم يخف الاجحاف ~~عليهم الا في المستقبل بعد اندفاع المخافة الأولى فلا عبرة بذلك عندي وصار ~~الحال فيه كالحال في وجوب سد رمق المضطر فإنه يجب على المتمكن منه حيث لم ~~يخش على نفسه في تلك الحال إذا أنفق ما عنده ولو خشي في المستقبل انه لا ~~يجد ما يسد رمقه فان الوجوب لا يسقط عنه بهذه الخشية بل يلزمه سد رمق ~~المضطر ويكل المستقبل إلى الله تعالى هذا هو الأرجح عندي تمسكا بقوله تعالى ~~هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في ~~سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فأوجب الجهاد بالمال على الاطلاق من دون تقييد ~~فلا يخرج الا ما خصه الاجماع أو دليل خاص ولا دليل يقتضي اخراج ما تسد ~~مؤنته لحاجته سنة كاملة بل الاجماع على استثنى ما يجحف به في الحال لا في ~~المآل الا في صورة واحدة وهي أن تكون في سفر في بلد فقر بعيد من الحي وذلك ~~لا ينقطع الا في مدة مديدة ولا يطمع فيه مبلغه بل يخشى التلف من الحاجة قبل ~~انقضاء تلك المسافة فإنه لا يلزمه أن ينفق الا الفاضل عن كفايته في تلك ~~المسافة لان الضرر بالمستقبل في هذه الصورة في حكم الحاضر فيجب اعداد ما ~~يدفعه كالحاضر وكذلك ما أشبه هذه الصورة وهذا هو الأقرب عندي اه غيث # (2) ~~أو يكون في بقائه ارهاب اه وابل # (3) وكذا شحنة الحصون # (4) كتضمين ما يمكن ~~تضمينه ممن عليه حق لله تعالى اه ن # (5) لعله بعد تمرد أهلها عن اخراجها ~~ومع التلف يضمنها وقرز أو على القول # (6) التي يجوز تعجيلها PageV04P531 قبل حول الحول اه ms2385 دواري # (1) فيما يصح تعجيله ~~وفي غيره على سبيل القرض # (*) ويصح تعجيل الجزية ذكره في الشرح اه ن بلفظه ~~من الزكاة # (*) ولو كانت لصبي أو مجنون وقرز # (2) مع المصلحة كما تقدم # (3) ~~مخالفة للعادة # (4) فإن لم يجد بعد الاستقراض شئ من بيت المال لم يلزمه هو ~~من مال نفسه لأنه لمصالح المسلمين # (*) مسألة قلت وما يؤخذ من أبواب المدن ~~من التجار وأهل الصناعات وهو الذي يسمى القانون في عرفهم فإن كان بأمر ~~الإمام عند كمال الشروط جاز وإن كان على خلاف ذلك فهو ظلم وعدوان إذ لا ~~دليل عليه اه ن معنى # (5) ولا ضمان ان عجز عن القضاء في المستقبل ولا يلزمه ~~أن يقضي من مال نفسه لأنها لم تعلق به الحقوق الا لأجل الولاية وإذا مات ~~قبل القضاء وجب على من قام مقامه القضاء من بيت المال اه أثمار أو انعزل ~~وقرز من امام أو محتسب # (6) ولا فرق بين أن يكون الامام طالبا أو مطلوبا لان ~~الاستعانة جائزة إذا جعلت للخشية قال في ن ويجب عليهم التسليم عند كمال ~~الشروط # (7) نحو السند والهند والروم وغيرها من الأقاليم اه ان وقيل القطر ~~الجانب والناحية لقوله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها اه شمس علوم وقرز # (8) لا الذميين اه هداية لأنا لم نؤمر بدفع الضرر عنهم وفي أن أو الذميين ~~وقرز # (9) ولا يشترط الهلاك بل الضرر كاف ولفظ ح لي المراد بالاستئصال ~~الاستيلاء على أهله حتى يكون الحكم عليهم للمتولي من كافر أو باغ وان لم ~~يهلكوا أهل PageV04P532 القطر وقرز # (1) وإنما جازت الاستعانة بهم مع ~~قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا الآية قيل لان المراد بالركون الثقة ~~بهم وتصديقهم في النصح للمسلمين قلت لان الركون في اللغة الميل اليسير اه ~~كب # (*) والحجة أن النبي صلى الله عليه وآله استعان بألف من المشركين ~~واستعان علي عليلم بأبي موسى الأشعري وبالأشعث بن قيس وقتلت عثمان اه غيث ~~واستعان الناصر بمائة الف من الذميين ورئيسهم جستان كان متزوج جدته وأسلموا ~~جميعا اه بحر قيل هم ms2386 أربعة رافعة بن رافع الأنصاري وجبلة ابن عمر بن حزم ~~ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة وعبد الله ومحمد أبنا بديل الخزاعيان ~~ذكرهما في المصابيح لأبي العباس الحسني # (*) وقد استعان علي عليلم بسعيد بن ~~قيس وكان ملكا في اليمن حتى قال فيه عليلم شعرا ولله در الحميري الذي أتى * ~~إلينا مغيرا من بلاد التهائمي سعيد بن قيس خير حمير والدا * وأكرم من في ~~عربها والأعاجم اه تكملة أحكام وظاهر كلامهم أن سعيد بن قيس غير مستقيم ~~على الطريقة ووجد عليه بخط السيد الإمام إبراهيم بن عبد الله بن الهادي هذا ~~فيه نظر لأنه كان من أعظم أنصار علي عليلم وأعطاه راية همدانية ولم يكن ~~كافرا ولا فاسقا بل مؤمن # (*) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ~~استعان بالمشركين في يوم حنين فكان معه ألفان وتألفهم يومئذ بالغنائم فكان ~~يعطي الواحد منهم أربعمائة ناقة ويعطي الواحد من المسلمين الشاة أو البعير ~~قال عباس بن مرداس لما أعطاه أربعا من الإبل ورآه تألف عيينة بن حصن ~~والأقرع بن حابس فقال في شعره أيؤخذ نهبي ونهب العبيد * يعطى عيينة ~~والاقرعا ويعطى الفتى منهم أربعا * مئينا وأعطى أنا أربعا فما كان حصن ولا ~~حابس * يفوقان مرداس ولو أجمعا وما كنت دون امرئ منهما * ومن يخفض اليوم لن ~~يرفعا دل ذلك على أنه يجوز الاستعانة بالمشركين لامام الحق اه شفا بلفظه ~~ولا فرق بين أن يكون المستعان عليهم كفار أو فساقا بجامع جواز القتل اه ~~ومعناه في الزهور # (2) قال امامنا عليلم ولا فرق بين أن يكون المسلمون ~~مؤمنين أو فاسقين حيث قد عرفهم بكثرة المخالطة حتى عرف أمانتهم ونجدتهم ~~ومحافظتهم على المروءة بحيث إنه يعرف أن يأمن منهم الخديعة والخذلان كما في ~~كثير من أجناد الزمان اه ح فتح وفي الوابل ولو جنده فساقا إذا وثق منهم ~~بالنصرة والنصيحة والامتثال لئلا يؤدي اعتبار كون الجند PageV04P533 الذي يستقل بهم مؤمنين إلى تعطيل الجهاد اه ح ~~لي معنى # (1) ينظر ما الفرق بين هذا ms2387 وبين القول الثاني قيل الفرق بينهما ان ~~في الأول يمكنه قمعهم عن التعدي والفساد بمباينتهم وحربهم ولا يمكن إقامة ~~الحدود عليهم وفي الثاني يمكنه ذلك مع إقامة الحدود عليهم اه أم # (2) وفي ~~بعض النسخ السرية # (3) وهو الرسيسة اه ح لي # (4) وبطانة أمرهم ونجدتهم ليرفع ~~ذلك إلى العدو وذلك موكول إلى نظره فقد يكون الأرجح ترك قتله حيث في معسكر ~~الامام من الصلابة والنجدة والقوة والكثرة وغير ذلك مما يقهر به العدو فان ~~تركه أولى ليخبر العدو حتى ينقادوا إلى الطاعة أو يفروا فيحصل ما يحصل اه ~~ح فتح # (5) هذا قيد واقعي لأنه لا يحترز به اه ح لي لفظا # (6) ولو امرأة أو ~~عبدا أو ذميا لان قتلهما حدا # (7) وحيث قتلا أو بسببهما لا يشترط أن تكون ~~الحرب قائمة بل يقتلان مطلقا يعني حيث قتلا بعد عقد المهادنة أو قبلها ولم ~~يدخلا في الصلح اه ع لي وقرز # (8) صبراه حتى قتله غيرهما # (9) ويكون إلى ولي ~~الدم # (10) وقد يكون قتلهما حدا مطلقا حيث الورثة صغارا أو رأى المصلحة في ~~ذلك كما كان امامنا يفعله في كثير واعلم أن شرط وقوع الفعل كذلك إنما هو في ~~حق الباغي لا الكافر فيجوز قتله مطلقا سواء كان قد قتل أو قتل بسببه أحد أم ~~لا كما ذكره السيدان للمذهب وإن كان ظاهر قول الهادي عليلم أن الشرط معتبر ~~في الكل ذكره في الزهور وعبارة الاز وشرحه موهمة لكن رفع الايهام في آخر ~~الكلام اه شرح فتح # (11) صوابه والا تكمل الشروط # (21) ان لم يكن قد قتل ~~والا قتل قصاصا # (13) الا أن يرى أنما دخل PageV04P534 ليفسد ويكشف بطانة الاسلام فان له قتله كأن ~~يكون من أهل الغل والحقد والاجتراء والغدر والمكر والتدبير في إهانة ~~الاسلام # (1) بل ولو الحرب قائمة إذا لم يقتل أحدا وقرز # (*) وفي هذه العبارة ~~اشكال لأنه يفهم منه أنه إذا حصل قتل بجساسته قتل وان لم تكن الحرب قائمة ~~وقد تقدم أن من ظفر به في المهادنة لم يقتل ولو كان قد قتل حيث ms2388 قال والحرب ~~قائمة ويفهم منه أن من ظفر به والحرب قائمة قتل ولو لم يكن قد قتل وقد تقدم ~~أنه لا يقتل حيث قال قتلا لا إذا لم يقتلا فكان الأولى أن يقال ولم يحصل ~~قتل بجساسته أو لم تكن الحرب قائمة فيأتي بالتخيير فيكون أحدهما كاف # (2) ~~قال في ح الأثمار غالبا احترازا من أن يكون الجاسوس والأسير يخشى منهما ~~الكر والعود إن لم يقتلا فإنه يجوز قتلهما وإن لم يكونا قد قتلا ويحترز ~~أيضا من أن يكونا قد قتلا فإنهما يقتلان ولو في وقت هدنة حيث لم يدخلا فيها ~~هذا احترازا من المفهوم وقرز # (3) مع الفك في أوقات الصلاة # (*) والكافر حيث ~~أحدث بعد الهدنة يرد ولا يقتل لأنه أمن بالهدنة وقيل يقتل لأنه يكون ذلك ~~خرم في حقه فيجوز قتله اه ح لي # (4) أو حاكمه أو المحتسب أو من جهة ~~الصلاحية # (5) فيخير فيمن فعل معصية أو ترك واجبا متمردا بين أن يأخذ جميع ~~ماله أو بعضه أو جنسا منه أو يفسد ذلك كما قال عليلم من اعطاء زكاة ماله ~~طائعا فله أجرها ومن قال لا أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ذكره في ~~الغيث وكما فعله علي عليلم في حق المحتكر حسب ما يراه مما هو زجر كما تقدم ~~اه ح فتح وأخرب دور قوم من أصحابه لحقوا بمعاوية اه ح لي # (6) هذه المهمات ~~والا فهي كثيرة والأولى أن يقول ومن جملة ما يجب عليه # (7) قال في الانتصار ~~عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيما وال احتجب عن قضاء حوائج الناس احتجب ~~الله عنه يوم القيامة وروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ولي ~~أمرا من أمور المسلمين ثم أغلق بابه دون المسلمين والضعيف وذي الحاجة أغلق ~~الله عنه باب رحمته عند حاجته وفقره أحوج ما يكون إليها وعن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم أنه قال من ولي من أمور المسلمين شيئا واحتجب دون خلتهم ~~وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته ms2389 وفقره يعني حجبت رحمته ~~عنه رواه هذا في الشفاء # (*) ولا خلاف أن PageV04P535 تغليق درب البلد جائز للامام في الليل وإن كان ~~فيه حق للمارة اه زيادات # (1) يعني عند # (2) بالفتح الحاجة وبالضم الخلة ~~وبالكسر الصاحبة قال الشاعر أغضب الخلة يا ذا الخلة * فقلت ما نيل الغناء ~~بالخلة # (3) عطف تفسيري # (4) يعني رحمة الله احتجبت عنه # (5) وقتا لا يتضرر به ~~المسلمون اه ح آيات # (6) والمراد بأهل الفضل أهل العلم والحلم والأعمال ~~الصالحات # (7) بالأقوال والافعال والمجلس والإصاخة ويصحبهم أحسن الصحبة كما ~~يجب عليهم فوق ما يجب عليه لهم ولقد كان الرسول الله عليه وآله وسلم ~~لأصحابه وأهل مجلسه ومجمع أمره كالأب الشفيق من الرفق واللين الرفيق بل ~~ولمن ورد من غيرهم حتى قال إنما أنا ابن امرأة الخبر اه ح فتح ومن التعظيم ~~قبول شفاعتهم اه هداية # (8) وفي الحديث إنما يعرف الفضل لأهل الفضل الا ~~أولو الفضل اه ديباج # (9) الا لمصلحة نحو أن يكون في مشاورتهم مفسدة وحصول ~~أنفة منهم ان لم يعدل إلى ما قالوه أو كان يحصل بالمشاورة افشاء ما المصلحة ~~في كتمه أو كان يحصل بذلك اختلاف في رأيهم فيؤدي إلى الشحنا بينهم ونحوه ~~مما يحصل به التشوش بأمارات كاذبة اه ح أثمار # (*) قال في المقاليد عنه صلى ~~الله عليه وآله إذا كان أمراءكم خياركم وأغنياءكم سمحاءكم وأمركم شورى ~~بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا كان أمراءكم شراركم وأغنياءكم ~~بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها # (*) كلا بما يليق ~~به ولذلك أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله بها بل استشار رجل ~~وعلا ملائكته الكرام في خلق آدم عليلم مع علمه بما يكون وغنيمته ما ذاك الا ~~للمبالغة في شرعية الاستشارة فإنه قد يقع في قلب القاصر من الآراء الصائبة ~~ما لم يقع في قلب الكامل اه ح فتح # (*) فائدة قال أبو علي يجب على الامام ~~أن يتعهد العالم والمتعلم ويرزقهما من بيت المال ليفرغا إلى العلم كما أمر ~~الله تعالى نبيه صلى الله ms2390 عليه وآله وسلم في قوله وما كان المؤمنون لينفروا ~~كافة الآية فإن لم يفعل الامام أثم وهو أولى من الجهاد كما قال صلى الله ~~عليه وآله وسلم لولا العلماء لما عبد الله تبارك وتعالى اه لمعة PageV04P536 # (1) وقول علي عليلم لا خير في أمر لا يصدر عن ~~مشورة اه بحر # (2) فيما لنظرهم فيه مجال # (3) فيما لا لنظرهم فيه مجال # (4) ~~المحبوسون وكان علي عليلم يتعهد م كل جمعة اه هامش هداية # (5) كالسكة حكا ~~وعيارا ولا بأس في كتابة اسم الامام وما يعتاد عليها وعلى الطراز اسم ~~الامام وقد كتبت السكة والطراز وهي البيرق باسم الهادي عليلم اه هداية # (6) ~~لان الجهاد قد وجب عليه بدخوله في الإمامة فلا يخرج منها ولو عزل نفسه # (7) ~~على تنفيذ أوامره ونواهيه ولو في بلد واحدة اه ن # (8) قيل ولا يجب # (9) ~~والحجة على هذا فعل علي عليلم والحسن والقاسم بن إبراهيم اه ن # (10) في ~~الأثمار وأن لا يقعد ما وجد ناصرا ويتنحى لأنهض منه وقرز # (*) المراد عرف ~~انه أنهض ولم يدع لئلا يخالف قوله لم يتقدمه داع مجاب اه سيدنا حسن # (11) ~~وقيل يجب اه لي قرز واختاره المفتي وقوا التهامي الجواز لا الوجوب # (12) ~~فيعزل نفسه عند الهدوية وعند م بالله في وجه الناصبين أو مثلهم اه ديباج # (*) فإن لم يتنحى كان ذلك قدحا في عدالته # (13) السرية من PageV04P537 خمسة وسبعين إلى أربعمائة ولا نبلغ أربعمائة # (1) وندب أن يكون ناهضا أمينا مهيبا ذا عشيرة وعاد بالولاية والحرب اه ن ~~كما أمر النبي صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد على المهاجرين والأنصار ~~وقال فيه ان الخليق بالامارة اه من خط قيس فلو غلب بالظن صلاحه من غير ~~عادة جاز اه ن # (2) كما أمر النبي صلى الله عليه وآله أبا سفيان بن حرب ~~وعمرو بن العاص وكانا فاسقين وخالد بن الوليد اه أم وقيل أما خالد فلم يكن ~~منه ما يقطع بفسقه بل هو كما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله سيف سله ~~الله على المنافقين # (3) وإنما قدم الدعاء هنا ms2391 مع إباحة دم الكافر مطلقا لان ~~في الحرب خطر كما في الحدود اه شرح فتح # (4) فان قيل لم قتلوا قبل ~~الاستتابة والجواب أنهم قد تحزبوا وعرفوا الاسلام وحيث ذكروا الاستتابة حيث ~~لم يتحزبوا اه زهور ولفظ البيان فرع وتسقط استتابة المرتدين إذا تحزبوا في ~~بلد الخ # (5) ومن قتل منهم قبل ذلك أثم ولا دية عليه اه ن # (6) ومن قتل أحدا ~~منهم قبل الدعوة وجبت الدية اه نجري # (7) والكفار # (8) قال في البحر لفعل ~~علي عليلم في الحروريين اه رواه صاحب روضة الحجوري عن علي عليلم أنه قال ~~يا قوم من يأخذ مني هذا المصحف فيدعو القوم إلى ما فيه فوثب غلام من بني ~~مجاشع يقال له مسلم فقال أنا آخذه يا أمير المؤمنين فقال علي عليلم تقطع ~~يمينك ويسارك بالسيف ثم تقتل قال الفتى أنا أصبر على ذلك فأعاد علي عليلم ~~المرة الثانية والمصحف بيده فقام ذلك الفتى فأعاد علي عليلم القول الأول ~~فقال رضيت بالقتل وهذا قليل في دين الله فقال خذ المصحف وانطلق في أصحاب ~~الجمل فقال هذا كتاب الله بيننا وبينكم فضرب رجل من أصحاب الجمل يده اليمنى ~~فقطعها فأخذ المصحف بيساره فقطعت يساره فاحتضن المصحف بصدره فقتل # (*) قال ~~الامام شرف الدين عليلم نشر المصحف غير مندوب لأنه لم يكن من فعل النبي صلى ~~الله عليه وآله ولافعل علي عليلم وإنما فعله معاوية طلبا لخديعة الحق وأما ~~ما ذكره في البحر من كونه من فعل علي عليلم فلم يوجد في شئ من الكتب انه ~~فعله إنما كان منه الارسال بالمصحف ونحوه طلبا إلى الإجابة لما فيه لا نشره ~~على رؤوس الرماح فبدعة فعلها معاوية اه ح أثمار # (9) والوجه في ذلك فعل علي ~~عليلم قال في الصعيتري معنى PageV04P538 الذي قاتلهم من أصحاب الجمل وصفين والنهروان ~~وروى أنه عليلم دفع المصحف يوم الجمل إلى بعض أصحابه وأمره أن يقف بين ~~الصفين ويدعوهم إلى حكم الكتاب والرجوع إلى الحق فرموه وانه قاتلهم بعد أن ~~بدؤوه بالقتال وأشهد الله عليهم # (1) وعلى كل ms2392 جناح أمير # (2) مسألة وتحريم ~~القتل في الأشهر الحرم قد نسخ عند الأكثر وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ~~والرابع قيل وجب وقيل المحرم اه ن والذي ذكره الامام ي أن الأشهر الحرم ذو ~~القعدة والحجة ومحرم وواحد فرد وهو رجب ومثله في المقاليد والنهاية وهو ~~الأصح اه ان # (3) والعبرة بظن الامام ورئيس القوم لا ظن آحاد الناس اه ~~مفتي # (*) قبل الدخول فقط اه ن لا بعده الا بما يأتي وقرز # (4) وكذا في ~~الرفيق إذا فر من رفيقه فالتفصيل واحد # (5) قال في الكشاف قوله تعالى الا ~~متحرفا لقتال وهو الكر بعد الفر يخيل عدوه أنه منهزم ثم يعطف عليه وقوله ~~تعالى متحيزا إلى فئة أخرى غير الجماعة التي هو فيها سواء قرب أم بعد # (*) ~~وعن ابن عمر قال خرجت سرية وأنا فيهم ففروا فلما رجعنا إلى المدينة قلت يا ~~رسول الله نحن الفرارون فقال صلى الله عليه وآله بل أنتم العكارون وانا ~~فئتكم والعكار الكرار اه زهور # (6) مسألة من غلب في ظنه انه إن لم يفر قتل ~~لم يلزمه الفرار اجماعا وفي جوازه وجهان الامام ي لا يجوز للآية الكريمة ~~ولا نقص يعم المسلمين بقتله وقيل يجوز لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى ~~التهلكة اه بحر لفظا # (7) والعهدة في ذلك على الأمير واما انه يجوز لكل أحد ~~الفرار مع تكامل الشروط فغير صحيح بل يحرم فيفسق فاعله لأنه يؤدي إلى أن لا ~~يستقر جهاد ولا يجوز أيضا الا إلى فئة مع خشية الاستئصال لا لغير هذين ~~الشرطين إذ لو جاز لغيرهما لجاز ترك الجهاد من الأصل ولو جاز من غير أمر ~~الأمير لزم أن يجوز الفرار من كل من معه وترك الأمير والامام حيث كان معهم ~~فيلزم المفسدة العظمى إلى آخر ما ذكره عليلم اه ح أثمار وظاهر الاز خلاف ~~هذا # (8) أو أكثرها # (9) قتلا أو أسرا أو تشريدا PageV04P539 # (1) بل يجب عليه # (2) ولو شابا قرز # (*) لقوله ~~صلى الله عليه وآله لا تقتلوا أهل الصوامع # (3) والراهب الخائف والرهبانية ~~على المبالغة والترهب التعبد من ms2393 رهب إذا خاف وخشي والرهبانيون الزهاد ~~والأحبار العلماء اه ترجمان # (4) الصواب حذف مثله وقرز # (5) ولا خنثى قرز # (*) قال في البحر وإذا رأى الامام صلاحا في قتل امرأة جاز كما فعل النبي ~~صلى الله عليه وآله في قتل جاريتين كانتا تغنيان يهجوه صلى الله عليه وآله ~~وسلم اه ن # (6) ولو مكاتبا قرز # (*) ومن قتل منهم أثم القاتل ولا دية # (7) ~~كما قتل دريد ابن الصمة يوم حنين وكان شيخا فانيا لكن قتل لرأيه كان من ~~الشور على هوازن أن لا يخرجوا معهم الذراري فخالفه مالك بن عوف فخرج بهم ~~فهزموا فقال دريد شعرا أمرتهم أمرا بمنعرج اللوى * فلم يستبينوا الرشد حتى ~~صحي الغد وكان ممن قتل ولان الرأي أبلغ من الحرب ولهذا قال المتنبي الرأي ~~قبل شجاعة الشجعان * هو أول وهي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لنفس مرة * ~~بلغت من العلياء كل مكاني ولربما طعن الفتى أقرانه * بالرأي قبل تطاعن ~~الاقران اه زهور # (*) لان نكاية ذوي الرأي أعظم من نكاية ذوي القتال # (8) ~~ومثله عبارة التذكرة والبيان # (9) وكذا ذمي ومعاهد وعبارة الأثمار بنحو مسلم ~~ليدخل الذمي والمعاهد # (10) وفي ح بهران سواء كانوا مقصودين أو قاصدين وهو ~~ظاهر الاز # (11) أو أكثره وقرز # (*) أو المقاتلين قرز # (12) تكون على ~~القاتل PageV04P540 ان عرف القاتل والا فعلى بيت المال لورثة ~~المقتول ومثله في البيان وقيل ع بل يكون في بيت المال مطلقا لان بقتله يعود ~~النفع إلى جملة الدين ومثله في ح البحر اه ح فتح واختاره الامام شرف الدين ~~عليلم # (1) من ماله وقرز # (2) بل يترك غيره يقتله لما نهى صلى الله عليه وآله ~~أبا بكر عن قتل أبيه وقال دعه يقتله غيرك وظاهر كلام ع التحريم وقرره في ~~الغيث وكلام محمد بن عبد الله للاستحباب اه ح فتح # (*) نسب محرم لان فيه ~~قطعية رحم وظاهر ح الاز ذو رحم محرم وعبارة الاز والبيان والبحر تفيد ~~العموم # (3) أو ماله أو مال غيره وقرز # (4) ويرثه إن كان باغيا لا كافرا اه ~~تذكرة وقرز # (5) لأنه قد يقع في القلب ما ms2394 لا يمكن دفعه وقد اتفق في وقته صلى ~~الله عليه وآله حتى قال بعضهم اني لا أستطيع اني أرى إلى قاتل أبي في ~~الحياة وقال صلى الله عليه وآله لوحشي بن حرب كيف قتلت الحمزة فأخبره فقال ~~صلى الله عليه وآله غيب وجهك عني فاني لا أستطيع أن أنظر إلى قاتل الحمزة ~~اه وابل # (6) فان قيل في احراق سائر الحيوان التي تضر كالغراب ونحوه ما ~~حكمه قلنا عموم الخبر # (1) التحريم وأما ما جرت به عادة المسلمين في الجراد ~~فخارج بالاجماع الفعلي اه ثمرات وقرز سئل المفتي عن ما يعتاده الناس من ~~نتف ريش الجراد ومكارعها حية ثم تطرح على النار فقال ذلك جائز كالاضطجاع ~~للتذكية # (2) ومقدمات الذبح اه مفتي وأجاب مي لأنه لا يجوز إذ هي مثلة اه ~~ومثله لابن حابس عن ابن بهران # (1) وهو قوله صلى الله عليه وآله لا يحرق ~~بالنار الا رب النار والمختار إنما أباح الشرع قتله من الحيوانات وتعذر ~~قتله جاز قتله بالنار وغيرها # (2) وجه القياس غير واضح للفرق المعلوم بين ~~الاضطجاع ونتف الأعضاء فتأمل اه مي # (7) وكذا القران يجوز لو لم يمكن قتلهم ~~الا باحراقه لان الاستيلاء على الاسلام يؤدي إلى هتك حرم كثيرة قرآنا وغيره ~~ودفع أعظم المفسدتين بأهونهما مما يتوجه اه مي # (8) وجاز PageV04P541 منعهم الميرة والشراب اه ن # (1) يعني حيث ~~الترس منهم اما صبيانهم أو نسائهم أو ممن لا يجوز قتله لا حيث ترسوا بمسلم ~~فلا يبيح قتلهم الا ما يبيح قتل الترس وهو خشية الاستئصال وفيه الدية ~~والكفارة اه سماع هبل وقرز إن كانوا من أولاد الكفار فكما مر وإن كانوا من ~~أولاد البغاة فكما في قتل الترس المسلم وقرز # (2) لأنه صلى الله عليه وآله ~~نصب المنجنيق على أهل الطائف وفيهم من لا يجوز قتله # (3) ويسقط عنهم طاعة ~~سيدهم في هذه الحالة اه ن ولا اجرة على الصحيح # (4) من بيت المال مع جهله ~~لان جهله خطأ وخطأ الامام من بيت المال وهذا حيث هي عارية مضمنة وان لم يكن ~~برضاهم فمن ms2395 ماله قرز # (5) ونحوهن اه ح لي وذلك كالعبيد ونحوهم # (6) ولا ~~يحتاج إلى اذن الزوج أو السيد في حق الأمة اه ح بهران # (7) وقد خرجت امرأة ~~واسمها نسيبة وفي الانتصار نسبة وفي يدها حربة فقيل لها ما تريدين بهذه ~~فقالت أبعج بها بطن مشرك اه ثمرات # (8) ويجب عليهن ويعتبر المحرم في حق ~~الحرة وقرز # (9) كما فعل صلى الله عليه وآله في سبايا أوطاس وبني المصطلق ~~وغيرهم # (*) وجه الحكمة في استعبادهم انهم لفرط جهلهم نزلوا منزلة البهائم ~~فجاز تملكهم اه بهران # (10) وأولادهم # (11) ولو عبدا اه بحر # (*) لا ولده ~~وولد ولده ما نزل فإنهم يغنموا كما سيأتي قوله ويسترق ولد الولد الخ # (*) ~~ولو صار له شوكة فلا يسبى والوجه فيه انه لا يطرأ الرق بعد الاسلام لكن قد ~~ذكروا ان العبد PageV04P542 إذا ارتد قتل كالحربي ولا طرو فيه # (1) وأم ~~محمد بن الحنفية عليلم يحمل على أنها كانت معهم مملوكة وغنمت # (2) والوجه ~~انه لا يجوز سبي كفار العرب وذلك لان مشرك العرب عظم جرمهم بتكذيب النبي ~~صلى الله عليه وآله فيما جاء به وجحودهم وعنادهم ولأجل هذا عظم الله ~~عقوبتهم بأنه ليس لهم الا الاسلام الذي كرهوه أو السيف ليطهر الله الأرض ~~منهم إلا من له كتاب كبني تغلب وهم فرقة من النصارى وكتابهم الإنجيل فيجوز ~~أن نغنمهم اه ان # (*) قال ابن الأثير العرب قسمان القسم الأول ولد إسماعيل ~~بن إبراهيم عليلم وهم عدنان قال ابن الأثير وتسمى العرب المتعربة والقسم ~~الثاني ولد قحطان ابن هود بن يعرب وهم أهل اليمن قال ابن الأثير وتسمى ~~العرب العربا وأما العرب الباقون فهم أولاد سام يقال له العرب العاربة اه ~~بالمعنى من طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب # (3) أو غيره كحمير # (*) والعجم من ~~ينتسب إلى إسحاق بن يالغ # (*) بناء على أن قحطان ينتسب إلى إسماعيل وهو أبو ~~اليمن وأول من تكلم بالعربية يعرب بن قحطان وليس من العرب كتابي الا بني ~~تغلب # (4) ويجوز سبي النساء والصبيان وكذلك المجنون من مشركي العرب وبعد ~~التكليف لا يقبل منه الا ms2396 الاسلام أو السيف وقال في الزهور بل يسترق ولو بعد ~~التكليف لأنه عبد مملوك وهو لا يجوز قتله اه حثيث وينظر في العربي الفاني ~~والأعمى ونحوهما هل يجوز استرقاقهم أو لا يقبل منهم الا الاسلام أو السيف ~~قلت مخير بين المن والفدى والاسترقاق لشبههم بالصبي والفاني والثاني انهم ~~يقتلون ونظره الامام ي فعلى هذا أن الفاني ونحوه لا يقتل قرز ذكر في البحر ~~وجهين المختار منهما أن يكون حكمهم حكم الصغير وقرز # (5) يحترز من الكتابي ~~فإنه يجوز سبيه وعقد الذمة عليه وضابط ذلك أنه يجوز سبي كل صغير وأنثى ~~مطلقا ومن له كتاب مطلقا ولو من العرب الا الكبير من العرب فلا يجوز ولا ~~يقبل منه الا الاسلام أو السيف اه ذويذ # (*) وأما الباطنية في اليمن فإنهم ~~عرب فلا يجوز سبيهم وإنما نسبي نساؤهم وصبيانهم كما فعل الامام صلاح الدين ~~عليلم وولده فإنه سبي منهم زهاء الف كما هو معروف من التواريخ بل يجوز ~~سبيهم ولو كتابهم القرآن كما هو ظاهر الاز # (6) الا مأكولا له ولدابته PageV04P543 # (1) السرية خمس أنفس إلى ثلاثمائة إلى ~~أربعمائة اه قاموس وفي الديباج السرية إلى خمسمائة إلى ثلاثمائة والفرق ~~بين الطليعة والسرية ان الطليعة للاختبار والسرية للقتال # (2) أو أمير الجيش # (*) فرع وإذا قال الامام من قتل قتيلا فله سلبه ثم اشترك اثنان في قتل قتيل ~~كان سلبه لهما معا اه ن يعني حيث مات بفعلهما وان مات بفعل أحدهما فقط كان ~~له لأنه صلى الله عليه وآله لم يعط ابن مسعود سلب أبي جهل حين جرحه فجاء ~~غلامان من الأنصار فقتلاه فكان السلب لهما اه ان فإذا قال لرجل إذا قتلت ~~قتيلا أو إذا قتلت فلانا فلبسه لك ثم اشترك هو وغيره في قتله لم يستحق منه ~~شيئا ذكره في الأحكام اه ن وذلك لعدم حصول الشرط وهو أن يقتله وحده اه ان # (*) وإذا قال الامام اقتل فلانا ولك سلبه فاستعان أو استأجر غيره فالسلب له ~~لا للمعين لأجل الشرط وان شرط الامام مالا معلوما لمن ms2397 قتل رجلا لزمه الوفاء ~~به من الغنيمة ثم من بيت المال إذ هو للمصالح وحيث لا بيت مال فمن الصدقة ~~من سهم الجهاد اه بحر ولعل الترتيب مستحب وأما الوفاء فواجب ولفظ ن قيل ف ~~وهذا الترتيب بين المصارف مستحب غير واجب بخلاف ما إذا قال من قتل قتيلا ~~لأنه قال في البيان فرع فان قال من قتل قتيلا فله سلبه ثم استأجر رجل غيره ~~على قتل قتيل كان سلبه للأجير القاتل ينظر في الاستئجار على ذلك لأنه على ~~فعل واجب اه ن معنى يقال يجري مجرى التنفيل اه وشلي ولفظ ن قلنا والإجارة ~~على ذلك باطلة لأنها على فعل واجب وهذا في قبض الأجرة وأما السلب فمباح # (3) ~~ويدخل فيه الامام فيستحق سلب من قتل على القول بان المخاطب يدخل في خطاب ~~نفسه اه تعليق قال في البحر مسألة ح ويدخل الامام في عموم من أخذ كذا فهو ~~له أو من قتل فلانا لعموم اللفظ الا لقرينة مخصصة نحو أن يقول من قتله منكم ~~(ش قم) لا يدخل في خطابه لنا ما مر اه بحر ون معنى # (*) والوجه فيه أنه صلى ~~الله عليه وآله قال ذلك يوم بدر ولان فيه تحريض على القتال وقد قيل إن ذلك ~~مستحب للامام إذا كانوا لا يردونه في المغنم لئلا يقعوا في الاثم اه زهور # (4) ويخمس السلب كما سيأتي PageV04P544 # (1) هذا فيما ظهر على المقتول من السلاح ونحوه ~~لا الدراهم اه نجري الا لعرف أو يقول ما ظهر وما خفا اه ن # (2) لان شرط ~~الامام قد أبطل حقه من ذلك # (3) التنفيل الزيادة ومنه سمي ولد الولد نافلة # (*) لمصلحة # (4) أو غيرهم # (5) ولو استغرق جميع ذلك # (6) فإذا خرج له في قسمته ~~عتق عليه ولا شئ له فان خرج بالقسمة له ولغيره عتق وضمن لشريكه قيمة نصيبه ~~إذا كان مؤسرا والا سعى فيها الرحم ذكره في الشرح والأولى في العتق أنه لا ~~يضمن بل يسعى وصححه المتأخرون لأنه دخل في ملكه بغير اختياره اه تعليق لمع ~~الا أن ms2398 تكون القسمة بالتراضي ضمن وقيل لا فرق وقرز # (7) المراد من أهله ولو ~~كان في دار الاسلام # (8) لا فرق اه ن ولفظ ح لي يعني من أولاد العرب غير ~~الكتابيين والا فلا فرق بين كبير وصغير وقرز # (9) وكذا لو وطئ سائر المسلمين ~~أو الذميين لوجوب الرضخ وقرز # (10) ولا شئ في الاستخدام # (11) لكن يعزر كأحد ~~الشريكين # (12) ولو رجعت إليه بالقسمة أو التنفيل # (13) لكن يعتق ان ملكه ~~لتقدم اقراره بالوطئ اه ح لي وقرز # (14) وقد اصطفى النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم صفية بنت حيي بن أخطب ووضع رداءه عليها فعرفوا أن قد اصطفاها ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصطفى ريحانة من بني قريظة وكانت عنده ومات ~~وهي ملكه وبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الامام لما رواه أبو بكر عنه ~~صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أطعم الله نبيه شيئا كان لمن بعده PageV04P545 يقوم مقامه اه ان # (1) من المنقولات وقيل ولو ~~أرضا أو دورا اه كب معنى وقرز وهو ظاهر الكتاب # (2) كما اصطفى علي عليلم ~~جارية لنفسه في سرية جعله صلى الله عليه وآله أميرا فيها ولم ينكر عليه صلى ~~الله عليه وآله بل أنكر على أربعة من أصحابه حين حدثوه مستنكرين لذلك ~~والغضب يعرف في وجهه صلى الله عليه وآله فقال ما تريدون من علي ان عليا مني ~~وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي # (*) إذا كان الامام غائبا ولهذا ضعف كلام ~~الفقيه س # (3) وفي البحر للمذهب إذا حضر الامام الوقعة فهو كغيره في التسهيم ~~إذ أخذ صلى الله عليه وآله سهمين فعلى هذا يكون الصفي وسهما مع الغانمين ~~وسهم الرسول من الخمس وسهم القرابة اه ن # (4) قال في الانتصار وكانت ~~الغنيمة محظورة في شرع من قبلنا وكانت تنزل لها نار فتحرقها وهو أمارة ~~القبول وفي شرعنا في أول الاسلام يختص بها الرسول صلى الله عليه وآله يفعل ~~بها ما شاء وعليه قوله تعالى ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ~~ونسخت بقوله تعالى واعلموا إنما غنمتم من ms2399 شئ الآية # (5) قال في تعليق ~~الدواري ويقرب أن له أن ينفل الغنيمة جميعا ولا فرق عندنا بين أن تكون ~~الغنيمة قد صارت في دار الاسلام أم هي باقية في دار الحرب لظاهر قوله قل ~~الأنفال لله والرسول ولم يحد حدا بقليل ولا كثير # (6) قيل ف وظاهر كلام ~~اللمع أن التنفيل لا خمس فيه وأن التنفيل يكون مقدما اه زهور والمذهب أنه ~~يلزم كل تخميس ما صار إليه حيث نفل قبل التخميس وقرز # (*) قال الإمام المهدي ~~والقياس أنه يخمس ثم ينفل اه بحر # (7) ذكره في الحفيظ اه ن # (8) وهذا حيث ~~لم يشرط الامام من أخذ شيئا فهو له فاما مع شرطه PageV04P546 فما أخذه العبد يكون لسيده والمرأة والصبي ~~والكافر يكون له وقرز # (1) وإذا ادعى الصبي البلوغ بالاحتلام ليأخذ سهما من ~~المغنم قبل قوله وحلف فان نكل لم يعط شيئا اه بحر من باب القضاء وقيل لا ~~يمين عليه لان ثبوتها فرع على بلوغه اه مفتي إذ لو حلف لحكم ببلوغه قبل ~~التحليف # (2) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يسهم لمن لا يعقل # (3) ~~يعني وقاتلوا # (*) لنا ما رواه ابن عباس انه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا ~~يسهم للنساء والعبيد مع حضورهم ويرضخ وكذا الصبيان لما روى ابن عمر قال ~~عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد وأنا ابن أربع عشر سنة فلم ~~يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشر سنة فأجازني في ~~المقاتلة اه صعيتري # (4) ويحصص للمكاتب بقدر ما أدى وقيل لا يحصص له في ~~الغنيمة ولو جاهد لأنه لا يجب عليه الجهاد إذ الجهاد لا يتبعض وقرر هذا ~~المفتي # (5) لملك السيد منافعهم وكان صلى الله عليه وآله يبايع المماليك على ~~الاسلام دون الجهاد ولرده المملوك الذي خرج بغير اذن مالكه اه بحر # (6) ~~وإذا أسلم قبل الوقعة قسم له ان حضر اه ن معنى # (7) ومن مرض بعد الحضور ~~مرضا أقعده لم يسقط سهمه إذ سوى صلى الله عليه وآله بين القوي ms2400 والضعيف اه ~~بهران لفظا # (*) لأنه تعالى أضافها إلى الغانمين بقوله تعالى واعلموا أنما ~~غنمتم من شئ ولأنه صلى الله عليه وآله لم يقسم لأبان بن سعيد وأصحابه وقد ~~لحقوهم بعد فتح خيبر اه أنهار وقال صلى الله عليه وآله الغنيمة لمن حضر ~~الوقعة اه صعيتري # (8) أو قوة لهم ولو كانوا من التجار والمرضى اه ن وكذا ~~الجاسوس يقسم له على أحد الاحتمالين ذكره الامام ي لأنه في مصلحتهم ذكره في ~~ن ونافع بما أعظم من الثبات في الصف # (9) فرار محرم عليهم ويقبل قولهم إنهم ~~فروا إلى فئة فان رجع قبل احرازها قسم له اه بحر وقرز # (10) وكذا لو فروا ~~قبل الاحراز ورجعوا قبله فلهم سهمهم اه بحر وبهران # (*) وذلك لأنه نقض ما ~~فعل أهل النصرة لان الغنيمة إنما يستحقها من يقاتل أو من يكون ردء والفار ~~كغيره في هذين المعنيين الذي في الكتاب فيكون بمنزلة من لم يحضر الوقعة بل ~~حالة أشر لان فراره PageV04P547 يورث وهنا في غيره اه ان # (1) وقيل لا شئ للذي ~~فر من قبل الاحراز ولو إلى فئة ينظر # (2) ولو عضبا أو مهزولة أو صغيرة إذا ~~كانت تصلح للقتال في بر أو بحر قرز أو مستأجرة أو مستعارة قرز # (3) إذ أثر ~~الفارس أقوى وأنفع اه ح فتح # (*) والوجه فيه ما رواه ابن عمر انه صلى الله ~~عليه وآله أسهم يوم بدر للفارس سهمين وللراجل سهما واحدا اه غيث وح أثمار # (*) فان اشترك رجل وامرأة في ملك فرس كان للرجل نصف سهم الفرس فقط اه ~~محيرسي فلو كان الفارس عبدا هل يستحق السيد لأجل الفرس سل قيل لا شئ له ~~لأنه يشترط في الفارس أن يكون جامعا للشروط المعتبرة في استحقاق السهم ~~وقرره مي وهذا ان حضرت المرأة وان لم تحضر استحق الرجل الجميع لأنه اما ~~غاصب أو مستعير اه ح أثمار وقرز # (4) ستة أسهم اه كب على أصلهم # (5) ~~العربية خيل العرب والبراذين خيل العجم والمقرف الذي أمه عربية وأبوه عجمي ~~والهجين عكسه اه ن # (6) قال في الشرح ms2401 ولم لم يقاتل إذا حضر الوقعة بفرسه # (7) أو كانت الوقعة في موضع لا تنفع فيه الخيل فإن كانت لاثنين فلهما سهم ~~واحد يقال إذا حضرا بها أما لو قاتل عليها أحدهما سل لعله يكون للمقاتل كما ~~في الغاصب قرز # (8) أو فرسه اه هداية بعد الاحراز فسهمها لصاحبها قرز # (9) ~~أما الأسير فيحفظ نصيبه اه هداية الا إذا مات بعد الأسر قرز # (10) ولحق ~~وإلا بقي موقوفا وقرز # (11) وفي التذكرة بعد الوقعة # (12) حيث مات في الأسر ~~والا فهو له وفي الردة حيث لحق والا بقي موقوفا على اللحوق وقرز # (13) الرضخ ~~في اللغة هو الرجم بالحجارة فاستعير لما يعطى من لا سهم له في الغنيمة اه ~~نجري # (14) قال في ح ابن بهران انه ليس في الأحاديث ما يقتضي وجوب # (15) ~~صوابه PageV04P548 القسمة سواء حضر الوقعة أم لا # (1) قال في ~~البحر ولا يبلغ الرضخ حد السهم كما لا يبلغ التعزير الحد بل ولو كلها قرز # (2) يعني المسلمين # (3) عبارة ن بالاستيلاء على دراهم وعليه ح الاز بقوله ~~الا ما أخذ بالتلصص فلا يطهر # (4) حيث وقعت منهم التذكية المعتبرة من فري ~~الأوداج اه ح لي # (5) حيث قد تكاملت شروط التذكية في الاسلام قطعا أو ~~اجتهادا وهذا خاص في دار الحرب لأنه يشترط في الذابح الاسلام فان التبس ~~فالأصل الصحة وقرز # (6) وحل اه تذكرة # (7) وأما ما كان نجسا لا بكفرهم ~~كالخمر والخنزير والميتة فإنها باقية على النجاسة اه ح فتح وح لي معنى # (8) ~~وحضر وقاتل اه ينظر # (9) وكذا وارثه يكون أولى به اه معيار # (*) من منقول ~~أو غيره وقرز # (10) ولا خمس عليه اه ح لي لفظا # (11) لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم لمن عرف بعيره ان أصبته قبل القسمة فهو لك وان وجدته بعد ما قسم ~~أخذته بالقيمة فكان الخبر حجة وان كنا نقول إن الكفار قد ملكوه فكأن صاحبه ~~بقي له فيه حق اه زهور وغيث معنى # (12) فإن كان قد خرج ببيع أو نحوه ~~فبالأكثر من القيمة أو الثمن وقرز # (13) وتسلم قيمته من بيت المال # (14) قيل ~~ح المسألة ms2402 # (1) محمولة على أن العبد لم تثبت عليه يد أحد إذ لو ثبتت أخذه ~~بالقيمة # (2) كما تقدم وأما البعير فبناه على الغالب أنها تثبت عليه اليد ~~والا فهما سواء # (1) في ح سيدنا حسن قوي وكذا في آخر الحاشية # (2) وظاهر ~~الكتاب الاطلاق # (*) ووجه الفرق بين العبد وغيره أنهم إنما يملكون ما قهروه ~~وها هنا العبد صار إليهم بالاختيار فثبتت يده على نفسه ولا تثبت لهم يد مع ~~ثبوت يده على نفسه اه زهور واختار المفتي عدم الفرق بينهما # (15) قوي PageV04P549 وقواه حثيث والهبل والتهامي # (*) لما روي أن ~~النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة احتوى عقيل على دور النبي ~~صلى الله عليه وآله فملكها وباعها ولذا أنه لما قيل للنبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم يوم فتح مكة هلا تنزل دارك وفي رواية رباعك فقال صلى الله عليه ~~وآله فهل ترك لنا عقيل من رباع وهي المنازل فأخبر صلى الله عليه وآله أنه ~~لم يبق له شئ لأنهم قد ملكوه وهكذا ذكره م بالله عليلم في ح التجريد اه ح ~~فتح وبستان معنى حتى قال وهذا آخر ما نعتمده في أن أهل الحرب يملكون علينا ~~أموالنا في دورهم بالغلبة اه ح فتح # (1) ويجوز للمسلمين إخراب بيوتهم ~~ونحوها من الأموال إذا لم يمكنهم احرازها وكان العدو يتقوى بها ومن أتلف ~~مال غيره في تلك الحال بإذن مالكه أو اذن الامام جاز ولا ضمان وبغير اذنه ~~يضمن اه ن # (2) المراد الاتلاف وقرز # (3) قال في الأثمار وذلك وجوبا لئلا ~~ينتفعوا به الكفار # (4) على الاطلاق أو للضرورة وقرز # (5) قلنا ولا يجوز عقر ~~الحيوان لأنه مثلة ذكره في اللمع قيل ف الا إذا لم يمكن ذبحه جاز عقره كما ~~في البعير إذا ند وتعذر ذبحه جاز طعنه ورميه وكذا هنا اه ن بلفظه وأشار ~~إليه في التقرير قال في الشرح ولا خلاف في جواز عقر الفرس أو نحوه الذي ~~عليه العدو في حال الحرب قيل ف وأما ذبح ما لا يؤكل لحمه عند مكابدة الموت ~~وكثرة ms2403 ألمه أو عند انكساره كسرا لا ينجبر أو اصابته عاهة منكرة فهل يجوز ~~ذبحه تعجيلا لموته ويكون ذلك للضرورة فيه نظر اه قال الإمام المهدي أحمد ~~بن يحيى يجوز قال في البرهان وقد فعله الإمام المهدي في فرس له انكسر فأمر ~~بذبحه اه ان ورجح في الغيث عدم الجواز إذ لا سبيل إلى تمييز المضار كفعل ~~حنظلة بن الراهب والمددي في الروي اه بحر المددي منسوب إلى المدد روى أن ~~حنظلة ابن الراهب عقد دابة أبي سفيان يوم أحد فسقط عنها فقعد حنظلة بن ~~الراهب على صدره فرآه أبو مسعود من أصحابه فقتل حنظلة بن الراهب # (6) على ~~وجه يخفى عليهم # (7) ويدفن أيضا إن كان ينتفع باكساره اه ح لي لفظا # (*) ~~الأولى حذف الألف # (8) فروع ما كان لا يصح PageV04P550 منا تملكه لم يملكوه الكفار كالوقف وأموال ~~المساجد ونحوها اه ن القياس في أموال المساجد ان لم يملكها الكفار قيل إن ~~ذلك في المنقول فقط وأما في غيره فيملكوه لان دار الحرب لا تتبعض اه مفي # (*) الصحيح انه لا فرق بين أن يدخل قهرا أو غيره على أحد القولين فإنهم ~~يملكون علينا إذا ثبتت أيديهم عليه على الصحيح ذكر معنى ذلك في البيان # (1) ~~هذا مثال ما لا يملكون علينا مطلقا سواء ثبتت أيديهم أم لا وعن ض عامر ما ~~ثبتت أيديهم عليه ملكوه ولو لم يدخلوه قهرا اه ولفظ حاشية ظاهر هذا ولو ~~ثبتت أيديهم عليه وقوله له استرجاع العبد الآبق كذلك وفي قوله الا العبد ~~الآبق كذلك أيضا أي أن ظاهر هذه المواضع انهم لا يملكونها ولو ثبتت أيديهم ~~عليها وقوله يملك كل فيها ما ثبتت يده عليه يخالف تلك المواضع بهذا الاطلاق ~~فقال ض عامر أن العبرة بثبوت اليد سواء دخلوه قهرا أم لا والله أعلم وهو ~~المختار الذي يتمشى عليه الكلام # (2) الصلح لا يخرجها عن كونها دار حرب بل ~~يحرم الاخذ منها لأجل الصلح فقط وقرز # (3) ويصح بيعهم وشراءهم مع كونها دار ~~إباحة ومن قهر غيره نفسا أو ما ms2404 لا ملكه اه كب (فائدة) إذا استقرض المسلم ~~مالا من حربي وجب عليه قضاؤه لأنه أخذ بالمعاملة ومعاملته صحيحة وكذا ~~الوديعة يجب أداؤها لقوله صلى الله عليه وآله أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا ~~تخن من خانك ولقوله تعالى ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذا ~~قول الهادي عليلم وقال ن يجوز أخذه اه ن بلفظه # (*) يعني بين الكفار وبين ~~المسلمين أو بين الكفار لا بين المسلمين وقيل بين الكفار فقط لا بين الكفار ~~والمسلمين فإنهم لا يملكون علينا الا ما أدخلوه قهرا كما هو في الشفاء ~~والتذكرة ولفظ ح لي فيما بين الكفار أو فيما بينهم وبين المسلمين # (4) مسألة ~~إذا دخل مسلم دار الحرب فاشترى فيها أرضا أو دارا ثم ظهرنا على بلادهم فهي ~~فئ للمسلمين لأنها من جملة دارهم ذكره في التقرير والكافي وح ومحمد وقال ش ~~وف بل هي له اه ن # (5) أي حكم له حاكم المشركين لأنه في معنى القهر قال ~~فالملك يحصل بالقهر لا بصحة الحكم في نفسه اه ح فتح # (6) صوابه ذو رحم ليعم # (7) وليس بشراء صحيح لأنهم لا يملكون الا ما يملك المسلمون فتكون جعالة على ~~تمكيننا منهم اه ن وحكي في الشفاء عن ط وأشار إليه الهادي عليلم انه شراء ~~صحيح ولكن خاص في الكفار بدار الحرب PageV04P551 قلت وهو ظاهر الاز اه تكميل قال عليلم ولا ~~يمنع ذلك كونه يصح العتق من الكفار # (1) بل ولو عبدا القياس انه يملك الا ~~انه إذا كان بعد الردة لم يقبل منه الا الاسلام أو السيف # (2) وأما الدية ~~فتجب ذكره ط اه ن # (*) ينظر لو كان القاتل جماعة قيل تلزم دية واحدة لسقوط ~~القصاص والله أعلم والمختار تعدد عليهم وهو ظاهر الأزهار # (3) وك وف وقواه ~~الامام شرف الدين # (4) أو المؤمنين أو المصالحين أو الذميين وقرز # (*) وجه ~~الفرق بين المسلمين والكفار في وجوب التأرش قوله تعالى وإن كان من قوم عدو ~~لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله اه بهران ولم توجب ms2405 ~~قصاصا # (5) فلو أخذ عليهم شيئا أثم ولم يضمنه لهم ولو أسلموا من بعد اه كب ~~لفظا بخلاف المستأمن منهم والمصالح فمن أتلف عليه شيئا لزمه ضمانه اه ن ~~حيث كان في دارنا وقيل يضمنه إذا أتلفه # (*) مسألة إذا دخل المسلم دار الحرب ~~بأمان ثم بغت طائفة أخرى كانت كافرة على التي هو معهم لم يجز له أن يقاتل ~~معهم لان مناصرة الكفار لا تجوز الا أن يخشى على نفسه دافع عنها ذكره في ~~الشرح عن محمد بن عبد الله اه ن # (6) الأولى ما دخل ملكه باختياره # (7) أما ~~لو كان الاغتنام قبل الأمان وشراه من الغانم بعد الأمان فلا يجب الرد وفاقا ~~وعن بعض المشايخ انه جعل قوله بعد الأمان متعلقا بالشراء يعني ولا فرق بين ~~أن يكون الاغتنام من قبل أو من بعد والظاهر خلافه اه ح لي # (8) فان فعل ~~استحب له الرد قرز # (9) إذا PageV04P552 كان أكثر من سنة أو استحل الإقامة ولو قلت اه ~~ن لقوله صلى الله عليه وآله أنا برئ من كل مسلم أقام في دار الشرك وهو ~~محمول على اقامته سنة فصاعدا اه ان وغيث بلفظهما ظاهره انه يجوز دون سنة ~~وفيه نظر لأنها تجب الهجرة عن دار الحرب قال في البحر هذا مبني على تعذر ~~الهجرة أو سنة كما أفهمه البستان والغيث والمختار # (1) مفهومه ومفهوم قوله ~~ومن وجد ما كان له إلى قوله الا العبد الآبق أن الفرس الناد بخلافه لا ~~يسترجع وتجب لمن صارت له القيمة بعد القسمة ظاهره ولو لم تثبت أيديهم عليه ~~والعبد الآبق ولو ثبتت عليه اليد والأزهار في قوله دار إباحة تملك كل فيها ~~ما ثبتت يده عليه ظاهره ولو عبدا آبقا فقال ض عامر لما اضطرب كلام أهل ~~المذهب العبرة بثبوت اليد من غير فرق بين الآبق والفرس الناد وغيرهما وهو ~~المختار للمذهب اه سيدنا حسن # (2) ما لم تثبت أيديهم عليه فيملكونه كما ~~تقدم في الصورة الأولى اه # (*) الأولى ما لم يملكوه وقرز # (3) في غير هدنة # (4) غير الربا وقرز ms2406 # (5) ولو بأمر الإمام اه مفتي لعله حيث أخذه بغير القهر # (6) أو دخل في الذمة وقرز فرع فإن كان في يد هذا الذي دخل في الذمة أمة ~~مسلمة حامل منه أمر باعتزالها وتعتق بالقضاء عدتها وهو وضع حملها وتسعى له ~~في قيمتها ويكون ولاها له وولدها مسلم باسلامها اه ن لفظا # (7) غالبا ~~احتراز من المملوك إذا أسلم فإنه لا يحصن طفله إذ لا يدله اه ح بهران ولعل ~~الوجه أن الولد يلحق بأمه يقال قد صار مسلما باسلام أبيه الا أن يكون ~~مملوكا كأن تكون أمه مملوكة لم يتحصن ويجوز اغتنامه وقرز # (8) والمجنون # (*) ~~ومال طفله المنقول # (9) يعني في دار الحرب # (*) لان يده قد PageV04P553 زالت عنها باختلاف الدار اه غيث # (1) صوابه ~~وما لهما قرز # (2) لان دار الحرب لا تتبعض # (*) بدليل قوله تعالى وأورثكم ~~أرضهم وديارهم # (3) من قبل الاسلام أما لو أودعه بعد الاسلام أو بعد دخوله ~~في الذمة فلا يجوز اغتنامه لأنه قد حصنه بالاسلام أو بدخوله في الذمة والله ~~أعلم ومثله في البيان # (*) وأما ما أودعه عند مسلم أو ذمي أحرزه باسلامه ~~وسواء بقي بعد الاسلام في دار الحرب أو خرج # (4) لا فائدة لقوله غيره # (5) ~~وكذا أم ولد الذمي # (6) ولا يجوز لمن أسلم عنها أن يطأها قبل أن يفديها وذلك ~~لان الاسلام قد منعه من وطئ أم الولد التي لا يملكها فهي ملك لمسلم آخر ~~وبالاسلام قد زال ملكه عنها وإنما يستحق قيمتها فإن كان الحربي قد وطئها في ~~دار الحرب واسلم عنها وهي حامل فولدت ثبت النسب له لأنه وطئها في حال ملكه ~~لها فإذا أسلم عادت للأول فلا يجوز للأول وطئها حتى تضع وتنقى من نفاسها ~~كموطوءة لشبهة إذا عادت إلى زوجها أو سيدها اه نجري ولا نثبت أم ولد ~~للثاني قرز قيل ويكون حر أصل ولا ضمان فيه وقد تركب فراش على فراش قرز # (7) ~~وله حبسها حتى يستوفي الفداء # (*) والوقف حكمه حكم أم الولد في رده بالقيمة ~~على صاحب المنفعة ذكر معناه في ح الأثمار فيحقق والصحيح انهم ms2407 يملكونه علينا ~~لان الدار لا تتبعض يستقيم في غير المنقول وأما المنقول فلا يملكونه اه ~~سيدنا حسن # (8) ولا يسعى بخلاف المرهونة إذا استولدها الراهن فإنها تسعى كما ~~مر والفرق أنها في الرهن الدين في رقبتها والجناية من سيدها فسعت عنه بخلاف ~~هذه فإنه لا دين ولا جناية رأسا فلم تسع ذكره الوالد في المصابيح اه ح فتح ~~لأنه لم ينفذ عتقها ولا يحصل منها جناية توجب السعاية # (9) وقواه حثيث # (10) ~~إلى قدر قيمته # (*) فان أعسر سيده ولا بيت مال بيع المدبر اه وفي البيان ~~انه كأم الولد PageV04P554 ولفظه وان لم بقيت القيمة عليه في ذمته ويردان ~~عليه لأنهما قد خرجا عن ملك الذي أسلم اه بلفظه # (1) أو تنجيز عتقهما ولعل ~~ذلك بعد اسلام المستولي اه تهامي وهل يعتقان بتنجيز عتقهما من الثاني بعد ~~اسلامه قيل لا يعتقان إذ قد زال ملكه عنهما بالاسلام وإن كان قبل اسلامه لم ~~يعتقا ولا يقال فلم يعتقان بموت الأول وإن كان المستولي لم يسلم قلنا ليست ~~الحرية من جهته بل من جهة الله تعالى اه تهامي # (2) وسواء كان قبل اسلام ~~الثاني أو بعده اه ن وإذا كان بعد لم تسقط القيمة التي قد وجبت على الأول ~~للثاني ولورثته إن كان قد مات اه كب لفظا وقرز # (3) ولا سعاية عليهما اه ح ~~لي ولفظ البيان فرع ولا تلزمهم السعاية هنا الخ اه # (4) وفيه نظر اه بحر # (5) قيل الا أن ينجز عتقهم الآخر كان الولاء له اه ح أثمار إذا كان قبل ~~الاسلام في غير المكاتب واما هو فيعتق مطلقا سواء كان عتقه قبل الاسلام أو ~~بعده والوجه فيه أن عقد الكتابة لم ينفسخ قرز # (6) وجهاد البغاة أفضل من ~~جهاد الكفار لأنهم أتوا الاسلام من معدنه ولان شبهتهم أظهر ولها أثر إذ ~~يخفى بطلانها على بعض من الناس فكانت كالمعصية في الحرم وبالرحم فكانت ~~كالحرمة من وجهين ضلوا وأضلوا بخلاف الكفر فقد علم بطلانه من أول لأنه لم ~~يكن أحد من المسلمين يتوهم في صحة ما هم ms2408 عليه ذكره في الزيادات اه ح فتح ~~ولان الكفار كادوا الاسلام من أطرافه والبغاة كادوا الاسلام من بحبوحته ~~وذلك لان معصيتهم وقعت في دار الاسلام فصارت كالمعصية في المسجد اه كواكب # (7) والأصل في هذا الفصل الكتاب والسنة والاجماع واما الكتاب فقوله تعالى ~~وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ ~~إلى أمر الله فأمر الله بقتال أهل البغي حتى يرجعوا من بغيهم وأما السنة ~~فما ورى عن علي عليلم من قتال عائشة وطلحة والزبير وقتل الخوارج وروى عن ~~النبي صلى الله عليه وآله قال يا علي ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ~~اه تعليق أم قوله الناكثين طلحة والزبير وجنودهما والقاسطين يعني معاوية ~~وأعوانه والمارقين هم الخوارج PageV04P555 اه نجري # (1) كالخوارج # (2) كمعاوية # (*) أما ~~إذا كان معتقدا أن الامام محق فهو فاسق جارحة كمعاوية # (3) لا فرق # (4) صوابه ~~لم يأذن وأما الكراهة فلا عبرة بها وإنما ذكر الامام الكراهة لئلا يلزم من ~~قوله إن من تقدم عليا عليلم باغيا ذكر معناه في الغيث # (5) بل حكمه حكم ما ~~تقدم هل بقلبه أو بلسانه أو بيده قرز # (6) ومن وجد من المسلمين أباه أو أي ~~أرحامه من البغاة تجنب قتله على الخلاف الذي تقدم في الكفار فان بلي إلى ~~قتله جاز ويرثه كما إذا قتله قصاصا عندنا اه ن # (7) مسألة وفيمن حضر معهم ~~ولم يقاتل وجهان الامام ي أصحهما لا يقتل كمن القى السلاح وقيل يقتل إذ لم ~~ينكر علي عليلم قتل محمد بن طلحة السجاد ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من ~~سود علينا فقد شرك في دمائنا اه بحر بلفظه # (8) روى الأمران وهو انه لا ~~يقتل الجريح ولا يسبى عن علي عليلم # (9) جرحا مثخنا الا اليسير فكالصحيح ~~وقيل الذي لا يمكن معه القتال وان لم يكن مثخنا # (10) فان فعل أثم ولا شئ ~~عليه اه مي قرز والمقرر أنه يلزمه القود مع العمد والدية مع الخطأ # (11) أو ~~الجريح اه ن ونجري قرز # (12) المقصود أنه لا يتمم الجريح بالقتل كما هو ~~ظاهر عبارة ms2409 البيان # (13) قيل ع ولو بعد زمان طويل اه كب وقواه ~~الذماري PageV04P556 # (1) وذكر في البيان عن أحمد بن عيسى انه يجوز ~~للمبغي عليه ان يغنم من مال الباغي لأنه إذا حل دمه حل ماله وهو قول الهادي ~~عليلم # (*) قال في الثمرات وإذا صال عدو على قرية عدوانا فلهم صرف واجباتهم ~~في استئجار من يدفع عنهم في القسي والنبال والخندق ونحو ذلك وان أرادوا ~~عمارة سور يحميهم أو قصبة أو نحو ذلك جاز قال فيها وقد ذكر ذلك في جامع ~~الأمهات اه ترجمان # (2) في الحال أو المآل اه هداية قرز # (*) ويجب إعانة ~~المبغي عليه مدافعة الا انه لا يجوز قصده إلى داره لغير الامام ومن يكن من ~~قبله اه ح فتح وقيل بل يجوز قصده إذا أحس انه لا يندفع منه الا بقصده إلى ~~بيته اه حثيث قرز # (3) وكذا أميره بقتالهم اه ح لي # (4) وكذلك ما أجلب به ~~التجار معهم اه ن وكذلك يجوز اغتنام الجلابين إليهم اه رياض وبيان ويجب ~~على الغانم من أموالهم الخمس اه قرز على وجه الإعانة لهم والارجاف على ~~المسلمين فإنه يغنم اه ن بلفظه # (5) وعلم المعير أنه لذلك والا كان غصبا # (*) ولا يضمن المستعير لان هذا غالب وقيل يضمن لان العارية لذلك محظورة # (6) ~~أو وديعة أو رهنا # (7) واما منهم فإن كان مما أجلب به صاحبه ثم غصب عليه ~~فكما أجلب به اه مفتي قرز # (8) وهم من صدق النبي صلى الله عليه وآله فيما ~~جاء به وصلى إلى القبلة # (9) وص بالله وهو نص الهادي عليلم في الأحكام حيث ~~قال من شاقق الحق أو عانده وجب قتاله وحل دمه ومن حل لنا بالمحاربة دمه فهو ~~في للمسلمين عسكره اه بستان بلفظه قيل فيلزم في المرتد اه مفتي # (10) لان ~~ما يختص الامام به هو الأربعة فقط # (11) وقال ص بالله يجوز أخذ أموالهم ~~عقوبة لهم اه ن # (12) إشارة إلى خلاف أبي مضر # (*) في البغاة والظلمة وأئمة ~~الجور الخ اه ن بلفظه # (13) قال في ح الإبانة تنبيه وعلى قولنا أن للامام ms2410 ~~تضمين الظلمة ما قبضوه من الواجبات المراد بذلك ما أخذوه من أيدي عمال ~~الامام بعد قبضهم لها من أرباب الأموال برضاهم واما ما أخذوه بغير رضاهم ~~فهو باق على ملكهم ويجب على الامام رده إليهم إن كانوا معروفين إلا ~~أن PageV04P557 يعلم أن عليهم شيئا من الواجبات مثله أو أكثر ~~جاز أخذه على وجه التضمين لهم والاخذ بقدر ما عليهم ورد الزائد وقيل الا ~~الجزية فيجب ردها لمن أخذها منه لأنها تسقط بالفوت وأخذ الظالم لها غير ~~صحيح لا سيما مع وجود الامام فإن كان الذي أخذ منه الواجبات من غير رضاه ~~غير معروف كان حكمها حكم المظالم فإن كان الظالم قد صرفها في مستحقها فقد ~~أجزته على قولنا ان ولاية المظالم إلى الظالم لا على القول بأن أمرها إلى ~~الامام اه ح بهران والمختار عدم الرد لأنها في مقابلة الأمان من إمام أو ~~غيره # (1) أي أخفوها # (*) يعني إذا طلب الامام الواجبات وأمره نافذ عليهم ~~فعلوها ثم علم الإمام ذلك فله بعد الظفر تضمينهم ولو كانوا قد وضعوه في ~~محله وكذا إن لم يخرجوه إلى محله سواء كان قد طلب الواجبات أم لا فله ~~تضمينهم وأما لو وضعوه في محله قبل مطالبة الامام فليس له التضمين لأجله ~~أما لو لم ينفذ أمره عليهم وطلب الامام منهم الواجبات فعلى قول السيد ح ~~والفقيه س ليس له ذلك يعني التضمين وعلى قول الفقيه ف له ذلك لان الطلب ~~يقطع الخلاف # (2) أو قبلها ولم يخرجوها وقرز # (*) والاستيلاء إذ بعد ~~الاستيلاء تكون من بلد ولايته وقرز # (3) وواليه قرز # (4) ولعل المراد بالآحاد ~~من يصلح لذلك ويحسنه فيعرفه ويصرفه في مصارفه وإن لم يبلغ درجة الكمال اه ~~ح فتح # (*) وهكذا الخلاف فيمن أراد الاخذ من أموال الظلمة تضمينا لهم عما ~~عليهم من المظالم وأموال الله تعالى التي لا يخرجونها اه ن # (5) ينظر فقد ~~تقدم له خلاف ذلك يعني عدم اعتبار الولاية هناك واعتبارها هنا في فصل ما ~~أمره إلى الامام فينظر ما الفرق اه يقال ما تقدم ms2411 مروي عنه وهذا مذهبه # (*) ~~ولو من خالص أموال الظالم # (6) ولو منهم قرز # (7) حيث لم يكن شئ في ذمته من ~~المظالم فإن كان في ذمته شئ منها لم يصح وقفه لان الوقف مع المطالبة لا يصح ~~وهو مطالب في كل وقت والمذهب أنه يصح ولا ينقض وهو ظاهر الأزهار # (8) ~~أو PageV04P558 من أموال الله تعالى وهي مما لا تتعين فلا ~~تنقض وقرز # (1) هذا على القول بأن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها فالمختار ان ~~الاعطاء للمحظور إن كان مشروطا رده القابض مع البقاء وضمنه مع التلف وإن ~~كان مضمرا فهو مظلمة في يد القابض فيجب عليه اخراجه مع البقاء إلى مصرفه ~~ويضمنه بمثله أو قيمته مع تلفه فان علم ذو الولاية منه التمرد عن ذلك كان ~~له أخذه منه اه ح لي قرز ينظر في هذا الطرف الأخير بل ليس له أخذها وإنما ~~يجيره فقط اه سيدنا علي وهو صريح قوله حيث أجبرا أو أخذا من نحو وديع # (2) ~~هذا مبني على قول الفضل بن شروين انه يجوز لغير الامام تولي ما أمره إلى ~~الامام من غير ولاية وأما المذهب فلا يجوز ذلك الا مع عدم الامام أو في غير ~~ولايته # (3) هذا على قول أبي مضر انه يجوز لآحاد الناس وأما على المختار ~~فهذا لا يستقيم قرز # (4) أو دخل ليسمع الوعظ أو كلام الله تعالى فهو آمن اه ~~بحر وكب وقرز # (5) أي قرينة # (6) من المسلمين ولو واحدا ولو أتى به خبرا # (7) ~~كأن يسكنوا عن الحرب حال الارسال # (8) ولو سكرانا وقرز # (9) والوجه أن زينب ~~بنت الرسول صلى الله عليه وآله إجارة زوجها أبي العاص بن الربيع وهذا قول ~~الفريقين قال م بالله ولا أعرف فيه خلافا وحكى القاسم الخلاف لقوم انه لا ~~يصح أمانها ومثله ذكر صاحب الوافي اه زهور وأم هانئ ابنت PageV04P559 أبي طالب أمنت رجلين رجل من احمائها وزوجها ~~دخلا دارها فجاء أخوها علي بن أبي طالب عليلم ليقتلهما فجاءت إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وآله فذكرت له حالهما فقال لها مرحبا ms2412 يا أم هانئ قد أجرنا من ~~أجرت وآمنا من آمنت # (1) لقوله صلى الله عليه وآله أيما رجل من أقصاكم يعني ~~أعلاكم وأدناكم من أحراركم أو عبيدكم أعطى رجلا أمانا فله الأمان اه تذكرة # (2) ولو كفارا قرز # (3) وأما الامام فيجوز مطلقا اه ح أثمار # (4) لشخص معين ~~أو جماعة معينين وأن لا تكون فيه مضرة بالمسلمين كالجاسوس اه ن لا لأهل ~~قطر منهم أو مصر فذلك إلى الامام اه ن بلفظه # (5) لغير الامام وواليه ممن ~~يقوم مقامه وأما هو فله ذلك وان كثر # (*) الا بجزية إذ هي للوقت الذي تؤخذ ~~فيه وليس له أن يقرهم في بلادنا بغير عوض الا المدة التي لا عوض لمثلها إذ ~~فيه نقض اه بحر وقرز # (6) الأربعة # (*) قال في البحر ولا بد أن يقبله المؤمن ~~بقول أو فعل يدل على قبوله فان رده أو سكت عنه لم يصح الأمان اه ن الا أن ~~يجهل وجوب القبول رد مأمنه وقرز # (7) ولولده الصغير وأمواله المنقولة اه ~~بحر ونسائه اه من بيان حثيث # (8) أو جاري أو رفيقي اه ن # (9) أي لا خوف ~~لفظان مترادفان # (10) نحو قف أو يعطيه خاتمه وكذا السلام عليك ذكره في ~~التقرير عن القاسم عليلم اه ن وقرز # (11) فرع والوفاء بالذمة واجب اجماعا ~~فمن استحل نقضها كفر ومن خرمها غير مستحل فسق ذكره ض جعفر قال في التقرير ~~تحريم نقضها أشهر وأظهر من تحريم الزنى ونحوه اه ن # (*) خبر وعن النبي صلى ~~الله عليه وآله انه كان إذا بعث أميرا على جيش قال له إذا حاصرت حصنا ~~فراودوك أن تجعل لهم ذمة الله أو ذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة ~~نبيك ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة ~~آبائكم أهون عليكم من ذمة الله وذمة رسول الله وإذا حاصرت حصنا فراودوك أن ~~تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا ~~تدري أتصب حكم الله أم لا فهذه الألفاظ ينبغي لامام PageV04P560 الحق ms2413 أن يوصى بها عسكره وأميرهم اه شفاء # (1) ~~وإذا وقع الأمان من غير أهله ثم أجاز من هو أهله صح اه معيار # (2) فان قتل ~~فلا شئ # (*) والوجه انه مغرور بخلاف ما إذا دخل الحربي جهلا فإنه يقتل لأنه ~~غير مغرور قال في الانتصار وإذا قال المسلم ما قصدت الأمان وقال الكافر ~~فهمت الأمان وجب رده إلى مأمنه ولا يجوز قتله اه ن # (*) قال المؤلف ومن ~~أظهر أنه منهم فإنه لا يصح تأمينه بل يجوز له ولغيره نقضه لأنه نقض تأمين ~~كافر في الظاهر عندهم فالحرب خدعة كقصة كعب بن الأشرف وذلك أنه لما بالغ في ~~عداوة رسول الله صلى الله عليه وآله قال صلى الله عليه وآله من لي بابن ~~الأشرف فقال محمد ابن مسلمة أنا أقتله فقال افعل ان قدرت فقال يا رسول الله ~~إنه لا بد لنا من أن نقول فيك ما هو كالكذب فقال قولوا فأنت في حل من ذلك ~~فاجتمع لقتله جماعة فيهم أبو نائلة وكان رضيعا لكعب فقال له ويحك يا بن ~~الأشرف اني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني فقال افعل فقال أبو ~~نائلة كان قدوم هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وآله علينا بلاء من ~~البلاء عادتنا العرب ورمونا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال ~~وجهدت الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا فقال كعب بن الأشرف أما والله ~~لقد كنت أخبرك يا بن مسلمة أن الأمير يصير إلى ما أقول إلى آخر القصة وهو ~~مبسوط في البحر وغيره حتى أنه سار معهم إلى شعب العجوز ثم إن أبا نائلة شام ~~يده فوق رأس كعب إذ كان عروسا وكرر ذلك حتى قال أبو نائلة اضربوا عدو الله ~~فقتلوه اه ح فتح # (3) وعلمه المؤمن والمؤمن اه ن وقرز وأما لو علم أحدهما ~~دون الآخر فلا يقتل بل يرد مأمنه قرز # (4) فان غدر كانت الدية من ماله وفي ح ~~الفتح ما لفظه فان قتله قاتل فلا شئ فيه وماله لبيت ms2414 المال # (5) من آلة الحرب ~~لا من غيرها # (6) بشهادة عدلين اه ن بل المراد شهادة كاملة كما في قوله في ~~الاز فيكفي شاهد أو رعيان الخ # (7) قبل الفتح لا بعده فلا يقبل # (8) وكذا بعد ~~نهي الامام قبل علمه به PageV04P561 # (1) أو أمير السرية وقرز # (2) ويجب للمصلحة # (3) ~~أو نائبه باذنه أو مفوضا # (4) كما فعل علي عليلم حين صالح معاوية ليفرغ ~~لقتال الخوارج اه ن معنى # (5) قال في الشرح ولا خلاف فيه لان في التأبيد ~~إبطال ما هو المقصود منهم وهو القتل أو الاسلام أو الجزية اه زهور # (6) ~~وقيل ع على رأي الامام اه ن بلفظه وهو المختار ما لم يؤد إلى اسقاط الجهاد ~~بالكلية # (7) ولا يجوز نقض الصلح الا لخيانة نخشاها أو نحوها جاز بعد ~~الانباء إليهم ذكر معنى ذلك في شرح الأثمار وفي الهداية يجوز لمصلحة اه ~~ولفظ البيان ما لم يبدؤه بالخيانة نحو مكاتبة أهل الحرب وايواء الجاسوس ~~وأخذ مال مسلم فهو خيانة ونقض للعهد منهم ذكره في البحر بلفظه ولو لمصلحة ~~وقرز # (*) لقوله تعالى أوفوا بالعقود وقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد ~~كان مسؤولا وقوله صلى الله عليه وآله ثلاث ليس لأحد فيهن رخصة بر الوالدين ~~مسلمين كانا أو كافرين والوفاء بالعهد لمسلم كان أو كافر وأداء الأمانة إلى ~~مسلم كان أو كافر اه غيث # (8) وكذا رئيس الكفار والبغاة وقرز # (9) أو البغاة # (10) وذلك لان رسول الله صلى الله عليه وآله صالح قريشا عام الحديبية عشر ~~سنين واشترط فيها هذا الشرط قال في الشفاء فأتى أبو بصير مسلما إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله فبعث قريش في أمره فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وآله يا أبا بصير انا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصلح منا ~~في ديننا الغدر فانطلق فان الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ~~ومخرجا فانطلق قال يا رسول الله أتردني إلى المشركين ليفتنوني أو قال ~~ليسبوني في ديني قال يا أبا بصير فان الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين ms2415 ~~فرجا ومخرجا فانطلق PageV04P562 مع رجلين من المشركين فلما كان في بعض الطريق ~~قتل أحدهما وعمد إلى الساحل واجتمع معه جماعة من المسلمين مقدار سبعين رجلا ~~قرشيا وحارب قريشا وكانت لا تمر عير لقريش الا أخذها وخمسها وأرسل بخمسها ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا القصة في الشفاء وذكر في أحاديث ~~البحر بغير هذا اللفظ اه وابل يصير بفتح الباء الموحدة وكسر الصاد المهملة ~~عتبة بن أسيد الثقفي عتبة بضم العين وسكون التاء فوقها نقطتان وبالباء ~~الموحدة وأسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهملة اه جامع أصول # (1) وله عشيرة ~~لا من لا عشيرة له اه هداية وقرز # (2) أو خنثى وقرز # (*) فلا يجوز لان النبي ~~صلى الله عليه وآله عقد الصلح بالحديبية على ذلك فجاءت أم كلثوم بنت عقبة ~~بن أبي معيط مسلمة فجاء أخواها يطلبانها فأنزل الله تعالى لا ترجعوهن إلى ~~الكفار فقال صلى الله عليه وآله ان الله تعالى منع الصلح في النساء اه ~~شفاء # (3) أو دلالة # (4) كما هم النبي صلى الله عليه وآله من صلح الأحزاب يوم ~~الخندق قال في الشفاء وذلك أن الأحزاب لما أحاطوا بالمسلمين وحاصروهم واشتد ~~الامر على المسلمين كما حكى عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ~~زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر إلى آخر الآية بحسم المنافقين قال الله ~~تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم رض إلى قوله وما هي بعورة ان ~~يريدون الا فرارا فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وآله صالح المشركين على ~~ثلث ثمار المدينة ويتصرفون فأمر بكتابة الصحيفة بعد أن رضي المشركون بذلك ~~ثم شاور السعود بعد كتابتها وهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن زرارة ~~فقالوا هذا شئ أمرك الله به فسلم لأمر الله وإن كان شيئا تتبع فيها هواك ~~فرأينا تبع لرأيك وهواك وإن كان هذا لا بأمر الله ولا بهواك فقد كفاكهم ~~الله ولا يصيبون منا تمرة ولا بسرة في الجاهلية الا بشرى أو قرى فكيف وقد ~~أعزنا الله بالاسلام ms2416 ثم تناولوا الصحيفة ومزقوها اه صعيتري # (5) فان قلت ~~فالمعلوم ان عادة أئمة الهدى قبض أطفال من البغاة والمفسدين رهائن بالسمع ~~والطاعة فكيف جاز ذلك والمعلوم أن تلك الرهائن لا تملك بالنكث ولا يجوز ~~حبسهم من آبائهم وأمهاتهم مع تألم الأطفال بذلك وان جاز ايلام آبائهم عقوبة ~~فما الوجه المسوغ لذلك في هذا الوجه قال عليلم هذا سؤال واقع على أصحابنا ~~ولا يمكن توجيهه الا بالقياس المرسل وذلك لأنا قد علمنا جواز افزاع أطفالهم ~~في بعض الحالات وذلك حيث نأسر الآباء ونقتلهم أو احصارهم في بيوتهم ونحو ~~ذلك من وجوه الفزع للأطفال مما يلحق آبائهم وإنما أباحها رجاء لحصول ~~المصلحة PageV04P563 وهي قوة شوكة الحق وضعف شوكة الباطل فذلك يجوز ~~استرهان أطفالهم وان تألموا بفراق آبائهم وأمهاتهم في تلك الحال رجاء لحصول ~~تلك المصلحة قال فهذا أقرب ما توجه به هذه المسألة اه غيث بلفظه هذا ~~الجواب غير مخلص كما ترى بل فيه تكلف ظاهر والحق يقال وقد وقع من المطهر بن ~~شرف الدين في أيام والده ارتهان أطفال من المسلمين ثم قتلهم فلا حول ولا ~~قوة الا بالله العلي العظيم اه من خط القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني ~~رحمه الله # (*) يعني لا يرهنون مسلما كان معهم اه نجري أو منهم وقد أسلم # (1) ولو عبدا لحرمة الاسلام قرز # (2) الأولى في التعليل بالآية قوله تعالى ~~ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إذ يلزم من تعليل الكتاب صحة ~~رهن العبد المسلم # (3) يعني في هذا المحل لا في غيره فلا يملك الا بالبيع ~~اه عامر # (4) الرهن فيئا للمسلمين والنفوس يعود عليها الحكم الأصلي اه ن ~~معنى # (6) واما البغاة فيجوز على جهة العقوبة أو التضمين اه ن معنى والنفوس ~~يجوز حبسها اه ن # (6) إذ هي أمانة فيبطل حكمها بالنكث فتصير غنيمة كلو أخذت ~~قهرا اه بحر # (7) فإن لم يرد لتمرد الآخر أو اعساره احتمل أن يغرم من بيت ~~المال واحتمل أن الواجب إخافة المتمرد حتى ترد وأما المعسر فكسائر الديون ~~اه غيث # (8) ولا يقطع ms2417 إذ سببه في غير بلد الولاية اه ح لي لفظا # (9) ان علم ~~والا فمن بيت المال وكذا ان أعسر وفي الغيث وأما المعسر فكسائر الديون اه ~~منه # (10) لأنه الثابت فيتعلق به حق المطالبة # (11) وتكون الدية من ماله ان ~~علم الصلح وان جهل فعلى عاقلته وان جهل القاتل فمن بيت المال وإن كان ~~القاتل الامام فالدية من بيت المال مع الجهل اه ن معنى وفي البرهان أن ~~الدية على القاتل وان جهل الصلح كما تقدم في قوله والا فعمد وان ظن ~~الاستحقاق # (12) بأمان أو في صلح اه ن # (13) وقدر بالسنة لأنها مقدرة لا ~~الجزية وغيرها من الحقوق ولأنها كافية لقضاء الحوائج والبحث عن أمور الدنيا ~~والدين ولاعتبارها في قوله صلى الله عليه وآله أنا برئ ممن أقام في دار ~~الشرك سنة # (*) أي المدة المضروبة ومعناه في ح لي والمذهب ما في الأزهار إذ ~~هي المدة التي لا عوض فيها قرز هذا بناء على أنه أعجمي أو كتابي اه ولفظ ح ~~لي بضربة الجزية إن كان ممن يؤبد صلحه اه لفظا قرز PageV04P564 # (1) صوابه ورد إلى أصله اه فتح # (2) فان ~~تعداها عالما بأنه لا أمان له بعد المدة خير الامام بين قتله واسترقاقه ~~لأنه يعود عليه حكم الأصل اه شرح أثمار # (*) أو جاهلا لمعنى السنة اه ح لي # (3) بجزية وقيل بغير جزية قرز # (4) إن كان ممن تضرب عليه الجزية والا ~~فالاسلام أو السيف قرز # (5) ولو كثروا اه ح لي لفظا قرز # (6) ولو واحدا قرز # (7) بل فيه خلاف ح ذكره في البيان # (8) لقوله تعالى فاما منا بعد وإما فداء ~~ولفعله صلى الله عليه وآله في أسراء بدر اه ان # (*) وربما كان في أخذ المال ~~للمسلمين من القوة ما هو أبلغ من حبس المشرك وربما كان نفع المال للمسلمين ~~أكثر من نفع الرجل لقومه وقد حمل كلام ط على أنه لا مصلحة للمسلمين في ذلك ~~وكلام أهل المذهب حيث المصلحة حاصلة جميعا بين الكلامين وهذا أقرب والله ~~أعلم اه غيث # (9) وأما أخذ الجسد من عندهم ms2418 فجائز لنا أن ندفع لهم المال اه ~~ح ولي وقرز # (10) وذلك لان الميت لا يجوز بيعه ولا أخذ العوض عليه ولو كان ~~أخذ أموالهم مباح لان ذلك توصلا إلى المباح بالمحظور ولان النبي صلى الله ~~عليه وآله امتنع من أخذ عشرة آلاف درهم بذلها المشركون على رد قتيل منهم ~~سقط في الخندق ورده لهم بغير شئ وهو نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي ~~اقتحم الخندق عام الأحزاب فتورط فيه فقتل وغلب المسلمون على جسده فأعطي ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة آلاف درهم فقال صلى الله عليه وآله ~~لا حاجة لنا في جسده ولا ثمنه وخلى بينه وبينهم رواه ابن هشام في السيرة # (11) ولا يحرم لأنه حمل رأس أبي جهل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ~~ينكر اه ن وقد روى الحمل إلى علي عليلم ففزع من ذلك وقال ما كان في زمن ~~النبي اه وقد روى أنه حمل إلى الناصر بن الهادي عليلم مائة رأس من قتلاء ~~بغاش والى غيره من الأئمة فيحمل على أنهم لم يأمروا بذلك # (12) وقد أمر ~~الهادي عليلم بحمل رؤوس من البون إلى صعدة والى نجران # (*) ووجه الجواز أنه ~~صلى الله عليه وآله أمر يوم بدر بطلب أبي جهل وطلبه عبد الله بن مسعود بين ~~القتلى فوجده في آخر رمق فوضع رجله على عنقه واحتز رأسه ثم أتى به إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله PageV04P565 وسلم فلم ينكر عليه اه ان وروى عنه لعنه الله ~~أنه قال لعبد الله أعمق في قطع رأسي لا يقال أبو جهل كان قصير العنق # (1) ~~الا لضرورة ملجئة أو مصلحة مرئية كأن يعرف انه لا يحصل الانزجار الا بذلك ~~جاز قيل أو يكون قد فعل العدو معنا مثل ذلك اه ح فتح معنى # (2) وهو أنه ~~يجوز رده حربيا الا لمصلحة وهو خاص في الأسير لفعله صلى الله عليه وآله # (3) ~~وان لم يكن كتابيا والكتابي سواء كان عربيا أو عجميا # (4) العربي اه ح لي # (5) خراجا ms2419 أو معاملة # (6) مسألة وأما المتمسك بصحف إبراهيم عليلم وإدريس أو ~~زبور داود عليهم السلام فله حكم الكتابيين في الجزية والمناكحة والذبائح ~~لعموم قوله تعالى ولا يدينون دين الحق الآية وقيل كالمجوس وقيل كالوثني إذ ~~كتبهم لم يكن فيها أحكام بل مواعظ وقصص ولا حرمة لها # (7) فلا يسترق ولا ~~ولاء عليه # (8) قال في البحر ويمنعون من لباس الحرير ورفيع القطن والكتان ~~وحمل السلاح ومن الجلوس في صدور المجالس ومن مزاحمة المسلمين ومن زخرفة ~~دورهم وأبوابهم ومن لبس خواتم الذهب والفضة والفصوص الغالية ومن تكوير ~~العمامة فوق ثلاث طاقات وارسال ذوائبها ويلجؤون إلى أضيق الطريق ولا يبتدؤن ~~بالسلام قيل الا لحاجة تدعو إليه ولا يقام في وجوههم اه كب لفظا ولا ~~يصافحون ولا يصدقون ولا يكذبون فيما يحدثون به في كتبهم اه هداية PageV04P566 # (1) قد كانت يهود اليمن بالعمائم فأمرهم ~~المتوكل على الله إسماعيل بالقلانس وذلك لنكتة حصلت منهم # (2) وكذا نساؤهم ~~إذا خرجن كان لهن زي يتميزن به ذكره في التقرير اه ن بلفظه # (3) يعني ~~المسلمين # (4) بكسر الميم اه من خط سيدي الحسين بن القاسم # (5) فوق ثيابه # (6) بكسر الغين اه قاموس # (7) وهو بين الأحمر والأسود اه ح فتح # (8) ويجوز ~~لآحاد الناس لأنه من باب النهي عن المنكر ويجب إذا تكاملت الشروط # (9) وأما ~~إذا لم يكن على ظهر البهيمة أكف جاز ان يركبوا كيف شاؤوا # (10) ولو كان ~~الراكب غير مكلف قرز # (11) يعني البراذين وقيل لا فرق قرز # (*) حيث وضعت على ~~الحمير والا فهم ممنوعون من ركوب الخيل # (12) بحضرة علي عليه السلام ولم ~~يمنعهم اه ح أثمار # (13) وقيل إنه الصنم الصغير وقيل صنم على صورة مريم ~~عليها السلام يتبركون بها وقيل عيسى عليلم قال الكرماني الصليب هو المربع ~~المشهور الذي للنصارى من الخشب يدعون أن عيسى عليلم صلب على خشبة على تلك ~~الصورة # (14) قال في الهداية ويحدون لشراب المسكر من الخمر PageV04P567 لا دونه # (1) خشبة كبيرة طويلة وهو للنصارى ~~وأخرى صغيرة اه قاموس وهم يضربون ليعلمهم بأوقات الصلاة والبوق لليهود وهو ~~قرن ينفخ فيه فيتولد منه ms2420 صوت فيؤذن بالصلاة (ويكره) مجاورة أهل الذمة اه ~~هداية لأنهم المغضوب عليهم والضالين قال يحيى عليلم الأولى سكونهم في منتزح ~~عن المسلمين نحو ميلين ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم والكافر لا ~~تتراءى ناراهما # (2) لا فرق # (3) قيل لا اختصاص لهم بهذا بل لا يجوز رفع ~~الصوت بالبكاء لا للمسلمين ولا للذميين # (4) ولا مقبرة جديدة الا لضرورة # (*) ~~وأما كنيسة صنعاء وغيرها من اليمن فللامام هدمها لأنها ليست بخطة وإنما ترك ~~الأئمة هدمها لمصلحة # (5) والمذهب أن لهم تجديد ما خرب حيث هم مقرون عليه ~~ولو في خططنا وهو ظاهر الاز والبحر واختاره المؤلف ومثله في الزيادات # (*) ~~وكذا في خططنا لمصلحة ذكره الامامان وقيل ع يجوز للامام الاذن لهم بذلك ~~لمصلحة يراها كما في صنعاء وغيرها ويزول ذلك بزوال المصلحة أو ينتظر الامام ~~زواله وقد أمر الهادي عليلم بهدم البيع والكنائس بصعدة وبعض النواحي باليمن ~~وهدم الامام ي الكنيسة العظمى الذي كانت بصنعاء وكان موضعها عند مسجد ~~الغياض ذكره السيد صارم الدين في هامش هدايته وترك من ترك بالجزية لضرب من ~~الصلاح اه ح فتح بلفظه # (6) وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أخرجوهم من ~~جزيرة العرب يعني اليهود والنصارى وروى أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم لا ~~يجتمع دينان في جزيرة وروى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لأخرجن اليهود ~~عن جزيرة العرب اه ان قال الامام ي والمراد بجزيرة العرب هي مكة والمدينة ~~واليمامة ومخاليفها اه # (7) وهي ما بين مصر والشام # (8) بيت المقدس # (9) ~~والقسطنطينية وهي استنبول # (10) ولهم الرجوع عن الاذن وقرز # (*) قال في ~~الروضة وما اشتروه في اليمن فإنهم يملكونه وللامام أن يأمرهم ببيعه إذا رأى ~~اخراجهم من خطة المسلمين اه زهور بلفظه # (*) أهل الحل والعقد من أمة محمد ~~صلى الله عليه وآله وسلم # (11) إعانة على الجهاد PageV04P568 # (1) وكذا البغال ذكره في ن عن البحر # (*) ~~العربية وقيل لا فرق قرز # (2) قال في روضة النووي من المهمات أن يمنع أهل ~~الذمة من اخراج الأجنحة إلى شوارع المسلمين وان جاز لهم ms2421 استطراقها لأنها ~~كاعلائهم البناء علي بناء المسلمين أو أبلغ وهذا هو الصحيح # (*) هل المراد ~~حيث بنو بجنب المسلمين أم ليس لهم رفع دورهم كما يرفع المسلمون دورهم ولو ~~كانوا في محلة منفردين الذي يحفظ تقريره المعنى الأول اه ح لي وقرز قيل ~~ولو في فلاة إذ يكون في ذلك اذلال لهم واصغار وتمييز عن المسلمين اه مي ~~كما في نظائر ذلك من اللباس وغيره والاز يحتمله # (*) ولا يساوون قيل أما ~~المساواة فجائزة على مفهوم الاز # (*) ولا يهدمون ما شروه له وقرز # (*) فان ~~رفعوا لم يهدم اه حثيث وقال شيخنا بل يؤمرون بهدمه اه شظبي وقواه الفلكي ~~وينظر لو اشتراه مرتفعا قيل لا يهدم قرز وقيل بل يهدم الزائد اه مفتي # (3) ~~وينظر بما يعتبر في دور المسلمين هل أعلاها أو أدناها أو أوسطها قلت يعتبر ~~الغالب وهذا في غير المجاور أما المجاور لدور المسلمين فلا يرفع على داره ~~المتقدم مطلقا أما إذا لم يجاور بل منفردا فيرفعون كيف شاؤوا على المختار ~~قرز # (4) ذكرا وأما الأمة فلا يصح تملكها بالاجماع اه ن من كتاب البيع لئلا ~~يطأها وهو محظور # (5) صوابه تملكوه قرز # (6) وأما المكاتب فإنه يعتق بالايفاء ~~فان عجز بيع اه ولفظ البيان فلو كانوا مكاتبين سلموا له ما بقي عليهم من ~~مال الكتابة وعتقوا فان عجزوا أمر ببيعهم اه ن من السير # (*) واما هي فقد ~~تقدم انها تعتق وتسعى كما تقدم في مدبر المؤسر فإن كان معسرا أجبر على بيعه ~~اه ن من العتق قرز # (7) قوي وظاهر الاز خلافه # (8) لعل أبا ط بنى هذا على ~~قوله الذي تقدم في الاز في قوله ط لا بالمال وفي قوله قيل ورد الأسير حربيا ~~والمختار قول الإمام المهدي عليلم اه سيدنا حسن # (9) الصواب حذف الواو # (10) ~~قلت وهو قوي اه بحر لأنه لا يملك نفسه بقهره وأما إذا كان باختياره ملك ~~نفسه وعتق # (11) والبغاة والمحاربين اه هداية معنى PageV04P569 # (1) وإذا أنكروا فعل ما يوجب النقض فالقول ~~قولهم اه بحر # (2) في المؤبد والمؤقت اه ح لي لفظا ms2422 # (3) عموما أو خصوصا ~~لأجل الاسلام # (4) ايواء الجاسوس ومكاتبتهم إلى غيرهم من أهل الحرب # (5) على ~~جميع المسلمين لا على قوم مخصوصين الا أن يكون لأجل الاسلام وقرز # (6) ولو ~~واحدا اه ح لي لفظا # (7) حيث هم يقدرون على المباينة والا لم ينتقض عهدهم ~~وقرز # (8) وفي الهداية قولا أو فعلا # (9) مسألة ولا ينتقض عهدهم بضربهم ~~الناقوس وتركهم الزنار واظهار معتقدهم ان الله ثالث ثلاثة ودعاء المسلمين ~~إلى الخمر وركوب الخيل ونحوها مما لا ضرر فيه بل يعزرون ولو شرط الامام ~~النقض بذلك لم ينتقض بل يحمل على التخويف # (1) إذ لا دليل على أنها موجبة ~~للنقض اه بحر واما الذمي إذا سب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكذب ~~القرآن العظيم فقال الهادي والناصر والامام ي أنه يكون نقضا لعهده فيقتل ~~وقال م بالله لا يكون نقضا بل يؤدب وأما إذا قال إن محمدا رسول الله ليس ~~بنبي # (2) أو ان الله ثالث ثلاثة أو عزير ابن الله فإنه لا يقتل بذلك لأنه ~~دينهم الذي صولحوا عليه اه كب # (1) ينظر اما مع الشرط ففيه ما فيه وفي ~~المنتزع انه ينتقض إذ الشرط أملك # (2) يستقيم حيث كان على جهة الاخبار ~~بعقيدته لا على جهة الاستخفاف فينتقض قرز # (10) الا أن يكون التعذر بقوة أحد ~~من فساق المسلمين لم يكن ناكثا اه عامر ومثله في الغيث وقرز # (11) لا فرق ~~قرز # (12) يعني ماله لقوله تعالى إن بيوتنا عورة PageV04P570 # (1) أو الذميين # (2) وزيد بن علي # (3) بل نص ~~الهادي عليلم في الأحكام ان الزنا لا ينتقض به العهد وكذا سائر الأحكام ~~تابعة للزنى ذكره في كتاب الحدود اه مفتي # (4) لا فرق بين العلم والجهل قرز # (5) ينقض (ومن ذلك) قول الذمي أن محمدا ليس بنبي وكان على جهة الاستخفاف ~~واما على جهة الاخبار بعقيدته لم يكن سبا لأنهم مصالحون على ذلك فلا يكون ~~نقضا للعهد اه ذكره ض زيد في شرحه قرز # (6) فيقتل أو يسترق ولو في غير زمن ~~الامام اه ح لي لفظا قرز # (7) فرع وفائدة معرفة الدار أن من وجد فيها ms2423 ~~مجهولا حاله حكم له بحكمها من الرطوبة والموارثة والذبيحة والمناكحة اه ن ~~والصلاة ونحو ذلك # (8) ولو من واحد وقيل ح من الكل أو الأكثر اه وشلي # (9) ~~أي الصلوات الخمس اه بهران وكذا سائر الأركان الخمسة اه ح فتح # (*) وعبروا ~~بالشهادتين والصلاة هنا لأنهما الظاهران من أركان الاسلام لكثرة تكررهما في ~~كل يوم # (10) قال ع الحسني في كتاب المصابيح والكتب المنزلة مائة كتاب ~~وأربعة كتب على شيث عليلم خمسون وعلى إدريس ثلاثون وعلى إبراهيم عشرة وعلى ~~موسى قبل التوراة عشرة والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان اه شرح سيرة # (11) لا التجويز فخطأ لا يبلغ كفرا ولا فسقا اه ع هبل # (12) شكل على الواو ~~ووجهه انه يفهم التوكيد في حالتي الفسق وعدمه لان المراد ماتوا على الفسق ~~فقط اه هبل PageV04P571 وقيل الواو واو الحال # (1) المراد بالجوار ~~الذمة والأمان # (*) كايلة وعمورية فهي دار اسلام لأنها لم تظهر فيها خصلة ~~كفرية الا بذمة # (2) كالحبشة # (*) وقد اختلف في الفرق بين دار الحرب ودار ~~الكفر فمنهم من لم يفرق وهو ظاهر الاز للمذهب وغيره وان اختلف الحكم بين ~~أنواع الكفر على خلاف بين العلماء ومنهم من يفرق كالداعي يحيى بن المحسن ~~فإنه فرق بين دار الكفر ودار الحرب فالمراد بدار الحرب هي المقدم ذكرها ~~بقوله ودار الحرب دار إباحة وهي ما كان أهلها كفار تصريح ودار الكفر ما ظهر ~~فيها خصلة كفرية من غير ذمة وجوار فيدخل كافر التأويل ومن في حكمه فعلى هذا ~~دار الحرب دار كفر من غير عكس فمن لم يفرق سوى في الحكم وإنما فرق في السبي ~~ونحوه كما تقدم ومن فرق فيه خفف في دار الكفر وغلظ في دار الحرب فتجب ~~الهجرة من دار الحرب اجماعا ومن دار الكفر على الخلاف اه هامش وابل ليحيى ~~حميد # (3) فاعتبر ظهور الاسلام من غير جوار في مصيرها دار اسلام كالمدينة ~~وعدم ظهور الاسلام الا بجوار في مصيرها دار كفر كمكة اه ح لي لفظا # (4) دل ~~هذا على أن وجوب الهجرة من دار الكفر ظني أما دار ms2424 الحرب فوجبت الهجرة عنها ~~بالاجماع والخلاف في دار الفسق # (5) والظاهر وجوب الهجرة ولو حمل مضطجعا حيث ~~تمكن من ذلك والسبب يشعر بذلك أيضا وهو ما فعله ضمرة بن جندب فيخالف الحج ~~لأنه لا بد من التمكن من الركوب قاعدا لان الحج فعل واجب والهجرة ترك محظور ~~فهي أشد اه ح آيات # (6) اجماعا حيث حمل على معصية فعلا أو تركا أو طلبها ~~الامام لقوة سلطانه اه بحر PageV04P572 # (1) والمراد بالمهاجرة من دار الفسق الخروج من ~~الميل اه ن الأقرب انه يجب عليه الخروج إلى مكان لو حاول العاصي أن يعصى ~~في تلك الدار منع ولو فوق البريد اه عامر قرز # (*) وقال م بالله وأكثر ~~الفقهاء وأكثر المعتزلة لا تجب الهجرة عنها يعني عن دار الفسق اه ن # (*) ~~حجة من أثبتها القياس على دار الكفر والجامع أنها دار تظهر فيها الكبائر ~~ومخالفة الشرع فيجب أن حكمها كذلك وقال ح في أحد قوليه فحينئذ ولا مانع من ~~القياس إذ هو طريق في الشرع # (2) الموجبة للعتق فعلى هذا الدف والمزمار لا ~~يوجبان الهجرة وقيل لا فرق كما في شرح الاز لأنها قد صارت دار عصيان # (3) ~~فان أظهر هجرهم في مجالستهم ومواكلتهم وغيرها بحيث تزول التهمة عنه بالرضى ~~بالفسق فهو كالهجرة وان لم وجبت الهجرة اه ن بلفظه واعلم أن العلة في وجوب ~~الهجرة عن دار الفسق إنما هي لتزول عنه تهمة الرضى بالفسق لان من رضى ~~بالفسق كمن رضى بالكفر فكفر ولئلا يلتبس بالفسقة اه ان بلفظه والذي في ~~الاز خلافه # (4) اعلم أن التفسيق في ذلك فيه نظر لان المسألة ظنية مما لا ~~يليق القول به لم ينظر ذلك عليلم في شرحه لكن قد قدم التنظير في نظير ذلك ~~وفيه نظر # (5) ومن لم يمكنه الإقامة الا بتعظيمهم ومواصلتهم لزمت الهجرة ومن ~~لم يمكنه الإقامة الا بفعل قبيح لزمت الهجرة بلا خلاف بدليل قوله تعالى ان ~~الذين توفاهم الملائكة الآية وقوله صلى الله عليه وآله من مشي إلى ظالم وهو ~~يعلم ظلمه فقد برئ من الله ms2425 والمراد من مشى لتعظيمه # (*) يحقق فان التلاوة ~~غير هذا الا أن يريد جمعا بين التحذيرين والآية الدالة حتى يخوضوا في حديث ~~غيره انكم إذا مثلهم # (6) حيث التبس بهم اه مفتي # (7) أو استحل الإقامة معهم ~~ولو قلت اه ن # (8) كدار الخوارج إذا دانوا به واعتقدوه فأشبه دار الكفر اه ~~بحر لا فسق التصريح إذ لم يجعلوه مذهبا ينسبون إليه فتكون لهم دار اه بحر ~~ولفظ البستان فإنهم إذا كانوا مختصين بالبراءة من أمير المؤمنين عليلم ~~واظهار عداوته ودانوا بذلك واعتقدوه وفعلوه مذهبا PageV04P573 لهم واحتجوا عليه فإنها تكون دار فسق من جهة ~~التأويل اه بلفظه # (1) أو ما فيه المنكر إلى ما فيه ترك واجب وقرز # (*) وذلك ~~كما يجب تقليل النجاسة وان لم تزل جميعا يجب تقليل المعصية ولا شك في أن ~~رؤية المعصيتين أعظم من رؤية المعصية الواحدة فكذا ظهور معصيتين في بلد ~~أعظم من ظهور معصية واحدة اه ان فالانتقال إليها كتقليل النجاسة والأصل في ~~وجوب الهجرة قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية اه ~~غيث # (2) قال في الغيث ما معناه فلو كان المهاجر ذا مال في دار الكفر أو ~~البغي وله ذرية ضعفاء يخشى ضياعهم إذا هاجر بهم وليس عند الامام ما يسد ~~خلتهم ويخشى أن يتكفف الناس بعياله قال عليلم فالأقرب أن ذلك لا يسقط وجوب ~~الهجرة لان نظر الامام واجتهاده أولى فيلزمه الهجرة وقد ذكر ص بالله ان ~~الامام إذا احتاج في الجهاد إلى رجل وطالبه بالوصول وله عائلة يخشى ضياعهم ~~لا حيلة لهم في أنفسهم ولا منعه عندهم انه يجب نقلهم إلى أقرب حي من ~~المسلمين ويعرفهم بحاله وينهض إلى إمامه ويكل أمر عياله إلى الله تعالى ~~والى ذلك الحي من المسلمين قال عليلم ومن تصفح أحوال الصحابة وسيرهم علم أن ~~أكثرهم هاجر لدينه عن دار وعقار ومال وبقي المهاجر يؤجر نفسه ليعود عليه ما ~~ينفق على أولاده وقد نبه الله تعالى على أن خشية العيلة ليس عذرا في مثل ~~ذلك حيث قال وان خفتم ms2426 عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله اه منقولة # (3) زوجته ~~وأولاده الصغار والمماليك وقرز # (4) لان القصد بها هجران أهل الباطل ~~والاحتراز من أن يحكم لهم بحكم أهل الدار من لم يعرف حالهم في الايمان ~~فالواجب تحصينه وتحصين أهله وأولاده الواقفين على أمره ونهيه ومما يؤكد هذا ~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة من أجهل أهله ~~وولده فقيل يا رسول الله وكيف يجهل أهله وولده فقال صلى الله عليه وآله ~~وسلم لا يعلمهم أمر دينهم ولا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر ولا ~~يزهدهم إلى الدنيا ولا يرغبهم في الآخرة فيقولون له غدا في الموقف لا جزاك ~~الله عنا خيرا كنت لا تعلمنا ولا تنهانا عن المنكر ولا تأمرنا بالمعروف ~~فأهلكتنا فيساقون بأجمعهم إلى النار ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية اه ثمرات # (5) دينية # (6) ولو واحدا # (7) ما لم يحمل PageV04P574 على ترك واجب أو فعل محظور اه نجري # (1) فائدة ~~خرج العباس عليلم مع المشركين إلى بدر مكرها وأسر وفدى نفسه وابني أخويه ~~عقيلا ونوفل بن الحارث وأسلم عقيب ذلك قال النووي وقيل أسلم قبل الهجرة ~~وكان يكتم اسلامه مقيما بمكة يكتب باخبار المشركين إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وكان عونا للمسلمين المستضعفين بمكة قالوا وأراد القدوم إلى ~~المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وآله مقامك بمكة خير روينا هذا في ~~مسند أبي يعلي الموصلي عن سهل بن سعد الساعدي # (2) التعليم والتعلم اه ~~تعليق # (3) كأن يكون معذورا لكبر أو عاهة أو بالتكسب لأولاد يخشى ضياعهم أو ~~تستوي الدور كلها في ذلك الوقت ولا يمكنه الانفراد عن الناس وسكون الجبال ~~اه من شرح مقدمة البحر للنجري # (4) قيل فتكون بطلبه قطعية اه ح لي # (5) منه ~~وفي الام بعد مطالبته # (6) يرجع إلى نفسه # (7) وفي البيان (مسألة) وأسباب ~~الردة ثلاثة القول والفعل والاعتقاد اه بلفظه # (8) من مكلف وفي السكران ~~الخلاف المختار انه يجري عليه وأما الصغير المميز فقال م ms2427 بالله وط وش لا ~~يصح اسلامه ولا ردته إذ لو صحت ردته لقتل ولو صح اسلامه لزمه التكاليف ~~الشرعية وقال ح انهما يصحان وقال ع يصح اسلامه لا ردته اه ن # (9) أي لم ~~يصدق # (10) البعث والقيامة والجزاء من جنة ونار # (11) كما تزعم الباطنية وبعض ~~الفلاسفة # (*) يعني إعادة الروح لا الجسم فلا يعود اه مي # (12) المنتظر # (13) ~~كالدهرية لأنهم يقولون ما يهلكنا PageV04P575 الا الدهر # (1) أو حكم له بالاسلام اه ن # (2) ~~مع علمه بأنه كفر ولا حامل له من اكراه أو غيره ظاهر المذهب ولو جهل كونه ~~كفرا # (3) قال في الانتصار أو شئ من كتب الحديث أو الفقه أو شئ من علوم ~~الهداية وكذا علم اشتمل عليه اسم الله تعالى اه لعله مع الاستخفاف اه مي # (4) مع قصد الإهانة قرز # (5) مع العمد وقرز # (6) وكذا هدم الكعبة لغير عذر ~~على وجه الاستخفاف فقال م بالله لا يكون كفرا قال في البحر وكذا الكلام في ~~المساجد وتمزيق المصاحف وتزويج المحارم كالأم والأخت فإنه يكفر بالعقد ~~لاظهار استحلال ذلك اه كوكب # (7) مسألة المشعبذ هو من يعترف بان ما يفعله ~~تمويه أو خفة يد وأنه لا حقيقة له فلا يكفر بذلك ولا يقتل عليه بل يؤد به ~~الامام أو غيره من أهل الولايات إذا رأى فيه صلاحا لما فيه من الايهام اه ~~ن من الحدود (فائدة) كان الامام ص بالله عبد الله بن حمزة والإمام المهدي ~~أحمد ابن الحسين والمتوكل على الله المطهر بن يحيى وولده والإمام علي بن ~~محمد عليهم السلام يحكمون فيمن مال إلى سلاطين الجور المخالفين لائمة الحق ~~انه مرتد فيقتسمون ماله ويزوجون زوجاته في قصص طوال هذه خلاصتها اه من خط ~~صارم الدين ونقل عن الامام ص بالله القسم بن محمد وولده م بالله عليهما ~~السلام انهما فعلا فيمن مال إلى سلاطين الأتراك منهم الفقيه ع الشهاري ~~والفقيه محمد الرداعي عند أن مالا إلى جعفر باشا اه من خط مي # (8) أي ~~شرعيته # (9) الاستهزاء # (10) المزاح # (11) كالمعترف بالتمويه # (12) المراد عند ~~أبي هاشم ومن تابعه أن ms2428 لا يقطع في كونه كفرا في الباطن وأما في الظاهر ~~فتجري عليه أحكام الكفر كما حققه الإمام عليلم في غاية الأفكار # (13) وهو ~~قاضي القضاة وهو عبد الجبار # (14) وهو ظاهر الاز # (15) فائدة اعلم أن من نطق ~~بكلمة الكفر فلا بد أن يعرف أن معناه الكفر والا لم يكفر فتأمل ذلك فقد يقع ~~فيه فعلى هذا لا يكفر العامي بقوله هو مستحل الحرام ونحوه لعدم معرفة معناه ~~قال الناظري والعلماء متفقون على أنه لا بد من معرفة المعنى وان اختلفوا هل ~~من شرطه أن يعتقد المعنى أم لا وقد ذكر ذلك في الصعيتري والناظري # (16) قيل ~~والمختار في ذلك أن ما كان فيه نقص على الله تعالى PageV04P576 كأن يقول إن الله ثالث ثلاثة كفر وان لم يعتقد ~~وان لم يكن على الله تعالى نقص كأن يقول هو يهودي أو نصراني فان اعتقد كان ~~ردة والا فلا وقد ذكر معناه حميد الشهيد وقواه سيدنا اه تذكرة وظاهر الاز ~~خلافه قرز # (1) أما لو نطقت المرأة بالكفر لتبين من زوجها لا لأجل اعتقاد ~~ذلك فقد أفتى حي الامام ي عليلم بأنها لا تبين من الزوج وهو فرع على أنها ~~لا تكفر به لأنها لم تعتقد معناه واحتج بقوله تعالى ولكن من شرح بالكفر ~~صدرا قال وهي لم تشرح بالكفر صدرا وإنما هي في حكم المكرهة لما كان الحامل ~~لها على ذلك النطق شدة كراهة الزوج قال عليلم ولعمري أن نظره قوي اه غيث # (*) عائد إلى اللفظ والزي والفعل وقيل راجع إلى اللفظ وأما ما عداه من فعل ~~أو زي وان لم يعتقد معناه فعلى الخلاف وقرز ومثله في ح لي # (*) أي معناه ~~اللفظ الكفري في البحر شرط أن يعلم أن ذلك يقتضي الكفر ولعل الخلاف في ~~اعتبار الاعتقاد وعدمه إنما هو في اللفظ وأما الافعال الكفرية كتمزيق ~~المصحف ونحوه اه ح لي # (2) أو حالفا أو ناسيا وكذا في حال الغضب اه ح ~~أثمار # (3) قيل أو هتك عرض اه ح أثمار # (4) والركوع لقصد العبادة كفر اجماعا ~~العترة ms2429 والفريقان والقاسم لا إن قصد التعظيم فليس بكفر بل يأثم فقط اه نجر ~~من الحدود وأما مجرد الانحناء فيكره فقط اه ح آيات # (5) يكفر # (6) وفي ح لي ~~ولو قصدت به انفساخ النكاح فقط # (7) على أصل م بالله # (8) وكذا هو يرثها ان ~~ارتدت ولحقت أو ماتت وكان بعد الدخول # (*) فان أسلم بعد ردته أو هي ثم مات ~~أو ماتت لم يتوارثا ولو في العدة إذ العدة عدة طلاق بائن اه ع لي لان ~~مسألة الردة مخصوصة وبعد الاسلام خرجت الأخصية # (9) بل بائنا وقد تقدم في ~~العدة ما يناقض هذا ولعل المراد هنا من PageV04P577 الميراث فقط لئلا يناقض ما تقدم اه مفتي # (1) ~~من رأس المال # (2) بل عند ردته بشرط اللحوق # (3) أو أدخله معه دار الحرب # (4) ~~ولو لم يخرج من دار الحرب إلى دار الاسلام اه ح لي لفظا وقرز # (5) فإن كان ~~الوارث قد رهنه أو أجره أو زوج الأمة لم ينقض شئ منها لكن له الأجرة من يوم ~~التوبة إن لم يكن قد استهلكها الوارث وكذا الراهن وله أن يستفك الرهن ويرجع ~~على الوارث ان لم يكن مؤقتا أو مؤقتا وقد انقضى الوقت والا أنتظر اه معيار # (*) وفوائده اه بحر الأصلية والفرعية وقرز وقيل تكون لورثته لان عود ملكه ~~إليه بملك جديد اه كب وقيل يرد كما في الغصب واختاره المفتي وقرز # (6) ~~والحكم ما تقدم في البيع وهو قولنا وقف الخ اه ح فتح وفي كب الاستهلاك ~~الذي في الغصب وقرره المفتي وقرز # (7) ولو من أحد السبعة غير الصبي ومثله في ~~ن # (*) ولو هرما ومدنفا # (8) ويصح اسلام الحربي والمرتد كرها لقوله صلى الله ~~عليه وآله أمرت أن أقاتل الناس الخبر لا الذمي لأنه محقون الدم فلا يصح ~~اكراهه على الاسلام اه بحر # (9) وأما ما حمله من ماله وأدخله دار الحرب ~~فإنه يكون للمسلمين فيئا لمن ظفر به اه كب لفظا ون وان رجع من دار الحرب ~~وأخذ شيئا من ماله وحمله إلى دار الحرب ثم ظفرنا به فهو لورثته لأنه لم ~~يملك ms2430 ذكره في الشرح واللمع والتقرير والكافي والتذكرة وظاهره مثل قول أبي ~~مضر أن المرتدين لا يملكون ما أخذوه علينا وقيل ح ي أنهم يملكون ~~علينا PageV04P578 كغيرهم من الكفار اه ن بلفظه # (1) وهذا ~~الاستثناء عائد إلى هذه والتي قبلها # (2) وهو المذهب مع مصيرهم ذوي شوكة إذ ~~معها لا يستتابوا ومع عدم الشوكة يستتابوا ولو كانوا في دار الحرب اه ولفظ ~~ن فرع ويسقط استتاب المرتدين إذا تحزبوا في بلد وان لحقوا بدار الحرب ظفرنا ~~بهم فإنهم يستتابوا فان تابوا والا قتلوا ذكره في اللمع اه ن بلفظه من ~~السير يعني وصارت لهم شوكة اه ان بلفظه يعني حيث لا شوكة لهم كالمرتد ~~الواحد أو الجماعة إذا لم يصر لهم شوكة لأنه يمكن حملهم بالاسلام ومع ~~الشوكة لا يجب بل يجوز قتلهم كالكافر الأصلي اه ان لفظا # (3) حيث لا شوكة # (4) كالهدية للفقراء # (5) ولو لحق بدار الحرب لقوته اه ن # (*) وكذا الاقرار ~~ذكره في البحر وسواء كان عينا أو دينا نقله في البحر عن الامام ي قال وفيه ~~نظر ووجهه أنه يكون موقوفا في العين والدين # (6) سواء عاد إلى الاسلام أم لا ~~وهو صريح البيان في المسألة الثالثة من أول باب الديات # (*) ان أسلم فان لحق ~~بقي في ذمته لا في ماله لأنه لا حق له في التركة بعد اللحوق ما لم يعد إلى ~~الاسلام ولا عاقلة له لأجل كفره اه عامر وقيل إنه يكون من ماله لأنه دين ~~والدين مقدم على الميراث اه ع وهبل # (7) كالوصية والعارية والرهن # (8) وليس ~~للورثة إجازة عقوده أما بعد اللحوق فلانه كالموروث وقد بطل العقد وأما لو ~~أجازوا قبل اللحوق فينظر قيل لا يلحق على ظاهر الاز اه ح مي إذ ليست له ~~حال العقد اه ع # (9) وكذا العتق يلغو بعد اللحوق وقرز لأنه قد خرج عن ملكه ~~باللحوق # (10) ولو بعد اللحوق اه شرح أثمار لان له شبهة لكن ان عرف أنه ~~وطئها قبل اللحوق فيقرب انها تعتق باللحوق وان عرف أنه PageV04P579 لم يطأها الا بعد اللحوق ms2431 فيقرب انها لا تعتق ~~الا بالموت اه تعليق دواري وقرز ع # (*) يعني إذ وطئ جاريته التي كانت له ~~فولدت منه صارت أم ولد وذلك لان له شبهة ولو صارت لورثته ذكره في الشرح ~~وكذا لو كان له عبد مجهول النسب فأقر به فإنه يصح اقراره ويثبت نسبه منه ~~وإذا كانت أمة أمة مملوكة للمرتد هذا ثبتت أم ولده وتعتق وذلك لأنه يحتاط ~~في أمر النسب ما لا يحتاط في غيره اه كب وقرز لكون أمه أم ولد لأنه يحتاط ~~في النسب اه ن # (*) سواء كان الذي وقع منه بعد اللحوق مجرد الدعوة مع تقدم ~~الوطئ أو وقع منه الوطئ بعد اللحوق وادعى الولد فإنه يصح ذلك لقوة شبهته ~~وترجيح ثبوت النسب اه ح لي لفظا مع أنها قد خرجت عن ملكه لكن له شبهة ~~الملك وهو أنه إذا أسلم رجعت له اه ح فتح # (1) أي لحوقه اه زهور قرز # (2) ~~قال سيدنا والأولى في التعليل أن يقال لان له شبهته والا لزم أن يعتق عبده ~~بعد اللحوق وليس كذلك لخروجه عن ملكه باللحوق إلى ملك الورثة وقرز # (3) قال ~~سيدنا وفيه نظر والأولى أن يرث ان علم وجوده وقت الردة أو تأتي به لدون ستة ~~أشهر من يوم الردة اه زهور وفي حاشية من يوم اللحوق وهذا حيث تكون الام ~~مسلمة حال تقدير الوطئ والا لم يرث اه عامر قرز ومثله في البستان وكب # (4) ~~الا الخمس ودين المسجد فلا يسقط ودين الآدمي وكفارة الظهار قرز # (5) الصواب ~~حذف الواو # (6) فان حكى الكفر بعد بلوغه كان ردة قرز # (7) فأما دون فمسلم قرز # (8) يعني من الوطئ بعد الردة # (9) الا أن يكون الجمل قد ظهر قبل الردة # (*) ~~فلو وطئها قبل الردة وبعدها وجاءت به لستة أشهر من الوطئ الآخر فله حكم ~~أبيه ولا يرجح الاسلام لان الحاقه بأبيه أولى قيل فاما لو التبس عدد الشهور ~~فإنه يحكم باسلامه لان كل مولود يلد على الفطرة # (10) إذا صار ذو شوكة كما ~~صرح به في البيان # (*) وهذا حيث هم ms2432 إناث أو ذكور صغار أو كبار وهم من العجم ~~أو من العرب الذين لهم كتاب فأما إذا كانوا من العرب الذين PageV04P580 لا كتاب لهم فلا يجوز سبيهم كما في كفار الأصل ~~اه كواكب وقيل يكون خاص في المرتدين أنه يسترق أولادهم ولو من العرب اه ح ~~لي معنى ولفظ ح لي ظاهر المذهب أن هذا في المرتدين خاص ولو من العرب وفي ~~الغيث يصح سبي المتأول لان له كتاب وهو القرآن فيجئ هذا مثله # (1) أي أول ~~درجة اه ح أثمار # (2) وهذا هو المذهب إذ لم يخرج بالاستثنى الا المرتد في ~~قوله ويغنم من الكفار نفوسهم وأموالهم الا المرتد وإن كان يحكم عليه أي ~~الولد بالكفر فلم يطعم حلاوة الاسلام # (3) والمجنون الأصلي والطارئ # (4) حيين ~~في دار الحرب أو ميتين مطلقا اه ح فتح قرز # (*) الا رهائن الكفار فلا يحكم ~~باسلامهم لكونهم في دارنا دون أبويهم # (5) حيث لا قرينة اه قرز وقيل لا فرق # (*) ما لم يوجد في كنيسة أو بيعه وقيل لا فرق وهو ظاهر الاز لان الحكم ~~للدار اه سلامي # (6) والهادي والجرجاني وص بالله وجعفر بن مبشر # (7) قال في ~~الغيث قلت الأقرب أن مراد ط فيمن قد سبق من الخلو عن عقيدة الكفر من الجبر ~~والتشبيه ثم قال بها فإنه قد كان مسلما ثم ارتد واما حكم من لم يبلغ ~~التكليف من ذراريهم الا على هذه العقيدة فالأقرب ان أباط وأبا علي لا ~~يجعلان له حكم المرتد بل حكم الكافر الأصلي إذ لا وجه لجعله مرتدا # (*) قوي ~~حيث أقر بالصانع وعرف الشرائع الأولى يقال قوي حيث كان عدليا من قبل لان ~~المرتد بعد ردته مقر بالصانع عارف بالشرائع اه سيدنا عبد القادر # (8) قوي ~~حيث لم يكن عدليا من قبل # (*) ولا جزية عليه بل يصح تأبيد صلحهم بجزية تضرب ~~عليهم أو مال معلوم اه غيث معني من شرح قوله ويصح تأبيد صلح العجمي إلى ~~آخره # (9) وهو القرآن # (10) قوي في الشهادة وقبول خبره PageV04P581 # (1) القاضي جعفر وقيل م بالله وقيل ص بالله # (2) قيل ms2433 ح والجهاد يفارق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من وجوه ثلاثة ~~الأول انه لا يأمر بالمعروف إذا خشي كما ذكر ويجوز في الجهاد الثاني أن ~~يقتل في النهي عن المنكر الشيخ والمرأة لا في الجهاد الثالث انه يجوز أخذ ~~المال ويتركون على كفرهم ولا يجوز أخذ المال ويتركون على المنكر اه زهور ~~وقرز # (3) بناء على أن الكافر غير مخاطب كما في الصلاة والصوم بل ولو كافرا ~~فيجب عليه لأنه مخاطب بالشرعيات والاسلام ليس بشرط في وجوب الانكار # (*) وفي ~~العبارة تسامح منها انه جعله فرض عين وهو فرض كفاية ومنها انه جعله على ~~المسلم وهو يجب على الكافر والفاسق ومنها انه أطلق القتل وهو انه لا يقتل ~~على الاطلاق بل مع التفصيل ومنها الاطلاق لأنه لم يذكر إلى أين يجب وكم حده ~~هل في البريد أو الميل اه ح لي المختار في الميل في الأمر والنهي اه مفتي # (4) كالصلوات # (*) عمومه ولو كان المعروف مندوبا وفي فتاوي السمهودي لان ~~الامر بالمندوب والنهي عن المكروه يجب من باب النصيحة للمسلم وهي واجبة ~~والذكرى تنفع المؤمنين ولا يجب التغيير والمقاتلة بل مجرد الأمر والنهي مع ~~التعريف بالحكم أيضا بل إنما يجب في الواجب وأما المندوب فمندوب فقط قرز # (5) كالزنى ونحوه # (*) يجب النهي عن المنكر ولو خرج من الميل ولا يجب دفع ~~المال في ازالته قيل الا في النفس فيجب دفع المال في النهي عنه قال عليلم ~~ويجب الامر بالمعروف في الميل فقط فان كبرت البلد فمن ميل بيته فقط اه ~~نجري وفي بعض الحواشي عن المفتي انه لا يجب الا في الميل في الأمر والنهي ~~وقرز (قال الإمام عليلم) في بعض جواباته وأما المسافة التي يجب قطعها للنهي ~~عن المنكر فهي التي لا يخشى السائر لذلك أنهم إذا أخذوا في الفعل فرغوا منه ~~قبل وصوله فلا يلزم حتى يتضيق وذلك بأن يبلغه أخذهم في الاجتماع في فعله # (*) أي في نفسه وسواء كان معصية كفعله من المكلف أو غير معصية كصغير شرب ~~خمرا أو يزني ms2434 بنحو مجنونة اه منهاج ولعله يجب النهي عليه بغير القتل ونحوه ~~قرز (وقوله) صلى الله عليه وآله وسلم بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ~~ينهون عن المنكر ون وعنه PageV04P582 صلى الله عليه وآله أنه قال والذي نفسي بيده ~~ليخرجن من أمتي أناس من قبورهم في صورة القردة والخنازير لما داهنوا أهل ~~المعاصي وكفوا عن نهيهم وهم يستطيعون وعنه صلى الله عليه وآله مروا ~~بالمعروف وان لم تعملوا به كله وانهوا عن المنكر وان لم تتناهوا عنه كله ~~وعنه صلى الله عليه وآله وسلم التارك للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس ~~بمؤمن بالقرآن ولأبي اه ان بلفظه # (1) ويستنصرون فلا ينصرون ويستغفرون فلا ~~يغفر لهم # (2) المذهب انه يجب سمعا وعقلا لعله إذا كان فيه دفع ضرر بالغير ~~والا فلا يجب عقلا لان العقل يقضي بإباحة ما فيه نفع سواء كان محرما أو ~~حلالا # (3) تنبيه هل يجوز القتال على يسير المال أم لا قال بعضهم لا يجوز ~~وقال بعضهم بل يجوز لأنه منكر فيجوز القتال عليه وقد قال صلى الله عليه ~~وآله من قتل دون عقال بعير من ماله مات شهيدا وهو اختيار م بالله اه قلائد # (4) بل يجب # (*) فرع فلو كان الناهي عن المنكر بينه وبين فاعله حائل يمنعه ~~من الوصول إليه في تلك الحال بحيث لم يمكنه منعه الا بالرمية التي تقتل في ~~العادة ولو كان قريبا أمكنه منعه بدون ذلك قيل ح أنه يجوز رميه ولو قتله ~~لأنه لا يمكنه المنع من المنكر الا بذلك اه ن # (5) ولا الضرر قرز # (6) قال ~~الامام ي عليلم وقام الظن هنا مقام العلم لان هذا من باب العمليات والظن في ~~باب جلب النفع ودفع الضرر قائم مقام العلم اه زهور وكذلك كفى الظن في شرب ~~الدوى # (*) هذا إذا كان المأمور والمنهي عارفين فإن كانا جاهلين وجب ~~تعريفهما وان لم يظن التأثير لان ابلاغ الشرائع واجب اجماعا اه ح أساس # (7) ~~أو بعضه قرز # (8) أو بعضه قرز # (9) المذهب أنه يحسن كما فعلت الأنبياء عليهم ~~السلام ms2435 في دعائهم لمن أخبرهم الله تعالى انه لا يؤمن اه ن بلفظه وقيل لا ~~يحسن لأنه عبث PageV04P583 # (1) كمن شاهد غيره لا يصل الفريضة من أول ~~الوقت الا أن يبقى ما يسع الفريضة فقط فإنه يتضيق عليه الامر لئلا يضيع ~~الامر بالمعروف ولا يتضيق عليه في غير ذلك الوقت اه ح قلائد # (2) فائدة قال ~~في الكشاف هل يجب على من ارتكب المنكر أن ينهى عما يرتكبه قلت نعم يجب لان ~~ترك ارتكابه وانكاره واجبان عليه فترك أحد الواجبين لا يسقط عنه الآخر اه ~~كشاف # (3) وصورة المثل في ترك المعروف أن يكون المأمور يترك أحد الصلوات ~~فإذا أمرته بفعلها فعلها وترك فريضة مثلها وصورة الذي يكون أعظم أن يكون ~~المأمور يترك الاذان فإذا أمرته فعله وترك الصلاة أو يكون المأمور يترك ~~فريضة فإذا أمرته بفعلها فعلها وترك فريضتين غيرها اه زهور وقرز # (4) حذف ~~في الفتح قوله أو أنكر لا غناء قوله ولم يؤد إلى مثله عنه # (5) لأنه لا يعلم ~~أيهما عند الله أعظم موقعا اه ن معنى # (6) ما لم يجحف في الاكراه قرز # (7) ~~قيل هذا قد دخل في قوله أو أنكر لكنه إعادة لفائدة وهي أنه يحسن بمن في ~~قتله اعزاز للدين # (8) لا يعتبر ذلك بل وان قل لان أخذه منكر إذا كان # (*) ~~هذا شرط للقبح لا لسقوط الواجب فيكفي خشية الاضرار كما تقدم في قوله ~~وبالاضرار ترك الواجب ويكفي في سقوطه أيضا خشية أخذ مال وان قل اه ح لي # (9) قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليلم وإذا لم يمكن PageV04P584 انكار المنكر الا ببذل ما لم يجب اه ن بلفظه # (1) قلت هكذا في كتب أصحابنا الكلامية والفقهية والأقرب عندي أن ذلك سهو ~~منهم فان التواريخ وما فيها قاصية بأن الحسين بن علي عليلم وزيد بن علي ~~عليلم لم يقوما بالجهاد الا وهما يظنان النصر والظفر على العدو لكثرة من ~~كان قد كاتبهما وعاهدهما من المسلمين لكن انكشف لهما نكث المبايعين وتخلف ~~المتابعين بعد التحام القتال وبعد وقوع المصادمة فلم يتمكنا حينئذ ms2436 من ترك ~~القتال إذا لتركاه وكيف لا وقد قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ~~وهي عامة اه غيث بلفظه والأولى في الاحتجاج بسحرة فرعون وأصحاب الأخدود ~~يقال كانت الأخاديد ثلاثة واحد بنجران وهو الذي نزلت فيه الآية أحدثه ذو ~~نواش الحميري والثاني بالشام والثالث بفارس أحدثه بخت نصر وكان من خبره أن ~~رجلا كان على دين عيسى عليلم ورجع إلى نجران فدعاهم إلى دين عيسى عليلم ~~فأجابوه فسار إليهم دو نواش بجنوده فخيرهم بين النار والرجوع في اليهودية ~~فأبوا فاحرق منهم في الأخاديد اثني عشر ألفا وقيل سبعين ألفا وكان طول ~~الخندق أربعين ذراعا وعرضه اثني عشر ذراعا وفي ذي نواش وجنوده نزلت اه من ~~العهد الأكيد في تفسير القرآن المجيد # (2) فان خشن وهو يندفع بالدون لم يبعد ~~أنه يضمن ذكره الدواري # (3) غالبا احتراز ممن وجد مع زوجته أو ولده فإنه ~~يخشن ولو كفى اللين وكذا لو كان فاعل المنكر على بعد ويخشى وقوع المنكر قبل ~~وصوله إليه فإنه يجوز قتله اه ومثله في البيان # (*) لقوله تعالى فقولا له ~~قولا لينا إلى آخره وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن # (4) هذا في النهي عن المنكر فقط # (5) بالضرب وقطع العضو # (*) فان احتاج إلى ~~جمع جيش فهو إلى الامام لا إلى الآحاد إذ هو من الآحاد يؤدي إلى أن تهيج ~~الفتن والضلال وقال الغزالي يجوز للآحاد التحبيش ولا وجه له لما ذكرنا اه ~~بحر بلفظه # (6) لكن إذا كان المأمور به والمنهي عنه من قبيل الاعتقادات وجب ~~على الآمر والناهي أن يبين بطلان المنهي عنه ويحل شبهته ويبين حقيقة ~~المأمور به ويظهر دليله ولا يجوز أن يأمر بالاعتقاد إذ التقليد لا يجوز اه ~~شرح نجري # (7) ستر الركبة متفق على وجوبه اه ينظر بل فيه خلاف ك # (8) أو ~~جاهل لا يعرف التقليد ولا صفة من يقلد فحكمه في ذلك الفعل حكم من هو مذهبه ~~فلا انكار اه ح لي لفظا # (*) قلت وما أجمع عليه أهل البيت عليه السلام كشرب ~~المثلث ms2437 والغناء فيجب الانكار لان إجماعهم حجة يجب اتباعها PageV04P585 ويحرم خلافها اه ضياء أبصار # (1) لان للامام ~~أن يمنع من المباح إذا كان فيه صلاحا اه ن # (2) بل لأنه صار كالمجمع عليه ~~في حقه اه ن بلفظه # (3) حيث كان فيها حنفية وشافعية والا وجب الانكار # (*) ~~قيل ي ولا يعترض هذا بمن كلم امرأة كلاما مخصوصا بحيث يستنكر في سوق أو ~~شارع ولا يعلم من هي له فإنه يستحق النكير عليه مع أنه يجوز انها محرمة ~~لكونه قد أحل نفسه في محل التهمة فاستحق الانكار عليه لأجل ذلك ولا بمن فعل ~~ما هو مختلف في تحريمه ومذهبه التحريم فإنه ينكر عليه من أن تحريمه ظني ليس ~~بمعلوم ولكن لما عرف أن مذهبه تحريمه صار كالمجمع عليه في حقه اه ن بلفظه # (4) وكذا السكران فإنه غير مكلف ولو كان يحد إذا زنى ذكره في اللمع ~~والزيادات اه ن بلفظه وقيل القياس انه مكلف يصح منه غير العقود # (5) ظاهره ~~ولا يدفع بالاضرار ولو زنى بمكلفة وأما هي فلها دفعة ولو بالقتل قال شيخنا ~~المفتي ان ضربها وقيل لا فرق ونظره في تذكرة علي بن زيد وفي البيان في كتاب ~~الجنايات في المسألة الخامسة من قبيل فصل الخطأ ما لفظه (مسألة) من راود ~~امرأة على الفجور ولم يندفع عنها الا بقتله فقتلته هي أو غيرها فلا شئ على ~~قاتله في باطن الامر إلى آخره # (6) فان جرى عرف بين الأولياء هل يكون اذن ~~لمؤدب الصبي أفتى المفتي أنه يجوز وقرز # (7) وفي بيان حثيث ما لفظه وكذا ~~الزنى واللواط يجوز دفعه عن ذلك بالقتل فينظر فيه اه لا نظر لان فيه مفسدة ~~عظيمة اه ع # (8) ولا ضمان قرز # (9) ينظر هل هذا يطابق قوله الا عن اضرار اه ~~لا يطابق الا مع تقييده بالاجحاف اه سيدنا حسن # (10) ولابد من الاجحاف في ~~البهيمة والصبي وقرز # (*) قلت أما لو أخذ دون ما يجحف ففي دفعه بالقتل نظر ~~اه بحر وقد بيض له في ح البحر PageV04P586 الصبي ونحوه البهيمة اه كب # (*) لان ms2438 ذلك قبيح ~~فلا يشترط أن يكون الفاعل عاقلا وهذا مخالف القبائح الشرعية فإنها لا تقبح ~~الا من مكلف لكن النهي من باب التعويد والتمرين اه زهور # (1) بل يجب قرز # (2) وسواء رضي رب الدار بدخوله أم لم يرض ولا فرق بين أن تكون الدار مغصوبة ~~أم لا وقرز # (3) لم يذكر في ن الامر بالمعروف وهو ظاهر الاز ولفظ الأثمار ~~ويدخل الغصب لهما ويهجم إلى آخره # (*) لأهل الولايات لما في الدخول من اتلاف ~~المنافع اه محيرسي وقرز # (4) والهجم الدخول على القوم بغتة قال في البحر ~~فاما التجسيس لطلب النكير فلا يجوز لقوله تعالى ولا تجسسوا الآية # (5) ~~وفرقوا بين ما تقدم في اشتراط العلم في الفصل الأول والاكتفاء بالظن هنا ~~بأن ذلك في كون الامر منكرا أو غير منكر فلا بد من العلم ثم بعد العلم يكفي ~~الظن في وقوعه الا ترى أنك لو قيل لك ان في هذه الدار خمرا وظننت حصوله ~~فإنك قد علمت في الجملة ان الخمر منكر فاكتفى في وقوعه بالظن اه ح فتح ~~وقال المؤلف انه لا يهجم الا من علم حصول ذلك وانه لا يكفي الظن اه شرح ~~فتح # (6) وقواه الامام شرف الدين # (7) بل مأخوذ من قواعدهم كما ذكروه في ~~الشروط يعني شروط النهي عن المنكر قيل لعلهم أخذوه من قوله عما علمه منكرا # (8) أو يفسدها بان يجعل فيها روثا أو بولا # (9) أي شاهده # (10) وهو فعل بنية ~~الخمر اه ح لي قرز # (11) فإذا بقي اللبس فلا ضمان فان ادعى صاحبها انه غير ~~خمر نظر قيل لا ضمان لان العذر هو الذي أباحه وهو باق فلا ضمان مع وجود ~~مبيح الإراقة وهذا استقر به مولانا عليلم قرز # (12) وباختياره أولى وأحرى # (13) غير حنفي مما يستجيزه قرز # (*) أو لذمي غير مقرر اه ح لي قرز يعني إذا ~~كان في بلد ليس لهم سكناها اه ح لي معنى قرز # (14) أو لا نية وأما ما جعل ~~بنية الخمر فهو الذي مر من أنه يريقه إذا ظن أنه قد صار PageV04P587 خمرا ولو لم ms2439 يشاهده فلو لم يرق بعد المشاهدة ~~أثم فإذا تخلل بعد ذلك من دون معالجة حل وطهر ولو كان قد جعل بنية الخمر ~~اه ح لي لفظا قرز # (1) يعني نقل للاصلاح قرز # (2) لوجوه ثلاثة الأول لقوله ~~صلى الله عليه وآله الأعمال بالنيات الثاني اجماع أهل الأمصار على عملها ~~خمرا وسكوتهم وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الثالث أن في وجوب ~~الإراقة حرجا وإضاعة للمال اه زهور # (3) بل علم أنه قد صار خمرا من دون ~~مشاهدة فإنه يلزمه إراقته ولو كره مالكه اه ن معنى # (4) ولا يلزم إراقته ~~حتى يختمر ويكفي الظن وقرز # (5) ولا يحل أيضا قرز # (*) قال في ح البحر ~~والمراد علاجها بما تصير به خلا كالمزاولة من الظل إلى الشمس يعني بعد ~~مصيرها خمرا # (*) وعلاجه يوضع فيه ملح أو خردل اه أو عصارة الحومر وهو ~~الحمر المسمى تمر هندي # (6) قال في حواشي المفتي وفيه نظر إذا كان فيما لا ~~يقتضي تحليلا ولا تحريما ولا وجوبا ولا ندبا بخلاف المصحف فان زيادة الحرف ~~فيه ونقصانه منه منكر # (7) ولو كره مالك المصحف أو الكتاب لان بقاؤه منكر ~~يجب ازالته اه كب لفظا # (*) وكذا المصحف مطلقا سواء كان يغير المعنى أم لا ~~لان بقاه منكر إذا كان خارجا عن السبعة المقاري وقرز # (8) لكن إذا كان ~~الأحذق يحضر قبل أن ينقل منه حكم والا وجب حكه وإزالته حيث لم يخشى التضمين ~~والا لم يجب لأنه لا يجب الدخول فيما عاقبته التضمين # (9) يقال يجوز ولا يجب ~~لأنه لا يجب الدخول فيما يخشى من عاقبته التضمين اه ح لي لفظا # (10) ~~الزنديق الذي يقول مع الله ثانيا # (11) والمجبرة # (12) التسويد هو الطمس # (13) ~~وقيل لا يجب كما يأتي يعني لأنه باذن الشرع # (14) وفارق هذا إذا لم يندفع عن ~~المنكر الا بقتله فإنه يقتله ولا ضمان عليه لأنه مكلف بخلاف المال فاتلاف ~~مال الغير لا يجوز لكن حسن هنا لدفع المنكر الأعظم وهو بقاء الخمر فهذا ~~يشبه دخول الدار للنهي عن المنكر مع كراهة المالك وهذا يدل على ms2440 أنه إذا لم ~~يندفع انسان عن القتل والزنى ونحو ذلك الا باتلاف ماله فإنه يجوز ولكن يلزم ~~من هذا الضمان PageV04P588 الا أن يكون من أهل الولايات اه زهور وقيل لا ~~ضمان مطلقا سواء كان من أهل الولايات أم من غيرهم # (1) إذا كان في دارنا لا ~~في دار الحرب # (2) ان أمكن والا جاز الاحراق ونحوه # (3) بكسر الشين ذكره ~~الغواص # (4) الطبل الذي له وجه واحد اه شفاء وقيل رباب أهل الهند له أربعين ~~وترا لكل وتر صوت لا يشبه الآخر اه مستعذب # (5) أو لم يكن له قيمة كما تقدم ~~في قوله في الغصب ويجب رد عين ما لا قيمة له اه وظاهر الاز هنا لا يجب ~~لأنه باذن الشرع # (6) لان ما لا نفع فيه فإنه لا يملك كالريق والبصاق ونحو ~~ذلك اه غيث فان كن ينتفع فيه في حال وجب رده لان له قيمة لا كالحبة ~~والحبتين فلا يجب رده اه بحر وغيث # (7) الامام أو من ولاه لأنه قد تقدم إلى ~~أن الامام أن يعاقب بأخذ المال وكذا غيره من أهل الولايات # (8) بالكسر ~~الصورة نفسها وبالفتح التمثيل # (9) بشروط الانكار كما مر ولا ضمان كآلات ~~الملاهي قرز # (10) الظاهرة اه كب لا الداخلة كالأمعاء والمنافس فلا يضر ~~تخلفها وقرز # (11) أو كلاهما قرز # (12) أو كلاهما قرز # (13) قيل وكذا التطريز ~~اه ح لي لفظا وقرز ومثله في البيان قال المفتي قلت وهو بالملحم أشبه وفي ~~شرح الآيات وأما التطريز فلا جرم له (فائدة) قال ابن PageV04P589 عبد السلام ومن وجد ورقة وفيها البسملة أو ~~نحوها فلا يجعلها في سقف أو غيره لأنها قد تسقط فتوطأ وطريقه أن يغسلها ~~بالماء أو يحرقها بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعريضه للامتهان ولا ~~كراهة للاحراق بالنار وعليه يحمل تحريق عثمان للمصاحف اه من أسنى المطالب ~~شرح روضة الطالب لزكريا الأنصاري علي روضة النووي # (1) كالتحاف # (2) وإثمه ~~على فاعله لورود النهي عن ذلك اه ان # (3) لكن يكره فعله ولبسه # (4) كالتمويه ~~بالذهب # (5) وإن التبس عليه الحال فقال ابن الخليل لا يجب وقيل يجب ms2441 ولان ~~الأصل تحريم الغيبة والحمل على السلامة يجب اه ن كب # (*) لقوله تعالى ولا ~~يغتب بعضهم بعضا ولقوله صلى الله عليه وآله الغيبة أشد من الزنا اه # (6) ~~حيا كان أو ميتا وأما إذا كان مبهما غير معين لم ينكر عليه وهل يجوز قيل لا ~~يجوز # (*) أي السلامة # (7) وفي الفتح والبيان هي افهامك المخاطب فيدخل ~~الافهام بأي شئ من رمز أو إشارة والكناية والغمز والتعريض إلى ذلك كقوله ~~عند اغتياب الغير أصلحنا الله أو نعوذ بالله من ذلك أو الحمد لله أو انا ~~لله وانا إليه راجعون فأما إساءة الظن بالقلب فليس بغيبة وإن كانت لا تجوز ~~اه ن وتسمى المعصية بالقلب اه زهور # (8) إذا كان مكلفا أو مميزا اه مفتي ~~وعن الامام عز الدين لا غيبة للصغير وفي حاشية ولو لصغير فتحرم غيبته وهو ~~ظاهر الاز الا أن يكون انتقاض الصغير يحصل به أذية أقاربه اه ع ولعل وجهه ~~أن الصغير لا يستحق مدحا ولا ذما بخلاف المكلف اه سيدنا حسن رحمه الله ~~تعالى # (*) ويجوز لعن الكافر ولو معينا وكذا الفاسق وفي الفاطمي خلاف قال ~~أبو هاشم لا يلعن لحرمة النبي صلى الله عليه وآله وقال أبو علي يلعن اه ~~هداية وبخط الحماطي من كتب الشافعية وتحرم غيبة الذمي ومن هو في أماننا ~~للعهد إذ يجب الدفع عن ماله فيجب عن عرضه وقد أخطأ من أباحها ويكفي في الرد ~~عليه قوله صلى الله عليه وآله من سمع ذميا وجبت له النار رواه ابن حبان في ~~صحيحه ومعنى سمع أي اغتاب نقل هذا عن المفتي PageV04P590 # (1) ويجب انكاره # (2) بالرفع والنصب # (3) لأنه ~~جمع بين الغيبة والكذب # (4) ولا يمكن التعريف بغيره والا حرم وقرز # (5) مطلقا ~~سواء كان مجاهرا أو مستترا حيث كان يوجب الفسق # (6) قال في شرح الخمس المائة ~~ما لفظه وقد ذهب كثير من العلماء وهو المختار للمذهب إلى جواز غيبته مطلقا ~~وهو مفهوم من الآية الكريمة ويدل على ذلك قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم في ~~الوليد بن المغيرة وسيأتي وعن الحسن ms2442 أنه ذكر الحجاج فقال أخرج إلي بنانا ~~قصيرة # (1) قل ما عرقت فيها الأعنة في سبيل الله تعالى ثم جعل يطبطب # (2) ~~شعيرات ويقول يا أبا سعيد يا أبا سعيد ولما مات قال اللهم أنت أمته فاقطع ~~سنته فإنها أتانا أخيفش أعيمش إلى آخره فقد وقع الاتفاق على جواز ذكر ~~الفاسق لشئ من خصال الفسق لمصلحته كالجرح والشكاية والرأي وزيادة الانزجار ~~وغير ذلك كما ذكره النووي اه منه باللفظ من ح قوله ولا يغتب بعضكم بعضا # (1) أي بخيلة # (2) يضرب بيده على كتفه # (7) وغيرها # (8) وقيل يجوز هو ظاهر ~~الاز ومثله في ح لي # (9) في كتابه الوسيط الشهيد مقبور في جبل بني حجاج # (10) ~~كلام القيل عائد إلى الفاسق المستتر اه مفتي # (11) والصحيح انه يجوز # (12) ~~الذم ليس بغيبة في ستة * متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن * طلب ~~الإعانة في إزالة منكر # (*) لخبر فاطمة بنت قيس لقوله صلى الله عليه وآله ~~المستشار مؤتمن وذلك كالإشارة بعدم PageV04P591 الايداع لمن قد عرفت خيانته والاخبار بعيب ~~السلعة اه صعيتري أشار صلى الله عليه وآله انها تنكح أسامة ولا تنكح ~~معاوية ولا أبا جهم قال في شرح الأثمار في سياق تحريم الخطبة أن فاطمة بنت ~~قيس قالت للنبي صلى الله عليه وآله ان معاوية وأبا جهم خطباني فقال صلى ~~الله عليه وآله أما معاوية فصعلوك وأما أبا جهم فلا يزال العصى على عاتقه ~~قال فيؤخذ جواز غيبة الخاطب والمخطوبة نصيحة وأنه لا يكون غيبة # (*) هذا ~~عائد إلى القيل أو على أصلنا فيما لا يوجب الفسق ممن هو مستتر اه ع سيدنا ~~احمد الهبل وقرز # (1) وفي كب في باب النفقات حيث يريد الشاكي إزالة ما شكاه ~~لا حيث يريد بشكاه نقص من شكاه وذمه فلا يجوز # (*) لقوله تعالى لا يحب الله ~~الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وهو أحد التأويلات # (*) مسألة من كان له ~~جار يؤذيه فأراد رفعه إلى سلطان ظالم ليدفع منه أذيته وضرره وهو يعرف ان ~~السلطان يفعل به خلاف ما يجب شرعا لم يجز له رفعه ms2443 إليه ذكره م بالله وقيل ح ~~بل يجوز لان فاعل القبيح غيره وهو لم يأمره به وإنما أمر بإزالة الضرر عن ~~نفسه اه ن قلت تسبيبه في ظلمه كامره به اه ح بهران قوي إذا لم يندفع الا ~~به اه هبل # (2) لا فرق وهو ظاهر الاز # (3) لان من عاب بصنعة فقد عاب الصانع # (4) أي واسع الحلق كناية عن كثرة الاكل اه قاموس # (5) قلت هذا تعريف بصفته ~~فقط اه مفتي # (6) على وجه التواضع واظهار الندامة اه ن ويكون الوجوب في ~~الميل قياسا على الامر بالمعروف وعلى سائر الواجبات وفي البيان وان بعد اه ~~لأنه حق لآدمي في المسألة السابعة من آخر الغصب قبيل العتق # (*) ويقبل العذر ~~لما روى عن الهادي عليلم قال بلغني عن الحسن عليلم أنه قال لو سبني رجل في ~~أذني هذه واعتذر إلى في أذني هذه لقبلت عذره اه فإن لم يقبل أثم وصحت ~~توبته # (*) إذا قيل ما معنى قولهم على التائب اظهار توبته إلى كل ممن قد علم ~~معصيته هل مرادهم ان ذلك شرط في صحت توبته بحيث إنه لو مات ولم تكن ظهر ~~توبته إلى كل ممن علم معصيته لم تقبل سل اه كب ولفظ البيان فرع والأقرب ان ~~الاعتذار إلى المظلوم شرط في صحت التوبة وأما إلى من علم بالمعصية فليس ~~شرطا فيها بل واجب مستقل لكنه يكون على الخلاف في التوبة من ذنب دون ذنب ~~اه ن من الغصب قرز # (7) ويكفي الظن أنه قد علم اه أم قرز # (*) حيث أمكن فان ~~غاب من يجب ايذانه عن PageV04P592 البريد فالحاكم نائب عنه ينظر فان مات فقال في ~~البيان يسقط الاعتذار قرز # (*) فان التبس هل علم أم لا لم يجب عليه أن يعتذر ~~إليه بل تكفيه التوبة لان الأصل عدم العلم # (1) أي لا دليل ولا قياس # (2) أي ~~يعلم # (3) يعني أول درجة لئلا يتسلسل ولا يجب اعلام الآخرين اه تهامي ~~وذماري ومثله في البحر وقد أفهمته عبارة الشرح في قوله من حضره # (4) ولا يجب ~~الا في الميل كسائر ms2444 الواجبات وقيل ولو بعد لأنه حق لآدمي # (5) والوجه أن ~~قوله أنا نادم ينبئ انه قد أتى بذنب يعم الصدق والكذب وهذه المسألة تستغرق ~~أوراقا وقد ذكر النووي في الأذكار فوائد عجيبة فخذها من هناك اه زهور # (6) ~~ما لم يظهر من حاله الصلاح # (7) في بعض نسخ الغيث معاملة # (8) وكذا إذا ~~استعان المسلمون بظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر اه ان # (9) بالنفس لا ~~بالمال فلا يجب كما لا يجب بذل المال في النهي عن المنكر # (*) وهل للظالم ~~الحبس على ذلك أو لا يكون الا إلى المحق في البيان في باب الصلح في قوله ~~(مسألة) من كان له دين على غيره ولم يتمكن من قبضه الا بقتله إلى أن قال ~~الا بأمر الحاكم انه لا يجوز للظالم الحبس وفي باب القضاء (مسألة) وإذا كان ~~الحاكم مجمعا عليه إلى أن قال ومقر بالدين لتسليمه والا حبس الخ انه يحبس ~~ولعله الأولى لان الذي في باب الصلح يعني لا يفعله بنفسه والذي في القضاء ~~على يد الظالم وإن كان قد استشكل والله أعلم اه من خط سيدنا حسن وهو الذي ~~درجنا عليه في قراءة البيان اه من خطه رحمه الله تعالى وقرز وسيأتي للم ~~بالله في آخر السير مسألة ويجوز للمسلمين حبس الدعار والمفسدين وتقييدهم ~~وان يطلبوا ذلك من سلطان ظالم ليفعله لهم ذكره م بالله اه من خطه رحمه ~~الله تعالى # (*) صوابه على إقامة واجب لئلا يزيد الفرع على الأصل واجب في ~~الواجب ومندوب في المندوب وقرز # (10) فان استويا جاز من باب الأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر وقد فهم من قوله إعانة الظالم وقرز # (*) يعني حيث قصد ~~إزالة المنكر لا إن قصد إعانة من ظلمهم ونصرته وسواء كان أقل من الآخر أو ~~مثله أو أكثر اه كب وقرز PageV04P593 # (1) قال في الغيث بعد كلام طويل فصارت هذه ~~وجوه ثلاثة وهي أن يعينوه على أخذ الأعشار ونحوها فلا يجوز وعلى دفع الأكثر ~~فيجب والثالث أن يقصدوا معاونته على دفع الأكثر لكن عرفوا أنهم إذا أعانوا ms2445 ~~على ذلك ازداد ظلما فقيل # (1) ينظر في الزيادة فان بلغت مثل ظلم المعان عليه ~~أو فوقه لم تجز المعاونة وان بلغت دونه جاز # (2) لأنه دفع منكر بما هو دونه ~~قلت وقد تضمن لفظ الاز هذه المعاني كلها فتأمله شافيا اه غيث بلفظه # (1) ~~الفقيه ع ومر له هذا يخالف ما تقدم له حيث قال إذا اختلف محل المنكرين لم ~~يحل الانكار # (2) وفي البيان ما لفظه فإن كان ذلك يؤدي إلى زيادة في ظلمه ~~وقوته لم يجز مطلقا ذكره م بالله اه بلفظه # (2) وكذا الكفار لان الله تعالى ~~مدح من أطعم الأسارى وأمير المؤمنين عليلم أمر باطعام ابن ملجم لعنه الله ~~بعد ضربه له وقد أجاز الهادي عليلم الوصية للذمي اه ن بقوله تعالى ويطعمون ~~الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا اه ان # (*) وذلك لان في اطعام الفاسق ~~المحتاج قربة وثواب اه ان # (3) لا الكافر في الأصح يعني حيث ترطب به لا ما ~~لا ترطب فيه فيجوز أكله اه ح لي لفظا وقرز # (4) يعني ضيافته لانزاله صلى ~~الله عليه وآله وفد ثقيف في المسجد وهم كفار والفاسق أخف حكما # (5) بإعارة ~~أو نحوها # (6) نفسه # (7) وقيل يعفى عنه لأنه من مكارم الأخلاق # (8) صوابه ~~الأمور # (9) عائد إلى قوله والنزول عليه وانزاله الخ وقيل هذا راجع إلى جميع ~~الخصال من أول الفصل # (*) والى هنا موالاة دنيوية من قوله وتعظيمه إلى قوله ~~لمصلحة دينية # (*) أو يكون المؤمن يفعل ذلك محبة في الثواب أو في المروءة ~~ومكارم الأخلاق والاحسان إلى هذا الفاسق وغيره دفعا للذم عن نفسه اه تذكرة ~~قرز أو مجازاة كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كفن عبد الله بن أبي ~~كبير المنافقين في قميصه مجازاة على قميصه الذي كساه العباس يوم أسر ببدر ~~اه ان قال يحيى عليلم لا بأس بالمداراة للظالمين باللسان والهدية ورفع ~~المجلس والاقبال بالوجه عليهم والرجوع إليهم لان الله تعالى قد فعل في ~~أمرهم وهم أعداؤه ما فعله من جعله لهم جزءا من الصدقات للتأليف وكان الرسول ~~صلى الله ms2446 عليه وآله يكاتب إلى كبراء PageV04P594 المشركين بأحسن المكاتبة إذا كاتبوه ويفرش لهم ~~ثوبه إذا أتوه نظرا منه للاسلام من غير مولاة ولا محبة اه ح فتح # (1) علم ~~أو أدب أو عقل اه تذكرة # (2) أو كانت من الله لا يمكن دفعها فان ذلك كله ~~جائز اه ان # (3) بغير الزنى اه ن من النكاح # (4) لعل المراد في صحته وأما ~~الجواز ففيه خلاف الهادي عليلم والقاسم وغيرهما أنه لا يجوز # (5) التعدي على ~~المسلمين # (6) كان نصرانيا # (*) وقال فيه إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه فعله ~~صلى الله عليه وآله طمعا في اسلامه اه كب # (7) وهي من جلد محشوة سلبا # (8) ~~في قصة مخصوصة لا على الاطلاق اه ن # (9) لان الروم أهل كتاب أي نصارى وفارس ~~ليس مثلهم بل مجوس وليسوا باهل كتاب # (10) قال في الزيادات ويجوز الفرح ~~بانتصار ظالم على ظالم لخذلانه ولا يرضون بالظلم الذي وقع عليه اه ن # (11) ~~وهو يقال ما فائدة التقييد بقوله في حال مع قوله لمصلحة دينية اه ح لي ~~لفظا # (12) ولو خاصة لا دنيوية فلا يجوز قرز # (13) أو لنفسه اه ن وقال عليلم ~~لا لنفسه لأنه يشترط أن تكون المصلحة عامة اه والظاهر أنه لا فرق بين ~~العامة والخاصة قرز # (14) والمخالطة ليست بموالاة وهي جائزة للكفار والفساق ~~اه زهور # (*) فان قيل ما حكم من تجند مع الظلمة يستغيثون به على الجبايات ~~وأنواع الظلم قلنا عاص وفاسق بلا اشكال لأنه صار من جملتهم وفسقهم معلوم ~~فان قيل فمن تجند معهم للحرب للامام قلنا صار باغيا وحصل فسقه من جهة الظلم ~~والبغي فإن كان هذا الظالم مجبرا لم يتغير الحكم في أمر الجندي ولو كان ~~معصيته أشد اه شرح هداية # (*) لما هو عليه اه هداية PageV04P595 # (1) قال صلى الله عليه وآله والذي نفس محمد ~~بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره وأخيه كما يحب لنفسه وقال صلى الله عليه ~~وآله مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى ~~له سائر الجسد بالسهر والحمى أخرجه البخاري ومسلم اه ح بهران ms2447 # (*) لكن حيث ~~تجتمع المولاة والمعاداة فكما في الكتاب وان لم تكن الا الموالاة فقط فلا ~~يكفر ولا يفسق الا أن تكون الموالاة لأجل الكفر كفر ولأجل الفسق فسق ~~والمعاداة فقط من دون موالاة كافر ولا فاسق معصية كما تقدم في معاداة ~~الامام الا أن تكون لأجل الايمان فكفر قرز تأمل فان ظاهر الكتاب أن أحدهما ~~كاف في الكفر والفسق قرز # (*) والأولى أن يقال كلما يحب هو ويكره له كلما ~~يكره هو لان بهذا يحصل حقيقة الموالاة إذ لا اشكال انه يجوز لنا أن نحب ~~للكافر الاسلام وللفاسق الايمان والتوبة اه ح لي لفظا # (2) السماع بالتاء ~~الفوقانية اه عن المؤلف # (*) الموالاة والمعاداة كلاهما في القلب ويعبر ~~عنهما اللسان بخلاف المخالفة والمناصرة فهما في اللفظ اه ن وهذا هو الفرق ~~بينهما # (3) الموالاة كفر مستقل والمعاداة كذلك كل واحدة موجبة للكفر قرز # (*) الحاصل من ذلك أن موالاة الكافر كفر وموالاة الفاسق فسق مطلقا أي سواء ~~انضم إليها معاداة للمؤمنين أم لا والمعاداة إن كانت لجملة المؤمنين أو ~~لجماعة مخصوصين لأجل ايمانهم فكفر وإن كانت المعاداة لجماعة مخصوصين لا ~~لأجل ايمانهم فمعصية محتملة كما مر في قوله فبقلبه مخط ولا يستقيم في ~~المعاداة فسق والله أعلم اه من خط سيدنا حسن # (*) المعاداة هي إرادة المضرة ~~بالغير وإزالة النفع عنه متى أمكنه ذلك لا الوحشة التي تكون بين كثير من ~~الفضلاء من غير إرادة مضرة فذلك ليس بعداوة بل هو غل يجب دفعه ما أمكن ذكره ~~في البحر اه ن كما بين علي عليلم وبين الصحابة وبين الحسنين وصنوهما محمد ~~بن الحنفية عليهم السلام وبين الحسن البصري وابن سيرين وغيرهم ولا يرد كل ~~واحد بصاحبه ضررا # (4) فأما لأجل ايمانهم فقط فيكون كفرا اه نجري وقرز # (5) ~~ولو واحدا قرز # (*) لعل المراد بالمكروه ما هو جائز للفاعل وان كره # (6) بل ~~معصية محتملة قرز # (7) بل معصية محتملة لأنها لا تكون فسقا الا إذا حالفه ~~على حرب كل من عاداه ولا يبعد أخذه من قوله فيقلبه مخط وسيأتي ما ms2448 يدل عليه ~~في آخر الكتاب PageV04P596 # (1) الأولى بألف التخيير لان ظاهر المحالف مع ~~المحالف كقوله صلى الله عليه وآله للعباس ظاهرك علينا إذ لم يقبل عذره بأنه ~~خرج يوم بدر غير راض اه زهور # (*) وقد تفأل الإمام عليلم في ختم الكتاب ~~المبارك بالمنصور والمناصرة حتى يكون من حسن الخاتمة نسأل الله تعالى حسنها ~~اه ح لي لفظا # (2) ولذا أنه لما أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وآله ~~فقال له صلى الله عليه وآله يفتدى نفسه هو وعقيل ابن أبي طالب ونوفل بن ~~الحارث فقال ليس لي مال فقال النبي صلى الله عليه وآله بل وضعت عند أم ~~الفضل كذا يعني امرأته وقلت لها لكل واحد من بني كذا فقال العباس أشهد أنك ~~نبي لأنه لم يعلم هذا غيري وقال إني كنت مسلما ولكنهم استكرهوني فقال صلى ~~الله عليه وآله ظاهرك علينا ولم يقبل عذره وافتدى نفسه بأربعين أوقية وكان ~~الفداء من غيره في ذلك اليوم عشرين أوقية ذكره في الكشاف والسفينة اه ح ~~فتح ولعل استفداؤه قبل اسلامه اه كب # (3) أو ناصره # (4) لا لأجل ايمانهم فإن ~~كان لأجل ايمانهم فكفر قرز # (*) فائدة يجوز الدعاء للظالم بما يجوز فعله لله ~~تعالى كالرزق والعافية لا بطول البقاء فلا يجوز اه تكميل فان قيل لم فرقتم ~~بين الدعاء بالرزق والعافية وبين الدعاء بالبقاء مع أن العافية والبقاء ~~بمعنى واحد اه مرغم وقد يمكن الفرق أن الدعاء بالعافية إنما هو من الألم ~~الذي ناله ونزل به ولا يلزم منه طول البقاء إذ قد يبقى وقد لا يبقى بخلاف ~~التصريح بطول البقاء والله أعلم اه مي ولفظ متن (تكملة الأحكام) وأما ~~الدعاء له أي للفاسق بما يجوز من الله تعالى كالرزق والعافية فلا بأس لا ~~بطول البقاء كما سيأتي اه بلفظها قال المفتي رحمه الله تعالى في شرحها لكن ~~لقائل أن يقول إن الدعاء له بالعافية يتضمن الدعاء بطول البقاء لان من ~~العافية السلامة من الموت عاجلا ومثله لا يجوز وإنما يجوز الدعاء بما يجوز ms2449 ~~من الله بشرط عدم المفسدة كما صرح به أصحابنا اه شرح تكملة لفظا # (5) لا ~~لأجل ايمانهم والا كان فسقا بل تكون المعاداة لأجل الايمان كفر قرز PageV04P597 ms2450